الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[145] في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارًا
22477 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن (عثمان)
(1)
أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (علي)، وفي [ع]:(عمار).
(2)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عثمان.
22478 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل (اشترى)
(1)
ثوبًا ثم رأى فيه عوارًا، قال: يحط عنه من ثمنه ما يضع ذلك العوار
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يشتري).
(2)
في [ز]: زيادة (له).
22479 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يقول في الرجل يشتري الثوب فيرى فيه العوار (قال: كان يقول)
(1)
: إذا تغير عن حاله أحب إليّ أن (يحوزه)
(2)
ويحط عنه قدر العوار.
(1)
سقط في: [هـ].
(2)
في [هـ]: (يجوزه).
22480 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحسن (بن)
(1)
(عبيد اللَّه)
(2)
عن إبراهيم عن شريح (أنه)
(3)
اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر
⦗ص: 6⦘
(راوية)
(4)
فقطعها ثم وجد بها عيبا فقال
(5)
: (للذي)
(6)
أحدثت بها أشد من الذي كان بها.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ع]: (عبد اللَّه).
(3)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(4)
الراوية: ظرف يحمل فيه الماء ونحوه كالقربة، وفي [أ، ح، ز]: (روبة)، وفي [هـ]:(هروبة).
(5)
في [هـ]: زيادة (له شريح).
(6)
في [جـ، س، هـ]: (الذي).
22481 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عوارًا قال: يرده.
22482 -
وسألت حمادًا فقال: يرده ويرد (معه)
(1)
أرش التقطيع.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
22483 -
قال شعبة: وأخبرني اليهثم عن حماد أنه قال: يوضع عنه أرش العوار.
22484 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن (سحيم)
(1)
قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصًا فلبسه، فأصابته صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة
(2)
.
(1)
في [ز]: (سخيم).
(2)
صحيح.
22485 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (جرير)
(1)
بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: من اشترى ثويًا فوجد به عيبا فهو بالخيار
(2)
.
(1)
في [ط]: (جريج).
(2)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عثمان.
[146] في الرجل يشتري العبد أو الدار (فيستغلهما)
(1)
(1)
في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (فيستغلها).
22486 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: النماء مع الضمان -يعني الربح-.
22487 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن (شريح)
(1)
في الرجل يرد العبد (بالداء)
(2)
قال: يرده وله (الغلة)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (ابن جريج).
(2)
في [أ، ح، ط]: (بالرأي).
(3)
في [أ]: (العلة).
22488 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون أن رجلًا اشترى عبدا فاستغله، ثم جاء رجل فادعاه فخاصمه إلى إياس بن معاوية فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته، وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد وبمثل غلته.
22489 -
قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: هو فهم.
22490 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى عبدًا واطلع على عيب وقد (استغله)
(1)
قال: الغلة للمشتري.
(1)
في [ز]: (استعمله).
22491 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: الغلة له بالضمان.
22492 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل اشترى دارًا فاستغلها ثم جاء رجل فاستحقها قال: لا (اجعل)
(1)
له من
⦗ص: 8⦘
الغلة (شيئًا)
(2)
-يعني المستحق، وفي (أشباه)
(3)
هذا فيمن (استنقذ)
(4)
من (يديه)
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (يجعل).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (شيء).
(3)
في [هـ]: (إسناده).
(4)
في [أ، هـ]: (استغل).
(5)
في [أ، ح، ط، هـ]: (بدنه).
22493 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن إدريس عن ابن أبي ذئب عن (مخلد)
(1)
بن (خفاف)
(2)
عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مجالد).
(2)
في [ح، ط]: (الحقاف)، وفي [ع]:(عفان).
(3)
حسن؛ مخلد وَثَّقَهُ ابن وضاح وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له الترمذي وابن حبان، وروى عنه ثلاثة، وتوبع في حديثه هذا، وقد صححه الترمذي وابن القطان 5/ 212، وحسنه البغوي في شرح السنة، والحديث أخرجه أحمد (25745)، وأبو داود (3508)، والترمذي (1285)، والنسائي 7/ 254، وابن ماجه (2242)، وابن حبان (4928)، والحاكم 2/ 15، والطيالسي (1464)، والشافعي في المسند 2/ 143، وعبد الرزاق (14777)، وابن الجارود (27)، وإسحاق (750)، وحميد بن زنجويه (280)، وأبو يعلى (4575)، والطحاوي 4/ 21، والبغوي في الجهد الثابت (2830)، وابن عدي 6/ 2436، والدارقطني 3/ 53، وتمام (691)، والبيهقي 5/ 321، والبغوي (2119)، وابن عبد البر 18/ 206.
22494 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن (عبيدة)
(1)
عن إبراهيم (قال)
(2)
: له الغلة بالضمان.
(1)
في [ق]: (عبدة).
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (قالا).
22495 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في رجل باع دارًا (لابنه)
(1)
، وكان الأب (يرهق)
(2)
، فجاء الابن إلى عمر بن عبد العزيز فأبطل بيعه وقضى له بالدار (فقال: غلتها؟)
(3)
، وقال: غلتها بضمانها.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (لأبيه).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (يرهن)، ولعل المراد أنه كثير الضيفان.
(3)
سقط من: [أ، ح، هـ].
22496 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن رجل يقال له حجاج عن شريح في رجل غصب عبدًا (فاستغله)
(1)
، قال: يرد الغلة.
(1)
في [ز]: (فاستعمله).
[147] في الرجل يشتري
(1)
النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
(1)
في [جـ]: زيادة (عن).
22497 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسًا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا (أدرك)
(1)
، ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (أتى).
(2)
صحيح.
22498 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه
(1)
.
(1)
صحيح.
22499 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أنه قال: إذا اشترى الرجل التمر على رؤوس (النخل)
(1)
[فلا يبيعها حتى يقبضها.
(1)
سقط من: [ز].
22500 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس (النخل)
(1)
أن يبيعها حتى يصرمها.
(1)
في [س]: (النحل).
22501 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري التمر على روؤس النخل]
(1)
، قال: لا بأس أن يبيعه قبل أن يصرمه.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
22502 -
قال: وكان محمد لا يرى به زمانًا بأسًا، فلما (أكثروا)
(1)
عليه فيه قال: دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (كثروا).
22503 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن ثعلبة بن (أبي)
(1)
⦗ص: 11⦘
الفرات الأنصاري قال: (بعت)
(2)
قومًا ثوبًا وارتهنت منهم رهنا إلى أجل، فلما حل الأجل اشتريت منهم نخلا (بمالي)
(3)
عليهم (فقبضته)
(4)
ويبسته في رؤوس النخل، فوقع (منه)
(5)
(عزق)
(6)
فاخذته ثم (جاؤوني)
(7)
الذين باعونيه، فرغبوا إلي في (التمر)
(8)
فبعته منهم إلى أجل، فأكثر الناس في ذلك فسألت سالما وقصصت عليه القصة، فقال: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟ (قلت)
(9)
: لا واللَّه ولا خطر على قلبي، فقال: لا بأس.
(1)
سقط من: [هـ]، وثبتت في باقي النسخ، والذي في كتب التراجم حذفها.
انظر: التاريخ الكبير 2/ 175، الجرح والتعديل 2/ 464 و 9/ 210، الثقات لابن حبان (78)، ميزان الاعتدال 8/ 68، لسان الميزان 2/ 82، ذيل الميزان 1/ 68، الإصابة 4/ 285، التحفة اللطيفة 1/ 231.
(2)
في [هـ]: (بعثت).
(3)
في [جـ]: (مالي).
(4)
في [ح]: (فقبضه).
(5)
في [هـ]: (منهم).
(6)
في [ح، هـ]: (عرق).
(7)
في [هـ]: (جاءني).
(8)
في [س]: (الثمر).
(9)
في [هـ]: (فقلت)، وفي [أ، ح، ز، ط]: (فقال).
22504 -
وسألت القاسم، فقال: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟ قلت: لا واللَّه ولا خطر على قلبي
(1)
، قال: لا بأس.
(1)
في [ز]: زيادة (فقال).
22505 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن (موسى)
(1)
النحوي قال: أخبرني الزبير بن (خريت)
(2)
عن عكرمة في الرجل يشتري ثمرة النخل، قال: لا يبيعه حتى يصرمه.
(1)
في [أ، جـ، ح، ق، ز، ط، ع]: (إبراهيم بن).
(2)
في [أ، ح، ط]: (حديث).
[148] من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
22506 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (أبي)
(1)
الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن (الثنيا)
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ، ح]: (ابن).
(2)
في [ز]: (الثنيات).
(3)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1536)، وأحمد (14358).
22507 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال: قلت لسعيد بن المسيب: أبيع (ثمرة)
(1)
أرضي وأستثني؟ قال: لا تستثن إلا شجرا معلومًا، ولا تبرأن من الصدقة.
(1)
في [ع]: (تمر)، وفي [هـ]:(ثمرة).
22508 -
قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه.
22509 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم، قال: لولا أن ابن عمر كره (الثنيا)
(1)
وكان عندنا مرضيًا
(2)
ما رأينا بذلك بأسًا
(3)
.
(1)
في [ز]: (الثنيات).
(2)
في [ط]: زيادة (قال).
(3)
صحيح.
22510 -
زاد ابن علية عن ابن عون فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: لا أبيع هذه النخلة، ولا (أبيع)
(1)
هذه النخلة
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
منقطع؛ ابن عون لم يدرك ابن عمر.
22511 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن (يشتري شيئًا من النخل)
(1)
بكيلٍ.
(1)
في [هـ]: (بيع النخل)، وفي [أ، ح]: (يشتري من النخل)، وسقط من:[ط].
22512 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (أبي حمزة)
(1)
قال: قلت لإبراهيم: (أبيع)
(2)
الرجل الشاة و (أستثني)
(3)
بعضها، قال: لا، ولكن (قل)
(4)
: أبيعك نصفها.
(1)
في [أ، ح، ط]: (ابن عمرة).
(2)
في [أ، هـ]: (أيبيع).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (يستثني).
(4)
في [هـ]: (يقول)، وفي [أ، ح]: (قال).
22513 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد (عن)
(1)
أبي الجارود قال: سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه، قال: لا يصلح ذلك.
(1)
في [أ، ح]: (عبد)، وفي [جـ، ز]: (بن)؛ وانظر: الكنى للبخاري ص 20، والجرح والتعديل 9/ 355.
22514 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر، قال: كان يعجبه أن يعلم نخلًا.
22515 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال: سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال: أنا (شريكك)
(1)
فيها قال: فكره هذا البيع.
(1)
في [هـ]: (شريك).
22516 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلًا أو سلالًا أو (كرارًا)
(1)
.
(1)
في [جـ]: (إكرارًا).
[149] من رخص في ذلك
22517 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة
(1)
عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه أنه باع (النبي)
(2)
صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة
(3)
.
(1)
هو: يحيى بن زكريا.
(2)
في [أ، ح]: (للنبي).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5079)، ومسلم (715) كتاب المساقاة (109).
22518 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة (درهم)
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
22519 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسًا أن (يبيع)
(1)
ثمرته ويستثني
(2)
مكيلة معلومة.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
زاد في [هـ]: (منها).
22520 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (بشير)
(1)
عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر (بيتًا)
(2)
واستثنى بعضه
(3)
.
(1)
في [ز]: (بشر).
(2)
في [أ، ح]: (ثنيًا)، وفي [ط]:(شيئًا)، وفي [ز]:(تينًا)، وانظر: المعجم الكبير (13073).
(3)
صحيح.
22521 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني (ثلثه، ربعه، نصفه)
(1)
.
(1)
في [هـ]: (نصفها ثلثها ربعها).
22522 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن [مالك بن أنس عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمرة أرضها وتستثني منها.
22523 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن]
(1)
مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف (درهم)
(2)
أو بثلاثة (آلاف)
(3)
واستثنى منها سبعمائة
(4)
.
(1)
سقط من [أ، ح، هـ]: ما بين المعكوفين.
(2)
سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(3)
سقط من: [جـ، ز].
(4)
صحيح.
22524 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم (قال)
(1)
: لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني (نصفها)
(2)
.
(1)
في [ز]: (قالا).
(2)
في [أ، ح]: (بعضها).
22525 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته واستثنى منها.
[150] من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
22526 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شيء، فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير.
22527 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه، الورق فيعطي بقيمته دنانير
(1)
إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها
(2)
.
(1)
في [أ] زيادة: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة).
(2)
صحيح؛ أخرجه أبو يعلى (5654)، والنسائي (7/ 22).
22528 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب
(1)
.
(1)
حسن؛ السدي صدوق.
22529 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال: سألت سعيد ابن جبير عن رجل اقتضى ذهبًا من ورق، أو ورقًا من ذهب في القرض، قال: لا بأس به.
22530 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسًا.
22531 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري وقتادة، أنهما قالا: لا بأس بذلك.
22532 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب بقيمة السوق.
22533 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
22534 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (الحنفي)
(1)
عن أفلح
(2)
عن القاسم قال: لا بأس به.
(1)
في [س، هـ]: (النحفي).
(2)
في [ز]: زيادة (ابن أفلح).
22535 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه)
(1)
(دراهم)
(2)
(بصرفها)
(3)
، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما.
(1)
في [هـ]: (عنه).
(2)
في [هـ]: (الدرهم)، وفي [أ، ح]: (الدراهم).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (يصرفها)
[151] من كره اقتضاء الذهب من الورق
22536 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب (من الورق)
(1)
، والورق من الذهب
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
صحيح.
22537 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره أن يعطي الذهب من الورق، والورق من (الذهب)
(1)
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: (الفضة).
(2)
صحيح.
22538 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين قال: قال لي (أبو)
(1)
عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود: لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل، ولا (تأخذ)
(2)
الورق من الذهب.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [هـ]: (تأخذن).
22539 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(1)
ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل (الدراهم)
(2)
فيأخذ منه الدنانير: فكرهه.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ق]: (القرض).
22540 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (عن معمر)
(1)
عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه.
(1)
سقط من: [ط].
22541 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه.
22542 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عطاء
(1)
مولى عمر بن عبد العزيز قال: ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقةً بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني فقلت: عندي دراهم، ليس عندي
⦗ص: 19⦘
دنانير [فقال: حتى أستأمر سعيد بن المسيب (فاستأمره)
(2)
فقال
(3)
: خذ منه دنانير]
(4)
عينًا، فإن أبى فدعه، موعده اللَّه.
(1)
في [ز]: زيادة (عن).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [هـ]: زيادة (له سعيد).
(4)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط].
22543 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن
(1)
زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (معد).
(2)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
22544 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه مثله
(1)
.
(1)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
[152] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث)
(1)
والربع بأسًا
(1)
في [جـ]: (بالثلث).
22545 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (بن)
(1)
عبد اللَّه عن إبراهيم (بن)
(2)
مهاجر قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابًا أرضًا، وعبد اللَّه أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلا جاريّ قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد اللَّه وسعدًا
(3)
.
(1)
في [ط، ح، هـ]: (عن).
(2)
في [ط]: (عن).
(3)
حسن؛ شريك صدوق.
22546 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: لقد (أعطى)
(1)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر -يعني بنصف-
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أعطاني).
(2)
مرسل ضعيف؛ أبو جعفر تابعي، وجابر ضعيف.
22547 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع
(1)
.
(1)
حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.
22548 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا
(1)
.
(1)
ضعيف؛ ليث ضعيف.
22549 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ وبنحوه
(2)
.
(1)
في [ح، هـ]: زيادة (ابن).
(2)
ضعيف؛ لحال ليث.
22550 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال: عامل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر (وعمر)
(1)
وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
مرسل منقطع حكمًا؛ أبو جعفر تابعي، حجاج مدلس.
22551 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.
22552 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب ابن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، ثم قاسمته على النصف قال: حسن
(1)
.
(1)
حسن؛ كليب بن وائل صدوق.
22553 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن (عمرو)
(1)
(بن)
(2)
(صليع)
(3)
عن علي أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف
(4)
.
(1)
في [ف]: (عمر).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (و).
(3)
في [أ، ح، ط]: (طيع)، وفي [جـ، ز]: (صليع).
(4)
ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.
22554 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن)
(1)
أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي وبقري سواء
(2)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن أنس.
22555 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع سالمًا (يقول)
(1)
: (أكثر)
(2)
ابن خديج على نفسه، واللَّه لنكرينها كراء الإبل.
(1)
سقط من: [ح].
(2)
سقط من: [ط]، وزاد في [ح، هـ]: (رافع).
22556 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال: سمعت طاوسا يقول لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع.
22557 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل (بن)
(1)
أبي خالد عن (ابن)
(2)
الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز]: (أبي).
22558 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن
(1)
ابن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود فلو (رأيا)
(2)
به بأسًا (لنهياني)
(3)
عنه.
(1)
في [ز]: زيادة (فضيل).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (رأوا).
(3)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (لنهوني).
22559 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى (بن)
(1)
سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع.
(1)
في [ز]: (عن).
22560 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.
22561 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض)
(1)
عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو)
(2)
الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة)
(3)
شيء.
(1)
سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(2)
في [ز]: (و).
(3)
في [ح، ز، ط]: (السفه).
22562 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسًا.
22563 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس به.
22564 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة (بن)
(1)
محمد (بن)
(2)
عمار بن يسار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر اللَّه لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع"، فسمع رافع قوله:"لا تكروا المزارع"
(3)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ع]: (عن).
(3)
حسن؛ الوليد ثقة، وعبد الرحمن بن إسحاق، وأبو عبيدة بن محمد صدوقان، أخرجه أحمد (21588)، وأبو داود (3390)، والنسائي 7/ 50، وابن ماجه (2461)، وعبد الرزاق (14465)، والطحاوي 4/ 110، والطبراني (4822)، والبيهقي 6/ 134.
22565 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن (مسلم)
(1)
عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (سالم)
(2)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (14476) وعلقه البخاري في باب المزارعة، من كتاب الحرث.
22566 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث
(1)
.
(1)
صحيح.
22567 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن عيسى عن موسى (بن)
(1)
عبد اللَّه بن يزيد عن ابن عمر قال: أرضي وبعيري سواء
(2)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
منقطع؛ موسى لم يدرك ابن عمر، وأخرجه عبد الرزاق (14458)، والبيهقي 6/ 133.
22568 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي زائدة عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر
(2)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2285)، ومسلم (1551).
22569 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك
(1)
عن عبد اللَّه بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها (بالثلث والربع)
(2)
، (فكان يرسلني)
(3)
وأقاسمهم.
(1)
زاد في [ع](عن سفيان).
(2)
في [ز]: (بالربع والثلث).
(3)
في [جـ، ز]: (فيرسلني).
[153] من (كره)
(1)
أن يعطي الأرض بالثلث والربع
(1)
في [جـ، ح]: (يكره).
22570 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: (نهانا)
(1)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمر كان
⦗ص: 25⦘
لنا نافعًا، (نهانا)
(2)
إذا (كانت)
(3)
لأحدنا أرض إن يعطيها ببعض (خراجها)
(4)
بثلث أو نصف، وقال:"من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه"
(5)
.
(1)
في [ز]: (نهى).
(2)
في [أ، ح، ط]: (نهاه)، وفي [ط]:(نهى).
(3)
في [س، هـ]: (كان).
(4)
في [س]: (خرجها).
(5)
رجاله ثقات، أعله النسائي بأن مجاهدًا لم يسمع من رافع، أخرجه أحمد (17264)، والترمذي (1384)، والنسائي 7/ 35، والطبراني (4356)، والطحاوي 4/ 105، وأصله عند البخاري (2332)، ومسلم (1547).
22571 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه ابن (السائب)
(1)
قال: سألت ابن (معقل)
(2)
عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مسعود).
(2)
في [أ، ح، ط]: (مغفل).
(3)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1549)، وأحمد (16388).
22572 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة سمع عمرًا يحدث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه أحمد (14358)، ومسلم (1536)، وأصله عند البخاري (2215).
22573 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
(1)
: سمع عمرو عبد اللَّه بن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
⦗ص: 26⦘
(عنها)
(2)
، فتركناه من أجله
(3)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (قال).
(2)
في [ط]: (عنه)
(3)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1547)(108)، وأحمد (4587)، وأصله عند البخاري (2343).
22574 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت ابن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، (قال)
(1)
: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (21631)، وأبو داود (3407)، وعبد بن حميد (253)، والطبراني (4938)، والبيهقي (6/ 133).
22575 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل (فقال)
(1)
: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك، (ولا تردد)
(2)
عليه (شيئًا)
(3)
، فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا
(4)
.
(1)
في [ز، ط]: (قال).
(2)
كذا في النسخ، وفي فتاوى السبكي 1/ 416، وفي تحقيق المراد للعلائي ص (123):(ولا ترد)، ويحتمل أنها:(ولا تزد).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عينًا).
(4)
صحيح.
22576 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة [أنه كره المزارعة بالثلث والربع.
22577 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم]
(1)
(أنه كره)
(2)
أن يعطي الأرض بالثلث والربع.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ح، هـ].
(2)
سقط من: [ز].
22578 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض
(1)
.
(1)
صحيح؛ عكرمة بن عمار ثقة في غير يحيى بن أبي كثير.
22579 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم (بن)
(1)
القاسم عن عكرمة ابن عمار عن طاوس قال: لا (تُكرى)
(2)
الأرض ولا (بذرة)
(3)
، أو قال:(مدرة)
(4)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [س، هـ]: (نكري).
(3)
في [أ، ح]: (نذره)، وفي [س]:(تذره).
(4)
في [أ، ح، هـ]: (نذره)، وسقط الخبر من:[ط].
22580 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: جاءنا (أبو)
(1)
رافع من عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: (نهانا)
(2)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة اللَّه وطاعة رسوله أرفق بنا، (نهانا)
(3)
أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رقبتها أو
⦗ص: 28⦘
(منيحة)
(4)
يمنحها رجل
(5)
.
(1)
في [جـ، ز]: (أبونا).
(2)
في [ز]: (نهى).
(3)
سقط من: [س، هـ].
(4)
في [ح، هـ]: (منحة).
(5)
مضطرب، هكذا أخرجه أحمد (15822)، وأبو داود (3397)، والطبراني (4360)، ورواه النسائي في الكبرى (4600) عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه، وأخرجه الطبراني (4353) وفي الأوسط (395)، عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه، وأخرجه الطبراني (4357) عن خصيف عن مجاهد عن ابن رافع عن رافع، وأخرجه الطحاوي 4/ 106، والطبراني (4358) عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه، وأخرجه أحمد (15815)، وابن حبان (5198)، وأبو داود (3398)، والنسائي 7/ 33، وفي الكبرى (4590)، وابن ماجه (2460)، وعبد الرزاق (14463)، والطبراني (4256)، والبيهقي 6/ 132، وابن عبد البر 3/ 43 عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير عن رافع، وأخرجه النسائي 7/ 34، وفي الكبرى (4593)، وأحمد (15808)، والطحاوي 4/ 105، والطبراني (4363)،، وأخرجه أبو عوانة (5131)، والطبراني (4253) عن أبي الخليل عن مجاهد عن ابن عمر عن رافع، وأخرجه النسائي 7/ 35، والترمذي (1384)، وابن أبي شيبة (22629)، والطبراني (4356)، عن أبي حصين، وأخرجه أحمد (15811)، والنسائي 7/ 35، والطحاوي 4/ 105، والطيالسي (965)، والطبراني (4365) عن الحاكم، وأخرجه النسائي 7/ 35، والطبراني (4367)، عن إبراهيم بن مهاجر، وأخرجه أحمد (2598)، والنسائي 7/ 35، والطبراني (4366) عن عبد الملك، وأخرجه النسائي 7/ 34، وأبو عوانة (5182)، والطبراني عن عبد الكريم، وأخرجه الطبراني (4370)، وابن الجعد (3345) عن خالد الحذاء، وأخرجه الطبراني (4368) عن قيس بن سعد، وأخرجه الطبراني أيضًا (4369) عن ليث ثمانيتهم عن مجاهد عن رافع، وقد ذكر طائفة من الأئمة بأن مجاهدًا لم يسمع من رافع هذا الخبر، وأصل الحديث أخرجه البخاري (2339)، ومسلم (1548)، من حديث رافع عن ظهير بن رافع، وقد أشار البخاري إلى اضطراب حديث مجاهد في التاريخ الكبير 2/ 47.
22581 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (نصير)
(1)
بن (أدهم)
(2)
قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: لا يصلح من الأرض إلا (خصلتان)
(3)
أرض (منحكها)
(4)
رجل (يملك رقبتها)
(5)
أو أرض (استأجرتها)
(6)
بأجر معلوم (إلى أجل معلوم)
(7)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (نصر).
(2)
في [أ]: (أدمم).
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (خصلتين).
(4)
في [ق]: (منحها)، وفي [ع]:(ينحلها).
(5)
في [م]: (يملكها)
(6)
في [أ، جـ، ز، ط]: (استأجرها).
(7)
سقط من: [أ].
22582 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل
(1)
بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم.
(1)
في [جـ، ز]: زيادة (عن).
22583 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض يمنحكها رجل.
22584 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير)
(1)
عن عبد العزيز بن رفيع عن
⦗ص: 30⦘
رفاعة بن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة (إلا أن)
(2)
يشتري الرجل أرضًا أو يعار
(3)
.
(1)
في [هـ]: (وكيع قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرت)، وفي [أ، ح، ط]: (سفيان قال: تاجرت)، وفي فتاوى السبكي (1/ 416)(حرب بن).
(2)
في [هـ]: (أن لا).
(3)
مرسل؛ رفاعة تابعي، أخرجه إسحاق كما في المطالب (1360)، وأخرجه الطبراني (4373).
22585 -
ثم قال: (أعار أبي)
(1)
أرضًا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانًا، فخرج إليها فرأى البنيان فقال: من بنى هذا؟ (فقالوا:)
(2)
(فلان)
(3)
الذي أعرته؟ فقال: أعوض مما أعطيته؟ قالوا: نعم قال: لا (أبرح)
(4)
حتى تهدموه
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (أعارني).
(2)
في [ط]: (فقال).
(3)
في [هـ]: (الفلان).
(4)
في [ز]: (برح).
(5)
صحيح.
[154] في كراء الأرض بالطعام
22586 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: لا بأس (بكراء)
(1)
الأرض بالطعام.
(1)
في [ح]: (بكري) بالياء.
22587 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة.
22588 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن كراء الأرض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسًا.
22589 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان (عن سعيد بن أبي عروبة عن)
(1)
أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تأخذ)
(2)
بطعام مسمى.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ]، وفي [جـ]:(سعيد عن).
(2)
في [ح]: (يأخذ).
22590 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن
(1)
حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا (يكريها)
(2)
بثلث ولا (بربع، ولا)
(3)
بطعام مسمى"
(4)
]
(5)
.
(1)
زيادة في: [أ].
(2)
في [ح]: (يكرها).
(3)
زيادة من: [جـ].
(4)
الخبر ساقط من: [ط].
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1548)، وأحمد (17539)، وانظر: البخاري (2339).
[155] في الرجلين
(1)
يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلًا
(1)
في [ح]: (الرجل)
22591 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي (أناس)
(1)
من الازد، فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها
⦗ص: 32⦘
دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبد العزيز، فأقام (الذين)
(2)
هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن (أذينة)
(3)
، فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح (الآخرون)
(4)
بأكثر منهم [(فكتب)
(5)
(في)
(6)
ذلك إلى شريح]
(7)
فكتب إليه: (لست)
(8)
من التهاتر، والتكاثر في شيء، (و)
(9)
(الذين)
(10)
(أقاموا)
(11)
البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق، (وأولئك)
(12)
أولى بالشبهة.
(1)
في [ط، هـ]: (الناس).
(2)
في [ط]: (الذي).
(3)
في [ح، ط]: (أريبة).
(4)
في [ط]: (الآخر).
(5)
في [ز]: (وكتب).
(6)
زيادة في: [أ، جـ، ز].
(7)
سقط من: [ط].
(8)
في [ع]: (ليست).
(9)
ناقصة في: [جـ، ز].
(10)
في [ط]: (الذي).
(11)
في [ط]: (أقاموا).
(12)
في [جـ]: (من أولئك و).
22592 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.
22593 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: هي بينهم على حصص الشهود.
22594 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (عوف)
(1)
أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودًا.
(1)
في [أ، جـ، ح، ط]: (ابن عون).
22595 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد ابن كعب قال: (بعت)
(1)
بغلة من رجل، (فلبث)
(2)
ما شاء اللَّه، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده، فأتينا شريحا وانطلقت (بالدابة)
(3)
، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته
(4)
لم تبع ولم تهب، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب، فقال شريح: أشهد (بأن)
(5)
أحد الفريقين كاذب، فقسمها بينهم على ثلاثة (عشر سهمًا)
(6)
أعطى كل واحد منهما بحصة (شهوده)
(7)
.
(1)
في [ز، ط]: (بعث)، وبعدها زاد في [ز]:(محمد).
(2)
في [ز]: (فلبثت).
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (بالذي منه).
(4)
في [ز]: (و).
(5)
في [جـ، ز]: (أن).
(6)
في [جـ]: (عشر جزءًا)، وفي [هـ]:(أعشار سهمًا).
(7)
في [ط]: (شهود).
22596 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن (حنش)
(1)
بن المعتمر عن علي (قال)
(2)
: اختصم إليه رجلان في بغلة، فأقام هذا خمسة شهداء (بأنها)
(3)
نتجت عنده، (وأقام)
(4)
هذا شاهدين
⦗ص: 34⦘
(بأنها)
(5)
نتجت عنده، (فجعلها)
(6)
(عليٌ)
(7)
(بينهم أسباعًا)
(8)
(9)
.
(1)
في [أ]: (جبير).
(2)
ساقطة من: [ز].
(3)
في [ز، ع]: (أنها).
(4)
في [أ]: (فأقام).
(5)
في [ز، ع]: (أنها).
(6)
في [ط]: (فجعل).
(7)
في [ز]: (عليّ) بالشدة.
(8)
في [أ، ح، ط، هـ]: (على سهم أسباعها).
(9)
ضعيف منقطع حكمًا؛ حنش ضعيف، وحجاج مدلس.
[156] في العبد المأذون له في التجارة
22597 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا)
(1)
أفلس العبد المأذون له في التجارة، (فدينه)
(2)
(في)
(3)
رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.
(1)
في [ط]: (إن) بدل (إذا).
(2)
في [ح، ط]: (فديته).
(3)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
22598 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: [إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا أن يستسعوه استسعوه.
22599 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشعبي أنه كان يقول]
(1)
: إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا استسعوه.
(1)
سقط من [أ، ح، ز، هـ]: ما بين المعكوفين.
22600 -
حدثنا قال: فكان شريح يقول ذلك.
22601 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال: لا يباع حتى يحيط الدين برقبته.
22602 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة أوتي (في)
(1)
عبد ركبه دين فقال: ماله بدينه، ماله بدينه.
(1)
زيادة في: [جـ، ز].
22603 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: دينه في ثمنه]
(1)
.
(1)
سقط الخبر في: [ز].
22604 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن (بن)
(1)
صاع (عن)
(2)
الحسن (بن)
(3)
عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: لا يباع العبد في الدين، وإن كان عليه مائة ألف.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ز]: (بن).
(3)
في [ز]: (عن) بدل (بن).
22605 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الحسن (ابن)
(1)
عمرو عن رجل عن إبراهيم، قال: يسعى العبد في الدين ولا يباع]
(2)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
22606 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يأذن لعبده أن يستدين قال: كان يرى أن يباع للغرماء.
[157] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه)
(1)
عيبًا
(1)
في [ز]: (ببعضهم).
22607 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه)
(1)
عيبًا قال: يأخذه كله، أو يرده كله.
(1)
في [ط]: (بعضه).
22608 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان)
(1)
عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه)
(2)
عيبًا قال: يأخذه كله أو يرده كله]
(3)
.
(1)
سقط من: [ع].
(2)
في [جـ]: (بعضه).
(3)
سقط الخبر من: [ط].
22609 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال: إذا اشترى الرجل الغلامين (أو)
(1)
السلعتين، فوجد (بأحدهما)
(2)
عيبًا، فأراد ردها ردها بقيمتها، وجازت عليه التي ليس (بها)
(3)
عيب.
(1)
في [أ، ح، ط]: (و).
(2)
في [هـ]: (بأحديهما)، في [ز]:(بأحدها).
(3)
في [هـ]: (لها).
22610 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبًا، فقال: يرد بقيمته وفي المتاع مثله.
22611 -
وقاله محمد.
22612 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبًا قال: يأخذه جميعًا (أو يرده جميعًا)
(1)
.
(1)
سقط من: [ط].
22613 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا: إذا ابتاع الرجل بيع حكرة، فرأى فيه (عيبًا)
(1)
قالا: يرده كله.
(1)
في [ق]: (غشًا).
22614 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء (في)
(1)
رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبًا، قال: يرده (ويلزمه)
(2)
ما بقي بالقيمة.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (ويلزم)، وفي [ع]:(كله ويلزمه).
22615 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلًا اشترى من رجل (أزقاقًا)
(1)
من سمن ونقد صاحبه، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم، فقال ابن عمر: خذ بيعك جميعًا أو رده جميعًا
(2)
.
(1)
في [هـ]: (زقاقًا).
(2)
مجهول منقطع؛ لجهالة حجاج بن يسار، وعدم ثبوت روايته عن ابن عمر.
[158] في المضارب من أين (تكون)
(1)
نفقته؟
(1)
في [ط]: (يكون).
22616 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: نفقة المضارب من جميع المال.
22617 -
وقال ابن سيرين: (ليس)
(1)
كذلك.
(1)
سقط من: [ز].
22618 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المضارب ينفق (ويكتسي)
(1)
بالمعروف، فإن ربح كان من ربحه، وإن وضع كان من رأس المال.
(1)
في [أ، ح، ط]: (يكسي).
22619 -
قال: وسألت ابن سيرين، قال: ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال.
22620 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة، ولا يأكل معهم.
22621 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا يشترط المضارب طعامًا ولا شيئًا ينتفع به، إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه.
22622 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن (المقارض)
(1)
يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف، (قالا)
(2)
: إذا كان في سبب المضاربة (فلا بأس)
(3)
.
(1)
في [ز]: (المضارب)، وفي [ط]:(القارض).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (قال).
(3)
في [ط]: (ولا بأس).
[159] في الشفعة لكون للغائب أم لا؟
22623 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الشفيع أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كانت (طريقهما واحدة)
(1)
"
(2)
.
(1)
في [ز]: (طريقها واحد).
(2)
صحيح؛ وقيل: معلول، أخرجه أحمد (14253)، وأبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وعبد الرزاق (14396)، والطحاوي 4/ 121، والدارمي (2627)، وابن ماجه (2494)، والعقيلي 3/ 31، وابن عدي 4/ 1941، والبيهقي 6/ 2106، أعله شعبة وتكلم في عبد الملك بن سليمان من أجله، ولا وجه لذلك وعبد الملك ثقة.
22624 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني
(1)
عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان غائبًا صاحبها.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن حميد الأزرق).
22625 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يرى الشفعة للصغير والغائب.
22626 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)
(1)
بن صالح عن مطرف عن شريح في الدار تبتاع، (ولها)
(2)
شفيع غائب أو صغير، قال: الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر.
(1)
في [ز]: (حسين).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (وبها).
22627 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس لغائب شفعة.
(1)
سقط من: [ط].
22628 -
وكان الحارث يرى ذلك.
22629 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)
(1)
سفيان عن جابر عن الشعبي (والحكم قالا)
(2)
: للغائب شفعة.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [أ، هـ].
22630 -
حدثنا أبو بكر (قال)
(1)
: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي قال: للغائب شفعة، تكتب إليه، فإن أخذ وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له.
(1)
في [ز]: (قالا).
[160] في التولية
(1)
بيع أم لا؟
(1)
التولية: بيع السلعة بثمنها الذي اشتريت به.
22631 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين، قال: صار قولهما إلى أن التولية بيع.
22632 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: التولية بيع.
(1)
تكرر في: [ز] ما بين القوسين.
22633 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع، ولا تولي حتى تقبض.
22634 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو أسامة عن (فطر)
(1)
عن الحكم قال: التولية بيع]
(2)
.
(1)
في [ز]: (مطر)، وفي [ع]:(قطر).
(2)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
22635 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بالتولية بأسًا.
22636 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أبي قيس عن ابن سيرين قال: التولية بيع.
22637 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ز].
22638 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (إدريس)
(1)
عن هشام عن محمد قال: (التولية بيع)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (سيرين).
(2)
سقط من: [جـ].
[161] في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
22639 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن)
(1)
سفيان عن (حزن)
(2)
بن
⦗ص: 42⦘
(بشير)
(3)
عن (جابر)
(4)
بن الحارث أن رجلًا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه، فبلغ ذلك عليًا فقال: أساء القضاء، يحلف باللَّه لأبق منه، ولا ضمان عليه
(5)
(6)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(2)
في [ط]: (حز).
(3)
في [ط، هـ]: (بشر).
(4)
كذا في النسخ ومصنف عبد الرزاق (14915)، والإكمال 1/ 291، وكنز العمال 5/ 328، وورد في سنن البيهقي 6/ 201، والتاريخ الكبير 3/ 313، والثقات 4/ 238:(رجاء).
(5)
سقط من: [ط].
(6)
مجهول؛ لجهالة جابر بن الحارث.
22640 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وعبدة ووكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل أخذ عبدًا آبقا ليرده، فذهب منه، قال: ليس عليه شيء.
22641 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد [(القطان)
(1)
عن أشعث عن الحسن قال: ليس عليه شيء.
(1)
سقط من: [جـ، و]
22642 -
حدثنا أبو بكر]
(1)
قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن رجلًا أخذ عبدًا آبقا فأبق منه، قال: فجاء مولى العبد فقدمه إلى شريح فقال شريح: قد أبق منك قبله، (فليس)
(2)
عليه شيء.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(2)
في [جـ، ز]: (ليس).
22643 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: قال لي ابن (أبي)
(1)
مليكة: إن ذهب منه فليس عليه شيء.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
22644 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور، (قالوا)
(1)
: إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان.
(1)
في [جـ، ط]: (قال).
[162] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
22645 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي (غنية)
(1)
(عن عبد الملك بن أبي (غنية))
(2)
(3)
(عن الحكم)
(4)
قال: قدم لعثمان طعام (على)
(5)
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه"، فقام إلى جنبه وعثمان يقول: في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا سميت فكل"
(6)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عتبة).
(2)
في [أ، ح، ط]: (عتبة).
(3)
ساقطة من: [ح].
(4)
سقطت من: [جـ].
(5)
سقطت من: [ز].
(6)
مرسل؛ الحكم تابعي، وأخرجه بنحوه متصلًا أحمد (444)، وابن ماجه (2230)، وعبد (52)، والطحاوي (4/ 17)، والبيهقي (5/ 315)، والدارقطني (3/ 8).
22646 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال: إذا سمى الكيل والوزن (فلا يبعه)
(1)
حتى يكيله.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (فلا تبعه).
22647 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا: إذا سمى الكيل والوزن فليكله.
22648 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسلمت سلمًا وسميت كيلًا، فلا (تأخذه)
(1)
جزافًا.
(1)
في [ط، هـ]: (تأخذ).
22649 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ابتعت (طعامًا)
(1)
في أوساقه (فاكتله)
(2)
-يعني إذا ابتعته كيلا-.
(1)
في [ط]: (طعا).
(2)
في [جـ]: (فأكله)، وفي [هـ]:(فكله)، وفي [ز]:(فأليكه).
[163] في الرجل يشتري الطعام تولية
(1)
قبل أن يقبضه
(1)
التولية: بيع الشيء بثمنه الذي شري به.
22650 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام (شيئًا)
(1)
حتى (يقبضه)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (شيء).
(2)
سقط من: [أ] وفي [س]: (يقبض).
22651 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا بتولية الطعام قبل أن يقبض، ويقول: هو معروف.
22652 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كرهه]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
22653 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن
⦗ص: 45⦘
عطاء، أنه كان لا يرى بأسًا أن يوليه (قبل)
(1)
أن يقبضه.
(1)
في [ط]: (وقبل).
22654 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى (بن)
(1)
سعيد عن سعيد قال: من اشترى شيئًا بكيل أو وزن فلا (يبعه)
(2)
حتى يقبضه، وكان لا يرى بأسًا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، هـ]: (يبيعه).
22655 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال: (لا)
(1)
بأس بالتولية و (الشرك)
(2)
قبل أن (يستوفي)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (يشرك)، وفي [هـ]:(الشركة).
(3)
في [جـ]: (يستوفاء).
(4)
مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (198)، وعبد الرزاق (14257).
[164] قال: إذا (بعت)
(1)
بيعًا فلا (تبعه)
(2)
حتى تقبضه
(1)
في [جـ، ز]: (ابتعت).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (تبيعه).
22656 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال: قال لي حكيم: ابتعت طعامًا من طعام
⦗ص: 46⦘
الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " (لا تبعه)
(1)
حتى تقبضه"
(2)
.
(1)
في [ح، ط]: (لا تبيعه).
(2)
حسن؛ حزام روى عنه جمع، وأثنى عليه عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد توبع، أخرجه النسائي (7/ 286)، والطحاوي (4/ 38)، وابن حبان (4985)، والطبراني (3110)، وتقدم طرفه (6/ 129).
22657 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة (كلاهما)
(1)
عن عبيد اللَّه عن نافع (عن ابن عمر)
(2)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا (يبعه)
(3)
حتى (يكيله)
(4)
" (قال ابن أبي زائدة: ويقبضه)
(5)
(6)
.
(1)
في [ط]: (كلاها).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط].
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ييبيعه).
(4)
في [أ، ح]: (يقبضه)، وفي [هـ]:(تقبضه)، وسقط من:[ز].
(5)
تكرر في: [أ، ط].
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2123)، ومسلم (1526).
22658 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: سألته (عن السلف)
(1)
في الزبيب و (التمر)
(2)
والحنطة والشعير، فقال: لا بأس به، ولكن لا (تبعه)
(3)
حتى تقبضه
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(2)
في [و]: (السمن).
(3)
في [أ، هـ]: (تبيعه).
(4)
ضعيف؛ منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، وحجاج مدلس.
22659 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال
(1)
: نبئت (أن)
(2)
حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه (عمر)
(3)
أن يبيع حتى (يقبض)
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: زيادة (قال).
(2)
في [أ، ح، ط]: (عن) بدل (أن).
(3)
في [أ، جـ، ز، ط]: (ابن عمر)، وتقدم برقم:[22370].
(4)
في [أ، ط]: (تنقبض).
(5)
مجهول؛ لإبهام من روى عنه نافع.
22660 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
حدثنا محمد بن (بشر)
(2)
عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (علي بن مسهر عن الشيباني قال).
(2)
في [هـ]: (بشير).
(3)
صحيح.
22661 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (إسماعيل)
(1)
بن أبي خالد عن الشعبي (قال)
(2)
: إذا ابتعت بيعا أبدا فلا (تبعه)
(3)
حتى تقبضه.
(1)
في [ز]: (إبراهيم).
(2)
ساقطة من: [ط].
(3)
في [هـ]: (تبيعه)، وفي [ط]:(نبيعه).
22662 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه، ولا يرى (بالشرك)
(1)
بأسًا أو (تعطيه)
(2)
الثمن.
(1)
في [هـ]: (بالشركة)، وباقي النسخ:(بالشرك).
(2)
في [أ، ح، ط]: (نعطيه).
22663 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه، (قال: لا، حتى يقبضه)
(1)
.
(1)
سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، هـ]: (قال: لا يقبضه).
22664 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال: سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: إنما كان ذلك في (الكيل)
(1)
والوزن.
(1)
في [ز]: (الكل).
22665 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: (الطعام)
(1)
الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض، وأحسب كل شيء مثل الطعام
(2)
.
(1)
في [ز]: (للطعام).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2135)، ومسلم (1525).
22666 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر عن ابن (جريج)
(1)
عن الشعبي عن (خارجة)
(2)
بن زيد عن زيد بن ثابت، أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف (الجار)
(3)
حتى (يستوفوها)
(4)
(5)
.
(1)
في [هـ]: (جرير).
(2)
في [جـ، ط]: (خارخة).
(3)
مدينة على البحر يقدم من ساحلها الطعام وقد يكون هناك صكاك للحوالة على هذا الطعام.
(4)
في [أ، ح، ط]: (يستوفيها).
(5)
ضعيف منقطع حكمًا؛ محمد ضعيف، وابن جريج مدلس.
22667 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا (يبعه)
(1)
حتى
⦗ص: 49⦘
يكتاله"
(2)
، قلت لابن عباس:(لم قال؟)
(3)
: ألا ترى أنهم (يبتاعون)
(4)
(بالذهب)
(5)
والطعام مرجأ
(6)
.
(1)
في [ح، ط، هـ]: (يبيعه).
(2)
في [جـ، ز]: (يكاله).
(3)
في [أ، ح، ط]: (ثم قلت).
(4)
في [أ، ح، ط]: (يتنازعون).
(5)
في [هـ]: (الذهب).
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (3132)، ومسلم (1525).
22668 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرني بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا (يبعه)
(1)
حتى يكتاله"
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يبيعه)، وفي [جـ، ز]: (فأبيعه).
(2)
حسن؛ الضحاك صدوق، أخرجه مسلم (1528)، وأحمد (8440).
[165] من كان يحط عن الكاتب في أول نجومه
22669 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي. . {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي (آتَاكُمْ)
(1)
} [النور: 33]، قال:(الربع)
(2)
من أول نجومه
(3)
.
(1)
في [ز]: (أتاهم).
(2)
في [ز]: (الربيع).
(3)
ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه النسائي في الكبرى (5035)، والطحاوي في شرح المشكل 11/ 165، وابن جرير 18/ 129، وعبد الرزاق (15591)، وابن عبد البر في الاستذكار 7/ 384، وابن أبي حاتم في التفسير (14506)، والحاكم 2/ 431، والبيهقي 7/ 328.
22670 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كره أن يضع الرجل عن مكاتبه حتى يكون في آخر نجم، مخافة أن يعجز
(1)
.
(1)
صحيح.
22671 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان ابن سيرين يحب إذا كان المكاتب: أن يكتب في (الكتاب)
(1)
: و (احطك)
(2)
من آخر نجم من نجومك.
(1)
في [ح]: (الكاب).
(2)
في [هـ]: (أخطأ).
22672 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: المكاتب تعطيه الربع من جميع مكاتبته، تعجلها من مالك.
22673 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي شبيب
(1)
عن عكرمة عن ابن عباس أن (عمر)
(2)
كاتب عبدًا له يكنى أبا أمية، فجاءه بنجمه حين جاء فقال: يا (أبا)
(3)
أمية استعن به في مكاتبتك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون في آخر نجم، قال: إني أخاف أن لا أدرك (ذلك)
(4)
ثم قرأ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (شيب).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ابن عمر).
(3)
في [أ، ح، س، ز، ط]: سقطت.
(4)
في [أ، ح، ط]: (ذاك).
(5)
مجهول؛ لجهالة أبي شبيب، أخرجه ابن سعد 8/ 117، وابن أبي حاتم في التفسير 8/ 2587 (14510)، والبيهقي 10/ 329.
22674 -
قال عكرمة: (هو)
(1)
أول نجم أُدي في الإسلام
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: سقطت، وفي [هـ]:(وكان).
(2)
منقطع؛ عكرمة لم يدرك عمر.
22675 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحكم بن عطية عن محمد ابن سيرين قال: كان يعجبهم أن يدع
(1)
(لمكاتبه)
(2)
طائفة من مكاتبته.
(1)
في [هـ]: زيادة (الرجل).
(2)
في [أ، ح، ط]: (المكاتبة).
22676 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في قوله (تعالى)
(1)
: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال: مما أخرج اللَّه لك من مكاتبته.
(1)
سقط من: [جـ، ز].
22677 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال: (تعطيه)
(1)
(ما)
(2)
طابت به نفسك، وليس فيه شيء مُؤقّت.
(1)
في [ط]: (نعطيه).
(2)
في [ح]: (من).
22678 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء.
22679 -
وعن (القاسم عن)
(1)
(مجاهد)
(2)
قالا: يوضع عنه.
(1)
سقط من: [أ، ب]، وفي [س، هـ]: (مجالد عن)، وفي [جـ]:(مجالد عن القاسم عن)، وهو القاسم بن أبي بزة يروي عن مجاهد، وعنه الحجاج بن أرطأة.
(2)
في [ح، ط]: (مجالد).
22680 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، قال: مما في يديك.
22681 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كاتب غلامًا فأعطاه الربع.
(1)
في [ط]: (فقال).
(2)
ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه.
[166] في حريم (الآبار)
(1)
كم يكون ذراعا
(1)
في [جـ]: غير واضحة.
22683 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
عن عدي بن الفضيل قال: أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بئرا قال: اكتب حريمها خمسين ذراعًا وليس له (حق)
(2)
مسلم ولا يضره، وابن السبيل (أولى)
(3)
من يشرب.
(1)
في [ع]: (معمر).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [ط، هـ]: (أول).
22684 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا بكر (بن)
(1)
محمد بن عمرو بن حزم عن الأعطان فقال: أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة، فلما كان الإسلام رأوا أن
⦗ص: 53⦘
دون ذلك مجزئ، فجعل لكل (بئر)
(2)
خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعًا
(3)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ط]: (بين).
(3)
منقطع؛ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لا يروي عن الصحابة فضلًا عن أهل الجاهلية.
22685 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: حريم البئر أربعون ذراعا كلها، ليس لأحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه.
22686 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن (عروة)
(1)
قال: حريم بئر البدئ
(2)
(خمسة)
(3)
وعشرون ذراعًا، وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع
(4)
.
(1)
في [هـ]: (سعيد بن المسيب).
(2)
أي الجديدة التي بدؤوا بحفرها، وفي [هـ]:(بئر البدء)، وفي [جـ، ز]: (البدو)، وفي [أ، ح]: (بئر البدو)، والعادية أي القديمة نسبة لقوم عاد.
(3)
في [ح]: (خمس).
(4)
في [هـ]: زيادة (ثلاثمائة ذراع).
22687 -
قال: الزهري وبلغني أن حريم (العين)
(1)
(خمسمائة)
(2)
ذراع.
(1)
في [ح]: (عين).
(2)
في [أ، ح، ط]: (ستمائة).
22688 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن يونس عن الحسن.
(1)
سقط من: [ز].
22689 -
وعن جابر عن الشعبي (قالا)
(1)
: حريم البئر أربعون ذراعًا.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (قال).
22690 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن (الزهري)
(2)
عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حريم بئر البدو (خمسة)
(3)
وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراحا"
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [جـ]: (الشعبي).
(3)
في [جـ]: (خمس).
(4)
مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (402)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (6/ 155)، وابن حزم في المحلى (8/ 239)، ومسدد كما في المطالب (1464)، وفي آدم في الخراج (329)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي هريرة الدارقطني (4/ 220)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 253)، وابن الجوزي في التحقيق (1603).
22691 -
قال سعيد: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.
22692 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سعيد)
(1)
بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلا في ثلاثة: (ثلة)
(2)
القليب"، -يعني حربم البئر
(3)
وحلقة القوم
(4)
.
(1)
كذا في النسخ، ومثله في طبقات ابن سعد 3/ 263، وتفسير البغوي 3/ 115، والثقات لابن شاهين ص 96، وجماع العلم لابن عبد البر 1/ 158، والمشهور في اسمه:(سعد) كما في التاريخ الكبير 4/ 53، والجرح والتعديل 4/ 85، وتهذيب الكمال 10/ 254، ولذا غيرها في [هـ].
(2)
في [أ، جـ، ح، ط]: (قلة).
(3)
في [هـ]: زيادة (وطول الفرس).
(4)
مرسل؛ بلال تابعي، أخرجه البيهقي 6/ 151 و 156، ويحيى بن آدم في الحراج (324).
[167] في الرجل يكاتب (مدبره)
(1)
ثم يموت وعليه من (مكاتبته)
(2)
شيء
(1)
في [أ، ح، ط]: (مدبرته).
(2)
في [جـ، ز]: (مكاتبه).
22693 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال: دبرتْ امرأة من قريش غلامًا لها ثم أرادت أن (تكاتبه)
(1)
، فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال: " (كاتبه)
(2)
، فإن أدى مكاتبته فذاك. وإن حدث (بك)
(3)
حدث عتق"، قال: وأراه ما كان عليه (له)
(4)
(5)
.
(1)
في [ط]: (تكابنه).
(2)
في [هـ]: (كاتبيه).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (به).
(4)
في [هـ]: (لها)، وزاد:(من كتابته شيء).
(5)
صحيح؛ أخرجه البيهقي 10/ 314.
22694 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه
(1)
عن ابن مسعود في الرجل يبيع (مدبره)
(2)
خدمته، قال: ما أخذ سيده فهو له، وما بقي فلا شيء له
(3)
(4)
.
(1)
في [جـ]: (عن أمه).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (مدبرته).
(3)
سقط من: [ط، هـ].
(4)
مجهول منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ومحمد بن قيس مجهول، أخرجه البخاري في التاريخ 1/ 210.
22695 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج (عن)
(1)
محمد بن (قيس)
(2)
بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود (بمثل)
(3)
حديث عباد، إلا أنه قال: لا شيء لكم إذا مات صاحبكم
(4)
.
(1)
في [جـ، ز]: (بن).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [جـ]: (مثل).
(4)
مجهول منقطع حكمًا؛ محمد بن قيس مجهول، وحجاج مدلس.
22696 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج قال: أخبرني داود بن حريث قال: شهدت شريحا قضى بذلك.
22697 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال: يؤخذ (منه)
(1)
ما بقي.
(1)
في [هـ]: (عنه).
22698 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن أيوب (و)
(1)
هشام، عن ابن سيرين (قال)
(2)
: لا (يباع)
(3)
المدبر إلا من نفسه.
(1)
في [ع]: (عن).
(2)
في [أ، جـ، ز، ط]: (قالا).
(3)
في [جـ]: (باع).
22699 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين قال: (كان)
(1)
يكره بيعه، ولا يرى بأسًا أن يكاتبه.
(1)
سقط من: [ز].
22700 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (لا تباع)
(1)
خدمة المدبر إلا من نفسه.
(1)
سقط من: [جـ]، وباع بدلًا من تباع.
[168] في مال اليتيم يدفع مضاربة
22701 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون (عن نافع)
(1)
أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها (إلى زوجها)
(2)
مضاربة
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(2)
في [جـ]: (لزوجها).
(3)
صحيح.
22702 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن عبد اللَّه بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع (إليه مال)
(1)
يتيم مضاربة، فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل، ثم (تفرقا)
(2)
(3)
.
(1)
سقطت من: [ز].
(2)
في [ط]: (تفر).
(3)
مجهول؛ لجهالة والد ابن حميد وجده.
22703 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم [فأعطاه مضاربة في البحر
(1)
.
(1)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر.
22704 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي (عن الحسن)
(1)
(بن)
(2)
علي أنه ولي مال يتيم]
(3)
فدفعه إلى (مولى)
(4)
له
(5)
.
(1)
في [ط]: (عمر بن الخطاب بدل عن الحسن).
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
سقط من: [ع].
(4)
في [ح، هـ]: (ري).
(5)
صحيح.
22705 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم، [قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا.
22706 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم]
(1)
له (أو به)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
(2)
المراد أن يتجر لنفسه، وفي [م]:(إذنه).
22707 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن سهل عن الحسن أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة (ويقول: اضمنه، ولا تعرضه لبر ولا بحر)
(1)
.
(1)
سقطت من: [ز].
22708 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (يعلى)
(1)
عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال في مال اليتيم: إن اتجرت فيه فربحت فله، وإن ضاع ضمنت، وإن (وضعته)
(2)
، فهلك فليس عليك.
(1)
في [جـ]: (علي).
(2)
في [أ، ط]: (وضعيته).
22709 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (يحيى بن)
(1)
سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت (تزكي أموالنا)
(2)
وتبضعها
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ز]: (تكري أحوالنا).
(3)
في [هـ]: زيادة (في البحر).
(4)
صحيح.
22710 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن الضحاك. . {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، قال:(يبتغي لليتيم)
(1)
في ماله.
(1)
في [ح]: (تسعي لليتيم)، وفي [ط]:(لسعي ليتيم)، وفي [أ]:(سعي لليتيم).
[169] في الأكل من مال اليتيم
22711 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن (الحسن العرني)
(1)
رجل من أهل الكوفة أن رجلا قال: يا رسول اللَّه (أضرب يتيمي؟ قال)
(2)
: "أضربه مما كنت ضاربًا (منه)
(3)
ولدك" قال: فما آكل من ماله؟ قال: "بالمعروف
(4)
غير متأثل من ماله ولا (واقيًا)
(5)
مالك بماله"
(6)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (الحي العربي).
(2)
ساقطة في: [ط].
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (منك).
(4)
زيادة في: [أ، و].
(5)
في [ط]: (وفيًا).
(6)
مرسل، العرني ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/ 148، وابن جرير في التفسير 4/ 260، وفي مسند عمر من تهذيب الآثار (696)، والنحاس في الناسخ 1/ 300، والبيهقي 6/ 4، وابن المبارك في البر والصلة (210)، وقد ورد من حديث عمر بن دينار عن جابر، أخرجه الطبراني الصغير (244)، وابن حبان (4244)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 296، وابن عدي 4/ 72، وابن عساكر 52/ 367، وورد نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أحمد (6747)، وأبو داود (2872)، والنسائي 6/ 256، وابن ماجه (2718)، وابن الجارود (952)، والبيهقي 6/ 284، والبغوي (2205)، والنحاس 1/ 300، والعقيلي 4/ 358.
22712 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ما أكلت من مال اليتيم فهو دين عليك، ألا ترى إلى قوله {فَإِذَا دَفَعْتُمْ (إِلَيْهِمْ)
(1)
(أَمْوَالَهُمْ)
(2)
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6].
(1)
في [جـ]: (إليه).
(2)
سقط من: [أ، ح].
22713 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، قال: إنما هو (قرض)
(1)
، ألا ترى إلى قوله:{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 6].
(1)
في [أ، ح، ط]: (فرض).
22714 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} : (يستسلف)
(1)
منه، (و)
(2)
يتجر فيه.
(1)
في [ز]: (يستلف).
(2)
سقط من: [أ، هـ].
22715 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوصي (إذا)
(1)
(احتاج)
(2)
وضع يده مع أيديهم، ولا (يكتسي)
(3)
عمامة
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (إن).
(2)
في [جـ]: (أحاج).
(3)
في [س، ع، م]: (يلبس).
(4)
صحيح.
22716 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (أبي العميس عن)
(1)
عبدة بن أبي (لبابة)
(2)
عن أبي يحيى
(3)
عن ابن عباس في قوله (تعالى)
(4)
: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، قال: من ماله
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(2)
في [ز]: (نبانة)، وفي [ح، هـ]: (أسامة).
(3)
تكرر في: [ط].
(4)
في [أ، جـ، ح، ز]: (محذوفة).
(5)
صحيح.
22717 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية.
22718 -
وسفيان (عن حماد)
(1)
عن سعيد بن جبير.
(1)
في [جـ]: تكرر.
22719 -
وعن سفيان عن عاصم عن أبي وائل قالوا: بالقرض.
22720 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن محمد بن كعب قال: أتته امرأة فسألته فقالت: إن بنيَّ وإخوةً لهم من أبيهم (و)
(1)
هم أيتام في حجري، وكان لي مال (كنت)
(2)
أنفقه (عليهم)
(3)
حتى ذهب ولهم مال، فما ترى؟ قال: ضعي يدك مع أيديهم وكلي بالمعروف.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [ح، ز]: (فكنت).
(3)
سقط من: [ز].
22721 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء (و)
(1)
عكرمة: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (قالا)
(2)
: يضع يده
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(2)
في [جـ]: (قال).
(3)
في [هـ]: زيادة (عليه).
22722 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، قالت: أنزل ذلك في والي مال (اليتيم)
(1)
يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا (أن)
(2)
يأكل منه
(3)
.
(1)
في [هـ]: (اليتيم الذي)، وفي [ز]:(الأيتام).
(2)
ناقصة في: [جـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4575)، ومسلم (3018)، من طريق المؤلف.
22723 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن يزيد عن الشعبي
(1)
قال: أرسلتني امرأة إليه أسأله عن يتامى في حجرها قامت عليهم، هل تأكل من أموالهم شيئًا؟ قال: نعم، بالمعروف.
(1)
في [ح، ع]: زيادة (عن).
22724 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أم سلمة (العتكية)
(1)
عن عائشة قالت: كلي من مال اليتيم وأعلمي ما (تأكلين)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (العشرية).
(2)
في [أ، ح، ز]: (تأكلي).
(3)
حسن؛ أم سلمة هي شميسة صدوقة.
22725 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن (حماد)
(1)
عن إبراهيم قال: قالت عائشة إني (لأكره)
(2)
أن يكون مال اليتيم (عندي عرة
(3)
حتى)
(4)
أخلط (طعامه بطعامي وشرابه بشرابي)
(5)
(6)
.
(1)
في [جـ]: (همام)، وفي [أ، هـ]: (هشام).
(2)
في [س، هـ]: (أكره).
(3)
أي: منعزلًا، وانظر: تفسير الثوري 1/ 90.
(4)
في [جـ]: (عندي حتى)، وفي [ز]:(عندي عنده حتى)، وفي [ح]:(عدة حتى)، وفي [س]:(عندي عن حتى)، وفي [هـ]:(من تحتي).
(5)
سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(6)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة، أخرجه ابن جرير في التفسير 2/ 373.
22726 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه (أنه)
(1)
رخص لوالي اليتيم أن يأكل
(2)
مكان قيامه بالمعروف]
(3)
.
(1)
في [أ، ح]: (قال).
(2)
في [أ، ح]: زيادة (من).
(3)
سقط من: [س، ش، هـ]: ما بين المعكوفين من قوله: (طعامه).
22727 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة
(1)
الأزرق عن الشعبي في والي مال اليتيم، (قال)
(2)
: يأكل من الرِّسل و (الثمرة)
(3)
(بحساب)
(4)
(الأجير)
(5)
.
(1)
في [ز]: زيادة (عن).
(2)
زائدة في: [جـ، ز].
(3)
في [هـ]: (الثمن).
(4)
في [أ، ح، هـ]؛ (من حساب).
(5)
في [هـ]: (الآخر).
[170] في الرجل (يكري)
(1)
من الرجل غلامه أو نحو ذلك
(1)
في [ح، هـ]: (يكرى).
22728 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل آجر غلامه سنة ثم أراد أن يبيعه قال: يبيعه إن شاء.
22729 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد (عن إياس)
(1)
ابن معاوية في الغلام يدفعه الرجل إلى الرجل يُعلِّمه ثم يخرجه قبل أن (ينقضي)
(2)
شرطه، قال: يَردُّ على معلمه ما أنفق عليه.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (عن أبي أياس).
(2)
في [ح]: (يقضى).
22730 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن رجل أجر غلامه سنة (وأراد أن)
(1)
يخرجه، قال: له أن يأخذه.
(1)
في [ز]: (ولا أن).
22731 -
قال: وسألت حمادا فقال: لا يأخذه إلا من (مضرة)
(1)
.
(1)
في [ز]: (نظرة).
22732 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن الحسن بن (عبيد اللَّه)
(1)
قال: سمعت أبا (الضحى)
(2)
يذكر أن شريحا ومسروقا كانا يقولان في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك ثم بدا له أن يأخذه منه فذلك له.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبد اللَّه).
(2)
[أ، ح، ط]: (الضحاك).
[171] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
22733 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح قال: سأله رجل وأنا أسمع (عن)
(1)
رجل استودع مالًا يتجر فيه، فقال: كان عطاء يقول: ما كان فيه من (نماء)
(2)
(فهو لرب)
(3)
المال.
(1)
في [ط]: (في).
(2)
في [س، ط]: (عناء).
(3)
في [ز]: (فلرب المال).
22734 -
وقال مجاهد: ليس لرب المال ولا للمستودع، وهو للمساكين.
22735 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا هشام عن الحسن قال: لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها، فإن فعل (فهو)
(2)
ضامن، وله الربح.
(1)
كذا في النسخ قد يظن أن أبا بكر هو المصنف، ويحتمل أن المراد ابن عياش، وسقط من:[جـ].
(2)
في [أ، ح، هـ]: (هو).
22736 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة: لا ضمان عليه إلا أن يحولها (عن)
(1)
موضعها أو يغيرها عن حالها، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به، وليس لواحد منهما.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (من).
22737 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن مال اليتيم فقال: هو مضمون حتى (تدفعه)
(1)
إليه، قال: إنه
⦗ص: 66⦘
قد كان فيه فضل، [قال: اصنع بفضله ما شئت، هو مضمون حتى تدفعه إليه]
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (يدفعه).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [م].
(3)
صحيح.
22738 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده (المال لأيتام)
(1)
فيعمل به، قال: هو (ضامن)
(2)
إذا عمل بغير إذنهم (فالربح)
(3)
يتصدق به.
(1)
في [س، هـ]: (مال لأيتام)، وفي [أ، جـ، ح، ز]: (عنده المال لأيتام).
(2)
في [ز]: (عامل).
(3)
في [جـ]: (والربح)، وسقطت في:[ز].
[172] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
22739 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن (عمر)
(1)
: ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفًا
(2)
ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال:(يسمي)
(3)
في كل نوع منها (ورقًا)
(4)
مسماةٍ، فإن أعطاك الذي (أسلمت)
(5)
فيه وإلا فخذ رأس مالك
(6)
.
(1)
في [أ]: (عمرو).
(2)
في [جـ، ز]: (ألف درهم).
(3)
سقط من: [جـ]، وفي [ع]:(سم).
(4)
في [أ، ح، هـ]: (ورق).
(5)
سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(6)
حسن؛ محمد بن زيد صدوق.
22740 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (أسلم)
(1)
المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول: ما (كان)
(2)
عندك (من)
(3)
حنطة فبكذا، (وما)
(4)
كان (عندك)
(5)
من حبوب فبكذا، أنه كرهه.
(1)
في [ز]: (أسأم).
(2)
زيادة في: [ز]، وفي [جـ]:(كان عندك).
(3)
في [هـ]: (عن).
(4)
في [س، هـ]: (أو).
(5)
في [أ، هـ]: (عندي).
22741 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى)
(1)
بن أبي زائدة عن أبيه قال: سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما (استيسر)
(2)
عليه أعطاه، قال: لا يصلح.
(1)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(2)
في [جـ]: (يستبشر).
22742 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فإن لم يدفعه فكذا وكذا (لشيء)
(1)
آخر معلوم، قال: لا يصلح.
(1)
في [أ، ح، ط]: (الشيء)، وكذلك في:[جـ].
22743 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول: إن كان برًا فبكذا، وإن كان شعيرًا (فبكذا)
(1)
أنه كرهه.
(1)
في [ز]: (فكذا).
[173] في السلم (في الثياب)
(1)
(1)
في [ط، هـ]: (بالثياب).
22744 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن (رزين)
(1)
(بن)
(2)
سليمان عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (في السلم)
(3)
في الثياب، ذرع معلوم إلى أجل معلوم.
(1)
في [أ، ط]: (ذر).
(2)
في [ز]: (نحو)، وفي [ع]: ساقطة.
(3)
في [أ، ز]: (بالسلم).
22745 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن (نشيط)
(1)
قال: سألت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن السلم في الثياب، (فقال)
(2)
: لا (يصلح)
(3)
إلا معلوم (الرقعة)
(4)
، معلوم كذا.
(1)
في [هـ]: (قصيد)، وفي [ع]:(نسيط)، وفي [ز]:(بشيط).
(2)
في [ط، هـ]: (قال).
(3)
في [هـ]: (يصح).
(4)
في [ط]: (الوقعة).
22746 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس
(1)
فقال: قد كنت أفعله.
(1)
أي القطن.
22747 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال: إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه (ورقعته)
(1)
فلا بأس.
(1)
أي: أصله، مختار الصحاح ص 106، وفي [أ، ب، ح، ط، هـ]: (رقعه).
22748 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر وعطاء (قالا)
(1)
: لا بأس (بالسلم)
(2)
في الصوف و (الأكسية)
(3)
.
(1)
في [أ، ط]: (قال).
(2)
في [ح، ط، هـ]: (في السلم).
(3)
في [ط]: (الأكيسة).
22749 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم
(1)
أنه سئل عن السلم في الكرابيس، فقال: لا بأس إذا كان (في)
(2)
ذرع معلوم (إلى أجل معلوم)
(3)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن ابن عباس).
(2)
سقط من: [أ، جـ].
(3)
سقط من: [ز].
22750 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسًا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
22751 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في (سبائب)
(1)
(أيبعن)
(2)
قبل أن (يستوفين)
(3)
قال: لا
(4)
.
(1)
نوع من الثياب، في [أ، ط]: (سائب).
(2)
في [أ، ط]: (انتضر)، وفي [ح، هـ]: (اتنشر).
(3)
تستوفين بالتاء في: [أ].
(4)
صحيح.
[174](من)
(1)
رد المكاتب إذا عجز
(1)
في [ز]: (في).
22752 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين (الحارثي)
(1)
عن علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم (يؤد)
(2)
نجومه رد في الرق
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عن الشعبي عن الحارث)، وانظر: الدراية (2/ 192)، وتلخيص الحبير (4/ 217)، ونصب الراية (4/ 146).
(2)
في [ط]: (يريد).
(3)
منقطع؛ حصين لا يروي عن علي.
22753 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا قال المكاتب)
(1)
: قد عجزت، رد رقيقًا.
(1)
سقط من: [ط].
22754 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن أبان بن عبد اللَّه البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار فأداها، (إلا)
(1)
مائة فرده (في الرق)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ط]: (إلى).
(2)
ساقطة في: [ط].
(3)
صحيح.
22755 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (العكلي)
(1)
قال: إذا دخل (نجم)
(2)
في نجم (فقد)
(3)
استبان عجزه
(4)
.
(1)
في [جـ]: (العكل).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
في [ح، هـ]: (وقد).
(4)
في [هـ]: زيادة (رد).
22756 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح أنه كان يرد المكاتب إذا عجز ولا (يستأني)
(1)
به.
(1)
في [ط]: (سابي)، وفي [ز]:(يستاني).
22757 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كاتب غلامه على مائة أوقية فأداها (إلا عشر)
(1)
(أواق)
(2)
ثم عجز رد في الرق"
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ز]: (إلا عشرة) وفي [هـ]: (إلى عشرة).
(2)
في [جـ]: (أواقي).
(3)
منقطع حكمًا؛ الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن، لكن تابعه جماعة، والحديث أخرجه أحمد (6923)، والنسائي (10/ 324)، وأبو داود (3926)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، والبيهقي (10/ 324)، وابن حبان (4321)، وعبد الرزاق (14222)، والحاكم (2/ 218)، والدارقطني (4/ 121)، والجصاص في أحكام القرآن (5/ 184)، والطبراني في مسند الشاميين (2431).
22758 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد)
(1)
عن أبي العلاء عن الحكم قال: لا يرد حتى يعجز عن (سنتين)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (زيد)
(2)
في [ز]: (شنين)، وفي [ع]:(ستين)، وفي [أ، هـ]: (سنين).
[175] في بيع المجازفة لما قد علم كيله
22759 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال: إذا علمت مكيلة شيء فلا (تبعه)
(1)
جزافًا.
(1)
في [ط]: (تبيعه).
22760 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن (سليمان)
(1)
قال: قلت لأبي: الرجل يقول: قد كلت في هذه (الخابية)
(2)
كذا وكذا منّا، ولا أدري لعله (ينقص أو يسرق)
(3)
أو (تشتبه الخابية)
(4)
أوكان فيه غلط، لا أبيعك كيلًا، إنما أبيعك جزافًا، قال: كان ابن سيرين يكرهه.
(1)
في [ط]: (سلمان).
(2)
في [هـ]: (الجايبة)، وفي [ط]:(الجابية).
(3)
في [جـ]: (نقص أو سرق).
(4)
في [أ، ح]: (نسيه الخابية)، وفي [ط]:(نسيه الجايية)، وفي [و]:(تشبه الجابية).
22761 -
وكان الحسن لا يرى به بأسًا.
22762 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل كان جَزّافا فقال له: ما (كان في بيتك)
(1)
من حنطة فبكذا، و (ما كان)
(2)
من شعير فبكذا وكذا، قال: فكرهه إبراهيم.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، هـ]: (في بيتك كان).
(2)
سقط من: [ط].
22763 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (فطر)
(1)
أنه سأل الشعبي عن قوم من الأعراب يقدمون (علينا)
(2)
بالطعام فنشتري منهم كيلا ثم نقول: بيعونا جزافًا قال: لا، حتى (تتاركوا البيع)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (قطر).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [ز]: (تاركونا البيع)، وفي [هـ]:(فتاركوا بالبيع).
22764 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه لم يكن يرى بأسًا أن يبيعه جزافا (إذا)
(1)
أعلمه أنه يعلم كيله.
(1)
في [ط]: (فإذا).
22765 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (روّاد)
(1)
بن جراح أبو (عصام)
(2)
العسقلاني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت الحسن و (مجاهدًا)
(3)
وعكرمة (وعطاء)
(4)
عن رجل يأتي الرجل (فابتاع)
(5)
من بيته طعامًا
(6)
فيه مجازفة، ورب الطعام قد علم كيله، (فكرهه)
(7)
كلهم.
(1)
في [ط]: (داود)، وفي [أ، ح]: (رواد).
(2)
في [ز]: (عاصم).
(3)
في [ز]: (مجاهد).
(4)
سقط من: [هـ].
(5)
في [جـ]: (فيبتاع).
(6)
في [ط]: زيادة (و).
(7)
في [جـ]: (وكرهه).
22766 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع (عن)
(1)
نافع قال: لقد رأيتنا وفينا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجاء بالأوساق (فتلقى)
(2)
(بالمصلى)
(3)
فيقول الرجل: كلتُ كذا وكذا، ولا أبيعه مكايلة، إنما أبيعه مجازفة فلم يروا به بأسًا
(4)
.
(1)
في [هـ]: (بن)، وهو الربيع بن صبيح.
(2)
في [ط]: (فنلقى).
(3)
في [جـ، ز]: (في المصلى).
(4)
ضعيف؛ لضعف الربيع.
22767 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن نافع عن ابن عمر قال: كنا (نتلقى)
(2)
الركبان فنشتري منهم الطعام مجازفة،
⦗ص: 74⦘
(فنهى)
(3)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله
(4)
.
(1)
في [ط]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، ح]: (نلتقي)، وفي [ط]:(نلقي)، وفي [هـ]:(نلتقي).
(3)
في [جـ]: (فنهانا).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2167)، ومسلم (1526).
[176] في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
22768 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني وأشعث وإسماعيل عن الشعبي عن شريح في مكاتب مات وعليه دين وبقية من مكاتبته قال: يضرب مواليه بما حل من (نجومه)
(1)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (نجومهم).
22769 -
وقالى حماد: يضربون بما (حل وما)
(1)
لم يحل.
(1)
في [جـ]: (وبما)، وفي [هـ]:(ما).
22770 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، كان زيد بن ثابت يقول:(يبدأ)
(1)
بالدين قبل المكاتبة
(2)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط، وانظر: ما سيأتي برقم [22777].
22771 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا مات المكاتب وعليه دين يضرب مواليه بما حل من نجومه (مع الغرماء)
(1)
، وإن لم يكن له نجم حال (بدئ بالغرماء)
(2)
فأخذوا دينهم، فإن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته، فإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [جـ، ز]: (بدأ الغرماء).
22772 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يضرب مولاه مع الغرماء بما حل من نجومه.
22773 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، قال: يبدأ بالدين]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
22774 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: يبدأ بالدين]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ز].
22775 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي والحكم أنهما قالا: إذا كان على الرجل الدين وبقية من مكاتبته، (قالا)
(1)
: ينظر إلى ما حل عليه من نجومه وما كان لغرمائه فيقسم ذلك بالحصص.
(1)
في [ط، هـ]: (قال).
22776 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (أن)
(1)
حسن بن صالح وسفيان وابن أبي ليلى كانوا يقولون: إذا مات وعليه دين حل ما عليه، فيضرب المولى مع الغرماء بجميع المكاتبة.
(1)
في [ط، هـ]: (عن).
22777 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا، قال:(كان)
(1)
زيد بن ثابت
⦗ص: 76⦘
يبدأ بالدين
(2)
(3)
.
(1)
ناقصة في: [جـ، ز].
(2)
أضاف في [هـ]: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد عن ثابت قال: يبدأ بالدين)، آخذًا من سنن البيهقي 10/ 332.
(3)
صحيح.
[177] في (البينتين)
(1)
إذا استوتا
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (البينة).
22778 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي أن (ناسًا)
(1)
من
(2)
فهم خاصموا (ناسًا)
(3)
من (بني)
(4)
سليم في معدن لهم إلى مروان، (فأمر)
(5)
مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، (فاستوت)
(6)
الشهود فأقرع بينهم عبد اللَّه، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت
(7)
.
(1)
في [جـ، ز]: (أناسًا).
(2)
في [س] زيادة (بني).
(3)
في [جـ، ز]: (أناسًا).
(4)
في [ز]: (حي).
(5)
في [ز]: (وأمر).
(6)
في [جـ]: (واستوت).
(7)
صحيح.
22779 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وابن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استوت البينتان فهي (للذي)
(1)
في أيديهم.
(1)
في [أ، جـ، ز]: (للذين).
22780 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري، أنه قال في القوم إذا اختلفت شهادتهم واستووا في التعديل والعدد: فاليمين على من ادُّعي عليه.
[178] في تلقي البيوع
22781 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة (عن ابن عباس)
(1)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينفق (بعضكم)
(2)
لبعض"
(3)
.
(1)
زائدة في: [ح، ز].
(2)
في [أ، جـ، ح، ط]: (بعضهم).
(3)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد وابنه (2313)، والترمذي (1268)، والطيالسي (2684)، وأبو يعلى (2345)، والطحاوي 4/ 7، والطبراني (11774)، والبيهقي 5/ 317.
22782 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عم
(1)
: أن (لا تلقوا البيوع)
(2)
بأفواه السكك
(3)
.
(1)
في [جـ، ط]: (ابن عبد العزيز بدل عمر).
(2)
في [جـ، ز]: (قال: لا تلقوا البيوع)، وفي [أ، ح]: (وتلقوا البيوع)، وفي [ط]:(أن تلقوا البيوع).
(3)
ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه الطيالسي (1930)، والطحاوي (4/ 8)، والطبراني (13546)، وأصله في البخاري (2165)، ومسلم (1517).
22783 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن إياس بن ذغفل قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا (تلقوا)
(1)
الركبان.
(1)
في [ط]: (تقلوا).
22784 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى رجل (فاشتراه)
(1)
فصاحبه بالخيار إذا قدم المصر.
(1)
في [جـ، ز]: (فاشترى).
22785 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2149)، ومسلم (1518).
22786 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان للبيع"
(1)
.
(1)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (10516)، وأصله عند البخاري (2150)، ومسلم (1515).
22787 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن الربيع بن (حبيب)
(1)
عن نوفل ابن عبدى الملك عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي
(2)
.
(1)
في [أ]: (جليب).
(2)
منكر؛ لحال نوفل، أخرجه الترمذي في العلل 1/ 180 (314)، والبيهقي في الشعب (11216)، وابن عدي (3/ 995).
22788 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الدارقطني (3/ 74)، وأخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني (13546).
[179] في المضاربة والعارية (والوديعة)
(1)
(1)
سقط من: [ط].
22789 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على (المستكري)
(1)
والمستعير والمستودع ضمان، إلا أن يخالف.
(1)
في [ز]: (المشتري).
22790 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.
(1)
في [ح]: (هيثم).
22791 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نهيت مضاربك أن يشتري (من متاع)
(1)
كذا وكذا فاشترى ضمن.
(1)
سقط من: [ز].
22792 -
وقال حماد: يتصدقان (بالربح)
(1)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (الربح).
22793 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك.
(1)
في [جـ]: (معمر).
22794 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة
(1)
.
(1)
منقطع؛ الشعبي عن عمر منقطع.
22795 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
عن (حسين)
(2)
عن الحسن قال: المضارب مؤتمن وإن خالف.
(1)
في [جـ]: (معمر).
(2)
في [هـ]: (حميد)، بناء على ما في مصنف عبد الرزاق (15121)، وفي [م]:(حصين).
22796 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس ابن سيرين (عن أنس بن مالك)
(1)
قال: استودعت (ستة)
(2)
آلاف فذهبت، فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء، قلت: لا، قال: فضمنني
(3)
.
(1)
سقط ما بين القوسين في: [أ، جـ، ح، ز، ط]، وانظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 173، وسنن البيهقي 6/ 290، وتفسير الرازي 10/ 112، والحاوي 8/ 356.
(2)
في [ط]: (سنة).
(3)
رجاله ثقات.
22797 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد (بن)
(1)
سلمة عن أبي (المهزم)
(2)
عن أبي هريرة قال: إذا (شرط)
(3)
رب المال على المضارب: لا ينزل بطن واد، فنزل فهو ضامن
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(2)
في [ز]: (المهذم).
(3)
في [جـ، ز]: (اشترط)، وفي [ط]:(شرب).
(4)
ضعيف جدًا، أبو المهزم متروك.
22798 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد اللَّه بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه
(1)
.
(1)
صحيح.
22799 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن منصور عن الحسن
(2)
في مضارب دفع المال إلى غيره (قال: لا)
(3)
ضمان عليه، هو أمين]
(4)
.
(1)
في [ح]: (هثيم).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ز]: (فلا ضمان).
(4)
تكرر الخبر في: [ط].
22800 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان بن أخي شريح (عن شريح)
(1)
أنه قال: إذا خالف في الوديعة والكراء فهو ضامن.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
22801 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال: لا تجاوز مكان كذا وكذا قال: (هو)
(1)
(ضامن)
(2)
إن جاوزه.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [هـ]: (ضمن).
22802 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه.
22803 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: لا (تشترط)
(1)
على الضارب شيئًا، فإني أخاف أن (يخالف)
(2)
فيفسد عليك وعلى نفسه.
(1)
في [ح، ز]: (يشترط).
(2)
في [ح]: (يحالف).
22804 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله
(1)
مضاربة، (وقال)
(2)
: لا تخرج (من)
(3)
المصر فخرج، قال: لا ضمان عليه.
(1)
في [أ، ح، ز]: (مال).
(2)
في [ز]: (وصل)، وفي [أ، ح]: (فقال).
(3)
في [جـ، ز]: (عن).
22805 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (عن خالد)
(1)
عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه: (أن)
(2)
لا يجاوز، (فجاوز)
(3)
، فهو ضامن.
(1)
تكرر في: [ط].
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
في [ط]: (فجاوزت).
22806 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن إياس بن معاوية قال: هو ضامن.
22807 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن (أبي)
(1)
سليمان عن عطاء قال: إن نهاه أن يخرج (فخرج)
(2)
فهو ضامن.
(1)
ساقطة في: [ح].
(2)
ساقطة من: [ح، ط].
22808 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن حصين ومغيرة، عن إبراهيم قال: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.
22809 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه مسدد كما في المطالب (1468)، والبيهقي (6/ 289)، وسعيد بن منصور كما في تلخيص الحبير 3/ 98.
22810 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن (عبد الرحمن عن)
(1)
عبد اللَّه (بن عكيم)
(2)
أن رجلًا استودع رجلًا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر
(3)
.
(1)
ساقطة من: [جـ]، (وهو هلال بن أبي حميد).
(2)
في [أ، جـ]: (بن حكيم)، وفي [ز]: لم يرد (بن).
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (1469)، والطحاوي في شرح المشكل (11/ 302).
22811 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم.
[180] في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون (مقبوضًا)
(1)
؟
(1)
في [ز]: (مقبوصًا).
22812 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن الحارث.
(1)
في [جـ]: (هيثم).
22813 -
وعن أشعث عن الحكم، أنهما كانا لا يريان بأسا بالرهن إذا كان على يدي عدل مقبوضًا.
22814 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وأشعث عن الشعبي قال: هو رهن.
22815 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا يكون (رهنًا)
(1)
حتى (يقبضه)
(2)
صاحبه.
(1)
في [ز]: (رهن)، وفي [ح، هـ]: (رهنه).
(2)
في [ط]: (تقبضه).
22816 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد أنه قرأها: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا.
[181] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال)
(1)
مضاربة
(1)
سقط من: [ز].
22817 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (بن عياش)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الرجل مالًا مضاربة على أن يعطيه (بضاعة)
(2)
.
(1)
في [ز]: (عن عباس).
(2)
في [ط]: (رضاعة).
22818 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (رواد)
(1)
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهه.
(1)
في [ط]: (روان).
22819 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة واشترط عليه بضاعة أنه كرهه.
22820 -
وكان ابن سيرين لا يرى به بأسًا.
22821 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه
⦗ص: 85⦘
كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن (يجعل)
(1)
له بضاعة أو يعمل له عملًا.
(1)
في [هـ]: (يحمل).
[182] في بيع أم الولد إذا أسقطت
22822 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)
(1)
عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: قال (عمر)
(2)
بن الخطاب في أم الولد: أعتقها ولدها وإن كان سقطًا
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [ز].
(3)
منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر.
22823 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (عمر)
(1)
بن ذر عن (محمد)
(2)
بن عبد اللَّه بن (قارب)
(3)
الثقفي عن أبيه أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطًا، فبلغ ذلك عمر فأتاه فعلاه بالدرة ضربًا، وقال: بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن، لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها (وأكلوا)
(4)
أثمانها
(5)
.
(1)
في [خ]: (عمرو).
(2)
في [أ، ح، ط]: (عمرو) بدل (محمد)، وانظر: ترجمته في: التاريخ الكبير (1/ 146)، والجرح والتعديل (7/ 319)، وتكملة الإكمال (4/ 587)، والثقات (5/ 372)، وتهذيب التهذيب (12/ 207)، وتهذيب الكمال (34/ 144).
(3)
في [ط]: (قاب).
(4)
في [ز]: (وأكلوما).
(5)
حسن؛ أبو قارب ووالده صدوقان، أخرجه عبد الرزاق (13248)، وسعيد بن منصور (ق 1)(2049)، وابن شبه في أخبار المدينة (1206).
22824 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا حملت الأمة من سيدها ثم أسقطت، قال: إن كان استبان خلقه فهي أم ولد، لا سبيل (له)
(1)
إلى بيعها.
(1)
زائدة في: [جـ، ز].
22825 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال: إذا (انكسر)
(1)
في الخلق (الرابع)
(2)
فكان مخلقا أعتقت به الأمة.
(1)
في [ع]: (تلبس)، وفي [ز]:(نكس).
(2)
في [أ]: (للرابع).
22826 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما (قالا)
(1)
: إذا أسقطت الأمة من سيدها فهي حرة.
(1)
في [أ، ط]: (قال).
22827 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطًا]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ز].
22828 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته (وهو مضغة)
(1)
فقد عتقت
(2)
به.
(1)
في [أ، ز]: (وأمضعة).
(2)
في [ط]: (عتقته).
[183] في الرجل (يبضع)
(1)
الرجل فيحتاج إليها
(1)
في [أ، ح، ط]: (ببضع).
22829 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال: سألته قلت: إنا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج إليها في الطريق، قال: إذا
⦗ص: 87⦘
قدمت اشتريت لأصحابها (حاجتهم)
(1)
ولم تحبسها؟ قلت: بلى، قال: لا بأس هو خير لصاحب البضاعة.
(1)
في [هـ، ط]: (حاجتها).
22830 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في رجل (دفعت إليه)
(1)
(دراهم)
(2)
يشتري بها شيئًا فصرفها في حاجته ثم ردها، فاشترى بها الذي أمر به، قال: هو ضامن حتى يسلمها إلى ربها.
(1)
[ح]: (رفعت إليهم).
(2)
في [ح]: (درهم).
[184] في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
22831 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن (سميع)
(1)
عن ماهان قال: (مر)
(2)
ابن مسعود على رجل يزن دويرة قد أرجح فقال: (أقم)
(3)
لسان الميزان، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [جـ]: (مرد)، وفي [ط]:(أمر).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (أقسم).
(4)
حسن؛ إسماعيل بن سميع صدوق.
22832 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي (سنان)
(1)
عن (أبي)
(2)
الهذيل -كذا قال: أبو الأحوص
(3)
- قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى
⦗ص: 88⦘
(قتًا)
(4)
فاستزاده حبلا فأبى أن (يزيده)
(5)
، فرأيت عمارًا ينازعه إياه فلا أدري أيهما غلب عليه
(6)
.
(1)
في [ع]: (شيبان).
(2)
ساقطة من: [جـ، ز].
(3)
قال أبو الأحوص: عن أبي الهذيل وصوابه: عن ابن أبي الهذيل واسمه عبد اللَّه.
(4)
في [ط]: (قباء)، وفي [هـ]:(قثاء)، والقت طعام البهائم، وانظر: شرح مشكل الآثار (11/ 430)، ومصنف عبد الرزاق (14310).
(5)
في [جـ]: (يزيد).
(6)
صحيح.
22833 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن (ابن)
(1)
أبي الهذيل عن عمار مثله
(2)
.
(1)
ساقطة من: [جـ، ز، ط].
(2)
صحيح.
22834 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يونس عن بهدل
(1)
أبي الوضاح (الشيباني)
(2)
عن رجل عن علي أنه مر على (جارية)
(3)
وقد اشترت لحما وهي تقول: زدني، فقال (له)
(4)
: زدها هو أعظم لبركة البيع
(5)
.
(1)
في [ط]: زيادة (بن).
(2)
في [أ، جـ، ح، ط]: (الشامي)، وفي [ز]:(السامي).
(3)
في [أ، جـ، ط، هـ]: (عائشة)، وانظر: الكنى للدولابي (1958) ومصنف عبد الرزاق (14309)، وفضائل الصحابة للإمام أحمد (1063)، وإصلاح المال لابن أبي الدنيا (280).
(4)
ساقطة من: [ز، ط].
(5)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.
22835 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستزيد على البيع.
22836 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن رجل من النخع قال: رأيت عمارا اشترى (قتًا)
(1)
من رجل فنازعه حبلًا، وعمار يقول: زدني، والآخر يقول: لا
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (قباء)، وفي [هـ]:(قثاء).
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمار، وأخرجه ابن سعد 3/ 255، وابن عساكر 43/ 446 من طريق سفيان عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل.
22837 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عمن سمع (ابن)
(1)
عمر يقول (له)
(2)
: إذا اشتريت لحمًا (فلا تزدادن)
(3)
(4)
.
(1)
ساقطة في: [ز].
(2)
ساقطة في: [جـ، ز].
(3)
في [أ، ح، ط]: (فلا تزداد)، وفي [ز]:(تزدادن).
(4)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
[185] في الجارية متى يجوز عطيتها؟
22838 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد)
(1)
(شرواها)
(2)
.
(1)
في [أ]: (يلد)، وفي [ط]:(يعد).
(2)
في [أ، ح، ط]: (شراوها)، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن أن يلد فيها أمثالها.
22839 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
22840 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي (قال)
(1)
: إذا حالت في بيتها حولًا جاز لها ما صنعت.
(1)
في [ز]: (حتى) بدل (قال).
22841 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.
22842 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إليَّ عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولًا (أو تلد)
(1)
بطنًا
(2)
.
(1)
في [ز]: (ويلد).
(2)
صحيح.
22843 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
22844 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت (كتاب)
(1)
عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال: لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها
(2)
.
(1)
في [جـ]: (كاب).
(2)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
22845 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
أبو داود الطيالسي عن (سعيد بن)
(2)
⦗ص: 91⦘
عبد الرحمن عن الحسن ومحمد، قال محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا.
(1)
في [أ، ح، ط]: زائدة (عمر).
(2)
سقط من: [ز].
22846 -
[وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني)
(1)
ذلك]
(2)
.
(1)
أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا).
(2)
سقط الخبر من: [ز].
22847 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن (عنست)
(1)
، قال: لا يجوز.
(1)
في [أ، ط]: (غلست)، وفي [ح]:(غسلت).
22848 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن)
(1)
عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان)
(2)
: لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي)
(3)
عليها سنة في بيت زوجها.
(1)
في [هـ]: (بن).
(2)
أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).
(3)
في [ط]: (وتمضي).
22849 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: (عهد إلى عمر أن)
(1)
لا أجيز (عطية)
(2)
جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدًا
(3)
.
(1)
في [ع]: (لي عمر: إني).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (هبة).
(3)
صحيح.
22850 -
قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز قال: نعم.
[186] في ثمن السِّنَّور
22851 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسًا بثمن الهر.
22852 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ينتفع يحلده.
22853 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا: لا بأس به.
22854 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرًا، فقال: لا بأس بشرائه، (وكره)
(1)
ثمنه للبائع.
(1)
في [هـ]: (كره).
22855 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال: سألت عطاء عنه فقال: لا بأس به.
22856 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى (أبا)
(1)
سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أنا).
(2)
مضطرب، أخرجه أحمد (14652)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، والحاكم 2/ 34، وابن الجارود (580)، والطحاوي 4/ 52، والطبراني في الأوسط (3225)، والدارقطني 3/ 72، والبيهقي 6/ 11، وأبو يعلى (2275)، وأبو عوانة 3/ 354، والعقيلي 2/ 220، وابن عساكر 51/ 267، وابن الجوزي في العلل 2/ 596.
22857 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي (المهزم)
(1)
عن أبي هريرة
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (الهزل).
(2)
ضعيف جدًا؛ أبو المهزم متروك.
22858 -
وعن أبي الزبير (عن جابر)
(1)
أنهما كرها ثمن الهر
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
حسن؛ أبو الزبير صدوق.
[187] في مكاتب مات وترك ولدًا (أحرارًا)
(1)
(1)
في [جـ]: (أحرار).
22859 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن
(1)
المخارق عن أبيه قال: بعث على محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدًا، فكتب يأمر في (المكاتب)
(2)
إن (كان)
(3)
ترك وفاء لمكاتبته، (يدعى)
(4)
مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثًا لولده
(5)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (أبي).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (الكتاب).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [أ، ح، ط]: (تدعى).
(5)
حسن؛ سماك وقابوس صدوقان.
22860 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: إن شريحًا كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالًا وولدًا:
⦗ص: 94⦘
(يؤدّى)
(1)
عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته (و)
(2)
ما بقي رده على ولده؟.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (أتؤدا).
(2)
في [ح، ط]: سقطت (الواو).
22861 -
فقال: إن شريحًا كان يقضي فيها بقضاء عبد اللَّه
(1)
.
(1)
منقطع، الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
22862 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن فضل شيء وإن لمواليه حتى تتم مكاتبته، وإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته.
22863 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.
22864 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه، وليس لولده شيء
(1)
.
(1)
منقطع، رواية قتادة عن عمر وزيد منقطعة.
22865 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن
(1)
عبد اللَّه في مكاتب مات وترك مالًا وولدًا أحرارًا، قال: يؤدى ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عامر عن).
(2)
منقطع؛ إسماعيل لا يروي عن ابن مسعود.
[188] في الرجل يعتق العبد وله مال
22866 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مُيسَّر عن أبيه عن جده أن عبد اللَّه أعتقه فقال: أما إن مالك لي ولكنه لك
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة جد ميسر.
22867 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أنسًا سأل غلاما له عن ماله فأخبره، فقال: أنت ومالك (لك)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ].
(2)
صحيح.
22868 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد اللَّه بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكًا، فسألت عائشة فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له
(1)
.
(1)
صحيح.
22869 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (العميس)
(1)
عن عمران بن عمير عن أبيه (أن)
(2)
عبد اللَّه أعتق غلامًا له فقال: أما إن المال (مالي)
(3)
ولكنه لك
(4)
.
(1)
في [جـ، ز]: (العميش)، وفي [هـ]:(العنبس).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (عن).
(3)
في [ط، هـ]: (لي).
(4)
مجهول؛ لجهالة عمير والد عمران.
22870 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن ابن
⦗ص: 96⦘
سيرين أن أبا أيوب دعا غلاما له فسأله عن ماله (فأخبره)
(1)
فقال: أنت ومالك (لك)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط]: (وأخبره).
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
صحيح.
22871 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا أعتق العبد تبعه ماله.
22872 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد.
22873 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله.
(1)
سقط من: [ط].
22874 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (ابن)
(1)
أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد.
(1)
سقط من: [ط].
22875 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: (إذا)
(1)
أعتق العبد تبعه ماله.
(1)
سقط من: [ط].
22876 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال، قال: أحب أن يبين له، إن أراد أن يمسكه
⦗ص: 97⦘
(أمسكه)
(1)
وإن (أراد)
(2)
أن يجعله معه جعله
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (مسكه).
(2)
في [أ، ح]: (يراد).
(3)
في [ز]: زيادة (معه).
22877 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا أعتق (الرجل)
(1)
(مملوكه)
(2)
وله مال فماله (لمملوكه)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (العبد)، وفي [جـ، ر]: (الرجل).
(2)
في [ط]: (مملكه).
(3)
في [هـ]: (مملوكه).
22878 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: إذا أعتقه فالمال للسيد.
[189] في الرجل يسلم وله أرض
22879 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد اللَّه أبي عون الثقفي عن (عمر وعلي)
(1)
(قالا)
(2)
: إذا أسلم وله أرض، وضعنا عنه الجرية وأخذنا منه خراجها
(3)
.
(1)
في [جـ]: (عمرو وعلي).
(2)
في [أ، ط]: (قال).
(3)
منقطع؛ رواية الثقفي عن عمر وعلي منقطعة.
22880 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانًا أسلم على عهد علي فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا الجرية عن
⦗ص: 98⦘
رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها
(1)
.
(1)
منقطع؛ رواية الزبير بن عدي عن علي منقطعة.
22881 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل أليس
(1)
أسلما في عهد عمر فأتيا عمر فاخبراه بإسلامهما، فكتب (لهما)
(2)
إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما وأن يأخذ الطسق
(3)
من أرضيهما
(4)
.
(1)
أليس قرية في الأنبار، وفي [أ، ح، ط]: (اللبس).
(2)
في [ب]: (عمر).
(3)
الطسق: مبلغ مالي يوضع خراجًا على الأرض، وفي [أ، ح، ط]: (الطين).
(4)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
22882 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من
(1)
نهر الملك أسلمت، فقال: عمر أدفعوا إليها (أرضها)
(2)
(تؤدي)
(3)
(عنها)
(4)
الخراج
(5)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (أهل)، نهر الملك منطقة في بغداد.
(2)
سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [جـ، ز]: (مالها).
(3)
سقط من: [جـ]، وفي [أ، ح]: (يؤدى).
(4)
في [أ، ح]: (عليها).
(5)
صحيح.
22883 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت (من نهر الملك)
(1)
فكتب عمر أن خيروها
(2)
.
(1)
في [ز]: (في نهر الملوك).
(2)
صحيح.
22884 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم، ففرض له عمر في ألفين
(1)
، ورفع عن رأسه (الجرية)
(2)
ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (الفيء).
(2)
في [ق]: (الخراج).
(3)
ضعيف منقطع؛ جابر هو الجعفي ضعيف، والشعبي لم يسمع من عمر.
22885 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال: سألت عبيد (اللَّه)
(1)
بن عمر عمن أسلم [من أهل السواد (فقال: من أسلم من أهل السواد)
(2)
ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم]
(3)
ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فارضه للمسلمين.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [ط]، وكذلك من:[جـ].
(3)
سقط من: [ز].
22886 -
قال عبيد اللَّه: قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز.
22887 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أُخذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج.
[190] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
22888 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق
⦗ص: 100⦘
عن نافع عن ابن عمر أن مكاتبًا له عجز فرده
(1)
مملوكًا وأمسك ما أخذ منه
(2)
.
(1)
في [أ، ز، ح، ط]: (ورده).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
22889 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (أبي)
(1)
الزبير عن جابر قال: لهم ما أخذوا منه
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
22890 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: (يجعله)
(1)
في مثله.
(1)
في [ط]: (نجعله).
22891 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ينظر ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب، وما كان من كسبه وماله (فهو)
(1)
لمولاه.
(1)
في [أ، هـ]: (وهو).
22892 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: يجعله في مثله.
22893 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: هو لمولاه.
22894 -
وقال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: يجعله في الرقاب.
[191] في المكاتب (يسأل)
(1)
فيعطى
(1)
في [أ، ط]: (سئل).
22895 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر (الفراء)
(1)
عن (جعفر)
(2)
(3)
بن أبي (ثروان)
(4)
أن عليا حث الناس على ابن (النباح)
(5)
(فجمعوا)
(6)
له (أكثر)
(7)
من مكاتبته ففضلت
(8)
فضلة فجعلها عليٌ (في)
(9)
المكاتبين
(10)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ز]: زيادة (عن).
(4)
في [أ، جـ، خ، ط]: (تروان).
(5)
في [أ، ح، ط]: (البتاح).
(6)
في [جـ]: (فجعلوا).
(7)
سقط من: [جـ].
(8)
في [ز]: زيادة (له).
(9)
حذفت في: [ز].
(10)
مجهول؛ لجهالة جعفر.
22896 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: مكاتب (سأل)
(1)
في رقبة أو أو رقبتين فاعطي عطاء، (فلما)
(2)
(كثر)
(3)
في عين أبي موسى ما أعطي، أمر به وبما أعطي (فأدخل)
(4)
ثم نظر الذي سأل فيه فأعطاه إياه (فأخذ)
(5)
الفضل فجعله في رقبته أو رقاب.
(1)
في [جـ]: (سئل)، وفي [ز]:(يسأل).
(2)
في [ط]: (فإنما).
(3)
في [ز]: (كبر).
(4)
سقط من: [ز].
(5)
في [أ، ب، د، هـ]: (فأخذه).
22897 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع (بن)
(1)
صبيح عن يزيد بن أبان عن صبيح (بن عبد اللَّه)
(2)
أن عبد اللَّه بن عباس حث الناس على مكاتبه، فجمعوا له فأدى مكاتبته، وبقيت فضلة فجعلها عبد اللَّه في المكاتبين
(3)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
سقط من: [ح].
(3)
مجهول، لجهالة صبيح بن عبد اللَّه.
[192] في الرجل يقول للرجل: قم على (نخلي)
(1)
(1)
في [أ، ح، ط]: (تحل).
22898 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن (أبي عروبة عن قتادة)
(1)
عن سعيد بن المسيب أنه (كان)
(2)
: لا (يرى بأسًا)
(3)
بان يعالج الرجل النخل (ويقوم)
(4)
عليه بالثلث والربع ما لم ينفق (هو)
(5)
منه شيئًا.
(1)
في [ط]: تكرر.
(2)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
(3)
في [هـ]: (بأس).
(4)
في [هـ]: (يقول).
(5)
سقط من: [أ، ح، ط].
22899 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (ابن)
(1)
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا (بأجر)
(2)
معلوم.
(1)
سقط من: [ز، ط].
(2)
في [ز]: (أجل).
22900 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (الفضيل)
(1)
عن سالم قال: النخل
(2)
يُعطى من عمل فيه منه.
(1)
في [ط]: (الفضل).
(2)
في [أ، جـ، ح، س، ز، ط]: زيادة (أن) وليست في المحلى (8/ 199).
22901 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع.
22902 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الأجير
(1)
يعمل في الأرض بالثلث والربع.
(1)
في [ز]: زيادة (أن).
22903 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلثٌ أو ربع مما (تخرج أرضي هذه)
(1)
.
(1)
في [هـ]: (يخرج أرضي هذا)، وفي [جـ]:(تخرج أرضي).
[193] في الرجل يدفع إلى (الحائك)
(1)
الثوب
(1)
في [ط]: (الحابك)، وفي [ز]:(الخايط).
22904 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع أو بما تراضيا عليه، (قال)
(1)
: لا أعلم به بأسًا.
(1)
في [هـ]: (فقال).
22905 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي.
22906 -
والحكم عن إبراهيم (أنهم كرهوا)
(1)
أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث.
(1)
في [أ، ح، ط]: (أنه كرهوا)، وفي [هـ]:(أنه كره).
22907 -
قال: وكان عطاء لا يرى بذلك بأسًا.
22908 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث.
22909 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب)
(1)
عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا (أن يدفع الثوب إلى النساج)
(2)
بالثلث والربع.
(1)
في [ح، هـ]: (الحباب).
(2)
سقط من: [جـ].
22910 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب)
(1)
عن مروان بن معاوية قال: سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى (الحائك)
(2)
قال: شرط بغير (رأس)
(3)
.
(1)
في [ح، هـ]: (الحباب).
(2)
في [ط]: (الحابك)، وفي [جـ، ز]: (الخايط).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (لا غير).
22911 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب)
(1)
عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب (إلى)
(2)
(الحائك)
(3)
بالثلث والربع.
(1)
في [س، هـ]: (الحباب)، وفي [أ، جـ، ز، ط]: (بن حباب).
(2)
في [جـ]: (ال) بدل (إلى).
(3)
في [ط]: (الحابك)، وفي [ز]:(الخايط).
22912 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع، فلم (يريا)
(1)
به بأسًا.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز]: (ير).
[194] في الرجل يضطر إلى مال المسلم
22913 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: يأكل الميتة، (وقال)
(1)
عبد اللَّه بن (دينار)
(2)
:
(3)
يأكل مال الرجل المسلم، فقال سعيد ابن المسيب: أصبتَ، إن الميتة
(4)
تحل له إذا اضطر، ولا يحل له مال المسلم.
(1)
في [ط]: (قال).
(2)
في [ز]: (مسلم) بدل (دينار).
(3)
في [ز]: زيادة (عن).
(4)
في [ط]: زيادة (لا).
22914 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه (فما حرم عليه)
(1)
فهو له (حلال)
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ز، هـ]: (حال).
[195] في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
22915 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى
(1)
(أو)
(2)
أعتقها واستثنى ما في بطنها، (قال)
(3)
: له (ثنياه)
(4)
فيما قد استبان خلقه، وإن لم يستبن خلقه فلا (ثنيا)
(5)
له.
(1)
في: [جـ، ز]: زيادة (إشتنط).
(2)
في [أ، جـ، ح، س، ز]: (و).
(3)
في [جـ]: (فقال).
(4)
في [ط]: (يثناه).
(5)
في [س، هـ]: (شيء)، وفي [جـ]:(تسأله).
22916 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه (كان)
(1)
يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق.
(1)
في [ز]: (كره).
22917 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.
22918 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هما حران.
22919 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
22920 -
و
(1)
عن جابر عن الشعبي.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن سفيان).
22921 -
(و)
(1)
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا: له ثنياه]
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط الخبر من: [جـ].
22922 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حرمي)
(1)
(بن)
(2)
عمارة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قالا: له ذلك.
(1)
في [ط]: (جرير).
(2)
في [ز]: (عن) بدل (بن).
22923 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن (ابن)
(1)
عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، ع]، وسبق الأثر 6/ 155 برقم [21832]، وفيه ابن عمر، باب:(الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها).
(2)
مجهول؛ لجهالة والد محمد بن فضاء، واسمه: فضاء بن خالد الجهضمي.
[196] في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
22924 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترى عبدًا فأعتقه ثم وجد به جنونًا، قال: إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء ويجعل ما أخذ في مثله.
22925 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل
⦗ص: 108⦘
اشترى عبدا فأعتقه ثم ظهر به داء كان عند البائع، قال:(كان)
(1)
يوجبه عليه ولا يرد البائع شيئًا.
(1)
سقط من: [ز].
22926 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (عن معمر)
(1)
عن الزهري قال: كان يرى أن يحط عنه بقدر العيب إذا
(2)
وجد بها داء بعد الموت.
(1)
في [ز]: سقطت (عن معمر).
(2)
في [ز]: زيادة (كان).
22927 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لا عهدة بعد الموت.
[197] من قال: القرض حال
22928 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي وأصحابه.
22929 -
وعن عبيدة عن إبراهيم قالوا: القرض حال، وإن كان إلى أجل.
22930 -
وبه يأخذ أبو بكر.
[198] في الرجل (يكون)
(1)
تحته الأمة فتلد منه
(1)
في [جـ]: (تكون).
22931 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن (حرب)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها، قالا: يبيعها ما لم تلد في ملكه.
(1)
في [ز]: (خرث).
22932 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس قال: يبيعها]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ، ز].
22933 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي أم ولد.
22934 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: لا يبيعها هي بمنزلة أم ولد.
[199] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
22935 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في رجل دفع إلى رجل (متاعًا)
(1)
مضاربة فقوم
(2)
المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة قال: رأس المال تسعمائة.
(1)
في [هـ]: (مالًا).
(2)
في [جـ]: (وقوماه).
22936 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاذ)
(1)
بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعًا مضاربة وقوماه بينهما، قال: رأس المال
(2)
ما قوم به المتاع: وليس (قيمتها)
(3)
بشيء.
(1)
في [جـ، ع]: (معن).
(2)
في [ز]: زيادة (على).
(3)
في [س، ط]: (قيمتهما).
22937 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن (نباتة)
(1)
عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجلُ على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.
(1)
في [أ، جـ]: (شبابة).
[200] في بيع ده دوازده
(1)
(1)
مثل بيع عشرة بإحدى عشرة.
22938 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن أبي (يزيد)
(2)
عن ابن عباس أنه كره [بيع ده دوازده وقال: بيع الأعاجم
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ز]: (يزيده).
(3)
صحيح.
22939 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (بكير)
(1)
(بن)
(2)
عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره]
(3)
بيع ده (دوازده)
(4)
وده دوزاده قلت له: فكيف أصنع؟ قال: قل: أخذته بكذا وأبيعكه بكذا وكذا.
(1)
في [أ، ح، ط]: (بكر).
(2)
في [ز]: (عن) بدل (بن).
(3)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(4)
في [جـ]: (ده دازده)، وفي [هـ]:(دوازده).
22940 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر، قال: هو ربا
(1)
.
(1)
صحيح.
22941 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هلال بن أبي ميمون، قال: سمعت سعيد بن المسيب سئل عن بيع ده وازده؟ قال: لا بأس به]
(1)
.
(1)
سقط الخبران من: [أ، ح، ز، هـ].
22942 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال: كنا نكرهه (ثم)
(1)
لم نر به بأسًا.
(1)
سقط من: [ز].
22943 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم.
22944 -
وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس ببيع ده دوازده.
22945 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد ابن جبير عن (ابن)
(1)
عباس قال: هو ربا]
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
صحيح.
22946 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (الجعد)
(1)
بن ذكوان قال: شهدت شريحا أجاز بيع ده دوازده.
(1)
في [هـ]: (جعدة).
22947 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن مسروق أنه كره بيع ده دوازده قال: يقول: اشتريته بكذا وكذا (وأبيعكه)
(1)
بكذا (وكذا)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (أبيعه).
(2)
سقط من: [جـ].
22948 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: كان يكرهه.
22949 -
وقال عكرمة: هو حرام.
22950 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الوليد (بن)
(1)
جميع عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو ربا
(2)
.
(1)
في [ط]: (عن).
(2)
حسن؛ الوليد صدوق.
[201] في بيع أمهات الأولاد
22951 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع، قال: حدثنا)
(1)
شريك عن حسين ابن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه"
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
ضعيف؛ لضعف حسين، أخرجه أحمد (2759)، وعبد الرزاق (13219)، والدارمي (2574)، والدارقطني (4/ 130)، وابن ماجه (2515)، والحاكم 22/ 19، والبيهقي 10/ 346، وابن حزم في المحلى 9/ 18.
22952 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد
(1)
عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت (عتقت)
(2)
، فقضى به عمر (حياته)
(3)
وعثمان من
⦗ص: 113⦘
بعده، فلما وليت الأمر (من بعدهما)
(4)
(رأيت)
(5)
أن أرقها
(6)
.
(1)
زيدت كلمة (الأحمر) في [أ، ط]: زيادة (الأحمر)، وفي [أ، ح، ط]: زيادة (عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أعتقت).
(3)
في [جـ]: (حيا).
(4)
في [جـ]: (بعدها).
(5)
في [ط]: (أرأيت).
(6)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه سعيد بن منصور ق 1/ (2047)، ووكيع في أخبار القضاة 2/ 99، والبيهقي 10/ 343، والدولابي 8/ 1008 (1770)، وابن شبه (1211)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 60.
22953 -
قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين قال: (قلت لعبيدة: ما ترى)
(1)
؟ قال: رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدرك في (الاختلاف)
(2)
(3)
.
(1)
كررت هذه اللفظة في النسخة: [ز].
(2)
في [أ، ح، هـ]: (الخلاف).
(3)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه سعيد (2048)، ويعقوب في المعرفة 1/ 235، والبيهقي 1/ 343 و 348، وعبد الرزاق (13224)، وابن شبة (1215).
22954 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق (سألا)
(1)
ابن عمر بالأبواء (قالا)
(2)
: تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة، فقال عبد اللَّه (بن عمر)
(3)
: (لكن)
(4)
(أبو (حفص)
(5)
عمر)
(6)
-أتعرفانه؟ - قال: أيما رجل ولدت منه جارية فهي له
⦗ص: 114⦘
متعة حياته، وهي حرة من بعد موته، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه
(7)
.
(1)
في [ط]: (سأل).
(2)
في [أ، ح، س، ط]: (قال).
(3)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز].
(4)
في [أ، جـ]: (ذكر)، وسقط من:[ح، ط، هـ].
(5)
سقط من: [أ، ح].
(6)
سقط من: [ط].
(7)
حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق، أخرجه البيهقي 10/ 348.
22955 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من الحي وترك أم ولد (فقال)
(1)
الوليد بن عقبة: يبيعها، فأتينا عبد اللَّه ابن مسعود فسألناه فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (قام)، وفي [ز، م]: (قال).
(2)
صحيح.
22956 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن فييل عن زيد بن وهب قال: باع عمر بن الخطاب أمهات (الأولاد)
(1)
فينا، ثم ردهن فينا حتى ردهن (حبالى)
(2)
من (تستر)
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (أولاد).
(2)
في [جـ]: (جبال).
(3)
في [أ، ح، ط]: (يسير).
(4)
صحيح.
22957 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتت عليًا
(1)
أم ولد فقال: إن عمر قد أعتقكن
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
22958 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الأولاد، فدخل
⦗ص: 115⦘
عليه رجل فذاكره (في)
(1)
ذلك، فإذا عمر (أشد)
(2)
في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك، وإذا عمر يرى أن (ذلك)
(3)
رأي عمر بن الخطاب
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ، ز].
(2)
في [هـ]: (أسند).
(3)
في [جـ]: (ذاك).
(4)
منقطع؛ لعدم إدراكهم لعمر بن الخطاب.
22959 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن دينار، قال: قيل لابن عمر: إن (ابن)
(1)
الزبير يبيع أمهات الأولاد، فقال ابن عمر: لكن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب (ولا تورث)
(2)
، يستمتع (منها)
(3)
صاحبها حياته، (فإذا)
(4)
مات فهي حرة
(5)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
في [و]: (منهم).
(4)
في [ط]: تكررت.
(5)
صحيح.
22960 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين (بن)
(1)
علي عن زائدة عن عمرو
(2)
ابن قيس (عن زيد)
(3)
بن وهب عن عبد اللَّه أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد، فقال:(لكن عمر)
(4)
القوي الأمين أعتقهن
(5)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
كذا في النسخ، وهو عمر بن قيس الماصر، أخطأ فيه بعض الرواة فقالوا: عمرو، كما في تهذيب التهذيب 7/ 430، والتاريخ الكبير 6/ 186، والطبقات الكبرى 6/ 339.
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [ط]: (لكن).
(5)
صحيح.
22961 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد
(1)
عن عامر قال: قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: زيادة (عن خالد).
(2)
صحيح.
22962 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم (عن عروة)
(1)
عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عن ابن أبي عروبة)، وفي [أ، جـ، خ، ط]: (ابن أبي عروبة)، وفي [ز]:(عن أبي عروة).
(2)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
[202] إذا فجرت يرقها أم لا؟
22963 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أتت أم (ولد)
(1)
بفاحشة لا يرقها ذلك، فهي على حالها إذا مات سيدها عتقت.
(1)
في [جـ، ز]: (الولد).
22964 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت.
22965 -
وكان ابن سيرين يرى أن تباع.
22966 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد: هي حرة وإن بغت.
22967 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال: أم (الولد)
(1)
لا يرقها (الحدث)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (ولد).
(2)
في [ط]: (الحديث).
22968 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تباع أم الولد وإن فجرت.
22969 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير (بن)
(1)
حازم قال: (سألت)
(2)
سالم بن عبد اللَّه (أو سأله)
(3)
رجل قال: أم (ولد إذ)
(4)
فجرت أبيعها، قال: لا، فجورها على نفسها وهي امرأة حرة.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: (سأل).
(3)
في [ح]: (ثم سأله) وسقطت من: [ز، هـ].
(4)
في [هـ]: (الولد لأبي)، وفي [أ، ح، ز، ط]: (لولد أبي).
22970 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال: قال عمر في أم الولد: إن هي (أحصنت وأسلمت (وعفّت)
(1)
عتقت، وإن هي فجرت)
(2)
وكفرت وزنت رقت
(3)
.
(1)
من العفاف، وسقط من:[أ، ط، هـ].
(2)
سقط من: [ز].
(3)
منقطع؛ مالك لا يروي عن عمر.
[203] في (العبد)
(1)
يدس (إلى)
(2)
الرجل المال فيشتريه
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (الرجل).
(2)
في [ط]: (من)، بدل (إلى).
22971 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في (رجل)
(1)
دس إلى رجل دراهم (يشتريه)
(2)
ويعتقه، قال: إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ عبده، وإن ظهر عليه بعد ما أعتقه الذي أخذه، أخذ من الذي اشتراه سوى ما (قد)
(3)
(أخذ)
(4)
فاعتق.
(1)
في [هـ]: (عبد).
(2)
في [هـ]: (ليشتريه).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
في [جـ]: (أخذه).
22972 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يأخذ (منه)
(1)
مرة أخرى، ويصير ولاؤه للذي أعتقه.
(1)
في [جـ، ع]: (ثمنه).
22973 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن)
(1)
أشعث عن الحسن قال: لا (شراء)
(2)
له، ولا عتق له، ومن فعل ذلك فهو فاسق.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، هـ]: (شرى).
22974 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ابن)
(1)
أبي خالد عن الشعبي قال: سئل (عن عبد)
(2)
دلص إلى رجل مالًا فاشتراه فأعتقه، قال الشعبي: لو
⦗ص: 119⦘
(أخذته)
(3)
لعاقبته عقوبة شديدة.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، جـ، ح، ط]: (عن رجل).
(3)
في [أ، د، ط]: (لو أخذت به)، وفي [جـ]:(لو أسرته).
22975 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط (بن)
(1)
محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلًا فأعطاه مالًا، (فقال)
(2)
: (اشترني)
(3)
، فاشتراه فأعتقه، ثم أطلع على ذلك قال: البيع جائز، ويؤخذ الثمن الذي (اشتري)
(4)
به العبد.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [هـ]: (وقال).
(3)
في [هـ]: (اشتريني).
(4)
في [أ، ح، ز، ط]: (اشتراه).
22976 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا (فاشتراه)
(2)
فأعتقه، قالوا: لا يجوز.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [جـ].
22977 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي، قال: لا يجوز، ويعاقب من فعله.
22978 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين، قالا: لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو فاسق.
[204] ما جاء في بيع الخمر
22979 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا يبيع الخمر فقال: ما له قاتله اللَّه، ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لعن اللَّه اليهود حرمت (عليهم)
(1)
الشحوم (فحملوها)
(2)
فباعوها وأكلوا أثمانها"
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [جـ، ز]: (فحملوها).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2223)، ومسلم (1582).
22980 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم لنا، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أهر بقوه"
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (11205)، والترمذي (1263)، وأبو يعلى (1277)، وابن الجارود (853)، والطحاوي في شرح المشكل 8/ 390، وابن الجوزي في التحقيق (98).
22981 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت (آيات)
(1)
الربا قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (آية).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (459)، ومسلم (1580).
22982 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن مسلم)
(1)
عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4540)، ومسلم (1580).
22983 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع عن (طعمة بن عمرو عن عمر)
(1)
بن (بيان)
(2)
التغلبي عن عروة بن المغيرة (بن)
(3)
شعبة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من باع الخمر فليشقص الخنازير"
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عمرو).
(2)
في [ع]: (ذبيان).
(3)
في [ز، ط]: (عن).
(4)
مجهول؛ لجهالة عمر بن بيان، أخرجه أحمد (18214)، وأبو داود (3489)، والحميدي (760)، والدارمي (2102)، والطبراني 20/ (884)، والبيهقي (6/ 12)، والمزي (13/ 385).
22984 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مطيع (بن)
(1)
عبد اللَّه قال: (سمعت)
(2)
الشعبي يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: لعن اللَّه فلانًا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، (فإن)
(3)
التجارة لا (تصلح)
(4)
فيما)
(5)
لا (يحل)
(6)
أنهله وشربه
(7)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ط]: (سألت).
(3)
في [جـ]: (وإن).
(4)
في [ط]: (يصلح).
(5)
في [ز]: (فيها).
(6)
في [ط]: (تحل).
(7)
صحيح.
22985 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو (حيان)
(1)
عن أبي الفرات عن أبي داود قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن، فحمد اللَّه
⦗ص: 122⦘
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد (ألا إن)
(2)
بائع الخمر وشاربها في الإثم (سواء)
(3)
، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: (حسان).
(2)
في [ز]: (فإن).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
مجهول؛ لجهالة أبي داود مالك الأحمري.
22986 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث (ابن)
(1)
شبيل عن (أبي)
(2)
عمرو الشيباني، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا (أثرى)
(3)
من بيع (الخمر)
(4)
فقال: (اكسروا)
(5)
كل آنية له، وسيروا كل ماشية له
(6)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ح]: (ابن).
(3)
في [أ، ح، ط]: (أبرى)، وفي [ز]:(أثرا).
(4)
سقط من: [أ، ح، ط].
(5)
في [ط]: (اكشروا).
(6)
منقطع؛ أبو عمرو الشيباني لم يدرك عمر.
22987 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا مسعر عن وبرة ابن عبد الرحمن قال: سمعت ابن (عمر)
(2)
يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
(3)
صحيح.
22988 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن بكر بن
⦗ص: 123⦘
عبد اللَّه قال: لما حرمت الخمر أتوا (إلى)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم (فقالوا)
(2)
: (يا رسول)
(3)
اللَّه أنبيعها فننتفع باثمانها، قال:(أهريقوها)
(4)
.
(1)
سقط في: [ز].
(2)
في [ز]: (فقال).
(3)
في [جـ]: (برسول).
(4)
مرسل؛ بكر تابعي.
22989 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن (عبد اللَّه)
(1)
الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا ابن عمر يقول: قال
(2)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، ويائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، و (آكل)
(3)
ثمنها، وشاربها و (ساقيها)
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبيد اللَّه).
(2)
في [ز]: زيادة (يقول).
(3)
في [ط]: (كل).
(4)
في [ز]: (سارقها).
(5)
حسن؛ أخرجه أحمد (4787)، وأبو داود (3674)، وابن ماجه (3380)، والمزي 17/ 245، والحاكم 4/ 144، وأبو يعلى (5591)، والبيهقي 8/ 287، والطحاوي في شرح المشكل (3343)، والطيالسي (1957).
22990 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: سمعته يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
مجهول؛ عمران بن أبي الجعد لم يوثقه أحد، وقال البخاري في التاريخ الكبير 6/ 414:"منقطع".
22991 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (عن)
(1)
عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر (عن)
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام)
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، جـ، ح]: (أن).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581).
22992 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (جهيم)
(1)
قال: سأل رجل عطاء قال: ورثت عُرُشًا
(2)
، قال: بعه عنبًا، قال: فإن لم أجد أحدًا يشتريه؟ قال: فبعه عصيرًا، قال: فإن لم أجد أحدًا يشتريه؟ قال: فلا تبع الخمر، فإنه لا يحل بيع الخمر.
(1)
في [ز، ع]: (جهم).
(2)
جمع عريش، وهو شجر العنب مصفوفة على أعواد مرتفعة، وفي [ز]:(غرسًا).
[205] في اللقطة ما يصنع بها؟
22993 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته (عنها)
(1)
، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن تعرف فتصدق بها، (فإن)
(2)
جاء صاحبها (فخيره)
(3)
الأجر أو الغرم
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ح، ط]: (فإذا).
(3)
في [أ، ط]: (فخير).
(4)
حسن؛ رفيع صدوق.
22994 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد اللَّه جارية بسبعمائة درهم، فغاب صاحبها فانشدها حولًا -أو قال: سنة- ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن أبي فعلي
(1)
، ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (وإليَّ).
(2)
ضعيف؛ لضعف عامر بن شقيق.
22995 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن (عمرو)
(1)
بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مرينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة؟ فقال: (عرفها حولًا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك)
(2)
.
(1)
في [ز]: (عمر).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس عنعن وقد تولع، أخرجه أحمد (6683)، وأبو داود (1708)، والنسائي (5/ 44)، وابن خزيمة (2328)، والبيهقي (6/ 197)، والبغوي (2211)، والطبراني في الأوسط (526)، والدارقطني (3/ 194)، وأبو عبيد في الأموال (860)، وابن عساكر (46/ 77).
22996 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال: حدثني أبو قبيل عن عبد اللَّه بن عمرو أن رجلًا قال: التقطت دينارًا، (فقال)
(1)
: لا يأوي الضالة إلا ضال، قال: فأهوى (به)
(2)
الرجل ليرمي به (فقال)
(3)
: لا تفعل، قال: فما أصنع (به)
(4)
؟ قال: تُعرِّفه، فإن جاء صاحبه فرده
⦗ص: 126⦘
إليه وإلا فتصدق به
(5)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ط]: (قال)، وفي [ز]:(قالا).
(2)
سقط من [ط].
(3)
في [ز]: (قال).
(4)
سقط من: [ز].
(5)
صحيح.
22997 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (مسعر)
(1)
وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل ابن عمر عن اللقطة، فقال: ادفعها إلى الأمير]
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (مسعود)، في [ب]:(مسعر قال: حدثنا).
(2)
سقط الخبر من: [ط].
(3)
صحيح.
22998 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفًا ضعيفًا وأنا يومئذٍ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليًا فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
22999 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس (بن)
(1)
أبي إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من أبي السفر عن رجل من بني (رؤاس)
(2)
عن علي مثله إلا (أنه)
(3)
لم يقل: عرفها
(4)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [أ، جـ، ح، ط، ز]: (رواس).
(3)
في [ط]: (نه).
(4)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
23000 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد قال: كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا (تصدق)
(1)
بها، فإن جاء صاحبها
(2)
خير
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (يتصدق)، وفي [ز]:(فتصدق).
(2)
في [أ، ح، ط]: زيادة (وإلا).
(3)
صحيح.
23001 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
الأسود بن (شيبان)
(2)
عن أبي نوفل (بن)
(3)
أبي عقرب عن أبيه قال: التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين (أغنها)
(4)
عني، (فقال)
(5)
: واف بها (الموسم)
(6)
، (فوافيت)
(7)
بها الموسم
(8)
فعرفتها، فلم أجد أحدا يعرفها
(9)
. فأغنها عني، فقال: إلا أخبرك بخير (سبلها)
(10)
تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت
(11)
.
(1)
في [ز]: (وكيع عن الأسود).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (هلال)، وتقدم مثل هذا الإسناد باب الوصال من كتاب: الصيام برقم [9855]، وسيأتي في باب المرأة تزوج عبدها، من كتاب الحدود برقم [30679].
(3)
في [جـ]: (عن).
(4)
في [أ، ح، ط]: (أعنها).
(5)
في [ز]: (قال).
(6)
في [أ، ح، ط]: سقط.
(7)
في [أ، ح، ط، ز]: (فوفيت).
(8)
في [هـ]: زيادة (فقال: عرفها حولًا).
(9)
في [هـ]: زيادة (فأتيته فقلت).
(10)
في [أ، ح]: (سبيلها)، وفي [ط]:(سبيل).
(11)
صحيح.
23002 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: تعرف اللقطة سنة، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء (وقل)
(1)
لهم: هذه قرض من صاحبها عليكم، فإن جاء فهو أحق بها، (وإن)
(2)
لم يجيء فهي (صدقة)
(3)
عليكم منه.
(1)
في [ح، ز]: (وقيل)، وفي [جـ]:(وقل هم)، وفي [هـ]:(قل).
(2)
في [ز]: (فإن لم يج).
(3)
زائدة في: [جـ].
23003 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا و (زيد بن صوحان)
(2)
وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب
(3)
التقطت سوطًا، فقالا: لي ألقه، فأبيت فلما (أتيت)
(4)
(المدينة)
(5)
أتيت أبي بن كعب فسألته فقال: التقطت (مائة)
(6)
دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها (فادفعها)
(7)
إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم يكون كسبيل مالك
(8)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
ورد في [ط، ح]: (زيد بن حارثة)، وفي حاشية [م]:(زيد بن سوحان).
(3)
العذيب: مكان قرب القادسية، يمر به حجاج الكوفة، فيه ماء عذب.
(4)
في [جـ، ز]: (أتينا).
(5)
في [ط]: ناقصة (المدينة).
(6)
في [ح]: (ثلاث مائة).
(7)
في [ح]: (فارفعها).
(8)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2426)، ومسلم (1723).
23004 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن
⦗ص: 129⦘
حرملة قال: سألت سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال: عرفها (سنة)
(1)
(فأنشد)
(2)
ذكرها، فإن جاء من يعرفها فأعطها إياه هالا فتصدق بها، فإن جاء فخيره بين الأجر واللقطة.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، جـ، ح، ز]: (وأنشد).
23005 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال في اللقطة: عرفها لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها
(1)
(2)
.
(1)
في [ط]: ناقصة (هـ).
(2)
صحيح.
23006 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن (حمار)
(1)
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وجد لقطة فليشهد (ذا عدل أو ذوي عدل)
(2)
ثم لا (يغيره)
(3)
ولا يكتم، فإن (جاء ربها)
(4)
فهو أحق بها، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء)
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (حماد).
(2)
في [أ، ح، ط]: (ذوا عدل أو ذو عدل)، وفي [ز]:(ذا عدل أو ذي عدل).
(3)
في [أ، ح، ط]: (لا يقر).
(4)
في [جـ، ز](جاء بها).
(5)
صحيح؛ أخرجه أحمد (17481)، وأبو داود (1709)، وابن حبان (4894)، والطحاوي في شرح المشكل (3136)، وابن ماجه (2505)، والطبراني 17/ (990)، والنسائي في الكبرى (5709)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1193)، والطيالسي (1081)، وابن الجارود (617)، والبيهقي 6/ 187، وابن عبد البر في التمهيد 3/ 121.
[206] ما رخص فيه من اللقطة
23007 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: (سئل رسول)
(1)
اللَّه صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: (عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها)
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: (سئل النبي)، وورد في متن [ح]:(سئل رسول)، وفي حاشيته:(النبي).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722).
23008 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة (بن)
(1)
يحيى عن عبد اللَّه (ابن فروخ)
(2)
(هو مولى لآل طلحة بن عبيد اللَّه)
(3)
قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: الرجل يجد سوطًا؟ (فقالت)
(4)
: لا بأس به، يصل به المسلم يده، قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء؟ (قال)
(5)
: (والوعاء؟)
(6)
قالت: لا أحل ما حرم اللَّه، الوعاء يكون فيه (اللقطة)
(7)
(8)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(3)
سقط ما بين القوسين من: [جـ]، وفي (ع):(مولى أم سلمة).
(4)
ورد في [ز]: (فقال).
(5)
سقط من [ز]: (قال).
(6)
زيادة في [ط]: (والحذاء).
(7)
في [هـ]: (النفقة).
(8)
حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق.
23009 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان)
(1)
عن منصور عن
⦗ص: 131⦘
طلحة بن (مصرف)
(2)
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: (لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك]
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (سنان).
(2)
في [ط]: (مطرف).
(3)
سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ].
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1342)، ومسلم (1071).
23010 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن منصور عن طلحة بن (مصرف)
(2)
عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
ورد في [ح، ط]: (مطرف).
(3)
صحيح.
23011 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون من اللقطة في (السير)
(1)
والعصا والسوط.
(1)
في [ع]: (اليسير).
23012 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيعة بن (عتبة)
(1)
(الكناني)
(2)
قال: سمعت عطاء قال: لا بأس أن يلتقط السير والعصا والسوط.
(1)
في [س، هـ]: (عقبة) وفي [أ، ح، ط، جـ، ز]: (عتبة).
(2)
في [أ، ح، ط]: (الكندي).
23013 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن (بشير)
(1)
أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي بشر).
23014 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كان إليها محتاجًا فليأكلها.
23015 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود (عن أبيه)
(1)
عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر.
23016 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن أبي (رزين)
(1)
قال: لو وجدتها وأنا محتاج إليها لأكلتها.
(1)
في [ط]: (وزين).
23017 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن ميمونة أنها وجدت تمرة فأكلتها (وقالت)
(1)
: لا يحب اللَّه الفساد
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (فقالت).
(2)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
23018 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن شيخ (لم يسمه)
(1)
(قال)
(2)
: رأيت ابن عمر وجد تمرة
(3)
فمسحها ثم ناولها مسكينًا
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: (سمعه)، وفي [ط]:(ثم سمعه).
(2)
تكرر في: [ط].
(3)
في [جـ]: زيادة (أو بعض تمرة).
(4)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
23019 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عقبة بن (عبد اللَّه)
(1)
قال: حدثني ميسرة بن عميرة أنه لقي
⦗ص: 133⦘
(أبا هريرة)
(2)
فقال: ما تقول في اللقطة؟ (قال: وما اللقطة؟ قال:)
(3)
الحبل والزمام (ونحو هذا)
(4)
قال: تعرفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه، وإلا استمتعت به
(5)
.
(1)
في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (عبيد اللَّه)، وفي الثقات لابن حبان (5/ 426)(مرزوق)، وفي التاريخ الكبير (6/ 439) والجرح والتعديل (6/ 316) والثقات (8/ 499):(عقبة بن مسروق).
(2)
تكرر في: [ز].
(3)
سقط من: [أ، ز، هـ].
(4)
سقط من: [ط].
(5)
مجهول؛ لجهالة ميسرة وعقبة.
23020 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: إذا كان (إليها محتاجًا)
(1)
يأكلها.
(1)
في [جـ]: (محتاجًا إليها).
23021 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن ضالة الإبل فقال: معها (سقاؤها وحذاؤها)
(1)
، دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه، قال: وسألته عن ضالة المغنم فقال: عرفها، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أو لأخيك أو للذئب.
(1)
في [أ، ح]: (سقاها وحذاها)، وفي [ط]:(سقاها وخذاها).
23022 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة المغنم فقال: "لك أو لأخيك أو للذئب"، وساله عن ضالة الإبل فقال: "ما تريد (إليها؟)
(1)
معها (سقاؤها وحذاؤها)
(2)
، تأكل المرعى وترد الماء"
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، ح، ط]: (سقاها وحذاها).
(3)
حسن؛ هشام وشعيب صدوقان، أخرجه أحمد (6683)، وأبو داود (1710)، وعبد الرزاق (8597)، والطحاوي 4/ 135، والطبراني في الأوسط (526)، والبيهقي 4/ 152.
23023 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (العالية)
(1)
(قالت)
(2)
: كنت (جالسة)
(3)
عند عائشة فاتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني أن أصنع؟ فقالت: عرفي واحلبي و (اعلفي)
(4)
، ثم عادت فسألتها، فقالت عائشة:(تأمريني)
(5)
أن آمرك أن (تذبحيها أو تبيعيها)
(6)
فليس لك ذلك
(7)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (أبي العالية)،، في حاشية [جـ]:(العالية بنت أيفح زوجة أبي إسحاق السبيعي وأم يونس بن أبي إسحاق، وثقها ابن حبان، حرره محمود العيني).
(2)
في [أ، ح، ط]: (قال)، وكذلك في:[ز].
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (جالسًا).
(4)
في [ز]: (اعلقي).
(5)
في [ط]: (تسأليني).
(6)
في [أ، ح، ط، ز]: (تذبحينها أ، تبيعينها).
(7)
حسن؛ العالية صدوقة.
23024 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى، ولا أراها إلا ابنة كعب، (قالت)
(1)
: وجدت (خاتمًا)
(2)
في طريق مكة فسألت عائشة (فقالت)
(3)
: تمتعي به
(4)
.
(1)
في [ب، ط، هـ]: (قال).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [جـ]: (فقال).
(4)
مجهول؛ لجهالة سلمى.
23025 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: كنت
⦗ص: 135⦘
قاعدا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: ضالة (وجدتها)
(1)
؟ (فقال)
(2)
: أصلح إليها وأنشد، قال: فهل علي أن شربت من لبنها
(3)
؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك
(4)
.
(1)
في [ط]: (وجدناها).
(2)
في [أ، ط]: (ناقصة).
(3)
في [ز]: (فقال).
(4)
صحيح.
23026 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن عطاء قال: رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والنعلين.
23027 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن معاوية بن عبد اللَّه بن (بدر)
(2)
عن أبيه قال: وجدت ثمانين دينارًا في عهد عمر بن الخطاب فأتيت بها عمر فقال: عرفها سنة، قلت: فإن لم تعرف؟ قال: فاستمتع بها
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (حاتم بن وردان عن أيوب عن عطاء) ولعله تكرار للسند قبله سهوًا.
(2)
في [ع]: (بكير).
(3)
حسن؛ معاوية بن عبد اللَّه صدوق.
[207] من كره أخذ اللقطة
23028 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، فلست منها في شيء
(1)
.
(1)
ضعيف؛ قابوس فيه لين.
23029 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن مجاهدًا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت فوجدا حُقّة
(1)
فيها جوهر فلم يعرضا (لها)
(2)
(3)
.
(1)
الحقة: وعاء خشب.
(2)
في [أ، ح، هـ]: (له).
(3)
منقطع؛ سليمان التيمي لم يدرك ابن عمر.
23030 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سُرّية الربيع بن خثيم عن الربيع أنه كره أخذ اللقطة.
23031 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي (بن)
(1)
عمارة عن أبي عتبة (الدهان)
(2)
قال: سألت جابر بن زيد عن اللقطة آخذها من الطريق؟ (فكرهها)
(3)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ط]: (الدهقان).
(3)
في [ز]: (يكرهها).
23032 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن منصور عن إبراهيم أو (تميم)
(2)
بن سلمة -شك منصور- قال: كان شريح يمر بالدينار فلا (يعرض)
(3)
له.
(1)
سقط في: [هـ].
(2)
في [أ، ح]: (تيم)، وفي [ط]:(يتيم).
(3)
في [هـ]: (يعترض).
23033 -
حدثنا أبو بكر قال: (وكيع قال: حدثنا)
(1)
الضحاك بن
⦗ص: 137⦘
(يسار)
(2)
عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه رأى دينارًا مطروحًا (فيدنيه)
(3)
(برجله)
(4)
حتى أتى به قريبا من مكان الإمام فتركه
(5)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ]: (سيار).
(3)
في [ز]: (فدسه)، وفي [جـ]:(فداسه)، وفي [ط]:(سدسه).
(4)
في [أ، هـ]: (فرسله)، وفي [جـ]:(فرجله)، وفي حاشية [أ، ح]: (فدهده برجله).
(5)
ضعيف؛ لضعف الضحاك بن يسار.
23034 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا واقد بن عبد اللَّه قال: كنت عند عطاء بن أبي (رباح)
(1)
فسأله رجل، (فقال)
(2)
: ترك اللقطة خير أو أخذها؟ قال: لا، بل تركها.
(1)
في [ح]: (رياح).
(2)
زائدة في: [جـ].
23035 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟
(1)
.
(1)
صحيح.
23036 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن أبي الفرات (المكي)
(1)
قال: سمعت طاوسًا (وسأله)
(2)
رجل فقال: وجدت دينارًا فأخذته، قال:(أأضعه)
(3)
مكانه قال: قد (ضمنته)
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [ط]: (سمعه)، وسقط من:[ز].
(3)
في [أ، ح، ط]: (أضعه).
(4)
في [هـ]: (ظلمته).
23037 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي (حيان)
(1)
عن الضحاك بن المنذر بن جرير (عن أبيه)
(2)
(عن)
(3)
(أبيه)
(4)
جرير قال: الضالة (لا)
(5)
يأخذها أو لا يأويها إلا ضال
(6)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (حبان).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
سقط من: [ز].
(4)
زيادة من: [ز].
(5)
سقط من: [ب].
(6)
مجهول؛ لجهالة الضحاك بن المنذر، أخرجه أحمد (19184)، وأبو داود (1720)، والنسائي في الكبرى (5799)، وابن ماجه (503)، والطحاوي (4/ 133)، والطبراني (2377)، والبخاري في التاريخ (4/ 334)، والبيهقي (6).
23038 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى (بن)
(1)
سعيد (عن)
(2)
سعيد بن المسيب قال: قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو (ضال)
(3)
(4)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ز]: (بن).
(3)
في [جـ]: (ضالة).
(4)
صحيح.
23039 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا همام عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: قال عمر: لا يضم الضالة إلا ضال
(1)
.
(1)
صحيح.
23040 -
وقال علي: لا يأكل الضالة إلا ضال
(1)
.
(1)
صحيح.
23041 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ثابت (بن)
(1)
الضحاك قال: وجدت بعيرًا فسألت عمر فقال: عرفه، فعرفته فلم أجد أحدًا يعرفه فأتيته (قال)
(2)
: فقلت: قد شغلني قال: فأرسله حيث (وجدته)
(3)
(4)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
زائدة في: [جـ].
(3)
في [جـ]: (وجدت).
(4)
صحيح.
[208](في)
(1)
اللقطة تضيع من الذي أخذها
(1)
سقط من: [جـ، ز].
23042 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال: من أخذ شيئا يزيد (الحسبة)
(1)
فلا ضمان عليه.
(1)
في [أ، هـ]: (الخشية)، وفي [ز]:(الحسنة).
23043 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن عبد الأعلى)
(1)
عن هشام عن الحسن قال: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن.
(1)
سقط من: [ط].
23044 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج (عن)
(1)
رجل عن علي في رجل أخذ ضالة فضلت منه قال: هو أمين
(2)
.
(1)
في [ح]: (من).
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.
[209] من رخص في السلم في الحيوان
23045 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)
(1)
إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد اللَّه في (وصفاء)
(2)
، أحدهم أبو زائدة مولانا
(3)
.
(1)
في [أ، ط]: (أبو).
(2)
جمع وصيف، وهو الخادم، وفي [أ، ح، ط]: بدون (همزة).
(3)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود.
23046 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عامر: (أنه)
(1)
كان لا يرى بذلك بأسًا.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
23047 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (بن حرب)
(1)
عن خصيف عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذلك بأسًا]
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ]، وفي [جـ]:(ابن حرب).
(2)
الخبر سقط من: [ط].
23048 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: لا بأس بالسلم في الحيوان
(1)
عند أصحاب الشاء إذا سميت الآجال و (الأسنان)
(2)
.
(1)
في [جـ]: زيادة (إذا).
(2)
في [أ]: (والأصنان).
23049 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (عن)
(1)
يونس عن الحسن: أنه لم ير بأسًا أن يسلم في الحيوان أسنانا (مسماة)
(2)
إلى أجل مسمى.
(1)
في [جـ]: (ابن).
(2)
في [ح]: (مسماء).
23050 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في الحيوان، وأن يأخذ الرجل دون شرطه وفوقه من الأسنان إذا طابت بذلك نفس (المعطي)
(1)
والآخذ.
(1)
في [ط]: (العطى).
23051 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران الأحول عن مجاهد قال: سمعته يقول: كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا (شبرا)
(1)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (شرى).
23052 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا معمر بن (سام)
(1)
عن أبي جعفر قال: لا بأس بالسلم [في الحيوان.
(1)
في [جـ]: (سلماء)، وفي [ط]:(هشام)، وفي [ط]:(ليساء).
23053 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رواد بن (جراح)
(1)
عن الأوزاعي عن الزهري: أنه لم ير بأسًا بالسلم]
(2)
في الوصفاء إذا كان سن معلوم.
(1)
في [أ، ح، ط]: (خراج).
(2)
سقط من: [ز].
23054 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء: أنه لم ير بذلك بأسًا.
(1)
في [ط]: (يسر).
23055 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن (يوسف)
(1)
عن حميد (عن)
(2)
أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوصفاء فقال: لا بأس به
(3)
.
(1)
في [ط]: (يونس).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
صحيح.
[210] من كرهه
23056 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يكره السلم في الحيوان
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
23057 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (خالد)
(1)
الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان
(2)
.
(1)
في [ز]: (حال).
(2)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر وحذيفة وابن مسعود.
23058 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى (عتريس)
(1)
بن عرقوب في (قلائص)
(2)
، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان
(3)
.
(1)
في [أ، ح]: (عرقس)، وفي [ط]:(عرتس).
(2)
في [ع]: (قلانص).
(3)
صحيح.
23059 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سن
(2)
.
(1)
سقط من [ط].
(2)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
23060 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال: شهدت شريحًا رد السلم في الحيوان.
(1)
سقط من: [هـ].
23061 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال: (سمعت)
(1)
سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان.
(1)
في [هـ]: (شهدت).
23062 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)
(1)
النضر بن أبي مريم أبو (لينة)
(2)
عن الضحاك أنه (رخص)
(3)
في السلم في الحيوان ثم رجع عنه.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ط]: (بشة)، وفي [س]:(كبشة).
(3)
في [أ، ح]: (خص).
23063 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم (بن مهاجر عن إبراهيم)
(1)
قال: كتب عمر إلى عبد اللَّه: لا تسلم في الحيوان
(2)
.
(1)
في [أ، ط]: ناقصة.
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
23064 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
شعبة عن عمار صاحب السابري قال: سمعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في الحيوان فنهى عنه، (فقلت)
(2)
(له)
(3)
: قد كنت بأذربيجان (سنين أو)
(4)
سنتين نراهم يفعلونه ولا ننهاهم
(5)
فقال سعيد: (أنثر)
(6)
(بزي)
(7)
عند من لا يريده كان حذيفة بن
⦗ص: 144⦘
اليمان ينهى عنه
(8)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [أ، ب، ط، هـ]: (فقال).
(3)
زائدة في: [جـ، ز].
(4)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(5)
في [ط]: (ننها)، وفي [جـ]:(نهاهم).
(6)
في [أ]: (انثر)، وفي [جـ، ح، ط، ز]: (أنشر).
(7)
في [ط]: (بذي)، وفي [هـ]:(بذري).
(8)
منقطع؛ سعيد بن جبير لا يروي عن حذيفة، وعمار هو الدهني كما صرح به في 8/ 410 برقم [27287] كتاب الأدب باب: من قال: لا يحدث بالحديث إلا عند من يريده.
23065 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: قلت لابن عمر: (إن)
(1)
أمراءنا (ينهونا)
(2)
عنه -يعني السلم- في الحيوان في الوصفاء قال: فأطع أمراءك
(3)
إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري
(4)
وعبد الرحمن بن سمرة
(5)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
في [جـ]: (ينهانا)، وفي [ع]:(تنهانا).
(3)
في [ز]: (أمراءكم).
(4)
في [جـ]: زيادة (مثل).
(5)
صحيح.
[211] في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
23066 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها
(1)
.
(1)
صحيح.
23067 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية (بن)
(1)
صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد اللَّه بن عامر قال: كنت (جالسًا)
(2)
عند
⦗ص: 145⦘
فضالة
(3)
، فأتاه رجلان يختصمان
(4)
في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي (بازه)
(5)
، ما سألته ولا تعرضت له، فقال فضالة
(6)
: رد عليه (بازه)
(7)
أو أثبه
(8)
، فإنما (يرجع)
(9)
في المواهب (النساء)
(10)
(وشرار)
(11)
الأقوام
(12)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
سقط في: [ز].
(3)
في [هـ]: زيادة (بن عبيد).
(4)
في [هـ]: زيادة (إليه).
(5)
في [هـ]: (بازيه).
(6)
في [هـ]: زيادة (بن عبيد).
(7)
في [هـ]: (بازيه).
(8)
في [هـ]: زيادة (منه).
(9)
في [أ، ح، ط]: (ترجع).
(10)
في [أ، ح]: (للنساء).
(11)
في [ز]: (أشرار).
(12)
حسن؛ معاوية بن صالح صدوق.
23068 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد (عن)
(1)
الإفريقي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فلم يثب عليها و (أراد)
(2)
أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر.
(1)
سقط من: [جـ، ق].
(2)
في [ط]: (وأزاد).
23069 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن (ابن)
(1)
أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (ابن أبي).
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي، أخرجه عبد الرزاق (16526)، والدارقطني 3/ 44، والطحاوي في شرح المشكل 13/ 34.
23070 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)
(1)
عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها"
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
ضعيف منقطع؛ إبراهيم بن مجمع ضعيف، وعمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة، أخرجه ابن ماجه (2387)، والدارقطني (3/ 43)، والبيهقي (6/ 181)، والبخاري في التاريخ (1/ 271)، وابن الجوزي في التحقيق (1629).
23071 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن (عبيد)
(1)
اللَّه (عن)
(2)
نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها
(3)
.
(1)
في [جـ، ع]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ز]: (بن).
(3)
صحيح.
23072 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق (فعطيته)
(1)
جائزة، والجانب (المستغزر)
(2)
يثاب من (هبته)
(3)
أو ترد عليه.
(1)
في [جـ]: (عطيته).
(2)
أي الطالب لأكثر من قيمة هديته، وفي [هـ]:(المستعذب)، وفي [ز]:(المستعدب)، وفي [ع]:(المستعرر).
(3)
في [أ]: (هبة).
23073 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (إبراهيم عن عمرو)
(1)
ابن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ]، وسقط من:[أ، ح]: (إبراهيم عن).
(2)
ضعيف؛ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف.
23074 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه.
23075 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة)
(1)
بن حميد عن مطرف عن عامر قال: إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في يده، فإذا أعطاها فقد جازت.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبدة).
[212] من كره الرجوع في الهبة
23076 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال)
(1)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل)
(2)
(الكلب)
(3)
(أكل)
(4)
حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه"
(5)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [هـ، س]: (مثل)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (كمثل).
(3)
سقط من: [أ، ح، ط].
(4)
في [أ، ح، ط]: (أكل).
(5)
صحيح؛ أخرجه أحمد (2119)، وأبو داود (3539)، والترمذي (1299)، والنسائي 6/ 295، وابن حبان (23)، والحاكم 2/ 46، وابن ماجه (2377)، والبيهقي 6/ 179، وأبو يعلى (2717)، والدارقطني 3/ 42، وابن الجارود (994)، والطحاوي 4/ 79، وانظر: ما بعده.
23077 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن
⦗ص: 148⦘
عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته (كالكلب يعود في قيئه)
(1)
"
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2622)، ومسلم (1622).
23078 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن (خلاس)
(1)
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ["مثل الذي يعود في عطيته مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد (في)
(2)
(قيئه)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (خلال).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط].
(3)
في [ز]: (قيه).
(4)
منقطع؛ خلاس لا يروي عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (7524)، وابن ماجه (2384)، وإسحاق (497)، والطحاوي (4/ 78).
23079 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]
(1)
: "لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد)
(2)
.
(1)
ما بين المعكوفين سقط من: [جـ، ع].
(2)
مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه النسائي (6535)، وعبد الرزاق (16542)، والبيهقي (6/ 179).
23080 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام (بن سعد)
(1)
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي يعود في (صدقته)
(2)
كمثل
⦗ص: 149⦘
الكلب يعود في قيئه"
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (بن سعيد)، وفي [ز]:(عن سعيد).
(2)
في [ط، هـ]: (هبته).
(3)
مرسل؛ أسلم تابعي، وقد ورد متصلًا من حديث أسلم عن عمر مرفوعًا، أخرجه البخاري (2623).
23081 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاوس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يعود في (هبته)
(1)
كالكلب يعود في قيئه"
(2)
]
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (صدقته).
(2)
الخبر بأكمله سقط من: [ز].
(3)
صحيح؛ أخرجه النسائي في الكبرى (6536).
23082 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس (أن)
(1)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قال)
(2)
: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"
(3)
.
(1)
في [جـ، ز]: (قال: قال رسول اللَّه).
(2)
سقط من: [جـ، ز].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2621)، ومسلم (1622).
[213] في شراء السكران وبيعه
23083 -
[
(1)
حدثنا (أبو)
(2)
محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو)
(3)
عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال]
(4)
: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم: ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه.
(1)
في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال:).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
23084 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال (في)
(1)
السكران: أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، (هو)
(2)
بمنزلة السفيه.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [جـ]: (وهو).
23085 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (عن)
(1)
(عمرو عن)
(2)
الحسن قال: كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.
(1)
في [جـ]: (بن).
(2)
سقط من: [هـ].
[214] في (الرجلين)
(1)
يشتركان (في السلعة)
(2)
فُيقوّم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
(1)
في [أ، ح، ط]: (الرجلان).
(2)
سقط من: [ز].
23086 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين: نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه على الآخر (بعشرة)
(1)
، قالا: إن (باعاه)
(2)
مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.
(1)
في [ط]: (بتسعة).
(2)
في [هـ]: (باعوه).
23087 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي
⦗ص: 151⦘
والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى)
(1)
أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها)
(2)
(مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها)
(3)
مساومة فالنصف والنصف.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ح، هـ]: (باعها).
(3)
ما بين القوسين سقط من: [ز].
23088 -
(و)
(1)
قال الحكم: هو بينهما (نصفان)
(2)
.
(1)
(الواو) سقط من: [ط].
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (نصفين).
23089 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال: إن (باعاها)
(1)
مرابحة فالربح على رأس المال، وإن (باعاها)
(2)
مساومة فهو بينهما
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (باعها).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (باعها).
(3)
في [هـ]: زيادة (نصفان).
23090 -
وعن قتادة مثل ذلك.
23091 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل (حماد)
(1)
عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر، قال: الربح على قدر رؤوس أموالهما.
(1)
سقط من: [هـ].
[215] الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجيء (بفكاكه)
(1)
إلى كذا وكذا فهو لك
(1)
في [هـ]: (بفاكه).
23092 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن)
(1)
موسى (بن)
(2)
عبيدة (عن)
(3)
عبد اللَّه بن (دينار)
(4)
عن ابن عمر أنه سئل (عن)
(5)
الرجل يرهن الرهن فيقول: إن (لم)
(6)
أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس (له ذلك)
(7)
(8)
.
(1)
في [ز]: (بن).
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
في [ز]: (بن).
(4)
في [ز]: (دنيا).
(5)
سقط من: [ز].
(6)
سقط من: [ز].
(7)
في [أ، جـ، ح، ز]: (ذلك له).
(8)
ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة.
23093 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في (الرجل)
(1)
يرهن (عنده)
(2)
الرجل (الرهن)
(3)
فيقول: إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو (لك)
(4)
، قال: الرهن لا يغلق، وإن (قال: إن)
(5)
لم آتك به إلى
⦗ص: 153⦘
كذا وكذا فبعه و (اقتض)
(6)
الذي لك، قال: لا (يكون)
(7)
أمين نفسه ولا (يبعه)
(8)
.
(1)
في [ط]: (رجل).
(2)
في [جـ]: (عند).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
سقط من: [أ، ح، ط].
(5)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(6)
في [أ، ح، ط، هـ]: (اقبض).
(7)
في [جـ، ز]: (يكن).
(8)
في [هـ]: (بيعه).
[216] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
23094 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له في مملوك، أو نصيبًا فعليه خلاصه (من)
(1)
ماله إن كان له مال، (وإن)
(2)
لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه"
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (في).
(2)
في [جـ، ز]: (فإن).
(3)
ضعيف؛ علي بن مسهر روى عن سعيد بعد اختلاطه، والحديث أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503).
23095 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال: (النبي)
(1)
صلى الله عليه وسلم: "إن كان موسرًا ضُمّن وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق"
(2)
.
(1)
في [ز]: (رسول اللَّه).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2523)، ومسلم (1501).
23096 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (الحجاج)
(1)
عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال"
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز]: (الحجاج)، وفي [ط، هـ]: (عبيد اللَّه)، وتم ترجيح الأول؛ لأن أكثر النسخ عليه؛ ولأن [ط، هـ]: أكثر أخطاء؛ ولأنه سبقت رواية ابن نمير عن عبيد اللَّه بلفظ آخر، ثم لا داعي لإعادتها.
(2)
منقطع حكمًا؛ وانظر: ما قبله، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (14/ 268).
23097 -
وقال ابن عمر: إن لم يكن له مال سعى العبد
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا.
23098 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود و (بين)
(1)
أمنا غلام قد شهد القادسية (وأبلى)
(2)
فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرًا، فذكر ذلك الأسود لعمر فقال عمر: أعتقوا أنتم، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب
(3)
في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (وبلا).
(3)
في [ز]: زيادة (فيما).
(4)
صحيح.
23099 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه قال: كان
(1)
غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن
⦗ص: 155⦘
أعتقه، فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: لا (تفسد)
(2)
على شركائك (فتضمن)
(3)
، ولكن تربص حتى (يشبوا)
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: زيادة (لي).
(2)
في [أ، ح، ط]: (نفسك).
(3)
في [أ، ح، ط]: (فيضمن).
(4)
في [ط]: (سلوا)، وفي [ش]:(ليسلوا)، وفي [ع]:(يستووا).
(5)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
23100 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر (مثله)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، ح]: (بمثله).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
23101 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو (بن)
(1)
شعيب عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب (رسول)
(2)
اللَّه صلى الله عليه وسلم يُضمّنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه (إذا)
(3)
كان موسرًا
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (النبي).
(3)
في [ط، هـ]: (إن).
(4)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه البيهقي (10/ 283)، وأحمد (16418).
23102 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون أن عبدًا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوم عليه
(1)
أغلى القيمة
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: زيادة (عليه).
(2)
منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر.
23103 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: إن كان شريح (ليحبسه)
(1)
به.
(1)
في [ط، هـ]: (ليحسنه).
23104 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد]
(1)
.
(1)
الخبر سقط من: [جـ].
23105 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (مهدي)
(1)
عن سفيان عن أسامة (ابن)
(2)
زيد قال: سألت عنه سليمان بن يسار فقال: مثل ذلك، فقلت له: إنه صغير؟ (فقال: السنة)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
مرسل؛ سليمان ليس صحابيًا.
23106 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل نصيبًا من مملوك له في شرك فإنه يضمن ما (بقي)
(1)
منه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا استسعي العبد.
(1)
في [أ، ح]: (يغنى).
23107 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر)
(1)
عن هشام (بن)
(2)
عروة
⦗ص: 157⦘
عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه، فقال: هو ضامن لنصيب صاحبه.
(1)
في [هـ]: (مبشر)، وفي [أ، ح، ط، جـ، ز]: (ميسر).
(2)
في [ز]: (عن).
23108 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر (في)
(2)
عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: يتم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في النصف، وكان الولاء للذي أعتق.
(1)
في [ز]: زيادة (يحيى).
(2)
في [ز]: (عن).
23109 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان (بن)
(1)
عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غليمة له
(2)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
مرسل ضعيف؛ أبو مجلز تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (16716)، والبيهقي (10/ 276)، وانظر: المطالب العالية (1513).
23110 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قالا: هو عتيق من مال الذي أعتقه، ويضمن لصاحبه (بقيمة)
(1)
عدل يوم أعتقه.
(1)
في [ح]: (يتيمة).
[217] ما العدل في المسلمين؟
23111 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (منصور)
(1)
عن إبراهيم قال:
⦗ص: 158⦘
العدل في المسلمين: (من)
(2)
لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.
(1)
في [ح]: (منصور).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ما).
23112 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح (بن)
(1)
حي عن عامر قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو (تعلم)
(2)
عليه (خِرْبة)
(3)
في دينه.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ح، ط]: (يعلم).
(3)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حمية).
23113 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.
23114 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال: سأل عمر رجلا عن رجل فقال: لا (نعلم)
(1)
إلا خيرًا، فقال: عمر حسبك
(2)
.
(1)
في [جـ]: (علم).
(2)
منقطع؛ حبيب لم يدرك عمر.
23115 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال شريح: (ادع)
(1)
وأكثر و (اطنب)
(2)
وائت على ذلك بشهود (عدل)
(3)
فإنا قد أمرنا (بالعدل)
(4)
، وائت فسل عنه، فإن قالوا: اللَّه أعلم، فاللَّه أعلم
(5)
⦗ص: 159⦘
(يَفْرقُوا)
(6)
أن يقولوا: هو مريب (ولا)
(7)
تجوز شهادة مريب، (فإن)
(8)
قالوا: ما علمناه (إلا)
(9)
(عدلًا مسلمًا)
(10)
فهو إن شاء اللَّه كذلك، وتجوز شهادته.
(1)
في [ح، ز، ط]: (أدعي).
(2)
في [أ، ح]: (ارطب).
(3)
في [هـ]: (عدول).
(4)
في [هـ]: (بالعدول).
(5)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (أن).
(6)
في [أ، ح، ز، ط]: (يعزلون)، وفي [جـ]:(يعرفون).
(7)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ولا).
(8)
في [جـ، ز]: (وإن).
(9)
سقط من: [جـ، ز].
(10)
في [جـ]: (عدل مسلم).
[218] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
23116 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط عليَّ أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن (عتيبة)
(1)
فقال: لا بأس به.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عيينة).
23117 -
وسألت (مكحولًا)
(1)
، [فقال: لا بأس به، قلت: تخاف (عليَّ منه)
(2)
؟ فقال: (بل)
(3)
أرجو لك فيه أجرين.
(1)
في [هـ]: (مولى).
(2)
في [ز]: (عليه).
(3)
في [جـ]: (بلى).
23118 -
وسألت]
(1)
عطاء أو سئل فكرهه.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
23119 -
قال الأوزاعي: فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز و (الشرط)
(1)
باطل.
(1)
في [أ]: (وللشرط).
23120 -
وسألت عبدة بن أبي (لبابة)
(1)
فقال: (هذا)
(2)
فرج (سوء)
(3)
.
(1)
في [ز]: (لبانة).
(2)
في [ز]: (هدا).
(3)
في [ط]: سقطت، وفي [جـ، ز]: (سو).
23121 -
وسألت الزهري (فأخبرني)
(1)
أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من (امرأته)
(2)
(على)
(3)
أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجًا فيه (شيء)
(4)
لغيرك
(5)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [جـ، ز]: (امرأة).
(3)
في [أ، ح، ط]: (عن).
(4)
في [جـ، ز]: (شيئًا).
(5)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
23122 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: ليس من مالك ما كان فيه (مثنوية)
(1)
لغيرك
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (مشوبة).
(2)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
23123 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن (عبيد اللَّه)
(1)
عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط
(2)
أن لا تباع
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبد اللَّه).
(2)
في [جـ، ز]: زيادة (على).
(3)
صحيح.
23124 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (خصيف)
(1)
عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا (يهب)
(2)
، قال: لا يقربها.
(1)
في [ح]: (حصيف).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (يوهبها).
23125 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه كرهها.
23126 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا (يطأ)
(1)
فرجا فيه]
(2)
شرط
(3)
.
(1)
في [ح]: (تطأ).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(3)
صحيح.
23127 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، قال: ليس بشيء.
23128 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي (خالد)
(2)
عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع (ولا يهب)
(3)
ولا يمهر، قال: وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط (واشترط)
(4)
(لهم)
(5)
أنها عتيق إذا مت.
(1)
سقط من [ط].
(2)
في [ز]: (خال).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
سقط من: [ط].
(5)
سقط من: [ز].
23129 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.
23130 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أتت امرأة فقالت: إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع قال: ابنتك على شرطها.
23131 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد اللَّه بن (عبد اللَّه بن)
(1)
عتبة أن ابن مسعود اشترى من (زوجته)
(2)
زينب جارية (واشترطت)
(3)
عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
في [أ، ح، ط]: زيادة (ابنته)، وفي [جـ، ز]: (ابنته بدل زوجته).
(3)
في [هـ]: (فاشترطت).
(4)
منقطع؛ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدركها.
23132 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران (بن عمير)
(1)
أن
(2)
عمر قال: (لعبد اللَّه)
(3)
: لا يقربها
(4)
.
(1)
سقط من: [ح].
(2)
في [ح]: زيادة (ابن).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (لعبيد اللَّه)، وفي [ز]:(عبد اللَّه).
(4)
منقطع وفيه جهالة؛ عمران مجهول ولا يثبت إدراكه لعمر.
[219] في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
23133 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي (يحيى)
(1)
(الأعرج)
(2)
قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال (غيره)
(3)
وعليه دين، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين
(4)
.
(1)
في [ز]: (محي).
(2)
في [ع]: (الأزج).
(3)
في [ز]: (سواه).
(4)
مرسل؛ أبو يحيى الأعرج تابعي، أخرجه عبد الرزاق (16766)، وسعيد بن منصور [1/ (406)]، والبيهقي (10/ 283).
23134 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج (عن)
(1)
قتادة عن الحسن قال: سئل علي عن رجل أعتق عبدًا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين قال: يعتق ويسعى في القيمة
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (وعن).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
23135 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم قال: أعتقت امرأة جارية
(1)
ليس لها مال غيرها، فقال: عبد اللَّه تسعى في قيمتها
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: زيادة (لها).
(2)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.
23136 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أعتق عبدًا له في مرضه ثم مات وعليه دين وليس
⦗ص: 164⦘
(له)
(1)
مال غيره، قال: [يسعى في قيمته، فإن كانت القيمة أكثر من الدين يسعى الغرماء في دينهم، ونظر ما بقي من شيء فللورثة ثلثاه وله ثلثه.
(1)
سقط من: [ط].
23137 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق عبده عند موته وليس له مال غيره، قال]
(1)
: يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ع].
[220] الرجل يعتق عبده في مرضه
23138 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن رجل أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره، قال:(أجيزه)
(1)
بذمته شيء جعله (للَّه)
(2)
لا أرده.
(1)
في [أ، ح، ط]: (أجره)، وفي [ز]:(أجيزني).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (اللَّه).
23139 -
وقال: شريح أجيز ثلثه وأستسعيه في (ثلثيه)
(1)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (ثلثه).
23140 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل قال: قلت للشعبي: أي القولين أعجب إليك؟ (قال)
(1)
: قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح (أعجبهما)
(2)
إلي في (القضاء)
(3)
.
(1)
تكررت في: [ز].
(2)
في [جـ]: (أحب).
(3)
في [ط]: (الفضاء).
23141 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن ابن مسعود.
23142 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حسين)
(1)
(بن علي عن)
(2)
زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم في رجل أعتق غلامًا له عند موته وليس له مال غيره، فقال إبراهيم: يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (حسن).
(2)
سقط من: [جـ].
23143 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي (قال)
(2)
: إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث، فإن كان (أكثر)
(3)
من الثلث يسعى فيما زاد.
(1)
في [ح]: (هثيم).
(2)
كررت في: [ط].
(3)
في [أ، ح، ط]: (يكثر).
[221] إذا أعتق بعض عبده في مرضه
23144 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس قال: زعموا أن الحسن كان يقول في رجل أعتق بعض مملوكه عند (موته)
(1)
، (قال)
(2)
: يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عتقه).
(2)
في [ز]: (فقال).
23145 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء (في)
(1)
رجل أعتق ثلث عبده في مرضه، قال: يقام (في)
(2)
ثلثه، فإن كان أوصى بوصايا استسعي العبد.
(1)
في [ط]: (عن).
(2)
في [ز]: (على).
23146 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق كله، فإن (كان)
(1)
أكثر من الثلث يسعى فيما بقي من الثلث.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
23147 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى قال: سئل هشام عن رجل أعتق (شقصا)
(1)
(من مملوك له)
(2)
عند موته، فحدثنا عن حفص بن سليمان عن الحسن أنه قال: هو في ثلثه لا (يعدو)
(3)
ذلك.
(1)
في [ط]: (شقيصًا).
(2)
سقط من: [ح].
(3)
في [ز]: (يعد).
[222](في)
(1)
شهادة السمع (أله)
(2)
أن (يشهد)
(3)
بها؟
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ط]: (له).
(3)
في [هـ]: (يسمع).
23148 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي.
23149 -
(وعن)
(1)
عبيدة (عن إبراهيم)
(2)
(قالا)
(3)
: شهادة السمع جائزة.
(1)
في [ز]: (وهو).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
23150 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حاتم)
(1)
بن وردان عن يونس عن (الحسن)
(2)
قال: لو أن رجلًا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني ولكني سمعت كذا وكذا.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ز]: (الحرش).
23151 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عنِ الحسن (بن)
(1)
فرات عن أبيه فرات قال: كان لي على رجل (خمسون)
(2)
درهمًا، فذهبت أتقاضاه ورجل يسمع، فقمت به إلى شريح فجحدني فقال شريح: بينتك، فقلت: رجل كان يسمع وهو مقر (لي)
(3)
فقال: ادع به، فدعوت به فشهد، فقال: قم فأعطه حقه.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (خمسين).
(3)
في [ز]: (بن).
23152 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة (بن)
(1)
حميد عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر قال: كان شريح لا يجيز شهادة مختبئ.
(1)
في [ز]: (عن).
23153 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة)
(1)
عن بيان أبي بشر قال: كان الشعبي لا يجيز شهادة (مختبئ)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (عبدة).
(2)
في [جـ، ز]: (المختبئ).
23154 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة المختبئ]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
23155 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ.
- قال: قال عمرو بن حريث: كذا يفعل بالخائن الظالم -أو قال-: (الفاجر)
(1)
.
(1)
في [جـ]: (بالفاجر).
23156 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي (قالا)
(1)
: إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم
(2)
بحكم المسلمين (فلا)
(3)
تعده إلى غيره، أو أعرض عنهم، وخلهم وأهل دينهم.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (قال).
(2)
في [هـ]: زيادة (فاحكم بينهم).
(3)
في [هـ]: (لا).
[223] في (الحكومة)
(1)
بين اليهود والنصارى
(1)
في [جـ]: (الحكوية).
23157 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (سألته)
(1)
عن حكومة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا، (فقال)
(2)
: أحكم بينهم بحكمك في المسلمين، لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين (المسلمين)
(3)
.
(1)
في [ح، هـ]: (سألت).
(2)
في [ط]: (قال).
(3)
سقط في: [أ، جـ، ط]، وكذلك:[ز].
23158 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: خلوا بين أهل الكتاب وبين (أحكامهم)
(1)
، فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم.
(1)
في [جـ، ز]: (حكامهم).
23159 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (سماك)
(1)
عن قابوس بن (مخارق)
(2)
عن أبيه قال: بعث (عليٌ)
(3)
محمدَ بن أبي بكر أميرًا على مصر، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية، فكتب علي: أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية، (وادفع)
(4)
النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا
(5)
.
(1)
في [ز]: (شماك).
(2)
في [ز]: (مخارف).
(3)
سقط من: [أ، هـ].
(4)
في [أ، ح، ط، هـ]: (وارفع).
(5)
حسن؛ سماك وقابوس صدوقان.
23160 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال: نسخت هذه الآية: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 149]، (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم).
23161 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (عكرمة عن)
(1)
عطاء قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم.
(1)
سقط من: [جـ]، وفي تفسير ابن جرير (6/ 244):(ابن جريح عن).
23162 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: رجم
⦗ص: 170⦘
النبي صلى الله عليه وسلم يهوديًا بعثت
(1)
(به)
(2)
يهود مع (يهودي)
(3)
ومنافق
(4)
.
(1)
في [جـ، ز]: زيادة (له إليه).
(2)
سقط من: [جـ، ز].
(3)
في [هـ]: (يهود).
(4)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
23163 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًا ويهودية
(1)
.
(1)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه أحمد (20856)، والترمذي (1437)، وابن ماجه (2557)، والطيالسي (775)، وأبو يعلى (7451)، والطبراني (1954).
23164 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد اللَّه ابن مرة عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًا
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: زيادة (ويهودية).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1700)، وأحمد (18525).
23165 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر)
(1)
عن جابر (بن)
(2)
عبد اللَّه (أن رسول)
(3)
اللَّه صلى الله عليه وسلم رجم (يهوديًا)
(4)
ويهودية]
(5)
(6)
.
(1)
في [ز]: (عبد الرحمن بن سليمان عن عامر)، وزيادة من:[جـ، ز]، وفي بقية النسخ بياض.
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
في [جـ، ز]: (أن النبي).
(4)
في [ز]: (يهودي).
(5)
الحديث بأكمله سقط من: [أ، ح، ط].
(6)
ضعيف؛ مجالد ضعيف؛ أخرجه أبو داود (4452)، والحميدي (1294)، والبزار (1558/ كشف) والدارقطني (4/ 169)، وسيأتي 10/ 149، وأصله عند مسلم (1701)، وأحمد (14447).
23166 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، أنا فيمن رجمهما
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ح]: (عبد اللَّه)، وسيأتي (10/ 149) و (14/ 149).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (7543)، ومسلم (1699).
[224] شهادة شارب الخمر: تقبل أم لا؟
23167 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن محمد بن كردوس عن (أبيه)
(1)
أن رجلًا حُدّ في الخمر، فشهد عند شريح، فسألني عنه فقلت: من خير شبابنا، فأجاز شهادته.
(1)
في [جـ]: (أمه).
23168 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن عبد اللَّه بن شداد عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر: إن تاب فاقبل شهادته
(1)
.
(1)
حسن؛ سماك صدوق.
23169 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب (في الخمر)
(1)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (في خمر).
[225] في شهادة الأخ لأخيه
23170 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.
23171 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن أبي رباح، قال: كان بين رجلين من الحي خصومة، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح، فقال (للرجل)
(1)
: أنت أخوه؟ (قال)
(2)
: فهل لك من الذي تشهد عليه شئ؟ قال: لا، (فقال)
(3)
لخصمه: فبأي شيء أرد شهادته.
(1)
في [ز]: (على الرجل).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [جـ، ز]: (قال).
23172 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عاصم عن الشعبي)
(1)
قال: أدنى ما (يجوز من الشهادة)
(2)
: شهادة الأخ لأخيه.
(1)
في [ز]: (الشعبي عن عاصم).
(2)
في [ز]: (تجوز شهادته).
23173 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم عن إبراهيم قال:
(1)
تجوز شهادة الأخ لأخيه.
(1)
في [ز]: زيادة (لا)، وهو خطأ. انظر: المدونة (13/ 156).
23174 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان (البتي)
(1)
عن الشعبي بمثله.
(1)
في [ز]: (التيمي).
23175 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريح عن مزاحم بن أبي مزاحم عن ابن أبي يزيد عن ابن الزبير أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه]
(1)
(2)
.
(1)
سقطت الأخبار الخمسة من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
23176 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه.
(1)
في [أ، هـ]: زيادة (ابن مبارك عن).
23177 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا.
23178 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن (حرب)
(1)
بن (عبيد اللَّه)
(2)
عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لأخيه.
(1)
في [أ، ح، ط]: (حارث).
(2)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
[226] الرجل يُحلَّف فينكل عن اليمين
23179 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح
(1)
، فقال (الرجل)
(2)
: أنا أحلف، فقال شريح: قد مضى قضائي.
(1)
في [هـ]: زيادة (عليه).
(2)
في [ح]: (رجل).
23180 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن (ابن)
(1)
جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة، فابت أن تحلف فألزمها ذلك
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
23181 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فقال له عثمان: بعته بالبراءة، فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه
(1)
.
(1)
صحيح.
23182 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة وابن شبرمة قالا: اشترى عبد اللَّه غلاما (لامرأة)
(1)
، فلما ذهب به إلى منزله حم الغلام (فجاء ليرد الغلام)
(2)
فخاصمه إلى الشعبي، فقال لعبد اللَّه: بينتك أنه دلس (للرد)
(3)
عيبًا؟ فقال: ليس لي بينة، فقال (للرجل)
(4)
: احلف أنك لم تبعه (ذا)
(5)
داء، فقال: الرجل إني أرد اليمين على عبد اللَّه، فقضى الشعبي باليمين عليه، فقال: إما أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام.
(1)
في [هـ]: (لامرئ).
(2)
في [هـ]: (في البرد).
(3)
في [هـ]: (عليك).
(4)
في [أ، ح، ز]: (الرجل).
(5)
زيادة من: [جـ، ز].
[227] في القاضي يأخذ الرزق
23183 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع قال: كان زيد (بن ثابت)
(1)
لا يأخذ على القضاء أجرًا
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ]، وبعدها في [ط، هـ] زيادة: (لا).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
23184 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن القاسم عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرًا]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
23185 -
وذكر عن القاسم نحوه أو شيء هذا معناه.
23186 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (مروان)
(1)
البصري عن يونس ابن أبي الفرات عن الحسن قال: أكره أن آخذ على القضاء أجرًا.
(1)
في [جـ]: (مسروق).
23187 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (حصين)
(1)
عن القاسم عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (الحصين).
(2)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
23188 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ القاضي رزقًا من بيت مال المسلمين.
23189 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا -أو قال: بلغني- أن عليًا رزق شريحًا خمسمائة
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف لم يدرك عليًا.
[228] في بيع (الثمرة)
(1)
متى تباع
(1)
في [جـ، ح]: (التمرة).
23190 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم
(1)
.
(1)
صحيح.
23191 -
وقال ابن عمر: حتى (يبدو)
(1)
صلاحها
(2)
.
(1)
في [ح، ط]: (تبدو).
(2)
صحيح.
23192 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (و)
(1)
وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي (مغضفة)
(2)
لما تطب
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عن)، وفي [أ، هـ]: (عن).
(2)
أي: متدلية الثمار التي قاربت النضج ولم تنضج بعد. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 283)، ولابن الجوزي (2/ 158)، والفائق (2/ 203)، وقد وردت في [ز]:(مغصفة)، وفي [ع]:(معصفة).
(3)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
23193 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: لا (تسلم)
(1)
في نخل حتى تصفر أو تحمر، ولا في (قراح)
(2)
زرع وهو أخضر حتى يسنبل.
(1)
في [أ، هـ]: (سلم).
(2)
في [ز]: (فراع)، وفي [هـ]:(فراخ حتى تبلغ و). وانظر: تهذيب اللغة (4/ 31)، ولسان العرب (11/ 160)، والنهاية (2/ 340).
23194 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (سالم)
(1)
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
(2)
.
(1)
في [ح]: (السالم).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2183)، ومسلم (1534).
23195 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يباع النخل حتى يشتد (نواه)
(1)
وتؤمن عليه الآفة.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (نوه).
23196 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة ابن زيد (عن زيد)
(1)
بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ]، وزائده في [جـ، ز].
(2)
صحيح.
23197 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه مسلم (1536)، وأحمد (15083).
23198 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثيرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا تباع الثمرة حتى تزهو (و)
(1)
تؤمن عليها الآفة.
(1)
في [ط]: (أو).
23199 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل لأنس: وما يبدو صلاحها؟ قال: تحمر أو تصفر
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ز]: عليه السلام.
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555).
23200 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (بكير)
(1)
بن عامر (عن عامر)
(2)
قال: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.
(1)
في [أ، ط]: (بكر).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
23201 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا احمر بعضه فلا بأس (بشرائه)
(1)
.
(1)
في [أ، جـ، ط]: (بشراه).
23202 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا (احمر أو اصفر)
(1)
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: (اصفر أو احمر).
(2)
مجهول؛ لجهالة أم ثور وزوجها.
23203 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد ابن ثابت قال: لا (تبتاعوا)
(1)
الثمرة حتى تطلع الثريا
(2)
.
(1)
في [جـ]: (لا تبيعوا)، وفي [ز]:(لا تبتادعوا)، وفي [أ، ط]: (لا تبتاع و).
(2)
منقطع، الزهري لم يرو عن زيد، وعند عبد الرزاق (8/ 12) (14316): بينهما (خارجة ابن زيد)، فيصح الأثر ويتصل إسناده.
23204 -
(1)
قال: (الزهري)
(2)
: فذكرت ذلك لسالم بن عبد اللَّه، فقال: إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا.
(1)
في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا).
(2)
في [ز]: (الزهره).
23205 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن (شراء)
(1)
الثمرة فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (شرى).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1516)، ومسلم (1535).
23206 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر و (عبد اللَّه)
(1)
أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ابن مسعود)، وفي [ط]:(ابن عبد اللَّه).
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر.
23207 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز (أن)
(1)
لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
(1)
سقط من: [أ].
23208 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن (خمير)
(1)
عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث
(2)
معاوية قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (جبير).
(2)
في [هـ]: زيادة (عن)، والمحدث بذلك المتكلم هو أبو هريرة كما في رواية أحمد (10105).
(3)
في [أ، هـ]: عليه السلام.
(4)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (9017)، وأبو داود (2369)، والبيهقي 2/ 240، والخطيب في الموضح 2/ 20.
23209 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
⦗ص: 180⦘
حدثنا القاسم ومكحول عن أبي (أمامة)
(1)
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
(2)
.
(1)
في [ز]: (أسامة).
(2)
ضعيف؛ للتردد في عبد الرحمن هل هو ابن جابر أو ابن تميم؟ والحديث أخرجه الطبراني (7592)، وانظر: المطالب العالية (1402).
23210 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا (تبتاعوا)
(1)
الثمرة (حتى)
(2)
يبدو صلاحها"، ((قالوا)
(3)
: وما بدو صلاحها؟)
(4)
قال: "حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها"
(5)
.
(1)
في [ز]: (تبايعوا).
(2)
في [هـ]: (قبل أن).
(3)
في [ط]: (قال).
(4)
سقط من: [ز، ح].
(5)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى وعطية ضعيفان، أخرجه عبد الرزاق (14322)، وورد من حديث ابن أبي ليلى عن عطية عن ابن عمر، أخرجه أحمد 2/ 80 (5521).
23211 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى (بن عبيد قال: حدثنا)
(1)
فضيل بن غزوان عن (ابن)
(2)
أبي (نعم)
(3)
عن
(4)
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
(5)
.
(1)
في [ز]: (عن فضيل قال: حدثنا عبيد).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [أ، هـ]: (نعيم).
(4)
في [ط]: زيادة (عن أبي نعيم).
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1538)، وأحمد (7559).
[229] الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
23212 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: يأخذ (السيد)
(1)
من مال مملوكه ما شاء
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
صحيح.
23213 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده، فقال: لا أعلم ذلك من الإحسان.
23214 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللَّه ابن (قسيط)
(1)
عن رافع بن خديج وجابر بن عبد اللَّه وأبي سعيد الخدري قالوا: من كان (له)
(2)
عبد مخارج، (أو)
(3)
أمة يطوف عليها فليس له أن يأخذ مما (أعطاهما)
(4)
شيئًا
(5)
.
(1)
في [هـ]: (فضيل)، وفي [أ، ح]: (قصيد).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، هـ]: (و).
(4)
في [أ، هـ]: (أعطاها).
(5)
صحيح.
[230] القاضي يقضي في المسجد
23215 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حصين قال: كتب عمر ابن عبد العزيز: (لا يقعدنّ)
(1)
قاضٍ في المسجد يدخل عليه فيه المشركون فإنهم
⦗ص: 182⦘
نجس، قال اللَّه تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].
(1)
في [جـ]: (أن لا سعدن).
23216 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (مهدي)
(1)
عن المثنى (بن)
(2)
سعيد قال: رأيت [الحسن وزرارة بن
(3)
أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد.
(1)
في [أ، ح، ط]: (المهدي).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عن).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي).
23217 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال: رأيت]
(1)
يحيى بن يعمر يقضي في المسجد
(2)
.
(1)
ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
(2)
زاد محقق الطبعة السلفية هنا: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا. . . عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحًا يقضي في المسجد) نقلًا عن فتح الباري (13/ 155)، والذي في الفتح خطأ مطبعي صوابه ابن أبي خيثمة لا ابن أبي شيبة كما في تغليق التعليق (5/ 296).
23218 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الجعد بن ذكوان عن شريح أنه كان إذا كان يوم (مطير)
(1)
قضى في داره.
(1)
في [هـ]: (مطر).
23219 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن (أبي غنية)
(1)
قال: رأيت الحسن يقضي في المسجد.
(1)
في [هـ]: (عيينة)، وفي [ح]:(غنية)، وفي [ز، ع]: (أبي عتبة).
[231] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
23220 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب و (عتق)
(1)
العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة [إلا أن تكون ردت وهم كذلك.
(1)
في [هـ]: (أعتق).
23221 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد]
(1)
يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق، قال: لا (يجوز)
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين في: [جـ].
(2)
في [هـ]: (تجوز).
23222 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا (شهدا)
(1)
فردت (شهادتهما)
(2)
، ثم (عتق)
(3)
هذا وأسلم هذا: (أنهما)
(4)
تجوز (شهادتهما)
(5)
.
(1)
في [ح]: (شهد)، وفي [ز]:(شهدوا).
(2)
في [جـ، ز]: (شهادتهم).
(3)
في [هـ]: (أعتق).
(4)
في [أ، ح، ز، ط]: (أنها)، وفي [جـ]:(أنه).
(5)
في [أ، ح، ز، ط]: (شهادتهم).
23223 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال: لا تجوز.
23224 -
وقال الحكم: تجوز.
23225 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي)
(1)
عوانة عن عمر بن
⦗ص: 184⦘
(أبي)
(2)
سلمة عن أبيه قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم (أعتق)
(3)
فإنها لا تجوز.
(1)
في [ط]: (ابن).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ط]: (عتق).
23226 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح أنه (قال)
(1)
: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال:
(2)
لا تجوز.
(1)
في [ز]: (كان).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (فإنها).
23227 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد: [إذا شهدوا شهادة لم (يقيموها)
(1)
حتى يعتق ويسلم اليهودي]
(2)
، فشهادتهم جائزة
(3)
.
(1)
في [ق]: (يسمعوها)، وفي [س]:(يغنموها).
(2)
سقط من [أ، ح، ط، هـ]: ما بين المعكوفين.
(3)
ضعيف منقطع؛ لضعف عبد الكريم، وعطاء وعمرو ولم يدركا عمر.
[232] في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
23228 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: (حدثني)
(1)
(ابن)
(2)
سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب (لأهل)
(3)
⦗ص: 185⦘
(دير)
(4)
(طيايا)
(5)
(إني)
(6)
أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو (تكشر)
(7)
ما لم تحدثوا أو تؤوا (محدثًا)
(8)
مغيلة، فإن أنتم أحدثتم أو أويتم (محدثا)
(9)
مغيلة فقد برئت منكم الذمة، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام، وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش. شهد -خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة و (قضاعي)
(10)
بن عامر وكتب
(11)
.
(1)
في [هـ]: (حدثنا)، وفي [أ، ح، ط، جـ، ز]: (حدثني).
(2)
في [ط]: (أبي).
(3)
في [جـ]: (إلى أهل).
(4)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(5)
موطن بارض قنسرين بالشام بحول حمص. انظر: بغية الطلب (1/ 584)، فتحها أبو عبدية، وفي [أ، ح]: (طبايا)، وفي [ط]:(طانا).
(6)
تكررت في: [جـ].
(7)
في [ط، هـ]: (تسكن)، وفي [أ، ح، جـ، ز]: (تكسر).
(8)
سقط من. [جـ].
(9)
في [أ، ح]: (محتلق) بدون نقاط.
(10)
في [جـ]: (وقضى عن).
(11)
حسن؛ ابن سراقة صدوق.
23229 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)
(1)
عيينة عن عمرو بن دينار قال: مر عمر بن الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه، ثم مر (به)
(2)
(بعد)
(3)
فقال: ألم أنهك؟ فقال (الرجل)
(4)
: أطعت اللَّه وعصيتك
(5)
.
(1)
في [ز]: (أبو).
(2)
زائدة في: [جـ].
(3)
في [هـ]: (بعده).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
منقطع، عمرو بن دينار لم يدرك عمر.
23230 -
وكان في صدقة عمر: شهد عبد اللَّه بن الأرقم و (معيقيب)
(1)
(2)
.
(1)
في [ز]: (معقيب)، وفي [ط]:(معينيت).
(2)
منقطع؛ عمرو بن دينار لم يدرك عمر.
23231 -
وكان في صدقة علي
(1)
: شهد فلان وفلان كتب
(2)
.
(1)
في [أ، ح]: (علي).
(2)
منقطع؛ عمرو بن دينار لا يروي عن علي.
23232 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي)
(1)
الجراح قال: حدثني موسى بن سالم قال: لما (أجلى)
(2)
الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي (أعتق)
(3)
أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيد اللَّه (من)
(4)
فلان (ابن فلان)
(5)
، اشترى منه فتاه دينار أو درهم؛ بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن، وقد دفع إليه الثمن (وأعتقه)
(6)
لوجه اللَّه فليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء، (شهد)
(7)
الزبير بن العوام وعبد اللَّه بن عامر وزياد
(8)
.
(1)
في [ح]: (ابن).
(2)
في [جـ]: (أحل).
(3)
في [هـ]: (أعتقها).
(4)
في [ز]: (بن).
(5)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(6)
في [هـ]: (فأعتقه فليس).
(7)
في [أ، ح، ط، هـ]: (فشهد).
(8)
مجهول؛ لجهالة المرأة ووالدها.
[233] الرجل يشتري السلعة وبها عيب
23233 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: إذا اشترى الرجل الجارية عنده وبها عيب وحدث بها عيب آخر، قال: أبطل الآخر الأول.
23234 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا حدث عنده (داء)
(1)
غير الذي دلس له، فإنه يمضي (عنده)
(2)
ويضع عنه ما يضع ذلك (الداء)
(3)
من ثمنه.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [جـ، ز]: (عنه).
(3)
في [جـ، ز]: (الدا)، وفي [ط]:(بدائه).
23235 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: (رد)
(1)
الداء بدائه، فإن حدث عيب فهو من مال المشتري، ويرد البائع (قيمة)
(2)
(العيب)
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (يرد).
(2)
في [ط]: (قيمته)، وفي [أ، ح]: تكرر (قيمة).
(3)
في [ز]: (البيع)، وفي [ط]:(للبيع)، وفي [جـ]:(العيـ) بدون نقاط، وفي [أ، ح، هـ]: (المبيع).
23236 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: هو من مال المشتري، ويرد البائع قيمة العيب]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ز].
[234] الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا (يبيعه)
(1)
مرابحة فيزداد
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
23237 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أبي (سنان)
(1)
(عن)
(2)
عبد اللَّه بن الحارث قال: مر رجل بقوم فيهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه ثوب،
(3)
أراه قال: (برد)
(4)
فقال له بعضهم: بكم ابتعت؟ أراه قال: هو (بزيادة)
(5)
على ثمنه. ثم قال: كذبت، وفيهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرجع فقال: يا رسول اللَّه ابتعته بكذا وكذا بدون ما (قال)
(6)
، فقال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تصدق بالفضل"
(7)
.
(1)
في [ط]: (بيضان)، وفي [ع]:(شيبان).
(2)
سقط من: [أ، جـ، ح، ط].
(3)
زيادة في [ز]: (قال).
(4)
في [أ، هـ]: (يزاد)، وفي [جـ]:(ترد).
(5)
في [ط]: (بزياد).
(6)
في [أ، ح، ط، هـ]: (كان).
(7)
مرسل؛ عبد اللَّه بن الحارث الزبيدي المكتب تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (164).
[235] السلم في اللحم و (الرؤوس)
(1)
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (الروس).
23238 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره السلم في (اللحم)
(1)
.
(1)
في [ز]: (اللحوم).
23239 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس بالسلم في الرؤوس إذا (أراه)
(1)
قدرًا معلومًا.
(1)
في [ط، هـ]: (رآه).
23240 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (أبي)
(1)
عمرو عن قيس (بن)
(2)
سعد عن طاوس أنه كره اللحم بالقديد نسيئة.
(1)
في [جـ، ط، هـ]: (ابن) وانظر: السنة للمروزي (183).
(2)
في [ز]: (عن).
23241 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في (اللحم)
(1)
إذا كان له حد يعلم.
(1)
في [ز]: (الحيوان).
[236] التجارة في (السابري)
(1)
(1)
في [أ، ح]: (الشابري)، ما استشف ما وراءه على رقيق عندهم، السابري، وأمته الدروع برية نسبة إلى سابور مجمع بحار الأنوار.
23242 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كره لبس الحرير والسابري الرقيق والتجارة فيهما.
23243 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال: سمعت أزهر سأل عطاء عن بيع (الخمر)
(1)
(الرقاق)
(2)
فكرهها.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (خمر).
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (الزقاق).
23244 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال عطاء: الحرير أحب إلي من السابري.
[237] العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
23245 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن (الدالاني)
(1)
عن إبراهيم (الصائغ)
(2)
عن نافع عن ابن عمر في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية (ثمنه)
(3)
، وكانوا شركاء في الولاء
(4)
.
(1)
في [ز]: (الدلالي).
(2)
في [هـ]: (الصانع).
(3)
في [ظ]: (قيمته)، وفي [ع]:(نفسه)، وفي [س]:(بقيته).
(4)
حسن؛ الدالاني صدوق.
23246 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إن كان موسرًا ضمن، وكان الولاء له، وإن كان معسرًا سعى العبد، وكان الولاء بينهما.
23247 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال: يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق.
23248 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما قال: الولاء بينهما -يعني- إذا استسعي العبد.
23249 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم قال: الولاء للذي أعتق، (سعى)
(1)
العبد أو لم يسع
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [جـ]: (لم يسمح).
[238] في الحبس في الكفالة
23250 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح أنه حبس ابنه عبد اللَّه في كفالة (لرجل)
(1)
كفل له بنفسه.
(1)
في [ح]: (الرجل).
[239] في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
(1)
(1)
الضريبة: ما يدفعه المملوك لسيده مرتبًا من أجل أن يتركه يعمل لنفسه.
23251 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال: إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته.
23252 -
[وقال حماد: إذا أذن له مولاه في البيع ففي رقبته]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
23253 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له.
[240] في المدبر: من أين هو؟
23254 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: المدبر من الثلث.
23255 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: المدبر من الثلث.
23256 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن عليًّا كان يجعل المدبر من الثلث
(1)
.
(1)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
23257 -
وأن عامرًا كان يجعله من الثلث.
23258 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (ابن)
(1)
(أبجر)
(2)
عن الشعبي عن شريح قال: هو من الثلث.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (أبي).
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (الحبر).
23259 -
وقال مسروق: هو فارغ من جميع المال.
23260 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير)
(1)
عن منصور (والأعمش)
(2)
ومغيرة عن إبراهيم قال: المدبر من الثلث.
(1)
في [ط]: (ابن جرير).
(2)
في [هـ]: (ومغيرة عن الأعمش).
23261 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (خالد)
(1)
عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدبر من الثلث"
(2)
.
(1)
تكررت في: [ط].
(2)
مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (16658)، والبيهقي (10/ 314).
23262 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: المدبر من الثلث.
23263 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: المدبر من الثلث.
23264 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (أبي)
(1)
الربيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: هو من جميع المال.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، ع، هـ]، وهو أبو الربيع أشعث بن سعيد السمان.
23265 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن حماد قال: المدبر من جميع المال.
23266 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [(شاذان)
(1)
قال: حدثنا]
(2)
يحيى بن حمزة عن (العلاء)
(3)
والنعمان (عن)
(4)
مكحول قال: المدبر من الثلث]
(5)
.
(1)
في [هـ]: (شادان).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(3)
في [ح، هـ]: (العال).
(4)
في [ح، ط، هـ]: (بن).
(5)
سقط الخبر من: [ع].
23267 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: المدبر من الثلث.
[241] من قال: الكفن من جميع المال
23268 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الكفن أنه من (جملة رأس)
(1)
المال، ليس من الثلث.
(1)
في [أ، ح، ز، هـ]: (رأس جملة).
23269 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن إسماعيل (بن)
(1)
أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.
(1)
في [ز]: (عن).
23270 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إن كان المال كثيرًا فمن جميع المال]
(1)
، وإن كان قليلا فمن الثلث.
(1)
سقط أول الخبر من: [ع].
23271 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد (قالا)
(1)
: الكفن من جميع المال.
(1)
في [أ، ط]: (قال).
23272 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الكفن من جميع المال]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
23273 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن حماد قال: الكفن من رأس جملة المال، لا من الثلث، ولا من غيره.
23274 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن شعبة عن قتادة [عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: الكفن من جميع المال.
23275 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد
(1)
عن قتادة]
(2)
عن خلاس قال: الكفن من الثلث.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (بن المسيب)، وهي غلط، وصوابه ابن أبي عروبة، والخبر الأول رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 224)، وأحمد في العلل (2/ 429)(2895)، والخبر الثاني قول سعيد بن المسيب رواه عبد الرزاق (6225).
(2)
سقط ما بين المعكوفين في: [جـ، ز].
23276 -
وقال سعيد بن المسيب: من جميع المال.
23277 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: الكفن من جميع المال.
23278 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن (جهم)
(1)
عن إبراهيم قال: من جميع المال.
(1)
في [أ، ح، ط]: (جهيم).
23279 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عيسى عن الشعبي قال: الكفن من جميع المال]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
23280 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن (خالد عن)
(1)
أبي قلابة قال: الكفن من جميع المال.
(1)
سقط من: [هـ].
23281 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: تكفن المرأة من نصيبها.
23282 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.
23283 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
23284 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي)
(1)
(عدي)
(2)
عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: يكفن من الثلث.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [ز]: (سعيد).
[242] من قال: اللقيط حر
23285 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زهير (العبسي)
(1)
أن رجلًا التقط لقيطًا فأتى به عليًّا فأعتقه
(2)
.
(1)
هو ابن ثابت أبو الأزهر الأعمى، وفي [هـ]:(العنسي).
(2)
منقطع؛ زهير لا يروي عن علي.
23286 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سنينًا
(1)
أبا (جميلة)
(2)
يقول: وجدت منبوذًا فذوه عريفي لعمر، فأتيته فقال: هو حر وولاؤه
(3)
و (رضا عنه)
(4)
علينا
(5)
.
(1)
في حاشية [أ]: (سُنين -بمهملة مضمومة ونونين بينهما تحتية، وابن فرقد يكنى بأبي جميلة يحيم وضمة تحتية وتشديدها).
(2)
في [ط]: (حبله).
(3)
في [هـ]: زيادة (لك).
(4)
في [ك]: (رضاعة).
(5)
صحيح.
23287 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
⦗ص: 197⦘
في اللقيط قال: (نيته)
(1)
إن نوى أن يكون حرًا فهو حر وإن نوى أن يكون عبدًا فهو عبد.
(1)
في [أ، ح]: (يليه)، وفي [هـ]:(له نيته).
23288 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن (عمرو عن)
(1)
فضيل عن إبراهيم قال: اللقيط حر.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عمير وعن فضيل).
23289 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: اللقيط حر]
(1)
.
(1)
الخبر سقط من: [جـ، ز، ع].
23290 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: اللقيط لا يسترق.
23291 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: اللقيط حر.
23292 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب أعتق لقيطًا
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.
23293 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن اللقيط (فقالا)
(1)
: هو حر.
(1)
في [أ، ح، ط]: (قال).
23294 -
قال شعبة: فقلت للحكم عمن؟ قال: عن الحسن (البصري)
(1)
عن علي.
(1)
كذا في النسخ، ولعلها:(العرني).
23295 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال: خرجت من الدار وليس لي ولد فوجدت لقيطًا فأتيت به عليًّا فألحقه في مائه
(1)
.
(1)
مجهول، لجهالة تميم وذهل.
23296 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن حوط (عن)
(1)
إبراهيم قال: قال عمر: هم مملوكون]
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
الحديث سقط من: [جـ].
(3)
مجهول منقطع، حوط مجهول، وإبراهيم لم يدرك عمر.
23297 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال)
(1)
: حدثنا سفيان عن موسى الجهني قال: رأيت ولد زنا ألحقه علي في مائه
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
منقطع؛ موسى الجهني لم يدرك عليًّا.
23298 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن عبد اللَّه بن (حبيب)
(1)
ابن أبي ثابت قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر.
(1)
في [ط]: (جيب).
[243] في المواصفة في البيع
23299 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده.
23300 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره المواصفة.
23301 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد أنه كرهها]
(1)
.
(1)
سقط لخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
23302 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(1)
سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: (اشتر)
(2)
هذا البيع، وأشتريه منك فكرهه
(3)
.
(1)
في [هـ]: (قال: حدثنا).
(2)
في [أ، جـ، ح، ط]: (اشتري).
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
23303 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحكم (ابن)
(1)
أبي (الفضل)
(2)
قال: سمعت الحسن وسأله (رجل)
(3)
عن الرجل يساوم الرجل (بالحرير)
(4)
فيقول: ليس عندي، فيقول:(اشتره)
(5)
حتى اشتريه منك، (قال)
(6)
: فكرهه وقال: هذه المواصفة.
(1)
في [أ، هـ]: (عن).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (الفضيل).
(3)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(4)
في [ع، هـ]: (بالحرية)، وفي [ط]:(بالحربة)، وتقدم الأثر 6/ 131 برقم [21730] باب رقم [55] في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده.
(5)
في [أ، ح، ز، ط]: (اشتريه).
(6)
زائدة في: [جـ].
23304 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه لم ير (به)
(1)
بأسًا.
(1)
في [جـ، ز]: (بها).
23305 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم [بن ميسرة قال: قلت لطاوس: الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي، فيقول:(اشتره)
(1)
و (أشتري)
(2)
منك، ولولا مكانه ما اشتريتها
(3)
فكرهه طاوس.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (اشتري).
(2)
في [ط]: (اشتر).
(3)
في [ط، هـ]: زيادة (منك).
23306 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم]
(1)
في (الرجل)
(2)
يقول (للرجل)
(3)
: (اشتر)
(4)
هذا (البز)
(5)
وأشتريه منك - فكرهه.
(1)
ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
(2)
في [ط]: (رجل).
(3)
في [ز، ط]: (لرجل).
(4)
في [أ، ح، ز، ط]: (اشتري).
(5)
في [ح، ط]: (البر).
[244] في بيع اللبن في الضروع
23307 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا (تبتاعوا)
(1)
الصوف على (ظهور)
(2)
الغنم،
⦗ص: 201⦘
ولا اللبن في الضروع
(3)
.
(1)
في [ز]: (تتبايعوا).
(2)
في [ز]: (ظهر).
(3)
صحيح؛ أخرجه البيهقي 5/ 340، والدارقطني 3/ 15، وسيأتي مرسلًا برقم [23313].
23308 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع فنهاني عنه
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة زفر.
23309 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل
(2)
.
(1)
في [أ، ح]: عليه السلام.
(2)
مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (11377)، وابن ماجة (2196)، والترمذي (1563)، وعبد الرزاق (14923)، وأبو يعلى (1093)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي / 338.
23310 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلًا.
23311 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره (شراء)
(1)
اللبن في ضروع الشاء.
(1)
في [هـ]: (بيع).
23312 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(1)
وهب بن (عقبة)
(2)
قال:
⦗ص: 202⦘
سألت الشعبي عن قوم بيانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم (يبيعونها)
(3)
فقال: لا تصلح إلا يدًا بيد.
(1)
في [ز]: (قال: حدثنا).
(2)
في [س]: (عتبة).
(3)
في [هـ]: (يبتاعونها).
23313 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)
(1)
(عمر)
(2)
بن (فروخ)
(3)
القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع، [أو سمن في لبن
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
في [ز]: (عمرو).
(3)
في [أ، جـ، ح، ط]: (فروخ)، وفي [ز]:(فرخ).
(4)
مرسل؛ عكرمة تابعي، وأخرجه أبو داود في المراسيل (143)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس الدراقطني 3/ 14، والطبراني 11/ 388 (11935)، والبيهقي 5/ 340، وسبق موقوفًا برقم [23307].
23314 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يشتري اللبن في ضروع]
(1)
(الشاه)
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
سقط من: [جـ].
23315 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد أنهما كرها (بيع)
(1)
اللبن في (الضروع)
(2)
.
(1)
في [ط]: (بين).
(2)
في [ز]: (الضرع).
[245] في (الإمام العادل)
(1)
(1)
في [ح]: (الأيام العدل).
23316 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (بن)
(1)
سليمان عن عبد اللَّه بن مسلم عن ابن سابط عن عبد اللَّه بن عمرو قال: في الجنة قصر (يدعى)
(2)
(عدنا)
(3)
حوله (البروج)
(4)
(والمروج)
(5)
له خمسة آلاف باب، لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل
(6)
.
(1)
في [أ، ز، هـ]: (عن).
(2)
في [ط]: (يدعونا)، وفي [أ، جـ، ح، ز]: (يدعا).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (عونًا).
(4)
في [أ، هـ]: (المروج).
(5)
سقط من: [ط].
(6)
ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن مسلم.
23317 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ليث عن مجاهد قال: قال (عمار)
(1)
: ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق (بيّن نفاقه)
(2)
: إمام مقسط ومعلم الخير، وذو الشيبة في الإسلام
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (عمر)، وسيأتي في كتاب السير برقم [34745]، باب ما جاء في الإمام العادل بلفظ:(عمار)، وهكذا رواه ابن عساكر 43/ 453.
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
منقطع ضعيف؛ مجاهد لم يدرك عمارًا، وليث ضعيف.
23318 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن عن قيس ابن عباد قال: لعمل إمام عادل يوما خير من عمل أحدكم ستين (سنة)
(1)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (يومًا).
23319 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا عوف عن زياد (ابن)
(1)
(مخراق)
(2)
عن أبي كنانة عن أبي موسى قال: (إن)
(3)
من إجلال اللَّه إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط
(4)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ح]: (محراق).
(3)
سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
(4)
مجهول؛ لجهالة أبي كنانة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد (357)، وابن المبارك في الزهد (78)، وأبو عبيدة كما في التمهيد 17/ 429، وقد روي مرفوعًا، أخرجه أبو داود (3843)، والبزار (70)، والبيهقي 8/ 163، والمزي 34/ 228.
23320 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي (مدلة)
(2)
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(3)
: "الإمام العادل لا ترد دعوته"
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(2)
في [هـ]: (مذلة).
(3)
في [ط]: زيادة (قال).
(4)
حسن؛ أبو مدلة وثقه أبو مجاهد كما عند ابن ماجة، وحسّن له الترمذي، والحديث أخرجه أحمد (9725) وإسحاق (302)، والطبراني في الدعاء (1322)، كما أخرجه الترمذي (2526)، وعبد بن حميد (1420)، وابن خزيمة (1901)، وابن حبان (7387)، والحاكم 4/ 246، وابن المبارك في الزهد (1075)، والطيالسي (2584)، والبيهقي 3/ 354.
[246] الرجل يحفر البئر في داره
23321 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوم أرادوا أن يحفروا في دارهم حشًا أو حمامًا، قال:(ملكهم)
(1)
يصنعون فيه ما شاؤا.
(1)
في [ز]: (ملكم).
23322 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن (ابن)
(1)
(أشوع)
(2)
أنه سد بئرًا (حفرها جاره)
(3)
خلف حائطه.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ط]: (أشرع)، وفي [ع]:(أسيوع).
(3)
في [ع]: (حفر حيازة).
23323 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في حائط في دار قوم قال: إن شاء نقب فيه بابًا.
23324 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن
(1)
(أيوب عن)
(2)
أبي قلابة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تضاروا في الحفر"
(3)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (أبي).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (408)، والبيهقي (6/ 156).
[247] في رجل قال (لغلامه)
(1)
: إن فارقت غريمي فأنت حر
(1)
في [ط]: (الغلامه).
23325 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن)
(1)
يوسف عن عمرو أن رجلا
⦗ص: 206⦘
قال لغلامه: الزم فلانًا فإن (فارقته)
(2)
فأنت حر، فقال: اشهدوا أني قد فارقته، فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز وهو أمير مكة فأجاز عتقه.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ط]: (فارقت).
23326 -
قال: فكان الحسن يرى ذلك.
23327 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال: لا يعتق.
[248] الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
23328 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان (عن)
(1)
عمرو بن إبراهيم الأنصاري عن عمه الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا (شهادته)
(2)
فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض (بينكما)
(3)
وإن شئتما قضيت ولم أشهد
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ، ز].
(2)
في [ز]: (شهادة).
(3)
في [ز]: (بينهما).
(4)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن إبراهيم وعمه الضحاك.
23329 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال: جاءت امرأة إلى شريح فأتته بشاهد، (قال)
(1)
: ائتيني بشاهد آخر، (قالت)
(2)
: أنت شاهدي، فاستحلفها وقضى لها.
(1)
في [ز]: (فقال).
(2)
في [أ، هـ]: (قال).
23330 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن سالم الشعبي [قال: لا أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدًا]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
23331 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن (ابن)
(1)
شبرمة عن الشعبي]
(2)
قال: سألته عن رجل كان له على رجل (مال)
(3)
، فأشهد
(4)
شاهدين فاستقضى أحد الشاهدين، فقال الشعبي: جاء رجل إلى شريح يخاصم وأنا جالس (معه)
(5)
، فجاء الآخر عليه بشاهد، ثم قال لشريح: أنت تشهد لي، فقال شريح: أئت (الأمير)
(6)
حتى أشهد لك.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (مالًا).
(4)
في [جـ، ز]: زيادة (عليه).
(5)
سقط من: [ط].
(6)
في [ط]: (الأمر).
[249] في شراء تراب الصواغين
23332 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره تراب (الصواغين)
(1)
يعني شراءه.
(1)
في [ح]: (الصوغين).
23333 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره شراء تراب الصواغين إلا أن يشتري تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب.
23334 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن أبي الجعد قال: سألت الشعبي عن شراء تراب الصواغين فكرهه وقال: هو غرر.
23335 -
قال محمد: وبيان أبي (يشتريه)
(1)
بالعروض.
(1)
في [ح]: (يشتري تراب الذهب).
23336 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي بن (عمارة)
(1)
عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يشتري تراب (الذهب)
(2)
بالفضة وتراب الفضة بالذهب.
(1)
في [ز]: (عمار).
(2)
سقط من: [ز].
[250] الرجل يبيع الطعام، علي من يكون أجر الكيال؟
23337 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن (بَرَدان)
(1)
بن أبي النضر قال: كنت بعت من رجل طعامًا، فأعطى الرجل أجر الكيال، فسألت الشعبي عن ذلك، فقال: أعطه أنت؛ (فإنما)
(2)
هو عليك.
(1)
في [أ، ح، ط]: (مردان)، وفي [هـ]:(ردان).
(2)
في [جـ، ز]: (إنما).
[251] جعل الآبق
23338 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء
⦗ص: 209⦘
(أو)
(2)
ابن (أبي)
(3)
مليكة وعمرو بن دينار (قالا)
(4)
: ما زلنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم (دينارا (أو)
(5)
عشرة)
(6)
دراهم
(7)
.
(1)
في [ع]: (جعفر).
(2)
في [أ، ح، ط]: (و)، وانظر: ما سيأتي برقم [23409].
(3)
سقط من: [أ، ح، ط].
(4)
في [أ، جـ، ح، ط]: (قالوا).
(5)
في [ز]: (و).
(6)
في [أ، ح، ط]: (دنيانيرًا وغيره دراهم).
(7)
مرسل؛ ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار تابعيان.
23339 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن (رباح)
(1)
عن (أبي)
(2)
عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقًا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين (درهمًا)
(3)
(4)
.
(1)
في [ع]: (رياح).
(2)
في [جـ]: (ابن).
(3)
في [ط]: (دراهمًا).
(4)
صحيح.
23340 -
حدثنا (أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو ابن (شعيب)
(2)
عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر (درهمًا)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز، ط)، وفي [هـ]: (أيوب).
(2)
في [ط]: (سعد)، وفي [أ، جـ، ح، هـ]: (سعيد).
(3)
في [ط]: (دراهمًا).
(4)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
23341 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن (الحارث)
(1)
عن علي مثله
(2)
.
(1)
في [أ، ط]: (الحارثي)، وفي [ص]:(الحاربي).
(2)
ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف وحجاج مدلس.
23342 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق إذا (أخذ)
(1)
على (مسيرة)
(2)
(ثلاث: ثلاثة دنانير)
(3)
.
(1)
في [ط]: (أخذت).
(2)
في [هـ]: (ميسرة).
(3)
في [ز]: (ثلاثة أيام دينار).
23343 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب
(1)
أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، هـ، ط]: زيادة (عن).
(2)
منقطع؛ قتادة وأبو هاشم لا يرويان عن عمر.
23344 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى)
(1)
بن (أبي)
(2)
زائدة عن عبد الرحمن بن (جريس)
(3)
عن حماد عن إبراهيم (قال)
(4)
: لا بأس بجعل الآبق.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [ز]: (جريش).
(4)
في [ز]: (قالا).
23345 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: المسلم يرد على المسلم.
23346 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية: أربعين درهمًا.
23347 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح.
23348 -
وعن سفيان عن جابر عن القاسم عن شريح أنه كان يقول: إذا أُخذ (في)
(1)
المصر فعشرة دراهم، (وإذا)
(2)
أُخذ (خارجًا)
(3)
(من)
(4)
المصر (فأربعون)
(5)
درهمًا.
(1)
في [ز]: (من).
(2)
في [أ، ح، ط]: (فإذا).
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (خارج).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [أ، جـ، ز، ط]: (فأربعين).
23349 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أنه قال في الآبق (يؤخذ قال)
(1)
: المسلم يرد على المسلم.
(1)
في [هـ]: (يوجد).
23350 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار (قالا)
(1)
: جعل النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
في العبد الآبق إذا جيء به (خارجًا من)
(3)
الحرم دينارًا
(4)
.
(1)
في [أ، ط]: (قال).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [أ، ط]: [خارج من)، وفي [هـ]: (خارج).
(4)
مرسل.
23351 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن عبد الكريم قال: [قلت لعبد اللَّه بن (عتبة)
(1)
: أيجتعل في الآبق؟ (قال)
(2)
: (نعم)
(3)
]
(4)
، قلت: الحر؟ قال: لا.
(1)
في [ز]: (عيينة).
(2)
في [ز]: زيادة (قلت).
(3)
سقط من: [أ، ح].
(4)
ما بين المعكوفين سقط من: [ط].
23352 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر (عن)
(1)
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه (قال)
(2)
: إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه.
(1)
في [أ، ح، ط]: (بن).
(2)
سقط من: [ز].
[252] في الوالي والقاضي يهدى إليه
23353 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال: القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر.
23354 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال: خطب علي بالكوفة وبيده قارورة (فقال)
(1)
: (ما)
(2)
(أصبت)
(3)
بها منذ
⦗ص: 213⦘
دخلتها إلا (هذه)
(4)
أهداها إلي دهقان
(5)
.
(1)
تكررت في [ز].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ز]: (صبت).
(4)
في [ح، هـ]: (هدية).
(5)
مجهول، لجهالة والد معاذ وجده.
23355 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن يوسف بن المهاجر قال: أهدى (الاصبهبذ)
(1)
إلى عبد الحميد أربعين ألفًا أو أقل أو أكثر، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها منه، وإلا فاحسبها له من خراجه.
(1)
في [أ، ح، ط]: (الأصبهية)، وفي [جـ]:(الأصهبل)، وفي [ز]:(الأصبهبة)، والمراد به قائد العسكر في لغة الفرس.
23356 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن)
(1)
منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: الرشوة في الحكم سحت.
(1)
في [ز]: (بن).
23357 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عمر: بابان من السحت (يأكلهما)
(1)
الناس: الرشا ومهر الزانية.
(1)
في [ح]: (أكلهما)، وفي [ط]:(باكلها).
23358 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد اللَّه بن (عمرو ابن)
(1)
(مرة)
(2)
(عن أبيه)
(3)
قال: سألت سعيد بن جبير عن السحت، فقال: الرشاء.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ط]: (قرة).
(3)
سقط من: [هـ].
23359 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: هدايا الأمراء غلول
(1)
.
(1)
صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا الخليلي في الإرشاد [1/ 444 (115)].
23360 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن
(1)
(قرة)
(2)
عن أبي يزيد المديني قال: سئل جابر (بن)
(3)
عبد اللَّه عن هدايا الأمراء فقال: هي في نفسي غلول
(4)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (أبي).
(2)
هو ابن خالد الدوسي، وفي [أ، جـ، ز، هـ]: (قزعة).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
صحيح؛ أخرجه مرفوعًا الطبراني في الأوسط (4969) و (9055)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 110، والقزويني في التدوين 2/ 232، وابن عدي 1/ 284، والسهمي في تاريخ جرجان 1/ 295 (496)، ومحمد بن خلف في أخبار القضاة 1/ 60.
23361 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي معاذ عن طاوس قال: هي سحت.
23362 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (الأعمش)
(1)
عن شقيق قال: قدم معاذ من اليمن برقيق في (زمن)
(2)
أبي بكر، فقال له عمر:(أدفعهم)
(3)
إلى أبي بكر، قال: ولِمَ (أدفع)
(4)
إليه (رقيقي)
(5)
؟ قال: فانصرف إلى منزله ولم
⦗ص: 215⦘
(يدفعهم)
(6)
، فبات ليلته ثم أصبح من الغد (فدفعهم)
(7)
إلى أبي بكر، فقال له عمر: ما بدا لك؟ قال: رأيتني فيما يرى النائم كاني إلى نار (أهوي)
(8)
إليها، فأخذتَ بحجزتي فمنعتني من دخولها، (فظننت)
(9)
أنهم هؤلاء الرقيق، فقال (له)
(10)
أبو بكر: هم لك فلما انصرف
(11)
إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه فقال: لمن تصلون؟ فقالوا: للَّه، (فقال)
(12)
: اذهبوا أنتم (للَّه)
(13)
(14)
.
(1)
في [ط]: (أعمش).
(2)
في [جـ، ز]: (زمان).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أرفعهم).
(4)
في [هـ]: (أرفع).
(5)
في [ط]: (رقيق).
(6)
في [أ، هـ]: (يرفعهم).
(7)
في [أ، هـ]: (فرفعهم).
(8)
في [هـ]: (أهدي).
(9)
في [جـ]: (وظننت).
(10)
في [جـ، ز]: زيادة.
(11)
في [ز]: زيادة (قام).
(12)
في [جـ، ز]: (قال).
(13)
في [ط]: (اللَّه).
(14)
صحيح.
23363 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل (ابن)
(1)
(اللتبية)
(2)
على صدقات بني سليم، فلما جاء قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: "ما بال
(3)
رجال نوليهم أمورًا مما (ولانا)
(4)
⦗ص: 216⦘
(اللَّه)
(5)
فيجيء (أحدكم)
(6)
فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا يجلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقًا"
(7)
.
(1)
في [ط]: (أبي)، وهي سقط من [ز].
(2)
في [ط]: (اللتبيه)، وفي [ع]:(الكتبية).
(3)
في [ز]: زيادة (أقوام).
(4)
في [جـ، ز]: (ولا ناها).
(5)
في [ط]: (إليه).
(6)
في [ع]: (أحدهم).
(7)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1500)، ومسلم (1832).
23364 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس (عن)
(1)
عدي (بن)
(2)
عميرة الكندي قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من استعملناه منكم (على عمل)
(3)
فكتمنا مخيطا (فما فوقه)
(4)
كان غلولًا يأتي به يوم القيامة"، فقام إليه رجل (أسود)
(5)
من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا (رسول)
(6)
اللَّه أقبل عني عملك قال: (وما ذاك؟ " قال: سمعتك (تقول)
(7)
كذا وكذا قال: "فأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليأتنا بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى"
(8)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (ابن).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
سقط من: [ع].
(5)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(6)
في [جـ، ز]: (برسول).
(7)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(8)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1833)، وأحمد (17719).
23365 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة، (أن عليا)
(1)
استعمل رجلا من بني أسد يقال له: ضبيعة بن
⦗ص: 217⦘
زهير أو زهير بن ضبيعة، فلما جاء قال: يا أمير المؤمنين إني أهدي إلي في عملي أشياء وقد أتيتك بها، فإن كانت حلالا أكلتها وإلا فقد أتيتك بها، فقبضها علي وقال: لو حبستها كان غلولًا
(2)
.
(1)
سقط في: [أ، ح، ز، ط)، وفي [جـ]: (أن رجلًا).
(2)
صحيح.
23366 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي (والرائش)
(1)
-يعني الذي يمشي بينهما
(2)
-.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
مجهول؛ أبو الخطاب مجهول، أخرجه أحمد (22399)، والطحاوي في شرح المشكل (5656)، والبزار (1353/ كشف)، والحاكم (4/ 103)، وأبو يعلى كما في الإتحاف (6716)، والبيهقي في شعب الإيمان (5503).
23367 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن (خاله)
(1)
الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (خالد).
(2)
حسن؛ الحارث صدوق، أخرجه أحمد (6532)، وأبو داود (3580)، والترمذي (1337)، وابن ماجة (2313)، ووكيع في أخبار القضاة 6/ 41، وابن الجارود (586)، والطيالسي (2276)، وعبد الرزاق (14669)، وابن حبان (5077)، والحاكم 4/ 102، والطبراني في الصغير (58)، والبيهقي 10/ 138، والبغوي (2493).
23368 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن الحارث بن عمير عن يحيى بن سعيد قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة إلى أهل خيبر أهدوا له (فردة)
(1)
⦗ص: 218⦘
فقال: هو سحت
(2)
.
(1)
في [ح، هـ]: (فروة).
(2)
مرسل؛ يحيى ليس صحابيًا، أخرجه مالك في الموطأ (1388)، والبيهقي (4/ 122)، وابن عساى (28/ 111)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عمر، ابن حبان (5199)
23369 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن الحارث (بن عمير)
(1)
عن يحيى بن سعيد قال: كتب عمر إلى أهل العراق: إن لنا هدايا دهاقيننا
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
منقطع؛ يحيى لم يدرك عمر.
23370 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال: لعن
(1)
الراشي والمرتشي.
(1)
في [ط، هـ]: زيادة (اللَّه).
[253] في الرجل يهدي إلى الرجل، أو يبعث إليه
23371 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ قال: أخبرني أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف فأهدوا إليه هدية، فقال:"هدية أم صدقة؟ "(قالوا)
(1)
: هدية، (قال)
(2)
: "إن الهدية يطلب بها وجه الرسول وقضاء الحاجة، وإن الصدقة يبتغى بها وجه اللَّه"، قالوا: لا، بل هدية فقبلها منهم، وشغلوه عن الظهر (حتى صلاها مع)
(3)
العصر
(4)
.
(1)
في [ز]: (فقالوا).
(2)
في [هـ]: (قالوا)، وفي [ز]:(فقال).
(3)
في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (و).
(4)
مجهول؛ أبو حذيفة وعبد الملك بن محمد مجهولان، أخرجه النسائي 6/ 279، والبخاري في التاريخ 5/ 250، وابن قانع 2/ 157، وابن الأثير 3/ 510، والمزي 18/ 400، والطيالسي (1337)، وأبو عبيد في الأموال (1770).
23372 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت ما هو خير منها]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
(2)
مرسل، وأخرجه متصلًا من طريق عائشة البخاري (2585)، وأحمد (24591).
23373 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
هشام عن أيوب ابن ميسرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أهد لمن لا يهدي لك، وعد من لا يعودك"
(2)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
مرسل، أيوب بن ميسرة ليس صحابيًا، أخرجه أحمد في العلل 1/ 331، والبخاري في التاريخ 10/ 409، والدوري في تاريخ ابن معين 3/ 96، والخطيب في الموضح 1/ 236.
23374 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (زيد)
(1)
بن الحباب عن (حسين)
(2)
ابن واقد قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما أتى المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال: "ما هذا؟ " قال: صدقة عليك وعلى أصحابك، (قال)
(3)
: "إني لا آكل الصدقة"، فرفعها ثم أتاه من الغد بمثلها فقال:"ما هذا؟ " فقال: هدية لك
(4)
، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"كلوا"
(5)
.
(1)
في [ز]: (يزيد).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (حصين).
(3)
في [جـ، ز]: (فقال).
(4)
في [ع]: زيادة (يا رسول اللَّه).
(5)
حسن؛ حسين بن واقد صدوق، أخرجه أحمد (22997)، والترمذي في الشمائل (20)، والبزار (2726/ كشف)، والحاكم 2/ 16، والطبراني (6070)، والبيهقي 10/ 321، وابن عبد البر في التمهيد 3/ 98، والطحاوي 2/ 10.
23375 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان عن معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال: قال عمر: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعطيني (العطاء)
(1)
فأقول: يا رسول اللَّه أعطه من هو أحق إليه مني، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذه فإما أن تموله، وإما أن تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا (مشرف)
(2)
فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك"
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (العطايا).
(2)
في [ط]: (مسرف).
(3)
رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (20045)، وأحمد (280)، وأخرجه البخاري (7163) من حديث السائب عن حويطب عن عبد اللَّه بن السعدي، وأخرجه مسلم (1045) من حديث السائب عن ابن السعدي.
23376 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أرسل إليّ النبي صلى الله عليه وسلم (بمال)
(1)
فرددته، فلما جئته به (قال)
(2)
: "ما حملك (على)
(3)
أن ترد ما أرسلت به اليك؟ " قال: قلت (لي)
(4)
يا رسول (اللَّه)
(5)
(6)
أن خيرًا لك (ألا)
(7)
تأخذ من الناس، قال: "إنما ذاك أن تسأل الناس، وما جاءك من غير مسألة فإنما (هو)
(8)
⦗ص: 221⦘
رزق (رزقكه)
(9)
اللَّه"
(10)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (فقال).
(3)
سقط من: [أ، هـ].
(4)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(5)
سقط من: [ز].
(6)
في [ح]: زيادة صلى الله عليه وسلم، وفي [هـ]: زيادة (أليس قد أخبرتنا).
(7)
في [ح، ط]: (لا)، وفي [ج، ز]: (أن لا).
(8)
في [جـ، ز]: زيادة (هو).
(9)
في [ط، هـ]: (رزقه)، وفي [جـ]:(رزقاه).
(10)
حسن؛ هشام بن سعد صدوق، أخرجه ابن خزيمة (2367)، والبزار (271)، وعبد بن حميد (42)، وأبو يعلى (167)، والبيهقي (6/ 184)، والبخاري في التاريخ (8/ 354)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 85).
23377 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة أن الأسود أهدى إلى شريح ناقة فقبلها.
23378 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن شريحًا أهدى للأسود ناقة، فسال علقمة فقال: ما ترى؟ قال: أخوك أكرمك، أرى أن تقبلها، فقبلها.
23379 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: ربما أهدى (ابن)
(1)
الهيثم إلى إبراهيم (الجملة)
(2)
من (القصب)
(3)
فيقبلها]
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ز]: (أبو)، وفي [ع]:(إبراهيم إلى أبي الهيثم).
(2)
في [هـ]: (الحلة)، وفي [جـ]:(الحملة).
(3)
في [س]: (القضب)، وفي [هـ]:(الفضة).
(4)
الخبر سقط من: [ط].
23380 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال
(1)
: حدثنا الأعمش قال: أهدي إلى إبراهيم طلا فكان حلوًا فنبذه.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (قال حدثنا: أسامة بن زيد).
23381 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تذهب السخيمة،
⦗ص: 222⦘
تصفاحوا يذهب الغل"]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
مرسل، أخرجه ابن وهب في الجامع [1/ 352 (246)].
23382 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس (ابن)
(1)
(يسير)
(2)
بن (عمرو)
(3)
عن أبيه أن أويسا القرني (عري)
(4)
فكساه أبي، فقبله
(5)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ح، ط]: (بشر)، وفي [جـ، ز]: (بشير).
(3)
في [ز]: (عمر).
(4)
في [ح]: (غزي).
(5)
مجهول؛ قيس بن يسير لم يرو عنه سوى سفيان وابنه عمرو، وأخرجه ابن عدي 5/ 144، وابن عساكر 9/ 445.
23383 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
عن محمد بن (مهزم)
(2)
عن محمد بن (واسع)
(3)
(الأزدي)
(4)
قال: لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال: سهم (فيء)
(5)
المسلمين، أو تجارة من حلال، أو إعطاء من أخ مسلم عن ظهر يد، (أو)
(6)
ميراث في كتاب اللَّه.
(1)
في [أ، هـ]: (عن)، وفي [جـ]:(قال: نا).
(2)
في [ز]: (هزم).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [أ، ح، ز، ط]: (اليدري)، وفي [جـ]:(لأزدي).
(5)
في [هـ]: (في).
(6)
في [أ، ح، ط]: (و).
23384 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد في رجل عرض عليه رجلان مالا، أحدهما أخ مسلم والآخر
(1)
قرابة مع السلطان، من أيهما يقبل (قال)
(2)
: من القرابة.
(1)
في [هـ]: زيادة (له).
(2)
في [ز]: (فقال).
23385 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو الدرداء: إذا وصل أحدكم أخاه فليقبل صلته، وإن كان محتاجًا إليه فلينفقه، وإن كان (مستغنيًا)
(1)
عنه فليضعه في أهل الحاجة
(2)
.
(1)
في [أ، ز، ط]: (مستغني)، وفي [ح]:(مستغن).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
23386 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش قال: ولدت امرأة للمسيب غلامًا، فاشترى له خيثمة (ظئرا)
(1)
، فأرسل بها إليه.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (طيرًا).
23387 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تردوا الهدية واجيبوا الداعي، ولا تضربوا المسلمين"
(1)
.
(1)
صحيح؛ عمر ثقة، أخرجه أحمد (3838)، والبخاري في الأدب المفرد (157)، والبزار (1697)، والطبراني (10444)، وابن حبان (5603)، والشاشي (590)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 128)، والطحاوي في شرح المشكل (3303).
23388 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
معاوية عن الأعمش عن أبي حازم
⦗ص: 224⦘
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو أهدي اليّ ذراع (لقبلته)
(2)
، ولو دعيت إلى كراع (لأجبت)
(3)
"
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
في [هـ]: (لقبلت).
(3)
في [ز]: (لأجبته).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2568)، وأحمد (9485).
23389 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن ابن (عمر)
(1)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سأل باللَّه فأعطوه ومن أهدى اليكم كراعا فأقبلوه"
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه أحمد (5703)، أخرجه أبو داود (5109)، والنسائي 5/ 82، وابن حيان (3408)، والحاكم (1/ 412)، والطيالسي (1895)، وأبو نعيم في الحلية 9/ 56، والقضاعي (421)، والسهمي في تاريخ جرجان (235)، والطبراني (13480)، والبيهقي 4/ 199.
23390 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (قرة)
(1)
الكندي عن سلمان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فقال: "لأصحابه (كلوا)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [ع]: (قترة).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
حسن؛ أبو قرة صدوق، أخرجه أحمد (23712)، وابن حبان (7124)، والحاكم 4/ 108، وابن هشام 1/ 228، وابن سعد 4/ 81، ووكيع في أخبار القضاة 2/ 187، والطحاوي 2/ 8، والبزار (2499)، والطبراني (6155)، والبيهقي 6/ 98، والذهبي في سير أعلام النبلاء 1/ 513.
23391 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن شيخ عن الزهري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة"
(1)
.
(1)
مرسل مجهول، الزهري تابعي، والراوي عنه مبهم، أخرجه أحمد في العلل 2/ 393، والعقيلي 2/ 121، والمروزي في البر والصلة (270)، وورد من حديث عائشة، أخرجه ابن عدي 5/ 160، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 36، وابن الجوزي في الموضوعات 2/ 283، كما ورد من حديث أم سلمة عند ابن عبد البر 21/ 18، ومن حديث أنس عند ابن عدي 7/ 72، وابن الجوزي في الموضوعات 2/ 283، والذهبي في السير 17/ 172.
[254] الرجل يصانع عن نفسه
23392 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (عمرو)
(1)
(قال)
(2)
: (سمعت)
(3)
جابر بن زيد يقول: لم نجد في ذلك الزمان (لنا شيئًا)
(4)
أنفع لنا من الرشاء.
(1)
في [ح]: (عمر).
(2)
سقط من: [جـ، ز].
(3)
في [جـ، ز]: (سمع).
(4)
في [أ، هـ]: (له أشياء).
23393 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو العميس عن القاسم ابن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أُخذ في شيء فأعطى دينارين حتى (خلي)
(1)
سبيله
(2)
.
(1)
في [ح، ز، هـ]: (أخذ)، وفي [جـ]:(خل).
(2)
منقطع؛ القاسم لم يدرك ابن مسعود.
23394 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: أجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة دون مالك.
(1)
في [ز]: زيادة (عن).
23395 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن حجاج عن عطاء، وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل (على)
(2)
نفسه وماله إذا (خاف)
(3)
الظلم.
(1)
في [أ، هـ، ط]: (هشام).
(2)
في [أ، هـ]: (إلى).
(3)
في [ح]: (أخاف).
23396 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله.
23397 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى (بأسًا)
(2)
أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به (عرضه)
(3)
.
(1)
في [ح]: (هشيم).
(2)
سقط من: [أ، ز، هـ].
(3)
في [ح]: (عوضه).
[255] أكل الربا وما جاء فيه
23398 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن (إبراهيم عن)
(1)
علقمة قال عبد اللَّه: آكل الربا وموكله سواء
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
صحيح.
23399 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن عبد اللَّه بن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار قال: لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا يعلم اللَّه إني أكلته حين أكلته وهو ربا
(1)
.
(1)
ذكره أحمد في المسند (21958)، والدارقطني (3/ 16)، والبيهقي في الشعب (5516)، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 248).
23400 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه: آكل الربا ومؤكله (سواء)
(1)
وكاتبه و (شاهده)
(2)
إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته (ملعونون)
(3)
على لسان محمد
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ]: (شاهداه).
(3)
في [أ، ح، ط]: (معلون).
(4)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
23401 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن رجل عن ابن عباس قال: غلقت عليكم أبواب الربا، فأنتم (تلتمسون)
(1)
محارمها
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (تلبسون).
(2)
مجهول، لإبهام الراوي عن ابن عباس.
23402 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن (ابن)
(1)
⦗ص: 228⦘
(عبد اللَّه)
(2)
(عن علي)
(3)
عن النبي صلى الله عليه وسلم[قال: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه و (شاهداه)
(4)
"
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز، ط، ع، هـ]، وقد رواه المؤلف بإثباتها في باب واصلة الشعر من كتاب العقيقة، وفي باب نكاح المحلل من كتاب الرد على أبي حنيفة.
(2)
كذا في النسخ، وفي رواية ابن نمير (جابر بن عبد اللَّه) وقد وهم فيها فذكر (جابر بن عبد اللَّه) انفرد به وبقية الرواة يذكرونه عن الحارث الأعور كما في مصادر التخريج. وانظر: سنن الترمذي (1119)، والعلل للدارقطني 3/ 155، وتفسير ابن كثير 1/ 280، وسبب الوهم أن الحديث رواه مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه وعن الحارث عن علي قالا. كما هو عند الترمذي (1119)، وابن عدي 1/ 379، فاختصره ابن نمير فقال: الشعبي عن جابر عن علي.
(3)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(4)
في [هـ]: (شاهديه).
(5)
ضعيف فيه علة؛ مجالد ضعيف؛ وابن نمير وهم فيه، وأخرجه أحمد (635)، والنسائي 8/ 147، وعبد الرزاق (10791)، والبزار (821)، وأبو يعلى (452)، والطبراني في الأوسط (7563)، وفي الدعاء (2168)، وابن عساكر 6/ 111، والذهبي في السير 4/ 155، والخطيب في التاريخ 11/ 423.
23403 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع]
(1)
قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن (مرة)
(2)
عن مرة الهمداني قال: قال عمر: ثلاث (لأن)
(3)
يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينّهن لنا أحب إلي من (الدنيا)
(4)
وما فيها: الخلافة والكلالة والربا
(5)
.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين في [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [ط]: (قرة).
(3)
في [ز]: (لا).
(4)
في [أ، ح]: (الدني).
(5)
منقطع؛ مرة لا يروي عن عمر، أخرجه ابن ماجة (2727)، والحاكم 2/ 304، والطيالسي (60)، والبيهقي 6/ 225.
23404 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب و (أهوى)
(2)
بإصبعه إلى أذنيه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور (مشتبهات)
(3)
فمن اتقى الشبهات (استبرأ)
(4)
لدينه (وعرضه)
(5)
، ومن وقع في (الشبهات)
(6)
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، وإن (حمى)
(7)
اللَّه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"
(8)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
(2)
في [ط]: (أهدى)، وفي [هـ]:(يهوي).
(3)
في [أ، ح، ط، ز]: (مشبهات).
(4)
في [ز]: (أسترا)، وفي [أ، ح، ط]: (استبرى).
(5)
في [ز]: (ودين).
(6)
في [ز]: (المشبهات).
(7)
سقط من: [ط].
(8)
صحيح؛ زكريا صرح بالتحديث عند أحمد (18374)، وأخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599).
23405 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن الحكم عن علي قال: لدرهم ربا أشد عند اللَّه (تعالى)
(1)
من ست وثلاثين زنية
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز].
(2)
ضعيف منقطع؛ ليث صنعيف، والحكم لا يروي عن علي.
23406 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد اللَّه بن سعيد (المقبري)
(1)
عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربا سبعون حوبًا،
⦗ص: 230⦘
أيسرها نكاح الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه"
(2)
.
(1)
في [ز]: (المقرني).
(2)
ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه بن سعيد متروك، أخرجه ابن ماجه (2274)، والبخاري في التاريخ 5/ 95، وابن الجارود (647)، وابن عدي 5/ 275، والعقيلي 2/ 257، وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 153)، والبيهقي في الشعب (520)، والمروزي في السنة (104)، وهناد في الزهد (1176)، وابن أبي الدنيا في الصمت (173)، والدينوري في المجالسة (1590).
23407 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي هانئ عن عامر قال: قرأت كتاب أهل نجران فوجدت فيه: إن أكلتم الربا فلا صلح بيننا وبينكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصالح من يأكل الربا
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ عامر تابعي، وأبو هانئ هو عمر بن بشير ضعيف.
23408 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275]، قال: يبعث يوم القيامة مجنونًا (يخنق)
(1)
.
(1)
في [أ، ح]: (يحوا)، وفي [ط]:(يحر).
23409 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2086)، وأحمد (18768).
23410 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث وداود عن الشعبي قال: خطب عمر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: إنا نأمركم بأشياء لعلها لا تصلح لكم، وننهاكم عن أشياء لعلها
(1)
تصلح لكم، وإن آخر ما عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 231⦘
(آيات)
(2)
الربا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم (ولم)
(3)
يبينهن (لنا)
(4)
، إنما هو الربا (والريبة)
(5)
فدعوا [ما يريبكم إلى ما لا يريبكم
(6)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: زيادة (لا).
(2)
في [أ، هـ]: (آية).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [أ، هـ]: (لكم)، وفي [ز]:(لهم).
(5)
في [أ، ح، ط]: (الربية).
(6)
منقطع فيه ضعف، الشعبي لم يسمع من عمرو، أخرجه أحمد (246)، وابن ماجه (2276)، والطبري (3/ 114).
23411 -
فكان الشعبي إذا سئل عن الشيء، قال: إنما هو الربا والريبة فدعوا]
(1)
(الربا)
(2)
و (المريبات)
(3)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، ح، ط]: (الربيات)، وفي [س]:(المربيات).
23412 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة الشعبي قال: قال عمر: لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته
(1)
.
(1)
منقطع، الشعبي لم يسمع من عمر.
23413 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي قال: (دفع)
(1)
عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري إلى غلام له أربعة آلاف، فلحق بأصبهان فاتجر حتى صارت عشرين ألفًا، ثم هلك، فقيل له:(إنه)
(2)
كان (يقارف)
(3)
الربا،
⦗ص: 232⦘
فأخذ أربعة الاف وترك ما سوى ذلك
(4)
.
(1)
في [ط]: (رفع).
(2)
في [ط]: (إن).
(3)
في [أ]: (تفارق)، وفي [ح]:(يفارق)، وفي [ط]:(تقارن)، وفي [هـ]:(يقارب).
(4)
صحيح.
23414 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد اللَّه: الربا بضع وسبعون بابًا والشرك مثل ذلك
(1)
.
(1)
صحيح.
[256] في الرجل يسرق من الرجل (الحدّ)
(1)
والأرض
(1)
في [أ، هـ]: (الحذاء).
23415 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبي يعفور عن أيمن قال: سمعت يعلى يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذ أرضًا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر"
(1)
.
(1)
حسن؛ أيمن صدوق، أخرجه أحمد (17558)، وابن حبان (5164)، وفي الثقات 4/ 48، وعبد بن حميد (406)، والطبراني 22/ (691)، وأبو يعلى في معجم شيوخه (111)، والدولابي في الكنز 1/ 133، والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (286)، والطحاوي في شرح المشكل (6149)، وابن قانع 3/ 215.
23416 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام (بن)
(1)
عروة (عن أبيه)
(2)
عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذ شبرا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه من سبع أرضين"
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (3198)، ومسلم (1610).
23417 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: أُخبرت أنه: ما من أحد يسرق أرضًا (يكون)
(1)
(له)
(2)
توبة ما وجد أرضًا (يحفرها)
(3)
.
(1)
في [أ، ح]: (تكون).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [جـ، ح، ز]: (يحفرها).
23418 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن (مخلد)
(1)
عن سليمان بن بلال قال: حدثني محمد بن (عجلان)
(2)
(عن أبيه)
(3)
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرا من الأرض (طوقه)
(4)
(5)
يوم القيامة من (سبع)
(6)
أرضين"
(7)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (مجلز).
(2)
في [ط]: (عجلال).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
في [أ، هـ]: (طوق)، وفي [جـ، ز]: (طوقه).
(5)
في [ز]: زيادة (اللَّه).
(6)
في [أ، ح، ز، ط]: (سبعة).
(7)
حسن؛ لحال ابن عجلان وأبيه وخالد، وتويع ابن عجلان، أخرجه مسلم (1611)، وأحمد (9582).
23419 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن (حيان)
(1)
عن أبي الطفيل قال: كنت جالسًا عند علي فأتاه رجل فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
(يسر)
(3)
إليك؟ فغضب فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
يسر إلي شيئًا،
⦗ص: 234⦘
يكتمه الناس، غير أنه حدثني بأربع كلمات قال:(ما هن؟)
(5)
قال: لعن اللَّه من لعن (والده)
(6)
، ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن (اللَّه)
(7)
من آوى محدثًا، ولعن اللَّه من غيّر منار الأرض
(8)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (حبان).
(2)
في [ز]: عليه السلام.
(3)
في [أ، ح]: (بسر).
(4)
سقط من: [ز].
(5)
سقط من: [جـ].
(6)
في [ط]: (ولده)، وفي [جـ]:(والديه).
(7)
سقط من: [ز].
(8)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1978)، وأحمد (954).
23420 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شريك)
(1)
عن عبد اللَّه (بن)
(2)
(محمد)
(3)
بن (عقيل)
(4)
عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (أعظم)
(5)
الغلول (عند)
(6)
اللَّه يوم القيامة ذراع أرض يسرقها الرجل، (الرجلان)
(7)
والجاران يكون بينهما الأرض فيسرق أحدهما من صاحبه فيطوقه من سبع أرضين"
(8)
.
(1)
في [ز]: (إسرائيل).
(2)
في [جـ]: (عن).
(3)
في [أ، ب، هـ، ز]: (جعفر).
(4)
في [أ، هـ]: (عتيك)، وفي [جـ]:(عتيق).
(5)
سقط من: [جـ].
(6)
في [جـ، ز]: (عند)، وفي بقية النسح:(إلى).
(7)
في [جـ]: (الرجل).
(8)
ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، أخرجه أحمد (22914)، والطبراني (3463)، وابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (293).
23421 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (عن)
(1)
طارق عن ابن
⦗ص: 235⦘
سابط قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: من أهلَّ لغير اللَّه، ومن آوى محدثًا، ومن عن والديه، ومن سرق المنار، قال: قلت: وما المنار؟ قال: الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
مرسل؛ ابن سابط تابعي.
23422 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن مسروق قال: من ظلم شبرًا من الأرض فطوقته ذوات الأرض يوم القيامة لم تحمله.
23423 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن غريب (عن غريب)
(1)
قال: سمعت ابن عباس يقول: قال (رسول اللَّه)
(2)
صلى الله عليه وسلم: "الملعون من (انتقص)
(3)
شيئًا من (تخوم)
(4)
الأرض بغير حقه"
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ح، ز، ط].
(3)
في [أ، ح]: (أتقض).
(4)
في [أ، ح، ط]: (نجوم).
(5)
ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب، أخرجه أبو يعلى (2521)، كما أخرجه أحمد (1875)، والحاكم (4/ 356)، والطبراني (11546)، والبيهقي (2378)، وابن حبان (4417)، وعبد بن حميد (589).
[257] من قال: المسلمون عند شروطهم
23424 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن
⦗ص: 236⦘
عطاء قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
قال: " (المؤمنون)
(3)
عند شروطهم"
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: زيادة (عبد الرحيم).
(2)
في [أ]: عليه السلام.
(3)
في [هـ]: (المسلمون).
(4)
مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق (15596)، وأخرجه متصلًا من حديث أنس: الحاكم (2/ 49)، والدارقطني (3/ 27)، والبيهقي (7/ 249)، وابن الجوزي في التحقيق (1425).
23425 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: المسلم عند (شرطه)
(1)
(2)
.
(1)
في [ز]: (شرط).
(2)
مجهول؛ لإبهام الشيخ الكناني.
23426 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر عن شريح قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يُعصّ اللَّه.
23427 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (شبيب)
(1)
بن غرقدة قال: سمعت شريحًا يقول: لكل مسلم شرطه.
(1)
في [ط]: (حسيب).
23428 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت: إن ابنتي بيعت على شرط أن لا تباع (قال)
(1)
: ابنتك على شرطها.
(1)
في [ز]: (فقال).
23429 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (نسير)
(1)
بن
⦗ص: 237⦘
(ذعلوق)
(2)
(الثوري)
(3)
عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا اشترى من رجل بعيرًا وهو مريض فاستثنى البائع جلده، (فبرأ)
(4)
البعير، فاختصما إلى عمر (فأرسلهما)
(5)
إلى علي فقال علي: يقوم البعير في السوق فيكون له (شروى)
(6)
جلده
(7)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (بشر).
(2)
في [أ، جـ، ح، ط]: (دعلوق)، وفي [ز]:(دغلوق).
(3)
في [ز]: (النوري).
(4)
في [ح]: (فبر).
(5)
في [أ، ط، هـ]: (فأرسلهم).
(6)
في [أ، ح، ط]: (سروى)، وفي [جـ]:(سوى)، والمراد: جلد يماثل جلده.
(7)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن راشد الأشعري.
23430 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: له شرواه]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ط، هـ، ع].
23431 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن زيد في رجل باع من رجل بعيرًا واشترط رأسه (فقال)
(1)
: له شروى الرأس
(2)
.
(1)
في [جـ]: (قال).
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
23432 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: باع رجل من رجل
(1)
بعيرًا مريضًا، و (اشترط)
(2)
رأسه و (مسكه)
(3)
⦗ص: 238⦘
(فبرأ)
(4)
البعير فلم ينحره فقال له شريح: أعطه شرواه.
(1)
في [ع]: زيادة (سلعة أو).
(2)
في [ز]: (استر).
(3)
أي: جلده، وفي [هـ]:(أمسكه).
(4)
في [ح]: (فبر).
23433 -
فذكرته لعامر فقال: قضى علي وشريح بالشروى
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
23434 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص)
(1)
بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المسلمون عند شروطهم
(2)
.
(1)
في [ط]: (جعفر).
(2)
منقطع، أبو جعفر لم يدرك عليًّا رضي الله عنه.
23435 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد (بن)
(1)
جابر عن إسماعيل بن (عبيد اللَّه)
(2)
عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، هـ]: (عن).
(2)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(3)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (10608)، وسعيد 1/ (662)، والبيهقي 7/ 249، وابن عبد البر 18/ 168، وابن حجر في تغليق التعليق 3/ 409.
[258] النجش في البيع
23436 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة (عن أبي هريرة)
(1)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد اللَّه إخوانا"
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (10516)، والبخاري في الأدب المفرد (408)، وأبو يعلى (5970).
23437 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول: الناجش آكل (ربا)
(1)
خائن
(2)
.
(1)
في [هـ]: (الربا)، وفي [ط]:(البا).
(2)
حسن؛ إبراهيم السكسكي صدوق.
23438 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى مثله
(1)
.
(1)
حسن.
23439 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413).
23440 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال: النجش لا يحل.
[259] من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
23441 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا حسين
(1)
(المعلم)
(2)
عن قيس بن (سعد)
(3)
عن مجاهد قال: قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى:
⦗ص: 240⦘
(حدثنا)
(4)
حديثًا تجمع لي فيه أبواب الربا، قال: لا (تأكل)
(5)
شف
(6)
شيء ليس (عليك)
(7)
ضمانة.
(1)
في [ز]: زيادة (بن).
(2)
في [ط]: (العلم).
(3)
في [ز، هـ]: (سعيد).
(4)
في [جـ، ز]: (حدثني).
(5)
في [أ، ح، ط]: (يأكل).
(6)
أي: ربح.
(7)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عليه).
23442 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد إلى أهل مكة فقال: " (تدري)
(1)
إلى أين بعثتك؟ بعثتك إلى أهل اللَّه"، ثم قال: "إنههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك"
(2)
.
(1)
في [ز]: (أتدري).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس عنعن، وقد تويع، أخرجه الفاكهي (1801)، كما أخرجه أحمد (6628)، وأبو داود (3498)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 295، وابن ماجه (2188)، والحاكم 2/ 17، وابن حبان (4321)، وعبد الرزاق (14215)، والدارمي (2560)، والطحاوي 4/ 46، والدارقطني 3/ 74، والبيهقي 5/ 340.
23443 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو ابن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن: سلف وبيع، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمنوا
(1)
.
(1)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لا يروي عن جده.
[260] من رخص في العينة
23444 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن (سعد)
(1)
أن جابر بن زيد (استسلف)
(2)
(حريرًا)
(3)
في غرم أصابهم.
(1)
في [هـ]: (سعد)، وهو موافق لما في التاريخ الكبير (7/ 414)، والجرح والتعديل (8/ 322)، والثقات (7/ 500)، وقد ورد في بعض نسخها (سعد)، وهو الموافق لما في سنن البيهقي (5/ 282)، وتاريخ دمشق (14/ 292)، والتاريخ الكبير (8/ 399)، والثقات (7/ 644)، وفي [أ، ح، ط، ز]: (سعد).
(2)
في [أ، هـ]: (أسلف)، وفي [ز، جـ]: (استسلف في).
(3)
في [ط]: (جريرًا).
23445 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة.
23446 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش
(1)
عن إبراهيم.
(1)
في [أ، ح، ط]: زيادة (و).
23447 -
وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي.
23448 -
و
(1)
سفيان عن جابر عن القاسم قالوا: لا بأس بالعينة.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن).
23449 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز ابن (قُرَير)
(1)
قال: سئل ابن سيرين عن العينة قال: كان الرجل يخرج (متاعه)
(2)
إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (رفيع)، وفي [ع]:(عزيز).
(2)
في [أ، هـ]: (ساعة).
23450 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (أبو)
(1)
كعب عبد ربه بن عبيد قال: سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال: كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه، فإن وجد ربحا بالنقد باعه، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه.
(1)
سقط من: [ز].
23451 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال: قلت للقاسم: الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي، إلا أنه قد عرف (سعر ذلك)
(1)
(و)
(2)
عرفته (فاشتريته)
(3)
ثم أبيعه (إياه)
(4)
إلى أجل؟ قال: نعم.
(1)
في [أ، هـ]: (سعره).
(2)
في [جـ]: (أو).
(3)
في [أ، هـ]: (واشتريته).
(4)
في [ز]: تكرار.
[261] الرهن في العينة
23452 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: خذ رهنًا في العينة]
(1)
.
(1)
الخبر سقط من: [ط].
23453 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا (بدر)
(2)
بن (حويزة)
(3)
قال: سألت الشعبي عن الرهن في العينة، فقال: لا بأس به.
(1)
سقط من: [ز، ط].
(2)
في [ز]: (يزيد).
(3)
في [ح، ط]: (حريزة).
23454 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مرزوق التيمي عن إبراهيم قال في الرهن في العينة
(1)
: توفي النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
ودرعه مرهونة
(3)
.
(1)
في [ز]: زيادة (قال).
(2)
في [أ، هـ]: عليه السلام.
(3)
مرسل؛ إبراهيم ليس من الصحابة.
23455 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك أنه كرهه.
[262] بيع (السمك)
(1)
في الماء (6) و (بيع)
(2)
(الآجام)
(3)
(1)
في [ط]: (السماك).
(2)
سقط من: [ح].
(3)
في [أ، جـ، ح]: (الأحام)، وفي [ز]:(الأحكام).
23456 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن (ابن)
(1)
مسعود قال: لا (تشتروا)
(2)
السمك في الماء فإنه غرر
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ط]: (شروا).
(3)
ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه الطبراني (9607)، وأخرجه مرفوعًا أحمد (3676)، وأبو نعيم في الحلية 8/ 214، والبيهقي 5/ 340، والخطيب 5/ 369.
23457 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة (البالة)
(1)
.
(1)
في [هـ]: (البانة)، والبالة حديدة يصاد بها السمك.
23458 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (الزبير)
(1)
بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة (الغائص)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أبي السربي).
(2)
ضربة الغائص أن يقول: بعتك ما يخرج من هذه الغوصة أو إلقاء هذه الشبكة، والعلة في النهي عنه الجهالة والغرر، انظر: النهاية لابن الأثير 3/ 395، ومجمع الأنهر 3/ 81، والبحر الرائق 6/ 82، وفي [أ]:(الخانض)، وفي [ع]:(القايض)، وفي [هـ]:(القانص).
23459 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام
(1)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز]: (الآحام)، والآجام: جزء من البحر داخل في اليابسة تدخله السمك ثم يوضع القصب في مدخله من أجل صيد السمك الداخل فيه.
23460 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيع الآجام]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
23461 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد أن عمر ابن عبد العزيز رخص في (بيع)
(1)
الآجام.
(1)
سقط من: [هـ].
[263] في)
(1)
بيع خدمة (المدبر)
(2)
(1)
زائدة في: [أ، ح، ط، ز].
(2)
في [أ، ح، ط]: (المدبرة).
23462 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج
⦗ص: 245⦘
عن عطاء (قال)
(1)
: لا تباع خدمة (المدبر)
(2)
إلا من نفسه.
(1)
في [جـ، ز]: زائدة.
(2)
في [أ، ح، ط]: (العبد).
23463 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
حماد بن زيد عن ابن أبي ذئب عن (قارظ)
(2)
بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بخدمة المدبر.
(1)
في [ز]: سقط.
(2)
في [جـ، ز، ط]: (قارط).
23464 -
وكان الزهري يقوله.
23465 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني ويحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
23466 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن
(1)
يونس أن رجلين كان بينهما غلام (فأعتقاه)
(2)
على أن يخدمهما ما (عاشا)
(3)
، فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسًا.
(1)
زاد في [أ، ح، هـ]: (ابن).
(2)
في [جـ]: (وأعتقا).
(3)
في [ز]: (شآ).
23467 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم خدمة (مدبر)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (المدبر).
(2)
مرسل؛ أبو جعفر تابعي، أخرجه الشافعي في الأم 8/ 27، وسعيد بن منصور 1/ 443، والدارقطني 4/ 138، والبيهقي 10/ 312.
[264] من كره شراء (السرقة)
(1)
(1)
في [ع]: (الرقبة).
23468 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: إذا دخلت سوق (المسلمين)
(1)
(فاشتر)
(2)
ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة.
(1)
في [ط، هـ]: (المدينة).
(2)
في [ز]: (واشتر).
23469 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن رجل من أهل المدينة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
: "من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وأثمها"
(2)
.
(1)
في [ح، ط، هـ]: عليه السلام.
(2)
مرسل مجهول؛ مصعب بن محمد لا يروي عن الصحابة، والرجل المدني مبهم، أخرجه إسحاق (412)، وابن أبي عمر وابن منيع كما في المطالب (1346)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي هريرة الحاكم 2/ 35، وإسحاق (413)، والبيهقي 5/ 235، وابن عدي 1/ 328.
23470 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: أشتري السرقة، وأنا أعلم أنها سرقة؟ قال: لا، قلت: فأشتري الخيانة، و (أنا)
(1)
أعلم أنها خيانة؟ قال: لا، قلت: فأشتري نيل العمل
(2)
؟ قال: وهل تستطيع تركه؟.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
كذا في النسخ.
23471 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة بمثله.
[265] في أجر السمسار
23472 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حماد)
(1)
بن خالد عن سفيان عن حماد أنه (كان يكره)
(2)
أجر السمسار إلا بأجر معلوم.
(1)
في [ز]: (حميد).
(2)
في [جـ]: (كره).
23473 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن (ابن طاوس عن)
(1)
أبيه قال: قلت لابن عباس: ما لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون
(2)
سمسارًا
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، ز].
(2)
في [هـ]: زيادة (له).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2050)، ومسلم (1521).
23474 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم.
23475 -
وحماد عن إبراهيم وابن سيرين (قالوا)
(1)
: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدًا بيد.
(1)
في [جـ]: (قالا)، وفي [ط]:(قال).
23476 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال: سألت عطاء عن السمسرة، فقال: لا بأس بها.
23477 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره السمسرة.
[266] من كان لا يرى في الحيوان شفعة
23478 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا: في العبد شفعة؟ (قالا)
(1)
: لا.
(1)
في [أ، ح، ط]: (قال).
23479 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء
(1)
.
(1)
مرسل؛ ابن أبي مليكة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (14431)، والترمذي (1371)، والبيهقي 6/ 109، وابن عبد البر في الاستذكار 7/ 86، وقد روي متصلًا من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي (1371)، والطحاوي 4/ 125، والخطيب 11/ 190، وابن عساكر 45/ 371.
23480 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول:
(1)
ليس في الحيوان شفعة]
(2)
.
(1)
في [جـ]: زيادة (و).
(2)
الخبر سقط من: [ز].
23481 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر
(1)
بن (عمرو)
(2)
بن حزم عن أبان بن عثمان (قال: قال عثمان)
(3)
: لا شفعة
⦗ص: 249⦘
في بئر ولا فحل، و (الأرف)
(4)
(يقطع)
(5)
كل شفعة
(6)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (بن محمد).
(2)
في [ز]: (عمر).
(3)
سقط من: [ح].
(4)
في [أ، ح، ط]: (ولا رق)، وفي [جـ]:(وإلا رب)، والأرف بوزن غرف: الحدود والمعالم. انظر: سنن البيهقي (6/ 105)، ومعرفة السنن (4/ 494)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 479، والمحلى 9/ 83، وشرح الزركشي 2/ 166، وإعلام الموقعين 2/ 141، وتهذيب الأسماء 3/ 7.
(5)
في [أ، ح، ط]: (تقطع).
(6)
حسن؛ محمد بن عمارة صدوق.
23482 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي قال: سألت عطاء في الثوب شفعة؟ قال: نعم.
[267] الكيس يدعيه رجلان
23483 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وربيعة الرأي قالوا في (الرجلين)
(1)
يكون بينهما الكيس فيقول هذا: لي (بعضه)
(2)
، و (يقول)
(3)
: هذا لي كله، قال ابن شبرمة: للذي قال هو لي كله: نصفه خالصًا، ويكون ما بقي بينهما.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (رجلين).
(2)
في [هـ]: (نصفه).
(3)
سقط من: [أ، ح، هـ].
23484 -
وقال ابن أبي ليلى: (الثلث والثلثان)
(1)
.
(1)
في [ز]: (الثلث والثلث)، وفي [أ، هـ]: (الثلثين).
23485 -
[وقال ربيعة: هو بينهما (نصفان)
(1)
.
(1)
سقط من: [ز].
23486 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث: رجلين بينهما مال، فادعى الواحد نصفه وادعى الآخر الثلثين، قال: يعطى صاحب]
(1)
الثلثين نصف المال؛ لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، (ويعطى الذي يدعي النصف الثلث؛ لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث)
(2)
، وبقي سدس (وكلاهما)
(3)
يدعيه فهو بينهما نصفين.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ]: ما بين المعكوفين.
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [هـ]: (فكلاهما).
[268] من قال: (لا يباع)
(1)
الرهن إلا عند سلطان
(1)
سقط من: [ز].
23487 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان.
23488 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد (قال)
(1)
: بعثني محمد بن سيرين إلى إياس بن معاوية وهو على القضاء فقال: (قل)
(2)
له: إن عندي (غزلًا رهنًا)
(3)
قد خشيت أن يفسد، فأمرني أن أبيعه.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ح، ط]: (قال).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (غزل رهن).
[269] من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
23489 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن (سعيد)
(1)
عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.
(1)
في [س]: (شعيب).
23490 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط قال: كنت أبتاع لسعيد بن المسيب النوى والعجم و (الخبط)
(1)
فيحتكره.
(1)
في [أ، ح، ط]: (الخيط).
[270] المرأة تصدق من بيت زوجها
23491 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن الأعمش عن (شقيق)
(1)
عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها (غير مفسدة)
(2)
كان (لها)
(3)
أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها (بما)
(4)
أنفقت، وللخازن مثل ذلك"
(5)
.
(1)
في [ز]: (سفيان)، وفي [هـ]:(شفيق).
(2)
سقط من: [أ، هـ].
(3)
في [أ، ح، ط]: (له).
(4)
في [أ، ح، ط]: (ما).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1437)، ومسلم (1024).
23492 -
زاد أبو معاوية: "من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1024)، وأحمد (24171).
23493 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (سألته)
(1)
امرأة (فقالت)
(2)
: يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك
(3)
.
(1)
في [أ، ح، س، ط، هـ]: (سألت).
(2)
في [ط، هـ]: (فقال)، وسقط من:[ز].
(3)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
23494 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما
(1)
.
(1)
صحيح.
23495 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء، بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أم صالح.
23496 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فقالت)
(1)
: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (قالت).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714).
23497 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إياس بن دغفل عن الحسن قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه ما أمري وأمر (صاحبتي)
(1)
؟ (قال)
(2)
: "و (أي)
(3)
أمركما؟ " قال: تصدق من بيتي بغير إذني، قال:(الأجر بينكما) قال: أرأيت إن (منعتها؟)
(4)
قال: "لها ما (أحسنت)
(5)
ولك ما بخلت
(6)
به
(7)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (صاحبي).
(2)
في [هـ]: (فقال).
(3)
في [أ، هـ]: (باي).
(4)
في [أ، ح، ط]: (منعها).
(5)
في [أ، ح، ط]: (ما احتسبت).
(6)
في [أ، ح، ط]: (نحلت).
(7)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (16616).
23498 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء (قامت)
(1)
إليه امرأة جليلة كأنها من نساء (مضر)
(2)
فقالت: يا رسول اللَّه إنا كَلٌّ على (آبائنا)
(3)
وأزواجنا وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؛ قال:"الرَّطْب تأكلينه وتهدينه"
(4)
.
(1)
في [هـ]: (فأتت).
(2)
في [ح]: (مصر).
(3)
في [ح]: (أبينا).
(4)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (1686)، والحاكم (4/ 134)، وعبد بن حميد (147)، والبيهقي 4/ 192، وابن سعد 8/ 10، والبزار (1241)، والضياء في المختارة (949)، وابن أبي الدنيا في العيال (519).
23499 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في (حجته)
(1)
عام (حجة)
(2)
الوداع: "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه" قيل: يا رسول اللَّه ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"
(3)
.
(1)
في [هـ]: (حجة).
(2)
سقط من: [ز، هـ].
(3)
حسن؛ إسماعيل بن عياش صدوق، أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (670)، وابن ماجه (2295)، والطيالسي (1127)، وعبد الرزاق (7277)، وسعيد بن منصور (427)، والطبراني (7615)، والدارقطني 3/ 41، والبيهقي 4/ 193، والبغوي (1696).
[271]
(1)
بيع الشريك جائز في شركته
(1)
في [ز]: زيادة (في).
23500 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح (قالوا)
(1)
: بيع الشريك جائز ما لم ينه.
(1)
في [أ، جـ، ح، ط]: (قال).
23501 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: (كل)
(1)
شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة (في)
(2)
ميراث.
(1)
في [أ، ح، ط]: (كان).
(2)
سقط من: [هـ].
[272] الرجحان في الوزن
23502 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن سويد ابن قيس قال: جلبت أنا و (مخرفة)
(1)
العبدي (بَزّا)
(2)
من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم (فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم)
(3)
للوزان: "وزن وأرجح"
(4)
.
(1)
في [أ، ط]: (مخزقة).
(2)
في [أ، ح، ط]: (برا).
(3)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(4)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه أحمد (19098)، وأبو داود (3336)، والترمذي (1305)، والنسائي 7/ 284، وابن ماجه (2220)، وابن حبان (5147)، والحاكم (2/ 30)، والطيالسي (1192)، وابن الجارود (559)، وعبد الرزاق (14341)، والدارمي (2585)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1668)، والطبراني (6466)، والدولابي 1/ 39، والبيهقي 6/ 33، وابن قانع 3/ 126، وابن الأثير 2/ 293، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص 120)، والخطيب في الموضح 2/ 151.
23503 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن [محارب بن دثار عن جابر قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
بعيرًا فوزن لي ثمنه وأرجح لي
(2)
.
(1)
في [ز]: عليه السلام.
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2604)، ومسلم (715).
23504 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن]
(1)
محارب بن دثار عن جابر قال: [كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (432)، ومسلم (715).
23505 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال:]
(1)
كان لي على الحسن بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء بأظافره و (جارية له)
(2)
تحك عنه الحناء بقارورة، فدعا (بقعب)
(3)
فيه (دراهم)
(4)
فقال: خذ هذا، فقلت: هذا أكثر من حقي، (قال)
(5)
: خذه، فأخذته فوجدته يزيد على حقي بستين أو سبعين درهمًا
(6)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [هـ]: (جاربته).
(3)
في [أ، ط]: (بعتب)، وفي [هـ]:(بعيب)، والقعب: إناء ضخم.
(4)
في [أ، ح، هـ]: (درهم).
(5)
في [ح]: (فقال).
(6)
مجهول؛ لجهالة أبي خالد البجلي الأحمسي.
23506 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس (بالرجحان)
(2)
في الوزن.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، هـ]: (في الرجحان).
[273] الراشي والمرتشي
23507 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش -يعني الذي يمشي بينهما-
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أبي الخطاب، أخرجه أحمد (22399)، والحاكم 4/ 103، وأبو يعلى كما في إتحاف الخبرة (6716)، والطحاوي في شرح المشكل (5656)، والطبراني (1415)، والبيهقي في شعب الإيمان (5503)، والبزار (1353/ كشف).
23508 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن (خاله)
(1)
الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (خالة).
(2)
حسن؛ الحارث صدوق، أخرجه أحمد (6532)، وأبو داود (3580)، والترمذي (1337)، وابن ماجه (2313)، وابن حبان (5077)، والحاكم 4/ 102، وعبد الرزاق (14669)، والطيالسي (2276)، ووكيع في أخبار القضاة 1/ 46، وابن الجارود (586)، والبغوي في الجعديات (2779)، والطبراني في الصغير (58)، والبغوي (2493)، والبيهقي 10/ 138.
23509 -
حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال: (لعن)
(2)
الراشى والمرتشي (والمفتري)
(3)
.
(1)
سقط في: [أ، ح، ز].
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
في [هـ]: (المغتر).
23510 -
قال شريك: يعني (المفتري)
(1)
الذي (يقول)
(2)
: أرتشي القاضي.
(1)
في [هـ]: (المغتر).
(2)
سقط من: [ط].
23511 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم (بن)
(1)
أبي النجود عن (زر)
(2)
بن حبيش عن ابن مسعود قال: السحت (الرشوة)
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عن).
(2)
في [أ، ح، ط]: (ذر).
(3)
في [ط]: (رشوة).
(4)
ضعيف الإسناد؛ لضعف عاصم في زر.
[274] الراهن يرهن العبد فيعتقه
23512 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدًا (فأعتقه)
(1)
قال: عتق العبد جائز، ويتبع المرتهن الراهن.
(1)
في [جـ]: (فاعتقهم).
23513 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سألت الحسن بن صالح وشريكًا عن (الرجل)
(1)
يرهن عبده ثم يعتقه، قالا: عتقه جائز.
(1)
في [هـ]: (رجل).
23514 -
وقال: شريك يسعى العبد (للمرتهن)
(1)
.
(1)
في [ط]: (المرتهن).
23515 -
وقال: الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.
23516 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدًا فلم يقبضه حتى أعتقه، قال: لا يجوز عتقه حتى (يقبضه)
(1)
أو ينقده.
(1)
في [ط]: (تقبضه).
23517 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن، وإذا دبره خرج من (الرهن)
(1)
، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن، وإن كان السيد موسرًا أتبع المرتهن السيد بالرهن، وإن كان معسرًا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن.
(1)
في [هـ]: (رهن).
23518 -
وقال سفيان: يرجع (العبد)
(1)
بما سعى فيه على المولى إذا أيسر، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشيء، لأن خدمتهما للمولى.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[275](الرجلان)
(1)
يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: (الرجلين).
23519 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا (هشام)
(1)
عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسًا بالرجلين يشتركان فيجيء هذا بدنانير والآخر بدراهم، (و)
(2)
قال: الدنانير عين كله، (فإذا)
(3)
(أرادا)
(4)
أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير، وأخذ صاحب الدراهم دراهم، ثم اقتسما الربح.
(1)
في [جـ]: (هيثم)، وفي [هـ]:(هشيم).
(2)
سقط في: [جـ].
(3)
في [ز]: (وإذا).
(4)
في [جـ، ح، ط]: (أراد).
23520 -
قال هشام: وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم، ودنانير ودنانير.
[276] في القاضي هل يجالسه أحد على (القضاء)
(1)
؟
(1)
في [أ، ح]: (قض).
23521 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحًا يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني و (أشياخ)
(1)
نحوه يجالسونه على القضاء.
(1)
في [ز]: (أشياخًا).
23522 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه قال: رأيت محارب بن دثار (وحمادا والحكم)
(1)
وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ينظر إلى الحكم مرة، وإلى حماد مرة، والخصوم (بين يديه)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (والحكم وحمادًا).
(2)
سقط من: [ز].
23523 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش قال: قال (لي)
(1)
القاسم: (اجلس إلي)
(2)
-وهو يقضي بين الناس.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [جـ].
[277] الشراء بالعَرْض الإبل ونحوها
23524 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (هشام)
(1)
بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جزورًا بوسق من تمر فأرسلني إلى خولة بنت حكيم فأوفته وقال: "خياركم الموفون (المطيبون)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: [هشيم).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (الطيبون).
(3)
مرسل، عروة تابعي، وعائشة هي التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه عبد الرزاق (15358)، وإسحاق كما في المطالب (1452)، وورد متصلًا من حديث عائشة، أخرجه أحمد (26312)، وعبد بن حميد (1499)، والبزار (1310/ كشف)، والحاكم 2/ 32، والبيهقي 6/ 20، والعقيلي 4/ 265، والقضاعي في مسند الشهاب (983)، ومن حديث أبي حميد، أخرجه أبو عوانة 4/ 396 (5075)، والطبراني في الصغير (1045)، وأبو نعيم في الحلية 10/ 290، وابن عساكر 36/ 388.
23525 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد قال: (اشترى)
(1)
مهرًا من أعرابي بمائة صاع من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (للرجل)
(2)
: "انطلق فقل (لهم)
(3)
: يأكلوا حتى يشبعوا، و (يكتالوا)
(4)
حتى "يستوفوا"
(5)
، -يعني الكيل-، فخرج الرجل وهو (يحك)
(6)
(بمرفقيه)
(7)
-يعني يشتد
(8)
(9)
.
(1)
في [ز]: (اشتر).
(2)
في [ط]: (الرجل).
(3)
سقط من [جـ].
(4)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (يكتالون).
(5)
في [أ، ح، ط]: (يستوفون).
(6)
في [ح، ز]: (يحتك)، وفي [أ]:(يحيك).
(7)
في [ط]: (فقيه)، وفي [ز]:(يمرفقه).
(8)
في [ط]: (يشقد).
(9)
مرسل؛ مجاهد تابعي، وأخرجه أبو داود في المراسيل (169).
23526 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال: (حدثنا)
(1)
أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير (متعتع)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [جـ، ز]: (حدثني).
(2)
في [أ، ح، ط]: (متقنع)، وفي [جـ]:(مسقنع) بدون نقاط.
(3)
صحيح؛ أخرجه ابن ماجة (2426)، وأبو يعلى (1091)، والجصاص في أحكام القرآن (2/ 200)، وانظر: المطالب العالية (3299).
[278] القوم يشهدون للرجل بالشيء
23527 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: شهدت القاسم بن عبد الرحمن
(1)
و (خاصم)
(2)
إليه رجل (عاملًا)
(3)
من عمال الحجاج غصبه طعاما كان له، فسأله القاسم البينة، فجاء ببينته فشهدوا أنه أخذ طعاما له من بيوته، فقال لهم القاسم: كم (الطعام الذي أخذه؟ قالوا: لا ندري ما كيله، قال: فإني لا أقضي له بشيء حتى)
(4)
تخبروني بكيل ما أخذ من الطعام؟.
(1)
في [ز]: زيادة (قال: شهدت).
(2)
في [ز]: (اختصم).
(3)
في [أ]: (عامل).
(4)
سقط من [أ، ح، ط، هـ]: ما بين القوسين.
[279] الرجل يشتري من الرجل الدابة
23528 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: شهدته واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دابة، فقال للقاسم: مره فليعطني
(1)
كفيلًا (إن)
(2)
أدركني في هذه الدابة درك، فقال: هل كنت اشترطت عليه ذلك عند عقدة البيع؟ (قال)
(3)
: لا، (قال)
(4)
: ليس (لك)
(5)
ذلك.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز]: (فليعطي).
(2)
في [ز، هـ]: (إذ).
(3)
في [ز]: (فقال).
(4)
في [ز]: (فقال).
(5)
في [أ، ح، هـ]: (له).
[280] الرجل يشتري الشيء فيذوقه
23529 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خلف بن خليفة عن (جميل)
(1)
بن بشر قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه مر بصاحب (صير)
(2)
يعني (صحناة)
(3)
، فأخذ منه فذاقه، فقال: كيف تبيع هذا؟.
(1)
في [أ، هـ]: (حسان)، وفي [ز]:(حبيل).
(2)
إدام يحتوي على سمك له رائحة كريهة، وفي [هـ]:(صميم).
(3)
في [أ، هـ]: (صحباه).
23530 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس إذا اشترى الرجل الفاكهة أن يأكل منها -يعني (يذوقها)
(1)
.
(1)
في [ز]: (يذوقه).
23531 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس (إذا)
(1)
اشترى الشيء بأن يذوقه قبل أن يشتريه.
(1)
سقط من: [ط].
[281] الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
23532 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث والشيباني [عن الشعبي.
23533 -
وسفيان]
(1)
عن الأعمش عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم
⦗ص: 264⦘
يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد (فكرها)
(2)
ذلك.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(2)
في [أ، ح، ط]: (وكره).
23534 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن)
(1)
سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها إذا (قاصه)
(2)
.
(1)
سقط من: [ح، ط].
(2)
في [ط]: (أقاحه).
[282] من قال: الكفالة والحوالة سواء
23535 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين (قالا)
(1)
: الكفالة والحوالة سواء.
(1)
في [أ، ح، ط]: (قال).
[283] القوارير الصحاح بالمكسورة
23536 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بالقوارير الصحاح بالوازنة المكسورة إذا كانت أفضل من الصحاح.
(1)
في [ح، ط]: (هثيم).
23537 -
وكان ابن سيرين يكره ذلك إلا وزنًا بوزن.
[284] اللبن (يغش)
(1)
بالماء
(1)
في [ط]: (نعش).
23538 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال:
⦗ص: 265⦘
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (يُشَابَنَّ)
(1)
(لبن)
(2)
(3)
لبيع"
(4)
.
(1)
في [ز]: (يشا).
(2)
سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، ز]: (لبنًا).
(3)
في [ز]: مكررة (لبن لبنًا).
(4)
مرسل؛ الحسن تابعي.
[285] الرجل يكسر الدرهم عند البقال
23539 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم (أنه كره)
(1)
أن يكسر (الدرهم)
(2)
عند البقال: فيأخذ غير الذي كسره فيه.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أنهم كرهوا).
(2)
في [ز]: (الدراهم).
23540 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يكره (تعجيل)
(1)
(الدرهم)
(2)
للبقال.
(1)
في [أ، ط]: (لتعجيل).
(2)
في [ز]: (الدراهم).
23541 -
وسئل عن ذلك الحسن فقال: واللَّه ما بلغ منا هذا.
23542 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن أشعث عن ابن سيرين في الرجل يسلم (إلى البقال)
(1)
(الدرهم)
(2)
، قال: لا يأخذ إلا الذي أسلم فيه، وإن وضعه (عنده)
(3)
فليأخذ ما شاء.
(1)
في [س]: (للبقال).
(2)
في [ز]: (الدراهم).
(3)
سقط من: [ط].
23543 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن محمد أنه كره أن يعطي البقال (الدرهم)
(1)
فيأخذ منه (المبيع)
(2)
ولكن يأخذ منه، فإذا تم درهم
(3)
أعطاه.
(1)
في [ز]: (الدراهم).
(2)
في [أ، س، ز، ط، هـ]: (البيع).
(3)
(دراهم) في: [ز].
[286]
(1)
الرجل يشتري (المحفّلة)
(2)
فيحلُبُها
(1)
زيدت لفظة (في) في نسخة [ز].
(2)
في [ط]: (محفلة).
23544 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا حماد بن سلمة عن (محمد)
(2)
بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من اشترى مصراة فهو
(3)
بالخيار: إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر"
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ز]: (مجد).
(3)
في [ز]: زيادة (فيها).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2148)، ومسلم (1515).
23545 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب (النبي)
(1)
صلى الله عليه وسلم
(2)
قال: قال النبي
⦗ص: 267⦘
صلى الله عليه وسلم: "من اشترى
(3)
مصراة فهو (فيها)
(4)
(بأحد)
(5)
النظرين، إن ردها رد (معها)
(6)
صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام"
(7)
.
(1)
في [ز]: (الرسول).
(2)
سقطت من: [هـ].
(3)
في [هـ]: زيادة (شاة).
(4)
سقط من: [أ، ح، ط].
(5)
في [هـ]: (بخير).
(6)
في [ز]: (معاها).
(7)
صحيح؛ أخرجه أحمد (18819)، وأبو داود (2374)، والطحاوي (4/ 11)، والبيهقي (4/ 263).
23546 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد اللَّه: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعًا
(1)
(2)
.
(1)
في [ط]: (عاصًا).
(2)
صحيح.
[287] الخص
(1)
يدعيه أهل الدارين
(1)
الخص: بيت القصب.
23547 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: سألته عن الخص يدعيه أهل هذه الدار وأهل هذه، قال: هو للذي يليهم (القمط)
(1)
.
(1)
القمط: الخيوط من الليف يربط به قصب الخص.
23548 -
وسألته عن الحائط اللبن يدعيه أهل هذه الدار وأهل هذه؟ قال: (هو للذي)
(1)
يليهم الإنصاف.
(1)
سقط ما بين القوسين من: [أ، ح، ط، هـ].
23549 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن زكريا عن حميد
(1)
قال: تقدمت مع أبي إلى شريح فسمعته يقضي بالخص إلى من كانت (إليه)
(2)
القمط.
(1)
في [أ، جـ، ح]: (حميدة).
(2)
سقط من: [أ، هـ]، وفي [جـ، ز]: زيدت (إليه).
[288] من كره أجلا بأجل
23550 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر أنه كره (كالئا)
(1)
بكالئ يعني دينا (بدين)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (كالي).
(2)
في [ط]: (بدينًا)
(3)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
23551 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن الحكم أنه كره آجلًا بآجل، يعني دينًا بدين]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط].
23552 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء أنه كره (آجلًا)
(1)
بآجل -يعني دينًا بدين.
(1)
في [ز]: (آجل).
23553 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار عن (ابن عمر)
(1)
قال: نهى (رسول اللَّه)
(2)
صلى الله عليه وسلم أن يباع
⦗ص: 269⦘
كالئ بكالئ -يعني دينًا (بدين)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [هـ]: (النبي).
(3)
في [ط]: (بدينًا).
(4)
ضعيف؛ موسى ضعيف؛ أخرجه الحاكم (2/ 57)، والبزار (1280/ كشف)، وعبد الرزاق (14440)، والطحاوي 4/ 21، والدارقطني 3/ 71، والبيهقي 5/ 920، والبغوي في شرح السنة (2091)، وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (1403).
[289] في بيع العصير
23554 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو عاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى أن أباه كان يبيع العصير]
(1)
(2)
.
(1)
الخبر سقط من: [ط].
(2)
حسن؛ أبو عاصم صدوق.
23555 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن (عَقّار)
(1)
(بن)
(2)
المغيرة (بن)
(3)
شعبة قال: سئل ابن عمر عن بيع الكرم فقال: زببوه ثم بيعوه
(4)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (عفان)، وفي [ز]:(عفار).
(2)
في [هـ]: (عن).
(3)
في [ز، ط]: (عن).
(4)
صحيح.
23556 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب ابن سعد
(1)
أن صاحب (ضيعة سعد)
(2)
أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت، فقال:
⦗ص: 270⦘
(اتخذوه)
(3)
زبيبًا، بعه عنبًا، (فقال)
(4)
: إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت، وقال لقهرمانه: لا (أئتمنك)
(5)
على شيء بعدها
(6)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن أبيه).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (ضيعته).
(3)
في [هـ]: (اتخذه)، وفي [ز]:(اتخذوها).
(4)
في [أ، جـ، ح، ز]: (قال).
(5)
في [ز]: (أتمنك).
(6)
صحيح.
23557 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين أن أبا عبيدة كان له كرم فكان يقول لوكلائه: بيعوه عنبًا فإن لم يشتر فبيعوه عصيرًا حين (تعصرونه)
(1)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ط]: (تقصرونه).
23558 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب.
23559 -
و (عن)
(1)
حماد
(2)
عن إبراهيم (قالا)
(3)
: لا بأس ببيع العصير ما لم يَغِلِ.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ح]: زيادة (الواو).
(3)
في [أ، جـ، ح، ط]: (قال).
23560 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع العصير (ممن)
(1)
يجعله خمرًا، قال: أحب (إليّ)
(2)
أن (يبيعه)
(3)
من
⦗ص: 271⦘
غير (من)
(4)
يجعله خمرًا، وإن باعه فلا بأس.
(1)
في [جـ، ز]: (ثم).
(2)
في [ز]: زيادة (من).
(3)
في [ط]: (أبيعه).
(4)
في [ط، هـ]: (أن).
23561 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن بيع العصير فقال: بعد ما كان حلوًا.
23562 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرًا (فقال: إذا باعه عصيرًا)
(1)
أو عنبًا فلا بأس.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
23563 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال)
(1)
: نا الحسن بن صالح عن أبي (طوق)
(2)
عن عطاء قال: (لا)
(3)
(تبع)
(4)
العنب ممن يجعله خمرًا.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
قال الإمام أحمد: "لا أعرفه" انظر: العلل ومعرفة الرجال 1/ 332، وفي [أ، ط، هـ]: (طوف)، وفي [ز]:(مطرف).
(3)
سقط من: [أ، هـ].
(4)
سقط من: [ز، ط].
23564 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن بيع العصير فقال: بع الحلال ممن شئت.
23565 -
حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا سفيان عن ابن (جريج)
(2)
عن عطاء قال: لا (تبع)
(3)
العصير ممن يجعله خمرًا.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [هـ]: (جرير).
(3)
في [أ، ز، ط]: (تبيع).
[290] الرجل يهب الهبة
23566 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري (أن)
(1)
عمر (قضى)
(2)
في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت، قال له: أن يرجع (في الهبة بالقيمة)
(3)
يوم وهب
(4)
.
(1)
في [أ، هـ، ح، ط]: (عن).
(2)
سقط من [هـ، ح].
(3)
في [أ، هـ، ح]: (في القيمة).
(4)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
23567 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن زياد قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب، وكتب أن الزيادة للموهوب له.
[291] الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
23568 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن (شقيق)
(1)
عن عبد اللَّه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين (صبر)
(2)
ليقتطع بها مال امرئ مسلم (و)
(3)
هو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه (غضبان)، قال: فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا: كذا وكذا، قال: صدق!
⦗ص: 273⦘
فيّ واللَّه نزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود خصومة، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ألك بينة؟ " قلت: لا، قال:"فلك يمينه"، (فقلت)
(4)
: إذن يحلف! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر" -فذكر مثل قول عبد اللَّه- فنزلت هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}
(5)
.
(1)
في [ز]: (سفيان).
(2)
في [هـ]: (صبرًا).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
(قلت): بدل: (فقلت) في [جـ، ز].
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2666)، ومسلم (138).
23569 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد اللَّه بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم (يقول)
(1)
: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم اللَّه عليه الجنة وأوجب له النار"(قال)
(2)
: فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه! وإن كان شيئًا يسيرًا، قال:"وإن كان سواكًا من أراك"
(3)
.
(1)
سقط من: [ح].
(2)
سقط من: [أ، هـ، ح].
(3)
صحيح؛ أخرجه مسلم (137)، وأحمد (22239).
23570 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا (هاشم)
(1)
بن هاشم قال: أخبرني عبد اللَّه بن (نسطاس)
(2)
أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: (قال)
(3)
النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
: "لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة -ولو على سواك
⦗ص: 274⦘
أخضر- إلا تبوأ مقعده من النار (أو)
(5)
أوجب (اللَّه)
(6)
له النار"
(7)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (هشيم).
(2)
في [أ، ح]: (نبطاس)، وفى [ز]:(قسطاس)، وفي [ط]:(بنيلطاس).
(3)
في [ز]: (سمع).
(4)
في [ز]: عليه السلام.
(5)
في [هـ]: (و).
(6)
سقط من: [جـ]، وفي [ط]:(بدنة).
(7)
صحيح؛ أخرجه أحمد (14706)، وأبو داود (3246)، والنسائي في الكبرى (6018)، وابن ماجه (2325)، وابن حبان (4368)، والحاكم 4/ 296، ومالك 2/ 727، والشافعي 2/ 73، والحاكم 4/ 296، وأبو يعلى (1782)، والبيهقي 7/ 398، وابن الجارود (927).
23571 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
أنه قال: "من اقتطع مال مسلم بيمينه ظالمًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان"
(2)
.
(1)
في [ز]: عليه السلام.
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2416)، ومسلم (138).
23572 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اقتطعها بيمينه كان ممن لا يكلمهم اللَّه، ولا ينظر إليهم
(1)
ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (يوم القيامة).
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (19514)، وعبد بن حميد (538)، وأبو يعلى (7274)، والبزار (1359/ كشف)، والطبراني في الأوسط (1094).
23573 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (عن سماك)
(1)
عن علقمة ابن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
أنه قال: (لئن)
(3)
حلف على ماله ليأكله ظالما
⦗ص: 275⦘
(ليلقين)
(4)
اللَّه وهو عنه معرض
(5)
.
(1)
تكررت في [ح].
(2)
في [ز]: عليه السلام.
(3)
في [جـ، ز]: (لئن)، وفي بقية النسخ:[إن].
(4)
في [جـ]: (ليقين).
(5)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (139)، وأبو داود (3245)، والترمذي (1340)، وبنحوه أحمد (18863).
23574 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحارث بن سليمان الكندي عن كردوس الثعلبي عن أشدث بن قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر (فيها)
(2)
لقي اللَّه وهو أجذم"
(3)
.
(1)
في [أ]: عليه السلام.
(2)
سقط من [ط، هـ].
(3)
مجهول؛ لجهالة كردوس، أخرجه أحمد (21843)، وأبو داود (3244)، والنسائي في الكبرى (6002)، وابن حبان (5088)، والحاكم 4/ 295، وابن الجارود (1005)، والدولابي 1/ 87، والطحاوي في شرح المشكل (4479)، والطبراني (637)، والبيهقي 10/ 180، والضياء في المختارة (1486)، وأصله عند البخاري (2666)، ومسلم (138).
23575 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ثور عن محفوظ (بن)
(1)
علقمة عن أبي الدرداء قال: من حلف على يمين (غيب)
(2)
أصاب فيها مأثما صدق فيها أو فجر
(3)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ط، ز]: (عيب)، وفي [هـ]:(عسب).
(3)
منقطع؛ محفوظ بن علقمة لا يروي عن أبي الدرداء.
23576 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث بن سعد عن هشام ابن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه
(1)
⦗ص: 276⦘
عن عبد اللَّه بن (أنيس)
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما حلف حالف باللَّه يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في (قلبه)
(3)
إلى يوم القيامة"
(4)
.
(1)
سقط من: [ز]، وكذلك في [جـ].
(2)
في [أ، ح، ط، ز]: (أنس).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
ضعيف؛ لحال هشام بن سعد، أخرجه أحمد (16043)، والترمذي (3020)، وابن حبان (5563)، والحاكم 4/ 296، والطحاوي 4/ 296، وابن أبي عاصم في الآحاد (2036)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 327، وابن الأثير 3/ 180، والطبراني في الأوسط (3261).
23577 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قال: "من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا فليتبوأ (بوجهه)
(2)
مقعده من النار"
(3)
.
(1)
في [أ، ز، ط، ح]: عليه السلام.
(2)
سقط من: [ح].
(3)
صحيح؛ أخرجه أحمد (19912)، وأبو داود (3242)، والحاكم (4/ 294)، والطبراني (18/ 446)، وابن جرير في التفسير (3/ 322)، والخطيب في تلخيص المتشابه (1/ 172).
23578 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (عن)
(1)
أبي سلمة عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على (مال)
(2)
امرئ مسلم ليقتطعه لم يبارك له فيه"
(3)
.
(1)
في [ط]: (بن).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (يمين).
(3)
صحيح؛ أخرجه أحمد (1640)، والنسائي (7/ 115)، وأبو يعلى (955)، والشاشي (219)، والطيالسي (237).
[292] في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة
23579 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال: سمعت الحسن وسئل عن رجل رأى جارية في السوق تباع فقالت: إني مسروقة، فقال:(تشترى)
(1)
ولا تصدق.
(1)
في [أ، ح]: (تشرى)، وفي [ز]:(تشرا).
23580 -
وسألت قتادة فكره ذلك.
[293] الرجل يكانب المكاتب
23581 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كاتب عبدَه وله عبدٌ أو أمة فهو من مكاتبته، وإن كان له ولد قد كتمهم فليس (له)
(1)
ذلك.
(1)
سقط من: [ز].
23582 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.
23583 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بكر)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: (رجل)
(2)
كاتب عبدًا له أو قاطعه فكتمه (مالا)
(3)
له: رقيقا أو عينًا أو مالا
(4)
غير ذلك، قال: هو للعبد.
(1)
في [أ، هـ]: (بكير).
(2)
في [أ، ح، ط]: (رجلًا).
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (مال).
(4)
في [ز]: زيادة (له).
23584 -
و (قاله)
(1)
عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.
(1)
في [أ، ز، ط]: (قال).
23585 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي)
(1)
عدي عن يونس عن الحسن قال: أم ولده (وولده)
(2)
يدخلون جميعا في مكاتبته.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [ح].
[294] الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
23586 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن رجلا كاتب غلاما له واشترط ولاءه وميراثه وداره، فلما أدى مكاتبته عتق (ثم مات)
(1)
فخاصم أولياؤه (في ميراثه)
(2)
فأبطل شريح ذلك، فقال المولى: فما يغني (عني)
(3)
شرطي (منذ)
(4)
عشرين سنة؛ فقال شريح: شرط اللَّه قبل شرطك منذ خمسين سنة.
(1)
في [ز، هـ]: (بزمان).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ط]: (عن).
(4)
في [أ، ح، ز، ط]: (من).
23587 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد (أن عديًا)
(1)
(كتب)
(2)
إلى عمر بن عبد العزيز في رجل كاتب غلاما له وشرط (عليه)
(3)
سهما من ميراثه،
⦗ص: 279⦘
فكتب أنه ليس لأحد شرط (ينقض أو ينتقص)
(4)
شيئًا من فرائض اللَّه.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (بن عدي أنه).
(2)
في [ط، أ]: (أكتب).
(3)
في [أ، ط]: (عليهما).
(4)
في [هـ، ح]: (ينقص أو يتبعض).
23588 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل كوتب واشترط عليه أهله أن لنا (سهما)
(1)
من (ميراثك)
(2)
، قال: لا، شرط اللَّه قبل شرطهم.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: (سهم).
(2)
في [ط]: (ميراث).
23589 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سويد بن عمرو عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم بنحو من (قول)
(1)
عطاء.
(1)
في [ط]: (قال).
[295] في أجر المغنية والنائحة
23590 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كره أجر المغنية.
23591 -
زاد فيه عبدة و (قال)
(1)
: ما أحب أن آكله.
(1)
سقط من: [ز].
23592 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن أنه كره أجر النائحة والمغنية.
23593 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن.
23594 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)
(1)
قال: حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن هبيرة. . (وأكلهم السحت) قال: مهر البغي، وما كان يأخذ (الكاهن)
(2)
على (كهانتهم)
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [هـ]: (الكهان).
(3)
في [ز]: (كهانته).
[296] الرجل (يشتري)
(1)
الصك (بالبز)
(2)
(1)
في [جـ]: (يشترط).
(2)
في [أ، ح، ط]: (بالبر).
23595 -
حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يشتري الصك (بالبز)
(2)
على الرجل نوى أو لم (ينو)
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ح، ط]: (بالبر).
(3)
سقط من: [جـ].
23596 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبي، قال:(سألته)
(1)
عن رجل اشترى من رجل (صكا فيه)
(2)
ثلاثة دنانير بثوب، قال: لا يصلح.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (سألت).
(2)
سقط من [أ، ح، ط].
23597 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنه كرهه وقال: هو غرر.
23598 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز.
[297] إنظار المعسر والرفق به
23599 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك ابن عمير عن ربعي قال: حدثني أبو اليسر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من (أنظر)
(1)
معسرًا أو وضع له أظله اللَّه في ظل عرشه"
(2)
.
(1)
في [جـ]: (نظر).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (3006)، وأحمد (15521).
23600 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن (إسماعيل)
(1)
عن جعفر عن أبيه عن أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
بنحوه
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (سليمان).
(2)
في [أ، هـ]: عليه السلام.
(3)
صحيح؛ أخرجه من طريق المؤلف: ابن أبي عاصم في الآحاد (1916)، والطبراني 19/ (374)، وانظر: ما قبله.
23601 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سمعت (عبيد بن عمير)
(1)
قال: كان رجل يداين الناس ويبايعهم، وكان له كاتب
⦗ص: 282⦘
و (متجازٍ)
(2)
فيأتيه المعسر والمستنظر فيقول (له)
(3)
: كل وانظر وتجاوز اليوم، يتجاوز عنا، قال: فلقي اللَّه ولم يعمل خيرا غيره فغفر له.
(1)
في [ح، هـ]: (عمر بن عمر).
(2)
في [هـ]: (متجاري)، وفي [أ، ح، ط]: (متجازي)، والمتجازي: الوكيل في المطالبة بسداد الدين.
(3)
سقط من: [جـ، ح، ط].
23602 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (شقيق)
(1)
عن (أبي)
(2)
(مسعود)
(3)
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حوسب (رجل)
(4)
ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير (شيء)
(5)
إلا (أنه)
(6)
كان رجلا موسرا (يخالط)
(7)
الناس فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسر، فقال اللَّه لملائكته: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوزوا عنه"
(8)
.
(1)
في [ز]: (سفيان).
(2)
سقط من [جـ].
(3)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مسروق).
(4)
في [هـ]: (الرجل).
(5)
في [أ، ح، ز، ط]: (شيئًا).
(6)
سقط من [ط].
(7)
في [جـ]: (مخالط).
(8)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1561)، وأحمد (17083)، وأصله عند البخاري (3451).
23603 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود بنحو منه ولم يرفعه
(1)
.
(1)
صحيح.
23604 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس (بن)
(1)
محمد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 283⦘
(يقول)
(2)
: "من نفس (عن)
(3)
(غريمه)
(4)
أو (محا عنه)
(5)
كان في ظل العرش يوم القيامة"
(6)
.
(1)
في [ط، هـ]: (عن).
(2)
سقط من [أ، ح، ط].
(3)
في [ط]: (بن).
(4)
كذا في [جـ، ز]، وفي باقي النسخ (غريم).
(5)
في [أ، هـ]: (مجاعته).
(6)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1563)، وأحمد (22559).
23605 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: حدثني بشيء سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قال)
(1)
: (سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)
(2)
يقول: "كان
(3)
فيمن كان قبلكم (رجل)
(4)
أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل (عملت)
(5)
خيرًا؟ قال: ما أعلمه، قال: انظر، قال: ما أعلمه، إلا أني كنت رجلا (أجازف)
(6)
الناس وأخالطهم، فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن (الموسر)
(7)
فأدخله اللَّه الجنة" قال عقبة: وأنا سمعته يقول ذلك
(8)
.
(1)
في [ز]: (فقال).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (سمعته).
(3)
في [أ، هـ]: زيادة (رجل).
(4)
سقط من [هـ]: (رجل).
(5)
في [أ، ح، ط]: (علمت).
(6)
في [ح، ط]: (جازف).
(7)
في [ط]: (المعسر).
(8)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2391)، ومسلم (1560).
23606 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي (بكير)
(1)
عن زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عبد اللَّه بن سهل بن حنيف أن سهلًا حدثه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعان مجاهدا في سبيل اللَّه أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته: أظله اللَّه
(2)
يوم لا ظل إلا ظله"
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (بكر).
(2)
في: [هـ] زيادة (في ظله).
(3)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن سهل بن حنيف، أخرجه أحمد (15987)، والحاكم 2/ 89، وابن أبي عاصم في الجهاد (94)، والطحاوي في شرح المشكل (3819)، والطبراني (5590)، وعبد بن حميد (471)، والبيهقي 10/ 320، وابن الأثير في أسد الغابة 3/ 272.
[298] في السوم في البيع
23607 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئًا فقال: "عليك بأول السومة (أو بأول السوم)
(1)
فإن (الأرباح)
(2)
مع السماح"
(3)
.
(1)
سقط من [ز].
(2)
في [أ، ح، ط]: (الرباح)، وفي [ز]:(الرّبا).
(3)
مرسل، الزهري تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (167)، والبيهقي 6/ 36.
23608 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عبد اللَّه بن عمرو (بن)
(1)
علقمة (عن)
(2)
(ابن)
(3)
أبي حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "سيد السلعة أحق بالسوم"
(4)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
سقط من [جـ، ح، ز].
(3)
سقط من [هـ].
(4)
مرسل؛ ابن أبي حسين تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (166)، والبيهقي 6/ 35.
23609 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: (ارثم)
(1)
(انفه)
(2)
بالسوم
(3)
.
(1)
في [ط]: (أربح)، وفي [هـ]:(ارتم).
(2)
في [أ، ز، هـ]: (اللَّه)، والمراد: كسر أنف البائع بالسوم.
(3)
ضعيف؛ العمري ضعيف.
[299] في التجارة والرغبة فيها
23610 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش (عن)
(1)
شقيق عن (مسروق)
(2)
عن عائشة قالت: قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي، فإني قد كنت أستحله، وقد (كنت)
(3)
أصبت من (الودك)
(4)
نحوا مما كنت أصبت من التجارة، قالت عائشة: فلما مات نظرنا، فإذا عبدٌ نوبي يحمل صبيانه، وناضح كان (يسنى)
(5)
عليه قالت: فبعثنا بهما إلى عمر، قالت: فأخبرني (جريي)
(6)
أن عمر بكى وقال: رحمة اللَّه على أبي بكر! لقد أتعب من بعده تعبا شديدا
(7)
.
(1)
في [ط]: (بن).
(2)
في [ز]: (مسارق).
(3)
سقط من [أ، ح].
(4)
في [ط]: (الورك).
(5)
في [أ، ح، ز، ط]: (يسقي).
(6)
أي: وكيلها، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: (جدي).
(7)
صحيح؛ أخرجه ابن سعد 3/ 192، ومسدد كما في المطالب (3878)، والبيهقي 6/ 353، وابن عساكر 30/ 260، واللالكائي (2447).
23611 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جامع بن أبي راشد قال: قال عمر: لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس
(1)
.
(1)
منقطع؛ جامع بن أبي راشد لا يروي عن عمر.
23612 -
(حدثنا أبو بكر) قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
محمد بن شريك عن (ابن)
(2)
أبي مليكة قال: (قالت)
(3)
عائشة: كان أبو بكر أتجر قريش
(4)
.
(1)
سقط من [أ، هـ، ز].
(2)
سقط من [ط].
(3)
في [ط]: (قلت).
(4)
صحيح؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (221).
23613 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: قال أبو الدرداء: كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع بين التجارة و (العبادة)
(1)
فلم يستقم لي، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة
(2)
.
(1)
في [ط]: (العبارة).
(2)
منقطع؛ خيثمة لا يروي عن أبي الدرداء، أخرجه ابن سعد 7/ 391، وابن عساكر 47/ 107، وهناد في الزهد (660)، والطبراني كما في مجمع الزوائد 9/ 367، وأبو نعيم في الحلية 1/ 209، والخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 185، وابن الجوزي في المنتظم 5/ 17، وابن عبد الغني في تكملة الإكمال 4/ 502.
23614 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد (عن ابن)
(1)
سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان أتجر قريش
(2)
.
(1)
في [هـ]: (بن أبي).
(2)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن أبي بكر.
23615 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال: (لدرهم)
(1)
من تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي.
(1)
في [ط]: (الدرهم).
23616 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي اللَّه (و)
(1)
وجهه كالقمر ليلة البدر، ومن (طلب)
(2)
الدنيا (حلالًا)
(3)
مكاثرًا
(4)
مرائيا لقي اللَّه وهو عليه غضبان"
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
سقط من [هـ].
(3)
تأخرت في [ط]، وفي المطالب العالية (3284):(حرامًا).
(4)
في [هـ]: زيادة (بها حلالًا).
(5)
مجهول منقطع، لإبهام الرجل، ومكحول لا يروي عن أبي هريرة، أخرجه إسحاق (352)، وعبد بن حميد (1433)، وابن حبان في المجروحين (8/ 111)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 110) و (8/ 215)، والطبراني في مسند الشاميين (3465)، والبيهقي في شعب الإيمان (10374)، وابن أبي الدنيا في العيال (32).
23617 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمرو بن عيسى (أبو نعامة)
(1)
سمعه (أو)
(2)
قال: حدثنا (حريث)
(3)
بن الربيع العدوي قال: سمعت
⦗ص: 288⦘
عمر ابن الخطاب يقول: (كتبت)
(4)
عليكم ثلاثة أسفار: الحج والعمرة والجهاد في سبيل اللَّه، والرجل يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه، (أبتغي)
(5)
بمالي (من)
(6)
(فضل اللَّه)
(7)
أحب إلي من أن أموت على فراشي، ولو قلت: إنها شهادة، (لرأيت)
(8)
أنها شهادة
(9)
.
(1)
في [جـ، ط]: (معاوية).
(2)
في [أ، هـ]: (و).
(3)
في [أ، ح، ط]: (حديث)، وفي [هـ]:(حجير).
(4)
كذا في أكثر النسخ، وهو الموافق لما في أخبار المدينة (1256)، وفي [أ، ح، ط]: (كفيت)، وورد (كذب) في مصنف عبد الرزاق (9276)، وفسره أهل اللغة بالإغراء، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 248)، والنهاية (4/ 158)، وتهذيب اللغة (10/ 99).
(5)
في [أ، ح، ز، ط]: (مع).
(6)
سقط من: [ز].
(7)
في [أ، ح، ز، ط]: (قضاء اللَّه).
(8)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (لريت).
(9)
حسن؛ حريث بن الربيع صدوق.
23618 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُليِّ (عن)
(1)
(أبيه)
(2)
قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: (قال)
(3)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا عمرو! أشدد عليك سلاحك وثيابك (فائتني)
(4)
"، قال: فشددت عليَّ سلاحي وثيابي ثم أتيته فوجدته يتوضأ، فصعد في البصر (وصوبه)
(5)
فقال: "يا عمرو"
(6)
اني أريد أن أبعثك وجها يُسلّمُك اللَّه ويُغنمُك، (فأرغب لك من المال رغبة
⦗ص: 289⦘
صالحة)
(7)
"، قال: قلت يا رسول اللَّه! إني لم أسلم رغبة (في)
(8)
المال، إنما (أسلمت)
(9)
رغبة في الجهاد والكينونة معك، قال: "يا عمرو! نعما بالمال الصالح (للرجل)
(10)
الصالح"
(11)
.
(1)
في [ط]: (على).
(2)
سقط من: [أ، ط].
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [جـ، ز]: (وائتنى) بدون نقاط.
(5)
في [ح]: (صويه).
(6)
في [ط]: (عمر).
(7)
كذا في النسخ، وفي كتب اللغة بالزاي:(فأزعب لك من المال زعبة صالحة)، وهو يوافق بعض كتب مصادر الحديث، انظر: النهاية 2/ 302، ولسان العرب 1/ 499، وتهذيب اللغة 2/ 89.
(8)
سقط من: [ز].
(9)
في [ط]: (سلمت).
(10)
في [جـ]: (الرجل).
(11)
صحيح؛ أخرجه أحمد (17802)، وابن حبان (3211)، والحاكم 2/ 236، والبخاري في الأدب المفرد (299)، وأبو يعلى (7336)، والبغوي (2495)، والطحاوي في شرح المشكل (6056)، وأبو عبيد في غريب الحديث 1/ 93، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص (250)، والطبراني في الأوسط (3213)، والقضاعي في مسند الشهاب (1315)، والبيهقي في الشعب (1248).
23619 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن مهزم عن محمد بن واسع الأزدي قال: لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال: سهم في المسلمين، أو تجارة من حلال، أو عطاء من أخ مسلم عن ظهر يد، أو ميراث في كتاب اللَّه.
23620 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدمت (عير)
(1)
إلى المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح (أواقيَّ)
(2)
فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: "لا أشتري (شيئًا)
(3)
⦗ص: 290⦘
(ليس)
(4)
عندي ثمنه"
(5)
.
(1)
في [ط]: (غير).
(2)
في [أ، هـ، ط]: (أواقًا).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
سقط من: [ط].
(5)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (2094)، وأبو داود (3344)، والبيهقي 5/ 356، والطبراني (11743)، والحاكم 2/ 124.
23621 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان أبو قلابة يحثني (على)(الاحتراف)
(1)
والطلب.
(1)
في [هـ]: (الأحزاب)، وفي [س]:(الاحتراب)، وفي [ب]:(الاحتراث).
23622 -
وقال أبو قلابة: الغنى (من)
(1)
العافية.
(1)
في [ز]: (في).
23623 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
شعبة عن الحكم عن مجاهد {انْفِقُواْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، قال: التجارة.
(1)
سقط من: [ط]، وزاد بعدها في [هـ]:(شعبة).
[300] ما نهي عنه من الحلف
23624 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رواية قال: إن اليمين الفاجرة (منفقة)
(1)
للسلعة ممحقة للكسب
(2)
.
(1)
في [جـ]: (منفعة).
(2)
حسن؛ العلاء صدوق، أخرجه أحمد (7293)، والبخاري (2087)، ومسلم (1606).
23625 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن
⦗ص: 291⦘
إسحاق عن معبد (بن)
(1)
كعب بن مالك عن أبي قتادة (قال: قال)
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
: "إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق"
(4)
.
(1)
في [ع]: (عن).
(2)
في [أ، هـ، ح، ط]: (عن)، وفي [جـ]:(قال).
(3)
في [ز]: عليه السلام.
(4)
حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، أخرجه أحمد (22545)، وابن ماجه (2209)، وانظر: ما بعده.
23626 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي (قتادة)
(1)
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق"
(2)
.
(1)
في [ز]: (قلابة).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1607)، والنسائي (7/ 246)، وانظر: ما قبله.
23627 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن طلحة عن محمد بن (جحادة)
(1)
عن (زاذان) قال: كان (علي)
(2)
يأتي السوق فيسلم ثم يقول: يا معشر التجار! إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة
(3)
.
(1)
في [ط]: (حجارة).
(2)
سقط من: [ح].
(3)
حسن؛ محمد بن طلحة صدوق.
23628 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن سلمة (بن)
(1)
زياد بن (أخي)
(2)
سالم (بن)
(3)
أبي الجعد عن سالم قال: قال ابن
⦗ص: 292⦘
مسعود: الأيمان (لقاح)
(4)
البيوع وتمحق الكسب
(5)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ح، ط]: (أبي)، وسقط من [هـ].
(3)
في [ز]: (عن).
(4)
في [هـ]: (تلقح)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (لقاح).
(5)
منقطع؛ سالم لا يروي عن ابن مسعود.
23629 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي (غرزة)
(1)
قال: كنا نبتاع (الأوساق)
(2)
بالمدينة، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، (فأتانا)
(3)
النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا، فقال:"يا معشر التجار! إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة"
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عزرة)، وفي [جـ]:(غره)، وفي [ز]:(عزة).
(2)
في [أ، هـ]: (في الأسواق).
(3)
في: [هـ](فأتينا).
(4)
صحيح؛ أخرجه أحمد (16135)، وأبو داود (3327)، والترمذي (1208)، والنسائي 7/ 14، وابن ماجه (2145)، والحاكم 2/ 5، وابن أبي عاصم في الآحاد (1014)، وابن الجارود (557)، والطبراني 18/ 908، والطيالسي (1204)، والطحاوي في شرح المشكل (2080)، والبيهقي 5/ 265، والخطيب 10/ 132، وأبو نعيم 7/ 125، وعبد الرزاق (15962)، وابن عدي 2/ 814، والمزي 24/ 75.
23630 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن بكر السهمي قال: حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث قيس بن أبي (غرزة)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ح]: (عرزه)، وفي [ط، جـ]: (عزره)، وفي [ز]:(غرره).
(2)
صحيح؛ أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (2082)، والبيهقي في الشعب (4848)، وتمام (1164)، وبحشل في تاريخ واسط 1/ 140.
23631 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (بشار)
(1)
بن (كدام)
(2)
السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلف حنث أو ندم"
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: (يسار).
(2)
في [أ، ح، ط، ز]: (كمام)، وفي [جـ]:(حمام).
(3)
ضعيف؛ بشار ضعيف؛ أخرجه ابن ماجة (2103)، والحاكم 4/ 303، وابن حبان (4356)، والبخاري في التاريخ 2/ 128، وأبو يعلى (5697)، والطبراني في الأوسط (8425)، والبيهقي (10/ 30)، والقضاعي في مسند الشهاب (260)، وابن عساكر 53/ 53.
23632 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي (زرعة)
(1)
عن (خرشة)
(2)
بن الحر عن أبي (ذر)
(3)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (ثلاثة)
(4)
لا يكلمهم اللَّه (يوم القيامة)
(5)
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان و (المسبل)
(6)
، والمنفق سلعته بالحلف (الكاذب)
(7)
"
(8)
.
(1)
في [ط]: (ززعة)، وفي [ز]:(درعه).
(2)
في [ز]: (حرسة).
(3)
في [ز]: (در).
(4)
في [ز]: (ثلث).
(5)
في [جـ]: تكرار (يوم القيامة).
(6)
في [ط]: (السبل).
(7)
في [ز، جـ]: (الكذب).
(8)
صحيح؛ أخرجه مسلم (106)، وأحمد (21436).
23633 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن مجمع الأنصاري قال: سمعت خالد بن (سعد)
(1)
مولى أبي مسعود قال: سمعت أبا هريرة يقول:
⦗ص: 294⦘
الكذب ملح البيع: ينفق السلعة ويمحق الكسب
(2)
.
(1)
في [ط]: (سعيد)، وفي [ع]:(صفوان).
(2)
صحيح.
[301] من كره أن يكاتب عبده إن لم (يكن)
(1)
له حرفة
(1)
في [أ، ح]: (تكن).
23634 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ثور عن يونس بن (سيف)
(1)
عن (حرام)
(2)
بن (حكيم)
(3)
قال: كتب عمر بن الخطاب إلى (عمير)
(4)
ابن (سعد)
(5)
: أما بعد فإنْهَ من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا (أرقاءهم)
(6)
على مسألة الناس
(7)
.
(1)
في [ز]: (يوسف).
(2)
في [هـ، ح]: (حزام).
(3)
في [ز]: (حكم).
(4)
في [أ، ح، ط، جـ، ز]: (عمر).
(5)
في [ز]: (سعيد).
(6)
في [أ، ط]: (أرقابهم)، وفي [ح]:(رقابهم)، وفي [جـ]:(أرقاهم)، وفي [ز]:(أرقاقهم).
(7)
منقطع؛ حرام بن حكيم لم يدرك عمر.
23635 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يكاتب (الرجل)
(1)
عبده إذا لم يكن له حرفة
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
صحيح.
23636 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)
(1)
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كاتب ابن عمر غلاما له (فجاءه)
(2)
بنجمه حين حل، فقال: من أين لك هذا؟ قال: كنت أسأل وأعمل، قال: تريد أن تطعمني أوساخ الناس؟ أنت حر ولك نجمك هذا
(3)
.
(1)
في [ز]: (أخبرنا).
(2)
في [هـ]: (فجاء).
(3)
صحيح.
23637 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي جحر الفراء عن أبي ليلى (الكندي)
(1)
أن سلمان أراد أن يكاتب غلاما له فقال: من أين؟ قال: أسأل الناس، قال: تريد أن تطعمني أوساخ الناس؟ فأبى أن يكاتبه
(2)
.
(1)
في [ز]: (النكدي).
(2)
صحيح.
23638 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إن شاء كاتب عبده، وإن شاء لم يكاتبه.
23639 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا (حماد بن)
(1)
سلمة قال: أخبرني حميد (عمن حدثه)
(2)
عن ابن عباس أنه كاتب عبدًا له واشترط عليه ألا يستكد الناس
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ب، هـ]: (عن جدته).
(3)
مجهول؛ لإبهام راويه.
[302] من قال: (إذا)
(1)
فرضت فخذ ما فرضت
(1)
في [ط]: (ذا).
23640 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سماك عن الحسن قال: إذا فرضت عددا فخذ عددا، و (إذا)
(1)
فرضت وزنا فخذ وزنا.
(1)
في [هـ]: (إن).
23641 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يسلف عددا (و)
(1)
يأخذ وزنا.
(1)
في [ط]: (أو).
23642 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (باذام)
(1)
قال: رأيت إياس بن معاوية ولي سكر (نبق)
(2)
فكان يستقرض القصب وزنا و (يرده)
(3)
وزنا.
(1)
في [أ، هـ]: (آدم).
(2)
في [ز]: (تبوَ)، والنبق ثمرة شجرة السدر.
(3)
في [ز]: (يرد).
23643 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما (قالا)
(1)
في رجل اقترض من رجل دراهم (عددا بأرض)
(2)
فجازت بوزنها (أيقضيه)
(3)
وزنا؟ فكرها ذلك وقالا: لا يقضيه إلا مثل دراهمه.
(1)
في [ط]: (قال).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، ط]: (القضيه)، وفي [ز]:(ايقضيها).
23644 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن (حكيم)
(1)
بن
⦗ص: 297⦘
(رزيق)
(2)
عن أبيه عن سعيد بن المسيب في رجل كان له على رجل ألف لبنة من لبن كبار، والكبار تباع مائتين (بدرهم)
(3)
والصغار خمسين ومائتين، قال: نقصه من حقه فهو يحلله إن شاء.
(1)
في [ز]: (حكم).
(2)
في [أ، ح، طـ، ز]: (زريق).
(3)
سقط من [أ، هـ، ح، ط، ز].
23645 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال: الوزن بالوزن، والعدد بالعدد.
[303] في الرجل (يقرض)
(1)
الدراهم السود ويأخذ بيضا
(1)
في [ز]: (يأخذ).
23646 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة)
(1)
بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بقضاء الدراهم البيض من الدراهم السود ما لم يكن شرطا.
(1)
في [ز]: (عنده).
23647 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي سعيد عن إبراهيم أنه لم يكن (يرى)
(1)
(بذلك)
(2)
بأسا ما لم يكن شرطا أو نية]
(3)
.
(1)
في [ز]: (يريد).
(2)
في [ز]: (لك).
(3)
سقط الخبر من: [ط].
[304] في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
23648 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي في (الرجل)
(1)
يشتري الجارية فتأبق منه، فإن دلست له أو (غُرّر به)
(2)
رد عليه الثمن واطلب جاريتك.
(1)
في [ط]: (رجل).
(2)
في [جـ]: (غدرته)، وفي [أ، هـ]: (غدرت)، وفي [ز]:(غررت).
23649 -
قال: وكان شريح يقول ردها (بدائها)
(1)
.
(1)
في [جـ]: (بداتها).
[305] في رجل باع من رجل سلعة (إلى أجل)
(1)
وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
(1)
سقط من: [ط].
23650 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
بن سليمان عن سلم بن أبي (الذيال)
(2)
قال: سألت محمدًا عن رجل باع سلعة إلى (شهرين)
(3)
شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده، قال: لا أعلم به بأسا.
(1)
كذا ورد في الأثر رقم [23822] من الباب (352)، وهو الوارد في [س]، وفي [أ، ب، ح، ط]: (وكيع)، وفي [جـ، ز، ع]: (عبدة)، وفي [هـ]:(وكيع عن معتمر).
(2)
في [ح]: (الديال)، وفي [ط]:(الربان).
(3)
في [أ، ح، جـ، ط]: (شرطين).
23651 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز ابن رفيع قال: بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي، قال:
⦗ص: 299⦘
(فتبعتها)
(1)
نفسي فخاصمته إلى شريح فقال: قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط.
(1)
في [هـ، ح]: (فتبعها).
23652 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك (عن)
(1)
عبد العزيز بن رفيع عن (شريح)
(2)
أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما.
(1)
في [ط]: (بن).
(2)
في [ط]: (فيع)، وفي [أ، هـ]: (رفيع).
[306] في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
23653 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد السلام)
(1)
بن حرب عن عطاء ابن السائب عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا أن يقول الكاتب لولاه: حط عني وأعجل لك.
(1)
في [جـ]: (عبد السلم).
23654 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)
(1)
سفيان عن
(2)
عطاء ابن السائب عن طاوس قال: لا بأس أن يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك.
(1)
في [أ، ز، ح]: (عن).
(2)
في [هـ]: زيادة (جابر).
23655 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل يقول لكاتبه: أضع عنك وعجل لي، فكرهه.
23656 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل
(1)
يكاتب غلامه على (دراهم)
(2)
إلى أجل مسمى، فيقول له (قبل)
(3)
محل الأجل: عجل (لي)
(4)
وأضع عنك، لم ير (به)
(5)
بأسا.
(1)
في [أ، هـ، ط]: زيادة (كان).
(2)
في [هـ، ح]: (درهم).
(3)
في [ط]: (اقبل).
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
سقط من [هـ، ز].
23657 -
قال: ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض
(1)
.
(1)
صحيح.
23658 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك.
23659 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، (قال)
(1)
: لا بأس به
(2)
.
(1)
سقط من [أ، ح، هـ، ط، ز].
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
23660 -
قال وكيع: وكان سفيان يكرهه في المكاتب والدين.
[307] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
23661 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه (عروضا)
(1)
(2)
.
(1)
في [ز، ط]: (عروض).
(2)
صحيح.
23662 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ليأخذ الرجل (من)
(1)
مكاتبه عروضا]
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (من)، وسقط من [هـ].
(2)
الخبر سقط من: [جـ].
23663 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة، وقال: لا، إلا (بعرض)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (لغرض).
(2)
صحيح.
23664 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة و (إلى)
(1)
أهل مكة (أو إحداهما)
(2)
فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين.
(1)
سقط من: [جـ، ز].
(2)
في [هـ]: (وأحدهما).
23665 -
(و)
(1)
قال: هذا لا (يرى)
(2)
به بأسا (يعني طاوسًا)
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، ح، ط]: (نرى).
(3)
سقط من [هـ].
[308] ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
23666 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن سليم بن (أذنان)
(1)
عن علقمة (سمعته)
(2)
يقول: لأن أقرض رجلا مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة.
(1)
في [أ، ح]: (أديان)، وفي [ز]:(أدنان)، وفي [ط]:(أوبان).
(2)
في [أ، هـ، ح]: (سمعه).
23667 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من منح منيحة (ورق)
(1)
أو (منح)
(2)
منيحة لبن؛ أو (هَدى)
(3)
(زقاقا)
(4)
كان له كعتق رقبة"
(5)
.
(1)
في [ز]: (ورقا)، وكذلك في [أ، ط].
(2)
سقط من [أ، هـ، ح].
(3)
في [هـ، أ، ح]: (أهدى).
(4)
في [ح، أ]: (قافا)، والزقاق: الطريق الضيقة، أي: من دلَّ الضال، وقيل: الزقاق: آنية توضع فيها الأشربة، انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 759.
(5)
صحيح؛ أخرجه أحمد (18665)، والترمذي (1957)، والحاكم 1/ 571، وابن حبان (5096)، والطيالسي (740)، والبخاري في الأدب المفرد (890)، ويعقوب في المعرفة 3/ 178، والعقيلي (4/ 86)، والطبراني في الأوسط (7202)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ص 18، وتمام (539/ الروض)، والبيهقي في الشعب (2385).
23668 -
حدثنا أبو بكر (قال)
(1)
: حدثنا وكيع قال: حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن (حميد بن)
(2)
عبد اللَّه (الكندي)
(3)
عن علقمة بن قيس قال: قال عبد اللَّه: لأن أقرض مالا مرتين، أحب إلي من أن أتصدق به مرة
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (قال).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
كذا في النسخ، وهو الموافق لما في التاريخ الكبير 2/ 355 و 4/ 121، وسنن البيهقي 5/ 353، بينما ورد (الثقفي) في المعجم الكبير للطبراني (9180)، والجرح والتعديل 3/ 224، وتهذيب الكمال 8/ 494.
(4)
مجهول؛ لجهالة حميد بن عبد اللَّه.
23669 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن القاسم ابن عبد الرحمن (عن)
(1)
قبيصة (بن)
(2)
حصين أو حصين (بن)
(3)
قبيصة
(4)
عن ابن مسعود أنه قال: من منح ورقا أو لبنا أو (هدى)
(5)
زقاقا أو طريقا فعدل رقبة
(6)
.
(1)
في [ط]: (بن).
(2)
في [ز]: (أو).
(3)
في [ز]: (عن).
(4)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (بن حصين).
(5)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أهدى).
(6)
حسن؛ حصين بن قبيصة صدوق.
23670 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قرض مرتين كإعطاء مرة.
23671 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حنظلة عن طاوس قال:
⦗ص: 304⦘
من منح منيحة لبن بيان له بكل حلبة عشر حسنات (غزرت)
(1)
أو (بكأت)
(2)
.
(1)
أي كثر لبنها، وفي [ط]:(عن رب).
(2)
أي قل لبنها، وفي [جـ]:(ــــلون).
23672 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: من منح لبنا أو أرضا كان له (أجر)
(1)
.
(1)
في [ز]: (اخر).
23673 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
محمد بن شريك قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم الإبل الثلاثون (تحمل)
(2)
(على)
(3)
إنجيبها)
(4)
و (تعير)
(5)
(أداتها)
(6)
، وتمنح غزيرتها، و (تحلبها)
(7)
يوم وردها في أعطانها"
(8)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [هـ]: (يحمل).
(3)
في [ط]: (عليه).
(4)
في [ط]: (يحسا) بدون نقاط.
(5)
في [ط]: (وبعنى).
(6)
في [أ، ط]: (أدائها).
(7)
سقط من: [ز]، وفي [هـ]:(يجيبها).
(8)
صحيح؛ أخرجه أحمد (9766)، وابن عساكر 37/ 343، وأخرجه عبد الرزاق (6860) موقوفًا.
23674 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال: قلت لأبي هريرة ما حق الإبل؟ قال: أن تمنح (الغزيرة)
(1)
⦗ص: 305⦘
(و)
(2)
(أن)
(3)
تعطي الكريمة، وتطرق (الفحل)
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (الغريره).
(2)
في [ز]: (أو).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [ط]: (الفجل).
(5)
مجهول؛ لجهالة علقمة بن الزبرقان، وبنحوه أخرجه أحمد (10350)، وأبو داود (1660). وابن خزيمة (2322)، والحاكم (1/ 560)، والبيهقي (4/ 184)، والمزي (34/ 113)، والأزهري في تهذيب اللغة (10/ 352).
23675 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لأن أُقرض (مائتي)
(1)
درهم (مرتين)
(2)
أحب إلي من أن (أتصدق)
(3)
بها مرة
(4)
.
(1)
في [أ، هـ، ح]: (مائة).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ز]: (تصدق).
(4)
صحيح؛ عبد العزيز ثقة على الصحيح.
23676 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثُ، سنةٌ، عليَّ أجرهن، -يعني من (عظمه)
(1)
-: المنيحة والأضحية والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط"
(2)
.
(1)
في [هـ، ح]: (عظيمة)، وفي [س]:(عطية).
(2)
مرسل؛ الزهري تابعي.
23677 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن علي ابن الأقمر عن شريح قال: ما أقرض رجل رجلا قرضا (منيحة)
(1)
ولا مالا
⦗ص: 306⦘
(إلا)
(2)
كان (المقرض)
(3)
أفضلهما، وإن مضى فأحسن.
(1)
في [هـ]: (يحسبه)، وفي [ز، س]: (يحبه).
(2)
في [هـ]: (إن).
(3)
في [ز]: (القرض)، وفي [جـ]: زيادة (من).
23678 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: لأن أقرض رجلا (دينارين)
(1)
(مرتين)
(2)
أحب إلي من أن أتصدق (بهما)
(3)
إني إذا (أقرضتهما)
(4)
ردا علي فأتصدق بهما فيكون لي أجران
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
سقط من: [جـ، ز].
(3)
في [أ، ح، ط، ز]: (بها).
(4)
في [ز]: (أقرضتها).
(5)
منقطع؛ سالم لا يروي عن أبي الدرداء.
[309] في بيع الأصنام
23679 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581).
23680 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو معاوية قال: حدثنا)
(1)
الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: مُرَّ عليه وهو بالسلسلة بتماثيل من صفر تباع، فقال
⦗ص: 307⦘
مسروق: لو أعلم أنه (يقتلني)
(2)
(لغرقتها)
(3)
، ولكني أخاف أن يعذبني (فيفتنني)
(4)
، واللَّه ما أدري أي الرجلين: رجل قد زين له سوء عمله أو رجل قد أيس من آخرته (فهو)
(5)
يتمتع من الدنيا.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [جـ]: (لقضى)، وفي [هـ]:(سعص).
(3)
في [ط، ح]: (لحرمها)، وفي [جـ]:(لعرقها)، وفي [هـ]:(لغرمتها).
(4)
في [ط]: (فبعنى)، وفي [أ، ح، ز، جـ]: (فعى)، وفي [هـ]:(فمنعني).
(5)
سقط من [هـ]: وانظر الأثر في المبسوط للسرخسي (46/ 24)، ومسند علي من تهذيب الآثار للطبري (382)، وهذه تماثيل غنمها المسلمون في عهد معاوية فأرسل بها معاوية إلى الهند لبيعها فمر بها على السلسلة وكان مسروق واليًا عليها.
23681 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن جرير بن حازم عن عبد الكريم عن مجاهد أن رجلا ورث أصناما من فضة وخنازير وخمرا، فسأل عنها رهطا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكلهم [أمره أن يكسر (الأصنام)
(1)
فيجعلهما فضة و]
(2)
(كلهم)
(3)
نهاه عن الخمر والخنازيز
(4)
.
(1)
في [جـ]: (الأصيام).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، ط].
(3)
سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(4)
ضعيف؛ عبد الكريم ضعيف.
[310] في كسب الأمة
23682 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي (بلج)
(1)
الفزاري عن عباية
⦗ص: 308⦘
ابن (رفاعة)
(2)
بن (رافع)
(3)
الأنصاري أن جده توفي وترك أمة (تُغِلُّ)
(4)
، فذو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فكره كسب الأمة وقال: "لعلها (أن)
(5)
لا تجد فتبغي بنفسها"
(6)
.
(1)
في [أ، هـ، ط]: (صالح)، وفي [ز]:(أفلح).
(2)
في [ح]: (رفاع).
(3)
سقط من [ز].
(4)
في [ح]: غير واضح، وفي [أ، هـ]: (نفل).
(5)
في [جـ]: زيادة (أن).
(6)
مرسل؛ عباية تابعي، أخرجه أحمد (17268)، والطيالسي (969)، والطبراني (4408)، وابن الجعد في المسند (1706)، وبنحوه أخرجه أبو داود (3419)، والحاكم 2/ 42.
23683 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2283)، وأحمد (7851).
23684 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن أبي النضر عن (أبي)
(2)
أنس قال: سمعت عثمان يقول: لا تُكلِّفوا الصغير الكسب فيسرق، ولا (تكلفوا)
(3)
الجارية غير ذات الصنع فتكسب بفرجها، (واعفوا)
(4)
⦗ص: 309⦘
(إذ)
(5)
أعفكم اللَّه، وعليكم من المكاسب (بما)
(6)
طاب لكم
(7)
.
(1)
سقط من [هـ، ط].
(2)
في [جـ]: (ابن).
(3)
في [هـ]: (تكلف).
(4)
في [هـ]: (وعفوا)، وفي [جـ]:(فاعفوا).
(5)
في [جـ]: (إذا).
(6)
في [هـ]: (ما).
(7)
صحيح.
23685 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن (حرام)
(1)
بن عثمان عن أبي (عتيق)
(2)
عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل (واصب)
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (حزام).
(2)
في [ط]: (عقيق).
(3)
أي دائم.
(4)
ضعيف جدًا؛ حرام بن عثمان منكر، أخرجه ابن الجعد (2967)، والبيهقي 8/ 8، وابن عدي 2/ 446.
[311] الدينار الشامي بالدينار الكوفي
23686 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الواحد عن الحكم في الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضل الشامي فضة، قال: لا بأس به.
23687 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: لا بأس به.
23688 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضله فضة؟ فكرهه.
23689 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن معمر عن رجل عن ابن سيرين أنه سئل عن مائة مثقال بمائة دينار وعشرة دراهم: فكرهه.
(1)
سقط من [أ، ز، ح، ط].
23690 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره دينار شامي بدينار (كوفي)
(1)
و (درهم)
(2)
، ولا بأس إذا كان لك على رجل دينار كوفي (فيعطيك)
(3)
دينارا شاميا وتشتري الفضل منه بشيء، ولا تفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما.
(1)
في [ط]: (في).
(2)
في [ز]: (دراهم).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (فتعطيه).
23691 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن موسى بن مسلم قال: سألت طاوسا، قلت: دينار ثقيل بدينار أخف منه و (درهم)
(1)
قال: لا بأس به.
(1)
في [ز]: (دراهم).
[312] الرجل يصرف الدينار فيفضل (القيراط)
(1)
(1)
في [جـ]: (قراط).
23692 -
[حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو عبد الرحمن)
(1)
بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا]
(2)
سفيان عن عثمان
⦗ص: 311⦘
ابن الأسود عن مجاهد في الرجل يصرف عند الرجل (الدنانير)
(3)
(فيفضل)
(4)
القيراط
(5)
(ذهبًا)
(6)
قال: لا بأس أن يأخذ به كذا (و)
(7)
كذا درهما.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
(3)
في [هـ، ط]: (الدينار).
(4)
في [ط]: (فيعرف).
(5)
في [هـ]: زيادة (من).
(6)
في [أ، ح، ط، ز]: (ذهب).
(7)
سقط من [هـ].
23693 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في الرجل يشتري (من الرجل)
(1)
الذهب بالدراهم فيزن (الدنانير)
(2)
(فتزيد)
(3)
فيأخذ بفضلها (فضة)
(4)
قال: لا بأس.
(1)
سقط من [هـ].
(2)
في [هـ، أ، ح]: (الدينار).
(3)
في [أ، ز، هـ]: (فيزيد).
(4)
سقط من [أ، هـ، ح].
23694 -
وكره ذلك ابن سيرين وقال: خذ به (أجمع)
(1)
ذهبا.
(1)
في [أ، هـ]: (جمع).
23695 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة (عن الحكم)
(1)
عن إبراهيم أنه كره أن يأخذ بنصف (الدنانير)
(2)
ذهبا]
(3)
وبنصفها فضة.
(1)
سقط من [ز].
(2)
في [س، ز]: (الدينار).
(3)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، هـ].
23696 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد قال: كان ابن سيرين يكره الوازنة.
23697 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره أن يبيع الرجل الدينار فيأخذ بعضه ذهبا وبعضه فضة.
23698 -
قال: وبيان الحكم لا يرى (بذلك)
(1)
بأسا.
(1)
في [ز]: (به).
23699 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: سألت محمدا، قلت: أشتري الدنانير اليسيرة وأقول: أنت بريء من وزنها، قال: لا أعلم به بأسا.
[313] أجر القسام
23700 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن (طريف)
(1)
قال: دخل عليٌ، بيت المال (فاضرط)
(2)
به، (و)
(3)
قال: (واللَّه)
(4)
لا (أمسي)
(5)
وفيك درهم، فدعا رجلا من بني أسد فقال: أقسمه، فقسمه حتى أمسى، (فقالوا)
(6)
: لو (عوضته)
(7)
(قال)
(8)
: إن شاء، ولكنه سحت،
⦗ص: 313⦘
فقال: لا حاجة لنا في (سحتكم)
(9)
(10)
.
(1)
في [أ، ط]: (ظريف).
(2)
أي استخف.
(3)
سقط من [هـ].
(4)
في [ز، جـ، ح]: زيادة (واللَّه).
(5)
في [ز]: (أمشي).
(6)
في [هـ]: (فقال الناس)، وفي [أ]:(فقال).
(7)
في [أ، ط]: (عرفته).
(8)
في [جـ]: (وقال)، وفي [ز]:(فقال).
(9)
في [ز]: (سحتك).
(10)
ضعيف؛ لضعف موسى بن طريف، أخرجه عبد الرزاق (14537)، ومسدد كما في المطالب (2184)، وسعيد بن منصور 2/ 742، والبيهقي 10/ 132، وابن عساكر 42/ 477.
23701 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام (الدستوائي)
(1)
عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كل حساب (تحسبه)
(2)
فتأخذ عليه أجرا فهو غير طائل.
(1)
في [ز]: (الرستواني).
(2)
في [ط]: (نحسبه).
23702 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (همام)
(1)
بن يحيى عن قتادة عن يزيد الرشك عن القاسم، قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما ترى (في)
(2)
كسب (القسام)
(3)
؟ فكرهه، قلت: إني أعمل فيه حتى (يعرق)
(4)
جبيني، فلم يرخص لي فيه.
(1)
في [ز]: (هشام).
(2)
في [ط]: (فما).
(3)
في [ط]: (قاسم).
(4)
في [ط]: (يعرف).
23703 -
قال (قتادة)
(1)
: وكان الحسن يكره كسبه.
(1)
سقط من: [جـ].
23704 -
قال قتادة: وقال ابن سيرين: إن لم يكن خبيثا (فما)
(1)
أدري ما هو.
(1)
في [جـ، ز]: (فلا).
23705 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن قال: إني لأعجب من الذي (يأتمنه)
(1)
الناس
(2)
يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجرا.
(1)
في [جـ، ط]: (يئتمنه)، وفي [حـ]:(أيمنه)، وفي [ز]:(يمينه).
(2)
في [هـ، ط]: زيادة (حتى).
23706 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي (الحصين)
(1)
عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب مغانمهم أن (يأخذ أجرا)
(2)
(3)
.
(1)
في [ز]: (حصين).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
23707 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: أربع لا يؤخذ عليهن (أجر)
(1)
: قراءة القرآن، (والأذان)
(2)
والقضاء، و (المقاسم)
(3)
.
(1)
في [أ، هـ، ح]: (أجرا).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ط، ز]: (القاسم).
[314] في أجر (الكساح)
(1)
(1)
أي الكناس ومنظف الحمامات؛ وفي [ط]: (الساح).
23708 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام قال: سئل الحسن عن كسب الكساح، فقال: ما تريدودن إليهم دعوهم؟ فلولاهم
⦗ص: 315⦘
السيل)
(1)
بكم]
(2)
.
(1)
في [ط]: (لسئل).
(2)
هذا الخبر سقط من: [ز].
23709 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (هشام)
(1)
عن محمد أنهم كانوا يكسحون لهم فيعطوهم أجورهم.
(1)
في [ز]: (همام).
23710 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن عن مطرف عن الحسن أنه كان يكره أجر الكساح.
23711 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا مهدي)
(1)
بن ميمون عن واصل مولى (أبي عيينة)
(2)
عن رجل عن ابن (عمر)
(3)
أن رجلا سأله فقال: أصبت مالا من كنس هذه الحشوش، فقال: فيه قولا شديدا
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، جـ]: (حدثنا ابن مهدي).
(2)
في [جـ]: (أبو عبيدة).
(3)
في [هـ]: (عباس).
(4)
مجهول لإبهام الراوي عن ابن عمر.
23712 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل الأزرق عن الشعبي أنه كره أن يُسْلِم الرجل غلامه كساحا.
23713 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبان بن يزيد (قال)
(1)
: حدثنا (أبو)
(2)
عبد اللَّه (الشقري)
(3)
أن ابن عمر (سئل)
(4)
عن كسب
⦗ص: 316⦘
الكناس؟ فقال: (خبيث)
(5)
، كسب خبيث، أكل خبيث، لبس خبيث
(6)
.
(1)
في [ط]: (فقال).
(2)
في [ز]: سقط (أبو).
(3)
في [جـ، أ]: (السهري)، وفي [هـ]:(السهمري).
(4)
سقط من [ز].
(5)
في [ح]: (خبيب).
(6)
حسن؛ أبو عبد اللَّه الشقري صدوق.
[315] من كان ينص (عن)
(1)
[(الملامسة)
(2)
والمنابذة]
(3)
(1)
في [هـ، جـ]: (من).
(2)
في [ط]: (الملاسسة).
(3)
تقديم وتأخير في [جـ، ح].
23714 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة (والملامسة)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من [ز].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6284)، ومسلم (1512).
23715 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن (خبيب)
(1)
(بن)
(2)
عبد الرحمن عن حفص بن (عاصم)
(3)
عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة
(4)
.
(1)
في [هـ، ح]: (حبيب).
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
في [أ، ح، جـ، ز]: (عامر).
(4)
صحيح؛ أخرجه أحمد (10441)، ومسلم (1511)، وابن ماجه (2169)، وهو عند البخاري (5819).
23716 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
عن بيع
⦗ص: 317⦘
المنابذة والملامسة
(2)
.
(1)
في [ز]: عليه السلام.
(2)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، أخرجه النسائي 7/ 261 والروياني (1407)، والعقيلي 1/ 184، وابن عبد البر في التمهيد 13/ 12، وانظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 189 (544).
23717 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج (عن أبي هريرة)
(1)
عن النبي عليه السلام
(2)
(مثله)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من [ط].
(2)
في [جـ، ز]: صلى الله عليه وسلم.
(3)
سقط من [ط].
(4)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1511)، وأحمد (10169)، وبنحوه البخاري (2146).
[316] الرجل يسلم في الطعام
23718 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام، فيحل الأجل فيجيء. (إليه)
(1)
فيقول: هذا طعامك قد كلته فخذه، قال (إبراهيم)
(2)
: لا يأخذه حتى يعيد كيله.
(1)
سقط من [هـ].
(2)
سقط من [هـ، ط].
23719 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (ضابئ)
(1)
بن (عمرو)
(2)
قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام
⦗ص: 318⦘
فيجيء إلى (المداسة)
(3)
فيأخذه ويقول: (اشتر)
(4)
مني، قال: من شاء خادع نفسه، (يقبضه)
(5)
ثم يبيعه إن شاء.
(1)
في [أ، ح]: (صامي)، وفي [ع]:(صابي)، وفي [هـ]:(صامن).
(2)
في [ط]: (عمر).
(3)
في [أ، ح، ط]: (المدملكه)، وفي [جـ]:(المداينة)، وفي [هـ]:(المدينة). * والمداسة موطن وطئ البهائم على السنابل لإخراج الحب.
(4)
في [أ، ح، ط]: (اشتري).
(5)
سقط من [ز].
[317] في جريب أرض بجريبي أرض
23720 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن جريب أرض بجريبي أرض وذراع أرض بذراعي أرض فكرهه.
23721 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال: سألت الحكم عن خمسة عشر جريبا (أرضا)
(1)
بعشرين جريبا أرضا، فلم ير به بأسا.
(1)
في [أ، جـ، ط، ز]: (أرض).
[318] في غزل الكتّان بكتان غير مغزول
23722 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان وزنا بوزن؟ (فكرهاه)
(1)
.
(1)
في [ز]: (فكرهه).
23723 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان غير مغزول وزنا بوزن (فكرهاه)
(1)
.
(1)
في [ز]: (فكرهه).
[319] الرجل يمر برقيق على العاشر
23724 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل مر برقيق على عاشر، فقال: هؤلاء أحرار، [(قال)
(2)
الحكم]
(3)
: ليس بشيء.
(1)
في [أ، هـ، ح، ط]: (ابن أبي زائدة عن).
(2)
في [جـ]: (فقال).
(3)
سقط من [ز].
23725 -
وقال: حماد إني أخاف أن يعتقوا.
23726 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن (الحسن)
(1)
في رجل مر بمملوك على عاشر فقال: هو حر، (فقال)
(2)
: كان لا يرى أن يعتق بهذا القول، ولا يرى بأسا أن يقوله.
(1)
في [ز]: (الحكم).
(2)
في [جـ]: (قال).
23727 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن حماد (عن)
(1)
إبراهيم في الرجل يمر بالرقيق على (العاشر)
(2)
(فيقول)
(3)
: هم أحرار، ينوي: من العمل، قال: لا (يعتقون)
(4)
.
(1)
في [ح]: (وعن).
(2)
في [ط]: (الواشر).
(3)
في [أ، ح]: (فقال)، وفي [ز]:(قال).
(4)
في [جـ، ز]: (يعتقوا).
[320] الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
23728 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة، فركب البحر (فكُسر به)
(1)
فهلكت ألفان وبقيت ألف، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا، كيف يقسمان؟ قال: لا يقسمان حتى تكون ثلاثة (آلاف)
(2)
ثم يقسمان الربح بعد.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (فكسرته).
(2)
سقط من [ط، هـ].
23729 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: رأس مال المضارب ألف درهم، ويقتسمان الربح (كما اشترطا)
(1)
]
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط الخبر من: [ط، هـ].
23730 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روّاد بن جراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن (عتيبة)
(1)
فقال: إن كان رجع (إلى)
(2)
صاحبه فأعلمه أنه نقص من (مالك)
(3)
فقال: اذهب فاعمل بما بقي، فالربح على (خمسة)
(4)
آلاف يقتسمانه، و (إن)
(5)
لم يكن قال له؛ فرأس مال الرجل عشرة آلاف و (يقتسمان)
(6)
ما زاد.
(1)
في [أ، ط، ح]: (عيينة).
(2)
في [أ، ط، ح]: (عن).
(3)
في [جـ]: (ماله).
(4)
في [ط]: (قسمة).
(5)
في [جـ]: (لو).
(6)
في [أ، هـ]: (يقسمان).
23731 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه (قال)
(1)
في المضارب: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة (على المال)
(2)
، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال.
(1)
سقط من [ط].
(2)
سقط من [ز].
23732 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع (ثم ربح)
(1)
(2)
قال: الحساب على رأس المال الأول، إلا أن يكون قبل ذلك قبض (المال)
(3)
أو (حَسَبا)
(4)
بالقبض.
(1)
سقط من [ز].
(2)
في [جـ]: زيادة (ثم وضع).
(3)
سقط من [ز]، وفي [هـ]:(قبضًا للمال).
(4)
في [هـ، أ]: (حسابًا)، وفي [ط]:(حساب).
23733 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: هما على أصل شركتهما حتى (يحتسبا)
(1)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (يحتسبان).
23734 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء (عن قتادة)
(1)
: مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف، قال: للآخر النصف، ولصاحب المال النصف.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عن أبي قتادة).
23735 -
وقال أبو هاشم: للآخر النصف، وما بقي فبين صاحب المال والوسط.
[321] من قال: لا يحتسب الشريكان حتى (يجتمعا)
(1)
(1)
في [ز]: (يجتمعان).
23736 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن (عياش عن)
(1)
مغيرة عن إبراهيم.
(1)
سقط من [جـ، ز].
23737 -
(و)
(1)
عن مطرف (عن)
(2)
الشعبي في الشريكين يشتركان، (قال)
(3)
: لا يحتسبان حتى (يجتمعا)
(4)
.
(1)
سقط من [جـ].
(2)
سقط من [ط].
(3)
كذا في النسخ، ولعله (قالا).
(4)
في [أ، ح، ز]: (يجتمعان).
[322] من كره بيع المرابحة
23738 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج (عن)
(1)
عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع (المشافة)
(2)
يعني المرابحة
(3)
.
(1)
سقط من [ط].
(2)
في [ط، هـ]: (المشاقة).
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
[323] من قال: إذا استهلكت الهبة
(1)
فلا رجوع فيها
(1)
في [أ، ط، ح]: زيادة (قال).
23739 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (بكر)
(1)
عن سعيد بن جبير.
(1)
في [جـ، ز]: (بكير).
23740 -
وعن سفيان عن (طارق)
(1)
عن الشعبي (قالا)
(2)
: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها.
(1)
في [هـ]: (طاوس).
(2)
في [أ، ط، ح، جـ، ز]: (قال).
23741 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال: هو أحق بها ما لم (يُثَبْ)
(1)
(منها)
(2)
أو يستهلكها أو (يموت)
(3)
أحدهما
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ط، ز]: (يثبه).
(2)
في [ط]: (عنها).
(3)
في [جـ]: (يمت).
(4)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
23742 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(1)
أبي ليلى عن (أبي حريز)
(2)
قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إذا استهلكت الهبة أو (أثيب)
(3)
منها أو وهبت لذي رحم فليس له أن يرجع.
(1)
في [أ، ح، ط]: (بن)، وفي [هـ]:(عن ابن)، وهو عبد اللَّه بن ميسرة أبو ليلى.
(2)
في [أ، هـ، ح]: (ابن جرير)، وفي [ط]:(ابن حريز)، وهو عبد اللَّه بن حسين القاضي.
(3)
في [أ، ح، ط]: (يثب)، وفي [هـ]:(أيثب).
[324] الخياط وصاحب الثوب يختلفان
23743 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقول: أمرتك (بقُرْطق)
(1)
(فيقول)
(2)
: الخياط: أمرتني بقميص، قال: هو قول الخياط.
(1)
لباس يشبه القباء والبشت والفروة.
(2)
في [جـ، ز]: (ويقول).
[325] القوم يمرون بالإبل
23744 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن (تحتلب)
(2)
المواشي إلا بإذن أهلها، (و)
(3)
قال: أيحبُّ أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها (فينتثل)
(4)
ما فيها؟ (فإن)
(5)
ما (في)
(6)
(ضروع)
(7)
مواشيهم (مثل)
(8)
ما في (مشاربكم)
(9)
ألا! فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها
(10)
.
(1)
في [جـ، ز]: (عبد اللَّه).
(2)
في [جـ]: (تحلب).
(3)
في [أ]: (أو).
(4)
في [أ، ح، ط]: (فينتقل).
(5)
في [أ، هـ]: (فإنما)، وفي [جـ]:(فإنمار).
(6)
سقط من [ط].
(7)
في [جـ]: (بطون).
(8)
في [ز]: (بمثل).
(9)
في [ط]: (شاربكم).
(10)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726).
23745 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عمر: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: (يا راعي)
(1)
ثلاثًا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم (فأتوها)
(2)
فحلوها واشربوا ثم صروها
(3)
.
(1)
في [جـ]: (يا راعي الإبل).
(2)
في [ط]: (فأعرها فحلق ما).
(3)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (6960)، والبيهقي 9/ 359.
23746 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد اللَّه بن عصمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها، ألا إن خاتمها صرارها، فإن (أرمل)
(1)
القوم (فلينادي)
(2)
الراعيَ ثلاثًا، فإن أجاب شربوا، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: (أوبل).
(2)
في [أ، هـ، ح، ط]: (فينادى).
(3)
حسن؛ عبد اللَّه بن عِصمة صدوق، أخرجه الطحاوي 4/ 241، كما أخرجه مرفوعًا أحمد (11419)، والطحاوي 4/ 241، والبيهقي 9/ 360، وبنحوه ابن ماجة (2305)، وابن حبان (5281)، الحاكم (4/ 132)، وأبو يعلى (1287)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 99، وابن الجوزي في التحقيق (1976).
23747 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة [(عن عاصم)
(1)
بن بهدلة]
(2)
عن زر بن حبيش عن عبد اللَّه قال: كنت غلاما يافعا (أرعى)
(3)
غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وقد (فرا)
(4)
من
⦗ص: 326⦘
المشركين، فقالا: يا غلام، هل عندك
(5)
لبن تسقينا، (فقلت)
(6)
: إني مؤتمن، و (لست)
(7)
(ساقيكما)
(8)
، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم
(9)
: "هل عندك من جذعة لم (ينز)
(10)
عليها الفحل" قلت: نعم،
(11)
فأتيتهما بها، (فاعتقلها)
(12)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا
(13)
ثم أتاه (أبو بكر)
(14)
(بصحرة)
(15)
(منقعرة)
(16)
، فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربت، ثم قال: للضرع: "اقلص"، فقلص
(17)
.
(1)
سقط من [أ، ح، ط].
(2)
سقط من [جـ، ز].
(3)
في [أ، ح، ط، ز]: (نرى).
(4)
في [أ، ح، ط]: (فروا).
(5)
في [جـ، ز]: زيادة (من).
(6)
في [أ، ح، ط]: (فقال).
(7)
في [أ، جـ، ح، ط]: (ليس).
(8)
في [جـ، ز]: (بساقيكما).
(9)
في [أ، جـ]: عليه السلام.
(10)
في [ط، أ، ح]: (يبن).
(11)
في [ز]: زيادة (قال).
(12)
في [أ، ح، ط]: (فاعقلها).
(13)
في [هـ]: زيادة (فحفل الضرع).
(14)
سقط من [هـ].
(15)
في [ح]: (لصخرة).
(16)
في [ح، أ، ط]: (منعقرة).
(17)
ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر، أخرجه أحمد (4412)، وابن حبان (7061)، وأبو يعلى (5096)، والطبراني (8456)، والبيهقي في دلائل النبوة 6/ 84، والطيالسي (353)، وابن سعد 3/ 150، والشاشي (659)، وأبو نعيم في الدلائل (233).
[326] السلف في الطعام والتمر
23748 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (عن)
(1)
ابن أبي نجيح عن عبد اللَّه بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين والثلاثة، فقال: "من (سلّف)
(2)
في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم (إلى أجل معلوم)
(3)
"
(4)
.
(1)
سقط من [جـ].
(2)
في [ط، هـ]: (أسلف).
(3)
سقط من [جـ، ز].
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2239)، ومسلم (1604).
23749 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عثمان)
(1)
عن سالم عن ابن عباس قال: إذا سميت في السلم قفيزًا (وأجلا)
(2)
فلا بأس
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يمان)، وفي [س]:(عمار)، وانظر: تغليق التعليق (3/ 277).
(2)
سقط من [أ، ح، ط]، وفي [هـ]:(أو أجلًا).
(3)
حسن؛ شريك صدوق.
23750 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
(1)
.
(1)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
23751 -
وأبي إسحاق عن الأسور مثله.
23752 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي (عمر)
(1)
(البهراني)
(2)
يحيى بن عبيد قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس
⦗ص: 328⦘
بالسلم في الطعام (كيلا معلوما)
(3)
إلى أجل معلوم
(4)
.
(1)
في [ط، أ]: (عمرو).
(2)
في [ط، أ، جـ]: (النهرأبي)، وفي [هـ]:(الهراني).
(3)
في [جـ، ز]: (كيل معلوم).
(4)
صحيح.
23753 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألته عن السلم في الطعام فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم.
23754 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن علقمة ابن مرثد عن (رزين)
(2)
بن سليمان الأحمري عن سعيد بن المسيب أنه قال في السلم: لا تؤخر عنه لتزداد عليه، ولا يعجل لك لتضع عنه
(3)
.
(1)
سقط من [ط].
(2)
في [ز، جـ]: (زر)، وفي [أ، ب، ط]: (زيد).
(3)
تكرر الخبران السابقان في [جـ، ط].
23755 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه
(1)
.
(1)
صحيح.
23756 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن (ابن)
(1)
أبي أوفى قال: كنا (نسلف)
(2)
(نبيط)
(3)
أهل الشام في البر والزبيب ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فينا
(4)
.
(1)
سقط من [أ، ح، ط].
(2)
في [أ، ح، ط، جـ]: (نسالف).
(3)
في [أ، ط، ح]: (سك).
(4)
ضعيف؛ لضعف أشعث، وسيأتي نحوه بسند صحيح برقم [23762].
23757 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: في السلم في (السمن)
(1)
قال: سم كيلا معلوما وأجلا معلوما
(2)
.
(1)
في [ط]: (الثمن).
(2)
ضعيف؛ لحال أشعث.
23758 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق قال: كان أبو ميسرة يُسلِم في الحنطة.
23759 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني (رجل)
(1)
يستسلفني (دراهم)
(2)
بطعام إلى أجل مسمى: كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم، قال: حسن
(3)
.
(1)
سقط من [ح، ط].
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (درهمًا).
(3)
حسن؛ كليب بن وائل صدوق.
23760 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
23761 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ إبراهيم لم يلق ابن مسعود، وأبو معشر ضعيف.
23762 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
حدثنا شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال: اختلف أبو بردة وعبد اللَّه بن شداد في السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: كنا نسلم في الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولا ندري: عند أصحابه منه شيء أم لا؟
(2)
.
(1)
سقط من [أ، هـ]، وتكرر في [ز].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2242)، وأحمد (19122).
23763 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس (قال: أشهد)
(1)
أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، أن (اللَّه)
(2)
(أحله)
(3)
وأذن فيه، ثم قرأ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
(4)
[البقرة: 282].
(1)
سقط من [ط].
(2)
سقط من [ز].
(3)
في [جـ]: (حله).
(4)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (14064)، والشافعي في الأم (3/ 93)، وابن أبي حاتم (2948)، وابن جرير 3/ 116، والحاكم 2/ 314، والطبراني (12903)، وابن أبي عمر كما في المطالب (3536)، وابن حجر في تغليق التعليق 3/ 276.
[327] من كره النهبة ونهى عنها
23764 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها
(1)
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت
⦗ص: 331⦘
وقال: "لا تحل النهبة"
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (فنصبنا قدورنا).
(2)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه ابن ماجة (3938)، وابن حبان (5169)، والحاكم 4/ 134، وعبد الرزاق (18841)، والطيالسي (1195)، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 173، وابن أبي عاصم في الآحاد (935)، والطحاوي 3/ 49، وابن قانع 1/ 120، والطبراني (1371)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1356)، والمزي 4/ 391، وبنحوه أحمد (23116).
23765 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النهبة [والمثلة
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2474)، وأحمد (18740).
23766 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن أبي جعفر عن الربيع عن أنس بن مالك قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النهبة]
(1)
وقال: "من انتهب فليس منا"
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [ع].
(2)
حسن؛ أبو جعفر صدوق، والحديث أخرجه أحمد (12422)، وأبو داود (2705)، والترمذي (1601)، والنسائي (4/ 16)، وابن حبان (3146)، وعبد الرزاق (6690)، وعبد بن حميد (1253)، وسعيد بن منصور (2637)، والبيهقي 4/ 62، والطحاوي في شرح المشكل (1316)، والضياء (2126)، والبزار (1733/ كشف).
23767 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي (في)
(1)
غزاة فأصابتنا مجاعة، فأصبنا غنما فانتهبناها قبل أن تقسم، فأتانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمشي متوكئا على قوسه حتى (أتانا)
(2)
على قدرونا فكفأها بقوسه وقال:
⦗ص: 332⦘
"ليست النهبة بأحل من الميتة"
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [هـ، س]: (أتى).
(3)
حسن؛ كليب صدوق، أخرجه أبو داود (2705)، وسعيد بن منصور (2636)، والبيهقي 9/ 61، وابن الأثير في أسد الغابة 6/ 407.
23768 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن (مدرك)
(1)
عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن"
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (مبارك)، وقد ورد الخبر في المصنف برقم:[32408]، وفيه:(مدرك).
(2)
ضعيف؛ لضعف ليث، وسيأتي بإسناد حسن 11/ 33، أخرجه أحمد (19102)، والطيالسي (823)، والبزار (111/ كشف)، والبغوي في الجعديات (267)، وعبد بن حميد (525)، والحارث (32/ بغية).
23769 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
(أبو خلف)
(2)
عن أبي الزبير عن جابر قال: من انتهب نهبة ذات شرف (يشهره)
(3)
بها المسلمون فليس منا، قيل لأبي الزبير: عن النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
[قال: (عن)
(5)
النبي صلى الله عليه وسلم
(6)
]
(7)
(8)
.
(1)
سقط من [هـ، ط].
(2)
في [ز]: (أبو خالد)، وفي [هـ]:(ابن خلف)، وانظر: فتح الباب (1/ 295).
(3)
في [ط]: (يشهد)، وفي [أ، ح]: (يشهده).
(4)
سقط من [ز].
(5)
في [ط]: (نهى).
(6)
سقط من [ز]، وفي [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(7)
سقط من [ح].
(8)
ضعيف جدًا؛ أبو خلف هو ياسين الزيات متروك، أخرجه ابن عدي 7/ 184، وبنحوه أخرجه أحمد (15070)، وأبو داود (4391)، وابن ماجه (2591)، وابن حبان (4456)، وعبد الرزاق (18844)، والطحاوي في شرح المشكل 3/ 357.
23770 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: أخبرني عياش بن (عباس)
(1)
الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة
(2)
.
(1)
في [ز]: (عياش).
(2)
مجهول؛ لجهالة عامر الحجري، أخرجه أحمد (17210)، وأبو داود (4049)، والنسائي 8/ 143، والطحاوي 4/ 265، والدارمي 2/ 285.
23771 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن (سمرة)
(1)
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (سلمة)، وفي [ط]:(سلمان).
(2)
حسن؛ أبو لبيد صدوق، أخرجه أحمد (20631)، وأبو داود (2703)، والطحاوي في شرح المشكل (1311)، والدارمي (1995)، وابن قانع 2/ 167.
23772 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(1)
ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن (زيد)
(2)
بن خالد الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة
(3)
.
(1)
في [جـ]: (أخبرني).
(2)
في [ز]: (يزيد).
(3)
مجهول؛ لجهالة مولى جهينة وعبد الرحمن، أخرجه أحمد (21685)، والطحاوي 3/ 49، والطبراني (5265).
[328] في الشركة بالعُروض
23773 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض.
23774 -
وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس به.
23775 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين أنه كره الشركة بالعروض.
23776 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد قال: لا تكون الشركة والمضاربة بالدين والوديعة والعروض والمال الغائب.
23777 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يكره الشركة بالعروض.
[329] في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
23778 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (داود عن)
(1)
بكر قال: زوج (رجل)
(2)
من أهل لبادية ابنته وساق مهرها
(3)
ثم مات، (وخاصمت)
(4)
إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك
(5)
.
(1)
سقط من [ط].
(2)
في [جـ]: (الرجل).
(3)
في [هـ]: زيادة (وحازه).
(4)
في [جـ، ز]: (فخاصمت).
(5)
منقطع؛ بكر لا يروي عن عمر.
23779 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي عن شريح أنه حبس رجلا في خادم (باعها)
(1)
لابنته.
(1)
في [هـ]: (باعه).
23780 -
[قال ابن إدريس: ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم (باعها)
(1)
لابنته]
(2)
.
(1)
في [هـ]: (باعه).
(2)
سقط من: [جـ].
23781 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح وأبي عبد اللَّه الجدلي أنهما (حبسا)
(1)
رجلا في السجن أخذ (من)
(2)
مهر ابنته.
(1)
في [جـ]: (حبسلا).
(2)
سقط من [أ، هـ، ح].
23782 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد (بن)
(1)
قدامة قال: قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء: ما كان (قائما)
(2)
بعينه (فهي)
(3)
أحق به
(4)
.
(1)
في [أ، هـ، ح، جـ، ز]: (أبي)، وانظر: التاريخ الكبير 6/ 2، والجرح والتعديل 5/ 412، والثقات 5/ 138.
(2)
في [أ، ط، ح]: (قائم).
(3)
في [جـ]: (فهو).
(4)
مجهول؛ لجهالة عبيد.
23783 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يكون للولد على والده (دين)
(1)
.
(1)
في [أ، ط، ز، ح]: (دينا).
[330] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
23784 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي (رهنه)
(1)
أو يفك نفسه.
(1)
في [أ]: (أرهنه)، وفي [جـ]:(يرهنه).
[331] البيض الذي يقامر به
23785 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يكره (شراء)
(1)
قمار الصبيان (من الصبيان)
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (شرى).
(2)
سقط من [جـ].
23786 -
وكان الحسن يرخص فيه.
23787 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم عن ابن سيرين قال: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر.
23788 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن (حرملة)
(1)
عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان -يعني شراءه.
(1)
في [ط]: (حولة).
23789 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم قال: لا بأس به.
[332] رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
23790 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في مملوك قال لمولاه: (بعني)
(1)
من فلان بكذا وكذا ولك (عليَّ)
(2)
خمسمائة (درهم، أو: رجل جاءه فضمن، قال: بع غلامك من فلان بكذا وكذا ولك خمسمائة)
(3)
قال: يبطل شرطه.
(1)
في [هـ، ح]: (يعني).
(2)
سقط من [أ، هـ].
(3)
سقط من [أ، خ، هـ، ط]: ما بين القوسين.
23791 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال: لا يجوز، أو كلمة نحوها.
[333] المماسحة
(1)
في البيع
(1)
المراد: مسح الأيدي بعد البيع دلالة على إتمام البيع.
23792 -
حدثنا أبو بكر قال:
(1)
: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي (يعقوب)
(2)
الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال: بايعت محمد بن (سعد)
(3)
(سلعة)
(4)
فقال: هات يدك أماسحك، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"البركة في المماسحة"
(5)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (حدثنا يزيد قال).
(2)
في [أ، ح]: (يعفور)، وفي [ط]:(اليعفور).
(3)
في [هـ]: (سعيد).
(4)
في [أ، ط، ز]: (بسلعة)، وفي [جـ]:(السلسة).
(5)
مرسل ضعيف؛ أبو يعقوب ضعيف، أخرجه أبو داود في المراسيل (168)، والبيهقي 36/ 6، ويحيى بن معين في الفوائد (89).
[334] في (البز)
(1)
يدفع مضاربة
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (البر).
23793 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره (البز)
(1)
مضاربة.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (البر).
23794 -
[حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي زائدة عن أشعث قال: كره ابن سيرين (البز)
(1)
مضاربة]
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (البر).
(2)
سقط الخبر من [أ، هـ].
23795 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يدفع الرجل إلى الرجل المتاع مضاربة و (يحسبه)
(1)
عليه (دراهم)
(2)
.
(1)
في [هـ، ط]: (يحبسه).
(2)
في [هـ]: (درهم).
[335] في تزيين السلعة
23796 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن (بكير)
(1)
عن ابن سيرين (عن شريح)
(2)
قال: يزين الرجل سلعته بما (شاء)
(3)
.
(1)
في [أ، ز، هـ]: (بكر)، وخالد هذا ليس من شيوخ المؤلف، ويظهر أن بينهما وكيع بن الجراح، كما سيأتي في باب [426] برقم [24362] شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض، وانظر: التاريخ الكبير 6/ 260، والجرح والتعديل 3/ 341، والثقات 6/ 260، وتهذيب الكمال 8/ 119.
(2)
سقط من: [ز].
(3)
تكرر في: [ط].
23797 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس بالتزيين، وكره الغش.
23798 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه يحارية قد زُيّنت، فدعا بها ونظر إليها واجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة
(1)
.
(1)
حسن؛ أسامة صدوق.
23799 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال: قال عمر: إذا أراد أحد منكم أن (يحسن)
(1)
الجارية فليزينها وليطوف (بها)
(2)
يتعرض بها رزق اللَّه]
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ح]: (يحبس).
(2)
في [أ، ح]: (بما).
(3)
سقط الخبر من: [هـ].
(4)
مجهول؛ لإبهام الرواة عن عمر.
23800 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (العلاء)
(1)
بن عبد الكريم عن عمار بن عمران رجل من زيد اللَّه (عن)
(2)
امرأة منهم عن عائشة أنها (شوفت)
(3)
جارية وطافت بها وقالت: لعلنا (نتصيد)
(4)
بها بعض شباب قريش
(5)
.
(1)
في [ح]: (زيد اللَّه).
(2)
في [ح]: (من).
(3)
في [أ، ز، ح، جـ، ط]: (سوقت).
(4)
في [أ، هـ]: (نصيب).
(5)
مجهول، لإبهام عدد من رواته.
23801 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن محمد أن رجلا صبغ ثوبًا له لون الهروي فجاء رجل فقال: بكم تبيع الهروية؟ (فمكث)
(1)
ثم ساومه فاشتراه منه، فلما ذهب به إذا هو ليس بهروي، فخاصمه إلى شريح فقال: لو استطاع أن يرين ثوبه بأفضل من ذلك (لزينه)
(2)
(و)
(3)
أجازه عليه.
(1)
في [ح]: (فسكت).
(2)
في [أ، ح، ط]: (الزينه).
(3)
في [جـ، ز]: (فأجازه).
23802 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن (ابن)
(1)
أبي بردة عن أبيه قال: أتى عمر (غلاما)
(2)
له يبيع الرطب فقال: (نقشها)
(3)
فإنه أحسن، وأتاه غلام له وهو يبيع الحلل فقال: إذا كان الثوب (ضيقا)
(4)
(فانشره)
(5)
وأنت جالس، وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم
(6)
.
(1)
سقط (ابن) من [أ، هـ، ح، ط].
(2)
في [جـ]: (غلام).
(3)
في [أ، ح]: (نفسها)، وفي [ط]:(نقيها)، وفي [هـ]:(نقها).
(4)
في [جـ، ز]: (عاجزًا).
(5)
في [أ، ط، ح]: (ونشره).
(6)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
[336] في (العسر)
(1)
يرد منه أم لا؟
(1)
في [جـ، ز]: (العشر)، والمرار: هل كون المملوك أعسر -يستعمل اليد اليسرى- يعد عيبًا يرد به البيع؟.
23803 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يرد من العسر.
23804 -
[حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كان يرد من العسر]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، جـ، ع، هـ].
23805 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه كان
(1)
يرد من (الإدفان)
(2)
و (لا)
(3)
يرد من الأباق، و (الإدفان)
(4)
الذي يتوارى في المصر، والأباق: الذي يلحق بأرضه.
(1)
في [هـ]: زيادة (لا).
(2)
في [أ، ح]: (الإدقان)، وفي [ط]:(الادمان)، وفي [ز]:(الادياق).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
في [أ، ح، ط]: (والإدقان)، وفي [جـ]:(والأدقان)، وفي [ز]:(الاذياق).
23806 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عامر قال: يرد من عوار الظفر، ويرد من (الشامة)
(1)
(الشائنة)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (السامة).
(2)
في [أ، ح، ط]: (السائبه)، وفي [ز]:(الشانيه)، وفي [هـ]:(والشائنة).
23807 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
جرير بن حازم عن (عبيد اللَّه)
(2)
بن جَهْضَم الأزدي قال: خاصمت إلى شريح في بغلة (حمارة)
(3)
فردها.
(1)
سقط من [ز]، وفيه (عن).
(2)
في [ط]: (عبد اللَّه).
(3)
في [ط، جـ]: (خمارة)، وفي (ح):(حماره).
23808 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن
⦗ص: 342⦘
ابن سيرين عن شريح (أنه)
(1)
كان يرد من كل عيب]
(2)
.
(1)
سقط من [أ، ح، ط].
(2)
سقط الخبر من [ز].
[337] في (العثار)
(1)
(1)
في [ط]: (العشار).
23809 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان لا يرد من (العثار)
(1)
ويقول: كل الدواب تعثر.
(1)
في [ط]: (العشار).
23810 -
(و)
(1)
قال وكيع: قال سفيان: هو عيب يرد منه.
(1)
في [هـ]: زيادة (و).
23811 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان لا يرد من العثار ويقول: كل الدواب تعثر.
[338] الشاة تأكل (الذُّبان)
(1)
(1)
جمع ذباب، وفي [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الدبان).
23812 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: اختصم إلى شريح في شاة تأكل (الذبان)
(1)
، قال:(لبن)
(2)
طيب وعلف (مجان)
(3)
فأجازها.
(1)
جمع ذباب، وفي [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الدبان).
(2)
في [ط، أ، ح]: (لئن)، وفي [ز]:(لين)، وانظر: أخبار القضاة (2/ 292)، ومسائل أحمد برواية صالح (1/ 229).
(3)
في [أ، ط، ح]: (محادفًا)، وفي [جـ]:(مجازها).
[339] العذرة (تُعَرَّبها)
(1)
الأرض
(1)
أي: تسمد، وفي [ط]:(تقربها)، وفي [ح]:(يقربها).
23813 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن عمران بن (حدير)
(1)
(عن)
(2)
الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لا يدمن بالعرة
(3)
.
(1)
في [ط]: (جُديد).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
منقطع؛ يحيى لا يروي عن عمر، والرديني هو ابن أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي، روى عن أبيه ويحيى بن يعمر وعنه عمران بن حدير والمنذر بن ثعلبة وقرة بن خالد قال الذهبي عنه: لا أعلم به بأسًا.
23814 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن (لا)
(2)
يعرها
(3)
.
(1)
سقط من [هـ، ز، أ].
(2)
سقط من [ز].
(3)
صحيح.
23815 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن (دينار)
(1)
أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر بن الخطاب: أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم
(2)
.
(1)
في [ز]: (دينا).
(2)
منقطع ضعيف؛ موسى ضعيف، وعبد اللَّه بن دينار لا يروي عن عمر.
23816 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن زياد (أبي)
(1)
الحسن عن ابن عباس أنه كره أن (يدمل)
(2)
الأرض بالعذرة
(3)
.
(1)
في [هـ، أ]: (بن)؛ وهو زياد بن سعد الواسطي.
(2)
في [ز، جـ]: (يرمل).
(3)
مجهول؛ لجهالة زياد.
23817 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
عن حجاج بن حسان قال: حدثني صخر عن أبي جعفر أنه كره أن يدمل الأرض بالعذرة.
(1)
في [جـ]: (معمر).
[340] من رخص في ذلك
23818 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن (محمد بن عبد الرحمن عن)
(1)
(بأبي)
(2)
مولى أم سلمة أو عائشة (قال)
(3)
: رأيت سعدًا يحمل (مكتلا)
(4)
من (عذرة)
(5)
الناس إلى أرض له يقال لها: (زغابة)
(6)
فقلت له: يا أبا إسحاق! أتحمل هذا؟ قال: إن مكتل (عرة)
(7)
⦗ص: 345⦘
(مكتل)
(8)
حب
(9)
.
(1)
كذا في النسخ، وفي التاريخ الكبير 2/ 143، والإكمال 1/ 159، وتوضيح المشتبه 1/ 297، وعدلها في [هـ] إلى (عبد اللَّه بن) بناء على ما في البيهقي 6/ 138.
(2)
في [ط]: (باقي).
(3)
في [أ، هـ]: (قالت).
(4)
في [جـ]: (مقتلًا).
(5)
في [ز]: (عند).
(6)
في [هـ]: (رعابة).
(7)
في [أ، ح، ط]: (عشرة).
(8)
في [ز]: (مكتك).
(9)
مجهول؛ لجهالة بأبي.
(1)
زيادة في [أ، جـ].
23819 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
(1)
} [البقرة: 282](قال)
(2)
: إذا كانت عندك الشهادة فقد (دعيت)
(3)
.
(1)
زاد في [هـ]: (ولا تسأموا).
(2)
في [جـ]: (فقال).
(3)
في [ط، جـ]: (وعيت).
23820 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا (ابتدأ)
(1)
ليشهد، وإذا دعي ليقيمها
(2)
.
(1)
في [ح]: (ابتعد).
(2)
يعني عند حصول الواقعة يجوز له أن يشهد ويحضر ولا يجب سواء دعي للشهادة أو لم يدع، أما عند الإدلاء بالشهادة فإنه لا يقيمها إلا عندما يدعى؛ فإذا دعي وجبت عليه الشهادة.
23821 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد (عن)
(1)
(الحسن)
(2)
عن (سالم عن)
(3)
عن (سعيد)
(4)
بن جبير في قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: هو
⦗ص: 346⦘
الرجل (يشهد)
(5)
على الشهادة ثم يدعى لها.
(1)
في [ز]: (بن).
(2)
في [ز]: (حسن).
(3)
سقط من [أ، هـ، ح، ط، ز].
(4)
في [جـ]: (سالم).
(5)
في [ط]: (شهد).
23822 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن (حدير)
(1)
قال: قلت لأبي (مجلز)
(2)
: إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره؟ قال: دع ما تكره، ولكن إذا شهدت فدعيت فأجب.
(1)
في [ط، أ، ح]: (جرير).
(2)
في [ط]: (مجد).
23823 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: من دعي إلى شهادة فليجب، ولكن (لا تشهد)
(1)
إلا على ما (تعلم)
(2)
.
(1)
في [ز]: (فلا تشهد).
(2)
في [ز]: (يعلم).
23824 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن ثابت قال: سمعت عطاء وسئل {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قبل أن (يشهدوا)
(1)
أو بعد؟ قال: لا! (بل)
(2)
بعد ما شهدوا.
(1)
في [ز]: (يشهدوا).
(2)
سقط من [ز].
23825 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي حصين عن سعيد بن المسيب قال: (إذا)
(1)
كانوا (قد أشهدوا)
(2)
.
(1)
سقط من [أ، هـ، ط].
(2)
في [ز، هـ]: (إذا قرأ شهدوا).
23826 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال: الشاهد بالخيار ما لم يشهد.
23827 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن سالم عن سعيد قال: الذي عنده الشهادة.
23828 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا.
23829 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال: إذا كانوا قد شهدوا.
[342] من قال: (إذا)
(1)
أحيا أرضا فهي له
(1)
في [ز]: (من).
23830 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضا فهي له
(1)
.
(1)
صحيح.
23831 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه)
(1)
الثقفي قال: كتب عمر أنه من أحيا (أرضًا)
(2)
(مواتا)
(3)
فهو أحق (به)
(4)
(5)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه)، وفي [أ، هـ]: (عبيد).
(2)
سقط من: [ط، أ].
(3)
سقط من: [ح].
(4)
في [ز]: (بها).
(5)
منقطع؛ الثقفي لا يروي عن عمر.
23832 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبي رافع عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية (فهي)
(1)
له صدقة"
(2)
.
(1)
في [هـ، جـ]: (فهو).
(2)
صحيح؛ ابن أبي رافع هو عبيد اللَّه بن عبد الرحمن صحح حديثه أحمد وأخرج له أبو داود، والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (5756)، وأحمد (14361)، وابن حبان (5202)، والبيهقي 6/ 148، وابن عبد البر في التمهيد 22/ 281، والبغوي (1651)، وأبو عبيد في الأموال (702)، وابن زنجويه (1050)، ويحيى بن آدم في الخراج (259)، والدارمي (2607).
23833 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق"
(1)
.
(1)
مرسل، عروة تابعي، أخرجه مالك 2/ 743، والشافعي 2/ 134، وأبو داود (3070)، والنسائي في الكبرى (5762)، والبيهقي (6/ 142)، وابن زنجويه (1053)، والبغوي (2189)، وأبو عبيد في الأموال (1053)، وأخرجه متصلًا البخاري (2335) من حديث عائشة.
23834 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن أبي بكر بن حفص يرفعه قال: "من أحيا أرضا على (دعوة)
(1)
من المصر فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر"
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (وعرة).
(2)
مرسل ضعيف؛ ليث ضعيف، وأبو بكر بن حفص تابعي، وبنحوه أخرجه أحمد (14912) متصلًا من حديث جابر.
23835 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: من أحيا شيئا من (موتان)
(1)
الأرض فله رقبتها.
(1)
في [ح، ط، جـ، أ]: (موتات).
23836 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل حديث معتمر
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف ليث.
23837 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فله رقبتها"
(1)
.
(1)
مرسل؛ طاوس تابعي، وأخرجه البيهقي (6/ 143).
23838 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن قال: من أحيا أرضا مواتا لم تكن لأحد قبله فهي له.
23839 -
قال هشام: وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز.
23840 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام (الدستوائي)
(1)
(عن)
(2)
عبيد اللَّه (بن)
(3)
حميد الحميري عن الشعبي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها"
(4)
.
(1)
في [ز]: (الرستواني).
(2)
في [ط]: (من).
(3)
في [ز]: (بن).
(4)
مرسل؛ الشعبي تابعي، أخرجه أبو داود (3520)، والدارقطني 3/ 68، والبيهقي 6/ 198، وابن جرير في مسند علي من تهذيب الآثار (391)، وابن الجوزي في التحقيق (1644).
23841 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن (غياث)
(1)
قال: سئل الحسن عن الرجل يترك دابته بالأرض القفر (فيأخذها)
(2)
رجل (فيصلحها)
(3)
ويقوم عليها حتى يصلحها؟ قال: هي لمن أحياها.
(1)
في [ع، ط]: (عتيك).
(2)
في [أ، ط، ح]: (أفيأخذها).
(3)
سقط من: [هـ].
23842 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال)
(1)
: "من أحاط حائطا على أرض فهي له"
(2)
.
(1)
سقط من [ط].
(2)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (20130)، والنسائي في الكبرى (5763)، وابن الجارود (1015)، والطيالسي (906)، والطحاوي 3/ 268، والطبراني (6863)، والبيهقي 6/ 142.
[343] الرجل يهب للرجل (الدين)
(1)
يكون
(2)
عليه
(3)
(1)
في [هـ، ح]: (الذي).
(2)
في [هـ]: زيادة (له).
(3)
في [هـ]: زيادة (دين).
23843 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (شعبة)
(1)
عن الحكم في رجل وهب لرجل (دينا)
(2)
له عليه
(3)
قال: ليس له أن يرجع فيه.
(1)
في [جـ، ع]: (سعيد).
(2)
سقط من [هـ].
(3)
في [هـ]: زيادة (دين).
23844 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: قال (لي)
(1)
الحكم: أتاني ابن أبي ليلى فسألني عن رجل كان له على رجل دين (فوهبه)
(2)
له، أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا.
(1)
في [ط]: (في).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (فوهب).
23845 -
وسألت حمادا فقال: بلى! له أن يرجع فيه.
[344] الرجل تموت امرأته ولها ولد (صغار)
(1)
وخادم
(1)
في [أ، ب، هـ]: (صغير).
23846 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال: ماتت امرأة لخال لي وكان موسرا، فتركت خادما وولدا صغارا، فقال:(سعيد)
(1)
بن جبير: لا بأس أن يقوّم
(2)
الأب أنصباء ولده من الخادم ويطأها.
(1)
في [ز]: (سعد).
(2)
في [ز]: زيادة (الرجل).
23847 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا (أبو)
(2)
سفيان (ابن)
(3)
العلاء قال: سألت الحسن وطاوسا عن ذلك: (فقالا)
(4)
: لا بأس أن يطأها.
(1)
سقط من [جـ].
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [ز]: (عن).
(4)
في [أ، ح، ط، جـ]: (فقال).
23848 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن موسى بن سعيد أن جدته ماتت عند أبي بردة فاقتوى أبو بردة بعض جواريها، قلت: حدثك ابن عون عن محمد قال: إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده وهم صغار، قوّمها عليه قيمة وأشهد (لهم)
(1)
بثمنها، قال: نعم! سمعته.
(1)
زائدة في [جـ، ز].
23849 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن إسماعيل بن عبد الملك أن امرأة ماتت وتركت (ولدا صغيرا)
(1)
وجارية، فأراد الأب أن يشتري الجارية، فقال سعيد: قومها في السوق قيمة، ثم أشهد على نفسك بثمنها، ثم اصنع (بها)
(2)
ما بدا لك.
(1)
في [ط]: (ولدًا فغيرًا).
(2)
في [أ، ح، ط]: (به).
[345] أجر حوانيت السوق
23850 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا يؤخذ من أهل السوق (أجر)
(1)
.
(1)
في [أ، ح، ز، ط]: (أجرا).
23851 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يحيى بن (أبي)
(1)
(الهيثم)
(2)
العطار عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا في زمان علي: من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل
(3)
.
(1)
سقط (أبي) من [أ، ح، ط، ع، هـ].
(2)
في [ع]: (القاسم).
(3)
ضعيف جدًا؛ الأصبغ متروك.
23852 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
محمد بن (تميم)
(2)
⦗ص: 353⦘
(الراسبي)
(3)
قال: سألت الحسن عن دكاكين السوق فكره بيعها وشراءها وإجارتها.
(1)
سقط من [أ، هـ].
(2)
في [أ، ح، ز، هـ]: (نمير).
(3)
في [هـ]: (الهمداني)، وفي [ح]:(الراسبي)، وفي [ز]:(الراشبي)، وانظر: التاريخ الكبير 1/ 49، والجرح والتعديل 7/ 215، والثقات 7/ 400، والكنى 1/ 581، وغنية الملتمس 1/ 338، والخبر في تاريخ البخاري 1/ 49، وحلية الأولياء 9/ 48.
23853 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن زياد بن فياض عن رجل من أهل المدينة، قال: دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب، فرأى دكانا قد أحدث في السوق، فكسره
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام الراوي.
23854 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن مجالد بن سعيد قال: أول من أخذ من السوق أجرا زياد.
[346] في مطل الغني ودفعه
23855 -
حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا (وبر)
(2)
بن (أبي)
(3)
دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة -قال (وكيع)
(4)
: وأثنى عليه خيرا- عن عمرو بن (الشريد)
(5)
عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد
⦗ص: 354⦘
(يحل)
(6)
(دينه)
(7)
وعقوبته
(8)
"
(9)
.
(1)
سقط من [أ، ح، ط، ز].
(2)
في [ط، أ، ح، جـ]: (زيد).
(3)
سقط من: [طـ].
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [ز]: (الرشيد).
(6)
في [ط، ح، أ]: (تحل).
(7)
في [هـ]: (عرضه).
(8)
زاد في [هـ]: (نقلًا عن المسند: (قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه).
(9)
صحيح؛ ابن مسيكة أثنى عليه وبر، وهو ثقة، وأخرج له أبو داود وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، والحديث أخرجه أحمد (17946)، وأبو داود (3628)، والنسائي 7/ 316، وابن ماجه (2427)، وابن حبان (5089)، والبيهقي 6/ 51، والطبراني (7250)، والحاكم 4/ 102.
23856 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، و (من)
(1)
(أحيل)
(2)
على (مليء)
(3)
(فليحتل)
(4)
"
(5)
.
(1)
في [جـ]: (إذا).
(2)
في [ط، جـ]: (احبل).
(3)
في [ز]: (على).
(4)
في [جـ]: (فليحل).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564).
23857 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن مسلم عن (مروان)
(1)
(أبي)
(2)
عثمان العجلي قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: لو (كان)
(3)
⦗ص: 355⦘
(المعك)
(4)
(رجلا)
(5)
كان رجل سوء و (المعك)
(6)
طرف من الظلم
(7)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ط، ع، هـ]: (هارون)، وانظر: ترجمته في التاريخ الكبير (7/ 369)، والجرح والتعديل 8/ 273، وانظر الخبر في: الزهد لأحمد ص 163، والطبقات الكبرى 6/ 198.
(2)
في [أ، هـ]: (أبو)، وفي [س]:(عن أبي).
(3)
سقط من [جـ].
(4)
هكذا في [جـ، هـ]، وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 1/ 214، والنهاية 4/ 343، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/ 365، وفي [أ، ح، ط، ز]: (العيب)، وهو كذلك في الطبقات الكبرى 6/ 198، وفي الزهد لأحمد، ص 163. (الغث): وفي الطبقات.
(5)
في [أ، ح، ط، ز]: (رجل)، وزاد بعدها في [أ، ز، ط]: (سوء).
(6)
ناقصه في [ط]، وفي [ز، أ، ح]: (والمعد).
(7)
مجهول؛ لجهالة مروان.
23858 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح (قال)
(1)
: (المعك)
(2)
طرف من الظلم.
(1)
في [ز]: (في).
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (المعد).
23859 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
عبدة بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: المطل ظلم
(2)
.
(1)
زاد في [أ، ط، هـ]: (وكيع)، وفي [هـ]:(وكيع عن).
(2)
صحيح.
23860 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (أبي)
(1)
إسحاق عن شريح قال: (المعك)
(2)
طرف من الظلم.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (المعد).
[347] في التفريق بين الشهود
23861 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي
⦗ص: 356⦘
إدريس (الأودي)
(1)
أن (دانيا)
(2)
أول من فرق بين الشهود
(3)
.
(1)
في [أ، ح، هـ، جـ، ز]: (الأزدي).
(2)
في [س، أ]: (دانيال)، وانظر: سنن البيهقي (8/ 235). ودانيا: هو دانيال، انظر: تهذيب الأسماء (1/ 180)، ولسان العرب (14/ 276)، والبدر المنير (9/ 601)، وتلخيص الحبير (4/ 194).
(3)
منقطع.
23862 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن (محرز)
(1)
بن صالح أن عليًا فرق بين الشهود
(2)
.
(1)
في [ط]: (يجدر)، وفي [ز]:(محرر).
(2)
مجهول؛ لجهالة محرز.
[348]
(1)
الرجل يموت وعليه دين وليس (له)
(2)
كفن
(1)
في [هـ]: زيادة (في).
(2)
سقط من: [ز].
23863 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن أيوب أبي العلاء قال: سمعت (الحكم)
(1)
يقول: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية.
(1)
في [أ، هـ، ش، ط]: (الحسن).
23864 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن بعض أصحابه عن إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
23865 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: يبدأ بالكفن قبل الدين.
23866 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر.
23867 -
وإسماعيل عن الحسن مثله.
23868 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يبدأ بالكفن قبل الدين.
23869 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عائذ)
(1)
بن حبيب عن حجاج عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية.
(1)
في [أ، ح]: (عايد)، وفي [ط، ز]: (عابد).
[349] الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
23870 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن (عمير)
(1)
ابن سعيد قال: كنا نعطي أهل الغنم على أن يعطونا كذا وكذا من (الجبن)
(2)
[وكذا وكذا من (السمن)
(3)
وكذا وكذا من المصل
(4)
، فسألت (علقمة ومسروقا)
(5)
وعبد الرحمن بن أبي ليلى فكلهم نهاني عنه.
(1)
في [جـ]: (نمير).
(2)
في [جـ]: (السمن).
(3)
في [جـ]: (الجبن).
(4)
المصل: الحليب يطبخ حتى يتبخر ماؤه ليمكن صنع الأقط منه.
(5)
في [ز، جـ]: (مسروقًا وعلقمه).
23871 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (عمير)
(1)
بن سعيد أن رجلا سأل عبيدة وغير واحد من أصحاب عبد اللَّه (عنه)
(2)
(فكرهوه)
(3)
.
(1)
في [أ، ح]: (عمر)، وكذلك [ط].
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [أ، هـ، ط]: (فكرهه).
[350] من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
23872 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يتفرق بيعان إلا عن تراض"
(1)
.
(1)
مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (14268)، وابن جرير الطبري في التفسير (5/ 34)، وأخرجه البيهقي (5/ 271) متصلًا من حديث أنس.
23873 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (غياث)
(1)
عن أبي زرعة أنه باع فرسًا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: (هذا)
(2)
البيع عن تراض
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عتاب) نقلًا من مصنف عبد الرزاق (14267)، وهذا خطأ، وأبو غياث هو طلق ابن معاوية النخعي الكوفي جد حفص بن غياث كما صرح به مسدد في تاريخ دمشق 66/ 245، وهو من رجال مسلم، انظر: ترجمته في تهذيب الكمال (13/ 459)، والجرح والتعديل 4/ 491.
(2)
سقط من [ز]، وفي [هـ]:(هكذا).
(3)
حسن؛ أبو غياث صدوق، أخرجه عبد الرزاق (14267)، والدارقطني في العلل 11/ 211، وابن عساكر 66/ 245، وأخرجه مرفوعًا أحمد (10922)، وأبو داود (3458)، والترمذي (1248)، والبيهقي 5/ 271، والطبري 5/ 34، وابن عدي 6/ 152.
23874 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة
(1)
(ابن)
(2)
طاوس عن أبيه قال: ما كان التخيير إلا بعد البيع.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عن سفيان عن)، وفي [هـ]:(سفيان عن ابن)، وسقطت من [جـ].
(2)
سقط من: [ط، جـ، أ، ح].
23875 -
قال: وبايع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلا من (الأعراب)
(1)
فخيره بعد البيع
(2)
.
(1)
في [ط]: (الانصار).
(2)
مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه الشافعي في المسند 1/ 138، وعبد الرزاق (14261)، والدارقطني 3/ 22، والبيهقي 5/ 270، وابن حجر في تغليق التعليق 3/ 229.
23876 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن (سفيان)
(2)
عن طاوس أنه كان يحلف: ما التخيير إلا بعد الرضا.
(1)
في [ع]: (علية).
(2)
في [أ، هـ، ط]: (سليمان).
23877 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قاسم الجعفي عن أبيه (عن)
(1)
ميمون (بن)
(2)
مهران قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما"
(3)
.
(1)
في [جـ]: (بن).
(2)
في [جـ]: (عن).
(3)
مرسل مجهول؛ قاسم مجهول، وميمون تابعي، أخرجه ابن جرير 5/ 32، وانظر: ميزان الاعتدال 5/ 464.
23878 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (علية)
(1)
عن ابن عون عن محمد (أن)
(2)
الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه ثم قال: إذا أنا مت فخيروها
(3)
.
(1)
في [ز]: (عيينة).
(2)
في [ز]: (بن).
(3)
صحيح.
[351] الرجل يستأجر الدار شهرا
23879 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي عن شريح في رجل استأجر بيتا (أشهرا)
(1)
(أو)
(2)
قال: إلى أجل فسكنه، ثم أراد أن يخرج منه فقال: إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ، وعليه أجر ما سكن.
(1)
في [ط]: (شهرا).
(2)
في [أ، هـ، ح]: (و)، وفي [جـ، ز]: (أو).
23880 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح بنحو من حديث عباد.
23881 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: عليه أجر ما سكن.
[352] في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
23882 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
بن سليمان عن (سلم)
(2)
قال: سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن يَنْقُده، قال: لا أعلم به بأسا.
(1)
في [جـ]: (معمر).
(2)
في [أ، ح، ط، جـ]: (سالم).
23883 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع: متى (ما)
(1)
جئت بثمنها فهي رد عليك، قال: يبطل شرطه ويجوز عليه البيع.
(1)
زائدة في [أ، ح، جـ]، وكذلك [ز].
23884 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كل شرط في بيع فالبيع يهدمه.
[353] في كري الأرض البيضاء بالذهب
23885 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال)
(1)
: "إنما يزرع ثلاثة: رجل (منح)
(2)
(أرضًا)
(3)
فهو (يزرع ما منح)
(4)
ورجل (له أرض فهو يزرعها)
(5)
، ورجل (استكرى)
(6)
أرضا بذهب أو فضة"
(7)
.
(1)
زائده في [أ، ح، جـ].
(2)
في [هـ]: (له).
(3)
في [هـ]: (أرض).
(4)
في [هـ]: (يزرعها).
(5)
في [هـ]: (منح أرضًا فهو يزرع ما منح).
(6)
في [ز]: (اشترى).
(7)
الصواب أنه من كلام سعيد بن المسيب كما أخرجه النسائي في الكبرى (4619)، وانظر: المحلى 8/ 223، وأخرجه أبو داود (3400)، والنسائي 7/ 40، وابن ماجه (2449)، والطبراني (4269)، والطحاوي 4/ 104، وابن عدي 4/ 114، والبيهقي 6/ 132، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 442.
23886 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة (بن)
(1)
أبي عبد الرحمن (عن حنظلة)
(2)
بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن (كراء)
(3)
الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: حلال لا بأس به
(4)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
ناقصة في [ط].
(3)
في [ح، س، هـ]: (كرى).
(4)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (14452)، والنسائي 7/ 44، والطبراني (4331)، وورد مرفوعًا عند البخاري (2332)، ومسلم (1547).
23887 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد اللَّه قال: سألت (سعدا)
(1)
عن (كراء)
(2)
الأرض (بالذهب)
(3)
والفضة فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض
(4)
.
(1)
في [ط]: (سعيدا).
(2)
في [ح، س، هـ]: (كري).
(3)
في [جـ]: سقط.
(4)
مجهول؛ لجهالة القاسم.
23888 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (بكراء)
(1)
الأرض بالذهب والفضة.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (بكرى).
23889 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس (بكراء)
(1)
الأرض البيضاء بالذهب والفضة.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (بكرى).
23890 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر قال: كان سالم وسعيد بن المسيب وعروة والزهري لا يرون (بكراء)
(2)
الأرض البيضاء بالذهب والفضة بأسا.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (بكرى).
23891 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة
(1)
.
(1)
صحيح؛ عبد الكريم هو الجزري كما في مصنف عبد الرزاق (14448)، وتغليق التعليق 3/ 313.
23892 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (الفضيل)
(1)
عن سالم قال: أما الأرض البيضاء (فإنا)
(2)
نكريها بالذهب والورق.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (أبي الفضيل)، وفي [ز، ط]: (أبي الفضل)، وانظر: التاريخ الكبير 7/ 123، والجرح والتعديل 7/ 76، والمحلى 8/ 199.
(2)
في [جـ]: (فانها).
23893 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن تستأجر الأرض البيضاء بالذهب والورق، وما أراد إن (تستأجرها)
(1)
به.
(1)
في [هـ، أ]: (استأجرها).
23894 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن الأرض البيضاء ليس فيها شجر ولا زرع؛ تستأجرها (بالدراهم والدنانير)
(1)
قال: هو حسن، كذلك نفعل بالمدينة.
(1)
في [أ، ح]: (الدنانير والدراهم).
23895 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (إبراهيم)
(1)
بن سعد عن محمد بن عكرمة
(2)
(بن)
(3)
الحارث عن محمد بن عبد الرحمن [(بن)
(4)
أبي لبيبة]
(5)
عن سعيد بن المسيب عن (سعد)
(6)
قال: كنا نكري الأرض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما
(7)
على السواقي من الزرع وما صعد بالماء (منها)
(8)
فنهانا رسول
⦗ص: 364⦘
اللَّه صلى الله عليه وسلم-عن ذلك وأمرنا أن (نكري)
(9)
بالذهب والورق
(10)
.
(1)
في [ط، أ، ح، جـ، ز]: (أسماعيل).
(2)
زاد في [هـ]: (بن عبد الرحمن).
(3)
في [ط]: (عن).
(4)
سقط (بن) من [أ، هـ، ح، جـ، ط].
(5)
في [أ، ح، ط]: (قال لبنيه)، وهي سقط من:[جـ].
(6)
في [جـ، ع]: (سعيد).
(7)
في [هـ]: زيادة (يكون).
(8)
في [أ، ح، ط]: (عنها).
(9)
في [ز]: (نكريها).
(10)
ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي لبيبة، أخرجه أحمد (1542)، والنسائي (7/ 41)، وأبو داود (3391)، وابن حبان (5201)، والدارمي (2618)، والدورقي في مسند سعد (96)، والبزار (1081)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 45)، وأبو يعلى (811)، والطحاوي (4/ 111)، والبيهقي (6/ 133)، والبخاري في التاريخ (4/ 111).
23896 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض فقال: إن كنت مكريها فأكرها بذهب أو فضة.
23897 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق قال: سألت سعيد (بن جبير)
(1)
عن إجارة الأرض فقال: لا بأس بها.
(1)
سقط من: [ط].
[354] الرجل يزرع في الأرض بغير إذن (أهلها)
(1)
(1)
في [ز]: (صاحبها).
23898 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع ابن خديج رفعه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ويرد عليه نفقته
(1)
.
(1)
منقطع؛ عطاء لا يروي عن رافع، أخرجه أحمد (15821)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، والطيالسي (960)، وأبو عبيد في الأموال (1057)، والطحاوي في شرح المشكل (2669)، والطبراني (4437)، وابن عدي 4/ 1334، والبيهقي (6/ 136)، ويحيى بن آدم في الخراج (296).
23899 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز (فسأل)
(1)
عنه، فقالوا: رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها، فأمره أن يردها ويأخذ نفقته
(2)
.
(1)
في [ط]: (فقالت)، وفي [أ، ح]: (فسألت).
(2)
مرسل؛ الحسن ليس صحابيًا.
23900 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني (عمي)
(1)
(أنا)
(2)
(وغلاما)
(3)
له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى حُدّث (عن)
(4)
رافع بن خديج (فيها)
(5)
حديثا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (أتى)
(6)
بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع (ظهير)
(7)
! "، (فقالوا)
(8)
: إنه ليس لظهير، قال:"أليست الأرض أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنه زارع فلانا، قال: "فردوا عليه نفقته وخذوا (أرضكم)
(9)
وزرعكم"
(10)
، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا.
(1)
في [ط، ح، أ]: (عمر).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، ز].
(3)
في [ط، ح، ز، أ]: (وغلام).
(4)
في [جـ]: (فيها).
(5)
سقط من: [جـ].
(6)
في [أ، ح، ط]: (أتانى)، وفي [جـ]:(أتى على).
(7)
سقط من: [ط، أ، ز].
(8)
في [ح، ط، أ](فقال).
(9)
زيادة في [ز].
(10)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (3399)، والنسائي 7/ 40، الطحاوي في شرح المشكل (2670)، والطبراني (4267)، والبيهقي 6/ 136.
23901 -
قال سعيد: (أفقر)
(1)
(أخاك)
(2)
أو أكره بورق.
(1)
أي: أعره أرضك، وأصلها الإفقار من إعارة الظهر، وفي [أ، ح، ط]: (فعر)، وفي [جـ، ع]: (فقر).
(2)
في [ز]: (أحاط).
[355] ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
23902 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا (تجوز)
(1)
إلا على وصية.
(1)
في [أ، جـ]: (يجوز).
23903 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم توفي (بدقوقاء)
(1)
فلم يُشهد على وصيته إلا نصرانيين، فأحلفهما أبو موسى بعد (العصر)
(2)
باللَّه: ما خانا ولا كتما ولا بدلا، و (إنها)
(3)
(لوصيته)
(4)
فأجاز شهادتهما
(5)
.
(1)
مدينة في العراق، قرب بغداد.
(2)
في [ط]: (آليه).
(3)
في [هـ]: (أنهما).
(4)
في [ح]: (الوصية).
(5)
صحيح.
23904 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]، قال: من أهل الكتاب.
23905 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: من أهل (دينكم)
(2)
]
(3)
.
(1)
في [ح]: (هثيم).
(2)
في [جـ]: (الكتاب).
(3)
الخبر سقط من: [ز].
23906 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن التيمي عن سعيد بن المسيب أنه قال مثل ذلك.
(1)
في [ح]: (هثيم).
23907 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: (حدثنا)
(1)
التيمي عن أبي مجلز أنه قال مثل ذلك]
(2)
.
(1)
في [جـ]: (أخبرنا).
(2)
سقط الخبر من [أ، هـ، ح، ط].
23908 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
قال: أخبرنا مغيرة عمن سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك.
(1)
في [ح]: (هثيم).
23909 -
[حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا هشيم)
(1)
قال: حدثنا منصور وغير واحد عن الحسن قال: من غير عشائركم]
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط الخبر من [أ، هـ، ح].
23910 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم عن هشام)
(1)
عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن ذلك فقال: من غير أهل دينكم.
(1)
في [ط، أ، ح]: (هشام عن هشيم).
23911 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} ، قال: من سائر الملل.
23912 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن (الجمحي)
(1)
عن الزهري في قوله (تعالى)
(2)
: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: هم من أهل الميراث.
(1)
في [أ، هـ، ح، ز، ط]: (الجحفي)، وفي [س]:(الجعفي).
(2)
سقط من: [جـ، ز].
[356] الرجل يكتري الدابة
23913 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن (ابن)
(1)
طاوس عن أبيه قال: من اكترى على أنه ضامن فليس بضامن.
(1)
سقط من: [ز].
23914 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن)
(1)
مخلد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أو قال له إنسان: يستكري الرجل (بضمان)
(2)
؟ قال: لا.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، هـ]: [يضمن].
23915 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الكراء والضمان)
(1)
.
(1)
في [ح، أ]: (الكرى).
[357] باب الطين اثنين بواحد
23916 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن محمد ابن سيرين قال: سألت عن (الطين)
(1)
الذي يصبغ (به)
(2)
الثياب (اثنين)
(3)
بواحد، فكرهه.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [جـ]: (اثنان).
[358] الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
23917 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أسلم إلى رجل (في)
(1)
طعام حديث، فلم (يلقه)
(2)
حتى صار حديث [ذلك (العام)
(3)
(عتيقا)
(4)
، قال: له حديث]
(5)
سنته التي لقيه فيها.
(1)
تكرر في [ز].
(2)
في [هـ، أ]: (يلقاه).
(3)
في [جـ]: (الطعام).
(4)
في [ز]: (عتيق).
(5)
سقط ما بين المعكوفين من [ط].
23918 -
وكان شريح يقول ذلك.
23919 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: يعطيه حديث سنته التي (يتقاضاه)
(1)
فيها.
(1)
في (ط): (يتقاصاه).
[359] الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
23920 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن القاسم عن شريح وعبد اللَّه كانا يقولان في رجل (بنى)
(1)
في فناء قوم بغير إذنهم أن له (النقض)
(2)
، وإن بنى بإذنهم فله النفقة
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ط، ح]: (النقص).
(3)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عبد اللَّه.
23921 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص أو (حدثت)
(1)
عنه عن أشعث عن علي بن (عبيد اللَّه)
(2)
الغطفاني عن علي بنحوه
(3)
.
(1)
في [هـ، أ، ح]: (حدثنا).
(2)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(3)
مجهول منقطع.
23922 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
المسعودي عن القاسم (بن)
(2)
عبد الرحمن عن شريح قال: من بنى في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه، ومن بنى في حق قوم بإذنهم فله نفقته.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ز]: (عن).
23923 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا قال: سألت عامرًا عن رجل أعار جارًا له حائطا فبنى عليه، (فأراد)
(1)
أن يقلع بناءه قال: يغرم لصاحب الحائط ما أنفق.
(1)
في [جـ]: (فراد).
23924 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام (أبي)
(1)
كليب عن إبراهيم أن رجلا أعار رجلا حائطا، فبنى عليه، فأراد أن (يقلع)
(2)
بناءه، فقال شريح لصاحب الحائط: ضع رجلك حيث شئت، يعني: يقلع بناءه.
(1)
في [هـ، أ، ح]: (ابن).
(2)
في [ز]: (تقلع).
23925 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد)
(1)
عن أيوب عن قتادة وأبي (هاشم)
(2)
(قالا)
(3)
: من أذن لرجل في بناء ثم أراد أن يخرجه فله قيمة البناء.
(1)
في [ح، أ]: (زيد).
(2)
في [ز]: (هشام).
(3)
في [ط]: (قال).
23926 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء أن رجلا أعار رجلًا حائطا فبنى عليه فقال شريح لصاحب الحائط: أردد عليه نفقته.
[360] القوم يختلفون في النقد
23927 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول إذا اختلفوا في النقد: لك الجيد والحسن والطيب، فإن ذهب الأعلى (فاترك)
(1)
الأسفل.
(1)
في [س]: (فأنزل).
23928 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي)
(1)
الجراح قال: حدثني موسى بن سالم قال: لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت (أن)
(2)
الذي (أُعتق)
(3)
أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيد اللَّه من فلان بن فلان، اشترى منه (فناءه)
(4)
(دينارًا أو درهمًا)
(5)
بخمسمائة درهم بالجيد (والطيب والحسن)
(6)
.
(1)
في [ح، جـ]: (ابن).
(2)
في [ز]: (أنه).
(3)
في [أ، ح، جـ، ز]: (اعتق).
(4)
في [أ، هـ]: (فناه).
(5)
هذا اسمه وفي [أ، هـ]: (دينار أو درهم).
(6)
في [جـ]: (والحسن والطيب).
23929 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن (الحجاج)
(1)
عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: اشترى حذيفة (من رجلين من النخع ناقة)
(2)
[وشرط (لها)
(3)
من النقد رضاهما]
(4)
فجاء بهما (إلى)
(5)
منزله فأخرج لهما (كيسًا)
(6)
(فافسلا)
(7)
عليه (ثم أخرج لهما كيسًا فافسلا عليه)
(8)
فقال حذيفة:
⦗ص: 373⦘
(إني باللَّه)
(9)
منكما، إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من شرط على صاحبه شرطا لم يف له، به كان كالمدلي (بجاره)
(10)
إلى غير (منعة)
(11)
"
(12)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حجاج).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [أ، ز]: (لها).
(4)
زيادة في [أ، جـ، ز].
(5)
في [هـ]: (في).
(6)
في [هـ]: (كيسه).
(7)
في [هـ]: (فانكرا).
(8)
سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(9)
في [هـ]: (إي واللَّه).
(10)
في [أ، ب، هـ]: (تجارة)، وفي [ط]:(جاره).
(11)
في [أ، ب، هـ]: (متعة)، وفي [ز]:(منفعة).
(12)
منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، أخرجه أحمد (23438)، والحارث كما إتحاف الخيرة (3798)، وبغية الباحث (450)، وانظر: المطالب العالية (1396).
[361] الرجل يدفع إلي الملاح الطعام ويضمّنه نقصانه
23930 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام؛ فهو ضامن لما نقص.
23931 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير (عن عبيد اللَّه)
(1)
عن عطاء في رجل يكاري الطعام إلى (أرض)
(2)
بكيل، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، قال: إذا رضي بذلك الأكرياء وأقروا به فلا بأس.
(1)
في [ز]: زيادة.
(2)
في [أ، هـ]: (الأرض).
23932 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين في الرجل يستأجر الملاح على أن عليه النقصان، والزيادة له، (قال)
(1)
: الزيادة لصاحب الطعام والنقصان على الملاح.
(1)
في [ز]: (فقال).
23933 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن)
(1)
عطاء عن (ابن)
(2)
أبي عروبة قال: سمعت الحسن وسئل عن الملاح يحمل الطعام فقال: (له الزيادة)
(3)
(وعليه النقصان)
(4)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
ناقصه في [ز].
(3)
في [جـ، ز]: (الزيادة له).
(4)
في [ز]: (والنقصان عليه).
[362] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض)
(1)
(1)
في [أ]: (يقيض).
23934 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن
(1)
.
(1)
مجهول، لجهالة عبد ربه بن أبي يزيد، وأبي عياض.
23935 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله.
23936 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام [عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله.
23937 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام]
(1)
عن محمد قال: إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: سقط ما بين المعكوفين.
23938 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، قال: إنما يقول ذلك في الكيل والوزن.
23939 -
[حدثنا أبو بكر قال]
(1)
: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما كان (النهي)
(2)
فيما يكال ويوزن، (ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله)
(3)
(4)
.
(1)
في [جـ، ز، جـ]: زيادة (قال: حدثنا وكيع).
(2)
سقط من: [جـ، ح].
(3)
سقط من: [ز].
(4)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس عنعن، وقد تابعه سفيان بن عيينة عن عمرو عند البخاري (2135).
23940 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد (الأحمر)
(1)
عن حجاج عن عطاء مثله.
(1)
سقط من: [ز، جـ].
23941 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم وحماد (قالا)
(1)
: كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن
(2)
يقبضه.
(1)
في [ح، ط]: (قال).
(2)
في [ز]: زيادة (لا).
23942 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الرجل يشتري المتاع وهو غائب، (أيبيعه)
(1)
قبل أن يقدم؟ قال: القاسم: كنا نقول: حتى يقدم.
(1)
في [ط]: (ابيعه).
[363] من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
23943 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان لمول: سمعت عمر (قال)
(2)
: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (الذهب بالورق)
(3)
ربا إلا هاء وهاء، و (الفضة بالفضة)
(4)
ربا إلا هاء وهاء، و (الشعير بالشعير)
(5)
ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"
(6)
.
(1)
في [ز]: (عليه).
(2)
في [ز]: (يقول).
(3)
في [جـ، ط]: (الذهب بالذهب)، وكذا نقله عنه في نصب الراية، وفي بقية النسخ:(الذهب بالورق)، وهو الموافق لرواية ابن ماجه في سننه عن ابن أبي شيبة وأحمد (162).
(4)
في [ز]: (البر بالبر)، وفي [جـ]:(الورق بالورق).
(5)
في [جـ]: (البر بالبر).
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2134)، ومسلم (1586)، وسيأتي (14/ 273)، وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (2259).
23944 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: كنا في غزاة وعلينا معاوية، فأصبنا (فضة وذهبا)
(1)
، فأمر معاوية رجلا
(2)
يبيعها الناس في (أعطياتهم)
(3)
، (فسارع)
(4)
الناس فيها، فقام عبادة فنهاهم، فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها
(5)
لم
⦗ص: 377⦘
نسمعها؟ فقام عبادة فقال: واللَّه لنحدثن عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(6)
وإن كره معاوية، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب (بالذهب)
(7)
، ولا الفضة بالفضة،
(8)
ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء (بسواء)
(9)
عينا بعين"
(10)
.
(1)
في [جـ، ز]: (ذهبًا وفضه).
(2)
في [هـ]: زيادة (أن).
(3)
في [ط]: (عطياتهم).
(4)
في [هـ]: (فتسارع).
(5)
في [هـ]: زيادة (عليه).
(6)
سقط من: [ز].
(7)
سقط من: [ز].
(8)
زاد في [هـ]: (ولا البر بالبر).
(9)
سقط من [جـ].
(10)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1587)، وأحمد (22683).
23945 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد (بن)
(1)
عبد اللَّه (بن)
(2)
قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قسم فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر (مختلفا)
(3)
بعضه أفضل من بعض، فذهبنا (نتزايد فيه)
(4)
بيننا، فنهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(5)
إلا كيلا بكيل
(6)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
سقط من [هـ].
(3)
في [ط]: (مختلف).
(4)
في [هـ]: (لنزايد)، وفي [ط]:(بعرافيته)، وفي [أ، ح، ز]: (مرانق).
(5)
سقط من [ز].
(6)
حسن؛ وصرح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد، أخرجه أحمد (11771)، وأصله عند البخاري (2176)، ومسلم (1595).
23946 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1595).
23947 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن نافع عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
بمثله
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ح]: عليه السلام.
(2)
تأخر هذا الخبر عن الذي يليه في [أ، ح، ط، هـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1593).
23948 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (محمد)
(1)
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح درهم (بدرهمين)
(2)
ولا صاع بصاعين، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم"
(3)
.
(1)
سقط من [ز].
(2)
في [أ، ح، ط]: (بدرهم).
(3)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه البخاري (2080)، ومسلم (1595).
23949 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن (عبيد عن)
(1)
فضيل بن غزوان عن ابن أبي (نُعْم)
(2)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل، والذهب بالذهب وزن بوزن، (مثل بمثل)
(3)
، فما زاد فهو ربا، ولا (تباع)
(4)
ثمرة حتى يبدو صلاحها"
(5)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ح، ط]: (نعيم).
(3)
سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(4)
في [ط، ح]: (يباع).
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1588)، وأحمد (7558).
23950 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن فضيل بن (غزوان)
(1)
قال: حدثني أبو دهقانة قال: كنت جالسا عند عبد اللَّه بن عمر فقال: أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 379⦘
ضيف فقال لبلال: "ائتنا بطعام"، فذهب بلال إلى صاعين من تمر (فاشترى)
(2)
به صاعا من تمر جيد، وكان تمرهم (دونا)
(3)
، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أين هذا التمر"، فأخبره أنه بدل صاعين بصاع فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"رد علينا تمرنا"
(4)
.
(1)
في [ز]: (غرول).
(2)
في [أ، هـ]: (اشترى).
(3)
في [أ، ح، ط، ز]: (دون).
(4)
مجهول؛ لجهالة أبي دهقانة، أخرجه أحمد (4728)، وعبد بن حميد (825)، وأبو يعلى (5710)، والطبراني (1028).
23951 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فضيل عن
(1)
أبي دهقانة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: زيادة (ابن).
(2)
في [أ، ح، ز]: عليه السلام.
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي دهقانة، وانظر: ما قبله.
23952 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (خالد)
(1)
عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة
(2)
بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة (بالفضة)
(3)
، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا (بمثل)
(4)
يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"
(5)
.
(1)
في [ز]: (خلد).
(2)
في [ز]: زيادة (مثله).
(3)
سقطت (بالفضة) من [طـ]، وزاد في [هـ] بعدها:(والبر بالبر).
(4)
في [ز]: (بمثلا).
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1587)، وأحمد (22727).
23953 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم (بن)
(1)
جابر عن عبادة بن الصامت قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب الكفة بالكفة، (والفضة بالفضة)
(2)
الكفة بالكفة حتى (خص)
(3)
الملح"، فقال عبادة: إني واللَّه ما أبالي أن (لا)
(4)
أكون بأرض بها معاوية
(5)
.
(1)
في [ط]: (عن).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [أ، ح، ط]: (حصر)، وفي [هـ]:(خلص إلى).
(4)
في [ط]: سقط (لا).
(5)
رجاله ثقات، لكن شكك البخاري في التاريخ الكبير 3/ 12، في سماع حكيم من عبادة، أخرجه أحمد (22724)، والنسائي 7/ 227، وابن الجارود (652)، والطحاوي 4/ 67، والشاشي (1252)، والبيهقي 5/ 278، والمزي 7/ 164، وأصله عند مسلم (1587).
23954 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن (أبي)
(2)
سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح (يدًا بيد مثلًا بمثل)
(3)
فمن زاد (أو)
(4)
استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء"
(5)
.
(1)
سقط من: [ح].
(2)
في [ز]: سقط (أبي).
(3)
في [هـ]: (مثلًا بمثل يدًا بيد)، وفي [ح، ط، أ]: (مثلًا بمثل).
(4)
في [أ، ح، ط، ز]: (و).
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1584)، وأحمد (11928)، وأصله في البخاري (2176).
23955 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن
⦗ص: 381⦘
(سحيم)
(1)
عن عبد اللَّه بن عمر (عن عمر)
(2)
قال: أيها الناس! لا تشتروا دينارا بدينارين، ولا درهما بدرهمين، فإني أخاف عليكم (الرما)
(3)
، قيل: وما (الرّما)
(4)
؟ قال: الذي تدعونه (الربا)
(5)
(6)
.
(1)
في [جـ]: (عم)، وكذلك في (ز).
(2)
سقط (عن عمر) من [أ، هـ].
(3)
في [أ، ح]: (رنا)، وفي [ط]:(ربا).
(4)
في [أ، ط، ح]: (الرنا).
(5)
في [ط]: (الرنا).
(6)
صحيح.
23956 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (عياش)
(1)
العامري عن مسلم بن (نذير)
(2)
السعدي قال: سئل علي عن الدرهم بالدرهمين فقال: الربا العجلان
(3)
.
(1)
في [جـ، ز، هـ]: (عباس).
(2)
في [أ، ح، ط، جـ]: (بريد)، وفي [ز]:(زيد)، وفي (ع):(بكير).
(3)
حسن؛ مسلم بن نذير صدوق.
23957 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد (عن)
(1)
: أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
(2)
(أنهم)
(3)
قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، و (اتقوا)
(4)
الفضل، منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير
(5)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
سقط من [هـ].
(4)
في [ح]: (أولوا)، وفي [هـ، ز، أ]: (اربوا).
(5)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، مجاهد لا يروي عنهم.
23958 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزن بوزن
(1)
.
(1)
صحيح.
23959 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع حدثنا)
(1)
ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: قال عمر: (لا تبيعوا)
(2)
الدرهم بالدرهمين فإن ذلك هو الربا العجلان
(3)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
ضعيف؛ لضعف بن أبي ليلى.
23960 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إسحاق
(1)
عن (وهيب)
(2)
عن يحيى ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (عن أبيه)
(3)
قال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئنا
(4)
.
(1)
هو أحمد بن إسحاق الحضرمي كما في مسند أبي عوانة (3/ 373)، والاستذكار (6/ 349).
(2)
في [ز]: (وهب).
(3)
سقط من: [أ، ح، ط].
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2182)، ومسلم (1590).
23961 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يعلى)
(1)
عن الكلبي عن (سلمة)
(2)
(بن السائب)
(3)
عن أبي رافع عن أبي بكر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
يقول: "الذهب
⦗ص: 383⦘
بالذهب (وزن بوزن)
(5)
، والفضة بالفضة (وزن بوزن)
(6)
، الزائد والمستزيد في النار"
(7)
.
(1)
في [هـ]: (أبو يعلى).
(2)
في [هـ]: (أبي سلمة).
(3)
سقط من [هـ].
(4)
في [ز]: عليه السلام.
(5)
في [جـ، ز]: (وزنا بوزن).
(6)
في [ز]: (وزنا بوزن)، وفي [ط]: سقط (بوزن).
(7)
ضعيف جدًا، الكلبي محمد بن السائب متروك، أخرجه أبو يعلى (55)، وإسحاق والمصنف في المسند كما في المطالب (1369)، والمروزي في مسند أبي بكر (81)، والحارث كما في البغية (441)، وعبد بن حميد (6)، والبزار (45).
23962 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: (أخبرنا)
(1)
حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا النهال قال: (سألت)
(2)
البراء بن عازب وزيد ابن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا
(3)
.
(1)
في [ز]: (حدثنا).
(2)
في [أ، ح، ط]: (سمعت).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2180)، ومسلم (1589).
23963 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا نصر بن (علي)
(1)
(الجهضمي)
(2)
عن قيس بن رباح (الحداني)
(3)
عن (ملكة)
(4)
ابنة (هانئ)
(5)
قالت: دخلت على عائشة وعليَّ (سواران)
(6)
من فضة فقلت: يا أم المؤمنين!
⦗ص: 384⦘
(أبيعهما)
(7)
بدراهم؟ فقالت: (لا)
(8)
، الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل
(9)
.
(1)
كذا في النسخ، وصوابه نصر بن عائذ كما في كتب التراجم، انظر: التاريخ الكبير 7/ 155، و 8/ 103، والجرح والتعديل 8/ 470، والمغني للذهبي 2/ 696، ولسان الميزان 6/ 155.
(2)
في [أ، ح، ط]: (عن الحمصي).
(3)
في [طـ]: (الحدابى).
(4)
كذا في النسخ، وفي التاريخ الكبير (7/ 155)، والثقات (7/ 330):(مليكة).
(5)
سقط من: [ز].
(6)
في [ح، ز]: (سواربن).
(7)
في [أ، هـ]: (أبيعها).
(8)
سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(9)
مجهول؛ لجهالة نصر.
23964 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد العزيز بن حكيم
(1)
يقول: شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال: إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا، قال: أيزدادون؟ قال: نعم! قال: لا! إلا وزنا بوزن
(2)
.
(1)
عبد العزيز بن حكيم صدوف، وهو من رجال أحمد، ولم يترجم في الإكمال ولا في تعجيل المنفعة، وهو عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ويقال: ابن أبي حكيم، روى عن زيد بن أرقم وعبد اللَّه بن عمر وطلحة بن مصرف وأبي إدريس وأبي بريدة وعنه إسرائيل وجعفر الأحمر وخالد بن عبد اللَّه الطحان وزحر بن الحسن وزهير بن معاوية وسفيان الثوري وسليمان بن عبد اللَّه بن وهب، وشريك وأبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري والقاسم بن مالك المازني ومحمد بن أبان ومحمد بن فضيل والمعتمر بن سليمان وأبو عوانة، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: كوفي ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات كما ذكره العجلي في ثقاته، وقال: كوفي ليس به بأس، وذكره العقيلي وابن الجوزي في الضعفاء، وامتنع جرير من الرواية عنه، قال خليفة: مات بعد الثلاثين ومائة.
(2)
حسن؛ عبد العزيز بن حكيم صدوق.
[364] من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
23965 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فأتيت
⦗ص: 385⦘
النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
فسألته فقال: "إذا (بايعت)
(2)
صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس"
(3)
.
(1)
سقط من: [ز]، وفي [أ، ح، ط]: عليه السلام.
(2)
في [ط، أ]: (تبايعت).
(3)
حسن؛ سماك صدوق، وقد انفرد برفعه برواية وألفاظ تخالف رواية من وقفه، أخرجه مرفوعًا أحمد (4883)، وأبو داود (3355)، والترمذي (1242)، والنسائي (7/ 281)، وابن ماجه (2262)، وابن حبان (4920)، والحاكم 2/ 44، والطيالسي (1868)، والدارمي 2/ 259، وابن الجارود (655)، والطحاوي في شرح المشكل (1248)، والدارقطني (3/ 23)، والبيهقي 5/ 284، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 292، وأخرجه موقوفًا المؤلف كما سبق [23985، 23964، 23966]، والنسائي 7/ 82، وأبو يعلى (5654)، وانظر: تلخيص الحبير 3/ 26.
23966 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه
(1)
.
(1)
حسن؛ عبد العزيز بن حكيم صدوق.
23967 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة قال: (سمع)
(1)
(عمرو)
(2)
بن عمر يقول: (قال عمر)
(3)
: (إذا)
(4)
استنظرك (حلب)
(5)
ناقة فلا (تنظره)
(6)
يعني: في الصرف
(7)
.
(1)
في [ز]: (سمعت).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
سقط من: [ز].
(4)
سقطت من [هـ].
(5)
في [ط]: (صلب).
(6)
في [ح، ط، أ]: (تنتظره).
(7)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (34551)، وابن جرير في مسند عمر من تهذيب الآثار (1054).
23968 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف دنانير بوزن فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو قلابة لا يروي عن طلحة.
23969 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما الربا في النساء"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1596)، والنسائي (7/ 281)، وأحمد (21778)؛ وبنحوه البخاري (2179).
23970 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن وابن سيرين (قالا)
(1)
: إذا بعت ذهبا (لفضة)
(2)
فلا تفارقه وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء.
(1)
في [ط]: (قال).
(2)
في [جـ، ح، ز](بفضه).
23971 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عقبة أبي (الأخضر)
(1)
قال: سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة، فقال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال: كل ساعة استنسأه فهو ربا
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، جـ]: (الأحصر)، وفي [ز]:(الاحضر).
(2)
مجهول؛ لجهالة عقبة أبي الأخضر.
23972 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم)
(1)
قال: لا (يفترقا)
(2)
إلا (وقد)
(3)
تصرم ما بينهما.
(1)
سقط من [هـ، أ، ح].
(2)
في [أ، ح، ط]: (تفترقا).
(3)
في [ط، أ]: (دفك).
23973 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة [عن (شباك)
(1)
عن إبراهيم]
(2)
عن شريح قال: أحب إلي في الصرف أن (يتصادرا)
(3)
وليس بينهما لبس.
(1)
في [أ، ح، ط، جـ]: (سباك).
(2)
في [ز]: سقط ما بين المعكوفين.
(3)
في [ح]: (يتشاورا)، وفي [أ، ط]: (يتصاورا).
[365] من كره الصرف
23974 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن (حبيب)
(1)
بن شهيد قال: جاء (بديل)
(2)
العقيلي إلى ابن سيرين ومعه رجل فقال: إن هذا يسألك عن الصرف، فقال: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان
(3)
.
(1)
في [ح]: (حميد).
(2)
في [ط]: (ليلى)، وفي [هـ، س]: (ليل)، وفي [ح، أ]: (بدليل).
(3)
مرسل؛ ابن سيرين تابعي لم يدرك الشيخين.
23975 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف
(1)
.
(1)
صحيح.
23976 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سَلِيم بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: سمعته يقول: الصرف ربا
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو غالب صدوق.
23977 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن (حازم)
(1)
عن محمد بن أبي يعقوب عن يحيى الطويل
(2)
قال: سئل علي عن الصرف فقال: ذلك الربا العجلان
(3)
.
(1)
في [ز]: سقط (ابن حازم).
(2)
في المحلى (8/ 499)، نقلًا عن سنن سعيد بن منصور زيادة (عن رجل من همدان).
(3)
مجهول منقطع؛ يحيى الطويل مجهول لم يدرك عليًا.
23978 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو (خلدة)
(1)
عن أبي العالية قال: لو مررت بدار صيرفي وأنا عطشان ما (استسقيته)
(2)
ماء.
(1)
في [ز]: (خالد عن قتادة).
(2)
في [أ، ح]: (استقيه)، وفي [ز]:(استقيت)، وفي [هـ]:(استسقيه).
[366] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
23979 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان)
(1)
بن عيينة عن الزهري عن سالم (عن)
(2)
أبيه عن النبي عليه السلام
(3)
قال: "من باع نخلا (بعد)
(4)
أن (تؤبر)
(5)
فثمرته (للبائع)
(6)
إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"
(7)
.
(1)
في [ح، ط، أ]: (شيبان).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [جـ، ط]: صلى الله عليه وسلم.
(4)
في [ز]: (قبل).
(5)
في [ط، أ، ح]: (بذر).
(6)
في [ط]: (المباع).
(7)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543).
23980 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان [عن سلمة بن كهيل]
(1)
عمن سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال
(2)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من (اشترى)
(3)
عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن (يشترط)
(4)
المبتاع"
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
في [ز]: زيادة (قال).
(3)
في [هـ]: (باعه).
(4)
في [جـ]: (يشترطه).
(5)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن جابر، أخرجه أحمد (14214)، وأبو داود (3435)، وأبو يعلى (2139)، والبيهقي 5/ 326، كما أخرجه النسائي في الكبرى (4983)، وابن حبان (4924)، وابن عدي 3/ 1117، وابن ماجه (5929).
23981 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز (بن)
(1)
رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله، ومن باع نخلا قد (أبر)
(2)
فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع"
(3)
.
(1)
في [ط]: (عن).
(2)
في [هـ]: (أدبر).
(3)
مرسل، أخرجه النسائي في الكبرى (4984)، وعبد الرزاق (14624).
23982 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن (أشعث)
(1)
عن أبي الزبير عن جابر
(2)
.
(1)
في [جـ]: (اشعب).
(2)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
23983 -
(و)
(1)
عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا (فالثمرة)
(2)
للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع
(3)
.
(1)
سقط من [ز].
(2)
في [أ]: (فثمره).
(3)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
23984 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع (إلا أن يشترط المبتاع)
(1)
، ومن باع نخلا قد أبرت -يعني: لقحت- (فثمرته)
(2)
للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
سقط من [أ، ح، ط].
(2)
في [جـ]: (فثمرتها).
(3)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
23985 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد (اللَّه)
(1)
(عن)
(2)
نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ز]: (بن).
(3)
صحيح.
23986 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد اللَّه بن عتبة وشريح قالا: إذا باعه وله مال فماله للمشتري.
23987 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عنه فقال: المال للمشتري]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، هـ، ح، ط].
23988 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
(عن)
(2)
حنظلة عن طاوس سئل عن رجل اشترى عبدا (وله مال)
(3)
وشرط ماله، قال: ماله له، وإن لم يشترط فماله لسيده.
(1)
في [ع]: (عبد اللَّه).
(2)
في [جـ، ز](بن).
(3)
زائدة في [ز].
23989 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا بيع وله مال فماله للمشتري.
23990 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: إذا باعه وله مال فماله للمشتري]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، هـ، ط]، وفي [ز]: تكرر الخبر.
23991 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول:
(1)
(أبيعكه)
(2)
وماله.
(1)
في [ز]: زيادة (يقول).
(2)
في [ز]: (أبيعكها)، وفي [ح، هـ]: (أبيعك).
[367] في دابة بدابة و (دراهم)
(1)
معجلة
(1)
في [ح، هـ]: (درهم).
23992 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة و (دراهم)
(1)
، الدابة معجلة والدراهم نسيئة.
(1)
في [ح، هـ]: (درهم).
23993 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن)
(1)
يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد: بقرة ببقرة بينهما (دراهم)
(2)
، (الدراهم)
(3)
نسيئة، قال محمد: لا بأس به.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [هـ، ح]: (درهم).
(3)
في [هـ، أ]: (والدراهم)، وفي [ح، ط]: (الدرهم).
23994 -
وكرهه الحسن.
23995 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة)
(1)
(الدراهم)
(2)
إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة)
(3)
، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا)
(4)
.
(1)
في [جـ، ز]: (عشره).
(2)
في [ز]: (دراهم).
(3)
في [هـ، أ]: (موجودة).
(4)
في [أ، هـ، ح، ط، جـ]: (مؤخرة).
[368] في العنب متى يباع؟
23996 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود
(1)
.
(1)
صحيح.
23997 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة (عن
⦗ص: 393⦘
حميد)
(1)
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود
(2)
.
(1)
سقط من: [ز]: (عن حميد).
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (13314)، وأبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217)، وأبو يعلى (3744)، والطحاوي (4/ 24)، وابن حبان (4994)، والحاكم 2/ 19، والبيهقي 5/ 303، والبغوي (2082)، والدارقطني 3/ 47.
[369] في الشفعة على رؤوس الرجال
23998 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح أنه قال: في الشفعة على قدر الأنصباء.
23999 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر.
24000 -
وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء (قالا)
(1)
: الشفعة بالحصص.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: (قال).
24001 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن عامر قال: الشفعة على رؤوس (الرجال)
(1)
.
(1)
في [جـ]: (الجبال).
24002 -
(1)
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال: الشفعة على رؤوس الرجال]
(2)
.
(1)
سند الحديث رقم (24061) ناقص إلى رؤوس الرجال في [جـ، ز].
(2)
سقط ما بين المعكوفين في [جـ، ز].
24003 -
وقال الحسن: هي على قدر الأنصباء.
24004 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: الشفعة والقسامة والعقل على رؤوس الرجال]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [ز].
24005 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن أبي شيبة عن الحكم قال: هي على رؤوس الرجال.
24006 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: الشفعة على قدر الأنصباء.
[370] الشفعة بالأبواب والحدود
24007 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان (عن)
(1)
الشيباني عن الشعبي قال: الشفعة بالحدود ولا شفعة بالأبواب.
(1)
سقط من: [ز].
24008 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)
(1)
سفيان عن إبراهيم (ابن)
(2)
مهاجر عن إبراهيم قال: الشفعة بالأبواب.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، ح، ط]: (عن).
24009 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال: الشفعة (بالحيطان)
(1)
.
(1)
في [ز، جـ]: (للحيطان).
24010 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال: الشفعة بالأبواب ليس بشيء، إنما الشفعة بالحدود.
[371] الصفر بالحديد نسيئة
24011 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الصفر بالحديد نسيئة فكره ذلك حماد.
24012 -
ولم ير به الحكم بأسًا.
[372] المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
24013 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: أراد مكاتب أن يعطي مولاه المال (كله)
(1)
، فقال: لا آخذه إلا نجوما، (فكتب)
(2)
له عثمان عتقه، فأخذ المال (و)
(3)
قال: أنا أعطيكه نجوما، فلما رأى ذلك الرجل أخذ المال
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، ح، ط، ز]: (وكتب).
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (أو).
(4)
منقطع؛ محمد بن سيرين لا يروي عن عثمان.
24014 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن (ابن)
(1)
أبي ليلى عن (أبيه عن)
(2)
ضبة قال: رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال بجملته، فقال مولاه: لا
⦗ص: 396⦘
أقبله منك، إنما كاتبتك لآخذه منك نجوما في السنين (ينفعني)
(3)
، ولعلك مع ذلك (أن)
(4)
تموت فأرثك، فأمر عمر بالمال فوضعه في بيت المال ثم (أجراه)
(5)
عليه نجوما وأمضى عتقه
(6)
.
(1)
سقط من [أ، ح، ط].
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (أبي) وضبة بن محصن.
(3)
في [جـ]: (لينفعنى).
(4)
سقط من [ح، ط، هـ].
(5)
في [ط]: (أجره).
(6)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك ضبة.
24015 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رجلًا كاتب غلاما له فنجمها عليه نجوما فأتاه بمكاتبته كلها، فأبى أن يقبلها المولى إلا نجوما، فأتى المكاتب عمر (فأرسل)
(1)
إلى مولاه فجاء فعرض عليه المال، فأبى أن يأخذه فقال عمر: يا يرفأ (ادفعه)
(2)
في بيت المال، وقال للمولى:(خذها)
(3)
نجوما، وقال للمكاتب: اذهب حيث شئت
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: (فأرسله).
(2)
في [ط، ح]: (دفعه)، وفي [جـ]:(رفعه).
(3)
في [ز]: (خذ).
(4)
منقطع؛ أبو بكر لا يروي عن عمر.
[373] في الفلس بالفلسين
24016 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد.
24017 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس مثله.
24018 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد.
[374] الرجل يبيع العبد وعليه دين
24019 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن [الشعبي عن عبد اللَّه بن عتبة وشريح في الرجل يبيع العبد وعليه دين قال]
(1)
: دينه على مولاه ولا يجاوز ثمنه، وإذا باعه وله مال فماله للذي ابتاعه -يعني المشتري.
(1)
سقط من [هـ].
24020 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا بيع العبد وعليه دين وله مال، فماله للذي ابتاعه. (ودينه على الذي باعه)
(1)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، هـ، ح، ط].
24021 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(1)
ابن عون وهشام وأشعث عن محمد عن شريح في العبد (يباع)
(2)
وعليه دين، قال: دينه على من باعه وأكل ثمنه.
(1)
في [س]: (حدثنا).
(2)
سقط من [أ، هـ، ط].
24022 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن (ابن)
(1)
سيرين أن (عبد الرحمن)
(2)
بن (أُذَيْنة)
(3)
أتى في عبد ركبه دين، فقال: ماله بدينه.
(1)
في [ط]: (أبي).
(2)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(3)
في [ط، جـ]: (ادينه).
[375] رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
24023 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: اشترى رجل من رجل دابة فسافر عليها، فلما رجع وجد بها عيبا فخاصمه إلى شريح فقال
(1)
: أنت أذنت له في ظهرها.
(1)
في [هـ]: زيادة (له).
24024 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم في رجل اشترى دابة (فأهزلها)
(1)
ثم وجد بها عيبا، قال: يردها (ويردّ)
(2)
معها ما بين (الهزال)
(3)
(والسمن)
(4)
.
(1)
في [جـ]: (فهزلها).
(2)
في [هـ]: (فيرد).
(3)
في [هـ]: (الهزول)، وفي [ز]:(الهزل).
(4)
في [أ، ح، ط]: (إلى الثمن)، وفي [جـ، ز]: (إلى السمن).
[376] الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
24025 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن رجلين شهدا عند شريح فأمضى الحكم، ثم رجع أحدهما فلم يقبل شريح رجوعه.
24026 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع و)
(1)
غندر عن شعبة عن الحكم وحماد، قال الحكم: لا يرد.
(1)
سقط من [جـ].
24027 -
وقال حماد: يرد.
24028 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في رجلين شهدا بشهادة ثم رجعا جميعا، فحكم بها، قال: يرد الحكم.
24029 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلًا شهد عند شريح بشهادة، فجاء فرجع، فقال شريح: قد قبلنا شهادتك.
24030 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان إذا مضى الحكم جازت الشهادة، ويغرم الشاهد إذا رجع.
[377] القوم يشتركون في الزرع
24031 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(1)
الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (في)
(2)
زرع، فقال أحدهم: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي الفدان، وقال الآخر: قبلي البذر، وقال الآخر: علي العمل، فلما (استحصد)
(3)
الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
فجعل الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم
(5)
.
(1)
في [ز]: (حدثنا).
(2)
في [ز]: (على).
(3)
في [أ، ح، ط]: (استحضر).
(4)
في [ز]: عليه السلام.
(5)
مرسل؛ مجاهد تابعي.
24032 -
قال واصل: فحدثت به مكحولا فقال: لهذا الحديث أحب إلي من (وصيف)
(1)
.
(1)
في [ط]: (وصيفك).
24033 -
قال وكيع: (من)
(1)
أحب الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام وهو قول سفيان.
(1)
سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
24034 -
قال وكيع: (ونرجوا)
(1)
أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به.
(1)
في [ط]: (ويرجوا).
[378] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
24035 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم (يتفرقا)
(1)
، إلا أن يكون بيعهما (عن)
(2)
خيار"
(3)
.
(1)
في [هـ، ح]: (يفترقا).
(2)
في [أ، ح، ط]: (على).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2113)، ومسلم (1531).
24036 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (سعيد)
(1)
عن قتادة عن صالح
(2)
أبي (الخليل)
(3)
عن عبد اللَّه بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا)
(4)
"
(5)
.
(1)
في [ز]: (يزيد).
(2)
في [أ، ح، ط]: زيادة (ابن).
(3)
في [ز]: (الخليد).
(4)
في [أ، هـ]: (يفترقا).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2108)، ومسلم (1532).
24037 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي (الوضيء)
(1)
عن أبي برزة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [هـ]: (الوضين).
(2)
في [هـ]: (يفترقا).
(3)
صحيح؛ أخرجه أحمد (19813)، وأبو داود (3457)، وابن ماجه (2182)، والطيالسي (922)، وابن الجارود (619)، والبزار (3860)، وبحشل ص 53، والطحاوي 4/ 13، والروياني (771)، والدارقطني 3/ 6.
24038 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا (أيوب)
(1)
ابن عتبة قال: حدثنا أبو كثير (السحيمي)
(2)
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا)
(3)
من بيعهما، أو يكون (بينهما)
(4)
(خيار)
(5)
"
(6)
.
(1)
سقط من [هـ، ز].
(2)
في [ز]: (الشحيمي).
(3)
في [هـ]: (يفترقا).
(4)
في [هـ]: (بيعهما).
(5)
في [ط، هـ]: (بخيار).
(6)
ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة، أخرجه أحمد (8099)، والطيالسي (2568)، والطحاوي 4/ 13، والطبراني في الأوسط (912)، وابن عدي 1/ 310.
24039 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء (قالا)
(1)
: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار حتى
⦗ص: 402⦘
(يتفرقا)
(2)
عن رضى"]
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [ح].
(2)
في [هـ]: (يفترقا).
(3)
سقط الخبران من [جـ].
(4)
مرسل.
24040 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع (عن)
(1)
ابن أبي مليكة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا)
(2)
"
(3)
.
(1)
سقطت من [ط].
(2)
في [هـ]: (يفترقا).
(3)
مرسل.
24041 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا)
(1)
]
(2)
.
(1)
في [ح]: (يفترقا).
(2)
سقط الخبران من [جـ].
24042 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي
(1)
في رجل اشترى من رجل برذونا، فأراد أن يرده قبل أن (يتفرقا)
(2)
فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أُتي في مثل ذلك فرده على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح.
(1)
في [هـ]: زيادة (أنه أتى).
(2)
في [جـ، ز](يفترقا).
24043 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (محمد)
(1)
بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان ابن عمر إذا باع
⦗ص: 403⦘
انصرف ليوجب البيع
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
24044 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (ابن)
(1)
أبي السفر عن الشعبي عن شريح قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
(1)
سقطت من [جـ، أ، ط]، وفي [هـ]:(عبد اللَّه بن أبي).
24045 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام (بن)
(1)
زياد عن سعيد بن المسيب قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
(1)
في [ز، أ]: (عن).
24046 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"
(1)
.
(1)
مرسل.
[379] من كان يوجب البيع إذا تكلم به
24047 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن (الحجاج)
(1)
عن الحكم عن شريح قال: إذا تكلم بالبيع جاز عليه.
(1)
في [أ]: (حجاج)، وكذلك في [جـ، ط، ز]، وفي [جـ]:(حاج).
24048 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (الحجاج)
(1)
عن خالد ابن (محمد)
(2)
عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت (عمر)
(3)
يقول: إنما البيع
⦗ص: 404⦘
(عن)
(4)
صفقة أو خيار
(5)
.
(1)
في [أ]: (حجاج)، وكذلك في [جـ، ط، ز]، وفي [جـ]:(حاج).
(2)
في [جـ، ز، ن، س، أ]: (مخلد)، وهكذا ورد اسمه خالد بن محمد، فيما سبق برقم [23425]، وفي المحلى 8/ 414، وورد اسمه (محمد بن خالد) عند عبد الرزاق (14274)، وفي المحلى 8/ 363، وانظر: الاختلاف في اسمه في التاريخ الكبير 3/ 171.
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [جـ]: (من).
(5)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.
24049 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا.
[380] الرجل يقول: إن بعتك (غلامي)
(1)
فهو حر
(1)
سقط من: [ح].
24050 -
[حدثنا أبو بكر قال]: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حر، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر، قال: يعتق من مال (البائع)
(1)
؛ لأنه حنث قبله.
(1)
سقط من: [ح].
24051 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام (الدستوائي)
(1)
قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: (هو)
(2)
حر من (مال)
(3)
البائع لأنه حنث أولهما.
(1)
في [ز]: (الدستواني).
(2)
سقط من [أ، ح، هـ].
(3)
سقط من: [ط].
[381] في المحاقلة
(1)
والمزابنة
(2)
(1)
المحاقلة: كراء الأرض لزراعتها بثمرة جزء منها.
(2)
المزابنة: بيع الرطب بالتمر.
24052 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
(1)
.
(1)
صحيح؛ طارق ثقة على الصحيح؛ أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي 7/ 4، وابن ماجه (2267)، ومالك في الموطأ 2/ 625، والدارقطني 3/ 36، والبيهقي 6/ 132، والطبراني (4269)، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 442، والطحاوي في شرح المشكل 7/ 105، وفي شرح معاني الآثار 4/ 106، والحديث أخرجه مسلم (1539) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.
24053 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج [عن عطاء عن جابر]
(1)
قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة]
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
الحديث سقط من [ز].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1538)(81).
24054 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن (أبي)
(1)
(حثمة)
(2)
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع (الثمر)
(3)
بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(2)
في [أ، ح، ط]: (خيثمه).
(3)
في [ط، ز]: (التمر).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540).
24055 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2187)، والطحاوي (4/ 33)، والطبراني (11795)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (330)، والبيهقي (5/ 308)، والسهمي في تاريخ جرجان (1/ 257)(418)، وشرف الدين الأربلي في تاريخ أربل ص 347.
24056 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: (حدثني)
(1)
بشير بن يسار مولى (بني)
(2)
حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن (أبي)
(3)
(حثمة)
(4)
(حدثاه)
(5)
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة: الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم
(6)
.
(1)
في [ط]: (حدثنا).
(2)
سقط من [هـ].
(3)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(4)
في [ط]: (خيثمه).
(5)
في [ط]: (حدثنا).
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2384)، ومسلم (1540).
24057 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة (و)
(1)
المحاقلة في الزرع، والمزابنة في النخل
(2)
.
(1)
سقطت من [هـ، أ].
(2)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه البخاري (2186)، ومسلم (1546).
24058 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن (سعد)
(1)
بن
⦗ص: 407⦘
إبراهيم عن (ابن)
(2)
أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (سعيد).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
حسن؛ ابن أبي سلمة صدوق، ولا يمتنع أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد حفظه عن عدد من الصحابة، والحديث أخرجه مسلم (1545)، وأحمد (9088)، والترمذي (1224)، والنسائي (7/ 39)، وعبد الرزاق (1488)، والطحاوي (4/ 33)، والطبراني في الأوسط (1870)، والبيهقي (5/ 308).
24059 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع (الثمر)
(2)
بالتمر
(3)
.
(1)
في [ز]: (أبي غنية).
(2)
في [س]: (التمر).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1534).
24060 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن عمرو عن إسماعيل الشيباني قال: (بعت)
(2)
ما في رؤوس النخل إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أنه قد رخص في العرايا
(3)
.
(1)
في [هـ]: (علية).
(2)
في [ح]: (بعث).
(3)
صحيح؛ إسماعيل وثقه أبو زرعة وأثنى عليه ابن إسحاق وروى عنه ثقتان، أخرجه أحمد (4590)، والشافعي 2/ 150، والطحاوي 4/ 29، وأصله في البخاري (2172)، ومسلم (1542)، والحميدي (673)، والبغوي في الجعديات (1644).
24061 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر
⦗ص: 408⦘
قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن (المحاقلة والمزابنة)
(1)
(2)
.
(1)
في [ز]: (المزابنة والمحاقلة).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1536)، وأحمد (14358)، وأصله عند البخاري (2381).
24062 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية (عن أيوب)
(1)
عن نافع قال: المحاقلة في الزرع (كالمزابنة)
(2)
في النخل.
(1)
سقط من [أ، هـ، ح].
(2)
في [ز]: (والمزاينة).
24063 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه الترمذي (1300)، والطحاوي (4/ 29)، والطبراني (4756)، وأصله في البخاري (2192)، ومسلم (1539).
24064 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: (التمر)
(1)
بالتمر على رؤوس النخل مكايلة، قال: إن (كان)
(2)
بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس
(3)
(4)
.
(1)
في [هـ]: (الثمر).
(2)
في [ز]: (كانت).
(3)
في [هـ]: زيادة (به).
(4)
صحيح.
24065 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل (بالتمر)
(1)
مكيلة
⦗ص: 409⦘
إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار
(2)
.
(1)
في [هـ]: (بالتمرة).
(2)
صحيح.
24066 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف العمري، والحديث أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542).
24067 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع
(1)
قال: سمعنا تفسير المزابنة: اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة:(اشتراء)
(2)
ما (في)
(3)
السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل.
(1)
في [هـ]: زيادة (حدثنا وكيع)، وفي (ط):(حدثنا مطيع).
(2)
في [أ، ح، ط]: (اشترى).
(3)
سقط من: [ز].
[382] البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
24068 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم
(1)
(بن)
(2)
إسماعيل (بن)
(3)
مجمع عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: في البر بالتمر نسيئة: ربا
(4)
.
(1)
في [ح]: تكرار (إبراهيم).
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
في [أ، هـ، ح، ط، ز، ب، ع]: (عن).
(4)
ضعيف؛ لضعف إبراهيم.
24069 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
(إبراهيم بن يزيد)
(2)
عن أبي الزبير عن جابر أنه كره (مدي)
(3)
ذرة (بمد حنطة نسيئة)
(4)
(5)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [جـ]: (هثيم بن يزيد)، وفي [هـ]:(هشيم بن بشير).
(3)
في [هـ، أ]: (مد).
(4)
سقط من: [أ، ح، ط].
(5)
ضعيف جدًا؛ إبراهيم متروك.
[383] الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
24070 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: اشترى عمر من رجل فرسا، واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما، فحمل عليه عمر رجلا (من)
(1)
عنده فعطب الفرس، (فجعلا)
(2)
بينهما شريحا، فقال: شريح لعمر: سلم ما (ابتعت)
(3)
أو رد ما أخذت، فقال له:(قضيت)
(4)
بمر الحق
(5)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ط، أ، ح]: (فخلا).
(3)
في [ح]: (ما ايتعت).
(4)
في [أ]: (قضبت).
(5)
منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.
24071 -
قال زكريا: قال (عامر)
(1)
: (وبعثه)
(2)
على قضاء الكوفة، وبعث
⦗ص: 411⦘
كعب بن (سور)
(3)
على قضاء البصرة
(4)
.
(1)
في [ط]: (عمر).
(2)
في [أ، ح، ز]: (وبعث).
(3)
في [أ، ح، ط]: (ثور).
(4)
منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.
24072 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن
(1)
(أبي)
(2)
(قرة)
(3)
عن (سلمان)
(4)
بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع (الثمن)
(5)
فماتت، فضمنه (سلمان)
(6)
ابن ربيعة
(7)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (ابن).
(2)
سقط من: [أ].
(3)
كذا في النسخ ولعلها (ميسرة).
(4)
في [ط، ح]: (سليمان).
(5)
سقط من: [ز].
(6)
في [أ، ح، ط]: (سلمه).
(7)
أبو قرة لم أعرفه ويحتمل أنه أبو ميسرة، وقد روى عبد الرزاق (14284) الأثر عن عامر عن سلمان بلا واسطة.
24073 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت، قال: يضمن (المشتري)
(1)
.
(1)
في [أ]: (للمشترى).
24074 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى ابن عتيق عن الحسن قال: يضمن المشتري إذا كان بالخيار.
24075 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان
⦗ص: 412⦘
يقول: إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار، فهلك من عنده، قال: إن كان سمى الثمن فهو (له ضامن، وإن لم يكن سمى الثمن فهو)
(1)
فيه مؤتمن.
(1)
سقط من: [ع].
24076 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شيء.
24077 -
وقال سفيان: يضمن القيمة.
[384] الرجل يسأل (عندك)
(1)
الشهادة فيقول: لا
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
24078 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل: عندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يجيء فيشهد، (قال)
(1)
: (هي)
(2)
(جائزة)
(3)
.
(1)
في [جـ، ز](فقال).
(2)
سقط من: [جـ، ز].
(3)
في [جـ]: (جائز).
24079 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد قال: شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل، فجعل الرجل يُذكّره شيئا في شهادته، فيقول: لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا، ثم خرج فذكر والقوم قعود فقال: إن هذا سألني شيئا في شهادتي كانت لا أذكره له، وإني قد ذكرته وإني أشهد أن ما (قال)
(1)
حق وأنا أشهد به.
(1)
في [هـ]: (قالوا).
[385] في بيع المكاتب
24080 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن)
(1)
مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب
(2)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
24081 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع (للرق)
(1)
.
(1)
سقط من: [ز]، وفي [ح]:(المرق).
24082 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، فسألت النبي عليه السلام
(1)
: أشتريها على أن ولاءها لمواليها فقال: "اشتريها و (أعتقيها)
(2)
، فإنما الولاء لمن أعتق"
(3)
.
(1)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(2)
في [ز، جـ]: (اعتقها).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1563)، ومسلم (1504).
[386] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
24083 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأة كوتبت، فولدت ولدين في مكاتبتها، ثم ماتت، فسئل عن ذلك
⦗ص: 414⦘
عبد اللَّه بن الزبير فقال: إن (أقاما)
(1)
بكتابة (أمهما)
(2)
فذلك (لهما)
(3)
، فإذا أديا عتقا
(4)
.
(1)
في [ح]: (قاما).
(2)
في [ط]: (امها).
(3)
في [ط]: (لها).
(4)
صحيح.
24084 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: ولد المكاتبة بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، (فإن)
(2)
ماتت (سعوا)
(3)
فيما بقي من مكاتبتها، فإن أدوا عتقوا، وإن عجزوا (ردوا)
(4)
.
(1)
في [ح]: (هثيم).
(2)
في [أ، ح، ز]: (أن).
(3)
في [هـ، ط]: (سعى).
(4)
في [جـ، ح، س]: (أرقوا).
24085 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: (ولده بمنزلته)
(1)
في السعي -يعني (المكاتب)
(2)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (ولدها بمنزلتها)، وفي [هـ]:(بمنزله).
(2)
في [هـ]: (المكاتبة).
(3)
منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.
[387] العمرى
(1)
وما قالوا فيها
(1)
العمرى: إسكان الدار ونحوه مدة العمر.
24086 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن
⦗ص: 415⦘
حجر (المدري)
(1)
عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (المدني).
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (21586)، وابن ماجه (2381)، والنسائي 6/ 271، وابن حبان (5132)، والشافعي 2/ 168، والحميدي (398)، والطحاوي 4/ 91، والطبراني (4945)، والبيهقي 6/ 174، وعبد الرزاق (16875)، وبنحوه أخرجه أبو داود (3559).
24087 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى (بالعمرى للوارث)
(1)
لقول جابر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
رجاله ثقات، أخرجه الشافعي 2/ 169، ومسلم (1625)، وأبو يعلى (1835)، والطحاوي 1/ 91، والبيهقي 6/ 173، والمزي 13/ 349، وسيأتي 10/ 183، 167.
24088 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا عمرى، (فمن)
(1)
أعمر شيئا فهو له"
(2)
.
(1)
في [ح]: (فيمن).
(2)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (8686)، والنسائي (6/ 277)، وابن ماجه (2379)، وابن حبان (5131)، والطحاوي 4/ 92.
24089 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة لمن أعمرها"
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (2250)، والنسائي 6/ 267، والطبراني (10995)، وابن عدي 6/ 2426.
24090 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العمرى ميراث لأهلها
⦗ص: 416⦘
(أو)
(2)
[جائزة لأهلها]
(3)
"
(4)
.
(1)
في [هـ]: (بشير).
(2)
سقط من [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(3)
سقط من [أ، ح، هـ].
(4)
منقطع؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة، أخرجه أحمد (20084)، وأبو داود (3549)، والترمذي (1349)، والطبراني (6846)، والطحاوي (4/ 92)، والبيهقي (6/ 174).
24091 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا]
(1)
سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم: لا تعمروها، فمن أعمر عمرى فهي سبيل الميراث"
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1625)، وأحمد (14230).
24092 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده"
(2)
.
(1)
سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(2)
مرسل؛ عروة تابعي.
24093 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس
(2)
عن زيد بن
(3)
ثابت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العمرى ميراث"
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ط]: زيادة (عن طاووس)، وفي [هـ]: زيادة (عن حجر المداري)، وهو كذلك في بقية المراجع، كما تقدم في أول خبر في الباب.
(3)
في [هـ]: زيادة (أبي).
(4)
منقطع؛ طاوس لا يروي عن زيد، أخرجه النسائي (6/ 270)، وسبق متصلًا برقم [24086].
24094 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: أخبرنا سلمة بن كهيل قال: كنا جلوسًا عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عمرى جعلت لرجل (حياته)
(1)
فقال: هي له (حياته)
(2)
و (موته)
(3)
، فأقبل عليه الذي قضى (عليه)
(4)
يناشده فقال شريح: لقد لامني هذا على أمر قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
في [ط، ح، أ، ز]: (كتابه).
(2)
في [أ، ط، ح، ز]: (كتابه).
(3)
في [أ، ح]: (مونه).
(4)
في [ز]: (له).
(5)
مرسل، شريح تابعي.
24095 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل (أُعمر)
(1)
عمرى فهي له يصنع بها ما شاء"
(2)
.
(1)
في [ز]: (عمر).
(2)
مرسل، مكحول تابعي.
24096 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك)
(1)
عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية (عن)
(2)
علي قال
(3)
: العمرى (بتات)
(4)
(5)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ط]: (بن).
(3)
في [ز]: تكرار (قال).
(4)
في [ط، ح، أ]: (ثبات).
(5)
ضعيف منقطع؛ عبد اللَّه بن محمد بن عقيل ضعيف لا يروي عن ابن الحنفية.
24097 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن (حبيب)
(1)
ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال: أتاه أعرابي (فقال)
(2)
: [أعطيت ابن (أخي)
(3)
ناقة حياته، فنمت حتى صارت إبلًا، فما ترى فيها، قال]
(4)
: هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتها صدقة، قال: ذلك أبعد لك منها
(5)
.
(1)
في [ح]: (ابى).
(2)
في [ز]: (قال).
(3)
سقطت من [ز]، وفي [س]:(أختى).
(4)
سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [هـ]:(رجل أعطى ابنًا له ناقة ما عاش فنتجت ذودًا، فقال ابن عمر).
(5)
صحيح.
24098 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة
(1)
قال: سألت إبراهيم عن السكنى، (قال)
(2)
: ترجع إلى ورثة المسكن، (فقلت)
(3)
: يا أبا (عمران)
(4)
! أليس كان يقال: من ملك شيئا حياته (فهو)
(5)
له حياته و
(6)
موته، قال:(ذلك)
(7)
في العمرى.
(1)
في [ز]: زيادة (عن قال سالف).
(2)
في [جـ]: (فقال).
(3)
في [ز]: (فقال).
(4)
في [ط]: (عمر).
(5)
في [أ، ح، ط، ز]: (فهي).
(6)
في [هـ، أ، ح]: زيادة (بعد).
(7)
في [جـ]: (ذاك).
24099 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر (عن)
(1)
عثمان بن غياث عن
⦗ص: 419⦘
الحسن قال: (سمعته)
(2)
يقول: إذا أعطى الرجل (الرجل)
(3)
الدار حياته (فهي له حياته)
(4)
وبعد موته.
(1)
سقط في [ز].
(2)
في [ح]: (سمعت).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
سقط من: [ط].
24100 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن شريح قال: جاءه رجل أعمى يخاصم في أمة أعمرها، فقضى (بها)
(1)
شريح (للذي)
(2)
أُعمرها، فقال الرجل: قضيت علي، فقال: ما أنا قضيت عليك، ولكن قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ملك شيئا حياته [فهو له حياته]
(3)
و
(4)
موته"
(5)
.
(1)
في [هـ، أ]: (لها).
(2)
في [ح]: (الذى).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [هـ، ط]: زيادة (بعد).
(5)
مرسل؛ شريح تابعي، أخرجه النسائي في الكبرى (6587)، وعبد الرزاق (16880)، والبيهقي (6/ 175).
24101 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا قال: هي لك (حياتك، فهي له)
(1)
حياته وموته.
(1)
في [هـ]: (حتى تموت فهي).
24102 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: من أعمر عمرى (فهي)
(1)
له ولورثته
(2)
.
(1)
في [ط]: (فهو).
(2)
صحيح.
24103 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا حجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أُعمره"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1625)، وأحمد (14407)، وأصله في البخاري (2482).
24104 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
يعلى
(2)
محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل (عن)
(3)
ابن الحنفية قال: سمعت معاوية يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة لأهلها"
(4)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (أبو).
(2)
في [جـ، ز]: (بن).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
ضعيف منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (16883)، وأبو يعلى (7369)، والطحاوي (4/ 91)، والطبراني (19/ 734)، وابن قانع (3/ 72)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 180).
24105 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعمرى له ولعقبه (بتلة)
(1)
، ليس للمعطي فيها شرط ولا (ثنيا)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط، أ، ح، جـ، ز](مثله).
(2)
في [ط، أ، ح، ز]: (شيئًا).
(3)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1625)، وأحمد (14872)، وأصله عند البخاري (2625).
24106 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة لأهلها: أو ميراث لأهلها"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1626)، وأحمد (9546)، وأصله عند البخاري (2626).
[388] من قال: لصاحب العمرى أن يرجع
24107 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما (قالا)
(1)
: يرجع صاحب العمرى ما داما حيين.
(1)
في [أ، هـ]: (قال).
[389] في (الرقبى)
(1)
وما سبيلها
(1)
في [ط]: (الرقى).
24108 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (يزيد)
(1)
بن زياد (بن)
(2)
أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرقبى، (و)
(3)
قال: "من أرقب رقبى فهي له"
(4)
.
(1)
في [ز]: (زيد).
(2)
في [ط]: (عن).
(3)
سقطت من [هـ، ط].
(4)
صحيح؛ صرح حبيب بالسماع عند النسائي، وأخرجه أحمد (4801)، والنسائي 6/ 274، وعبد الرزاق (16920)، وابن ماجه (2382).
24109 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حنظلة عن طاوس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث"
(1)
.
(1)
مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه النسائي في الكبرى (6545)، وعبد الرزاق (16912).
24110 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن طاوس
⦗ص: 422⦘
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا رقبى، من أرقب رقبى فهي لورثة المرقب"]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من [هـ، أ].
(2)
مرسل؛ طاوس تابعي.
24111 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: "العمرى والرقبى (سواء)
(2)
"
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ]: (سوى).
(3)
منقطع؛ مجاهد لا يروي عن علي.
24112 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن حسان قال: سمعت مجاهدًا يقول: (من أُعمر)
(1)
عمرى فهي له ولورثته من بعده، لا ترجع إلى الذي أعمرها، والرقبى مثلها، قلت لمجاهد: ما الرقبى؟ قال: قول الرجل: هي (للآخر)
(2)
مني ومنك.
(1)
في [ط]: (ابن عمر).
(2)
في سنن البيهقي (6/ 176): (لآخر من بقي).
24113 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: (الرقبى والعمرى)
(1)
(سواء)
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ، ز](العمرى والرقبا).
(2)
في [أ، ح]: (سوى).
(3)
صحيح.
24114 -
قال وكيع: العمرى والهبة والعطية و (النحلة)
(1)
إذا قبضت فهي جائزة.
(1)
في [ط]: (النخل).
[390] في عسب الفحل
(1)
(1)
أي إجارة فحل الحيوان من أجل الضراب.
24115 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (10489)، والنسائي 7/ 310، وابن ماجه (2160)، والطيالسي (2059)، والترمذي في العلل (334)، والدارمي (2623)، وأبو يعلى (6371)، وإسحاق (138)، والبخاري في التاريخ 7/ 115، وابن معين في رواية الدوري (2408)، وابن جرير في التفسير 6/ 240، والحارث (434/ بغية).
24116 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام (أبي)
(1)
كليب عن عبد الرحمن بن أبي (نعم)
(2)
عن أبي سعيد قال: نُهي عن عسب الفحل
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (ابن).
(2)
في [ط]: (انعم)، وفي [ز]:(نعيم).
(3)
صحيح؛ أخرجه النسائي في الكبرى (4694)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 187)، والدارقطني (3/ 47)، والبيهقي (5/ 339)، والعجلي في معرفة الثقات (2/ 331)(1905).
24117 -
حدثنا أبو بكر قال
(1)
: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (أبي معاذ)
(2)
قال: كنت تياسًا فنهاني البراء عن (عسبي)
(3)
(4)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال:).
(2)
في [ز]: (عطاء).
(3)
في [ط]: (عبسى).
(4)
مجهول؛ لجهالة أبي معاذ، أخرجه عبد الرزاق (14498)، والبخاري في التاريخ 4/ 260، والدولابي في الكنى 2/ 122، ومسدد كما في المطالب العالية (1408).
24118 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)
(1)
نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام
(2)
.
(1)
في [أ]: (أبى).
(2)
صحيح؛ عبد الملك هو ابن أبي سليمان ثقة على الصحيح، والخبر أخرجه النسائي في الكبرى (4695)، وابن جرير في التفسير 6/ 240، وورد مرفوعًا أخرجه ابن حبان (4941)، وابن أبي حاتم في التفسير (6384)، وأبو عوانة (5288)، والحارث (434/ بغية)، والخطيب 1/ 339، وابن عدي 3/ 171، والطحاوي في شرح المشكل (4654).
24119 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الفحل
(1)
.
(1)
صحيح؛ صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع، والحديث أخرجه مسلم (1565)، والنسائي في الكبرى (6266)، وابن حبان (5155)، والحاكم (2/ 44).
[391] من رخص في ذلك
24120 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الوليد بن عيسى السعدي قال: قلت للحسن: إن لنا تيوسا نؤاجرها، قال: لا بأس ما لم (تحلب)
(1)
أو (تبسر)
(2)
.
(1)
في [ح، ط]: (يحلب)
(2)
أي تطرق الفحل قبل أن تطلبه الشاة، انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (2/ 609)، وغريب الحديث لابن الجوزي (1/ 70)، والنهاية (1/ 126)، لسان العرب (4/ 57)، وفي [ز، جـ]: (سر)، وفي [هـ]:(سس).
24121 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا
⦗ص: 425⦘
تأخذ على ضراب الفحل أجرا، ولا بأس أن تعطي (إذا لم)
(1)
لم تجد (من)
(2)
يطرقك.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (إذا لم تعلم أو)، وفي [أ، ح]: (إذا لم تعلم إذا).
(2)
في [أ، ح، ط]: (لم).
24122 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (الأعمش)
(1)
عن
(2)
المسيب بن رافع قال: كانوا يدخلون على علقمة وهو (يُقرع)
(3)
غنمه -يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب.
(1)
في [أ، ح، ط]: (أعمش).
(2)
في [هـ، ط]: زيادة (ابن).
(3)
في [ط]: (يفرع).
[392] من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
24123 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يسلم ما يكال (فيما يكال)
(1)
ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن.
(1)
سقط من: [ح].
24124 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن طاوس عن (أبيه)
(1)
قال: لا يُسلم (طعامٌ)
(2)
في طعام ولا (طعام)
(3)
في لحم، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة.
(1)
في [جـ]: (امه).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز]: (طعاما).
(3)
في [جـ، ز](طعامًا)، وفي [ع]:(لحمًا).
24125 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (ابن)
(1)
سالم
(2)
قال: قال الشعبي: لا يشتري شيئا يكال بشيء (يكال)
(3)
إلى أجل.
(1)
في [ط]: (ابى)، وكذلك [أ].
(2)
في [ط]: زيادة (ثم).
(3)
ساقطة من [هـ]، وفي [جـ]:(كال).
24126 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن)
(1)
عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام.
(1)
في [جـ]: (عن).
24127 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال (و)
(1)
ما يوزن فيما يوزن، إنما هو (طعام)
(2)
(بطعام)
(3)
.
(1)
في [ح]: (أو).
(2)
في [هـ]: (كطعام).
(3)
في [ط]: ساقطة.
[393](الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن)
(1)
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (شرط الضمان في المضاربة).
24128 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة (على)
(1)
أنه ضامن، قال: ليس بضامن.
(1)
في [أ، ح، ز] زيادة (على)، وفي [جـ]:(قال).
24129 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء)
(1)
عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: كل شرط في مضاربة فهو ربا.
(1)
في [جـ]: (سوار).
24130 -
وهو قول قتادة.
24131 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه، قال: الربح بينهما، ولا يلتفت إلى ضمانه.
[394](في عبد الذمي أو أمته تسلم)
(1)
(1)
في [أ، ح، هـ]: (ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم).
24132 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم، أنتزع منه فيبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ولم يدرك عمر.
24133 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن (عمر)
(1)
بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا.
(1)
في [ز]: (عمير).
24134 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها، وإذا أسلمت (أمته)
(1)
باعها.
(1)
في [هـ]: (أمة).
24135 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه.
24136 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: (من)
(1)
كان [من]
(2)
(فتيتهم)
(3)
فأسلم فهو حر، وما اشتروا من سبي المسلمين فأسلم بيع في المسلمين.
(1)
في [جـ]: (ما).
(2)
سقط من: [ح، ز].
(3)
في [ز]: (قتلهم)، وفي [هـ، أ]: (فيهم).
24137 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: إذا أسلم عبد الذمي رفع إلى الإمام فباعه (في)
(1)
المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه.
(1)
سقط من: [جـ].
24138 -
وقال الحسن: لا (يخدم)
(1)
مسلم كافرا.
(1)
في [هـ، ح]: (يحرم).
24139 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معن)
(1)
بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما
(2)
.
(1)
في [ز]: (معاوية).
(2)
مرسل؛ الزهري تابعي.
[395](من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه)
(1)
(1)
في [ح، أ، هـ]: (الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها).
24140 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]، قال: لا تعط لتزداد.
24141 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: حدثني من سمع عكرمة يقول: لا تعط العطية فتريد أن تأخذ أكثر منها.
24142 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} (قال)
(1)
: لا تعط لتعطى أكثر منه.
(1)
في [جـ]: (وقال).
24143 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن [بن]
(1)
أبي رواد قال: سمعت الضحاك (يقول)
(2)
: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الروم: 39]، قال:(هذا كان)
(3)
(للنبي)
(4)
صلى الله عليه وسلم خاصة
(5)
.
(1)
سقط من [ز، هـ].
(2)
سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(3)
في [هـ]: (كان هذا).
(4)
في [ط]: (النبي).
(5)
مرسل؛ الضحاك تابعي.
24144 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (بن هارون عن سفيان)
(1)
(بن حسين)
(2)
عن الحسن في قوله: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6]، قال: لا (تمنن)
(3)
(عملك)
(4)
على (ربا)
(5)
(لتستكثر)
(6)
على ربك.
(1)
تكرر في [ط].
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [هـ]: (تعطي).
(4)
في [هـ]: (شيئًا)، وفي [جـ]:(علمك)، وفي [س]:(بمالك).
(5)
سقط من [ط، هـ].
(6)
في [هـ]: (أن تستكثر).
24145 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن نافع
(1)
بن عمر عن القاسم (ابن)
(2)
أبي بزة في قوله: {(وَ)
(3)
لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}، قال: لا تعطى شيئًا تطلب أكثر منه.
(1)
في [أ، جـ، ز، هـ]: زيادة (عن)، وانظر: مسند أحمد 5/ 24 (20282)، والمحلى 9/ 119، ومجمع الزوائد 7/ 131.
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
سقط من [ط، هـ].
24146 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن منصور (ابن)
(2)
صفية عن سعيد بن جبير قال: الرجل يعطي ليثاب عليه {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ (فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ)
(3)
}.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ح]: (في).
(3)
سقط من: [ز].
24147 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (ابن)
(1)
أبي نجيح عن مجاهد قال: الهدايا.
(1)
سقط من: [ط].
24148 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: كان الرجل يعطي قرابته ليكثر بذلك ماله]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
24149 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} ، هو الذي يتعاطى الناس بينهم من معروف التماس الثواب.
[396](في)
(1)
الإذن على حوانيت السوق
(1)
سقط من: [ز].
24150 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على حوانيت السوق إذن.
24151 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وابن علية وعبد السلام عن داود عن الشعبي قال: إذا فتح (السوقي)
(1)
بابه وجلس (فقد)
(2)
(أذن)
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (الساقي).
(2)
في [جـ]: (فيه).
(3)
في [ز]: (لان).
24152 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وخيثمة وأصحابنا يأتونا في حوانيت السوق فلا (يزيدون)
(1)
على أن يقولوا: السلام عليكم، ثم يدخلون.
(1)
في [ز، ح]: (يزيد).
24153 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عمران بن (حدير)
(1)
عن عكرمة أنه قيل له: كان ابن عمر يستأذن على حوانيت السوق؟ فقال: ومن يطيق [ما كان (ابن)
(2)
عمر يطيق]
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (جرير).
(2)
في [أ، ح]: (أبي).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
صحيح.
24154 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كان ابن
⦗ص: 432⦘
سيرين (يأتي)
(1)
في حجرة (بزي)
(2)
(فيقول)
(3)
: السلام عليكم، ثم يلج.
(1)
في [جـ]: (يأتيني).
(2)
في [أ، هـ]: (ثري)، البزي هو الذي يبيع الأقمشة.
(3)
في [هـ]: (فيقف ثم يقول).
24155 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن شعيب قال: كان أبو العالية (يأتي)
(1)
في بيت (بري)
(2)
فيقول: السلام عليكم ألج؟ فأقول: رحمك اللَّه! إنما هي السوق، فيقول: إن الرجل ربما [خلا على حسابه، (و)
(3)
ربما]
(4)
خلا على الدراهم يتفقدها.
(1)
في [جـ، ز](يأتيني).
(2)
في [ط]: (بزي)، البزي هو الذي يبيع الأقمشة.
(3)
سقط من: [ز].
(4)
سقط من: [ط].
24156 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كنت مع مجاهد في سوق الكوفة وخيام للخياطين (مقبلة)
(1)
على السوق مما يلي دور (بني)
(2)
البكاء، فقال: كان ابن عمر يستأذن في مثل هذه؟ قال: (وقلت)
(3)
: كيف (كان)
(4)
يصنع؟ قال: كان يقول: السلام عليكم ألج؟ ثم يلج
(5)
.
(1)
في [ز]: (يقبله).
(2)
سقط من [أ، ح، هـ].
(3)
في [جـ]: (فقلت).
(4)
في [جـ، ز] زيادة (كان).
(5)
صحيح.
24157 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (عبادة)
(1)
بن مسلم
⦗ص: 433⦘
(الفزاري)
(2)
عن درهم (أبي)
(3)
عبيد المحاربي قال: رأيت عليا أصابته السماء (وهو)
(4)
في السوق، فاستظل بخيمة الفارسي، فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته و (جعل)
(5)
علي يقول: إنما أستظل من المطر
(6)
، فأخبر الفارسي بعد أنه علي فجعل يضرب
(7)
صدره
(8)
.
(1)
في [ز]: (عباد).
(2)
في [ط، ز](العرارى).
(3)
في [ح، ط]: (بن).
(4)
سقط من: [ز].
(5)
سقط من: [جـ].
(6)
في [ز]: زيادة (فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته وعلي يقول: إنما أستظل من المطر).
(7)
في [ز]: زيادة (على).
(8)
مجهول؛ لجهالة درهم أبي عبيد.
[397] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
24158 -
[حدثنا أبو بكر قال]
(1)
: حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق.
(1)
سقط من: [جـ].
24159 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي (عن شريح)
(1)
أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق]
(2)
إحداهما (خالته)
(3)
-يعني (معهن)
(4)
رجل.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (خاله).
(4)
في [جـ]: (معهما).
24160 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين)
(1)
-يعني (مع)
(2)
الرجل.
(1)
في [هـ، ط]: (الدين والوصية).
(2)
في [أ، ح، ط، ز](من).
24161 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق.
24162 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
24163 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن (جويبر)
(1)
عن الضحاك قال: (يجيز)
(2)
شهادة النساء.
(1)
في [هـ، ط]: (جرير).
(2)
في [ط]: (تجيز).
24164 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
(1)
مبارك عن الحسن قال: تجوز (شهادتهن)
(2)
في الدين وفيما لا بد منه.
(1)
في [أ، ح، هـ]: زيادة (ابن).
(2)
في [ح، هـ]: (شهادتهم).
24165 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سأل المغيرة بن (سعيدٍ)
(1)
الشعبيَّ: أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم.
(1)
في [جـ]: (شعبه).
24166 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير ابن (الخريت)
(1)
عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الحارث).
(2)
منقطع؛ أبو لبيد لا يروي عن عمر.
[398](في)
(1)
الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
(1)
سقطت من [هـ].
24167 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن راشد عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة أنه كره أن يبيع ثمرته و (يتبرأ)
(1)
من الصدقة
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (يبرأ).
(2)
ضعيف؛ لضعف عمر بن راشد.
24168 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا (تبرأ)
(1)
من الصدقة.
(1)
في [ط، ح، أ]: (يبرأ)، وفي [هـ]:(تبرأن).
24169 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بعت ثمرتك (أو)
(1)
ثمرة حائطك فالصدقة في الحائط.
(1)
في [ط، هـ]: (و).
24170 -
وقال: ابن أبي مليكة: هي على المبتاع.
[399] في الرجل يأخذ من مال ولده
24171 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن)
(1)
الأسود عن عائشة (قالت)
(2)
: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه"
(3)
.
(1)
في [ط]: (من).
(2)
في [ز]: (قال).
(3)
صحيح؛ ولا يمتنع من عالم مثل إبراهيم أن يرويه من وجهين، وأخرجه أحمد (24148)، وأبو داود (3529)، والنسائي (4449)، وابن حبان (4261)، والحاكم 2/ 45، والبغوي (2398)، والطبراني في الأوسط (4484)، والطيالسي (1580)، والحميدي (246)، والدارمي (2537)، والبيهقي 7/ 480، وابن حزم في المحلى 8/ 102، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 407، وعبد الرزاق (16643).
24172 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر أن رجلًا خاصم أباه في (مال)
(1)
(كان)
(2)
أصابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أنت ومالك لأبيك"
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
مرسل؛ ابن المنكدر تابعي، أخرجه الشافعي في الأم 6/ 103، وعبد الرزاق (16628)، والبيهقي 7/ 480، وابن عدي 7/ 164، وأخرجه متصلًا من حديث جابر؛ وابن ماجه (2291)، والطحاوي 4/ 158، والطبراني في الأوسط (3534)، والإسماعيلي في المعجم (408)، والسهمي 1/ 385، وابن عساكر 8/ 287، والخطيب في الموضح 2/ 140.
24173 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (خلف)
(1)
ابن خليفة عن محارب بن دثار
⦗ص: 437⦘
قال: قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الولد من كسب الوالد"
(2)
.
(1)
سقط من [هـ، ط].
(2)
مرسل؛ محارب تابعي، أخرجه سعيد بن منصور (2295)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط (5136).
24174 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن (عمارة)
(1)
بن عمير (التيمي)
(2)
عن (أمه)
(3)
عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ["ولد الرجل من (كسبه)
(4)
من أطيب كسبه"
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (حماد).
(2)
في [ز]: (اللتيمي)، وفي [أ، هـ، جـ]: (الليثي).
(3)
في [أ، ح، ط]: (أبيه).
(4)
في [ط]: (أكسبه).
(5)
مجهول؛ لجهالة أم عمارة، وأخطأ فيه الحكم فقال:(عن أمه)، وصوابه:(عن عمته)، كما في الرواية الآتية، وأخرجه أحمد (24951)، وأبو داود (3529)، والحاكم (2/ 45)، والطيالسي (1580)، وإسحاق (1655)، والإسماعيلي (2/ 657)، والسهمي في تاريخ جرجان ص 229، والبيهقي (4/ 480)، وانظر: ما بعده.
24175 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم]
(1)
بنحوه
(2)
.
(1)
ما بين المعكوفين: سقط في [جـ].
(2)
مجهول؛ لجهالة عمة عمارة، أخرجه أحمد (24042)، والنسائي 7/ 240، وأبو داود (3528)، وابن ماجه (2290)، والترمذي (1358)، وابن حبان (4259)، والحاكم 2/ 46، والبخاري في التاريخ 1/ 407، والحميدي (246)، والبيهقي 7/ 479، والدارمي (2537)، وإسحاق (1508)، وابن حزم في المحلى 8/ 102، والطبراني في الأوسط (4484).
24176 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن
⦗ص: 438⦘
عبد الأعلى عن سويد بن (غفلة)
(1)
عن عائشة (قالت)
(2)
: (يأكل)
(3)
الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه
(4)
.
(1)
في [ز]: (علقمة).
(2)
في [ط]: (قال).
(3)
في [جـ]: (يأخد).
(4)
صحيح.
24177 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا داود (بن)
(1)
عبد اللَّه قال: سمعت الشعبي يقول: قالت عائشة: ولد الرجل من كسبه، يأكل من ماله ما شاء
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عن ابن)، وفي [ز]:(بن أبي).
(2)
رجاله ثقات، واختلفوا في سماع الشعبي من عائشة، والأظهر ثبوت السماع.
24178 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي (ليلى)
(1)
عن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! إن أبي غصبني مالي، (قال)
(2)
: "أنت ومالك لأبيك"
(3)
.
(1)
في [ط]: (يعلى).
(2)
في [جـ، ز]: (فقال).
(3)
مرسل ضعيف؛ الشعبي تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه ابن أبي عمر كما في المطالب العالية (2538).
24179 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود
(1)
بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: يأكل الوالد من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه.
(1)
في [أ، ح، ط]: زيادة (عن).
24180 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (و)
(1)
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي مثله.
(1)
في [هـ، ط]: (عن).
24181 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث (عن)
(1)
(أبي)
(2)
الزبير (عن جابر)
(3)
مثله
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
سقط من: [ز].
(4)
ضعيف؛ لحال أشعث.
24182 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حي عن عامر قال: الرجل في حل من مال ولده.
24183 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا]
(1)
هشام بن عروة عن أبيه قال: صنع رجل في (ماله شيئًا)
(2)
ولم يستأذن أباه، قال هشام: قال أبي: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
(أو أبا بكر أو عمر)
(4)
فقال: " (اردده)
(5)
عليه فإنما هو (سهم)
(6)
من كنانتك"
(7)
.
(1)
سقط من [أ، جـ، ح، ز، ط]، وانظر: المحلى (8/ 121).
(2)
في [جـ]: (ماشا)، وفي [ز]:(شى).
(3)
في [ز]: عليه السلام.
(4)
في [ز]: (وأبا بكر وعمر).
(5)
في [أ، هـ]: (اردد).
(6)
في [ز]: (سم).
(7)
مرسل؛ عروة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (16627)، كما أخرجه متصلًا من حديث عائشة: ابن عدي 2/ 192، والخطيب في تالي التلخيص (310).
24184 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن ابن جريج قال: كان عطاء لا يرى بأسًا (بأن)
(1)
يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة.
(1)
في [أ، ح، جـ، ط، ز]: (أن).
24185 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق (قال)
(2)
: أنت من هبة اللَّه لأبيك، (أنت)
(3)
ومالك لأبيك، ثم (قرأ)
(4)
: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49].
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
24186 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! (إن)
(1)
أبي (اجتاح)
(2)
مالي، فقال:"أنت ومالك لأبيك"
(3)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ط]: (احتاج).
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (6902)، وأبو داود (3530)، وابن ماجه (2292)، والطحاوي 4/ 158، وابن الجارود (995)، والبيهقي 7/ 480، وأبو نعيم في تاريخ أَصبهان 2/ 22، والخطيب في تاريخ بغداد 12/ 49.
[400] من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
24187 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: على الولد أن يبر والده، وكل إنسان أحق بالذي له.
24188 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن ابن عون)
(1)
قال: (قال)
(2)
رجل للقاسم بن محمد: (أيعتصر)
(3)
الرجل من مال ولده ما شاء، فقال: ما أدري ما (هذا)
(4)
؟.
(1)
ساقطة من [ط].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (جاء).
(3)
في [أ، جـ، ط]: (أيقتصر)، وفي [ز]:(أيعتصب).
(4)
في [ط]: (هو).
24189 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: خذ من مال ولدك ما أعطيته، ولا تأخذ منه ما لم تعطه.
(1)
في [جـ، ط]: (عبد اللَّه).
24190 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم أن حمزة بن (عبد اللَّه)
(1)
بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبد اللَّه: ما هي لي؟ فقال
(2)
حمزة: (يا)
(3)
أبتاه! فأنت في حل، فأطعم منها ما شئت
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عبيد اللَّه).
(2)
في [هـ]: زيادة (له).
(3)
في [ح]: (ما).
(4)
صحيح.
24191 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: ينفق الرجل من (مال)
(2)
ولده إذا كان محتاجًا (بقدر)
(3)
ما أنفق عليه.
(1)
في [ز]: (معمر).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [جـ]: (بعدد)، وفي [ز]:(بعده)، وفي [أ، ح، ط، هـ]: (بعد).
24192 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرًا، فإذا كبر (واحتاز)
(1)
ماله كان أحق به]
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (واختار)، وفي [جـ]:(اختار).
(2)
تكرر الخبر في [جـ، ز].
(3)
ضعيف؛ لحال عبد الأعلى.
[401] ما يحل للولد من مال أبيه
24193 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن (عمرو)
(2)
(قال)
(3)
: قال
(4)
رجل لجابر بن زيد: أن أبي يحرمني ماله، يقول: لا أعطيك منه شيئًا، قال: كل من مال أبيك (بالمعروف)
(5)
.
(1)
في [ط]: (عليه).
(2)
في [أ، ح، ط، ز]: (عمره).
(3)
سقط من [أ، جـ، ح، ز، ط].
(4)
في [ط]: زيادة (جاء).
(5)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
[402] من كان يقضي بالشفعة للجار
24194 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن [الحكم (عن علي)
(1)
وعبد اللَّه قالا: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار
(2)
.
(1)
في [أ، ح]: (وعلي)، وفي [ط]:(عمن سمع عليًا).
(2)
منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود، أخرجه أحمد (923)، وعبد الرزاق (14383)، وابن حزم في المحلى 9/ 101، وانظر: الحديث الذي بعده.
24195 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن]
(1)
الحكم. عمن سمع (عليًا)
(2)
وعبد اللَّه يقولان: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (بالشفعة)
(3)
(بالجوار)
(4)
(5)
.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين في [أ، هـ، ح].
(2)
في [ح]: (علينا).
(3)
سقط من: [جـ، ز].
(4)
في [أ، هـ]: (للجوار).
(5)
مجهول؛ لإبهام شيخ الحكم، وانظر: الحديث الذي قبله.
24196 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم (بن)
(1)
ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به (إلى)
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجار أحق (بصقبه)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [ط]: (عن).
(2)
سقط من: [جـ، ز].
(3)
في [ح]: (بالشفعته)، وفي [ط]:(بشفعه)، وفي [ب، هـ]: (بشفعته)، وفي [أ، س]: (بصفقته).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6977)، وأحمد (27180).
24197 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قال: "جار الدار أحق بالدار"
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
منقطع؛ لكونه من رواية الحسن عن سمرة، أخرجه أحمد (20128)، وأبو داود (3517)، والترمذي (1368)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 4/ 69، والطيالسي (904)، وابن أبي حاتم في العلل (6801)، والروياني (786)، وابن الجارود (644)، وابن عدي 2/ 729، والطبراني (6803)، والطحاوي 4/ 123، والبغوي في الجعديات (991).
24198 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن)
(1)
عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة جاره إذا كان (طريقهما)
(2)
(واحدًا)
(3)
(ينتظر بها)
(4)
وإن كان غائبا"
(5)
.
(1)
في [ز]: (ابن).
(2)
في [ز]: (طريقها).
(3)
في [جـ، ز، أ، ح]: (واحد).
(4)
في [ط]: (ينتظرها).
(5)
صحيح؛ وقيل: معلول، قال شعبة: سها فيه عبد الملك بن أبي سليمان، وأنكره أحمد ويحيى بن سعيد، ويقال: بأنه رأي عطاء أدرجه عبد الملك، والصواب أن عبد الملك ثقة مأمون ما قدح فيه أحد إلا شعبة لهذا الحديث، وتفرد عبد الملك لا يضر الخبر؛ قال الخطيب: أساء شعبة، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض، أخرجه أحمد (14253)، وأبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وعبد الرزاق (14396)، والطحاوي 4/ 121، والدارمي (2627)، وابن ماجه (2494)، والعقيلي 3/ 31، وابن عدي 4/ 1941، والبيهقي 6/ 106.
24199 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: سمعت
(1)
الشعبي يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الشفيع (أولى)
(2)
(من)
(3)
الجار، والجار أولى من الجنب"
(4)
.
(1)
في [ط]: تكرار: قال سمعت.
(2)
في [جـ]: (أول).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
24200 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا (عمر)
(1)
بن راشد السلمي قال: سمعت الشعبي يقول: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالجوار
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، ز]: (عمرو)، انظر: الجرح والتعديل (6/ 207)، والتاريخ الكبير (6/ 154)، وأشار في المعرفة والتاريخ (3/ 219) أن بعض الرواة رواه فقال: عمرو.
(2)
مرسل؛ الشعبي تابعي، وعمر مجهول، أخرجه عبد الرزاق (14390).
24201 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص (قال: كتب عمر)
(1)
إلى شريح أن يقضي بالجوار
(2)
.
(1)
في [ح، ز]: (أن عمر كتب).
(2)
منقطع؛ أبو بكر بن حفص لا يروي عن عمر.
24202 -
قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام.
24203 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
معاوية عن عاصم عن الشعبي [عن شريح]
(2)
قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع (أحق من)
(3)
الجار، والجار أحق ممن سواه.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [أ، ح، ط].
(3)
سقط من: [جـ].
24204 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: الشريك أحق بالشفعة، فإن لم يكن (له)
(1)
شريك (فالجار)
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، جـ، ز].
(2)
في [ز]: (في الجار).
24205 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الحسن (ابن)
(1)
عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.
(1)
في [ز]: (عن).
24206 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن
⦗ص: 446⦘
(أبي)
(1)
(حيان)
(2)
عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار.
(1)
في [جـ، ح]: (ابن).
(2)
في [أ، ط]: (حبان)، في حاشية [جـ]:(أبو حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف واسمه: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي).
24207 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة)
(1)
(عن حسين المعلم)
(2)
عن عمر وابن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه! أرض ليس [فيها (لأحد)
(3)
]
(4)
قسم ولا شرك إلا الجوار، قال: " (الجوار)
(5)
أحق بسقبه ما كان"
(6)
.
(1)
في [ز]: (شامه).
(2)
انفرد بهذه الزيادة نسخة [هـ]، وقد أثبتها المؤلف في المسند (911)، وذكرها من روى الحديث من طريق المؤلف كابن ماجه والطبراني والطحاوي.
(3)
(لأحد): سقط من: [جـ].
(4)
في [ز]: (لأحد فيها).
(5)
في [س، هـ]: (الجار).
(6)
صحيح؛ أخرجه أحمد (19462)، وابن ماجه (2496)، والنسائي 7/ 320، والطحاوي 4/ 124، والطبراني (7253)، وابن قانع 1/ 342، والدارقطني 4/ 224.
24208 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كانت له شركة في أرض (أو)
(1)
ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك"
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (2835)، وأحمد (14292).
[403] في الشفعة للذمي والأعرابي
24209 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: الشفعة للمشرك والأعرابي و (غيرهما)
(1)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (غيره).
24210 -
وقال الشعبي: لا شفعة لأعرابي ولا مشرك.
24211 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن ليث عن مهاجر عن الشعبي قال: ليس (لأعرابي)
(1)
و (لا)
(2)
لمن لا يسكن المصر (شفعة)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ز]: (للأعرابي).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
سقط من [أ، هـ، ح، ط].
24212 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حميد عن (الحسن)
(1)
قال: ليس لليهودي و (لا)
(2)
(للنصراني)
(3)
شفعة.
(1)
في [ز]: (حسن).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، هـ، ط، ح]: (النصراني).
24213 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن
(1)
المقدام (أبي فروة)
(2)
قال: حدثني جار لي أن شريحًا قضى لنصراني (بشفعة)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: زيادة (أبي).
(2)
في [هـ]: (بن قرة)، وفي [ط]:(أبي قرة)، وفي [ح]:(ابن فروة)؛ وانظر: سؤالات أبي عبيد 1/ 340، والعلل لأحمد 2/ 20 و 291، والجرح والتعديل 8/ 303، والتاريخ الكبير 7/ 430، والثقات 9/ 197، والكنى للدولابي 2/ 679، والمقتنى 2/ 12.
(3)
في [ز، ط]: (شفعة).
24214 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قيس بن الربيع عن خالد الحذاء قال كتب عمر بن عبد العزيز: لليهودي والنصراني شفعة.
24215 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حسن)
(1)
بن صالح (عن الشيباني)
(2)
عن الشعبي قال: ليس (ليهودي)
(3)
ولا نصراني شفعة.
(1)
هكذا في النسخ، والمؤلف لا يروي عن حسن بن صالح مباشرة فلعله سقط الرواي بينهما، كوكيع أو حميد أو عبدة، أو يحيى بن آدم، أو أبي نعيم، أو عبيد اللَّه بن موسى، أو لعل اسم حسن بن صالح تحرف من الناسخ ويكون صوابه: حفص بن غياث أو جرير بن حازم، ولعل هذا الاحتمال أظهر، وقد ورد في الجعديات (2483):(قال: أخبرنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان لا يرى للذمي شفعة)، وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 588، وطبقات الحنابلة 1/ 290.
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ح]: (لليهودي).
24216 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال)
(1)
(لنا)
(2)
سفيان: لليهودي والنصراني شفعة]
(3)
.
(1)
في [أ، جـ]: زيادة (قال).
(2)
في [هـ]: (أنا).
(3)
سقط الخبر من: [ز].
24217 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)
(1)
عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان (لا)
(2)
يرى للكفار شفعة.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [ط].
[404] في الشفعة للأعرابي
24218 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن شريح قال: للأعرابي شفعة.
24219 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم قال: للأعرابي شفعة)
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ].
24220 -
قال وكيع: قال
(1)
سفيان: له شفعة.
(1)
في [هـ، أ، ح]: زيادة (حدثنا).
24221 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن أبي حصين (عن)
(1)
الشعبي قال: لا شفعة للأعرابي.
(1)
في [ط]: (من).
24222 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سعيد (ابن)
(1)
(أشوع)
(2)
قال: ليس للأعرابي شفعة.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: (عن).
(2)
في [ط]: (أشرع).
[405] من قال: إذا (صرفت)
(1)
الطرق والحدود فلا شفعة
(1)
في [جـ، ز]: (عرفت).
24223 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة (قالا)
(1)
: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة (في
⦗ص: 450⦘
كل)
(2)
ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
(3)
.
(1)
في [أ، ح، جـ، ط، ز]: (قال).
(2)
سقطت من: [هـ].
(3)
مرسل، أخرجه مالك في الموطأ 2/ 713، والشافعي في المسند 1/ 18، ومرسل أبي سلمة أخرجه النسائي في الكبرى (6303)، ومرسل سعيد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 111، وقد روي الحديث متصلًا من طريق أبي هريرة أخرجه أبو داود (3515)، وابن ماجه (2497)، وذكر أن رواية سعيد مرسلة ورواية أبي سلمة متصلة كما أخرجه ابن عساكر 12/ 355، والمزي 31/ 186؛ وأخرجه البخاري (2213) عن أبي سلمة عن جابر.
24224 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان (قال)
(1)
: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا (فحل)
(2)
، و (الأرف)
(3)
يقطع كل شفعة
(4)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ح، ط]: (تحل).
(3)
أي الحدود والمعالم كما تقدم، وفي [ز]:(الأزق)، وفي [ع]:(الأرب).
(4)
حسن؛ محمد بن عمارة صدوق، وتقدم برقم [23481].
24225 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(1)
يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم
(2)
.
(1)
في [ز]: (حدثنا).
(2)
منقطع؛ عبيد اللَّه لا يروي عن عمر، وأخرجه الطحاوي (4/ 125).
24226 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن إياس ابن معاوية أنه كان يقضي (بالجوار)
(1)
حتى جاءه كتاب عمر بن عبد العزيز: ألا
⦗ص: 451⦘
يقضي به إلا ما كان (من)
(2)
شريكين مختلطين، أو (دارًا)
(3)
يغلق عليها (باب)
(4)
(واحد)
(5)
.
(1)
في [ط]: (بالجار).
(2)
في [هـ]: (بين).
(3)
في [جـ]: (دار).
(4)
في [أ، ح، ط، ز]: (بابًا).
(5)
في [أ، ح، ط، ز]: (واحدًا).
24227 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني (الزبير)
(1)
(بن)
(2)
موسى عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا قسمت الأرض (و)
(3)
(حدت)
(4)
وصرفت طرقها فلا شفعة.
(1)
في [أ، ح، ط]: (الربيع).
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [جـ]: (ووحدت).
24228 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن (عبيد اللَّه)
(1)
بن أبي رافع عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قال: قال (عمر)
(2)
: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم
(3)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه)، وانظر: الجرح والتعديل (6/ 385).
(2)
في [أ، ح]: (عمرو).
(3)
منقطع؛ عبيد اللَّه لم يدرك عمر.
[406] من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
24229 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (عمرو)
(1)
عن الحسن قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة (بينهما)
(2)
.
(1)
في [ط]: (عمر).
(2)
في [جـ]: (بهما).
24230 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال: سمعت إبراهيم يقول: إذا كان بينهما طريق (فاصل)
(1)
فلا شفعة
(2)
.
(1)
في [جـ]: (فاضل).
(2)
في [ح]: زيادة (بينهما).
24231 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الشفعة فقال
(1)
: إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق (ففيها)
(2)
شفعة.
(1)
كذا في النسخ بالإفراد.
(2)
في [جـ]: (معها).
[407] من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
24232 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن يونس عن الحسن قال: لا شفعة إلا (في)
(2)
تربة.
(1)
في [ح]: (هشيم).
(2)
سقط من: [ط].
24233 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا شفعة إلا في (جريب)
(1)
أو عقار.
(1)
في [جـ، ز]: (حديب)، وفي [ط]:(جرث)، وفي [هـ]:(حرث).
24234 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (عبيدة)
(1)
عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك.
(1)
في [جـ]: (عبيد)، وفي [ز]:(عبده).
24235 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم
(1)
.
(1)
مرسل؛ ابن أبي ملكية تابعي؛ أخرجه الترمذي (1371)، والدارقطني 4/ 222، وعبد الرزاق (14430)، والبيهقي 6/ 109، وابن عبد البر في الاستذكار 7/ 86؛ وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: الترمذي (1371)، والطحاوي 4/ 125، والخطيب 11/ 190، وابن عساكر 45/ 371.
24236 -
قال: فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار، قال: فقال
(1)
ابن أبي مليكة: تسمعني -لا أم لك- أقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم تقول: مثل هذا؟.
(1)
في [هـ]: زيادة (له).
[408] في الدار تباع ولها جاران
24237 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي قال:
⦗ص: 454⦘
(في)
(1)
(جاري)
(2)
الدار إذا (كانا)
(3)
في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ح، هـ، ط]: (جار).
(3)
في [ط]: (كان).
24238 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول: (من)
(1)
بيعت (شفعته)
(2)
وهو شاهد لا ينكر، فلا شفعة له]
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
في [أ، ح، ط]: (شفعه).
(3)
سقط الخبر من: [ز].
24239 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر، قالا: يلزمه، وهو جائز عليه.
24240 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (إسرائيل)
(1)
عن جابر عن عامر والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع: أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر.
(1)
في [ز]: (إشرايك).
[409] في الشفيع يأذن للمشتري
24241 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الحكم قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فاشترى فلا شفعة له.
24242 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال)
(1)
سفيان: له الشفعة لأن حقه وقع بعد البيع.
(1)
في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (حدثنا).
[410] الرجل يقرض (الرجل)
(1)
الدراهم
(1)
سقط من: [جـ].
24243 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض (دراهم)
(1)
أن (يأخذ)
(2)
خيرًا منها
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (الدراهم).
(2)
في [أ]: (نأخذ).
(3)
صحيح.
24244 -
[حدثنا أبو بكر قال: قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال: كان ابن عمر يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منه]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، ح، هـ، ط].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
24245 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قَطَري بن عبد اللَّه (أبو مري)
(1)
عن أشعث الحداني قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد! تجيء الكبار ولي (جارات)
(2)
، و (لهن)
(3)
عطاء، (فيقترضن)
(4)
مني، و (نيتي)
(5)
فضل
⦗ص: 456⦘
(دراهم)
(6)
العطاء على دراهمي، قال: لا بأس
(7)
.
(1)
في [أ، هـ]: (الدمري)، وفي [جـ، ز]: (أبوسري).
(2)
في [أ، ح، ط]: (جاران).
(3)
في [أ، ح، ط]: (وليس).
(4)
في [أ، ح، ط]: (فيقترض)، وفي [جـ]:(معرض).
(5)
في [أ، ح، ط]: (وبينى).
(6)
في [أ، ح، ط]: (درهم).
(7)
في [هـ]: زيادة (به).
24246 -
حدثنا أبو بكر قال:. حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال: قلت لعامر: الرجل يستقرض، فإذا خرج (عطاؤه أعطاني)
(1)
خيرًا منها، قال: لا بأس ما لم يشترط أو (يعطيه)
(2)
التماسَ (ذلك)
(3)
.
(1)
في [جـ]: (أعطاؤه إعطاى)، وفي [ز]:(أعطاه أعطاني).
(2)
في [ز]: (تعطه).
(3)
سقط من: [ز].
24247 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: إذا أقرضت شيئًا (فقضيت)
(1)
(أفضل)
(2)
منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.
(1)
في [ط]: (تقصينا)، وفي [أ، هـ]: (تقضينا).
(2)
في [جـ]: (فضل).
24248 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد، قال: سألتهما (عن)
(1)
الرجل يقرض (الرجل)
(2)
(الدراهم)
(3)
فيأخذ خيرًا من الذي أعطى، (فقالا)
(4)
: إن لم يكن نوى فلا بأس.
(1)
سقط من: [ح].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [هـ، أ]: (الدرهم).
(4)
في [ط]: (فقال).
24249 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رواد بن (جراح)
(1)
عن الأوزاعي في رجل أقرض رجلًا عشرة دراهم (فأتى)
(2)
بعشرة ودانقين، قال: لا تقبل، قلت له: إنه قد طابت نفسه (بها)
(3)
، قال: وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس.
(1)
في [ط]: (جرح).
(2)
في [أ، هـ، ح]: (فيأتي).
(3)
سقط من: [جـ].
24250 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد بن دينار عن عامر في الرجل يقرض الرجل القرض وينوي أن يقضى أجود منه، قال:(ذلك)
(1)
أخبث.
(1)
في [جـ، ز]: (ذاك).
24251 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من ابن مسعود (دراهم)
(1)
فقضاه، فقال (له)
(2)
الرجل: (إني)
(3)
تجاوزت لك من (جيد)
(4)
عطائي، (فكره)
(5)
ذلك ابن مسعود وقال: مثل دراهمي
(6)
.
(1)
في [جـ، ز]: (دراهما)، وفي [هـ، أ]: (درهمًا).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [جـ]: (إن).
(4)
في [ز]: (طيب).
(5)
في [جـ]: (وكره).
(6)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
24252 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام (الدستوائي)
(1)
عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال: (استسلف)
(2)
مني ابن عمر ألف
⦗ص: 458⦘
درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك، أتقبله؟ قلت: نعم!
(3)
.
(1)
في [ز]: (الدستواني).
(2)
في [هـ]: (استلف).
(3)
صحيح؛ وأخرجه الطبراني (13071).
24253 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شعبة)
(1)
قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، (قالا)
(2)
: لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك.
(1)
في [جـ]: (سعيد).
(2)
في [أ، ح، ط، ز]: (قال)، وفي [جـ]:(فقال).
24254 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: (سألته)
(1)
(عن)
(2)
الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، قال: لا بأس ما لم (يتعمد أو)
(3)
يشترط.
(1)
في [ز]: (سألت).
(2)
سقط (عن) من [أ، هـ، ح].
(3)
سقط من: [جـ].
24255 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخًا يقال له: المغيرة قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني (إلى)
(1)
العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي، قال: لا بأس ما لم تشترط
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
مجهول، ويحتمل أن يكون المغيرة بن سلمان وهو صدوق على الصحيح.
[411] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
24256 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة (بن)
(1)
(علقمة)
(2)
عن ابن سيرين قال: من اشترى ثوبًا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه، فإن الربح لصاحب الثوب.
(1)
في [ع]: (عن).
(2)
في [أ، ح، ط]: (غفله).
24257 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة)
(1)
عن هشام عن محمد قال: من اشترى بيعًا بشرط فباعه (قبل أن يستوجبه)
(2)
فما كان فيه من فضل فهو للأول.
(1)
في [ط]: (أمامه).
(2)
سقط من: [ط].
24258 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا اشترى بيعًا على أنه فيه بالخيار، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.
24259 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح، قال: قلت لشريح: آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط (أني)
(1)
فيه بالخيار ثم أنطلق، فإن بعته أخذت الربح، وإلا رددته، قال: فلا تفعل.
(1)
سقط من: [ز].
[412] في الرجل يبيع الشيء ليس له
24260 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد (ابن)
(1)
عقبة عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ضاع له متاع أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع"
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عن).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (20146)، وأبو داود (3531)، وابن ماجه (2331)، والنسائي (7/ 313)، وابن الجارود (1026)، والطحاوي (4/ 165)، والطبراني (6860)، والبيهقي (6/ 51)، والمزي (10/ 445)، والدراقطني (3/ 28).
24261 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجار ابن (أبجر)
(1)
عن علي في رجل كان في يده ثوب، فأقام رجل عليه البينة فقال:(علي)
(2)
: ادفع إلى هذا ثوبه، واتبع من اشتريت منه
(3)
.
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سلمة (بن)
(4)
علقمة عن (ابن)
(5)
سيرين قال: كانت القضاة تقضي: (فيمن)
(6)
باع شيئًا ليس له فهو لصاحبه، إذا (طالبه)
(7)
⦗ص: 461⦘
(و)
(8)
(يؤخذ)
(9)
هذا (بالشروى)
(10)
.
(1)
في [أ، ح]: (أبحر).
(2)
سقط من [هـ].
(3)
مجهول؛ حجار مجهول.
(4)
في [ز]: (عن).
(5)
في [أ]: (أبى).
(6)
في [أ، هـ]: (من).
(7)
في [أ، ح، جـ، ز]: (طلبه).
(8)
سقط من: [ط]
(9)
في [ط]: (لوحد).
(10)
في [ح، ط]: (بالسروى).
[413] في القوم يكونون شركاء في الدار
24262 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن الشعبي في القوم يكونون شركاء في الدار، فاشترى بعضهم من بعض، قال: ليس للآخرين شفعة.
24263 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن)
(1)
(عمرو)
(2)
عن الحسن مثله.
(1)
في [ز]: (بن).
(2)
في [ط]: (عمر).
24264 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن)
(1)
مخلد عن ابن (جريج)
(2)
قال: قلت لعطاء: ابتعت أنا ورجل دارا، ولرجل سدس وللآخر نصف فباع -يعني صاحبي-، آخذه أنا وهم (جميعًا)
(3)
(أو)
(4)
آخذه دونهم، قال:(لا)
(5)
! (بل)
(6)
تأخذه دونهم.
(1)
في [ز، ح]: (عن).
(2)
في [أ، ط]: (جريح).
(3)
في [أ، ح، ط]: (جمعًا).
(4)
في [ط]: (لو).
(5)
سقط من: [س].
(6)
في [م]: (لم).
24265 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي حسين (عن)
(1)
طاوس (قال)
(2)
: هم فيه سواء.
(1)
في [أ، هـ، ط، س]: (و).
(2)
في [هـ، ح]: (قالا).
[414] في الرجل يرهن الرجل فيهلك
24266 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء يحدث أن رجلًا رهن رجلًا فرسًا فنفق في يده، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للمرتهن:"ذهب حقك"
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ عطاء تابعي، ومصعب ضعيف، أخرجه أبو داود في المراسيل (188)، والبيهقي (6/ 41)، والطحاوي (4/ 102).
24267 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي حصين قال: سمعت شريحا يقول: [ذهبت الرهان بما فيها.
24268 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: الرهن بما فيه.
24269 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال:]
(1)
(ذهبت)
(2)
الرهان بما فيها.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، هـ، ح].
(2)
في [جـ]: (ذهب).
24270 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن محمد (عن)
(1)
شريح مثله.
(1)
في [جـ]: (ابن).
24271 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الرهن بما فيه.
24272 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية قال: سألت ابن أبي نجيح عن (الرهن)
(1)
إذا هلك (قال)
(2)
: (كان)
(3)
عطاء يقول: الذهب والفضة والعروض يترادان، والحيوان لا يترادان، هو من الأول
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (الزهري).
(2)
في [جـ، ز]: (فقال).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
أي أنه يرى أن الحيوان لا يضمنه المرتهن.
24273 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن (بأكثر)
(1)
مما رهن (به)
(2)
فهو أمين في الفضل، (فإن)
(3)
كان (ناقصا)
(4)
فأحسن (من)
(5)
ذلك أن يرد عليه النقصان.
(1)
في [هـ]: (أكثر).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (فيه).
(3)
في [جـ]: (وإن).
(4)
في [ز]: (ناقص).
(5)
سقط من: [جـ].
24274 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: (الرهن)
(1)
بما فيه.
(1)
في [جـ]: (الزهري).
24275 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: الرهن بما فيه]
(1)
.
(1)
الخبر سقط من: [جـ].
24276 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
(1)
إدريس (الأودي)
(2)
عن إبراهيم (بن)
(3)
(عمير)
(4)
قال: سمعت ابن عمر يقول في الرهن: يترادان الفضل
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (ابن).
(2)
في [أ، ح]: (الدردى).
(3)
في [جـ، ق]: (عن).
(4)
كذا في أكثر النسخ، وهو يوافق ما في الثقات 4/ 14، والمحلى 8/ 97، واختلاف العلماء 1/ 269، وفي [جـ، ز]: (عميرة)، وهذا يوافق ما في الثقات 6/ 9، والتمهيد 6/ 436.
(5)
مجهول؛ لجهالة إبراهيم.
24277 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال: يترادان الفضل في الرهن
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحكم لا يروي عن علي.
24278 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن (عبد الأعلى)
(1)
ابن عامر (قال)
(2)
: عن محمد بن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن (أكثر)
(3)
مما رهن به فهلك (فهو)
(4)
بما فيه لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل
(5)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، ح، ط، جـ، ز]: زيادة (قال).
(3)
في [أ، ح، ز، ط]: (بأكثر).
(4)
سقط من: [أ، ح، ط].
(5)
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى.
24279 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن
⦗ص: 465⦘
القعقاع ابن يزيد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك (فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك)
(2)
رد الراهن الفضل.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، ط، هـ]؛ وزاد في [هـ]: (ذهب ما فيه، وإن كان أقل).
24280 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا سفيان)
(1)
عن مغيرة عن (شباك)
(2)
قال: قلت لإبراهيم: رجل رهن مائة درهم (بمائتي درهم)
(3)
فهلكت (المائة)
(4)
فقال: إن (أحسن ما يترادان)
(5)
(في)
(6)
الفضل.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ح، هـ]: (سماك).
(3)
سقط من [أ، هـ].
(4)
في [ط]: (بالمائة).
(5)
في [أ، ح، ز، ط]: (أحسن أن يترادان)، وفي [جـ]:(أحسن أن يتراد).
(6)
سقط من: [جـ].
24281 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن عامر قال: الرهن بما فيه]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، ح، هـ].
24282 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن شريح قال: الرهن بما فيه)
(1)
.
(1)
تكرر في [جـ].
24283 -
قال: شعبة (فقلت)
(1)
للحكم في قوله: إذا كان (أقل)
(2)
أو أكثر سواء، قال: نعم.
(1)
في [جـ، ز]: (قلت).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط].
24284 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن
(1)
، هو لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه"
(2)
.
(1)
أي: أن المرتهن لا يتملك العين المرهونة بمجرد مضي مدة أجل الدين.
(2)
مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه عبد الرزاق (15033)، ومالك 2/ 728، والشافعي في الأم 3/ 186، والطحاوي 4/ 100، والبيهقي 6/ 39، ومن طريق سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن ماجه (2441)، وابن حبان (5934)، والحاكم 2/ 58، والدارقطني 3/ 32، وأبو نعيم 7/ 315، والخطيب 3/ 303، وابن عساكر 5/ 167.
24285 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن عامر بن مسعود الجمحي عن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر أن رجلًا رهن دارًا إلى (أجل)
(1)
، فلما حل (الأجل)
(2)
، قال المرتهن: داري، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (يغلق)
(3)
الرهن"
(4)
.
(1)
في [ز]: (إلى رجل).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (الرهن).
(3)
في [ط، ح]: (تعلق).
(4)
مرسل؛ معاوية تابعي، أخرجه البيهقي (6/ 44).
24286 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك (عن)
(1)
عطاء قال: ما زلنا [نسمع]
(2)
أن الرهن بما فيه.
(1)
في [جـ]: (ابن).
(2)
سقط من: [ط].
24287 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن (مطر)
(1)
عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه.
(1)
في [أ، ح، ط]: (مطرف).
24288 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن (عمران)
(1)
القطان عن (مطر)
(2)
(عن عطاء)
(3)
عن عبيد بن عمير (عن عمر)
(4)
قال: إذا كان الرهن (أكثر)
(5)
مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه
(6)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (عمار).
(2)
في [أ، ح، ط]: (مطرف).
(3)
سقط من: [ز]، وفي [أ]:(عظا).
(4)
سقط من: [ز].
(5)
في [ز، ط، أ، ح]: (بأكثر).
(6)
ضعيف؛ لضعف عمران.
24289 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن (عون)
(1)
عن محمد بن سيرين قال: الرهن بما فيه.
(1)
في [ط]: (عمر).
24290 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (يزيد)
(1)
(عن)
(2)
(ابن)
(3)
(جابان)
(4)
قال: خاصمت إلى شريح في خاتم ذهب فقال: الرهن بما فيه
(5)
.
(1)
في [هـ]: (مزود).
(2)
سقط من [ع].
(3)
سقط من [أ، هـ، ح، ز].
(4)
هو عيسى بن جابان، انظر: ترجمته في الثقات (8/ 491)، وانظر: الخبر في أخبار القضاة (2/ 299)، وشرح معاني الآثار (4/ 103)، وفي [ع]:(حامان)، وفي [هـ]:(حانان).
(5)
في [ز]: (هنا انتهى الجزء الخامس من البيوع).
[415] في التفريق بين الوالد وولده
24291 -
(حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقي ابن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال)
(1)
: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة حسين أن زيد بن حارثة قدم يعني من أيلة، فاحتاج إلى ظهر فباع بعضهم، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة منهم تبكي، قال: ما شأن هذه؟ فأخبر أن زيدًا باع ولدها، فقال [له]
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم: "اردده أو اشتره"
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز، ط].
(3)
مرسل؛ فاطمة بنت الحسين تابعية، أخرجه عبد الرزاق (15316).
24292 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن علي قال: بعث (معي)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما، فلما أتيته قال: جمعت (أو)
(2)
فرقت؟ قلت: فرقت؟ قال: "فأدرك أدرك"
(3)
.
(1)
في [ط]: (مع).
(2)
في [هـ]: (أم).
(3)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا، أخرجه أبو داود (2689)، والترمذي (1284)، والحاكم 2/ 55، وأحمد (760)، وابن ماجه (2249)، وابن الجارود (575)، والطيالسي (185)، والدارقطني (3/ 66)، والبيهقي 9/ 127، والبزار (623)، والطبراني في الأوسط (2561)، والضياء في المختارة (651).
24293 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن
(1)
فروخ قال: كتب عمر: لا تفرقوا بين الأخوين
(2)
.
(1)
زاد في [هـ]: (عبد الرحمن بن).
(2)
مجهول منقطع؛ فروخ مجهول لم يدرك عمر، أخرجه عبد الرزاق (15319)، وسعيد بن منصور (2657)، والبيهقي 9/ 128.
24294 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (عن عمرو)
(1)
عن عبد الرحمن ابن فروخ وربما قال: عن أبيه أن عمر قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها
(2)
.
(1)
سقط من [ز].
(2)
مجهول؛ عبد الرحمن بن فروخ مجهول، وانظر: ما قبله.
24295 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال (قال)
(1)
: قال عقال -أو حكيم بن عقال-
(2)
: كتب عثمان بن عفان إلى عقال: أن يشتري مائة أهل بيت (يرفعهم)
(3)
إلى المدينة، ولا يشتري (لى)
(4)
شيئًا يفرق بينه وبين (والده)
(5)
(6)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (قال).
(3)
في [ط، أ، ح]: (ترفعهم).
(4)
سقطت (لي) من [أ، هـ].
(5)
في [ز، ط]: (ولده).
(6)
حسن؛ حكيم بن عقال صدوق، أخرجه عبد الرزاق (15321)، وسعيد بن منصور (2659)، والبيهقي (9/ 126).
24296 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن حبيب
(1)
بن شهاب عن أبيه أنه غزا مع أبي موسى، فلما فتحوا تستر كان لا يفرق بين المرأة وولدها في البيع
(2)
.
(1)
في [ح]: زيادة (عن حبيب).
(2)
صحيح.
24297 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي قال: سمعت ابن أبي جبلة القرشي يقول: كانوا يفرقون بين السبايا، فيجيء أبو أيوب فيجمع بينهم
(1)
.
(1)
منقطع؛ حبان بن أبي جبلة لا يروي عن أبي أيوب.
24298 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا بين الولد و (والده)
(1)
وبين الأخوة.
(1)
في [ط]: (ولده).
24299 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى
(1)
أهل البيت جميعًا كراهية أن يفرق بينهم
(2)
.
(1)
في [جـ، ح، ز، ط]: زيادة (أهل البيت).
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي، أخرجه أحمد (3690)، وابن ماجه (2248)، وعبد الرزاق (15315)، والطيالسي (398)، والبيهقي 9/ 128، والشاشي (298)، والطبراني (10359)، والدارقطني 3/ 66؛ وأبو نعيم في الحلية 2/ 104.
24300 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن حكيم بن عقال: قال: كتب عثمان إلى أبي أن (اشتر لي)
(1)
مائة أهل بيت، ولا تفرق بين والد وولده
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (اشترى).
(2)
حسن؛ حكيم بن عقال صدوق، وسبق برقم [24295].
24301 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمَّد أنهما كانا يكرهان أن يفرق بين الأمة وولدها.
24302 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن (الحسن)
(1)
أنه كان يكرهه ويقول: لا بأس به إذا (أوصف)
(2)
أو (أوصفت)
(3)
.
(1)
في [ط]: (حسن).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (وصف)، والمراد بلغ حد الخدمة لكبر سنه وبلوغه من التكليف.
(3)
في [ط]: (وصف)، وفي [ح، هـ]: (وصفت).
24303 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين (الأمة)
(2)
وولدها في البيع
(3)
.
(1)
في [ط]: (عبد اللَّه).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وأخرجه الدارقطني (3/ 67)، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 133)، كما ورد بلفظ: اللعن، أخرجه ابن ماجه (2250)، وأبو يعلى (7250)، والبزار (3140)، والبيهقي 9/ 128، والطبراني في الدعاء (2115)، والمزي 13/ 461، وابن الجوزي في التحقيق (1494)، وذكره البخاري في التاريخ 4/ 359، ورجح الدارقطني أن المحفوظ رواية الإرسال، انظر: العلل 7/ 217.
24304 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن يوسف)
(1)
عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل، أيصلح أن يفرق بينهم؟ قال: فقال: لا أعلم ذلك حراما، ولكن يكره عندنا.
(1)
سقط من: [جـ].
24305 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن داود (بن)
(1)
أبي القصاف عن رياح بن عبيدة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يبيع رقيقًا من رقيق الإمارة، و (أن يبيع)
(2)
أهل البيت جميعًا، ولا (يفرق)
(3)
بينهم.
(1)
سقطت من [أ، ب، جـ، ح، ز، ط] وانظر: التاريخ الكبير 3/ 238، الجرح والتعديل 3/ 423، الثقات لابن حبان 6/ 285، الطبقات الكبرى 7/ 181، تاريخ ابن معين برواية الدوري (4/ 233).
(2)
في [ح، ز، ط]: (أتبيع).
(3)
في [أ، ح]: (تفرق).
24306 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: كتب عمر: (ألا)
(1)
تفرقوا بين السبايا وأولادهن
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: (لا).
(2)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وعامر لا يروي عن عمر.
24307 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابنًا لابن عمر قال له: (تكره)
(1)
أن يفرق بين الأمة و (بين)
(2)
(ابنها)
(3)
وقد فرقت بيني وبين أمي
(4)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (يكره).
(2)
سقط من [ز، هـ].
(3)
في [هـ، ح، ز]: (أختها).
(4)
مجهول؛ ابن سيرين لم يروه عن ابن عمر، بينهما راوٍ مجهول.
24308 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر (يرفعه)
(1)
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه السبي أعطى أهل البيت: أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم
(2)
.
(1)
في [ز]: (رفعه).
(2)
مرسل ضعيف؛ جابر ضعيف، وأبو جعفر تابعي.
[416] من رخص فيه وفعله
24309 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه باع بنت جارية له، قال منصور: فقلت له: (أليس)
(1)
كانوا يكرهون التفريق، قال: بلى! ولكن أمها رضيت وقد وضعتها موضعًا
(2)
.
(1)
في [ح]: (أليسوا).
(2)
في [هـ]: زيادة (صالحًا).
24310 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء ومحمد بن علي قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولدات.
24311 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به إذا (أوصف)
(1)
أو أوصفت.
(1)
في [جـ]: (أوصفت).
24312 -
وقال وكيع: السبي لا يفرق بينهم، فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس
(1)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: زيادة (به).
24313 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر أنهما كرها التفريق بين السبايا، فأما (المولدون)
(1)
فلا بأس.
(1)
في [أ، ح، ط]: (مولدين)، وفي [ز]:(مولدات).
[417] في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
24314 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال: قال عبد اللَّه: (لا غلت)
(1)
في الإسلام -يعني: لا غلط
(2)
.
(1)
في [أ]: (لا غلف)، وفي [ز، ح، ط]: (لا غلب).
(2)
منقطع.
24315 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط.
24316 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في
⦗ص: 474⦘
رجل باع رجلًا ثوبًا فقال: (غلطت)
(1)
، (فقال)
(2)
الشعبي: ليس بشيء، البيع خدعة.
(1)
في [ز]: (غلطة).
(2)
في [ز]: (قال).
24317 -
[وقال القاسم: يرده]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ط].
24318 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال: قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين، ومائة وعشرين، فيأبى، فأتاه رجل من النخاسين فقال: قد أخذتها منك بألف أقرع، فباعها، فلما حسب حسابها ندم، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال: البيع خدعة.
[418] في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته؟
24319 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام [حتى يجري فيه الصاعان، فتكون له زيادته وعليه نقصانه
(1)
.
(1)
مرسل؛ الحسن تابعي، ذكره الشافعي في الأم 3/ 72، ومن حديث جابر أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني 3/ 8، وعبد بن حميد (1059)، والبيهقي 5/ 316، ومن حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى في المعجم (293)، والطحاوي في شرح المشكل (5902)، والخطيب في الموضح 2/ 460، والبزار (1265/ كشف)، والبيهقي 5/ 316، ومن حديث أنس أخرجه ابن عدي 3/ 14.
24320 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة قال: نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه]
(1)
الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، هـ].
(2)
مرسل؛ عبيدة تابعي.
24321 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما (سئلا)
(1)
عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله، (فقالا)
(2)
؛ لا، (حتى)
(3)
يجري فيه الصاعان، فتكون له الزيادة وعليه النقصان]
(4)
.
(1)
في [ط]: (سئل).
(2)
في [ح، ط]: (فقال).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
سقط الخبر من [أ، جـ].
24322 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام (فيزيد)
(1)
، فقالا: إن كان غلط رده، وإن كان زيادة رده.
(1)
سقط من: [جـ].
24323 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن عاصم بن بشير بن البراء قال: سمعت مورقا العجلي يقول: لقد بعثنا بسفينة من الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا، ما هو إلا فضل (ما)
(1)
بين الكيلين.
(1)
في [أ، جـ، هـ]: (من).
24324 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن بعت (طعامًا)
(1)
فوجدت زيادة ذلك، أو نقصانا فعليك.
(1)
في [ز]: (طعامك).
[419] الحر يقر على نفسه بالعبودية
24325 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال جابر.
24326 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)
(1)
عن الشعبي قال: لا يسترق حر باقراره على نفسه بالعبودية.
(1)
في [ح]: (عبد اللَّه).
24327 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يقول كنت مملوكًا لفلان، (أو كان أبي مملوكًا لفلان)
(1)
أو كانت أمي مملوكة لفلان، فقال فلان: أنتم عبيدي اليوم، قال: إذا كانوا قد (جروا)
(2)
في العتق، وعرف أنهم (موالٍ)
(3)
لا (يكونون)
(4)
(بهذا)
(5)
مملوكين (للذين)
(6)
(يدعون)
(7)
إلا أن يجيء (بشهود)
(8)
عدول يشهدون أنهم (مملوكوه)
(9)
(إلى)
(10)
اليوم.
(1)
سقط من [أ، ح، ز، ط، هـ].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (حرروا).
(3)
في [هـ، أ]: (موالي).
(4)
في [ز]: (يكونوا)، وفي [ط]:(ما يرعون).
(5)
في [أ، هـ]: (لهذا).
(6)
سقط من: [ز].
(7)
في [ز]: (يدعين).
(8)
في [ز]: (شهود)، وفي [جـ]: ناقصة.
(9)
في [أ، هـ]: (مملوكيه).
(10)
سقط من [أ، هـ، ح، ز].
[420] في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
24328 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي (غنية)
(1)
عن الحكم قال: إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعًا.
(1)
في [أ، ز]: (عيينة)، وصوبه في [ز]:(غنيه).
[421] من قال: الكفيل غارم
24329 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن أشعث)
(1)
عن عامر عن شريح قال: الكفيل غارم.
(1)
سقط من: [ز].
24330 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: (قلت)
(1)
(لشريح)
(2)
: كفيلي حيل دونه، ومالي اقتضي مسمى، و (مال)
(3)
غريمي اقتسم دوني، فقال: إن كان (الكفيل)
(4)
(مخيرا)
(5)
فالكفيل غارم، وإن كان مالك اقتضي مسمى، فأنت أحق به، وإن كان مال غريمك اقتسم دونك فهو بالحصص.
(1)
سقط من [أ، هـ].
(2)
في [ح]: (شريح).
(3)
في [ز]: (مالي).
(4)
سقط من [ح، هـ].
(5)
في [ز]: (محرا)، وفي [جـ]:(مجيزا).
24331 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة (الباهلي)
(1)
(يقول)
(2)
: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في خطبته (في)
(3)
عام حجة الوداع يقول: الدين مقضي والزعيم غارم -يعني الكفيل
(4)
.
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
(2)
سقط من: [ز]، وفي [أ، هـ]: زيادة (قال) بعدها.
(3)
سقط من: [جـ، ز].
(4)
حسن؛ إسماعيل بن عياش صدوق، أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (1265)، وابن ماجه (2405)، والطيالسي (1128)، وعبد الرزاق (7277)، وسعيد بن منصور (427)، وابن الجارود (1023)، والطحاوي في شرح المشكل (4461)، والطبراني (7615)، والدارقطني 3/ 41، وابن عدي 1/ 290، والبيهقي 6/ 88، والبغوي (2162)، وابن عبد البر في التمهيد 14/ 39.
(1)
في [جـ، ز]: زيادة (تعالى).
24332 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس في قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قالا:(مالٌ)
(1)
وأمانة.
(1)
في [هـ]: (مالًا).
24333 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء
(1)
: أداؤه وماله.
(1)
في [هـ، ح]: زيادة (قال).
24334 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قال: إذا صلى.
24335 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: خيره: أداؤه وماله]
(1)
.
(1)
سقط الخبران من [أ، هـ، ح، ط].
24336 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه قال: إذا صلى
(1)
.
(1)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
24337 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
عن سفيان عن يونس عن الحسن {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} ، قال: دينًا وأمانة.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
24338 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح قال: أداءً وأمانة].
24339 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد (قال)
(1)
: مالا.
(1)
في [ط]: (قالا).
24340 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ومالك بن مغول عن مغيرة عن إبراهيم قال: صدقا ووفاء.
24341 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول عن عطاء قال: مالا.
24342 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن (عباس)
(1)
(إن)
(2)
علمتم فيهم خيرًا)
(3)
الخير: المال
(4)
.
(1)
في [هـ]: (صبابة).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [جـ، ز]: زيادة (قال ابن عباس).
(4)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
24343 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} ، قال: كائنة أخلاقهم ما كانت.
24344 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا
(1)
حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في قوله
(2)
: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} ، قال: الخير القرآن والإسلام
(3)
.
(1)
في [ز]: زيادة (عفان).
(2)
في [جـ]: زيادة (تعالى).
(3)
زيد في [ز]: (حد).
24345 -
وقال سعيد بن أبي الحسن: الإسلام (والغنى)
(1)
.
(1)
في [ط]: (والغناء)، وكذلك [ز].
[423] في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
24346 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن عبيدة
⦗ص: 481⦘
(بن)
(2)
أبي صالح عن الشعبي قال: من كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شيء، إنما هي حمالة تحملها.
(1)
سقط ما بين القوسين من [هـ].
(2)
في [هـ، ح، ط]: (عن).
[424] فيمن لا تجوز له (الشهادة)
(1)
(1)
في [جـ]: (شهادة).
24347 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
مناديًا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: ألا! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (396)، ومسدد كما في المطالب العالية (2195)، وأبو عبيد في الغريب 2/ 155، والبيهقي 10/ 201، وأخرجه عبد الرزاق (15365) من حديث أبي هريرة.
24348 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال: (أرد)
(1)
شهادة (ستة)
(2)
: الخصم، (و)
(3)
المريب، ودافع المغرم، والشريك لشريكه، والأجير لمن استأجره، والعبد لسيده.
(1)
في [ط]: (أردد).
(2)
في [ز]: (خمسة).
(3)
سقط من [هـ].
24349 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يجوز في الطلاق (شهادة)
(1)
ظنين ولا متهم.
(1)
سقط من: [ز].
24350 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال شريح: لا أجيز شهادة: خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده.
[425] في شهادة الولد لوالده
24351 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.
24352 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده)
(1)
، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.
(1)
سقط من: [ط].
24353 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.
24354 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز)
(1)
شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
(1)
في [جـ، ز]: (تجيز).
24355 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (شبيب)
(1)
ابن غرقدة قال: شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته، فقيل له: إنه زوج، فقال: ومن يشهد للمرأة إلا زوجها؟.
(1)
في [هـ]: (شعيب).
24356 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها.
24357 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو نعيم عن أبي (جناب)
(1)
(عن عون)
(2)
عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب]
(3)
.
(1)
في [ح، هـ]: (حباب).
(2)
في [ز]: (أبي عون عن)، وسقط من [ح، ط، هـ].
(3)
تكرر الخبر في: [ط، هـ].
24358 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شبابة)
(1)
عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال: شهدت (لأبي)
(2)
عند أبي بكر
(3)
بن حزم فأجاز شهادتي.
(1)
في [ط]: (سبابة).
(2)
في [هـ]: (لأمي).
(3)
في [هـ]: زيادة (بن محمد بن عمرو).
[426] شهادة أهل الشرك بعضهم (على بعض)
(1)
(1)
سقط من: [ط].
24359 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن (عمر)
(1)
بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني.
(1)
في [جـ]: (عمرو).
24360 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
24361 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن عيسى ابن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي.
(1)
سقط ما بين القوسين من [أ، هـ، ط].
24362 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض (بخفافهم نقع)
(1)
.
(1)
ساقطة من [جـ] والنقع: الغبار.
24363 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن عون (بن)
(1)
معمر عن إبراهيم الصائغ قال: سألت (نافعًا)
(2)
عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ح، ط]: (نافع).
24364 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت حمادًا فقال: أهل الشرك جميعًا تجوز شهادة بعضهم على بعض.
24365 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال)
(1)
سفيان: الإسلام ملة والشرك ملة، تجوز شهادة بعضهم على بعض.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).
24366 -
حدثنا أبو بكر قال: (قال)
(1)
وكيع: وكذلك (نقول)
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).
(2)
في [ح، هـ]: (يقول).
[427] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
24367 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن (الحسن)
(1)
أنه وإن يقول: إذا اختلفت (الملل)
(2)
(لا تجوز)
(3)
شهادة بعضهم على بعض.
(1)
في [ط]: (حسن).
(2)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ملل).
(3)
في [هـ]: (لم تجز).
24368 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على (اليهودي)
(1)
، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.
(1)
في [ح، هـ]: (المجوسي).
24369 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
24370 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري [وحماد]
(1)
(قالا)
(2)
: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ، ط]: (قال).
24371 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، جـ، ز].
24372 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (و)
(1)
الشعبي (و)
(2)
الحسن (قالوا)
(3)
: لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني.
(1)
في [هـ]: (أو).
(2)
في [هـ، ح]: (أو).
(3)
في [هـ، ط]: (قال).
24373 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم.
24374 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني (و)
(1)
النصراني على اليهودي، فقال الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على (أهل)
(2)
دين.
(1)
في [ز]: (أو).
(2)
سقط من [أ، هـ، ح].
24375 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
24376 -
قال وكيع: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي.
[428] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
24377 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: (تجوز)
(1)
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين.
(1)
سقط من [ط، هـ].
24378 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط (بن)
(1)
محمد عن أشعث عن الشعبي قال: تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض.
(1)
في [ز]: (عن).
[429] في العبد يكفل
24379 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عباس)
(1)
عن شريح.
(1)
في [أ، هـ، ح، ط]: (عياش).
24380 -
(و)
(1)
عن جابر عن عامر قالا: لا كفالة للعبد.
(1)
سقط في [ز].
[430] في شهادة الأقطع
24381 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلًا من قريش سرق بعيرًا، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: وكانت تجوز شهادته
(1)
.
(1)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (395)، والبيهقي (10/ 156).
24382 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أنت عن الشعبي قال: شهد عند شريح أقطع، فأثنى عليه خيرًا،
(1)
فقال: شريح نجيز شهادة (صاحب كل)
(2)
حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين اللَّه.
(1)
في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(2)
في [هـ]: (كل صاحب).
24383 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع.
[431] في الصلح بين الخصوم
24384 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: أُتي عَليٌ في بعض الأمر، (و)
(1)
قال وكيع: في (شيء)
(2)
، فقال: إنه (لجور)
(3)
، ولولا أنه صلح (لرددته)
(4)
(5)
.
(1)
زائدة في [جـ].
(2)
في [ع]: (سبي).
(3)
في [أ]: (يجوز)، وكذلك [ح، ط]، وفي [ز]:(لا يجور).
(4)
في [أ، ح، ط]: (لودته).
(5)
صحيح.
24385 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: أيما امرأة صولحت
(1)
(على)
(2)
ثمنها، ولم يبين لها ما ترك زوجها، فتلك الريبةكلها.
(1)
في [أ]: زيادة (على صلحها).
(2)
في [هـ]: (عن).
24386 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال: ما شهدت شريحا أمر يصلح إلا مرة، وذلك أن رجلًا أسود استودع امرأة ثمانين درهمًا فحولت متاعها، فضاعت الدراهم، فخاصمها إلى شريح فقال: أتتهمها، قال: لا، قال: إن شئت أخذت خمسين.
24387 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء فيقول: اذهبوا فاصطلحوا.
24388 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث [عن الشعبي]
(1)
عن ابن سيرين أنه قال: ربما أتى شريحًا القوم يختصمون إليه فيقول: اذهبوا إلى عبيدة.
(1)
في [ز]: سقط (عن الشعبي).
24389 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال: (قال)
(1)
عمر: رددوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث
(2)
القوم الضغائن
(3)
.
(1)
زائدة في [هـ].
(2)
في [هـ]: زيادة (بين).
(3)
حسن؛ أزهر الأظهر أنه صدوق، فقد روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات.
24390 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب قاضيا، فاختصم إليه رجلان في دينار، قال: فأعطاه أحدهما، وأعطى الآخر دينارًا من عنده، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله
(1)
.
(1)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.
[432] من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
24391 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن عاصم عن (الشعبي) قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما (ما قال)
(1)
.
(1)
سقط من: [ط، أ].
24392 -
[حدثنا أبو بكر قال]: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: جاء رجلان يختصمان إلى عبيدة فقال: تؤمراني عليكما؟ قالا: نعم! فقضى بينهما.
[433] في كسر الدراهم وتغييرها
24393 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن (عبد اللَّه)
(1)
-يعني ابن أبي فروة- عن غيلان قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو غيرت هذه الدراهم، فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب والمجوسي، قال: أردت أن تحتج علينا الأمم، قال: تريد أن تغيّر (توحيد ربنا واسم نبينا)
(2)
.
(1)
في [أ، ط]: (عبيد اللَّه).
(2)
في [هـ]: (توحيدًا بنا وهم بيننا).
24394 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
عن (محمد)
(2)
بن (فضاء)
(3)
(عن)
(4)
أبيه (عن علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه)
(5)
قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كسر
⦗ص: 491⦘
[(سكة)
(6)
المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
(7)
.
(1)
في [جـ]: (معمر).
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (مجاهد).
(3)
في [أ، جـ، ح، ط]: (فضل).
(4)
سقط من: [أ، ح].
(5)
سقط من: [ز].
(6)
في [أ، ح]: (سكتى).
(7)
ضعيف جدًا؛ محمد بن فضاء متروك، أخرجه أحمد (15457)، وأبو داود (3449)، وابن ماجه (2263)، وابن عدي (6/ 2178)، والحاكم (2/ 31)، والعقيلي (4/ 125)، والخطيب (6/ 346)، وأبو نعيم في أخبار أَصبهان (1/ 208).
24395 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: أثم الناس في (ضربهم)
(1)
-]
(2)
الدراهم البيض.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ]: (ضربهم).
(2)
في [ط]: سقط ما بين المعكوفين.
[434] في إنفاق الدرهم الزيف
24396 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع ابن أبي ليلى قال: قال عمر: من زافت عليه وَرِقُه فلا (يحالف)
(1)
الناس أنها طيبة، ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل: من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته
(2)
.
(1)
في [أ، ح]: (يخالف).
(2)
صحيح؛ وثبت سماع ابن أبي ليلى من عمر.
24397 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من السمانين قال: قال علي: إذا كان لأحدكم (دراهم)
(1)
لا (تنفق)
(2)
عنه (فليبتع
⦗ص: 492⦘
بها)
(3)
ذهبا (وليبتع)
(4)
بالذهب ما ينفق عنه
(5)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (درهم).
(2)
في [أ، هـ]: (ينفق).
(3)
في [هـ]: (فليبتاع لها).
(4)
في [ح، هـ]: (فليبتاع).
(5)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
24398 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سلمة بن نبيط عن الضحاك بن (مزاحم)
(2)
قال: باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ]: (مراحم).
(3)
صحيح.
24399 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد اللَّه أن يبيع نفاية (بيت) المال
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
24400 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن حوط العبدي قال: جعلني (عبد اللَّه)
(1)
على بيت المال، فكنت إذا مر بي درهم زيف [(كسرته)
(2)
(3)
.
(1)
في [ز]: (عبيد اللَّه).
(2)
في [جـ، ز]: (كسرته).
(3)
صحيح.
24401 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان (عن)
(1)
منصور عن
⦗ص: 493⦘
إبراهيم عن ميمون بن أبي شبيب أنه كان إذا مر به درهم زيف]
(2)
كسره، ويقول: لا (يغر)
(3)
به (المسلمون)
(4)
.
(1)
سقط في [ز].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ح، هـ].
(3)
في [أ، ح، ط]: (يقر)، وفي [أ، هـ]: (عينًا).
(4)
في [جـ]: (المسلمين).
24402 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون قال: قلت لمحمد بن سيرين: أشتري (بالدرهم)
(1)
الزيف وأبينه، قال: لا بأس.
(1)
في [ح]: (بالدراهم).
24403 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن محرز
(1)
أتى السوق ومعه (درهم)
(2)
زيف فقال: من يبيعني (عنبًا)
(3)
طيبًا بدرهم خبيث، فاشترى ولم يشهد.
(1)
زاد في [ح، م، هـ]: (و).
(2)
في [أ، ح، ط]: (دراهم).
(3)
في [أ، هـ]: (عينًا).
24404 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال: (قلت)
(1)
للحسن: يا أبا سعيد! (يجتمع)
(2)
عندي الدراهم (النحاس)
(3)
فأبيعها وأبينها؟ قال: لا بأس.
(1)
تكرار في [ز].
(2)
في [ز]: (يجمع).
(3)
في [هـ]: (البخاس).
24405 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر
⦗ص: 494⦘
ابن زيد أنه كان إذا وقع في يده درهم (زيف)
(1)
كسره وقال: ما يحل أن (يُغرَ)
(2)
به مسلم.
(1)
سقط من [أ، هـ، ح].
(2)
في [ح]: (يقر).
24406 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس أن سعيد ابن جبير كان في يده درهم
(1)
، فقلت له:(أرينه)
(2)
؟ فأعطانيه وقال: لو كان رديئًا لم أعطكه.
(1)
في [ح]: زيادة (كسره وقال: ما يحل أن يقر به).
(2)
في [هـ، أ]: (أزينه).
[435] في (الرجل)
(1)
(يركبه)
(2)
الدين
(1)
في [هـ]: (رجل).
(2)
في [ط]: (يركنه).
24407 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه
(1)
.
(1)
مرسل؛ الزهري تابعي، أخرجه عبد الرزاق (15177)، والبيهقي (6/ 48)، كما أخرجه أبو داود في المراسيل (170)، وأبو نعيم 1/ 231، وابن سعد في الطبقات 3/ 584، والحارث (447/ بغية)، وإسحاق كما في المطالب (1461)، وورد الحديث متصلًا من رواية كعب بن مالك أخرجه الحاكم 2/ 67، والدارقطني 4/ 230، والعقيلي 1/ 68.
24408 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن شريح قال: كان يبيع ما فوق الإزار.
24409 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر (عن عمر)
(2)
بن (عبد الرحمن)
(3)
بن (دلاف)
(4)
عن أبيه عن (عم)
(5)
أبيه بلال بن الحارث قال: كان رجل (يغالي)
(6)
بالرواحل، ويسبق الحاج، حتى أفلس، قال: فخطب عمر بن الخطاب فقال: أما بعد! فإن (الأسيفع أسيفع)
(7)
جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال: سبق الحاج، فادّان معرضا، فأصبح
(8)
قد دِين به، فمن كان له (عليه)
(9)
شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم
(10)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ط]: (عن عبد اللَّه).
(3)
في [أ، جـ، ح، ز]: (عبد اللَّه)، وفي [ط]:(عبيد اللَّه).
(4)
في [ط]: (دلان).
(5)
في [ط]: (عما).
(6)
في [أ، ح، ط]: (يعطي).
(7)
في [أ، ح، ط]: (الأسيقع أسيقع).
(8)
في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (دين).
(9)
في [جـ]: زيادة (عليه).
(10)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن دلاف، أخرجه مالك (1460)، والطحاوي في شرح المشكل 11/ 73، والبيهقي 6/ 49، وانظر: علل الدارقطني 2/ 147.
24410 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم (الرجل)
(1)
ولا مسكنه في الدين.
(1)
في [ز]: (للرجل).
24411 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه فلّس رجلًا وآجره]
(1)
.
(1)
هذا الخبر سقط من: [جـ].
24412 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان (إذا)
(1)
(فلّس)
(2)
رجلا (جعل)
(3)
ما بقي بين غرمائه.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ح، ط]: (أفلس).
(3)
سقط من: [أ، ح، ط]؛ وفي [هـ]: (قسم).
[436](في السلم في الحرير: من رخص فيه)
(1)
(1)
سقط من: [ز].
24413 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس به]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، هـ].
24414 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد ومحمد بن علي وعطاء قالوا: لا بأس (بالسلم)
(1)
في الحرير.
(1)
في [ط]: (في السلم).
24415 -
حدثنا أبو بكر قال: (قال)
(1)
وكيع: (نرجو أن لا)
(2)
يكون به بأس.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (حدثنا).
(2)
في [جـ]: (اناس الا أن لا).
24416 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن (الفزع)
(1)
بن (عفيق)
(2)
قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السرق؟ قال: وما السرق؟
⦗ص: 497⦘
(فقلت)
(3)
: الحرير أو شقق الحرير، قال: يا أهل العراق! إنكم تسمون [أسماء منكرة، أو (لا)
(4)
(تقول)
(5)
: (شقق)
(6)
الحرير؟ قلنا: فإن له في السوق (سعرًا)
(7)
(نشتربه)
(8)
]
(9)
بسعر، ونبيعه إلى العطاء (بأكثر)
(10)
(من ذلك)
(11)
، قال: إذا اشتريته وقبضته فبعه كيف (شئت)
(12)
(13)
.
(1)
في [جـ، ز]: (الفرع)، وفي [أ]:(المسرع)، وفي [هـ]:(السرع).
(2)
في [هـ]: (عقيق).
(3)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (قال).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [ط]: (نقول).
(6)
في [ط]: (شق).
(7)
في [ح، ط]: (شعر).
(8)
في [جـ]: (يشتريه).
(9)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(10)
في [ط]: و (باكثر)، وفي [جـ]:(فاكثر).
(11)
سقط من: [ز].
(12)
في [جـ]: (سيث).
(13)
مجهول؛ لجهالة الفزع.
[437] من كره السلم في الحرير
24417 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
عبد اللَّه بن الوليد المزني عن رجل عن (ابن)
(2)
معقل أنه كره السلم في الحرير.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، هـ، ح]: (أبي).
24418 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: سئل طاوس عن
⦗ص: 498⦘
(السلم في)
(1)
(العرض)
(2)
أو قال: العروض، قال: لا بأس، وسئل عن السلم في الحرير، فقال: لا أدري ما الحرير.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
في [هـ]: (العروض).
24419 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل وشريك عن أبي إسحاق عن مسروق أنه كره السلم في الحرير.
24420 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه (كره)
(1)
السلم في الحرير]
(2)
.
(1)
سقط من [أ، هـ، ح].
(2)
سقط الخبر من [أ، هـ، ح].
[438] في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
24421 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [هشيم] عن أشعث عن الشعبي.
24422 -
وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا)
(1)
: ما ذهب من الرهن من شيء فبحساب ذلك.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
24423 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: (سألته)
(1)
عن رجل ارتهن دارًا فاحترقت، قال: حقه فيما ذهب، وحقه فيما بقي.
(1)
في [أ، هـ]: (سألت).
24424 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة [عن قتادة في رجل ارتهن (دارًا)
(1)
فاحترقت، قال: حقه في العرصة
(2)
.
(1)
في [جـ]: (ارا).
(2)
العرصة: الفضاء بين المنازل.
24425 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة]
(1)
عن حماد عن إبراهيم في رجل رهن ثوبًا (فاتكل)
(2)
قال: يلقي (عنه)
(3)
بقدر ما نقص من قيمة الثوب.
(1)
سقط في [ح]: ما بين المعكوفين.
(2)
أي أكل بعضه بعضًا، وفي [أ، ح، ط]: (واكل)، وفي [هـ]:(فائتكل).
(3)
في [ط، هـ]: (منه).
[439] من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به)
(1)
من سائر الغرماء
(1)
في [جـ، ز]: زيادة (به).
24426 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
24427 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا: إذا مات الراهن وعليه دين، فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
24428 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن، وعليه دين سوى (دين)
(1)
صاحب الرهن، قال: المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت.
(1)
سقط من: [جـ].
24429 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي (هو في يده)
(1)
أحق به، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء.
(1)
تكرر في: [ز].
[440] في شهادة الرجل وحده
24430 -
حدثنا أبو بكر قال
(1)
: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(2)
زكريا (قال: حدثنا)
(3)
عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين
(4)
.
(1)
في [جـ]: زيادة (في).
(2)
سقط من: [ح].
(3)
في [ز]: (عن عامر)، وفي [جـ]:(قال عامر).
(4)
مرسل؛ عامر تابعي، أخرجه ابن سعد 4/ 380، وورد نحوه من حديث زيد بن ثابت، أخرجه البخاري (2807).
24431 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن (حدير)
(1)
عن (أبي)
(2)
مجلز قال: شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي، فأجاز شهادتي، و (بئس)
(3)
ما صنع!.
(1)
في [أ، ح]: (حدير)، وفي [ط]:(جرير).
(2)
في [ط]: (ابن).
(3)
في [ز]: (وليس).
24432 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان
(1)
عن أبي إسحاق قال: شهدت عند شريح على شهادة وحدي فأجاز شهادتي.
(1)
لعله ابن عيينة.
24433 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: قال لي شريح: تشهد أنه خطك بيدك، (وأملى رزين)
(1)
عليك، قلت: نعم، فأجاز شهادتي وحدي.
(1)
في [ط]: (ولما زين)، وفي [هـ]:(لمازين).
24434 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي قيس أن شريحًا أجاز شهادته وحده على مصحف]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، ح، هـ].
24435 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادته وحده.
[441] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
24436 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن (معقل)
(1)
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، ثم يقدر له على مال، قال: لا يعارضه، يؤدي وديعته.
(1)
في [أ، هـ]: (مغفل).
24437 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان)
(1)
عن داود عن الشعبي قال: هو (أسعد)
(2)
به.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، ح]: (أشعر).
24438 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن عطاء قال: كان لرجل من أصحابنا على رجل (مال)
(1)
فجحده، ثم وقع له عندي شيء، فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا: يأخذه، (وسألت)
(2)
ابن (معقل)
(3)
فقال: يؤدي أمانته، ويطلب حقه، فإن (كان)
(4)
له بينة (أخذ بحقه)
(5)
وإلا استحلفه.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مالا).
(2)
في [جـ، ز]: (فسألت).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (مغفل).
(4)
في [جـ، ز]: (كانت).
(5)
سقط من: [أ، هـ].
24439 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
24440 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال: يقبض ما لم يحلف.
24441 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، فيقع له عنده المال، قال الحكم: قال إبراهيم: لا بأس أن يقبض ما لم (يخف)
(1)
أن يستحلف.
(1)
في [جـ]: (يحلف).
24442 -
حدثنا أبو بكر قال: (قال)
(1)
وكيع: (و)
(2)
كذلك (نقول)
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، ط]: (يقول).
24443 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن (أبيه)
(1)
قال: مكتوب في التوراة: لا تخن الخائن، خيانته (تكفيك)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (أمه).
(2)
في [ح، ط]: (يكفيك).
24444 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا]
(1)
مسكين أبو هريرة التيمي (قال)
(2)
: سألت مجاهدًا عن (ذلك)
(3)
فقال: (لا)
(4)
(تخونه)
(5)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [أ، هـ].
(3)
في [أ، جـ]: (ذاك).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [هـ]: (يحويه).
24445 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن رجل عن الحسن قال: لا (تخونه)
(1)
.
(1)
في [هـ]: (يحويه).
24446 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى بن عقيل قال أحدهما: رجل خانني فذهب مني (بدراهم)
(1)
فصارت له عندي دراهم، أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من (دراهمي)
(2)
؟ قال لي: لا (تأخذ)
(3)
[لكي لا آخذ]
(4)
، قال (الآخر)
(5)
: لكني آخذ.
(1)
في [أ، هـ]: (بدرهم).
(2)
في [ط]: (درهمي).
(3)
في [جـ]: (تأخذه).
(4)
في [ز]: (لكى لا لى لا أخذ).
(5)
في [هـ]: (الآخذ).
24447 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة، ولا تخن من خانك"
(1)
.
(1)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه ابن جرير (5/ 146)، وعبد بن حميد كما في المحلى (8/ 181).
24448 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولا يقبض عروضا ولا حيوانًا من ذهب ولا فضة.
24449 -
حدثنا أبو بكر قال: (قال)
(1)
وكيع: وكذلك نقول.
(1)
في [أ، هـ]: (حدثنا وكيع قال).
24450 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال: هو أسعد به.
[442] في العبد يفلس فيقر بالدين
24451 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أفلس العبد فاعترف (بالدين)
(1)
فإنه لا يجوز قوله.
(1)
في [جـ]: (بالفعر).
24452 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال: لا يقضى دين المملوك إلا (ببينة)
(1)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ببينته).
24453 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة.
[443] في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه
24454 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان يكره أن يقول: أدلك على المتاع وتشركني فيه.
24455 -
حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا)
(1)
أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال: أدلك على بيع كذا وكذا، وتشرك (فيه)
(2)
أخي، قال: البيع عن تراض.
(1)
في [أ] تكررت.
(2)
سقط من: [أ، هـ، ح، ط].
24456 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
ابن نمير عن سفيان عن زكريا عن الشعبي أنه كان يكره أن يدل الرجلُ (الرجلَ)
(2)
على المتاع على أن يشركه.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
سقط من: [أ، هـ].
[444] في (الحَكَم)
(1)
يكون هواه لأحد الخصمين
(1)
في [س]: (الحاكم).
24457 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135]، قال: الرجلان يجلسان عند القاضي، فيكون لي القاضي (وإكرامه)
(1)
لأحد الرجلين دون الآخر
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (إكراهه).
(2)
ضعيف؛ قابوس فيه لين.
24458 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم)
(1)
بن سليمان عن (مجالد)
(2)
عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه قال: ما من حكم (يحكم)
(3)
بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الرحمن، فإن قال له: اطرحه، طرحه في مهوى أربعين خريفًا
(4)
.
(1)
في [أ، ز، هـ]: (عبد السلام).
(2)
في [جـ، ز]: (المجالد).
(3)
في [ط، أ]: (محكم).
(4)
ضعيف؛ مجالد ضعيف، وأخرجه مرفوعًا أحمد (4097)، وابن ماجه (2311)، والدارقطني 4/ 205، والطبراني (10313)، والبيهقي 10/ 89.
24459 -
قال: وقال مسروق: (لأن)
(1)
(أقضي)
(2)
يومًا آخذ بحق وعدل أحب إليَّ من (سنة)
(3)
أغزوها في سبيل اللَّه.
(1)
ساقطة من [ز].
(2)
في [ز]: (لأقضي).
(3)
في [ح]: (سنته).
24460 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان بلاء سليمان الذي ابتلي (به)
(1)
في ناس من أهل الجرادة، (كانت الجرادة)
(2)
امرأة، وكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم به
(3)
.
(1)
سقط من [جـ].
(2)
ساقطة من [ط].
(3)
حسن إلى ابن عباس؛ المنهال صدوق، وأخرجه النسائي في الكبرى (10993)، وابن جرير 1/ 449.
24461 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل بن عبيد اللَّه بن (أبي)
(1)
المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قال عمر: "ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم (يلقونه)
(2)
إلا من أمَّ العدل وقضى بالحق، ولم يقض لهوى ولا قرابة، ولا لرغبة ولا لرهبة، وجعل كتاب اللَّه مرآة بين عينيه".
(3)
(1)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
صحيح.
24462 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة قال: سمعت (رفيعا)
(1)
أبا العالية قال: قال علي: القضاة (ثلاثة)
(2)
: اثنان في النار، وواحد في الجنة، فذكر (اللذين)
(3)
في النار، قال: رجل جار متعمدًا (فهذا)
(4)
في النار، ورجل أراد (الحق)
(5)
فأخطأ فهو في النار، (وآخر)
(6)
أراد الحق فأصاب فهو في الجنة
(7)
.
(1)
في [حـ، ز]: (رفيع).
(2)
في [ز]: (ثلاث).
(3)
في [أ، ح، ز]: (اللذان).
(4)
في [هـ]: (فهو).
(5)
في [جـ]: (أحق).
(6)
في [هـ]: (آخر)، وفي [ح]:(والآخر)، وفي [ح]:(والآخر)، وفي [هـ]:(آخر).
(7)
صحيح.
24463 -
قال: فقلت لرفيع: أرأيت هذا الذي أراد الحق فأخطأ؟ قال: كان حقه إذا لم يعلم القضاء (أن)
(1)
لا يكون قاضيا.
(1)
سقط من [أ، هـ، ح].
24464 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(1)
(حماد)
(2)
بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال: لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين (الليل)
(3)
من النهار، قال: فبلغ ذلك عمر فقال: صدق أبو موسى
(4)
.
(1)
في [جـ]: (أخبرنا).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [هـ]: (الليل).
(4)
منقطع؛ قتادة لا يروي عن أبي موسى ولا عمر.
24465 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن في قوله: {وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20]، قال: العلم بالقضاء]
(1)
.
(1)
هذا الخبر ساقط من: [ز].
24466 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحكم (عن)
(1)
شريح قال: الشهود والأيمان.
(1)
في [ط]: (و) بدل (عن).
24467 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 269]، قال: ليست النبوة، ولكنه العلم والقرآن والفقه.
24468 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن زياد قال: {وَفَصْلَ الْخِطَابِ} ، أما بعد.
24469 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)
(1)
عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: الشهود والأيمان]
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
هذا الخبر سقط من: [ز].
24470 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن
(1)
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحكم (الحاكم)
(2)
بين اثنين وهو غضبان"
(3)
.
(1)
في [ز]: زيادة (أبي).
(2)
في [ز، جـ]: (الحكم).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717).
24471 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح قال: ما (شددت)
(1)
على لهوات خصم ولا لقنته (حجته)
(2)
.
(1)
كذا في كتب الرواية كما في الطبقات الكبرى (6/ 133)، وتاريخ دمشق (23/ 31)، وأخبار القضاة (2/ 220) و (283)، وسير أعلام النبلاء (4/ 105)، وجاء في النسخ [أ، جـ، ح، ز، ط]: (شهدت)، وفي كتب اللغة:(سددت)، انظر: تهذيب اللغة (12/ 196)، والنهاية (2/ 353)، ولسان العرب (3/ 210)، والفائق (2/ 171).
(2)
في [جـ]: (حجة).
24472 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة عن عبد الملك (بن)
(1)
عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه قال: "لا يحكم (الحاكم)
(2)
بين اثنين وهو غضبان"
(3)
.
(1)
في [أ، هـ، ح]: (عن).
(2)
في [أ، ح، جـ، ز]: (الحكم).
(3)
صحيح؛ وأخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717)، وعندهما زيادة:(فإني سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).
[445] ما لا يحله (قضاء)
(1)
القاضي
(1)
في [ط]: (قضى).
24473 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة (عن أم سلمة)
(1)
قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة"
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2680)، ومسلم (713).
24474 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد اللَّه بن رافع مولى (أم)
(1)
سلمة (عن أم سلمة)
(2)
قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست، ليس (بينهما)
(3)
بينة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له (به)
(4)
قطعة من النار، يأتي بها [(إسطاما)
(5)
في عنقه،
(6)
يوم القيامة"، (قالت)
(7)
: فبكى الرجلان وقال كل
⦗ص: 511⦘
(واحد)
(8)
(منهما)
(9)
: حقي لأخي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما إذا فعلتما فاذهبا واقتسما (وتوخيا)
(10)
الحق ثم (استهما ثم)
(11)
(ليحلل)
(12)
كل واحد منكما صاحبه"
(13)
.
(1)
في [ز]: (أبي).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [هـ]: (لهما).
(4)
سقط من: [جـ، ز].
(5)
في [أ، ح، ط]: (إسطام)، وهي حديدة تحرك بها النار والجمر.
(6)
سقط من: [ز].
(7)
في [جـ]: (قال).
(8)
زيادة في [جـ، ز].
(9)
سقط من: [جـ].
(10)
في [ط]: (وتراضيا).
(11)
سقط من [هـ، ح].
(12)
في [ز]: (اقتسما).
(13)
حسن؛ أسامة بن زيد صدوق، أخرجه أحمد (26717)، وأبو داود (3584)، وأبو يعلى (6897)، والطحاوي (4/ 155)، والحاكم (4/ 95)، والدراقطني (4/ 238)، والبيهقي (6/ 66)، والبغوي (2508)، وابن الجارود (1000)، والطبراني (23/ 663)، وإسحاق (1823)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 222).
24475 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر (العبدي)
(1)
قال: حدثنا (محمد)
(2)
ابن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه
(3)
فإنما أقطع له قطعة من النار"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (الغنوي).
(2)
في [جـ]: زيادة (محمد) مرتين.
(3)
في [هـ]: زيادة (قطعة).
(4)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (8394)، وابن ماجه (2318)، وابن حبان (5071)، والطحاوي (4/ 154)، وأبو يعلى (5920).
24476 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول للخصوم: سيعلم الظالمون حق من (نقصوا)
(1)
، إن الظالم
⦗ص: 512⦘
ينتظر
(2)
العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر.
(1)
في [ط]: (يقضو)، وفي [أ، ح، ز]: (نقضوا)، وكذلك في [جـ].
(2)
في [أ، ح، ط]: زيادة (حق).
24477 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عوف عن محمد قال: كان شريح مما يقول للخصم: يا عبد اللَّه! واللَّه إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالمًا، و (لكن)
(1)
لست أقضي بالظن، ولكن أقضي بما أحضرني (من بينتك)
(2)
وإن قضائي لا يحل لك ما حرم (عليك)
(3)
.
(1)
في [هـ، س]: (لكني).
(2)
سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(3)
نقص في [جـ].
[446] في القضاء وما جاء فيه
24478 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى (ابن)
(1)
عامر (الثعلبي)
(2)
عن بلال بن أبي بردة (بن)
(3)
أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن (جبر)
(4)
عليه نزل عليه ملك فسدده"
(5)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ط]: (الشعبي).
(3)
في [أ، ح، ط]: (عن).
(4)
في [جـ]: (أجبر).
(5)
ضعيف؛ لحال عبد الأعلى وبلال، أخرجه أحمد (12184)، والترمذي (1323)، وابن ماجه (2309)، وأبو داود (3587)، والحاكم (4/ 92)، والضياء (1581)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 63)، والبيهقي (10/ 100).
24479 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الحارث (البصري)
(1)
قال: كانت بنو إسرائيل إذا استقضي (الرجل)
(2)
منهم (أونس)
(3)
(له)
(4)
من النبوة.
(1)
في [جـ، ز]: (النصري)، وفي [هـ]:(العطري).
(2)
في [أ، هـ]: (للرجل).
(3)
في [هـ]: (أو ليس).
(4)
سقط من [ز]، وفي [أ، هـ]: (لهم).
24480 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا بعض المدنيين (عن)
(1)
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين"
(2)
.
(1)
مكرر في [ز].
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي، أخرجه أحمد (7145)، والنسائي في الكبرى (5924)، وابن ماجه (2308)، والبيهقي (10/ 96)، وأبو يعلى (5866)، والدارقطني (4/ 203)، وأبو داود (3571)، والترمذي (1325)، وابن عدي (2/ 465)، والبغوي (2496)، وابن الجوزي في العلل (1261)، والمزي (8/ 284).
24481 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن
(1)
شريح قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين -يعني الشاهدين.
(1)
زيادة (أبي) في [أ، ح، ط].
24482 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر (عن)
(1)
(معن ابن)
(2)
عبد الرحمن قال: كان شريح يقول للشاهدين: إني لم (أَدْعُكما)
(3)
⦗ص: 514⦘
ولا أنا ما نعكما إن (قمتما)
(4)
(5)
وإنما يقضي أنتما وإني متحرز بكما، فتحرزا لأنفسكما.
(1)
في [أ، ح، ط، ز]: (بن).
(2)
سقط من: [أ، هـ، ح، ط].
(3)
في [ط]: (أرعكما).
(4)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (قمتها).
(5)
في [ز]: زيادة (أن يقضي).
24483 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فرات بن أبي (بحر)
(1)
قال: سمعت الشعبي وقال له: رجل اقض بيننا بما أراك اللَّه، قال: إني لست برأيي أقضي.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حجر)، وانظر: التاريخ الكبير 7/ 129، الموضح للخطيب 2/ 362، المقتنى 1/ 102، الإكمال لرجال أحمد 1/ 337 (696)، تعجيل المنفعة 1/ 331.
24484 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن (أبي)
(1)
عبد الرحمن قال: لما أمر داود بالقضاء قطع به، فأوحى اللَّه إليه:(سلهم)
(2)
البينة واستحلفهم.
(1)
سقط من [أ، جـ، ح، ز، ط]؛ وانظر: أخبار القضاة (1/ 30).
(2)
في [ح]: (سلمهم).
24485 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان)
(1)
بن عيينة عن (عمرو)
(2)
قال: كتب الحكم بن أيوب في نفر (يستعملهم)
(3)
على (القضاء)
(4)
، فقال: جابر بن زيد: لو أرسل إلي لهربت.
(1)
في [ز]: (وكيع).
(2)
في [ط]: (عمر).
(3)
في [ز]: (يستعلمهم).
(4)
في [أ، ح]: (المقضى).
24486 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: لما توفي عبد الرحمن ابن أذينة ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى الشام، فوافق ذلك (عزل)
(1)
(صاحبها)
(2)
فهرب حتى
(3)
أتى اليمامة فلقيته بعد ذلك (فقال)
(4)
: ما وجدت مَثَل القاضي إلا كمثل رجل سابح في بحر، وكم عسى أن يسبح حتى يغرق.
(1)
في [ز]: (عند).
(2)
في [ز]: (أصحابها).
(3)
في [ز]: زيادة (وافق).
(4)
في [ط]: (قال).
24487 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
(معلى)
(2)
بن منصور عن عبد اللَّه بن جعفر عن عثمان بن محمد (عن)
(3)
(المقبري)
(4)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين"
(5)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ب، هـ]: (يعلى).
(3)
في [جـ، ز]: سقطت (عن).
(4)
في [س]: (المقرى)، وفي [ز]:(المنقري).
(5)
حسن؛ عثمان صدوق، وأخرجه أحمد (8777)، وأبو داود (3571)، والترمذي (1325)، وابن ماجه (2308)، والنسائي في الكبرى (5925)، والدارقطني 4/ 204، والبيهقي 10/ 96، والخطيب 6/ 151، ووكيع في أخبار القضاة 1/ 7، والمزي 19/ 489، وأبو يعلى (5866)، وابن عدي 2/ 465، والبغوي (2496)، وابن الجوزي في العلل (1261)، الحاكم 4/ 91.
[447] في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
24488 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن (أبي)
(1)
عون عن الحارث بن (عمرو)
(2)
(الهذلي)
(3)
عن رجال من أهل حمص (من)
(4)
أصحاب معاذ (عن)
(5)
معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال (له)
(6)
: "كيف تقضي؟ " قال: أقضي بما في كتاب اللَّه، قال:"فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللَّه" قال: أقضي بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(7)
، قال: "فإن لم تكن سنة من رسول اللَّه
(8)
؟ " قال: أجتهد رأيي، قال: "الحمد للَّه (الذي)
(9)
وفق رسول (رسول)
(10)
اللَّه صلى الله عليه وسلم"
(11)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (ابن).
(2)
في [ط]: (عمر)، وكذلك [ح، أ].
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (الهمداني).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [ز]: (بن).
(6)
في [جـ، ز]: زيادة (له).
(7)
سقط من: [أ، ح، ز].
(8)
زيادة في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(9)
سقط من: [ط].
(10)
سقط من: [ط]، وفي [ز]:(رسو).
(11)
مجهول، وصححه وحسنه جماعة لتلقي أهل العلم له بالقبول، أخرجه أحمد (22061)، والترمذي (1327)، وأبو داود (3592)، وابن ماجه (55)، والطيالسي (559)، وابن سعد 2/ 347، والدارمي (168)، وعبد بن حميد (124)، والعقيلي 1/ 215، والبيهقي 10/ 114، والخطيب في الفقيه 1/ 188، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 55، والطبراني 20/ 362، والمزي 5/ 266.
24489 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه)
(1)
الثقفي قال: لما بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال: "يا معاذ!
⦗ص: 517⦘
بم تقضي؟ " قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: "فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللَّه"، (قال: أقضي بما قضى (به)
(2)
نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللَّه)
(3)
ولم يقض فيه نبيه (ولم)
(4)
يقض فيه الصالحون؟ " قال: أؤم الحق جهدي، قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الحمد للَّه الذي جعل (رسول)
(5)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(6)
يقضي بما يرضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(7)
"
(8)
.
(1)
في [هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(4)
ناقصة، وفي [ح]:(ولم).
(5)
سقط من: [ط].
(6)
سقط من: [ز].
(7)
سقط من: [أ، ز].
(8)
مرسل؛ محمد بن عبيد اللَّه الثقفي تابعي.
24490 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب (إليه)
(1)
: إذا جاءك شيء في كتاب اللَّه فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، (فإن)
(2)
(جاءك)
(3)
أمر ليس في كتاب اللَّه فانظر سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك (ما)
(4)
ليس في كتاب اللَّه وليس فيه (سنة)
(5)
من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(6)
فانظر ما اجتمع (عليه الناس)
(7)
فخذ
⦗ص: 518⦘
(به، فإن جاءك ما ليس في كتاب اللَّه ولم يكن فيه سنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر)
(8)
أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد (برأيك)
(9)
وتقدم فتقدم، وإن شئت أن (تتأخر)
(10)
فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك
(11)
.
(1)
سقط من: [ط، جـ، أ].
(2)
في [ز]: (وإن).
(3)
في [ح]: (جاء).
(4)
بدل (ما): (أمر) في [جـ].
(5)
سقط من: [ز].
(6)
سقط من: [أ، ح].
(7)
في [أ، هـ، ح]: (الناس عليه).
(8)
سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(9)
في [ز]: (رأيك)، وكذلك في [جـ].
(10)
في [جـ، ز]: (تأخر).
(11)
صحيح؛ أخرجه النسائي 8/ 231، الدارمي (167)، وأبو نعيم 4/ 136، والبيهقي 10/ 110، وأبو نعيم 4/ 136، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 56.
24491 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن (يزيد)
(1)
قال: أكثروا على
(2)
عبد اللَّه ذات يوم فقال: يا أيها الناس! قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هناك، ثم إن اللَّه (قدّر أن بلّغنا)
(3)
من الأمر ما ترون، فمن عرض له منكم (قضاء)
(4)
بعد اليوم فليقض بما في كتاب اللَّه، فإن جاءه أمر ليس في كتاب اللَّه فليقض بما قضى (به)
(5)
نبيه صلى الله عليه وسلم، [فإن جاءه أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به نبيه (فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)
(6)
]
(7)
ولم يقض به الصالحون فليجتهد (رأيه)
(8)
ولا (يقول)
(9)
:
⦗ص: 519⦘
إني أرى وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور (مشتبهات)
(10)
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
(11)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ز]: زيادة (أكثروا).
(3)
في [هـ، أ، ط]: (قد رأى).
(4)
في [ح]: (قضى).
(5)
سقط من: [ز].
(6)
سقط ما بين القوسين من: [أ، ح، ط، ز].
(7)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(8)
في [أ، هـ]: (برأيه).
(9)
في [ط]: (تقول).
(10)
في [هـ]: (متشابهات).
(11)
صحيح.
24492 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه مثل حديث (أبي)
(1)
معاوية
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (ابن).
(2)
صحيح.
24493 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن القاسم عن أبيه عن عبد اللَّه نحوه إلا أنه زاد فيه "فإن أتاه أمر لا يعرفه (فليقر)
(1)
ولا يستحي"
(2)
.
(1)
في [جـ]: (فيقر)، وفي [ع]:(فليفر).
(2)
صحيح.
24494 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن أبي (يزيد)
(2)
قال: كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر، وكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
(3)
، فإن لم يكن قال: فيه برأيه
(4)
.
(1)
في [ط، ز، ح، أ، جـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ز]: (زائدة).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
صحيح.
[448] شهادة شاهد مع يمين الطالب
24495 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سيف بن (سليمان)
(1)
المكيّ عن قيس (بن)
(2)
سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (قضى بشاهد مع يمين)
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (مسلم).
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
في [جـ]: (قضى بشهادة شاهد ويمين).
(4)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1712)، وأحمد (2224).
24496 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(1)
(جويرية)
(2)
(بن)
(3)
أسماء عن عبد اللَّه بن يزيد
(4)
عن رجل
(5)
عن سرق أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد (مع يمين)
(6)
(7)
.
(1)
في [جـ، ز]: (أخبرنا).
(2)
في [ز]: (جويرة).
(3)
في [ز، ح، أ، ط]: (عن).
(4)
في [هـ]: زيادة (مولى المنبعث).
(5)
في [هـ]: زيادة (من أهل مصر).
(6)
في [ز، جـ]: (ويمين).
(7)
مجهول؛ لإبهام الراوي، أخرجه ابن ماجه (2371)، والطبراني (7/ 166)، والمزي (10/ 216)، والبيهقي (10/ 172)، وابن سعد (7/ 504)، وابن عدي (7/ 27)، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 152)، وابن الأثير في أسد الغابة (2/ 398).
24497 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (جعفر)
(1)
بن محمد
⦗ص: 521⦘
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة (شاهد)
(2)
ويمين
(3)
.
(1)
في [ز]: (جعد).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
مرسل؛ أبو جعفر تابعي، أخرجه مالك 2/ 721، والترمذي (1345)، والطحاوي 4/ 145، والبيهقي 10/ 170، والعقيلي 4/ 216، وورد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه (2369)، وابن الجارود (1008)، والدراقطني 4/ 212، وأبو عوانة (6022).
24498 -
قال: وقضى بها علي رضي الله عنه
(1)
بين أظهركم
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع؛ أبو جعفر لم يلق عليًا.
24499 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(1)
خالد بن أبي (كريمة)
(2)
عن أبي (جعفر)
(3)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين في الحقوق
(4)
.
(1)
في [ز]: (قال: حدثنا).
(2)
في [ط، ح، ز، أ]: (كربه).
(3)
في [أ، جـ، ط، ز]: (جعد).
(4)
مرسل ضعيف؛ خالد ضعيف، وأبو جعفر تابعي.
24500 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سوار بن عبد اللَّه قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق؟ قال: (وجد)
(1)
في كتاب سعد
(2)
.
(1)
في [جـ]: (وجدت).
(2)
منقطع؛ ربيعة لم يدرك سعدًا.
24501 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عبد الحميد كان [يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد، قال: فأنكر (ذلك)
(1)
عليه
(2)
ناس من أهل الكوفة، (فكتب)
(3)
إلى عمر بن عبد العزيز فكتب
⦗ص: 522⦘
إليه أن]
(4)
يقضي باليمين مع الشاهد.
(1)
سقط من [أ، هـ].
(2)
في [ز]: زيادة (ذلك).
(3)
في [هـ]: (وكتب).
(4)
سقط من: [ح]: ما بين المعكوفين.
24502 -
فقال شيخ من مشيختهم -أو قال
(1)
: من (كبرائهم)
(2)
- شهدت شريحًا يقضي باليمين مع الشاهد.
(1)
في [ز]: زيادة (قال).
(2)
في [أ، ح]: (كراتهم).
24503 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قضى عليَّ عبد اللَّه (بن عتبة)
(1)
(بشهادة)
(2)
شاهد مع يمين صاحب الحق.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [ط]: (شهادة)، وكذلك [أ، ح].
24504 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد (العتكي)
(1)
أن يحيى بن يعمر كان يقضي (بشهادة)
(2)
شاهد ويمين.
(1)
في [أ، ح، ط، جـ]: (العبلي).
(2)
في [أ، ح، ط]: (شهادة).
[449] في القاضي يقضي (بالقضاء)
(1)
ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
(1)
في [جـ]: (القضاء).
24505 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي وسئل عن قاض قضى بجور، فقال الشعبي: أما الجور فلا أقول فيه، يقول: إنه لا ينبغي له أن يجور، (ولكن)
(1)
: أيما قاض قضى فجاء قاض من
⦗ص: 523⦘
بعده، (فلا)
(2)
: ينبغي له أن ينظر في قضائه، ويوليه (من)
(3)
ذلك ما كان (تولى)
(4)
.
(1)
في [هـ]: (كين).
(2)
في [أ، هـ]: (قال).
(3)
في [ز]: (عن).
(4)
في [ط]: (قول).
[450] من قال: لا يباع حر في إفلاس
24506 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: لا يباع حر في إفلاس.
(1)
في [ز]: زيادة (محمد).
24507 -
(قال)
(1)
: وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز (رحمه)
(2)
اللَّه (تعالى)
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(2)
في [ط]: (رحمته).
(3)
سقط من: [جـ، ح، ز].
[451] في الرجل يدعي قِبَل الرجل الشيء
24508 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد)
(1)
عن أيوب (أبي)
(2)
العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل ادعى قِبَل رجل مالا، فقال: أعطني كفيلا حتى آتي ببينتي، (قالا)
(3)
: ليس له ذلك.
(1)
في [ط، هـ]: (زيد).
(2)
في [أ، هـ]: (بن).
(3)
في [هـ، ط]: (قال).
24509 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (بن)
(1)
موسى قال: (حدثنا)
(2)
سفيان عن عقبة بن أبي العيزار قال: أتيت الشعبي برجل (لي)
(3)
عليه حق لم يكن (لي)
(4)
عليه بينة، فقال: خذ لي منه كفيلا، فأبى أن يأخذ لي منه كفيلا.
(1)
في [جـ]: (أبي).
(2)
في [جـ، ز]: (أخبرني).
(3)
في [جـ]: (له).
(4)
في [جـ]: (له).
[452] في الرجل يساوم الرجل بالشيء
24510 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبد اللَّه بن يسار قال: (سمعت)
(1)
أبا الدرداء ساوم رجلًا، فحلف أن لا يبيعه، ثم أعطاه بعد ذلك (بذلك)
(2)
الثمن، فقال أبو الدرداء: إني أخشى - (أو)
(3)
أكره- أن (أحملك)
(4)
على إثم
(5)
.
(1)
في [هـ]: (رأيت).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ط، هـ]: (و).
(4)
في [ط]: (أجملك).
(5)
صحيح.
24511 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن)
(1)
يونس (بن)
(2)
أبي إسحاق عن أبيه عن
(3)
سعيد بن وهب (عن)
(4)
معاذ أنه ساوم رجلًا (ببيع)
(5)
فحلف أن
⦗ص: 525⦘
لا يبيعه، ثم دعاه أن يبيعه [فكره أن يشتري منه
(6)
.
(1)
سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(2)
في [أ، هـ، ط]: (عن).
(3)
في [أ، ح، ط]: (أبي).
(4)
في [ط]: (بن).
(5)
في [جـ، ط]: (يبيع).
(6)
صحيح.
24512 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن معاذًا ساوم رجلًا بشيء فحلف أن لا يبيعه]
(1)
فذكر نحوه
(2)
.
(1)
نقص في [ح]: ما بين المعكوفين.
(2)
منقطع؛ أبو إسحاق لم يدرك معاذًا.
24513 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: قلت له: الرجل يحلف على الشيء أن لا يبيعه ثم يبيعه، أشتريه منه؟ قال: نعم، وأذكِره يمينه]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [هـ، ح، ط].
24514 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين بنحو منه، (وقال)
(1)
: (هو أحرز)
(2)
ليمينه.
(1)
في [أ، هـ]: (قال).
(2)
في [أ، هـ]: (هذا حرز).
[453](في)
(1)
الرجل يبيع داره ويشترط فيها (سكنى)
(2)
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [ز].
24515 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن (مرة)
(1)
بن شراحيل قال: (إن)
(2)
صهيبًا باع داره من عثمان، واشترط
⦗ص: 526⦘
سكناها كذا وكذا
(3)
.
(1)
في [ز]: (بره)، وفي [ط]:(عزره).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، ز].
(3)
صحيح.
24516 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبد اللَّه (بن)
(1)
(عتبة)
(2)
أن تميما الداري باع داره (واشترط)
(3)
سكناها حياته، وقال: إنما مثلي مثل أم موسى رد عليها ابنها وأعطيت أجر رضاعها
(4)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [ط]: (عتمه).
(3)
في [ط، أ، ح]: (وشرط).
(4)
منقطع؛ عبد اللَّه بن عتبة لا يروي عن تميم.
24517 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن امرأتين باعتا دارين لهما (واشترطتا)
(1)
(سكناهما)
(2)
(حياتهما)
(3)
، فقال عامر:(تسكنان)
(4)
حتى (تموتا)
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (واشترطا)، وفي [جـ]:(فاشترطتا).
(2)
في [أ، هـ]: (سكناها).
(3)
في [ز]: (حياتها).
(4)
في [ط، أ، ح]: (يسكنان).
(5)
في [ط، أ، ح، ز]: (تموتان).
24518 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يجيزه عندنا وأما غيره فكان يرده]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، هـ].
24519 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة البارقي قال: سمعت شريحا يقول: لكل مسلم شرطه.
[454] الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
24520 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
ويحيى بن آدم (قالا)
(2)
: حدثنا أبو عوانة عن أشعث (بن)
(3)
أبي الشعثاء قال: وقع حائط لرجل بينه وبين جاره، (فخاصمه جاره)
(4)
إلى شريح، فلم (يجبره)
(5)
علي بنائه، وقال لجاره: اذهب فاستر على نفسك.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [هـ]: (قال).
(3)
في [ز]: (عن).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [أ، هـ]: (يجزه).
[455] في ثواب إنظار المعسر والرفق به
24521 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن شقيق)
(1)
عن أبي مسعود قال: قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلًا موسرا، يخالط الناس فيقول لغلمانه: تجاوزوا (عن المعسر)
(2)
، فقال اللَّه (تعالى)
(3)
(لملائكته)
(4)
: (فنحن)
(5)
(6)
أحق
⦗ص: 528⦘
بذلك منه (فتجاوزوا عنه)
(7)
"
(8)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
(2)
في [جـ، ز]: زيادة (عن المعسر).
(3)
في [جـ]: زيادة (تعالى).
(4)
في [ط]: (ملائكته).
(5)
في [ز]: (نحن).
(6)
في [أ، هـ، ط]: (نجاوز عنه).
(7)
سقط من [أ، هـ، ط].
(8)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1561)، وأحمد (18073)، وأصله عند البخاري (3451).
24522 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من نفس عن غريمه (أو محا عنه)
(1)
كان في ظل العرش يوم القيامة"
(2)
.
(1)
في [أ، ح، جـ، ز]: (أو مجاعه)، وفي [ط]:(عن مجاعه).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1563)، وأحمد (22559).
24523 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن (عبد اللَّه بن محمد بن)
(1)
عقيل عن عبد اللَّه بن سهل بن حنيف (أن)
(2)
(سهل بن حنيف)
(3)
حدثه قال: قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أعان مجاهدًا في سبيل اللَّه، أو غارمًا في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله"
(4)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ح، جـ، أ]: (عن).
(3)
سقط من [هـ، ط].
(4)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن سهل، أخرجه أحمد (15987)، والحاكم (2/ 89)، والطبراني (5590)، والبيهقي (10/ 320)، وابن أبي عاصم في الجهاد (94)، والطحاوي في شرح المشكل (3819)، وعبد بن حميد (471)، وابن الأثير في أسد الغابة (3/ 272).
24524 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة (عن)
(1)
(عبد الملك)
(2)
بن عمير عن ربعي قال: قال عقبة بن عمرو (لحذيفة)
(3)
: حدثني
⦗ص: 529⦘
(بشيء)
(4)
سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)
(5)
يقول: "كان فيمن كان قبلكم رجل أتاه الملَك ليقبض روحه فقال: هل (عملت)
(6)
خيرًا؟ قال: ما أعلمه، قال: انظر، قال: ما أعلمه
(7)
إلا أني كنت رجلًا (أحارف)
(8)
الناس في (الدنيا)
(9)
وأخالطهم، فكنت أنظر المعسر، وأتجاوز عن الموسر،
(10)
فأدخله اللَّه الجنة"، قال عقبة: وأنا أسمعه يقول ذلك
(11)
.
(1)
في [ح]: (بن).
(2)
في [ط]: (عبد اللَّه).
(3)
في [ز]: (حذيفة).
(4)
في [جـ]: (لشيء).
(5)
سقط من: [ط].
(6)
في [ط، أ، ح، ز]: (علمت).
(7)
في [ز]: زيادة (قال: انظر: قال: ما أعلمه).
(8)
في [هـ]: (أجازف).
(9)
في [ط]: (الدين)، وفي [أ]:(الدنى).
(10)
في [ط]: زيادة (فاد).
(11)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2391)، ومسلم (1560).
24525 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه (الشعيثي)
(1)
عن مكحول قال: (قال)
(2)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذ حقك في عفاف واف أو غير واف"
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عن الشعبي)، وفي [أ]:(الشعبي).
(2)
تكرار (قال) في [جـ، ز، ط].
(3)
مرسل؛ مكحول تابعي؛ أخرجه هناد في الزهد (1286)، وورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (2422)، والحاكم 2/ 32، والبخاري في التاريخ 5/ 234، والخطيب في الكفاية ص 218، والمزي 16/ 289، ومن حديث ابن عمر وعائشة أخرجه ابن ماجه (2421)، وابن حبان (5080)، الحاكم 2/ 32، ومن حديث جرير أخرجه الطبراني (2295).
24526 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليَسَر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أنظر معسرا أو وضع له أظله اللَّه في ظل عرشه"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (3006)، وأحمد (15521).
[456] فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
24527 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير قال: شهد رجلان عند شريح لرجل على شيء -قال الأعمش: أراه قال: على بغل- فقالا: (نشهد أن)
(1)
هذا اشتراه من هذا، قال أحد الشاهدين:(و)
(2)
: أشهد أنه فاجر، فقال شريح: وما يدريك أنه فاجر؟ قم، لا شهادة لك.
(1)
في [هـ، ح]: (تشهدان).
(2)
في [أ، هـ]: (قال).
24528 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (حسن)
(1)
بن صالح عن الجعد بن ذكوان قال: تقدم رجل إلى شريح، قال: فدعا بشاهد له فقال: (أين)
(2)
ربيعة (الكويفر)
(3)
فجاء فقال شريح: أقررت (بكويفر)
(4)
، فرد شهادته.
(1)
في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (حسين).
(2)
في [أ، ح، ط، جـ]: (ابن).
(3)
في [أ، ح، ط]: (الكومر)، وفي [ز]:(الكوفير).
(4)
في [هـ]: (بكفرك).
24529 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما، قال: الطلاق باق، إن لم يكن
⦗ص: 531⦘
(دخل)
(1)
بها (رجع)
(2)
الزوج (عليهما)
(3)
بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما -يعني من الصداق.
(1)
في [هـ، ط]: (دخله).
(2)
في [هـ، أ]: (دخل).
(3)
في [ط، ز]: (عليها).
[457] في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
24530 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عثمان (البتي)
(1)
عن بعض أصحاب إبراهيم (عن إبراهيم)
(2)
في رجل أذن لعبده (فلحقه)
(3)
دين، ومات المولى وعليه دين، قال: يُبدأ بدين المولى قبل دين العبد.
(1)
في [هـ، أ]: (التيمي).
(2)
سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
(3)
في [أ، ح، ط]: (فلف)، وفي [هـ]:(فلفه).
24531 -
قال البتي: لا يعجبني ذلك، يُبدأ بدين العبد قبل دين المولى لأنه قد (أغلق)
(1)
رقبته.
(1)
في [جـ]: (أطلق).
[458] في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
24532 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: آتي حريفي فأشتري منه المتاع وأزيده (في)
(1)
ثمنه، (و)
(2)
لو
⦗ص: 532⦘
شئت أخذته منه بدون ذلك،
(3)
: أبيعه (منه)
(4)
(مشافة)
(5)
؟ قال: لا، يعني مرابحة.
(1)
في [هـ، أ، ح]: (على).
(2)
في [هـ]: (قال).
(3)
في [هـ]: زيادة (قلت)، وفي [أ، ح، ط]: زيادة (قال).
(4)
سقط من: [جـ، ز].
(5)
في [هـ]: (مشاقة).
[459] في (قبض)
(1)
النخل كيف هو؟
(1)
في [ط، هـ]: (بعض).
24533 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال: قبض (النخل)
(1)
أن ينظر إليه و (يقلبه)
(2)
.
(1)
سقط من [هـ، ط].
(2)
في [هـ، ط]: (يقبله).
[460] الضمان يلزمه الرجل
24534 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
ابن عون عن ابن سيرين في رجل قال لرجل: إن لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فداري لك، فقال: شريح إن أخطت يده رجله غرم.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط].
24535 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: (جاء)
(2)
رجل إلى شريح فقال: إني (استودعته)
(3)
هذا وإنها ذهبت وهو ينظر، فقال شريح: شهودك أنها ذهبت وهو ينظر.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ز]: (استودعت).
[461] القرية (تقبل)
(1)
وفيها العلوج والنخل
(1)
في [س]: (تتقبل).
24536 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن القرية يتقبلها وفيها العلوج والبيوت والنخل والشجر فكره ذلك.
24537 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيدة عن إبراهيم قال: سأله رجل وأنا أسمع: أيتقبل الرجل الأرض فيها العلوج والثمار والبيوت، فقال: لا.
24538 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره قبالة (الرؤوس)
(1)
ولم ير (بالقرى)
(2)
بأسًا.
(1)
في [ط]: (رأس).
(2)
في [ز]: (القرية).
[462] الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
24539 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المثنى بن سعيد الضُبَعي عن قتادة عن (بشير)
(1)
بن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الطريق (سبعة)
(2)
أذرع"
(3)
.
(1)
في [ط، أ]: (بشر).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (سبع).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2473)، ومسلم (1613).
24540 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن
⦗ص: 534⦘
عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع"
(1)
.
(1)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (2098)، والبيهقي 6/ 96، والطبراني (11736)، وابن ماجه (2337).
[463] في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
24541 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره"
(1)
.
(1)
مجهول؛ أبو عكرمة مجهول، ومنصور ضعيف، أخرجه أحمد (9769)، وأصله عند البخاري (5627)، ومسلم (1609).
24542 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609).
24543 -
قال: (وقال)
(1)
أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم
(2)
!.
(1)
في [ز]: (قال).
(2)
صحيح.
24544 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن سماك
⦗ص: 535⦘
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من بنى بناءا فليدعمه (بحائط)
(2)
جاره"
(3)
.
(1)
سقط من: [ط، ح، أ].
(2)
في [أ، جـ، ح، ط، ز]: (حائط).
(3)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (2307)، وابن ماجه (2337)، والطبراني (11736)، والبيهقي (6/ 96).
[464] ما ذكر في شهادة الزور
24545 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال: قال ابن مسعود: (عدلت)
(1)
شهادة الزور بالشرك باللَّه، ثم قرأ:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30]
(2)
(3)
.
(1)
في [أ]: (عزلت).
(2)
في [ح]: (واجتنبوا قول الزور واجتنبوا الرجس من الأوثان).
(3)
حسن؛ وائل بن ربيعة، روى عن ابن مسعود وروى عنه عاصم والمسيب بن رافع وشمر بن عطية ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، والأثر أخرجه ابن جرير (17/ 154)، وعبد الرزاق (15395)، والطبراني (8569)، والبيهقي في الشعب (4862)، والخلال في السنة (1348)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (163).
24546 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن (سفيان)
(1)
العُصْفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن (خريم)
(2)
بن (فاتك)
(3)
قال: صلى
⦗ص: 536⦘
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما (فقال)
(4)
: عدلت شهادة الزور (بالشرك)
(5)
باللَّه -ثلاث مرات، ثم تلا (هذه الآية)
(6)
: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30 - 31]
(7)
.
(1)
في [أ، ح، ط]: (سعيد).
(2)
في [أ، ط، ح، ز، جـ]: (خريم).
(3)
في [ز]: (نابك).
(4)
في [ط]: (قال).
(5)
في [هـ]: (بالإشراك).
(6)
سقط من: [ز].
(7)
مجهول؛ لجهالة حبيب ووالد العصفري، أخرجه أحمد (18898)، وأبو داود (13599)، والترمذي (2300)، وابن ماجه (2372)، وابن جرير في التفسير (17/ 154)، والعقيلي (3/ 433)، والطبراني (4162)، والمزي (3/ 446).
24547 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد (بن أبي بكر)
(1)
عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا (يؤسرن)
(2)
أحد في الإسلام (بشهود)
(3)
الزور (فإنا)
(4)
لا (نقبل)
(5)
إلا العدول
(6)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [أ، ح]: (تورون)، وفي [ط]:(ترون)، وفي [هـ]:(يؤسر).
(3)
في [أ، ح، ط]: (شهادة).
(4)
في [ط، ح، أ]: (فإنها).
(5)
في [أ، ح، ط]: (تقبل).
(6)
منقطع؛ القاسم عن عمر منقطع.
24548 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(1)
إسماعيل عن (ابن)
(2)
⦗ص: 537⦘
عمر (عن)
(3)
ابن الحنفية: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، قال: شهادة الزور.
(1)
في [ز]: (قال: نا).
(2)
في [هـ]: (أبي).
(3)
سقط من: [جـ].
24549 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر وشريك عن عاصم عن وائل بن ربيعة قال: عدلت شهادة الزور بالشرك باللَّه، وتلا أحدهما:{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72]، وتلا الآخر:{وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} .
[465] شاهد الزور ما يصنع به؟
24550 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عاصم (بن)
(1)
عبيد اللَّه عن (عبد اللَّه بن)
(2)
عامر بن ربيعة قال: شهدت عمر بن الخطاب أقام (شاهد)
(3)
زور عشية في إزار ينكت نفسه
(4)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، ز، جـ].
(3)
في [أ، ح، ط]: (شاهدا).
(4)
ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه.
24551 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الحصين قال: كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه أو إلى سوقه
(1)
: إنا قد (زيفنا)
(2)
شهادة هذا.
(1)
في [هـ]: زيادة (يقول).
(2)
في [أ، ح، ط]: (دفعنا).
24552 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال:)
(1)
حدثنا المسعودي عن أبي حصين قال: جلس إليَّ القاسم (فقال)
(2)
: أي شيء كان يصنع شريح بشاهد الزور إذا أخذه، قال: قلت كان يكتب اسمه عنده، (فإن)
(3)
كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه، يعلمهم ذلك منه.
(1)
سقط من [هـ، ط، ز].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ز]: (فإذا).
24553 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)
(1)
سفيان عن الجعد بن ذكوان قال: شهدت شريحا ضرب شاهد الزور خفقات، ونزع عمامته عن رأسه.
(1)
سقط من: [ط].
24554 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن عبد الكريم (الجزري)
(2)
قال: شهد فوم عند عمر بن عبد العزيز على هلال رمضان، فاتهمهم فضربهم سبعين (سبعين)
(3)
، وأبطل شهادتهم.
(1)
سقط من [هـ، أ، ح].
(2)
في [أ، ح، ط]: (الجريرى)، وفي [ز]:(الحربى).
(3)
سقط من: [ز].
24555 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: شاهد الزور يعزر.
24556 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال: شاهد الزور يضرب شيئا ويعرف الناس ويقال: إن هذا (يشهد)
(1)
بزور.
(1)
في [جـ]: (شهد).
24557 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال: شاهد الزور يضرب ما دون أربعين: خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين.
24558 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن عبد اللَّه بن سعيد (أن)
(1)
عمر ابن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطا.
(1)
في [هـ]: (عن).
24559 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن الجعد أبي عثمان قال: كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات ونزع عمامته.
[466] في رجل اشتري علفا بوزن فقبضه (بغير)
(1)
وزن
(1)
سقط من [س، هـ].
24560 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن فتلف العلف، (فقال)
(1)
: هو من مال الذي اشتراه.
(1)
في [جـ، أ، ح]: (قال).
24561 -
(قال)
(1)
: وقال محمد:
(2)
مثل هذا.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [ز]: زيادة (هذا).
[467] في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
24562 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر، فباعه ثم (فعله)
(1)
قال: ليس عليه شيء.
(1)
في [ز]: (جعله).
24563 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب.
24564 -
وعن (الحجاج)
(1)
عن الحكم وعطاء في الرجل يقول لغلامه: إن دخلت الدار فأنت حر، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه (قالوا)
(2)
: لا يعتق.
(1)
في [ز، جـ]: (حجاج).
(2)
سقط من: [ز]، وفي [جـ]:(قال).
24565 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول (لغلامه)
(1)
: إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، أو لامرأته: فأنت طالق، قال: إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع.
(1)
في [ط]: (لغلام).
24566 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول: إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه (قالوا)
(1)
: يلزمه العتق والطلاق.
(1)
في [أ، ح، ط]: (قال).
[468] في القاضى ترفع إليه (القصة)
(1)
ينظر فيها
(1)
أي: الورقة فيها الدعوى أو الاعتراف.
24567 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي وعن ابن سيرين أن شريحا كان يجيز الاعتراف في القصص.
24568 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)
(1)
قال: حدثنا فرات (بن)
(2)
أبي (بحر)
(3)
عن أبيه قال: (شهدت)
(4)
شريح رفعت إليه قصة فقال: (إني)
(5)
لست أقرأ الكتب.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ز، ط]: (عن).
(3)
في [ط، جـ، ح، ز]: (نحد).
(4)
سقط من [أ، هـ، ح].
(5)
في [ط]: (ابن).
[469] من كان يستحلف الرجل مع (بينته)
(1)
(1)
في [ز]: (يمينه).
24569 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف (عبيد اللَّه)
(1)
بن الحر مع (بينته)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ز]: (يمينه).
(3)
ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
24570 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن على أنه استحلف عبيد اللَّه ابن الحر مع بينته]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، هـ، ح، ط].
(2)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف لم يدرك عليًا.
24571 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن (المغيرة)
(1)
عن سعيد بن أشوع عن شريح قال: قبح اللَّه بينتك إن لم تحلف على حقك.
(1)
في [ط]: (غره).
24572 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول قال: قلت للشعبي:
(1)
أستحلف الرجل مع بينته؟ قال: نعم!.
(1)
في [ز]: زيادة (قال).
24573 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف مع (البينة)
(1)
.
(1)
في [ح]: (بينته).
24574 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: أقام رجل على رجل بينته، فقال خصمه: يمينه أحب إليَّ من شهوده، (فاستحلفه)
(1)
(رجل)
(2)
فنكل فقال شريح: بئس ما (أثنيت)
(3)
على شهودك، (ورد)
(4)
شهادتهم.
(1)
في [ز]: (فحلفه).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [أ، ح، ط]: (أليت).
(4)
في [ح]: (أردد).
24575 -
وقال عبد اللَّه بن (عتبة)
(1)
: لا أعطيك حقا لا تحلف عليه.
(1)
في [أ]: (عقبة).
[470](في)
(1)
الرجل يستأجر السفينة فتغرق
(1)
سقط من: [هـ].
24576 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
قال: حدثنا سفيان
(2)
⦗ص: 543⦘
ابن شبرمة وابن أبي ليلى في سفينة (تؤجر)
(3)
في البحر فتنكسر وفيها متاع، قال ابن شبرمة: لا يضمن.
(1)
في [ط]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ز]: زيادة (جابر قال: سألت).
(3)
في [ز، جـ]: (تواجر)، وفي [ح]:(يوجر).
24577 -
وقال ابن أبي ليلى: يضمن.
24578 -
وقال سفيان: لا نرى عليه ضمانا.
[471] في رجل استعار دابة فأكراها، لمن (الكِري)
(1)
؟
(1)
في [ح]: (الكري)، وفي [جـ]:(الكرا).
24579 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
قال: (أخبرنا)
(2)
سفيان عن جابر قال: سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم، قال الحكم: الدرهم له.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ز]: (حدثنا).
24580 -
وقال الشعبي: الدرهم لصاحب الدابة.
[472] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
24581 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى قال: (أخبرنا)
(2)
سفيان عن جابر (عن الشعبي)
(3)
في رجلين اشتركا، فأخرج كل واحد
⦗ص: 544⦘
(منهما)
(4)
عشرة آلاف ولم (يخلطاها)
(5)
فعمل أحدهما بما عنده (فتوى)
(6)
، فلم (يره)
(7)
شريكا (وقال)
(8)
: النقصان وما (توى)
(9)
عليه، وليس على الآخر منه شيء.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ط]: (أنبأنا)، وفي [ز]:(حدثنا).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
سقط من [ح، ط، هـ].
(5)
سقط من: [أ، هـ].
(6)
أي: ضاع، وفي [ط]:(فقرأ).
(7)
في [ح]: (تره).
(8)
في [أ، ح، ط، هـ]: (فقال).
(9)
في [ط]: (قرأ).
24582 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (قال)
(1)
: قال سفيان: لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما.
(1)
سقط من: [ط].
[473] في قصار استعان صاحب (الثوب)
(1)
فدق معه
(1)
في [هـ]: (الثواب).
24583 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن (عن)
(1)
ابن أبي ليلى أنه قال: في قصار استعان (صاحب)
(2)
الثوب فدق معه فخرق الثوب، قال: يضمن القصار.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [ز].
[474] في المريض يبرئ الوارث من الدين
24584 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض قال: إذا (أبرأ)
(1)
الوارثَ من الدين برئ.
(1)
في [ح]: (ابراه)، وفي [أ، ح، ط، ز]: (ابرى).
24585 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن مطرف عن الحكم مثله.
24586 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن موسى ابن أبي عائشة عن أبي عبد الرحمن عن إبراهيم قال: كل شيء يوزن فمثل بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد، وكل شيء يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد.
[475] من قال: الحق لا يبطله طول الترك
24587 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: الحق جديد، لا يبطله طول الترك.
[476] في (رجل)
(1)
سرق عبدا فباعه
(1)
في [أ، هـ، ح، ط]: (عبد).
24588 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل سرق عبدا فباعه (من آخر)
(1)
فمات في يد المشتري، قال:(ذهبت)
(2)
دراهم المشتري، ويتبع صاحبُ العبد السارق.
(1)
في [ز، جـ]: زيادة (من آخر).
(2)
سقط من: [جـ].
[477] في (رجل)
(1)
يشترى الفلوس
(1)
في [ز، جـ]: (الرجل).
24589 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري عن (الرجل)
(1)
يشتري الفلوس (بالدراهم)
(2)
(قال)
(3)
: هو صرف
(4)
[فلا تفارقه حتى تستوفيه.
(1)
في [هـ، ط]: (رجل).
(2)
في [أ، هـ]: (بالدرهم).
(3)
في [ز، أ، هـ]: (هل).
(4)
في [هـ]: زيادة (فقال: نعم).
[478] في الرجل يشتري البز جماعة
24590 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه قال: (أخبرنا)
(1)
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبتاع الثوب جماعة،
(2)
كل ثوب بعشرة دراهم]
(3)
وبعضه خير من بعض، فيكون (في)
(4)
بعضه (خرق)
(5)
قال: (يرده)
(6)
(بعشرة)
(7)
.
(1)
في [ز]: (حدثنا).
(2)
في [جـ]: زيادة (قال).
(3)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(4)
في [أ، ح، ط]: (من).
(5)
في [أ، ح، ز، ط]: (خرقا).
(6)
في [أ، هـ]: (يرد).
(7)
في [ط، هـ]: (بعشر).
24591 -
قال: سفيان غيره، (يقول: يرده بقيمته من جميع الثمن؛ قال سفيان)
(1)
: وهو أحب إلي.
(1)
سقط ما بين القوسين من [أ، هـ، ط].
[479] في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
24592 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل (بن)
(1)
مهلهل عن (مطرف)
(2)
عن الشعبي في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه: قال: يضمن.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [ز]: (مطر).
[480] في شهادة الشاهد على الشاهد
24593 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن (حسن)
(1)
بن صالح قال: قلت للجعد بن ذكوان: (شهدت)
(2)
شريحا يقول: (أجيز)
(3)
شهادة
(4)
الشاهد (على الشاهد)
(5)
(قال: نعمُ إذا كان عدلا)
(6)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (حسين).
(2)
في [ز]: (شهد).
(3)
في [ز]: (أجز).
(4)
في [ز]: زيادة (قال).
(5)
سقط من: [ط].
(6)
في [ز، ج]: (قال: نعم إذا كان عدلا).
24594 -
(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن عبد الأعلى عن شريح: أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد)
(1)
إذا (كان)
(2)
شهد عليهما.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
سقط من: [جـ].
24595 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان (لا)
(2)
يجيز شهادة الشاهد (على الشاهد)
(3)
(ما دام حيا)
(4)
ولو كان (باليمن)
(5)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
سقط من [أ، ط، هـ].
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
في [هـ]: (باليمين).
24596 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل
(1)
الأزرق عن الشعبي قال: كان يقول: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى (يكونا)
(2)
اثنين.
(1)
في [ز]: زيادة (ابن).
(2)
في [أ، ح، ز، ط]: (يكونان).
[481] ما ذكر في المقاواة
24597 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(1)
هشام
⦗ص: 549⦘
عن محمد أنه كان لا يرى بأسا (بالمقاواة)
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: (أخبرنا).
(2)
ورد في حاشية [أ]: تعريف المقاواة: التقاوي بين الشركاء: أن يشتروا سلعة رخيصة حتى يبلغوا غاية ثمنها، يقال بيني وبين فلان ثوب مقاواة فتقاويناه أي: أعطيته به ثمنًا فأخذته وأعطاني به ثمنًا فأخذه. انتهى، (مجمع بحار الأنوار).
[482] في الكسب
24598 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة.
24599 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود عن سعيد ابن (المسيب)
(1)
قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
: أي الكسب (أطيب)
(3)
؟ قال: "عمل الرجل بيده، وكل
(4)
بيع مبرور"
(5)
.
(1)
في [هـ]: (عمير).
(2)
في [أ، ح، ز]: عليه السلام.
(3)
في [ز] زيادة (أفضل)، في [ح]:(أفضل).
(4)
في [ز]: زيادة (عمل).
(5)
مرسل، سعيد تابعي، أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 4/ 469، والبيهقي 5/ 263، مع الاختلاف هل المرسل ابن المسيب أو ابن عمير، ورواه متصلًا من طريق رافع ابن خديج: أحمد (17265)، والحاكم 2/ 10، والطبراني (4411)، ومن طريق البراء: أحمد (15836)، والحاكم 2/ 10، والبيهقي (5/ 263)، والطبراني 22/ 520، ومن حديث رفاعة: أخرجه الحاكم 2/ 10، والبزار (1257/ كشف).
[483] في البطيخ والقثاء وأشباهه
24600 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألت (عمرا)
(1)
ما كان الحسن يقول في البطيخ والقثاء والخيار و (الورد)
(2)
(و)
(3)
ما لا يخرج جميعا، قال: كان
(4)
يقول: لا يشتري إلا ما يخرج جميعا.
(1)
في [جـ]: (عمر)، وفي [أ، هـ]: (عمروًا).
(2)
في [ز]: (ورده).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [ط]: زيادة (ما).
[484] في السلم في (العنب)
(1)
(1)
في [ط]: (الغيب).
24601 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل (عن)
(1)
مغيرة قال: قلت لإبراهيم: الرجل يسلم في العنب، فلم ير به بأسا، قال: قلت أسلم في العنب أيأخذ (به)
(2)
بسرا؟ قال: لا.
(1)
في [ط]: (بن).
(2)
زيادة من [جـ]: (به)
[485] في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
24602 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر (النهشلي)
(1)
عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن رجلا سأله
⦗ص: 551⦘
فقال: إني جعلت جاريتي حرة إن (نقصتها)
(2)
من كذا وكذا، فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن (نبيعها)
(3)
(فترى)
(4)
أن (نبيعها)
(5)
بأقل (مما قلت)
(6)
، قال: إن لم (تخف)
(7)
السلطان، أو لولا أني أخاف السلطان عليك.
(1)
في [ز]: (النهشكى).
(2)
في [ط]: (يقصتها).
(3)
في [أ، هـ]: (يبيعها).
(4)
في [هـ، ح]: (فيرى).
(5)
في [ز، جـ]: (أبيعها)، وفي [أ]:(تبيعها)، وفي [هـ]:(يبيعها).
(6)
سقط من: [ز].
(7)
في [جـ]: (يخف).
[486] في الرجل يشتري البيع
(1)
بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
(1)
في [أ، ح، ط]: زيادة (بفضة).
24603 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما (كانا)
(1)
لا يريان بأسا أن يشتري الرجل (البيع)
(2)
(بعضه)
(3)
بنقد وبعضه بنسيئة: ثم يبيعه مرابحة (قال)
(4)
: (علم)
(5)
صاحبه منه مثل ما يعلم.
(1)
في [ط]: (كان).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ط]: تكرار (بعضه).
(4)
في [هـ]: (قالا).
(5)
في [جـ]: (يعلم).
[487] في التاجر الصدوق
24604 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة قال: (سمعت)
(1)
أبا نضرة يقول: التاجر الصدوق بمنزلة الشهيد عند اللَّه (تعالى)
(2)
يوم القيامة.
(1)
في [هـ]: (سمت).
(2)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز].
24605 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا مالك بن مغول عن أبي حمزة عن الحسن قال: التاجر الأمين الصادق مع الصديقين والشهداء.
24606 -
قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: صدق الحسن؛ أو ليس في جهاد.
[488] في الرجل (يعتق)
(1)
العبد (و)
(2)
يشترط خدمته
(1)
في [ز، جـ]: (يشترى).
(2)
سقط من: [ط].
24607 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد (عن)
(1)
(سعيد)
(2)
بن المسيب في رجل أعتق عبده (وشرط)
(3)
خدمته، قال: إذا أعتقه بطل شرطه.
(1)
سقط من: [ح، ط].
(2)
سقط من [أ، ح، هـ].
(3)
في [ز، جـ]: (واشترط).
24608 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد (عن)
(1)
أبي (حيان)
(2)
التيمي (عن أبيه)
(3)
أن (جارة)
(4)
لشريح (دخلت)
(5)
عليه (ومعها)
(6)
جارية (لها)
(7)
فقالت: يا أبا (أمية)
(8)
! إني أعتقت جاريتي هذه، قال: قد أسمع ما تقولين، (قالت)
(9)
: وشرطت عليها خدمتي ما دمت حية، فقال شريح: ها هي هذه إن شاءت فعلت.
(1)
سقط من: [ح، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [ط، ح]: (حبان).
(3)
سقط من: [أ، ح، ط].
(4)
في [جـ]: (جاريه).
(5)
في [ط]: (فعلت).
(6)
في [ز]: (ومعاها).
(7)
في [جـ، ز]: زيادة (لها).
(8)
في [ط]: (امّه).
(9)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
24609 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي كيران عن الضحاك في امرأة أعتقت خادما لها ثم استثنت، قال الضحاك:(تعتق)
(1)
.
(1)
في [هـ، أ]: (يعتق).
24610 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن (حجاج)
(1)
عن القاسم ابن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى ابن مسعود (فقال)
(2)
: إني أعتقت أمتي هذه، واشترطت عليها أن (تلي مني ما تلي)
(3)
الأمة
⦗ص: 554⦘
من سيدها (إلا)
(4)
الفرج -أو قال: غير الفرج- فلما غلظت رقبتها قالت: إني حرة، قال: ليس ذلك (لها)
(5)
خذ برقبتها فانطلق بها، فلك ما اشترطت عليها
(6)
.
(1)
في [هـ]: (الحجاج).
(2)
في [ز]: (قال).
(3)
في [ط، أ، ح]: (تلزمني ما يلي).
(4)
في [هـ]: (إلى).
(5)
سقط من: [أ، ح، ط].
(6)
مجهول؛ لجهالة سعد بن الأخرم.
24611 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى عن سعيد بن (جُمهان)
(2)
عن سفينة أن أم سلمة (أعتقته)
(3)
واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش
(4)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، جـ، ط]: (جهمان).
(3)
في [ط، ح، أ]: (أعتقت).
(4)
رجاله ثقات، إلا ابن جمهان صدوق، والإسناد على هذا الوجه في المخطوطات ويظهر لي أن بين عبيد اللَّه وبن سعيد: سليمان الأعمش، وبذلك يكون الحديث حسنًا، وقد أخرجه أحمد (21927)، وأبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، والنسائي في الكبرى (4996)، والحاكم 2/ 213، وابن الجارود (976)، والطبراني (6447)، والبيهقي 10/ 291، والطيالسي (1602)، وابن قانع في معجمه 1/ 290، وأبو نعيم في الحلية 1/ 369.
[489] في الكتاب في السلف
24612 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال: أمرني الزهري فكتبت عليه كتابا أنه استسلف ذهبا معلوما، في طعام معلوم إلى أجل معلوم، من صالح طعام كذا أو (شراؤه)
(1)
.
(1)
في [ز]: (شرواه).
[490] في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم (يستقيله)
(1)
(1)
في [جـ]: (يستقبله).
24613 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد (بن)
(1)
عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: لو بعت رجلا طعاما (بالحال)
(2)
، فنقله إلى بيته ثم أقلته منه وقبضته في بيته، فإن شئت (بعته)
(3)
منه بنسيئة.
(1)
في [ح، هـ]: (عن).
(2)
في [ط]: (بالحلال).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (بعت).
24614 -
وقال قتادة: لا (تشتره)
(1)
منه حتى تنقله إلى بيتك.
(1)
في [هـ]: (تشتريه)، وفي [جـ]:(يشتره).
[491] في كر من (بر)
(1)
بمائة ميزان من علف
(1)
في [أ، ح، ط]: (بز).
24615 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: في كر من (بر)
(1)
بمائة ميزان من علف (نسيئة)
(2)
: لا بأس به.
(1)
في [أ، ح، ط]: (بز).
(2)
في [ز]: (نسبه).
[492] في الرجل يستقرض الطعام العتيق
24616 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن (حيان)
(1)
عن جعفر بن
⦗ص: 556⦘
برقان عن حبيب بن أبي (مرزوق)
(2)
قال: سئل ابن عباس عن رجل استقرض طعاما عتيقا، (فقضى)
(3)
مكانه حديثا، قال:(إن)
(4)
لم يكن بينهما (شرط)
(5)
فلا بأس (به)
(6)
(7)
.
(1)
في [هـ]: (حبان).
(2)
في [ط]: (رزوق)، وفي [ز]:(مروان).
(3)
في [ط]: (قضى).
(4)
سقط من: [أ، ط].
(5)
في [ط]: (شرطه).
(6)
سقط من: [جـ، ز].
(7)
منقطع؛ حبيب بن أبي مرزوق لا يروي عن ابن عباس.
[493] في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
24617 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سهل (السراج)
(1)
قال: سألت الحسن عن الرجل يعين الرجل من المشركين، قال: أو ما بلغك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي؟
(2)
.
(1)
في [ط]: (الراج).
(2)
مرسل؛ الحسن تابعي، وحديث الأعرابي أخرجه أحمد (20737)، والنسائي 7/ 134، والبيهقي 9/ 13، وأبو عبيد في الأموال (30)، والطحاوي 3/ 302.
24618 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي (عن)
(1)
بشر بن منصور عن حماد أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري لأهل الذمة.
(1)
سقط من: [ز].
[494] في الرجل يبيع الدين إلى أجل
24619 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سعيد بن زيد عن أبي (عبد اللَّه)
(1)
(الشقري)
(2)
(عن إبراهيم)
(3)
في رجل (باع بيعا)
(4)
إلى أجل، فباعه (المشتري)
(5)
من رجل، أيشتريه صاحبه الذي باعه؟ قال: إذا لم يكن فيه (مواكسة)
(6)
فلا بأس.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
(2)
في [ط]: (الشفر)، وفي [ز]:(السقرى).
(3)
سقط ما بين القوسين من [أ، ح، ط، هـ].
(4)
في [أ، ح، ط]: (يبيع)، وفي [هـ]:(يبيع الدين).
(5)
في [ز]: (مستر).
(6)
أي النقص وفي [أ، جـ]: (مواليته)، وفي [هـ]:(موالية).
24620 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن [سعيد بن زيد عن هشام عن الحسن في هذا: إذا لم يكن فيه مواكسة فلا بأس.
24621 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن]
(1)
سعيد بن (السائب)
(2)
عن داود بن أبي عاصم أنه باع من (أخته)
(3)
بيعًا إلى أجل ثم أمرته أن يبيعه، فباعه،
(4)
فسألتُ ابن المسيب فقال: أبصر أن يكون هو أنت؟ قلت: أنا هو، قال: [(ذلك)
(5)
الربا]
(6)
، فلا تأخذ (منها)
(7)
إلا رأس مالك.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، س، ز، ط، هـ].
(2)
في [ط]: (المكاتب)، وفي [أ، ح]: (الكاتب).
(3)
في [س، ع]: (أخيه).
(4)
في [هـ]: زيادة (قال).
(5)
في [ح، ز]: (ذاك).
(6)
في [ز]: تكررت.
(7)
في [جـ]: (منه).
[495] الرجل (يؤجر)
(1)
داره (سنين)
(2)
(1)
في [ز، جـ]: (يؤاجر).
(2)
في [أ، هـ]: (سنتين).
24622 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد اللَّه)
(1)
بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: ليس (لميت)
(2)
شرط.
(1)
في [ز]: (عبد).
(2)
في [ط]: (ليت).
24623 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم (في الرجل)
(1)
(يؤجر)
(2)
داره عشر سنين فيموت قبل ذلك، قال: تنتقض الإجارة: و (تبطل)
(3)
العارية.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ز، جـ]: (يؤاجر).
(3)
في [ط]: (يبطل).
24624 -
وقال مكحول: تمضي العارية و (تبطل)
(1)
الإجارة.
(1)
في [ط]: (يبطل).
24625 -
وقال إياس بن معاوية: يمضيان إلى غايتهما.
24626 -
قال: أيوب: عن محمد بن سيرين: إنما (يرثون)
(1)
من ذلك ما (كان)
(2)
يملك في حياته.
(1)
في [جـ]: (يوثرون).
(2)
سقط من: [ز].
24627 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر أنه سئل عن امراة أسلمت غلامًا لها أشهرًا، فماتت المرأة قبل ذلك، فقال عامر:
⦗ص: 559⦘
[لأختها: هو (غلامك)
(1)
إن شئت قبضتيه، وإن شئت تركتيه]
(2)
.
(1)
في [ز]: (غلاملك).
(2)
في [س، ع]: (لأخيها: هو غلامك، إن شئت قبضته وإن شئت تركته).
[496] السمسار يضمن
24628 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح (بن)
(1)
عبادة عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره أن يضمن السمسار.
(1)
في [ز]: (عن).
[497] في الرجل (يدبر)
(1)
غلامه ثم يموت وعليه دين
(1)
في [أ، ح، هـ]: (يدين).
24629 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن أبي ذئب عن الزهري في رجل (دبر)
(1)
(غلاما له)
(2)
ثم مات وعليه دين]
(3)
، قال:(يسعى)
(4)
فيه.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (دين).
(2)
في [ط]: (غلامه).
(3)
في [جـ]: ساقطة.
(4)
في [ط]: (سعى).
[498] في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
24630 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حذيفة (أبي اليمان)
(1)
قال: سمعت الشعبي يقول: إذا أشرك الرجل (الرجل)
(2)
ولم ينقد فليس عليه وضيعة، إنما هي طعمة أطعمها إياه.
(1)
في [أ، هـ]: (بن).
(2)
سقط من: [ز].
[499] رجل باع غلامًا بغنم
24631 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل باع غلاما له بغنم (فتناتجت)
(2)
الغنم فزادت، ثم وجد بالغلام (عيبا)
(3)
دلس له، قال:(يرده)
(4)
وله شروى (غنمه)
(5)
أو (يعطيها)
(6)
(إياه)
(7)
بأعيانها كما أخذها.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
في [هـ]: (فتمنى بخت).
(3)
في [جـ، ز]: (عيب).
(4)
في [ز]: (ردّه).
(5)
في [ز]: (الغنم).
(6)
في [ز]: (أو يعطيه).
(7)
في [ز]: (اياها).