الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
(1)
[25] كتاب الديات
(1)
في [س]: (والصلاة والسلام على رسول اللَّه).
[1]
28431 -
(حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال)
(1)
: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (عن)
(2)
عكرمة قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية (اثني)
(3)
عشر ألفًا وفيهم نزلت: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}
(4)
[التوبة: 74].
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(2)
في [ط]: (بن).
(3)
في [جـ]: (اثنا).
(4)
مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (17273)، وسعيد بن منصور ق 2 (1025)، وابن أبي حاتم (6/ 1845)، وابن جرير 10/ 187، وورد الخبر من طريق عكرمة عن ابن عباس، أخرجه أبو داود (546)، والترمذي (1388)، والنسائي في الكبرى (7007)، وابن ماجه (2632)، والدارمي (2363)، والطحاوي في شرح المشكل (4529)، وابن أبي عاصم في الديات (ص 32)، والدارقطني 3/ 130، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 346.
28432 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن (مكحول)
(1)
قال: توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار فخشي عمر من بعده
⦗ص: 6⦘
فجعلها اثني عشر (ألف درهم)
(2)
أو ألف دينار
(3)
.
(1)
في [جـ]: (ملحول).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ألفًا).
(3)
مرسل؛ مكحول تابعي، أخرجه ابن جرير في التفسير (6/ 105)، وبنحوه أخرجه الشافعي في الأم (8/ 76)، وعبد الرزاق (17859).
28433 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة (آلاف)
(2)
، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عن).
(2)
في [ك]: (ألف).
(3)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، أخرجه عبد الرزاق (18263)، ومحمد بن الحسن في الآثار (980).
28434 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن (سليمان)
(1)
عن محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت: على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل (البرود)
(2)
مائتي حلة، قال: وقد جعل على أهل الطعام شيئًا لا أحفظه
(3)
.
(1)
في [جـ]: (سلمان).
(2)
في [ح، هـ]: (البزور).
(3)
مرسل، منقطع حكمًا؛ عطاء تابعي، وابن إسحاق مدلس، أخرجه أبو داود (4543)، والبيهقي (8/ 87)، ووصله أبو داود من حديث جابر (4544).
28435 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مائة بعير
(1)
.
(1)
مرسل؛ عمر بن عبد العزيز تابعي.
28436 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دية الخطأ مائة بعير، (فمن)
(1)
زاد بعيرًا فهو من أمر الجاهلية"
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (فما).
(2)
مرسل؛ قتادة تابعي.
28437 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل الدية مائة بعير وقوم كل بعير مائة غلت أو رخصت، فأخذ الناس بها.
28438 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي (وعبد اللَّه)
(1)
وزيد أنهم قالوا: الدية مائة بعير
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
رجاله ثقات، ولم يسمع عامر من ابن مسعود.
28439 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال: إني لأسبح كل يوم اثنتي عشرة
(1)
ألف تسبيحة قدر ديتي -أو (قال)
(2)
-: قدر ديته
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: زيادة (مرة).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه البيهقي (8/ 79)، وابن حزم (10/ 396).
28440 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك (عن معمر)
(1)
عن عمرو ابن عبد اللَّه عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفًا وقال: إن الزمان يختلف، وأخاف عليكم الحكام من بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في (تغليظ عقل)
(2)
ولا الشهر الحرام ولا الحرمة، وعقل أهل القرى (فيه)
(3)
. (لا زيادة فيه)
(4)
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ح، ز، م، ك]، وسيأتي الخبر (9/ 325).
(2)
في [هـ]: (تغليظة).
(3)
في [ب]: (فيهم)، وفي [هـ]:(مئة).
(4)
سقط من: [أ، ح، هـ]، والمراد أن دية أهل المدن من الذهب اثنا عشر ألف فهي مغلظة أصلًا، فلا يكون فيها زيادة، وانظر: مصنف عبد الرزاق (17270)، وكنز العمال (155/ 45 و 50)، والتمهيد (17/ 344)، والمحلى (10/ 400).
(5)
منقطع ضعيف؛ عكرمة لم يدرك عمر، وعمرو بن عبد اللَّه ضعيف.
28441 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة -رجلًا من (بني مدلج)
(1)
- قتل ابنه، فأخذ (منه عمر)
(2)
مائة من الإبل: (ثلاثين)
(3)
حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة
(4)
.
(1)
في [ط]: (مدح).
(2)
في [هـ]: (عمر منه).
(3)
في [ك]: (ثلثين).
(4)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.
28442 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال: خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقام على درج الكعبة، فقال: "الحمد للَّه (الذي)
(1)
صدق وعده،
⦗ص: 9⦘
ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط (أو)
(2)
العصا فيه الدية مغلظة، مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها"
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ب]: (و).
(3)
ضعيف؛ لضعف ابن جدعان، أخرجه أحمد (4583)، وأبو داود (4549)، والنسائي 8/ 42، وابن ماجه (28)، والشافعي 2/ 108، والحميدي (702)، وأبو يعلى (5675)، والدارقطني 3/ 105، والبيهقي 8/ 44، والبغوي (2536)، وعبد الرزاق (19527).
28443 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في أسنان الإبل في الدية قال: ثلاثون خلفة، وثلاثون جذعة، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون.
28444 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: كان الزهري يقول: مائتي بقرة (أو)
(1)
ألفي شاة.
(1)
في [ب]: (و).
28445 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا سعيد بن عبيد عن (بشير)
(1)
بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلًا بمائة من الإبل
(2)
.
(1)
في [ط]: (بشر).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6502)، ومسلم (1669).
[2] الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
28446 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: مائة من الإبل أو (قيمتها)
(1)
من غيره.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (قيمته).
28447 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
(1)
بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: (يعطي)
(2)
أهل الإبل الإبل، وأهل البقر البقر، وأهل الشاء الشاء، وأهل الورق الورق.
(1)
في [ك]: زيادة (عن عبد الرحيم).
(2)
في [أ، هـ]: (تعطي).
28448 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان قوما الدية وجعلا ذلك إلى المعطى، إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ أشعث ضعيف، ولم يدرك الحسن رحمه الله عمر.
28449 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو أن عمر بن عبد العزيز قال: إن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل فإن لم تجد العاقلة إبلًا فعدلها من الشاء (ألفا)
(1)
شاء.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ألفي).
28450 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: قال أبي: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل يومئذ ما كانت إذا ارتفعت، وإن انخفضت فقيمتها]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
28451 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن شاء (القروي)
(1)
أعطى مائة ناقة، أو مائتي بقرة، أو ألفي شاة، ولم يعط ذهبًا، قال: إن شاء أعطى إبلًا ولم يعط ذهبًا.
(1)
في [هـ]: (القوي).
28452 -
قال: وقال عطاء: كان يقال: على أهل الإبل (إبل)
(1)
، وعلى أهل البقر (بقر)
(2)
، وعلى أهل الشاء (شاء)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (الإبل).
(2)
في [هـ]: (البقر).
(3)
في [هـ]: (الشاء).
28453 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (حدثنا)
(2)
عبد الكريم بن أبي المخارق عن الحسن قال: إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [جـ، م]: (أخبرنا).
28454 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال أبو بكر: من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة، ومن كان عقله
(1)
البقر فكل بعير ببقرتين
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (في).
(2)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.
[3] دية الخطأ كم هي؟
28455 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وأبو معاوية عن حجاج عن زيد بن (جبير)
(1)
عن (خشف)
(2)
عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دية الخطأ أخماسًا عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون (بنو)
(3)
⦗ص: 12⦘
(لبون)
(4)
، وعشرون بنات مخاض"
(5)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (خصيف).
(3)
في [م]: (بني).
(4)
في مصادر التخريج: (مخاض).
(5)
حسن؛ حجاج صدوق، وصرح حجاج بالتحديث عند ابن ماجه وخشف وثقه النسائي ومن علم حجة على من لم يعلم، قال طائفة: ذكر الأنواع مدرج بالحديث، أخرجه أحمد (4303)، والدارقطني 3/ 175، والترمذي (1386)، والنسائي 8/ 43، وأبو داود (4545)، وابن ماجه (2631)، والدارمي (2367)، والبيهقي 8/ 75.
28456 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن عبد اللَّه أنه قال: في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون (بنو)
(1)
مخاض، وعشرون بنات لبون
(2)
.
(1)
في [م]: (بني).
(2)
منقطع؛ أبو إسحاق لم يسمع من علقمة، انظر: المعرفة والتاريخ 3/ 171، وجامع التحصيل ص 245، والخبر أخرجه البيهقي (8/ 74).
28457 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه مثله
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه عبد الوزاق (17238)، والطبراني (9730)، والدارقطني (3/ 173).
28458 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق، أخرجه عبد الرزاق (17222)، والبيهقي (8/ 74)، والدارقطني (3/ 173)، وأبو داود (4553).
28459 -
وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي (قال)
(1)
: كان يقول
⦗ص: 13⦘
في الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون (ابنة)
(2)
لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض
(3)
.
(1)
في [هـ]: (قالا).
(2)
في [هـ]: (بنات).
(3)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن علي.
28460 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه أنهما قالا: دية الخطأ أخماسًا
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن علي ولا ابن مسعود، أخرجه البيهقي (8/ 47).
28461 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب.
28462 -
(و)
(1)
عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد (أنهما)
(2)
قالا في الخطأ: ثلاثون (جذعة)
(3)
، وثلاثون بنات لبون، (وعشرون)
(4)
(بنو)
(5)
لبون، وعشرون (بنت)
(6)
مخاض
(7)
.
(1)
سقط في: [أ، ب، ط].
(2)
سقط في: [جـ، ك، م].
(3)
في [هـ]: (حقة).
(4)
في [ب]: (عشر).
(5)
في [جـ، م]: (بني).
(6)
في [هـ]: (بنات).
(7)
مجهول؛ لجهالة عبد ربه، أخرجه عبد الرزاق (17220)، والبيهقي 8/ 74، والدارقطني 3/ 177.
28463 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد في دية الخطأ: ثلاثون جذعة وثلاثون حقة، وعشرون بنو
⦗ص: 14⦘
لبون، وعشرون بنات مخاض]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [ط، هـ].
(2)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
28464 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن الحسن قال: دية الخطأ أخماسًا.
[4] دية العمد: كم هي؟
28465 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد اللَّه قال: شبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (4552)، والبيهقي 8/ 69، وعبد الرزاق (17223)، والطبراني (9729).
28466 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
ابن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن مسعود يقول في شبه العمد أرباعًا: خمس وعشرون (جذعة، وخمس وعشرون حقة)
(2)
، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [ط]: بدل ما في القوسين (حقة)، وفي [هـ]:(حقة، وخمس وعشرون جذعة).
(3)
منقطع؛ عامر لم يسمع من ابن مسعود.
28467 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون
⦗ص: 15⦘
ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة
(1)
.
(1)
منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.
28468 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها كلها خلفة
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (17222)، والبيهقي 8/ 74، والدارقطني 3/ 177.
28469 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب.
28470 -
(و)
(1)
عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان وزيد بن ثابت قالا: في المغلطة: أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
مجهول؛ لجهالة عبد ربه.
28471 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة يقولان: في المغلظة من الدية: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، (وأربعون)
(1)
ثنية (إلى)
(2)
بازل عامها كلها خلفة
(3)
.
(1)
في [أ]: (وأربع وثلاثون)، وزاد بعدها في [هـ]:(خلفة ما بين).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
صحيح.
28472 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: كان زيد بن ثابت يقول في شبه العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، جـ].
(2)
صحيح.
28473 -
[وكان علي يقول في شبه العمد: ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [هـ].
(2)
صحيح.
28474 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا: شبه العمد (يغلظ)
(1)
عليهم الدية في أسنان اللإبل.
(1)
في [ك، م]: (تغلظ).
28475 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم، والدية ثلاث: ثلث حقات وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (17222)، والبيهقي 8/ 74، والدارقطني 3/ 177.
28476 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء: تغلظ الدية في شبه العمد ولا يقتل به.
28477 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما تغليظ الإبل؟ قال: أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.
28478 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في التغليظ: أربعون خلفة ثنية إلى بازل [عامها كلها خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات مخاض.
28479 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إنما التغليط]
(1)
في شبه العمد في أسنان الإبل.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
[5] شبه العمد ما هو؟
28480 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن (علي قال)
(1)
: (شبه العمد بالحجر العظيم والعصا)
(2)
(3)
.
(1)
سقط في: [ط].
(2)
في [هـ]: (قتيل لسوط والعصا شبه عمد).
(3)
حسن؛ عاصم صدوق.
28481 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قتيل السوط والعصا شبه عمد"
(1)
.
(1)
مرسل، منقطع حكمًا؛ الحسن تابعي، وحجاج مدلس.
28482 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي و (حكم)
(1)
(وحماد)
(2)
قالوا: ما أصيب به من حجر أو سوط أو عصا فأتى على النفس فهو شبه العمد، وفيه الدية مغلظة.
(1)
في [هـ]: (الحكم).
(2)
سقط من: [ط].
28483 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: شبه العمد كل شيء (تعمد به)
(1)
بغير حديد، فلا يكون شبه العمد إلا في النفس، ولا يكون دون النفس.
(1)
في [أ، ب، ط]: (تعمدته).
28484 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه الدية على العاقلة.
28485 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري قال: شبه العمد أن يضرب الرجلُ الرجلَ في (النائر)
(1)
يكون بينهما ولا يريد قتله فيمرض من ذلك (فيموت)
(2)
.
(1)
أي العراك والمضارية، وفي [هـ]:(الثأر).
(2)
في [ط]: (قيموت).
[6] في الخطأ: ما هو؟
28486 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال)
(1)
: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش"
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، د، ع، م، ك]، وفي [أ، ح، س، ط، هـ]: (أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال:) وانظر: ما سيأتي برقم [29549](9/ 345)، والديات لابن أبي عاصم (132)، ومراجع التخريج.
(2)
مجهول؛ لجهالة أبي عازب، أخرجه أحمد (18395)، وابن ماجه (2667)، وعبد الرزاق (17182)، والبزار (1527/ كشف)، والطحاوي 3/ 184، وابن عدي 2/ 542، والدارقطني 3/ 106، والطيالسي (802)، والبيهقي 8/ 42، وابن أبي عاصم في الديات (132)، وابن جرير 5/ 216.
28487 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخطأ أن تريد شيئًا فتصيب غيره.
28488 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (مغيرة عن)
(1)
إبراهيم قال: الخطأ أن تصيب الإنسان ولا تريده، فذلك على العاقلة.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
[7] في الموضحة كم فيها؟
28489 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن أبي حمزة الأسدي قال: شهدت شريحًا قضى في موضحة بخمسمائة درهم.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
28490 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان (عن)
(1)
حكيم ابن الديلم قال: (أتيت)
(2)
شريحًا
(3)
في موضحة (فقضى)
(4)
فيها بخمس قلائص.
(1)
في [هـ]: (بن).
(2)
في [جـ]: (أمر)، وفي [ب]:(شهدت)، وفي [هـ]:(رأيت).
(3)
زاد في [ب]: (قضى)، وفي [هـ]:(أتى).
(4)
سقط في: [ب].
28491 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن)
(1)
حسين عن (شيبة)
(2)
بن مساور عن عمر بن عبد العزيز أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة (بخمس)
(3)
من الإبل، ولم يقض فيما سوى ذلك
(4)
(5)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
في [ط، هـ]: (شعبة).
(3)
في [م]: (خمسين).
(4)
زاد في [هـ]: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما سوى ذلك)، وسيأتي بعد الأثر الآتي.
(5)
مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي.
28492 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن (مطر)
(1)
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة (خمسًا خمسًا)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط]: (مطرق).
(2)
في [ح، ط، هـ]: (خمس، خمس).
(3)
حسن؛ شعب صدوق، أخرجه أحمد (6772)، وابن ماجه (2655)، والدارمي 2/ 194، والدارقطني 3/ 210، والبيهقي 8/ 81، وعبد الرزاق (17312).
28493 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعدًا، فجعل في الموضحة خمسًا من الإبل
(1)
.
(1)
مرسل، مكحول تابعي.
28494 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبى عن علي وعبد اللَّه قالا: في الموضحة خمس من الإبل
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف الأشعث، أخرجه البيهقي 8/ 82، وعبد الرزاق (17315).
28495 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الخبر من: [جـ].
(2)
حسن؛ عاصم صدوق.
28496 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: فيها خمس من الإبل.
28497 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الموضحة خمس فرائض]
(1)
.
(1)
سقط الخبران من: [أ، ح، ط، هـ].
28498 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: فيها خمس من الإبل]
(1)
، أو عدل ذلك من الذهب والورق.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ح، هـ].
28499 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى)
(1)
بن عبد الملك بن أبي (غنية)
(2)
عن أبيه عن الحكم وحماد قالا: في الموضحة خمس من الإبل]
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ح، ط، هـ]: (عقبة).
(3)
سقط الخبر من: [جـ].
28500 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: في الموضحة خمس من الإبل.
28501 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قال: "في الموضحة خمس"
(2)
.
(1)
سقط من: [م، ك].
(2)
حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (6681)، وأبو داود (4500)، والبيهقي 8/ 81، والنسائي 8/ 57، والترمذي (1390)، وابن الجارود (785)، والدارقطني 3/ 210، والدارمي (2372)، وابن المبارك في المسند (136)، والحربي في غريب الحديث 1/ 36.
28502 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في الموضحة خمس"
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ الرجل هو أبو بكر بن عبيد اللَّه بن عمر كما عند البيهقي 8/ 86، ومسند البزار (261)، وهو تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، وانظر: نصب الراية 4/ 371، والبدر المنير 8/ 450، والمرسل أخرجه ابن حزم 10/ 411، والبيهقي 8/ 86.
28503 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا يزاد في الموضحة على خمسين دينارًا.
28504 -
(قال)
(1)
خالد: يزيد الموضحة في الوجه.
(1)
سقط في: [ط].
28505 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: في الموضحة خمس من الإبل.
[8] إبل الموضحة ما هي؟
28506 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل أرباعًا: ربع جذاع، (وربع حقاق)
(1)
، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
ضعيف؛ لحال أشعث.
28507 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد)
(1)
بن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد اللَّه قال: في الموضحة خمس من الإبل أخماسًا
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، م، ك].
(2)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وعامر لا يروي عن ابن مسعود.
28508 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا: في الموضحة خمس من الإبل: حقة، وجذعة، وبنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون.
28509 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم في السن والموضحة: خمس من الإبل: ابنا (لبون)
(1)
انثى وذكر، وابنة لبون وجذعة وحقة.
(1)
في [جـ، ك، م]: (مخاض).
28510 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في دية الموضحة بنت مخاض، وابن لبون، وابنة لبون، وحقة، وجذعة.
[9] في الآمة كم فيها؟
28511 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
مرسل، منقطع حكمًا؛ مكحول تابعي، وابن إسحاق مدلس.
28512 -
وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الآمة ثلث الدية
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف، ورد الحديث من طريق الزهري عن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود في المراسيل (259)، والنسائي في الكبرى (7058)، وابن حبان (6559)، والحاكم 1/ 395، والدارمي (2366)، والبيهقي 4/ 86، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 340، وابن حزم في المحلى 10/ 411.
28513 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (الأحوص)
(1)
عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الآمة ثلث الدية
(2)
.
(1)
في [ط]: (الأحوض).
(2)
حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (17356).
28514 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد)
(1)
بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في الآمة ثلث الدية [أخماسًا
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
ضعيف منقطع؛ الأشعث بن سوار ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
28515 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الآمة ثلث الدية]
(1)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ع].
28516 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الآمة ثلث الدية.
28517 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (محمد)
(1)
بن (عمرو عن)
(2)
عمر بن عبد العزيز قال: في الآمة ثلث الدية.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [هـ]، وفي [ع]:(عمر عن).
28518 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك: قال: في الآمة ثلث الدية.
28519 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء (قال)
(1)
: في المأمومة الثلث.
(1)
سقط من: [أ، ح، ز، ط، ع، هـ].
28520 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن شريحًا قضى في الآمة بأربعة آلاف.
[10] المنقلة كم فيها؟
28521 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي (إسحاق عن)
(1)
عاصم عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (17364)، والبيهقي (8/ 82).
28522 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر رفعه قال: في المنقلة [خمس (عشرة)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل هو أبو بكر بن عبيد اللَّه تابعي، انظر: ما سبق برقم: [28502].
28523 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في المنقلة خمس عشرة]
(1)
من الإبل أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].
28524 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في المنقلة خمس عشرة.
28525 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء: في (المنقلة)
(1)
خمس عشرة]
(2)
.
(1)
في [أ، ح، س]: (المنقولة).
(2)
سقط الخبر من: [جـ].
28526 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن
⦗ص: 26⦘
أبي مليكة قال: فيه
(1)
خمس عشرة.
(1)
في [ك]: (فيه).
28527 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في المنقلة خمس عشرة أخماسًا
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع، أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
28528 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة من الإبل أرباعًا: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
28529 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المنقلة خمس عشرة
(1)
.
(1)
مرسل ومنقطع حكمًا؛ مكحول تابعي، وابن إسحاق مدلس.
[11] فيما دون الموضحة
28530 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان علي يجعل في التي لم توضح وقد كادت أربعًا من الإبل
(1)
.
(1)
منقطع، الحكم لم يسمع من علي.
28531 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال: في السمحاق أربع من الإبل]
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.
28532 -
وذكر عن الحكم عن علي مثل ذلك
(1)
(2)
.
(1)
كذا في النسخ، وهو نفس الإسناد قبله ولعل صوابه:(وذكر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي) كما في مصنف عبد الرزاق 9/ 312، ومسند ابن الجعد (2361)، وغريب الحديث للحربي 1/ 35، وهذا إسناد ضعيف فيه جابر الجعفي، وفي أخبار القضاة إسناد ثالث من طريق أشعث بن سوار عن سعيد بن أشوع عن حنش عن علي، وأشعث ضعيف، فيتقوى الأثر بهذه الطرق، وحمله جماعة على أنه حكم بالحكومة، ورأى آخرون أنه رأي تعين الحكم بذلك دائمًا.
(2)
منقطع.
28533 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة وهي السمحاق نصف (دية)
(1)
الموضحة
(2)
.
(1)
في [هـ]: (حرية).
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد في العلل 2/ 215، والشافعي في المسند 1/ 231، وابن أبي حاتم في الجرح 9/ 273، وابن عساكر 65/ 266، والخطيب 1/ 2231، والبيهقي 8/ 83، وابن عدي 7/ 258، والحربي في الغريب 1/ 35، وابن عبد البر 23/ 74.
28534 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ما دون الموضحة (ففيه)
(1)
الصلح.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (ففيها).
28535 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال
(1)
: ما دون الموضحة أجر الطبيب.
(1)
في [جـ]: (قال: قال).
28536 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.
28537 -
[حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: فيما دون الموضحة (حكم)
(1)
]
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (حكومة).
(2)
سقط الخبر من: [جـ]، وتقدم في [هـ]: على الأثرين قبله.
28538 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب]
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ].
28539 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال: سألت إبراهيم عن الخدش أو (الشيء)
(1)
قال: صلح ما لم يبلغ فريضة.
(1)
في [ز، هـ]: (الشين).
28540 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن لا (يوقت)
(1)
فيما دون الموضحة شيئًا.
(1)
في [ط]: (يوقف).
28541 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن (ابن علاثة)
(1)
عن إبراهيم بن أبي عبلة أن (معاذًا وعمر)
(2)
جعلا (فيما دون)
(3)
الموضحة أجر الطبيب
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (ابن علاقة)، وسقط (ابن علانة) من:[جـ].
(2)
في [ط]: (معاذ أو عمر).
(3)
في [جـ، م، ك]: (فيما دون و).
(4)
منقطع؛ إبراهيم بن أبي عبلة لا يروي عن معاذ ولا عمر.
[12] الموضحة في الوجه ما فيها؟
28542 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر (قالا)
(1)
: الموضحة في الوجه والرأس سواء
(2)
.
(1)
في [ط]: (قال).
(2)
حسن؛ شعيب صدوق، وكذا عمر بن عامر، أخرجه البيهقي (8/ 82).
28543 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز كتب إن الموضحة في الوجه والرأس سواء فيها خمس من الإبل.
28544 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: الموضحة (في الوجه)
(1)
كالموضحة في الرأس، إلا أن يكون في الوجه شين فعلى قدر ذلك
(2)
إلى أن يبيغ نصف عقل الموضحة.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
زاد في [هـ]: (يزاد).
28545 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: الموضحة في الوجه والرأس.
28546 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان
(1)
عن مكحول قال: الموضحة في الوجه والرأس (سواء)
(2)
، إدلا أن يكون في الوجه شين فيزيد على قدر الشين.
(1)
المشهور أن حاتم بن وردان يروي عن برد عن مكحول.
(2)
سقط من: [أ، ح، هـ].
28547 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: الموضحة في الوجه والرأس والأنف (سواء)
(1)
(2)
.
(1)
سقط في: [ب، ط].
(2)
منقطع؛ مكحول لم يسمع زيدًا.
28548 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الموضحة في الرأس والوجه سواء]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، هـ].
28549 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
28550 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن (قالا)
(2)
: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
(1)
سقط من: [م].
(2)
في [ط]: (قال).
28551 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن حمران عن إياس بن معاوية قال: الموضحة هونا وهونا سواء -وأشار معتمر بيده إلى رأسه ووجهه-.
28552 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة (أن)
(1)
عمر ابن عبد العزيز قال: خمس خمس.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عن).
28553 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: الموضحة في الرأس خمس، وفي الوجه عشر.
28554 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن عامر قال: الموضحة في الوجه لها ديتان.
[13] الأذن ما فيها من الدية؟
28555 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في الأذن نصف الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق.
28556 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: إذا اصطلمت الأذن ففيها ديتها
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28557 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال أبو بكر: في الأذن خمس عشرة من أجل أنه (ليس)
(1)
يضر (سمعَها)
(2)
(ويغشيها)
(3)
(الشعرُ)
(4)
والعمامة
(5)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (لم).
(2)
في [هـ]: (سمعًا).
(3)
في [ط، هـ]: (يغطيها).
(4)
في [ك]: (العشر).
(5)
منقطع؛ طاوس لا يروي عن أبي بكر.
28558 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: في الأذن (إذا)
(1)
استؤصلت خمسون من الإبل.
(1)
سقط من: [ط].
28559 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: في الأذن إذا استؤصلت خمسون من الإبل]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].
28560 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: في الأذن نصف الدية (أو)
(1)
عدل ذلك من الذهب
(2)
.
(1)
في [أ]: (و).
(2)
منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لا يروي عن عمر بن الخطاب.
28561 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي بكر عن الشعبي عن شريح قال: في الأذن نصف الدية.
28562 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسًا، (فما)
(1)
نقص منها (فبحساب)
(2)
ذلك
(3)
.
(1)
في [ط]: (في).
(2)
في [جـ]: (فحساب).
(3)
منقطع ضعيف، أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع ابن مسعود.
[14] الأنف كم فيه؟
28563 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا)
(1)
ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في الأنف إذا استؤصل (مارنه)
(2)
الدية"
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ب، ط]: (مادته).
(3)
مرسل ضعيف، ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل تابعي، وانظر:[28502].
28564 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الأنف الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق.
28565 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (بن)
(1)
غياث عن (أشعث)
(2)
عن علي قال: في الأنف الدية، وما قطع من الأنف فبحساب
(3)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
في [ط]: (أشمن).
(3)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف لم يدرك عليًا.
28566 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن عصرو بن (حزم)
(1)
قال: (كان)
(2)
في كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "في الأنف إذا استوعب (مارنه)
(3)
الدية"
(4)
.
(1)
في [أ، ط، ك]: (جرم)، وفي [ب]:(مرحوم).
(2)
زيادة من: [جـ، م، ك].
(3)
في [أ، ب، ط]: (مادنه).
(4)
مرسل؛ أبو بكر بن عمرو تابعي.
28567 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في الأنف الدية، وما نقص من الأنف فبحسابه.
28568 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال
(1)
: الأنف والأذن بمنزلة السن، ما نقص منه فبحساب.
(1)
في [ط]: زيادة (في).
28569 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن فضيل عن أشعث عن (الشعبي)
(1)
عن
⦗ص: 34⦘
عبد اللَّه: في الأنف إذا أوعب جدعه أو قطع المارن الدية أخماسًا، فما نقص منه فبالحساب
(2)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع ابن مسعود.
28570 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح (عن مجاهد)
(1)
قال: في (الروثة)
(2)
(3)
ثلث الدية، فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية، فإن أصيب من الروثة (الأرنبة)
(4)
أو (غيرها)
(5)
ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة.
(1)
سقط في: [أ، ب، ط]، وزاد بعدها في [هـ]:(أنه).
(2)
أي: طرف الأنف من مقدمته، النهاية 2/ 271، وفي [ط]:(الروية).
(3)
في [ك]: (الأرنيته)، وغيرها:(ما لم يبلغ).
(4)
في [ط]: (الأدنبة).
(5)
في [ب، ط، ك، م]: (غيره).
28571 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: في الأنف إذا (أوعب)
(2)
جدعه الدية كاملة، فما أصيب من الأنف (فبحساب)
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في غير [م، هـ]: (أوعى).
(3)
في [هـ]: (فبحسابه).
28572 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: في العرنين الدية.
28573 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سلام)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: في المارن الدية.
(1)
في [جـ]: (سالم).
28574 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن (عمر)
(1)
قال: في الأنف الدية
(2)
.
(1)
في [ق]: (عمرو).
(2)
منقطع ضعيف؛ عبيدة ضعيف، وإبراهيم لم يسمع من عمر.
[15] أرنبة الأنف والوترة (وجائفة)
(1)
الأنف
(1)
في [ط]: (جائية).
28575 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن حجاج عن مكحول عن زيد ابن (ثابت)
(1)
قال: في الأرنبة: ثلث (دية)
(2)
الأنف، و (في)
(3)
الوترة ثلث دية الأنف.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ]: (أسلم)، وانظر: غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 208.
(2)
سقط من: [جـ، م، ك].
(3)
في [ك]: (مع).
28576 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج وعمر بن عامر عن مكحول (عن)
(1)
زيد بن ثابت قال: في (الخرمات)
(2)
الثلاث في الأنف: (الدية)
(3)
، وفي كل واحدة ثلث الدية
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (و).
(2)
في [أ، ب، جـ]: (الجرمات)، وفي [ط]:(الخزمات)، وفي [م]:(الخزمات)، وسقط من:[ك].
(3)
في [ط]: (الليلة).
(4)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.
28577 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الروثة ثلث الدية، وإن أصيب من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب
(1)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (الروثة).
28578 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في الأنف جائفة؟ قال: نعم.
28579 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: في جائفة الأنف ثلث الدية، فإن (أنفذ)
(1)
(فالثلثان)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أنفذت).
(2)
في [ب، ط، م]: (الثلثان).
[16] في كسر الأنف
28580 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن الشعبي سئل عن رجل كَسَر [أنف رجل فبرئ على عثم
(1)
قال: فيه حكم.
(1)
أي: على ميلان.
28581 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن مملوكًا لجبير بن أبي سليمان كسر]
(1)
إحدى قصبتي أنف مولى لعطاء بن بخت وأن ابن سراقة سأل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال (عمر)
(2)
: وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان (ففيه)
(3)
حقتان، فراجع ابن سراقة (عمر)
(4)
فقال: إنما كسرت إحدى القصبتين، فأبى عمر إلا أن يجعل فيها الحقتين وافيتين
(5)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
في [هـ]: (فيه).
(4)
سقط من: [ط، هـ].
(5)
منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب.
[17] العين ما فيها؟
28582 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن (حزم)
(1)
قال: في كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: "وفي العين خمسون"
(2)
.
(1)
في [ط]: (جزم).
(2)
مرسل؛ أبو بكر بن عمرو بن حزم تابعي.
28583 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في العين نصف الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق.
28584 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة ابن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في العين خمسون"
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل أبو بكر بن عبيد اللَّه بن عمر تابعي، وانظر:[28502].
28585 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (قال)
(1)
عطاء: العين خمسون.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
28586 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في العين نصف الدية أخماسًا
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وانظر:[28515].
28587 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في العين نصف الدية.
[18](الحاجبان)
(1)
ما فيهما؟
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (الجاجبين).
28588 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: في الحاجبين إذا اجتيحا: الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
28589 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش وابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: في الحاجبين الدية.
28590 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: في الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
28591 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين: عشر من الإبل
(1)
.
(1)
منقطع، عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.
28592 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الحاجبين ثلثا الدية
(1)
.
(1)
منقطع، مكحول لم يسمع من زيد.
28593 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن (الحجاج)
(1)
عن الحكم عن إبراهيم قال: في كل (شيئين)
(2)
من الرجل والمرأة الدية: اليدين والحاجبين.
(1)
في [ط]: (حجاج).
(2)
في [أ، ب]: (شيء)، وفي [هـ]:(اثنين).
28594 -
وقال الشعبي: في كل (شيء)
(1)
من (الإنسان)
(2)
(اثنين)
(3)
الدية.
(1)
في [هـ]: (اثنين).
(2)
في [أ، ب، ط]: زيادة (من الأسنان).
(3)
سقط من: [أ، ح، هـ].
28595 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أنه بلغه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن)
(1)
(في الحاجب)
(2)
(يتحصحص)
(3)
شعره (أنه)
(4)
فيه كله الربع، وفيما ذهب منه فبحساب
(5)
.
(1)
في [جـ، م، ك]: زيادة (أن).
(2)
سقط من: [أ، ب، ط].
(3)
في [ط]: (بتخصص)، وفي [ب، م]: (بتحصص)، وفي [هـ]:(يتحصص).
(4)
في [جـ، م، ك]: (أن).
(5)
مجهول؛ لإبهام شيخ عبد الكريم، وعبد الكريم ضعيف.
28596 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
(1)
كان يقال: ما كان من اثنين من (الإنسان)
(2)
الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وما كان من واحد ففيه الدية.
(1)
في [ط]: زيادة (فا).
(2)
في [ط]: (الأسنان).
[19] شعر الرأس إذا لم ينبت
28597 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المنهال (بن)
(1)
خليفة
⦗ص: 40⦘
العجلي عن سلمة بن تمام (الشقري)
(2)
قال: مر رجل (بقدر)
(3)
فوقعت على رأس رجل (فأحرقت)
(4)
شعره، فرفع (إلى)
(5)
علي فأجله سنة، فلم ينبت فقضى فيه عليٌّ بالدية
(6)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
في [أ، ب، ط](السندي)، وفي [ح، م]: (المنفري).
(3)
في [م]: (بفدر).
(4)
في [أ، ب، ط]: (فأحرق).
(5)
في [م]: (إلي).
(6)
ضعيف؛ لضعف المنهال بن خليفة.
28598 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد ابن ثابت في الشعر إذا لم ينبت (الدية)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (فالدية).
(2)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28599 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: فيه الدية.
28600 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حلق الرأس له (وزن)
(1)
-يعني أرش- (قال: لم أعلم)
(2)
.
(1)
سقط من: [م، ك]، وفي الأم 6/ 123:(قدر)، وفي مصنف عبد الرزاق (17372) وسنن البيهقي 8/ 99:(نذر)، والمراد: أن حلق الرأس ليس فيه حد مقدر في الدية.
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، م، ك].
[20] الأشفار ما قالوا فيها؟
28601 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول
⦗ص: 41⦘
عن زيد قال: في (الشفر)
(1)
الأعلى نصف الدية، وفي (الشفر)
(2)
الأسفل ثلث الدية
(3)
.
(1)
في [جـ، ط]: (الشعر).
(2)
في [جـ، ط]: (الشعر).
(3)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28602 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن بيان أبي (بشر)
(1)
عن الشعبي قال: كانوا لا (يوقتون)
(2)
في الأشفار شيئًا.
(1)
في [م]: (البشر)، وفي [ب]:(شبر).
(2)
في [هـ]: (يوقنون)، وفي [م]:(يوفتون).
28603 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الأشفار الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية.
(1)
في [هـ]: زيادة (وكيع و)، وضرب عليها في:[أ].
28604 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد عن الشعبي قال: في كل شفر ربع الدية.
28605 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن عبد اللَّه بن شبرمة قال: كان إبراهيم يقول: في الأشفار حكم ذوي عدل.
28606 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد: في (شفر)
(1)
العين الأعلى إذا نتف نصف الدية، وفي الشفر الأسفل ثلث دية العين.
(1)
في [ط]: (شعر).
[21] في الأجفان
28607 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: في الجفن الأسفل الثلثان، وفي الأعلى الثلث.
28608 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: في الأجفان في كل جفن ربع الدية.
28609 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: كانوا يجعلون في جفني العين (إذا أندرا عن العين)
(1)
الدية، وذلك أنه لا بقاء للعين بعدهما، فإن تفرقا جعلوا في الأسفل الثلث، وفي الأعلى الثلثين، وذلك أنه (أجزأ)
(2)
(عن)
(3)
العين من الأسفل (يستر)
(4)
ويكف عنها.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [هـ]: (أحزا)، وفي [م]:(أجزاء)، وفي [ط]:(أحرا)، وفي [ب]:(أجزى).
(3)
في [جـ]: (على).
(4)
في [ب، هـ]: (يسد)، وفي [ط]:(يسر).
[22] الشارب ما فيه إذا نتف؟
28610 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد إن يكتبوا إليه (بعلم)
(1)
(علمائهم)
(2)
، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد:(و)
(3)
إن مرط الشارب (ففيه)
(4)
⦗ص: 43⦘
ستون دينارًا، وإن (مرطا)
(5)
جميعًا ففيهما مائة وعشرون دينارًا.
(1)
في [أ، ب، ط]: (يعلم).
(2)
في [أ، ب، ط]: (علمانهم).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
في [أ، ب، هـ]: (فيه).
(5)
في [ط]: (إمرطا).
[23] في الفم
28611 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: كانوا يجعلون في الفم إذا (انشق)
(1)
الدية.
(1)
في [أ]: (لنشف)، وفي [م]:(إنتسف).
[24] إذا ذهب سمعه وبصره
28612 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28613 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل ضُرب فذهب سمعه وبصره وكلامه قال: له ثلاث ديات.
28614 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عوف قال: سمعت شيخًا (قبل)
(1)
فتنة ابن الأشعث (فنعت نعته)
(2)
(قالوا)
(3)
: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة
⦗ص: 44⦘
قال: رُمي رجل
(4)
بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم (يقرب)
(5)
(النساء)
(6)
فقضى فيه عمر (بأربع)
(7)
ديات
(8)
.
(1)
في [م]: (قبل).
(2)
في [ط]: (فبعث بعثة).
(3)
في [أ، ط]: (قال).
(4)
في [هـ]: زيادة (رجلًا).
(5)
في [م]: (يغرب).
(6)
في [ك]: (الناس).
(7)
في [جـ]: (أربع).
(8)
مجهول؛ لإبهام الشيخ.
28615 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر (عن)
(1)
يونس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال: في السمع الدية.
(1)
في [أ، جـ، ط]: (عن).
28616 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في ذهاب السمع خمسون.
28617 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال
(1)
: سألت عطاء عن رجل أصيب من أطرافه ما (قدره)
(2)
أكثر من ديته؟ فقال: ما سمعت فيه بشيء وإني لأظنه سيعطى بكل ما أصيب منه، وإن كان أكثر من (ديته)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال).
(2)
سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].
(3)
في [ط]: (دينه).
28618 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل فقأ عين صاحبه وقطع أنفه وأذنه قال: يحسب ذلك كله.
28619 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة (أن)
(1)
الحسن سئل عن رجل رمي بحجر أو ضُرب على رأسه فذهب سمعه وبصره وانقطع كلامه فقال: ديات، في سمعه (دية)
(2)
، وفي بصره (دية)
(3)
، وفي لسانه دية، (فقيل)
(4)
للحسن: ربح، فقال: واللَّه ما ربح ولا أفلح.
(1)
في [ط، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
في [أ، هـ]: (وقيل).
[25] إذا ادعى أن سمعه قد ذهب
28620 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز جاء إليه رجل فقال: ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني فقال: كيف (نعلم)
(1)
؟ فقال: ادعوا الأطباء، (فدعاهم)
(2)
فشموها فقالوا: هذه الصماء.
(1)
في [أ، ط]: (تعلم)، وفي [م]:(يعلم).
(2)
في [جـ، م]: (فدعوهم).
28621 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الرجل يدعي (أنه)
(1)
قد ذهب سمعه قال: يحلف عليه
(2)
.
(1)
في [ب، م]: (أن).
(2)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28622 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن بعض أصحابه عن شريح: أن رجلًا ادعى أن سمعه قد ذهب. قال: تنظر إليه (الداريون)
(1)
، يعني الأطباء]
(2)
.
(1)
في [س]: (الدادون).
(2)
سقط الخبر من: [أ، ب، هـ].
28623 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا سمع الرعد (فغشي)
(1)
عليه ففيه الدية.
(1)
في [ط، هـ]: (تغشى).
28624 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن إبراهيم قال: (يغتفل)
(1)
فيصاح به.
(1)
في [هـ]: (يعتقل).
28625 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا الزبير بن جنادة قال: سألت عطاء عن رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه، وقد كان سميعًا قال: يترك فإذا استثقل نومًا أجلب حولَه، فإن لم (يستنبه)
(1)
كانت الدية، وإن استنبه كانت حكومة.
(1)
في [ط]: (يستنبذ).
[26] إذا ذهب صوته ما فيه؟
28626 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عمن سمع القاسم بن محمد وسئل عن رجل ضرب (حنجرة)
(1)
رجل فذهب صوته، فقال: فيها الدية.
(1)
في [هـ]: (منخرة)، وفي [أ، ك]: (حنجر).
28627 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: إذا ضرب الرجل (فحدب)
(1)
أو (غن)
(2)
أو بح
(3)
ففي كل واحد الدية
(4)
.
(1)
في [ط]: (فعدت)، والحدب: ميلان الظهر للأمام.
(2)
في [ط]: (عدا)، والغنة: صوت يخرج من الأنف.
(3)
البحة: خشونة الصوت.
(4)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.
28628 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الحنجرة إذا انكسرت فانقطع الصوت من الرجل الدية كاملة.
28629 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن إذا ذهب كلامه فالدية.
[27] إذا أصابه صعر ما فيه؟
28630 -
حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد في الصعر الدية
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.
28631 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا ما انحرف
(1)
خمسون دينارًا.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (الرجل).
[28] الرجل تُضرب عينه فيذهب بعض بصره
28632 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام (عن)
(1)
عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلًا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلًا (ببيضة)
(2)
فانطلق بها وهو ينظر حتى (انتهى)
(3)
بصره، ثم (خط)
(4)
(عند)
(5)
ذلك (عليها)
(6)
قال: ثم نظر في ذلك فوجده سواء، فقال:(أعطوه)
(7)
بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر
(8)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (بن).
(2)
في [أ، ب، ط]: (بيضته).
(3)
في [أ، ب، ط]: (ينهى).
(4)
في [أ، ب، جـ، ط]: (حط).
(5)
في [أ، ب، ط]: (عته).
(6)
في [هـ]: (علمًا).
(7)
في [أ، ب، جـ، ك، م]: (فأعطوه).
(8)
حسن؛ عمر بن عامر صدوق.
28633 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل فقأ عين رجل وهو يبصر بها، قال: يغرم بقدر ما نقص منها]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
28634 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: في العين خمسون، قال
(1)
: فذهب بعض بصرها وبقي بعض،
(2)
قال: بحساب ما ذهب، قال: يمسك على الصحيحة (ثم ينظر)
(3)
بالأخرى، ثم يمسك
⦗ص: 49⦘
على الأخرى فينظر بالصحيحة فيحسب ما ذهب منها، قلت: ضعفت (عينه)
(4)
من كبر فأصيبت، قال: نذرها (وافيًا)
(5)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (قلت).
(2)
في [هـ]: زيادة (و).
(3)
في [جـ، م، ك]: (فينظر).
(4)
في [ط]: (عيينه).
(5)
مفعول لفعل محذوف، وفي [هـ]:(واف).
28635 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)
(1)
عن بيان عن الشعبي قال: ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة فقال: الشعبي إنه إن شاء زاد في عينه
(2)
التي يبصر بها، فقال: إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها، وإن شاء نقص من عينه التي أصيبت، فقال: إنه لا يبصر بها، وهو (يبصر)
(3)
بها، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر طبيب ما (يرى)
(4)
فينظر (ما)
(5)
نقص منها
(6)
.
(1)
في [هـ]: (حسين).
(2)
في [ك]: زيادة كلمة غير واضحة.
(3)
في [هـ]: (لا يبصر).
(4)
في [ط]: (بدى).
(5)
في [أ، ط]: (فا).
(6)
صحيح.
[29](الشفتان)
(1)
ما فيهما؟
(1)
في [ك]: (الشفتين).
28636 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن (زيد)
(1)
في الشفة السفلى ثلثا الدية؛ لأنها تحبس الطعام والشراب، وفي العليا ثلث الدية
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (يزيد).
(2)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28637 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في السفلى ثلثا الدية، [وفي العليا ثلث (الدية)
(1)
]
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، ز].
(2)
سقط من: [ع].
28638 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق (أنه)
(1)
قال: في الشفتين الدية، (في السفلى ثلثا الدية)
(2)
، وفي العليا ثلث الدية.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [جـ].
28639 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الشفتين الدية، وفي (إحداهما)
(1)
نصف الدية.
(1)
في [ط]: (أحدهما).
28640 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن شريح: في الشفتين الدية.
28641 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: في الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف.
28642 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: ما كان من اثنين في الإنسان ففيهما الدية، وفي كل (واحد)
(1)
منهما نصف الدية، وما كان من واحد ففيه الدية.
(1)
في [ط، هـ]: (واحدة).
28643 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية: مائة من الإبل
(1)
.
(1)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.
28644 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (الشفتان)
(1)
ما فيهما؟ قال: خمسون خمسون من الإبل في كل واحدة، قلت:(يفضل بينهما؟)
(2)
قال: السفلى تفضل، زعموا، قلت: بكم؟ قال: (لا)
(3)
أدري.
(1)
في [أ، ب، ط، ع، ك]: (الشفتين).
(2)
في [ب، ط]: (يفصل)، وفي [م]:(أيفضل).
(3)
سقط من: [هـ].
28645 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (أخبرني)
(1)
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الشفتين خمسون خمسون، وتفضل السفلى على العليا من الرجل والمرأة بالتغليظ، ولا تفضل بالزيادة في عدد، ولكن الخمسين فيها (تغليظ)
(2)
في أسنان الإبل.
(1)
في [ب، جـ، م]: (أخبرنا).
(2)
في [هـ]: (تغليظه).
28646 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الشفتان سواء: النصف والنصف.
28647 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: في الشفتين الدية: في السفلى الثلثان، وفي العليا الثلث.
[30] اللسان ما فيه إذا أصيب؟
28648 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال
(1)
: حدثنا ابن أبي ليلى عن
⦗ص: 52⦘
عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في اللسان: الدية كاملة"
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: زيادة (قال: حدثنا ابن أبي ملكية).
(2)
مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل تابعي، وانظر:[28502].
28649 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن (الزهري)
(1)
رفعه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة"
(2)
.
(1)
في [جـ]: (الرعدي).
(2)
مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف.
28650 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول رفعه مثله
(1)
.
(1)
مرسل؛ منقطع حكمًا؛ مكحول تابعي، وابن إسحاق مدلس.
28651 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اللسان الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق.
28652 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه: في اللسان إذا استؤصل الدية أخماسًا، فما نقص فبالحساب
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
28653 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في اللسان الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة.
28654 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: في (عكدة)
(2)
اللسان.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).
(2)
أي: أصل اللسان، وفي [أ، هـ]: (عكرة)، وصححهما في المزهر (1/ 424).
28655 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن يونس عن الحسن مثله.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
28656 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: (قال)
(1)
: في اللسان إذا (أنشق)
(2)
ثم التأم عشرون بعيرًا
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [ط]: (اسشق).
(3)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28657 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اللسان يقطع كله؟ قال: الدية.
28658 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية إذا (أوعب)
(1)
من أصله، وإذا (قطع)
(2)
(أسلته)
(3)
فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية
(4)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (أوعي).
(2)
في [جـ، م]: (قطعت).
(3)
في [جـ]: (أسكته).
(4)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.
28659 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى في كتاب عمر بن عبد العزيز:
(1)
ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع (من)
(2)
الكلام (كله)
(3)
ففيه الدية، وما نقص دون ذلك فبحسابه.
(1)
في [جـ]: زيادة (و).
(2)
سقط من: [جـ، ك، م].
(3)
سقط من: [جـ].
28660 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز (بن عمر)
(1)
أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: في اللسان إذا استؤصل: الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية (كاملة)
(2)
، (وفي لسان المرأة: الدية كاملة، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة)
(3)
، وما كان دون ذلك فبحسابه
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [ك، م]: (تامة).
(3)
سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
(4)
منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب.
28661 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عاصم عن علي قال: في اللسان الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق.
28662 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: (فيه)
(1)
الدية.
(1)
في [ط]: (فبه).
[31] الذقن و (اللحيان)
(1)
ما فيهما؟
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (اللحيين).
28663 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز: في الذقن ثلث الدية.
28664 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (بلغني)
(1)
عن الشعبي أنه قال: في (اللحي)
(2)
إذا كسر: أربعون دينارًا.
(1)
في [هـ]: (حدثت).
(2)
في [هـ]: (الذقن).
28665 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال
(1)
: (حدثت)
(2)
عن سعيد بن المسيب أنه قال: (في)
(3)
(فقمي)
(4)
الإنسان أن (يثنى)
(5)
(إبهامه)
(6)
ثم يجعل (قصبته)
(7)
(السفلى)
(8)
ويفتح فاه فيجعلهما بين لحييه، فما نقص من (فتحه)
(9)
فاه [(من)
(10)
قصبة إبهامه (السفلى)
(11)
كان بحسابه]
(12)
.
(1)
في [ك]: زيادة (بلغني من).
(2)
في [ك]: (حديث).
(3)
سقط من: [ب، جـ، ط، ك، م].
(4)
أي: لحيي الإنسان، وفي [أ، ب، ط]: (نعمتي).
(5)
في [أ، ب، جـ، ط]: (فزسا).
(6)
في [ب، ط، ك]: (الهامة).
(7)
في [هـ]: (قصبتها).
(8)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(9)
في [جـ]: (فتح).
(10)
سقط من: [ب، جـ، ط، م، ك].
(11)
سقط من: [ك].
(12)
سقط من: [م]، وانظر: مصنف عبد الرزاق (17576)، والمحلى 10/ 435.
[32] اليد كم فيها؟
28666 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في اليد خمسون"
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عن).
(2)
مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل تابعي، وانظر:[28502].
28667 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: في اليد خمسون
(1)
.
(1)
مرسل؛ أبو بكر بن عمر بن حزم تابعي.
28668 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق.
28669 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: في اليد نصف الدية خمسون: من الإبل أرباعًا، ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض
(1)
.
(1)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
28670 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم (عن علي)
(1)
قال: في اليد نصف الدية
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
حسن؛ عاصم صدوق.
28671 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد اللَّه قال: في اليد نصف الدية أخماسًا]
(1)
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
28672 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم ابن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من (القضية)
(1)
في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم (يأتزر)
(2)
ولم يستطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب
(3)
.
(1)
في [ط]: (القعية).
(2)
في [ط]: (بتر).
(3)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر ولا أبا بكر.
28673 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: في اليد تستأصل خمسون، قلت: أمن المنكب أو من الكتف؟ قال: لا، بل من المنكب.
28674 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الأصابع فالدية، وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل.
28675 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية.
28676 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه قال: اليدان سواء
(1)
.
(1)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
[33] اليد (يقطع)
(1)
منها بعد ما قطعت
(1)
في [أ، ب، جـ، ط]: (تقطع).
28677 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قطعت الكف من المفصل (فإن)
(2)
فيها ديتها، فإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئًا، (فإن)
(3)
فيها ديتها.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
(3)
في [أ، هـ]: (قال)، وفي [ط]:(قل).
28678 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع؟ قال: خمسون، قلت: فقُطع شيء مما (بقي)
(1)
بعد؟ قال: (جرح)
(2)
لا أحسب إلا ذلك، إلا أن (يكون)
(3)
في ذلك (سنة)
(4)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ب، ط]: (حرج).
(3)
في [م]: (تكون).
(4)
في [أ، ب، ط]: (منه).
28679 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الكف فخمسون من الإبل، فإن قطع ما بقي من اليد كلها (أو)
(1)
(الذراع)
(2)
أو قطع نصف (الذراع)
(3)
فنصف نذر اليد
⦗ص: 59⦘
أيضًا خمسة وعشرون، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد (الكف)
(4)
-قال: مجاهد يقول ذلك- فنصف (نذر)
(5)
اليد فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه.
(1)
في [ب]: (و).
(2)
في [ط]: (الذراغ).
(3)
في [ط]: (الذراغ).
(4)
في [ط]: (اللكف).
(5)
في [ط]: (بعد)، وفي [س]:(قدر).
[34] الترقوة ما فيها؟
28680 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم (عن مسلم)
(1)
(بن)
(2)
جندب عن أسلم مولى عمر قال: سمعت عمر يقول على المنبر: في الترقوة جمل
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه مالك (1553)، والشافعي في المسند (ص 225)، وعبد الرزاق (7578)، والبيهقي (8/ 99).
28681 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن [مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.
28682 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن مسلم بن]
(1)
جندب (القاص)
(2)
عن أسلم مولى عمر
(3)
أنه قضى في
⦗ص: 60⦘
الترقوة (البعير)
(4)
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ح، س، ط، ك، هـ]، وانظر: المحلى 10/ 453، والمطالب العالية (1891).
(2)
في [جـ]: (الفاص)، وفي [هـ]:(العاص).
(3)
في [ب]: زيادة (قال: سمعت عمر يقول).
(4)
في [أ، ب]: (للبعير)، وفي [جـ]:(بالبعير)، وفي [ك]:(بعير).
(5)
صحيح.
28683 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب قال: في الترقوة بعير]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
28684 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وأبو خالد عن شعبة عن أبي (بشر)
(1)
عن سعيد بن جبير قال: في الترقوة (بعيران)
(2)
.
(1)
في [جـ، م، ك]: (بشير).
(2)
في [جـ]: (بعيرا).
28685 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: في الترقوة حكم.
28686 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج [عن عبد الكريم عن مجاهد والشعبي (قالا)
(1)
: إن كسوت فأربعون دينارًا.
(1)
في [ط، م]: (قال).
28687 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج]
(1)
قال: أخبرني عبد الكريم عن عمرو بن (شعيب)
(2)
قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية كاملة، فإن عاش ففيها خمسون من الإبل.
(1)
سقط من [جـ]: ما بين المعكوفين.
(2)
في [جـ]: (سايب).
28688 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن قتادة
⦗ص: 61⦘
قال: إذا انجبرت الترقوة (وفيها)
(1)
(وكوع)
(2)
ففيها أربعة (أبعرة)
(3)
-يعنى: (ميل)
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
أي: ميلان، وسقط من:[أ، ط، ك، م، هـ].
(3)
في [ب، ط، م]: (أبقرة).
(4)
في [أ، ط، هـ]: (مثل)، وسقط من:[م]، وورد بعدها في [أ، ط، هـ]: (بالوجود).
[35] كم في كل سن؟
28689 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (في السن)
(1)
بخمس من الإبل
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (بالسن).
(2)
مرسل؛ طاوس تابعي.
28690 -
(قال)
(1)
: وقال أبي: يفضل بعضها على بعض بما يرى أهل الرأي والمشورة.
(1)
سقط من: [ط].
28691 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "في الأسنان خمس خمس"
(2)
.
(1)
في [ب، م، ك]: (بشير).
(2)
حسن؛ مطر الوراق صدوق في غير عطاء، أخرجه النسائي 8/ 55، والبيهقي 8/ 89، والدارقطني 3/ 210، وانظر: مسند أحمد (6711) والحديث بعده.
28692 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن
⦗ص: 62⦘
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في السن خمس
(1)
"
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (خمس).
(2)
حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أبو داود (4563)، والنسائي (8/ 55)، وأصله عند أحمد (6711).
28693 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن (عمر)
(2)
بن عبد العزيز قال: في السن خمس من الإبل، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
سقط من: [ط].
28694 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي غطفان المري عن ابن عباس قال: الأسنان سواء، اعتبرها بالأصابع]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
صحيح.
28695 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريح قال: الأسنان سواء.
28696 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن الأصابع والأسنان (في الدية)
(1)
سواء
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
صحيح.
28697 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: الأسنان سواء، وقال:(إن)
(1)
كان للثنية جمال فإن (للضرس)
(2)
(3)
منفعة.
(1)
في [م]: (إذا).
(2)
في [ب، ط]: (للضر).
(3)
في [ب]: زيادة (من).
28698 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه قال: هي سواء.
28699 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: (هي)
(1)
في الدية سواء.
(1)
سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
28700 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال: أشهد على شريح ومسروق (أنهما)
(1)
جعلا الأصابع والأسنان في الدية سواء.
(1)
في [ط]: (فهما).
28701 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة
(1)
قال: في السن خمس من الإبل.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن علي).
28702 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا عكرمة ابن خالد عن رجل من آل عمر قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في السن (خمس)
(1)
من الإبل
(2)
.
(1)
في [جـ، م]: (خمسًا).
(2)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والرجل تابعي، وانظر:[28502].
28703 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن (بكر عن ابن)
(1)
جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أن في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد: وفي الأسنان خمس من الإبل.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
28704 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن (الشعبي)
(1)
عن عبد اللَّه قال: في السن خمس من الإبل أخماسًا
(2)
.
(1)
في [جـ]: (مسروق).
(2)
منقطع ضعيف؛ الشعبي لم يسمع من عبد اللَّه، وأشعث ضعيف.
28705 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث (عن الشعبي عن مسروق)
(1)
عن عبد اللَّه قال: (في)
(2)
الأسنان سواء
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك، م].
(3)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
28706 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: في الأسنان خمس خمس.
[36] من قال: (تفضل)
(1)
بعض الأسنان على بعض؟
(1)
في [م]: (بفضل).
28707 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: (في)
(1)
الأسنان
(2)
الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس، وفيما بقي
⦗ص: 65⦘
بعيران بعيران، [أعلى الفم (وأسفله من ذلك)
(3)
سواء: (ثنيتا ورباعيتا)
(4)
ونابا أعلى الفم وأسفله سواء]
(5)
، (وأضراس)
(6)
أعلى الفم (وأضراس)
(7)
أسفل الفم (سواء)
(8)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [هـ]: زيادة (في).
(3)
في [جـ، ع، م]: (من ذلك وأسفله)، وسقط (من ذلك) من:[ب].
(4)
في [أ، هـ]: (ثنية ورباعية).
(5)
سقط من: [ب].
(6)
في [ط]: (أخراس).
(7)
في [ط]: (أخراس).
(8)
سقط من: [ح].
28708 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل قول عطاء قال: الأسنان من أعلى الفم وأسفله والأضراس من أعلى الفم وأسفله سواء]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
28709 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال: قال أبي: يفضل بعضها على بعض بما يرى أهل الرأي والمشورة.
28710 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول: (يفضل)
(1)
(الست)
(2)
في أعلى الفم وأسفله على (الأضراس)
(3)
.
(1)
في [ط]: (الفضل)، وفي [ب]:(بفضل)، وفي [م]:(لفضل).
(2)
في [أ، هـ]: (السن).
(3)
في [ط]: (أخراس).
28711 -
وأنه قال: في الأضراس صغار الإبل.
28712 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن يحيى بن (سعيد)
(1)
عن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض (خمس)
(2)
-وذلك خمسون دينارًا قيمة كل فريضة عشرة دنانير- وفي الأضراس ببعير بعير
(3)
.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
صحيح.
28713 -
وذكر يحيى: أن ما أقبل من الفم: الثنايا والرباعيات (والأنياب)
(1)
.
(1)
في [ط]: (الأبناب).
28714 -
(1)
قال: سعيد حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى (فيها)
(2)
خمس فرائض
(3)
.
(1)
زاد في [هـ]: (و).
(2)
في [ط]: (فيه).
(3)
صحيح.
28715 -
فقال سعيد: لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت (الدية)
(1)
، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا: لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط، ك].
[37] الأصابع من سوى (بينها)
(1)
؟
(1)
في [ط]: (بها).
28716 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن
⦗ص: 67⦘
ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)
: "هذه وهذه سواء" -يعني الخنصر والإبهام"
(2)
.
(1)
في [جـ]: زيادة (قال).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6895)، وأحمد (3220).
28717 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (قال)
(1)
: قال شريح: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الأصابع في الدية سواء
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
صحيح.
28718 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد ابن ثابت قال: الأصابع سواء]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28719 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد ووكيع عن هشام عن أبيه أنه قال: هي سواء.
28720 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: الدية في الأصابع سواء.
(1)
في [ك]: زيادة (محمد).
28721 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: وجدت في (كتابي)
(1)
عن حميد عن بكر عن هشام بن هبيرة أن ابن عمر وابن عباس قالا: الأصابع سواء، (و)
(2)
هذه وهذه سواء
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (كتاب).
(2)
في [جـ، م، ك]: (أو).
(3)
حسن؛ هشام بن هبيرة صدوق.
28722 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال: أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الأصابع والأسنان سواء.
28723 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: الأصابع سواء: عشر عشر.
(1)
سقط من: [جـ].
[38] كم في كل إصبع؟
28724 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن غالب (التمار)
(1)
عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الأصابع عشر عشر"
(2)
.
(1)
في [م]: (الثمار).
(2)
مجهول؛ لجهالة مسروق بن أوس، أخرجه أحمد (19550)، والنسائي 8/ 56، وأبو داود (4557)، وابن حبان (6013)، والطيالسي (511)، والدارقطني 3/ 211، والبيهقي 8/ 92، والبغوي (2540)، وأبو يعلى (7335).
28725 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبى موسى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع بعشر من الإبل
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة مسروق بن أوس، أخرجه أحمد (19610)، وأبو داود (4556)، والنسائي 8/ 56، وابن ماجه (2654)، والدارقطني 3/ 210، وأبو يعلى (7334)، وابن أبي عاصم في الديات (169)، والبيهقي 8/ 92.
28726 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن [(مطر)
(1)
⦗ص: 69⦘
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]
(2)
قضى في الأصابع عشر عشر
(3)
.
(1)
كذا في: [هـ]، ومصادر التخريج، ومطر هو الوراق، وفي [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (مطرف).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (6681)، وابن ماجه (2653)، والدارقطني (3/ 210)، والبيهقي (8/ 81)، والنسائي (8/ 57).
28727 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل"
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والرجل تابعي، وانظر:[28502].
28728 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه قالا: في الأصابع في كل إصبع عشر الدية
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
28729 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في (الإصبع)
(1)
عشر الدية
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (الأصابع).
(2)
حسن؛ عاصم صدوق.
28730 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز في كل إصبع (عشر)
(1)
من الإبل أو عدل ذلك من ذهب أو ورق.
(1)
سقط من: [ط].
28731 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في كل إصبع خمس الدية أخماسًا.
28732 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال
(1)
: الأصابع كلها سواء: فيها العشر
(2)
.
(1)
زيادة في [أ، جـ، م]: (قال).
(2)
تقدم هذا الخبر في [هـ]: على الذي قبله.
28733 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن [الحسن قال: في كل إصبع عشر فرائض.
28734 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن]
(1)
الزهري قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كل إصبع مما هنالك عشر الدية
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف.
28735 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الإبهام والتي (تليها)
(1)
(2)
نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض، والتي تليها بتسع فرائض، وفي الخنصر بست فرائض
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (يليها).
(2)
زيادة في: [جـ]: (يكمل)، وفي [ك]:(بكفل)، وفي هامشها:(لعله: بعقل)، وفي [م]:(بكفك).
(3)
صحيح؛ أخرجه إسحاق كما في المطالب 9/ 143، والشافعي في المسند ص 241، والرسالة ص 422، والبيهقي 8/ 93، والبخاري في التاريخ الأوسط 1/ 65، وابن حزم في الإحكام 6/ 246، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 357.
28736 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد (قالا)
(1)
: الأصابع عشر عشر.
(1)
في [ط]: (قال).
28737 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد (عن قتادة)
(1)
عن علي وابن مسعود وابن عباس والحسن كانوا يقولون: في الأصابع كلها عشر عشر
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع؛ قتادة لا يروي عنهم.
28738 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: كتب إلينا عبد الملك بن مروان ونحن مع خالد بن عبد اللَّه أن الأصابع أثلاثًا.
28739 -
وقرن خالد بين الخنصر والبنصر، وبين الوسطى، والتي تليها والإبهام على حدة.
28740 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا (الإبهام)
(1)
(فإن)
(2)
في كل مفصل نصف ديتها.
(1)
في [ط]: (الإلهام).
(2)
في [ك]: (قال).
28741 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشر، (وفي التي تليها عشر)
(1)
وفي التي تليها ثمان، وفي التي تليها سبع.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
28742 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج
(1)
عن (زيد)
(2)
أنه
⦗ص: 72⦘
قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإن فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل، لأن فيها مفصلين
(3)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن مكحول).
(2)
في [ط]: (زايد).
(3)
منقطع؛ حجاج لم يدرك زيدًا.
[39] من قال: أصابع اليدين والرجلين سواء
28743 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل.
28744 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن هيبرة كتب إلى شريح يسأله فكتب إليه أن أصابع [الرجلين واليدين سواء.
28745 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: أصابع اليدين والرجلين سواء.
28746 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أصابع اليدين والرجلين]
(1)
سواء.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
[40] الأعور تفقأ عينه
28747 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (هشام الدستوائي)
(1)
عن قتادة
⦗ص: 73⦘
عن أبي مجلز أن رجلًا سأل ابن عمر عن (الأعور)
(2)
تفقأ عينه، فقال عبد اللَّه بن صفوان: قضى (فيها عمر)
(3)
بالدية
(4)
.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين مرتين في: [ك، م].
(2)
في [ط]: (الأغور).
(3)
في [ط، هـ]: (عمر فيها).
(4)
صحيح.
28748 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة عبد ريه وأبي عياض.
28749 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل الأعور إذا أصيبت (عينه)
(1)
الصحيحة، قال: إن شاء (أن)
(2)
تفقأ عينٌ مكان عينٍ، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة
(3)
.
(1)
في [ط]: (عينيه).
(2)
سقط من: [ب، ط، هـ].
(3)
صحيح.
28750 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة
(1)
.
(1)
صحيح.
28751 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة)
(1)
عن سعيد
(2)
عن قتادة عن
⦗ص: 74⦘
(لاحق)
(3)
بن حميد أنه (سأل)
(4)
ابن (عمر)
(5)
أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة فقال ابن صفوان: وهو عند ابن عمر قضى فيها عمر بالدية كاملة [فقال: إنما أسألك يا ابن عمر فقال: (تسألني)
(6)
وهذا (يحدثك)
(7)
أن عمر قضى فيها بالدية كاملة]
(8)
(9)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (سلمة).
(2)
زاد في [هـ]: (عن شعبة).
(3)
في [أ، ط]: (الأحق).
(4)
في [هـ]: (سأله).
(5)
في [أ، ط]: (عمير).
(6)
في [ك]: (تسلني).
(7)
في [ط]: (فحدثك).
(8)
سقط من: [م].
(9)
صحيح.
28752 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة (عن حماد)
(1)
عن إبراهيم أنه ذكر ما يقولون في الأعور إذا فقئت عينه الصحيحة ولم يكن أخذ للأخرى (أرشًا)
(2)
فقالوا: الدية كاملة.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أرش).
28753 -
فقال إبراهيم: زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم فقضى (فيها)
(1)
عثمان دية العينين (كلتيهما)
(2)
، فسألنا عن (غور)
(3)
ذلك وطلبناه، فلم
⦗ص: 75⦘
نجد له (نفاذًا)
(4)
(فبرد)
(5)
(6)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [جـ، م، ك]: (كليهما)، والأثر منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عثمان.
(3)
أي: وجه ذلك، وفي [هـ]:(عون).
(4)
في [هـ]: (هادًا).
(5)
في [أ، هـ]: (فنرد)، وفي [ب، ح]: (فيرد).
(6)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عثمان.
28754 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في العين إذا لم (يبق)
(1)
من بصره غيرها ثم أصيبت الدية كاملة.
(1)
في [م]: (بنف).
28755 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن (سعيد)
(1)
عن قتادة عن سعيد بن المسيب في أعور فقئت عينه، قال: فيها الدية كاملة.
(1)
في [هـ]: (شعبة).
[41] من قال: فيها نصف الدية
28756 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه قال: في الرجل تفقأ عينه وليس له عين غيرها قال: القصاص، وإن فقئت خطأ فنصف الدية.
28757 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق
(2)
في الأعور تفقأ عينه الصحيحة، قال: فيها نصف، أنا أدي قتيل اللَّه.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ط]: زيادة (قال).
28758 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي في الأعور تفقأ عينه الصحيحة عمدًا، قال: العين بالعين.
28759 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وعبد الرحيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد اللَّه بن معقل في الأعور تفقأ عينه الصحيحة عمدًا، قال: العين بالعين]
(1)
(ما إذا فقأت عينه الأولى)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [هـ]: (ما إذا فقئت عينه إلا ولا)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (17435)، والاستذكار 8/ 88.
28760 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
إسرائيل عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال: فيها نصف الدية.
(1)
في [أ، جـ، م]: (عن).
28761 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: فيها نصف الدية.
28762 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق أنه سئل (عن)
(1)
أعور فقئت عينه فقال: لا أدي قتيل اللَّه، إنما على الذي (أصابها)
(2)
دية عين (واحدة)
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، هـ]: (أصابه).
(3)
في [ب]: (واحد).
[42] الأعور يفقأ عين إنسان
28763 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن عامر في أعور فقأ عين رجل فقال: العين بالعين.
28764 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الأعور إذا فقأ عين إنسان فقئت عينه.
28765 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال: العين بالعين.
[43](السن)
(1)
إذا أصيبت فاسودت
(1)
في [ط]: (العين).
28766 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن (العوام)
(1)
عن حجاج عن مكحول عن زيد
(2)
.
(1)
في [ط]: (الغوام).
(2)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28767 -
وعن حجاج عن حصين عن الشعبي عن (الحارث)
(1)
عن علي
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (الحرث).
(2)
مجهول؛ لجهالة حصين الحارثي.
28768 -
وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم (قالوا)
(1)
: إذا اسودت السن تم عقلها.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (قال).
28769 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول عن زيد
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28770 -
وعن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة حصين.
28771 -
وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
28772 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا اسودت السن فعقلها تام.
28773 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا اسودت فعقلها تام]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
28774 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان إذا -اسودت السن- قضى فيها بديتها.
28775 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء (أنه)
(1)
قال: في السن إذا اسودت أو تحركت أو رجفت فهو سواء.
(1)
في [جـ، م، ك]: زيادة (أنه).
28776 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم في السن (ترجف)
(1)
قال: عقلها تام.
(1)
في [جـ]: (تزحف).
28777 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن جابر عن الشعبي قال: إذا اسودت السن أو اصفرت ففيها ديتها.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
28778 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب)
(1)
عن ليث عن الزهري قال: إذا اسودت السن فقد تم عقلها.
(1)
في [جـ]: (الكباب).
28779 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في السن يستأنى بها، فإن اسودت فالعقل تام.
[44] السن إذا أصيبت: كم يُتربص بها؟
28780 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: يتربص بها حولًا
(1)
.
(1)
مجهول؛ حصين مجهول.
28781 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد مثله
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28782 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
28783 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: في السن يُستأنى بها سنة.
28784 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي في السن (قال)
(1)
: يتربص بها سنة.
(1)
سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
28785 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن شريح قال: إذا كسرت السن أجله سنة.
28786 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ينتظر بها سنة، فإن اسودت أو اصفرت ففيها العقل.
[45] السن يكسر منها الشيء
28787 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة حصين.
28788 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28789 -
وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
28790 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن (الحارث)
(1)
عن علي
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (الحرث).
(2)
مجهول؛ لجهالة حصين.
28791 -
وعن حجاج عن مكحول (عن زيد
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28792 -
وعن حجاج عن الحكم عن)
(1)
إبراهيم مثله]
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
سقطت الأخبار من: [جـ].
28793 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الأنف والأذن بمنزلة السن ما نقص (منه)
(1)
فبحساب.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (منها).
28794 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر ابن عبد العزيز في السن خمس من الإبل، فما كسر منها، إذا لم يسود فبحساب]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
28795 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (وأبو أسامة)
(1)
عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان يجعل (فيها)
(2)
(قدر)
(3)
ما نقص منها.
(1)
سقط من: [ب، ط].
(2)
سقط من: [ب].
(3)
في [ط، هـ]: (بقدر).
28796 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: ما كسر منها إذا لم (يسود)
(1)
فبحساب]
(2)
(ذلك)
(3)
.
(1)
في [م]: (تسود).
(2)
تكرر في: [جـ] ما بين المعكوفين.
(3)
سقط من: [جـ].
28797 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد اللَّه بن مسلم عن سعيد بن جبير في السن إذا اسود بعضها فبحساب منزلة الكسر.
28798 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا انكسر منها نصف أو ثلث وهي بيضاء فبحساب ما (كسر)
(1)
منها.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (نقص).
[46] السن السوداء تصاب
28799 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي.
28800 -
والحكم وحماد عن إبراهيم في السن السوداء إذا أصيبت ففيها حكومة ذوي عدل.
28801 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم (قال)
(1)
: في السن السوداء حكومة.
(1)
في [جـ، م، ك]: (قال).
28802 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام (عن قتادة)
(1)
عن (سعيد)
(2)
بن المسيب قال: فيها ثلث الدية.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [جـ]: (سعد).
28803 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: فيها ثلث ديتها.
(1)
سقط من: [جـ].
28804 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن (بريدة)
(1)
عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس [قال: فيها ثلث الدية
(2)
.
(1)
في [ط، م]: (بريد).
(2)
حسن؛ أبو هلال صدوق.
28805 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن عباس]
(1)
عن عمر: في السن السوداء ثلث ديتها
(2)
.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
28806 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها
(1)
.
(1)
صحيح.
[47](في)
(1)
العين القائمة (تنخس)
(2)
(1)
سقط من: [جـ، م، ك].
(2)
في [جـ، ك]: (تبخص).
28807 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن (بكير)
(2)
بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه
(3)
قال: قضي في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، ب، ط]: (بكر).
(3)
في [ط، هـ]: زيادة (قال).
(4)
صحيح.
28808 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: فيها ثلث [الدية.
28809 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: فيها ثلث]
(1)
ديتها.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
28810 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد اللَّه بن (قسيط)
(1)
إن عمر بن عبد العزيز قضى في عين قائمة (بخصت)
(2)
بمائة دينار.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قصيد).
(2)
أي: اقتلعت بشحمتها، وفي [أ، هـ]: (فضخت)، وفي [ط]:(قضعت).
28811 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي.
(1)
سقط من: [جـ].
28812 -
وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالوا: في العين القائمة حكم ذوي عدل.
28813 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: في العين القائمة إذا (بخصت)
(1)
ثلث ديتها
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (نخست).
(2)
حسن؛ أبو هلال صدوق.
28814 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق قال: في (العين)
(1)
العوراء حكم.
(1)
في [أ، ب، ط]: تكررت الكلمة مرتين.
28815 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر في العين (العوراء)
(1)
إذا (بخصت)
(2)
-كانت قائمة- ثلث ديتها
(3)
.
(1)
في [ك]: (العور).
(2)
في [أ، هـ]: (نخست).
(3)
صحيح.
[48] باب الرِّجْل كم فيها؟
28816 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن)
(1)
عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن (حكيم)
(2)
عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من (القضية)
(3)
أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، (أو قبضها)
(4)
فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحساب
(5)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
في [أ]: (حكم).
(3)
في [ط]: (القصية).
(4)
سقط من: [ك].
(5)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر ولا عمر.
28817 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم (عن علي)
(1)
قال: في الرجل نصف الدية
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
حسن؛ عاصم صدوق.
28818 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في الرجل نصف الدية.
28819 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
28820 -
وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا: في اليد تصاب فتشل، أو الرجل، أو العين إذا ذهب بصرها وهي قائمة، فقد تم عقلها.
28821 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة ابن خالد عن رجل من آل عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في الرجل خمسون"
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والرجل هو أبو بكر بن عبيد اللَّه بن عمر تابعي، كما تقدم برقم [28502].
28822 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن (عبد اللَّه)
(1)
قال: في الرجل خمسون من الإبل أخماسًا
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط، م]: (عبيد اللَّه).
(2)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
28823 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال: في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت (قال)
(1)
: إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، م، ك].
(2)
منقطع؛ حميد بن هلال لم يسمع من زيد.
[49] الجائفة كم فيها
28824 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد الرزاق (17357).
28825 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في الجائفة ثلث الدية]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
28826 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في الجائفة ثلث الدية أخماسًا
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
28827 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الجائفة ثلث الدية.
28828 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول
(1)
.
(1)
مرسل منقطع حكمًا؛ مكحول تابعي، وابن إسحاق مدلس.
28829 -
وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قضى في الجائفة ثلث الدية
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط، م]: عليه السلام.
(2)
مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي ومراسيله ضعيفة، وأشعث ضعيف.
28830 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال:
(1)
في الجائفة (في)
(2)
البطن والفخذ، ديتها ثلث الدية.
(1)
في [ط]: زيادة (في).
(2)
سقط من [ط].
28831 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (بن سليمان)
(1)
عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قومًا كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، (فدووي)
(2)
فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
(2)
في [ك]: (فدوى)، وفي [ط]:(فدودي).
(3)
منقطع؛ سعيد لم يدرك أبا بكر.
28832 -
حدثنا أبو بكر قال. حدثنا (يزيد)
(1)
بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد: في (النافذة)
(2)
في الجوف ثلث الدية، وفى الأخرى مائة دينار
(3)
.
(1)
في [ط]: (زيد).
(2)
في [أ، ب، ط]: (المنافذة).
(3)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد، أخرجه عبد الرزاق (17362)، والبيهقي 8/ 82.
28833 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الجائفة في الجوف حتى يخرج من الجانب (الآخر)
(1)
جائفتان.
(1)
في [ب]: (الأخرى).
28834 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي)
(1)
عدي عن عمرو عن الحسن في رجل رمى رجلًا فأنفذه، قال: فيه جائفتان.
(1)
سقط من: [ط].
28835 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبرإهيم عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
[50] الجائفة في الأعضاء
28836 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في كل نافذة في عضو من اليد والرجل مائة دينار
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28837 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الجائفة في الفخذ (ديتها)
(1)
ثلث الدية.
(1)
سقط ما بين القوسين من: [أ، ح، ط، هـ].
28838 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كل نافذة في عضو فديتها ثلث دية ذلك العضو.
28839 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: لكل (عظم)
(1)
جائفة، وكل عظم أجيف فجائفته من حساب ذلك العظم.
(1)
في [ب، ط، هـ]: (عضو).
28840 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم قال: قال عمر: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو بكر بن حزم لم يدرك عمر.
[51] الذَّكَر ما فيه
28841 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة ابن خالد عن رجل من آل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الذكر الدية"
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والرجل تابعي.
28842 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في الذكر الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق.
28843 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: في الذكر الدية أخماسًا
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
28844 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: في الذكر الدية.
28845 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال: في الذكر الدية
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
28846 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الذكر الدية
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي ومراسيله ضعيفة جدًا، وأشعث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (17633)، وأبو داود في المراسيل (265).
28847 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قضى في الذكر الدية.
(1)
في [أ، ب، م، ك]: عليه السلام.
28848 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج (عن عطاء)
(1)
قال: قلت (له)
(2)
: استؤصل الذكر، قال: الدية، (قلت)
(3)
: أرأيت إن أصيبت الحشفة ثم (أصيب)
(4)
شيء مما بقي؟ قال: جرح.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [أ]: (أو).
(3)
في [ط]: (قال).
(4)
في [هـ]: (أصيبت).
28849 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الذكر الدية.
28850 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في (ذكر)
(1)
الرجل بديته مائة من الإبل
(2)
.
(1)
في [ط]: (الذكر).
(2)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.
[52] الحشفة تصاب كم فيها؟
28851 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته الدية كاملة، مائة من الإبل
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف.
28852 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن أشعث عن عامر
⦗ص: 92⦘
عن علي وعبد اللَّه (قالا)
(1)
: في الحشفة إذا قطعت الدية، فما نقص منها فبحساب
(2)
.
(1)
في [ط]: (قال).
(2)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
28853 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (زكريا)
(1)
(أو)
(2)
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الحشفة الدية
(3)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (عن).
(3)
حسن؛ عاصم صدوق.
28854 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال في الحشفة الدية]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
28855 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الحشفة الدية.
28856 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: في الحشفة الدية.
28857 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الحشفة وحدها الدية.
28858 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن أصيبت الحشفة، قال: الدية، قال: قلت لعطاء: أثبت؟ قال: قد قالوا ذلك.
28859 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم (بن)
(1)
ضمرة عن علي قال: في الحشفة الدية
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عن).
(2)
حسن؛ عاصم صدوق.
[53] اليد الشلاء تصاب
28860 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق: في اليد الشلاء إذا قطعت حكم، وفي الضرس (حكم)
(1)
-يعني المأكول-.
(1)
في [جـ]: (الطرس).
28861 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: في اليد (الشلاء)
(2)
إذا قطعت ثلث الدية.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [ط].
28862 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ط، م، هـ].
28863 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية
(1)
.
(1)
صحيح.
28864 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس (قال)
(1)
: في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، م، ك].
(2)
حسن؛ أبو هلال صدوق.
28865 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي.
28866 -
والحكم وحماد عن إبراهيم في اليد الشلاء، قالوا: فيها حكم ذوي عدل.
[54] اليد أو الرجل تكسر ثم (تبرأ)
(1)
(1)
في [ط]: (تبوا).
28867 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقص منها شيء أرشها مائة وثمانون درهمًا.
28868 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع (بن)
(1)
يزيد عن إبراهيم: في اليد أو الرجل إذا كسرت صلح.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عن).
28869 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد اللَّه بن ذكوان أن عمر قضى في الرجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت فقضى فيها بعشرين
⦗ص: 95⦘
دينارًا، قال: قيل له إنها وهنت
(1)
(2)
.
(1)
أي: أن السبب في حكم عمر بهذا أنه قيل له: إن الرجل ضعفت بسبب الكسر.
(2)
منقطع؛ عبد اللَّه بن ذكوان لا يروي عن عمر، وأشعث ضعيف.
28870 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن (عن ابن سيرين)
(1)
عن شريح في رجل كسر يد رجل فجبرت، فقال: شريح على الكاسر أجر الجابر، أما يحمد اللَّه حيث رد عليه يده.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
28871 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال: في الأعضاء كلها حكومة.
28872 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (ابن)
(1)
سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت: في الساق تكسر خمسون دينارًا، وإذا (برأت)
(2)
على (عثم)
(3)
ففيها خمسون دينارًا وفي العثم ما فيه
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: (أبي).
(2)
في [ك]: (برت).
(3)
في [ط]: (عثيم).
(4)
ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
28873 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: في الذراع والساق والعضد والفخذ إذا كسرت ثم جبرت قلوصان قلوصان.
28874 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء
⦗ص: 96⦘
(قلت)
(1)
له: كسر اليد أو الرجل (أو)
(2)
(الترقوة)
(3)
فجبرت (فاستوت)
(4)
، قال: في ذلك شيء، وما بلغني ما هو؟.
(1)
في [هـ]: (وقالت).
(2)
سقط من: [أ، ب، ط].
(3)
في [ب، م]: (الرقوة)، وفي [ط]:(الرقرة).
(4)
في [ط]: (فاستوصل).
28875 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل كسرت يده قال: يعوض من يده.
28876 -
قال: وقال محمد: قال شريح: يعطى أجرَ الطبيب.
28877 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الذي (يكسر)
(1)
ذراعه ثم (يجبر)
(2)
، قال: يُرضخ له شيء.
(1)
في [م]: (تكسر).
(2)
في [م]: (تجبر).
[55] الظفر يسود ويفسد
28878 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه (قضى)
(1)
في الظفر إذا (سقط)
(2)
فلم ينبت أو نبت متغيرًا (عشرة)
(3)
دنانير، وإن خرج أبيض ففيه (خمسة دنانير)
(4)
(5)
.
(1)
في [ط]: (قص).
(2)
في [ط]: (سقطه).
(3)
في [ك]: (عشر الدنانير).
(4)
في [أ، ب، ك]: (خمس الدنانير)، وفي [ط]:(خمس الدنير).
(5)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28879 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو ابن (هرم)
(1)
عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا اعور (خمس)
(2)
دية (الإصبع)
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (حزم).
(2)
في [ن]: (خمسي).
(3)
في [ط]: (إن إصبع).
(4)
صحيح.
28880 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم)
(1)
بن سليمان عن أشعث بن (سوّار)
(2)
عن عبد اللَّه بن ذكوان عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فاعور بعشر دية الإصبع
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عبد الرحمن).
(2)
في [جـ]: (سوى).
(3)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
28881 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الظفر إذا نبت (فإن)
(1)
كان فيه عيب فبعير
(1)
في [م]: (كان).
28882 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا أعرنجم وفسد بقلوص
(1)
.
(1)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.
28883 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج (عن عبد الكريم)
(1)
في الظفر إذا لم ينبت ففيه ناقتان، فإن نبتت عمياء ليس لها
⦗ص: 98⦘
(وبيص)
(2)
ففيها ناقة.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [أ، جـ]: (وبيض).
28884 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الظفر إذا لم ينبت ففيه (بنت)
(2)
مخاض، فإن لم يوجد ففيه (بنت)
(3)
لبون.
(1)
في [م، ك]: (عن).
(2)
في [ط]: (نبت).
(3)
في [جـ]: (ابنة).
28885 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الظفر إذا لم ينبت، فقال: قد سمعت فيه بشيء ولا أدري ما هو.
28886 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الظفر إذا نزع (فعنت)
(1)
أو (سقط)
(2)
أو اسود العشر من دية الإصبع: (عشرة)
(3)
دنانير.
(1)
في [أ، ب، ط]: (فنبت)، وفي [هـ]:(فعر).
(2)
في [ط]: (أسقط).
(3)
في [ب]: (عشر).
28887 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن عمرو بن (هرم)
(1)
عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا اعور (خمس)
(2)
دية الإصبع
(3)
.
(1)
في [ط]: (هزم).
(2)
سقط من: [أ، ب، ط].
(3)
صحيح.
[56] الرجل يصيب (سن)
(1)
الرجل
(1)
في [هـ]: (من).
28888 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
أمر بالقصاص في سن وقال: "كتاب اللَّه القصاص"
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط، م، ك]: عليه السلام.
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (4229)، ومسلم (1675).
28889 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أزهر عن محارب بن دثار قال: جاء رجلان إلى شريح قد كسر هذا ضرس هذا، وهذا ضرس هذا قال: هذه (ثنية)
(1)
بضرس قومًا.
(1)
في [ط]: (ثمية).
28890 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا: ليس في (العظام)
(1)
قصاص ما خلا السن أو الرأس.
(1)
في [ك]: (الطعام).
28891 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقاد من السن.
28892 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العين يقاد منها؟ قال: نعم، والسن.
[57] الضلع إذا (كسرت)
(1)
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (كسر).
28893 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم
⦗ص: 100⦘
عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: سمعت عمر على المنبر يقول: في الضلع جمل
(1)
.
(1)
حسن؛ مسلم بن جندب صدوق، أخرجه مالك (1553)، والشافعي في المسند ص 225، وعبد الرزاق (7578)، وإسحاق كما في المطالب العالية (1891)، والبيهقي 8/ 99.
28894 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الضلع إذا (كسر)
(1)
بعيران، فإذا انجبر فبعير.
(1)
في [جـ، م]: (كسرت).
28895 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب في الضلع بعير.
28896 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن شريح ومسروق أنهما قالا: في الضلع ونحوه إذا (كسر)
(1)
(وجبر)
(2)
على غير عثم، قالا: فيه أجر الطبيب.
(1)
في [جـ]: (كسرت).
(2)
في [جـ]: (فجبرت).
28897 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن (سالم)
(1)
عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: فيه (عشرة)
(2)
دنانير
(3)
.
(1)
في [ك]: (سلم)
(2)
في [أ، ب، ط، ك]: (عش).
(3)
ضعيف جدًا؛ ابن سالم متروك.
28898 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن الحكم (قال)
(1)
: في الضلع
(2)
بعير وفي الضرس بعير.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (قال).
[58](البيضتان)
(1)
ما فيهما؟
(1)
في [أ، هـ]: (في البيضتين).
28899 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في إحدى البيضتين نصف الدية
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم صدوق.
28900 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله]
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
حسن.
28901 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28902 -
وعن حجاج عن أبي إسحاق (عن عاصم عن علي)
(1)
(2)
.
(1)
سقط ما بين القوسين من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
28903 -
وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير.
28904 -
وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا: (البيضتان)
(1)
سواء.
(1)
في [ط، ك]: (البيضتين).
28905 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في البيضتين الدية (وافية)
(1)
خمسون خمسون]
(2)
.
(1)
في [ط]: (وانية).
(2)
تكرر الخبر في: [ك].
28906 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج [عن عطاء قال: قلت له: البيضتان؟ قال]
(1)
: خمسون خمسون، ولم أسمعه من ثبت.
(1)
في [جـ]: (قال: أخبرني ابن أبي نجيح: البيضتان سواء)، وفي [م]:(قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد: البيضتان).
28907 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو خالد)
(1)
عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه قال: (البيضتان)
(2)
سواء
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ابن فضيل).
(2)
في [أ، ب، ط، ك]: (البيضتين).
(3)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
28908 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه قال: (الأنثيان)
(1)
سواء
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (الأنثيين)، وفي [جـ، م]: (الإثنان)، وفي [ك]:(الإثنين).
(2)
ضعيف؛ لحال أشعث
28909 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد ابن المسيب قال: في البيضة اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى الثلث، قلت:(لم؟)
(1)
قال: لأن اليسرى إذا ذهبت لم يولد له، وإذا ذهبت اليمنى ولد له.
(1)
في [جـ، م، ك]: (له).
28910 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: ذكرت ذلك لإبراهيم فقال: هما سواء.
[59] في لسان الأخرس وذَكَر العنّين
28911 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: في لسان الأخرس حكم.
28912 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم: في لسان الأخرس الدية كاملة.
28913 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: في لسان الأخرس حكم، وفي ذكر (الخصي)
(1)
حكم.
(1)
في [جـ، م]: (الحصور)، وفي [ط]:(الحضي).
28914 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال: في لسان الأخرس [مما في لسان الصحيح.
28915 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمرو عن الحسن قال: في لسان الأخرس]
(1)
الدية كاملة.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط].
28916 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في ذكر الذي لا يأتي النساء مثلٌ ما في ذكر الذي يأتي النساء؟ قال (لي)
(1)
: نعم، و (قال)
(2)
(لي)
(3)
: أرأيت الذي (قد)
(4)
ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره.
(1)
سقط من: [جـ، م، ك].
(2)
في [م]: (وقالا).
(3)
سقط من: [ط، هـ].
(4)
سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
[60] المنكب يكسر ثم يَجبرُ
28917 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
(1)
بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي منهم اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم ففيه أربعون (دينارًا)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (عن).
(2)
في [ك]: (دينرا).
28918 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني عن الشعبي في المنكب إذا كسر أربعون (دينارًا)
(1)
.
(1)
في [ك]: (دينرا).
[61] من فتق المثانة
28919 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أزهر العطار عن (أبي)
(1)
عون الثقفي عن شريح قال: في الفتق ثلث الدية.
(1)
في [ب، جـ]: (ابن).
28920 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز قال: في فتق المثانة ثلث الدية.
28921 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد
(1)
بن بكر عن ابن جريج قال:
⦗ص: 105⦘
بلغني عن الشعبي (قال: في المثانة)
(2)
إذا خرقت فلم يستمسك (البول)
(3)
ثلث الدية.
(1)
في [د، ك]: (حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي محمد (سئل)(1/ 5) أبو بكر. (5/ 1) سقط من: [ك].
(2)
تكررت في: [ط].
(3)
في [ط]: (إسبول).
28922 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد الواحد (بن)
(1)
زياد عن حجاج عن مكحول عن زيد: في الفتق الدية
(2)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
[62](الصلب)
(1)
كم فيه؟
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (في الصلب).
28923 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصلب الدية
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ الزهري تابعي، وأشعث ضعيف، أخرجه أبو داود في المراسيل (263)، والبيهقي (8/ 95).
28924 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: في الصلب الدية
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28925 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الصلب الدية.
28926 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال: اتفق أهل العلم (أن)
(1)
في الصلب الدية.
(1)
سقط من: [جـ].
28927 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد اللَّه بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: في الصلب الدية.
28928 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة، إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له
(1)
.
(1)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.
28929 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن أصيب الصلب أو كسر فجبر (وانقطع)
(1)
منيه (فالدية)
(2)
(وافية)
(3)
، (فإن لم)
(4)
ينقطع المني وكان في الظهر ميل فإنه (يرى فيه
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (ولم ينقطع).
(2)
في [أ، ب، ط]: (فلا دية).
(3)
في [ط]: (وفافية).
(4)
في [هـ]: (وإن لم).
(5)
في [جـ، م]: (يداويه)، وفي مصنف عبد الرزاق (17596)، والمحلى (10/ 451):(قال: نصف الدية).
28930 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الصلب يكسر قال: الدية]
(1)
.
(1)
سقط هذا الحديث من: [جـ].
28931 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد (بن عبد اللَّه)
(1)
بن (أبي)
(2)
ربيعة
(3)
أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه فاحدودب، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدودب فقال: امش فمشى، فقضى له (بثلثي)
(4)
الدية
(5)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المخزومي كما في مصنف عبد الرزاق (17602)، والتاريخ الكبير (1/ 151)، والثقات (5/ 358).
(4)
في [أ، ب، ط]: (بثلت).
(5)
مجهول؛ لجهالة محمد بن أبي ربيعة.
28932 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال: إذا كسر الصلب (فمنع)
(1)
الجماع ففيه الدية
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (ومنع).
(2)
مجهول؛ لجهالة يزيد الضخم.
[63](الثديان)
(1)
ما فيهما؟
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: (الثديين).
28933 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
28934 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر)
(1)
عن الشيباني عن [الشعبي قال في الثديين: الدية.
(1)
في [ط، هـ]: (عبد الرحيم).
28935 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن]
(1)
الشعبي قال: في ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
28936 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في الثديين الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
28937 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سئل عن ثدي المرأة فقال: فيه نصف الدية، وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة (العدل)
(1)
المجتهد.
(1)
في [ط، هـ]: (عدل).
28938 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته (بخمس)
(1)
من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله (فخمسة عشر)
(2)
من الإبل
(3)
.
(1)
في [جـ]: (خمس)، وفي [ط]:(بخس).
(2)
في [هـ]: (فخمس عشرة).
(3)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر.
28939 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عمن أخبره عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارًا
(1)
.
(1)
مجهول منقطع؛ لإبهام الراوي عن عكرمة، وعكرمة لم يدرك أبا بكر.
28940 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك بن مروان قضى في (قتال)
(1)
غسان وأصابوا النساء في الثدي بخمسين دينارًا.
(1)
في [ط، هـ]: (قتل).
28941 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: بلغني عن إبراهيم قال: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي ثدي الرجل حكومة.
28942 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: ثدي المرأة نصف عقلها وإن كانت عاقرًا.
[64] العبد يجنى الجناية
28943 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال. ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة حصين الحارثي.
28944 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (طاوس)
(1)
عن الشعبي قال: جناية العبد في رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه.
(1)
في [هـ]: (طارق).
28945 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يجني المملوك على سيده أكثر من ثمن (رقبته)
(1)
.
(1)
في [أ، هـ]: (رقبة).
28946 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: ما جنى العبد ففي رقبته أو يؤدي عنه سيده.
28947 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن محمد قال: قلت له عبد جنى جناية؟ قال: في رقبته.
28948 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: (خبّرت)
(1)
عن سالم بن عبد اللَّه قال: إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح (الجارح)
(2)
، وإن شاءوا أسلموه.
(1)
في [هـ]: (أخبرت).
(2)
في [هـ]: (الحر).
28949 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إن قتل خطأ إن شاء سيده فداه وإن شاء دفعه برمته.
28950 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في العبد يجني الجناية قال: مولاه بالخيار إن شاء أن يدفع العبد بالجناية، وإن شاء أعطى الجناية وأمسك العبد.
[65] العبد يجنى الجناية فيعتقه مولاه
28951 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن جنى جناية فعلم بجنايته فأعتقه فهو ضامن لجنايته]
(1)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
28952 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر مثله.
28953 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده (ثمنه)
(1)
.
(1)
في [ط، هـ]: (مثله).
28954 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن [محمد في العبد يجني الجناية قال: في رقبته، قلت: فإن أعتقه مولاه قال: عليه قيمته.
28955 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن]
(1)
الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال: يسعى العبد في جنايته.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط، هـ].
28956 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن (عبد الوارث)
(1)
عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده بالخيار، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الواحد).
28957 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلًا (حرًا)
(1)
فبلغ مولاه فأعتقه، قال: عتقه جائز وعلى مولاه الدية.
(1)
سقط من: [هـ].
28958 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن (للجناية)
(1)
وإن لم يكن علم (بالجناية)
(2)
فعليه قيمة العبد.
(1)
في [ب]: (من الجناية)، وفي [أ، ط، هـ]: (الجناية).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (الجناية).
[66] العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه
28959 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قتل العبد الحر (دفع)
(1)
إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (فدفع)، وفي [ط]:(فيدفع).
(2)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
28960 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم الدم إلا لأهله، إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا وهبوا، وإن شاءوا استقادوا.
28961 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في عبد قتل حرًا فأعطى ورثته أن يقتلوه، قال: إن (شاؤوا)
(1)
استرقوه.
(1)
في [ط، هـ]: (شاء).
28962 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: يدع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن (شاؤوا)
(1)
استرقوا.
(1)
في [ك]: (شا).
28963 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر.
28964 -
[(و)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء قالا: إن (شاءوا)
(2)
قتلوا، وإن (شاءوا)
(3)
استرقوا]
(4)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ط]: (شاء).
(3)
في [ط]: (شاء).
(4)
سقط الخبر من: [جـ].
28965 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في عبد قتل حرًا متعمدًا قال: (يعطى)
(1)
هؤلاء أهل المقتول، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (على).
28966 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في العبد يقتل الحر عمدًا قال: ليس لهم أن يستخدموه، إنما لهم دمه، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه.
[67] إذا عفى عن المملوك ما يكون حاله؟
28967 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم (في)
(1)
العبد يقتل الحر متعمدًا ثم يعفو ولي الدم عن الدم، قال: يرجع إلى مولاه.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عن).
28968 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إن عفوا عنه رجع (عبدًا)
(1)
إلى سيده.
(1)
في [هـ]: (العبد)، وفي [ب]:(عبد).
28969 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن (حماد)
(1)
في عبد قتل حرًا فدفع إلى أوليائه قال: إن عفوا عنه رجع إلى سيده وليس لهم أن يستخدموه.
(1)
في [هـ]: (إبراهيم).
28970 -
قال وكيع: وهو قول سفيان.
[68] الحر يقتل العبد خطأ
28971 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعلي وعبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قيمته بالغة ما بلغت.
28972 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر وسوادة بن زياد عن عمر بن عبد العزيز قال: قيمته يوم يصاب.
28973 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عمر عن أيوب بن موسى عن عطاء ومكحول وابن شهاب (قالوا)
(1)
: قيمته يوم يصاب
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (قال).
(2)
في [ط، هـ]: زيادة (بالغة ما بلغت).
28974 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
28975 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معمر)
(1)
عن حجاج عن مكحول قال: قيمته يوم يصاب.
(1)
في [ب]: (معقد).
28976 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
28977 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد اللَّه وشريح قالوا: ثمنه وإن (خلّف)
(1)
دية (الحر)
(2)
(3)
.
(1)
أي: زاد
(2)
في [م]: (العبد)، وفي حاشيته:(الحر).
(3)
منقطع الإسناد.
28978 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر (عن)
(1)
ابن عون عن محمد قال: هو مال ما بلغ.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
28979 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: يبلغ ما بلغ.
[69] من قال: لا يبلغ به دية الحر
28980 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن سعيد ابن (العاص)
(1)
جعل دية عبد قتل خطأ أربعة آلاف، وكان ثمنه أكثر من ذلك، وقال: أكره أن أجعل ديته أكثر من دية الحر
(2)
.
(1)
في [جـ، م، ك]: (العاصي).
(2)
صحيح.
28981 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن إبراهيم قال: لا يبلغ به دية الحر.
28982 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يزاد (السيد)
(1)
(على)
(2)
دية الحر.
(1)
في [هـ]: (العبد).
(2)
في [أ، ب، ط]: (عن).
28983 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: لا يبلغ (بدية)
(1)
العبد دية الحر في الخطأ.
(1)
في [ب، ط]: (دية).
28984 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: دية المملوك أنقص من دية الحر.
[70] العبد (تفقأ)
(1)
(عيناه)
(2)
جميعًا
(1)
في [ط]: (نفقأ).
(2)
في [أ، ب، ط، ك]: (عينيه).
28985 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (أصيبت)
(1)
(أذن)
(2)
العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه، وإذا (أصيبت)
(3)
أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله (أو)
(4)
يدفعه إلى الذي أصابه.
(1)
في [ب، جـ]: (أصيب).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ب، جـ]: (أصيب).
(4)
في [جـ]: (و).
28986 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال. إذا فقئت عين العبد أو (قطعت)
(1)
يده أو رجله فعليه نصف قيمته، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو (قطعت)
(2)
رجلاه دفعه وعليه قيمته.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [جـ، م، ك]: (قطعن).
28987 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه.
28988 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدًا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه.
28989 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في (الحر)
(1)
(يجرح)
(2)
العبد قال: إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (العبد).
(2)
في [ط]: (يخرج).
[71] في سن العبد وجراحه
28990 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن النهاس بن (قهم)
(1)
عن عطاء: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
(1)
في [أ، ب، ط، م]: (فهم).
28991 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال)
(1)
: عن زكريا عن الشعبي في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
(1)
زيادة في [جـ، م، ك]: (قال).
28992 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي عن شويح قال: قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه نصف عشر قيمته كنحو من دية الحر في السن والموضحة.
28993 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (الشعبي عن)
(1)
شريح بنحو ذلك.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
28994 -
حدثنا أبو بكر قال. حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: جراحة العبد من ثمنه كجراحة (الحر)
(1)
من ديته: العشر ونصف العشر.
(1)
سقط من: [ط، م].
28995 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: عقل العبد في ثمنه.
28996 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جراحة العبد (في ثمنه مثل جراحة)
(1)
الحر في ديته.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (كجراحة).
28997 -
(و)
(1)
قال الزهري: قال (أناس)
(2)
: إنما هو (مال)
(3)
فعلى قدر ما انتقص من ثمنه.
(1)
في [جـ، م، ك]: زيادة (و).
(2)
في [أ، ب، ط]: (إياس).
(3)
في [ط]: (قال).
28998 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال: تجري جراحات العبيد على ما (يجري)
(1)
عليه جراحات الأحرار.
(1)
في [م]: (وتجري).
28999 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في حر أصاب من عبد شيئًا قال: يَردّ على مولاه ما نقص من ثمنه.
29000 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل (الرجل)
(1)
الحر في ديته.
(1)
في [ب]: (الرجال).
29001 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: تجري جراحات
⦗ص: 119⦘
العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار
(1)
.
(1)
مجهول؛ حصين الحارثي مجهول.
[72] الحر (يشج)
(1)
العبد أو يجرحه
(1)
في [ط]: (شيخ).
29002 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
وابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في عبد جرح حرًا قال: إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ (بخماشته)
(2)
(أرشًا)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (بخماسة).
(3)
في [ب]: (إرثا).
29003 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جوير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا شج الحر العبد متعمدًا فإنما (هي)
(1)
دية ليس
(2)
عليه قود.
(1)
زيادة من: [أ، ب، جـ، م، ك]، سقط من:[ط، هـ].
(2)
في [جـ]: زيادة (له).
29004 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن (عمرو)
(1)
عن عمر ابن عبد العزيز قال: لا يقاد الحر من العبد.
(1)
في [ب]: (عمر).
29005 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي والحسن.
29006 -
والحكم عن إبراهيم قال: ليس بين (المملوكين والأحرار)
(1)
قصاص فيما دون النفس.
(1)
في [جـ]: (الأحرار والمملوكين).
29007 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: العبد يشج الحر أو يفقأ عينه، فيريد الحر أن يستقيد من العبد، قال: لا يستقيد حر من عبد.
29008 -
وقال: مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى.
29009 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم قال: لا يستقيد العبد من الحر.
29010 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا قود بين الحر والعبد، إلا أن العبد إذا قَتل الحر قُتل به.
[73] العبد يجرح العبد
29011 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: ليس بين المملوكين قصاص.
29012 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي والحسن.
29013 -
وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالوا: ليس بين المملوكين قصاص فيما دون النفس]
(1)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].
29014 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: ليس بين المملوكين قصاص، وليس بين الصبيان قصاص.
29015 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم أنه قال: إذا عمد المملوكُ (فقتل المملوك)
(1)
أو جرحه فهو به قود.
(1)
سقط من: [ط].
29016 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن (عمرو)
(1)
عن عمر ابن عبد العزيز قال: (يقاد)
(2)
المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ (قيمة)
(3)
نفسه فما دون ذلك
(4)
من الجراحات.
(1)
في [جـ، م، ك]: (عمر).
(2)
في [ط]: (تقاد).
(3)
في [م]: (فيه).
(4)
في [أ، ب، ط]: زيادة (ليس).
29017 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: يقاد المملوك من المملوك في
(1)
عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (كل).
(2)
منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر.
29018 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن إبراهيم والشعبي عن عبد اللَّه بن مسعود أن العبد لا يقاد من العبد في جراحة عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم والشعبي لم يسمعا من عبد اللَّه بن مسعود.
29019 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يرى القصاص بين العبيد.
29020 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث قال: قال: رأيت نوفل بن مساحق (يقص)
(1)
(العبيد)
(2)
بعضهم من بعصن.
(1)
في [جـ]: (يقتص).
(2)
سقط من: [جـ].
[74] الرجل (يقتله)
(1)
النفر فيدفعون إلى أوليائه
(1)
في [أ، ب، ط]: (يقتلون)، وفي [هـ]:(يقتلونه).
29021 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسًا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما و (يأخذ)
(1)
الدية من الآخر.
(1)
في [م]: (تؤخذ).
29022 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال: (يدفعون)
(1)
إلى أولياء (المقتول)
(2)
فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (يدعوا)، وفي [ك]:(يدفعوا).
(2)
في [ط]: (القتول).
29023 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا عفى عن أحدهم (فليعف)
(1)
عنهم جميعًا.
(1)
في [هـ]: (فليعفوا).
29024 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال: في رجل قتله ثلاثة نفر (فأراد)
(1)
وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضًا ويأخذ من بعض الدية، قال: ليس له ذلك.
(1)
في [أ]: (قال: قلت أرى)، وفي [ب، ط]: (قال: أرى).
29025 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بهز بن أسد عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقتله النفر، قال:(يعفو عمن)
(1)
(شاء)
(2)
، و (يقتل من)
(3)
(شاء)
(4)
، و (يأخذ)
(5)
الدية ممن (شاء)
(6)
.
(1)
في [أ، ب]: (يقتل من)، وفي [ط]:(يقتله من)، وفي [هـ]:(يقتلون من).
(2)
في [ط، هـ]: (شاءوا).
(3)
في [أ، ط]: (يعفوا)، وفي [ب]:(العفوا)، وفي [هـ]:(يعفون عمن).
(4)
في [ط، هـ]: (شاءوا).
(5)
في [هـ]: (يأخذون).
(6)
في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: (شاء)، وفي [هـ]:(شاءوا).
29026 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم
(1)
في الرجل يقتله النفر، قال:(يقتل)
(2)
من (شاء)
(3)
و (يعفوا)
(4)
عمن (شاء)
(5)
و (يأخذ)
(6)
الدية ممن (شاء)
(7)
.
(1)
في [ب، ط، هـ]: زيادة (قال).
(2)
في [ط، هـ]: (يقتلون).
(3)
في [ط، هـ]: (شاؤا).
(4)
في [ط]: (يعفو)، وفي [هـ]:(يعفون).
(5)
في [ط، هـ]: (شاؤا).
(6)
في [هـ]: (يأخذون).
(7)
في [ط، هـ]: (شاؤا).
[75] في جنين الأمة
29027 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جنين الأمة عشرة دنانير.
29028 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: في جنين الأمة حكم.
29029 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: جنين الأمة إذا (استهل)
(1)
فقيمته يوم (استهل)
(2)
.
(1)
في [ط]: (أسهل).
(2)
في [ط]: (أسهل).
29030 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم قال: كانوا يأخذون جنين الأمة من جنين الحرة.
29031 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه قال: في جنين الأمة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها: العشر ونصف العشر.
29032 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: إن وقع حيًا فعليه ثمنه، وإن وقع ميتًا فعليه (عشر)
(1)
(ثمن)
(2)
(أمه)
(3)
.
(1)
في [ط]: (عشرة).
(2)
في [جـ، ط]: (عن)، وفي [ب]:(ثمنها).
(3)
سقط من: [ب].
29033 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في جنين الأمة عشر ثمنها.
29034 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: عشر ثمنها.
29035 -
حدثنا أبو بكر قال: سمعت وكيعا يقول قال: سفيان ونحن (نقول)
(1)
: إن كان غلامًا فنصف عشر قيمته، وإن كانت جارية فعشر قيمتها، لو كانت حية.
(1)
في [ط]: (تقول).
[76] جنين البهيمة: ما فيه؟
29036 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في جنين الدابة قيمته.
29037 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم (قال: كانوا يأخذون)
(1)
جنين الدابة من جنين الأمة.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (في).
29038 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: في جنين الدابة عشر ثمن أمه.
29039 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر)
(1)
عن يونس عن الزهرى في جنين البهيمة (قال: نرى البهيمة)
(2)
سلعة يُقيّم جنينها الحاكم ما (رأى)
(3)
برأيه.
(1)
في [جـ]: (عما).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
في [أ، ح، هـ]: (يرى).
29040 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر: في ولد البهيمة حكومة.
[77] في جنين الحرة
29041 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين
(1)
: عبدًا
(2)
أو أمة فقال: "الذي قضي عليه (أيُعقل)
(3)
من (لا)
(4)
شرب ولا أكل، ولا صاح (فإن استهل)
(5)
ومثل ذلك بطل"
(6)
، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن هذا (ليقول)
(7)
(بقول)
(8)
شاعر، فيه غرة: عبد أو أمة"
(9)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (بغرة).
(2)
في [أ، ح، هـ]: (عبد).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (العقل).
(4)
في [ط]: (إلا).
(5)
في [أ، هـ]: (واستهل)، في [ط]:(واسهل).
(6)
في [جـ، ك]: بدون نقط، وفي [س]:(يطل).
(7)
في [أ]: (بيقول)، وفي [ط، هـ]: (يقول).
(8)
سقط من: [ط].
(9)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه البخاري (5759)، ومسلم (1681)، وأحمد (5655).
29042 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة فقال المغيرة بن
⦗ص: 127⦘
شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه (بغرة)
(1)
عبد أو أمة قال: فقال (له)
(2)
عمر: ائتني بمن (شهد)
(3)
معك، فشهد له محمد بن مسلمة
(4)
.
(1)
في [ط]: (بعزة).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [هـ]: (يشهد).
(4)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1683)، وأحمد (18213)، وأصله عند البخاري (6908).
29043 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في الجنين (غرة)
(1)
عبد أو أمة أو بغل"
(2)
.
(1)
في [ط]: (عزة).
(2)
مرسل؛ عطاء تابعي.
29044 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: فيه عبد أو أمة أو فرس.
29045 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: غرة عبد أو أمة لأمه أو لأقرب الناس منه.
29046 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين والحكم قالا: جنين الحرة عبد أو أمة.
29047 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن (الشعبي)
(1)
(في)
(2)
رجل ضرب بطن امرأته فأسقطت قال: عليه غرة يرثها و (ترثه)
(3)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [ك]: (عن).
(3)
في [هـ]: (يديه).
29048 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس ومجاهد (قالا)
(1)
: في الغرة عبد أو أمة أو فرس.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
29049 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: عبد أو أمة أو فرس.
29050 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: في امرأة شربت دواء فأسقطت، قال:(تعتق)
(1)
رقبة وتعطي أباه غرة.
(1)
في [ط]: (تعنق).
29051 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن (مجالد)
(1)
عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
أنه قال: "في الغرة عبد أو أمة"
(3)
.
(1)
في [ك]: (مجاهد).
(2)
سقط من: [ك].
(3)
ضعيف؛ مجالد ضعيف، أخرجه أبو يعلى (1823)، وابن أبي عاصم في الديات (52)، والبيهقي 8/ 107، وأصله عند أبي داود (4575)، وابن ماجه (2648).
29052 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: في أصل كل حبل غرة.
29053 -
قال: وقال الحكم: فيه صلح حتى يستبين خلقه.
29054 -
قال وكيع: وقول الحكم أحسن من قول الشعبي.
[78] الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء؟
29055 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
29056 -
وعن يونس عن الحسن.
29057 -
وحجاج عن عطاء (قالوا)
(1)
: فيمن أصاب جنينًا: إن عليه عتق رقبة مع الغرة.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال)، وسقط من:[ك].
29058 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم، قال: سمعته يقول: إذا ضربت امرأة فألقت (جنينًا)
(1)
فإن صاحبه يعتق.
(1)
في [ط، هـ]: (جنينها).
29059 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ووكيع قالا: (حدثنا)
(1)
عمر بن ذر عن مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت فأمرها عمر بن الخطاب أن تعتق
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.
[79] في قيمة الغرة ما هي؟
29060 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي قال: الغرة خمسمائة.
29061 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت قال: قيمة الغرة أربعمائة درهم.
29062 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارًا
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ زيد بن أسلم لم يدرك عمر، وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده.
[80] الغرة على من هي؟
29063 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة على العاقلة
(1)
.
(1)
مرسل؛ ابن سيرين تابعي.
29064 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: الغرة على العاقلة]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
29065 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن بن سالم عن الشعبي قال: (في)
(1)
ماله.
(1)
في [هـ]: (في).
29066 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن المجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
جعل في الجنين غرة على (عاقلة)
(2)
(القاتلة)
(3)
وبرأ زوجها وولدها
(4)
.
(1)
في [ك، م]: عليه السلام.
(2)
في [أ، ط]: (العاقلة).
(3)
سقط في: [ب].
(4)
ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648)، وأبو يعلى (1823)، والبيهقي 8/ 107، وابن عبد البر في الاستذكار 8/ 74.
29067 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن (نضيلة)
(1)
عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية، وفي الحمل غرة
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (فضيلة)، وفي [هـ]:(نضلة).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6908)، ومسلم (1682).
29068 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (ابن)
(1)
إسحاق عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل (الغرة)
(2)
على أهل القرية والفرائض على أهل البادية
(3)
.
(1)
في [جـ، م، ك]: (ابن).
(2)
في [ط]: (العزة).
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
29069 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: دية الجنين على الذي أصابه في ماله، وليس على قومه شيء.
[81] من قال: لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة؟
29070 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن (علي)
(1)
بن الحكم (عن إسحاق)
(2)
عن الضحاك عن علي أنه قال: ليس في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص
(3)
.
(1)
في [جـ]: (الحكم) بدل (علي).
(2)
كذا في النسخ، وعلي بن الحكم يروي عن الضحاك مباشرة، وليس في شيوخ علي ولا تلاميذ الضحاك من اسمه إسحاق، ويحتمل أنها:(أبي إسحاق).
(3)
منقطع؛ الضحاك لم يدرك عليًا.
29071 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الأمة والمنقلة والجائفة قود، (إنما)
(1)
عمدها الدية في مال الرجل.
(1)
في [ط]: (أبما).
29072 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يقاد من الجائفة، ولا من المأمومة، ولا من المنقلة، ولا من شيء يخاف فيه على النفس، ولا من شيء لا يأتي كما أصاب صاحبه.
29073 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد الكلاعي عن مكحول قال: لا يقاد من الجائفة والمأمومة والمنقلة والناخرة.
29074 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس في الآمة، ولا في الجائفة، ولا في كسر العظام قصاص.
29075 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عيسى عن الشعبي قال: ليس في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة قصاص، ولا في الفخذ إذا كسرت.
29076 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال: رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة، قال: فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعًا
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف الأشعث.
29077 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير أقاد من منقلة
(1)
.
(1)
منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك ابن الزبير.
29078 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من منقلة قال: فأعجب أناس أو جعل الناس
⦗ص: 133⦘
(يعجبون)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (يتعجبون).
(2)
صحيح.
[82] العظام من قال: ليس فيها قصاص؟
29079 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال: إنا لا نقيد من العظام
(1)
.
(1)
منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.
29080 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج بن أرطأة مدلس.
29081 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن حصين قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه.
29082 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.
29083 -
(و)
(1)
عن جابر عن عامر (قالا)
(2)
: لا قصاص في عظم.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
في [ط، هـ]: (قال).
29084 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن إدريس (عن الشيباني)
(1)
عن الشعبي قال: ليس في شيء من العظام قصاص إلا الوجه والرأس.
(1)
تكرر مرتين في: [ب].
29085 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس في كسر العظام قصاص.
29086 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا: ليس في عظم قصاص.
29087 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود، ولكن عليه الدية.
[83] السائق والقائد ما عليه؟
29088 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
29089 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعين عن شريح.
29090 -
ومن المغيرة عن إبراهيم.
29091 -
وعن طارق عن الشعبي قالو: يضمن القائد والسائق والراكب]
(1)
.
(1)
سقط الأخبار من: [أ، ح، ط، هـ].
29092 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يقول: إذا ساق الرجل دابته سوقًا رقيقًا فلا ضمان عليه وإذا
⦗ص: 135⦘
(أعنف)
(2)
في سوقها فأصابت فهو ضامن.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (هشام).
(2)
في [ب، ط]: (أعنق).
29093 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: يضمن السائق والقائد.
29094 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان الطريق واسعًا فلا ضمان عليه
(1)
.
(1)
حسن؛ عمر بن عامر صدوق.
29095 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: يغرم القائد، قلت: والسائق يغرم عن اليد والرجل؟ قال: زعموا أنه يغرم عن اليد، (فراددته)
(1)
، فقال: يقول: الطريق الطريق.
(1)
في [ب، ك]: (فزاد دية).
29096 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن (بنت الحر)
(1)
عن الحكم قال: إن السائق والقائد والراكب يغرم ما أصابت دابته بيد أو رجل نفحت أو ضربت.
(1)
في [أ، ب]: (بن أبجر)، وفي [هـ]:(بد أبجرد).
29097 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن ليث عن طاوس قال: يضمن القائد والسائق والراكب ما أصابت بمقدمها.
[84] الردف هل يضمن؟
29098 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس
⦗ص: 136⦘
عن علي قال: يضمن (الرديفان)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (الرديفين).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
29099 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: ليس على الردف ضمان.
29100 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن الشيباني عن الشعبي في الردف قال: هما شريكان.
29101 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: الراكب والردف سواء، ما (وطئا)
(1)
فهو بينهما نصفان.
(1)
في [أ، ب، ط]: (وطيا)، وفي [ك]:(أوطيا)، وفي [جـ، م]: (أوطا).
29102 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي
(1)
هاشم قالا: يضمن الردف ما يضمن المقدم.
(1)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (علي).
29103 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: يضمن الردف.
[85] العقل على من هو؟
29104 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا)
(1)
مغيرة عن إبراهيم قال: العقل على أهل الديوان.
(1)
في [جـ، ك]: (عن)، وفي [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [هـ]:(قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا).
29105 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن أبي حرة عن الحسن قال: العقل على أهل الديوان.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (هشام).
29106 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم: قال عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.
[86] جناية المدبر على من تكون؟
29107 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال: جناية المدبر على مولاه
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا؛ ابن محمد بن إبراهيم التيمي ضعيف.
29108 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جناية المدبر على مولاه.
29109 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: حدثني (بشير)
(1)
المكتب أن امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في قيمة الجارية.
(1)
في [م]: (يسير).
29110 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال: هو عبد، إن شاء مولاه أسلمه، وإن شاء فداه.
29111 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا قتل المدبر قتيلًا أو فقأ عينًا قيل لمولاه ادفعه أو افده.
29112 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن (عامر)
(1)
قال: جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عمر).
29113 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: على مواليهم الدية إذا قتلوا، وإن قُتلوا فديتهم دية المملوك.
29114 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المدبر على سيده.
29115 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: جناية المدبر على مولاه يضمن قيمته.
29116 -
قال ابن أبي ليلى في المدبر: عليه جميع الجناية.
[87] جناية المكاتب ما فيها؟
29117 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: جناية المكاتب في رقبته يبدأ بها.
29118 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشيباني عن حماد قال: يسعى فيها في المكاتبة بالحصص.
29119 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: جناية المكاتب في رقبته.
29120 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المكاتب على سيده.
29121 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه أو عن إبراهيم قال: ما جنى المكاتب فهو في رقبته، يؤدي جنايته ومكاتبته جميعًا.
29122 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
وكيع سمعت سفيان يقول: جناية المكاتب في رقبته.
(1)
في [جـ، ك]: (قال).
[88] المكاتب يجنى عليه
29123 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: ما جني على المكاتب فهو له يستعين (به)
(1)
في كتابته -كذا كان يقول من كان قبلكم.
(1)
سقط من: [ك].
29124 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما جني على المكاتب فهو له.
29125 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا جني عليه كان له دون مولاه.
[89] في أم الولد تجني
29126 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان (بن)
(1)
حسين عن الحكم أنه كان يقول في جناية أم الولد: لا تعدو (قيمتها)
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، ط]: (عن).
(2)
في [ط، هـ]: (رقبتها).
29127 -
قال حماد: دية ما جنت.
29128 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية أم الولد على سيدها.
29129 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها.
29130 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال: (تُقوّم)
(1)
على سيدها.
(1)
في [أ، ب، ط]: (يقوم).
29131 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال: سئل عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له، قال: هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها، وإن شاء أسلمها برمتها.
[90] في العَقْل
29132 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: في العقل الدية
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
29133 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في العقل الدية]
(1)
.
(1)
سقط من: [ط].
29134 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن (أشعث)
(1)
عن الحسن في رجل أفزع رجلًا فذهب عقله قال: لو أدركه عمر لضمنه.
(1)
في [هـ]: (الأشعث).
29135 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن (حيان)
(1)
عن عوف قال: سمعت شيخًا قبل (فتنة)
(2)
ابن الأشعث (فنعت نعته)
(3)
-قالوا: ذلك أبو المهلب (عم)
(4)
(أبي)
(5)
قلابة، قال: رمى رجل رجلًا في رأسه بحجر، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات]
(6)
(7)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (حبان).
(2)
في [أ، ب، ط]: (نفسه).
(3)
في [أ، ب، ط]: (فبعث بعثه).
(4)
في [أ، ب، ط]: (عمر).
(5)
في [أ، ب، ط]: (أبو).
(6)
في [أ، ب، جـ، ط، م، ك]: ورد هذا الخبر بعد الخبر رقم: [29131].
(7)
حسن؛ سليمان أبو خالد الأحمر صدوق.
[91] الرجل يخرج من حده شيئًا فيصيب إنسانًا
29136 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من أخرج حجرًا
(1)
أو مرزابًا أو زاد في
⦗ص: 142⦘
ساحته ما ليس له فهو ضامن
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: زيادة (أو مرة).
(2)
مجهول؛ حصين مجهول.
29137 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من بنى في غير (سمائه)
(1)
فهو ضامن.
(1)
في [أ، ب، ط، م]: (سمايه).
29138 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن شريح قال: كان يضمّن اصحاب البلاليع التي يتخذونها في (الطريق)
(1)
[و (بواري)
(2)
]
(3)
البغال، والخشب (الذي)
(4)
يجعل في الحيطان، وكان لا يضمن الآبار الخارجة التي امام الكوفة في الجبانة والتي في المقابر، وما جعل منفعة للمسلمين.
(1)
في [ط]: (طريق).
(2)
في [ب]: (يودي)، وفي [م]:(يواري)، وفي [أ، هـ]: (بوري).
(3)
سقط من: [ك].
(4)
في [أ، ب، م، ك]: (التي).
29139 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: من أوتد وتدًا في غير أرضه ولا سمائه ضمن ما أصاب، ومن احتفر بئرًا في غير أرضه ولا سمائه فهو ضامن ما وقع فيها.
29140 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: من أخرج من داره شيئًا إلى طريق فأصاب شيئًا فهو له ضامن من حجر أو عود، أو حفر بئرًا في طريق المسلمين تؤخذ ديته ولا يقاد منه.
29141 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: من أحدث شيئًا في طريق المسلمين فهو ضامن.
29142 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عمرو عن الحسن رفعه قال: من أخرج من حده شيئا فأصاب شيئا فهو ضامن
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ الحسن تابعي، وعمرو ضعيف.
29143 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال)
(1)
: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أخرج الرجل الصلاية والخشبة في حائطه ضمن.
(1)
سقط من: [جـ].
29144 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن واصل (الأحدب)
(1)
الأسدي عن الشعبي عن علي أنه كان يقطع الكنف أو يأمر بقطعها
(2)
.
(1)
في [ط]: (الأحرب).
(2)
صحيح.
29145 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن عطاء بن السائب (عن شريح)
(2)
أنه كان يضمن (باري)
(3)
(السوقي)
(4)
وعموده ويقول: أخرجه في غير ملكه.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [جـ، م].
(3)
في [ك، م]: (بادى)، وفي [هـ]:(بوري).
(4)
في [هـ]: (السوق).
29146 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرًا في طريق [المسلمين فوقع فيها بغل فانكسرَ فضمّنه شريح.
(1)
سقط من: [ط].
29147 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه أن عمرو بن الحارث حفر بئرًا في طريق]
(1)
المسلمين فمر بغل فوقع فيها فانكسر، فضمّنه شريح قيمة البغل مائتي درهم وأعطاه البغل.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
29148 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الحسن (أبي)
(1)
مسافر أن كنيفًا لجار له وقع على صبي فقتله أو جرحه، فقال شريح: لو أتيت به لضمنته.
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: (ابن)، وانظر: العلل لأحمد (1/ 323).
29149 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحارث عن شريح أنه كان لا يدع ظلة لا يمر فيها الفارس برمحه ويقول: بنيتم على رمح الفارس.
[92] الدابة تنفح
(1)
برجلها
(1)
النفح: ضرب الدابة بحد حافرها.
29150 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يغرمون من (الوطء)
(1)
ولا يغرمون من النفحة.
(1)
في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الوطي).
29151 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا يضمن صاحب الدابة من النفحة.
29152 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه برأ من النفحة.
[93] الدابة تضرب برجلها
29153 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: (قال)
(1)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الرجل جبار" يعني: هدرًا
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
مرسل؛ هزيل تابعي، أخرجه عبد الرزاق (18376)، وابن أبي عاصم في الديات (ص 44)، والدارقطني (3/ 153)، والبيهقي (8/ 344)، والحربي في غريب الحديث (6/ 412)، والخطيب في الفصل (2/ 778).
29154 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها، حتى ينزل عنها.
29155 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل واقفٍ على (دابته)
(1)
فضربت برجلها فقال حماد: لا يضمن.
(1)
في [ط]: (دابة).
29156 -
وقال الحكم: يضمن.
29157 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: ما كانوا يضمّنون من الرجل إلا ما (رد)
(1)
العنان.
(1)
في [ط]: (زد).
29158 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: إذا ضربت (الدابة)
(1)
أو (كبحتها)
(2)
فأنت ضامن.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ط]: (لجها).
[94] الفحل والدابة والمعدن والبئر
29159 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قال: "العجماء جرحها جبار، (والبئر جبار)
(2)
، والمعدن (جبار)
(3)
، وفي الركاز الخمس"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ك، م]: عليه السلام.
(2)
سقط من: [ط].
(3)
زيادة في [جـ، ك، م]: (جبار).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710).
29160 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
مثله، إلا أنه لم يذكر جرحها
(2)
.
(1)
في [ب، م]: عليه السلام، وسقط من:[هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6913)، ومسلم (1710).
29161 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: البهيمة عقلها جبار، والمعدن عقله جبار، والبئر عقلها جبار، وفي الركاز الخمس
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
صحيح؛ خرجه البخاري (2355)، ومسلم (1710).
29162 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مغيرة بن أبي الحر أن بعيرًا افترس رجلًا فقتله فجاء رجل فقتل البعير، فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل ثمن البعير.
29163 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن
⦗ص: 147⦘
إبراهيم إن بعيرا افترس رجلًا فقتله فجاء رجل فقتل البعير، فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل قيمة البعير.
29164 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يغرم قاتل البهيمة ولا يغرم أهلها ما قتلت.
29165 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال: اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم، ولا غرم عليكم.
29166 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر)
(1)
عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلًا عدا على رجل فقتله، فرفع إلى أبي بكر فأغرمه وقال: بهيمة لا تعقل
(2)
.
(1)
في [جـ]: (ميسرة عن)، وفي [أ، ح، ط، هـ]: (بشر).
(2)
منقطع؛ عبد الكريم لم يدرك أبا بكر.
29167 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن الحي أن غلامًا من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها فرفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام وضمن أباه ثمن النجيبة
(1)
.
(1)
مجهول؛ للإبهام في رواته.
29168 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلقي البهيمة فيخافها على نفسه، قال: يقتلها وثمنها عليه.
29169 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل عدا عليه فحل فضربه بالسيف أيضمن؟ قال: نعم.
29170 -
إلا أن ابن نمير قال:
(1)
يضمن.
(1)
في [ز، ط، هـ]: (لا).
[95] المهر يتبع أمه فيصيب
29171 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن اشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن المهر يتبع أمه قال: هو ضامن؛ لأنه أرسله.
29172 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في المهر يتبع أمه قال: يضمن.
29173 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن شعبة عن الحكم وحماد سألتهما عن المهر يتبع أمه فيصيب، قالا: يضمن.
29174 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (البكراوي)
(1)
عن أشعث عن الحسن قال: لا يضمن.
(1)
في [أ، ب، ط]: (بكراوي).
[96] الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانًا
29175 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن (نافع)
(1)
قال: قال عمر
(2)
: ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن
(3)
.
(1)
في [جـ]: (يافع).
(2)
في [ك] زيادة: (قال).
(3)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
29176 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن عمرو عن الحسن وابن سيرين في الدابة (المرسلة)
(1)
تصيب. قالا: ليس عليه ضمان.
(1)
سقط من: [جـ].
29177 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال: كل مرسلة فصاحبها ضامن.
29178 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل انفلتت دابته وهو في أثرها، فأصابت إنسانًا، قال: ليس عليه شيء.
29179 -
وقال الحكم: مثل ذلك.
[97] في عين الدابة
29180 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو المهلب صدوق.
29181 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: في عين الدابة ربع ثمنها]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر من: [ب].
29182 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: قضى عمر في عين الدابة (ربع)
(1)
ثمنها
(2)
.
(1)
في [هـ]: (بربع).
(2)
صحيح.
29183 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر (عن الشيباني)
(1)
عن الشعبي قال: كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح يسأله عن عين الدابة فكتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها.
(1)
سقط من: [جـ].
29184 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال)
(1)
: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل يقال: له حبيب عن شريح أنه قال: في عين الدابة ربع ثمنها.
(1)
سقط من: [ط].
29185 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد أو عن يزيد بن الوليد عن حماد في الرجل يفقأ عين الدابة العوراء، قال: يؤدي قيمتها عوراء ويأخذ (الدابة)
(1)
.
(1)
في [هـ]: (الدية).
29186 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: أن في عين الدابة ربع ثمنها
(1)
.
(1)
صحيح.
[98] في الدابة يقطع ذنبها
29187 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال: في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها.
29188 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها، قال: ما نقصها، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة.
29189 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال: عليه ثمنها، و (تدفع)
(1)
إليه الدابة.
(1)
في [ك، م]: (يدفع).
[99] الرجل يستعين العبد بغير إذن (سيده)
(1)
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (مولاه).
29190 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًّا.
29191 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرًا حرًا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرًا لم يضمن
(1)
.
(1)
ضعيف؛ جابر الجعفي ضعيف.
29192 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.
29193 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك)
(1)
الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.
(1)
في [جـ]: (فهلك).
29194 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن إسماعيل بن سالم عن
⦗ص: 152⦘
الشعبي قال: سمعته يقول: إذا حمل الرجل على دابته غلامًا لم يحتلم، (فأصاب شيئًا)
(2)
فهو على الذي حمله، (فإن)
(3)
كان قد بلغ فاصاب شيئًا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(2)
في [ك، م]: (فأصابت شيئًا)، وفي [ب]:(فأصابه شيئًا)، وفي [أ، ط، هـ]: (فأصابه شيء).
(3)
في [جـ، ك، م]: (وإن).
29195 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم.
[100] المرأة تجني الجناية
29196 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها"
(1)
.
(1)
منقطع؛ الزهري لم يسمع من المغيرة، أخرجه عبد الرزاق (17767)، وأبو داود في المراسيل (267).
29197 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول: ولد المرأة (الذكر)
(1)
أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كانت جناية عقل عصبتها.
(1)
في [جـ، ك، م]: (الذكور).
29198 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (فراس عن الشعبي عن)
(1)
شريح في امرأة اعتقت رجلًا ثم ماتت، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم.
(1)
ما بين القوسين سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
29199 -
[قال: وكان عامر يقول: الولاء لولدها، والعقل عليهم]
(1)
.
(1)
ما بين القوسين سقط من: [أ، ط، هـ].
29200 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر البُرْسَاني عن ابن جريج عن عطاء قال: يعقل عن المرأة عصبتها، وإن كان لها ولد (ذكور)
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[101] العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
29201 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته.
29202 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال: على العاقلة.
29203 -
وسألت حمادًا فقال: في ماله.
29204 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة.
29205 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن أبيه قال: كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع (يمينًا)
(1)
عمدًا، (و)
(2)
كانت يمين القاطع قد قطعت
⦗ص: 154⦘
قبل ذلك فعقلها في مال القاطع، (فإن)
(3)
لم يكن له مال فعلى عاقلته، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك، (و)
(4)
الأعضاء كلها كذلك.
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: (يمين)، وفي [هـ]:(يمينه).
(2)
في [أ، ب]: (أو).
(3)
في [هـ]: (وإن).
(4)
في [هـ]: (في).
[102] شبه العمد على من يكون؟
29206 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه الدية على العاقلة.
29207 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن قتل الخطأ شبه العمد، فقال: في مال القاتل.
29208 -
وقال الحكم: هو على العاقلة.
29209 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة (قالا)
(1)
: هو عليه في ماله.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
29210 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله.
29211 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد (قالوا)
(1)
: ما (أصيب)
(2)
به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد، وديه الدية مغلظة على العاقلة.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
(2)
في [هـ]: (أصبت).
29212 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قتيل السوط والعصا شبه العمد، (فيه)
(1)
مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها"
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (فيها).
(2)
مرسل منقطع حكمًا؛ الحسن تابعي، حجاج مدلس.
[103] الرجل يقتل العبد خطأ
29213 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يعقل العبد، ولا يُعقل عنه.
29214 -
حدثنا أبو بكر
(1)
قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له الرجل يقتل العبد من يعقله؟ (يعقله)
(2)
هو (أم)
(3)
قومه؟ قال: قومه.
(1)
زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر).
(2)
في [ط، هـ]: (بعقله).
(3)
في [م]: (أو).
29215 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم أنهما قالا: في رجل قتل دابة خطأ، قالا: في ماله، وإن قتل (عبدًا)
(1)
فهو على العاقلة.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عمدًا).
29216 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في حر قتل عبدًا خطأ، قال: قيمته على العاقلة.
29217 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن (يزيد)
(1)
بن إبراهيم عن الحسن قال: إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة، وعليه الدية.
(1)
في [هـ]: (زيد).
29218 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن (مكحول)
(1)
قال: ليس على أهل (القبيلة)
(2)
من دية العبد شيء.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (منصور).
(2)
في [جـ]: (القتيل).
[104] العمد والصلح والاعتراف
29219 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة (صلحًا)
(1)
(ولا عمدًا ولا عبدًا)
(2)
ولا اعترافًا.
(1)
في [ك](صلح).
(2)
في [جـ]: (ولا عبدًا ولا عمدًا).
29220 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا تعقل العاقلة صلحًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا، ولا عبدًا.
29221 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث، عن الحسن والشعبي قالا: الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله.
29222 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لا (تعقل)
(1)
العاقلة في العمد إلا أن (تشاء)
(2)
، وإنما تعقل
⦗ص: 157⦘
(العشيرة)
(3)
الخطأ.
(1)
في [ب، ط]: (يعقل).
(2)
في [ب، ط]: (يشاء).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (العشرة).
29223 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (عن جابر عن عامر)
(1)
قال: اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحًا ولا عمدًا ولا اعترافًا.
(1)
في [ك]: (عن عامر عن جابر).
29224 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال: مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس
(1)
.
(1)
مرسل؛ الزهري تابعي، ومراسيله ضعيفة.
[105] جناية الصبي العمد والخطأ
29225 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم (بن)
(1)
نافع عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلامًا فجدعت أنفه، فأتي (بي)
(2)
(أبو)
(3)
بكر فقاسني فلم يجد فيَّ (قصاصًا)
(4)
فجعل على عاقلتي الدية
(5)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عن).
(2)
في [جـ]: (بنا)، وزاد بعدها في [هـ]:(إلى).
(3)
في [هـ]: (أبي).
(4)
في [أ، ط، هـ]: (قصاص).
(5)
مجهول؛ لجهالة علي بن ماجدة.
29226 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام [عن الحسن أنه قال: في الصبي والمجنون: خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما.
29227 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عبيدة عن إبراهيم، قال: عَمْد الصبي وخطؤه على العاقلة]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].
29228 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث]
(1)
عن الشعبي والحكم.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
29229 -
وحماد عن إبراهيم (قالا)
(1)
: عمد الصبي وخطؤه سواء.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
[106] الدية في كم (تؤدي)
(1)
؟
(1)
في [أ، ب]: (تؤدي).
29230 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أشعث، والشعبي لم يدرك عمر.
29231 -
وعن الحكم عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، (و)
(1)
(ثلثي)
(2)
الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامة
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(2)
في [جـ]: (ثلثا).
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
29232 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم
⦗ص: 159⦘
قال: الدية في ثلاث سنين، أولها في السنة التي يصاب فيها، و (الثلثان)
(1)
في سنتين، والثلث في سنة.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (الثلثين).
29233 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد)
(1)
عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: الدية في ثلاث سنين، ثلثاها ونصفها في سنتين، والثلث في سنة
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (زيد).
(2)
أي: أن الدية الكاملة تقسم على ثلاث سنين، أما إذا لم يجب إلا نصف الدية أو ثلثاها فتقسم على سنتين، وإذا لم يجب إلا الثلث فتدفع في سنة واحدة.
29234 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (حريث)
(1)
عن الشعبي قال: الدية في ثلاث سنين، في كل (سنة)
(2)
ثلث.
(1)
في [ع]: (حارث).
(2)
سقط من: [ط، هـ].
[107] في اعتراف الصبي
29235 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا يجوز اعتراف الصبي، فإن قامت عليه البينة (بقتل)
(1)
(فهو)
(2)
على العاقلة.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (تقتل)، وفي [ب]:(يقتل).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (وهو).
29236 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى
⦗ص: 160⦘
(ابن)
(1)
أبي عزة عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
[108] من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
29237 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
29238 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد اللَّه: من كان له (عهد)
(1)
أو ذمة فديته دية الحر المسلم
(2)
.
(1)
في [ب]: (عبدًا).
(2)
منقطع؛ القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك ابن مسعود.
29239 -
[قال سفيان: ثم قال علي بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك.
29240 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال: من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم]
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
منقطع؛ القاسم لم يدرك ابن مسعود.
29241 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.
29242 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قالا: دية المعاهد مثل دية المسلم.
29243 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم)
(1)
عن أشعث عن الشعبي.
(1)
في [ك]: (عبد الرحمن).
29244 -
(و)
(1)
عن الحكم (وحماد)
(2)
عن إبراهيم قالا: دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم، ونساؤهم على النصف من دية الرجال، وكلان عامر يتلو هذه الآية:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92].
(1)
سقط من: [ط، ك].
(2)
سقط من: [ك].
29245 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري قال: سمعته يقول: دية المعاهد دية المسلم وتلا هذه الآية: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)
(1)
}.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك، م].
29246 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين.
[109] من قال: (دية)
(1)
الذمي على النصف أو أقل
(1)
زيادة من: [جـ، ك، م].
29247 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن
⦗ص: 162⦘
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام
(1)
قال: "دية الكافر نصف دية المؤمن"
(2)
.
(1)
في [جـ، م]: صلى الله عليه وسلم.
(2)
حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والبيهقي والبغوي، أخرجه أحمد (6716)، وأبو داود (4583)، والترمذي (1413)، والنسائي 8/ 45، وابن ماجه (2644)، والبيهقي 8/ 101، والدارقطني 3/ 171، وابن الجارود (1052)، والبغوي (2542)، والطيالسي (2268)، وعبد الرزاق (18475).
29248 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم.
29249 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: قرأت كتاب عمر ابن عبد العزيز: إن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم.
29250 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة
(1)
(2)
.
(1)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
(2)
زاد في [هـ]: (حدثنا أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم)، وسيأتي آخر الباب [29255].
29251 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قالا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
29252 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي (بثمانمائة)
(1)
، ويقضون في دية (اليهودي)
(2)
والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم، (ثم)
(3)
رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم.
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: (ثمانمائة).
(2)
في [ط]: (اليهود).
(3)
سقط من: [ط].
29253 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
29254 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو ابن دينار أنهما كانا يقولان: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
29255 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، ط].
(2)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
[110] من قال: إذا قتل الذميَ المسلمُ
(1)
قتل به
(1)
زيادة في [جـ]: (و).
29256 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (عن عبد الرحمن)
(1)
بن البيلماني قال: قتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 164⦘
رجلًا من أهل القبلة قتل رجلًا من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفى (بذمته)
(2)
"
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [هـ]: (بالذمة).
(3)
مرسل ضعيف؛ ابن البيلماني تابعي ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (18514)، وأبو داود في المراسيل (250)، والشافعي في المسند ص 343، والأم 7/ 320، والدارقطني 3/ 135، والطحاوي 3/ 195، والبيهقي 8/ 31، ويحيى بن آدم في الخراج (238)، وورد من حديث ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي في التحقيق (1756).
29257 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن إدريس عن ليث عن الحكم (عن)
(1)
علي وعبد اللَّه (أنهما قالا)
(2)
: إذا قتل يهوديًّا أو نصرانيًا قتل به
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك، م]: (و).
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (أنهم قالوا).
(3)
منقطع ضعيف؛ الحكم لم يسمع من علي وعبد اللَّه، وليث ضعيف.
29258 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن حميد عن ميمون بن مهران أنه أخبره قال: مر رجل من المسلمين برجل من اليهود فأعجبته امرأته فقتله، وغلبه عليها، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر أن ادفعوه إلى وليه وقال: فدفعناه إلى أمه فشدختْ رأسه (بصخرة)
(1)
أو بصلابة لا أدري قامت عليه بينة أو اعترف.
(1)
في [ب]: (بخنجرة).
29259 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال بن (سبرة)
(1)
قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديًا
(2)
⦗ص: 165⦘
من أهل الحيرة، فكتب عمر أن (أقيدوا)
(3)
أخاه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي، فقتله، (ثم جاء)
(4)
كتاب عمر: أن لا تقتلوه وقد قتله
(5)
.
(1)
في [ط]: (شبرمة).
(2)
من القبائل النصرانية.
(3)
في [ط، هـ]: (قيدوا).
(4)
في [أ، ط، هـ]: (فجاء).
(5)
صحيح.
29260 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يقتل المسلم بالمعاهد.
29261 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في المسلم (يقتل)
(1)
الذمي عمدًا قال: يقتل به.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (قتل).
29262 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال: حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الذمة
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة الواسطة بين عمر وأبي نضرة.
29263 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم (عن)
(1)
عمر بن الخطاب (أنه)
(2)
أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الحيرة
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (أن).
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
29264 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن المساور قال: سمعت يقول:
⦗ص: 166⦘
من (اعترض ذمة)
(1)
محمد بقتلهم فاقتلوه.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أعرض).
29265 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلًا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة، فأتي به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يُقتل.
29266 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سبرة)
(1)
أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة فكتب (فيه)
(2)
إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله قال: حتى يجيء الغضب قال: فبلغ عمرَ أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب (عمر)
(3)
أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (شبرمة).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
سقط من: [جـ، ك، م].
(4)
صحيح.
[111] من قال: لا يُقتل مسلمٌ بكافر
29267 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (مطرف)
(1)
عن الشعبي (عن أبي جحيفة)
(2)
قال: قلنا لعلي: هل عندكم من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن،
⦗ص: 167⦘
فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي اللَّه رجلًا فهما في كتاب اللَّه وما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر
(3)
.
(1)
في [جـ]: (مطرفي).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6903)، وأحمد (599)، والنسائي في الكبرى (6946) والترمذي (1412)، وابن ماجه (2858).
29268 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (زائدة)
(1)
عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مؤمن بكافر"
(2)
.
(1)
في النسخ (إسحاق)، وصوابه:(زائدة) كما في الاستذكار (8/ 123)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص 47) عن المؤلف عن ابن نمير به.
(2)
حسن؛ ابن إسحاق وشعيب صدوقان، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي في السنن 8/ 29، ودلائل النبوة 5/ 86، أخرجه أحمد (6662)، وابن ماجه (2659)، والترمذي (1413)، وأبو داود (2751)، وابن خزيمة (2280)، والبغوي (2532)، وابن عدي (7/ 2649)، وعبد الرزاق (9445)، وابن الجارود (1073).
29269 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"
(1)
.
(1)
مرسل، عطاء تابعي، أخرجه الشافعي في السنن (633)، والبيهقي (8/ 29).
29270 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن مسهر عن بن أبي (عروبة)
(1)
عن قتادة عن أبي المليح أن رجلًا من قومه رمى رجلًا يهوديًّا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يُقدْ منه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عروة).
(2)
منقطع؛ أبو المليح لم يدرك عمر.
29271 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل (عمن)
(1)
يقتل يهوديًّا أو نصرانيًا قال: لا يقتل (مؤمن)
(2)
بكافر وإن قتله عمدًا.
(1)
في [هـ]: (عثمان عن رجل)، وفي [ب]:(عثمان)، وفي [جـ]:(عمر).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (مسلم).
29272 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يقتل الرجل المسلم باليهودي ولا بالنصراني، ولكن يغرم الدية.
29273 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل (مؤمن)
(1)
(بكافر)
(2)
، ولا حر بعبد
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (مسلم).
(2)
في [هـ]: (بقاتل).
(3)
ضعيف؛ لضعف جابر.
[112] في الرجل يقتل المرأة عمدًا
29274 -
(1)
حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بحجر
(2)
فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين
(3)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر).
(2)
زيارة في [جـ، ك، م]: (فقتلها).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6885)، ومسلم (1672).
29275 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة
(1)
.
(1)
صحيح.
29276 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
29277 -
وعن جابر عن الشعبي (قالا)
(1)
: يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدًا.
(1)
في [جـ، ط]: (قال)، وفي [هـ]:(قالا: لا).
29278 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد اللَّه قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قود
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ الحكم لم يدرك عليًّا ولا عبد اللَّه، وليث ضعيف.
29279 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر (عن)
(1)
ابن جريج عن عطاء قال: يقتل وليس بينهما فضل.
(1)
سقط من: [أ، ط].
[113] من قال: لا يقتل حتى (يؤدى)
(1)
نصف الدية
(1)
في [هـ]: (يؤدوا)، والمراد: أن أولياء دم الأنثى لا يقتلون الذكر بها حتى يدفعوا نصف الدية؛ هكذا قالوا.
29280 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها: إن شئتم فادوا نصف الدية واقتلوه
(1)
.
(1)
حسن؛ سماك صدوق.
29281 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى (يؤدى)
(1)
نصف الدية إلى أهله.
(1)
في [هـ]: (يؤدوا).
29282 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة قال: إن قتلوه أدوا نصف الدية وإن شاءوا قبلوا الدية.
[114] القصاص (بين)
(1)
الرجال والنساء
(1)
في [هـ]: (من).
29283 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (جعفر)
(1)
بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال: القصاص (فيما)
(2)
بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس.
(1)
في [ك]: (جابر).
(2)
سقط من: [ط، هـ].
29284 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
29285 -
وعن جابر عن الشعبي (قالا)
(1)
: القصاص فيما بين الرجل (والمرأة)
(2)
في العمد في كل شيء.
(1)
في [ط]: (قال).
(2)
في [ك]: (النساء).
29286 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد
(1)
(2)
أنه كان
⦗ص: 171⦘
لا يرى بين (الرجال والنساء)
(3)
قصاصًا فيما دون النفس.
(1)
زيادة في [ك]: (عن إبراهيم).
(2)
زيادة في [ط]: (عن).
(3)
في [أ، ح، هـ]: (الرجل والمرأة).
29287 -
وقال الحكم: ما سمعنا فيهما بشيء وإن القصاص بينهما (لحسن)
(1)
.
(1)
في [ب]: (الحسن).
29288 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا (تقتص)
(1)
منه ويعقل لها
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (تقص).
(2)
مرسل؛ الزهري تابعي.
29289 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري (قال)
(1)
: (لا)
(2)
(يقص)
(3)
(للمرأة)
(4)
من زوجها.
(1)
في [ك]: (قالا).
(2)
سقط من: [ك]، وعند [ط]:(إلا).
(3)
في [م، هـ]: (تقص).
(4)
في [أ، ح، ط، هـ]: (المرأة).
29290 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن عيسى ابن أبي (عزة)
(2)
عن الشعبي في رجل (ابترك)
(3)
امرأته أن يجامعها (فدق سنها)
(4)
، قال: يضمن.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [جـ]: (عبدة).
(3)
أي: اضجعها على الأرض بقوة، وفي [أ، ب]: (أنترك)، وفي [جـ، ط]: (ارك)، وفي [هـ]:(أبرك).
(4)
في [هـ]: (فكسر ثينها).
29291 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد قال: ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد.
29292 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فأنزل اللَّه تعالى:{وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه: 114]، ونزلت:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}
(1)
[النساء: 34].
(1)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه ابن جرير 5/ 58، والواحدي في أسباب النزول ص 151، وانظر: الدر المنثور 2/ 512.
29293 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا القاسم بن الفضل (الحداني)
(1)
عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي (أم)
(2)
ولد لعثمان بن مظعون، فلما مات عثمان جرحها ابن عثمان جرحًا، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له (عمر)
(3)
: أعطها أرشًا مما صنعت بها
(4)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (الحراني).
(2)
سقط من: [ك].
(3)
زيادة في [جـ، ك، م]: (عمر).
(4)
منقطع؛ محمد بن زياد لم يدرك عمر.
[115] في جراحات الرجال والنساء
29294 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن
⦗ص: 173⦘
(عبد اللَّه)
(1)
قال: (تستوي)
(2)
جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عبيد اللَّه).
(2)
في [أ، ب، ط]: (يستوى).
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.
29295 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (مغيرة)
(1)
عن (إبراهيم عن)
(2)
شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء (تستوي)
(3)
في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية (المرأة)
(4)
على النصف من دية الرجل
(5)
.
(1)
في [جـ]: (لمغيرة).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ب، ط]: (يستوي).
(4)
في [جـ]: (للمرأة).
(5)
صحيح.
29296 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (الشيباني عن)
(1)
الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه (يسأله)
(2)
، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل [إلا في السن والموضحة.
(1)
في [أ، ح، ط]: (هشام)، وفي [هـ]:(هشام عن).
(2)
في [م]: (يَسْلهُ).
29297 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا وابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان علي يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل]
(1)
فيما دق وجل
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ط، هـ].
(2)
صحيح؛ زكريا ثقة، وابن أبي ليلى سيء الحفظ.
29298 -
وكان ابن مسعود يقول:
(1)
دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (في).
(2)
منقطع؛ الشعبي لم يدرك ابن مسعود.
29299 -
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد (فهي)
(1)
على النصف
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (فهو).
(2)
صحيح.
29300 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد ابن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.
29301 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: (تستوي)
(1)
جراحات (الرجال والنساء)
(2)
(إلى)
(3)
النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف.
(1)
في [ط، هـ]: (يستوي).
(2)
في [ب، ك، م]: (النساء والرجال).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (على).
29302 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث: إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، (وموضحتها)
(1)
كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.
(1)
في [جـ]: (وموضحها).
29303 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل
⦗ص: 175⦘
عن الشعبي عن علي قال: (تستوي)
(1)
جراحات (النساء والرجال)
(2)
في كل شيء
(3)
.
(1)
في [ب]: (يستوي).
(2)
في [جـ]: (الرجال والنساء).
(3)
صحيح.
29304 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها: مثل الرجل في الدية.
29305 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن (رجل عن)
(2)
عروة بن الزبير قال: منقلتها (وموضحتها)
(3)
وسنها مثل الرجل في الدية.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
سقط من: [ط، هـ]، وفي [جـ]:(وموضحهما).
29306 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في هذه من المرأة (يعني)
(1)
الخنصر؟ فقال: عشر من الإبل، قال: قلت: في هذين -يعني الخنصر والتي تليها- (فقال)
(2)
: عشرون، (قال)
(3)
: قلت: (فهؤلاء)
(4)
-يعني (الثلاثة)
(5)
- قال: ثلاثون، قال: قلت: ففي هؤلاء -وأومأ إلى الأربع- قال: عشرون، قال: قلت:
⦗ص: 176⦘
حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها، قال: أعراقي أنت؟ قال: قلت: عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: يا ابن أخي السنة
(6)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [جـ، ك، م]: (قال).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
في [هـ]: (ففي هؤلاء).
(5)
في [م]: (الثلاث).
(6)
مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي.
29307 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال: كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة.
29308 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
29309 -
وعن مكحول عن عمر بن عبد العزيز أنهما (قالا)
(1)
: يعاقل الرجلُ المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان.
(1)
[أ، ح، ط، هـ]: (قال).
[116] الرجل يقتل عبده
29310 -
حدثنا أبو بكر قاله: حدثنا عبد الرحيم
(1)
عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه"
(2)
.
(1)
سيأتي في كتاب الرد على أبي حنيقة أن بينهما (ابن أبي عروبة) وجعله مرسلًا برقم [38933]
(2)
منقطع، وقد صرح الحسن بعدم سماعه لهذا الحديث عند أحمد، أخرجه أحمد (20104)، وأبو داود (4515)، والترمذي (1414)، والنسائي 8/ 20، وابن ماجه (2663)، والحاكم 4/ 367، والدارمي (2358)، والطبراني (6808)، وابن عدي 2/ 729، والطيالسي (905)، والبيهقي 8/ 35، والبغوي (2533)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 305.
29311 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا قتل عبده عمدًا قتل به]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
29312 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقتل به.
29313 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يقتل عبده عمدًا قال: أراه يقتل به.
[117] الرجل يقتل عبده من قال: لا يقتل به
29314 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم (بن)
(1)
عبد اللَّه بن حنين عن أبيه عن علي قال: أتي النبي عليه السلام
(2)
برجل قتل عبده متعمدًا فجلده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(3)
مائة (جلدة)
(4)
ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده منه
(5)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم، وفي [ك]:(صلى اللَّه عليه).
(3)
سقط من: [ك].
(4)
سقط من: [جـ، ك، م].
(5)
ضعيف جدًّا؛ إسحاق بن أبي فروة متروك، أخرجه ابن ماجة (2664)، وأبو يعلى (531)، والدارقطني (3/ 144)، والحارث (524/ بغية)، وابن أبي عاصم في الديات (ص 54)، والبيهقي (8/ 36).
29315 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي
⦗ص: 178⦘
فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
مثله
(2)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
ضعيف جدًّا؛ إسحاق متروك، أخرجه ابن ماجة (2664)، وعبد الرزاق (18139)، والطحاوي (3/ 137)، والدارقطني (3/ 143)، والبيهقي (8/ 36)، وابن الجوزي في التحقيق (1760)، وابن عبد البر في الاستذكار (8/ 177).
29316 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا شعبة)
(1)
عن مغيرة عن عامر قال: إذا قتل الرجل عبده عمدًا لم يقتل به.
(1)
في [ك]: (سمعت).
29317 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.
29318 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه
(1)
.
(1)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر ولا عمر.
[118] الحر يقتل عبد غيره
29319 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام (عن حجاج)
(1)
عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر
⦗ص: 179⦘
(بقتل)
(2)
العبد
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وانظر: سنن الدراقطني (3/ 143)، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 34).
(2)
في [م]: (يقتل).
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
29320 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد اللَّه أنهما قالا: إذا قتل الحر العبد فهو به (قود)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (قوده).
(2)
منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، والحكم لا يروي عن علي وعبد اللَّه.
29321 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقتل العبد بالحر والحر بالعبد.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
29322 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن (سهيل)
(1)
بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب قال: سألته عن رجل حر قتل مملوكًا؟ قال: يقتل به، ثم رجعت إليه، فقال: يقتل به، (ثم قال)
(2)
: واللَّه لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به.
(1)
في [ط]: (سهل).
(2)
سقط من: [ب، هـ].
29323 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت سعيد بن المسيب عن (الحر)
(1)
(يقتل)
(2)
العبد عمدًا، قال: اقتله
(3)
(ولو اجتمع عليه أهل اليمن)
(4)
.
(1)
في [جـ]: (الرجل).
(2)
في [أ]: (بقتل).
(3)
في [ط، هـ]: زيادة (به صاغرًا لئيمًا).
(4)
سقط من: [ط، هـ].
29324 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال: سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدًا قال: أقتله به صاغرًا لئيمًا.
29325 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقاد الحر من العبد.
29326 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به.
29327 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: وسمعت سفيان يقول: لا يقتل الرجل بعبده ويعزر.
[119] الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
29328 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك، قال: كملت ديته؟ استهل أو لم يستهل
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من زيد.
29329 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: في الجنين إذا سقط حيًا ففيه الدية، وإن سقط ميتًا ففيه غرة.
29330 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتًا ففيه غرة -عبد أو أمة- في ماله، وإن كان حيًا فالدية.
29331 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية.
29332 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ولدت امرأة ولدًا فشهد نسوة أنه اختلج وولد حيًا، ولم يشهدن على الاستهلال (قال)
(1)
شريح: الحي يرث الميت، ثم أبطل ميراثه؛ لأنه لم يشهدن على (استهلاله)
(2)
.
(1)
في [ك، م]: (فقال)، وسقط من:[جـ].
(2)
في [ط]: (الاستهلال).
[120] الصبي الصغير تصاب سنُّه
29333 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن جندب (القاص)
(1)
(2)
عن أسلم (مولى)
(3)
عمر عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا (سقطت)
(4)
قبل أن يثغر (ببعير)
(5)
(6)
.
(1)
في [هـ]: (القاضي).
(2)
كذا في النسخ، وسبق مثله برقم [28682]، ويظهر لي أن صوابه (مسلم بن جندب)، وأن الوهم فيه من الحجاج بن أوطأة.
(3)
في [أ]: (مولد).
(4)
سقط من: [أ].
(5)
في [أ، ك]: (بعير)، وفي [جـ، م]: (بعيرًا).
(6)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس عنعن.
29334 -
حدثنا أبو بكر قال. حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: ليس في سن الصبي إذا لم يثغر إلا الألم.
29335 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
عبد الرحيم (عن)
(2)
ابن سا لم عن الشعبي قال: إذا أصاب سنه ولم (يثغر)
(3)
ففيه حكم.
(1)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (وكيع عن).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، ط]: (يتغير).
29336 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في غلام صغير لم يثغر كسر (سن)
(1)
غلام آخر، قال: عليه الغرم (بقدر)
(2)
ما يرى الحكم.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (من).
(2)
تكرر في: [م].
29337 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: في سن الصبي إذا لم يثغر، قال: ينظر فيه (ذوا)
(1)
عدل، (فإن)
(2)
نبتت جعل له شيء، وإن لم تنبت كان كسن الرجل.
(1)
في [أ]: (ذو).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (وإن).
[121] المجنون يجني الجناية
29338 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: ما أصاب المجنون في حال جنونه فعلى عاقلته، وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه.
29339 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال: في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين، قال:
⦗ص: 183⦘
إذا ذهب (عنه ذاك)
(1)
فصام وصلى وعقل وأصاب شيئًا فهو عليه.
(1)
في [أ]: (عنه ذلك)، وفي [ط، هـ]: (ذلك عنه).
29340 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة.
29341 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلًا مجنونًا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانًا فلا يُرى به (بأس)
(1)
(ويعود)
(2)
به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت (بخنجر)
(3)
فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبد اللَّه بن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: (بأسًا).
(2)
في [ح، ط، هـ]: (ويعدو).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (بحجر).
(4)
صحيح.
[122] المسلم يقتل الذمي خطأ
29342 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
29343 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع
(1)
عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.
(1)
سقط من الإسناد (عن سفيان)، وقد تقدم في باب المسلم يقتل الذمي خطأ، في كتاب الأيمان والنذور.
29344 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كفارتهما سواء.
[123] الرجل يقتل فتعفو امرأته
29345 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن يزيد (الجعفي)
(1)
عن الشعبي في الرجل يقتل (فتعفو)
(2)
المرأة، قال: يؤدي القاتل (سبعة)
(3)
أثمان الدية.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (الحنفي).
(2)
في [أ، ط]: (فيعفو).
(3)
في [ك]: (سبع)، وفي [أ، ط، هـ]: (بسبع).
29346 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء إن امرأة عفت عن دم زوجها، قال: صارت دية ويرفع عنه الثمن.
29347 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ابن)
(1)
صالح عن ليث عن طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت، قال: عفوها جائز، ويرفع نصيبها من الدية.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي).
29348 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال: لكل ذي سهم عفو.
29349 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما (قالا)
(1)
: في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة، قالا: من عفى من رجل أو امرأة فإنه
⦗ص: 185⦘
(يدرأ)
(2)
عنه (القتل)
(3)
.
(1)
في [أ، ط]: (قال).
(2)
في [ط]: (بدءر).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (العقل).
[124] من قال: لا عفو لها
29350 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما
(1)
.
(1)
ضعيف جدًّا؛ محمد بن سالم متروك.
29351 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، إنما العفو إلى أولياء المقتول.
29352 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية.
29353 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه، فعفت إحدى المرأتين قال الشعبي: ليس للمرأة عفو، إلا امرأة لها رحم (ماسة)
(1)
وسهم في الميراث.
(1)
في [ع]: (ماشية).
[125] المرأة ترث من دم زوجها
29354 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول: الدية (للعاقلة)
(1)
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (على العاقلة).
(2)
صحيح؛ أخرجه أبودود (1927)، والترمذي (1415)، وابن ماجه (2642)، والنسائي في الكبرى (6363)، وسعيد بن منصور (295)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1496)، والطبراني (8142)، والبيهقي (8/ 57)، وأحمد (15746)، وانظر: ما بعده.
29355 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قام عمر بمنى فسأل الناس (فقال)
(1)
: من عنده علم من ميرات المرأة من عقل زوجها؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: ادخل قبتك حتى أخبرك، (فدخل)
(2)
فأتاه فقال: كتب إلي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه (وسلم)
(3)
أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها
(4)
.
(1)
زيادة في [جـ، م]: (فقال).
(2)
زيادة في [جـ، ك، م]: (فدخل).
(3)
سقط من: [ك].
(4)
صحيح؛ أخرجه أحمد (15745)، والنسائي في الكبرى (6365)، والطبراني (8140)، وعبد الرزاق (17765)، وسعيد بن منصور (296)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1497).
29356 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يُقتل عمدًا فيعفو بعض الورثة قال: لامرأته ميراثها من الدية.
29357 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسابط بن محمد عن هشام عن الحسن قال: ترث المرأة من دم زوجها.
29358 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها.
29359 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال: يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد
(1)
.
(1)
ضعيف جدًّا؛ محمد بن سالم متروك.
[126] من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث
29360 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية لمن أحرز الميراث
(1)
.
(1)
مجهول؛ أبو عمرو العبدي مجهول.
29361 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الدية للميراث والعقل على العصبة"
(1)
.
(1)
مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق (17768)، وسعيد بن منصور (299)، والحربي في غريب الحديث (1/ 302).
29362 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث.
29363 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي.
29364 -
و (جهم)
(1)
عن إبراهيم (قالا)
(2)
: الدية للميراث.
(1)
في [أ، جـ، ط، ك، هـ]: (جهيم).
(2)
في [ط، هـ]: (قال).
29365 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: على كتاب اللَّه كسائر ماله.
29366 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول ويقضي بأن الوراث (أجمعين)
(1)
يرثون من العقل مثل الميراث.
(1)
في [ك]: (أجمعون).
29367 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العقل كهيئة الميراث؟ قال: نعم، قلت: ويرث الإخوة من الأم (فيه؟)
(1)
قال: نعم.
(1)
في [هـ]: (منه).
[127] من كان يورث (الإخوة)
(1)
من الأم من الدية
(1)
في [جـ، ك، م]: (الأخ).
29368 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد اللَّه بن محمد بن علي قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية
(1)
.
(1)
منقطع؛ عبد اللَّه لم يدرك عليًّا.
29369 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه، كان يورث الإخوة من الأم من الدية
(1)
.
(1)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
29370 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس وابن مسهر عن الشيباني (عن الشعبي)
(1)
قال: الإخوة من الأم يرثون من الدية وكل وارث.
(1)
سقط من: [جـ].
29371 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب في الإخوة من الأم يرثون من الدية.
29372 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرث الإخوة من الأم -يعني من العقل- قال: نعم.
29373 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش قال: سألت إبراهيم أيرث الإخوة من الأم من الدية؟ قال: نعم.
29374 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن (همام)
(1)
عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن فقال: لهم كتاب اللَّه.
(1)
سقط من: [م].
29375 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية.
[128] الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
29376 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع أمرأته رجلًا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية
(1)
.
(1)
صحيح.
29377 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلًا متعمدًا فعفا بعض الأولياء، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد اللَّه: قل فيها، فقال: أنت أحق أن تقول
(1)
يا أمير المؤمنين، فقال عبد اللَّه: إذا عفا بعض الأولياء فلا قود، يحط عنه (حصة)
(2)
الذي عفا، (و)
(3)
لهم بقية الدية، فقال عمر:(ذاك)
(4)
الرأي، ووافقت ما في نفسي
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (فيها).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (بحصة).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [أ، ط، هـ]: (ذلك).
(5)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر ولا ابن مسعود.
29378 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال: إذا عفا بعض الورثة (يتبع)
(1)
العفو من ذلك
(2)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (فوقع).
29379 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عفا فلا نصيب له.
29380 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية.
29381 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال: صاحب (العفو أولى بالدم)
(1)
.
(1)
في [هـ]: (الدم أولى بالعفو).
[129] العقل على من يكون؟
29382 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن (مقسم)
(1)
عن ابن عباس قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتابًا بين المهاجرين والأنصار
(2)
أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا (عانيهم)
(3)
بالمعروف والإصلاح
(4)
بين المسلمين
(5)
.
(1)
في [ط]: (المقسم).
(2)
في [جـ]: زيادة (و).
(3)
في [جـ، هـ]: (عاينهم).
(4)
في [ك]: زيادة (على الأنصار).
(5)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (2443)، وأبو يعلى (2848)، وابن حزم في المحلى (11/ 45).
29383 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عقل قريش (على قريش)
(1)
وعقل الأنصار على الأنصار
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وانظر: المحلى (11/ 45)، ونصب الراية (4/ 398).
(2)
مرسل ضعيف؛ الشعبي تابعي، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
29384 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عيسى)
(1)
بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة
(2)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: زيادة (عيسى).
(2)
مرسل، إبراهيم ليس صحابيًا.
29385 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في (ولاء)
(1)
موالي صفية (إلى عمر)
(2)
فقضى
⦗ص: 192⦘
عمر بالميراث للزبير، وبالعقل على علي
(3)
.
(1)
في [ط]: (ولى)، وفي [ب]:(ولد).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
29386 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني عبد العزيز (بن عمر قال: كتب إليّ عمر بن عبد العزيز)
(1)
في رجل قال مواليه: لا (نعقل)
(2)
عنه، فكتب إلى القاضي أن ألزمهم العقل، فما أشك أنهم كانوا، (آخذي)
(3)
ميراثه.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [أ]: (تعقل).
(3)
في [أ، هـ]: (أهدى).
29387 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان أن عمر ابن عبد العزيز (كتب)
(1)
: لو لم يدع قرابةً إلا مواليه كانوا أحقَّ الناس بميراثه فأحمل عليهم عقله كما يرثونه.
(1)
سقط في: [ط].
29388 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: الميراث للرحم والجرائر على من أعتق.
29389 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم (و)
(1)
أعتق أباه آخرون، قال:(يتوارثان)
(2)
بالأرحام، وجنايتهما على عاقلة مواليهما.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ح]: (يتوارثون).
29390 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن
(1)
حماد قال: جناية المولى على عاقلة مواليه.
(1)
في [ب]: زيادة (إبراهيم).
29391 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلًا أتى عمر فقال: إن رجلًا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها فرفعتها إليك، فقال: أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: علي، قال: فميراثه لك
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ مجاهد لم يدرك عمر، وخصيف ضعيف.
29392 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: العقل على من له الميراث.
29393 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبي القوم أن يعقلوا عن مولاهم
(1)
، قال عطاء: إن أبي أهله والناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب.
(1)
في [ع]: زيادة (مولى من عقل عنه).
29394 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: قال عمر فيه: إذا والى الرجل رجلًا فله ميراثه، وعلى عاقلته عقله
(1)
.
(1)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
29395 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل تولى قوما قال: إذا عقل عنهم فهو منهم.
[130] الطبيب والمداوي والخاتن
29396 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبد العزيز بن عمر قال: حدثني بعض الذين قدموا على أبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما طبيب تطبب على قوم
⦗ص: 194⦘
ولم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن"
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام بعض رواته، أخرجه أبو داود (4587)، وابن عبد البر في الاستذكار 8/ 63.
29397 -
قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالعنت، ولكنه قطع العروق والبط.
29398 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا جاوز الطبيب ما أمر به فهو ضامن.
29399 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر وعمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الطبيب يبط فيموت، قال: ليس عليه عقل.
29400 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل عن هشام بن الغاز الجرشي عن أبي قرة أن عمر بن عبد العزيز ضمن الخاتن.
29401 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فاعنتتها (فماتت)
(1)
فضمنها علي الدية
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
ضعيف منقطع؛ لضعف سعيد، ويحيى لم يدرك عليًّا.
29402 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن غيلان بن جامع المحاربي عن أبي عون الثقفي عن شريح قال: ليس على المداوي ضمان.
29403 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
(قال)
(2)
: حدثنا يونس عن
⦗ص: 195⦘
جابر (عن عامر)
(3)
قال: ليس على (مداوٍ)
(4)
ضمانٌ.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ].
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [أ]: (مداوي)، وفي [هـ]:(المداوي).
29404 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس (بن)
(1)
أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول: ليس على حجام ولا بيطار ولا مداو ضمان]
(2)
.
(1)
في [ح، هـ]: (عن).
(2)
سقط الخبر من: [ب].
29405 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في بيطار نزع ظفرة من عين فرس (فنفق)
(1)
الفرس، قال: يضمن.
(1)
في [أ]: (افنقري)، وفي [ب، ط]: (فتفق).
29406 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا وجعل ديتها على عاقلتها
(1)
.
(1)
صحيح.
29407 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض (الجواري)
(1)
(فاعتدت)
(2)
فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (جوارًا).
(2)
في [أ، ب، ك]: (فاعترف)، وفي [أط، هـ]: (فاعنتت).
(3)
منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك عمر.
[131] الرجل (يقتل)
(1)
فيعفو عن دمه
(1)
في [ط، هـ]: (ينقتل).
29408 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن بن طاوس قال: قلت لأبي الرجل يقتل فيعفو عن دمه، قال: جائز، قال: قلت: خطأ أم عمدًا؟ قال: نعم.
29409 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.
(1)
في [أ، ط]: (هشام).
29410 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى اللَّه و
(1)
رسوله فرماه رجل منهم بسهم، فمات فعفا
(2)
، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه، وقال:"هو كصاحب ياسين"
(3)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: زيادة (إلى).
(2)
في [هـ]: زيادة (عنه).
(3)
مرسل؛ قتادة تابعي، أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 180، وابن حزم في المحلى 10/ 487.
29411 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إن (وهب)
(1)
الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث، إنما هو (من)
(2)
مال يوصي به.
(1)
في [هـ]: (ذهب).
(2)
سقط من: [جـ، ع].
29412 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال: من الثلث.
[132] الرجل يقتل في الحرم
29413 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي (زيد)
(1)
عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في (الحرم)
(2)
يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفًا
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (زائدة).
(2)
في [جـ، ك، م]: (الحرمة).
(3)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن أبي زيد.
29414 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد اللَّه عن عكرمة (أبى)
(1)
عمر بن الخطاب: قضى بالدية على أهل القرى أثني عشر ألفًا وقال: إن الزمان يختلف وأخاف عليكم الحكام بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة،
(2)
عقل أهل القرى فيه (تغليظ)
(3)
لا زيادة فيه
(4)
.
(1)
في [ط، هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: زيادة (لا).
(3)
في [جـ، م]: (تغليظة).
(4)
منقطع ضعيف؛ عمرو بن عبد اللَّه ضعيف؛ وعكرمة لم يدرك عمر.
29415 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قُتلت في (الحرام)
(1)
بدية وثلث دية
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (الحرم).
(2)
منقطع؛ أبو نجيح لا يروي عن عثمان.
29416 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء قالوا: إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية، وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة.
29417 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا: في الذي يقتل في الحرم دية (وثلث دية)
(1)
.
(1)
سقط من: [ب].
29418 -
وقال أحدهم: -أحسبه قال: سعيد بن جبير- والذي يقتل في الحرم دية وثلث دية.
29419 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: في الرجل يقتل في الحرم أو في أشهر الحرم دية وثلث دية.
[133] من قال: لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم
29420 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان بن عيينة عن مغيرة عن إبراهيم قال: دية الذي يقتل في الحرم وغير الحرم سواء.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
29421 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ديتهما سواء]
(1)
.
(1)
تأخر هذا الأثر عن الذي يليه في: [أ، ط، هـ].
29422 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد (عن)
(1)
أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة.
(1)
في [ط، هـ]: (ابن).
29423 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال
(1)
: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا يزاد (على)
(2)
دية واحدة -مثل قول إبراهيم-.
(1)
في [ط]: زيادة (لا).
(2)
في [هـ]: (في).
29424 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن
(1)
ابن طاوس عن أبيه قال: (تُغلّظ)
(2)
الدية في الشهر الحرام والحرمة (والمحرم)
(3)
وفي الجار.
(1)
زاد في [هـ]: (عمرو عن).
(2)
في [ط، هـ]: (تغليظ).
(3)
في (ك): (الحرم).
29425 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ"
(1)
.
(1)
مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه عبد الرزاق (17288).
29426 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول (أنهما)
(1)
سمعا طاوسًا يقول: في الحرم والشهر
⦗ص: 200⦘
الحرام (والجار)
(2)
تغليظ.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [ط، هـ].
29427 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يزاد الذي يُقتل في الحرم (على دية الذي يقتل في (الحل)
(1)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (غير الحرم).
(2)
سقط من: [ط].
[134] الرجل (يخنق)
(1)
الرجل
(1)
في [ب]: (نخيق).
29428 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل أن رجلًا (خنق صبيًا)
(1)
على أوضاح له، قال: فكتب (فيه)
(2)
إلى عمر (بن)
(3)
عبد العزيز، فكتب
(4)
أن يقتل.
(1)
بياض في: [ط].
(2)
سقط من: [هـ]، وفي [ط]:(إليه).
(3)
سقط من: [هـ]، وتكرر في:[جـ].
(4)
في [جـ]: زيادة (إليه).
29429 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا خنقه حتى (يقتله)
(2)
قتل به.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [ط].
29430 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
إسرائيل عن جابر
⦗ص: 201⦘
(عن عامر)
(2)
قال: إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [ط].
29431 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن رجلًا خنق رجلًا فقتله، فجعلت عليه الدية مغلظة.
29432 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو قتيبة وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد قال: هو خطأ.
[135] الرجلُ يَضرب الرجلَ فلا يزال مريضًا حتى يموت
29433 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة (عن)
(1)
الحارث في الرجل يضرب الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضًا من ضربه حتى مات ألزمته الدية، فإن كان عامدًا فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
(1)
في [أ، ب، ط]: (بن).
29434 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يضرب الرجل فلا يزال مضنى
(1)
على فراشه حتى يموت، قال: فيه القود.
(1)
أي: مثقلًا بالمرض، انظر: تاج العروس 38/ 473.
29435 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة قال: شهد رجلان عند شريح على رجل فقالا: نشهد أن هذا صرع هذا، فلم يزل يعصره (بمرفقه)
(1)
حتى مات، فقال شريح:(تشهدان)
(2)
أنه قتله؟
⦗ص: 202⦘
(فقالا: نشهد أنه صرعه، فلم يزل يعصره بمرفقه حتى مات، قال: تشهدان أنه قتله)
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ]: (تشهدوا)، وفي [هـ]:(تشهدون)، وفي [أ، ط]: (تشهد).
(3)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
29436 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أوطا في زمانه رجلٌ من جهينة
(1)
[(رجلًا)
(2)
من بني غفار (أو رجل)
(3)
من بني غفار (رجلًا)
(4)
من جهينة، فادعى أهله أنه مات من ذلك]
(5)
، فأحلفهم عمر خمسين رجلا منهم من المدعين، فابوا أن يحلفوا، وأبى المدعي عليهم أن يحلفوا، فقضى عمر فيها بشطر الدية
(6)
.
(1)
في [أ، ب، ط، م]: زيادة (و).
(2)
سقط من: [ك].
(3)
في [ط]: (ورجلًا).
(4)
في [ك]: (رجل).
(5)
سقط من: [جـ].
(6)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
29437 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني (حسن)
(1)
بن مسلم أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني زيد فطمر
(2)
فيها فمات، فاعترفت الجارية بعضتها إياه، فقضى فيها محمر بن عبد العزيز بأن يحلف (بنو)
(3)
زيد خمسين يمينًا (ترد)
(4)
عليهم الأيمان (لمات)
(5)
من عضتها ثم (الأمة)
(6)
لهم، وإلا فلا حق لهم، فأبوا أن يحلفوا.
(1)
في [هـ]: (الحسن).
(2)
أي: ورم.
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (بني).
(4)
في [هـ]: (تردد).
(5)
في [أ، ب، ط]: (لما مات).
(6)
في [م]: بياض، وسقط من:[أ، ب، جـ، ط، ك].
[136] الرجل يصدم الرجل
29438 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح أن رجلًا لقي (رجلًا)
(1)
بكرسي قصدمه فقتله، فقال شريح: ضمن الصادم للمصدوم.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
29439 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الحي الميت
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك عليًّا، وأشعث ضعيف.
29440 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن سفينتين اصطدمتا، فغرقت إحداهما فقال: ليس على (الآخرين)
(1)
ضمان، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن.
(1)
في [د، ط، هـ]: (الأخرى).
29441 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان، قال: يضمن الحي دية الميت
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًّا، وأشعث ضعيف.
29442 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن كعب بن (سور)
(1)
أن رجلا كان على حمار، فاستقبله رجل على بعير في زقاق، فنفر الحمار، فصرع (الرجل)
(2)
فأصابه
(3)
شيء، فلم يضمن كعب بن (سور)
(4)
صاحب البعير شيئًا.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (سوار).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ك]: زيادة (رجل).
(4)
في [هـ]: (سوار).
29443 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن بن أبي ذئب عن المطلب بن السائب السهمي عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما
(1)
.
(1)
حسن؛ المطلب صدوق، وهو ابن السائب بن أبي وداعة بن جبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي المدني، روى عن سعيد بن المسيب وحفصة وأبيه المسيب وله صحبه، وروى عنه ابن عجلان وابن أبي ذئب وابنه إبراهيم بن المطلب وزهير بن محمد العنبري وإسحاق بن حازم ويوسف بن يعقوب الماجشون، وذوه ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وهو ختن سعيد بن المسيب، زوجه سعيد بدرهمين.
[137] الحائط (المائل)
(1)
يشهد على صاحبه
(1)
في [جـ، ك]: (مائل).
29444 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا (شهد)
(1)
على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (شهد).
29445 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: إذا كان حائط الرجل مائلًا فأشهد عليه ضمن.
29446 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
29447 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول: في الحائط المائل إذا (شهدوا)
(1)
على صاحبه فقتل إنسانًا فهو ضامن.
(1)
في [ك]: (أشهدوا).
[138] الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
29448 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن (أبي)
(1)
عون عن شريح أن غلامًا وثب على آخر، فتنحى الأسفل وانكسرت ثنية الأعلى، فضمن الأعلى ولم يضمن الأسفل.
(1)
في [ط، هـ]: (ابن).
29449 -
(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا)
(1)
عمران بن (حدير)
(2)
عن أبي مجلز قال: لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي، (قال)
(3)
: قلت: لم؟ قال: لأنه (لا يطل دم مسلم)
(4)
.
(1)
سقط من: [ع].
(2)
في [أ، ب]: (جدير).
(3)
في [ط، هـ]: (فإن).
(4)
في [ط]: (لا بطل دمه فسلن)، وفي [ب، ك]: (لا بطل دم مسلم)، وفي [هـ]:(لا يبطل دم مسلم).
29450 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن غلامين (كانا)
(1)
يلعبان (التحية)
(2)
فصرع أحدهما الآخر، فشُج أحدهما وانكسرت ثنية الآخر، فضمن (الأعلى الأسفل)
(3)
ولم يضمن (الأسفل الأعلى)
(4)
.
(1)
في [ب، ط]: (كان).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
في [ط، هـ]: (الأسفل الأعلى).
(4)
في [أ، ح، ط، هـ]: (الأعلى الأسفل).
29451 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (سفيان)
(1)
، عن
⦗ص: 206⦘
أبي حصين، عن شريح في رجل وقع على رجل من فوق بيت فمات الأعلى قال شريح:
(2)
أضمن الأرض؟.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
في [هـ]: زيادة (لا).
29452 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سريج)
(1)
قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إن مات الأسفل ضمن الأعلى.
(1)
في [أ، ع، هـ]: (شريح).
29453 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال: كان (غلامان)
(1)
يلعبان فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت ثنية الأعلى، وشج الأسفل، فضمن بعضهم بعضًا
(2)
.
(1)
في [أ، ط، ك]: (غلامين).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًّا.
29454 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل وقع على رجل (من)
(1)
فوق بيت فمات أحدهما، قال: يضمن الحي منهما.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (مر).
29455 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا (أبو بكر عن)
(2)
مغيرة عن إبراهيم في رجل وثب على رجل فانكسرت ثنية الواثب، وشج الموثوب عليه، فأبطل ثنية الواثب وضمنه شجة الموثوب عليه.
(1)
سقط من: [ب، جـ، م].
(2)
سقط من: [أ، ط، هـ].
[139] الرجل (يعض)
(1)
الرجل فينتزع يده
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (يضرب).
29456 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخر، -قال: عطاء لقد أخبرني صفوان: أيهما عض الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى (ثنيتيه)
(1)
، فأتيا إلى النبي عليه السلام
(2)
فأهدر ثنيته
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (ثنيته).
(2)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2265)، ومسلم (1674)، وأحمد (17949).
29457 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال: (فأطلها)
(1)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (فأبطلها).
(2)
سقط من: [ك]، وفي [م]: عليه السلام.
(3)
صحيح؛ رواية أبي أسامة عن سعيد قبل اختلاطه، أخرجه أحمد (19843)، وابن ماجه (2657)، والنسائي 8/ 28، والطحاوي في شرح المشكل (1291)، والطبراني 18/ (532)، وأبو عوانة (6139)، والحربي في غريب الحديث 3/ 919، وانظر: ما قبله.
29458 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء أن رجلًا عض يد آخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته، فأهدرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
مرسل؛ عطاء تابعي، وتقدم موصولًا في أول الباب برقم [29478].
29459 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن رجلًا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فأسقط ثنية أو ثنيتين
⦗ص: 208⦘
من فيه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقال (له)
(1)
: أفيدع يده في فيك تأكلها، إن شئت دفعت يدك إليه يعضها ثم (انتزعها)
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
في [ط، هـ]: (انتزعتها).
(3)
مرسل؛ ابن سيرين تابعي، وأخرجه موصولًا من حديث ابن سيرين عن عمران بن حصين عند الإمام مسلم (1674)، وأحمد (19862).
29460 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن إنسانًا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر:(بعدت ثنيته)
(1)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (فقدت يمينه).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2266)، وأبو داود (4584).
29461 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها
(1)
.
(1)
منقطع؛ ابن جريج لم يدرك أبا بكر ولا عمر.
29462 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد بن عبيد اللَّه عن شريح في رجل (عض)
(1)
رجلًا فانتزع فانتزعت ثنيته فأبطلها شريح.
(1)
في [ط]: (يعض).
[140] الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
29463 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في (زمان)
(1)
عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه:
⦗ص: 209⦘
ضربته، واللَّه حتى (سلح)
(2)
، فقال: اشهدوا فقد واللَّه صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى (سلح)
(3)
، هل في ذلك (أمر)
(4)
مضى أو سنة؟ قال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية
(5)
.
(1)
في [هـ]: (زمن)، وفي [أ، ب، ط]: (رجل).
(2)
أي: تغوط، وفي [أ، ب، ط]: (سلخ).
(3)
أي: تغوط، وفي [أ، ب، ط]: (سلخ).
(4)
في [هـ]: (أثر).
(5)
صحيح.
[141] الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
29464 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا أصاب (بجراحة)
(1)
فاقتص منه فمات، قال: يدفع من دية الميت جراحة الأول.
(1)
في [ك]: (بجراعه).
29465 -
قال عبد اللَّه بن ذكوان: ليس له من دية الميت شيء.
29466 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم [قال: (يدفع)
(1)
عنه بقدر الجراحة.
(1)
في [أ، ب، ط]: (يرفع).
29467 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة)
(1)
بن سليمان عن (سعيد)
(2)
عن أبي معشر عن إبراهيم]
(3)
عن عبد اللَّه قال: يرفع عنه بقدر الجراحة، ويكون
⦗ص: 210⦘
ضامنًا لبقية الدية
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (غندر).
(2)
في [أ، ب، م]: (سعد).
(3)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(4)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
29468 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا مات الذي يقتص منه فالمقتص ضامن (للدية)
(1)
.
(1)
في [ط]: (لديه).
29469 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد (بن سلمة عن حماد)
(1)
عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه: أيهما مات ودى.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
29470 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: استأذنت زياد بن جبير في الحج، فسألني عن رجل شج رجلًا فاقتص له منه، فمات المقتص منه، فقلت: عليه الدية، ويرفع عنه بقدر الشجة، ثم (هبت)
(1)
ذلك.
(1)
في [هـ]: (نسيت).
29471 -
فجاء إبراهيم فسألته فقال: عليه الدية.
29472 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن ذلك فقالا: عليه الدية.
29473 -
وقال حماد:
(1)
يرفع عنه بقدر الشجة.
(1)
في [هـ]: زيادة (و).
29474 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: عليه الدية ويرفع عنه
(1)
بقدر الشجة.
(1)
زيادة في [ك]: (الدية).
29475 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.
29476 -
وعن ابن جريج عن [عطاء (قالا)
(1)
]
(2)
: عليه الدية، ولا يرفع عنه شيء.
(1)
في [أ، ب، ك]: (قال).
(2)
سقط من: [ط].
[142] من قال: ليس عليه دية إذا مات في قصاص
29477 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر.
29478 -
وعن حجاج عن عمير بن (سعيد)
(1)
عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات (في قصاص)
(2)
بكتاب اللَّه فلا دية له
(3)
.
(1)
في [هـ]: (سعد).
(2)
في [ط، هـ]: (بقصاص).
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
29479 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (عن سعيد عن قتادة عن سعيد)
(1)
عن عمر مثله
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، ط]: (عن سعيد).
(2)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر.
29480 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه فيموت: لا دية له، قتله كتاب اللَّه.
29481 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (يونس عن)
(1)
الحسن في الرجل يموت في القصاص قال: لا دية له.
(1)
سقط من: [ط].
29482 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام الراوي.
29483 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت (قالا)
(1)
: لا دية له.
(1)
في [ط، هـ]: (قال).
29484 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن (سعيد)
(1)
قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له
(2)
.
(1)
في [هـ]: (سعد).
(2)
منقطع؛ عمير بن سعيد لا يروي عن علي، وانظر: ما تقدم برقم [29477 - 29478] وما سيأتي [29487].
29485 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن (سعيد)
(1)
النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا، إلا صاحب الخمر (لو مات)
(2)
وديته
(3)
.
(1)
في [هـ]: (سعد).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6778)، ومسلم (2494).
29486 -
وزاد سفيان: وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسنه
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري ومسلم، وانظر: ما قبله.
29487 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا (سعيد)
(1)
عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن [عليًا (وعمر)
(2)
]
(3)
(قالا)
(4)
: من قتله قصاص فلا دية له
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (معبد).
(2)
بياض في: [جـ].
(3)
في [هـ]: (عمر وعليًا).
(4)
في [ط، ك]: (قال).
(5)
ضعيف؛ لضعف مطر.
[143] من قال: العمد بالحديد
29488 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد اللَّه (قالا)
(1)
: العمد السلاح]
(2)
(3)
.
(1)
في [ط، ك]: (قال).
(2)
سقط الخبر من: [جـ].
(3)
منقطع؛ عبد الكريم لا يروي عن علي وعبد اللَّه.
29489 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن بن جريج عن عطاء مثله.
29490 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن سعيد بن المسيب قال: العمد بالإبرة فما فوقها.
29491 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: العمد بالحديدة.
29492 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الشعبي قال: كل شيء بحديدة فهو عمد.
29493 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة.
29494 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: (قال)
(1)
: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ (أرش)
(2)
"
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وانظر: ما سبق برقم: [29549].
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي عازب، أخرجه أحمد (18395)، وابن ماجه (2667)، وعبد الرزاق (17182)، والطيالسي (802)، وابن أبي عاصم في الديات (132)، والبزار (1527/ كشف)، والطحاوي 3/ 84، وابن عدي 2/ 542، والدارقطني 3/ 106، والبيهقي 8/ 42.
29495 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: العمد بالسلاح.
[144] إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
29496 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن رجل أن رجلًا رمى رجلًا (بجلمود)
(1)
فقتله، فأقاده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
في [ط]: (جلود)، والجلمود: الصخرة.
(2)
مجهول؛ لإبهام الرجل، أخرجه أحمد في العلل 2/ 567، وورد من طريق حجاج عن زياد عن أشياخ له أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البيهقي 8/ 43، كما ورد من طريق زياد عن مرداس بن عروة، أخرجه البخاري في التاريخ 7/ 435، ومسدد كما في المطالب العالية (1883)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1609) والديات ص 27، والطبراني 20/ (710)، والشاموخي (30)، وابن عدي 6/ 151، وابن قانع 3/ 117، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6195).
29497 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: الضرب بالصخرة عمد وفيها القود.
29498 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (أبي)
(1)
الزبير عن عبيد بن عمير قال: [يَعمِد الرجلُ الأَيْدُ -يعني الشديدَ- إلى الصخرة أو إلى الخشبة فيشدخ بها رأس الرجل، و (أي)
(2)
عمد أعمد من هذا؟.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
في [ك]: (أني).
29499 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن زيد بن]
(1)
جبير (عن جَروة)
(2)
ابن حُمَيْل عن أبيه قال: قال عمر: يعمد (أحدكم)
(3)
إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم
(4)
، لا أُوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه
(5)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
في [أ، ب، ط]: (عن عروة)، وسقطت من:[ك].
(3)
في [أ، ب، ط]: (أخاكم).
(4)
أي: العصا كما في أحكام القرآن للجصاص 3/ 202، ومختصر اختلاف العلماء 5/ 91، وقيل: العصا المحددة كما في غريب الحديث لابن سلام 3/ 280.
(5)
مجهول؛ لجهالة جروة بن حميل، أخرجه ابن سعد 6/ 154، والطحاوي 3/ 189، والبيهقي 8/ 44.
29500 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يضربه بالعصا عمدًا إذا قتلتُ (صاحبَها)
(1)
قُتل الضارب.
(1)
في [ب]: (صليها).
29501 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: شبه العمد بالعصى والحجر العظيم
(1)
.
(1)
حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.
29502 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي قال: إذا ضرب بالعصى (فأعاد)
(1)
وأبدأ قُتل.
(1)
في [ك]: (فعاد).
29503 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يضرب الرجل بالعصى فيقتل،
(1)
قال الحكم: ليس عليه قود.
(1)
في [ط]: زيادة (و).
29504 -
وقال حماد: يقتل.
29505 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا أعلّ
(1)
بالعصى فهو قود.
(1)
أي: أعاد.
29506 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6885)، ومسلم (1672).
[145] الرجل يقتله النفر
29507 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانًا قُتل بصنعاء، وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه (أهل)
(2)
صنعاء لقتلتهم به جميعًا
(3)
.
(1)
في [ك]: (أخبرنا).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر.
29508 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال (عمر)
(2)
: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [ب].
(3)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر.
29509 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم]
(1)
(2)
.
(1)
تكرر هذا الخبر من: [أ، ط].
(2)
ضعيف؛ لضعف العمري.
29510 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: خرج رجالٌ سَفْرٌ فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا باللَّه ما قتلوه، فأتوا بهم عليًّا وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول: أنا أبو الحسن (القرم)
(1)
فأمر بهم فقتلوا
(2)
.
(1)
أي: السيد الكريم، وفي [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (القوم)، وهو كذلك في بعض نسخ صحيح مسلم، انظر: شرح النووي 7/ 180.
(2)
صحيح.
29511 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت (سليمان)
(1)
بن موسى قال: في القوم يدلون جميعا في الرجل: (يقتلهم)
(2)
جميعا به.
(1)
في [جـ]: (سلمان).
(2)
سقط من: [جـ].
29512 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قتل رجلين حوين عمدًا، قال: هو (بينهما)
(1)
قود.
(1)
في مصنف عبد الرزاق 9/ 480 (18087): (بهما)، وانظر: 10/ 13 (18191).
29513 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبى عن المغيرة ابن شعبة أنه قتل سبعة برجل
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
[146] من كان لا يقتل منهم إلا واحدًا
29514 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حبيب بن أبي ثابت قال: لا يقتل رجلان برجل.
29515 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدًا
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
29516 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: لا يقتل منهم إلا (واحدًا)
(1)
.
(1)
في [جـ، ط، م]: (واحد).
29517 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن ذهل بن كعب أن معاذًا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين (بنفس)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ك]: (نفسين).
(3)
مجهول؛ لجهالة ذهل بن كعب.
[147] الرجل يصيب نفسه بالجرح
29518 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا وكان راكبًا عليه، فضربه بعصى معه فطارت منها شظية فاصابت عينه (ففقأتها)
(1)
، (فرفع)
(2)
ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي (يد)
(3)
من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ففقاها).
(2)
في [ط]: (رفع).
(3)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط].
(4)
ضعيف؛ لضعف ليث.
29519 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ، عليه بينة؟ قال:(تعقله)
(1)
(عاقلته)
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يعقله).
(2)
سقط من: [أ، ب، ط].
[148] الإمام يخطئ في (الحد)
(1)
(1)
في [جـ]: (أحد).
29520 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال: سألت (الحكم)
(1)
وحمادًا عن رجلين شهدا على رجل فقطعت يده، فنظروا فإذا أحد الشاهدين عبد، قالا: يضمن الإمام.
(1)
في [جـ]: بياض.
[149] الرجل يقتل ابنه خطأ
29521 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن (ابن)
(1)
سيرين قال: حمل رجل ابنه على فرس (ليشوره)
(2)
فنخس به (صوت به)
(3)
فقتله، فجعل ديته على عاقتله ولم يورث الأب شيئًا.
(1)
في [م]: (أبي).
(2)
أي: يعرف كيف سيره، وفي [أ، ح، ط، هـ]: (ليسوره)، وسقط من:[ك].
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ضربه).
29522 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يقتل ابنه خطأ قال: (تعقله)
(1)
عاقلته.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (يعقله).
29523 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه (أو)
(1)
أخاه، فقال: في مالك خاصة.
(1)
في [هـ]: (و).
[150] القوم يشج بعضهم بعضا
29524 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن ابن القعقاع قال: دعوت إلى بيتي (قومًا)
(2)
فطعموا وشربوا (فسكروا)
(3)
(وقاموا إلى
⦗ص: 221⦘
سكاكين)
(4)
في البيت فاضطربوا (بها)
(5)
(فجرح)
(6)
بعضهم بعضًا وهم أربعة، فمات اثنان وبقي اثنان، فجعل علي الديةَ على الأربعة جميعًا، وقص للمجروحين ما أصابهم من جراحاتهما
(7)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ط، هـ]: (فأسكروا).
(4)
بياض في: [جـ].
(5)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(6)
في [ط، هـ]: (فخرج).
(7)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن القعقاع.
29525 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أن الحسن بن علي (أتي)
(1)
برجلين قتلا ثلاثة وقد جرح الرجلان، فقال (الحسن)
(2)
ابن علي: على الرجلين دية الثلاثة، ويرفع عنهما جراحة الرجلين
(3)
.
(1)
في [ط]: (أن).
(2)
في [ب، ط، م]: (الحسين).
(3)
صحيح.
29526 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي مليكة (قالا)
(1)
: (لو)
(2)
أن رجلًا قتل رجلًا؛ وجرح المقتول القاتل (جرحًا)
(3)
قتل القاتل وودى أهل المقتول جرح القاتل.
(1)
في [أ]: (قال).
(2)
زيادة من: [جـ، ك، م].
(3)
في [أ، ط، هـ]: (جروحًا).
29527 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: وُجد في بيت قتلى وشجاج، فجُعل بعضهم (ببعض)
(1)
.
(1)
في [ط]: (بعض).
29528 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: خرج قوم من (زرارة)
(1)
فاقتتلوا، فقتل بعضهم بعضًا، فضمن علي دية (المقتول)
(2)
ورفع عن المجروحين بقدر جراحتهم
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (ذراراة).
(2)
في [س]: (المقتولين).
(3)
صحيح.
[151] الكلب (يعقر)
(1)
الرجل
(1)
في [ط]: (يعض).
29529 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن
(1)
حصين عن الشعبي قال: إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل (فعقره)
(2)
ضمنوا، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا.
(1)
في [هـ]: زيادة (أبي).
(2)
في [ط]: (يعض).
29530 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: إن عقر كلبهم (خارجًا)
(1)
من دارهم شبرًا فما فوقه ضمنوا.
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: (خارج).
29531 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع)
(1)
عن محمد بن قيس سمعه من الشعبي قال: إذا أدخل الرجل (والرجل)
(2)
داره فهو ضامن له حتى يخرجه، كما
(3)
أدخله.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
كلمة زائدة في [أ] غير واضحة.
29532 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا [دخل بإذنهم فعقره (ضمنوا)
(1)
وإن]
(2)
دخل بغير إذنهم فعقره لم (يضمنوا)
(3)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (ضمنوه).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(3)
في [جـ، ك، م]: (ضمنوه).
29533 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال: كنت عند شريح فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال: إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم، فقال شريح: إن كان أذنوا لك فهم ضامنون، وإلا فلا ضمان عليهم.
29534 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن شعبة عن الحكم في الكلب العقور قال: لا يضمن.
29535 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عامر قال: كان يقول في الكلاب إذا (غشيها)
(1)
الرجل -وهي مع الغنم- فعقرته فليس عليه ضمان (وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان)
(2)
.
(1)
في [ب]: (غشيهوا).
(2)
سقط ما بين القوسين من: [ب، ط].
[152] من قال: لا قود إلا بالسيف
29536 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن
⦗ص: 224⦘
الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف"
(1)
.
(1)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (17179)، والدارقطني 3/ 105 و 3/ 106، والبيهقي 8/ 62، وورد مرفوعًا عند ابن ماجة (2668)، وابن عدي 7/ 2543، والبيهقي 8/ 13.
29537 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يمثل به قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة.
29538 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال: لا قود إلا بحديدة.
29539 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا قود إلا بحديدة.
29540 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله.
[153] العبد يجني الجنايات
29541 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن في العبد يجني الجنايات قال: يدفع إليهم (فيقتسمونه)
(1)
على قدر الجنايات.
(1)
في [ط]: (فيقسمونه).
29542 -
حدثنا أءبوبكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الملك عن الشعبي في عبد شج رجلًا، ثم شج آخر، ثم شج آخر، (فقضى به للآخر)
(1)
.
(1)
كلمات غير واضحة في: [جـ]، وانظر المغني 8/ 305.
29543 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وربيعة قالا: يقتسمونه بالحصص.
[154] من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة
29544 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن كردم أن رجلًا سأل ابن عباس وأبا هريرة (وابن عمر)
(1)
عن رجل قتل مؤمنًا، فهل له من توبة؛ فكلهم قال: يستطيع أن يحييه؟ يستطيع أن يبتغي نفقًا في الأرض؟ أو سلمًا في السماء؟ يستطيع أن لا يموت؟
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
مجهول؛ لجهالة كردم.
29545 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (فضيل)
(1)
عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس أرأيت رجلًا قتل
(2)
متعمدًا ما جزاؤه؟ قال: {(جَزَآؤُهُ و)
(3)
جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ} [النساء: 93] الآية، قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ فقال: وأنى له التوبة ثكلتك أمك، إنه يجيء يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى (يقف)
(4)
به عند (العرش)
(5)
فيقول: يا رب سل هذا
⦗ص: 226⦘
(فيم)
(6)
قتلني
(7)
.
(1)
في [ط]: (فضل).
(2)
في [هـ]: زيادة (مؤمنًا).
(3)
سقط من: [ب].
(4)
في [ب]: (يفيق).
(5)
في [ب]: (الفرش).
(6)
في [أ، هـ]: (فيما).
(7)
صحيح؛ أبو نصر هو عبد اللَّه بن عبد الرحمن الضبي ثقة، ويحيى فيه ضعف، أخرجه الطبراني 5/ 218، وورد مرفوعًا، أخرجه أحمد (1941)، والنسائي 7/ 85، وابن ماجه (2612)، والحميدي (488)، وعبد بن حميد (2621)، وابن المبارك في الزهد (1359)، والنحاس في الناسخ ص 346، والطبراني 12/ (12597)، والضياء في المختارة 10/ 47.
29546 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر عن (ناجية)
(1)
عن ابن عباس قال: هما المبهمتان: الشرك والقتل
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ناحية).
(2)
حسن؛ ناجية صدوق.
29547 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (حريث)
(1)
بن السائب عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يجبني"
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ح، ز، ط، ع، ك، هـ]: (جرير).
(2)
مرسل حسن؛ الحسن تابعي.
29548 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أبي الضحى قال: كنت مع ابن عمر في فسطاطه فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا، قال: فقرأ عليه ابن عمر: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا} إلى آخر الآية، فانظر من قتلت
(1)
.
(1)
حسن؛ هارون بن سعد صدوق.
29549 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال: ليس لقاتل المؤمن توبة.
29550 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: قال أبو موسى: ما من خصم يوم القيامة أبغض إلي من رجل قتلته، تشخب أوداجه دما فيقول: يا رب سل هذا علام قتلني
(1)
؟.
(1)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن أبي موسى.
29551 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك ابن مزاحم قال: لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن.
29552 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا} قال: ما (نسخها)
(1)
شيء منذ نزلت.
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: (نسختها).
29553 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل (عن)
(1)
عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لقي اللَّه (لا)
(2)
يشرك به شيئًا لم (يند)
(3)
بدم حرام دخل الجنة"
(4)
.
(1)
في [جـ، ع]: (بن).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [جـ]: (يندر)، وفي [هـ]:(يتند).
(4)
رجاله ثقات، لكن قيل: عبد الرحمن لم يرو عن عقبة فهو منقطع، أخرجه أحمد (17381)، وابن ماجه (2618)، والحاكم 4/ 351، والطبراني 17/ (936).
29554 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما (نقيت)
(1)
كفه من الدم، فإذا
⦗ص: 228⦘
غمس يده في دم حرام نزع حياؤه
(2)
.
(1)
في [ط]: (نقيت).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.
29555 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (شمر)
(1)
عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال: يجيء المقتول يوم القيامة (فيجلس)
(2)
على (الجادة)
(3)
فإذا مر به القاتل قام إليه فأخذ بتلبيبه فيقول: يا رب سل هذا (فيم قتلني)
(4)
قال: فيقول أمرني [(فلان)
(5)
قال: فيؤخذ القاتل]
(6)
والآمر فيلقيان في النار
(7)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ب، هـ]: (فيجلسه).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (الجلدة).
(4)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(5)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
(6)
سقط من: [جـ، ك].
(7)
منقطع حكمًا، شهر مدلس فيه ضعف، أخرجه البيهقي في الشعب (5329)، وأخرجه مرفوعًا أبو نعيم في الحلية (7/ 132)، وابن أبي عاصم في الديات (ص 9).
29556 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب قال: سمعت مزاحم الضبي [يحدث] الحسن عن ابن عباس قال: بينما رجل قد سقى في حوض (له)
(1)
ينتظر
(2)
(ذودًا)
(3)
(يرد)
(4)
عليه، إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن، قال: أرد؟ قال: (لا)
(5)
، قال: فتنحى، فعقل راحلته، فلما رأت الماء دنت من الحوض،
⦗ص: 229⦘
ففجرت الحوض، قال: فقام (صاحب)
(6)
الحوض فأخذ سيفًا من عنقه، ثم (ضربه)
(7)
به حتى قتله، قال: فخرج يستفتي، فسأل (رجالًا)
(8)
من أصحاب محمد لست أسميهم، فكلهم (يؤيسه)
(9)
حتى أتى رجلًا منهم فقال: هل تستطيع (أن تصدره كما أوردته؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع)
(10)
أن تبتغي (نفقًا)
(11)
في الأرض أو سلما في السماء؟ فقال: لا، قال: فقام الرجل، فذهب غير بعيد، فدعاه فرده فقال: هل لك من والدين؟ (فقال)
(12)
: نعم، أمي حية، قال: احملها وبرها، فإن (دخل)
(13)
(الآخر)
(14)
النار فأبعد اللَّه من أبعده
(15)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
زيادة في: [ط]: (له).
(3)
في [أ، هـ]: (زودًا).
(4)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ترد).
(5)
سقط من: [جـ].
(6)
سقط من: [ك].
(7)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ضرب).
(8)
في [ط]: (رجل).
(9)
في [ط]: (بواسه).
(10)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(11)
سقط من: [ط].
(12)
في [أ، ب، ح]: (قال).
(13)
في [أ، هـ]: (أدخل).
(14)
في [أ، ح، ط، هـ]: (اللَّه).
(15)
منقطع؛ مزاحم لا يروي عن ابن عباس.
29557 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا (سلام)
(1)
بن مسكين قال: حدثنا سليمان بن علي عن أبي سعيد
(2)
قال: قيل له في هذه الآية: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]،
⦗ص: 230⦘
أهي (لنا)
(3)
كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: فقال: إي، والذي لا إله إلا هو.
(1)
في [جـ]: (سالم).
(2)
في [س]: زيادة (الخدري)، وهو خطأ، لأن المراد الحسن البصري، وانظر: تفسير ابن كثير 2/ 48، وتفسير البحر المحيط 3/ 483، وتفسير الثعلبي 4/ 54.
(3)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[155] من قال: (لقاتل المؤمن)
(1)
توبة
(1)
في [أ، ز، ط، ف، هـ]: (للقاتل).
29558 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان (عن)
(1)
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لقاتل المؤمن توبة.
(1)
سقط من: [ط].
29559 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان يقال: توبة القاتل إذا ندم.
29560 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: لا أعلم لقاتل (المؤمن)
(1)
توبة إلا الاستغفار.
(1)
في [جـ، ك، م]: (مؤمن).
29561 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل عن الصباح بن ثابت عن عكرمة قال: للقاتل توبة.
29562 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني قتلت فهل لي من توبة؟ قال: نعم، فلا (تيأس)
(1)
(وقرأ)
(2)
عليه من حم المؤمن: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَاب}
(3)
[غافر: 3].
(1)
في [ط]: (بأس).
(2)
في [أ، هـ]: (فقرأ).
(3)
منقطع؛ أبو إسحاق لم يدرك عمر.
29563 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز: {فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: هي جزاؤه فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل.
29564 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمرو بن محمد عن شعبة عن (سيار)
(1)
عن أبي صالح نحوه.
(1)
في [هـ]: (يسار).
29565 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن ابن (معقل)
(1)
قال له: أسمعت أباك يقول: سمعت عبد اللَّه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الندم توية)
(2)
، قال: نعم
(3)
.
(1)
في [ط]: (أبي معقل).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (التوبة ندم).
(3)
صحيح؛ زياد ثقة، وبعض الرواة يجعله زياد بن الجراح، أخرجه أحمد (3568)، وابن ماجة (4252)، وأبو يعلى (4969)، والحميدي (105)، والحاكم 4/ 243، والبيهقي 10/ 54، والشاشي (2069)، وابن علي 4/ 1329، والخطيب (405)، وابن حبان (612)، والدارقطني في العلل 1/ 193، والطيالسي (381)، والطبراني في الصغير (80)، والبغوي (1307).
29566 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد اللَّه بن (معقل)
(1)
أن أباه (معقل)
(2)
بن مقرن المزني قال لابن مسعود: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "التوبة ندم"، قال: نعم
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (مغفل).
(2)
في [أ، ب، ط]: (مغفل).
(3)
صحيح؛ انظر: ما قبله.
29567 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن (سعد بن)
(1)
عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمنًا توبة؟ قال: لا، (إلا)
(2)
النار، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينًا، كنت تفتينًا أن لمن قتل مؤمنًا توبة مقبولة، فما بال (هذا)
(3)
اليوم؟ قال: إني أحسبه (رجلًا مغضبًا)
(4)
يريد أن يقتل مؤمنًا، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك
(5)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [م]: (إلى).
(3)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(4)
في [أ، هـ]: (رجل مغضب).
(5)
صحيح.
[156] في تعظيم دم المؤمن
29568 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، و (المسلم)
(1)
أعظم حرمة منك، حرم اللَّه ماله، وحرم دمه، وحرم عرضه وأذاه، وأن يظن به ظن سوء
(2)
.
(1)
في [ب، جـ، م]: (للمسلم).
(2)
ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد.
29569 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند اللَّه
⦗ص: 233⦘
من زوال الدنيا]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه النسائي (3451)، والبيهقني 8/ 22، وورد مرفوعًا أخرجه النسائي (3449)، والترمذي (1395)، والطبراني في الأوسط (4349)، والبزار (2393)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 270، والبيهقي 8/ 22، والخطيب 5/ 296، وابن عساكر 53/ 143، وابن أبي عاصم في الزهد (137) والديات ص 2.
29570 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان (عن خصيف)
(1)
عن مجاهد عن ابن عباس {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} قال: من أوبقها، {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، قال: من كف عن قتلها
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
ضعيف؛ لضعف خصيف.
29571 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد {وَمَنْ أَحْيَاهَا} قال: [من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها.
29572 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (العلاء)
(1)
بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهدا يقول: {وَمَنْ أَحْيَاهَا]
(2)
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}، قال: من كف عن قتلها فقد أحياها.
(1)
في [أ، ب، ط]: (العلي).
(2)
سقط من: [ك].
29573 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن (حبة)
(1)
بن جوين الحضرمي عن علي: {رَبَّنَا (أَرِنَا)
(2)
اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ
⦗ص: 234⦘
وَالْإِنْسِ} [فصلت: 29]، ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس، [الأبالس
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (حية).
(2)
سقط من: [أ].
(3)
ضعيف؛ لضعف حبة بن جوين.
29574 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن مالك بن حصين عن أبيه عن علي قال: ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس]
(1)
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ط، هـ].
(2)
مجهول؛ لجهالة مالك بن حصين، أخرجه الطبري 2/ 113، وعبد الرزاق في التفسير 3/ 186، والحاكم 2/ 341، وابن عساكر 49/ 47.
29575 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (335)، ومسلم (1677).
29576 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن إبراهيم (بن مهاجر عن إبراهيم)
(1)
قال: ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منها.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
29577 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن ليث عن مجاهد: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَّرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَت أَيْدِى النَّاسِ} [الروم: 41]، قال: في البر ابن آدم الذي قتل أخاه، وفي البحر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبًا
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
29578 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(1)
هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو جبار وتلا: {أَتُرِيدُ أَنْ
⦗ص: 235⦘
تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ (وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ)
(2)
} [القصص: 19].
(1)
في [جـ، ك، م]: (أخبرنا).
(2)
سقط من: [جـ، ك، م].
[157] من قال: العمد قود
29579 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بسلاح (عمدٍ)
(1)
ففيه القود.
(1)
في [هـ]: (عمدًا).
29580 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: العمد كله قود]
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
29581 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر و (الحسن)
(1)
وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا: العمد قود.
(1)
في [ط]: (الحسين).
29582 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول"
(1)
.
(1)
ضعيف؛ إسماعيل هو ابن مسلم المكي ضعيف؛ وأخرجه الدارقطني 3/ 94، وإسحاق كما في نصب الراية 4/ 327، ورواه بلفظ:(من قتل عمدًا فهو قود) أبو داود (4539)، والنسائي (6993)، وابن ماجه (2635)، والبيهقي 8/ 45، وأخرجه الشافعي في الأم 7/ 330 مرسلًا، وأخرجه الطبراني في الأوسط (226) عن طاووس عن أبي هريرة.
29583 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما كان من ضربة بسوط أو عصى أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود.
[158] الصببي والرجل يجتمعان في قتل
29584 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل قتل الرجل، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة.
29585 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلًا عمدًا قال: أما الرجل (يقتل)
(1)
، وأما الصبي فعلى (أوليائه)
(2)
(حصته)
(3)
من الدية.
(1)
في [هـ]: (فيقتل).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [هـ]: (حصة).
29586 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء)
(1)
عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية.
(1)
في [أ، ب، ط]: (سوء).
29587 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية، (فإذا)
(1)
اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصى فهو دية.
(1)
في [جـ، ك، م]: (وإذا).
29588 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون عمدًا وفيهم الصبي والمعتوه، قال: هي دية خطأ على العاقلة.
[159] رجل قتل رجلًا عمدًا (فحبس)
(1)
ليقاد منه
(1)
في [أ، ط، هـ]: (فجلس).
29589 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي هاشم
(1)
عن إبراهيم.
(1)
في [جـ، ك، م]: زيادة (و).
29590 -
(و)
(1)
عن قتادة عن الحسن (قالا)
(2)
: في رجل قتل عمدا (فحبس)
(3)
القاتل ليقاد
(4)
بالمقتول، فجاء رجل فقتل القاتل خطأ، (قالا)
(5)
: ديته لأهل (المحبوس)
(6)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، ك، هـ].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (فجلس).
(4)
في [هـ]: زيادة (منه).
(5)
في [هـ]: (قال).
(6)
في [ك]: (المجوس).
29591 -
وقال عطاء: لأهل المقتول الأول.
29592 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن [الحسن قال: الدية لأهل المقتول.
29593 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن]
(1)
حماد مثل قول الحسن.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ط، هـ].
[160] الرجل يقتل وله ولد صغار
29594 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ (عن أشعث)
(1)
عن الحسن في رجل قتل وله ولد صغار قال: ذاك إلى أوليائه.
(1)
سقط من: [ط].
29595 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال: سمعت حمادًا (يقول)
(1)
في رجل قتل وبعض أوليائه صغار، قال: يقتل أولياؤه الكبار إن شاؤا، ولا (ينتظروا)
(2)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
في [ط]: (ينتظر).
29596 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن مهدي عن (حسين)
(1)
عن زيد
(2)
عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليًّا وله ولد صغار
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حسن).
(2)
في [هـ]: زيادة (القباني).
(3)
مجهول؛ لإبهام بعض أهله.
29597 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد عن عمر بن عبد العزيز قال: (يستأنى)
(1)
به حتى (يكبروا)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (إستانا).
(2)
في [أ، هـ]: (يكبر).
[161] الزند يكسر
29598 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن (عبد)
(1)
الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي عمر أن فيه (حقتين بكرتين)
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حقتان بكورتان)، وفي [هـ]:(حتقتين بكرتين).
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
29599 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارًا
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
[162] الرجل يجرح، من كان لا يقتص به حتى يبرأ
29600 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا (يقتص)
(1)
لمجروح حتى تبرأ (جراحه)
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يقص).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (جراحته).
29601 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: لا يقتص من الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح.
29602 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه.
29603 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن علية)
(1)
عن أيوب عن عمرو بن دينار (عن جابر)
(2)
أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
يستقيد، قيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل واستقاد، قال:(فعنتت)
(4)
رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ليس لك شيء
(5)
أبيت"
(6)
.
(1)
في [ط، م]: (إسماعيل بن علية).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
سقط من: [ك].
(4)
في [ب، ط، م]: (فهنت).
(5)
في [هـ]: زيادة (إنك).
(6)
صحيح؛ وأعل برواية الإرسال ولا يصح لتعدد طرق الرفع، أخرجه الدارقطني 3/ 89، والبيهقي 8/ 66، والطبراني في الصغير (377) وفي الأوسط (4360)، والطحاوي 3/ 184.
[163] الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
29604 -
حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل (بقتل)
(1)
الرجل قالا: يقتل القاتل، وليس على الآمر قود.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (يقتل).
29605 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن جابر عن عامر في رجل أمر عبده فقتل رجلًا عمدًا قال: يقتل العبد.
(1)
سقط من: [ط].
29606 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم في الرجل (يأمر)
(1)
الرجل فيقتل قال: هما شريكان.
(1)
في [جـ]: (بقتل).
29607 -
قال وكيع: هذا عندنا في الإثم فأما القود فإنما هو على القاتل.
29608 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن أمير أمر رجلًا فقتل رجلًا قال: هما شريكان في الإثم.
29609 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل (فقال الضحاك: كن أنت المقتول)
(1)
.
(1)
سقط من: [ط].
29610 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن في الرجل يأمر عبده يقتل الرجل قال: يقتل الرجل]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ط].
29611 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلًا، قال: إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه
(1)
.
(1)
صحيح.
29612 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة في الرجل يأمر عبده فيقتل رجلًا، قال: يقتل المولى
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
[164] الرجل يريد المرأة على نفسها
29613 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير أن رجلًا أضاف إنسانا من هذيل، فذهبت جارية منهم تحتطب،
⦗ص: 242⦘
فأرادها على نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع إلى عمر بن الخطاب (قال)
(1)
: فذلك قتيل اللَّه، لا يؤدى أبدًا
(2)
.
(1)
في (ك): (فقال).
(2)
صحيح.
29614 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن رجلًا أراد امرأة على نفسها، فرفعت حجرًا فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر فقال: ذاك قتيل اللَّه
(1)
.
(1)
صحيح.
29615 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن (يسار)
(1)
أن امرأة بالشام أتت الضحاك بن قيس فذكرت له أن إنسانًا استفتح عليها بابها وأنها استغاثت فلم يغثها أحد، وكان الشتاء، ففتحت له الباب وأخذت رحى فرمته بها فقتلته، فبعث معها (وإذا)
(2)
لص من اللصوص وإذا معه متاع فأبطل دمه.
(1)
في [ب]: (سيار).
(2)
في [جـ، ك، م]: ([وإذ).
[165] الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
29616 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلًا، وقتله آخر، أن يقتل القاتل ويحبس الممسك
(1)
.
(1)
مرسل؛ إسماعيل ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق (17892)، والدارقطني 3/ 140، والبيهقي 8/ 50، وروي من حديث إسماعيل عن نافع عن ابن عمر وصحح الأئمة إرساله.
29617 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي أنه قضى (بقتل)
(1)
القاتل، و (بحبس)
(2)
الممسك]
(3)
(4)
.
(1)
في [ح]: (يقتل).
(2)
في [ح]: (يحبس).
(3)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(4)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
29618 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يمسك الرجل (ويقتله)
(1)
آخر قال: يقتل القاتل.
(1)
في [ط]: (بقتله).
29619 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى (يقول)
(1)
: الاجتماع فينا على (المقتول)
(2)
أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه، يقتلان جميعًا.
(1)
في [ب، ط، م]: (قال).
(2)
في [ط]: (القتول)، وزاد بعدها في [هـ]:(هو).
29620 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًا أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الآخر، فقتل الذي (قتل)
(1)
وقال للذي أمسك: أمسكته للموت، فأنا أحبسك في السجن حتى (تموت)
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
في [ط]: (توت).
(3)
منقطع؛ يحيى لم يسمع من علي.
[166] [فيما (تعقل)
(1)
العاقلة]
(2)
(1)
في [ب، م]: (يعقل).
(2)
سقط من: [ط].
29621 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي (ذئب)
(1)
أن عمر بن عبد العزيز أمر (أن)
(2)
(تعقل)
(3)
الموضحة.
(1)
بياض في: [ط].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ط]: (يعقل)، وفي [هـ]:(نعقل).
29622 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: لا تعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد.
29623 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن رجل أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال: إنا لا نتعاقل (المضغ)
(1)
بيننا
(2)
.
(1)
أي: ما قل من الديات، وسقط من:[أ، ط، هـ].
(2)
مجهول؛ لإبهام راويه.
29624 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى عن الشعبي قال: ليس فيما دون الموضحة عقل.
29625 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى يبلُغُ العقلُ أن (تَعقلَه)
(1)
العاقلةُ عامة (أجمعون)
(2)
إذا بلغ الثلث؟ قال:
⦗ص: 245⦘
نعم (أخال)
(3)
(ولا أشك)
(4)
أنه قال: وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة.
(1)
في [ط، هـ]: (يعقله).
(2)
في [جـ، م]: (أجمعين).
(3)
في [ط، هـ]: (أخاك).
(4)
في [أ، ط، هـ]: (ولا شك).
29626 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد اللَّه بن مؤمل قال: حدثني عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية [(الأخنسي)
(1)
قال: كانت عند عمر بن الخطاب جالسًا، فجاء رجل من بني غفار، فقال: إن (ابني)
(2)
شج، فقال (عمر)
(3)
: إن (هذه)
(4)
المضغ]
(5)
لا يتعاقلها أهل القرى
(6)
.
(1)
في [ط]: (الأخنس)، وفي [أ]:(الأحرسي)، وفي [هـ]:(ابن الأخنسي)، وهو: أبو أمية بن الأخنس الثقفي، انظر ترجمته في: الكنى للبخاري ص 2 (1)، والجرح والتعديل 9/ 331، والمقتنى 1/ 96، والثقات 5/ 562، والإصابة 7/ 27.
(2)
في [أ، ب، هـ]: (أبي).
(3)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(4)
في [جـ]: (من).
(5)
سقط من: [أ، ط، هـ]، وفي [ح]:(المضغة).
(6)
مجهول؛ لجهالة أبي أمية، وعبد اللَّه بن المؤمل ضعيف.
[167] ما جاء في القسامة
29627 -
حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
في
⦗ص: 246⦘
قتيل من الأنصار وجد في (جب)
(2)
(لليهود)
(3)
قال: فبدأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين، فقالت اليهود: لن (نحلف)
(4)
(5)
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للأنصار: " (أفتحلفون)
(6)
فأبت الأنصار أن تحلف"، فأغرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اليهود (ديته)
(7)
؛ لأنه قتل بين أظهرهم
(8)
.
(1)
في [ك، م]: عليه السلام.
(2)
في [جـ]: (بيت).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (اليهود).
(4)
في [ب]: (يحلف).
(5)
في [ك]: زيادة (ما غرم).
(6)
في [ب]: (فتحلفون).
(7)
في [ك]: (بديته).
(8)
مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه النسائي (6912)، وعبد الرزاق (18252)، والطحاوي في شرح المشكل (4579).
29628 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال: قد بدا لي أن أردها، إن الأعرابي يشهد والرجل الغائب يجيء فيشهد، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك لن تستطيع ردها، قضى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده
(1)
.
(1)
مرسل؛ الزهري تابعي، أخرجه أحمد (23668)، وعبد الرزاق (18279)، وانظر: ما قبله وما بعده.
29629 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار (حدث)
(1)
أن عمر بن عبد العزيز قال: ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها واللَّه يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وقالت الأسباط:{وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} [يوسف: 81]، وقال اللَّه:{إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86].
(1)
في [ط، هـ]: (حدثه).
29630 -
وقال سليمان بن يسار: القسامة (حق)
(1)
قضى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
بينما الأنصار عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (إذ)
(3)
خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا هم بصاحبهم (يتشحط)
(4)
في دمه، فرجعوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتلتنا اليهود -وسموا رجلًا منهم ولم تكن (لهم)
(5)
بينة-، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"شاهدان من غيركم حتى أدفعه اليكم برمته"، (فلم تكن لهم بينة فقال:("استحقوا بخمسين قسامة أدفعه اليكم برمته")
(6)
، (فقالوا)
(7)
: يا رسول اللَّه إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول اللَّه إن اليهود لا يبالون الحلف، (متى)
(8)
(ما)
(9)
نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا، فوداه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عنده
(10)
.
(1)
في (ط): (حتى).
(2)
في [ط]: زيادة (بينهما).
(3)
في [ب]: (إذا).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [جـ، ك، م]: زيادة (لهم).
(6)
سقط ما بين القوسين من: [أ، ط، هـ].
(7)
في [ط]: (فقال).
(8)
في [ك]: (منا).
(9)
في [م]: (م).
(10)
مرسل؛ سليمان بن يسار تابعي، أخرجه البيهقي في المعرفة (16371)، وقد أخرجه مسلم (1670) من حديث سليمان عن رجل من الأنصار، وهكذا أخرجه أحمد (16649).
29631 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة (ابني)
(1)
مسعود وعبد اللَّه وعبد الرحمن (ابني)
(2)
⦗ص: 248⦘
فلان (خرجوا)
(3)
يمتاوون بخيبر، فعدي على عبد اللَّه فقتل، قال:(فذكر)
(4)
ذلك (للنبي)
(5)
صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
(6)
: "تقسمون (بخمسين)
(7)
فتستحقون"، قالوا: يا رسول اللَّه كيف نقسم ولم شهد؟ قال: "فتبرئكم يهود"، -يعني يحلفون-، قال: فقالوا: يا رسول اللَّه إذن تقتلنا (يهود)
(8)
قال: فوداه (رسول)
(9)
اللَّه صلى الله عليه وسلم من عنده
(10)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (ابنا).
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (ابنا).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [ح، هـ]: (فذكروا)، وفي [ط]:(فذكرت).
(5)
في [ط]: (لنبي).
(6)
في [م]: عليه السلام.
(7)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، م]، وسيأتي في آخر الكتاب بإثبات هذه اللفظة.
(8)
في [هـ]: (اليهود).
(9)
في [جـ، ك، م]: (النبي).
(10)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه ابن ماجة (2678)، والنسائي 8/ 12، والطحاوي في شرح المشكل (4592)، والدارقطني 3/ 109، والبيهقي في المعرفة (4976)، والحربي في غريب الحديث 1/ 68.
29632 -
(و)
(1)
قال (أبو خالد)
(2)
: أخبرني يحيى بن سعيد عن (ابن)
(3)
يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
نحو هذا إلا أنه قال: ذهب عبد الرحمن أخو المقتول يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الكبر الكبر"، فتكلم (الكُبر)
(5)
، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تقسمون بخمسين
⦗ص: 249⦘
يمينًا فتستحقون، أو تقسم لكم بخمسين"، قال: فقالوا: (يا رسول)
(6)
اللَّه كيف (نقبل)
(7)
أيمان قوم كفار، قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده
(8)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك، م]، والمثبت من:[ط، هـ].
(2)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(3)
في [ب، ط]: (أبي).
(4)
في [أ، هـ]: عليه السلام.
(5)
في [أ، ط، هـ]: (الكبير).
(6)
في [جـ، ك]: (برسول).
(7)
سقط من: [جـ، ك، م].
(8)
مرسل، سليمان بن يسار تابعي، أخرجه مالك 2/ 878، والنسائي (2920)، وعبد الرزاق (18258)، والطحاوي 3/ 197، وأخرجه من طريق ابن يسار عن سهل بن أبي حتمة البخاري (3173)، ومسلم (1669).
29633 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامدًا إلى منى، فطافا بالبيت ثم أدركاه (فقصا)
(1)
عليه قصتهما (فقالا)
(2)
: يا أمير المؤمنين (إن)
(3)
ابن عم لنا قتل نحن إليه شرع سواء في الدم وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئًا، حتى ناشداه اللَّه، فحمل عليهما، ثم ذكراه اللَّه فكف عنهما، ثم قال: عمر ويل لنا إذا لم نذكر باللَّه، وويل لنا إذا لم نذكر اللَّه، فيكم شاهدان (ذوا)
(4)
عدل تجيئان بهما على من قتله (فنقيدكم)
(5)
منه، و (إلا)
(6)
حلف من يدرأكم باللَّه: ما قتلنا ولاعلمنا قاتلًا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون، ثم كانت لكم الدية
(7)
.
(1)
في [ط]: (فقضا)
(2)
في [ط]: (فقال).
(3)
سقط (إن) من: [ط، هـ].
(4)
في [أ، ب، ط]: (ذو)
(5)
في [جـ]: (فنقيدكما).
(6)
في [ط]: (لا).
(7)
منقطع، القاسم لم يدرك عمر.
29634 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن قتيلًا وجد في بني سلول فجاء الأولياء فابرأوا بني (سلول)
(1)
وادعوا على حي آخر، وأتوا شريحا ببني (سلول)
(2)
وسألهم البينة على المدعى (عليهم)
(3)
.
(1)
في [ط]: (سليل).
(2)
في [ط]: (سليل).
(3)
في [جـ]: (عليه).
29635 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا)
(1)
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا وجد قتيل في حي أخذ منه خمسون رجلًا، فيهم المدعى (عليهم)
(2)
، وإن كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأيمان، الأول فالأول.
(1)
سقط من: [ب، ط، م].
(2)
في [ط، هـ]: (عليهم).
29636 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن (الأزمع)
(1)
قال: وجد قتيل باليمين بين وادعة (وأرحب)
(2)
، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه، فكتب إليه عمر: أن قس ما بين الحيين، (فإلى)
(3)
أيهما كان أقرب فخذهم به، قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة، (قال)
(4)
: فاخذنا وأغرمنا وأحلفنا، فقلنا: يا أمير المؤمنين أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم، قال: فأحلف
⦗ص: 251⦘
منا خمسين رجلًا (باللَّه)
(5)
ما فعلت ولا علمت قاتلًا
(6)
.
(1)
في [ط]: (الذريح).
(2)
سقط من: [ب، ط، م].
(3)
في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(4)
سقط من: [أ، ب، جـ، م].
(5)
سقط من: [ط].
(6)
منقطع؛ وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث، إنما رواه عن مجالد، ومجالد ضعيف، انظر: تهذيب التهذيب 8/ 58، وتلخيص الحبير 4/ 40، والبدر المنير 8/ 516، ومعرفة السنن للبيهقي 6/ 142.
29637 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن قتيلًا وجد باليمين بين حيين قال: فقال عمر: انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلًا باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، ثم تكون عليهم الدية
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والشعبي لم يدرك عمر.
29638 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر (أن)
(1)
الزهري سئل عن قتيل وجد في دار رجل فقال رب الدار: إنه طرقني ليسرقني فقتلته، وقال أقول: القتيل أنه دعاه إلى بيته فقتله، فقال: أن أقسم من أهل القتيل خمسون أنه دعاه فقتله (أقيد به)
(2)
، وإن نكلوا غرموا الدية.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [أ، ب، ط، هـ]: (اقتدته).
29639 -
(قال)
(1)
الزهري: فقضى ابن عفان في قتيل من بني (باقرة)
(2)
أبى أولياؤه أن يحلفوا، فأغرمه عثمان الدية
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (فقال).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (قرة).
(3)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.
29640 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في القتيل
⦗ص: 252⦘
(يوجد)
(1)
غيلة قال: يقسم من المدعى عليهم (خمسين)
(2)
يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فإن حلفوا فقد برأوا، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون: إن دمنا قبلكم ثم يودى
(3)
.
(1)
في [م]: (يؤخذ).
(2)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(3)
في [هـ]: (يودوا).
29641 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه في القسامة لم يزل يعمل بها في الجاهلية والإسلام.
29642 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلًا من الأنصار (يقال)
(1)
له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من (قومه)
(2)
انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا، فانطلقوا إلى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي اللَّه انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الكبر الكبر"، فقال:"لهم تأتون بالبينة على من قتل"، فقالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم، قالوا:
(3)
لا نرضى بأيمان اليهود، فكره (نبي)
(4)
اللَّه صلى الله عليه وسلم (أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة)
(5)
(6)
.
(1)
في [جـ]: (قال).
(2)
في [ط]: (قوم).
(3)
في [ب، ط، م]: زيادة (و).
(4)
في [جـ]: (رسول).
(5)
سقط من: [ك].
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6898)، ومسلم (1669).
[168] اليمين في القسامة
29643 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليهم
(1)
.
(1)
مرسل؛ الزهري تابعي، وانظر: ما تقدم [29627].
29644 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عمر أنه سمع أصحابًا لهم يحدثون أن عمر بن عبد العزيز بَدَأَ (المدّعى)
(1)
عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل.
(1)
في [هـ]: (بالمدعى).
29645 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن مطيع (عن فضيل)
(1)
بن (عمرو)
(2)
عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
في [ب]: (عمر).
(3)
منقطع، فضيل لا يروي عن ابن عباس، ومطيع هو ابن عبد اللَّه الغزال.
29646 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية (عن ابن أبي ذئب)
(1)
عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
29647 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالقسامة على المدعى عليهم
(1)
.
(1)
مرسل؛ الزهري تابعي، وانظر:[29627].
[169] كيف يستحلفون في القسامة؟
29648 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: القسامة في الدم على العلم أم على (البتة)
(1)
، قال: على (البتة)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (البينة).
(2)
في [هـ]: (البينة).
29649 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه قال في القسامة: أوثمهم وأنا أعلم؟ -يعني استحلفهم: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا.
29650 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن (عبيد اللَّه)
(1)
عن إبراهيم قال: يستحلف كل رجل منهم باللَّه: ما قتلت ولا علمت قاتلًا، ثم (يَدِيه)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عبيد)، وفي [هـ]:(عمرو عن فضيل).
(2)
في [أ، ب، ط، هـ]: (يوديه).
29651 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: وجد قتيل باليمين في (وادعة)
(1)
، فرفع إلى عمر فأحلفهم بخمسين: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، ثم وداه
(2)
.
(1)
في [جـ]: (وداعة).
(2)
منقطع.
29652 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن قال: يستحلف عن القسامة باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا.
29653 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أن شريحًا استحلفهم باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا.
[170] القود بالقسامة
29654 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة
(1)
.
(1)
صحيح.
29655 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إن القسامة يقاد بها]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
29656 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عمر: إن القسامة إنما توجب العقل ولا (تشيط)
(1)
الدم
(2)
.
(1)
أي: لا تذهب الدم، وفي [أ، ب]: (شيط)، وفي [ط]:(شرط).
(2)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
29657 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو (عن)
(1)
الحسن أن أبا بكر وعمر (و)
(2)
الجماعة الأولى (لم)
(3)
يكونوا يقتلون بالقسامة
(4)
.
(1)
في [ب، ط، م]: (بن).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
سقط من: [ط].
(4)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن أبي بكر وعمر.
29658 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (عن الحسن)
(1)
بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: القود بالقسامة جور.
(1)
سقط من: [ك].
29659 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: القسامة يستحقون بها الدية ولا يقاد بها.
29660 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معشر عن النخعي قال: القسامة يستحق بها الدية، ولا يقاد بها.
29661 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.
29662 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (حجاج)
(1)
بن أبي عثمان قال: (حدثني)
(2)
أبو رجاء مولى أبى قلابة (عن أبي قلابة)
(3)
أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريرة يومًا للناس ثم أذن لهم فدخلوا
(4)
فقال: ما (تقولون)
(5)
في القسامة؟ (فأضب)
(6)
الناس فقالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت (بها الخلفاء)
(7)
.
(1)
في [هـ]: (الحجاج).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (حدنثا).
(3)
سقط عن: [ط].
(4)
في [هـ]: زيادة (عليه).
(5)
في [أ، ب، ط]: (يقولون).
(6)
في [أ، ب، ط]: (فأصب).
(7)
في [ط]: بياض.
[171] الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟
29663 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "شاهدان من غيركم"
(1)
.
(1)
مرسل؛ سليمان تابعي، وتقدم برقم [29630] و [29632].
29664 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت (فقالا)
(1)
: يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل ونحن (إليه شرع)
(2)
سواء في الدم، وهو ساكت عنهما (فقال)
(3)
: شاهدان (ذوا)
(4)
عدل تجيئان (به)
(5)
على من قتله فنقيدكم منه
(6)
.
(1)
في [ط](فقال).
(2)
سقط من: [ص]، وفي [جـ]:(شرع ونحن سواء).
(3)
في [ط، هـ]: (قال).
(4)
في [أ، ب، ط، ك]: (ذو).
(5)
في [هـ]: (بهما).
(6)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
29665 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: شاهدان على الدم.
29666 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
ابن أبي عدي عن (أشعث)
(2)
عن الحسن قال: لا يجوز في القود إلا شهادة أربعة]
(3)
.
(1)
في: [ك]: زيادة (عن).
(2)
في [ط]: (شعث).
(3)
تكرر الخبر في: [ك].
29667 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي قال: شاهدان]
(1)
.
(1)
في [جـ ك، م]: ركب متن هذا الأثر مع إسناد الذي قبله.
[172] القسامة إذا كانوا أقل من خمسين
29668 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينًا.
29669 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين [فردد عليهم القسامة حتى أوفوا.
29670 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين (عن شريح)
(1)
قال: إذا كانوا أقل من خمسين]
(2)
(ردت)
(3)
عليهم الأيمان.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [هـ]: (رددت).
29671 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(2)
ضعيف منقطع؛ عبد اللَّه بن يزيد ضعيف، وأبو المليح لا يروي عن عمر.
29672 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأيمان الأول فالأول.
29673 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه ردد الأيمان على سبعة نفر (في القسامة)
(1)
أحدهم (خالي)
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [هـ]: (جان).
29674 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم يجزها.
29675 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: (أما)
(1)
الذي عليه الناس اليوم (فترديد)
(2)
الأيمان.
(1)
في [ط]: (ما).
(2)
في [جـ]: (فتردد).
[173] القتيل يوجد بين الحيين
29676 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليًا كان إذا وجد القتيل بين (القريتين)
(1)
قاس ما بينهما
(2)
.
(1)
في [ب]: (الفريقين).
(2)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
29677 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال: (قتل)
(1)
قتيل بين حيين من همدان بين وادعة و (خيوان)
(2)
، فبعث (معهم عمر)
(3)
المغيرة ابن شعبة فقال: انطلق معهم فقس ما بين القريتين، فأيهما كانت أقرب فالحق بهم القتيل
(4)
.
(1)
في [هـ]: (وجد).
(2)
في [ط، هـ]: (حيوان).
(3)
في [م]: (عمر معهم).
(4)
منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر، وأشعث ضعيف.
29678 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن (الأزمع)
(1)
قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة (وأرحب)
(2)
فكتب عامل عمر إليه، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به
(3)
.
(1)
في [ب]: (الأرضع).
(2)
في [م]: (وأرجب).
(3)
منقطع؛ لم يروه أبو إسحاق عن الحارث، وتقدم برقم [29636].
[174] القسامة من لم يرها
29679 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت سالم بن عبد اللَّه يقول وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة فقال: يا لعباد اللَّه لقوم يحلفون على ما لم يروه ولم يحضروه ولم يشهدوه، ولو كان لي -أو إلي- من الأمر شيء لعاقبتهم أو لنكلتهم أو لجعلتهم نكالًا، وما قبلت لهم شهادة.
29680 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (حجاج)
(1)
بن أبي عثمان قال: حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه، فقال: ما (تقولون)
(2)
في القسامة؟ (فأضب)
(3)
الناس فقالوا: نقول القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الحلفاء، فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، قلت: يا أمير المؤمنين عندك أشراف العرب ورؤوس الأجناد، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق ولم يروه: أكنت تقطعه؟ قال: لا.
(1)
في [هـ]: (الحجاج).
(2)
في [ب]: (يقولون).
(3)
في [أ، ب، ك]: (فأصب)، وفي [ط]:(ما أصب).
29681 -
قلت: وما قتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدًا قط، إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل (يحريرة)
(1)
نفسه، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللَّه ورسوله وارتد عن الإسلام
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (بحديدة).
(2)
مرسل؛ أبو قلابة تابعي.
[175] الرجل يقتل في الزحام
29682 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثني ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف فوداه من بيت المال.
29683 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا وهب بن عقبة و (مسلم)
(1)
بن يزيد بن مذكور سمعاه (من)
(2)
يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا
⦗ص: 262⦘
في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة، (فأفرجوا)
(3)
عن قتيل (فوداه)
(4)
علي بن أبي طالب من بيت المال
(5)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (سالم)، وفي [جـ، ك، م]: (سلم).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [جـ]: (فأرجعو).
(4)
في [ط]: (فواده).
(5)
مجهول؛ لجهالة يزيد بن مذكور، والخبر أخرجه عبد الرزاق (18316)، ومسدد كما في المطالب العالية (1907)، والطحاوي في شرح المشكل 11/ 511، والحربي في غريب الحديث 2/ 478.
29684 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلًا قُتل في الطواف، فاستشار عمر الناس فقال علي: ديته على المسلمين، أو في بيت المال
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
29685 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: (أتى)
(1)
حجر (عائر)
(2)
في إمرة مروان، فأصاب ابن نسطاس (بن)
(3)
عامر ابن عبد اللَّه ابن نسطاس لا يعلم من صاحبه فقتله، فضرب مروان ديته على الناس.
(1)
في [ب، ط، م]: (أتلى).
(2)
في [أ، ب، ط]: (غابر).
(3)
في [هـ]: (عم)، أخذًا من مصنف عبد الرزاق (17302).
29686 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في قوم تناضلوا فأصابوا إنسانًا، لا يدرى أيهم أصابه قال: الدية عليهم كلهم.
[176] المكاتب يُقتل
(1)
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (أو يقتل).
29687 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير [عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما (رق)
(1)
منه دية العبد"
(2)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (دق).
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (2356)، وأبو داود (4581)، والنسائي 8/ 45، والترمذي (1259)، والطيالسي (2686)، والطبراني (11993)، والبيهقي 10/ 326، وعبد الرزاق (15731)، والطحاوي 1/ 111، والحاكم 2/ 218، والدارقطني 3/ 199.
29688 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدى من المكاتب بقدر ما (أداه)
(1)
(2)
.
(1)
في [جـ ك، م]: (أدا - أدى).
(2)
صحيح.
29689 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير]
(1)
أن عليًا ومروان كانا يقولان: (في المكاتب)
(2)
يؤدى منه دية الحر بقدر ما (أداه)
(3)
، وما (رق)
(4)
(منه)
(5)
دية العبد
(6)
.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين في: [جـ].
(2)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(3)
في [ط]: (أراه).
(4)
في [أ، ب، ط]: (أرقا).
(5)
سقط من: [أ، ب، ط، ك، م].
(6)
منقطع، يحيى بن أبي كثير لا يروي عن علي ومروان.
29690 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال: جراحة المكاتب جراحة عبد.
29691 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: تؤدى جراحته بحساب ما أدى.
29692 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن (عباد)
(1)
بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن (شريح)
(2)
قال: جراحة المكاتب جراحة عبد.
(1)
في [جـ]: (عبادة).
(2)
سقط من: [ط].
[177] رجل رمى بنار فأحرق دار قوم
29693 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل رمى بنار في دار قوم فاحترقوا، قال: ليس عليه قود،
(1)
لا يقتل.
(1)
في: [هـ]: زيادة (و).
29694 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى ابن يحيى الغساني قال: أحرق رجل (تبنا)
(1)
في (قراح)
(2)
له، فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئًا لجاره قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليّ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء
(3)
جبار"، وأرى أن النار جبار
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط، ك، م]: (بيتًا)، وفي [هـ]:(تبنًا)
(2)
في [ط، هـ]: (فراح).
(3)
في [هـ]: زيادة (جراحها)، زادها من المحلى 11/ 20.
(4)
مرسل؛ عمر بن عبد العزيز ليس صحابيًا.
29695 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم
⦗ص: 265⦘
وحمادا عن رجل أحرق دارًا، فأحرق فيها قومًا (قالا)
(1)
: لا يقتل.
(1)
سقط من: [ط].
[178] بين المسلم والذمي قصاص؟
29696 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد (عن محمد)
(1)
بن إسحاق قال: حدثني مكحول قال: لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت (رجلًا)
(2)
من أهل الذمة دابته يمسكها، فأبى عليه فشجه موضحة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال (عمر)
(3)
: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، (قال)
(4)
: ما أردت إلى هذا، قال:(أعطيته)
(5)
دابتي يمسكها فأبى، وكنت امرءًا فيّ حدٌ، قال: أما لا، فاقعد للقود، فقال له زيد بن ثابت: ما كانت لتقيد عبدك من أخيك، قال: أما واللَّه لئن تجافيت لك عن القود (لأعنتنك)
(6)
في الدية أعطه عقلها مرتين
(7)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ك]: (الرجل).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
سقط من: [ط، هـ].
(5)
في [أ، هـ]: (أعطيتها).
(6)
في [هـ]: (لأعنتك).
(7)
منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.
29697 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا قود بين النصراني والحر المسلم، ولا بين النصراني والعبد المسلم.
[179] رجل شج رجلًا فذهبت عينه
29698 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن (سفيان عن)
(1)
خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قال: في رجل شج رجلًا، فذهبت عينه
(2)
، فقال الحكم: إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [هـ]: زيادة (من غير تلك الشجة).
29699 -
وقال حماد: إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة (فهو)
(1)
جائز.
(1)
في [ط]: (فهي).
[180] القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
29700 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: حفرت زبية باليمين للأسد فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر (بآخر)
(1)
، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعًا، فلم يدر الناس كيف (يصنعون)
(2)
؟ فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزًا بينكم حتى (تأتوا)
(3)
النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع
⦗ص: 267⦘
الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع كاملة، (قال)
(5)
: فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء
(6)
.
(1)
في [هـ]: (بالآخر).
(2)
في [ط]: (يفعلون).
(3)
في [أ، ب، ط، ك]: (تأتون).
(4)
في [ك، م]: عليه السلام.
(5)
سقط من: [جـ، ط، ك].
(6)
ضعيف؛ يحتمل الانقطاع، حنش ضعيف، وفي إدراكه لعلي كلام، أخرجه أحمد (573)، والطيالسي (114)، والبيهقي (8/ 111)، والبزار (732)، ووكيع في أخبار القضاة (1/ 95)، وابن أبي عاصم في الديات (94).
29701 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد اللَّه بن حبيب بن أبي ثابت عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما (غرقاه)
(1)
، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم (غرقوه)
(2)
، فقضى (علي)
(3)
(أن)
(4)
على الثلاثة خمسي الدية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية
(5)
.
(1)
في [ط، م]: (أغرقاه).
(2)
في [جـ، م]: (أغرقوه).
(3)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(4)
سقط من: [ط، هـ].
(5)
صحيح.
29702 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى)
(1)
بن سعيد عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق أنه جعل الدية أسباعًا: أربعة على ثلاثة، وثلاثة على أربعة.
(1)
في [ط]: (محمد).
29703 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: أستأجر رجل أربعة رجال ليحفروا له بئرًا، فحفروها فانخسفت بهم البئر،
⦗ص: 268⦘
فمات أحدهم، فرفع ذلك إلى علي، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، وطرح عنهم ربع الدية
(1)
.
(1)
صحيح.
29704 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو مالك عن علي بن الأقمر أن رجلاً استاجر ثلاثة يحفرون له حائطًا، فضربوا في أصله جمبعًا فوقع عليهم، فمات أحدهم فاختصموا إلى (شريح)
(1)
، ففضى على (الباقيين)
(2)
بثلثي الدية.
(1)
في [جـ]: (شرح).
(2)
في [أ، ط]: (الباقين).
29705 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (معمر)
(1)
عن الزهري أنه سئل عن أجراء: استؤجروا يهدمون حائطًا فخر عليهم، فمات بعضهم أنه يغرم (بعضهم)
(2)
لبعض، الدية على من بقي.
(1)
في [ط]: (عمر).
(2)
في [ط، هـ]: (بعضهم).
29706 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (موسى)
(1)
بن علي عن أبيه قال: جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول:
(يا)
(2)
أيها الناس
(3)
لقيت منكرا
…
هل يعقل الأعمي الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما (تكسرا)
(4)
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [ك].
(3)
في [ط]: زيادة (لقد).
(4)
في [أ، ب]: (مكسرا).
29708 -
[*] قال وكيع: كانوا يرون أن رجلًا صحيحًا كان يقود أعمى فوقعا في بئر فوقع عليه، فإما (قتله)
(1)
، وإما جرحه، فضمن الأعمى.
(1)
في [هـ]: (قلله).
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز في الترقيم
[181] الرجل يجد مع امرأته رجلا (فيقتلها)
(1)
(1)
في [أ، هـ]: (فيقتله).
29709 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من أهل الشام يقال: له ابن خيبري -وجد مع امرأته رجلًا (فقتلها)
(1)
-أو قتلهما- فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء في ذلك، فكتب إلى أبي موسى: أن سل عليًا (في)
(2)
ذلك، فسأل أبو موسى عليًا فقال: إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت عليك لتخبرني، فأخبره فقال علي: أنا، أبو حسن، إن لم يجئ بأربعة شهداء فليدفعوه برمته
(3)
.
(1)
في [هـ]: (فقتله).
(2)
في [م]: (عن).
(3)
صحيح.
29710 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط عن الشيباني عن سلمة قال: رفع إلى مصعب رجلٌ وجد مع امرأته رجلا فقتله فأبطل دمه.
29711 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي قال: كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما: أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال: فقالت امرأة أخيه لأخيه: هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها؟ فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها، وهي تنتف له دجاجة: وهو يقول:
⦗ص: 270⦘
وأشعث غرة الإسلامُ منى
…
خلوت بعرسه ليل التمام
أبيت على حشاياها ويمسي
…
على دهماء لاحقة الحزام
كأن مواضع الربلات منها
…
(فئام)
(1)
قد جمعن إلى (فئامي)
(2)
(1)
في [أ، ط، هـ]: (تمام).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (تمامي).
29715 -
[*] قال: فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلًا بالمدينة، فقال عمر: أنشد اللَّه رجلًا كان عنده من هذا علم إلا قام به، فقام الرجل فأخبره بالقصة فقال: سحق وبعد
(1)
.
(1)
منقطع، الشعبي لم يدرك عمر.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز في الترقيم
29716 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله
(1)
، أيهدر دمه؟ قال: ما من أمر إلا بالبينة، قلت: إذا شهد عليه أنه (زانٍ)
(2)
في أهلي قال: وإن أشهد، لا أمر إلا بالبينة، (لا أمر إلا بالبينة)
(3)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (قال).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (رَآني)، وفي [ب، جـ]: (زاني).
(3)
سقط من: [أ، ط، هـ].
29717 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: بينا نحن ليلة
(1)
في المسجد إذ جاء رجل فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتله قتلتموه؟ أو تكلم
(2)
جلدتموه؟ لأذكرن ذلك
⦗ص: 271⦘
للنبي [صلى اللَّه (عليه وسلم)
(3)
]
(4)
فأتاه فذكر ذلك فسكت عنه، فنزلت آية اللعان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه، فجاء الرجل بعد يقذف امرأته، فلاعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينهما وقال:"عسى أن تجيء به أسود جعدًا"، فجاءت به أسود جعدًا
(5)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (المسجد).
(2)
في [هـ]: زيادة (به).
(3)
سقط من: [م].
(4)
في [ك]: عليه السلام.
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (495)، وابن حبان (2068)، وأبو داود (2253).
29718 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك عن ورّاد عن المغيرة قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
أن سعد بن عبادة يقول: لو وجدت معها رجلا لضربته بالسيف غيرمصفح قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
: "أتعجبون من غيرة سعد، فواللَّه لأنا أغير من سعد، واللَّه أغير مني، ومن أجل غيرة اللَّه (حرم)
(3)
(اللَّه)
(4)
الفواحش ما ظهر منها وما بطن"
(5)
.
(1)
في [ك، م]: عليه السلام.
(2)
في [أ، ب، ط، ك، م]: عليه السلام.
(3)
سقط من: [أ، ط].
(4)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4846)، ومسلم (1499).
29719 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن (حرام)
(1)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حزام)، وانظر: العلل لأحمد 2/ 9، والتاريخ الكبير 8/ 231، وتوضيح المشبته 3/ 169.
29720 -
زاد فيه يحيى بن آدم عن مالك بن أنس عن هانئ بن (حرام)
(1)
أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتلها، فكتب فيه إلى عمر، فكتب فيه عمر كتابين: كتاب في العلانية يقتل، وكتاب في السر تؤخذ الدية
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حزام)، وانظر: العلل لأحمد (2/ 9)، والتاريخ الكبير (8/ 231)، وتوضيح المشبته (3/ 169).
(2)
مجهول؛ لجهالة هانئ بن حرام.
[182] الرجل (يرمي)
(1)
امرأته بالشي أو أمته
(1)
في [أ، ط]: (ترمي)، وفي [هـ]:(يشهد ترمي).
29721 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بني ليث يقال لها أم هارون: بينما هي جالسة تقطع (من)
(1)
لحم أضحيتها، إذ شد كلب في الدار على ذلك اللحم، فرمته بالسكين فأخطأته واعترض ابن لها فوقعت السكين في بطنه (مرتزة)
(2)
فمات، فوداه علي من بيت المال
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [هـ]: (من يدها) وفي [أ، ط]: (يده).
(3)
مجهول؛ لجهالة أهم الربيع.
29722 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي)
(1)
بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: رمى رجل أمة بحجر فقتلها، فطلب ميراثها من إخوته فقال إخوته: لا ميراث (لك)
(2)
، فارتفعوا إلى علي، فأخرجه من الميراث وقضى عليه بالدية وقال:
⦗ص: 273⦘
حظك منها ذلك الحجر
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ، ط، ك، م].
(2)
في [جـ]: (ولك).
(3)
ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط.
29723 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
(1)
.
(1)
منقطع؛ مجاهد لم يدرك عمر.
29724 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاح مدلس.
29725 -
وعن قتادة عن أبي المليح
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاح مدلس.
29726 -
وعن عطاء أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه فقال له ابنه منها: حتى (متى)
(1)
تستأمي أمي؟ (واللَّه)
(2)
لا (تستأميها)
(3)
أكثر مما استأميتها، قال: إنك لها هنا، فخذفه بالسيف فقتله، فكتب في ذلك سراقة بن جعشم إلى عمر، فكتب إليه عمر:(وافني)
(4)
به وبعشرين ومئة، قال حجاج: وقال بعضهم: وبأربعين ومئة، فأخذ منها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة، فقسمها بين إخوته ولم يورثه شيئًا
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
في [هـ]: (وأنه).
(3)
في [ط، هـ]: (تستأمها).
(4)
في [هـ]: (فائتني)، وفي [ط]:(واتني).
(5)
منقطع، قتادة لم يدرك عمر.
29727 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: كان عمر بن
⦗ص: 274⦘
حيان الحماني يصنع (الخيل)
(1)
وإنه حمل ابنه على فرس، فخر فتقطر من الفرس
(2)
فمات، فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد على البصرة.
(1)
في [جـ، ك، م]: (الحبل).
(2)
أي: وقع على أحد شقيه.
29728 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: حمل رجل ابنه على فرس (ليشوره)
(1)
فنخس به (وصوت)
(2)
به فقتله، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث الأب شيئًا.
(1)
أي: ليعرف حالة الفرس، وفي [أ، هـ]: (ليسوره)، وفي [ط]:(لسوره).
(2)
في [جـ، ك، م]: (فصوت).
[183] الرجلان يشهدان على رجل بالحد
29729 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أن رجلين أتيا عليًا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع يده، ثم جاء بآخر فقالا: هو هذا، قال: فاتهمهما على هذا، وضمنهما دية الأول
(1)
.
(1)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
[184] الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلي الأولياء
29730 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني (عمرد)
(1)
أن (حيي)
(2)
بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلًا أتى
⦗ص: 275⦘
يعلى فقال له: (قاتلي)
(3)
هذا
(4)
، فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى (رأوا)
(5)
أنهم قتلوه وبه رمق، فأخذه أهله فداووه حتى بَرَأ، فجاء يعلى فقال:
(6)
أو (لست)
(7)
قد دفعت إليك
(8)
، فأخبره خبره، فدعاه يعلى فوجده قد (شلل)
(9)
فحُسبت جروحُه فوجدوا فيه الدية، فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته فاقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر (فاستأدى)
(10)
على يعلى، فاتفق عمر وعليٌ على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض، ثم رده إلى عمله
(11)
.
(1)
في [أ، ب]: (عمرو).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (حي)، وأكثر المراجع على (حيي)، انظر: التاريخ الكبير 1/ 70 و 3/ 74، والجرح والتعديل 5/ 8 و 7/ 42 و 7/ 239، والثقات (4/ 177)، وتعجيل المنفعة 1/ 110 و 211 و 363)، وتهذيب الكمال 13/ 213.
(3)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(4)
في [هـ]: زيادة (قاتلي أخي).
(5)
في [ط، ك، م]: (ربو)، وفي [هـ]:(رمو).
(6)
في [هـ]: زيادة (قاتل أخي فقال).
(7)
في [ط، هـ]: (ليس).
(8)
في [جـ]: زيادة (حاجتي).
(9)
تغير لون ثوبه بدم لا يغسل بالسهولة، وفي [ط، هـ]: (سلك).
(10)
أي استعدى وطلب القضاء عليه، وفي [م]:(استادلها).
(11)
مجهول؛ لجهالة عمرد وحيي بن يعلى.
[185] الرجل يقتل ابنه
29731 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد وأبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل الوالد بالولد"
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج بن أرطأة مدلس، أخرجه أحمد (346)، وابن ماجه (662)، والترمذي (1400)، والدارقطني 3/ 140، والبيهقي 8/ 72، وعبد بن حميد (41)، وابن أبي عاصم في الديات (37)، وابن الجارود (788)، وابن عبد البر في التمهيد 23/ 441.
29732 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قال: لا يقاد الرجل من والديه وإن قتلاه صبرا.
[186] الرجل تخرق (أنثياه)
(1)
(1)
في [أ، ب، ط]: (أنثييه).
29733 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال: كتب إلى عمر في امرأة أخذت بأنثيى رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق (قال)
(1)
عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، فقال عمر:(لكني)
(2)
أرى غير ذلك، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (فقال).
(2)
سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ، ط، ك، م]: (لكن).
(3)
ضعيف منقطع؛ ليث بن أبي سليم ضعيف، وعمرو بن شعيب لم يدرك عمر.
[187] الرجل يستكره المرأة (فيفضيها)
(1)
(1)
في [أ، ب]: (فيعضها)، والمراد خرق ما بين المخرجين.
29734 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن داود عن عمرو بن شعيب أن رجلًا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها
(1)
.
(1)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عمر.
29735 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد اللَّه عن خالد الحذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها، فقال فيها
⦗ص: 277⦘
هو وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية.
29736 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يعقر
(1)
المرأة قال: إذا أمسك (أحدهما عن الآخر)
(2)
فالثلث، وإن لم يمسك فالدية
(3)
.
(1)
لعله (يفضي) كما عند عبد الرزاق (28477).
(2)
المراد المسلكان عند المرأة، وفي [ط، هـ]: (أحدهما)، وفي [ز]:(أحدهما على الآخر).
(3)
مجهول؛ لإبهام راويه.
[188] الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
29737 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلًا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات فضمنهم عمر (الدية)
(1)
(2)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (ديته).
(2)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والحسن لم يدرك عمر.
[189] ما يحل به دم المسلم
29738 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب
(1)
عن أبي قلابة قال: ما قتل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا (من)
(2)
زنا أو قتل أو حارب اللَّه ورسوله.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن أبي رجاء).
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (في).
29739 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676).
29740 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه"
(1)
.
(1)
صحيح؛ عمرو بن غالب ثقة، أخرجه أحمد (24304)، ومسلم (1676).
29741 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي عليه السلام
(1)
مثله
(2)
.
(1)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1676)، وأحمد (25794).
29742 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور (عن إبراهيم)
(1)
عن أبي (معمر)
(2)
عن مسروق عن عائشة قالت: ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء: قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين
(3)
.
(1)
في [جـ، ك، م] زيادة: (عن إبراهيم).
(2)
في [أ، ط، ك، م]: (معشر).
(3)
صحيح؛ أخرجه الحاكم (4/ 354)، والدارقطني (3/ 83) وفي العلل (5/ 255).
29743 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (محمد بن قيس)
(1)
عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة: رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه، أو رجل عمل عمل قوم لوط
(2)
.
(1)
في [ك]: (قيس ومحمد).
(2)
منقطع؛ أبو حصين لا يروي عن عثمان.
[190] العبد يوجد قتيلًا
29744 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر قال: وجدت مملوكًا لنا كان يعمل في بئر في دار عتبة، فخاصمته إلى شريح فقال: بينتك أنهم أكرهوه، وإلا أقسم لك من أهل الدار من شئت.
29745 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: ليس في العبد قسامة، ولا (ترد)
(1)
به القسامة، إنما هي الأثمان كهيئة الحق يدعى.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (يرد).
29746 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قضى هشام ابن عبد الملك في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينًا على أيوب، فحلف فأخذ ثمنه.
[191] الدم يقضي فيه الأمراء
29747 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن (يزيد)
(1)
قال: قال (سلمان)
(2)
: (أما)
(3)
الدم فيقضي فيه عمر
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (زيد).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (سليمان).
(3)
في [هـ]: (أم).
(4)
صحيح.
29748 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا)
(1)
مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عن).
(2)
صحيح.
29749 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان لا يقضى في دم دون أمير المؤمنين.
29750 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها (واعترفت)
(1)
به، (فأمرت)
(2)
عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك؛ لأنها قتلت بغير إذنه
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (فاعترفت).
(2)
في [أ، ب]: (فأمر).
(3)
صحيح.
[192] المعاهد يَقْتُلُ
29751 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألت عمرًا: ما كان الحسن يقول في المعاهد يقتل؟ قال: إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل، وإن كانوا لا يتعاقلون فدين عليه في ماله
(1)
.
(1)
في [هـ]: زياده (وذمته).
29752 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل قال: ديته للمسلمين، وعقله عليهم.
29753 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقا عين رجل مسلم، قال: ديته على أهل طسوجه
(1)
.
(1)
أهل جهته.
[193] أربعة شهدوا على رجل بالزنى (بالرجم)
(1)
(1)
سقط من: [م]، وفي [هـ]:(فرجم).
29754 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم، ثم رجع أحدهم، قال:(عليه)
(1)
ربع الدية.
(1)
سقط من: [هـ].
29755 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد، ثم أكذب أحدهم نفسه، قال: يغرم ربع الدية
29756 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا، أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال:(يُقتل)
(1)
وعلى الآخرين الدية.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (يعقل).
29757 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء قال: قال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى ثم رجع أحدهم: عليه ربع الدية.
29758 -
وقال ابن سيرين: إذا قال: أخطأت وأردت غيره، فعليه الدية كاملة، وإن قال: تعمدت قتله، قتل به.
[194] الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
29759 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا وهب الأب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه.
[195] الرجل يقطع يد السارق
29760 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل (قطعت)
(1)
يده في السرقة، ثم قطع رجل يده الأخرى بعد، قال: فيها نصف الدية.
(1)
في [جـ]: (قطع).
[196] الرجل يصب الماء في الطريق
29761 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل توضأ فصب ماء في الطريق، قال حماد: يضمن.
29762 -
وقال الحكم: لا يضمن.
29763 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في القصاب والقصار ينضح بابه قال: يضمن.
29764 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه فيمر به إنسان فيزلق فيعنت قال حماد: يضمن.
29765 -
وقال الحكم: لا يضمن.
[197] الرجل يقتص له أيحبس؟
29766 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف قال: شهدت عبد الرحمن بن أذينة أقص رجلًا (حرصتين)
(1)
في رأسه ثم حبس المقتص له، حتى ينظر المقتص منه.
(1)
في [جـ، م]: (حارصتين)، والحارصة: شجة تشق الجلد ولا تأخذ لحمًا ولا تسيل دمًا، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 75، وغريب الحديث للحربي 1/ 34.
29767 -
قال: وكان ابن سيرين ينكر هذا الحبس.
29768 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: (للجروح)
(1)
قصاص، وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه، إنما هو القصاص، ما كان اللَّه نسيًا، لو شاء لأمر بالسجن والضرب.
(1)
في [أ، ع، هـ]: (الجروح).
[198] المثلة في القتل
29769 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنئ بن (النويرة)
(1)
عن علقمة عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (أعف الناس قتلة)
(2)
أهل الإيمان"
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ك، م]: (نويرة)، وفي [ب]:(النويرة).
(2)
في [أ، ط]: (قتلة بيد الناس).
(3)
مجهول؛ لجهالة هنئ، أخرجه أحمد (6728)، وأبو داود (2666)، وابن ماجه (2682)، وابن حبان (5994)، والطحاوي (3/ 183)، والطيالسي (274)، والشاشي (352)، والبيهقي (8/ 61)، وأبو يعلى (4974)، والمزي (30/ 318)، وابن الجارود (840).
29770 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم (عن علقمة)
(1)
أنه على ابن مكعبر وقد قطع زياد يديه ورجليه، فقال: سمعت عبد اللَّه يقول: (إن)
(2)
أعف الناس قتلة أهل الإيمان
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(2)
سقط من: [ب].
(3)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (18231)، والطبراني (9737).
29771 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رفعه قال: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، (فإذا)
(1)
قتلتم فأحسنوا (القتل)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [ك]: (وإذا).
(2)
في [ك]: (لا لقتل).
(3)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1955)، وأحمد (17128).
29772 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسلمة بن نوفل عن صفية بنت
⦗ص: 285⦘
المغيرة بن شعبة (قالت)
(1)
: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المثلة
(2)
.
(1)
في [ك، م]: (قال).
(2)
مرسل، صفية تابعية، وأخرجه من حديث المغيرة الإمام أحمد (18151)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 316)، والطحاوي (3/ 183)، والطبراني (20/ [894]).
29773 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رفعه قال: "إن اللَّه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا (القتلة)
(1)
، وإذا ذبحتم فأحسنوا الدبح"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (القتل).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1955)، وأحمد (17113).
29774 -
حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)
(1)
قال: حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أعف الناس قتلة أهل الإيمان
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
حسن؛ المسعودي صدوق.
29775 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن (بكير)
(1)
بن عبد اللَّه بن الأشج عن (عبيد بن تعلى)
(2)
قال: غزونا أرض الروم ومعنا أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلى الناس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في زمان معاوية، فبينا نحن عنده إذ أتاه رجل فقال: أتي الأمير، (آنفًا)
(3)
بأعلاج أربعة فأمر بهم (فصبروا)
(4)
يرمون بالنبل حتى قتلوا، قال: فقام أبو أيوب فزعًا حتى
⦗ص: 286⦘
أتى عبد الرحمن فقال: (أصبرتهم؟)
(5)
لقد سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر البهيمة، وما أحب (أني صبرت)
(6)
دجاجة وأن لي كذا وكذا، (قال)
(7)
: فأعظم ذلك، فدعا عبد الرحمن بغلمان له (أربعة)
(8)
فأعتقهم مكان الذي صنع
(9)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (بكر).
(2)
في [هـ]: (يعلى بن عبيد)، وفي [أ، ط، ك]: (عبيد بن يعلى).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
في [ك]: (فصيروا).
(5)
في [ط، هـ]: (أصبرتم).
(6)
في [ط، هـ]: (إلى صبرة).
(7)
سقط من: [ط، هـ].
(8)
سقط من: [ط، هـ].
(9)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، والأكثر على أن بكيرًا يرويه عن أبيه كما في تهذيب الكمال 19/ 197، وأخرجه أحمد (23589)، وأبو داود (2687)، وابن حبان (5610)، والدارمي (1974)، والطحاوي 3/ 182، والشاشي (160)، وسعيد بن منصور (2667)، والبيهقي 9/ 71، والحربي 190/ 19، والطبراني (4001).
29776 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (شعبة)
(1)
عن عدي ابن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المثلة
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط، ك، م]: (سعيد)، وسبق 7/ 57، وفيه شعبة.
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2474)، وأحمد (18740).
29777 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي (عن)
(1)
عمران بن حصين وسمرة بن جندب قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المثلة
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (أن).
(2)
حسن؛ هياج وثقة ابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه الحسن، والحديث أخرجه أحمد (19846)، والطبراني 18/ (543)، والبيهقي 9/ 69، وأخرجه من حديث عمران وحده أبو داود (2667)، والدارمي (1656)، والبزار (3605)، وابن حبان (4473)، والطحاوي 3/ 182، ومن حديث سمرة أخرجه أحمد (20225)، والطبراني (6944)، والطحاوي 3/ 182.
29778 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن عبد اللَّه بن حفص عن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "قال اللَّه: لا تمثلوا بعبادي"
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حفص، أخرجه أحمد وابنه (17557)، والطبراني 22/ 697 - 699.
29779 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
أبو الأحوص عن منصور عن طلق بن حبيب في قوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33]، قال: أن (تقتل)
(2)
غير قاتلك، أو تمثل بقاتلك.
(1)
في [ط] زيادة: (ابن فضيل عن عطاء عن عبد اللَّه بن حفص عن يعلى بن مرة).
(2)
في [أ، ب، ط]: (يقتل).
29780 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد ابن جبير {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} : (قالا)
(1)
: أن يقتل اثنين بواحد.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
29781 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: "لا تمثلوا"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1731)، وأحمد (23030).
29782 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد ابن إبراهيم قال: حدثني أبي عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف جدًا؛ موسى متروك، وأبوه لم يدرك أبا سعيد، وأخرجه ابن ماجه (3185).
[199] الرجل يجني الجناية وليس له مولى
29783 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن (سعد)
(1)
بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن (الرجل)
(2)
يموت قبلنا وليس له رحم ولا (ولي)
(3)
قال: فكتب إليه عمر: إن ترك ذا رحم فالرحم، وإلا (فالولاء)
(4)
، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه
(5)
.
(1)
في [هـ]: (سعيد).
(2)
في [هـ]: (رجلًا).
(3)
في [هـ]: (مولى).
(4)
في [هـ]: (فالوفاء).
(5)
منقطع؛ سعد بن إبراهيم لم يدرك عمر.
29784 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي.
29785 -
وعن يونس عن الحسن في الرجل يسلم وليس له مولى (قالا)
(1)
: ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
29786 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل على
(1)
(يد)
(2)
الرجل فله ميراثه (يعقل)
(3)
عنه.
(1)
في [ط]: زيادة (الرجل).
(2)
في [جـ، ك، م]: (يدي).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (عقله).
[200] في قتل المعاهد
29787 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحكم بن (الأعرج)
(1)
عن الأشعث بن (ثرملة)
(2)
عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها، حرم اللَّه عليه الجنة أن يشم ريحها
(3)
"
(4)
.
(1)
في [ط]: (الأعاج).
(2)
في [ط]: (نرهله).
(3)
في [ط]: زيادة (ريحها).
(4)
صحيح؛ أخرجه أحمد (20383)، وأبو داود (2760)، والنسائي 8/ 24، وابن حبان (4882)، والحاكم 2/ 142، والبخاري في التاريخ 1/ 428، والبزار (3696)، وابن أبي عاصم في الديات ص 86، وابن خزيمة في التوحيد 2/ 863، والدولابي 2/ 126، والطيالسي (879)، وابن الجارود (835)، والبيهقي 9/ 231، وعبد الرزاق (19712)، وأبو نعيم في صفة الجنة (193)، والبغوي (2322)، والطبراني في الأوسط (2944).
29788 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يونس عن الحكم عن أشعث عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
مثله
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (20397)، والبخاري في التاريخ (1/ 428)، والبيهقي 9/ 205، وانظر: ما قبله.
29789 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن (عن أبيه)
(1)
عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسًا معاهدة في غير كنهه، حرم اللَّه عليه الجنة"
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (20377)، وأبو داود (2760)، والحاكم 2/ 142، وانظر: ما قبله.
29790 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل
(1)
معاهدًا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وانه ليوجد ريحها من مسيرة أربعين عامًا"
(2)
.
(1)
زاد في [هـ]: (نفسًا).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (3166)، وأحمد (6745).
[201] أول ما يقضى بين الناس
29791 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1678)، وأحمد (4213)، وأصله في البخاري (6533).
29792 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن (أبي وائل عن)
(1)
عمرو بن شرحبيل قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل، قال: فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقال: إنها ليست له، بؤ بعملك، ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول: فيم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، (قال)
(2)
: فيقول: إن العزة لي.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [ب].
29793 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن التيمي عن أبي مجلز
⦗ص: 291⦘
عن قيس بن عباد قال: قال علي: أنا أول من يجثو (للخصوم)
(1)
بين يدي اللَّه يوم القيامة
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (للخصم).
(2)
صحيح.
29794 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن عبد الرحمن بن جندب عن علي أنه سئل عن قتلاه، وقتلى معاوية فقال: أجيء أنا ومعاوية (فنختصم)
(1)
عند ذي العرش فأينا (فلج فلج)
(2)
أصحابه
(3)
.
(1)
في [ب]: (فتختصم).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (أفلح، أفلح)، وانظر: مسند ابن الجعد (2007).
(3)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن جندب.
29795 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
[202] الرجل يموت في القصاص
29796 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه، وكانت دية المقتص منه على عاقلة القاص.
29797 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في الذي يقتص منه فيموت: يرفع عن الذي اقتص منه دية جراحته، وعليه ديته على عاقلته.
29798 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يقتص منه فيموت، قال: الدية على عاقلته.
[203] السنن الزائدة تصاب
29799 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في السن الزائدة قال: حكومة.
29800 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: حدثت عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث (السن)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من [هـ].
(2)
مجهول منقطع؛ لإبهام راويه، ومكحول لم يدرك زيدًا.
[204] الرجل ينخس الدابة فتضرب
29801 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أقبل رجل (بجارية)
(1)
من القادسية، فمر على (رجل)
(2)
واقف على دابة، فنخس (الرجل)
(3)
(الدابة)
(4)
، فرفعت الدابة رجلها، فلم تخطئ عين الجارية، فرفع إلى [سلمان] بن ربيعة (الباهلي)
(5)
فضمن الراكب، فبلغ ذلك
⦗ص: 293⦘
ابن مسعود فقال: عليَّ الرجل، إنما يضمن الناخس
(6)
.
(1)
سقط من [أ، ب، ط].
(2)
في [ط]: (الرجل).
(3)
في [ط، ك، م]: (رجل).
(4)
في [جـ]: (الجارية).
(5)
في [هـ]: (الباهي).
(6)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.
29802 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن رجل نخس دابة رجل، قال: يضمن الناخس.
29803 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: إلا أن ينخسها إنسان فيضمن الناخس.
[205] رجل جدع أنف عبد
29804 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر.
29805 -
وحماد عن إبراهيم أنهما قالا في رجل جدع أنف عبد كله، (قالا)
(1)
: يغرم ثمنه.
(1)
في [ط، هـ]: (قال).
[206] الرجل يصيب (الرجل)
(1)
فيصالح عليه ثم يموت
(1)
في [جـ، ك، م]: (الصلح).
29806 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي عبيد اللَّه عن ابن عباس في رجل قطعت يده فصالح عليها ثم انتقضت يده فمات، قال: الصلح مردود، و (يؤخذ بالدية)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (تؤخذ الدية).
(2)
حسن؛ أبو عبيد اللَّه مولى ابن عباس، ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 570 وروى عنه جماعة.
[207] فيما يصاب في الفتن من الدماء
29807 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى (بن)
(1)
يونس عن معمر عن الزهري قال: (هاجت)
(2)
الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمع رأيهم على (أنه)
(3)
لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن، (ولا يرد ما أصيب على تأويل القرآن)
(4)
إلا (مال)
(5)
يوجد بعينه
(6)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
في [أ، ب، ط]: (صاحب).
(3)
في [ط، هـ]: (أنهم).
(4)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(5)
في [جـ]: (ما)، وفي [أ، ب]: (قال).
(6)
منقطع؛ الزهري لم يدرك وقت الفتنة.
[208] الرجل والغلام (يقفان)
(1)
في الموضع (لا يدرى)
(2)
(1)
في [ك]: (يقفا).
(2)
في [ك]: (لا يدرا).
29808 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن غلام كان يطيّر حمامًا فوق بيت، ورجل فوق بيت، فوقع الغلام، فقال إبراهيم: لعلهم يقولون: لعله أمره بشيء.
29809 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن (حدير)
(1)
عن أبي مجلز قال: (لو)
(2)
قلت لرجل -وهو على مقتلة
⦗ص: 295⦘
(يعني)
(3)
مهلكة: (جسرًا)
(4)
أو (حائطًا)
(5)
-: (باعد، اتقه)
(6)
، فصرع غرمته.
(1)
في [ب، ط]: (جرير).
(2)
سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(3)
سقط من [ط].
(4)
في [أ، ط]: (حسير)، وفي [هـ]:(جسير).
(5)
في [أ، ط، هـ]: (حائط).
(6)
في [هـ، ط]: (فأعد أنفه).
29810 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (رجل)
(1)
نادى صبيًا استأخر (فخر)
(2)
فمات، قال:(يروون)
(3)
عن علي أنه يغرمه، يقولون:(أفزعه)
(4)
(5)
.
(1)
سقط من [أ، ب، ط، ك].
(2)
سقط من [ط].
(3)
في [أ، ب، ط، ك]: (يرون).
(4)
في [ب]: (أقرعه).
(5)
مجهول؛ لإبهام راويه.
29811 -
قلت: (فنادى [كبيرًا])
(1)
، قال: ما أراه إلا مثله، فراددته، فكان يرى أن يغرم.
(1)
في [ب، ط]: (فعادا كثيرًا).
[209] رجلان شجا رجلا: آمة وموضحة
29812 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجلين شجا رجلا، فشجه أحدهما آمة، وشجه الآخر موضحة، لا يعلم أو لا يدرى أيهما شج الموضحة ولا أيهما شج الآمة، فقال: على كل واحد منهما نصف الآمة ونصف الموضحة.
[210] إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
29813 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (خليفة)
(1)
بن خياط عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده (عن)
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في خطبته (وهو)
(3)
مسند ظهره إلى الكعبة قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم"
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (حليفة).
(2)
في [ط]: (أن).
(3)
في [أ، ط]: (فهو).
(4)
حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (6797)، والطيالسي (2258)، وابن الجارود (1052)، والبيهقي (8/ 29)، والبغوي (7012)، وأبو داود (2751)، وابن ماجه (2685).
29814 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، (وهم)
(1)
يد على من سواهم"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (وهي).
(2)
مرسل، الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (18506)، وورد نحوه من حديث الحسن عن قيس بن عباد عن علي مرفوعًا أخرجه أحمد (993)، وأبو داود (4530)، والنسائي (8682)، والبزار (714)، والحاكم 2/ 153، وأبو يعلى (338)، والطحاوي 3/ 192، والبيهقي 8/ 29، كما ورد من حديث الحسن عن معقل أخرجه ابن ماجه (2684)، والطبراني 20/ 471، والبيهقي 8/ 30، وابن عدي 5/ 332.
29815 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (كانت)
(1)
قريظة والنضير،
⦗ص: 297⦘
و (كانت)
(2)
النضير أشرف من قريظة [(فكان)
(3)
إذا قتل رجل من قريظة]
(4)
رجلًا من النضير قُتل به، وإن قَتل رجل من النضير رجلًا من قريظة (وداه)
(5)
مئة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير (رجلًا)
(6)
من قريظة، قال: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42]، فالقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}
(7)
[المائدة: 50].
(1)
في [أ، ط، هـ]: (كان).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (كان).
(3)
في [أ، هـ]: (وكان).
(4)
في [ب]: (تكرر ما بين القوسين).
(5)
في [أ، هـ]: (ودى)، وفي [ب]:(ودا).
(6)
في [هـ]: (رجل).
(7)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (3434)، وأبو داود (3591)، والنسائي 8/ 19، وابن حبان (5057)، والحاكم 4/ 366، وابن الجارود (772)، والطبراني 6/ 243، وابن أبي حاتم (391)، والدارقطني 3/ 198، والطبراني (11573)، والطحاوي في شرح المشكل (4466)، والبيهقي 8/ 24.
29816 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال اللَّه لهذه الأمة:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}
(1)
، فالعفو أن (تقبل)
(2)
⦗ص: 298⦘
الدية في (العبد)
(3)
{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} ، قال: فعلى هذا أن يتبع بالمعروف، وعلى (ذاك)
(4)
(5)
[البقرة: 178].
(1)
سقط ما بين القوسين من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [أ، ب، ط]: (يقبل).
(3)
في [هـ]: (العهد).
(4)
في [أ، ط، هـ]: (ذلك).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4498)، والنسائي (8/ 36)، وابن حبان (6010).
29817 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ، قال: العبد يقتل عبدًا مثله فهو به قود، وإن كان القاتل (أفضل)
(1)
لم يكن إلا قيمة المقتول.
(1)
سقط من [أ، ب، جـ، ط، ك، م].
29818 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال: كان بين حيين من العرب قتال، فقتل من هؤلاء و
(1)
من هؤلاء، فقال:(أحد)
(2)
الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل، وبالرجل الرجلين، قال: فأبى عليهم الآخرون، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
: "القتل (بواء)
(4)
" أي سواء، قال: فاصطلح القوم بينهم على الديات، قال: فحسبوا للرجل دية الرجل، وللمرأة دية المرأة، وللعبد دية العبد فقط (لأحد)
(5)
الحيين على الآخرين، قال: فهو قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ
⦗ص: 299⦘
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}
(6)
[البقرة: 178].
(1)
في [أ، ب، ط]: زيادة (وقتل).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (إحدى).
(3)
في [أ، هـ]: عليه السلام.
(4)
في [ك]: (نواء)، وفي [هـ]:(براء)، والخبر مرسل، الشعبي تابعي.
(5)
في [ط، هـ]: (لإحدى).
(6)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
29819 -
قال: سفيان: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} قال: فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف وليتبعه الطالب {بِإِحْسَانٍ} إلى (قوله)
(1)
: {عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
[211] الدابة والشاة تفسد الزرع
29820 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن غنم سقطت في زرع قوم
(1)
قال حماد: لا يضمن.
(1)
في [ط]: زيادة (و).
29821 -
وقال الحكم: يضمن.
29822 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن شاة دخلت على نساج فأفسدت غزله، فلم يضمن الشعبي صاحب الشاة بالنهار.
29823 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد (و)
(1)
(حرام)
(2)
بن سعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت عليهم، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وأن على أهل
⦗ص: 300⦘
الماشية (ما أصابت)
(3)
الماشية بالليل
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (عن). وسيأتي في كتاب الأقضية.
(2)
في [أ، ب، ط]: (حزام).
(3)
سقط من [ب].
(4)
مرسل؛ حرام بن سعيد وسعيد تابعيان، أخرجه أحمد (23691)، ومالك 2/ 747، والشافعي في المسند 2/ 107، وابن ماجه (2332)، وابن الجارود (796)، والطحاوي 3/ 203، والدارقطني 3/ 156، والبيهقي 8/ 279، وابن المبارك في مسنده (139)، وابن عبد البر في التمهيد 11/ 89، وأخرجه بإسناد آخر: أبو داود (3570)، وابن حبان (6008)، والحاكم 2/ 47، وعبد الرزاق (18437)، والنسائي في الكبرى (5785)، وابن أبي عاصم في الديات (205).
29824 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد
(1)
وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شاة أكلت عجينًا -وقال الآخر: غزلًا- نهارًا، فأبطله شريح وقرأ [{إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78]، (فقال)
(2)
في حديث إسماعيل: إنما كان النفش في الليل.
(1)
في [ط]: زيادة (ابن).
(2)
في [هـ]: (قال).
29825 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: جاء رجل إلى شريح]
(1)
فقال: إن شاة هذا قطعت غزلي، فقال: ليلًا أو نهارا؟ فإن كان نهارًا فقد برئ، وإن كان ليلًا فقد ضمن، وقرأ:{إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} وقال: إنما كان النفش بالليل.
(1)
سقط من [ط].
29826 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مرة بن شراحيل عن مسروق {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} قال: (كان)
(1)
(كرم)
(2)
فدخلت فيه ليلا فما أبقت فيه خضرًا.
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
(2)
في [جـ، س]: (كرمًا).
[212] المكفوف يصيب إنسانا
29827 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: قال عثمان: من جالس أعمى فأصابه الأعمى بشيء فهو هدر
(1)
.
(1)
منقطع؛ محمد بن علي لم يدرك عثمان.
[213](في)
(1)
جناية ابن الملاعنة
(1)
سقط من [جـ].
29828 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحارث بن (حصيرة)
(1)
عن زيد بن وهب أن عليًا لما رجم المرأة قال لأوليائها: هذا ابنكم ترثونه (ويرثكم)
(2)
، وإن جنى (جناية) فعليكم
(3)
.
(1)
في [هـ]: (مغيرة).
(2)
سيرد في باب الفرائض برقم [33488] وفيه: (ولا يرثكم)، ولعل ما هناك أصوب.
(3)
ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.
29829 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا، وألحق الولد بعصبة أمه (يرثونه)
(1)
ويعقلون عنه.
(1)
في [جـ]: (ترثه).
29830 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر عن حماد عن إبراهيم قال: ميراثه كله لأمه ويعقل (عنه)
(1)
عصبتها، كذلك ولد الزنى، وولد النصراني وأمه مسلمة.
(1)
في [جـ]: (عنها).
[214] رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
29831 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قال في رجل (قتل)
(1)
رجلًا عمدًا، فحبس ليقاد به، فجاء رجل فقتله عمدا، قال:(لا)
(2)
يقاد به.
(1)
في [ط، هـ]: (قتلا).
(2)
سقط من [أ، ب].
29832 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل الرجل متعمدًا ثم قتل القاتل رجل متعمدًا قتل الأوسط.
(1)
سقط من: [جـ، ك، م]، وفي [ط]: بياض.
29833 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الأسود عن عبد اللَّه ابن عمرو {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45]، قال: هدم (عنه)
(1)
من ذنوبه مثل ذلك
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عليه).
(2)
حسن؛ الهيثم بن الأسود صدوق.
29834 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} قال: للمجروح.
(1)
في [أ، ط]: (هشام)، وفي [ب]:(بياض).
29835 -
وقال مجاهد: للجارح.
29836 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد (قالا)
(1)
: كفارة للجارح، وأجر الذي أصيب على اللَّه.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
29837 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} ، قال: للمجروح.
29838 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، قال: سمعته يقول: إن عفا عنه، أو اقتص منه، أو (قبل)
(1)
منه الدية فهو كفارة
(2)
.
(1)
في [ط]: (أقبل).
(2)
في [هـ]: زيادة (له)، وانظر: الأثر في تفسير ابن جرير 6/ 262.
29839 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قال: كفارة (للذي)
(1)
تصدق عليه، وأجر الذي أصيب على اللَّه.
(1)
في [جـ]: (الذي).
29840 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} قال: للجارح (وأجر المتصدق على اللَّه)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
(2)
صحيح.
29841 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة عن أبي عقبة عن جابر بن زيد {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} ، قال:(للجارح)
(1)
.
(1)
في (هـ): [للمجروح].
29842 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تبايعوني)
(1)
على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به، فهو كفارته)
(2)
.
(1)
في [م]: (تبايعننى).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4894)، ومسلم (1709).
29843 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: للذي تصدق به.
[216] الرجل يصاب بخَبْل
(1)
أو دم
(1)
الخبل: الجرح المفسد للعضو.
29844 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن ابن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أصيب بدم أو (خبل)
(1)
-و (الخبل)
(2)
الجرح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل أو يعفو (أو)
(3)
يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فله نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (حبل).
(2)
في [أ، ب، ط]: (حبل).
(3)
في [هـ]: (و).
(4)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي العوجاء، أخرجه أحمد (16375)، وأبو داود (4496)، وابن ماجة (2623)، والبخاري في التاريخ 3/ 224، والدارقطني 3/ 96، والدارمي 2/ 188، والطبراني 22/ 497، والمزي 11/ 17، والطحاوي 3/ 174، والبيهقي 8/ 52، وعبد الرزاق (18454).
29845 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة (أبي)
(1)
عمر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين (أتي)
(2)
بالقاتل يجر في نسعته، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لولي المقتول: "أتعفو عنه؟ "، قال: لا، قال:"أفتأخذ الدية؟ "، قال: لا، قال:"فتقتله؟ "، قال: نعم، فأعاد عليه ثلاثًا فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه"، قال: فعفى، فرأيته يجر نسعته قد عفى عنه
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (ابن)، وفي [ط]:(أو).
(2)
في [ط]: (أوتي).
(3)
صحيح؛ حمزة هو ابن عمرو العائذي ثقة على الصحيح، وأخرجه مسلم (1680)، وأبو داود (4499)، والنسائي (8/ 13).
29846 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول اللَّه
(1)
ما أردت قتله، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: "أما
(2)
إن كان صادقا ثم (قتلته)
(3)
دخلت النار"، قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفًا بنسعة، قال: فخرج يجر نسعته، قال: فسمي ذا النسعة
(4)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (واللَّه).
(2)
في [هـ]: زيادة (إنه).
(3)
في [أ، ب، ط]: (قتله).
(4)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (4498)، والترمذي (1407)، والنسائي 8/ 13، وابن ماجه (2690)، وأبو عوانة (6193)، والطحاوي في شرح المشكل 2/ 402.
[217] حر وعبد اصطدما فماتا
29847 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن حر وعبد اصطدما فماتا، (قال)
(1)
: أما دية الحر فليست على المملوك، وأما دية المملوك فعلى العاقلة.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (قال).
(1)
سقط من [جـ، ك، م].
29848 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة.
29849 -
(وعن)
(1)
مغيرة عن إبراهيم {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 92]، قالا: الرجل يسلم في دار الحرب، فيقتله الرجل: ليس عليه الدية وعليه الكفارة.
(1)
في [هـ]: (و)، وفي [أ، ب، ط]: (عن).
29850 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله (تعالى)
(1)
: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} وإذا قُتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين، {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} الرجل (المسلم)
(2)
يقتل وقومه مشركون، ليس بينهم وبين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عهد (فعليه تحرير رقبة
⦗ص: 307⦘
مؤمنة) وأن قُتل (مسلمُ)
(3)
من قوم مشركين بينهم وبين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عهد [فعليه تحرير رقبة مؤمنة، ويؤدي ديته إلى قومه الذين بينهم وبين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عهد]
(4)
. فيكون ميراثه للمسلمين، ويكون عقله (لقومه المشركين)
(5)
الذين بينهم وبين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عهد، فيرث المسلمون ميراثه، ويكون عقله (لقومه)
(6)
؛ لأنهم يعقلون عنه.
(1)
ساقطة من: [أ، ب، جـ، ك، م].
(2)
سقط من [هـ].
(3)
في [جـ، ك، م]: (مسلمًا).
(4)
سقط من [هـ، ط]: ما بين القوسين.
(5)
في [أ، ط، هـ]: (للمشركين).
(6)
في [هـ]: (لقوم).
29851 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن
(1)
مغيرة عن الشعبي في قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} قال: من أهل العهد وليس بمؤمن.
(1)
في [هـ]: زيادة (أبي).
29852 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاوية)
(1)
بن هشام قال: حدثنا عمار ابن (رزيق)
(2)
عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} قال: كان الرجل يأتي النبي عليه السلام
(3)
فيسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة، فيعتق الذي يصيبه رقبة {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} قال: هو الرجل يكون معاهدا -ويكون قومه أهل عهد- فيسلم إليهم الدية، ويعتق الذي أصابه رقبة
(4)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (أبو معاوية).
(2)
في [ك]: (رزيق).
(3)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(4)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
[219] القود من اللطمة
29853 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية)
(1)
(عن أبيه)
(2)
عن الحكم أن (العباس)
(3)
بن عبد المطلب لطم رجلًا فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم من العباس، فعفا عنه
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عتبة).
(2)
سقط من [أ، هـ، ط].
(3)
في [ب]: (عباس).
(4)
مرسل؛ الحكم تابعي.
29854 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي
(1)
عبد اللَّه بن عبد الملك بن أبي [عبيدة]
(2)
عن ناجية أبي الحسن عن أبيه أن عليًّا (قال)
(3)
في رجل (لطم)
(4)
رجلًا فقال (للملطوم)
(5)
: اقتص
(6)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن).
(2)
في [م]: (غنية)، وفي [أ، هـ، ط، جـ، ك]: (عتبة)؛ وانظر: تغليق التعليق 5/ 253، وتاريخ الطبري 3/ 164، وعمدة القاري (24/ 56)، والكنى لمسلم ص 519، والتاريخ الكبير 5/ 141، والكنى للدولابي 3/ 986، والجرح والتعديل 7/ 223، و 5/ 105 والمعجم الأوسط (4081)، وضعفاء العقيلي 2/ 275، وميزان الاعتدال 7/ 393.
(3)
في [هـ]: (أنى).
(4)
في [ط]: (لطمه).
(5)
في [ط]: (للمصوم).
(6)
مجهول؛ لجهالة ناجية أبي الحسن.
29855 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن مخارق عن طارق بن شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجلًا من مراد من لطمة
⦗ص: 309⦘
(لطمه)
(1)
ابن أخيه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (لطم).
(2)
صحيح.
29856 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مخارق عن طارق أن خالد بن الوليد أقاد من لطمة]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، ط، هـ].
(2)
حسن؛ شريك صدوق.
29857 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة (وخماش)
(1)
.
(1)
سقط من [أ، ط، ك، هـ].
29858 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، ط، هـ].
29859 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة
(1)
.
(1)
صحيح.
29860 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن زرارة بن (نجي)
(1)
عن أبيه أن المغيرة بن عبد اللَّه أقاد من لطمة.
(1)
في [أ، ط، ك، م، هـ]: (يحيى)، وانظر: الثقات (4/ 267).
29861 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة (عن شعبة)
(1)
عن يحيى بن
⦗ص: 310⦘
(الحصين)
(2)
قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوما رجلًا لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط (مَنَعه)
(3)
ولطمه، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني (يستحملني)
(4)
فحملته، فإذا هو (يبيعهم)
(5)
(فحلفت)
(6)
أن لا أحمله: واللَّه لا (أحمله)
(7)
ثلاث مرات، ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل
(8)
.
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
(2)
في [جـ]: (الحسين).
(3)
في [هـ]: (هنعة).
(4)
في [ك، م، جـ]: (يستعملني).
(5)
في [هـ]: (يتبعهم).
(6)
في [ط]: (حلف).
(7)
في [جـ، ك، م]: (حملته).
(8)
صحيح.
29862 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال: قلت لابن أبي ليلى: أقدت من لطمة، قال: نعم، ومن لطمات.
29863 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه أقاد من لطمة.
[220] الضربة بالسوط
29864 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم (أن)
(1)
(جِلْوازا قنَّع)
(2)
رجلا بالسوط، فأقاده منه شريح.
(1)
تكرر في [ط].
(2)
في [أ، ب، ط]: (حلوان أقنع).
29865 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد اللَّه بن معقل قال: كنت جالسًا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر، فقال الناس:
⦗ص: 311⦘
يا قنبر، قال: أخرج هذا فاجلده، ثم جاء المجلود فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط، فقال (له)
(1)
علي: ما (تقول)
(2)
؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين! قال: خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط، ثم قال: يا قنبر! إذا جلدت فلا تَعدَّ الحدود
(3)
.
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
(2)
في [م]: (يقول).
(3)
ضعيف؛ أشعث هو ابن سوار ضعيف، فضيل هو ابن عمرو؛ كما في تغليق التعليق (5/ 253)، وانظر: سنن البيهقي (8/ 322)، وعمدة القاري (24/ 56).
29866 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما أصيب به - (سوط)
(1)
أو عصى أو حجر- فكان دون النفس فهو عمد، ديته القود.
(1)
في [ط]: (السوط)، وفي [هـ]:(من سوط).
[221] الرجل يستعير الدابة فيركضها
29867 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضة حتى مات، قال: ليس عليه ضمان لأن الرجل يركض فرسه.
29868 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل أعطى رجلا فرسا فقتله، قال: لا يضمن إلا أن يكون عبدًا أو صبيًا.
[222] رجل قتل رجلًا (قد ذهب)
(1)
الروح من بعض جسده
(1)
في [أ، ط، هـ]: (فذهبت).
29869 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا زهير عن جابر عن عامر في رجل قتل رجلا (ذهب)
(1)
الروح من نصف جسده، قال: يضمنه.
(1)
في [هـ]: (ذهبت).
[223] الرجل (يوقف)
(1)
دابته
(1)
في [هـ]: (يوقب).
29870 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: من أوقف دابته في طريق المسلمين، أو وضع شيئًا، فهو ضامن لجنايته.
29871 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أشعث (عن الشعبي)
(1)
.
(1)
سقط من [أ، هـ، ط].
29872 -
وعن حماد عن إبراهيم (قالا)
(1)
: من ربط دابة في طريق فهو ضامن.
(1)
في [ط]: (قال: لا)، وفي [هـ، أ]: (قال).
[224] الدامية والباضعة والهاشمة
29873 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يوقت في الهاشمة شيئًا.
29874 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير، وفي الباضعة ببعيرين، وقضى في المتلاحمة بثلاثة أبعرة.
[225](العبدان)
(1)
يجرح أحدهما
(1)
في [ك]: (العبدا له).
29875 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم.
29876 -
وعن حماد عن إبراهيم في العبدين يفقأ أحدهما عين صاحبه، قال: إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين، وإن كانت قيمة أحدهما أكثر من (الآخر)
(1)
(رد)
(2)
الأكثر على الأقل.
(1)
في [ط]: (الأخرى).
(2)
في [ط]: (و).
29877 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد يقتل العبد عمدًا، المقتول خير من القاتل؟ قال: ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم [ليس لهم غيره.
29878 -
وقالها عمرو بن دينار: ليس لهم إلا قاتل عبدهم]
(1)
(إن شاءوا)
(2)
قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.
(1)
سقط من [أ، هـ، ط].
(2)
سقط من [جـ].
[226] الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
29879 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن (معمر)
(1)
(عن زياد بن مسلم)
(2)
أن رجل من أهل الهند قدم بأمان (عدن)
(3)
فقتله رجل من المسلمين بأخيه، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب: أن لا تقتله، وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته، وأمر به فسجن.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (مغيرة).
(2)
سقط من النسخ واثبته مما سيأتي برقم (12/ 464) والخبر أخرجه سعيد بن منصور (2826)، والبيهقي (9/ 94)، وبنحوه عبد الرزاق (18519)، وانظر: التاريخ الكبير (3/ 371)، والجرح والتعديل (3/ 546)، والثقات (6/ 329).
(3)
سقط من [أ، هـ، ط]؛ وعدن مدينة باليمين.
29880 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (يوسف بن)
(1)
يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان، فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله، وحبسه في السجن، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب.
(1)
سقط من [ط].
29881 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلًا من المشركين حج، فلما رجع صادرًا لقيه رجل من المسلمين فقتله، (فأمره)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى ديته إلى أهله
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (فأمر).
(2)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (367).
29882 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في قوم
⦗ص: 315⦘
لقوا (العدو)
(1)
فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل، قال: على المسلمين (ديته)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عدوًا).
(2)
في [جـ]: (دية).
[227] النسوة (يشهدن)
(1)
على (القتيل)
(2)
(1)
في [جـ]: (يسهدون).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (القتل).
29883 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أبي طلق عن أخته (هند)
(1)
(بنت)
(2)
طلق (قالت)
(3)
: كانت في نسوة وصبي مسجى، قالت: فمرت امرأة فوطأته، قالت أم الصبي: قتلته واللَّه! قالت: فشهدن (عند)
(4)
علي عشر نسوة
(5)
أنا عاشرتهن، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين
(6)
.
(1)
في [ط]: (هذا).
(2)
في [جـ]: (أنه).
(3)
في [ط]: (قال).
(4)
في [ط]: (عنه).
(5)
في [هـ]: زيادة (و).
(6)
مجهول؛ لجهالة أبي طلق وأخته هند، وانظر: المحلى (9/ 398)، والطرق الحكمية لابن القيم ص 225.
[228] التغليظ في الدية
29884 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن
⦗ص: 316⦘
إبراهيم قال: لا يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل، والتغليظ في إناث الإبل.
[229] امرأة [ضُربتْ]
(1)
فأسقطت
(1)
في [هـ]: (ضرب).
29885 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في أمراة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط، قال:
(1)
أرى أن في كل واحد منهم غرة، كما أن في كل واحد منهم الدية.
(1)
في [ط]: زيادة (لا).
[230] الاستهلال التي تجب به الدية
29886 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أرى العطاس (استهلالًا)
(1)
.
(1)
في [جـ]: (استهلال).
29887 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلاله صياحه
(1)
.
(1)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
29888 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد قال: الاستهلال النداء أو العطاس.
29889 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال: الاستهلال الصياح.
[231] في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت
29890 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي: في اللحية الدية إذا نتفت فلم (تنبت)
(1)
.
(1)
في [ط]: (ينبت).
[232] في المملوك يضربه سيده
29891 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يُعدي المملوك على سيده (إذا)
(1)
(استعداه)
(2)
قال محمد: استعدى أبي على (أنس)
(3)
عمر
(4)
.
(1)
سقط من [هـ].
(2)
في [ط]: (استعده).
(3)
في [هـ]: (ابن).
(4)
صحيح.
29892 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبدًا أتى عليًا قد وسمه أهله فأعتقه
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
[233] في قتل اللص
29893 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه.
29894 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: (اقتل)
(1)
اللص، وأنا ضامن (ألا)
(2)
تتبعك (منه تبعة)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (اقتتل).
(2)
في [جـ، م]: (أن لا).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (تبعة منه).
29895 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه عن ابن عمر أنه وجد سارقًا في بيته، فأصلت عليه (بالسيف)
(1)
، ولو تركناه لقتله
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (السيف).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
29896 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال: قلت لعمران بن حصين: أرأيت إن دخل عليَّ داخل يريد نفسي ومالي؟ فقال: لو دخل عليَّ داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد (حل)
(1)
لي قتله
(2)
.
(1)
في [ط]: (خل).
(2)
حسن؛ حجير صدوق.
29897 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه الرجل يأتيني يريد مالي، قال: " (ذكره)
(1)
باللَّه"، قال: فإن لم يذكر، قال: "فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين"، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: "فاستعن عليه
⦗ص: 319⦘
بالسلطان"، قال: فإن نأى عني السلطان؟ قال: "فقاتل دون مالك حتى تمنع مالك (و)
(2)
تكون في شهداء الآخرة"
(3)
.
(1)
في [ب]: (ذكئ اللَّه)، وفي [جـ]:(ذكره اللَّه).
(2)
في [هـ]: (أو).
(3)
حسن؛ سماك وقابوس صدوقان، أخرجه أحمد (22513)، والنسائي 7/ 113، والطبراني 20/ 746، وابن قانع 3/ 133، والبيهقي 8/ 336، والمزي 23/ 331، وأثبت الصحبة للمخارق كل من: ابن أبي حاتم في الجرح 7/ 145، والمزي 27/ 315، والذهبي في الكاشف 2/ 247.
29898 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: سمعته يقول: ما علمت أن أحدًا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه (في بيته)
(1)
تأثما من ذلك.
(1)
سقط من [أ، ب، ط].
29899 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد (عن)
(1)
عوف عن الحسن قال: اقتل اللص و (الحروري)
(2)
والمستعرض.
(1)
في [ط، هـ]: (بن).
(2)
في [ك]: (للحروري).
29900 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: أصلت ابن عمر على لص بالسيف، فلو تركناه لقتله
(1)
.
(1)
صحيح.
29901 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن الزهري عن طلحة بن عبد اللَّه عن سعيد بن زيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل
⦗ص: 320⦘
دون ماله فهو شهيد"
(2)
.
(1)
في [ب، جـ]: (غنية).
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (1628)، والنسائي 7/ 115، وأبو داود (4772)، والترمذي (1421)، وعبد الرزاق (18565)، والحميدي (83)، وابن ماجه (580)، وأبو يعلى (949)، والشاشي (204)، وابن حبان (3194)، والبيهقي 3/ 66، والطيالسي (218)، وعبد بن حميد (106)، والضياء (1091).
29902 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن (شعيب)
(1)
عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي عليه السلام
(2)
قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد"
(3)
.
(1)
في [جـ]: (شعب).
(2)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(3)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عبد اللَّه بن عمرو، أخرجه ابن ماجه (2581)، وابن أبي شيبة (9/ 456)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 94)؛ وأصله عند البخاري (2480)، ومسلم (141).
29903 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (جويبر)
(1)
عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد"]
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (جرير).
(2)
سقط الخبر من [أ، هـ، ط].
(3)
ضعيف جدًا؛ جويبر متروك، أخرجه عبد الرزاق (18570)، والحارث (636/ بغية)، وأحمد ابن منيع كما في المطالب العالية (1914)، والطبراني (12641)، وابن عدي 2/ 122.
29904 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان عن يزيد بن سنان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون
⦗ص: 321⦘
ماله فهو شهيد"
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف يزيد بن سنان، أخرجه ابن ماجة (2581)، والطبراني في الأوسط (1400)، وابن عدي (4/ 347) و (6/ 24)، والخطيب (6/ 140)، وأبو يعلى في المعجم (113)، وأبو الشيخ في طبقات أصبهان (2/ 304)(186).
[234] العقل على رؤوس الرجال
29905 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: سأله ابن هبيرة عن العقل على رؤوس الرجال أو على (الأعطية)
(1)
قال: لا، بل على رؤوس الرجال.
(1)
في [ط]: (عطية).
29906 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: (العقل)
(1)
والقسامة و (الشفعة)
(2)
على رؤوس الرجال.
(1)
في [هـ]: (العقلى).
(2)
في [ط]: (الشعفة).
[235] الشيء (يسقط)
(1)
فيقع على إنسان
(1)
في [ط]: (سقط).
29907 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (رقبة)
(1)
عن حماد عن إبراهيم في الجرة توضع على الجدار (فتسقط)
(2)
فتصيب إنسانًا، قال: إن كان أصل الجدار
⦗ص: 322⦘
لصاحب الجرة لم يضمن ما أصابت، (و)
(3)
في الشيء يوضع (عليه)
(4)
الشيء: من ملكه.
(1)
في [ع، ط، م]: (رقية).
(2)
سقط من [أ، ط، هـ].
(3)
سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(4)
في [هـ]: (على).
[236] الرجل يقتص له فيما دون النفس
29908 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرني (أشعث)
(1)
عن الحسن أنه كان لا يرى أن يقتص الرجل من (الرجلين)
(2)
فيما دون النفس.
(1)
في [ط]: (شعيب).
(2)
في [جـ، م، ك]: (رجلين).
[237] المرأة تضرب وهي حامل
29909 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري كان يقول: إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تُلقِه.
29910 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في المرأة تقتل وهي حامل: في جنينها شيء؟ قال: كان يقول ليس (فيه)
(1)
شيء حتى تقذفه.
(1)
في [هـ]: (فيها).
[238] إذا قتل (العبد)
(1)
العبد عمدًا
(1)
سقط من [جـ].
29911 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى ابن أبي الفرات أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما عبد قتل عبدًا عمدًا فاقتله به، وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه.
[239] القتيل يوجد في سوق
29912 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: كتب عدي بن أرطأة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز: إني وجدت قتيلًا في سوق الجزارين؟ (فقال)
(1)
: أما القتيل فديته من بيت المال.
(1)
في [هـ]: (قال).
[240] الرجل يكري الدابة
(1)
(1)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (فيركبها).
29913 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار (عن شعبة)
(1)
قال: سألت الحكم (وحمادًا)
(2)
عن (المكاري)
(3)
(يسوق)
(4)
بالمرأة (فتخر)
(5)
؟ فأكثر (علمي)
(6)
أنهما قالا: ليس عليه ضمان.
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
(2)
سقط من [أ، ب، ط].
(3)
في [ط]: (الكاري).
(4)
في [ب، ط]: (سيوق).
(5)
زيادة من تغليق التعليق (5/ 257).
(6)
في [ط]: (علي).
[241] الوالي يأمر القوم بالشيء
29914 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال: حدثني عريف لجهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير في الشتاء، فقال لأناس من جهينة: "اذهبوا به (فأدفوه)
(1)
" قال: (فكان)
(2)
(الدفو)
(3)
بلسانهم عندهم: القتل فذهبوا به فقتلوه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد، فقالوا: يا رسول اللَّه! ألم تأمرنا أن نقتله؟ (فقال)
(4)
: "وكيف قلت لكم؟ "(قالوا)
(5)
: قلت (لنا)
(6)
اذهبوا به فأدفوه، قال: فقال: "قد شركتكم إذًا (اعقلوه)
(7)
وأنا شريككم"
(8)
.
(1)
في [جـ]: (فادفنوه)، وفي [ب]:(فارفوه)، قال ابن الجوزي في غريب الحديث 1/ 341:(أراد أدفئوه مؤن البرد فترك الهمز؛ لأنه لم يكن من لغته)، وانظر: النهاية 2/ 123، والمحكم 9/ 438، ولسان العرب 1/ 76 و 14/ 264.
(2)
في [جـ، ك، م]: (وكان).
(3)
في [ح، ط]: (الدف).
(4)
في [هـ]: (قال).
(5)
في [أ، جـ، ط، هـ]: (قال).
(6)
سقط من [هـ].
(7)
في [ط]: (عقلوا).
(8)
مجهول مرسل؛ العريف مجهول، أخرجه مسدد كما في المطالب (1904)، وذكره أبو عبيد في الغريب (5/ 39) (ت: شرف).
29915 -
قال: فحدثت هذا الحديث عامرًا، قال: صدق، وعرف الحديث
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ أخرجه مسدد كما في المطالب (1904)، عامر تابعي، ومجالد ضعيف.
[242] امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها
29916 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعيرها، فانقطع زمامها، فخرم أنفها، فأتت عليًا تطلب (عقلها)
(1)
فأبطله وقال: إنما نذرتيه للَّه
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حقها).
(2)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
[243] فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
29917 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن قتل (رجل)
(1)
رجلا خطأ ثم آخر عمدًا، قال: فليؤد الخطأ من أجل أنه قد ثبت عقله قبل العمد، قال له إنسان:(وقتل)
(2)
عمدا ثم قتل خطأ، قال: فلا يؤد من أجل أنه قد (غلق)
(3)
دمه.
(1)
سقط من [ب].
(2)
في [جـ، م]: (فقتل).
(3)
في [هـ]: (أغلق).
[244] رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
29918 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قتل رجلًا عمدًا ففر، فلم يقدر عليه حتى مات (وترك)
(1)
مالًا؟
⦗ص: 326⦘
(قال)
(2)
: فديته في ماله دية المقتول، قيل له: سجن القاتل حتى مات، قال: قد قتلوه، حبسوه حتى مات في السجن.
(1)
في [ط]: (وشك).
(2)
سقط في [أ، ب، ط، ك]، وفي [جـ، م]: بياض.
[245] الرجل يوجد (مقطعًا)
(1)
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (مقطوعًا).
29919 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (مروان)
(1)
بن معاوية عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: سئل عن قتيل وجد في ثلاثة أحياء: رأسه في حي، و (رجلاه)
(2)
(في حي)
(3)
، ووسطه في حي؟ (فقال)
(4)
الشعبي: يصلى على الوسط، وعلى أهل الوسط الدية وقسامة "ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا".
(1)
في [جـ]: بياض.
(2)
في [أ، ب، ط، ك]: (رجليه)، وفي [هـ]:(رجلا).
(3)
في [جـ]: بياض.
(4)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
[246] من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة
29920 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: ليس في [(الدية)
(1)
الدنانير والدراهم مغلظة، إنما المغلظة في]
(2)
الإبل.
(1)
في [ط، هـ]: (دية).
(2)
سقط من: [جـ].
[247] الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
29921 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن عكرمة في رجل قتل بعد (أخذه)
(1)
الدية، قال: يُقتل، أما سمعت اللَّه يقول: {(فَلَهُ)
(2)
عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة: 94].
(1)
في [هـ]: (أخذ).
(2)
في [أ، ب، ط، هـ]: (لهم).
29922 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن (قال)
(1)
: (تؤخذ)
(2)
منه الدية ولا يقتل.
(1)
في [هـ]: (فيمن قتل بعد أخذ الدية قال).
(2)
في [أ، ب، م]: (توخذ).
29923 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن (وهيب)
(1)
عن يونس عن الحسن في رجل قتل له قتيل فعفى عنه، ثم راح فقتله، قال الحسن: لا يقتل.
(1)
في [ط، هـ]: (وهب).
[248] امرأة حملت من الزني
29924 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر في امرأة (حبلت)
(1)
من الزنى، فحبست لتضع ما في بطنها ثم ترجم، فدخل عليها رجل فقتلها، قال: قال عامر: لا أعلم فيها شيئًا غير أن الولد (إلى السلطان)
(2)
يحكم فيه ما شاء.
(1)
في [ب، جـ]: (حملت).
(2)
في [ط، هـ]: (للسلطان).
29925 -
قال: وحدثني حماد عن إبراهيم قال: ليس أحد من المسلمين (بأحق)
(1)
بها بعضهم من بعض.
(1)
في [ط]: (فأحق).
29926 -
وقال حماد: في الولد غرة.
[249] صاحب (المعبر)
(1)
يعبر (بدواب)
(2)
(1)
في [أ، ب، ط]: (العير).
(2)
في [ك]: (لدواب).
29927 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر في صاحب (المعبر)
(1)
(عبر)
(2)
بدواب فغرقت، قال: لا ضمان عليه.
(1)
في [أ، ب، ط]: (العير).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (يعبر).
[250] في شحمة الأذن
29928 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم وابن نمير عن حجاج عن مكحول (عن)
(1)
زيد بن ثابت قال: في شحمة الأذن ثلث دية الأذن
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (و).
(2)
في [هـ]: زيادة عنوان: (القوم يجرح بعضهم بعضا).
(3)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن زيد.
29929 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن عامر قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حمارًا فقتله، فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن، وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه
(1)
.
(1)
صحيح.
29930 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: يقتص لبعضهم من بعض، ثم تقام الحدود يعني في القوم (يجرح)
(1)
بعضهم بعضًا.
(تم كتاب الديات)
(2)
(1)
في [أ، ب، ط]: (يخرج).
(2)
سقط من [جـ]. وفي [ك]: زيادة (الحمد للَّه)، وفي [م]:(والحمد للَّه والصلاة المباركة على سيدنا محمد النبي وآله).
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(1)
[26] كتاب الحدود
(1)
في [ك]: زيادة (صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم تسليما)، وفي [م]:(صلى اللَّه على محمد النبي وآله).
[1] ما جاء في التشفع (للسارق)
(1)
(1)
في [جـ]: بياض.
29931 -
[حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثني بقي بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال]
(1)
: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: "يا أسامة! لا تشفع في حد" وكان إذا شفع شفعه
(2)
.
(1)
سقط من [جـ].
(2)
مرسل؛ أبو جعفر تابعي، أخرجه ابن سعد (4/ 69)، وابن غطريف (60).
29932 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن كعب قال: لا تشفع في حد
(1)
.
(1)
صحيح.
29933 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد اللَّه بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على (الزبير بسارق فتشفع)
(1)
له (قالوا)
(2)
: (أتشفع)
(3)
(لسارق)؟
(4)
فقال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى
⦗ص: 332⦘
الإمام فلا عفى اللَّه عنه (إن عفى عنه)
(5)
(6)
.
(1)
في [جـ]: بياض.
(2)
في [جـ، ك، م]: (فقالو).
(3)
في [ط، م]: (تشفع).
(4)
في [ط]: (بسارق).
(5)
سقط من [جـ].
(6)
حسن؛ الفرافصة صدوق.
29934 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام عن عبد اللَّه بن عروة عن الفرافصة عن الزبير مثله]
(1)
(2)
.
(1)
سقط من [جـ].
(2)
حسن؛ الفرافصة صدوق.
29935 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام عن أبي (حازم)
(1)
أن عليًا شفع لسارق (فقيل)
(2)
له: تشفع لسارق؟ (فقال)
(3)
: نعم، إن ذلك يفعل ما لم يبلغ (به)
(4)
الإمام، [فإذا بلغ (به)
(5)
الإمام]
(6)
فلا أعفاه اللَّه [(إن)
(7)
عفاه]
(8)
(9)
.
(1)
في [أ]: (جازم).
(2)
سقط من [جـ].
(3)
في [جـ]: بياض.
(4)
في سقط من [هـ].
(5)
سقط من [هـ].
(6)
سقط من [ط].
(7)
في [أ، ط، هـ]: (إذا).
(8)
سقط من [جـ].
(9)
منقطع؛ أبو حازم لم يدرك عليًا.
29936 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد (بن)
(1)
عبيد عن سليمان
⦗ص: 333⦘
ابن أبي (كبشة)
(2)
أن سارقا مر به على سعيد بن جبير وعطاء فشفعا له فقيل لهما: وتريان ذلك؟ فقالا: نعم، ما لم يؤت به (إلى)
(3)
الإمام.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عن).
(2)
في [ب]: (كشبة).
(3)
سقط من [ط].
29937 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن ابن عمر قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد (ضاد)
(1)
اللَّه في خلقه
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (ضار).
(2)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (20905)، وأحمد في العلل (3/ 55)، والبخاري في التاريخ (6/ 96)، وأخرجه مرفوعًا أحمد (24184)، وأبو داود (3597)، والحاكم (2/ 27)، والطبراني (13084)، وأبوبعلى في المعجم (84)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 219)، وابن عدي (2/ 388)، والمزي (22/ 613)، وابن فضيل في الدعاء (93)، والبيهقي في الشعب (6735)، والخطيب (3/ 392)، وابن عساكر (64/ 154).
29938 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم في شيء فقال: "لو كانت فاطمة ابنة محمد لأقمت عليها الحد"
(1)
.
(1)
رجاله ثقات، وذكر السرقة في بقية الخبر شاذ، أخرجه أحمد (24138)، والنسائي (8/ 72)، والطيالسي (1448)، وإسحاق (860)، وصواب الرواية: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، أخرجه البخاري (3475)، ومسلم (1688).
29939 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت المرأة (من)
(1)
قريش،
⦗ص: 334⦘
فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، قال [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
: "تطهر خير لها"، فلما سمعنا لين قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال: "ما إكثاركم علي في حد من حدود اللَّه وقع على أمة من إماء اللَّه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي [نزلت (به)
(3)
]
(4)
لقطع محمد يدها"
(5)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
سقط من [ب، جـ، ط، ك، م].
(3)
سقط من [أ، ب، ط].
(4)
سقط من [جـ].
(5)
حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع كما عند ابن بشكوال في الأسماء المبهمة 4/ 256، وأخرجه أحمد (23479)، وابن ماجه (2548)، والحاكم 4/ 379، والطبراني 20/ 792، والبيهقي 8/ 281، وابن عساكر 58/ 3، وابن قانع 3/ 65، وابن عبد البر في الاستذكار 7/ 571.
[2] الستر على السارق
29940 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن (حرب)
(1)
بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن (زييد)
(2)
بن الصلت قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت (شاربا)
(3)
لأحببت أن يستره اللَّه، ولو أخذت سارقًا لأحببت أن يستره اللَّه
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: (الحارث)، وفي [ط]:(حارث).
(2)
في [أ، هـ]: (زبيد)؛ وانظر: الإكمال 4/ 171.
(3)
في [ك]: (سارقًا).
(4)
حسن؛ زييد بن الصلت صدوق، أخرجه ابن سعد 5/ 13، والخرائطي كما في المنتقى (223).
29941 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال: (سرقت)
(1)
عيبة لعمار بالمزدلفة فوضع في أثرها (جفنة)
(2)
ودعا القافة فقالوا: حبشي، (واتبعوا)
(3)
أثره حتى انتهى إلى (حائط)
(4)
وهو يقلبها، فأخذها وتركه، فقيل له فقال: استر عليه، لعل اللَّه أن يستر علي
(5)
.
(1)
في [جـ]: (سرقة).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (حقته).
(3)
في [جـ، ك، م]: (فاتبعوا).
(4)
في [ط]: (الحائط).
(5)
منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمار.
29942 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة (أن)
(1)
ابن عباس و (عمارًا)
(2)
والزبير أخذوا سارقًا فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال:(لا)
(3)
أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك
(4)
.
(1)
في [أ، هـ، ط]: (عن).
(2)
في [هـ]: (عمار).
(3)
في [ط]: (له).
(4)
أثر ابن عباس صحيح.
[3] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم)
(1)
(1)
في [ك]: (درهم).
29943 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن
⦗ص: 336⦘
نافع عن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مجن (قيمته)
(1)
ثلاثة (دراهم)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (ثمنه)، وفي [ك]:(ثمن).
(2)
في [ك]: (بدرهم).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6797)، ومسلم (1686).
29944 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قال جميعًا: أخبرنا الزهري عن (عمرة)
(1)
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القطع في ريع دينار فصاعدًا"
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عمر).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684).
29945 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى ابن أبي (عزة)
(1)
عن الشعبي عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة (دراهم)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عروة).
(2)
في [ك]: (درهم).
(3)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه النسائي (8/ 82)، وأبو داود في المراسيل (243)، وأبو يعلى (5354)، والبيهقي (8/ 261).
29946 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب قال: حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع السارق في ثمن المجن"
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أبي واقد، أخرجه أحمد (1455)، وابن ماجه (12586)، وأبو يعلى (799)، والطحاوي (3/ 163)، والشاشي (98)، والبيهقي (8/ 259)، وابن عدي (4/ 1377)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (539).
29947 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.
29948 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "القطع في ثمن المجن"
(1)
.
(1)
حسن؛ ابن إسحاق صدوق، وشعيب صدوق، وصرح ابن إسحاق بالسماع عند البخاري في التاريخ الكبير (2/ 25)، ولكن اضطرب النقل عن ابن إسحاق في إسناده، والخبر أخرجه أحمد (6683)، وأبو داود (1710)، والنسائي (8/ 84)، وابن ماجه (2596)، والدارقطني (3/ 191)، والطبراني في الأسوط (526)، والبيهقي (8/ 259)، والطحاوي (3/ 146)، وابن عساكر (46/ 77).
29949 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مرفوعًا البخاري (6791)، ومسلم (1684).
29950 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم (يقطع)
(1)
يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي (بخمسة)
(2)
(دراهم)
(3)
أو ثلاثة (دراهم)
(4)
(5)
.
(1)
في [م]: (تقطع).
(2)
في [ك]: (بخمس).
(3)
في [ك]: (درهم)، وفي [جـ، م]: (الدراهم).
(4)
في [ك]: (درهم)، وفي [جـ، م]: (الدراهم).
(5)
صحيح.
29951 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلًا سرق مجنًا على عهد أبي بكر فقطع
(1)
.
(1)
صحيح.
29952 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: (تقطع)
(1)
اليد في ثمن المجن، قال: قلت (له)
(2)
: ذكر (لك)
(3)
ثمنه؟ (فقال)
(4)
: أربعة أو خمسة.
(1)
في [ب، ط]: (يقطع).
(2)
سقط من [جـ، ك، م].
(3)
سقط في [ب، جـ، م].
(4)
في [جـ]: (قال).
29953 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة (دراهم)
(1)
فصاعدا
(2)
.
(1)
في [ك]: (الدرهم)، في [م]:(الدراهم).
(2)
حسن؛ داود بن فراهيج صدوق.
29954 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة (قالت)
(1)
: قد علمت أن (عثمان)
(2)
قطع في أترجة قومت ثلاثة (دراهم)
(3)
(4)
.
(1)
في [ط]: (قال).
(2)
في [ب]: (عثمانًا).
(3)
في [ك]: (درهم)، وفي [جـ، م]: (الدراهم).
(4)
منقطع؛ عمرة لم تدرك عثمان.
29955 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار
(1)
.
(1)
صحيح.
29956 -
وقالت عمرة: قطع (عمر)
(1)
في أترجة
(2)
.
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
(2)
منقطع؛ عمرة لم تدرك عمر.
29957 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: يقطع السارق في ثمن المجن.
29958 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس
(1)
.
(1)
ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط.
29959 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن هشام عن قتادة عن (سليمان)
(1)
بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس]
(2)
.
(1)
في [جـ]: (سلمان).
(2)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
29960 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان)
(1)
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في (نعلين)
(2)
(3)
.
(1)
سقط من [أ، ط، هـ].
(2)
في [ط]: (النعلين).
(3)
صحيح.
29961 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن
⦗ص: 340⦘
عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق (مكة)
(1)
فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه
(2)
.
(1)
في [جـ]: بياض.
(2)
صحيح.
29962 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6783)، ومسلم (1687).
29963 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار، فقطع يده
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو بكر لم يدرك عثمان.
[4] من قال: لا تقطع في أقل من (عشرة)
(1)
(دراهم)
(2)
(1)
في [ط]: (عشر).
(2)
في [ك]: (درهم).
29964 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة (دراهم)
(1)
(2)
.
(1)
في [ك]: (درهم).
(2)
حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالتحديث، وقوله:(وثمن المجن عشرة دراهم) مدرج، وقيل: إن ابن إسحاق اضطرب في سنده كما في فتح الباري 12/ 103، والخبر أخرجه أبو داود (4387)، والنسائي 8/ 83، والحاكم 4/ 381، والبخاري في التاريخ 2/ 25، والطحاوي 3/ 163 وأبو يعلى (2495)، والدارقطني 9/ 191.
29965 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (6687)، والنسائي 8/ 84، وأبو داود (4387)، والدارقطني 3/ 190 والطحاوي 3/ 163، والبيهقي 8/ 259، وعبد الرزاق (18949).
29966 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة (دراهم)
(1)
(2)
.
(1)
في [ك]: (درهم).
(2)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.
29967 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (حمزة)
(1)
الريات عن الحكم عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار، الذي (تقطع)
(2)
فيه اليد.
(1)
في [ب]: (حمزت).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (يقطع).
29968 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم)
(1)
بن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما (يقطع)
(2)
فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم (المجن)
(3)
في زمانهم دينارا أو عشرة (دراهم)
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عبد الرحمن).
(2)
في [أ، ب، ط]: (قطع).
(3)
سقط من [جـ، م].
(4)
في [ك]: (درهم).
29969 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة
(1)
.
(1)
منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
29970 -
قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار.
29971 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه
(1)
.
(1)
مرسل، عروة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (18959)، وإسحاق (739)، والبيهقي (5/ 258)، وأخرجه إسحاق (738) موقوفًا، وسيأتي متصلًا من حديث عائشة برقم [29975].
29972 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن.
29973 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك)
(1)
عن عطية بن (مقسم)
(2)
عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا (تسوى)
(3)
عشرة (دراهم)
(4)
(قال)
(5)
: فأمر (به)
(6)
عمر فقومت ثمانية (دراهم)
(7)
فلم يقطعه
(8)
.
(1)
في [جـ، م]: (وكيع).
(2)
كذا في النسخ وفي [هـ]: (عبد الرحمن) وهو الموافق لما في كتب التخريج والتراجم من رواية سفيان الثوري، انظر: التاريخ الكبير 7/ 10، والجرح والتعديل 6/ 383، والكنى لمسلم 2/ 734، والثقات 7/ 277، وتاريخ ابن معين 3/ 352:(الدوري)، وفي المعرفة ليعقوب 3/ 218:(سفيان عن عطية عن عثمان الثقفي).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (تساوي).
(4)
في [ك]: (درهم).
(5)
في [أ، ب، جـ، ك، م]: (فقال).
(6)
في [جـ، ك، م]: (بها).
(7)
في [ك]: (درهم).
(8)
منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر، أخرجه عبد الرزاق (18953)، ويعقوب في المعرفة 3/ 243، والبيهقي 8/ 260، والعقيلي 2/ 194.
29974 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: أن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة (دراهم)
(1)
فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: عشرة (دراهم)
(2)
(3)
.
(1)
في [ك]: (درهم).
(2)
في [ك]: (درهم).
(3)
مرسل ضعيف؛ سعيد تابعي، والمثنى ضعيف.
29975 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على (عهد)
(1)
(رسول اللَّه)
(2)
صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه
(3)
.
(1)
سقط من [ك].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (النبي).
(3)
معلول، صوابه أن هذا المتن من كلام عروة كما عند عبد الرزاق (8959)، وإسحاق (738)، والبيهقي (8/ 256)، وأصل الحديث لم تكن اليد تقطع في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، أخرجه البخاري (6792)، ومسلم (1685).
[5] في السارق يؤخد قبل أن يَخرج من البيت بالمتاع
29976 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت
(1)
.
(1)
منقطع؛ سليمان بن موسى لا يروي عن عثمان.
29977 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت
(1)
.
(1)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لا يروي عن ابن عمر.
29978 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
29979 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي (عن الشعبي عن الحارث عن)
(1)
علي، قال: أتي برجل قد نقب، فأخذ على تلك الحال، فلم يقطعه
(2)
.
(1)
في [جـ]: بياض.
(2)
مجهول؛ حصين الحارثي مجهول.
29980 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عاصم)
(1)
عن الشعبي أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم كورها، فأدرك قبل أن يخرج من البيت، قال: ليس (عليه)
(2)
قطع.
(1)
في [جـ]: بياض.
(2)
في [أ]: (علة).
29981 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن زكريا عن الشعبي قال: ليس عليه قطع]
(1)
حتى يخرج المتاع (من البيت)
(2)
.
(1)
سقط ما بين القوسين من: [جـ].
(2)
بياض في [جـ].
29982 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (يؤخذ)
(1)
السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت؟ قال: لا قطع عليه حتى يخرج به، زعموا.
(1)
في [ط]: (لوخذ).
29983 -
قال: (و)
(1)
(2)
عمرو بن دينار: ما أرى عليه قطعًا.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [هـ]: زيادة (لي).
29984 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه، فرفع إلى أبي الأسود فقال: وجدتم معه شيئًا؟ (فقالوا: لا)
(1)
فقال: (البائس)
(2)
أراد أن يسرق فأعجلتموه، فجلده خمسة وعشرين سوطًا.
(1)
سقط من [جـ].
(2)
في [أ، ب، ط]: (الناس)، وفي [هـ]:(للناس).
29985 -
حدثنا أبو بكر قال، حدثنا يؤيد بن هارون عن حماد (بن)
(1)
سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق ألا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله (تعوض له)
(2)
توبة قبل أن يخرج من الدار.
(1)
في [ب]: (عن).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (يعرض).
29986 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: لو لم أجد إلا سكينًا لقطعته
(1)
.
(1)
منقطع، عبد الرحمن لا يروي عن عائشة.
[6] في الرجل يسرق و (يشرب)
(1)
الخمر ويقتل
(1)
في [ك]: (يسرق).
29987 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودًا، قال: يقتل، ولا يزاد على ذلك.
29988 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر
(1)
.
(1)
ضعيف؛ مجالد ضعيف.
29989 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه.
29990 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حسين ابن حازم قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه.
29991 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق (قيناس)
(1)
بعد أن قطعت أربعه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (قاس)، وفي [أ، ط، هـ]: (قباس)، وفي [ك]:(قياس).
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي.
29992 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل، لا يقطع ولا يحد.
29993 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: يقام عليه الحدود ثم يقتل.
29994 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل.
29995 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا كانت حدود فيها (القتل)
(1)
فإن القتل يأتي على ذلك (أجمع)
(2)
.
(1)
سقط من [أ، ب، ط].
(2)
في [جـ]: (جمع).
[7] في السارق تقطع يده؛ يتبع بالسرقة
29996 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي (في)
(1)
: الرجل يسرق فتقطع يده، ليس عليه شيء إلا أن (يوجد)
(2)
معه شيء.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
(2)
في [ع، ك]: (يؤخذ).
29997 -
[وقال حماد: يتبع بها.
29998 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي.
29999 -
وأشعث عن ابن سيرين قالا: ليس عليه شيء إذا قطعت يده إلا أن يوجد شيء]
(1)
بعينه.
(1)
تأخر هذا الموطن في [هـ، ط]، لما بعد الأثر الآتي.
30000 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي (أنه)
(1)
قال في السارق: إن وجدت السرقة عنده (بعينها)
(2)
أخذت منه وقطعت يده، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه
(3)
.
(1)
سقط من [ب].
(2)
في [أ، ب، جـ، د، ط، م]: (بعينه).
(3)
في [هـ]: زيادة: (وقال حماد: يتبع بها).
30001 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
30002 -
وأشعث عن ابن سيرين مثله.
30003 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.
30004 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سهل)
(1)
بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (سهيل).
30005 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن قريش بن حيان العجلي عن مطر الوراق قال: سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده، أيغرم السرقة، قال: كفى بالقطع غرما.
[8] العبد الآبق يسرق ما يصنع به؟
30006 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الآبق السارق يقطع؟ فقلت: ما بلغني فيه شيء.
30007 -
فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد اللَّه فأخبرني أن عبد اللَّه بن عمر قطع عبدا له سارقًا آبقًا
(1)
.
(1)
صحيح.
30008 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الآبق يسرق، قال: يقطع]
(1)
(2)
.
(1)
تكرر هذا الخبر في: [أ، ب، ط].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30009 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقطع.
30010 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عامر أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه؟ فقال: يقطع.
30011 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز والقاسم قالا: العبد الآبق إذا سرق قطع.
30012 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محبوب القواريري عن سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن: سئل عن العبد الآبق يسرق، (تقطع)
(1)
يده؟ قال: نعم.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (يقطع).
[9] من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
30013 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (سعيد)
(1)
عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقطع العبد الآبق إذا سرق في إباقه
(2)
.
(1)
في [ب]: (سعد).
(2)
صحيح.
30014 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن (أبي)
(1)
ذئب عن الزهري قال: كان عثمان ومروان يقولان: لا يقطع
(2)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
منقطع، الزهري لم يدرك عثمان، ولا مروان.
30015 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا (يقطعون)
(1)
العبد الآبق إذا سرق
(2)
.
(1)
في [ب]: (يعقلون).
(2)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.
30016 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه ويحيى عن نافع قال: سرق عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال: إن هذا سرق
(1)
فاقطعه؟ قال: لا يقطع العبد الآبق
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (فقال).
(2)
صحيح.
30017 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد (اللَّه)
(1)
عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت: ليس عليه قطع
(2)
.
(1)
سقط من: [ع].
(2)
صحيح.
[10] في الغلام يسرق أو يأتي الحد
30018 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي حصين عن عبد اللَّه قال: (أتي عثمان بغلام قد سرق فقال: انظروا)
(1)
إلى مؤتزره هل أنبت
(2)
.
(1)
بياض في: [ب].
(2)
منقطع؛ عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يدرك عثمان.
30019 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان و (مسعر)
(1)
عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن (عثمان)
(2)
بمثله
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (مسروق).
(2)
بياض في: [جـ].
(3)
منقطع؛ عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يدرك عثمان.
30020 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن (محمد
⦗ص: 351⦘
ابن)
(1)
يحيى (بن حبان)
(2)
قال: (ابتهر)
(3)
غلام منا في (شعره)
(4)
بامرأة (فرفع إلى عمر فشك فيه)
(5)
(فنظر إليه)
(6)
فلم يوجد أنبت فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك -أو لحددتك
(7)
.
(1)
سقط من: [أ، خ، ط، هـ].
(2)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(3)
أي: قذف، وفي [أ، ب، ط]: (انتهر).
(4)
في [ط، هـ]: (شعر).
(5)
بياض في: [جـ].
(6)
في [أ، ب]: (فنظر فيه)، وسقط من:[هـ].
(7)
منقطع، محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك عمر.
30021 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية (عن حميد عن)
(1)
أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة (فتركه)
(2)
فلم يقطعه
(3)
.
(1)
في [أ، جـ]: بياض، وسقط من:[أ، ب، ط].
(2)
بياض في: [أ، جـ]، وسقط من:[أ، ب، ط].
(3)
صحيح.
30022 -
[(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا)
(1)
محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أتي ابن الزبير بعبدٍ لعمر بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف فبلغ ستة أشبار فقطعه]
(2)
(3)
.
(1)
سقطت من: [أ، ب، ط].
(2)
تأخر هذا الخبر عن الذي بعده في [ط، هـ].
(3)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (18737)، ومسدد كما في المطالب (1869).
30023 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا بلغ الغلام (خمسة أشبار اقتص منه واقتص له)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
صحيح.
30024 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدًا حتى يحتلم
(1)
.
(1)
تقدم هذا الخبر في: [جـ].
30025 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي يسرق، قال: لا قطع عليه حتى يحتلم
(1)
.
(1)
منقطع.
30026 -
وقال عمرو بن دينار: ما أرى عليه قطعًا.
30027 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين (عن حسن)
(1)
عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقطع حتى يعقل -يعني يحتلم-.
(1)
سقط من: [ك].
30028 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا حد، ولا قود على من لم يبلغ الحلم.
30029 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سليمان بن يسار قال: أتي (عمر)
(1)
بغلام قد سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه، فسمي الغلام نميلة
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
[11] ما جاء في الجارية تصيب حدًا
30030 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن القاسم قال: أتي عبد اللَّه بجارية (سرقت)
(1)
لم تحصن فلم يقطعها
(2)
.
(1)
في [ك]: (سرقة).
(2)
منقطع، القاسم لم يدرك ابن مسعود.
30031 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم
(1)
في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب فاحشة، قال: ليس عليها حد حتى تحيض.
(1)
في [هـ]: زيادة (قال).
30032 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض.
30033 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (عن)
(1)
معمر عن الزهري قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
(1)
في [هـ]: (و).
30034 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
30035 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أتي بجارية لم تبلغ (الحيض)
(1)
أخذت غلامًا فقتلته وغيبت ما عليه، فلما رآها قد احتالت حملة الكبير أمر بها فقتلت.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
[12] ما جاء فيما (يوجب)
(1)
على الغلام الحدَّ
(1)
في [جـ، ك]: (يجب).
30036 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود.
[13] في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر، ما عليه؟
30037 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارًا فإنما تقطع يد واحدة، وإذا شرب الخمر مرارًا وإذا قذف [(مرارًا)
(1)
فإنما عليه حد]
(2)
واحد.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
بياض في: [جـ].
30038 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد (زنى غير)
(1)
مرة بامرأة واحدة (أو أكثر)
(2)
من ذلك من النساء، قال:
(3)
حد واحد، (والسارق)
(4)
يؤخذ وقد سرق مرارًا (مثل ذلك)
(5)
.
(1)
في [جـ]: (بياض).
(2)
في [ط]: (وأكثر).
(3)
في [هـ]: زيادة (عليه).
(4)
في [جـ]: (والسارت).
(5)
سقط من: [جـ].
30039 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول -أو يقال-: إذا سرق الرجل من (شتى)
(1)
ثم (يقطع)
(2)
لواحد كان لهم جميعًا.
(1)
في [ط]: (شي).
(2)
في [أ، ب، جـ، ك، م]: (قطع).
30040 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: إذا سرق مرارًا فلم (يقدروا)
(1)
عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة.
(1)
في [ط]: (يقدر).
30041 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة.
30042 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا سرق ثم سرق ثم أتي به (فحدٌ)
(1)
واحد، وكذلك في الزنا.
(1)
في [جـ]: (فمر).
30043 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق (قبل)
(1)
ذلك مرارًا واعترف من عقوبته، قال:(تقطع)
(2)
يده.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
في [أ]: (بقطع).
30044 -
وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك، قال: يقام عليه حد واحد.
[14] في العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه؟
30045 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه، و (ما)
(1)
أقر به مما تذهب [(فيه)
(2)
(رقبته)
(3)
فلا يجوز]
(4)
.
(1)
في [ط]: (مها)، وفي [أ، ب، ك]: (ومما)، وفي [هـ]:(مهما).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [أ، ط، هـ]: (رقبته فيه).
(4)
سقط من: [جـ].
30046 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدًا (أقر)
(1)
عند شريح بالسرقة فلم يقطعه.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قر).
30047 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن)
(1)
جابر وعبد اللَّه بن (عيسى)
(2)
عن الشعبي أنه قال: ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.
(1)
في [أ، ب، ط]: (وجابر).
(2)
هو ابن أبي ليلى، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (موسى).
30048 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا ببينة.
30049 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز اعتراف العبد]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].
30050 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا: لا يقام على (العبد)
(1)
حد باعتراف إلا ببينة.
(1)
في [أ، ب، جـ، م]: (عبد).
30051 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد.
30052 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أهل (هرمز)
(1)
والحي عن هرمز أنه أتى عليًا فقال: إني أصبت حدًا، (فقال)
(2)
: تب إلى اللَّه واستتر، قال: يا أمير المؤمنين طهرني، قال:(قم)
(3)
يا قنبر فاضربه الحد، (وليكن هو يعد)
(4)
لنفسه، فإذا نهاك فانته، وكان مملوكًا
(5)
.
(1)
في [ط]: (هرمن).
(2)
في [جـ، ك، م]: (قال).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
في [ط، هـ]: (ولكن هو يحد).
(5)
مجهول؛ لجهالة أهل هرمز.
[15] ما قالوا: إذا أخذ على سرقة (يقطع)
(1)
أو لا؟
(1)
في [جـ، ع]: (فقطع).
30053 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن أبي بشر عن يوسف (بن ماهك)
(2)
أن عبدًا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللَّه! تقطعه من أجل ثوبي؟ قال: "فهلا (قبل أن تأتيني)
(3)
(به) "
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(2)
بياض في: [جـ].
(3)
بياض في: [جـ].
(4)
سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(5)
مرسل؛ يوسف تابعي، أخرجه أحمد كما في مسائل صالح (3/ 253).
30054 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق، قال: يقطع.
30055 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن أبي الزناد أنه أخبره أن (عبد اللَّه بن عامر)
(1)
أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق
(2)
.
(1)
بياض في: [جـ].
(2)
ضعيف جدًا؛ أبو بكر بن عبد اللَّه متروك.
[16] في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
30056 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل، قال: يدرأ عنهم الحد؛ لأنهم أربعة.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
30057 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولًا لم أجلدهم.
30058 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال: إذا (شهدوا)
(1)
أربعةٌ بالزنا على رجل فلم يعدلوا: درئ (عنهم)
(2)
الحد، ولم يُجلد (منهم أحد)
(3)
.
(1)
كذا في النسخ.
(2)
كذا في النسخ، ولعله (عنه).
(3)
في [جـ]: (أحد منهم).
[17] الرجل يقر بالسرقة: كم يردد مرة؟
30059 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم (بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدًا عند علي (فجاء رجل)
(1)
فقال: يا أمير المؤمنين! إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني قد سرقت، فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة -يعني في عنقه
(2)
-.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
صحيح.
30060 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال: سمعت سبيعًا أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة، فقال له الحسن: فلعلك اختلسته لكي يقول: لا، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة سبيع أبي سالم.
30061 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق قال: حسبه.
[18] في الرجل يقذف القوم جميعًا
30062 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي.
30063 -
[(و)
(1)
عن هشام]
(2)
عن الحسن أنهما قالا: إذا (قذف)
(3)
قومًا جميعًا جُلد حدٌ واحد، وإذا قذف شتى جلد لكل واحد منهم حدًا.
(1)
سقط من: [أ، ب].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [أ، ب، ط]: (قذفك).
30064 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف القوم جميعًا، يجلد لكل (إنسان)
(1)
منهم حدًا.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (واحد).
30065 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد، قال: عليه حد واحد.
30066 -
وقال قتادة عن الحسن: لكل رجل منهم حد.
30067 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يجلد (حدًا واحدًا)
(1)
.
(1)
في [أ، هـ]: (حد واحد).
30068 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قذف مرارا فحد واحد.
30069 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد واحد.
30070 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد)
(1)
عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل افترى على القوم جميعًا، قال: عليه حد واحد.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (زبد).
30071 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل دخل على أهل بيت فقذفهم قال: حد واحد.
30072 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن (عبد الكريم)
(1)
عن طاوس قال: حد واحد.
(1)
سقط من: [أ، ح، هـ].
30073 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد قال: يجلد (حدًا واحدًا)
(1)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حد واحد).
30074 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الرجل يقذف القوم جميعًا، قال:(إن كان)
(1)
في كلام واحد فحد واحد، وإذا فرق فعليه لكل (رجل)
(2)
منهم حد، والسارق مثل ذلك.
(1)
في [ط]: (إنكان).
(2)
في [جـ]: (واحد).
[19] في المسلم يقذف الذمي: عليه حد أم لا؟
(30126)
[*] حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: من قذف يهوديًا أو نصرانيًا فلا حد عليه.
(1)
في [أ، ب، ط]: (هشام).
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الرقم بالمطبوع، وهو غلط
30075 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك.
30076 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
30077 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال: ليس على قاذف أهل الذمة حد.
30078 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي.
(1)
في [جـ]: (معمر).
30079 -
والحكم عن إبراهيم قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة، وليس على قاذفهما حد.
30080 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية)
(1)
عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ -وله أم يهودية أو نصرانية- فلا حد عليه.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عتبة).
30081 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف اليهودي والنصراني عزر (قاذفه)
(1)
.
(1)
[ب]: (قذف).
30082 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال: لو أوتيت برجل قذف يهوديًا أو نصرانيًا وأنا والٍ لضربته.
[20] في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
30083 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية قال: يضرب إن كان لها زوج مسلم.
30084 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد، قال: على قاذفها الحد.
30085 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي (معشر)
(1)
عن إبراهيم قال: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.
(1)
في [جـ]: (معتر).
30086 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلًا قذف نصرانية ولها ابن مسلم، فضربه عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطًا.
[21] في (الذمي)
(1)
يقذق المسلم
(1)
في [جـ]: (الذي).
30087 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في النصراني يقذف المسلم، قال:(يجلد)
(1)
ثمانين.
(1)
في [ط]: (يحد).
30088 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (طارق)
(1)
قال: شهدت الشعبي ضرب نصرانيًا قذف مسلمًا ثمانين.
(1)
في [م]: (طاوس).
30089 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا قذف النصراني المسلمَ جُلد الحد.
30090 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن (الزهري)
(1)
قال: في أهل الذمة يُجلدون في الفرية على المسلمين.
(1)
بياض في: [جـ].
30091 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن عامر قال: أتاني مسلمٌ وجرمقاني قد افترى كل واحد منهما على صاحبه، فجلدت الجرمقاني وتركت المسلم فأتى عمر بن عبد العزيز فذكر (ذلك له)
(1)
فقال: (أحسن)
(2)
.
(1)
في [ط]: (له ذلك).
(2)
في [ك]: (حسن).
30092 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال: شهدت الشعبي (وضرب)
(1)
نصرانيًا قذف مسلمًا فقال: اضرب، ولا يرى إبطك.
(1)
في [أ، هـ]: (فضرب).
[22] في العبد يقذف الحر كم يضرب؟
30093 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي (الخوار)
(1)
عن عكرمة مولى (ابن)
(2)
عباس (عن ابن عباس)
(3)
في المملوك يقذف الحر، قال: يجلد أربعين
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: (الحوار).
(2)
في [ز]: (بني).
(3)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(4)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
30094 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء أن عمر وعليًا كانا (يضربان)
(1)
العبد (يقذف الحر أربعين)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط]: (يضربا في العبد).
(2)
بياض في: [جـ].
(3)
منقطع ضعيف جدًا؛ إسحاق متروك، ومكحول وعطاء لم يدركا عمر وعليًا.
30095 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
(1)
بن سليمان عن سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك
(2)
.
(1)
زيادة في [ط]: (عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء).
(2)
صحيح.
30096 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مطرف عن الشعبي قال: يضرب أربعين]
(1)
.
(1)
سقط الأثر من: [أ، ط، هـ].
30097 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (عن سعيد)
(1)
عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضرب أربعين.
(1)
سقط من: [هـ].
30098 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن علي قال: يضرب أربعين
(1)
.
(1)
صحيح.
30099 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن مثله]
(1)
.
(1)
سقط الأثر من: [أ، ط، هـ].
30100 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: يضرب أربعين.
30101 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال: يضرب أربعين.
30102 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سعيد)
(1)
بن حسان عن مجاهد قال: أربعين.
(1)
في [جـ، ك، م]: (سعيد).
30103 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
داود عن جرير عن قيس بن سعد عن طاوس قال: يضرب أربعين.
(1)
سقط من: [جـ].
30104 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: يضرب أربعين.
30105 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: يضرب أربعين.
[23] من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
30106 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: جلد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدًا قذف حرًا ثمانين.
30107 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يضرب ثمانين.
30108 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: يضرب ثمانين.
30109 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني جرير بن حازم قال: قرأت (كتاب)
(1)
عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أما بعد، كتبت تسأل عن العبد (يقذف)
(2)
الحر (كم)
(3)
يجلد؟ وذكرت أنه بلغك أني كنت أجلد إذ أنا بالمدينة أربعين جلدة، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة، وأن جلدي الأول كان رأيًا رأيته، وأن جلدي (الأخير)
(4)
وافق كتاب اللَّه، فاجلده ثمانين جلدة.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [ط]: (يقذف)، وفي [جـ، م]: (يقذوا).
(3)
في [ط، هـ]: (لم).
(4)
في [أ، ط، هـ]: (الآخر).
30110 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن مهدي عن)
(1)
سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر قال: ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف: ثمانين.
(1)
في [جـ]: بياض.
[24] في الرجل يقذف ابنه ما عليه؟
30111 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (رزيق)
(1)
قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه، فقال ابنه: إن جلد أبي اعترفت، فكتب إليه عمر أجلده إلا أن يعفو عنه.
(1)
في [أ، ب، ط]: (زريق).
30112 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه فقال: لا يجلد.
30113 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال: ليس عليه حد.
[25] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
(1)
(1)
لعله سقط من النسخ: (وأمه أمة).
30114 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد اللَّه: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة، أو نفى رجلًا من أبيه وإن كانت أمه أمة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعلي.
30115 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا نفى (الرجل)
(1)
الرجل (من)
(2)
أبيه فإن عليه الحد وإن كانت (أمة)
(3)
مملوكة.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ]: (عن).
(3)
سقط من: [أ، ط، هـ].
30116 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال: لا يجلد.
30117 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الأزد أن (ابن)
(1)
هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي (فقالا)
(2)
: يضرب الحد -يقول في الرجل ينفي الرجل (من)
(3)
أبيه، وأمُّه أمة.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ].
(2)
في [ط، م]: (فقال).
(3)
في [هـ]: (عن).
[26] ما قالوا: في قاذف أم الولد؟
30118 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا، ابن علية عن يونس عن الحسن قال: أم الولد لا يجلد قاذفها.
30119 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام (بن)
(1)
عروة عن أبيه.
(1)
في [ك]: (به).
30120 -
وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا: ليس على (قاذف)
(1)
أم الولد حد.
(1)
سقط من: [جـ].
30121 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلًا أمه أم ولد، قال: ليس عليه حد حتى تعتق.
30122 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: ليس على قاذف أم الولد شيء.
30123 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا يجلد قاذف أم الولد
(1)
.
(1)
في [ط، هـ]: زيادة (حدًا).
30124 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ليس على قاذف أم الولد (حد)
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
[27] من قال: يضرب قاذف أم الولد
30125 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع (أن)
(1)
بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (عن).
(2)
صحيح.
30126 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى (بن)
(1)
سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: يجلد قاذف
(2)
أم الولد
(3)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (و).
(2)
في [ب، ط]: زيادة (ابن).
(3)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
30127 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: استب (ابنُ)
(1)
صريحة وابنُ أم ولد (فسب)
(2)
(ابن صريحة)
(3)
ابن أم الولد فجلد.
(1)
في [أ، ب]: (أبي)، وفي [ط]:(أبي أي)، وفي [هـ]:(أبو).
(2)
في [أ، ز، هـ]: (فسبت).
(3)
في [أ، ب]: (أبي الصريحة)، وفي [ط]:(إلى صريحة)، وفي [هـ]:(ابن صريحة).
30128 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن)
(1)
عطاء عن سعيد عن أبي يزيد (المدني)
(2)
أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلًا قذف أم ولد رجل لم (تعتق)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: (المديني).
(3)
في [ع]: (يعتق).
30129 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أن عديًا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد.
[28] في المرأة تقذف وقد ملكت مرة
30130 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد (كانت مُلكت)
(1)
، فكتب إليَّ: أن قاذفها يجلد ثمانين.
(1)
بياض في: [جـ].
30131 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت: جلد قاذفها.
30132 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت)
(1)
فإن على قاذفها الحد.
(1)
في [ط]: (عتقت).
30133 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت، قال: لا يجلد قاذفها.
[29] في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
30134 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (منصور عن)
(1)
أبي الضحى
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
منقطع؛ أبو الضحى لم يدرك عليًا.
30135 -
(و)
(1)
عن مغيرة عن الشعبي قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مرارًا قطعت يده و (رجله)
(2)
ثم إن عاد استودعته (السجن)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، ب، ط]: (رجليه)، وفي [ز، ك]: (رجلاه).
(3)
في [ب]: (الحسن).
(4)
صحيح.
30136 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدًا ورجلًا، فإذا (أتي)
(1)
به بعد ذلك قال:
⦗ص: 372⦘
إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا (كلبه)
(2)
عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
أي: حوصه وأذيته، وفي [هـ]:(كله)، وانظر: الاستذكار (7/ 547).
(3)
منقطع، أبو جعفر لم يدرك عليًا.
30137 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل
(1)
.
(1)
منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر.
30138 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين
(1)
.
(1)
منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر، وأكثر المحدثين على أن الراوي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، وليس ابن جابر.
30139 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (قال)
(1)
: لا تتركوا بن آدم كالبهيمة، يترك له (يد)
(2)
يأكل بها.
(1)
في [ب، هـ]: (يقال)، وفي [أ، ز]: (فقال).
(2)
سقط من: [هـ].
30140 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد (والرجل)
(1)
فقال (له)
(2)
عمر: السنة اليد
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(3)
منقطع؛ القاسم لم يدرك أبا بكر، أخرجه الدارقطني 3/ 212، والبيهقي 8/ 273.
30141 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله
(1)
.
(1)
صحيح.
30142 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء سئل: أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لا، ولكنه يحبس.
30143 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كتب نجدة إلى (ابن)
(1)
عمر يسأله هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
الرجل بعد اليد، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم (قد قطع الرجل بعد اليد)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
زياد في [ط]: (قد قطع).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
منقطع؛ يحيى لا يروي عن ابن عمر.
30144 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية بن الحارث عن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة أنه حدثه وعبد الرحمن بن سابط أيضًا (حدثه)
(1)
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد لسرق فقطع يده، ثم الثانية، فقطع رجله، ثم أتي به فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (حدثاه).
(2)
مجهول؛ عبد ربه بن أبي أمية مجهول، أخرجه عبد الرزاق (18773 و 18980)، وأبو داود في المراسيل (247)، والبيهقي (8/ 273)، وابن حزم في المحلى (11/ 350)، وإسحاق والحارث والبغوي في المعجم كما في المطالب العالية (1865).
30145 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي
(1)
.
(1)
صحيح.
30146 -
وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة أن عليًا أتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به الثالثة فقال:
⦗ص: 374⦘
إني استحي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها، وفي حديث بعضهم ضربه وحبسه
(1)
.
(1)
حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق.
30147 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (خالد)
(1)
عن حجاج عن عمرو [بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة قال: كان علي يقول في السارق: إذا سرق قطعت يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد (استودعته)
(2)
السجن
(3)
.
(1)
في [أ، جـ]: (سالم).
(2)
في [هـ]: (استود عنه).
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30148 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو]
(1)
بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30149 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام الراوي.
[30] الرجل يزني مملوكه، (يقام)
(1)
عليه الحد أم لا؟
(1)
كذا في النسخ، ولعلها:(يقيم).
30150 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد
(1)
.
(1)
رجاله ثقات، إنما يروى سعيد عادة عن قتادة عن أنس، ويروى عن سعيد عن قتادة عن ثمامة والأثر أخرجه البيهقي (8/ 245).
30151 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال: "اجلدوها، فإن زنت فاجلدوها" قال في الثالثة أو في الرابعة: "فبيعوها ولو بضفير"
(1)
.
(1)
صحيح؛ وهم ابن عيينة في ذكر شبل، أخرجه أحمد (17043)، وابن ماجه (2565)، والنسائي في الكبرى (7260)، والشافعي في السنن (540)، والحميدي (812)، وابن قانع 1/ 345، والطبراني (5203)، والبيهقي 8/ 224، وابن أبي عاصم في الآحاد (113)، وأصله عند البخاري (2555).
30152 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت، فأرسلني إليها فقال:"اذهب، فأقم عليها الحد"، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها، فقال. "أفرغتَ؟ " فقلت: وجدتها لم تجف من دمائها، فقال: "إذا جفت من دمائها (فاجلدها)
(1)
"، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "(و)
(2)
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (فاجلدوها).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى، أخرجه أحمد (679)، وعبد اللَّه (1138)، والنسائي في الكبرى (7267)، والبيهقي (8/ 245)، وعبد الرزاق (13601)، والبزار (762)، وأبو يعلى (320)، وأبو داود (4473)، والدارقطني (3/ 158)، والطيالسي (146)، وأصله في مسلم (1705)، وأحمد (1341)، والترمذي (1441).
30153 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد اللَّه فقال: جاريتي زنت
⦗ص: 376⦘
(فأجلدها؟)
(1)
قال: فقال عبد اللَّه: اجلدها خمسين، (فقال: عادت)
(2)
، فقال: اجلدها
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (فأجلدوها).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
صحيح.
30154 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد ابن علي أن فاطمة حدت جارية لها
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحسن لم يدرك فاطمة.
30155 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد أنه حد جارية له
(1)
.
(1)
صحيح.
30156 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أن أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه.
30157 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال: كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين (يجلدونهنّ)
(1)
في المجالس.
(1)
في [ط، هـ]: (يجلدوهن).
30158 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت
(1)
.
(1)
صحيح.
30159 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة ضرب أمة (له فجرت)
(1)
قال: وعليها ملحفة قد جللت
⦗ص: 377⦘
(بها)
(2)
قال: وعنده طائفة من الناس (ثم قرأ)
(3)
: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
(4)
[النور: 2].
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(3)
في [أ، ط، هـ]: (قال).
(4)
مجهول؛ لجهالة والد أشعث.
30160 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وغندر عن (شعبة)
(1)
عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت (أشياخ)
(2)
الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: (شعيب).
(2)
في [ط]: (أشيافي).
30161 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس.
30162 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا (تطهر في الحي)
(1)
إلا ما ملكت يمينك.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (تظفر الحد)، وفي [ح]:(تطهر في الحد).
30163 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه، يطهرهن.
30164 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن ابن معقل (فقال)
(1)
: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبدَ اللَّه أنها فجرت (فأمره)
(2)
يحلدها، أكانت تزوجت؟ قال: لا
(3)
.
(1)
في [هـ]: (قال).
(2)
في [ط]: (فأمر).
(3)
منقطع؛ عبد الرحمن بن معقل لم تذكر له رواية عن ابن مسعود.
30165 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صاع عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، (فإن عادت فليجلدها)
(1)
فإن عادت فليبعها، ولو بحبل من شعر"
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسلم (1703)، والترمذي (1440)، والنسائي في الكبرى (740)، والطحاوي (3/ 136)، وأصله عند البخاري (2152).
[31] في المكاتب يصيب الحد
(1)
(1)
تأخر هذا الباب في: [جـ، ك، م].
30166 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: حد المكاتب حد المملوك
(1)
.
(1)
صحيح.
30167 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: حد المكاتب حد المملوك]
(1)
ما بقي عليه شيء من مكاتبته.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
30168 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن)
(1)
صالح بن (حي)
(2)
عن الشعبي [قال: حد المملوك ما بقي عليه شيء.
(1)
في [جـ]: (بن).
(2)
في [جـ، م]: (حيي).
30169 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن صالح بن (حي)
(1)
عن الشعبي]
(2)
قال: يضرب المكاتب حد العبد حتى يعتق.
(1)
في [م]: (حيي)، وفي [أ، ط]: (يحيى).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30170 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى
(1)
(عن)
(2)
معمر عن الزهري قال: حده حد العبد.
(1)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (عن محمد).
(2)
في [ب]: (بن).
30171 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علي في المكاتب إذا أصاب حدًا قال: يضرب (بحسب)
(1)
ما أدى
(2)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (بحساب).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
[32] من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
30172 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس
(1)
.
(1)
صحيح.
30173 -
وعن سفيان عن منصور عن مجاهد.
30174 -
وعن شعبة عن عمرو بن (مرة)
(1)
عن سعيد بن جبير (قالوا)
(2)
: ليس على الأمة حد حتى تزوج.
(1)
في [ط]: (قرة).
(2)
في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
30175 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد ابن جبير قال: لا تجلد الأمة حتى تحصن.
30176 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: يقول أهل مكة: إذا (فجرت)
(1)
الأمة ولم تكن تزوجت قبل ذلك، لا يقام عليها الحد.
(1)
في [ط]: (فجبأت).
30177 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج
(1)
.
(1)
صحيح.
[33] في الامتحان في الحدود
30178 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم وعبد (الرحيم)
(1)
عن مجالد عن عامر قال: لا امتحان في حد.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
30179 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير)
(1)
عن أبي مجلز قال: المحنة في (الظنة)
(2)
أن (يوعده)
(3)
و (يجلب)
(4)
عليه، وإن ضربته سوطًا واحدًا فليس اعترافه بشيء.
(1)
في [أ، ح، ك، م]: (جدير)، وفي [هـ]:(حرير).
(2)
في [ب، جـ، ك]: (الصنة)، وفي [أ، ط، هـ]: (الصفة)، وفي [ز]:(الفتنة).
(3)
في [س، ط]: (توعده)، وفي [أ، هـ]: (يوعد).
(4)
في [أ، ط]: (يجلب).
30180 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد (عن واصل)
(1)
مولى أبي (عيينة)
(2)
عن (أبي)
(3)
(عيينة)
(4)
بن المهلب قال: سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول: من أقر بعد ما ضرب سوطًا واحدًا فهو كذاب.
(1)
تكرر ما بين القوسين في: [ط].
(2)
في [ب]: (هيينة).
(3)
في [ط]: (ابن).
(4)
في [ب]: (هيينة).
30181 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر والحكم (قالا)
(1)
: المحنة بدعة.
(1)
في [ط]: (قال).
30182 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن شريح قال: القيد كره، والسجن كره، والوعيد كره.
30183 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر: ليس الرجل بأمين على نفسه: إن أجعته أو (أخفته)
(1)
أو حبسته
(2)
.
(1)
في [ط]: (جفته).
(2)
مجهول؛ لجهالة علي بن حنظلة وأبيه، أخرجه عبد الرزاق (11424)، والبخاري في التاريخ (6/ 267)، والبيهقي (7/ 358).
30184 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل اعترف بعد ما جلد قال: ليس عليه حد.
30185 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: قال عمر: (روع)
(1)
السارق ولا (تراعه)
(2)
(3)
.
(1)
في [ز]: (ورع).
(2)
في [ك]: (ورع).
(3)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.
30186 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن طارق الشامي
(1)
أنه أتي برجل في سوقة فضربه، (فأقر)
(2)
فبعث
⦗ص: 382⦘
إلى ابن عمر (يسأله)
(3)
عن ذلك فقال له ابن عمر: لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه
(4)
.
(1)
في سنن البيهقي (8/ 265): (عن ثعلبة الشامي وكان طارق استخلفه على المدينة).
(2)
في [ط]: (فأقرت).
(3)
في [ب، جـ، م]: (يسله).
(4)
مجهول؛ لجهالة طارق الشامي.
[34] في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء
30187 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: (سألته)
(1)
عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: ليس عليه شيء، إن العذرة تذهب من الوثبة، والمرض، وطول (التعنيس)
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (سألت).
(2)
في (ط): (القنيس).
30188 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن سالم قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا بأس، العذرة تذهبها الوثبة والشيء.
30189 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يتزوج البكر ثم يقول: لم أجدك عذراء، قال: ليس بشيء.
30190 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى ذلك قذفًا.
30191 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيقول: لم أجدها عذراء، قال: لا حد عليه.
30192 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ليس بقذف.
30193 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سليمان بن يسار وعطاء والحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، (قالوا)
(1)
: إن العذرة تذهبها النيطة والليطة.
(1)
في [ط]: (قال).
30194 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن أخبره أن عائشة قالت: ليس عليه شيء، إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن عائشة.
[35] من قال: عليه الحد
30195 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال سعيد: حد، ولا ملاعنة.
30196 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب)
(1)
عن ابن (لهيعة)
(2)
عن عبد اللَّه بن هبيرة عن رجل قد سماه أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، (قالا)
(3)
: إن تبرأ جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يتبرأ
⦗ص: 384⦘
لاعنها وفوق بينهما
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (حباب).
(2)
في (ط): (لميعة).
(3)
في [ط، هـ]: (قال).
(4)
مجهول؛ لإبهام الراوي.
30197 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا دخل الرجل بالمرأة، ثم قال: لم أجدها عذراء، قال: يضرب الحد ولا يلاعن، لأنه لم (يقل)
(1)
إني رأيتك تزنين.
(1)
في [ك]: (يقتل)، وفي [ب]:(يكن).
[36] في القاذف: تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها؟
30198 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال: كنت عند الشعبي فأتي برجل قد أُخذ في حد أو قذف، فضربه الحد وعليه قميص ما أدري ما تحته.
30199 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد.
30200 -
وعن المغيرة عن إبراهيم قالا: يضرب القاذف وعليه ثيابه.
30201 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: إني لأذكر (مسك)
(1)
شاة أمرت بها (أمي)
(2)
فذبحت حين ضرب عمر أبا
(3)
بكرة فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب
(4)
.
(1)
أي: جلد، وفي [أ، ب، ط]: (منك و).
(2)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(3)
في [أ، ب، ط]: زيادة (أبي).
(4)
منقطع؛ إبراهيم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر.
30202 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: يضرب القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون عليه فرو أو (قباء)
(1)
محشو حتى يجد مس الضرب.
(1)
في [ك]: (قفا).
30203 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الوليد (بن)
(1)
أبي مالك أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل (في حد)
(2)
فذهب الرجل ينزع قميصه وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص، قال: فقال أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضربه عليه
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
منقطع، الوليد لم يدرك أبا عبيدة.
30204 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: يضرب القاذف وعليه ثيابه.
30205 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب (الصيف)
(1)
، ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها، (و)
(2)
إذا قذف في الصيف لم يلبس ثياب الشتاء، يضرب فيما قذف فيه.
(1)
في [ط]: (الضيف).
(2)
سقطت من: [هـ] وفي [ك]: زيادة (حدثنا أبو بكر).
30206 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن (سعد)
(1)
بن إبراهيم عن أبيه عن أمه قالت: إني لأذكر مسك شاة -ثم ذكر نحوًا من حديث ابن علية
(2)
.
(1)
في [ب]: (سعيد).
(2)
مجهول؛ أم إبراهيم مجهولة، وحديث ابن علية تقدم برقم [30201].
[37] في الرجل يقول (للرجل)
(1)
: يا فاعل بأمه
(1)
سقط من: [هـ].
30207 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سلمة بن (المجنون)
(1)
قال: قلت لرجل: يا فاعل بأمه، قال: فقدموني (إلى)
(2)
أبي هريرة فضربني، قال: وما أوجعني إلا سوط وقع على سوط
(3)
.
(1)
في [جـ، م]: (المجنق).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
حسن؛ سلمة صدوق، وكذلك شريك.
[38] في الزانية والزاني يغلع عنهما ثيابهما أو يضربان (فيهما)
(1)
(1)
في [هـ]: (فيها).
30208 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن (الحي)
(1)
أن امرأة من (الصبيريين)
(2)
زنت، فألبسها أهلها درعا من (حرير)
(3)
، فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (الحسن).
(2)
في [أ، ب، ط، م]: (الصبيريين)، وفي [ك]:(الضبيرين)، وفي [جـ]:(الضبيريبن)، وفي [هـ]:(الضبيريين)، وهم بنو صبيرة بن يربوع.
(3)
في [هـ]: (حديد).
(4)
مجهول؛ لعدم تسمية الراوي من الحي.
30209 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن أشعث
(1)
(بن)
(2)
السوار عن أبيه قال: شهدت أبا برزة يضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة
(3)
.
(1)
زيادة (عن) في: [أ، ب، ط].
(2)
في [أ، ط]: (أبي).
(3)
مجهول؛ لجهالة سوّار والد أشعث.
30210 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: أما الزاني فيخلع عنه ثيابه وتلا: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]، (قلت)
(1)
: هذا في الحكم (قال: هذا في الحكم)
(2)
والجلد.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك، م]: (فقلت).
(2)
سقط من: [ط].
30211 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد (بن)
(1)
أبي مالك قال: (أتي)
(2)
أبو عبيدة برجل قد زنى فقال: إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب، (قال)
(3)
: فنزع عنه قباءه، فأبى أن يضرب ورد عليه قباءه
(4)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: (أني).
(3)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(4)
منقطع، الوليد لم يدرك أبا عبيدة.
[39] في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب
30212 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال: أتي عبد اللَّه برجل وجد مع امرأة في ثوب، قال: فضربهما أربعين أربعين قال: فخرجوا إلى عمر (فاستعدوا)
(1)
عليه، فلقي عمر عبد اللَّه، فقال: قوم استعدوا عليك في كذا وكذا، (قال)
(2)
: فأخبره بالقصة فقال لعبد اللَّه: كذلك (ترى)
(3)
؟ قال: نعم،
⦗ص: 388⦘
(قالوا)
(4)
: جئنا نستعديه فإذا هو يستفتيه
(5)
.
(1)
في [ك]: (فاستعدا).
(2)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(3)
في [هـ]: (فا)، وفي [ط]:(نرى).
(4)
في [ط، هـ]: (قال).
(5)
مختلف في اتصاله، لاختلافهم في سماع عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود من أبيه، فأثبته الثوري وشريك وابن المديني، ونفاه يحيى القطان والعجلي، واختلف النقل عن ابن معين.
30213 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا وجد الرجل مع المرأة جلد منهما مائة
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
30214 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلًا كان له عسيف، (فوجده)
(1)
مع امرأته
(2)
في لحاف، فضربه (عمر)
(3)
أربعين
(4)
.
(1)
في [ط، هـ]: (فوجد).
(2)
في [هـ]: زيادة (رجلًا).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
صحيح.
30215 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن عمارة قال: أتي علي برجل وامرأة فقال رجل: إنا وجدناهما في لحاف واحد، وعندهما خمر وريحان، (قال)
(1)
: فقال علي: (مريبان)
(2)
خبيثان، فجلدهما، ولم يذكر حدا
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [ط، هـ]: (مرئيان).
(3)
مجهول؛ لجهالة ظبيان بن عمارة.
30216 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن جرير بن حازم عن الحسن
⦗ص: 389⦘
قال: (تجز)
(1)
رؤوسهما ويجلدان، فذكر (جلدًا)
(2)
لا أحفظه.
(1)
في [ط]: (يحرز).
(2)
سقط من: [جـ].
[40] في امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
30217 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (أبي)
(1)
بشر عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل، وذلك ليلًا، فواقعها وهو يرى أنها أمته، قال: فرفع ذلك إلى عمر، قال: فأرسل إلى علي فقال: اضرب الرجل حدًا في السر، واضرب المرأة في العلانية
(2)
.
(1)
في [ز، ط، هـ]: (ابن أبي)، وفي [جـ]:(ابن).
(2)
مجهول، أبو روح لم أعرفه.
[41] في اللوطي حد كحد الزاني
30218 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر (إلى)
(1)
أعلى بناء في القرية فيرمى (منه)
(2)
منكسًا، ثم يتبع (الحجارة)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ط، هـ]: (به).
(3)
في [هـ]: (بالحجارة).
(4)
صحيح.
30219 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني
⦗ص: 390⦘
ابن (خثيم)
(1)
عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد -أو يؤخذ- على اللوطية: إنه يرجم
(2)
.
(1)
في [ب، هـ]: (خيثم).
(2)
صحيح.
30220 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليًا رجم (لوطيًا)
(1)
(2)
.
(1)
في [ط]: (لعطيًا).
(2)
مجهول؛ لجهالة يزيد بن قيس.
30221 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يأتي الرجل قال: سنته سنة المرأة.
30222 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يرجم: (أحصن)
(1)
أو لم يحصن.
(1)
في [هـ]: (حصن).
30223 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: حد اللوطي حد الزاني، إن كان محصنًا فالرجم، وإن كان بكرًا (فالجلد)
(1)
.
(1)
في [ط]: (فالجد).
30224 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: اللوطي بمنزلة الزاني.
30225 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن.
30226 -
وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا)
(1)
: اللوطي بمنزلة الزاني.
(1)
في [أ، ط]: (قال).
30227 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يزيد)
(1)
قال: (أخبرنا)
(2)
حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في اللوطي قال: لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا.
(1)
في [ك]: (زبد).
(2)
في [ف]: (حدثنا).
30228 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يرجم اللوطي إذا كان محصنًا، وإن كان بكرًا جلد مائة.
30229 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن (إبراهيم)
(1)
.
(1)
في [ط]: مطموسة.
30230 -
وعن (سفيان)
(1)
عن الشيباني عن الحكم في اللوطي: يضرب دون الحد.
(1)
في [ط]: (السفيان).
30231 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن معمر قال: عليه الرجم، (قتلة)
(1)
قوم لوط.
(1)
في [أ، هـ]: (قتله عمل)، وفي [ط]:(قتلة عمل)، وانظر الأثر في: الدر المنثور 3/ 498.
30232 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا.
30233 -
قال قتادة: نحن نحمله على الرجم.
30234 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس عن أبي حَصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة: رجل عمل عمل قوم لوط
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو حصين لم يدرك عثمان.
[42] في الرجل يقول للرجل: يا لوطي، من قال: لا يحد
30235 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن سنان ابن سلمة أنه قال له: نعم الرجل إن كان لوطيًا.
30236 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يقول: (ليس)
(1)
عليه حد إلا أن يقول: (إنك)
(2)
تعمل بعمل قوم لوط.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [ح، ط، هـ].
30237 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن واضح عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحو من قول طاوس.
30238 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (زيد)
(1)
بن الحباب عن شعبة عن أبي خالد الواسطي عن الشعبي قال: لا أعلم عليه (حدًا)
(2)
.
(1)
في [ط]: (يزيد).
(2)
في [أ، ب، ط، ك]: (حد).
30239 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد السبخي أن رجلا قال لرجل: يا لوطي، فسأل الحسن ومحمدا فقالا: ليس عليه حد.
30240 -
وقال: الحسن إلا أن يقول: إنك تعمل بعمل قوم لوط.
30241 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال: ليس عليه شيء.
30242 -
وقال أبو هاشم: إذا قال: إنك تنكح فلانًا في دبره قال: اجلده الحد.
30243 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال: قال رجل لأبي الأسود: يا لوطي، فقال: يرحم اللَّه لوطًا، ولم يره شيئًا.
30244 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: يجلد من فعله ومن رمى به.
[43] من قال: عليه الحد إذا قال: يا لوطي
30245 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: من قذف (به)
(1)
إنسانًا جلد، ويبتغى فيه من الشهود كما يبتغى في شهود الزنى.
(1)
في [أ، ب، ط]: (له).
30246 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو بالبهيمة جلد.
30247 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: عليه الحد]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
30248 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن (عبد الحميد)
(1)
بن (جبير)
(2)
أن رجلًا قال لرجل: يا لوطي؟ فرفع إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يقول: يا لوطي، يا محمدي، قال: فضربه بضعة عشر سوطًا، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد.
(1)
في [ب]: (حميد).
(2)
في [جـ]: (جبر).
30249 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة، قال الحسن: ليس عليه حد.
30250 -
وقال عكرمة: عليه الحد.
[44] في الرجل يقذف الرجل (فيقام)
(1)
عليه الحد ثم يقذفه أيضًا
(1)
في [أ، ط، ك، هـ]: (فيقيم).
30251 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قذف الرجلُ (الرجلَ)
(1)
أقيم عليه الحد، فإن (أعاد)
(2)
عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له (قذفًا)
(3)
آخر.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [ط]: (عاد).
(3)
في [ط، هـ]: (قذف).
30252 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا، فعاد أبو بكرة فقال: زنى المغيرة فأراد عمر
⦗ص: 395⦘
أن يجلده، فقال (علي: علام)
(1)
تجلده؟ وهل قال: إلا ما قد قال، فتركه
(2)
.
(1)
في [ب]: (له علي)، وفي [أ، ك، هـ]: (علي: على ما).
(2)
منقطع؛ عبد الرحمن لم يدرك عمر.
30253 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلًا فجلد، ثم قذفه (أيضًا، قال: لا يجلد)
(1)
.
(1)
سقط من: [هـ].
[45] في الرجل يقذف الرجل (يكون)
(1)
عليه يمين
(1)
في [م]: (تكون).
30254 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن بعض أصحابه عن الشعبي قال: ليس على (قاذفٍ)
(2)
يمين.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(2)
في [ط، هـ]: (القاذف).
30255 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز (أحلف)
(1)
رجلًا قذف.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حلف).
[46] في الرجل يعرض للرجل بالفرى: ما في ذلك؟
30256 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن رجل يقول للرجل: يا ابن الخياط، (أو)
(1)
يا ابن الحجام، أو يا ابن
⦗ص: 396⦘
الجزار، وليس أبوه كذلك، فقال القاسم: قد (أدركنا وما)
(2)
تقام الحدود إلا في (القذف)
(3)
البين، أو في النفي البين.
(1)
في [ب]: (و).
(2)
في [أ]: (أدركناه مما).
(3)
في [ك]: (النفي).
30257 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (مبارك)
(1)
وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا حد إلا على من نصب الحد نصبًا.
(1)
في [جـ]: (المبارك).
30258 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم أن رجلين كان بينهما لحاء، فقال أحدهما (للآخر)
(1)
: ما ولد بالكوفة ولد زنا إلا في (الآخر)
(2)
شبه منه، وقال الآخر: لو كشف ما عند الآخر (ما بقيت بالكوفة)
(3)
فاجرة إلا عرفته، فسئل عن ذلك الشعبي فقال: ليس على واحد منهما حد.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [ب]: (آخر)، وفي [ط، هـ]: (الآخر).
(3)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30259 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى في التعريض حدًا.
30260 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: ليس عليه حد حتى يقول: يا زان (أو يا زانية)
(1)
أو يا ابن الزانية.
(1)
سقط من: [أ، ط، ك، هـ].
30261 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يقول للرجل: إن في ظهرك حد الزنا، قال: إن شاء قال: إنما قلت: إن في ظهرك لموضع
(1)
، قال: ليس عليه حد.
(1)
كذا بالرفع في النسخ.
30262 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عوف عن الحسن أنه قال: لا (يجلد)
(1)
الحد إلا في القذف المصرح.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (يحد).
[47] من كان يرى في التعريض عقوبة
30263 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم
(1)
بن عامر عن سعيد بن المسيب أن رجلًا قال لرجل: يا ابن (كراثة)
(2)
قال: يضرب الحد.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، ك، م]: زيادة (عن).
(2)
في [هـ]: (أبي كرانة).
30264 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت: استب رجلان فقال أحدهما: ما أمي بزانية، وما أبي بزان، فشاور عمر القوم فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: لقد كان لهما من المدح غير هذا، فضربه
(1)
.
(1)
صحيح.
30265 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (الجلد)
(1)
بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلًا قال لرجل: يا ابن (شامة)
(2)
(الوذر)
(3)
، فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد
(4)
.
(1)
في [هـ]: (الخالد).
(2)
في [أ، ب، ط، ك، م]: (شافة)، والمراد: من تشم لحم الرجال.
(3)
في [ب، ط، م]: (الوزر).
(4)
ضعيف؛ لضعف الجلد.
30266 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: في التعريض عقوبة.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
30267 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال: فيه الحد.
30268 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة قال: من عرّض عرضنا له
(1)
.
(1)
صحيح.
30269 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء
(1)
.
(1)
صحيح.
30270 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى (الضرب)
(1)
في التعريض.
(1)
في [ط]: (يضرب).
30271 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (عاصم)
(1)
عن الأوزاعي عن الزهري أنه كان يجلد الحد في التعريض.
(1)
في [جـ، ك، م]: (عصام).
[48] في الأمة والعبد يزنيان
30272 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن (ابن)
(1)
أبي ربيعة قال: دعانا عمر في فتيان
⦗ص: 399⦘
من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق الإمارة، فضربناهنّ خمسين خمسين
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
صحيح.
30273 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد اللَّه فقال: إن جاريتي زنت، (قال)
(1)
: اجلدها خمسين
(2)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (فقال).
(2)
صحيح.
30274 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا اعترف العبد بالزنا جلده سيده خمسين سوطًا.
[49] في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
30275 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن: إذا اعترف العبد بشرب الخمر جلده سيده أربعين سوطًا.
30276 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن أنس عن الزهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين
(1)
.
(1)
منقطع؛ الزهري لم يدركهم.
[50] في الرجل يسرق الصبي والمملوك
30277 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب
⦗ص: 400⦘
عن معروف بن سويد أن قومًا كانوا يسرقون (رقيق)
(1)
الناس بإفريقية، فقال علي ابن (رباح)
(2)
: ليس عليهم قطع، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب فلم ير عليهم قطعًا، وقال: هؤلاء خلابون
(3)
.
(1)
في [ط]: (رفيق).
(2)
في [ط]: (مبارك).
(3)
منقطع؛ علي بن رباح لهم يدرك عمر.
30278 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو (عن الحسن)
(1)
قال: من سرق (صغيرًا)
(2)
(قطع)
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (صبيًا).
(3)
في [ك]: (أقطع).
30279 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يسرق الصبيان والأعاجم: (تقطع)
(1)
يده.
(1)
في [ط]: (يقطع).
30280 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معن أو معمر عن ابن شهاب قال: سألته عن رجل سرق عبدًا أعجميًا؟ قال: تقطع يده]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
30281 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلًا في غلام سرقه
(1)
.
(1)
معضل؛ ابن جريج لهم يدرك عمر.
[51] في قليل الخمر: (فيه)
(1)
حد أم لا؟
(1)
سقط من: [هـ].
30282 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال:
(1)
في قليل الخمر وكثيره ثمانين
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (يجلد).
(2)
ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس.
30283 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن
(1)
: في الخمر قليله وكثيره، وإنْ حسوة: فيها الحد.
(1)
في [هـ]: زيادة (قال).
30284 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: من شرب الخمر قليلًا أو كثيرًا (ضرب)
(1)
(حدًا)
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك، م].
(2)
في [جـ، ك، م]: (حُدّ).
30285 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن شرب رجل من (المسكر)
(1)
ما بلغ أن يسكر؛ فقد وجب عليه الحد.
(1)
في [ط، هـ]: (السكر).
30286 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال: من شرب من الخمر قليلًا أو كثيرًا ضرب الحد
(1)
.
(1)
منقطع؛ حصين لم يدرك عمر.
30287 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في شيء من الشراب حد حتى يسكر، إلا في الخمر.
30288 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان عن رجل)
(1)
عن إبراهيم قال: يضرب في الخمر في قليلها (أو)
(2)
كثيرها.
(1)
تكرر في: [ك].
(2)
في [جـ، م]: (و).
[52] النبيذ من رأى فيه حدًا
30289 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: حد النبيذ ثمانون
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس.
30290 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال: بلغني أن (رجلًا ساير عمر بن الخطاب)
(1)
في سفر وكان صائمًا، فلما أفطر (أهوى)
(2)
إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحد، فقال له: إنما شربت
(3)
من قربتك، فقال له عمر: إنما جلدناك لسكرك
(4)
.
(1)
في [هـ]: (عمر بن الخطاب ساير رجلًا)، وفي [أ، ط]: (عمر بن الخطاب).
(2)
في [أ، ب، جـ، ك]: (هوى).
(3)
في [أ، ب، ط]: زيادة (الحد).
(4)
مجهول منقطع؛ حسان بن مخارق مجهول، ولا يروي عن عمر.
30291 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في السكران من النبيذ قال: يضرب ثمانين.
30292 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: يضرب الحد في النبيذ]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
30293 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن أبي وائل: ليس فيه حد.
30294 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)
(1)
نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد اللَّه بن شداد عن ابن عباس قال: في السكر من النبيذ ثمانون
(2)
.
(1)
في [ط]: (و).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30295 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن شقيق (الضبي)
(1)
قال: فيه الحد، يضرب ثمانين.
(1)
في [ط، هـ]: (العبسي).
30296 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن (سليمان)
(1)
عن مجالد عن الشعبي قال: كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار، فسكر منه رجل فجلده علي ثمانين، قال: فشهدوا عنده أنه (إنما)
(2)
سكر من الذي رزقهم، قال: ولم شرب منه حتى سكر
(3)
؟.
(1)
في [جـ]: (سلمان).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
[53] في حد الخمر: كم هو؟ وكم يضرب شاربه؟
30297 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)
(1)
علية عن ابن أبي عروبة عن عبد اللَّه الداناج عن (حضين)
(2)
أبي ساسان أنه ركب (أناس)
(3)
من أهل الكوفة إلى
⦗ص: 404⦘
عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد بن (عقبة)
(4)
من شرب الخمر، (فكلمه)
(5)
في ذلك علي، فقال عثمان: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد، فقال (علي)
(6)
: قم يا (حسن)
(7)
فاجلده، فقال: فيم أنت من هذا؟ (ولّ هذا)
(8)
غيرك، قال: بل ضعفت (و)
(9)
وهنت وعجزت، قم يا عبد اللَّه بن جعفر فجعل يجلده ويعد عليٌ حتى بلغ أربعين، فقال: كف (أو)
(10)
أمسك، جلد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، (وكملها عمر)
(11)
ثمانين
(12)
، وكل سنة
(13)
.
(1)
في [أ]: (أبي).
(2)
في [أ، هـ]: (حصين).
(3)
في [هـ]: (الناس).
(4)
في [ط]: (عتبة).
(5)
في [هـ]: (فكلم).
(6)
سقط من: [هـ].
(7)
في [ب]: (حسين).
(8)
في [أ، ط، ك، هـ]: (أول هذا)، وفي [جـ، م]: (ولهذا).
(9)
في [جـ]: سقط (و).
(10)
في [هـ]: (و).
(11)
في [ط]: (وكما عمر عمر).
(12)
في حاشية [جـ]: (أبو عبد الرحمن) هذا هو عبد اللَّه بن حبيب السلمي.
(13)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1707)، وأحمد (624).
30298 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في الخمر ثمانين
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر.
30299 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93]، قال: وكتب فيهم إلى عمر فكتب أن
⦗ص: 405⦘
ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على اللَّه، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به اللَّه، فاضرب رقابهم، وعلي ساكت فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم ثمانين (ثمانين)
(1)
(لشربهم)
(2)
الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت (أعناقهم، فإنهم)
(3)
قد كذبوا على اللَّه وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به اللَّه، فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين، ثمانين
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [هـ]: (لشرب).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (رقابهم).
(4)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
30300 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو (سلمة)
(2)
ومحمد بن إبراهيم (و)
(3)
الزهري عن عبد الرحمن ابن الأزهر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
بشارب يوم حنين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للناس:"قوموا إليه"(فقام إليه الناس)
(5)
فضربوه بنعالهم
(6)
.
(1)
في [ب]: (بشير).
(2)
في [أ، جـ، ط، ك، م، هـ]: (أسامة).
(3)
في [س، ط]: (عن).
(4)
في [أ، ب، ك، م]: عليه السلام.
(5)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(6)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عبد الرحمن بن الأزهر، أخرجه أحمد (16809)، والنسائي في الكبرى (5284)، والحاكم 4/ 274، وابن أبي عاصم في الآحاد (638)، وأبو داود (4488)، والبيهقي 8/ 320، والطحاوي 3/ 156.
30301 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف زيد العجمي، أخرجه أحمد (11641)، والطحاوي 3/ 157، والترمذي (1442)، والنسائي في الكبرى (5293)، وأبو يعلى (1205)، وعبد الرزاق (13546)، والطيالسي (2176).
30302 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(2)
عمران ابن (حدير)
(3)
عن السميط بن عمير قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد، فصلى أربعا فقال رجل لصاحبه: رأيت ما رأيت، قال: نعم، فأخذاه فأتيا به (أبا)
(4)
موسى الأشعري (فقالا)
(5)
: إن هذا دخل المسجد فصلى أربعًا، فقال: هل غير؟ (فقالا)
(6)
: لا، قال: إن هذه لريبة، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: ما شربتها قبل اليوم فجلده ثمانين
(7)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (أخبرنا).
(2)
في [جـ، ك، م]: (أخبرنا).
(3)
في [أ، ب، ط]: (حرير).
(4)
في [أ، ب، ط]: (أبو).
(5)
في [أ، ب، ط]: (فقال).
(6)
في [أ، ب، ط]: (فقال).
(7)
حسن؛ السميط صدوق.
30303 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
أنه ضرب في الخمر أربعين
(2)
.
(1)
في [ك، م]: عليه السلام.
(2)
ضعيف؛ لضعف زيد العمي، أخرجه أحمد (11277)، والترمذي (1442)، وأبو يعلى (1205)، والنسائي في الكبرى (5293)، وعبد الرزاق (13546)، والطحاوي (3/ 157)، والطيالسي (2176).
[54] ما (يوجب)
(1)
على الرجل أن يقام عليه الحد
(1)
في [أ]: (تجب)، وفي [ب، ط، هـ]: (يجب).
30304 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر قال: حدثني (عبد الحكيم)
(1)
بن (فلان)
(2)
بن يعلى عن أبيه أن يعلي بن أمية قال لعمر بن الخطاب أو كتب إليه: إنا نؤتى (بقوم)
(3)
قد شربوا الشراب فعلى من نقيم الحد؟ (فقال)
(4)
: استقرئه القرآن، وألق (رداءه)
(5)
بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد
(6)
.
(1)
في [ك]: (عبد الكريم)، وفي [أ، ط، هـ]: (عبد الحليم).
(2)
في [ط، هـ]: (قلاب).
(3)
في [أ، ب، ط، م]: (يقوم).
(4)
في [جـ، م]: (قال).
(5)
في [أ]: (داه).
(6)
مجهول؛ لجهالة عبد الحكيم وأبيه.
30305 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال: حدثنا أبو بكر ابن عمرو بن (عتبة)
(1)
قال: أراه ذكره عن عمر أنه قال: لا حد (إلا)
(2)
فيما خلس العقل
(3)
.
(1)
في [ع]: (عتيبة).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عتبة.
30306 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد اللَّه بن عتبة قال: (أراه)
(1)
عن عمر قال: لا حد إلا فيما خلس العقل
(2)
.
(1)
في [ب، ط]: (رآه).
(2)
مجهول؛ لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عتبة.
[55] في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
30307 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن عيينة عن سعيد (بن سعيد)
(1)
عن عطاء قال: إذا سرق المسلم من الذمي خمرًا قطع، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع.
(1)
سقط من: [ط].
30308 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
حفص عن مجالد عن عامر أن شريحًا ضمن مسلمًا خمرًا أهراقها لذمي.
(1)
في [ب، ك]: (أخبرنا).
30309 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال: من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع.
[56] باب في المستكرهة
30310 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معمر)
(1)
بن سليمان (الرقي)
(2)
عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد (رسول)
(3)
اللَّه صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد
(4)
.
(1)
في [هـ]: (معتمر).
(2)
في [أ، ب، م، هـ]: (الزرقي).
(3)
في [جـ، ك، م]: (النبي).
(4)
منقطع؛ حجاح مدلس، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه عند الأكثر، أخرجه أحمد (18872)، والترمذي (1453)، وابن ماجه (2598)، ومن طريق المؤلف الطبراني 22/ (64)، والبيهقي (8/ 235)، وابن عبد البر في الاستذكار 7/ 146.
30311 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (أن عمر)
(1)
أُتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء
(2)
.
(1)
في [ط]: سقط (أن عمر).
(2)
صحيح.
30312 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع أن رجلًا أضاف أهل بيت، فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم (يضرب)
(1)
المرأة
(2)
.
(1)
بياض في: [جـ].
(2)
منقطع؛ نافع لم يدرك أبا بكر.
30313 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معمر)
(1)
(بن)
(2)
سليمان (الرقي)
(3)
عن حجاج أن حبشيًا استكره امرأة (منهم)
(4)
، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (معتمر).
(2)
في [جـ]: (عن).
(3)
في [أ، جـ، ح، ز، ط، ك، هـ]: (الزرقي).
(4)
سقط من: [جـ].
30314 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا: ليس على مستكرهة حد.
30315 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا: ليس على مستكرهة حد.
30316 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن أبي حرة عن الحسن قال: استكره عبد امرأة فوطئها، فاختصما إلى الحسن -و (هو قاض يومئذ)
(2)
- فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
(2)
في [ط]: (هو يومئذ قاض).
30317 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة (بن)
(1)
سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن مملوك (افترع)
(2)
جارية، (فقالا)
(3)
: عليه الحد، وليس عليه الصداق.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: (انتزع).
(3)
في [أ، ط، ب]: (فقال).
[57] ما جاء في السكران يَقتل
30318 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قَتل السكران قُتل.
30319 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (يقتل)
(1)
.
(1)
غير واضحة في: [جـ].
30320 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه قال: فقتله (معاوية)
(1)
(2)
.
(1)
غير واضحة في: [أ].
(2)
منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك معاوية.
[58] باب في السكران يسرق، (يقطع)
(1)
أم لا؟
(1)
في [أ، ب، ط]: (تقطع).
30321 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا: يجوز طلاق السكران، ويقطع إن سرق.
30322 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي (سفيان)
(1)
عن القاسم سئل عن السكران يسرق، فقال: إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا.
(1)
في [أ، ب، ط]: (سعيد).
30323 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان
(1)
: يقطع إن سرق، ويؤخذ (لجناياته)
(2)
كلها.
(1)
في [ط]: زيادة (أن).
(2)
في [أ، هـ]: (لجنايته).
30324 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في السكران: (إن)
(1)
(أعتق)
(2)
أو طلق جاز عليه، وأقيم عليه الحد.
(1)
في [جـ، م]: (إذا)، وفي [ك]:(إذ).
(2)
في [ط]: (عتق).
30325 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إن سرق قطع، وإن قتل قتل.
30326 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه.
30327 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن سَرق قُطع.
[59] من قال: الحدود إلى الإمام
30328 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء.
30329 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة (عن جبلة ابن عطية)
(1)
عن ابن محيريز [قال: (الجمعة)
(2)
والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
في [ط]: (الجعة).
30330 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء]
(1)
الخرساني قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود.
(1)
سقط من: [أ].
30331 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن (عمرو عن)
(1)
عمر ابن عبد العزيز قال: السلطان ولي من حارب الدين، وإن قتل أخا امرئ أو أباه.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[60] في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر
30332 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لرجل: يا شارب خمر، (قال)
(1)
: ليس عليه حد.
(1)
سقط من: [ط].
30333 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث (عن الحسن)
(1)
في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، يا سكران، قال: كان لا يرى عليه حدًا.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30334 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن (جريج)
(1)
عن عطاء في الرجل يقول للرجل يا شارب
(2)
، يا سارق، قال: ليس عليه حد، ولكن سياط.
(1)
في [أ، ط]: (حرير).
(2)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (خمر).
30335 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال لرجل: يا شارب خمر، (أو)
(1)
يا مشرك، (أو)
(2)
يا سكران، قلنا: يحد، قال: سبحان اللَّه، ما يحد إلا من قذف مسلمًا.
(1)
في [هـ]: (و).
(2)
في [هـ]: (و).
30336 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، قال: لا يضرب.
[61] في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
30337 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته، ففرق بينهما، ثم (أكذب)
(1)
نفسه، قال: يجلد ويلزق به الولد.
(1)
في [ط]: (أكذا).
30338 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو خاطب.
30339 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد، ويلزق به الولد، وردت إليه امرأته.
30340 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب نفسه قال: يجلد (الحد)
(1)
.
(1)
في [م]: (بالحد).
30341 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن الرجل يلاعن امرأته ثم أقر بالولد، قال: يضرب الحد ويلزق به الولد.
30342 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف امرأته، (أو)
(1)
ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب نفسه، قال: يحد.
(1)
في [جـ]: (و).
30343 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان)
(1)
عن ابن شبرمة عن الحارث.
(1)
سقط من: [ط].
30344 -
وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
30345 -
وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في الملاعن يكذب نفسه قالوا: يضرب.
[62] في الرجل يلاعن وتأبى المرأة
30346 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر)
(1)
بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول قال: إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت.
(1)
في [جـ]: (معمر).
30347 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: تحبس.
30348 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن جويبر عن الضحاك في الرجل يقذف امرأته، فتأبى (أن)
(1)
تلاعنه، قال: تجلد مائة وترجم.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
30349 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر)
(1)
عن عيسى (الخياط)
(2)
عن الشعبي قال: من وقع عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه الحد.
(1)
في [أ، ب، ط]: (معمر)، وفي [هـ]:(معتمر).
(2)
في [ك]: (الحناط).
30350 -
وقال عيسى: سمعت (غير)
(1)
الشعبي يقول: يجبران على اللعان ويحبسان حتى يتلاعنا.
(1)
بياض في: [م]، وسقط من:[جـ]، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (غير).
30351 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن مطرف.
30352 -
(وجابر)
(1)
عن الشعبي.
(1)
سقط من: [ط].
30353 -
وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالوا: إذا درئ في اللعان ألزق به الولد.
[63] في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
30354 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها قال: يضرب.
30355 -
وقال عامر: لا يضرب.
30356 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول: ليس هذا مني، قالا: يضرب.
30357 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إن لاعنته ثم قذفها لم يحد، قال: قلت: وكيف؟]
(1)
وقد (أكذب نفسه)
(2)
، قال: لا يحد، قد باء بلعنة اللَّه كتاب اللَّه.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
بياض في: [جـ].
[64] في المحدود يقذف امرأته
30358 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قذف المجلود امرأته جُلد، ولا لعان بينهما.
30359 -
قال: وسألت الحسن وعامرا فقالا: يلاعن.
30360 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا
⦗ص: 417⦘
يلاعن؛ (لأنه)
(1)
لا تجوز شهادته.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (لأنها).
[65] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
30361 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (أكذب)
(1)
الرجل نفسه
(2)
ما بقي من ملاعنتها شيء، جُلد وهي امرأته.
(1)
في [جـ، ط، ك، م]: (كذب).
(2)
في [هـ]: زيادة (قبل).
30362 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
30363 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا (أكذب)
(1)
نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته، وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شيء.
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: (كذب).
[66] في قاذف الملاعنة أو ابنها
30364 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال: من قذف ابن [الملاعنة أو قذف أمه ضُرب.
30365 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.
30366 -
وعن ليث عن مجاهد.
30367 -
وعن جابر وابن سالم عن عامر (قالوا)
(1)
: من قذف ابن]
(2)
الملاعنة جلد.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
(2)
تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ط، هـ].
30368 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل يقول لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، قالا: يجلد ثمانين.
30369 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: من قذف ابن الملاعنة جلد
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
30370 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ (عن عمران)
(1)
(عن)
(2)
عكرمة قال: من قال لابن الملاعنة: يا ابن الهنة، جلد (الحد)
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
سقط من: [جـ، م].
30371 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال: إذا قيل لابن الملاعنة: لست بابن فلان الذي (لاعن)
(1)
أمك، قال: يجلد الذي يقول له ذلك.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (لاعتك).
30372 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: من رمى ابن الملاعنة أو أمه جلد
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور.
30373 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: يضرب قاذف ابن الملاعنة.
30374 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن قذفها إنسان جُلِد قاذفها.
[67] في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
30375 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها، [قال: لا يضرب الحد ولا يُلاعِن.
30376 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مطرف عن عامر في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها]
(1)
قال: لا حد (عليهما)
(2)
، ولا لعان.
(1)
سقط من: [جـ، ك، م].
(2)
في [هـ]: (عليها).
30377 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر
(1)
عن ليث عن طاوس ومجاهد.
(1)
في [م]: (قال: حدثنا معتمر).
30378 -
والحكم عن إبراهيم والشعبي في (الرجل)
(1)
يكون تحته الأمة فيقذفها، قالوا: ليس بينهما تلاعن، وليس على قاذفها حد.
(1)
في [م]: (تكون).
30379 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها، قالا: ليس بينهما ملاعنة، ويجلد.
30380 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في اليهودية تلاعن المسلم، قال: لا، ولا العبد الحرة، ولكن يجلد العبد.
30381 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم وعامر في المملوك تكون له امرأة حرة، فتجيء بولد فينتفي منه، قال: يضرب ولا لعان بينهما، ويلزق به الولد.
30382 -
وقال عامر والحكم: في الحر تحته الأمة فجاءت بولد فانتفى منه، قال: ليس بينهما لعان، ويلزق به الولد.
30383 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا (كان)
(1)
تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد، ولا يلاعن، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن، وإذا كان عبد تحته (أمة)
(2)
فقذفها فإنه (لا يجلد)
(3)
ولا يلاعن.
(1)
في [جـ، ك، م]: (كانت).
(2)
بياض في: [م].
(3)
في [أ، ط، هـ]: (يحد).
[68] في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه (وأنكر)
(1)
أن يكون طلقها
(1)
في [هـ]: (فأنكر).
30384 -
حديث أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا فأنكر وأقر بغشيان المرأة، فقال: لا حد عليه؛ لأنه مخاصم.
30385 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر
⦗ص: 421⦘
ابن زيد وهو قول قتادة أنهما قالا: يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة، ويرجم بشهادة أربعة.
30386 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال: نبؤوا عن (حبيب)
(1)
بن أبي ذئب عن عمر قال: يفرق بينهما
(2)
بشهادة أربعة (فأكثر)
(3)
، فإن عاد (رجم)
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (سعيد).
(2)
في [أ، ب، هـ]: زيادة (بشهادة اثنين أو ثلاثة ويرجم).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (وأكثر).
(4)
في [أ، ب]: (يرحم).
(5)
مجهول منقطع؛ حبيب مجهول، سعيد لم يروه.
30387 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال: نبؤوا عن إبراهيم قال: يفرق بينهما بشهادة أربعة، وأكثر من ذلك رجم]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
30388 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد (عليه)
(2)
شهود: أنه (طلق امرأته)
(3)
ثلاثًا، فجحد ذلك، و (إنه)
(4)
كان يغشاها، قال: فقال (الشعبي)
(5)
: يدرأ عنه الحد لإنكاره.
(1)
في [أ، ب، ط]: (هشام).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [م]: بياض.
(4)
في [هـ]: (إن).
(5)
سقط من: [ط، هـ].
30389 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين، ثم قدم القرية التي بها المرأة، فغشيها وأقر بأن
⦗ص: 422⦘
قد أصابها، وأنكر أن يكون
(1)
طلقها، فقال (عطاء: تجوز)
(2)
شهادتهما، ويفرق بينهما، ولا يحد.
(1)
في [ب، هـ]: زيادة (قد).
(2)
بياض في: [م].
30390 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، ثم جعل يغشاها بعد ذلك، فسئل عن ذلك عمار فقال عمار: لئن قدرت على هذا لأرجمنه
(1)
.
(1)
منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمار.
30391 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار بنحوه
(1)
.
(1)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
30392 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: خرج قوم في سفر، فمروا برجل فنزلوا به، فطلق امرأته ثلاثًا، فمضى القوم في سفرهم، ثم عادوا فوجدوه معها، فقدموه إلى شريح فقالوا: إن هذا طلق امرأته ثلاثًا ووجدناه معها، فأنكر، [فقالت: شهدون أنه زان، فأعادوا عليه (القول كما قالوا، فقالت: شهدون أنه زان؟ فأعادوها عليه)
(1)
ففرق بينهما، ولم يحدهما، وأجاز (شهادتهما)
(2)
]
(3)
.
(1)
سقط ما بين القوسين من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [هـ]: (شهادتهم).
(3)
سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
[69] في الرجل يقول للرجل: زعم فلان أنك زان
30393 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن في الرجل يقول للرجل: أخبرني فلان أنك زنيت، قال: ليس عليه حد؛ لأنه أضافه إلى غيره.
30394 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن بعض أصحابه عن الشعبي أن رجلًا قال لرجل: زعم فلان أنك زان، قال: إن جاء بالبينة وإلا ضرب الحد.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
[70] في درء الحدود بالشبهات
30395 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: (لأنْ)
(1)
أعطّل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها (في الشبهات)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (لئن).
(2)
في [ط، هـ]: (بالشبهات).
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
30396 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذًا وعبد اللَّه بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد (فادرأه)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (فادرأوه).
(2)
ضعيف جدًا؛ إسحاق متروك.
30397 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن امرأة زنت فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة (فتجثمها)
(1)
فأرسل عمر إليها فقالت كما قال عمر، فخلى سبيلها
(2)
.
(1)
في [ك، م]: (فجثمها)، وفي [ط، هـ]: (فتحتمها).
(2)
صحيح.
30398 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: ادرأوا الحدود عن (عباد)
(1)
اللَّه ما استطعتم.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عبد).
30399 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن الزهري قال: (ادفعوا الحدود)
(1)
بكل شبهة.
(1)
بياض في: [م].
30400 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: ادرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم
(1)
.
(1)
ضعيف؛ عاصم ضعيف في أبي وائل.
30401 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قال
(1)
: اطردوا (المعترفين)
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عمر) نقلًا عن سنن البيهقي (8/ 276).
(2)
في [أ، ب، ط]: (المقترفين).
30402 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: قال أبو موسى: أُتيت وأنا باليمن امرأة حبلى فسألتها فقالت: ما تسأل عن امرأة
⦗ص: 425⦘
حبلى ثيب من غير بعل، أما واللَّه ما (خاللت)
(1)
خليلًا، ولا (خادنت)
(2)
خدنا منذ (أسلمت)
(3)
، ولكن بينا أنا نائمة بفناء بيتي -واللَّه- ما أيقظني إلا رجل (رفصني)
(4)
وألقى في بطني مثل الشهاب، ثم نظرت إليه (مقفيًا)
(5)
ما أدري من هو من خلق اللَّه، فكتبت فيها إلى عمر، فكتب عمر:(وافني)
(6)
بها وبناس من قومها، قال: فوافيناه (بالموسم)
(7)
فقال شبه الغضبان: لعلك قد سبقتني بشيء من أمر المرأة؟ قال: قلت: لا، وهي معي، وناس من قومها. فسألها فأخبرته كما أخبرتني، ثم سأل قومها فأثنوا خيرًا، قال: فقال عمر: شابة تهامية (نومة)
(8)
، قد كان يفعل (فمارها)
(9)
وكساها، وأوصى (بها قومها)
(10)
خيرًا
(11)
.
(1)
في [ط]: (خالت).
(2)
في [جـ، ك]: (خادثت).
(3)
بياض في: [م].
(4)
الرفص: الضرب بالرجل، كما في شرح النووي لمسلم (18/ 54)، وعمدة القاري (8/ 170)، ومشارق الأنوار (1/ 294)، وفي [ط، هـ]: (رفعني)، وفي المحلى (8/ 251):(ركبني)، وفي أخبار القضاة (15/ 101):(رقصني).
(5)
في [ط، هـ]: (مقفى).
(6)
في [ط، هـ]: (ائتني).
(7)
في [جـ، ك، م]: (بالموسى).
(8)
أي: ثقيلة النوم، وفي [أ، هـ]: (قد نومت).
(9)
أي: أعطاها الميسرة، وفي [هـ]:(قمارهما).
(10)
في [جـ، ك، م]: (قومها بها).
(11)
حسن؛ كليب صدوق.
30403 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: بينما نحن بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة على
⦗ص: 426⦘
حمارة تبكي، قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام، يقولون: زنيت، فلما انتهت إلى عمر قال: ما يبكيك؟ إن (المرأة)
(1)
ربما استكرهت، فقالت: كنت امرأة ثقيلة الرأس، وكان اللَّه يرزقني من صلاة الليل، فصليت ليلة ثم نمت، فواللَّه ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني، (فنظرت)
(2)
إليه مقفيًا، ما أدري (من)
(3)
هو من خلق اللَّه، فقال عمر: لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار، ثم كتب إلى الأمصار ألا تقتل نفس دونه
(4)
.
(1)
في [هـ]: (امرأة).
(2)
في [هـ]: (فرأيت).
(3)
في [جـ]: (ما).
(4)
صحيح.
30404 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن (زياد البصري)
(1)
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ادرأوا الحدود عن (المسلمين ما)
(2)
استطعتم، فإذا وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام (إن يخطئ)
(3)
في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
(4)
(5)
.
(1)
بياض في: [م].
(2)
سقط من: [م].
(3)
في [أ، ط، هـ]: (إذا أخطأ).
(4)
في [هـ] زيادة: (تم بحمد اللَّه سبحانه وتعالى الجزء التاسع، ويليه إن شاء اللَّه الجزء العاشر وأوله باب:[من قال لا حد على من أتى بهيمة] من كتاب الحدود.
(5)
ضعيف جدًا؛ لحال يزيد بن زياد، وروي مرفوعًا عند الترمذي (1424)، والحاكم 4/ 384، والبيهقي 8/ 238، وقد سمى ابن عساكر يزيد بن زياد بالبصري.
[71] من قال: لا حد على من أتى بهيمة
30405 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الأحوص عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه
(1)
.
(1)
صحيح.
30406 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم فيمن (أتى)
(1)
بهيمة قال: يجلد ولا يبلغ به الحد.
(1)
بياض في [م].
30407 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في الذي يأتي البهيمة قال: يعزر.
30408 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس على من أتى بهيمة حد، ولا على من رمى بها.
30409 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: ليس على من أتى بهيمة حد
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
30410 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: من أتى بهيمة فلا حد (عليه)
(1)
.
(1)
سقط من: [ط].
[72] من قال: على من أتى (بهيمة)
(1)
حد
(1)
في [أ، ط، هـ]: (البهيمة).
30411 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر ابن زيد أنه قال: إذا أتى الرجل البهيمة أقيم عليه الحد.
30412 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(1)
سفيان بن حسين عن (أبي علي الرحبي)
(2)
عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة قال: إن كان محصنا رجم
(3)
.
(1)
في [جـ، ك، م]: (أخبرنا).
(2)
في حاشية [ب]: (هو الحسين بن قيس).
(3)
ضعيف جدًا؛ أبو علي الرحبي متروك.
30413 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ابن أبي فروة عن (بكير)
(1)
ابن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه كان يقيم عليه الحد.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (بكر).
30414 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن فيمن يأتي البهيمة والغلام، قال: عليه الحد.
30415 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا وقع (الرجل)
(1)
(بالبهيمة)
(2)
جلد الحد تامًا، ومن رمى (امرأة)
(3)
بالبهيمة فعليه الحد.
(1)
تكرر في: [ط].
(2)
في [ب]: (البهيمة).
(3)
في [هـ]: (امرءًا).
30416 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن يزيد عن مسروق في الذي يأتي البهيمة قال: إذا فعل بها، قال:(ذبحت)
(1)
.
(1)
في [ط]: (إذا بحت).
30417 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال: قال
⦗ص: 429⦘
مسروق: يرجم وترجم (الحجارة)
(1)
التي رجم بها، ويعفى أثره -يعني في الذي يأتي البهيمة-.
(1)
في [هـ]: (بالحجارة).
30418 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن الحكم قال: من أتى البهيمة أقيم عليه الحد.
30419 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: من أتى بهيمة لم تقم (له)
(1)
قيامة.
(1)
في [جـ]: (عليه)، وفي [ط]:(سقط).
30420 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (معمر)
(1)
عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال: عليه أدنى الحدين أحصن أم لم يحصن.
(1)
في [م]: (بياض).
30421 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن (موسى)
(1)
عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
قال: "اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة"
(3)
(4)
.
(1)
في [م]: (بياض).
(2)
في [ك، م]: عليه السلام.
(3)
في نسخة [ر]: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم صلى اللَّه على محمد النبي وآله).
(4)
ضعيف؛ داود ضعيف في عكرمة، وإبراهيم ضعيف، أخرجه أحمد (2727)، وابن ماجه (2564)، والدارقطني 3/ 126، والبيهقي 8/ 234، وعبد الرزاق (13492)، والطبراني (11569)، والخرائطي في مساوي الأخلاق (436)، وابن حزم في المحلى، وابن عدي 1/ 223، وأصله في الترمذي (1455)، وأبي داود (4464)، والنسائي في الكبرى (7340).
[73] في الجارية (تكون)
(1)
بين الرجلين (فيقع)
(2)
عليها أحدهما
(1)
في [ط]: (يكون).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (فوقع).
30422 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن (عمير)
(1)
بن نمير قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين، فوقع (عليها)
(2)
أحدهما، قال: ليس عليها حد، هو خائن يُقوّمُ عليه قيمته ويأخذها
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (عمر).
(2)
في [جـ]: (بياض).
(3)
مجهول؛ لجهالة عمير بن نمير.
30423 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما قال: يضرب تسعة وتسعين سوطًا.
30424 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه الحد وضَمّنَه.
30425 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم، قال: يضرب مائة.
30426 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روّاد بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم، (قال)
(1)
: (عليه)
(2)
أدنى الحدين
⦗ص: 431⦘
مائة، وعليه ثلثا (ثمنها)
(3)
(وثلثا عقرها)
(4)
و (ثلثا)
(5)
(قيمة)
(6)
الولد إن كان.
(1)
في [جـ]: (فقال).
(2)
في [أ]: (عله).
(3)
تكرر في: [ب].
(4)
في [هـ]: (عقدها)، وفي [جـ]:(ثلث عقرها).
(5)
في [أ، هـ]: (ثلثي)، وفي [جـ]:(يلي).
(6)
في [أ]: (قمة).
30427 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال: يعزر و (تقوم)
(1)
عليه.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (يقوم).
30428 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين، فوطئها أحدهما، (فاستشار)
(1)
فيها سعيد بن المسيب (وسعيد بن جبير)
(2)
وعروة بن الزبير (فقالوا)
(3)
: (نرى)
(4)
أن (يجلد دون)
(5)
الحد، و (يقيموها)
(6)
قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة.
(1)
في [أ، جـ، هـ]: (واستشار).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(3)
في [ط، هـ]: (فقالا).
(4)
في [ك]: (أنرى).
(5)
في [أ، ب]: (يجلدون).
(6)
في [أ، ب، ط]: (وقيمونها)، وفي [جـ]:(ويقيموها)، وفي [هـ]:(يقيمونها).
30429 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس في رجل (يقع)
(1)
على جارية بينه وبين شريكه، قال: تقوم عليه.
(1)
في [هـ]: (يقطع).
30430 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سعيد)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت، قال: تقوم عليه.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30431 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما، قال: عليه (العقر)
(1)
بالحصة.
(1)
في [ط]: (للعقر).
[74] في الرجل يطأ الجارية من الفيء
30432 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال: في رجل وطئ جارية من الفيء، قال: ليس عليه حد، له فيها نصيب.
(1)
في [أ، ب، ط]: (هشام).
30433 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب.
30434 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن (بكير)
(1)
ابن داود أن عليًا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (بكر).
(2)
مجهول؛ لجهالة بكير بن داود.
30435 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا كان له في الفيء شيء (عزر)
(1)
، و (يقوم)
(2)
عليه، وكذلك في جارية بينه وبين (رجل)
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عذر).
(2)
في [جـ]: (قوم).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (رجلين).
[75](في)
(1)
الرجل يقع على جارية امرأته
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30436 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر (عن)
(1)
حبيب بن سالم أن رجلًا وقع بجارية امرأته فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته فقال: أما إن عندي في (ذلك)
(2)
(خبرًا شافيًا)
(3)
(أحدثه)
(4)
عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته
(5)
.
(1)
في [ك]: (بن).
(2)
في [جـ]: (هذا).
(3)
في [أ، ز، ط]: (خبر شافي).
(4)
سقط من: [أ، ط، هـ]، وفي [جـ]:(أخذته).
(5)
منقطع، بين أبي بشر وحبيب خالد بن عرفطة مجهول، أخرجه أحمد (18446)، وأبو داود (4458)، والترمذي (1452)، وابن ماجه (2551)، والنسائي 6/ 124، والحاكم 4/ 365، والدارمي (2329)، والطيالسي (796)، وسعيد بن منصور (2257)، والطحاوي 3/ 145، والبيهقي 8/ 239، والبزار (3239).
30437 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: جاءت امرأة إلى علي (فقالت)
(1)
: إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: إن تكوني
⦗ص: 434⦘
صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، ثم (تضرب)
(2)
الناس حتى اختلطوا، فذهبت المرأة
(3)
.
(1)
في [هـ]: (فقال).
(2)
في [أ، هـ]: (تصبرت).
(3)
صحيح.
30438 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة قال: جاءت امرأة إلى علي فقالت: يا ويلها، إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن (كنت)
(1)
كاذبة جلدناك
(2)
.
(1)
في [ك]: (تكون).
(2)
مجهول؛ لجهالة مبارك بن عمارة.
30439 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال: قال (عمر)
(1)
: لا أؤتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت
(2)
.
(1)
في [أ]: (غندرة).
(2)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
30440 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين كانا إذا سئلا عن الرجل (يقع)
(1)
على جارية امرأته (يتلوان)
(2)
هذه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5 - 6].
(1)
في [هـ]: (يقطع).
(2)
في [أ، ب، ط]: (يتلو).
30441 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (بشير)
(1)
بن (سلمان)
(2)
قال:
⦗ص: 435⦘
سمعت إبراهيم يقول: (يعزر)
(3)
ولا حد.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (بشر).
(2)
في [أ، هـ]: (سليمان).
(3)
في [جـ، م، ك]: (تعزير).
30442 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد (ابني)
(1)
حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد
(2)
.
(1)
في [ر]: (بني).
(2)
مجهول؛ لجهالة معبد وعبيد.
30443 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش (عن إبراهيم)
(1)
قال: قال علقمة: ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو جارية عوسجة رجل من الحي.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30444 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة في رجل يأتي جارية امرأته أنه قال: ما أبالي أتيتها أو جارية من الطريق.
30445 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: عليه الحد.
30446 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته
(1)
.
(1)
عامر لم أعرفه، ويحتمل أنه عاصم بن عبيد اللَّه فيكون الأثر صحيحًا.
30447 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)
(1)
ابن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن نافع، قال:(جاءت)
(2)
جارية إلى عمر فقالت:
⦗ص: 436⦘
يا أمير المؤمنين إن المغيرة يطأني، وإن امرأته تدعوني زانية، فإن كنت لها (فانهه)
(3)
عن غشياني، وإن كنت له فانه امرأته عن قذفي، فأرسل إلى المغيرة فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم، قال: من أين؟ قال: وهبتها لي امرأتي، قال: واللَّه، لئن (لم)
(4)
تكن وهبتها لك (لا ترجع)
(5)
إلى أهلك (إلا)
(6)
مرجوما، ثم (دعا رجلين رقيقين)
(7)
(فقال)
(8)
: انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها: لئن لم تكوني وهبتها (له)
(9)
لنرجمنه، قال: فأتياها فأخبراها فقالت: (يا لهفاه)
(10)
أتريد أن يرجم بعلي، لاها اللَّه إذن لقد وهبتها له، قال:(فخلى)
(11)
عنه
(12)
.
(1)
في [جـ، ك]: (أخبرنا).
(2)
في [ب]: (جاء).
(3)
في [أ، ب، جـ]: (فأنهاه)، وفي [ك]:(فانها).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [هـ]: (لترجع).
(6)
سقط من: [هـ]، وفي [ك]:(إلى).
(7)
سقط من النسخ، وانظر: الاستذكار 7/ 528، وأخبار القضاة 1/ 321.
(8)
في [أ، ط، هـ]: (وقال).
(9)
سقط من: [ط، هـ].
(10)
في [أ، هـ]: (بالهفاه).
(11)
في [جـ]: (فحلى).
(12)
منقطع؛ نافع لم يدرك عمر.
30448 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة (عن إبراهيم)
(1)
قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: قد ستر اللَّه عليك (فاستتر)
(2)
، فبلغ ذلك عليًا فقال: لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (فاستر).
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولا عليًا.
[76] من قال: ليس في جارية امرأته حد
30449 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن (حرقوص)
(1)
عن علي أن رجلًا وقع على جارية [(امرأته فدرأ عنه الحد)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (جبير موس)، وفي [ط]:(جبير ثوبان)، وفي [جـ، ك]: (حسن قوس).
(2)
سقط من: [ب].
(3)
مجهول؛ لجهالة حرقوص.
30450 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عبد اللَّه أنه قال: لا (حد)
(1)
عليه]
(2)
(3)
.
(1)
في [ك]: (جلد).
(2)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(3)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
30451 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي (قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه)
(1)
فقال: إني وقعت على جارية امرأتي]
(2)
، فقال: اتق اللَّه ولا تعد
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عن عبد اللَّه أنه جاء إليه رجل).
(2)
سقط من: [ب].
(3)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
30452 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن (جبار)
(1)
عن عبد اللَّه قال: لا حد عليه
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (حيان)، وهو كذلك في الثقات 2/ 142، وفي [ك، ر]: (حبان)، وانظر: التاريخ الكبير 6/ 433، والجرح والتعديل 6/ 309، والثقات 5/ 247، والعلل لأحمد 3/ 104.
(2)
مجهول؛ لجهالة عقبة بن جبار.
30453 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن (عامر بن مطر)
(1)
عن عبد اللَّه في الرجل يقع على جارية امرأته، قال: إن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها (لسيدتها)
(2)
، (وإن)
(3)
كانت طاوعته فهي له (وعليه)
(4)
مثلها لسيدتها
(5)
.
(1)
عامر بن مطر الشيباني روى عن ابن مسعود وحذيفة وعنه جبلة بن سحيم والشعبي وخناس السكوني قال عبد الرحمن بن الحكم: رجل له شأن في المسلمين، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال ابن سعد: قليل الحديث، وذكره الصغاني فيمن اختلف في صحبته.
(2)
في [ط]: (البيها)، وفي [أ، هـ]: (لسيدها).
(3)
في [ك]: (فإن).
(4)
في [أ]: (عله).
(5)
حسن؛ عامر بن مطر صدوق.
30454 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (داود)
(1)
الطيالسي عن جرير عن قيس عن عطاء قال: لا حد عليه.
(1)
في [ك]: (خالد).
30455 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن هشام عن الحسن عن سلمة بن محبق أن رجلًا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحد
(1)
(2)
.
(1)
في حاشية [ك]: (هنا انتهى الجزء الأول من الحدود).
(2)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن سلمة، أخرجه أحمد (15911)، والنسائي في الكبرى (7230)، وأبو داود (4461)، وابن ماجه (2552)، والدارقطني 3/ 84، والطبراني (6338)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1065)، والبيهقي 8/ 240، والطحاوي 3/ 144، وابن عساكر 11/ 334، والترمذي في العلل (425).
[77] في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد؟
30456 -
[حدثنا
(1)
(أبو محمد)
(2)
عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو)
(3)
عبد الرحمن بقي ابن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال]
(4)
: حدثنا وكيع عن هشام عن (قتادة)
(5)
عن سعيد ابن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرًا دون الحد
(6)
.
(1)
زيادة في [ك]: (أبو).
(2)
في [هـ]: (محمد بن عبد اللَّه).
(3)
سقط من: [أ، ب، ط].
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
في [أ]: (فتادة).
(6)
صحيح.
30457 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن تزوجها في عدتها عمدًا؟ قال: يقام عليها الحد.
30458 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن مروان جلدهما أربعين أربعين وفرق بينهما، فقال (له)
(1)
قبيصة بن ذؤيب: (لو)
(2)
خففت فجلدتهما عشرين عشرين
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [جـ، ط، م، ك]: (لقد).
(3)
منقطع؛ الزهري لم يسمع من مروان.
30459 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر.
30460 -
وعن حماد عن إبراهيم في امرأة نكحت في عدتها، (قالا)
(1)
: ليس عليها حد.
(1)
في [ح]: (قال).
[78] من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا ولا شرب خمر
30461 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقام على أهل الكتاب حد (في)
(1)
شرب خمر ولا زنا.
(1)
في [ك]: (ولا).
30462 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شعبة)
(1)
عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على أهل الكتاب حد
(2)
.
(1)
في [ب، جـ، ع]: (سفيان)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر 6/ 338.
(2)
صحيح.
[79] في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
30463 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالًا
(1)
.
(1)
صحيح؛ الأظهر ثبوت رواية قبيصة عن عمر، فقد ولد قبيصة عام الفتح.
30464 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جامع عن زيد بن أسلم قال: أوتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربًا ولم يبلغ به الحد
(1)
.
(1)
منقطع؛ زيد لم يدرك عمر.
30465 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا وقع الرجل على أمته ولها زوج، فإنه يجلد مائة أُحصن أم لم يحصن، فإن حملت فالولد للفراش.
[80] في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟
30466 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن الرجل يسرق من بيت المال قال: يقطع.
30467 -
وقال: الحكم لا يقطع.
30468 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب
(1)
.
(1)
منقطع؛ القاسم لم يدرك سعدًا، ولا عمر.
30469 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم (عن الرجل)
(1)
يسرق من بيت المال، قال: ليس عليه قطع.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
30470 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة)
(1)
بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يسرق من الغنم، قال: ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب]
(2)
.
(1)
في [ط]: (عبد).
(2)
تكرر الخبران في: [جـ].
30471 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يؤيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء، لم يقطع، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع.
30472 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سماك عن (ابن)
(1)
عبيد بن
⦗ص: 442⦘
الأبرص أن
(2)
عليًا كان يقسم سلاحا في (الرحبة)
(3)
، فأخذ رجل مغفرًا فالتحف عليه فوجده رجل، فأتى به عليًا فلم يقطعه، وقال: له فيه شرك
(4)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (أبي).
(2)
زيادة (كان) في: [ك].
(3)
في [هـ]: (الرحية)، وفي [ط]:(المرجية).
(4)
مجهول؛ لجهالة ابن عبيد بن الأبرص.
[81] في (العبد)
(1)
يسرق من مولاه، ما عليه؟
(1)
في [ب]: (العيد).
30473 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد اللَّه بن (عمرو)
(1)
بن الحضرمي قال: أتيت عمر بغلام لي فقلت: أقطعه، قال: وما له؟ قلت: سرق (مرآة)
(2)
لامرأتي خير من ستين درهمًا، قال عمر: غلامكم (سرق)
(3)
متاعكم
(4)
.
(1)
في [ب]: (عمر).
(2)
في [جـ]: (مرة).
(3)
في [ك]: (يسرق).
(4)
صحيح؛ أبي الحضرمي صحابي.
30474 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد اللَّه فقال: (غلامي)
(2)
سرق قبائي فأقطعه؟ قال عبد اللَّه: لا، مالُك بعضه (في)
(3)
بعض
(4)
.
(1)
في [هـ]: (ابن).
(2)
في [هـ]: (غلام).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (من).
(4)
صحيح.
30475 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليًا قال: إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
30476 -
حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا يزيد بن هارون)
(1)
قال: (حدثنا)
(2)
سليم ابن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: كان عبد اللَّه بن الزبير يلي صدقة الزبير، وكانت في بيت لا (يدخله)
(3)
أحد غيره وغير جارية له، ففقد شيئًا من المال، فقال للجارية: ما كان يدخل هذا البيت (غيري و)
(4)
غيرك، فمن أخذ هذا المال؟ فأقرت الجارية، فقال لي: يا سعيد انطلق بها فاقطع يدها، فإن المال لو كان لي لم يكن عليها قطع
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
في [جـ، ك]: (أخبرنا).
(3)
في [ط]: (لا يدخل).
(4)
في [جـ] ورد: (بعد غيرك).
(5)
صحيح.
[82] في الرجل يأتي جارية أمه
30477 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا والحكم عن الرجل يقع على جارية أمه، قالا: عليه الحد.
30478 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس عليه حد.
[83] في (الرجل)
(1)
يؤتى به (فيقال)
(2)
: أسرقت؟ قتل: لا
(1)
في [جـ، ك]: (السارق).
(2)
في [جـ، ز، ك]: (فيقول).
30479 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن (يزيد)
(1)
بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت، فقال لها: سلامة أسرقت؟ قولي لا
(2)
.
(1)
في [ط]: (زيد)، وفي [جـ]: غير واضحة.
(2)
حسن؛ يزيد بن أبي كبشة صدوق.
30480 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن مولى لأبي مسعود عن أبي مسعود قال: أتي برجل سرق، فقال: أسرقت؟ قل: وجدته، قال: وجدته فخلى سبيله
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة المولى.
30481 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ (أمير)
(1)
فقال: أسرقت، أسرقت؟ قل: لا
(2)
، لا، مرتين أو ثلاثًا
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (أميرًا).
(2)
في [هـ]: زيادة (قل).
(3)
صحيح.
30482 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلًا سرق شملة فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول
⦗ص: 445⦘
اللَّه
(1)
هذا (سرق)
(2)
شملة، فقال:"ما أخاله سرق"
(3)
.
(1)
في [ك] زيادة: صلى الله عليه وسلم.
(2)
في [ط، م]: (أسرق).
(3)
مرسل؛ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (244)، وعبد الرزاق (13583)، والطحاوي 3/ 168، وأبو عبيد في غريب الحديث 2/ 258، وأبو يوسف في الخراج ص 176، والبيهقي 8/ 271، وورد من حديث ابن ثوبان عن أبي هريرة أخرجه الحاكم 4/ 381، والطحاوي 3/ 168، والدارقطني 3/ 102.
30483 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (غالب)
(1)
أبي الهذيل قال: سمعت (سُميعا)
(2)
أبا سالم يقول: شهدت الحسن ابن علي وأتي برجل أقر بسرقة، فقال له الحسن: لعلك اختلست، لكي يقول: لا
(3)
.
(1)
في [ط]: (قالب).
(2)
في [أ، ب، جـ، ك، هـ]: (سبيعًا)، وانظر: التاريخ الكبير 4/ 189، والكنى لمسلم 1/ 409، والجرح والتعديل 4/ 306، وتكملة الإكمال 3/ 148، والثقات 4/ 341.
(3)
مجهول؛ لجهالة سميع.
30484 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عكرمة ابن خالد قال: أتى عمر بسارق قد اعترف، فقال عمر:(إني)
(1)
لأرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: واللَّه ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه
(2)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
منقطع؛ عكرمة بن خالد لم يدرك عمر.
30485 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء يقول: كان من مضى يؤتى بالسارق فيقول: أسرقت؟
(1)
ولا (أعلمه)
(2)
إلا
⦗ص: 446⦘
(سمى)
(3)
أبا بكر وعمر
(4)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (قل لا)، أخذًا من مصنف عبد الرزاق.
(2)
في [ط، هـ]: (أعلم).
(3)
في [ط]: (سميا).
(4)
منقطع؛ عطاء لم يدرك أبا بكر وعمر.
30486 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال: حدثني مسكين رجل من أهلي قال: شهدت عليًا أتي برجل وامرأة وجدا في خربة فقال له علي: أقربتها؟ فجعل أصحاب علي يقولون له: (قل)
(1)
: لا، فقال: لا، فخلى سبيله
(2)
.
(1)
في [ك]: (قال).
(2)
مجهول؛ لجهالة مسكين.
30487 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر
(1)
عن يحيى عن عكرمة (عن)
(2)
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: "لعلك قبلت أو لمست أو باشرت"
(3)
.
(1)
في [ك]: زيادة (عن الزهري).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6824)، وأخرجه أحمد (2310) من طريق المؤلف.
[84] في الرجل يسرق (الثمر)
(1)
والطعام
(1)
في [أ، ط، هـ]: (التمر).
30488 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن (خديج)
(1)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 447⦘
"لا قطع في ثمر، ولا كثر"
(2)
.
(1)
في [ك]: (خدير).
(2)
منقطع؛ محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع بن خديج، أخرجه أحمد (15804)، وأبو داود (4389)، والنسائي 8/ 78، والترمذي (1449)، وابن ماجه (2593)، ومالك 2/ 839، والشافعي في المسند 2/ 83، والطحاوي 3/ 172، والبغوي (2600)، والحميدي (407)، وابن الجارود (826).
30489 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس في شيء (من)
(1)
الحيوان (قطع)
(2)
حتى يأوي المراح، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين
(3)
.
(1)
في [ط]: (معي).
(2)
سقط من: [أ، ب، ط].
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30490 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسحاق (بن)
(1)
سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما (أوى)
(2)
الجرين، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما (أوى)
(3)
المراح
(4)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (أوتي).
(3)
في (أ، ب، جـ، ط، ك]: (أوتي).
(4)
صحيح.
30491 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال: قال يحيى بن أبي كثير: قال: قال عمر: لا يقطع في عذق ولا في عام سنة
(1)
.
(1)
منقطع؛ يحيى بن أبي كثير لم يدرك عمر.
30492 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيِع عن جرير بن حازم والسري بن يحيى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعامًا، فلم يقطعه
(1)
.
(1)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (18915)، وأبو داود في المراسيل (245).
30493 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن أن النبي عليه السلام
(1)
أتي برجل سرق طعامًا فلم يقطعه
(2)
.
(1)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(2)
مرسل؛ الحسن البصري تابعي.
30494 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل (يسرق)
(1)
الطعام أو الحمار من الصحراء فقال: ليس عليه قطع.
(1)
في [أ]: (سرو)
30495 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت عبد الرحمن ابن القاسم قال: قطع عمر بن عبد العزيز في مد أو أمداد من طعام.
30496 -
(حدثنا)
(1)
أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن (أبي)
(2)
كثير عن (حسان)
(3)
بن زاهر عن حصين بن (حدير)
(4)
قال: سمعت (عمر)
(5)
(وهو)
(6)
يقول: لا قطع في عذق ولا في عام سنة
(7)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
سقط من: [ح، هـ].
(4)
في [أ، ب، هـ]: (جرير).
(5)
في [ر، ظ]: (عمرًا).
(6)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(7)
مجهول؛ لجهالة حصين بن حدير.
30497 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها)
(1)
المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (آواه).
[85] في الرجل (تقطع)
(1)
، من قال: يترك العقب؟
(1)
في [ب، ط]: (يقطع)، وفي [م]:(بقطع).
30498 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن (حكيم)
(1)
بن حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من (الخصر: خصر)
(2)
القدم
(3)
.
(1)
في [هـ]: (حكم).
(2)
في [ط، هـ]: (الحفر حفر).
(3)
منقطع، النعمان لم يسمع من علي.
30499 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قال: سمعت ابن عباس يقول: أيعجز امراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي -يعني (نجدة)
(1)
- فلقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجل و (يذر عاقبها)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (نحده).
(2)
في [جـ]: يكرر فيها، وفي [ر]:(يقطع عقبها).
(3)
مجهول؛ لجهالة أم رزين.
30500 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم و (عبد الرحيم)
(1)
بن
⦗ص: 450⦘
سليمان (عن)
(2)
عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن القطع، قال: أما الرجل فيترك له عقبه.
(1)
في [جـ]: (عبد الرحمن).
(2)
في [ط، هـ]: (بن).
30501 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن العلاء بن عبد الكريم عن أبي جعفر قال: الرجل (تقطع)
(1)
من وسط القدم (من)
(2)
مفصل.
(1)
في [هـ]: (يقطع).
(2)
في [هـ]: (عن)، وفي [ط]:(بن).
30502 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العلاء عن أبي جعفر بنحوه.
30503 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر)
(1)
عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل، وقطع علي القدم
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (ميسرة).
(2)
منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر، وصرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (18759).
30504 -
وأشار عمرو إلى شطرها.
[86] ما قالوا: (من)
(1)
أين (تقطع؟)
(2)
(1)
في [جـ، ك]: (في).
(2)
في [هـ]: (تقع).
30505 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (مسرة)
(1)
بن معبد (اللخمي)
(2)
قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 451⦘
قطع رجلًا من المفصل
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (ميسرة)، وفي [ط]:(سبرة)، وفي [ع]:(مرة).
(2)
في [أ، جـ، ز]: (الليثي).
(3)
مرسل؛ رجاء بن حيوة تابعي.
30506 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سمرة (أبي)
(1)
عبد الرحمن قال: رأيت (أبا خيرة)
(2)
مقطوعًا من المفصل فقلت: من قطعك؟ (قال)
(3)
: قطعني الرجل الصالح (علي)
(4)
أما إنه لم يظلمني
(5)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (ابن)، وفي عمدة القاري 23/ 278 أنه:(سمرة بن معبد).
(2)
في [أ، جـ، ط، هـ]: (بالحيرة)، وفي [جـ، ك]: (أبا بحيرة)، وانظر: عمدة القاري 3/ 278، وتعليق التعليق 5/ 230.
(3)
في [أ، ب]: (فقال).
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
مجهول؛ لجهالة سمرة أبي عبد الرحمن.
30507 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أبي سعد محمد بن ميسر.
[87](في)
(1)
حسم يد السارق إلى هنا
(1)
سقط من: [هـ].
30508 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن
(1)
سفيان عن يزيد بن (خصيفة)
(2)
عن (ابن)
(3)
ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم (قطع)
(4)
يد رجل ثم حسمه
(5)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: زيادة (ميسرة بن معبد اللخمي قال: سمعت).
(2)
في [جـ]: (خصيف).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (أبي).
(4)
سقط من: [جـ، ك].
(5)
مرسل؛ ابن ثوبان تابعي، أخرجه عبد الرزاق (13583)، وأبو داود في المراسيل (244)، والطحاوي 3/ 168، والدارقطني 3/ 103، والبيهقي 8/ 271، وتقدم [30482].
30509 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن (رفعه)
(1)
مثله
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
مرسل؛ ابن ثوبان تابعي.
30510 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن أبي سفيان أن ابن الزبير أتي بسارق فقطعه، فقال له أبان بن عثمان:(أحسمه)
(1)
فقال (له)
(2)
: إنك به لرحيم، قال: لا، ولكنه من السنة
(3)
.
(1)
في [ح، هـ]: (أحسم).
(2)
سقط من: [ك].
(3)
مرسل؛ أبان بن عثمان تابعي.
30511 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سهل)
(1)
بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: من السنة حسم السارق
(2)
.
(1)
في [جـ]: مطموسة.
(2)
مرسل، ضعيف جدًا؛ الحسن تابعي، وعمرو هو ابن عبيد متروك.
30512 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن (حجية)
(1)
أن عليًا كان يقطع اللصوص ويحسمهم ويحبسهم ويداويهم، فإذا برؤا (قال)
(2)
: ارفعوا أيديكم، فيرفعونها كأنها أيور الحمر (ثم يقول)
(3)
: من قطعكم؟ (فيقولون)
(4)
: علي،
⦗ص: 453⦘
(فيقول)
(5)
: ولم؟، فيقولون: إنا سرقنا، فيقول:(اللهم)
(6)
(اشهد)
(7)
(اللهم اشهد)
(8)
(9)
اذهبوا
(10)
.
(1)
في [جـ]: (جية)، وفي [ك]:(جته).
(2)
سقط من: [ك].
(3)
في [ط، هـ]: (يقولون).
(4)
في [ط، هـ]: (يقولون).
(5)
في [ط، هـ]: (يقولون).
(6)
مطموسة في: [ط].
(7)
في [ط]: (فاشهد).
(8)
في [ط، ك]: سقط.
(9)
في [هـ]: زيادة (و).
(10)
ضعيف؛ لضعف حجية بن عدي الكندي.
[88](في)
(1)
الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه؟
(1)
سقط من: [هـ].
30513 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
عبد الرحمن بن مهدي (عن)
(2)
زهير ابن محمد عن يزيد بن خصيفة قال: (أتي)
(3)
عمر بن عبد العزيز برجل (قد)
(4)
سرق طيرًا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير، و (ما عليه)
(5)
في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز (ولم)
(6)
يقطعه.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (أبي)، وفي [ط]:(ابن).
(2)
في [ط]: (في).
(3)
في [ط]: (إلى).
(4)
سقط من: [أ، هـ].
(5)
مطموس في: [ط].
(6)
في [جـ، ك]: (فلم).
30514 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن يسار قال: أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له
⦗ص: 454⦘
(أبو)
(1)
سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان: لا قطع في الطير
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
30515 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام (عن أبي خالد)
(1)
عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع في الطير
(2)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
مجهول؛ لإبهام الرجل.
30516 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج (قال)
(1)
: سمعت بعض من أرضى يقول: لا قطع في باز سُرق، وإن كان ثمنه دينارا (فأكثر)
(2)
من ذلك.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
في [جـ]: (أو أكثر).
30517 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: كان يقوله.
[89] ما جاء في النباش يؤخذ: ما حده؟
30518 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى (بن يونس)
(1)
عن معمر عن الزهري قال: أتي مروان بن الحكم بقوم (يختفون)
(2)
القبور -يعني ينبشون- فضربهم ونفاهم، وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون
(3)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [أ]: (يجيفون)، وفي [ب]:(يحيفون)، وفي [ظ]:(يحتفون).
(3)
منقطع، الزهري لم يسمع من مروان.
30519 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال: أخذ نباش في زمان معاوية -زمان كان مروان على المدينة- فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء، فلم يجدوا أحدًا قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به
(1)
.
(1)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عهد معاوية.
30520 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن معمر قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نباشًا.
30521 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي (قالا)
(1)
: يقطع سارق أمواتنا، كما يقطع سارق (أحيائنا)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
(2)
مطموسة في: [ط].
30522 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن النباش؟ قال: يقطع]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
30523 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش قال: هو بمنزلة السارق، يقطع.
(1)
في [ب]: (أبو بكر قال: حدثنا).
30524 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث قال: سألت الحسن عن النباش قال: يقطع.
30525 -
وسألت الشعبي فقال: يقطع.
30526 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في النباش، قال: يقطع.
30527 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد وأصحابه (قالوا)
(1)
: يقطع النباش لأنه قد دخل على الميت بيته.
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
30528 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن شيخ عن مكحول قال: لا يقطع إلا أن يكون (للقبر باب)
(1)
.
(1)
في [أ، ب]: (للقبر بات).
30529 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عبد اللَّه بن المختار عن (معاوية)
(1)
بن (قرة)
(2)
قال: النباش لص فأقطعه.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [هـ]: (مرة).
30530 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج أن مسروقًا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش: يقطع.
30531 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شيخ لقيته بمنى عن روح بن القاسم عن (مطر)
(1)
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على النباش قطع، وعليه شبيه بالقطع
(2)
.
(1)
في [ط]: (عطر)، وفي [هـ]:(مطرف).
(2)
مجهول؛ لإبهام شيخ المؤلف.
[90] ما جاء في السكران: متى يضرب: إذا (صحا)
(1)
، أو في حال سكره؟
(1)
في [أ، ب، ط]: (أصحا).
30532 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي مصعب
(1)
عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن عليًا أُتِي بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان، فتركه حتى صحا ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، فقال: ثمانين للخمر وعشرين لجرأتك على اللَّه في رمضان
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ف]: زيادة (عن).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وقد توبع.
30533 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد الحنفي قال: كنت عند عبد اللَّه بن مسعود قاعدًا، فجاءه رجل من المسلمين بابن أخ له، فقال له:(يا)
(1)
أبا عبد الرحمن، إن ابن أخي وجدته (سكران)
(2)
، فقال عبد اللَّه:(ترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه)
(3)
(فترتر)
(4)
و (مزمز)
(5)
و (استنكه)
(6)
فوجد (سكران)
(7)
(فدفع)
(8)
إلى السجن، فلما كان الغد جئت وجيء به
(9)
.
(1)
في [ط]: (أيا).
(2)
في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (سكرانًا).
(3)
تكرر ما بين القوسين في: [ح]، والمراد: تحريكه وتكليمه.
(4)
في [أ، ط، هـ]: (فترتروه).
(5)
سقط من: [ط، هـ].
(6)
في [أ، هـ]: (استنكهوه).
(7)
في [أ، ح، ط، ك، هـ]: (سكرانًا).
(8)
في [أ، ط، هـ]: (فرفع).
(9)
مجهول؛ لجهالة أبي ماجد الحنفي.
30534 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سكر الإنسان ترك حتى يفيق، ثم جلد]
(1)
.
(1)
في [ب، ط]: تكرر الخبر.
30535 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا سكر الإمام جلد وهو لا يعقل، فإنه إن عقل امتنع.
[91] في (رجل)
(1)
يوجد منه ريح الخمر، ما عليه؟
(1)
في [جـ، ك]: (الرجل).
30536 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر كان يضرب في الريح
(1)
.
(1)
صحيح.
30537 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قرأ عبد اللَّه سورة يوسف (بحمص)
(1)
، فقال رجل: ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد اللَّه فوجد منه ريح الخمر فقال له: تكذب بالحق وتشرب الرجس، واللَّه (لهكذا)
(2)
أقرأنيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا أدعك حتى (أحدك)
(3)
، فجلده الحد
(4)
.
(1)
في [ب]: (بمحمص)، وفي [ط]:(عن).
(2)
في [هـ]: (لهو كما).
(3)
في [ك]: (أجلدك).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5001)، ومسلم (801).
30538 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد
⦗ص: 459⦘
ابن الأصم أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها، فوجدت منه ريح شراب (فقالت)
(1)
: إن لم تخرج إلى المسلمين فيحدونك أو يطهرونك لا تدخل علي بيتي أبدا
(2)
.
(1)
في [ط]: (قال).
(2)
صحيح.
30539 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن الزبير أسأله عن الرجل يوجد منه (ريح)
(1)
الشراب، فقال: إن كان مدمنًا فحده
(2)
.
(1)
في [ط]: (سواء).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
30540 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: أتيت برجل (وجدت)
(1)
منه ريح الخمر، وأنا قاض على الطائف، فأردت أن أضربه، فقال: إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى (ابن الزبير فكتب إليَّ)
(2)
: إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه (الحد)
(3)
(4)
.
(1)
في [هـ]: (يوجد)، وسقط من:[أ، ب، ك].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
زيادة من: [أ، ح، ط، هـ].
(4)
صحيح.
30541 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار قالا: لا حد في ريح.
30542 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى في الريح حدًا.
[92] من (قاء)
(1)
الخمر: ما عليه؟
(1)
في [أ، ب، ط]: (قال).
30543 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الحنفي قال: أتي عمر بابن مظعون قد شرب خمرًا فقال: (من)
(1)
شهودك؟ قال: فلان وفلان و (عتاب)
(2)
بن سلمة -وكان يسمى (عتاب)
(3)
- الشيخ (الصدوق)
(4)
فقال: رأيته يقيئها ولم أره يشربها، فجلده عمر الحد
(5)
.
(1)
في [ط]: (عن).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (غياث)، وفي المعرفة والتاريخ 2/ 157:(عبار).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (غياث)، وفي المعرفة والتاريخ 2/ 157:(عبار).
(4)
في [ط]: (الصدوقي).
(5)
مجهول؛ لجهالة مالك بن عمير الحنفي.
30544 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن (عتاب)
(1)
بن سلمة أن عمر ضربه الحد ونصبه للناس إلا أنه قال: أتي بحفص ابن عمر
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (غياث).
(2)
مجهول؛ لجهالة مالك بن عمير وعتاب.
[93] من كره حلق الرأس في العقوبة
30545 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أنه سئل عن الحلق فقال: جعله (اللَّه)
(1)
(تعالى)
(2)
نسكًا
⦗ص: 461⦘
وسنة، وجعله الناس عقوبة
(3)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
سقط من: [أ، ط، ك، هـ].
(3)
رجاله ثقات، وأكثر أهل الحديث على أن أبا قلابة لم يسمع من ابن عباس، وقد ورد أنه كتب إليه.
30546 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن روح بن يزيد عن بشر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال: إياي وحلق الرأس واللحية.
30547 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: حدثني الرضا -يعني (طاوسًا)
(1)
- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من مثل بالشعر فليس منا"
(2)
.
(1)
في [ب، جـ]: (طاووس).
(2)
مرسل؛ طاوس تابعي، وأخرجه الطبراني (10977) من حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعًا.
30548 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس
(1)
قال: جعله اللَّه طهورًا، وجعلتموه عقوبه.
(1)
في [هـ]: زيادة (بمرط محمد بن مسلم)، وفي [أ]:(محمد بن مسلم).
30549 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: حلق الرأس في العقوبة بدعة.
[94] من رخص في حلقه وجزه
30550 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس قال: جيء برجل معه أربعة فشهد ثلاثة منهم بالزنا (ولم يمض الرابع، فجلد)
(1)
عليٌ الثلاثة، وجز رأس المشهود عليه
(2)
.
(1)
في [ط]: غير واضحة.
(2)
ضعيف؛ ابن أبي عروبة اختلط.
30551 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد ابن أبي مالك (أن)
(1)
عمر كتب في شاهد الزور: يضرب أربعين سوطًا، (ويسخم)
(2)
وجهه، ويحلق رأسه، ويطال حبسه
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [جـ]: (ينحى).
(3)
منقطع؛ الوليد بن أبي مالك لم يدرك عمر.
30552 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن عثمان عن عمر بن مصعب قال: (أتي)
(1)
عبد اللَّه بن الزبير برجل من (بني)
(2)
تميم فأمر بحلقه
(3)
.
(1)
في [ب]: (أبي).
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
ضعيف؛ لضعف عمر بن مصعب.
[95] من كره إقامة الحدود في المساجد
30553 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن ابن معقل
(1)
أن رجلًا جاء إلى علي فساره فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد
(2)
.
(1)
قال ابن حجر في الفتح 13/ 157: "بمهملة ساكنة وقاف مكسورة"، وانظر: عمدة القاري 24/ 246، وتعليق التعليق 5/ 297.
(2)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
30554 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر أتي برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد (فأخرجاه)
(1)
(2)
.
(1)
في [جـ، م]: (فأخرجناه)، وفي [هـ]:(فاضرباه).
(2)
صحيح.
30555 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه (بن الشعيثي)
(1)
عن العباس بن عبد الرحمن عن حكيم بن حزام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها"
(2)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (عن الشعبي).
(2)
مجهول، أخرجه أحمد (15579)، وأبو داود (4490)، والحاكم 4/ 378، والدارقطني 86/ 3، والطبراني (3131)، وابن حزم في المحلى 11/ 123، والبيهقي 8/ 328، وابن شاهين في ناسخ الحديث (649)، وابن الجوزي في العلل 1/ 403، والمزي 9/ 354.
30556 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مبارك عن ظبيان بن (صبيح)
(1)
قال: قال ابن مسعود: لا تقام الحدود في المساجد
(2)
.
(1)
في [ب]: (ضبيح)، وفي [جـ]:(جبيح).
(2)
مجهول؛ لجهالة ظبيان بن صبيح.
30557 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن ليث (عن مجاهد)
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30558 -
وعن جابر عن عامر (قالا)
(1)
: كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد.
(1)
في [ط، هـ]: (قال).
30559 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره، أو كان يكره الجلد في المساجد]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
30560 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس رفعه قال: لا تقام
⦗ص: 464⦘
الحدود في المساجد
(1)
.
(1)
مرسل؛ طاوس تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: الترمذي (1401)، وابن ماجه (2599)، والدارمي 2/ 190، والدارقطني 3/ 141، وأبو نعيم في الحلية 4/ 18، والبيهقي 8/ 39، والحاكم 4/ 369، والطبراني (10846).
30561 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (إسرائيل)
(1)
عن عيسى بن أبي (عزة)
(2)
عن الشعبي قال: شهدته و (ضرب)
(3)
رجلًا افترى على رجل في قميص، ولم يضربه في المسجد.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (إسماعيل).
(2)
في [أ، ب]: (عرة)، وكذلك في:[ط، ك]، وفي [جـ]:(عروبة).
(3)
في [ط]: (ضربه).
30562 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن محمد بن خالد (الضبي)
(1)
عن مكحول قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (الصبي).
(2)
مرسل؛ مكحول تابعي.
30563 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن (مسروق)
(1)
قال: للمسجد حرمة.
(1)
في [ط]: (مسروقي).
30564 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى أنه كره الضرب في المسجد.
[96] من رخص في إقامة الحدود في (المساجد)
(1)
(1)
في [أ، ب، جـ، ك]: (المسجد).
30565 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: تقام الحدود في (المساجد)
(1)
كلها إلا القتل.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (المسجد) وتكرر الخبر في: [أ، ب، ط، هـ].
30566 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقيم الحدود في (المساجد)
(1)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (المسجد).
[97] في الرجل يقول للرجل: ما تأتي امرأتك إلا حرامًا، ما (عليه؟)
(1)
(1)
في [ط]: (علمه).
30567 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم)
(1)
بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا حرامًا، قال: كذب، ليس عليه حد.
(1)
سقط من: [ط].
[98] في الخلسة فيها قطع أم لا؟
30568 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على المختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع
(1)
.
(1)
رجاله ثقات؛ وأخرجه النسائي 8/ 89، وانظر: ما بعده.
30569 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر (رفعه بنحوه)
(1)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (مطموس).
(2)
رجاله ثقات، وقد صرح ابن جريج بالسماع في رواية أبي عاصم وقد خالفه أكثر الرواة فرووه بلفظ العنعنة ونفى أحمد سماع ابن جريج له، والحديث أخرجه أحمد (15570)، وأبو داود (4391)، والترمذي (1448)، وابن ماجه (2591)، والنسائي (8/ 88)، وابن حبان (4456)، وعبد الرزاق (18844)، والطحاوي 3/ 171، والدارقطني 3/ 187، والبيهقي 8/ 279، وابن حزم في المحلى 11/ 359، والخطيب 11/ 153، وابن الجوزي في العلل (1326)، وابن عدي 7/ 2641.
30570 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخلسة فلم ير فيها قطعًا
(1)
.
(1)
منقطع؛ الزهري لم يسمع من مروان.
30571 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على المختلس قطع
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.
30572 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليًا لم يكن يقطع في الخلسة]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الخبر من: [جـ].
(2)
صحيح.
30573 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة أن غلاما اختلس طوقا فرفع إلى (عدي)
(1)
(2)
بن أرطأة، فسأل الحسن عن ذلك فقال: لا قطع
⦗ص: 467⦘
عليه، وسأل عن ذلك أياس بن معاوية، فأمر بقطعه، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر: إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة، لا قطع عليه (و)
(3)
لكن أوجع ظهره وأطل حبسه.
(1)
في [ك]: (عبد اللَّه).
(2)
في [جـ، ك]: (كلمات غير واضحة).
(3)
سقط من: [ك].
30574 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام أن عديًا رفع إليه رجل اختلس خلسة، فقال أياس: عليه القطع، وقال الحسن: لا قطع عليه، فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز فقال: ليس عليه قطع، قال: وكانت العرب (تسميها)
(1)
عدوة الظهيرة.
(1)
في [جـ]: (تسمها).
30575 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (و)
(1)
محمد قالا: ليس في الخلسة قطع.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك]: (عن).
[99] في الخيانة ما عليه فيها
30576 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس على الخائن قطع"
(1)
.
(1)
رجاله ثقات، وتقدم تخريجه برقم [30569].
30577 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الخائن قطع
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أشعث، وأخرجه النسائي 8/ 89، وورد مرفوعًا كما في الذي قبله، وتقدم موقوفًا برقم [30568].
30578 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال: جاء رجل إلى شريح فقال: إن هذا سرق مني، قال: ومن هذا؟ قال: أجيري، قال: ليس بسارق من ائتمنته على بيتك.
30579 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن (جريج)
(1)
عن عطاء قال: ليس في الخيانة قطع.
(1)
في [جـ]: (جرج).
30580 -
حدثنا أبو بكر
(1)
قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في غلام كان مع قوم في السوق، فسرق بعض متاعهم فقال: هو خائن ولا قطع عليه.
(1)
زيادة في [ط]: (قال: حدثنا شريك).
[100] ما جاء في الضرب (في)
(1)
الحد
(1)
في [ط]: (و).
30581 -
حدثنا (أبو)
(1)
بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: أتي عمر برجل في حد، فأتي بسوط فقال: أريد ألين من هذا، فأتي بسوط فيه لين فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه
(2)
.
(1)
في [ط]: (أبي).
(2)
صحيح.
30582 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد عن عبد اللَّه أنه دعا جلادا فقال: أجلد، وأرفع يدك، وأعط كل عضو
⦗ص: 469⦘
حقه، قال: فضربه الحد ضربًا غير مبرح
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أبي ماجد.
30583 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن (عميرة)
(1)
عن علي قال: أتي برجل سكران أو في حد فقال: اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير
(2)
.
(1)
في [ط]: (عمير).
(2)
مجهول؛ لجهالة المهاجر بن عميرة.
30584 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة أقام الحد على أمة له في دهليزه وعنده نفر من أصحابه، فقال: اجلدها جلدًا بين الجلدين، وليس بالممطى
(1)
ولا بالتخفيف
(2)
.
(1)
أي: الممدود المشدود.
(2)
مجهول؛ لجهالة سوّار والد الأشعث.
30585 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران عن أبي المجلز قال: الجلاد
(1)
لا يخرج إبطه.
(1)
زيادة (و) في: [ب].
30586 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال: شهدت الشعبي (و)
(1)
ضرب نصرانيا قذف (مسلمًا)
(2)
فقال: (اضرب)
(3)
وأعط كل عضو حقه، ولا ترين إبطك.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [ط]: (سلما).
(3)
سقط من: [ط، هـ].
30587 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: حد الفرية وحد الخمر أن تجلد، ولا ترفع يدك.
30588 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يضرب الزاني ضربًا شديدًا، ويقسم الضرب بين أعضائه.
30589 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال)
(1)
: حد الزنا أشد من حد الخمر، و (حد)
(2)
الخمر والفرية واحد.
(1)
في [ب]: بياض.
(2)
سقط من: [أ، ب، هـ].
30590 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: يضرب الزاني أشد من ضرب الشارب ويضرب الشارب أشد من ضرب القاذف.
[101] في السوط من (كان)
(1)
يأمر به أن يدق
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30591 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك (يقول: كان)
(1)
يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين
(2)
ثم يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر ابن الخطاب
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (كان يقول).
(2)
في [هـ]: زيادة (حتى يلين).
(3)
ضعيف؛ لضعف حنظلة السدوسي.
30592 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن (أبي)
(1)
ماجد عن عبد اللَّه أنه دعا (بسوط)
(2)
فدق ثمرته حتى (آضت)
(3)
له (مخفقة)
(4)
ودعا بجلاد فقال: أجلد
(5)
.
(1)
في [ط، هـ]: (ابن).
(2)
في [ط]: (بسوء).
(3)
أي: صارت، وفي [أ، هـ]: (أصيب).
(4)
أي: طرف لين، وفي [جـ]:(فخففه)، وفي [هـ]:(فخفقه).
(5)
مجهول؛ لجهالة أبي ماجد.
30593 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر
(1)
عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد أصاب حدًا، فأتي (بسوط)
(2)
جديد شديد، فقال:"دون هذا"، فأتي (بسوط)
(3)
(منكسر)
(4)
منتشر، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط قد (ديث)
(5)
-يعني: قد لين- فقال: هذا
(6)
.
(1)
في [ط]: زيادة (عن زيد).
(2)
في [جـ]: (سوط).
(3)
في [جـ]: (سوط).
(4)
في [ط]: (منكر)، وفي [ك]:(متكسر).
(5)
في [هـ]: (ونت)، وفي [أ، ط]: (دنت).
(6)
مرسل؛ زيد بن أسلم تابعي، أخرجه مالك 5/ 822، والشافعي في الأم 5/ 146، والبيهقي 8/ 326.
[102] في الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه
30594 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو ابن شعيب قال: إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة، وحلق رأسه
⦗ص: 472⦘
و (لحيته)
(1)
، وأخذ ما كان في رحله من شيء، إلا الحيوان، وأحرق رحله، ولم يأخذ سهمًا في المسلمين أبدًا.
(1)
في [جـ]: (حيته).
30595 -
قال: وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه
(1)
.
(1)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك أبا بكر وعمر.
30596 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس في الغلول قطع"
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوّار.
30597 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في الغلول قطع]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ، م].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30598 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الغلول إذا وجد عند رجل يحرق (رحله)
(1)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (رجله).
30599 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا داود بن عبد اللَّه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد (عن صالح بن محمد)
(1)
بن زائدة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه"
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة، أخرجه أحمد (144)، وأبو داود (2713)، والترمذي (1461)، والحاكم 2/ 127، والبيهقي 9/ 102، وأبو يعلى (204)، والدارمي (2490)، وسعيد بن منصور (2729)، والبزار (123).
[103] في الرجل يوجد شاربًا في رمضان، ما حده؟
30600 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: (أتي)
(1)
علي برجل شرب خمرا في رمضان، فجلده ثمانين وعزره عشرين
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أوتي).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30601 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي سنان البكري قال: أتي محمر برجل شرب خمرًا في رمضان، فضربه ثمانين وعزره عشرين
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أبي سنان البكري.
30602 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الأسود بن هلال عن عبد اللَّه مثله
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
[104] في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه: ما عليه؟
(1)
(1)
سقطت أربعة أبواب من: [جـ، ع، م].
30603 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في اليهودي والنصراني: إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب فاحشة قبل أن يحصن في الإسلام قال: يرجم.
30604 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إحصان اليهودي والنصراني في شركهما إحصان، وليس المجوسي بإحصان.
[105] في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا (أحدهم)
(1)
زوجها
(1)
في [ك]: (أحد منهم).
30605 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها قال: تلاعن (زوجها)
(1)
ويضرب الثلاثة
(2)
.
(1)
في [ك]: (الزوج).
(2)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
30606 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب مثله.
30607 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي)
(1)
بن مسهر وعبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا جاؤوا جميعًا معًا فالزوج (أجوزهم)
(2)
شهادة.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [أ، ب، هـ]: (أجودهم).
30608 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: يقام عليه الحد.
30609 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: يلاعن الزوج، ويضرب الثلاثة.
[106] في الرجل يبيع امرأته، أو يبيع الحر ابنته
30610 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن
⦗ص: 475⦘
وابن عباس في الرجل يبيع امرأته، (قالا)
(1)
: يعاقبان وينكلان
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: (قال).
(2)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
30611 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب)
(1)
عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران، فأخذا عند (الجسر)
(2)
في أوساطهما (الدنانير)
(3)
، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز (فيهما)
(4)
، فكتب فيهما: أن يعزرا و (يستودعا)
(5)
السجن.
(1)
في [هـ]: (حيان).
(2)
في [أ، هـ]: (الحسن).
(3)
في [أ، هـ]: (الزنانير).
(4)
سقط من: [هـ].
(5)
في [أ، ب، ط، ك]: (يستودعان).
30612 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر، قال: يرد البيع، ويعاقبان، ولا قطع عليهما
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو العلاء صدوق.
30613 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده (في الحر يبيع الحر)
(1)
(2)
.
(1)
وضعها في [هـ]: عنوان باب.
(2)
ضعيف؛ سعيد اختلط، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وليس عبد الوهاب بن عطاء الخفاف.
30614 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر عن ابن شهاب في رجل باع رجلًا حرًا قال: يعاقبان الذي باعه والذي أقر بالبيع: عقوبة موجعة.
30615 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها، فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال: يجلدان الأب وابنته مائة مائة
(1)
إن كانت قد بلغت، ويرد إلى المبتاع الثمن، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها، ثم يغرم (له)
(2)
الأب الصداق، إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق، ولا يغرمه الأب له، ويجلد مائة (و)
(3)
إن كانت جارية لا (تعقل)
(4)
فعلى الأب النكال.
(1)
في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (و).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [ك]: (نعرقل).
30616 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد في امرأة باعت أختها عن أمرها، فاشتراها رجل فوطئها، قال: يرد على الرجل (ماله)
(1)
وتعاقب المرأة وأختها، ويرضخ لها شيئًا
(2)
.
(1)
في [ك]: (ما لم).
(2)
إلى هنا انتهى السقط الذي في النسخ: [جـ، ع، م].
[107] في شاهد الزور ما يعاقب؟
30617 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال: شاهد الزور يضرب شيئًا، ويعرف للناس ويقال: إن هذا شهد بزور.
30618 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال: شاهد الزور يضرب ما دون الأربعين: خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين.
30619 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: شاهد الزور يعزر.
30620 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن
(1)
الجعد أبي عثمان قال: كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات.
(1)
في [ط، هـ]: زيادة (أبي).
30621 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن عبد اللَّه بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطًا.
30622 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد ابن (أبي)
(1)
مالك (قالا)
(2)
: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ط، هـ]: (قال).
(3)
منقطع؛ مكحول والوليد لم يدركا عمر.
[108] في شهادة النساء في الحدود
30623 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود
(1)
.
(1)
مرسل؛ منقطع حكمًا؛ الزهري تابعي، حجاج مدلس، أخرجه في المدونة 13/ 162، وانظر: البدر المنير 9/ 675، والكافي لابن قدامة 3/ 22.
30624 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير عن)
(1)
بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا (وامرأتين)
(2)
، قال: لا تجوز حتى يكونوا أربعة.
(1)
سقط من: [هـ]، وفي [ط]:(جرير بن).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (وامرأتان).
30625 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال)
(1)
: (لا تجوز)
(2)
شهادة النساء في الطلاق والحدود.
(1)
في [ب]: (قالا).
(2)
في [ب، ط]: (لا يجوز).
30626 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: (لا تجوز)
(1)
شهادة النساء في الحدود.
(1)
في [ب، ط]: (لا يجوز).
30627 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز)
(1)
شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.
(1)
في [ط]: (يجوز).
30628 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
30629 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (جويبر)
(1)
عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في (دمٍ ولا (حد)
(2)
دم)
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (عويبر).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [أ، ب]: (حد دم ولا دم)، وفي [هـ]:(حد ولا دم).
30630 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
30631 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح قال: سمعت عبد الرحمن بن وهب يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
30632 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا)
(1)
يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين.
(1)
سقط من: [ط].
(1)
سقط من: [جـ، ك].
30633 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]، قال:(أدناه)
(1)
رجل.
(1)
في [هـ]: (أدناها).
30634 -
وقال عطاء: رجلان.
30635 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قال: عشرة.
30636 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ثلاثة فصاعدًا.
30637 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن أبيه قال: شهدت (أبا برزة)
(1)
ضرب أمة له فجرت، وعليها ملحفة قد جللت (بها)
(2)
وعنده طائفة من الناس ثم قال: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
(3)
.
(1)
في [أ، ط]: (أبا بردة).
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
مجهول؛ لجهالة والد الأشعث.
30638 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب قال: سمعته يقول {إِنْ (يَعْفُ)
(1)
عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} [التوبة: 66]، قال: كان رجل.
(1)
كذا قرأ الجمهور، وقرأ عاصم (نعف) وهي كذلك في:[ط، هـ].
[110] في الصغير يفترى عليه
30639 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن يونس عن الحسن.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (هشام).
30640 -
وعن مغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: من قذف صغيرًا فلا حد عليه.
30641 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا حد في غلام
(1)
افتري عليه وهو صغير حتى (تجب)
(2)
عليه الحدود.
(1)
في [ط، هـ]: زيادة (صغير).
(2)
في [أ، هـ]: (يجب).
[111] في الرجل يقول للرجل: لستَ (ابن)
(1)
فلانة
(1)
في [أ، ط، هـ]: (بابن).
30642 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ليس على من (دُعا)
(1)
لغير أمه حد.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (ادعى)، وفي [جـ، ك]: (دعا).
30643 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل قال لرجل: لست لفلانة: (أمه)
(1)
قال: كان لا يجعل عليه الحد، إنما هي كذبة.
(1)
في [أ، ح، هـ]: (بابن).
30644 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء)
(1)
عن سعيد عن رجل عن حماد مثله.
(1)
في [ط، هـ]: (سوار).
30645 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس عليه حد.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
30646 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الضرب.
30647 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب
(1)
عن
⦗ص: 482⦘
الشعبي قال: في الضرب
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: زيادة (مثله).
(2)
تأخر هذا الخبر عن الذي يليه في: [ط، هـ].
30648 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير)
(1)
عن أبي مجلز في قوله (تعالى)
(2)
: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان.
(1)
في [أ، ط]: (جرير)، وفي [ب، جـ، ك]: (جدير).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
30649 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء.
30650 -
(و)
(1)
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله [(تعالى)
(2)
: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} )
(3)
قالا: ليس بالقتل، ولكن في إقامة الحد.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(3)
سقط من: [ك].
30651 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: إقامة الحد، أما إنه ليس بشدة الجلد.
30652 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} قال: (في)
(1)
إقامة الحد، يقام ولا يعطل.
(1)
سقط من: [جـ].
[113] في الرجل يتزوج الأمة (ثم يفجر)
(1)
ما عليه؟
(1)
في [أ، ط، هـ]: (فيفجر).
30653 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)
(1)
عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة و (سليمان)
(2)
بن يسار في الرجل يتزوج الأمة، (و)
(3)
لم يكن تزوج حرة قبلها، ثم يفجر، قال سليمان بن يسار: يرجم.
(1)
سقط من: [ط]، وفي [هـ]:(علي).
(2)
في [أ، ب، ط]: (سلمان).
(3)
في [ط]: (فلم).
30654 -
وقال عكرمة: يجلد.
30655 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل زنا وله سراري؟ قال: يجلد ولا يرجم.
30656 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا يحصن الحر (بيهودية)
(1)
ولا نصرانية ولا بأمة.
(1)
في [أ، ب]: (يهودية).
30657 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أو عبد اللَّه بن عتبة أن
(1)
مروان سأله عن الحر (يكون)
(2)
تحته الأمة ثم يصيب فاحشة، قال: يرجم قال: عمن تأخذ هذا؟ قال:
⦗ص: 484⦘
أدركنا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولونه
(3)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (ابن).
(2)
في [أ، ب]: (نكون).
(3)
صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (13288) من طريق (معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك ابن مروان عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود)، وأخرجه مالك كما في المدونة 4/ 287 من طريق:(يونس عن الزهري أنه سمع عبد الملك بن مروان يسأل عبيد اللَّه بن عبد اللَّه)، وذكر البيهقي الروايتين 8/ 216، ورجح رواية يونس باعتضادها برواية الأوزاعي ونقل ذلك عن أحمد.
30658 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا تحصن الأمة الحر، ولا العبدُ الحرةَ.
30659 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (سعيد)
(1)
عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما كانا يقولان في الحرة تحت العبد (تزني)
(2)
: السنة (أنها)
(3)
ترجم، وفي الحر تحته الأمة لا يرجم
(4)
.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (سفيان).
(2)
في [أ، جـ]: (في).
(3)
في [جـ، ط، ك، هـ]: (بها).
(4)
مرسل؛ الحسن تابعي.
30660 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن الفضل عن يحيى بن أبي كثير أن سليمان بن يسار قال: أحصنها وأحصنته.
30661 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: أحصنها و (أحصنته)
(1)
قال: (الحر)
(2)
الآن مرجوم.
(1)
في [جـ]: (حصنته).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30662 -
[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قدمت المدينة وقد أجمعوا على عبد أحصن بحرة أن يرجم إلا عكرمة، فإنه قال: عليه نصف الحد]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
30663 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في العبد تكون تحته الحرة، والحر (يكون)
(1)
تحته الأمة، فيزني أحدهما، قال: ليس على واحد منهما رجم حتى (يكونا)
(2)
حرين مسلمين.
(1)
في [ط، هـ]: (تكون).
(2)
في [أ، ط، ك]: (يكونان).
30664 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: إحصان الأمة أن تنكح الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة.
[114] في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
30665 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية ثم يفجر، فقالا: يجلد ولا يرجم.
30666 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى أن يحصن الحرَ إلا الحرةُ المسلمة.
30667 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد اللَّه ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية
⦗ص: 486⦘
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه عنها وقال:"إنها لا تحصنك"
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم ضعيف؛ وعلي بن أبي طلحة عن كعب وهو لا يروي عنه، أخرجه مسدد كما في المطالب (1744)، وسعيد بن منصور 1/ (715)، وأبو داود في المراسيل (206)، والطبراني 19 (205)، والدارقطني 3/ 148، وابن عدي 2/ 472، والبيهقي 8/ 216، وابن الجوزي في التحقيق (1807).
30668 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة
(1)
.
(1)
صحيح.
30669 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك باللَّه فليس بمحصن
(1)
.
(1)
صحيح.
30670 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه، حتى يطأها في الإسلام.
[115] من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم؟
30671 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم (يفجر)
(1)
(قالا)
(2)
: (يرجم)
(3)
.
(1)
في [ر]: (تفجر).
(2)
في [ط]: (قال).
(3)
في [ر]: (ترجم).
30672 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: تحصن اليهوديةُ والنصرانية المسلمَ.
30673 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه.
30674 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن سالم قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة (أيحصن بهن؟)
(1)
قال: نعم، ولو (ما)
(2)
.
(1)
في [ب]: (يحصن بهن)، وفي [ك]:(الحصن بهن)، وفي [جـ]:(الحصن نهن).
(2)
في [هـ]: (يوما).
[116] في المرأة تزوج عبدها
30675 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (فضيل)
(1)
عن
(2)
حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة عبدها فقيل لها، فقالت: أليس (اللَّه)
(3)
يقول: {وَمَا مَلَكَتْ (أَيْمَانُكُمْ)
(4)
} [النساء: 36]، فهذا (ملك)
(5)
يميني، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي، فقيل لها، فقالت: أنا ثيب وقد ملكت أمري، (فرفعتا)
(6)
إلى عمر، فجمع
⦗ص: 488⦘
الناس فسألهم، فقالوا: قد (خاصمتاك)
(7)
بكتاب اللَّه جل جلاله، وقال علي: قد (خاصمتاك)
(8)
بكتاب اللَّه، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم كتب إلى الأمصار أيما امرأة تزوجت عبدها، أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية
(9)
.
(1)
في [ط]: (فضل).
(2)
زيادة (ابن) في: [جـ].
(3)
سقط من: [ب].
(4)
كذا في النسخ، ولعل الصواب:(أيمانهم).
(5)
في [أ، ح، ط]: (بملك]، وفي [هـ]: (يملك).
(6)
في [أ، ط، هـ]: (فرفعت).
(7)
في [أ، هـ]: (خاصمناك).
(8)
في [هـ]: (خاصمتك).
(9)
ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن حصين بعد تغيره.
30676 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها (أن)
(1)
يفرق بينهما ويقام (عليها الحد)
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
في [جـ، ك]: (الحد عليهما)، وفي [ب]:(عليهما الحد).
(3)
ضعيف منقطع، جابر ضعيف، والحكم لم يدرك عمر.
30677 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم قال: سألت عطاء وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير ومجاهدا عن امرأةكان لها عبد، فأرادت أن تعتقه على أن يتزوجها، فقال عطاء وعبد اللَّه بن عبيد: تعتقه، ولا تشارطه.
30678 -
(و)
(1)
قال مجاهد: في هذا عقوبة من اللَّه ومن السلطان، تفارقه ويقام عليها الحد.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
30679 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل ابن أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، (فأردت)
(1)
أن أتزوجه، فدعا بالغلام فضربهما ضربًا مبرحًا، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة
(2)
.
(1)
في [ط]: (فأرادت).
(2)
منقطع؛ أبو نفل لم يدرك عمر.
[117] في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانية: ما حده؟
30680 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا قال: يا ابن الزانيين، (قال)
(1)
: يجلد حدين.
(1)
سقط من: [ط].
30681 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن حسين عن مكحول في رجل قال لرجل: يا زان يا ابن الزانية، قال: يضرب حدين.
[118] في الزاني كم مرة (يرد)
(1)
وما يصنع به بعد إقراره؟
(1)
في [ب، ط، م]: (يعد).
30682 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن المجالد عن الشعبي عن جابر قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
فقال: إنه قد زنى فقال: "أما لهذا أحد" فرده، ثم جاء ثلاث (مرار)
(2)
فقال: " (أما)
(3)
لهذا أحد" فرده، فلما كانت الرابعة قال: "ارجموه"
(4)
، فرماه ورميناه، وفر واتبعناه، قال عامر: فقال لي جابر: (فهاهنا)
(5)
قتلناه
(6)
.
(1)
في [ك]: عليه السلام.
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [أ، ط، هـ]: (ما).
(4)
في [ط]: (لرجموه).
(5)
في [أ، ط، هـ]: (فها).
(6)
ضعيف؛ مجالد ضعيف، وأصل الخبر أخرجه البخاري (6820)، ومسلم (1691).
30683 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال: حدثني يزيد ابن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية
⦗ص: 490⦘
من الحي، فقال له أبي: أئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت يستغفر لك، وإنما يريد بذلك ليجعل له محرجًا، فأتاه فقال: يا رسول اللَّه، إني قد زنيت، فأقم علي كتاب اللَّه (فأعرض عنه، ثم أتاه، حتى ذكر أربع مرات، ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول اللَّه إني قد زنيت فأقم علي كتاب اللَّه)
(1)
فقال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
: "أليس قلتها أربع مرات فبمن؟ " قال: بفلانة، قال:"هل ضاجعتها؟ "، قال: نعم، قال:"باشرتها؟ " قال: نعم، قال:"هل جامعتها؟ " قال: نعم، قال: فأمر به ليرجم، فأخرج إلى الحرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه عبد اللَّه بن أنيس وقد أعجز أصحابه فانتزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
فذكر ذلك له فقال: "هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب اللَّه عليه"
(4)
.
(1)
سقط ما بين القوسين من: [جـ، م، ع].
(2)
سقط من: [ك].
(3)
في [أ، ب، ك]: عليه السلام.
(4)
حسن؛ نعيم صحابي على الصحيح؛ وهشام بن سعد ويزيد صدوقان، أخرجه أحمد (21890)، وأبو داود (4419)، والنسائي في الكبرى (7278)، والحاكم 4/ 363، والطحاوي في شرح المشكل (4944)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2393)، والدلابي 1/ 105، وابن قانع 3/ 150، والروياني (1468)، والطبراني 22/ (531)، وابن عبد البر في التمهيد 23/ 126، وعبد الرزاق (13342)، والبيهقي 3/ 330.
30684 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
فقال: إني قد زنيت فأعرض عنه، حتى أتاه أربع مرار، فأمر به أن يرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل بيده لحي جمل، (فضربه)
(2)
فصرعه، فذكر
⦗ص: 491⦘
للنبي صلى الله عليه وسلم
(3)
فراره حين مسته الحجارة، فقال:"هلا تركتموه"
(4)
.
(1)
في [ك]: عليه السلام.
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ك]: عليه السلام.
(4)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (9809)، والترمذي (1428)، والنسائي في الكبرى (7204)، وابن ماجه (2554)، وابن حبان (4439)، وابن الجارود (819)، والبيهقي 8/ 298، وأصله عند البخاري (6815)، ومسلم (1691).
30685 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن أبزى عن أبي بكر قال: أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده ثلاث مرات فقلت: إن (أقررت)
(1)
عنده الرابعة، فأمر به فحبس، يعني (يرجم)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط]: (قررت).
(2)
في [هـ]: (ترجم)، ولعلها (ليرجم).
(3)
ضعيف؛ جابر هو الجعفي ضعيف؛ أخرجه أحمد (41)، والبزار (55)، وأبو يعلى (40)، والطحاوي 3/ 141، والمروزي في سنن أبي بكر (79).
30686 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن (يرجم)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (رجم).
(2)
مرسل؛ الشعبي تابعي، وتقدم متصلًا في الذي قبله.
30687 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أتي بماعز بن مالك أتي برجل اشعر (ذي)
(1)
عضلات في إزاره، فرده مرتين، ثم أمر برجمه
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (في).
(2)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (1692)، وأحمد (20983).
30688 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا (بشير)
(1)
قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد ظلمت نفسي وزنيت، و (إني)
(2)
أريد أن تطهرني، فرده فلما كان (الغد)
(3)
أتاه (أيضًا)
(4)
فقال: يا رسول اللَّه إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: "أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: لا نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى قال: فأتاه الثالثة فأرسل إليهم (أيضًا)
(5)
فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم
(6)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (أبي بشر)، وفي [جـ]:(ابن بشير)، وفي [ك]:(أبي بشير)، وفي [ط، هـ]: زيادة (بن مهاجر).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (إنما).
(3)
في [هـ]: (الغداة).
(4)
في [ط]: (أيضة).
(5)
في [ط]: (أيضة).
(6)
ضعيف؛ لضعف بشير بن مهاجر.
30689 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: جاء ماعز بن مالك فاعترف بالزنا ثلاث مرات، فسأل عنه، ثم أمر به فرجم، فرميناه بالخزف والجندل (والعظام)
(1)
، وما حفرنا له، ولا أوثقناه فسبقنا إلى الحرة واتبعناه فقام إلينا، فرميناه حتى سكت، فما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (الغلام).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1694)، وأحمد (11589).
30690 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن مغيرة الطائفي عن ابن شداد عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء رجل فأقر أنه قد زنا فرده النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
ثلاثًا، فلما كانت الرابعة ونزل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، (وشق)
(2)
ذلك عليه، حتى (عرفته)
(3)
في وجهه، فلما سري عنه الغضب قال:"يا أبا ذر إن صاحبكم قد غفر له" قال: وكان يقال: إن توبته أن يقام عليه الحد
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ك]: عليه السلام.
(2)
في [ك]: (لشق).
(3)
في [ط، هـ]: (عرفت).
(4)
مجهول، ابن شداد هو نسعة مجهول، انظر: الإكمال 7/ 259، وتوضيح المشتبه 9/ 235، الحديث أخرجه أحمد (21554)، والطحاوي 3/ 142، والبزار (4036).
30691 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: قلت له: رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، (قال)
(1)
: قلت: (بعد ما)
(2)
(أنزلت)
(3)
سورة النور أو قبلها؟ قال: لا أدري
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ، ط، هـ].
(2)
في [ك]: (حد ما).
(3)
في [أ، ح، ط، هـ]: (نزلت).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6813)، ومسلم (1702).
30692 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن (الرجل)
(1)
(أو)
(2)
قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها:
⦗ص: 494⦘
"الشيخ والشيخة (إذا زنيا)
(3)
فارجموهما البتة"، رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ]: (و).
(3)
سقطت من: [جـ، ك].
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6835)، ومسلم (1691).
30693 -
قيل لسفيان: رجم (رسول)
(1)
اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(2)
.
(1)
في [هـ]: (لرسول).
(2)
معضل؛ سفيان من تابعي التابعين.
30694 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن الرجل يقر بالزنا، كم يرد؟ قال: مرة.
30695 -
وسألت الحكم فقال: أربع مرات.
30696 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى أبا بكر فأخبره أنه زنى، فقال له أبو بكر:(ذكرت هذا لأحد غيري؟ قال: لا، قال أبو بكر)
(1)
: استتر يستر اللَّه، وتب إلى اللَّه فإن الناس يغيرون، ولا يعيرون، واللَّه يقبل التوبة عن عباده فلم تقر نفسه حتى أتى عمر فذكر مثل ما ذكر لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقر نفسه حتى أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد زنى، فأعرض عنه حتى قال (له)
(2)
ذلك مرارًا، فلما أكثر بعث إلى قومه فقال لهم:"هل اشتكى؟ أبه جنة؟ " فقالوا: لا واللَّه يا رسول اللَّه إنه (صحيح)
(3)
قال: "أبكر أم ثيب؟ " (قالوا:
⦗ص: 495⦘
بل ثيب)
(4)
، فأمر به فرجم
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [هـ]: (لصحيح).
(4)
سقط من: [ب].
(5)
مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه مالك 2/ 820، وعبد الرزاق (13342)، والبيهقي 8/ 228، وأخرجه من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة البخاري (6815)، ومسلم (1691).
30697 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت (أنا)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (249)، والترمذي (1431)، وأصله في الصحيحين كما تقدم [30744].
30698 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر: الرجم حد من حدود اللَّه فلا تخدعوا عنه، و (آية)
(1)
ذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، رجم ورجم أبو بكر، ورجمت أنا
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أنه).
(2)
ضعيف؛ لضعف أشعث وعلي بن زيد، أخرجه أحمد (156)، وعبد الرزاق (13364)، والطيالسي (25)، وأبو يعلى (146)، وابن أبي عاصم في السنة (343)، والمروزي في السنة (354)، والحارث (751/ بغية).
30699 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي عثمان بن نصر عن أبيه قال: كنت فيمن رجم ماعزًا، فلما وجد مس الحجارة قال: ردوني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فأنكرت ذلك)
(1)
فأتيت عاصم
⦗ص: 496⦘
ابن عمر فقال: قال الحسن بن محمد بن الحنفية: لقد بلغني فأنكرته، فأتيت جابرًا فقلت: لقد ذكر (الأسلمي)
(2)
شيئًا من قول ماعز بن مالك: ردوني، فأنكرته فقال: أنا فيمن رجمه فقال: إنه وجد مس الحجارة قال: ردوني إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإن قومي آذوني وقالوا: (ائت)
(3)
(رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)
(4)
فإنه غير قاتلك، فما (أقلعنا)
(5)
عنه حتى قتلناه، فلما ذكر شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم (فقال)
(6)
: "ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه"
(7)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ط]: (أن سلمي).
(3)
في [ب]: (أتيت النبي).
(4)
سقط من: [ك].
(5)
في [ب]: (أقلعهما)، وفي:[هـ](اقلعتا).
(6)
في [ك]: (قال).
(7)
مجهول؛ لجهالة أبي عثمان بن نضر، أخرجه أحمد (15555)، والنسائي في الكبرى (7207)، والدارمي 2/ 177، والطحاوي في شرح المشكل (434)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2381)، وقوله:(عن أبي عثمان) قال المزي: وهم صوابه عن أبي الهيثم، وقصة جابر أخرجها النسائي (7206)، وأبو داود (4420)، وأحمد (15089)، وأصل حديث الرجم عن جابر عند البخاري (6820)، ومسلم (1691).
30700 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هوذة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن مساور بن (عبيد)
(1)
عن أبي برزة قال: رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلا منا يقال: له ماعز ابن مالك
(2)
.
(1)
في [جـ]: (عبيدة).
(2)
مجهول، مساور روى عنه عوف، وذكره ابن حبان في الثقات، واختلف في رواية عيسى بن طهمان عنه، وأخرجه أحمد (19797)، وأبو يعلى (7431)، والبزار (3850).
30701 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن سليم
(1)
أبي هلال عن نجيح (أبي علي عن النبي صلى الله عليه وسلم)
(2)
قال: رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وعمر وأمرهما سنة
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: زيادة (عن).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
مرسل مجهول؛ نجيح مجهول، لم تثبت له صحبة، وأخرجه أبو يعلى (4215) متصلًا من حديث أنس، وانظر: المطالب العالية (1863).
30702 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
(1)
فقال: يا رسول اللَّه
(2)
إني قد زنيت فأقم فيَّ كتاب اللَّه، فأعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت فأقم في كتاب اللَّه، فأعرض عنه، حتى ذكر أربع مرات، قال: "اذهبوا
(3)
فارجموه"، فلما (مسته)
(4)
(مس)
(5)
الحجارة اشتد، (فخرج)
(6)
عبد اللَّه بن أنيس -أو ابن أنس- من باديته، فرماه بوظيف جمل، فصرعه، فرماه الناس حتى قتلوه، فذُكر (ذلك)
(7)
للنبي صلى الله عليه وسلم فراره (فقال)
(8)
: " (فهلا)
(9)
⦗ص: 498⦘
تركتموه
(10)
يتوب فيتوب اللَّه عليه، يا [(هزال أو يا هزان)
(11)
لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت]
(12)
(13)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
زيادة في [ب]: صلى الله عليه وسلم.
(3)
في [هـ]: زيادة (به)، وفي [ز، ر]: (اذهب).
(4)
في [ط]: (مسه).
(5)
سقط من: [هـ].
(6)
في [جـ]: (يخرج).
(7)
سقط من: [هـ].
(8)
في [أ، ب، ط]: (قال).
(9)
في [جـ، ك]: (هلا)، وفي [ب]:(أفلا).
(10)
في [هـ]: زيادة (فلعله).
(11)
في [جـ]: (يا هزال أو يا هزان)، وفي [ط]:(يا هذا أو يا هران)، وفي [أ]:(يا هرانًا أو يا هران)، وفي [أ]:(يا مزال، أو يا هزال).
(12)
بياض في: [ب].
(13)
حسن؛ يزيد صدوق، أخرجه أحمد (21892)، وأبو داود (4377)، والنسائي في الكبرى (7205)، والحاكم 4/ 363، وابن أبي عاصم في الآحاد (2393)، وابن قانع 3/ 150، والبيهقي 3/ 330، وسبق 10/ 71 برقم [30682].
[119] في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا؟
30703 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشدك (اللَّه)
(1)
ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه، فقال خصمه -وكان أفقه منه-: اقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن لي حتى أقول، قال:"قل" قال: إن ابني كان عسيفًا (على هذا)
(2)
وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة (شاة)
(3)
وخادم، فسألت رجالًا من أهل العلم فأُخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا
⦗ص: 499⦘
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ط]: (شهادة).
(4)
صحيح؛ وهم سفيان في ذكر شبل فيه، أخرجه أحمد (17042)، والترمذي (1433)، وابن ماجه (2549)، والنسائي 8/ 241، والشافعي في السنن (531)، والحميدي (811)، وابن الجارود (811)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1113)، والطحاوي 3/ 134، والبيهقي 8/ 222، والطبراني (5192)، وأصله عند البخاري (6827)، ومسلم (1697).
30704 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد اللَّه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1690)، وأحمد (22730).
30705 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (بن)
(1)
عبد اللَّه عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي قال: إذا زنى البكران يجلدان وينفيان، (وإذا زنى)
(2)
الثيبان يجلدان ويرجمان
(3)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
سقط من: [ك].
(3)
حسن؛ شريك صدوق.
30706 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي أنه كان يرى في الثيب يجلد ويرجم
(1)
.
(1)
منقطع؛ الشعبي لم يدرك أبيًا.
30707 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: البكران يجلدان (وينفيان، والثيبان يجلدان)
(1)
ويرجمان.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30708 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين والشيباني وأشعث عن الشعبي أن عليًّا جلد ورجم]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(2)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
30709 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان عمر يرجم ويجلد، وكان علي يرجم ويجلد.
30710 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال أبو ذر: الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان
(1)
.
(1)
منقطع؛ القاسم لا يروي عن أبي المنذر.
30711 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال: على المحصن إذا زنى الرجم، وعلى البكر الجلد والنفي.
30712 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن عامر في البكر إذا زنى: ينفى سنة.
30713 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليًّا جلد ورجم، جلد يوم الخميس، ورجم يوم الجمعة
(1)
.
(1)
صحيح.
30714 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شاذان وعفان عن حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
رجم ماعز بن مالك -ولم يذكر جلدًا
(2)
.
(1)
في [ك]: عليه السلام.
(2)
حسن؛ سماك صدوق، أخرجه أحمد (20867)، والطحاوي 3/ 139، والطبراني (1967)، والبيهقي 8/ 212، وبنحوه مسلم (1962).
30715 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي (بكر)
(1)
أنه جلد رجلا وقع على جارية بكر، (فأحبلها)
(2)
فاعترف ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
في [هـ]: (فاحبسها).
(3)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف؛ وصفية لا تروي عن أبي بكر.
[120] في النفي من أين إلى أين؟
30716 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر نفى إلى فدك
(1)
.
(1)
صحيح.
30717 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان قال: جلد عثمان امرأة في زنا، ثم أرسل (بها)
(1)
مولى له يقال له: المهري إلى خيبر فنفاها إليها
(2)
.
(1)
في [ب]: (به).
(2)
مجهول؛ لجهالة ابن يسار.
30718 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن (الحي)
(1)
أن عليًّا نفى إلى البصرة
(2)
.
(1)
في [هـ]: (يحيى).
(2)
مجهول؛ لإبهام الحي.
30719 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن (الأجلح)
(1)
⦗ص: 502⦘
عن أبي إسحاق قال: أتي علي بجارية من همدان فضربها وسيرها إلى البصرة سنة
(2)
.
(1)
في [ك]: (الأصلح).
(2)
منقطع؛ أبو إسحاق لا يروي عن علي.
30720 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: قلت له في زمن ابن هبيرة: من أين ينفى في الزنى؟ قال: من عمله إلى (عمل)
(1)
غيره.
(1)
سقط من: [هـ].
30721 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
(نفى)
(2)
إلى خيبر
(3)
.
(1)
في [ب، هـ]: عليه السلام.
(2)
في [جـ، ك]: (فقد).
(3)
مجهول مرسل؛ الرجل المبهم مجهول، والحسن تابعي.
30722 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون (قال)
(1)
: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر نفى رجلًا وامرأة حولًا
(2)
.
(1)
في [ك]: (قالا).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
30723 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى إلى البصرة
(1)
.
(1)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
[121] في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت وكم يحضر؟
30724 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخًا يحدث عن (ابن)
(1)
أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر (لها)
(2)
إلى (الثندوة)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(3)
حلمة صدر الرجل، وفي [أ، ب، ط]: (النفدوة).
(4)
مجهول، لإبهام الشيخ، أخرجه أحمد (20378)، وأبو داود (4443)، والنسائي في الكبرى (7209)، والبزار (3665)، والبيهقي 8/ 221.
30725 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر أن عليا رجم امرأة فحفر له إلى السرة، و (أنا)
(1)
شاهد ذلك
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أقام).
(2)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
30726 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
أتته الغامدية فأقرت عنده بالزنا، فأمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس (فرجموا)
(2)
، ثم أمر بها فصلى عليها، ثم دفنت
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ك]: عليه السلام.
(2)
في [جـ]: (رجموا).
(3)
رجاله ثقات إلا بشير بن المهاجر ففيه مقال، وأخرجه مسلم (1695)، وأحمد (22942).
[122] من قال: إذا فجرت -وهي حامل- انتظر بها حتى تضع، ثم ترجم
30727 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن الحسن قال: جاءت امرأة من بارق إلى (رسول)
(1)
اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
فقالت: إني قد زنيت فأقم فيَّ حد اللَّه، قال: فردها النبي عليه السلام حتى شهدت على نفسها شهادات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
: "ارجعي"
(4)
، فلما وضعت حملها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتطهرت ولبست أكفانها ثم أمر بها فرجمت، فأصاب خالدَ بن الوليد من دمها فسبها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه"
(5)
.
(1)
في [جـ، ك]: (النجي).
(2)
في [ك]: (عليه سلم).
(3)
سقط من: [ك].
(4)
في [ب]: (ارجع).
(5)
مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه هناد في الزهد (891)، وأبو داود في المراسيل (249).
30728 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا بشير بن المهاجر قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: جاءت الغامدية فقالت: يا (نبي)
(1)
اللَّه إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني، وأنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا نبي اللَّه (لم)
(2)
تردني، (فلعلك)
(3)
(4)
أن (ترددني)
(5)
كما رددت ماعز بن مالك، فواللَّه إني
⦗ص: 505⦘
لحبلى، قال:"أما لا، فاذهبي حتى تلدي"، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال:"اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"، (فلما فطمته)
(6)
أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت: هذا، يا نبي اللَّه قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها (فحفر لها)
(7)
إلى صدرها، وأمر الناس فرجموا، فأقبل خالد بن الوليد بحجر (فرمى)
(8)
رأسها (فانتضخ الدم)
(9)
على وجه خالد بن الوليد، فسمع نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم
(10)
سبه إياها، فقال:"مهلًا يا خالد ابن الوليد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت
(11)
.
(1)
في [هـ]: (رسول).
(2)
في [ز]: (كلم).
(3)
في [ك]: (فقلت).
(4)
في [هـ]: زيادة (تريد).
(5)
في [أ، ط، هـ]: (تردني).
(6)
سقط من: [ك].
(7)
في [ط]: (فحفر لي).
(8)
في [ط]: (فرماها).
(9)
في [جـ]: (فكما نضحا).
(10)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(11)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1695)، وأحمد (22949).
30729 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبان العطار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
فقالت: إني أصبت حدًا فأقمه علي، وهي حامل، فأمر بها أن يُحسن إليها حتى تضع، فلما (أن)
(2)
وضعت جيء بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمر بها (فشكت)
(3)
(عليها)
(4)
ثيابها، ثم رجمها وصلى عليها فقال عمر:
⦗ص: 506⦘
يا (نبي)
(5)
اللَّه أتصلي عليها (وقد زنت؟)
(6)
(فقال)
(7)
: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضلَ من أن جادت بنفسها"
(8)
.
(1)
في [ك]: عليه السلام.
(2)
سقط من: [ب].
(3)
في [هـ]: (فسلب)، وفي [أ، ح]: (فسلبت).
(4)
في [ط، هـ]: (عنها).
(5)
في [جـ]: (يا رسول).
(6)
تكرر في: [هـ].
(7)
في [ك]: (قال).
(8)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1696)، وأحمد (19954).
30730 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: أتى علي بشراحة امرأة من همذان وهي حبلى من زنا، فأمر بها علي فحبست في السجن، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة سوط ورجمها يوم الجمعة
(1)
.
(1)
حسن؛ الأجلح صدوق.
30731 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلامًا له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال: ابني (ابني)
(1)
فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
(2)
مجهول؛ الأشياخ غير معروفين.
30732 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن ابن سعد عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه قال: أتى علي بامرأة قد زنت فحبسها حتى
⦗ص: 507⦘
وضعت و (تعلت)
(1)
من نفاسها]
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ]: (نعلت)، وفي [ع]:(نقلت).
(2)
سقط الخبر من: [أ، ط، هـ].
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30733 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30734 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك قال: حدثني (ذهل)
(1)
بن كعب قال: أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل، فقال له معاذ: إذا تظلمها أرأيت الذي في بطنها ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملها، ثم رجمها
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (فضل).
(2)
مجهول؛ لجهالة ذهل بن كعب.
30735 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن المنهال عن زاذان أن عليا أمر بها فلفت في (عباءة)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (عباء).
(2)
صحيح.
30736 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (بن سليمان)
(1)
عن صالح بن صالح عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن مسعود رجل من آل أبي الدرداء: أن عليًّا لما رجم شراحة جعل الناس يلعنونها فقال: أيها الناس، لا تلعنوها، فإنه من
⦗ص: 508⦘
أقيم عليه عصا حد فهو كفارته، جزاء الدين بالدين
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
مجهول؛ لجهالة مسعود.
[123] فيمن يبدأ بالرجم؟
30737 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًّا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا، (ثم رجم)
(1)
(2)
، ثم رجم الناس، وإذا كان إقرارا، بدأ هو فرجم، ثم رجم الناس
(3)
.
(1)
سقط من: [ب، جـ، ك].
(2)
في [هـ]: زيادة (هو).
(3)
ضعيف؛ لضعف يزيد.
30738 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن ابن (سعد)
(1)
عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن علي قال: (يا)
(2)
أيها الناس إن الزنا زناءان: زنا سر وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمامُ أولَ من يرمي، قال: وفي يده ثلاثة أحجار، قال: فرماها بحجر فأصاب صماخها فاستدارت ورمى الناس
(3)
.
(1)
في [هـ]: (سعيد).
(2)
سقط من: [جـ، ط، ك].
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30739 -
حدثنا (أبو بكر قال)
(1)
: أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم
⦗ص: 509⦘
عن أبيه عن علي مثله
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
30740 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث عن علي قال: الرجم رجمان: (فرجم)
(1)
يرجم الإمام ثم الناس ورجم (يرجم)
(2)
الشهود، ثم الإمام ثم الناس
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ز، ط، هـ].
(2)
في [أ، ب، ط]: (ترجم).
(3)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن نافع.
30741 -
فقلت للحكم: ما رجم الإمام، قال: إذا ولدت أو أقرت، ورجم الشهود إذا شهدوا.
30742 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: قلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدت أو أقرت، وإذا شهد الشهود بدأ الشهود.
[124] في الشهادة على الزنا، كيف هي؟
30743 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال: لما (شهد)
(1)
أبو بكرة وصاحباه على المغيرة، جاء زياد فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء اللَّه إلا بحق، قال: رأيت انبهارًا ومجلسًا سيئًا فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المُكْحُلَة؟ قال: لا، قال: فأمر بهم فجلدوا
(2)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (قدم).
(2)
صحيح.
30744 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أن أناسًا شهدوا على رجل في زنا قال: فقال عثمان
⦗ص: 510⦘
بيده: هكذا تشهدون أنه: (و)
(1)
جعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرًا
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ط].
(2)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عثمان.
30745 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان، قال أبو (بكرة)
(1)
: (اجتنب)
(2)
أو تنح عن صلاتنا، فإنا لا نصلي خلفك، قال: فكتب (إلى)
(3)
عمر في شأنه، قال: فكتب (عمر)
(4)
إلى (المغيرة)
(5)
: أما بعد، فإنه قد رقى إلي من حديثك حديثًا
(6)
، فإن يكن مصدوقا عليك (فلأن تكون)
(7)
مت قبل اليوم خير لك، قال: فكتب إليه وإلى الشهود: أن يقبلوا إليه، فلما انتهوا إليه دعا الشهود، فشهدوا، فشهد أبو بكرة وشبل ابن معبد وأبو عبد اللَّه نافع، (قال)
(8)
: فقال عمر حين (شهد)
(9)
هؤلاء الثلاثة: (أودى)
(10)
المغيرة أربعة، وشق على عمر شأنه جدًا،
⦗ص: 511⦘
فلما قام زياد قال: (لن)
(11)
تشهد إن شاء اللَّه إلا بحق، ثم شهد (فقال)
(12)
: أما الزنا فلا أشهد به، ولكني (قد)
(13)
رأيت أمرًا قبيحًا، فقال عمر: اللَّه أكبر حدوهم، فجلدوهم، فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة فقال: أشهد أنه زان، (فهم)
(14)
عمر (أن)
(15)
يعيد عليه الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك
(16)
، فتركه فلم يجلد (في)
(17)
قذف مرتين بعد
(18)
.
(1)
في [جـ]: (بكر).
(2)
في [ط]: (إخشب).
(3)
سقط من: [أ، ب، ط].
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
في [أ، ب، ط]: (المدينة).
(6)
كذا بالنصب في النسخ.
(7)
في [أ، ب]: (فلا يكون)، وفي [هـ]:(فلأن يكون).
(8)
سقط من: [ط، هـ].
(9)
في [أ، ب، جـ، ك، ط]: (شهدوا).
(10)
في [أ، هـ]: (أود).
(11)
في [هـ]: (إن)، وفي [ط]:(لم).
(12)
في [ط، هـ]: (قال).
(13)
سقط من: [ط، هـ].
(14)
في [جـ، ك]: (فذهب).
(15)
سقط من: [جـ، ك].
(16)
في هامش [أ]: صاحبك يعني المغيرة، وذلك أنه إذا ترتب حد القذف مرة أخرى بسبب قذفه مرة أخرى بعد الحد، كان ذلك دليلًا على أن قذفه الأخير بمثابة شاهد رابع، وبالشهود الأربعة يقوم الرجم على المغيرة لا محالة، واللَّه أعلم.
(17)
في [هـ]: (فما).
(18)
منقطع؛ قسامة بن زهير لم يدرك الواقعة.
30746 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال: لقيني سعيد بن (أرطبان)
(1)
عم (ابن عون)
(2)
فقال: (أتريد)
(3)
أن تأتي أبا العالية؟ (قلت)
(4)
: نعم، قال: فقل له: شهد الحسن وابن سيرين وثابت البناني على امرأة ورجل أنهما زنيا، وأقرت المرأة وأنكر الرجل، فسألت أبا العالية عن ذلك فقال:
⦗ص: 512⦘
لقيت رجلًا من أهل الأهواء يَجلِد الحسنَ ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين، وترجم المرأة باعترافها، ويذهب الرجل ليس عليه شيء.
(1)
في [هـ]: (أرطأة).
(2)
في [جـ، ك]: (ابن عوف)، وفي [أ، هـ]: (أبي عون).
(3)
في [أ، ط، هـ]: (تريد).
(4)
في [أ، ح، هـ]: (قال).
30747 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه السلام
(2)
: ما حد ذلك -يعنون الرجم، قال: "إذا شهد)
(3)
أربعة أنهم رأوه يدخل كلما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (هشام).
(2)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(3)
في [أ، ح، ز، ط، هـ]: (شهدوا).
(4)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
30748 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا شهد أربعة على شيء منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم.
30749 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال (علي)
(1)
: ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، ك، هـ].
(2)
زيادة في [جـ]: (في الرجل يشهد عليه).
(3)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًّا.
[125] في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
30750 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج (عن
⦗ص: 513⦘
عطاء)
(1)
قال: أتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سرق فأخذ (في)
(2)
شيء من أمور الناس، وتهدد شهود الزور، (قال: لا)
(3)
(أوتى)
(4)
بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا، قال: ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما، فخلى سبيله
(5)
.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
في [أ، ط، هـ]: (فلا).
(4)
في [ك]: (يأتي).
(5)
منقطع، عطاء لا يروي عن علي.
[126] في الرجل والمرأة (يقران)
(1)
بالحد ثم ينكرانه
(1)
في [ب]: (يقر)، وفي [أ، ك]: (يقرا).
30751 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد اللَّه بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع مرات، فقال: إن رجعت لم نقم عليك، فقالت: لا يجتمع علي أمران آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد قال: فأقامه عليها
(1)
.
(1)
منقطع؛ حكمًا، حجاج مدلس.
30752 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن (نافع عن)
(1)
سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها -فذكر مثله
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(2)
منقطع؛ سليمان بن يسار لم يسمع من عمر.
30753 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا: إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد دُرِئ عنه (الحد)
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
30754 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال: إن كان قد أقر فقد أنكر، يعني: الذي يقر بالحد، ثم يرجع.
30755 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الرجل يقر (عند)
(1)
الناس ثم يجحد، قال: يؤخذ به.
(1)
في [ط، هـ]: (عقد).
30756 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع: لم ير أن يلزمه.
30757 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل عن ابن شهاب قال: من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر: لم (يجز)
(1)
(عليه شيء)
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (يحد).
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[127] في الذمي يستكره المسلمة على نفسها
30758 -
[(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن (زياد)
(1)
بن عثمان أن رجلًا من النصارى استكره امرأة مسلمة على نفسها)
(2)
(3)
فرفع ذلك إلى أبي عبيدة بن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، فضرب عنقه]
(4)
(5)
.
(1)
في [جـ]: (زيد).
(2)
سقط من: [أ، ب، ط].
(3)
زيادة في [ط]: (في الذمي).
(4)
سقط الخبر من: [هـ].
(5)
مجهول؛ لجهالة زياد بن عثمان.
30759 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلًا من أهل الذمة من نبيط أهل الشام نخس بامرأة على دابة، فلم (تقع)
(1)
فدفعها بيده فصرعها، فانكشفت عنها ثيابها فجلس ليجامعها، فرفع إلى عمر بن الخطاب وقامت عليه البينة، فأمر به فصلب، وقال: ليس على هذا عاهدنكم
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يقع).
(2)
ضعيف؛ مجالد ضعيف.
30760 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان أتي برجل من أهل الذمة استكره امراة مسلمة فأخصاه.
30761 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا البكراوي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إذا استكره الذميُ المسلمةَ قُتل.
[128] في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟
30762 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن ماعز بن مالك أتى النبي عليه السلام
(1)
فأقر على نفسه بالزنا، قال:"ويمن؟ " قال: بفلانة مولاة ابن فلان، فأرسل إليها فأنكرت، فخلى سبيلها، وأخذه بما أقر على نفسه، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها
(2)
.
(1)
في [جـ]: صلى الله عليه وسلم.
(2)
مرسل، منقطع حكمًا؛ عطاء بن يسار تابعي، وابن إسحاق مدلس.
30763 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)
(1)
عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال: زنيت بفلانة، قال: عليه (لها)
(2)
الحد.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
30764 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال لامرأة: أشهد أني قد زنيت بك، قال: اضربه بما افترى عليها، ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة.
30765 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يجلد حدين، قلت:(فإن)
(1)
(أكذب؟)
(2)
قال: يجلد حدًّا، ويدرأ عنه آخر.
(1)
في [ط، هـ]: (وإِذا).
(2)
في [أ، ح، ط، هـ]: (كذب).
30766 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: إذا قالت المرأة: زنى بي فلان (فلا)
(1)
تجلد ولا يجلد.
(1)
سقط من: [أ، ح، ط، هـ].