الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
[وبه نستعين]
(1)
(وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه)
(2)
(1)
في [أ] زيادة: (وبه نستعين).
(2)
زيادة من نسخة [ج].
[1][كتاب الطهارة]
(1)
(1)
زيادة من [د]، والأرقام التي بعد الأبواب حسب ترتيب نسخة [د].
[1] ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء
[3]
1 -
حدثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد ابن أبي شيبة قال
(1)
: حدثنا هشيم (بن)
(2)
بشير عن عبد العزيز (بن صهيب)
(3)
عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث"
(4)
.
(1)
في [أ]: (حدثنا).
(2)
في [هـ]: (عن).
(3)
في [هـ]: (ابن أبي صهيب).
(4)
صحيح، وقد صرح هشيم بالتحديث عند أبي يعلى (3902) وابن أبي شيبة (10/ 452)، وأخرجه البخاري (142) ومسلم (375).
2 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن (سعيد)
(1)
بن أبي عروبة عن قتادة عن (قاسم الشيباني)
(2)
عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء؛ فليقل: اللهم اني أعوذ بك من الخبث
⦗ص: 6⦘
والخبائث"
(3)
.
(1)
زيادة من [د، هـ].
(2)
في [خ] هو: (ابن عوذ).
(3)
مضطرب رواه قتادة معنعًا وهو مدلس، مرة عن النضر بن أنس كما عند أحمد (19286) والنسائي في الكبرى (9904) وابن ماجه (296) وابن حبان (408)، ومرة عن القاسم الشيباني كما عند أحمد (19331) والحاكم 1/ 187 وابن حبان (1406)، والقاسم ضعيف، وسيأتي عند المؤلف 10/ 452.
3 -
حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبد العزيز بن عمر (بن عبد العزيز)
(1)
قال: حدثني الحسن بن مسلم بن (يناق)
(2)
عن رجل من أصحاب عبد اللَّه بن مسعود قال: قال عبد اللَّه: إذا دخلت الغائط، فأردت التكشف؛ فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم
(3)
.
(1)
زيادة من [خ].
(2)
في [أ]: (يلاف) وفي [خ]: (يناف) وفي حاشية [خ]: بتحتانية ثم نون مشددة فقاف.
(3)
مجهول، وسيأتي 10/ 453.
4 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا دخل الخلاء قال: أعوذ باللَّه من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا، منقطع، جويبر مروك ولا رواية للضحاك عن حذيفة. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (17).
5 -
حدثنا هشيم عن (أبي)
(1)
معشر -هو نجيح- عن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: "بسم اللَّه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"
(2)
.
(1)
في [جـ]: (ابن).
(2)
ضعيف لحال أبي معشر.
6 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الزبرقان العبدي عن الضحاك بن مزاحم قال: (إذا دخلت الخلاء فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم)
(1)
.
(1)
ورد في حاشية [د]: (عن معمر وابن جريح عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا دخلت الكنيف فقنع رأسك -ابن عبسة عن ابن طاووس عن أبيه مثله- ابن علية عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال أبو بكر: (إني لاقنع رأسي إذا دخلت الكنيف)، وهذه زيادات في حاشية [د] من مصنف عبد الرزاق، وهذه القطعة من القسم المفقود من مصنف عبد الرزاق.
[2] ما يقول (الرجل)
(1)
إذا خرج من المخرج
[4]
(1)
زيادة من [أ].
7 -
حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرنا يوسف بن أبي (بردة)
(1)
قال سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة، فسمعتها تقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: "غفرانك"
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (برزة).
(2)
صحيح، يوسف وثقه جماعة وصحح حديثه آخرون، وأخرجه أبو داود (30) والترمذي (7) والنسائي في الكبرى (9907) وأحمد (25220) وابن خزيمة (95) وابن حبان (1444) والحاكم 1/ 158، ومن طريق المصنف أخرجه ابن ماجه (300) وسيأتي برقم [31895].
8 -
حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي: أن نوحا النبي عليه السلام
(1)
كان إذا خرج من الغائط قال: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني
(2)
.
(1)
زيادة من [د، خ]، وفي [جـ]:(صلى الله عليه وسلم).
(2)
منقطع، إبراهيم تابعي.
9 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام قال: حدثت أن نوحا كان يقول: الحمد للَّه الذي أذاقني (لذته)
(1)
وأبقى فيّ منفعته وأذهب عني أذاه
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الطعام).
(2)
منقطع.
10 -
حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن سفيان عن منصور عن (أبي علي)
(1)
أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (هو عبيد بن علي الأزدي).
(2)
مجهول لحال أبي علي، أخرجه ابن السني (21) والطبراني في الدعاء (372) وسيأتي 10/ 454.
11 -
حدثنا عبدة عن (جويبر)
(1)
عن الضحاك قال: كان حذيفة يقول إذا خرج -يعني من الخلاء-: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني
(2)
.
(1)
في [ل]: (جوبير)
(2)
ضعيف جدًا، منقطع.
12 -
حدثنا وكيع عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج أحدكم من الخلاء؛ فليقل: الحمد للَّه الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني"
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ لحال زمعة أخرجه الطبراني فِى الدعاء (371) وعبد الرزاق كما في الفتوحات، والدارقطني 1/ 75. وسيأتي 10/ 455 برقم [31899].
13 -
حدثنا (إسحاق بن منصور)
(1)
قال: حدثنا هريم عن ليث عن المنهال بن عمرو قال: كان أبو الدرداء إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد للَّه الذي أماط عني
⦗ص: 9⦘
الأذى وعافاني)
(2)
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (هو السلولي).
(2)
في حاشية [د]: (هشام بن حسان عن الحسن أنه كان يقول إذا استنجى: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني، اللهم اجعلني من التوابين وأجعلني من المتطهرين)، وليس في المطبوع من مصنف عبد الرزاق.
(3)
ضعيف، من أجل ليث، وسيأتي 10/ 455 برقم [31900].
[3] في التسمية في الوضوء
(1)
[34]
(1)
ذهب أحمد في رواية عنه إلى وجوبها بمعنى سقوطها حال النسيان، والجمهور على أنها مستحبة ومذهبهم أرجح، وقال بعض الظاهرية: هي ركن؛ لا تسقط عمدًا ولا سهوًا.
14 -
حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن (عبد اللَّه)
(1)
بن الزبير عن كثير بن زيد قال: حدثني (ربيح)
(2)
بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد (الخدري)
(3)
. قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه"
(4)
.
(1)
في [د]: (عبد الرحمن).
(2)
في [د]: (ربيع).
(3)
زيادة من [جـ، خ].
(4)
ضعيف، لحال ربيح وكثير، أخرجه أحمد (11370) وابن ماجه (397).
15 -
حدثنا عفان قال: نا وهيب قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه"
(1)
.
(1)
ضعيف فيه جهالة، لحال أبي ثفال وجدة رباح أخرجه أحمد (16651) والترمذي (25) وابن ماجه (398) والحاكم 1/ 146 والبيهقي 1/ 43 والدارقطني (225) والطحاوي 1/ 27.
16 -
حدثنا عبدة عن حارثة عن عمرة قالت: سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان إذا توضأ، فوضع يده في الماء سمى فتوضأ ويسبغ الوضوء
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا؛ لحال حارثة، أخرجه ابن ماجه (1062)، والدارقطني (224) والبزار (261) كشف الأستار، وابن عدي 2/ 616، وإسحاق (999)، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد 1/ 220.
17 -
حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن حسين بن عمارة عن (بكر)
(1)
قال: إذا توضا العبد فذكر اسم اللَّه (حين يأخذ في وضوئه طهر جسده كله، وإذا توضأ ولم يذكر اسم اللَّه)
(2)
، لم يطهر إلا ما أصابه الماء.
(1)
في [هـ]: (أبي بكر)، انظر: الجرح والتعديل 3/ 61.
(2)
زيادة من [جـ، د] وفي [هـ]: (في وضوئه طهر جسده كله. . . الخ).
18 -
حدثنا وكيع عن ربيع عن (الحسن)
(1)
قال: يسمي إذا توضأ فإن لم يفعل أجزأه.
(1)
في [أ]: (أنه قال).
[4] في الرجل ما يقول إذا فرغ من وضوئه
[35]
19 -
حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عُبَاد عن أبي سعيد الخدري قال: من قال إذا فرغ من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ختمت بخاتم، ثم رفعت تحت العرش، فلم تكسر إلى يوم القيامة
(1)
.
(1)
صحيح موقوف، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (82)، وعبد الرزاق 1/ 186، وابن السني (30) والطبراني في الدعاء (391) والنسائي في الكبرى (9910).
20 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير وعبد اللَّه بن داود عن الأعمش عن إبراهيم (بن المهاجر)
(1)
عن سالم بن أبي الجعد قال: كان علي إذا فرغ من وضوئه قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
(2)
.
(1)
في [أ، خ، د، هـ]: (عن المهاجر).
(2)
حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق، أخرجه عبد الرزاق 1/ 186 والطبراني في الدعاء (392) وسيأتي 10/ 451 برقم [31885].
21 -
حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين (مقبل)
(1)
، بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة". قال:
(2)
فقال عمر: ما قبلها أكثر منها، كأنك (جئت)
(3)
آنفا قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من توضأ، فقال: أشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك، له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء"
(4)
.
(1)
في [د]: (يقبل) وفي [أ]: (مقبلًا).
(2)
ورد زيادة في [ل]: فقلت ما أجود هذه.
(3)
في [أ، خ]: (أتيت).
(4)
صحيح، ومن طريق المصنف أخرجه مسلم (234) والبيهقي 1/ 78.
22 -
حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني عمرو بن عبد اللَّه بن وهب النخعي عن زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال)
(1)
: "من توضأ فقال: أشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ ثلاث
⦗ص: 12⦘
مرات فتحت له ثمانية أبواب (من)
(2)
الجنة يدخل من أيها شاء"
(3)
.
(1)
زيادة في [أ، جـ].
(2)
زيادة في [أ، خ].
(3)
ضعيف؛ لحال زيد، أخرجه أحمد (13792) وابن ماجه (469) وابن السني (33) والطبراني في الدعاء (385) وسيأتي 10/ 451 برقم [31886].
23 -
حدثنا عباد بن العوام عن (عوف عن أبي)
(1)
المنهال أن أبا العالية رأى رجلا يتوضأ، فلما فرغ قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فقال: إن الطهور بالماء حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب.
(1)
هكذا ورد الأثر في 13/ 549 من المصنف، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (2127) و (10083).
24 -
حدثنا (المقرئ)
(1)
عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني زهرة بن معبد أبو عقيل أن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من توضأ، فأتم وضوءه، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: "أشهد أن لا اله الا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؛ فتحت له ثمانية أبواب
(2)
الجنة يدخل من أيها شاء"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (أبو عبد الرحمن).
(2)
في [أ، خ]: زيادة (من).
(3)
مجهول، أخرجه أحمد (17363)، وأبو داود (170) ومن طريق المؤلف أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 916)، وسيأتي 10/ 451 برقم [31887].
25 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا تطهر قال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا، منقطع، أخرجه ابن السني (17).
[5] من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور
(1)
[1]
(1)
أجمع العلماء على عدم إجزاء صلاة المحدث غير المتوضئ إذا وجد الماء وتمكن من استعماله.
26 -
حدثنا حسين بن (علي)
(1)
عن زائدة (وحدثنا وكيع)
(2)
عن إسرائيل كلاهما
(3)
عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول"
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الجعفي).
(2)
في [أ، خ]: (ووكيع حدثنا).
(3)
في حاشية [خ]: (أي زائدة وإسرائيل).
(4)
حسن، سماك صدوق، أخرجه مسلم (224) وأحمد (4700).
27 -
حدثنا (يونس بن محمد)
(1)
عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور"
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (أبو محمد المؤدب ثقة).
(2)
ضعيف، أخرجه ابن ماجه (276) وأبو عوانة (639) وأبو يعلي (4251).
28 -
حدثنا عفان
(1)
قال: حدثنا وهيب
(2)
قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال
(3)
يحدث قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له"
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (هو ابن مسلم ثقة ثبت).
(2)
في حاشية [خ]: (هو ابن خالد ثقة تغير قليلا).
(3)
في حاشية [خ]: (هو ثمامة بن وائل مقبول).
(4)
ضعيف فيه جهالة تقدم برقم (15).
29 -
حدثنا شبابة بن سوار وعبيد بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أحمد (20708) وابن ماجه (271) والنسائي 5/ 56 وابن حبان (1705) وأبو داود (59).
30 -
حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول: إن أناسا يدعون (المنقوصون)
(1)
يوم القيامة فقال رجل: من هم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كان أحدهم ينقص طهوره والتفاته في صلاته
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (المنقومون).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (3742).
31 -
[حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد اللَّه: لا تقبل صلاة إلا بطهور]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الحديث من [جـ].
(2)
منقطع؛ لا رواية لأبي عبيدة عن أبيه.
32 -
حدثنا وكيع قال حدثنا مجمع بن يحيى عن خالد بن زيد عن ابن عمر قال: لا تقبل صلاة بغير طهور
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال خالد.
33 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن المستورد بن الأحنف قال: قال عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور
(1)
.
(1)
صحيح.
34 -
حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير (عن أبي روح)
(1)
قال:
⦗ص: 15⦘
صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقرأ بسورة الروم، فتردد فيها، فلما انصرف قال:"إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور"
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (شبيب بن نعيم ويقال: ابن أبي روح).
(2)
مرسل، أخرجه النسائي 2/ 156، وعبد الرزاق (2725) والمزي 12/ 372 وأحمد (15872).
[6](في المحافظة على الوضوء وفضله)
(1)
[2]
(1)
في [د]: (باب في فضل الطهور).
35 -
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على الطهور إلا مؤمن"
(1)
.
(1)
منقطع، لم يسمع سالم من ثوبان، أخرجه أحمد (22378) وابن ماجه (277) والحاكم 1/ 130.
36 -
حدثنا (حسين بن علي)
(1)
عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد اللَّه بن (عمرو)
(2)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (أبو عبد اللَّه الجعفي).
(2)
في [هـ]: (عمر).
(3)
ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه ابن ماجه (278).
37 -
حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد (عن أبي سلام)
(1)
عن أبي مالك الأشعري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الطهور شطر الإيمان"
(2)
.
(1)
في [خ]: زيادة: (عن جده أبي سلام)، وفي [هـ]:(عن ابن أبي سلام)، وفي [س]:(زيد بن أبي سلام).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (223).
38 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق
(1)
عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال: حدثنا علي أن: الطهور شطر الإيمان
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (هو السبيعي).
(2)
فيه مدلس عنعن؛ فهو منقطع حكمًا.
39 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شمر عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ الرجل المسلم؛ خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن جلس؛ جلس مغفورًا له"
(1)
.
(1)
ضعيف، أخرجه أحمد (22171) والطبراني (7560) والنسائي في الكبرى (10643).
40 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: قلت يا رسول اللَّه كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: "هم غر (محجلون)
(1)
بلق من آثار الوضوء"
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
ضعيف؛ رواية عاصم عن زر ضعيفة، أخرجه أحمد (3820) وابن ماجه (284) وابن حبان (1047) وأبو يعلى (5048).
41 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان
(1)
أبي يقول: الوضوء شطر الصلاة.
(1)
في [خ]: زيادة (يقول) بعد كان.
42 -
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تردون علي غرا (محجلين)
(1)
من الوضوء، سيما أمتي، ليست لأحد غيرها"
(2)
.
(1)
في [جـ، خ]: (محجلون).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (247) وابن حبان (1048) وابن ماجه (4282).
43 -
حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا توضا فغسل يديه؛ خرجت خطاياه من يديه، وإذا غسل وجهه؛ (خرجت)
(1)
خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه
(2)
؛ (خرجت)
(3)
خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه؛ (خرجت)
(4)
خطاياه من رجليه"
(5)
.
(1)
في [خ]: (خرت) وفي [جـ]: (جرت).
(2)
في المسند للمؤلف (755): زيادة (ومسح برأسه).
(3)
في [خ]: (خرت) وفي [جـ]: (جرت).
(4)
في [خ]: (خرت) وفي [جـ]: (جرت).
(5)
مجهول؛ لحال يزيد، أخرجه أحمد (1721) والنسائي فى الكبرى (10643) والطبراني في التفسير 6/ 138، والطبراني (7562).
44 -
حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: نا زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا أدلكم على شيء يكفر اللَّه به الخطايا، ويزيد به فى الحسنات؟ " قالوا: بلى يا رسول اللَّه. قال: "إسباغ الوضوء على (المكاره)
(1)
وكثرة الخطا إلى هذه المساجد"
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (وعند المكاره)، وفي [جـ، د، هـ]: (عند المساجد).
(2)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (10994) وابن ماجه (427) وابن حبان (402) وابن خزيمة (177) والحاكم 1/ 191.
45 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك (الأشجعي)
(1)
عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد اللَّه: الكفارات: إسباغ الوضوء بالسبرات ونقل الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (سعد بن طارق ثقة).
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
46 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي (صخرة)
(1)
قال: سمعت حمران يقول: (كنت)
(2)
(أضع)
(3)
لعثمان طهوره فقال: حدثنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من رجل يتوضأ، فيحسن الوضوء؛ إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى"
(4)
.
(1)
في [جـ]: (هجرة).
(2)
سقط من: [خ].
(3)
في [خ]: (وضعت).
(4)
صحيح، أخرجه مسلم (231) وأحمد (407).
47 -
حدثنا وكيع قال: نا الأعمش عن سالم عن يزيد بن بشر
(1)
قال: إن اللَّه أوحى إلى موسى: أن (توضأ)
(2)
، فإن لم تفعل، فأصابتك مصيبة؛ فلا تلومن إلا نفسك.
(1)
في حاشية [خ]: (السكسكي).
(2)
في [أ، س، ط]: (توضه).
48 -
حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك في قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، قال: مطيعين للَّه في الوضوء.
49 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم عن محمد بن المنكدر عن حمران قال: سمعت عثمان يقول: من توضأ، فأحسن الوضوء، وأسبغه وأتمه؛ خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره
(1)
.
(1)
صحيح، وأخرجه البخاري (160) ومسلم (227) مرفوعًا.
50 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن شقيق (عن سلمة)
(1)
(بن سبرة)
(2)
عن
⦗ص: 19⦘
سلمان قال: إذا توضأ الرجل المسلم؛ وضعت خطاياه على رأسه، فتحاتت كما يتحات عذق النخلة
(3)
.
(1)
في [خ]: (ابن سلمة).
(2)
في [خ]: (أبي ميسرة).
(3)
منقطع فيه جهالة، سلمة مجهول، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق (144) والطبراني (6588).
51 -
حدثنا جرير عن منصور عن شقيق (عن سلمة)
(1)
(بن سبرة)
(2)
عن سلمان: مثله
(3)
.
(1)
في [خ]: (ابن سلمة).
(2)
في [خ]: (أبي ميسرة).
(3)
مجهول؛ لحال سلمة.
52 -
حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي عثمان قال: كنت مع (سلمان)
(1)
، فأخذ غصنا من شجرة يابسة فحته، ثم قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ، فأحسن الوضوء؛ تحاتت خطاياه كما يتحات الورق"
(2)
.
(1)
في [خ]: (سليمان).
(2)
ضعيف؛ لحال علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (23707) والدارمي (716) وأبو عبيد في الطهور (11) والطبراني (6151).
53 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر (قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)
(1)
يقول: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات"
(2)
.
(1)
لم يرد في [خ، د، هـ].
(2)
مجهول؛ لحال أبي غطيف، أخرجه أبو داود (62) والترمذي (59) وابن ماجه (512) وعبد بن حميد (859).
[7] في الوضوء كم هو مرة
(1)
؟ [36]
(1)
في [د]: (باب المحافظة على الوضوء وكم هو مرة)، واتفق الفقهاء على مشروعية غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري (162) ومسلم (226)، واتفق الأئمة الأربعة على جواز مرة واحدة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري (156)، واتفقوا على كراهة الزيادة على ثلاث، وحكى البخاري الإجماع عليه.
54 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي (إسحاق)
(1)
عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ، فأنقى كفيه، ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه، ثم غسل قدمسه إلى الكعبين، ثم قام فشرب فضل وضوئه، ثم قال: إنما أردت أن أريكم طهور رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (السبيعي).
(2)
حسن؛ لحال أبي حية، أخرجه الترمذي (48) والنسائي 1/ 70، والبيهقي 1/ 75، والطحاوي 1/ 35.
55 -
حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال: توضأ فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا من كف واحد، وغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الركوة فمسح رأسه وغسل رجليه ثم قال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
حسن، شريك صدوق، أخرجه أبو داود (111) والترمذي (49) وأحمد (1324) وسيأتي [408].
56 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم ابن يسار عن حمران قال: دعا عثمان بماء، فتوضأ، ثم ضحك، فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما أضحكك؟ قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح
⦗ص: 21⦘
برأسه و (طهّر)
(1)
قدميه
(2)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (ظهر)، وفي مسند الشاميين (2692):(غسل).
(2)
منقطع؛ لم يسمع قتادة من مسلم ..
57 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد اللَّه بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين، ومسح برأسه ورجليه مرتين
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (191) ومسلم (235).
58 -
حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فدعا بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: "هكذا الطهور، فمن زاد أو نقص؛ فقد تعدى (وظلم)
(1)
"
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (أو ظلم).
(2)
حسن؛ لحال شعيب، أخرجه أحمد (6684) وابن ماجه (422) والنسائي (140) وأبو داود (135) وابن خزيمة (174).
59 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ (بن عفراء)
(1)
قالت: أتانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فوضعنا له الميضأة، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه، بدأ بمؤخره
(2)
.
(1)
في [خ]: (ابن صفراء).
(2)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أبو داود (126) وابن ماجه (390) والطبراني 24 (682) والبيهقي 1/ 237.
60 -
حدثنا وكيع عن حسن بن عقبة المرادي أبي كيران
(1)
قال: سمعت عبد خير الهمداني يقول: قال علي: ألا أريكم وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أبي بكران).
(2)
حسن؛ لحال أبي كيران، وتقدم طرفه برقم (55).
61 -
حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن (عمرو بن دينار)
(1)
عن سميع عن أبي أمامة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل يديه ثلاثًا، وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثًا، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، د، هـ]: (عمرو بن زهير).
(2)
مجهول؛ لحال سميع، أخرجه أحمد (22217) والطحاوي 1/ 29، والطبراني (7990) والبخاري في تاريخه 1/ 190 وابن منيع وابن أبي عمرو أبو يعلي كما في المطالب (54).
62 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن (أبي أنس)
(1)
أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ
(2)
ثلاثًا ثلاثًا
(3)
.
(1)
في [أ]: (ابن أبي أنس) وفي [د، هـ]: (ابن أنس) وفي [جـ]: (عن أنس)، وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد مالك بن أنس، انظر: شرح مسلم للنووي 3/ 114.
(2)
في [خ]: زيادة (لنا).
(3)
صحيح، أخرجه مسلم (230).
63 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا
(1)
.
(1)
حسن، لحال عامر، أخرجه أبو داود (110).
64 -
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ، فغرف غرفة فمضمض منها واستنثر، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه؛ فمسح باطنهما وظاهرهما، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال ابن عجلان أخرجه البخاري (140) وأحمد (2416) وسيأتي برقم [172] و [208].
65 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء: أن عثمان توضأ ثلاثًا ثلاثًا: ومسح برأسه مسحة، وغسل رجليه غسلا، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ
(1)
.
(1)
منقطع؛ حجاج مدلس، وعطاء لم يسمع من عثمان، أخرجه ابن ماجه (435) وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (472) والدارقطني 1/ 93.
66 -
حدثنا شريك عن ثابت
(1)
عن أبي جعفر قال: قلت له: حدثت عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: هو (ابن أبي صفية).
(2)
ضعيف؛ لحال ثابت أخرجه الترمذي (45) وابن ماجه (415) والدارقطني 1/ 81.
67 -
حدثنا ابن عيينة عن بيان عن الشعبي عن قرظة: قال شيعنا عمر إلى صرار، فتوضأ، فغسل مرتين
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الحاكم 1/ 102 والدارمي 1/ 85، وابن ماجه (28).
68 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن قرظة قال: سمعت عمر يقول: الوضوء ثلاث ثلاث، وثنتان تجزئان
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال أشعث هو ابن سوّار.
69 -
حدثنا أبو خالد عن (هشام)
(1)
عن الحسن عن عمر قال في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين والرجلين: ثنتان تجزئان، وثلاث أفضل
(2)
.
(1)
في [جـ]: (مسلم).
(2)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.
70 -
حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن مسلم بن صبيح قال: رأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثًا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه
(1)
.
(1)
صحيح، أخرج نحوه عبد الرزاق (137).
71 -
حدثنا جرير عن يزيد قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ، فمضمض واستنشق مرة أو مرتين، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا
(1)
، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ولم أره خلل لحيته، ثم قال: هكذا رأيت عليا توضأ
(2)
.
(1)
في [جـ]: زيادة (ثلاثًا).
(2)
ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد أخرجه أبو داود (115).
72 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن مسلم قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
73 -
حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عق إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت ابن عباس توضأ في دار الندوة مرة مرة
(1)
.
(1)
مجهول؛ لحال إسماعيل.
74 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال ابن عجلان، أخرجه ابن حبان (1078) وابن خزيمة (148) والنسائي 1/ 74.
75 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي: (أن عمر)
(1)
توضأ مرتين قال عامر: (وفعله أبو بكر)
(2)
.
(1)
في [خ، د، هـ]: (أن ابن عمر).
(2)
ضعيف جدًا، منقطع، جابر هو الجعفي، ولا رواية للشعبي عن عمر.
76 -
حدثنا وكيع والفضل قالا: حدثنا سفيان عن عاصم بن (عبيد)
(1)
اللَّه قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه توضأ مرة مرة.
(1)
في [هـ]: (عبد).
77 -
حدثنا أبو خالد الأحمر وابن فضيل عن (الحسن بن)
(1)
عبيد اللَّه عن إبراهيم قال: يجريك من الوضوء مرتين مرتين، وإن ثلثت؛ فقد أسبغت.
(1)
في [د، هـ]: (عن عبيد اللَّه).
78 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: الوضوء وتر.
79 -
حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري كم يكفي من الوضوء عن الوجه والذراعين؟ قال: ما أرى واحدة سابغة إلا كافية قال: فقلت له: إن ميمون يقول: ثلاث على الوجه، وثلاث على الذراعين؟ فقال: ذلك أبلغ
(1)
الوضوء.
(1)
سقط من: [جـ]: (أبلغ).
80 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الجريري عن (عروة)
(1)
بن قبيصة عن رجل من الأنصار عن أبيه أن عثمان قال: ألا أريكم كيف كان وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. فدعا بماء، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا
(2)
، ومسح برأسه، وغسل قدميه، ثم قال: واعلموا أن الأذنين من الرأس، ثم قال: تحريت أو توخيت لكم وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [ط]: زيادة (ثلاثًا).
(3)
مجهول، أخرجه الدارقطني (367).
81 -
حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد اللَّه بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال ابن ثوبان، أخرجه أبو داود (136) والترمذي (43) وابن حبان (1094) والبيهقي 1/ 79 والحاكم 1/ 150.
82 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن جابر عن الحسن قال: الوضوء مرة، (ومرتان)
(1)
، وثلاث.
(1)
في [أ، خ]: (مرتين) بالياء.
83 -
حدثنا وكيع قال: نا داود بن قيس عن عبيد اللَّه بن مقسم عن القاسم قال: أما من كان يحسن الوضوء؛ فمرة مرة.
[8] في تخليل الأصابع في الوضوء
(1)
[37]
(1)
إيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب اتفاقًا، ودلك ما بين الأصابع الجمهور على استحبابه، وفي رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل أنه لا يستحب.
84 -
حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوء. قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"
(1)
.
(1)
حسن، لحال يحيى، أخرجه أحمد (1887)، والترمذي (38)، وأبو داود (142)، وابن ماجه (448).
85 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن واقد عن مصعب بن سعد قال: مر عمر على قوم يتوضؤون فقال: (خللوا)
(1)
.
(1)
منقطع؛ لا رواية لمصعب عن عمر، وأخرجه الترمذي (788) وابن خزيمة (150) وابن حبان (1087) والنسائي (87) وأخرجه مسدد كما في المطالب (92) وجعله من مسند ابن عمر.
86 -
حدثنا أبو الأحوص عن (أبي)
(1)
مسكين عن هزيل قال: قال عبد اللَّه: لينهكن الرجل ما بين أصابعه بالماء
(2)
، أو لتنهكنه النار
(3)
.
(1)
في [هـ]: (ابن) وفي حاشية [خ]: (اسمه حر بن مسكين).
(2)
في [خ]: لم يرد بالماء.
(3)
صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (68).
87 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: حدثني من سمع حذيفة يقول: خللوا بين الأصابع في الوضوء قبل أن تخللها النار
(1)
.
(1)
مجهول، أخرجه عبد الرزاق (71).
88 -
حدثنا هشيم عن عمران بن أبي عطاء قال: رأيت ابن عباس توضأ، فغسل قدميه حتى تتبع بين أصابعه فغسلهن
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال عمران، وسيأتي [99].
89 -
حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق عن شيبة بن نصاح قال: صحبت القاسم بن محمد إلى مكة، فرأيته إذا توضأ للصلاة يدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه. قال:(وهو يصب الماء)
(1)
عليها، فقلت له: يا أبا محمد لم تصنع هذا؟ قال: رأيت عبد اللَّه بن عمر يصنعه
(2)
.
(1)
في [ب]: (لم يرد الماء).
(2)
حسن يحتمل الانقطاع، ابن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعن.
90 -
حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن عمر أنه رآه في سفر ينزع خفيه، ثم يخلل أصابعه
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (73).
91 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن عبد اللَّه قال: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن (تحشوها)
(1)
النار
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (تحسوها) -بالسين-.
(2)
منقطع؛ طلحة لم يسمع ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق (17).
92 -
حدثنا يحيى بن (يعلى)
(1)
التيمي عن منصور عن طلحة عن عبد اللَّه، بمثل حديث ابن نمير
(2)
.
(1)
في [هـ]: (علي).
(2)
منقطع.
93 -
حدثنا وكيع عن (أبي)
(1)
(مكين)
(2)
عن عكرمة قال: إذا توضأت، فابدأ بأصابعك فخللها، فإنه كان يقال: هو مقيل الشيطان.
(1)
في [هـ]: (ابن).
(2)
في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (مسكين).
94 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى قال: رأيت ابن الحنفية توضأ، فخلل أصابعه.
95 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: خللوا أصابعكم بالماء؛ لا تخللها نار قليل (متقيها)
(1)
.
(1)
في [أ، خ]: (بقياها) و [جـ، د، هـ]: (يعبؤها) وفي [ل]: (تقياها).
96 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن (يحيى)
(1)
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لتخللن أصابعكم بالماء، أو ليخللنها اللَّه بالنار
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ابن يحيى).
(2)
منقطع، لا رواية ليحيى عن أبي بكر، وعند عبد الرزاق (72) معناه.
97 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حبذا المتخللون؛ أن تخلل بين أصابعك بالماء، وأن تخلل من الطعام"
(1)
(2)
.
(1)
في حاشية [د]: (عن يحيى بن العلاء عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "حبذا المتخللون، قيل: وما المتخللون يا رسول اللَّه؟ قال: "المتخللون أما تخليل الطعام فمن الطعام، وأما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق"، وليس في المطبوع من مصنف عبد الرزاق، وانظر: المعجم الكبير (4061).
(2)
ضعيف؛ لحال واصل وأبي سورة، أخرجه عبد بن حميد (217) وأحمد (23527) والطبراني (4061) وابن عدي 7/ 2547.
[9] في تخليل اللحية في الوضوء
(1)
[38]
(1)
تخليل اللحية الكثيفة مستحب عند الأئمة الأربعة، وأوجبه ابن عبد الحكم، وصفة التخليل أن يشبك لحيته بأصابعه ويحركها.
98 -
حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته. فقلت له؟، فقال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعله
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال عبد الكريم، أخرجه الترمذي (29) وابن ماجه (429) والحاكم 1/ 149.
99 -
حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يخلل لحيته إذا توضأ
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال أبي حمزة، سبق برقم (88).
100 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يخلل لحيته
(1)
.
(1)
صحيح، سيأتي (102، 104، 115).
101 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي (معن)
(1)
قال: رأيت أنسا توضأ فخلل لحيته
(2)
.
(1)
في [جـ، د، هـ]: (معين) بالياء.
(2)
مجهول؛ لحال أبي معن.
102 -
حدثنا وكيع عن (أسامة)
(1)
عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ
(2)
.
(1)
في [جـ، د، هـ]: (أمامة).
(2)
حسن؛ لحال أسامة بن زيد.
103 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: رأيت سعيد بن جبير توضأ، (وخلل)
(1)
لحيته.
(1)
في [خ]: (فخلل) بالفاء.
104 -
حدثنا وكيع عن (المعلى)
(1)
بن (جابر)
(2)
عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يخلل لحيته
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عن العلاء).
(2)
في [خ]: (مرجان)[أ، جـ، هـ]: (برجان) بالهاء.
(3)
مجهول؛ لحال المعلى.
105 -
حدثنا زيد بن الحباب عن النضر بن معبد قال: رأيت أبا قلابة إذا توضأ خلل لحيته.
106 -
حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن يزيد الرقاشي عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يخلل لحيته
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا؛ لحال يزيد، أخرجه أبو داود (145) وابن ماجه (431) والحاكم 1/ 149 والبيهقي 1/ 54.
107 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ.
108 -
حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: رأيت ابن سيرين (توضأ)
(1)
، فخلل لحيته.
(1)
في [خ]: (يتوضأ).
109 -
حدثنا (ابن)
(1)
إدريس عن هشام قال: كان ابن سيرين يخللها.
(1)
في [جـ]: (أبو).
110 -
حدثنا يحيى بن اليمان قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك قال: رأيته يخلل لحيته.
111 -
حدثنا وكيع عن (أبي عاصم)
(1)
عن رجل لم يسمه: أن عليا مر على رجل يتوضأ، فقال: خلل، يعني: لحيته
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: هو (ابن أبي أيوب).
(2)
مجهول.
112 -
حدثنا زيد بن الحباب عن عمر (بن)
(1)
سليم الباهلي قال: حدثني أبو غالب قال: قلت لأبي أمامة: أخبرنا عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فتوضأ ثلاثًا، وخلل لحيته، وقال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل
(2)
.
(1)
في [جـ، هـ]: (عن).
(2)
حسن؛ لحال عمر بن سليم، أخرجه الطبرانى 8/ 333.
113 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: رأيت عثمان يتوضأ، فخلل لحيته ثلاثًا، وقال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعله
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال عامر، أخرجه الترمذي (31) وابن ماجه (430) وابن حبان (1081) وابن خزيمة (151).
114 -
حدثنا وكيع عن الهيثم (بن جمّاز)
(1)
عن يزيد بن أبان عن (أنس)
(2)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل، فقال: إذا توضأت، فخلل لحيتك"
(3)
.
(1)
في [هـ]: (حدثنا حماد)، وفي [أ]:(بن حيان).
(2)
سقط من: [خ].
(3)
ضعيف جدًا؛ لحال يزيد، أخرجه ابن عدي 7/ 2561.
115 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ؛ خلل لحيته
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث.
116 -
حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبي الهيثم عن إبراهيم: أنه توضأ وخلل لحيته.
[10] من كان لا يخلل لحيته ويقول: يكفيك ما سال عليها
[39]
117 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بن (عبد الرحمن الزبيدي)
(1)
قال: سألت إبراهيم أخلل لحيتي بالماء، أو يكفيها (ما مر)
(2)
عليها؟ قال: يكفيها ما مر عليها.
(1)
في [د]: زيادة (ابن عبد الرحمن الزبيدي)، وفي [هـ]:(الزبيري).
(2)
سقط من: [خ].
118 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: كان الحسن لا يفعل، يعني: لا يخلل لحيته.
119 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: رأيته مسح جانبي لحيته وعارضيه، ولم يخللها.
120 -
حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: حسبك ما سال من وجهك على لحيتك.
121 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير قال. رأيت أبا جعفر لا يخلل لحيته.
122 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر ومحمد بن علي ومجاهد والقاسم: أنهم كانوا يمسحون لحاهم ولا يخللونها.
123 -
حدثنا جوير بن عبد الحميد عن يزيد (عن)
(1)
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيته توضأ ولم أره خلل لحيته، ثم قال: هكذا رأيت عليا توضأ
(2)
.
(1)
فى [هـ]: (بن).
(2)
ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد، وتقدم (71).
124 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: يجزئك ما سال من وجهك على لحيتك، ولا تخلل.
125 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان قال: سئل القاسم بن محمد عن تخليل اللحية. فقال: ما عليّ كدُّها.
126 -
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: رأيت إبراهيم توضأ، ولم يخلل لحيته.
[11] في غسل اللحية في الوضوء
(1)
[40]
(1)
إن كانت اللحية خفيفة ترى البشرة من خلفها وجب غسل اللحية عندهم، وأما إن كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهرها، وما استرسل من اللحية قال أبو حنيفة: لا يجب غسل ظاهره، وقال مالك وأحمد: يجب، وعن الشافعي قولان، والأظهر وجوبه لحصول المواجهة به.
127 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن مسلم بن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن استطعت أن تبلغ بالماء أصول اللحية؛ فافعل.
128 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين قال: رأيته يغسل لحيته، فقلت له من السنة غسل اللحية؟ فقال: لا.
129 -
حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء: أنه كان يرى بلّ أصولها من الماء. يعنى: اللحية.
130 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن، وعبيدة عن إبراهيم: أنهما كانا يستحبان أن يمسحا باطن اللحية في الوضوء.
131 -
حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن محارب عن ابن سابط قال: إذا توضات؛ فلا تنس الفنيكين.
132 -
حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ابن شبرمة عن سعيد بن جبير قال: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها!.
[12] في مسح الرأس كم هو مرة
(1)
[43]
(1)
يرى الشافعي استحباب مسح الرأس ثلاثًا، وقال الجمهور: المشروع مسحة واحدة ومذهبهم أرجح.
133 -
حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح رأسه مسحة
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، ولا رواية لعطاء عن عثمان، أخرجه عبد اللَّه في زوائد المسند (472).
134 -
حدثنا (حسين)
(1)
بن علي عن جعفر بن برقان عن الزهري عن حمران عن عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة
(2)
.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (حسن).
(2)
معلول؛ رواية جعفر عن الزهري معلولة.
135 -
حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عمن حدثه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ثلاثًا ثلاثًا، إلا المسح مرة مرة
(1)
.
(1)
مجهول.
136 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (6).
137 -
حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع: (أن)
(1)
ابن عمر كان يمسح يافوخه مرة
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ]: (أن)، وفي [د، هـ]: (عن).
(2)
حسن؛ لحال أسامة، أخرجه عبد الرزاق (7) والطبراني 6/ 142.
138 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فدعا بوضوء، فتوضأ ومسح رأسه مرة، وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، قال: هكذا رأيت عليا يتوضأ
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال يزيد، سبق برقم (71).
139 -
حدثنا شريك عن سنان البجلي عن إبراهيم: قال تجزئ مسحة للرأس.
140 -
حدثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس: أنه كان يمسح رأسه ثلاثًا
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال أبي العلاء، أخرجه البيهقي 1/ 64.
141 -
حدثنا أبو معاوية عن عبد رب بن أيمن قال: قلت لعطاء أيجزئني أن أمسح رأسي مسحة؟ قال: نعم.
142 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (ثوير)
(1)
عن سعيد بن جبير قال: لو كنت على شاطئ الفرات؛ ما زدت على مسحة.
(1)
في [هـ]: (نوير) بالنون.
143 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن مسح الرأس، فقالا: مرة.
144 -
حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالما مسح رأسه واحدة.
145 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ومسح برأسه مرتين
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، تقدم برقم (59).
146 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: كان (يأمر)
(2)
أن يمسح على الرأس مرة.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
في [أ، خ، ط]: (يؤمر).
147 -
حدثنا ابن علية عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء أنه قال: يمسح الرأس مرة واحدة.
148 -
[حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الحديث في [جـ].
(2)
مرسل.
149 -
حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وزاذان وميسرة: أنهم كانوا إذا توضؤوا؛ مسحوا رؤوسهم ثلاثًا
(1)
.
(1)
ورد في حاشية [د]: (ابن جريج عن عمرو بن يحيى عن عمارة بن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحدة بكفيه يقبل بيديه ويدبر بهما على رأسه مرة واحدة. مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد اللَّه بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه)، مصنف عبد الرزاق (4، 5).
[13] في مسح الرأس كيف هو؟
(1)
[44]
(1)
قال طائفة: يبدأ بمؤخر الرأس إلى جهة الوجه ثم يعود، وقال آخرون: يبدأ بأعلى رأسه ثم يذهب ناحية وجهه ثم يعود لمؤخرة رأسه ثم يعود إلى ناصيته، وقال الجمهور: يبدأ من جهة الوجه إلى القفا ثم يعود، ومذهب الجمهور أرجح، والخلاف في الأفضل.
150 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح رأسه هكذا. وأمرّ حفص، بيديه على رأسه حتى مسح قفاه
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
مجهول، لحال أبي طلحة، أخرجه أبو داود (132) وأحمد (15951) والطحاوي 1/ 30 والطبراني (407) وعبد بن حميد (348) والبيهقي 1/ 60.
151 -
حدثنا سهل بن يوسف قال: قلت لحميد: أكان أنس بن مالك إذا مسح رأسه يقلب شعره؟ قال: لا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البيهقي 1/ 60.
152 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يمسح رأسه هكذا، من مقدمه إلى مؤخره، ثم رد يديه إلى مقدمه.
153 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأتينا فيكثر، قالت: فوضعنا له الميضأة، فأتانا فتوضأ ومسح رأسه، بدأ بمؤخره، ثم رد يديه على ناصيته
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، تقدم (59).
154 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يمسح رأسه هكذا. ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمرّها إلى مقدم رأسه
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (6).
155 -
حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد قال: كان سلمة يمسح مقدم رأسه.
[14] من قال: الأذنان من الرأس
(1)
[47]
(1)
الأذنان من الرأس عند أبي حنيفة بمعنى أنه يكفي مسحها مع ما يكمل ربع الرأس، وهما من الرأس عند أحمد بمعنى أنه يجب مسحهما عند مسح الرأس، وقال مالك: هما من الرأس ويستحب مسحهما معه ولا يجب، وقال الشافعي: ليسا من الرأس ويستحب مسحهما بماء جديد ولا يكفي مسحهما عن مسح الرأس.
156 -
حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من توضأ؛ فليمضمض (وليستنشق)
(1)
، والأذنان من الرأس"
(2)
.
(1)
في [أ، د]: (ويستنشق) وسقط من: [هـ].
(2)
مرسل، أخرجه عبد الرزاق (23) والعقيلي 4/ 32، والخطيب في تاريخه 6/ 407، والبيهقي 1/ 52 والدارقطني 1/ 84 (335).
157 -
حدثنا عبدة بن سليمان (عن سعيد)
(1)
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: الأذنان من الرأس.
(1)
في [هـ]: (ابن سعيد).
158 -
[حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى قال: الأذنان من الرأس
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع، الحسن لم يسمع أبا موسى وسوار ضعيف، أخرجه الدارقطني (356).
159 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: الأذنان من الرأس]
(1)
.
(1)
في [س]: تقدم هذا الأثر على الذي قبله.
160 -
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الأذنان من الرأس
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان ويوسف، أخرجه الدارقطني (345).
161 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد (عن)
(1)
أبي معشر عن إبراهيم، وعن قتادة عن سعيد بن المسيب، والحسن قالوا: الأذنان من الرأس.
(1)
في [هـ]: (ابن).
162 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: الأذنان من الرأس.
163 -
حدثنا أبو (أسامة)
(1)
عن أسامة عن هلال بن أسامة عن ابن عمر قال: الأذنان من الرأس
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أمامة).
(2)
مجهول؛ لجهالة هلال، أخرجه الدارقطني (324).
164 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع قال: كان ابن عمر يمسح أذنيه، ويقول: هما من الرأس
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه الدارقطني (325) وعبد الرزاق (24) والطحاوي 1/ 34.
165 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ما أقبل من الأذنين؛ فمن الوجه، وما أدبر، فمن الرأس.
166 -
حدثنا (أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان يغسل أذنيه مع وجهه، ويمسحهما مع رأسه.
(1)
سقط من: [أ، خ، د].
167 -
حدثنا أبو (داود)
(1)
عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن سيرين قال: الأذنان من الرأس.
(1)
في [خ]: تكرر (داود).
168 -
حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: الأذنان من الرأس.
169 -
حدثنا (أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن عروة ابن قبيصة عن رجل من الأنصار (عن أبيه)
(2)
عن عثمان قال: واعلموا أن الأذنين من الرأس
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
زيادة في [خ، د، هـ].
(3)
مجهول، أخرجه الدارقطني (367)، وتكرر هذا الأثر في [جـ].
170 -
حدثنا (أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: سألته عن مسح الأذنين مع الرأس أو مع الوجه؟ فقال: مع كل.
(1)
سقط من: [أ، جـ، خ].
[15] من كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما
[48]
171 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال: رأيت أنسا توضأ، فجعل يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما، فنظرت إليه! فقال: إن ابن مسعود كان يأمر بذلك
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه الدارقطني (373) والطحاوي 1/ 34.
172 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه؛ داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، (فمسح)
(1)
باطنهما وظاهرهما
(2)
.
(1)
في [خ]: (فمسحهما) وفي [هـ]: (وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما).
(2)
حسن؛ ابن عجلان صدوق، وسبق برقم (64).
173 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه، فمسح باطنهما، وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (29) والدارقطني (375).
174 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد عن سعيد بن جبير وإبراهيم أنهما قالا في الأذنين: امسح ظاهرهما وباطنهما.
175 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان -قال: وكان من غلمة ابن (الزبير)
(1)
قال: وضأت ابن عمر، فرأيته يمسح ظاهر أذنيه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ابن عمر).
(2)
مجهول؛ لجهالة عثمان، وأخرج عبد الرزاق نحوه (28).
176 -
حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: كنا مع علي يوما صلاة الغداة، فلما انصرف، دعا الغلام (بالطست)
(1)
فتوضأ، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال لنا: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (بالطشت).
(2)
حسن؛ لحال عبد الملك، أخرجه النسائي في الكبرى (161) وسيأتي طرفه في (401).
177 -
حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أن عمر بن الخطاب توضأ، فأدخل أصبعيه في باطن أذنيه وظاهرهما فمسحهما
(1)
(2)
.
(1)
ورد في حاشية [د]: (عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عمر أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعله. معمر عن ابن عقيل عن الربيع بنت عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (34، 35).
(2)
حسن؛ لحال محمد بن زيد.
[16] في المسح على القدمين
(1)
[55]
(1)
قال الأئمة الأربعة بوجوب غسل القدمين عند عدم لبس الخفين، ولم يثبت خلاف ذلك عن أحد من الصحابة.
178 -
حدثنا ابن علية عن أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به.
179 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أنه كان يقول: (إنما هو المسح على القدمين)، (وكان)
(1)
يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما.
(1)
في [د]: (فكان).
180 -
حدثنا ابن عيينة عن (عمرو)
(1)
بن دينار عن عكرمة قال: غسلتان ومسحتان.
(1)
في [هـ]: (عمر).
181 -
حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: إنما هو المسح على القدمين؛ ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل، فلم يجعل عليه التيمم.
182 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما
(1)
.
(1)
معلول، لم يسمع حميد من أنس كثيرًا، وقال ابن عدي عن حميد عن أنس:"كان يغسل قدميه".
183 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين (برأي)
(1)
؛ كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما
(2)
.
(1)
في [د]: (بالرأي).
(2)
مضطرب، وصواب الرواية:(باطن الخفين)، أخرجه أحمد (737) وأبو داود (163) والنسائي في الكبرى (119) والبيهقي 1/ 292 والدارقطني 1/ 199 والبغوي (239).
184 -
حدثنا ابن علية عن مالك بن مغول عن زبيد اليامي عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح على القدمين
(1)
.
(1)
منقطع.
185 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح.
[17] من كان يقول: اغسل قدميك
(1)
[56]
(1)
غسل القدمين واجب في الوضوء لتواتر الأحاديث، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
186 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج (عن الزبير)
(1)
بن عدي عن إبراهيم قال: سألت الأسود أكان عمر يغسل قدميه؟ قال: نعم كان يغسلهما غسلا
(2)
.
(1)
في [خ]: (عن عدي).
(2)
منقطع حكمًا، حجاج مدلس، أخرجه الطحاوي 1/ 40.
187 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد: أن أنسا كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل
(1)
(2)
.
(1)
في الإمدادية زيادة: (الماء).
(2)
صحيح.
188 -
حدثنا شريك عن زياد بن علاقة عن ابن غرباء
(1)
: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا غسل ظاهر قدميه وترك باطنهما، فقال: لم تركتهما للنار؟
(2)
.
(1)
في الإمدادية نقلًا عن الملتانة: هو (عمرو بن ميمون).
(2)
مجهول؛ لجهالة ابن غرباء.
189 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اغسل القدمين إلى الكعبين
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه البيهقي 1/ 17.
190 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: إن كنت لأسكب عليه الماء فيغسل رجليه
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف رواية أبي بشر عن مجاهد، أخرجه الطحاوي 1/ 40.
191 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن (أبي الجحاف)
(1)
عن الحكم قال: سمعته يقول: مضت السنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يعني (بغسل القدمين)
(2)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (الحجاف).
(2)
في [د]: (على غسل القدمين).
(3)
مرسل.
192 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، وقال: أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال أبي حية، وسبق برقم (54).
193 -
حدثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]، يعني: رجع الأمر إلى الغسل
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البيهفي 1/ 70 الطحاوي 1/ 40.
194 -
حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] يقول: رجع الأمر إلى الغسل.
195 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: عاد الأمر إلى الغسل.
196 -
حدثنا حفص (عن)
(1)
عمرو عن الحسن: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: 6]، قال: ذاك الغسل
(2)
: الدلك.
(1)
في [جـ]: (ابن).
(2)
بداية نسخة (ك).
197 -
حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز: أنه كان يغسل قدميه.
198 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن (محمد)
(1)
بن عقيل قال: حدثتني الربيع قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأتينا، فتوضأ فغسل رجليه ثلاثًا
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، تقدم برقم (59).
199 -
حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء قالت: أتاني ابن عباس، فسألني عن هذا الحديث -تعني
⦗ص: 46⦘
حديثها الذي ذكرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وأنه غسل رجليه -قالت: فقال ابن عباس: أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب اللَّه إلا المسح!
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه عبد الرزاق (65) والبيهقي 1/ 72 والحميدي (342).
200 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن محمود
(1)
قال: رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " (اغسل)
(2)
باطن قدميك" فجعل يغسل باطن قدميه
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عبد اللَّه بن مسلمه أو ابن محمد بن مسلمه).
(2)
زيادة من [خ] وفي [س]: (يغسل).
(3)
مرسل مجهول؛ محمد بن محمود مجهول، أخرجه عبد الرزاق (75).
201 -
حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الملك عن عطاء قال: قلت له: أدركت أحدا منهم يمسح على القدمين؟ قال: محدث!.
202 -
حدثنا حماد بن مسعدة عن (يزيد)
(1)
مولى سلمة: كان يغسل قدميه.
(1)
في [ك]: (بريد).
[18] من قال: خذ لرأسك ماءً جديدا
(1)
[46]
(1)
ذهب الأئمة إلى مشروعية أخذ ماء جديد لمسح الرأس، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية بوجوبه، وقال مالك: لا يجب.
203 -
حدثنا (إسحاق)
(1)
الأزرق عن (أيوب)
(2)
أبي العلاء عن قتادة عن (أنس)
(3)
: أنه كان يمسح على الرأس ثلاثًا، يأخذ لكل مسحة ماءًا على حدة
(4)
.
(1)
سقط من [هـ]:، وفي [خ]: حاشية (بن يوسف).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن مسكين) وفي [د]: زيادة (عن).
(3)
زيادة في [خ]: (رض).
(4)
حسن؛ أيوب صدوق.
204 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة قال: سألته فقال: كان علي بن أبي طالب يأخذ لرأسه ماء
(1)
(2)
.
(1)
في حاشية [د] وزيادة في [أ](وسألت حمادًا فقال: يأخذ لرأسه ماء).
(2)
منقطع، قتادة لم يسمع من علي.
205 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يرى أن يأخذ ماءً لمسح رأسه.
206 -
حدثنا (أبو عامر العقدي)
(1)
عن (أفلح)
(2)
قال: رأيت القاسم توضأ، فأخذ لرأسه ماءً جديدًا.
(1)
في حاشية [خ]: (عبد الملك بن عمرو).
(2)
حاشة في [خ]: (ابن حميد يقال له ابن صفيراء).
207 -
حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يجدد لمسح الرأس الماء.
208 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد
(1)
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه
(2)
.
(1)
في [خ]: ورد (يزيد).
(2)
حسن؛ ابن عجلان صدوق، وسبق برقم (64).
209 -
حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يأخذ لرأسه ماءًا جديدا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (19).
210 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن مصعب بن سعد قال: خذ لرأسك ماء جديدا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (18).
211 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن واقد عن مصعب بن سعد قال: خذ لرأسك ماءًا جديدا
(1)
.
(1)
لم يرد هذا الخبر في [د، هـ].
[19] من كان يمسح رأسه بفضل يديه
[49]
212 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ومسح رأسه بما بقي من وضوئه
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، تقدم برقم (59).
213 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه وعن حميد عن الحسن: أنهما كانا يمسحان رءوسهما بفضل أيديهما.
214 -
حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه
(1)
(2)
.
(1)
في حاشية [د]: (معمر أخبرني من سمع الحسن يقول: يكفيك أن تمسح رأسك بما في يديك من الوضوء)، انظر: مصنف عبد الرزاق (17).
(2)
مرسل.
[20] إذا نسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيتة بللا
[50]
215 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نسي أن يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فذكر وهو في الصلاة. فإن كان في لحيته بلل؛ فليمسح رأسه.
216 -
حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا نسي مسح رأسه، فوجد في لحيته بللا؛ أجزأه أن يمسح به رأسه.
217 -
حدثنا حفص عن هشام عن الحسن، وعن الأعمش عن
(1)
إبراهيم: مثله.
(1)
في [ك]: (وعن).
218 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن - (في قوله)
(1)
في الرجل: يذكر في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل- قال: يمسح رأسه من بلل لحيته.
(1)
سقط من: [أ].
219 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس -فيما يعلم حماد- عن علي قال: إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح، برأسه فوجد في لحيته بللا؛ أخذ من لحيته فمسح رأسه
(1)
(2)
.
(1)
في حاشية [د]: (ابن جريج عن عطاء والثوري عن مغيرة وإبراهيم مثله قال الثوري: وقال غيرهما يستحب من ماء غيره، قال سفيان أراه مصعب بن سعد.
* ابن يونس عن موسى بن أبي عائشة قال: سمعت مصعبًا وسأله رجل فقال: أتوضأ فأغسل وجهي وذراعي فيكفيني ما في يدي للرأس أم أحدث لرأسي ماء قال: بل أحدث لرأسك ماءً)، انظر: مصنف عبد الرزاق (48، 49).
(2)
صحيح، وفي رواية خلاس عن علي، انظر: فتح الباري 6/ 437.
[21] من كان يرى المسح على العمامة
(1)
[51]
(1)
ذهب الجمهور إلى عدم مشروعية مسح العمامة في الوضوء، وذهب أحمد إلى مشروعيته بشروط عنده؛ ومذهبه أرجح.
220 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والخمار
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (275) وأحمد (23884) وسيأتي [1878].
221 -
حدثنا إسماعيل ابن علية وبن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزني عن (عبد الرحمن)
(1)
بن (عسيلة)
(2)
الصنابحي قال: رأيت أبا بكر يمسح على الخمار
(3)
.
(1)
في [جـ، د، هـ]: (عن حميد).
(2)
في [د، هـ]: (غسيله).
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن حزم في المحلى 2/ 60.
222 -
حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه: أن أبا
(1)
موسى خرج من الخلاء؛ فمسح على قلنسوته
(2)
.
(1)
كذا في جميع النسخ.
(2)
ضعيف فيه جهالة، لضعف أشعث وجهالة أبيه.
223 -
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال أبي غالب.
224 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن سفيان عن (سماك)
(1)
عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أنها كانت تمسح على الخمار
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عطية).
(2)
مجهول؛ لجهالة أم الحسن.
225 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم)
(1)
قال: رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الأحول).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (738).
226 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن (سفيان)
(1)
عن (عمران)
(2)
بن مسلم عن سويد بن (غفلة)
(3)
قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الثوري).
(2)
في حاشية [خ]: (الأعمى).
(3)
في [ك]: (عقلة).
(4)
صحيح.
227 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة (قال)
(1)
: إن شئت فامسح عليها، وإن شئت فلا
(2)
.
(1)
في [أ، ب، خ]: (فقال).
(2)
مجهول، لحال نباتة الوالبي.
228 -
حدثنا وكيع عن أبيه عن طارق قال: (رأيت حكيم بن جابر يمسح على العمامة).
229 -
حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن (محمد)
(1)
بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع (سلمان)
(2)
، فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك، فإني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الكندي).
(2)
في حاشية [د]: (سليمان).
(3)
مجهول؛ لحال أبي شريح وأبي مسلم، أخرجه أحمد (23717) وابن ماجه (563) وابن حبان (1344).
230 -
حدثنا يزيد بن هارون عن (التيمي)
(1)
عن (بكر)
(2)
عن (ابن المغيرة)
(3)
ابن شعبة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه؛ ومسح على العمامة
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (سليمان).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن عبد اللَّه المزني).
(3)
في [ك]: أبي المغيرة.
(4)
صحيح، أخرجه مسلم (274) وأبو داود (150) والترمذي 100 والنسائي 1/ 76.
231 -
حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن (أبي سلمة)
(1)
عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة
(2)
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن بن عوف).
(2)
في حاشية [د]: (عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة، معمر عن قتادة أن المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل أحدًا عنهما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار)، انظر: مصنف عبد الرزاق (470).
(3)
حسن؛ محمد بن مصعب صدوق، أخرجه ابن ماجه (562) وأحمد 4/ 139 وأصله في البخاري (205).
[22] من كان لا يرى المسح عليها، ويمسح على رأسه
[52]
232 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن عباد بن إسحاق عن (أبي عبيدة)
(1)
بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابرا عن المسح على العمامة، فقال: أمسّ الماء الشعر
(2)
.
(1)
حاشية [خ]: (سلمة).
(2)
حسن؛ عباد وأبو عبيدة صدوقان، أخرجه الترمذي (102) والبيهقي 1/ 61.
233 -
حدثنا وكيع بن الجراح عن الربيع بن سليم عن (أبي لبيد)
(1)
قال: رأيت عليا (أتى)
(2)
الغيط على بغلة له، وعليه (إزار ورداء)
(3)
وعمامة وخفان، فرأيته بال، ثم توضأ، فحسر العمامة، فرأيت رأسه مثل راحتي، عليه مثل خط الأصابع من الشعر، فمسح برأسه، ثم مسح على خفيه
(4)
.
(1)
حاشية [خ]: (لمازة بن زيار).
(2)
في [د]: (العيض).
(3)
في [أ]: (أبا الغيض).
(4)
ضعيف؛ لحال الربيع.
234 -
حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يمسح على العمامة
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الحاكم 1/ 169 والبيهقي 1/ 61.
235 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن (مغيرة)
(1)
(2)
قال: كان إذا كانت على إبراهيم عمامة أو قلنسوة رفعها، ثم مسح على يافوخه.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن مقسم).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن مقسم).
236 -
حدثنا وكيع عن أبي البختري: قال رأيت الشعبي توضأ فحسر العمامة.
237 -
حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن هشام عن أبيه: أنه كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
238 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه
(1)
.
(1)
مرسل، أخرجه عبد الرزاق (739) والبيهقي 1/ 61.
239 -
حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم لا يمسح على العمامة؛ يحسر عن رأسه، فيمسح عليه.
240 -
حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: الرجل يمسح على ناصيته وعلى عمامته.
241 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، ومسح على العمامة
(1)
.
(1)
صحيح، وتقدم برقم (230).
[23] في المرأة كيف تمسح رأسها؟
[53]
242 -
حدثنا وكيع عن سفيان
(1)
عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: المرأة والرجل في مسح الرأس سواء.
(1)
زيادة في [خ]: (عن مالك بن أنس).
243 -
حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن نافع قال: رأيت صفية بنت (أبي عبيد)
(1)
توضأت، فأدخلت (يديها)
(2)
تحت خمارها، فمسحت بناصيتها.
(1)
في [هـ]: (ابن عبيد).
(2)
في [د]: (يدها).
244 -
[حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تدخل المرأة يديها تحت خمارها، فتمسح بناصيتها]
(1)
.
(1)
سقط هذا الأثر من [جـ].
245 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة قال: تمسح عارضيها.
246 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: تمسح المرأة بناصيتها وعارضيها إذا كانت قد مسحت للصبح.
247 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء -في المرأة إذا أرادت أن تمسح رأسها- قال: تدخل يديها تحت الخمار، فتمسح مقدم رأسها؛ يجزئ عنها.
248 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن هشام عن فاطمة (بنت)
(1)
المنذر: أنها كانت تمسح على العارضين وقد كانت أدركت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك]: (ابنة).
249 -
حدثنا وكيع عن أبي خلدة خالد بن دينار أن أبا العالية سئل كيف تمسح المرأة رأسها؟ فقال لامرأته: أخبريها. فقالت هكذا، وأمرت يديها على (جانبي)
(1)
رأسها، فمسحته.
(1)
في [أ، هـ]: (جانب).
[24] في المرأة تمسح على خمهارها
(1)
[54]
(1)
ذهب أحمد في رواية عنه إلى جواز مسح المرأة على خمارها، خلافًا للجمهور.
250 -
حدثنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أم سلمة: أنها كانت تمسح على الخمار
(1)
.
(1)
منقطع، الحسن لم يدرك أم سلمة.
251 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: سئل عن المرأة تمسح (على)
(1)
خمارها؟ فقال: لا، ولكن تمسح على رأسها.
(1)
سقط من: [أ، خ، هـ].
252 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا توضأت المرأة، فلتنزع خمارها، ولتمسح برأسها.
253 -
حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: المرأة تمسح على ناصيتها، وعلى خمارها.
254 -
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: قال حماد: تنزع المرأة خمارها عند كل وضوء
(1)
.
(1)
في حاشية [د]: (جعفر الفريابي عن سفيان حدثني من سمع نافعًا يقول: كان ابن عمر يكره أن تمسح المرأة على الخمار).
[25] في الوضوء بالماء (المسخن)
(1)
[58]
(1)
في [جـ، خ، هـ]: (السخن) وذهب الشافعي إلى كراهية الوضوء به خلافًا للجمهور، ومذهبهم أرجح.
255 -
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر: كان له قمقم يسخن له فيه الماء
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الشافعي في الأم 1/ 3 والبيهقي 1/ 6 والدارقطني (85) وعبد الرازق (675).
256 -
حدثنا وكيع عن هشام بن (سعد)
(1)
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر: كان (له) قمقم يسخن
(2)
فيه الماء
(3)
.
(1)
في [ك]: (مسعد).
(2)
في [أ، س]: زيادة (له).
(3)
ضعيف؛ لحال هشام، وسبق برقم (255).
257 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سألت نافعا عن الماء (المسخن؟)
(1)
فقال: كان ابن عمر يتوضأ بالحميم
(2)
.
(1)
في [أ، جـ]: (السخن).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (676).
258 -
حدثنا معتمر بن (سليمان)
(1)
عن (إسحاق)
(2)
بن سويد عن يحيى بن يعمر قال: يتطهر بماء يطبخ بالنار، وإذا توضأت بالماء المسخن مزجته.
(1)
في [جـ]: (سلمان).
(2)
في حاشية [خ]: (العدوي).
259 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا (أبو سلمة)
(1)
قال: قال ابن عباس: إنا ندهت بالدهن وقد طبخ على النار، ونتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن).
(2)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه عبد الرزاق (653) والطحاوي 1/ 63.
260 -
حدثنا وكيع عن (قرة)
(1)
قال: سألت الحسن عن الوضوء بالماء الساخن؟ فقال: لا بأس به.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن خالد).
261 -
حدثنا شريك عن بدر قال: أتيت أبا وائل يوم جمعة، وهو يسخن له الماء.
262 -
حدثنا حماد بن مسعدة عن (يزيد)
(1)
: أن (سلمة)
(2)
كان يسخن له الماء، (فيتوضأ)
(3)
به
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي عبيد)
(2)
في حاشية [خ]: (ابن الأكوع).
(3)
في [جـ]: (فتوضاء به).
(4)
صحيح.
263 -
حدثنا قاسم بن مالك عن (ليث)
(1)
عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء (المسخن)
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).
(2)
في [جـ]: (السخن).
[26] في الوضوء بالنبيذ
(1)
[63]
(1)
ذهب الحنفية إلى جواز الوضوء بالنبيذ وخالفهم الجمهور، والأرجح عدم الجواز.
264 -
حدثنا وكيع عن أبيه (عن أبي فزارة)
(1)
عن أبي (زيد)
(2)
مولى عمرو ابن حريث عن ابن مسعود أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا، إلا شيء من نبيذ
(3)
في إداوة، فقال:"تمرة طيبة، وماء طهور"
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: (قرارة) وسقط من: [جـ].
(2)
في [هـ]: (يريد).
(3)
لم يرد تكملة الحديث في [أ].
(4)
مجهول؛ أبو زيد مجهول، أخرجه أحمد (4295) وأبو داود (84) والترمذي (88) وابن ماجه (384).
265 -
[حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (أبي)
(1)
إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من النبيذ]
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ]: (ابن).
(2)
سقط الحديث في: [أ].
(3)
ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارقطني 1/ 78 (254) والبيهقي 1/ 12.
266 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن (مبارك)
(1)
عن (يحيى)
(2)
عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء.
(1)
في حاشية [خ]: (الهنائي).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن أبي كثير).
267 -
حدثنا (مروان بن)
(1)
معاوية عن (أبي خلدة)
(2)
عن أبي العالية: أنه كره أن يغتسل بالنبيذ.
(1)
سقط من: [د].
(2)
في حاشية [خ]: (خالد بن دينار).
[27](من كان يأمر بإسباغ الوضوء)
(1)
[57]
(1)
سقط اسم الباب من: [ك].
268 -
حدثنا يحيى بن (سعيد)
(1)
وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن (أبي سعيد)
(2)
عن أبي سلمة قال: رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ، فقالت: اسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"ويل للعراقيب من النار"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (القطان).
(2)
في حاشية [خ]: (كيسان المقبري).
(3)
حسن؛ ابن عجلان صدوق، أخرجه مسلم (240) وأحمد (24123)، وابن ماجه (452) من طريق المؤلف.
269 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (أبي سفيان)
(1)
عن جابر قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما توضؤوا، (لم)
(2)
يمس الماء أعقابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ويل للأعقاب من النار"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (طلحة بن نافع الواسطي).
(2)
في [هـ]: (ولم).
(3)
حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه أحمد (14392) وأبو يعلى (2308) والطبراني في الصغير (781).
270 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن (أبي يحيى)
(1)
عن عبد اللَّه بن عمرو قال: رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قوما توضؤوا وأعقابهم تلوح، فقال:"ويل للأعقاب من النار، اسبغوا الوضوء"
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (مصدع الأعرج).
(2)
حسن، وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (450) كما أخرجه البخاري (60) ومسلم (241).
271 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن (محمد بن)
(1)
(زياد)
(2)
عن أبي هريرة: أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، فقال: اسبغوا الوضوء؛ فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للعراقيب من النار"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الجمحي القرشي).
(2)
في [د]: (زيد).
(3)
صحيح، أخرجه مسلم (242) والبخاري (165).
272 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي (إسحاق)
(1)
عن سعيد بن أبي (كرب)
(2)
عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للعراقيب من النار"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (السبيعي).
(2)
في [خ]: (كريب).
(3)
صحيح، أخرجه أحمد (14965) والطيالسي (1797) وابن ماجه (454) وأبو يعلى (2065) والطحاوي 1/ 38.
273 -
حدثنا علي بن مسهر عن (ليث)
(1)
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو (عن أخيه)
(2)
قال: أبصر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قومًا توضؤوا، فرأى عقب أحدهم خارجا لم يصبه الماء، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ويل للعراقيب من النار"
(3)
.
(1)
في في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).
(2)
في [جـ]: (وعن أخيه) وفي [خ]: (أو أخيه).
(3)
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه الطبراني (8109) والطبري في تفسيره (6/ 134).
[28] من (كان)
(1)
يأمر بالاستنشاق
[42]
(1)
سقطت في [هـ].
274 -
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أحمد (18817) وابن ماجه (406) والترمذي (27) والنسائي (89) وابن حبان (1436).
275 -
حدثنا (يحيى بن سليم)
(1)
الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوء. قال: "اسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما"
(2)
.
(1)
في [جـ]: (ابن أبي سليم).
(2)
حسن؛ يحيى بن سليم صدوق، أخرجه أحمد (16380) وابن ماجه (407) والترمذي (788) وأبو داود (2366) وسبق (84).
276 -
حدثنا غندر عن شعبة عن أبي (بشر)
(1)
قال: سمعت (عمرًا)
(2)
العنبري: أنه أبصر عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (توضأ)
(3)
فنسي أن يستنشق فلما ولى الغلام بالكوز قال: نسيت أمر رسول اللَّه، فدعا بماء، فاستنشق مرتين
(4)
.
(1)
في [د]: (بشير).
(2)
في [أ، خ، هـ]: (عمر).
(3)
سقط من: [د، هـ].
(4)
مرسل مجهول؛ لجهالة العنبري.
277 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (إبراهيم)
(1)
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: إن للشيطان قارورة (فيها نفوخ)
(2)
، فإذا قاموا في الصلاة انشقهموها؛ فأمروا عند ذلك بالاستنثار.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن يزيد النخعي).
(2)
سقط من: [جـ]، وفي [ك]:(نفوخ).
278 -
حدثنا وكيع وإسحاق الرازي عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن (أبي غطفان)
(1)
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استنشقوا اثنتين بالغتين، أو ثلاثًا"، وقال وكيع: استنثروا
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (قيل: اسمه سعد وهو ابن طريف).
(2)
حسن؛ قارظ صدوق، أخرجه أحمد (2011) وأبو داود (141) وابن ماجه (408) والنسائي في الكبرى (97).
279 -
حدثنا أبو بكر عن (مغيرة)
(1)
عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يكون الاستنشاق بمنزلة السعوط.
(1)
في حاشية [خ]: (الضبي).
280 -
حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ، (فلينثر)
(1)
، ومن استجمر، فليوتر"
(2)
.
(1)
في [جـ، ك]: (فلينتثر)، وفي [س]:(فليستنثر).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (162) ومسلم (237)، ومن طريق المؤلف: ابن ماجه (409).
281 -
حدثنا وكيع عن أبي (هلال)
(1)
عن ابن سيرين قال كانوا يمضمضون ويستنشقون وينتثرون.
(1)
في حاشية [خ]: (الراسبي، محمد بن سليم).
282 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن (ابن)
(1)
أبي نجيح عن مجاهد قال: الاستنشاق شطر (الطهور)
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [د]: (الصلاة).
283 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)
(1)
عن (ليث)
(2)
عن مجاهد قال: الاستنشاق نصف الطهور.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن صالح).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).
284 -
حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم عن علقمة: أن
(1)
(عمر)
(2)
توضأ، فنثر مرتين مرتين
(3)
.
(1)
في [أ، خـ، د]: (أن رأي عمر).
(2)
في [هـ]: (عمير).
(3)
صحيح.
[29] من كان يصلي الصلوات بوضوء
(1)
واحد
[95]
(1)
في [أ، خ]: (بالوضوء الواحد)، واتفق الفقهاء على جواز أن يصلي عددًا من الصلوات ما لم يحدث، مع استحباب تجديد الوضوء.
285 -
حدثنا حفص عن (ليث)
(1)
عن عطاء وطاوس ومجاهد: أنهم كانوا يصلون الصلوات كلها بوضوء واحد.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).
286 -
(حدثنا أبو معاوية)
(1)
ووكيع عن الأعمش عن (عمارة)
(2)
عن الأسود قال: كان له قعب يتوضأ به، ثم يصلي بوضوئه ذلك الصلوات كلها
(3)
.
(1)
في [هـ]: (حدثنا معاوية).
(2)
في حاشية [خ]: (بن عمير التيمي).
(3)
زيادة في [ب، د، هـ]: (بوضوء واحد).
287 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: إذا توضأت، فصل بوضوئك (ذلك)
(1)
ما لم تحدث
(2)
.
(1)
في [خ]: (ذاك).
(2)
منقطع، أخرجه الطحاوي 1/ 45.
288 -
حدثنا حفص عن يزيد مولى سلمة عن سلمة: أنه كان يصلي الصلوات بوضوء واحد
(1)
.
(1)
صحيح.
289 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن (مجالد)
(1)
قال: رأيت الشعبي يصلي الصلوات بوضوء واحد.
(1)
في [س]: (مجاهد).
290 -
حدثثا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، إلا أن أحدث حدثا أو أقول منكرا.
291 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يصلي الرجل الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث، وكذلك التيمم.
292 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن (عطية)
(1)
عن ابن عمر قال: كان يجلس فيصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن سعد بن جنادة).
(2)
ضعيف منكر.
293 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (جابر)
(1)
عن رجل يقال له سليمان البصري عمن رأى عمر يصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد
(2)
.
(1)
وحاشية [خ]: (الجعفي).
(2)
مجهول.
294 -
حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال: كان ربما صلى الظهر ثم يجلس حتى يصلي العصر. يعني: بوضوء واحد.
295 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: يصلي الصلوات كلها بطهور واحد.
296 -
حدثنا وكيع عن (أبي (هلال))
(1)
(2)
عن قتادة [عن أبي موسى قال: لا وضوء إلا من حدث.
(1)
في حاشية [خ]: (الراسبي).
(2)
في [أ، خ، هـ](ابن هلال).
297 -
حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة]
(1)
عن سعيد بن المسيب قال: الوضوء من غير حدث: اعتداء.
(1)
ما بين المعكوفين زيادة من: [ك].
298 -
حدثنا (ابن أبي عدي)
(1)
عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قلت لشريح: أتوضأ لكل صلاة؟ قال: انظر ماذا يصنع الناس.
(1)
في حاشية [خ]: (محمد بن ابراهيم).
299 -
حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي (عبد الرحمن)
(1)
: أنه صلى الظهر والعصر -ولا أعلمه إلا قال-: صلى المغرب ولم يمس ماء.
(1)
في حاشية [خ]: (السلمي).
300 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما (كان)
(1)
يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد
(2)
.
(1)
سقط من [د].
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (277) وأحمد (22966) ومن طريق المؤلف أخرجه ابن ماجه (510).
301 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن محمد بن (عبد الرحمن)
(1)
عن (علقمة)
(2)
قال: لا وضوء إلا من حدث.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن يزيد بن قيس).
(2)
في حاشية [خ]: (عم أبي محمد).
302 -
حدثنا حفص عن محمد بن (إسحاق)
(1)
أن (ابن الأسود)
(2)
قدم عليه من المدينة، وهو معتل، فصلى العشاء وهو شائل إحدى رجليه والفجر بوضوء واحد
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن يسار).
(2)
في حاشية [خ]: (عبد الرحمن).
(3)
في حاشية [د]: (عن رجل من أهل مصر أنا فضيل بن مرزوق الهمداني أن عليًا كان يتوضأ لكل صلاة، عن ابن جريج أنا نافع أن ابن عمر كان يمضمض ويستنشق لكل صلاة)، مصنف عبد الرزاق (168، 169).
[30](باب)
(1)
من كان يتوضأ إذا صلى
[96]
(1)
زيادة من [د].
303 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: إذا توضأت، فصل بوضوئك ما لم تحدث. وقال علي إذا قمتم (إلى الصلاة)
(1)
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
(2)
.
(1)
سقط من: [د، هـ].
(2)
منقطع؛ عكرمة لم يسمع منهما، أخرجه الطحاوي 5/ 41 والطبري 6/ 112 وعبد الرزاق (168).
304 -
حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت الخلفاء (تتوضأ)
(1)
لكل صلاة.
(1)
في [خ، د، هـ]: (توضئوا).
305 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد قال: ان أبو بكر وعمر وعثمان -فيما يعلم أبو خالد- يتوضئون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد، دعوا (بالطست)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (بالطشت).
(2)
منقطع.
[31] في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه
(1)
[83]
(1)
في [د]: (باب من كره سؤر الحمار والبغل والكلب). وقال أبو حنيفة وأحمد بمنع الوضوء بسؤرهما، وقال مالك يحوازه، ومنع الشافعي في سؤر الكلب دون سؤر الحمار، ومذهبه أرجح.
306 -
حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر
(1)
: أنه كان يكره سؤر الحمار
(2)
.
(1)
في [أ]: (قال سعد: إذا توضئت فصلي بوضؤك ما لم تحدث).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (373).
307 -
حدثنا (عبد الرحيم)
(1)
بن سليمان عن حجاج وعبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره سؤر الحمار (والكلب)
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عبد الرحمن).
(2)
سقط من: [س] والخبر صحيح، سبق برقم (306).
308 -
حدثنا (حفص)
(1)
بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا يكرهان (سؤر)
(2)
الحمار والكلب.
(1)
زيادة في [أ، ب، خ].
(2)
في [خ]: (سير).
309 -
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره سؤر البغل والحمار.
310 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: البغل من الحمار.
311 -
حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن: أنه كان يكره سؤر الحمار والبغل والكلب.
312 -
حدثنا ابن علية عن (هشام)
(1)
الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقول: لا توضأ بسؤر الحمار، ولا بسؤر البغل، ولا بسؤر شيء من السباع.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن سنبر أبو عبد اللَّه).
313 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن (ابن)
(1)
حكيم قال: سألت أبا وائل عن سؤر الكلب؟ فقال: ما أحب مشاركته.
(1)
سقط من: [أ، خ، د، هـ].
[32] من قال: لا بأس بسؤر الحمار
[82]
314 -
حدثنا ابن علية عن بن جريج عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار.
315 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا بأس بسؤر الحمار).
316 -
[حدثنا محمد بن (سواء)
(1)
عن أبي (الجناب)
(2)
أن جابر بن زيد: كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار]
(3)
.
(1)
في [جـ، د، هـ](سوار).
(2)
في [أ، جـ، خ، هـ]: (الحباب).
(3)
في [ط]: تقدم الخبر على الذي قبله.
317 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت (الحكم)
(1)
قلت: توضأت بفضل سؤر الحمار، فصليت؟ قال: لا تعد. وسألت حمادا، فقال: أحب إليَّ أن تعيد.
(1)
في [د]: (وحمادًا).
318 -
[حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن)
(1)
عامر قال: لا بأس بسؤر البغل]
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أبي)، وعامر هو الشعبي.
(2)
سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
319 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس بسؤر كل دابة.
[33] في الوضوء بسؤر الفرس والبعير
(1)
[84]
(1)
زيادة في [د]: (البقر والشاة)، واتفق الأئمة على جواز الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه.
320 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا باس بسؤر الفرس والبعير والبقرة والشاة.
321 -
حدثنا حفص عن حجاج وعبيد اللَّه (بن عمر)
(1)
عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(2)
صحيح لغيره.
322 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين: أنهما لم يريا بأسا بسؤر الفرس.
323 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال: كل دابة أكل لحمها؛ فلا بأس بالوضوء من سؤرها.
324 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بسؤر البعير والبقرة والشاة.
[34] الوضوء بسؤر الدجاجة
[85]
325 -
حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في الدجاجة تشرب من الإناء: يكره أن يتوضأ به.
[35] من رخص في الوضوء بسؤر الهر
(1)
[86]
(1)
أكثر الأئمة على جواز ذلك، وذكر عن أبي حنيفة كراهية الوضوء به مع إجزائه.
326 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان أبو قتادة يدني الإناء من السنور، فيلغ فيه، فيتوضأ بسؤره، ويقول: إنما هو من متاع البيت.
327 -
حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق ابن عبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري عن (حميدة)
(1)
بنت عبيد بن رافع عن (كبشة)
(2)
بنت كعب -وكانت تحت بعمق ولد أبي قتادة- أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة (تشرب)
(3)
، فأصغى لها الإناء، فجعلت انظر! فقال (يا
⦗ص: 71⦘
بنية)
(4)
أخي، أتعجبين؟ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إنها ليست بنجس؛ هي من الطوافين عليكم، أو من الطوافات"
(5)
.
(1)
في حاشية [خ]: (زوجته).
(2)
في حاشية [خ]: (خالتها).
(3)
في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (فشربت).
(4)
في [س، ك]: (يا ابنة).
(5)
صحيح، أخرجه أحمد (22580) والترمذي (92) وأبو داود (75) والنسائي (68) وابن حبان (1299) وابن ماجه (367) وابن خزيمة (104).
328 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن (ابن حكيم)
(1)
قال: سألت أبا وائل عن سؤر السنور؟ فقال: لا بأس به.
(1)
سقط من [خ](ابن)، وفي [هـ]:(ابن حكم).
329 -
حدثنا شريك عن الركين
(1)
عن صفية (بنت داب)
(2)
قالت: سألت (الحسين)
(3)
بن علي
(4)
عن الهر؟ فقال: (هو من أهل البيت)
(5)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن الربيع).
(2)
زيادة من [جـ]، وكذا ورد في كتاب مخالفات أبي حنيفة، وفي المراجع:(بنت عميلة).
(3)
في [أ، ب، هـ]: (الحسن).
(4)
زاد في [خ]: (رض).
(5)
مجهول، لجهالة صفية، أخرجه عبد الرزاق (357) والبيهقي 1/ 247 وابن المنذر في الأوسط (220) ومسدد كما في المطالب (19).
330 -
حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الهر من متاع البيت
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (358).
331 -
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن رجل من أهل المدينة قال: وضع لعبد اللَّه بن عمر طهوره، فشربت منه السنور، فجاء عبد اللَّه ليتوضأ منه، فقيل له: إن السنور (قد)
(1)
شربت منه، فقال: إنما هي من أهل البيت
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، د].
(2)
مجهول.
332 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بسؤر السنور.
333 -
حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني)
(1)
قال: سمعت محمد بن علي يقول: لا بأس أن يتوضأ بفضل الهر، ويقول: هي من متاع البيت.
(1)
في [ك]: (القرني)، وفي [أ]:(العربي).
334 -
حدثنا (أبو بحر)
(1)
البكراوي عن الجريري أو خالد قال: ولغت هرة في إناء لأبي العلاء، فتوضأ بفضلها.
(1)
في [د، هـ]: (أبو بكر).
335 -
حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بسؤر السنور.
336 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
عن إسرائيل عن (السدي)
(2)
عن عكرمة قال: كان العباس بن عبد المطلب يوضع له الوضوء، فيشغله الشيء، فيجيء (الهر)
(3)
فيشرب منه، فيتوضأ منه ويصلي
(4)
.
(1)
في [هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في حاشية [خ]: (إسماعيل).
(3)
زيادة من: [ك].
(4)
منقطع ضعيف؛ لضعف السدي، وعدم رواية عكرمة عن الصحابة.
337 -
حدثنا ابن مهدي عن سليم بن حيان عن أبي غالب قال: سمعت (أبا أمامة)
(1)
يقول: الهر من متاع البيت
(2)
.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (سلمة).
(2)
مجهول، لحال أبي غالب.
338 -
[حدثنا وكيع قال: حدثنا يحيى بن مسلم أبو الضحاك الهمداني عن أمه عن مولاها: عوف بن مالك الجابري عن علي: أنه سئل عن سؤر الهر؟ فقال: لا بأس به]
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أم يحيى وعوف بن مالك، أخرجه الدارقطني 1/ 70 (220) والبخاري في التاريخ 7/ 57 ومسدد كما في المطالب (20).
339 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة وعلي بن المبارك عن إسحاق ابن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن امرأة عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الهر من الطوافين عليكم، أو من الطوافات"
(1)
.
(1)
صحيح، وتقدم برقم [327].
340 -
حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق قال: ولغ هر في لبن (لآل)
(1)
علقمة، فأرادوا أن يهريقوه، فقال علقمة: إنه ليتفاحش في صدري أن أهريقه.
(1)
سقط من: [د].
[36] من قال: لا يجزئ ويغسل منه الإناء
[87]
341 -
حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء قال: يغسل سبع مرات
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الدارقطني 1/ 67 والبيهقي 1/ 248.
342 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد -في الإناء يلغ فيه الهر- قال: يغسل مرة.
343 -
حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن أنه سئل عن الإناء يلغ فيه السنور؟ قال: يغسل (مرة)
(1)
.
(1)
سقطت من: [د، هـ].
344 -
حدثنا وكيع عن الحسن بن علي قال: سمعت عطاء يقول في الهر يلغ في الإناء: يغسله سبع مرات.
345 -
حدثنا وكيع عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الهر سبع"
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال عيسى، أخرجه أحمد (9708) وإسحاق (187) والعقيلي 3/ 386 والحاكم 1/ 183 والدارقطني 1/ 63.
346 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يغسل مرتين.
347 -
حدثنا غندر عن هشام عن قتادة (عن سعيد بن المسيب)
(1)
قال: يغسل مرتين أو ثلاثًا.
(1)
سقط من: [أ، د، هـ].
[37](باب)
(1)
في الوضوء بفضل المرأة
(2)
[91]
(1)
في [د]: (باب الوضوء).
(2)
قال أحمد في المشهور عنه: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور امرأة خلت به لطهارة كاملة، وقال الجمهور بجواز ذلك.
348 -
حدثنا ابن علية عن حبيب بن (شهاب)
(1)
عن أبيه أنه سأل أبا هريرة
⦗ص: 75⦘
عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه؟ قال: إن كنا لننقر حول قصعتنا (نغتسل)
(2)
منها كلانا
(3)
.
(1)
في [خ]: (الشهباء).
(2)
في [خ]: (نغسل).
(3)
صحيح، وسيأتي برقم (379).
349 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا إلا أن تكون حائضا أو جنبا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (383).
350 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد (المديني)
(1)
قال: سئل ابن عباس عن سؤر المرأة؟ فقال: هي ألطف (بنانا)
(2)
، وأطيب ريحا!
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (المدني).
(2)
في [أ]: (نباتا).
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي يزيد، أخرجه عبد الرزاق (379).
351 -
حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا أو جنبا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (394) والدارمي (1095).
352 -
حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة.
353 -
حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان (عن)
(1)
عكرمة قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة.
(1)
سقط من: [جـ].
354 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن فضل الحائض يتوضأ منه؟ قال: نعم.
355 -
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، أو ليتوضأ، فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الماء لا يجنب"
(1)
.
(1)
مضطرب، أخرجه أحمد (2102) وأبو داود (68) والترمذي (65) وابن ماجه (370).
[38](باب)
(1)
من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها
[92]
(1)
زيادة من [د].
356 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي قال: حدثنا (أبو حاجب)
(1)
عن (رجل)
(2)
من بني (غفار)
(3)
-من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الغفاري).
(2)
في حاشية [خ]: (الحكم بن عمر).
(3)
في [د]: (عفان).
(4)
صحيح، أخرجه الطبراني (3157) والبيهقي 1/ 192 والدارقطني 1/ 53، وجاء مسمى الحكم ابن عمرو عند: أحمد 5/ 66 والترمذي (64) وأبي داود (82) وابن ماجه (373).
357 -
حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن (سوادة)
(1)
بن عاصم قال: انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، ألا حبذا كذا؟ فأخذ شيئا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (أبو حاجب).
(2)
صحيح، أخرجه الطحاوي 1/ 24.
358 -
حدثنا وكيع عن المسعودي عن المهاجر أبي الحسن عن كلثوم بن عامر: أن جويرية (بنت)
(1)
الحارث توضأت، فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها، فنهتني
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (ابنة).
(2)
مجهول؛ لجهالة كلثوم، أخرجه عبد الرزاق (377) وأخرج البخاري في تاريخه 7/ 226 نحوه عن أم سلمة.
359 -
حدثنا عبدة بن (سليمان)
(1)
عن (سعيد)
(2)
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما كانا يكرهان فضل طهورها.
(1)
في [جـ]: (سلمان).
(2)
في [خ، د، هـ]: (عن شعبة).
360 -
حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: نُهي أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
361 -
حدثنا وكيع عن خالد بن دينار عن أبي العالية قال: كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: لا توضأ به، فإنه فضل امرأة
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر حديث رقم [395].
362 -
حدثنا أبو معاوية عن (عاصم)
(1)
عن غنيم بن قيس قال: إذا خلت المرأة بالوضوء دونك؛ فلا توضأ بفضلها.
(1)
في حاشية [خ]: (الأحول).
[39](باب)
(1)
في فضل شراب العائض
(2)
[93]
(1)
زيادة من [د].
(2)
ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الوضوء بفضل شراب الحائض.
363 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران بن حدير: ان امرأة يزيد بن الشخير شربت وهي حائض، فتوضأ به يزيد.
364 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم)
(1)
بن أبي الذيال عن الحسن قال: سألته عن الرجل يتوضأ بفضل شراب الحائض؟ فلم ير به بأسا.
(1)
في [أ، جـ، هـ]: (مسلم).
365 -
حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء: أنه سئل عن الحائض تشرب من الماء أيتوضأ به؟ فقال: نعم لا بأس به.
366 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن (أبي)
(1)
عروبة عن قتادة قال: قال عمر: ليس (حيضتها)
(2)
في فيها
(3)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
في [د]: (حيضها).
(3)
منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.
367 -
حدثنا هشيم قال: (حدثنا)
(1)
مغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء الحائض، ويكره سؤرها من الشراب.
(1)
في [د]: (أنا) وفي [ك]: (أخبرنا).
368 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا بأس بسؤر الحائض والجنب والمشرك.
369 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما لم يريا بفضل شرابها بأسا. يعني: المرأة.
[40] في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد
[171]
370 -
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن (زيد)
(1)
عن ابن عباس عن ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
(2)
.
(1)
في [أ]: (يزيد).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (322).
371 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الفرق -وهو القدح- وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (250) ومسلم (319).
372 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونحن جنبان
(1)
.
(1)
صحيح، تقدم نحوه برقم (371) وأخرجه البخاري (299).
373 -
حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن النعمان بن خربوذ قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ريما اختلفت يدي ويد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد
(1)
.
(1)
حسن، أسامة صدوق، أخرجه أحمد (27068) وأبو داود (78) وابن ماجه (382).
374 -
حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: أنها كانت ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (322) ومسلم (324).
375 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا (مغيرة عن)
(1)
إبراهيم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نضع أيدينا معا
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع، إبراهيم لا يروي عن عائشة، وتقدم برقم (371).
376 -
حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن صالح عن حميد (بن نافع)
(1)
عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت: كنت أغتسل أنا وزيد من إناء واحد (من الجنابة)
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
سقط من: [أ].
(3)
حسن.
377 -
[حدثنا
(1)
حفص بن غياث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يدليا الجنبان من إناء واحد]
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ].
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، أخرجه عبد الرزاق (1035).
378 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن قيس بن مسلم عن أم الحجاج الجدلية قالت: ربما نازعت عبد اللَّه الوضوء
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أم الحجاج.
379 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة (عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه)
(1)
(فقال)
(2)
: إن كنا لننقز حول قصعتنا نغتسل منها كلانا
(3)
.
(1)
زيادة في [د].
(2)
في [د، هـ]: (قال).
(3)
صحيح، وسبق برقم [348].
380 -
حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عكرمة قال: تغتسل المرأة بسؤر زوجها، وينتهزان من إناء واحد.
381 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
قال: أنا إلسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وأهله من إناء واحد
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه أحمد (572) وابن ماجه (375) والبزار (846).
382 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عمار قال: إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد بدأ الرجل.
383 -
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد.
384 -
حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه ابن ماجه (379).
385 -
حدثنا هشيم قال أنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولكنه كان يبدأ
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أحمد 6/ 170، وأصله أخرجه البخاري (250) ومسلم (319).
[41] من كره ذلك
386 -
حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة: أنه نهى أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد
(1)
.
(1)
إن كان أبو سهلة هو مولى عثمان فالأثر صحيح.
[42] في الوضوء في المسجد
(1)
[67]
(1)
أجاز الجمهور الوضوء في المسجد، وكرهه أحمد في رواية صيانة للمسجد من فضلات الوضوء، وهذا البحث في المساجد التي أرضيتها حصى ونحوه، أما المساجد المفروشة فلا يحل ذلك فيها لفساد الفرش به.
387 -
حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب (ومتوضئ)
(1)
: حل وبل
(2)
.
(1)
في [ب]: (ويتوضأ).
(2)
صحيح، والخبر عن ماء زمزم.
388 -
حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن مسلم الليثي قال: رأيت ابن (جبير)
(1)
بن مطعم في المسجد، فحص عن الحصى، ثم توضأ وضوءه كله في المسجد
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (نافع).
(2)
مجهول؛ لجهالة صالح بن مسلم.
389 -
حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية قال: رأيت ابن عمر توضأ في المسجد بعد ما بال. يعني خارج المسجد
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، والحجاج مدلس.
390 -
[حدثنا حفص عن حجاج عن حماد قال: سألت إبراهيم فلم ير به بأسا]
(1)
.
(1)
سقط هذا الأثر في [جـ].
391 -
حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء، فقال: إنا لنتوضأ في (أعظمها)
(1)
حرمة: مسجد الحرام.
(1)
في [أ، ب، خ، ط]: (أعظمهما).
392 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه: قال كان أبو مجلز عامة ما يحدثنا عن القرآن، فربما حضرت الصلاة، فتوضأ في المسجد. قيل له: وضوء يتجوز فيه؟ قال: نعم.
393 -
[حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء قال: لا بأس بالوضوء في المسجد ما لم يغسل الرجل فرجه]
(1)
.
(1)
تكرر هذا الأثر في: [أ].
394 -
(حدثنا عيسى بن يونس)
(1)
عن ابن أبي رواد قال: رأيت عطاء وطاوسا يتوضآن في المسجد الحرام.
(1)
سقط من: [أ].
395 -
حدثنا وكيع (عن خالد بن دينار)
(1)
عن أبي العالية قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حفظت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
صحيح، أخرجه أحمد (23089) وأبو يعلى كما في الطالب (117) ومسدد كما في إتحاف الخيرة (1499).
396 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن سيرين: أنه كره أن يقعد في المسجد يتوضأ.
[43] في الوضوء في النحاس
(1)
[65]
(1)
أجاز الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء ذلك بلا كراهة.
397 -
حدثنا ابن علية عن شعيب بن (الحبحاب)
(1)
عن الحسن قال: رأيت عثمان يصب عليه من أبريق.
(1)
في [هـ]: (الحجاب).
398 -
حدثنا وكيع عن عثمان الشيباني عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنسا توضأ في (طست)
(1)
.
(1)
في [أ، خ]: (طشت).
399 -
حدثنا وكيع عن جرير بن حازم قال: رأيت ابن سيرين يتوضأ في تور.
400 -
حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: (سألت)
(1)
عطاء عن الوضوء في النحاس؟ فقال: لا بأس به. قلت: فإن الناس يكرهونه؟ قال: يكرهون ريحه.
(1)
سقط من: نسخة [د، هـ].
401 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: كنا مع علي يوما صلاة الغداة، فلما انصرف دعا الغلام (بالطست)
(1)
فتوضأ ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ
(2)
.
(1)
[أ، خ]: (بالطشت).
(2)
حسن، وسبق برقم (176).
402 -
حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد اللَّه بن زيد صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: أتانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ به
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (197) ومسلم (235).
403 -
حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: قال معاوية: نهيت أن أتوضأ في النحاس
(1)
.
(1)
منقطع؛ ابن جريج لا يروي عن معاوية، أخرجه عبد الرزاق (180) والطبراني 19/ (811).
404 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يشرب (في)
(1)
قدح من صفر، ولا يتوضأ فيه
(2)
.
(1)
في [ب، هـ]: (من).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (171).
405 -
حدثنا وكيع عن أبيه عن (مسلم)
(1)
أبي فروة قال: رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يتوضأ في (طست)
(2)
في المسجد.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن سالم) وفي [جـ]: (مسلم بن أبي فروة).
(2)
في [أ، خ]: (طشت).
406 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر: أنه كان يكره الصفر، وكان لا يتوضأ فيه
(1)
.
(1)
صحيح، تقدم برقم (404).
[44] من تمضمض واستنشق من كف (واحدة)
(1)
[41]
(1)
في [د]: (واحد) والجمهور على استحباب المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجمع بينهما، مع جواز تفريقهما.
407 -
حدثنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر تمضمض واستنشق من كف واحدة
(1)
.
(1)
ضعيف جدا؛ جميل متروك.
408 -
حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال: توضأ، فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا من كف واحدة؛ وقال: هكذا وضوء نبيكم (صلى الله عليه وسلم)
(1)
(2)
.
(1)
سقطت من: [أ، جـ].
(2)
حسن؛ شريك صدوق، أخرجه أبو داود (111) وابن ماجه (404) والنسائي (91) وأحمد (1324) وابن حبان (1057).
409 -
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغرف غرفة تمضمض منها واستنشق
(1)
.
(1)
حسن؛ ابن عجلان صدوق، تقدم برقم [64].
410 -
حدثنا يزيد بن هارون عن راشد بن معبد قال: رأيت أنس بن مالك يمضمض ويستنشق من كف واحدة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ راشد ضعيف.
411 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يمضمض ويستنشق بماء واحد كل مرة.
412 -
(حدثت)
(1)
عن هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي: أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحدة.
(1)
في [خ]: (حديث).
413 -
[حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن ميمون: أنه كان يمضمض ويستنشق من كف واحدة]
(1)
.
(1)
سقط الأثر من: [أ، خ، د، هـ].
414 -
حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد: أنه كان يأخذ (للمضمضة)
(1)
والاستنشاق من الماء مرة.
(1)
في [ك]: (المضمضة).
[45](باب)
(1)
في إنسان يخرج من دبره الدود
[119]
(1)
زيادة من [د] وقال مالك: "خروج الدود من الدبر لا ينقض الوضوء، وقال الجمهور: ينتقض به الوضوء، وقولهم أرجح".
415 -
حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوضأ إذا خرجت من دبره الدودة.
416 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ليس عليه وضوء.
417 -
حدثنا حفص بن غياث عن عمرو (عن)
(1)
الحسن قال: إذا خرج من دبر الإنسان الدود أو الدودة؛ فعليه الوضوء.
(1)
في [د]: (وعن).
418 -
حدثنا وكيع عن أبي (خلدة)
(1)
عن أبي العالية قال: ما خرج من النصف الأعلى؛ فليس عليه فيه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل، فعليه الوضوء.
(1)
في [د]: (مخلدة).
419 -
حدثنا أبو قتيبة عن شعبة [عن حماد قال: يتوضأ.
420 -
حدثنا غندر عن شعبة]
(1)
عن منصور عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد قال: سألت إبراهيم قلت: يخرج من دبري الدود أتوضأ منه؟ قال: لا.
(1)
ما بين المعكوفين سقط من: [جـ، ك].
[46] في الرجل يتوضأ؛ يبدأ برجليه قبل يديه
[68]
421 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن (عوف)
(1)
(عن)
(2)
عبد اللَّه بن (عمرو)
(3)
ابن هند قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت
(4)
.
(1)
في [خ]: (عون).
(2)
في [خ، د، هـ]: (ابن).
(3)
في [خ]: (عن عم) في [د، هـ]: (ابن عمر).
(4)
منقطع، أخرجه البيهقي في المعرفة 1/ 184 والدارقطني 1/ 87، وابن المنذر 1/ 388.
422 -
حدثنا حفص عن إسماعيل (بن)
(1)
(أبي)
(2)
خالد عن زياد قال: قال علي: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين؛ إذا توضأت
(3)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
صحيح.
423 -
حدثنا حفص عن ابن جربج عن سليمان بن
(1)
موسى عن مجاهد قال: قال عبد اللَّه: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء
(2)
.
(1)
زيادة في [أ]: (ابن أبي موسى).
(2)
منقطع، أخرجه الدارقطني 1/ 89، وابن المنذر في الأوسط 1/ 388.
[47] في تحريك الخاتم في الوضوء
(1)
[69]
(1)
إن كان الخاتم ضيقًا فلابد من تحريكه ليصل الماء إلى ما تحته، وإن كان الخاتم واسعًا يدخل الماء بينه وبين الأصبع لم يلزمه تحريكه.
424 -
حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن يزيد
(1)
عن مجمع بن عتاب عن أبيه
⦗ص: 89⦘
قال: وضأت عليا، فحرك خاتمه
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الكوفي العطار)، وكلمات غير واضحة.
(2)
حسن؛ عتاب هو ابن شمير صحابي، وابنه مجمع روى عنه جمع ووثقه ابن حبان، أخرجه البخاري في التاريخ 1/ 262، والبيهقي 1/ 57 وابن المنذر في الأوسط (377).
425 -
حدثنا وكيع عن محمد بن يزيد عن رجل عن أبيه عن علي: مثله
(1)
.
(1)
مجهول.
426 -
حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد اللَّه بن هبيرة عن أبي تميم (الجيشاني)
(1)
أن عبد اللَّه بن عمرو كان إذا توضأ حرك خاتمه، (وإن)
(2)
أبا تميم كان يفعله. (وإن ابن هبيرة
(3)
كان يفعله)
(4)
.
(1)
في [جـ، خ، هـ]: (الحبشاني).
(2)
سقط من: [خ، هـ].
(3)
سقط من: [أ، خ].
(4)
ضعيف، لحال ابن لهيعة، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (376).
427 -
حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين: أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه.
428 -
حدثنا حسين بن علي ووكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون: أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ.
429 -
حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالما توضأ، وخاتمه في يده لا يحركه.
430 -
حدثنا محمد بن يزيد عن نافع
(1)
بن عمر: أن عمرو بن دينار كان يحرك خاتمه في الوضوء.
(1)
في [أ، خ، هـ]: زيادة (عن ابن عمر).
431 -
حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر قال سمعت حمادا يقول في الخاتم: أزله.
432 -
حدثنا زيد بن حباب عن إسماعيل بن إسحاق -مولى لعمر-: أن عمر ابن عبد العزيز كان إذا توضأ حرك خاتمه.
433 -
حدثنا (حنظلة)
(1)
بن ثهلان عن أبيه قال: رأيت الحسن توضأ، فحرك خاتمه.
(1)
في [جـ، خ]: (خنظلة).
434 -
حدثنا عبيد الصيدلاني عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ.
[48]
(1)
في القلس في الوضوء
(2)
[115]
(1)
في [د]: زيادة (باب).
(2)
القلس قيء قليل لا يملأ الفم، وقال الأئمة الأربعة بعدم انتقاض الوضوء به، إلا في رواية حكيت عن أحمد شكك فيها بعض الحنابلة.
435 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي والحكم قالا: في القلس وضوء.
436 -
حدثنا هشيم: قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال سألته عن القلس؟ فقال: ذلك الدسع
(1)
؛ إذا ظهر ففيه الوضوء.
(1)
في [أ، جـ، هـ]: (الرسع).
437 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: في القلس وضوء.
438 -
حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وجدت من الطعام على لسانك، فأعد الوضوء.
439 -
حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء قال: (هو حدث).
440 -
حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: (في القلس وضوء).
441 -
حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن سفيان عن جابر عن القاسم وسالم قالا: في القلس وضوء.
[49] من كان لا يرى في القلس (وضوءًا)
(1)
[116]
(1)
في النسخ: (وضوء).
442 -
حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والحسن: لم يروا في القلس (وضوءًا)
(1)
.
(1)
في النسخ: (وضوء).
443 -
حدثنا حفص عن ليث قال مجاهد (وطاوس)
(1)
: لا؛ حتى يكون القيء.
(1)
سقط من: [ك].
444 -
حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن، أنه كان يقول في القلس: إذا كان يسيرا، فليس بشيء.
445 -
حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في القلس: إذا كان يسيرا، فليس فيه وضوء، وإذا كان كثيرا، ففيه الوضوء.
446 -
حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ليس في القلس وضوء
(1)
.
(1)
في حاشية [د]: (ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوضوء من القيء وإن كان قلسًا يغلبه فليتوضأ". عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأفطر، وأتي بماء فتوضأ)، انظر: مصنف عبد الرزاق (524، 525).
[50] في الرجل يتوضأ أو يغتسل، فينسى اللمعة من جسده
(1)
[170]
(1)
الموالاة في الوضوء فرض عند أحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك: الموالاة واجبة تسقط بالنسيان، وقال أبو حنيفة: هي سنة، والقول الأول أرجح، وأما الموالاة في الغسل فليست واجبة عند الجمهور خلافًا لوجه عند الشافعية.
447 -
حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي قال: حدثنا العلاء بن زياد قال: اغتسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته، فبلها به
(1)
.
(1)
مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل (7) وعبد الرزاق (1015) والدارقطني (386).
448 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك من قدمه موضع ظفر، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أحسن وضوءك"؛ قال يونس: (فكان)
(1)
الحسن (يقول)
(2)
: يغسل ذلك المكان
(3)
.
(1)
في [ك]: (وكان).
(2)
سقط من: [خ، د، هـ].
(3)
مرسل، أخرجه أبو داود (174).
449 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن (عطاء)
(1)
عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين (تطهر)
(2)
،
⦗ص: 93⦘
فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؛ وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة
(3)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
فى [هـ]: (يطهر) بالياء.
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارقطني (385) وأصله في مسلم (243).
450 -
حدثنا ابن علية عن خالد عن (أبي قلابة)
(1)
أن عمر رأى رجلا يصلي قد ترك على ظهر قدمه مثل الظفر، فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عن قلابة)، وفي حاشية [خ]:(عبد اللَّه الجرمي).
(2)
منقطع؛ أبو قلابة لا يروي عن عمر، سبق برقم (449) وأخرجه عبد الرزاق (118).
451 -
حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم النخعي قال: ما أصابه الماء من مواضع الطهور، فقد طهر.
452 -
حدثنا ابن مبارك عن معمر عن زيد بن أسلم قال سمعت علي بن حسين يقول: ما أصاب الماء منك وأنت جنب، فقد طهر ذلك المكان.
453 -
حدثنا معن (بن عيسى)
(1)
عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه توضأ يومًا، فترك في مرفقه شيئا (يسيرا)
(2)
فقيل له في ذلك؟ فغسل ذلك المكان.
(1)
في [د]: (عن عيسى).
(2)
سقط من: [د].
454 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن طاوس: في الرجل (يغتسل)
(1)
، فيبقى منه المكان قال: إذن يمسه الماء (أو يغسله)
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (يغسل).
(2)
في [أ، خ]: (أي يغسله).
455 -
حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم: مثله.
456 -
حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز قال: يغسل ذلك المكان.
457 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (أبي سفيان)
(1)
عن جابر: أن عمر
(2)
رأى في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (طلحة بن نافع).
(2)
في حاشية [خ]: زيادة (رضي الله عنه).
(3)
حسن؛ أبو سفيان صدوق، وتقدم نحوه في (449، 450).
458 -
حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: يغسل ذلك المكان.
459 -
حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا (مستلم)
(1)
بن سعيد عن أبي علي (الرحبي)
(2)
عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة، فرأى لمعة (لم يصبها الماء)
(3)
فقال بجمته، فبلها به
(4)
.
(1)
في [أ، خ، س، ط، هـ]: (مسلم).
(2)
في حاشية [خ]: (حنش واسمه حسين بن قيس أبو علي).
(3)
سقط من: [خ].
(4)
ضعيف جدًا؛ أبو علي متروك، أخرجه أحمد (2180) وابن ماجه (663).
460 -
حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء قال: يغسل ذلك المكان.
[51] في الوضوء بالماء الآجن
(1)
[64]
(1)
الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على جواز الوضوء بالماء الآجن؛ وهو الماء المتغير بسبب طول مكثه مع عدم اختلاطه بشيء يغيره.
461 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين: أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن.
462 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا عباد بن ميسرة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجن.
463 -
حدثنا محمد بن يزيد عن داود
(1)
بن عمرو قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يكره أن يتوضأ بالماء الآجن.
(1)
في حاشية [خ]: زيادة (عامل واسط).
464 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن (يزيد)
(1)
بن إبراهيم قال: سئل قتادة عن الماء الذي قد أروح أنتوضأ به؟، قال: لا بأس بالماء (الطرق)
(2)
، والماء (الرنق)
(3)
، قال: الطرق: الذي: تطرقه الدواب وتخوضه، والرنق الذي قد أروح.
(1)
في [د]: (عن ابن يزيد).
(2)
في [د]: (الطرف).
(3)
في [د]: (الرتق).
465 -
حدثنا وكيع عن (أبي العميس)
(1)
عن أبي الربيع قال: كنت مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فمر بماء تخوض به الدواب وتبول فيه، فقال: لا بأس بالوضوء منه.
(1)
في حاشية [خ]: (عتبة بن عبد اللَّه).
[52] من قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم
(1)
[221]
(1)
إذا وجد ماءً يكفي لوضوئه فاضلًا عن حاجته وجب عليه الوضوء ولو كان قليلًا، وأما إن كان لا يكفي إلا لبعض أعضائه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: يتيم ويترك هذا الماء، وقال أحمد والشافعي في القول الثاني عنه: يتوضأ به ويتيمم لباقي الأعضاء، وهذا أرجح.
466 -
حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: الماء اليسير أحب إليّ من التيمم.
467 -
حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: القليل من الماء أحب إليّ من التراب.
468 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: الوضوء بالطرق من الماء أحب إليّ من التيمم.
469 -
حدثنا محمد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال: سئل عن الماء القليل الذي لا يبلغ الطهور؟ فقال: الصعيد أحب إليَّ منه.
470 -
حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء يقول: إذا توضأت فلم (تعمم)
(1)
، فتيمم.
(1)
فى [جـ، خ، د، ك]: (تعمم) وفي [هـ]: (تمم)، وفي [س]:(تتم).
[53] من كان يتوضأ إذا احتجم
(1)
[13]
(1)
قال أبو حنيفة وأحمد: ينتقض الوضوء بالحجامة إذا كان الدم الخارج كثيرًا، وقال مالك والشافعى: لا ينتقض به الوضوء، وهذا القول أرجح.
471 -
حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البيهقي 1/ 140.
472 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال: كان علقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة.
473 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يغسل أثر المحاجم.
474 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يقولان: اغسل أثر المحاجم.
475 -
[حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال: كانا يقولان في الرجل يحتجم: يتوضأ ويغسل أثر المحاجم]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر من: [خ].
476 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول: أنه كان لا يرى بأسا إذا احتجم أن لا يغتسل، ولا يغسل أثر محاجمه، إلا أن يكون (عليها)
(1)
دم.
(1)
في [أ، خ]: (عليهما).
477 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: سئل عن الرجل يحتجم ماذا؟ عليه قال: (يغسل أثر محاجمه).
478 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي (عمرو)
(1)
عن ابن الحنفية قال: (يغسل أثر المحاجم).
(1)
في حاشية [خ]: (الشيباني)، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: (عمر).
479 -
حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن سالم والقاسم وعامر وطاوس. قلت: اغتسل من الحجامة؟ (قالوا)
(1)
: لا، قال أبو جعفر: اغسل أثر المحاجم.
(1)
في [أ]: (فقالوا).
480 -
حدثنا أبو قبيصة
(1)
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان يحتجم، فيغسل أثر المحاجم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فيصلي.
(1)
هو عبد اللَّه بن قبيصة الفزاري، انظر: الجرح والتعديل 5/ 142، والكامل 4/ 192، المغني للذهبي 1/ 351، لسان الميزان 3/ 327، وتاريخ الإسلام 13/ 259.
481 -
حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن بن (المجبر)
(1)
عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم: كان يمسح أثر المحاجم بالماء.
(1)
سقط من: [أ، ب] وفي [هـ]: (ابن المحبر) وفي [د]: (المحير).
[54] من قال: عليه الغسل
[133]
482 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: الغسل من الحجامة
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ مغيرة مدلس، وأخرج عبد الرزاق (700) عنه ضده.
483 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: اغتسل من الحجامة
(1)
.
(1)
منقطع؛ مجاهد لا يروي عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (702).
484 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: احتجم عندي إبراهيم ومجاهد فاغتسل مجاهد، وغسل إبراهيم موضع المحاجم.
485 -
حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن علي -في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطه- قال: (يغتسل)
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ومجاهد لا يروي عن الصحابة أخرجه عبد الرزاق (701).
486 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا
(1)
عن مصعب بن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يغتسل من الحجامة"
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي زائده).
(2)
ضعيف؛ مصعب فيه ضعف، أخرجه أحمد (25190) وأبو داود (348) وابن خزيمة (256) والدارقطني 1/ 113، والحاكم 1/ 163، والعقيلي 4/ 197 والبيهقي 1/ 199.
487 -
حدثنا
(1)
عبيد اللَّه قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل؛ فليغتسل (ولم يره)
(2)
واجبا.
(1)
في [د]: باب من كان يرى الغسل مستحبًا [134].
(2)
في [أ، خ]: (ولم نره) بالنون، والأثر صحيح.
[55]
(1)
من قال: ليس في القبلة وضوء
(2)
[127]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
قال الشافعي: مس المرأة ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: لا ينقض، وقال مالك وأحمد: ينقض إن كان بشهوة، وهذا القول أرجح.
488 -
حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت
(1)
.
(1)
يتوقف فيه؛ لعدم تعيين عروة وأكثر المحدثين على أنه المزني، أخرجه ابن ماجه (502) وأبو داود (180) والترمذي (86).
489 -
حدثنا هشيم بن بشير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
(1)
.
- وحجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان لا يرى في القبلة وضوء
(2)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (505) والبيهقي 1/ 125.
(2)
منقطع حكمًا، حجاج مدلس.
490 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء.
491 -
[حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى في القبلة وضوءًا]
(1)
.
(1)
في [أ، د، خ، هـ]: سقط هذا الأثر، وتقدم في [ك]: على الأثر قبله.
492 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن
(1)
عن حسن بن صالح عن أبيه عن الشعبي عن مسلم بن حيان عن مسروق قال: ما أبالي قبلتها أو قبلت يدي.
(1)
في حاشية [خ]: (الرؤاسي).
493 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي روق
(1)
عن إبراهيم التيمي عن عائشة: (أن)
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم: قبل، ثم صلى ولم يتوضأ
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عطية بن الحارث).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (عن).
(3)
منقطع، إبراهيم لا يروي عن عائشة، أخرجه أبو داود (178) والنسائي 1/ 104، وانظر (487).
494 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ليس في القبلة وضوء.
[56] من قال: فيها الوضوء
[128]
495 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر عن الزهري عن سالم
(2)
عن ابن عمر: أنه كان يرى القبلة من اللمس ويأمر منها بالوضوء
(3)
.
(1)
في [د]: (عبد اللَّه).
(2)
في [د، هـ]: سقط (عن سالم).
(3)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (496) والدارقطني (516).
496 -
حدثنا حفص وهشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة
(1)
قال:
⦗ص: 101⦘
قال عبد اللَّه: القبلة من اللمس ومنها الوضوء
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (هو عامر).
(2)
منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة، أخرجه عبد الرزاق (500) وابن المنذر 1/ 117 والدارقطني 1/ 145 والبيهقي 1/ 124.
497 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قبل (بشهوة)
(1)
؛ نقض الوضوء.
(1)
في [س]: (لشهوة).
498 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن الشعبي: مثله.
499 -
حدثنا هشيم ووكيع عن زكريا عن الشعبي: مثله
(1)
.
(1)
سقط الأثر من [ج، ك].
500 -
حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد اللَّه قال: سألت الزهري عن القبلة، فقال:(بيان)
(1)
العلماء يقولون فيها الوضوء.
(1)
في [د]: (إن).
501 -
[حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبل أو لمس؛ فعليه الوضوء)]
(1)
.
(1)
في [ج]: (عبد اللَّه).
502 -
حدثنا ابن فضيل عن ابن (شبرمة)
(1)
عن الشعبي قال: القبلة تنقض الوضوء.
(1)
في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
503 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب
⦗ص: 102⦘
الوضوء عليها (ولا يجب عليه)
(1)
فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء.
(1)
سقط من: [خ].
504 -
حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: أما إني أحمد اللَّه يا هنيدة، لولا أن (أحدث)
(1)
وضوءًا لقبلتك.
(1)
في [هـ]: (أخذت).
[57] في قبلة الصبي
[129]
505 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه قبل صبيا، فمضمض
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (498).
506 -
حدثنا ابن علية
(1)
عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر: توضأ فقبل بنية له؛ فدعا بماء، (فتمضمض)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، خ، هـ]: زيادة (عن أيوب).
(2)
في [أ، هـ]: (فمضمض).
(3)
صحيح، وانظر:(505).
507 -
حدثنا هشيم عن يحيى عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا قبل (الصبي)
(1)
، مضمض فاه؛ ولم يتوضأ
(2)
.
(1)
في [د]: (صبيًا).
(2)
يحتمل الانقطاع، هشيم مدلس.
508 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن قبلة الصبي بعد الوضوء؟. فقال: (إنما)
(1)
تلك رحمة لا وضوء فيها.
(1)
سقط من: [أ، خ].
[58]
(1)
في الوضوء من اللمس
[125]
(1)
في [د]: (باب).
509 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لمس، أو قبل (بشهوة)
(1)
؛ نقض الوضوء.
(1)
في [جـ، خ]: (لشهوة) باللام.
510 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي: مثله.
511 -
حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قبلت أو لمست أو باشرت، فأعد الوضوء.
512 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا لمس؛ فعليه الوضوء.
513 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى في اللمس باليد وضوءًا.
514 -
حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إذا لمس الرجل امرأته (بشهوة)
(1)
؛ توضأ ما لم ينزل.
(1)
في [جـ، خ، ك]: (لشهوة) باللام.
[59]
(1)
في الوضوء من لحوم الإبل
(2)
[134]
(1)
في [د]: (باب من قال يتوضأ من لحوم الإبل).
(2)
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنه: لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وقال أحمد: ينتقض، وقوله أرجح.
515 -
حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الأعمش عن (عبد اللَّه)
(1)
(بن عبد اللَّه)
(2)
عن ابن أبي ليلى
(3)
عن البراء بن عازب قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؛ فقال: "توضؤوا منه"
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (قاضي الري أبو جعفر).
(2)
في [جـ، د، هـ]: (ابن عبيد اللَّه).
(3)
في [جـ]: (عبد الرحمن بن أبي ليلي)، وحاشية [خ]:(عبد الرحمن).
(4)
صحيح، أخرجه أبو داود (184) والترمذي (81) وأحمد (18538) وابن حبان (1128).
516 -
حدثنا ابن علية عن حميد عن أبي العالية: أن أبا موسى نحو جزورا، فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أبالي مشيت (في فرثها)
(1)
ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ
(2)
.
(1)
في [د]: (قرنها) بالقاف.
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (669).
517 -
حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: [كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم
(1)
.
(1)
حسن؛ جعفر صدوق، وانظر:[518].
518 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال:]
(1)
أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(2)
حسن؛ لحال جعفر، أخرجه مسلم (360) وأحمد (20909).
[60] من (كان)
(1)
لا يتوضأ من لحوم الإبل
[135]
(1)
في [س، م]: (قال).
519 -
حدثنا عائذ
(1)
بن حبيب عن يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن إبل وصلى؛ ولم يتوضأ
(2)
.
(1)
في [أ]: (خالد بن حبيب).
(2)
مجهول؛ لجهالة يحيى بن قيس.
520 -
حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء ومجاهد: أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل وألبانها.
521 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي سبرة
(1)
النخعي: أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ
(2)
.
(1)
في [د]: (مسيرة) وفي حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن عباس).
(2)
ضعيف جدًا؛ لحال جابر الجعفي، أخرجه عبد الرزاق (1598).
522 -
[حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبد اللَّه بن الحسن: أن عليا أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ]
(1)
(2)
.
(1)
في [خ]: لم يرد هذا الحديث.
(2)
منقطع ضعيف جدًّا؛ لحال جابر، وعبد اللَّه بن الحسن لم يلق عليًا.
523 -
[حدثنا وكيع عن نفاعة
(1)
بن مسلم
(2)
قال: (رأيت سويد بن غفلة أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ]
(3)
(4)
.
(1)
في [ك، هـ]: (رفاعة).
(2)
في [أ، هـ]: (سلم).
(3)
في [أ، خ]: لم يرد هذا الحديث.
(4)
صحيح.
524 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ليس في لحوم الإبل والبقر والغنم وضوء.
[61]
(1)
من كان لا يتوضأ مما مست النار
(2)
[136]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذلك.
525 -
حدثنا هشيم (قال: أخبرنا)
(1)
علي بن (زيد)
(2)
قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه قال: أكلت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان خبزًا ولحما فصلوا، ولم يتوضؤوا
(3)
.
(1)
في [ك]: (قال لنا).
(2)
في [هـ]: (يزيد).
(3)
صحيح، أخرجه أحمد (14299) والترمذي (80) وابن حبان (1132).
526 -
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا، ثم مسح يده. بمسح كان تحته ثم قام فصلى
(1)
.
(1)
مضطرب، أخرجه أحمد (2406) وأبو داود (189) وابن ماجة (488) وابن حبان (1162).
527 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو (ابن)
(1)
عطاء عن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكل من عظم أو تعرق من ضلع، ثم صلى، ولم يتوضأ
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (354) وأحمد 1/ 281.
528 -
حدثنا هشيم
(1)
قال: أخبرنا
(2)
جابر الجعفي عن أبي جعفر عن ابن
⦗ص: 107⦘
عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد الصلاة، فمر بقدر تفور، فأخذ منها عرقا أو كتفا، فأكله، ثم مضمض، ولم يتوضأ
(3)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (ابن بشير السلمي).
(2)
في [أ، خ]: زيادة (أخبرنا هشيم).
(3)
ضعيف؛ لحال جابر، وانظر:(527).
529 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو عون عن عبد اللَّه بن شداد قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان: قال توضأ مما مست النار، فأرسل مروان إلى أم سلمة، (يسألها)
(1)
فقالت: نهش رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندي كتفا، ثم خرج إلى الصلاة ولم يمس ماء
(2)
.
(1)
في [أ، خ، د، هـ]: (فسألها).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (644) والطحاوي 1/ 39 والنسائي في الكبرى (6656).
530 -
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر
(1)
عن أبيه
(2)
عن علي بن حسين -أو حسين بن علي- عن زينب بنت أم سلمة قالت: أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكتف شاة، فأكل منه، فصلى ولم يمس ماء
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الصادق).
(2)
في [خ]: (محمد الباقر).
(3)
صحيح، أخرجه ابن ماجة (491) والنسائي 1/ 107.
531 -
حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير
(1)
بن (يسار)
(2)
قال: أخبرني سويد بن النعمان الأنصاري: أنهم خرجوا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر
(3)
حتى إذا كانوا بالصهباء، صلى العصر، ثم دعا بأطعمة
(4)
ولم يؤت إلا بسويق، فأكلوا وشربوا، ثم دعا بماء فمضمض، ثم قام فصلى بنا المغرب
(5)
.
(1)
في [خ]: (مصغرًا).
(2)
في [جـ، د، هـ]: (بشار).
(3)
في [د]: (إلى حنين).
(4)
في [أ، خ]: (بالطعمة).
(5)
صحيح، أخرجه البخاري (209) وابن ماجة (492) وأحمد (15800).
532 -
حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن بشير
(1)
بن يسار
(2)
عن سويد ابن النعمان (عن النبي صلى الله عليه وسلم)
(3)
: بمثله، وزاد فيه:(و)
(4)
مضمضنا معه، وما مس ماء
(5)
.
(1)
في [أ، خ]: (سقط بشار) وفي [جـ، د، هـ]: (بشير بن بشار).
(2)
في [أ]: (عن يسار).
(3)
سقط من [خ].
(4)
زيادة (و) من [ك].
(5)
صحيح، وتقدم [531].
533 -
حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو ابن أبي عمرو عن (حنين)
(1)
بن أبي المغيرة عن أبي رافع قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا، ثم قام إلى الصلاة، ولم يمس ماء
(2)
.
(1)
في [ك]: (حسين)، وفي [ص]:(حصين).
(2)
حسن؛ لحال خالد، أخرجه مسلم (357).
534 -
حدثنا الفضل بن دكين عن إبراهيم
(1)
بن إسماعيل عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: زيادة (عن).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (355) وأحمد 4/ 139.
535 -
حدثنا عفان قال: حدثنا عبيد اللَّه بن إياد قال، حدثني إياد عن سويد ابن سرحان عن المغيرة بن شعبة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكل طعاما، ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ، فانتهرني وقال:"وراءك ولو فعلت ذلك فعل الناس بعدي"
(1)
.
(1)
حسن؛ سويد صدوق، أخرجه أحمد (18219) وأبو داود (188) والترمذي في الشمائل (168) والنسائي في الكبرى (6655).
536 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: أكلت مع أبي بكر خبزا ولحما، فصلى ولم يتوضأ
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (647) والطحاوي 1/ 67 والبيهقي 1/ 157.
537 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: أن علقمة والأسود كانا مع عبد اللَّه وهو يريد المسجد فتلقي يحفنة من ثريد -وهو في الرحبة- قال: فجلس وأكل منها هو وعلقمة والأسود، قال: ثم دعا بماء؛ فمضمض فاه وغسل يديه من غمر اللحم، ثم دخل فصلى
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (650) والبيهقي 1/ 158، والطحاوي 1/ 68.
538 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن وهب بن كيسان عن جابر: أن أبا بكر أكل خبزا ولحما، فما زاد على أن مضمض فاه، وغسل يديه ثم صلى
(1)
.
(1)
صحيح، تقدم برقم [536].
539 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (653) و (100) والبيهقي 1/ 116.
540 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر متوضئًا من طعام قط؛ كان يلعق أصابعه الثلاث، ثم يمسح يده بالتراب، ثم يقوم إلى الصلاة
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الطحاوي 1/ 69.
541 -
حدثنا وكيع عن مسعر
(1)
قال: قلت لجبلة: أسمعت ابن عمر يقول: (إني)
(2)
لآكل اللحم، وأشرب اللبن، وأصلي، ولا أتوضأ؟ قال: نعم
(3)
.
(1)
في [أ]: (مسعود).
(2)
في [هـ]: لم يرد (إني).
(3)
صحيح، وانظر (540).
542 -
حدثنا هشيم عن حصين عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس قال: الوضوء مما
(1)
خرج، وليس مما دخل، ولا مما أوطيء
(2)
.
(1)
في [خ]: تقديم وتأخير في (دخل، خرج).
(2)
صحيح، وتقدم [539].
543 -
[حدثنا هشيم (عن)
(1)
حصين عن عكرمة قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل]
(2)
.
(1)
في [جـ]: (بن).
(2)
سقط هذا الأثر من [ك].
544 -
حدثنا غندر ووكيع عن شعبة عن محمد بن (عبد الرحمن بن زرارة)
(1)
: أنه سمع محمد بن عمرو بن أبي يحدث عن أم الطفيل امرأة أُبي: أن أُبيا كان يأكل الثريد ويمضمض فاه ويصلي
(2)
.
(1)
في [خ]: (سعد بن زرارة).
(2)
حسن؛ ابن عمرو صدوق، أخرجه عبد الرزاق (659) والبخاري في التاريخ 1/ 192 والبيهقي 1/ 158.
545 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل عن أم حكيم ابنة الزبير: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل على (ضباعة)
(1)
، (فنهش)
(2)
عندها من كتف، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ
(3)
.
(1)
في [أ، جـ]: (صناعة).
(2)
في [ك]: (نهس).
(3)
مضطرب، أخرجه أحمد (27091) والطبراني 25 (214) وأبو يعلى (7151).
546 -
حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه قال: رأيت (أبا السوار)
(1)
العدوي أكل ثريدا ولحما، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ.
(1)
في [د، هـ]: (أبا الأسود)، وفي [أ، س، م]: (أبا الأسواد)، وفي [خ]: حاشية (حسان بن حريث أو العكس).
547 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: بئس الطعام طعام يتوضأ منه.
548 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية: أنه كان يأكل الثريد، ويشرب النبيذ، ويصلي ولا يتوضأ.
549 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: (أتيت عبيدة، فأمر بشاة فذبحت، فدعا بخبز ولبن وسمن، فأكلنا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ؛ فظننت أنه كان أحب إليه أن يتوضأ لولا أنه أراد أن يريني (أنه)
(1)
ليس به بأس.
(1)
في [ك]: (أن).
550 -
حدثنا حسين عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعكرمة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالقدر، (فيتناول)
(1)
منها العرق، فيصيب منه، ثم يصلي ولم يتوضأ، ولم يمس ماء
(2)
.
(1)
في [د]: (فيتنازل).
(2)
صحيح، أخرجه أحمد (35282) وأبو يعلى (4449) والبزار (298) كشف والبيهقي 1/ 154.
551 -
حدثنا يحيى بن سعيد (عن أبي جعفر الخطمي)
(1)
عن محمد بن كعب قال: كان عبد اللَّه بن يزيد يأكل اللحم والثريد، فيصلي ولا يتوضأ
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عمير بن برده بن عمير).
(2)
صحيح.
552 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت عثمان مولى ثقيف يحدث عن أبي زياد قال: شهدت ابن عباس وأبا هريرة وهم ينتظرون جديا لهم في التنور، فقال ابن عباس:(أخرجوه لنا لا يفتنا في الصلاة)، فأخرجوه، فأكلوا منه، ثم أن أبا هريرة توضأ، فقال له ابن عباس:(أكلنا)
(1)
رجسا؟ قال: فقال أبو هريرة: أنت خير مني وأعلم ثم صلوا
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (استفهام).
(2)
مجهول؛ لجهالة عثمان وأبي زياد، أخرجه البخاري في الكنى من 32.
[62] من كان يرى الوضوء مما غيرت النار
[137]
553 -
حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العريز عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ: أن أبا هريرة أكل أثوار أقط، فقام فتوضأ، فقال: أتدرون لم توضأت؟ إني أكلت أثوار أقط؛ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "توضؤوا مما مست النار" قال: فكان عمر يتوضأ من السكر
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أحمد 2/ 427 والنسائي 1/ 105، وابن حبان (1146) وأخرجه مسلم (352).
554 -
حدثنا (ابن)
(1)
نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن الزهري عن أبي سفيان بن (سعيد)
(2)
بن المغيرة بن الأخنس: أنه دخل على خالته أم حبيبة، فسقته شربة من سويق، ثم قالت: يا (ابن أختي)
(3)
(توضأ)
(4)
؛ فإني سمعت
⦗ص: 113⦘
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "توضؤوا مما مست النار"
(5)
.
(1)
في [هـ]: (أبا).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [د]: (ابن أخي).
(4)
في [ك]: (توضّه).
(5)
مجهول لجهالة أبي سفيان، أخرجه عبد الرزاق (665) والطحاوي 1/ 62 وأحمد (26779) والنسائي 1/ 107، وأبو يعلى (7145) والطبراني 23 (463) والطيالسي (1592).
555 -
حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري قال: حدثني الزهري قال. حدثني أبو سلمة بن عبده الرحمن بن عوف قال: أخبرني أبو سفيان بن سعيد الأخنسي: قال دخلت على خالتي أم حبيبة، فسقتني سويقا، ثم قالت:(يا ابن أختي)
(1)
توضأ، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"توضؤوا مما مست النار"
(2)
.
(1)
في [د]: (ابن أخي).
(2)
مجهول؛ لجهالة الأخنسي، وانظر: رقم (553).
556 -
حدثنا عفان قال: (نا)
(1)
همام قال: قيل لمطر الوراق -وأنا عنده- عمن أخذ الحسن أنه كان يتوضأ مما مست النار؛ فقال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة
(2)
و (أخذه)
(3)
أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
في [ك]: (حدثنا).
(2)
في [جـ، خ، ك]: زيادة (وأخذه).
(3)
سقط من: [أ، هـ].
(4)
ضعيف؛ لضعف مطر، أخرجه الطحاوي 1/ 62.
557 -
حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: (توضؤوا مما مست النار)
(1)
(2)
.
(1)
زيادة من [ك].
(2)
ظاهر الصحة وفيه علّة، أخرجه أحمد (24580) ومسلم (353) مرفوعًا.
558 -
حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن خارجة (عن)
(1)
زيد بن ثابت أنه قال: توضؤوا مما مست النار
(2)
.
(1)
في [أ، خ، ك، هـ]: (عن) وفي [جـ]: (ابن).
(2)
صحيح، أخرجه ابن المنذر 1/ 214 (109) وعبد الرزاق (665)، والطبراني (4839).
559 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار
(1)
.
(1)
منقطع؛ لا رواية للحسن عن أبي موسى، أخرجه عبد الرزاق (669).
560 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: أتيت أنس بن مالك، فلم أجده، فقعدت أنتظره، فجاء وهو مغضب، فقال: كنت عند هذا -يعني: الحجاج- فأكلوا، ثم قاموا، فصلوا ولم يتوضؤوا. فقلت: أو ما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة، قال: ما كنا نفعله
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (670) وابن منيع كما في المطالب (125) وابن المنذر 1/ 215 (110).
561 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه شرب سويقا، فتوضأ
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر (539).
562 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه: أن أنسا وأبا طلحة وأبا موسى وابن عمر وزيد بن ثابت وامرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون مما غيرت النار
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر (556، 558، 559، 563).
563 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة: أنه كان يأمر بالوضوء مما غيرت النار، وسقاهم مرة نبيذا (فأتاهم)
(1)
بوضوء، فتوضؤوا.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (فأمرهم).
564 -
حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: توضؤوا من السكر، فإن له (ثفلًا)
(1)
.
(1)
في [أ، هـ]: (ثقلًا) والأثر ضعيف؛ لحال الحكم، أخرجه عبد الرزاق (671).
565 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري: أن عائشة وأبا سلمة و (عمر)
(1)
بن عبد العزيز كانوا يتوضؤون مما مست النار، وكان الزهري يتوضأ منه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عمرو).
(2)
منقطع؛ الزهري لا رواية له عن عائشة وأم سلمة.
566 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من هذيل -أراه قد ذكر أن له صحبة- قال: يتوضأ مما غيرت النار
(1)
.
(1)
جيد، أخرجه الطحاوي 1/ 63.
567 -
حدثنا وكيع عن عمر (بن شيبة)
(1)
عن عبد اللَّه بن إبراهيم قال: كنت مع أبي هريرة، فتوضأ فوق المسجد. فقلت له: من أي شيء توضأت؟ فقال: أكلت ثوري أقط
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ابن شبة عن عبد اللَّه بن شيبة).
(2)
حسن؛ أخرجه عبد الرزاق (670) والطحاوي 1/ 63 والبيهقي 1/ 155 وأحمد 2/ 427.
568 -
حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن الحسن قال: توضأ مما غيرت النار
(1)
.
(1)
صحيح.
569 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع (أبا السفر)
(1)
يحدث عن عبد اللَّه بن عمرو قال: كانوا عند المغيرة بن شعبة، فأكلوا لحما وثريدا، وخرجوا من عنده، فجعلوا يصلون ولا يتوضؤون، فقال أبو مسعود: انظر يصلون ولا يتوضؤون!
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (سعيد بن بن يحمد).
(2)
صحيح.
[63]
(1)
الرجل يمس إبطه أيتوضأ؟
[126]
(1)
سيأتي مثل هذا الباب برقم (165) وفيه أخبار أكثر مما هنا في.
570 -
حدثنا ابن علية عن عبيد اللَّه بن العيزار عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه، فقال: قم فاغسل (يديك)
(1)
أو تطهر
(2)
.
(1)
كذا في النسخ، ولعلها:(يدك).
(2)
منقطع؛ طلق لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (404).
571 -
حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: من نقى أنفه، أو حك إبطه، توضأ
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، ومجاهد لا يروي عن عمر.
572 -
حدثنا (خلف)
(1)
بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس عليه وضوء في نتف الإبط
(2)
.
(1)
في [د]: (خالد).
(2)
ضعيف منقطع.
573 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن. أنه سئل عن الرجل يمس إبطه أو ينتفه؟ فلم ير به بأسا إلا أن يدميه.
574 -
حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا لا أقول ذلك ولا أدري ما هذا.
575 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن (عمرو)
(1)
: أنه كان يغتسل من نتف الإبط
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (عمر).
(2)
في [د]: زيادة. (عن هشام عن يحيى بن أبي كنير عن عون بن عبد اللَّه بن عتبه والزهري أنهما قالا: من لمس الرجل إبطه أعاد الوضوء).
(3)
منقطع؛ مجاهد لا يروي عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد أخرج عبد الرزاق (407) والبيهقي 1/ 139 عدم انتقاض الوضوء بذلك عن ابن عمر.
[64]
(1)
الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ؟
[130]
(1)
في [د]: (باب) والجمهور ومنهم الأربعة على عدم وجوب الوضوء بذلك.
576 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره بعد ما يتوضأ قال: لا شيء عليه.
577 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن الحكم وعطاء قالا: لا شيء عليه؛ فلم يزده إلا طهارة.
578 -
حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: هو طهور وبركة.
579 -
حدثنا حفص بن غياث عن حفص بن (أبي داود)
(1)
عن عاصم قال: رأيت أبا وائل أخذ من شعره، ثم دخل المسجد، فصلى.
(1)
في حاشية [خ]: (سليمان).
580 -
حدثنا المحاربي عن حجاج عن أبي جعفر وعطاء والحكم والزهري قالوا: ليس عليه وضوء.
581 -
حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره، فقلت له، أخذت من أظفارك ولا (تتوضأ؟)
(1)
قال: ما أكيسك؟ أنت أكيس ممن سماه أهله كيسًا؟
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (توضأ).
(2)
صحيح.
[65]
(1)
من قال: يعيد الوضوء، ومن قال: يجري عليه الماء
[131]
(1)
في [د]: زيادة (باب).
582 -
حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن علي في الرجل يأخذ من شعره ومن أظفاره قال: يعيد الوضوء
(1)
.
(1)
ضعيف ومنقطع؛ ليث ضعيف، ومجاهد لم يلق عليًّا.
583 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يجري عليه الماء.
584 -
حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: يجري عليه الماء.
585 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن مجاهد -في الرجل يأخذ من أظفاره- قال: يعيد الوضوء.
586 -
حدثنا يزيد بن هارون عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد قال: إذا قلم أظفاره؛ توضأ.
587 -
حدثنا وكيع عن عمر بن (ذر)
(1)
عن (أبيه)
(2)
قال: يحدث لذلك وضوءًا.
(1)
في [جـ]: (أمه).
(2)
في [هـ]: (زر).
588 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد: في الرجل يقلم أظفاره، ويأخذ من لحيته قال: يمسحه بالماء.
589 -
حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد: في الرجل يقص أظفاره قال: يغسلها بالماء.
[66] من كان إذا بال لم يمس ذكره بالماء
(1)
[20]
(1)
الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على التخيير بين الاستجمار والاستنجاء، فلا يتعين أحدهما.
590 -
حدثنا أبو الأحوص عن (أبي إسحاق)
(1)
عن يسار بن نمير قال: كان (عمر)
(2)
إذا بال؛ مسح ذكره بحائط أو بحجر، ولم يمسه ماء
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (السبيعي).
(2)
في حاشية [خ]: (رض).
(3)
صحيح يحتمل الانقطاع، أخرجه البيهقي 1/ 111 وابن المنذر في الأوسط 1/ 346.
591 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، أو مالك بن الحارث قال: مر سعد برجل يغسل مباله فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه؟.
592 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن المستورد قال: رآني مجمع بن يزيد وأنا أغسل ذوي، فقال: ألم تكن تنفضت حين بلت؟ قلت: بلى قال: حسبك.
593 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يغسل مباله، يتوضأ ولا يمس ماء.
594 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء أن ابن الزبير رأى رجلا يغسل ذكره، فقال: ألا يغسل إسته!
(1)
.
(1)
ضعيف لحال ليث، أخرجه ابن المنذر 1/ 346.
595 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في رجل بال ونسي أن يغسل ذكره قال: أجزأ ذلك عنه.
596 -
[حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد اللَّه بن القبطية عن ابن الزبير: أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط؛ فقال: ما كنا نفعله]
(1)
(2)
.
(1)
سقط من [أ، ك].
(2)
صحيح.
597 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فاتبعه عمر بماء، فقال:"ما هذا يا عمر؟ " فقال: ماء توضأ به: فقال: "ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة"
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال عبد اللَّه، أخرجه أحمد (24643) وأبو داود (42) وابن ماجة (327) والدارقطني 1/ 61 والبيهقي 1/ 113.
[67] من كان يجب أن يغسل ذكره ويغسل أثر البول
[21]
598 -
حدثنا هشيم بن بشير عن غيلان بن عبد اللَّه مولى بني مخزوم قال: رأيت ابن عمر يغسل أثر البول
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا، هشيم مدلس.
599 -
حدثنا حفص بن غياث عن عاصم قال: رأيت أنسا يغسل أثر البول، ورأيت ابن سيرين يغسل أثر البول، ورأيت نضر بن أنس يغسل أثر البول
(1)
.
(1)
صحيح.
600 -
حدثنا وكيع عن كهمس عن (ابن)
(1)
(بريدة)
(2)
قال ابن عباس: أحمد إليكم غسل الإحليل
(3)
.
(1)
في [هـ]: (ابن أبي بريدة).
(2)
في حاشية [خ]: (هو عبد اللَّه).
(3)
صحيح.
601 -
حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن رجل من بني سعد قال: رأيت أبا هريرة بال، فغسل ما هنالك
(1)
.
(1)
مجهول.
602 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: بال، ثم أخذ ماء فأدخل يده في (ثيابه)
(1)
(فمسح)
(2)
ذكره.
(1)
في [خ]: (سراويله)، وتحتمل (تبانه).
(2)
في [خ]: (فغسل).
603 -
[حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن الأسود: أنه بال، ثم أدخل يده في سراويله، فغسل ذكره]
(1)
.
(1)
في [خ]: لم يرد هذا الخبر.
604 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد اللَّه قال: كان إبراهيم إذا بال، أدخل يده تحت إزاره، فمسح ذكره. فذكرت ذلك لطلحة، فأعجبه ذلك.
605 -
حدثنا وكيع عن
(1)
العلاء قال: رأيت إبراهيم بال، فغسل ذكره.
(1)
زاد في [أ، س، ط، هـ]: (ابن).
[68]
(1)
الرجل يتوضأ فيخضخض رجليه في الماء
[70]
(1)
في [س، ص، ع]: زيادة (في).
606 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن)
(1)
عمر عن سليمان الأحول عن طاوس: في رجل توضأ، فخضخض رجليه في الماء فقال: هذا غير طائل.
(1)
في [خ، هـ]: (عن).
607 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: سألت عطاء وعامرا وسالما عن الرجل يتوضأ (فخضخض)
(1)
رجليه في الماء؟ (قالوا)
(2)
: يجزئه.
(1)
في [أ، ح، ط، هـ]: (يخضخض).
(2)
في [أ]: (لم يرد).
608 -
[حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: إذا خضخض رجليه في الماء فقد أجزأه من الوضوء]
(1)
.
(1)
في [جـ]: لم يرد هذا الخبر.
[69] في الرجل يتبلغ بالوضوء إبطه
(1)
[71]
(1)
قال الجمهور: لا يستحب ذلك، خلافًا للشافعي.
609 -
حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف
(1)
.
(1)
ضعيف؛ فيه اسم راوٍ متردد بين ضعيف وثقة؛ فيكون الخبر ضعيفًا.
610 -
حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم: أنه كرهه.
611 -
حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان، فدعا بوضوء، فتوضأ، فلما غسل ذراعيه جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مبلغ الحلية
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (5953) وأحمد (8166).
612 -
(حدثنا علي بن مسهر)
(1)
عن يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال: دخلت على أبي هريرة، فتوضأ إلى منكبيه وإلى ركبتيه. فقلت له. ألا تكتفي بما
⦗ص: 123⦘
فرض اللَّه عليك من هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"مبلغ الحلية مبلغ الوضوء" فأحببت أن يزيدني في حليتي
(2)
.
(1)
في [هـ]: (حدثنا علي بن مسعر)، وفي [أ]: سقط (علي)، وفي [خ]:(حدثنا ابن المبارك).
(2)
حسن؛ لحال يحيى، أخرجه مسلم (250) وأحمد (8840).
[70]
(1)
في الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة
[97]
(1)
في [د]: (باب).
613 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يحيى بن وثاب قال: سئل ابن عباس (عن رجل)
(2)
خرج إلى الصلاة، فوطأ على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة؛ غسل ما أصابه وإن كانت يابسة؛ لم تضره
(3)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
سقط من: [خ].
(3)
جيد الإسناد.
614 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في الرجل يطأ على العذرة وهو طاهر قال: إن كان رطبا؛ غسل ما أصابه، وإن كان يابسا، فلا شيء عليه.
615 -
حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان رطبا غسله، وإن كان يابسًا فلا يضره.
616 -
حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن الحسن قال في الرجل يطأ على العذرة الرطبة قال: يغسله ولا يتوضأ.
617 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر فيمن وطئ على جيفة أو حيضة أو عذرة يابسة، فلا بأس.
618 -
حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن زبيد عن سعيد بن جبير: قال: لا بأس بطين يخالطه البول.
619 -
حدثنا عبيدة بن حميد عن (سنان)
(1)
بن حبيب عن أبي معشر
(2)
عن إبراهيم في الرجل يطأ على العذرة، وهو يريد المسجد قال: قال إبراهيم: لا يعيد الوضوء.
(1)
في [د، هـ]: (حنان).
(2)
في حاشية [خ]: زيادة (ابن كليب الحنظلي).
[71] الرجل يطأ الموضع القذر يطأ بعده ما هو أنظف
(1)
[98]
(1)
قال الشافعي وأحمد في رواية: يجب غسله بالماء، وقال أبو حنيفة: يجزئ دلكه بالأرض حتى تذهب النجاسة، وهذا أرجح.
620 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم (ولد)
(1)
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت: كنت أطيل ذيلي، فأمر بالمكان القذر والمكان الطيب، فدخلت على أم سلمة، فسألتها؟ فقالت أم سلمة: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "يطهره ما بعده"
(2)
.
(1)
في [خ]: لم يرد (ولد).
(2)
مجهول؛ أم ولد إبراهيم مجهولة، أخرجه أحمد (26488) والترمذي (143) وابن ماجة (531) وأبو داود (383) والبيهقي 2/ 406.
621 -
حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أن بيني وبين المسجد طريقا قذرا؟
⦗ص: 125⦘
قال: "فبعدها طريق أنظف منها؟ قالت: نعم قال: هذه بهذه"
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال شريك، أخرجه أحمد (27452) وأبو داود (384) وابن ماجة (533)، والبيهقي 2/ 434.
622 -
حدثنا هشيم قال (أخبرنا)
(1)
يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يمر بالمكان القذر، وهو على طهارة؟ فقالت: أنه قد يمر بالمكان النظيف؛ فيطهر بعضه بعضا
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (أنبأنا).
(2)
مجهول، أخرجه عبد الرزاق (106).
623 -
حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: (بلغني عن سعيد بن المسيب وابن عباس أنهما كانوا يقولان: الأرض تطهر بعضها بعضا
(1)
.
(1)
منقطع، وأخرج نحوه عبد الرزاق (100) والبيهقي 1/ 116.
624 -
حدثنا شريك وهشيم وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: كنا لا نتوضأ من موطئ
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (101) والبيهقي 1/ 139.
625 -
[حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال: الأرض تطهر بعضها بعضا]
(1)
.
(1)
تقدم هذا الأثر على سابقيه في [جـ، ك].
626 -
حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن أبي جعفر قال: الأرض (يطهر)
(1)
بعضها بعضا.
(1)
في [أ، هـ]: (تطهر).
627 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود: أنهما كانا لا يتوضآن مما وطئا.
628 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة
(1)
عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة قال: لا وضوء من موطئ.
(1)
في حاشية [خ]: (هو ابن كهيل).
629 -
حدثنا المطلب بن زياد عن محمد بن المهاجر عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض يبسها.
[72] من قال: إذا كانت جافة؛ فهو زكاتها
(1)
[99]
(1)
قال الشافعي وأحمد: لا تطهر الأرض النجسة إلا بالماء، وقال أبو حنيفة: تطهر بالشمس والريح إذا ذهب أثر النجاسة.
630 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحارث بن عمير عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض؛ فقد زكت.
631 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية قال: إذا جفت الأرض؛ فقد زكت.
632 -
حدثنا (مرحوم)
(1)
بن عبد العريز عن أبيه قال: رأيت الحسن جالسا على أثر بول جاف: فقلت له؟ فقال: إنه جاف.
(1)
في [أ]: (حرم).
[73] في اللبن يشرب من قال: يتوضأ
(1)
[139]
(1)
في [د]: (باب من قال يتوضأ من شرب اللبن) اتفق الأئمة الأربعة على عدم الوضوء من شرب اللبن، وورد عن أحمد روايتان في ألبان الإبل خاصة.
633 -
حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن
⦗ص: 127⦘
عبد اللَّه يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تمضمضوا من اللبن؛ فإن له دسما"
(1)
.
(1)
مرسل، وأخرجه عبد الرزاق (673) وأصله في البخاري (5609) ومسلم (358) بصيغة الفعل لا الأمر.
634 -
[حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (بمثله)
(1)
]
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع حكما، ومتنه شاذ، أخرجه ابن ماجة (498).
635 -
حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب (الزمعي)
(1)
قال: (أنبأني)
(2)
(أبو عبيدة)
(3)
بن عبد اللَّه بن (زمعة)
(4)
عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا شربتم اللبن فمضمضوا منه، فإن له دسمًا"
(5)
.
(1)
في [هـ]: (الحضرمي).
(2)
في [أ، خ]: (أتاني).
(3)
في [ك، هـ]: (ابن أبي عبيدة).
(4)
في [خ]: (فحدثني).
(5)
حسن؛ لحال خالد وموسى، أخرجه ابن ماجة (499) من طريق المصنف.
636 -
حدثنا ابن عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك والحارث الهمداني: كانا يمضمضان من اللبن ثلاثًا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (688) وأحمد بن منيع كما في المطالب (94).
637 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد اللَّه بن يزيد قال: كان يشرب اللبن، فيمضمض.
638 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من هذيل -أراه: قد ذكر أن له صحبة- قال: يمضمض من اللبن، ولا يمضمض من التمر
(1)
.
(1)
جيد، أخرجه الطحاوي (1/ 64). وانظر (566).
639 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من أكل لحما أو شرب لبنا؛ فليمضمض إن شاء.
640 -
حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن: أنه كان يأمر بالمضمضة من اللبن.
641 -
حدثنا ابن علية عن هشام بن حسان: أن (أبا موسى)
(1)
وأنسا والحارث الهمداني كانوا يمضمضون من اللبن
(2)
.
(1)
في [أ]: (حذيفة).
(2)
منقطع، أخرجه عبد الرزاق (688).
642 -
حدثنا عبلى اللَّه بن نمير قال: أخبرنا عثمان بن حكيم عن عباد بن عبد اللَّه ابن الزبير عن أبي سعيد قال: لا وضوء إلا من اللبن؛ لأنه يخرج من بين فرث ودم
(1)
.
(1)
جيد.
643 -
حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا وضوء إلا من اللبن
(1)
.
(1)
صحيح.
644 -
حدثنا وكيع عن ابن عون قال سألت القاسم عن المضمضة أو الوضوء من اللبن؟ فقال: لا أعلم به بأسا.
645 -
حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا يزيد الشيباني قال: سمعت عبد الملك بن ميسرة عن ابن (واثلة)
(1)
: أن حذيفة دعا بلبن، فشرب وشربت، ثم دعا بماء، فتمضمض وتمضمضت
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عامر بن الطفيل).
(2)
صحيح.
[74] من كان لا يتوضأ منه ولا يمضمض
[140]
646 -
حدثنا ابن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: (أنبئت)
(1)
أن ابن عباس شرب لبنا، فذكروا له الوضوء والمضمضة قال: لا أباليه بالة، اسمح؛ يسمح لك
(2)
.
(1)
في [أ، ك]: (نبئت).
(2)
منقطع بين ابن سيرين وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (686) و (690).
647 -
حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن يزيد عن أخيه مطرف بن الشخير قال: شربت لبنا محضا بعد ما توضأت، فسألت ابن عباس؟ فقال: ما أباليه بالة، اسمح يسمح لك
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر [541].
648 -
حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت أبا عبد الرحمن عن الوضوء من اللبن؟ قال: من شراب سائغ للشاربين؟!.
649 -
حدثنا وكيع عن مسعر قال: قلت لجبلة أسمعت ابن عمر يقول: إني لآكل اللحم، وأشرب اللبن، وأصلي، ولا أتوضأ؟ قال: نعم
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر [540].
650 -
حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن في المسجد، فأتاه مدرك بن عمارة بلبن، فشربه، فقال مدرك: هذا (ماء)
(1)
؛ فمضمصق قال: من أي شيء؟! من السائغ الطيب!؟.
(1)
في [خ]: (لبن).
[75] من كان يتوضأ في الأدم والخشب
(1)
[66]
(1)
وقع الاتفاق على جواز الوضوء في آنية الخشب والأدم.
651 -
حدثنا وكيع عن (أبي العميس)
(1)
عن (عبد اللَّه)
(2)
(بن جابر)
(3)
بن عتيك قال: أتانا (ابن عمر)
(4)
في دارنا فأتيناه بوضوء في نحاس، فكرهه وقال: ائتوني بحجر أو خشب
(5)
.
(1)
في حاشية [خ]: (المسعودي).
(2)
سقط من [هـ].
(3)
في [أ، خ، ك]: (عن جبر).
(4)
سقط من: [أ].
(5)
جيد، وأخرج نحوه عبد الرزاق (171).
652 -
حدثنا وكيع عن (أم غراب)
(1)
عن بنانة: أن عثمان كان يتوضأ في كوز أو تور من برام
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (اسمها طلحة).
(2)
مجهول؛ لحال أم غراب وبنانة، انظر: الإكمال لابن ماكولا 1/ 360، وتعجيل المنفعة من 554.
653 -
حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يتوضأ في أدم، أو في قدح خشب
(1)
.
(1)
صحيح.
[76] في الوضوء باللبن
(1)
[62]
(1)
اتفقوا على عدم صحة الوضوء باللبن.
654 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن مرزوق أبي بكير عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عباس قال: إنا
⦗ص: 131⦘
ننتجع الكلأ ولا نجد الماء فنتوضأ باللبن؟ قال: لا، عليكم بالتيمم
(2)
.
(1)
سقط من [ك].
(2)
حسن؛ لحال شريك.
655 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عمن سمع الحسن يقول: لا يتوضأ بنبيذ ولا لبن.
[77] في الخنفساء والذباب يقع في الإناء
(1)
[198]
(1)
قال الجمهور: لا ينجس بذلك خلافًا للشافعي في أحد قوليه، ومذهب الجمهور أرجح.
656 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الذباب يقع في الإناء، فيموت قال: لا بأس به.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: لم يرد: حدثنا أبو بكر.
657 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: أنه لم ير بأسا بالعقرب والخنفساء وكل نفس ليست بسائلة.
658 -
[حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء: أنهما لم يريا بأسا بالخنفساء والعقرب والصرار]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [أ].
[78] في البئر تقع فيها الدجاجة أو الفأرة
(1)
[199]
(1)
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: ينجس البئر إذا كان ماؤه قليلًا ولو لم يتغير، وإن كان ماؤه كثيرًا لم ينجس إلا بالتغير، وقال مالك: لا ينجس إلا بالتغير سواء كان كثيرًا أو قليلًا، ومذهبه أرجح.
659 -
حدثنا (أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد اللَّه بن سبرة عن الشعبي: في دجاجة ماتت في بئر، قال: تعاد منها الصلاة وتغسل الثياب.
(1)
سقط من: [خ، ك].
660 -
حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير قال: أقرأ عليَّ، (آية بغسل)
(1)
الثياب.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (أنه تغسل).
661 -
حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا استيقنت أنك توضأت وهي في البئر؛ فالثقة في غسل الثياب وإعادة الصلاة
(1)
.
(1)
في [أ]: تكرر هذا الخبر في باب (الخنفساء والذباب يقع في الإناء).
[79] في الجنب يريد أن يأكل أو ينام
(1)
[167]
(1)
قال أحمد والشافعي: يستحب له الوضوء، ونقل عن أبي حنيفة: أنه يغسل كفيه ويتمضمض، وقال مالك: يغسل يديه إن أصابهما أذى، وقال أبو حنيفة: لا يشرع وضوء ولا غسل يدين، والقول الأول أرجح.
662 -
حدثنا
(1)
ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة
(2)
.
(1)
في [هـ]: (حدثنا أبو بكر قال:).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (288) ومسلم (355).
663 -
حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، (تعني)
(1)
: وهو جنب
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يعني).
(2)
صحيح، وتقدم برقم (665).
664 -
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: إذا أجنب الرجل، فأراد أن يطعم (أو أن ينام)
(1)
؛ توضأ وضوءه للصلاة
(2)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
منقطع؛ سالم لم يدرك عليًّا، أخرجه عبد الرزاق (1078).
665 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يأكل أو (ينام)
(1)
وهو جنب؛ غسل وجهه ويديه ومسح برأسه
(2)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1088) والطحاوي 1/ 128.
666 -
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب؛ فليتوضأ فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1072) وابن المنذر (598) ومسدد كما في المطالب (197) والطحاوي 1/ 126.
667 -
حدثنا ابن مبارك وابن نمير عن زكريا عن علي بن الأقمر عن أبي الضحى سئل: أيأكل الجنب؟ قال: نعم، ويمشي في الأسواق.
668 -
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن شداد ابن أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام، فليتوضأ فإنه نصف الجنابة
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو قلابة لا يروى عن شداد، انظر: مسند أحمد 5/ 124 (17178).
669 -
حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب بن شهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام؛ فليتوضأ وضوءه للصلاة.
670 -
حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي وابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: إذا أراد الجنب أن يأكل؛ غسل يديه، ومضمض فاه.
671 -
حدثنا وكيع عنْ سفيان عن (زبيد)
(1)
عن مجاهد في الجنب يأكل قال: يغسل يديه ويأكل.
(1)
في حاشية [خ]: (اليامي).
672 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.
673 -
حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: الجنب إذا أراد أن يأكل؛ غسل يديه.
674 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يشرب الجنب قبل أن يتوضأ.
675 -
حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام؛ يتوضأ
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (305) وأحمد (24949) ومن طريق المؤلف ابن ماجة (591).
676 -
حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني
(1)
قال: سمعت محمد بن علي يقول في الجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب: توضأ وضوءه للصلاة.
(1)
في [جـ، ك]: العذري ثم صوبت إلى (العدني).
677 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع وأبي قلابة قالا: استفتى عمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: "يتوضأ وينام" قال أيوب: أظن في حديث أبي قلابة: غسل الفرج
(1)
.
(1)
مرسل؛ نافع وأبو قلابة تابعيان، وأصله في البخاري (287) ومسلم (306).
678 -
حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي قال: (نا)
(1)
(يحيى)
(2)
بن
⦗ص: 135⦘
أبي كثير قال: (نا)
(3)
أبو سلمة أنه سأل عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ (قالت)
(4)
: نعم؟ ويتوضأ (وضوءه)
(5)
للصلاة
(6)
.
(1)
في [ك]: (حدثنا).
(2)
في حاشية [خ]: (اليمامي).
(3)
في [ك]: (حدثنا).
(4)
في [خ]: (قال: نعم).
(5)
سقط من: [ك].
(6)
صحيح، وأخرجه البخاري (286).
679 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سالم ابن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل، أو [(يشرب)
(1)
، أو ينام]
(2)
؛ توضأ
(3)
.
(1)
في [أ، د]: لم يرد (يشرب).
(2)
في [جـ، ك]: (يأكل أو ينام أو يشرب).
(3)
صحيح، وانظر:[664].
680 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: إذا أراد الجنب أن يأكل، أو ينام؛ توضأ.
681 -
حدثنا عثام
(1)
بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة: في الرجل تصيبه جنابة من الليل، فيريد أن ينام قالت: يتوضأ أو يتيمم
(2)
.
(1)
في [جـ، هـ]: (غنام) وفي [أ، خ]: (هشيم).
(2)
صحيح، وتقدم [666].
682 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر: سأل النبي صلى الله عليه وسلم تصيبني الجنابة فأرقد؟ قال: "إذا أردت أن ترقد؛ فتوضأ"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (287) ومسلم (306).
683 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب؛ أن يتوضأ وضوءه للصلاة
(1)
.
(1)
منقطع؛ يحيى لم يلق عمارًا، أخرجه أبو داود (225) والترمذي (613) وأحمد (18886) وسيأتي 4/ 414 برقم [18619].
[80] في الغسل من قال: لا بأس أن يؤخره
(1)
[159]
(1)
في [خ]: (تؤخره) واتفق الفقهاء على جواز تأخير الغسل.
684 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي
(1)
عن غضيف بن الحارث قال: أتيت عائشة، (فقلت)
(2)
: أرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أول الليل كان يغتسل من الجنابة، أم في آخره؟ فقالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره
(3)
.
(1)
في [أ]: (أنس).
(2)
سقط من: [خ].
(3)
صحيح، أخرجه أبو داود (226) والنسائي 1/ 125.
685 -
حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم (عن)
(1)
(أبي معمر)
(2)
عن حذيفة (قال)
(3)
: (ثومة)
(4)
قبل الغسل أوعب لخروجه
(5)
.
(1)
في [هـ]: (بن).
(2)
في حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن سخبرة).
(3)
في [خ]: (قالت).
(4)
في [ك]: (نومه).
(5)
رجاله ثقات يحتمل الانقطاع.
686 -
حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل
(1)
.
(1)
منقطع.
687 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله قضاها، ثم نام كهيئته لا يمس ماءًا
(1)
.
(1)
معلول؛ اختصره أبو إسحاق فأخل به، أخرجه ابن ماجة (582) وأحمد (24161) والترمذي (118) وأبو داود (228).
688 -
حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود؛ فلا بأس أن يؤخر الغسل
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال شريك.
[81] فما الغسل من الجنابة
[149]
689 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: حدثنا عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فاغتسل من الجنابة، فأكفا الإناء بشماله على يمينه، فغسل (كفيه)
(1)
، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى فغسل رجليه). قالت: فأتيته بثوب؛ فرده وجعل يقول بالماء هكذا؛ ينفض الماء
(2)
.
(1)
في [ك]: (كفه).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (249) ومسلم (317).
690 -
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل يده فخلل بها أصول الشعر، حتى يخيل إليّ أنه استبرأ البشرة، ثم صب الماء على رأسه ثلاثًا، ثم أفاض على سائر جسده الماء
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (262) ومسلم (316).
691 -
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، وضع له الإناء؛ فيصب على يديه قبل أن (يدخلهما)
(1)
في الإناء (حتى)
(2)
إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء، فصب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، فإذا فرغ صب باليمنى على اليسرى (فغسلهما)
(3)
، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يدخلها).
(2)
سقط من: [أ، خ].
(3)
في [ل]: (فغسلها).
(4)
صحيح؛ رواية زائدة قبل اختلاط عطاء، أخرجه أحمد 6/ 143، والنسائي 1/ 132، ومسلم (321).
692 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن عكرمة بن خالد قال: كان عمر إذا أجنب غسل سفلته، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ عليه (الماء)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ، جـ، ك].
(2)
حسن، لحال أبي خالد، وانظر مصنف عبد الرزاق (987).
693 -
حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر في
⦗ص: 139⦘
الغسل من الجنابة قال: يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل ما أصابه، ثم يضرب (بيده على)
(1)
الأرض؛ فيدلكها بالتراب
(2)
ثم يفيض عليه الماء
(3)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
في [أ، جـ، خ]: زيادة (ثم يغسلهما).
(3)
صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (990).
694 -
حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الغسل من الجنابة؟ فقال: تغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، ثم تغسل فرجك، ثم تغسل يديك، ثم توضأ وضوءك للصلاة.
695 -
حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول في الجنب: يبدأ؛ فيغسل يده اليمنى، ثم يفرغ بها على يده اليسرى، ويغسل فرجه وما أصاب منه، ثم يدلك يده بالجدار، ثم يتوضأ.
696 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان (يقال)
(1)
الطهر قبل الغسل.
(1)
في [أ، خ]: (يقول) بالواو.
697 -
حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب في الغسل من الجنابة: إذا غسلت يديك، فابدأ (بأيتهما)
(1)
شئت.
(1)
في [خ]: (بأيتهما) وفي بقية النسح: (بأية).
698 -
حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي: أنه كان لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة.
699 -
حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن (عمرو)
(1)
قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فسألوه عن غسل الجنابة، فقال (سألتموني عن
⦗ص: 140⦘
خصال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غيركم، أما غسل الجنابة، فتوضأ وضوءك للصلاة
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك، د]: (عمر) وفي [ل]: (عمرو) وكذا هو في مصادر التخريج.
(2)
منقطع؛ عاصم لم يسمع من عمر، أخرجه أحمد (86)، والطيالسي (49)، والطحاوي 3/ 36، وعبد الرزاق (988)، وسعيد بن منصور (2143)، وابن ماجة (1375)، وسيأتي 2/ 256 برقم [6617].
[82] في الجنب كم يكفيه؟
[150]
700 -
حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فاغسل رأسي كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (254) ومسلم (327) وابن ماجة (575).
701 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سأله رجل كم أفيض على رأسى وأنا جنب؟ قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، فقال الرجل: إن شعري طويل؟ فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا وأطيب
(1)
.
(1)
معلول؛ رواية ابن عجلان عن سعيد مختلطة، أخرجه ابن ماجة (578) وأحمد (7418) والحميدي (977) والبزار (314 كشف).
702 -
حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: قلت يا رسول اللَّه، إنا في أرض باردة، فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال: أما أنا، فأحفن على رأسي الماء ثلاثًا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (252) وأحمد (14430) ومن طريق المصنف ابن ماجة (577).
703 -
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، وصب على رأسه الماء ثلاثًا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (248) ومسلم (316).
704 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن المعرور بن سويد قال: قال عمر: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (987) ومسدد كما في المطالب (168).
705 -
حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد
(1)
سمع ابن عباس يقول: الجنب يغرف على رأسه ثلاثًا
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (مولى آل قارظ).
(2)
صحيح.
706 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: يغرف على رأسه ثلاثًا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (996).
707 -
حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان يغسل رأسه مرتين من الجنابة
(1)
.
(1)
ضعيف.
708 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له أناس من أهل الطائف: إن أرضنا باردة، فما يجزئ عنا من الغسل؟ قال:"أما أنا، فأحفن على رأسي ثلاث حفنات"
(1)
.
(1)
مرسل.
709 -
حدثنا وكيع عن (أبي مكين)
(1)
عن أبي صالح عن أم هانيء قالت: إذا اغتسلت من الجنابة، فاغسل كل عضو منك ثلاثًا
(2)
.
(1)
في حاشيته [خ]: (نوح بن ربيعة).
(2)
ضعيف؛ لحال أبي صالح.
710 -
حدثنا وكيع عن فضيل (بن)
(1)
مرزوق عن عطية عن أبي سعيد: أن رجلا سأله، (فقال: اغسل ثلاثًا)
(2)
فقال: إن شعري كثير؟ فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ك، هـ]: (عن).
(2)
في [أ، خ]: سقطت.
(3)
ضعيف؛ لضعف عطية العوفي، أخرجه ابن ماجة (576) وأحمد (11510).
[83] في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء؟
[151]
711 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة
(1)
عن سفينة صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن مطر البصري).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (326) من طريق المصنف، وأخرجه أحمد (21930).
712 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغتسل من الفَرَق، وهو القدح
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (319)، وأصله في البخاري (201).
713 -
حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع". فقال رجل: ما يكفينا يا جابر؟ فقال: قد كفي من هو خير منك وأكثر شعرا
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال يزيد، وأخرجه أحمد (14976) وعبد بن حميد (1114) وابن خزيمة (117).
714 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن رجلا حدثهم قال: (دخلت على عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين ما كان يقضي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غسله؟ قال:
⦗ص: 143⦘
فدعت بإناء حزرته صاعًا من صاعكم هذا
(1)
.
(1)
مجهول.
715 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر
(1)
عن أنس قال: يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد
(2)
.
(1)
في [هـ]: (جبير)، وفي حاشية [خ]:(عبد اللَّه بن عبد اللَّه).
(2)
صحيح، وورد مرفوعًا عند أحمد (13716).
716 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال: سئل جابر عن غسل الجنابة؟ فقال: صاع. فقال: ما أرى يكفيني؟ فقال جابر: بلى
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر (711).
717 -
حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: (يجزيء الصاع للجنب) فقال عبيد اللَّه: لا أدري قبل الوضوء أو بعده
(1)
.
(1)
صحيح.
718 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن أبي جعفر قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع
(1)
.
(1)
مرسل.
719 -
حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية ابنة شيبة عن عائشة: بمثله
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال إبراهيم بن مهاجر.
720 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن عطية قال: رأيت ابن عمر توضأ من كوز، وأفضل فيه. قلت يكون مدا؟ قال: وأفضل
(1)
.
(1)
ضعيف، لحال عطية العوفي.
721 -
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: كانوا يرون مدا للوضوء، وللغسل صاعًا.
722 -
حدثنا (حسين)
(1)
بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال يكفي الرجل لغسله ربع الفرق.
(1)
سقط من: [أ، خ].
[84] من كان يكره الإسراف في الوضوء
[75]
723 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين عن هلال بن يساف قال: كان يقال: في
(1)
الوضوء إسراف، ولو كنت على شاطيء نهر.
(1)
في [أ، جـ، خ]: (من الوضوء).
724 -
حدثنا قطن بن عبد اللَّه أبو مري
(1)
عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ بكوز من ماء
(2)
.
(1)
في [خ]: (مرزوق).
(2)
مجهول؛ لجهالة قطن.
725 -
حدثنا (حميد)
(1)
بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن سماك قال: رأيت جابر بن سمرة (و)
(2)
أتى بكوز من ماء، فتوضأ ومسح على خفيه، (ثم صلى العصر)
(3)
وأنا أنظر
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الرؤاسي).
(2)
سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(3)
في [خ]: (وصلى العصر).
(4)
جيد؛ سماك صدوق.
726 -
حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: رأيت سالما يتوضأ وضوءا خفيفا.
727 -
حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: رأيت عمرو بن مرة توضأ، فما سال (الماء)
(1)
. يعني: من قلته.
(1)
زيادة من [خ].
728 -
حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال: كان له قعب يتوضأ به. زاد أبو معاوية: قدر ري الرجل.
729 -
حدثنا يزيد بن هارون عن
(1)
العوام عن أبي الهذيل: أنه رأى جارا له يتوضأ فقال: أقصد في الوضوء.
(1)
في [د، هـ]: (أبي العوام).
730 -
حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: أول ما يبدأ الوسواس: من الوضوء.
731 -
حدثنا يزيد قال: أخبرنا العوام عمن أخبره عن أبي الدرداء قال: أقصد في الوضوء، ولو كنت على شاطيء نهر
(1)
.
(1)
مجهول.
732 -
[حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأتوضأ بكوز من الحب مرتين، يعني: بنصف الكوز]
(1)
.
(1)
سقط هذا الأثر من [جـ].
733 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون كثرة الوضوء من الشيطان.
734 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يلطموا وجوههم بالماء لطما، وكانوا يمسحونها قليلا قليلا.
735 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا التقى الماءان فقد تم الوضوء.
736 -
حدثنا وكيع عن شريك عن خالد بن زيد قال: رأيت ابن عمر يتوضأ، فكان (يسن)
(1)
الماء على وجهه (سنا)
(2)
(3)
.
(1)
أي: يصب الماء صبًا متصلًا، وفي [ك]:(يشن).
(2)
في [ك]: (شنًا).
(3)
حسن؛ شريك صدوق.
737 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن (إبراهيم)
(1)
عن علقمة قال: قال عبد اللَّه: الماء على إثر الماء يجزيء. وليس بعد الثلاث شيء
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (النخعي).
(2)
ضعيف؛ لضعف أبي حمزة.
738 -
حدثنا وكيع عن سوادة (بن)
(1)
أبي الأسو عن الحسن: أنه توضأ بكوز.
(1)
في [هـ]: (عن).
739 -
[حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بكوز]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الحديث في [أ، خ].
(2)
ضعيف؛ لضعف محمد، أخرجه البزار (256) كشف.
740 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن ابن (جبر)
(1)
عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ برطلين من ماء
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (سعيد)، وفي [أ، خ، ط، هـ]: (جبير)، وعند الترمذي (609) وأبي داود (95) أنه ابن جبر.
(2)
شاذ، صواب الرواية مثل ما تقدم برقم [715].
[85] في المضمضة والاستنشاق (في الغسل)
(1)
[172]
(1)
سقط من [ك] وقال أبو حنيفة وأحمد بوجوبهما، وقال مالك والشافعي بعدمه، والأول أرجح.
741 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سيرين قال: سنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا
(1)
.
(1)
مرسل.
742 -
حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو
(1)
قال: قال عمر: إذا اغتسلت من الجنابة، فتمضمض ثلاثًا، فإنه أبلغ
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الفقيمي).
(2)
منقطع؛ لا رواية لفضيل عن عمر.
743 -
حدثنا أبو عامر بن عبد اللَّه بن رهيمة قال: حدثتني (جدتي)
(1)
: أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة يشوص فاه بأصبعه ثلاثًا
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (زهيمة).
(2)
مجهول؛ لحال جدة الزبير، وفي [أ، جـ، خ، د، ك]: (يشوص فاه بأصبعه ثلاث مرات)، وفي [هـ]:(تمضمض واستنشق ثلاثًا).
744 -
حدثنا عبيد اللَّه عن أبان العطار عن قتادة عن حسان بن بلال قال: الاستنشاق من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثًا
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
745 -
[حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: (نا)
(1)
عطاء بن السائب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة مضمض واستنشق ثلاثًا]
(2)
(3)
.
(1)
في [ك]: (حدثنا).
(2)
سقط الحديث من: [جـ].
(3)
صحيح؛ رواية زائدة قبل اختلاط عطاء، وتقدم برقم [691].
746 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن سالم عن قتادة قال: كان يقول: تمضمض من الجنابة ثلاثًا، ومن الغائط مرتين، ومن البول مرة.
747 -
حدثنا عبيد اللَّه عن شيبان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يستنشقوا في الجنابة ثلاثًا.
[86] في الوضوء بعد الغسل من الجنابة
[160]
748 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن محاصم الأحول عن غنيم بن قيس عن ابن عمر: سئل عن الوضوء بعد الغسل؛ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل؟!
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1038).
749 -
حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة
(1)
.
(1)
حسن؛ شريك صدوق، أخرجه أحمد (24389) والترمذي (107) والنسائي (253) وابن ماجة (579).
750 -
حدثنا أبو الأحوص
(1)
(سلام)
(2)
عن (أبي إسحاق)
(3)
قال: قال رجل من الحي لابن عمر: اني أتوضأ بعد الغسل؟ قال: لقد تعمقت؟
(4)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن سليم).
(3)
في حاشية [خ]: (السبيعي).
(4)
منقطع؛ لا رواية لأبي إسحاق عن ابن عمر.
751 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة، فقال له: إن بنت أخيك توضأت بعد الغسل، فقال: إما إنها لو كانت (عندنا)
(1)
لم تفعل ذلك؛ وأي وضوء أعم من الغسل؟.
(1)
سقط من: [خ].
752 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: وأي وضوء أعم من الغسل.
753 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن أبي حبيبة، سئل جابر (بن)
(1)
زيد: عن رجل اغتسل من الجنابة، فتوضأ وضوءه للصلاة، فخرج من مغتسله أيتوضأ؟ قال:(لا)
(2)
؛ يجزئه أن يغسل قدميه.
(1)
في [ل]: (عن).
(2)
سقط من: [هـ].
754 -
حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن سعيد بن جبير قال: سألته عن الوضوء بعد الغسل من الجنابة؟ فكرهه.
755 -
حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن عكرمة في الرجل يغتسل من الجنابة وتحضره الصلاة أيتوضأ؟ قال: لا.
756 -
حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم عن حذيفة قال: (أما)
(1)
يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ!
(2)
.
(1)
سقط من: [د، هـ]: الهمزة.
(2)
ضعيف منقطع؛ طلحة ضعيف، ولا رواية لإبراهيم عن حذيفة.
757 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال (الطهور)
(1)
قبل الغسل.
(1)
في [جـ، ك]: (الطهر).
758 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن (يزيد)
(1)
قال: قال رجل لعبد اللَّه: إن فلانة توضأت بعد الغسل؟ قال: لو كانت عندي لم تفعل ذلك
(2)
.
(1)
في [أ]: (زيد).
(2)
فيه عنعنة مدلس.
759 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري: أن عليا كان يتوضأ بعد الغسل
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، وأبو البختري لم يسمع عليًّا.
[87] في الرجل يغسل رجليه إذا اغتسل
[161]
760 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن الأعمش)
(1)
عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم (اغتسل)
(2)
(ثم)
(3)
تنحى؛ فغسل قدميه
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (قال حدثنا الأعمس).
(2)
سقط ما بين المعكوفين في [أ، جـ، خ]، وفي [هـ]: زيادة (من الجنابة فخرج من مغتسله و).
(3)
سقط من: [أ، جـ، خ، هـ].
(4)
صحيح، أخرجه البخاري (249) ومسلم (317).
761 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران: أن عثمان كان إذا اغتسل (من)
(1)
الجنابة فخرج من مغتسله، غسل بطون قدميه. قال: وقال مسلم: ما أبالي (أن)
(2)
أخرج من
⦗ص: 151⦘
مغتسلي إلى (مصلاي)
(3)
(4)
.
(1)
في [جـ، د، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [د، هـ].
(3)
في [د، هـ]: (مصلائي).
(4)
منقطع، قتادة عن مسلم منقطع، أخرج نحوه عبد الرزاق (1000).
762 -
حدثنا ابن علية عن خالد (عن)
(1)
ابن سيرين قال مسلم بن يسار
(2)
: ما أبالي (بأن)
(3)
اغتسل من الجنابة في مكان (نظيف)
(4)
، ثم أخرج إلى مسجدي.
(1)
سقط من: [خ]: (عن).
(2)
في [د، هـ]: زيادة (قال).
(3)
في [أ، جـ، ك]: سقط حرف الباء.
(4)
في [هـ]: (نطيف).
763 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان المكان الذي (يغتسل)
(1)
فيه من الجنابة يستنقع فيه الماء؛ (فليغسل)
(2)
قدميه إذا فرغ. وإن كان نظيفا، فلا يغسلهما إن شاء.
(1)
في [أ]: (اغتسل).
(2)
في [هـ]: (فليغتسل).
764 -
حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سأل رجل سعيد بن المسيب، أرأيت إذا اغتسلت أيكفيني الغسل من الجنابة من الوضوء؟ قال: نعم، ولكن اغسل قدميك.
765 -
حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد قال: إذا خرجت فاغسل قدميك.
766 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت للحسن أو مجاهد: كيف تصنع برجليك في الغسل من الجنابة؟ قال: أما أنا فأقول هكذا فوصف ابن عون أنه يصب
⦗ص: 152⦘
الماء على (ظهور)
(1)
قدميه.
(1)
في [جـ، د، هـ]: (ظهر).
767 -
حدثنا هشيم قال: أنا العوام عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول في الجنب إذا فرغ: فليغسل قدميه إذا خرج من مغتسله.
768 -
حدثنا زيد بن (الحباب)
(1)
عن معاذ بن العلاء قال: سألنا سعيد بن جبير فقال: إن كان في مكانه شيء؛ غسل رجليه، وإلا فلا.
(1)
في [أ]: (الخباب)، وفي [ك]:(الجناب).
769 -
حدثنا عبيد اللَّه
(1)
عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا توضأت في مغتسل يبال فيه؛ فاغسل رجليك إذا خرجت.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن موسى).
770 -
حدثنا يعقوب (بن)
(1)
إبراهيم عن مطرف عن أبي جعفر الأشجعي قال: سألت ابن عمر عن الغسل من الجنابة فقال: أفض عليك، ثم تنح، فاغسل رجليك
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (عن).
(2)
مجهول؛ أبو جعفر مجهول.
771 -
حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن المستمر بن (الريان)
(1)
عن أبي الجوزاء قال: إذا اغتسل الرجل في المغتسل (وبيان)
(2)
نظيفا؛ لم يغسل رجليه، وإن لم يكن نظيفا، غسل رجليه.
(1)
في حاشية [خ]: (الأيادي).
(2)
[أ، جـ، خ]: (فكان).
[88] في الرجل يفرق غسله من الجنابة
(1)
[87]
(1)
الجمهور على عدم وجوب الموالاة في الغسل؛ خلافًا لوجه عند الشافعي وقول محكى عن مالك، ومذهب الجمهور أرجح.
772 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس أن يفرق غسله من الجنابة.
773 -
حدثنا هشيم عن أبي حرة عن (الحسن)
(1)
: أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل الجنب رأسه قبل جسده، أو جسده قبل رأسه.
(1)
في [ك]: (الحسين).
774 -
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة: أن رجلا من أهله اغتسل من الجنابة، ونسي أن يغسل رأسه. قال: فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب عن ذلك، فسألته فقال: فليرجع فليغسل رأسه، قال: فذهبت فسكبت عليه من الوضوء حتى غسل رأسه.
775 -
حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الزهري قال: كان أبو سلمة بن عبد الرحمن (يستسر)
(1)
على أهله؛ فيكره أن (يعلموا)
(2)
به، [وكان يغسل جسده إلى حلقه ويكره أن يغسل رأسه؛ فيعلموا به]
(3)
، فيأتي أهله، فيقول: إني لأجد في رأسي، فيدعو بالخطمي فيغسله.
(1)
أَي: يطأ مملوكته، وفي [ك، هـ]: (يستتر).
(2)
في [أ، خ]: (يعلمون).
(3)
زيادة في [أ، خ]: (قال).
[89] في الرجل يغسل رأسه بالخطمي، ثم يغسل جسده
(1)
[157]
(1)
قال مالك والشافعي وأحمد في رواية: إن تغير الماء بالخطمي لم يجزئه، وقال أبو حنيفة بالإجزاء.
776 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث ابن الأزمع قال: (قال)
(1)
عبد اللَّه: من غسل رأسه بالخطمي وهو جنب؛ فقد أبلغ الغسل
(2)
.
(1)
سقط من [د، هـ].
(2)
مجهول، لجهالة الحارث، أخرجه عبد الرزاق (1009) والبيهقي 1/ 182.
777 -
حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن (أبي)
(1)
الزبير عن (جابر)
(2)
: مثله
(3)
.
(1)
في [أ، خ، د، هـ]: سقط (أبي) وفي [جـ]: (ابن).
(2)
في [أ، جـ، خ، هـ]: (خالد).
(3)
ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
778 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من غسل رأسه (بغسل)
(1)
وهو جنب؛ فقد أبلغ الغسل
(2)
.
(1)
سقط من: [أ]: وفي [هـ]: (بغثل).
(2)
ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (1007).
779 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: سمعت عبد اللَّه يقول: من غسل رأسه بالخطمي وهو جنب؛ فقد أبلغ الغسل؛ وقال الحارث: ولكن لا يعيد ما سال من الخطمي على رأسه أيضًا
(1)
.
(1)
مجهول، لجهالة الحارث، وتقدم [776].
780 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل
(1)
.
(1)
صحيح.
781 -
حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: (قال)
(1)
عبد اللَّه: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي؛ أجزأه ذلك. قال:
(2)
قال إبراهيم: مثل ذلك، (أو)
(3)
قال: لا يعيد عليه
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، خ]: (وقال).
(2)
في [ك]: (و).
(3)
في [جـ، ك]: (أو).
(4)
منقطع؛ لا رواية لإبراهيم عن عبد اللَّه، وانظر:[776].
782 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن (الأعمش)
(1)
عن سالم (وحفص عن الأعمش عن سالم)
(2)
عن سارية -ولم يذكر سفيان: سارية- قال: سئل عبد اللَّه عن الجنب يغسل رأسه بالخطمي؟ فقال: (يجزئه)
(3)
إذا غسل أن لا يعيد على رأسه
(4)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
[أ، خ]: (يجزيه).
(4)
منقطع؛ لا رواية لسالم عن ابن مسعود، وانظر [778].
783 -
حدثنا
(1)
ابن مهدي عن سفيان عن منصور (بن)
(2)
صفية عن سعيد بن جبير في الجنب يغسل رأسه بالسدر. قال: لا يغسل رأسه.
(1)
في [هـ]: زيادة (ابن مهدي عن غياث).
(2)
في [أ، هـ]: (عن).
784 -
حدثنا ابن مهدي عن (حماد بن سلمة)
(1)
عن (سعد)
(2)
بن إبراهيم عن أبي سلمة: في الجنب يغسل رأسه بالخطمي قال: (يجزئه)
(3)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
في [أ، هـ]: (سعيد).
(3)
في [أ، خ]: (يجزيه).
785 -
حدثنا ابن مهدي عن محرز بن قعنب عن الضحاك: بنحو منه.
[90] في الجنب يغتسل في البيت الذي يكون فيه
[153]
786 -
[حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة اليامي: أنه كان يغتسل من الجنابة في البيت الذي كان يكون فيه]
(1)
.
(1)
سقط من: [أ].
[91] في الرجل تصيبه الجنابة ومعه ماء يكفيه
(1)
[162]
(1)
في [هـ] زيادة: (للوضوء)، وقال أبو حنيفة ومالك: يتيمم، وقال أحمد والشافعي في المشهور عنه: يتوضأ ويتيمم للباقي، وهو أرجح.
787 -
(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: سألت الزهري)
(1)
عن الرجل تصيبه الجنابة ومعه (ماء يكفيه)
(2)
للوضوء؟ قال: يتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة، يتوضأ (ويتيمم)
(3)
.
(1)
في [أ]: مكرر.
(2)
في [جـ، خ]: (ما يكفيه).
(3)
في [خ]: (أو يتيمم).
788 -
حدثنا محمد بن أبي عدي (عن)
(1)
أشعث عن الحسن قال: إذا أجنب (الرجل)
(2)
، وليس معه من الماء قدر ما يغتسل به. قال: يتيمم.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
سقط من: [أ، خ، جـ، د، هـ].
[92] فه (الرجل)
(1)
(الجنب)
(2)
يغتسل، (وينتضح)
(3)
من غسله في إنائه
(4)
[154]
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ك، هـ]: (ينضح).
(4)
الماء المستعمل لا يجوز رفع الحديث به في المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر قول الشافعي، وفي رواية عن أحمد ومالك والقول الثاني للشافعي يجوز، ورجوع بعض الماء المستعمل إلى الإناء يعفى عن يسيره عندهم.
789 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس: في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به
(1)
.
(1)
حسن منقطع؛ حماد صدوق ولا رواية لإبراهيم عن ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (315) والبيهقي 1/ 236.
790 -
حدثنا أزهر (عن)
(1)
ابن عون قال قلت: لمحمد: أغتسل فينتضح في إنائي من غسلي؟ قال. وهل تجد من ذلك بدا؟.
(1)
سقط في [أ، هـ].
791 -
حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيقطر في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به.
792 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: سئل عن الرجل (يغتسل)
(1)
فينتضح في إنائه من غسله، قال: يقدر أن يمتنع من هذا؟.
(1)
سقط من: [أ].
793 -
حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر، (و)
(1)
عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر، أنه لم ير بأسا أن ينتضح من غسله في إنائه.
(1)
سقط (الواو) في نسخة [هـ].
794 -
حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان قال: قلت للزهري: أغتسل من الجنابة، فينتضح من غسلي في إنائي، فقال: لا بأس به.
795 -
حدثنا حماد بن خالد عن الحسام بن (مصك)
(1)
عن أبي معشر عن (إبراهيم)
(2)
قال: سأل (رجل)
(3)
(عن أبي هريرة -فيه (حبشية)
(4)
- قال: اغتسل، فيرجع من جسمي في إنائي؟ (قال)
(5)
: لا بأس به
(6)
.
(1)
في [جـ، هـ]: (مفضل).
(2)
في حاشية [د]: (إبراهيم مرة فيه حسبته).
(3)
في [هـ]: (عن أبي هريرة).
(4)
في [هـ]: (حيثة).
(5)
في [أ، خ]: (فقال).
(6)
ضعيف منقطع؛ حسام ضعيف وإبراهيم لم يرو عن أبي هريرة.
796 -
أخبرنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يغتسل، فينتضح (من غسله)
(1)
(في إنائه)
(2)
، فقال الحسن: ومن يملك انتشار الماء. وقال ابن سيرين: إنا لنرجوا من رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا.
(1)
في [أ، خ]: (في غسله).
(2)
في [أ، خ]: (من إنائه).
[93] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟
(1)
[210]
(1)
لا يجب عند الأئمة على المرأة نقض رأسها من غسل الجنابة، وفي غسل الحيض قال أحمد في المشهور عنه يجب نقضه، وقال الجمهور بعدم وجوبه وهو أرجح.
797 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب (بن)
(1)
موسى عن (سعيد)
(2)
بن أبي سعيد عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة (قالت)
(3)
: قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد (ضفر رأسي)
(4)
، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "إنما يكفيك من ذلك أن تحثي عليه ثلاث (حثيات)
(5)
من ماء، ثم تفيضين عليك من الماء، فتطهرين، أو فإذا أنت قد طهرت"
(6)
.
(1)
[أ، خ، هـ]: (عن موسى).
(2)
في [جـ]: (سعد).
(3)
سقط من: [أ، خ].
(4)
في [هـ]: (أضفر رأسي).
(5)
في [ك]: (جفنات).
(6)
صحيح، أخرجه مسلم (330) والترمذي (105) وأبو داود (251) والنسائي 1/ 131 وابن خزيمة (246) وابن حبان (1198).
798 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن (عبيد)
(1)
بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! قد كنت أنا ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيد
(2)
أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عبيد اللَّه).
(2)
في [أ، خ، هـ]: زيادة (على).
(3)
صحيح، أخرجه مسلم (331).
799 -
حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل.
800 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن موهب (عن امرأة)
(1)
شكت إلى عائشة الغسل من الجنابة، فقالت: صبي ثلاثًا، فما أصاب أصاب، وما أخطأ أخطأ
(2)
.
(1)
في [خ]: (أن امرأة).
(2)
مجهول.
801 -
حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير (عن امرأة)
(1)
سألت أم سلمة فقالت: صبي ثلاثًا، (فقالت)
(2)
: إن شعري كثير؟ (فقالت)
(3)
: ضعي بعضه على بعض
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، خ]: (أن امرأة).
(2)
في [جـ]: (فقال).
(3)
في [أ، خ]: (قالت).
(4)
مجهول، أخرجه عبد الرزاق (796) وإسحاق كما في المطالب (202) والبيهقي 1/ 182، وسيأتي [871].
802 -
حدثنا أبو داود عن (زمعة)
(1)
عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس: أنه قال: يجزئ الممتشطة ثلاثًا
(2)
.
(1)
في [جـ، ك]: (ربيعة).
(2)
ضعيف؛ لضعف زمعة.
803 -
حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن المقبري عن أم سلمة: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
: إني امرأة (شديدة)
(2)
ضفر الرأس، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ قال: "احفني على رأسك (ثلاثًا)
(3)
، ثم اغمري على أثر كل حفنة غمرة"
(4)
.
(1)
في [أ، خ]: زيادة (فقالت).
(2)
في [هـ]: (شديد).
(3)
سقط من [أ].
(4)
حسن؛ أسامة صدوق، أخرجه أبو داود (252) والدارمي 1/ 263، والبيهقي 1/ 181، وأصله أخرجه مسلم (330).
804 -
حدثنا عيسى بن يونس: عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء: أنهما قالا: لا ترخي شعرها ولكن تصب ثلاث مرات، ثم تفركه.
805 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزيها ثلاث حفنات، وإن شاءت لم تنقض شعرها
(1)
.
(1)
في نسخة [ص]، زيادة:(حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد)، وسيأتي.
806 -
حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت)
(1)
فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه.
(1)
سقط من: [هـ].
807 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رءوسهما ولا ينقضان
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، أخرجه الدارمي (1191).
808 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن همام)
(1)
عن حذيفة قال: قال لامرأته: خللي رأسك بالماء؛ لا (تخلله)
(2)
نار قليل (بقياها)
(3)
عليه
(4)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في [ك]: (تحللة).
(3)
في [هـ]: (يعناها).
(4)
صحيح، أخرجه البيهقي 1/ 180 والدارمي (1197) وعبد الرزاق (1053) والطبراني في مسند علي من تهذيب الآثار (435).
809 -
[حدثنا (الفريابي)
(1)
عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد]
(2)
.
(1)
في [أ]: (القرياني) وفي [خ]: (القردواني).
(2)
سقط من: [جـ، ك].
810 -
حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع: أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيصق؛ فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.
811 -
حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عكرمة: أنه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض قال: ترخي الذوائب وتصب على رأسها الماء؛ حتى تبل أصول الشعر، ولا تنقض لها رأسًا.
812 -
حدثنا (أبو)
(1)
خالد عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: تخلله بأصابعها
(2)
. وقال عطاء: مثله.
(1)
في [هـ]: (ابن).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارمي (1190).
[94] من قال يجزئ الجنب غمسة
(1)
[155]
(1)
قال مالك: لابد من إمرار اليد في الغسل على ما تناوله اليد، وقال الجمهور بعدم وجوبه، وقولهم أرجح.
813 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن الحسن قال: الجنب إذا ارتمس (في الماء)
(1)
، أجزأه.
(1)
في [أ، خ]: (من الماء).
814 -
حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: (يجزئه)
(1)
رمسه.
(1)
في [أ، جـ، خ]: (يجزيه).
815 -
حدثنا أبو خالد عن الأوزاعي عن الزهري قال: (يجزئه)
(1)
رمسه.
(1)
في [أ، جـ، خ]: (يجريه).
816 -
حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن (شعيب)
(1)
عن أبي العالية قال: يجزئ الجنب إذا غاص غوصة ولمس بيديه.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن الحبحاب)، وفي [أ]:(شبيب).
817 -
حدثنا أبو معاوية عن مغيرة بن مسلم قال: سألت عكرمة قال قلت له: الجنب (يغمس)
(1)
في الرنق قال: (يجزئه)
(2)
من غسل الجنابة؛ قال: نعم.
(1)
في [س]: (يغتمس)، وفي [و]:(ينغمس).
(2)
في [أ، جـ، خ]: (يجريه).
818 -
حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم في الجنب (قال)
(1)
: يرتمس في الماء؛ قال: (يجزئه)
(2)
.
(1)
لم يرد في [جـ].
(2)
في [أ، جـ، خ]: (يجريه).
819 -
حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إن دخل النهر، فارتمس فيه أجزأه.
820 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن سالم وعطاء وعامر (قالوا)
(1)
: الجنب إذا ارتمس في الماء رمسة أجزأه.
(1)
في [أ، خ]: (قال).
821 -
حدثنا عمرو (عن)
(1)
الأصم الخزاعي عن ابن بديل بن ورقاء قال: سمعت القاسم يقول في الجنب يغتمس في الماء اغتماسة قال: إذا تدلك؛ فقد أجزأه.
(1)
في [د، هـ]: (ابن).
822 -
حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: يجزئ الجنب رمسة.
[95] في الجنب يخرج في حاجته قبل الغسل
(1)
[163]
(1)
اتفق الأئمة على جواز خروج الجنب قبل اغتساله.
823 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك وابن نمير عن زكريا عن علي بن (الأقمر)
(1)
قال: سئل أبو الضحى أياكل الجنب؟ قال: نعم، ويمشي في الأسواق.
(1)
في [جـ]: (الأحمر).
824 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان عن أبي رزين قال: إني لأكون جنبا، فأتوضأ، ثم أخرج إلى السوق، فاقضي حاجتي.
825 -
حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء -في الرجل تصيبه الجنابة، ثم يريد الخروج- قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.
826 -
[حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن في الرجل الجنب (يأتي الحاجة)
(1)
ويأتي السوق قال: يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة]
(2)
.
(1)
ساقط في [د].
(2)
سقط من: [أ، خ] كامل الخبر.
827 -
حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: مثل ذلك
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا.
828 -
حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا مسعر عن بكير (بن)
(1)
الأخنس عن مصعب بن سعد (عن سعد)
(2)
: أنه ربما أجنب ثم توضأ ثم خرج
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (عن).
(2)
سقط من: [جـ، ك].
(3)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1090) ومسدد كما في المطالب (183).
[96] في الرجل يستدفئ بامرأته بعد أن يغتسل
[174]
829 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (نسير)
(1)
عن إبراهيم التيمي: أن عمر كان يستدفئ بامرأته بعد (الغسل)
(2)
.
(1)
في [ك]: (يسير)، وفي [هـ]:(بشير).
(2)
في [ل]: (أن تغتسل)، وفي السند انقطاع؛ إذ لا رواية لإبراهيم عن عمر، وأخرجه عبد الرزاق (1066).
830 -
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغتسل، ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ بي
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ عطاء مدلس.
831 -
حدثنا حفص ووكيع عن مسعر عن جبلة عن ابن عمر قال: إني لاغتسل من الجنابة، ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1065).
832 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عبد اللَّه بن شداد عن ابن عباس قال: ذاك عيش قريش في الشتاء
(1)
.
(1)
حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.
833 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير قال: قلت لأبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة، ثم يضطجع مع أهله؟ قال: لا بأس
(1)
.
(1)
صحيح.
834 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان الأسود يجنب، فيغتسل، ثم يأتي أهله، فيضاجعها؛ يستدفئ بها قبل أن تغتسل.
835 -
حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يغتسل، ثم يستدفئ (بالمرأة)
(1)
وهي جنب.
(1)
في [جـ، هـ]: (في المرأة).
836 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: أنه كان يستدفئ بامرأته، ثم يقوم فيتوضأ (وضوءه)
(1)
للصلاة.
(1)
في [د]: (وضوء).
837 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنه كان يغتسل [من الجنابة، ثم يجيء (فيستدفئ)
(1)
بامرأته قبل أن تغتسل]
(2)
، ثم يصلي ولا يمس ماء
(3)
.
(1)
في [د]: (يستدفئ).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
ضعيف؛ منقطع حكمًا، حجاج مدلس والحارث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (1067).
838 -
حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا اغتسل الجنب، ثم أراد أن يباشر امرأته، فعل إن شاء
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
839 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يباشرها وليس عليه وضوء.
840 -
حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: لا بأس أن يستدفئ بامرأته بعد الغسل.
841 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد: أنه كان يكرهه حتى يجف.
842 -
حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال حريث، أخرجه الترمذي (123) وابن ماجة (580) وأبو يعلى (4846).
[97] المرأة تجنب ثم تحيض
(1)
(1)
قال الأئمة الأربعة: يكفيها غسل واحد، وقال بعض الظاهرية: لابد من غسلين.
843 -
حدثنا أبو بكر: قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: في المرأة تجنب، ثم تحيض قال: تغتسل، (حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن مثل قول إبراهيم)
(1)
.
(1)
سقط ما بين القوسين من: [أ، جـ، خ، س، ط، ك، هـ].
844 -
حدثنا أبو الأحوص عن العلاء عن عطاء قال: الحيض أشد من الجنابة.
845 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يصيب امرأته، ثم تحيض قبل أن تغتسل قال:(كان أنس)
(1)
يحب لها أن تغتسل
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (أنس كان).
(2)
صحيح.
846 -
[حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل وقع بامرأته، فحاضت قبل أن (تغتسل)
(1)
قال: تغتسل]
(2)
.
(1)
في [خ، ك]: (تغتسل) وفي [أ، هـ]: (تغسل).
(2)
سقط من: [جـ].
847 -
[حدثنا حرمي (بن عمارة)
(1)
عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن المرأة (تجنب)
(2)
، ثم تحيض؟ قالا: تغتسل]
(3)
.
(1)
في [أ]: عن عمارة.
(2)
في [هـ]: (تجتنب).
(3)
سقط من: [جـ].
848 -
[حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: تغتسل]
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
849 -
حدثنا أبو بكر بن عياش
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغتسل، ثم تمكث حائضا.
(1)
في [أ]: زيادة (عن علي عن عطا).
850 -
حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال: ليس عليها الغسل. قال: وقال حماد عن إبراهيم: عليها الغسل.
851 -
حدثنا (يزيد)
(1)
عن حبيب عن عمرو بن (هرم)
(2)
قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تجنب، ثم تحيض قبل أن تغتسل؛ قال: وإن حاضت؛ (فإنه)
(3)
حق عليها أن تغتسل.
(1)
في [جـ]: (زيد).
(2)
في [أ، خ]: (حزم).
(3)
سقط من: [أ].
852 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن عامر قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل.
853 -
حدثنا محمد بن (ميسر)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء قال: تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض.
(1)
في [د]: (بشير) وفي [جـ]: (ميسرة)، وفي [هـ]:(مبشر).
[98] في الرجل يرى في النوم
(1)
أنه احتلم (ولم ير بللا)
(2)
(3)
[175]
(1)
زيادة من [ك].
(2)
في [أ، جـ، خ]: (لا يرى بللًا).
(3)
يرى الأئمة الأربعة أنه لا غسل عليه، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه.
854 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن
⦗ص: 169⦘
عباس قال: إذا احتلم ولم ير بللا؛ فلا غسل عليه، وإذا رأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فعليه الغسل
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
855 -
حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: بينا أنا أسير على راحلتي وأنا بين النائم واليقظان، إذ وجدت شهوة، فأنكرت نفسي، فخرج مني ما بلَّ (بادي)
(1)
وما هناك، فسألت ابن عباس، فقال: اغسل ذكرك وما أصاب منك ولم يأمرني بالغسل
(2)
.
(1)
أي: فخذي، وفي [أ، خ، د، هـ]: (نادي) وفي [س]: (إزاري).
(2)
ضعيف؛ لضعف أبي حمزة.
856 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا استيقظ وقد رأى أنه
(1)
جامع، فلم ير بللا، فلا غسل عليه.
(1)
في [أ، جـ، خ، د]: زاد (قد).
857 -
حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم: مثله.
858 -
حدثنا أبو بكر
(1)
عن (أبي حيان)
(2)
عن الشعبي: مثل ذلك.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عياش).
(2)
في حاشية [خ]: (يحيى بن حيان).
859 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه، فرأى بلة: قال
(1)
: لو وجدت ذلك، لاغتسلت منه
(2)
.
(1)
زاد في [أ، خ]: (قال).
(2)
صحيح.
860 -
[حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: في الرجل يجد البلل بعد النوم قال: يغتسل]
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
861 -
حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لا يغتسل حتى يستيقن أنه قد أجنب.
862 -
حدثنا هشيم عن حجاج عن سعيد بن جبير وعطاء قالا: إذا رأى بللا؛ فليغتسل.
863 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يستيقظ فيجد البلة قال الحكم: لا يغتسل، وقال حماد: إن كان يرى أنه قد احتلم؛ اغتسل.
864 -
حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان: يقول يغتسل.
865 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال: لا يغتسل حتى يستيقن.
866 -
حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: إنما الغسل من الشهوة والفترة.
867 -
حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يصبح، فيرى على ذكره البلة قال: إن كان يرى أنه
(1)
احتلم اغتسل، وإن (لم يكن)
(2)
(يرى أنه احتلم لم يغتسل)
(3)
وقال قتادة: (إن كان ماء دافقا اغتسل، فقلت لقتادة: كيف يعلم؟
⦗ص: 171⦘
قال: (بشمه)
(4)
، وقال (الحكم)
(5)
: لا يغتسل.
(1)
في [أ] زيادة: (قد).
(2)
سقط من: [أ، جـ، خ].
(3)
في [أ، خ، د]: (وإن لم ير أنه احتلم لم يغتسل).
(4)
في [ك]: (يشمه).
(5)
في [أ]: حاكم.
868 -
حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ (أحدكم)
(1)
، فرأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فليغتسل. وإذا
(2)
رأى أنه احتلم، ولم ير بللا، فلا غسل عليه"
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
في [خ]: (وإن رأى).
(3)
ضعيف؛ لحال العمري، أخرجه أبو داود (236) والترمذي (113) وابن ماجة (613).
[99] في المرأة كيف تؤمر أن تغتسل
[211]
869 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية (ابنة)
(1)
شيبة عن عائشة قالت: دخلت أسماء ابنة (شكل)
(2)
على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟
(3)
قال: "تأخذ سدرتها وماءها، فتوضأ وتغسل رأسها، وتدلكه حتى (تبلغ)
(4)
الماء أصول شعرها، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها"، فقالت: يا رسول اللَّه كيف أتطهر بها؟ قال: "تطهري بها! "، قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه، فقلت
⦗ص: 172⦘
(لها)
(5)
تتبعي (آثار الدم)
(6)
(7)
.
(1)
في [خ]: (بنت).
(2)
في [هـ]: (سكك).
(3)
في [أ]: (الحيض).
(4)
في [س]: (يبلغ).
(5)
في [أ]: (له).
(6)
في [خ]: (أثر الدم).
(7)
حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق، أخرجه مسلم (332) وأحمد (25145).
870 -
حدثنا وكيع عن (هشام)
(1)
عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: "انقضي شعرك، واغتسلي"
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (همام).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (319) ومسلم (1211) وابن ماجة (641) وهو في الحج.
871 -
حدثنا وكيع قال حدثني مسعر عن أبي بكر بن عمارة بن (رويبة)
(1)
عن امرأة عن أم سلمة قالت: إن كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة؛ (لتبقي)
(2)
ضفيرتها)
(3)
.
(1)
في [د]: (روبية).
(2)
في [هـ]: (لتنفي)، وفي [س]:(لتنقي).
(3)
مجهول، أخرجه عبد الرزاق (796) وإسحاق كما في المطالب (202) وسبق 1/ 73 برقم [797].
872 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن سيرين: أنه سئل عن المرأة الثقيلة أو العظيمة لا تنال يدها (ظهرها)
(1)
عند الغسل من الجنابة أو الحيض، فقال: إنا (لنرجو)
(2)
من رحمة اللَّه ما هو أعظم من ذا.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [جـ]: (لنرجوه).
873 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن دينار قال قلت للحسن: الجارية العجمية لا تحسن تغتسل؟ قال: مرها (فلتمسح)
(1)
قبلها بخرقة، ولتغسله بالماء داخلا وخارجا، وتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تغتسل.
(1)
سقط من: [أ، خ].
[100] في الرجل يجامع أهله، ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟
(1)
[179]
(1)
قال الجمهور: يجوز له العود ولا يشرع له وضوء، وقال أحمد: يستحب له الوضوء قبل العود، وقوله أرجح.
874 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم أهله من الليل، ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ بينهما وضوءا"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (308) وأحمد (11036).
875 -
حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك، ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ (قال)
(1)
: (قلت)
(2)
كيف أصنع؟ قال توضأ بينهما وضوءا
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [أ، خ].
(3)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1062).
876 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله، ثم أراد أن يعود؛ غسل وجهه وذراعيه
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر:[876].
877 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود؛ (توضأ)
(1)
(2)
.
(1)
في [خ]: (فتوضأ).
(2)
صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (1063).
878 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته، ثم يعود قبل أن يتوضأ. قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسا قال: إنما قيل ذلك؛ لأنه أحرى أن يعود.
879 -
[حدثنا وكيع عن (عمر بن الوليد)
(1)
(الشني)
(2)
قال سمعت عكرمة يقول: (إذا أردت أن تعود)
(3)
، توضأ]
(4)
.
(1)
سقط من [هـ].
(2)
في [هـ]: (الشعبي) وفي [د](عن البتي).
(3)
في [ل، م]: (أراد أن يعود).
(4)
سقط من: [أ، خ].
880 -
[حدثنا وكيع عن عريف بن درهم عن إبراهيم قال: يتوضأ]
(1)
.
(1)
سقط من: [أ].
881 -
[حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا أراد أن يعود؛ توضأ]
(1)
.
(1)
سقط من: [أ].
882 -
[(حدثنا ابن فضيل)
(1)
عن حصين عن المحارب عن ابن عمر قال: إذا أراد أن يعود؛ توضأ]
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
سقط الخبر من: [جـ].
(3)
صحيح، وانظر:[876].
[101] في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
(1)
[212]
(1)
يعني الاحتلام والماء، فإذا رأت الماء وجب عليها الاغتسال بالاتفاق.
883 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة (عن أم سلمة)
(1)
قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ (فقال)
(2)
: "إذا رأت الماء؛ فلتغتسل"، فقلت
⦗ص: 175⦘
لها: فضحت النساء!، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك (فبم)
(3)
يشبهها ولدها إذن؟ "
(4)
.
(1)
سقط من: [أ]، وفي [د، هـ]: (عن سلمة).
(2)
في [أ، خ]: (قال).
(3)
في [جـ، خ، د، هـ]: (فبما) وفي [أ، ك]: (فيما).
(4)
صحيح، أخرجه البخاري (130) ومسلم (313).
884 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت (رسول اللَّه)
(1)
صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم)
(2)
: "إذا رأت ذلك فأنزلت، فعليها الغسل"، فقالت أم سلمة: يا رسول اللَّه أيكون هذا؟ قال: "نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا؛ أشبهه الولد"
(3)
.
(1)
[أ، ب]: (النبي).
(2)
في [خ]: عليه السلام.
(3)
صحيح، أخرجه مسلم (311).
885 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن (سعيد)
(1)
بن المسيب عن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها (ما يرى)
(2)
الرجل؟ فقال: "أنه ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل"
(3)
.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [أ]: (ما ترى الرجل).
(3)
ضعيف؛ لحال علي بن زيد بن جدعان، أخرجه النسائي 1/ 151، وابن ماجة (602).
886 -
حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: (حدثنا)
(1)
عبد اللَّه بن (عامر)
(2)
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال: "إذا وجدت بللا؛
⦗ص: 176⦘
فاغتسلي يا بسرة"
(3)
.
(1)
في [ك]: (سفيان).
(2)
في المطالب (2/ 505: 193) المؤمل.
(3)
ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن عامر، أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب (193) وفيه زيادة.
887 -
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال:"هل تجد شهوة؟ "، قالت: لعله، قال:"هل تجد بللا؟ " قالت: لعله، قال:"فلتغتسل"، (فلقيتها)
(1)
نسوة فقلن (لها)
(2)
: (فضحتينا)
(3)
عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: واللَّه ما كنت لأنتهي حتى أعلم، في حل أنا (أو)
(4)
في حرام
(5)
.
(1)
في [ك]: (فلقينها).
(2)
سقط من: [جـ]: (لها).
(3)
في [د، هـ]: (فضحتنا).
(4)
في [خ]: (أم).
(5)
مرسل، وأخرجه إسحاق كما في المطالب (194) وأصحله في البخاري (130) ومسلم (313).
888 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد (قال: إذا تنومت المرأة، فرأت ما يرى الرجل؛ فلتغتسل).
889 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت عنه سالما ومجاهدا وعطاء قالوا: (تغتسل)
(1)
إذا رأت ما يرى الرجل.
(1)
في [د، هـ]: (فلتغتسل).
890 -
حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء.
891 -
حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.
892 -
حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: ليس عليها غسل، وقال (زر)
(1)
: تغتسل.
(1)
في [ك]: (ذر).
893 -
حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال: سئل (علي)
(1)
عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت البلة
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع؛ أبو الضحى لم يسمع عليًّا رضي الله عنه.
894 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
قال: انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت؛ فلتغتسل
(2)
.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(2)
ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (1097).
895 -
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت الماء، فلتغتسل
(1)
.
(1)
ضعيف، وانظر (892).
896 -
حدثنا عبيد اللَّه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.
[102] في الرجل يدخل يده في (الإناء)
(1)
وهو جنب
(2)
[168]
(1)
في [س، م]: (الماء).
(2)
إن كان الماء قليلًا أصبح مستعملًا وجرى فيه الخلاف المذكور في باب رقم (92).
897 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان (ضرار)
(1)
⦗ص: 178⦘
عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب؛ فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (صرار) وفي [د]: (عرار) وفي حاشية [خ]: (ابن مرة).
(2)
سند جيد.
898 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء (قبل أن يغسلها)
(1)
، قال: إن شاء توضأ، وإن شاء أهراقه.
(1)
سقط من: [أ، خ].
899 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: لا بأس بأن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها.
900 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن (الجعد)
(1)
عن عائشة ابنة سعد قالت: كان سعد يأمر جاريته فتناوله الطهور من الجرة، فتغمس يدها (فيها)
(2)
، فيقال إنها حائض، فيقول: إن حيضتها ليست في يدها
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن بن أوس).
(2)
في [خ]: (فيه).
(3)
صحيح.
901 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض؛ لا يرون بذلك بأسا يعني: قبل أن يغسلوها
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
[103] في الرجل يجنب في الثوب (فيطلبه)
(1)
، (فلا)
(2)
يجده
(3)
[176]
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (فيطلبه) وفي [د، هـ]: (فطلبه).
(2)
في [د، هـ]: (فلم).
(3)
قال أبو حنيفة: المني نجس ويجزئ فرك يابسه، وقال مالك: هو نجس يجب غسله، وقال الشافعي وأحمد في المشهور: هو طاهر، وهذا أرجح.
902 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه
(1)
أثرا؛ فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا؛ فلينضحه
(2)
.
(1)
[أ، خ]: (فيها).
(2)
مضطرب، وأخرجه عبد الرزاق (1451).
903 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي، فانظر فلا أرى شيئًا؟ قال: إذا اغتسلت؛ فتلفف به وأنت رطب؛ فإن ذلك يجزئك.
904 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة (بن عبد اللَّه)
(1)
بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره؛ فاغسله، (وإن)
(2)
علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك؛ فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه
(3)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
في [أ، خ]: (فإن).
(3)
صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (1441) والبيهقي 2/ 406، والطحاوي 1/ 52.
905 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن خفي (عليه)
(1)
مكانه، وعلم أنه قد أصابه؛ غسل الثوب كله
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (عليك).
(2)
رجاله ثقات؛ يحتمل عدم السماع من سعيد لأيوب، أخرجه عبد الرزاق (1443) وابن المنذر (730) والبيهقي 6/ 402، ومسدد كما في المطالب (84).
906 -
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه (عن زبيد بن الصلت)
(1)
أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى، ونضح ما لم ير، وأعاد بعد ما أضحى متمكنا
(2)
.
(1)
في [خ]: (عائذ بن نصيب).
(2)
صحيح، أخرجه الطحاوي 1/ 52.
907 -
حدثنا وكيع عن السري
(1)
بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه، فلم ير أثره؛ قال: يغسله كله.
(1)
زيادة في [أ، د، هـ]: (عن الحسن).
908 -
حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب -في (الجنابة)
(1)
في الثوب- قال: إن رأيته؛ فاغسله، وإن (ضللت)
(2)
؛ فانضح.
(1)
في [أ]: (في جنابة).
(2)
في [أ، جـ، خ]: (ظلت).
909 -
حدثنا عبد الوهاب عن أيوب (عن)
(1)
محمد: في الرجل تصيب ثوبه الجنابة، ثم تخفى عليه؟ قال: اغسله أجمع.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (بن).
910 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب، فلا يدري أين موضعه؟ قال: ينضح الثوب بالماء.
911 -
حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا يزيده النضح إلا شرا.
912 -
حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل فقال: إني احتلمت في ثوبي؟ قال: اغسله قال: خفي علي؟ قال: (رشه)
(1)
بالماء.
(1)
في [س، ط، هـ]: (انضحه).
913 -
حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا تنضحه)
(1)
بالماء.
(1)
في [أ، خ، ك]: (لا ينضحه).
914 -
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد ابن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: قلت يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "إنما يكفيك كف من ماء تنضح به
(1)
ثوبك حيث ترى أنه أصاب"
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، هـ]: زيادة (من).
(2)
حسن؛ لحال ابن إسحاق، أخرجه أحمد (15973) وابن ماجة (506) والترمذي (115) وأبو داود (210) وابن خزيمة (291) وابن حبان (1103).
915 -
حدثنا شريك عن سالم قال: قلت لسعيد بن جبير: إني أحتلم في ثوبي؟ قال: إن وجدته؟ فاغسله، وإلا فخل طريقه. قال: قلت: أطرحه وألبس ثوبا غيره؟ قال: إنك لكثير الملاحف.
916 -
حدثنا ابن أبي (غنية)
(1)
عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال: إن رأيته، فاغسله، وإن لم تره، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قذرا.
(1)
في [جـ، خ، هـ]: (علية).
917 -
حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون قال: سألت عطاء بن يزيد الليثي عن الجنابة تكون في الثوب؟ قال: تنضحه بالماء.
[104] من قال: اغسل من ثوبك موضع أثره
[177]
918 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أيغسله أو يغسل (الثوب)
(1)
كله؟ قال سليمان: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب (ثوبه)
(2)
، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه
(3)
.
(1)
زيادة في [أ، جـ، خ، ك].
(2)
حاشية في [خ]: (المني).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (229) ومسلم (289) ومن طريق المصنف ابن ماجة (536).
919 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم: أن ابن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والحكم لا يروي عن ابن مسعود.
920 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: اغسل المني من ثوبك.
921 -
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن (زبيد)
(1)
: أن ابن عمر غسل ما رأى
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (زيد).
(2)
صحيح.
[105] من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك
[178]
922 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأحته عنه؛ تعني: المني
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (288).
923 -
حدثنا هشيم عن (حصين)
(1)
عن مصعب بن سعد عن سعد: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه
(2)
.
(1)
في [أ]: (حصن)، وفي [جـ]:(حسين)، وفي [خ]:(ابن عبد الرحمن).
(2)
صحيح، أخرجه مسدد في المطالب (184) والشافعي في الأم 1/ 48، وابن المنذر (723).
924 -
[حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه]
(1)
(2)
.
(1)
تكرر هذا الخبر في [أ].
(2)
صحيح.
925 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن (همام)
(1)
قال: نزل بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فاحتلم فيها، فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأصبعي
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن الحارث العابد)، وفي حاشية [ك]:(الضيف هو عبد اللَّه بن شهاب الخولاني).
(2)
صحيح، أخرجه الترمذي (116) وابن ماجة (538) وأحمد (24158) وأخرجه بنحوه مسلم (288).
926 -
حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: بينما نحن عند عبد اللَّه ابن عمر بعد ما صلى؛ إذ جعل يدلك ثوبه، فقال: إني طلبت هذا البارحة فلم أجده قال مجاهد: ما أراه إلا منيا
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد، أخرجه عبد الرزاق (3697).
927 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي (سعد)
(1)
بن طارق قال: قلت للشعبي: (أصبحت)
(2)
وفي ثوبي لمعة جنابة؟ قال: أعركه (ثم)
(3)
انفضه قال، قلت: اغسله؟ قال: يزيده (نتنا)
(4)
، قال أبو مالك: فظننت أنه لو كان رطبا، أمره بغسله.
(1)
في [هـ]: (عن سعيد).
(2)
لم ترد في [أ، خ].
(3)
في [هـ]: (قال).
(4)
في [د، هـ]: (ثبتا).
928 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن (حبيب)
(1)
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في المني قال: امسحه بإذخرة
(2)
.
(1)
حاشية [خ]: (ابن أبي ثابت).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1437) والبيهقي 2/ 418 والطحاوي 1/ 53.
929 -
حدثنا هشيم قال: انا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس: في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالنخامة أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع حكمًا، ابن أبي ليلى ضعيف وحجاج مدلس، وانظر:[928].
930 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: (إن كان يابسا؛ فحته.
931 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: في الجنابة تصيب الثوب. قال: يغسلها، أو يمسحها بإذخرة.
932 -
حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن (عن)
(1)
جبير
⦗ص: 185⦘
ابن نفير الحضرمي: أنه أرسل إلى عائشة، (فسألها)
(2)
عن المرفقة يجامع عليها الرجل، أيقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته؟ فاغسله، وإن شئت فاحككه، وإن رابك فرشه
(3)
.
(1)
في [جـ، ك]: (بن).
(2)
في [جـ، ك]: (يسألها).
(3)
فيه جهالة؛ لحال العباس بن عبد الرحمن.
933 -
حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن (أبي)
(1)
(عزة)
(2)
قال: سأل رجل عمر بن اط طاب، فقال: إني احتلمت على طنفسة فقال: إن كان رطبا؛ فاغسله، وإن كان يابسا، فاحككه، وإن خفي عليك؛ فارششه
(3)
.
(1)
في [جـ]: (أنه).
(2)
في [ك] زيادة: (عروبة).
(3)
مجهول؛ لجهالة خالد بن أبي عزة.
[106] من قال: إذا التقى الختانان: فقد وجب الغسل
(1)
[181]
(1)
قال الأئمة الأربعة: يجب الغسل ولو لم ينزل، وحكي عن داود الظاهري أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل.
934 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان (بالختان)
(1)
فقد وجب الغسل"
(2)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
ضعيف، لحال ابن جدعان، أخرجه أحمد (24206) وإسحاق (1100) والطحاوي 1/ 55.
935 -
حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل؛ فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم. (فنغتسل)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، جـ، هـ]: (فيغتسل).
(3)
ضعيف؛ لضعف عبيد اللَّه، وأخرجه مسلم (350) وأحمد 6/ 68.
936 -
حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها. فقد وجب الغسل"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (291) ومسلم (348).
937 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة -قال يونس: (فلأ)
(1)
أعلمه إلا قد رفعه- قال: إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد، وجب الغسل (أنزل أو لم ينزل)
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، هـ]: (ولا).
(2)
سقط من: [أ].
938 -
[حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل]
(1)
(2)
.
(1)
هذا الأثر سقط من: [أ].
(2)
ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر، أخرجه عبد الرزاق (938) والبيهقي 1/ 166.
939 -
حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله؛ فقد وجب الغسل
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (936) وابن المنذر في الأوسط (576)، وانظر:(956).
940 -
حدثنا ابن علية عن داود (عن الشعبي)
(1)
عن مسروق قال: قالت عائشة: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل
(2)
.
(1)
سقط من: [د، هـ].
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (938)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 239، وابن المنذر في الأوسط (579).
941 -
حدثنا (ابن)
(1)
علية (عن أيوب)
(2)
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا (خالف)
(3)
الختان الختان؛ فقد وجب الغسل
(4)
.
(1)
في [هـ]: (أبو).
(2)
سقط من: [أ، د، هـ].
(3)
في [د، هـ]: (خالط).
(4)
صحيح، أخرجه أحمد 6/ 47 والترمذي (109) وابن ماجة (608) وابن حبان (1176).
942 -
حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة؛ فقد وجب الغسل
(1)
.
(1)
حسن، أخرجه الطحاوي 1/ 57.
943 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أما أنا فإذا، بلغت ذلك منها؛ اغتسلت
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (947) وابن النذر (580) والطبراني (9252) والطحاوي 1/ 60 والبيهقي 1/ 66 ومسدد كما في المطالب (188).
944 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي، وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يرو عن علي، وتقدم نحوه (938).
945 -
حدثنا (ابن إدريس)
(1)
عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال)
(2)
عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة
(3)
.
(1)
في [جـ]: (إبراهيم).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
صحيح.
946 -
حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد)
(1)
والرجم؛ أوجب الغسل
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: (الحد).
(2)
منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.
947 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته)
(1)
يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.
(1)
في [د، هـ]: (سمعت ابن العباس).
948 -
حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب)
(1)
أربعة، (آلاف)
(2)
، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.
(1)
في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(2)
سقطت من: [جـ]
949 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني
(1)
الذي يخالط، ثم لا ينزل.
(1)
في [أ]: زيادة (في الذي).
950 -
حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.
951 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون وهشام عن محمد (عن عبيدة)
(1)
: مثله.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (ابن عبيدة).
952 -
[حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي (حبيبة)
(1)
مولى ابنة صفوان- عن (عبيد)
(2)
بن رفاعة ابن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب (إذ)
(3)
دخل عليه رجل، فقال يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، (فلما رآه)
(4)
عمر، قال: أي (عدو)
(5)
نفسه؛ قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين باللَّه ما فعلت، (لكني)
(6)
سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من (أبي)
(7)
أيوب ومن أُبيّ ابن كعب ومن رفاعة (بن رافع)
(8)
فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك (إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك)
(9)
على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من اللَّه فيه تحريم، ولم يكن من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه نهي. قال:(و)
(10)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا، له فشاورهم فأشار الناس: أن لا
⦗ص: 190⦘
غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا. (قال)
(11)
: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أزواجه، (فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا)
(12)
، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك؛ إلا أوجعته ضربا]
(13)
(14)
.
(1)
في [جـ، خ، ك]: (حيية) وفي [أ]: (حنية)، وفي حاشية [خ]:(ويقال: أبي حبيبة).
(2)
في [جـ، د، هـ]: (عبيد اللَّه).
(3)
في [هـ]: (إذا).
(4)
في [خ]: (فلما راء).
(5)
في [خ، ك]: (عدي) بالياء.
(6)
في [أ، خ]: (ولكني).
(7)
سقط من: [هـ].
(8)
سفط من: [أ، جـ، خ، د، ك].
(9)
في [أ، خ]: سقطت.
(10)
زيادة في [أ، خ، ك].
(11)
في [خ]: لم ترد (قال).
(12)
سقط من: [أ، ل].
(13)
في [هـ]: تكرر هذا الحديث.
(14)
حسن، ابن إسحاق توبع، أخرجه أحمد (21096) والطحاوي 1/ 58، والطبراني (4537) والبزار (3730)(325 كشف)، وأصل الحديث في مسلم (349).
953 -
حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب (ابن)
(1)
أبي الأسود (الديلي)
(2)
عن عميرة بن (يثربي)
(3)
عن أُبيّ قال: إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان؛ وجب الغسل
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
في [خ، هـ]: (الدءيلي)، وفي [أ، ب، س]: (الدؤلي).
(3)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يثرب).
(4)
ضعيف؛ لحال سيف، أخرجه البخاري في التاريخ 7/ 69.
954 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن (عبد اللَّه)
(1)
بن كعب عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل؟ قال: عليه الغسل. قال: قلت له: إن أُبيا كان لا يرى ذلك؟، فقال: إن أُبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: (عبيد اللَّه).
(2)
حسن، أخرجه مالك 1/ 47 والطحاوي 1/ 57 وعبد الرزاق (960) والبيهقي 1/ 166.
955 -
حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أما أنا، فإذا خالطت أهلي؛ اغتسلت
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (949).
956 -
حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان؛ وجب الغسل
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مالك 1/ 47 وعبد الرزاق (946) والبيهقي 1/ 165 والطحاوي 1/ 60.
957 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد (قال)
(1)
: إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
صحيح، أخرجه أحمد 5/ 115، والترمذي (110) وابن خزيمة (225) وابن حبان (1173).
958 -
حدثنا ابن علية عن (شعبة)
(1)
عن (أبي عون)
(2)
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سمعه من عمر -أو (عن)
(3)
أخيه سمعه من عمر- قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في حاشية [خ]: (محمد بن عبيد اللَّه).
(3)
في [ل]: [من].
(4)
رجاله ثقات، إلا أخا ابن أبي ليلى فلم أعرفه وليس له رواية، أخرجه بنحوه مالك 1/ 45 والطحاوي 1/ 57، والبيهقي 1/ 166، وتقدم 939.
959 -
حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد اللَّه الشامي قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول في الرجل إذا أكسل، فلم ينزل قال: يغتسل
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أبي عبد اللَّه الشامي، انظر: تعجيل المنفعة (1327).
960 -
حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: قيل للقاسم: إن الأنصار لا يغتسلون إلا (من)
(1)
الماء، فقال: لكنا نعوذ باللَّه أن نصنع ذلك.
(1)
في [س، هـ]: (في).
961 -
حدثنا (أبو معاوية)
(1)
عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى (الختانان)
(2)
، وتوارت الحشفة؛ فقد وجب الغسل"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي سفيان).
(2)
في [أ، خ]: (الختان الختان).
(3)
منقطع حكمًا، أخرجه أحمد (6670) وابن ماجة (611) والخطيب في تاريخه 1/ 311، والطبراني في الأوسط (4489).
[107] من كان يقول: الماء من الماء
[182]
962 -
حدثنا أبو بكر: قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد (بن خالد)
(1)
الجهني: سأل خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: "الماء من الماء"، منهم: علي بن أبي طالب
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عن خالد).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (968) والطحاوي 1/ 53 وانظر:(968).
963 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن رجل من أهل (الجدرة)
(1)
عن ابن عباس (قال)
(2)
قال: الماء من الماء
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (خدرة)، وفي [س]:(الخدرة)، وفي [ع]:(الجدر).
(2)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(3)
مجهول، أخرجه عبد الرزاق (967) وابن المنذر (568)، وأخرجه الترمذي (112) وزاد (في الاحتلام).
964 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد اللَّه: الماء من الماء
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسدد كما في المطالب (189) وابن المنذر (567).
965 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم (بن عبد اللَّه)
(1)
عن ابن عباس (قال)
(2)
: قال: الماء من الماء
(3)
.
(1)
في [جـ]: (عن عبد اللَّه).
(2)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(3)
صحيح، وتقدم [963].
966 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال:"لعلنا أعجلناك؟ " فقال: نعم يا رسول اللَّه. قال: "إذا أعجلت أو (أقحطت)
(1)
؛ فعليك الوضوء، ولا غسل عليك"
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (أقحطت)، وفي [هـ]:(أقحت).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (180) ومسلم (345).
967 -
حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن (خرشة)
(1)
ابن حبيب عن علي أنه قال في الغسل من الجماع: إذا لم ينزل، (فلم يغتسل)
(2)
؟ قيل: وإن هزها به؟ (قال: وإن هزها به)
(3)
حتى يهتز قرطاها!
(4)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (قال ابن المديني: مجهول الميزان).
(2)
في [أ، خ]: (فلم يغسل).
(3)
سقط من: [أ، هـ].
(4)
مجهول فيه علة؛ خرشة مجهول، أخرجه مسدد كما في المطالب (187)، وابن سعد 6/ 238، وابن المنذر (566) والبخاري في التاريخ (3/ 195).
968 -
حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت هلالا يحدث عن المرقع عن أم ولد لسعد بن أبي وقاص: أن سعدًا كان يأتيها، فإذا لم ينزل؛ لم يغتسل
(1)
.
(1)
مجهول.
969 -
حدثنا سويد (بن عمرو)
(1)
عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الإكسال إلا الطهور"
(2)
.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (عن عمرو).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (957) وأحمد 5/ 113.
970 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن (شيبان عن يحيى)
(1)
عن (أبي سلمة)
(2)
أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان (قال)
(3)
: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل المرأة (فلم)
(4)
يمن؟ فقال عثمان
(5)
: يتوضأ (وضوءه)
(6)
للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعت (من)
(7)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: وسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب، فأمروه بذلك
(8)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن صالح أبي كثير).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن).
(3)
سقط من: [أ، خ].
(4)
في [أ، جـ، ك]: (ولم).
(5)
في [أ، جـ، خ، ك]: زيادة (كما يتوضا).
(6)
سقط من: [أ، خ، ك].
(7)
سقط من: [خ].
(8)
صحيح، أخرجه البخاري (292) ومسلم (347).
[108] في المني والمذي والودي
[183]
971 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (يزيد)
(1)
بن (أبي زياد)
(2)
قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: "فيه الوضوء، وفي المني الغسل"
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (زيد).
(2)
في حاشية [خ]: (القرشي الهاشمي).
(3)
ضعيف؛ لحال يزيد، أخرجه أحمد (662) وابن ماجة (504) والترمذي (114) وأصله في البخاري (132) ومسلم (303).
972 -
حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي قال: كنت أجد مذيا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأنَّ ابنته عندي فاستحييت أن أسأله فقال:"إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني؛ ففيه الغسل، وإذا كان المذي؛ ففيه الوضوء"
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي، سبق برقم [971].
973 -
حدثنا هشيم عن الأعمش عن (منذر)
(1)
عن محمد بن الحنفية قال: سمعته يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل حديث الحسن
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (غندر).
(2)
صحيح، وتقدم [972]، وأصله في البخاري (269) ومسلم (303).
974 -
حدثنا محمد (بن بشر)
(1)
قال: حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى (بن منية)
(2)
عن ابن عباس أنه أتى أُبيّا ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيا، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أو
⦗ص: 196⦘
يجزئ ذلك؟ قال: نعم، قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عن بشر).
(2)
في [هـ]: (ابن منبه).
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي حبيب، أخرجه أحمد (2110) والضياء (1207) والمزي 3/ 226 ومن طريق المؤلف أخرجه ابن ماجة (507).
975 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال: سئل (عمر)
(1)
عن المذي؟ فقال: ذاك (الفطر)
(2)
ومنه الوضوء
(3)
.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (عثمان).
(2)
في [أ، هـ]: (القطر)، وفي [س]:(المفطر).
(3)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (607)، وابن المنذر في الأوسط (22).
976 -
حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن (سلمان)
(1)
بن ربيعة تزوج امرأة من بني عقيل، فرآها، فلاعبها قال: فخرج منه ما يخرج من الرجل. قال سليمان: أو قال: المذي قال: فاغتسلت، ثم أتيت عمر فسألته، فقال: ليس عليك
(2)
في ذلك غسل؛ ذلك (النشر)
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (عثمان).
(2)
في [خ، ك]: زيادة (حرج).
(3)
في [د، هـ]: أيسر، وفي [أ، خ، ط]: (البشر).
(4)
صحيح، أخرجه الطحاوي 1/ 47، وابن المنذر (695).
977 -
حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"إنما يجزئك من ذلك الوضوء"
(1)
.
(1)
حسن؛ ابن إسحاق صدوق، أخرجه أحمد (15973) وابن ماجة (506) وأبو داود (210) وابن خزيمة (291) وابن حبان (1103).
978 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس
(1)
ابن سيرين قال: قال ابن
⦗ص: 197⦘
عباس: المني يغتسل منه، والمذي يغسل منه فرجه ويتوضأ، والذي من الشهوة لا أدري ما هو
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة: (عن).
(2)
صحيح.
979 -
حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب قال: كان من أهله إنسان يغتسل من (الذي)
(1)
يخرج بعد البول، فقال له: أما إن الوضوء يجزيء عنه.
(1)
في [ط، هـ]: (المذي).
980 -
[حدثنا ابن علية عن ابن عون عن القاسم قال: (الذي)
(1)
من الشهوة لا أدري ما هو!]
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (المذي).
(2)
سقط من: [أ] هذا الخبر.
981 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: ذووا عند ابن عمر البلة والمذي وبعض ما يجد الرجل، فقال: إنكم لتذوون شيئًا ما أجده، ولو وجدته؛ لاغتسلت منه
(1)
.
(1)
صحيح.
982 -
حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عبد ربه بن موسى عن أمه عن عائشة قالت: المني منه الغسل، والمذي والودي يتوضأ منهما
(1)
.
(1)
مجهول.
983 -
حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه سئل عن المذي. فقال: ذاك النشاط فيه الوضوء
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ولا رواية لمجاهد عن أبي هريرة.
984 -
حدثنا وكيع عن إستبرق [قال: سألت سالما عن المذي، فقال: يتوضأ منه.
985 -
حدثنا وكيع]
(1)
عن جعفر بن برقان وعمر بن الوليد الشني عن عكرمة قال: المني والودي والمذي، فأما المني؛ ففيه الغسل، وأما المذي والودي؛ فيغسل ذكره ويتوضأ.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، جـ، ك].
986 -
حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال: قلت للحسن البصري: أرأيت الرجل إذا أمذى كيف يصنع؟ فقال: كل فحل يمذي، فإذا كان ذلك؛ (فليغسل ذكره)
(1)
.
(1)
في [أ، خ]: (فيغسل ذكره).
987 -
حدثنا (ابن فضيل)
(1)
عن الأعمش عن مجاهد (قال)
(2)
: (المني)
(3)
والودي والمذي، ففي المني: الغسل، (والودي)
(4)
والمذي: الوضوء.
(1)
في [خ]: (أبو الفضيل).
(2)
سقط من: [أ، خ].
(3)
في [أ]: (عن المني)، [خ]:(من المني).
(4)
في [جـ]: تكرر الودي وسقط (المذي).
988 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير: أنه قال في المذي: يغسل (الحشفة ثلاثًا)
(1)
، ويتوضأ.
(1)
في [أ، خ]: تقديم وتأخير في (ثلاثًا).
989 -
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: المني والودي والمذي. فأما المني؛ ففيه الغسل، وأما المذي والودي؛ ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (610) والطحاوي 1/ 47، والبيهقي 1/ 115.
[109] الرجل يجامع امرأته في دون الفرج
(1)
[180]
(1)
اتفق الفقهاء على عدم وجوب الغسل إذا لم يوجد إيلاج ولم ينزل منِّى.
990 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن حصين بن قبيصة الفزاري عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكنت استحيي أن أسأله فأمرت رجلا فسأله فقال: " (إذا رأيت)
(1)
المذي؛ فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا (رأيت)
(2)
فضخ الماء؛ فاغتسل"
(3)
.
(1)
في [خ]: (إن رأيت).
(2)
في [د، هـ]: قلادة (الودي).
(3)
صحيح، أخرجه أبو داود (206) والنسائي 1/ 111، وأحمد 1/ 109، وابن خزيمة (20) وابن حبان (1102).
991 -
حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن حصين بن قبيصة عن (علي)
(1)
عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: لم يرد (علي).
(2)
صحيح، أخرجه ابن حبان (1107) وأحمد 1/ 109، وأبو داود (206).
992 -
[حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله]
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، هـ] هذا الحديث.
(2)
صحيح، أخرجه ابن حبان (1107) وأحمد 1/ 109، وأبو داود (206).
993 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن (شبيل)
(1)
قال: قال علي: كنت رجلا مذاءً فكنت إذا رأيت شيئًا من ذلك؛ اغتسلت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أتوضأ
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (شيبان).
(2)
صحيح، وتقدم (971).
994 -
حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل الماء فرجها. فإن دخل، فلتغتسل.
995 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته دون فرجها قال: يغتسل وتغسل فرجها إلا أن (تنزل)
(1)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (ينزل).
996 -
حدثنا عبد الأعلى (عن برد)
(1)
عن مكحول في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه، فيصيبها من مائه: أنه ليس عليها غسل، وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل.
(1)
في [جـ]: (ابن برد) وفي [أ]: عن (زر).
997 -
حدثنا ابن نمير عن زكريا عن (فراس)
(1)
قال: اشتريت جارية صغيرة، فكنت أصيب منها من غير أن أخالطها، فسألت الشعبي فقال: أما أنت؛ فاغتسل وأما هي، فيكفيها الوضوء.
(1)
في [جـ، ك]: (فراش).
998 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها قال: إن هي أنزلت؛ اغتسلت، وإن هي لم تنزل؛ توضأت وغسلت ما أصاب (من)
(1)
جسدها من ماء الرجل.
(1)
سقط من: [أ، ب، ك].
[110] في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
[213]
999 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (تنضح فرجها و (تتوضأ)
(1)
، فإن كان دما
⦗ص: 201⦘
(غليظًا)
(2)
عليها اغتسلت واحتشت؛ فإنما هي ركضة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (توضأ).
(2)
في [جـ، ك]: (عبيطا).
(3)
ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارمي (902).
1000 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أَبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك؛ فلتنضح بالماء، ثم لتتوضأ ولتصل، ولا تغتسل إلا أن ترى دمًا (عبيطًا)
(1)
، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم
(2)
.
(1)
في [هـ]: (غليظًا).
(2)
ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدرامي (898).
1001 -
حدثنا ابن علية عن عباد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا وتقول: إنه (قد تكون)
(1)
الصفوة والكدرة
(2)
.
(1)
في [خ]: (قد يكون) بالياء.
(2)
حسن؛ لحال عباد، أخرجه مسدد كما في المطالب (200) والدارمي 1/ 213 وابن المنذر (815) والبيهقي 1/ 336.
1002 -
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في المرأة تغتسل، ثم ترى الصفوة قال: تغتسل وتصلي.
1003 -
حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: ليس بشيء.
1004 -
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا لا نرى (الترّية)
(1)
شيئًا
(2)
.
(1)
أي: الكدرة في من الطهر، وفي [أ، خ، د]: (التربة) بالباء، وفي [ط، هـ]: (النزية).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (326) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647).
1005 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن (أَبيه)
(1)
عن ابن سيرين قال: كانوا لا يرون بالصفرة والكدرة بأسًا، يعني: بعد الغسل.
(1)
في [ك]: (أمه).
1006 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في المرأة ترى الصفرة بعد (الغسل)
(1)
، قال:(تتوضأ)
(2)
وتصلي.
(1)
في [أ، جـ، ك، هـ]: (الغسل) وفي [جـ، د]: (الطهر).
(2)
في [أ، جـ، خ، ك]: (توضأ).
1007 -
حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عطاء في المرأة ترى الصفوة بعد الغسل قال: (تتوضأ)
(1)
وتصلي
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، ك]: (توضأ).
(2)
في [خ]: لم يرد.
1008 -
حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: إذا رأتها بعد الغسل؛ فإنها تستثفر وتتوضأ وتصلي.
[111] في الطهر ما هو وبم يعرف؟
[214]
1009 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالفضة
(1)
.
(1)
كذا في [أ، خ، ك، هـ] وفي [جـ]: كالقصة وفي الحاشية: (بفتح القاف وتشديد الصاد: الجص).
1010 -
حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له الطهر ما هو؟ قال: الأبيض (الجفوف)
(1)
الذي ليس معه صفرة ولا ماء: الجفوف الأبيض.
(1)
في [جـ، ك]: (الجفوق).
1011 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أرسلت إلى (رائطة)
(1)
مولاة عمرة، فأخبرني الرسول أنها قالت: كانت عمرة تقول للنساء: إذا أحداكن أدخلت الكرسفة
(2)
فخرجت متغيرة؛ فلا تصلين حتى لا ترى شيئًا.
(1)
في [أ، د، ك، هـ]: (ريطة).
(2)
في حاشية [جـ]: الكرسفة القطن في أصل الوضع ولكن المراد بها هاهنا كل شيء تدخله المرأة في فرجها سواء كان قطنًا أو صوفًا أو غير ذلك من أشباه ذلك.
1012 -
حدثنا محمد بن بكر عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: سألته عما يتبع الحيضة من الصفرة والكدرة؟ قال: هو من الحيضة، وتمسك عن الصلاة حتى تنقي.
1013 -
حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر (قالت)
(1)
: كنا في حجرها مع بنات ابنتها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة فتسألها فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى لا ترين إلا البياض خالصًا
(2)
.
(1)
في [جـ]: (قال).
(2)
حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث كما عند الدارمي، أخرجه الدارمي 1/ 214 (889)، والبيهقي 1/ 336، وإسحاق كما في المطالب (201).
1014 -
حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب عليهن وتقول: ما (كان)
(1)
النساء يصنعن هذا.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (كن).
[112] في المرأة يصيب ثيابها من دم (حيضها)
(1)
[215]
(1)
في [جـ، ك]: (حيضتها).
1015 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: " (أقرصيه)
(1)
بالماء، واغسليه، وصلي فيه"
(2)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (القرص: الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، والتقريص مثله).
(2)
حسن؛ لحال أبي خالد، أخرجه البخاري (307) ومسلم (291).
1016 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ثابت عن عدي بن دينار أن أم حصين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب فقال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، وصلي فيه"
(1)
.
(1)
مرسل ومنقطع؛ عدي تابعي وحجاج مدلس، أخرجه النسائي (292) وأبو داود (363) وأحمد (26998) وابن ماجه (628) وفيها (أم قيس بنت محصن).
1017 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه؟ فقالت أم سلمة: إن كان فيه دم، غسلت موضع الدم؛ وإلا صلت فيه
(1)
.
(1)
مجهول؛ لحال أم الحسن.
1018 -
حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع: أن نساء عبد اللَّه بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتن دمًا؛ فاغسلنه
(1)
.
(1)
صحيح.
1019 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته)
(1)
عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء
(2)
.
(1)
في [جـ]: (سألت).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة.
1020 -
حدثنا عبد الأعلى (عن برد)
(1)
عن مكحول قال: (لا تغسل)
(2)
المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله.
(1)
في [جـ]: (ابن برد).
(2)
في [جـ]: (تغسل).
1021 -
حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.
1022 -
حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ)
(1)
وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط)
(2)
وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).
(1)
سقط من: [أ، س].
(2)
سقط من: [أ، س].
1023 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.
1024 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.
1025 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن (معاذة)
(1)
: أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (معاذ).
(2)
صحيح.
1026 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم، فتغسله، فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال:(نعم).
1027 -
[حدثنا الفريابي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه الفطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر في [أ، جـ، خ، س، ط، ك، هـ].
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن أبي نجيح مدلس، وأخرجه أبو داود (364)، والدارمي (1009)، والبيهقي 1/ 14.
1028 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها؛ إلا أن يصيب منها شيئًا، فتغسل موضع الدم.
1029 -
حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: سألته عن المرأة تحيض في الثوب؟ قال: لا بأس به إلا أن ترى شيئًا فتغسله.
1030 -
حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال: تغسل مكان الدم.
[113] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها)
(1)
قبل أن تغتسل
(2)
[216]
(1)
سقط من: [جـ، ك، هـ].
(2)
قال الجمهور: لا توطأُ من طهرت من الحيض حتى تغتسل، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها قبل الاغتسال وإلا لم يجز الوطء إلا بعد الاغتسال.
1031 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.
1032 -
حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء: مثله.
1033 -
حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق)
(1)
أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء)
(2)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (بفتح الشين وتسكين الباء: كثير الشبق، بفتح الباء وهو شدة الهمة وطلب النكاح).
(2)
سقط من: [خ].
1034 -
حدثنا (حميد)
(1)
(بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد)
(2)
في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
سقط من: [خ].
1035 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها)
(1)
الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف)
(2)
فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل)
(3)
فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.
(1)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(2)
في [أ، خ، ك]: (يخاف).
(3)
في [ك]: (تغسل): (بالتاء).
1036 -
حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن: أنه كره أن يأتي الرجل امرأته، وقد طهرت قبل أن تغتسل.
1037 -
حدثنا زيد بن (الحباب)
(1)
عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.
(1)
في [أ، ك]: (الخباب).
1038 -
حدثنا عبد الأعلى (عن برد)
(1)
عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.
(1)
في [جـ، د، هـ]: (ابن برد).
1039 -
حدثنا زيد بن (الحباب)
(1)
عن (أبي المنيب)
(2)
عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه)
(3)
.
(1)
في [أ، ك]: (الخباب).
(2)
في حاشية [خ]: (عبيد اللَّه العتكي).
(3)
في [أ، ك]: (أمره اللَّه).
[114] من قال: إذا طهرت وهي في سفر تتيمم ويأتيها
[217]
1040 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض، فلم تجد ماء، تتيمم ويأتيها زوجها.
1041 -
حدثنا (عباد بن العوام)
(1)
عن (هشام عن)
(2)
الحسن قال: إن كانت المرأة حائضًا، فرأت الطهر في سفر؛ تيممت الصعيد (لطهرها)
(3)
، ثم أصاب منها إن شاء.
(1)
في [د]: (هشام)
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [أ، خ، هـ]: (لطهورها).
[115] في الرجل يكون في سفر ومعه أهله
[186]
1042 -
حدثنا الحسن بن (سعد)
(1)
قال: حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي بن مخلد)
(2)
قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأَعمش عن معاوية بن (قرة)
(3)
قال: قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نفر من بني قشير فقالوا: إنا نعزب عن الماء، ومعنا أهلونا وليس معنا من الماء إلا لشفاهنا؟ قال: "نعم، وإن كان ذلك
(4)
سنة أو سنتين"
(5)
.
(1)
في [ك، هـ]: (سعيد).
(2)
في [أ، جـ]: (يعني بن مجلز).
(3)
في [جـ، ك]: (مرة).
(4)
سقط من: [جـ، خ، ك]
(5)
مرسل؛ معاوية تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (9).
1043 -
حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فصلى)
(1)
بهم ذات يوم ثم التفت إليهم، فضحك، فأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية وصلى بهم وهو جنب (متيمم)
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ط، هـ]: (فتيمم).
(3)
ضعيف، أخرجه البيهقي (218).
1044 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد: سئل عن الرجل يعزب ومعه أهله؟ قال: يأتي أهله ويتيمم.
1045 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن أبي العوام قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، فجاء أعرابي فقال له: إنا نعزب في الماشية عن الماء، فيحتاج
⦗ص: 210⦘
أحدنا إلى أن يصيب أهله؟ قال أما ابن عمر فلم يكن ليفعل، وأما أنت، فإذا وجدت الماء فاغتسل
(1)
.
(1)
مجهول؛ أبو العوام مجهول، وأخرجه عبد الرزاق (919)، وابن المنذر (518).
1046 -
حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي عبد اللَّه الموصلي قال: وإن ابن عوف وابن عباس وابن عمر في سفر لا يجدون الماء، فواقع ابن عباس، فعابوا ذلك عليه
(1)
.
(1)
منقطع وفيه جهالة؛ الموصلي مجهول ولا تثبت له رواية عن أحد من الصحابة.
1047 -
حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن (أنهما)
(1)
كانا لا يريان بأسًا إذا كان الرجل في سفر وليس معه ماء أن يصيب من أهله، ثم يتيمم.
(1)
سقط من: [جـ].
1048 -
حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: إذا كان الرجل في سفر، وبينه وبين الماء ليلتان أو ثلاث؛ فلا بأس أن يصيب من أهله ثم يتيمم.
1049 -
حدثنا حفص عن شيخ قال: وإن سالم يجامع على غير ماء ويتيمم إذا (كان)
(1)
الماء جامدا.
(1)
في [جـ]: تكرار لكلمة (كان).
1050 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان بأرض فلاة، وأصابه شبق يخاف فيه على نفسه، ومعه امرأته، فليقع عليها إن شاء
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف ليث.
1051 -
حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء: أن أبا ذر كان في سفر فوطيء أهله وليس عنده ماء
(1)
.
(1)
منقطع، عطاء لا يروي عن أبي ذر، وأخرج عبد الرزاق (916) نحوه.
1052 -
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الكريم عن أبي عبيدة: أنه كره أن يجامع وهو لا يجد الماء.
1053 -
حدثنا عيسى بن يونس (عن الأعمش)
(1)
عن مجاهد قال: كنا مع ابن عباس في سفر ومعه جارية له، فتخلف، فأصاب منها، ثم أدركنا فقال: معكم ماء؟ قلنا: لا. قال: أما إني قد علمت (ذلك)
(2)
، فتيمم
(3)
.
(1)
في [أ]: (عن الأعمى).
(2)
في [جـ، ك]: (ذاك).
(3)
صحيح، وتقدم نحوه (1042).
[116] في الرجل ينتبه من نومه، فيدخل يده في الإناء
(1)
[33]
(1)
قال الجمهور: لا تزول طهوريته بذلك، وعن أحمد رواية بزوال الطهورية.
1054 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (278) وأَحمد (10091) وأصله عند البخاري (162).
1055 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من نومه، فليفرغ على يده من
⦗ص: 212⦘
إنائه ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده"
(1)
.
(1)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه مسلم (278) وأحمد (7282).
1056 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها"
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو خالد صدوق، وتقدم نحوه (1054).
1057 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا استيقظ الرجل (من)
(1)
نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.
(1)
في [هـ]: (عن).
1058 -
حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي قال: النائم والمستيقظ سواء، إذا وجب عليه الوضوء؛ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.
1059 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: كيف يصنع أبو هريرة (بالمهراس)
(1)
الذي بالمدينة؟
(2)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (المهراس بكسر الميم: اسم ماء بأحد).
(2)
في حاشية [د]: (معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إنائه -أو قال- في وضوئه حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده" ابن جريح أخبرني زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)، وزيادة (ثلاثًا) من مسند أحمد 2/ 265 (7590)، وعلل الدارقطني 8/ 79، وسنن البيهقي 8/ 79، والخبر الثاني في صحيح مسلم (278)، وسقط المذكور من مطبوعة مصنف عبد الرزاق.
[117] في الرجل يخرج من المخرج، فيدخل يده في الإناء
(1)
[31]
(1)
قال ابن قدامة: "وليس ذلك -غسل اليدين- بواجب عند غير القيام من النوم؛ بغير خلاف نعلمه".
1060 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة: أنه كان يدخل يده في الإناء إذا خرج من المخرج قبل أن يغسلها.
1061 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يخرج من الخلاء، (ثم)
(1)
يضع يده في الإناء قبل أن يغسلها.
(1)
سقط من: [أ].
1062 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: رأيت إبراهيم بال، ثم أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.
1063 -
حدثنا ابن نمير عن عيسى بن المغيرة (الحرامي)
(1)
قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ فقال: (لا بأس)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (الخزامي) وفي [أ، جـ، خ]: (الحزامي) وفي حاشية [خ]: (أو الحراني)، وانظر: اللباب 1/ 252، والمؤتلف 1/ 169، وتوضيح المشتبه 3/ 164.
(2)
في [د]: (لا بأس بذلك).
1064 -
حدثنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون عن إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت سالمًا ذهب، فبال، ثم أدخل يديه جميعًا في الإناء قبل أن يغسلهما.
1065 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الصلت بن بهرام قال: رأيت إبراهيم بال، ثم أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال: فصحت به؟!
(1)
فتبسم، وقال: ما من رجل أشد في هذا مني، إني لم أدخلها إلا وهي طاهرة.
(1)
في [ح، س، ص]: زيادة (قال).
1066 -
حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن البراء: أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها قال الأعمش: هذا حرف استحسنه
(1)
.
(1)
حسن؛ رجاء صدوق.
[118] من كان يقول: لا (يغمسها)
(1)
حتى يغسلها
[32]
(1)
في [د، هـ]: (لا يدخلها)، وفي بقية النسخ:(يغمسها).
1067 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: دعا بماء، فغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما (في الإناء)
(1)
، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صنع
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ، د].
(2)
ضعيف؛ لحال الحارث ومن طريق المصنف أخرجه ابن ماجه (396).
1068 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: إذا بال الرجل، أو أحدث، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.
1069 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي (الذيال)
(1)
عن الحسن قال: إذا أردتم أن توضؤوا، فلا تغمسوا أيديكم في إناء حتى تنقوها.
(1)
في [ك، هـ]: (ذبال).
1070 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية: قال رأيت عليًا توضأ، فأنقى كفيه، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم: قال إنما أردت أن أريكم طهور رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو حية صدوق، أخرجه أبو داود (116)، والترمذي (48)، وأحمد (1273)، والنسائي (162)، وابن ماجه (456)، والبخاري في الكنى ص 24، والبزار (734)، والضياء (795)، وعبد الرزاق (121)، والبيهقي 1/ 75، والبغوي (228)، والطحاوي 1/ 35، وأبو يعلى (283)، وتقدم طرفه برقم [54].
[119] من كان يقول: بالغ في غسل الشعر
(1)
[156]
(1)
قال الجمهور: الواجب في غسل الجنابة إيصال الماء إلى أصول الشعر، وقال الشافعي يجب تخليله، ومذهب الجمهور أرجح.
1071 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: اغسل الشعر وأنق البشرة في الجنابة.
1072 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: تحت كل شعرة جنابة؛ فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة.
1073 -
حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرج حذيفة وقد (طم)
(1)
شعره، فقال: إن تحت كل شعرة (لا)
(2)
يصيبها الماء جنابة، فعافوها، (فلذلك)
(3)
عاديت رأسي كما ترون.
(1)
في [أ، خ، ك]: (ضم)، وفي [هـ]:(جم)، وفي [د]:(طهر).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، خ، ك]: (ولذلك).
1074 -
حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها؛ فعل به كذا وكذا من النار" قال (علي)
(1)
: فمن ثم عاديت شعري. قال: وكان يجز شعره
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
شاذ، وحماد روى عن عطاء بعد اختلاطه، والعامة على وقفه، أخرجه أحمد (727) وابن ماجه (599) وأبو داود (249) والبيهقي 1/ 175 والبزار (813) والدارمي (778).
1075 -
حدثنا أبو داود عن قرة عن الحسن قال: تحت كل شعرة جنابة (قال)
(1)
: وقال أبو هريرة: أما أنا، فأبل الشعر، وأنقي البشر
(2)
.
(1)
سقط من: [ل].
(2)
منقطع، وأخرج نحوه البيهقي 1/ 175.
1076 -
حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع (عن ابن عمر)
(1)
: كان إذا اغتسل من الجنابة، أدخل الماء في عينيه، (وأدخل)
(2)
يده في سرته
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (أن ابن عمر).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (فأدخل).
(3)
صحيح، أخرجه البيهقي 1/ 177.
[120] في الجنب به الجدري والحصبة
(1)
[188]
(1)
يجزئ التيمم عن الغسل للمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء في قول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة.
1077 -
حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري فتخوف على (نفسه)
(1)
إن هو اغتسل. قال: يتيمم بالصعيد
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (رأسه)، وفي [هـ]:(فخاف على نفسه).
(2)
ضعيف؛ لاختلاط عطاء، أخرجه البيهقي 1/ 224.
1078 -
حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم، وحماد عن إبراهيم، وعن الحسن والشعبي: أنهم قالوا في الذي به (الجرح)
(1)
والمحصوب والمجدور: يتيمم.
(1)
في [جـ]: (الجروح)، و [ك]:(الجراح).
1079 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان يقول في صاحب القروح، والذي يخاف على نفسه: يتيمم.
1080 -
حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء، (و)
(1)
عن الحكم عن مقسم قالا في الرجل تكون به القروح والجروح والجدري لا يستطيع الماء: إنه يتيمم.
(1)
سقط من: [جـ، د، هـ].
1081 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن (سعيد)
(1)
عن قتادة عن (عزرة)
(2)
عن سعيد بن جبير في الرجل تكون به [(الجروح)
(3)
أو القروح أو المرض، فتصيبه الجنابة، فيكبر عليه الغسل. قال: يتيمم]
(4)
.
(1)
في [أ]: (سعد)، وفي [جـ]:(إسماعيل).
(2)
في [خ، د، هـ]: (عروة).
(3)
في [جـ]: (الجروح) و [ك]: (الجراح).
(4)
سقط من: [جـ] ما بين المعكوفين.
1082 -
حدثنا ابن أبي (غنية)
(1)
عن أبيه عن الحكم في (المريض)
(2)
يجنب، فيخاف عليه إن اغتسل قال: يتيمم.
(1)
في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عيينة) وفي [هـ، د]: سقطت (أبي).
(2)
سقط من: [خ].
1083 -
حدثنا غندر عن شعبة عن (الحكم)
(1)
عن مجاهد أنه قال -في المجدور وأشباهه: إذا خشي عليهم؛ فهم بمنزلة المسافر؛ يتيمم.
(1)
سقط من: [خ].
1084 -
حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن عطاء: أن رجلًا احتلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجدور، فغسلوه، فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ضيعوه ضيعهم اللَّه، قتلوه قتلهم اللَّه! "
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف جدًا؛ لحال إسحاق، وأخرجه أحمد (3056)، وأبو داود (337)، وابن ماجه (572).
[121](من كره أن يقرأ الجنب القرآن)
(1)
(2)
[191]
(1)
في [خ]: (من كره أن يقرأ القرآن وهو جنب).
(2)
قال أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن.
1085 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن عمرو ابن مرة (عن عبد اللَّه بن سلمة)
(1)
عن علي قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال إلا الجنابة
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (المرادي الكوفي).
(2)
حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق، أخرجه أحمد (627) وأبو داود (229) وابن ماجه (594) والترمذي (146) والنسائي (266).
1086 -
حدثنا حفص بن غياث ووكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، تقدم [1085].
1087 -
حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة عن عمر قال: لا يقرأ الجنب القرآن
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1307) والبيهقي 1/ 89.
1088 -
حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو (يقرئ)
(1)
رجلًا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود: ما لك؛ قال: إنك بلت، فقال ابن مسعود: إني لست بجنب
(2)
.
(1)
في [هـ]: (يقرؤ).
(2)
منقطع، أخرجه عبد الرزاق (1319) وسقط عنده آخره.
1089 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم عن الأسود قال: لا يقرأ الجنب.
1090 -
حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يقرأ الجنب القرآن.
1091 -
حدثنا شريك عن (فراس)
(1)
عن عامر قال: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن.
(1)
في [أ]: (عن يونس).
1092 -
حدثنا غندر عن شعبة عن سيار عن أبي وائل قال: لا يقرأ الجنب والحائض القرآن.
1093 -
حدثنا شريك عن عامر بن (السمط)
(1)
عن (أبي الغريف)
(2)
عن علي قال: لا يقرأ ولا حرفًا -يعني الجنب-
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ويقال السبط).
(2)
في [خ]: (وهو عبيد اللَّه بن خليفة الهمداني).
(3)
حسن؛ لحال أبي الغريف، أخرجه عبد الرزاق (1306) والبيهقي 1/ 89.
1094 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يقرأ الجنب
(1)
القرآن، وقال: إنه إذا قرأ صلى.
(1)
سقط من: [د، هـ].
[122] من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن
[192]
1095 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن (جعفر)
(1)
عن أبيه: أنه كان لا يرى بأسًا أن يقرأ الجنب (والحائض الشيء من القرآن)
(2)
.
(1)
في حاشية [خ](الصادق).
(2)
في [أ، هـ]: (الآية والآيتين).
1096 -
[حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة: أنه كان لا يرى بأسًا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين]
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ] هذا الخبر.
1097 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض والجنب: يستفتحون رأس الآية ولا يتمون آخرها.
1098 -
حدثنا شريك عن عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي قال: لا يقرأ ولا حرفًا
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال شريك وأبي الغريف، وتقدم [1093].
1099 -
حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن عمر بن عبد اللَّه قال: سألت سعيد بن جبير
(1)
(تقرأ)
(2)
الحائض والجنب؟ (قال)
(3)
: الآية والآيتين.
(1)
زيادة في [خ]: (فقال).
(2)
في [أ، خ، هـ]: (يقرأ).
(3)
سقط من: [خ].
1100 -
حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن عمر بن عبد اللَّه عن ابن (معقل)
(1)
: مثل ذلك
(2)
.
(1)
في [د، ك، هـ]: (مغفل).
(2)
ضعيف؛ لحال عمر بن عبد اللَّه.
1101 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد بن المسيب قال: (يقرأ)
(1)
الجنب القرآن قال: فذكرته لإبراهيم، فكرهه.
(1)
في [جـ، د، هـ]: (لا يقرأ).
1102 -
حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية قال: الحائض لا تقرأ القرآن.
1103 -
[حدثنا حفص عن أشعث عن محمد قال: الحائض لا تقرأ القرآن]
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك] هذا الخبر
1104 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: تقرأ مما دون الآية، ولا تقرأ آية تامة.
1105 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن عمر قال: لا تقرأ الحائض القرآن
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.
1106 -
حدثنا شريك عن فراس عن عامر: لا (تقرأ)
(1)
القرآن.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (يقرأ).
[123] في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر
(1)
[146]
(1)
قال أهل العلم: يجوز للمحدث حديثًا أصغر أن يقرأ القرآن إذا لم يمس المصحف.
1107 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع (سلمان)
(1)
في حاجة، فذهب (فقضى)
(2)
حاجته، ثم رجع فقلنا له: توضأ يا أبا عبد اللَّه؛ لعلنا أن نسألك عن آي من القرآن قال
(3)
: فاسألوا: فإني لا أمسه: إنه لا يمسه إلا المطهرون: قال فسألناه، فقرأ (علينا)
(4)
قبل أن يتوضأ
(5)
.
(1)
في [د]: (سليمان).
(2)
في [أ، خ، ك]: (وقضى)، وفي [هـ]:(ويقضي) وفي [جـ]: (يقضي) وفي [د، هـ]: (فقضى).
(3)
في [أ، جـ، خ، ك]: قلادة (قال).
(4)
في [ك]: و [جـ]: (عليها).
(5)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1324).
1108 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن (يزيد)
(1)
بن معاوية عن علقمة والأسود، أن سلمان قرأ عليهما بعد الحدث
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (زيد).
(2)
صحيح، وانظر:[1107].
1109 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: كانا يقرآن أجزائهما من القرآن بعد ما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1316) والبيهقي 1/ 90.
1110 -
حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يخرج من المخرج ثم يحدر السورة
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1317).
1111 -
حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد: أن عمر قضى حاجته، ثم أخذ يقرأ، فقال له أبو مريم لو توضأت يَا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: أمسيلمة أفتاك ذاك؟!
(1)
.
(1)
منقطع، أخرجه عبد الرزاق (1318) والبيهقي 1/ 90 والبخاري في التاريخ 1/ 436.
1112 -
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة
(1)
وعن أبي مريم عن عمر: بمثله
(2)
.
(1)
سند جيد، ذكره البيهقي 1/ 90.
(2)
مجهول؛ لحال أبي مريم.
1113 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: خرج عمر من الخلاء، فقرأ آية من كتاب اللَّه، فقيل له: أتقرأ وقد أحدثت؟ قال: أفيقرأ ذلك مسيلمة؟!
(1)
.
(1)
منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر وتقدم [1111].
1114 -
حدثنا حفص عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن
(1)
سلمة عن علي قال: (كان)
(2)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (يقرئنا)
(3)
القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا
(4)
.
(1)
زيادة في [د]: (أم سلمة).
(2)
[أ، هـ]: (إن).
(3)
في [جـ]: (يقرأ بنا).
(4)
حسن؛ لحال ابن سلمة، تقدم [1085].
1115 -
حدثنا هشيم عن أبي (بشر)
(1)
عن نافع بن جبير: أنه لم ير بأسًا (بالقراءة)
(2)
على غير طهارة.
(1)
في [د]: (بشير).
(2)
في [د، هـ]: (بالقرآن).
1116 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن حميد عن أبي جعفر قال كان علي بن حسين يقرأ القرآن بعد الحدث.
1117 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك (عن)
(1)
عطاء في الرجل يهريق الماء (و)
(2)
يقرأ القرآن؟ قال: يكون على طهر أحب إليَّ إلا أن يكون يقرأ طرف الآية أو الشيء.
(1)
في [د]: (ابن).
(2)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
1118 -
حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: (ربما نزلت)
(1)
وأنا في السفر لأقضي حاجتي من الغائط والبول، فما ألحق بأصحابي حتى أقرأ جزءًا من القرآن قبل أن أتوضأ.
(1)
في [أ]: (لما أنزلت) وفي [جـ، ك]: (لربما أنزلت).
1119 -
حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: كنت أقرأ في المصحف، فخرج أبي من الخلاء وقد (تعاييت)
(1)
في آية فأذكرنيها.
(1)
في [هـ]: (تغاييت).
1120 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (1321).
1121 -
حدثنا وكيع عن ربيع عن ابن سيرين: أنه كان يقرأ بعد الحدث.
1122 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كان يقال: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا).
1123 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن عبد اللَّه أنه كان معه رجل، فبال، ثم جاء فقال له ابن مسعود: اقرئه
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.
1124 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس وابن عمر كانا يقرآن القرآن بعد ما يخرجان من الحدث قبل أن يتوضأ
(1)
.
(1)
صحيح، وتقدم (1105).
[124] في الرجل يكون في أرض (الفلاة)
(1)
فيحدث
[187]
(1)
في [هـ]: (فلات).
1125 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (الأحوص)
(1)
عن عطاء عن زاذان عن
⦗ص: 225⦘
علي قال: إذا أجنب الرجل في أرض (فلاة)
(2)
، ومعه ماء يسير؛ فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد
(3)
.
(1)
في [خ]: (الأحوض).
(2)
في [هـ]: (فلات).
(3)
ضعيف؛ عطاء هو ابن السائب اختلط، أخرجه البيهقي 1/ 234.
1126 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا كنت في سفر، وليس معك من الماء إلا يسير، فتيمم واستبق ماءك.
1127 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا كنت (مسافرًا)
(1)
، وأنت جنب، أو أنت على غير وضوء فخفت إن توضأت أن تموت من العطش؛ فلا توضأه، واحبسه لنفسك
(2)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
ضعيف، أخرجه البيهقي 1/ 234.
1128 -
حدثنا حميد عن (حسن عن)
(1)
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: مثله.
(1)
سقط من: [أ، ب، خ، س، ط، هـ].
[125] من كان يحب إذا بال أن يمس الماء (أو)
(1)
يتيمم
[28]
(1)
في [أ، خ، هـ]: (و).
1129 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مجاهد: (أن عمر)
(1)
كان إذا بال تيمم، قال: أتيمم حتى يحل لي التسبيح
(2)
.
(1)
زيادة في [خ]: (أن ابن عمر).
(2)
منقطع؛ مجاهد لا يروي عن عمر.
1130 -
حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا بال، فأراد أن يأكل؛ توضأ ولم يغسل رجليه
(1)
.
(1)
صحيح.
1131 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل قال: كنا نكون عند إبراهيم، فيذهب فيبول، ثم يجيء فيمس الماء ويقول: كانوا يستحبون أن يمسوا الماء إذا بالوا.
1132 -
حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال كلاهما: (رأيت)
(1)
: ابن عمر وابن عباس إذا خرجا من الغائط تلقيا بتور، فيغسلان وجوههما وأيديهما
(2)
.
(1)
في [هـ]: (رأينا).
(2)
صحيح.
1133 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: بلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ، أو مس ماء
(1)
.
(1)
مرسل.
[126] من كره أن (ترى)
(1)
عورته
[29]
(1)
في [خ]: (يرى).
1134 -
حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من اللَّه؛ فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطي رأسي استحياء من ربي
(1)
.
(1)
صحيح.
1135 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي موسى قال: إني لأغتسل في البيت المظلم، فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي
(1)
.
(1)
صحيح.
1136 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن (أبي جعفر الخطمي)
(1)
عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي (قراد)
(2)
قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذهب لحاجته، فأبعد
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عمير بن يزيد).
(2)
في [د]: (قراب).
(3)
صحيح، أخرجه أحمد (15660) وابن ماجه (334) والنسائي (16) وابن خزيمة (51).
1137 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد عن مولاة لعائشة عن عائشة أنها قالت: ما نظرت، أو ما رأيت فرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قط
(1)
.
(1)
مجهول، وأخرجه أحمد (24344) وابن ماجه (662) واسحاق (1038).
1138 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه (بن عامر)
(1)
قال: رآني أبي أنا ورجل نغتسل يصب علي وأصب عليه، (قال)
(2)
: فصاح بنا وقال: أيرى الرجل عورة الرجل؟! واللَّه إني لأراكم الخلف.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن ربيعة العنزي).
(2)
سقط من: [أ، خ].
1139 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن (أبي بكر)
(1)
(بن حفص)
(2)
قال: قال
⦗ص: 228⦘
عمر: لا يرى الرجل عورة الرجل، أو قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص).
(3)
منقطع؛ أبو بكر بن حفص لا يروي عن عمر.
1140 -
حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن سلمان قال: لأن أموت، ثم أنشر، ثم أموت، ثم أنشر، ثم أموت، ثم أنشر، أحب إليَّ من أن أرى عورة الرجل أو يراها مني
(1)
.
(1)
صحيح.
1141 -
حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى قال: لأن أموت، ثم أنشر، أحب إليَّ من أن ترى عورتي
(1)
.
(1)
حسن؛ مغيرة صدوق، قال أبو حاتم:"عبادة عن أبي موسى مرسل".
1142 -
حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن ابن طاوس: قال أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي، قلت: لم أمرك بذلك؟ (قال: لا أدري)
(2)
.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (علية).
(2)
في [جـ، ك]: (قلت لا أدري).
1143 -
حدثنا زيد بن الحباب عن (الضحاك)
(1)
بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة"
(2)
.
(1)
حاشية في [خ]: (الأسدي الخزاعي).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (338) وأحمد (11601).
1144 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي (الضحى)
(1)
عن مسروق عن المغيرة
(2)
بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال:"يا مغيرة خذ الإداوة"،
⦗ص: 229⦘
قال: فأخذتها، ثم خرجت معه، فانطلق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (الضحاك).
(2)
في [د]([23] باب ما جاء أنه عليه السلام كان إذا أراد الحاحة أبعد في المذهب).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (363) ومسلم (274).
1145 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: أخبرني إسماعيل بن عبد الملك (عن أبي الزبير)
(1)
عن جابر قال: خرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يأتي (البراز)
(2)
حتى يتغيب فلا يرى
(3)
.
(1)
في [جـ، هـ]: (ابن أبي الزبير).
(2)
في حاشية [جـ]: (البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء لأنهم كانوا يتبرزون بالأمكنة الخالية من الناس، قال الخطابي: المحدثون يروونه بكسر الباء وهو خطأ لأنه بالكسر مصدر من المبارزة).
(3)
ضعيف؛ لحال إسماعيل، أخرجه أبو داود (2) وابن ماجه (335) والحاكم 1/ 140، والدارمي 1/ 10، وعبد بن حميد (1053).
1146 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: قال عبد اللَّه بن عمر: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة برز حتى لا يرى أحدا، وكان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
(1)
.
(1)
منقطع؛ الأعمش لا يروي عن ابن عمر، أخرجه البيهقي 1/ 96.
1147 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال أبو موسى: ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت
(1)
.
(1)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن أبي موسى.
[127] في الغسل من ماء الحمام
[201]
1148 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لإبراهيم: اغتسل من ماء الحمام؟ قال: إذا أخذته من حجرة أجزأك.
1149 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: لو اغتسلت (من ماء)
(1)
اغتسلت به.
(1)
كذا في النسخ، ولعلها:(منه ما).
1150 -
حدثنا (هشيم)
(1)
عن حصين عن عكرمة قال: قلت له: الحمام يدخله المجوس والجنب؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء.
(1)
في [خ]: (ابن فضيل) وسقط من: [أ].
1151 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: يجزئ الجنب ماء الحمام.
1152 -
[حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يدخله، وإذا كان عند خروجه استقبل الميزاب، فاغتسل ثم خرج]
(1)
.
(1)
سقط من: [خ]: هذا الخبر.
1153 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي: أنه كان يدخل ويغتسل فيه ويقول: (لو)
(1)
اغتسلت منه ما دخلته.
(1)
في [د، هـ]: (لولا).
1154 -
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم قال: كان علقمة والأسود يغتسلان (من ماء الحمام)
(1)
ولا (يعقبانه)
(2)
بغسل.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (في ماء الحمام).
(2)
في [أ، خ، د، ك، هـ]: (يغليانه)، وفي [جـ]:(يعليانه).
1155 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن (الهزهاز)
(1)
عن ابن أبزى قال: إنما جعل الحمام ليتطهر به ولا يتطهر منه
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن ميزن).
(2)
مجهول؛ لحال الهزهاز، أخرجه عبد الرزاق (1145)،
1156 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد (بن فياض)
(1)
عن ابن أبزى: مثله
(2)
.
(1)
في [د]: (ابن فياض) وفي بقية النسخ: (ابن أبي فياض).
(2)
منقطع، وانظر:[1155].
1157 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن يحيى بن عبيد (البهراني)
(1)
قال: سألت ابن عباس عن ماء الحمام؟ فقال: الماء لا يجنب
(2)
.
(1)
في [هـ]: (النهراني).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1144).
1158 -
حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي فروة الهمداني عن الشعبي قال: سألته أتغتسل من ماء الحمام إذا كنت جنبًا؟ قال: نعم، ثم أعده أبلغ الغسل، قال: فقلت له: أتغتسل إذا خرجت منه؟ قال: فلم أدخله إذًا.
1159 -
حدثنا غندر عن (شعبة عن أبي رجاء)
(1)
عن الحسن: أنه كان يكره أن يغتسل من ماء الحمام.
(1)
في حاشية [خ]: (محمد بن سيف الأزدي).
1160 -
حدثنا هشيم عن سيار قال: رأيت الشعبي خرج من الحمام، فجعل يخوض ماء الحمام، ولم يغسل قدميه. قال: فقلت له في ذلك؟ فقال: إني رجل يُنظر إليَّ.
[128] من قال: يغتسل منه ولا يجزئ
[202]
1161 -
حدثنا جرير عن المغيرة عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال:
⦗ص: 232⦘
(الغسل)
(1)
من (ماء)
(2)
الحمام
(3)
.
(1)
في [هـ]: (يغتسل).
(2)
سقط من: [جـ، د، س، ط، ك، هـ].
(3)
منقطع؛ المسيب لا يروي عن ابن عباس.
1162 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو: أنه كان يغتسل من الحمام
(1)
.
(1)
صحيح.
1163 -
حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزئان ماء البحر وماء الحمام
(1)
.
(1)
مجهول.
1164 -
حدثنا وكيع عن ربيعة بن كلثوم قال: سمعت الحسن يقول: إذا خرجت من الحمام، فاغتسل.
[129] في
(1)
لعاب الحمار ونخر الدابة
(2)
(1)
في [أ، خ]: (من لعاب).
(2)
قال الجمهور بطهارته، وفي رواية عن أحمد أنه نجس، والأول أرجح.
1165 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: لا بأس (بنخر)
(1)
الدابة.
(1)
في [خ]: (بنجر).
1166 -
حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لا بأس بلعاب الحمار.
1167 -
حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن حماد قال: اتق ما يسيل من فم الدابة.
1168 -
حدثنا ابن علية قال: سألت يونس عن (عرق الحمار)
(1)
ولعابه يصيب الثوب؟ فقال: لا أعلم به بأسًا إلا أن يقذرهما.
(1)
في [هـ]: (عرق الدابة).
1169 -
حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن كلب أصاب ثوبي؟ فقال: ألطخك بشيء؟ (فقلت)
(1)
: لا، فقال: لا يضرك.
(1)
في [أ، خ]: (فقال).
1170 -
حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا بأس بلعاب الحمار.
[130] من كان لا يدخل الحمام ويكرهه
(1)
[203]
(1)
أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على جواز دخول الحمام إذا سلم من كشف عورته ومن النظر لعورات الآخرين.
1171 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان دخول الحمام]
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
1172 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام؛ فإنه مما أحدثوا من النعيم
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، د، ك].
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1124) ومسدد كما في المطالب (176).
1173 -
حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة (قال: قال علي)
(1)
: بئس البيت الحمام
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
صحيح.
[131] من رخص في دخول الحمام
[204]
1174 -
حدثنا أبو بكر قال (حدثنا)
(1)
هشيم قال: أخبرنا داود (بن عمرو)
(2)
عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء: أنه كان يدخل الحمام. قال: وكان يقول: نعم البيت الحمام، يذهب (الصنة)
(3)
يعني الوسخ -ويذكر النار
(4)
.
(1)
سقط من: نسخة [خ].
(2)
في [أ، خ، د، هـ]: (عن عمرو).
(3)
في [جـ]: (الضنة)، وفي [د، هـ]: (الضبية).
(4)
حسن؛ داود صدوق.
1175 -
حدثنا ابن علية عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي هريرة: أنه دخل الحمام
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ أبو معشر ضعيف وإبراهيم لا يروي عن أبي هريرة.
1176 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة
(1)
.
(1)
صحيح.
1177 -
حدثنا جرير عن (عمارة)
(1)
عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: نعم البيت الحمام؛ يذهب الدرن ويذكر النار
(2)
.
(1)
في [أ، خ، د]: (عمار).
(2)
صحيح، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (651) ومسدد كما في المطالب (173).
1178 -
حدثنا وكيع عن (إسماعيل)
(1)
عن عثمان بن قيس: قال خرجت مع جرير يوم جمعة إلى حمام له بالعاقول
(2)
.
(1)
حاشية [خ]: (ابن أبي خالد).
(2)
مجهول؛ لحال عثمان.
1179 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على الحسين بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر الحناء بأظافره، وجارية له تحك عنه أثر الحناء بقارورة
(1)
.
(1)
مجهول؛ لحال والد إسماعيل.
1180 -
حدثنا وكيع عن قرة عن عطية عن ابن عمر قال: نعم البيت الحمام؛ يذهب الدرن ويذكر النار
(1)
.
(1)
ضعيف، لضعف عطية.
[132] من كان يقول: إذا دخلته، فادخله (بمئزر)
(1)
[205]
(1)
في [جـ، خ، هـ]: (ليميزر) و [أ]: (لميزره).
1181 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن (عبيد اللَّه)
(1)
قال: مررت إلى الحمام، فرآني أبو صادق
(2)
، فقال: معك إزار؟ فإن عليًا كان يقول: من كشف عورته؛ أعرض عنه الملك
(3)
.
(1)
في [جـ، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في حاشية [خ]: (الأزدي الكوفي اسمه مسلم بن يزيد، وقيل: عبيد اللَّه).
(3)
منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي.
1182 -
حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب: لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر
(1)
.
(1)
مقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (1121) وابن المنذر (652).
1183 -
حدثنا زياد بن الربيع (عن غالب)
(1)
القطان أن عمر بن
⦗ص: 236⦘
عبد العزيز كتب إلى عامله على البصرة: أما بعد، فإنه
(2)
من قبلك (لا يدخلوا)
(3)
الحمام إلا بمئزر.
(1)
في [خ]: حاشية (ابن أبي غيلان).
(2)
من النهي.
(3)
في [جـ]: (إلا) في [أ، خ، ك]: (أن يدخلوا).
1184 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (دثار الضبي)
(1)
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير: قال حرام عليه دخول الحمام بغير (مئزر)
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (داود الضبي).
(2)
في [أ، خ، د، ك]: (إزار).
1185 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن زياد بن عبد الرحمن قال: رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلي الركبتين، وفيه أناس بغير إزار.
1186 -
[حدثنا محمد بن أبي عدي عن سلمة وأشعت عن محمد: أنه كان يكره أن يدخل الحمام بغير إزار]
(1)
، وكره أن يدخله بإزار وغيره ليس بإزار يقول: يرى عورته.
(1)
سقط من: [هـ].
1187 -
حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن لا يدخل رجل (الحمام)
(1)
إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم
(2)
.
(1)
في [أ]: (الحمار).
(2)
منقطع فيه ضعف.
1188 -
حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون
⦗ص: 237⦘
(قال)
(1)
: إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات؛ فليأتزر (أو يلبس)
(2)
(تبانًا)
(3)
.
(1)
سقط من: [د، هـ].
(2)
في [جـ، ك]: (ويلبس).
(3)
في [أ، خ، ط، س، هـ]: (ثيابًا).
1189 -
حدثنا وكيع عن موسى (بن عبيدة)
(1)
قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يضرب صاحب الحمام ومن دخله بغير إزار.
(1)
في [أ، خ]: (عن عبادة).
1190 -
حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يجلد في (المنديل في الحمام)
(1)
ويعاقب صاحب الحمام.
(1)
في [أ، خ]: (في الحمام في المنديل).
1191 -
حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا (عبد اللَّه بن شداد)
(1)
عن أبي (عذرة)
(2)
وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء
(3)
.
(1)
حاشية في [خ]: (الأعرج الواسطي ويقال: المدني).
(2)
في [هـ]: (عروة).
(3)
لين الإسناد؛ لحال أبي عذرة، أخرجه أبو داود (4009) وابن ماجه (3749).
1192 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه رفعه قال: من دخله منكم فليستتر
(1)
.
(1)
مرسل، أخرجه عبد الرزاق (1116) والطبراني (10926) والحاكم 4/ 288.
1193 -
حدثنا مالك بن إسماعيل عن كامل عن حبيب قال: دخل الحمام عطاء وطاوس، ومجاهد؛ فأطلوا فيه.
[133] في الإطلاء بالنورة
(1)
[208]
(1)
النورة: أخلاط تجع من حجر الكلس وغيره يزال بها الشعر، والفقهاء على جواز إزالة الشعر بها.
1194 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن: قال كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يطلون
(1)
.
(1)
مرسل فيه ضعف؛ رواية زائدة عن هشام يضعفونها.
1195 -
حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عبد اللَّه بن شداد قال: {فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا} [النمل: 44] فإذا امرأة شعراء قال: فقال سليمان: ما يذهب هذا؟ قالوا: النورة، قال: فجعلت النورة يومئذ.
1196 -
حدثنا (أزهر)
(1)
عن ابن عون قال: كان الحسن رجلًا أزبا
(2)
وكان لا يطلي.
(1)
في حاشية [خ]: (هو ابن سعد السمان).
(2)
في حاشية [خ]: (كثير شعر الوجه والأذنين).
1197 -
حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة: أن سالمًا أطلى مرة، وتسرول أخرى.
1198 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد
(1)
: أطلى في العشر.
(1)
في [أ، هـ]: زيادة (قال).
1199 -
حدثنا هشيم وشريك عن ليث أبي (المشرفي)
(1)
عن أبي (معشر)
(2)
عن إبراهيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلى؛ ولي عانته
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (المشرقي).
(2)
في [د]: (مسعر).
(3)
مرسل مجهول؛ ليث مجهول، أخرجه عبد الرزاق (1127).
1200 -
حدثنا وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عن علي بن أبي عائشة قال: كان عمر رجلًا أهلب
(1)
، (فكان)
(2)
يحلق عنه الشعر، وذكرت له النورة فقال: النورة من النعيم
(3)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (تفسير الأهلب، وهو كثير الشعر).
(2)
في [أ]: (وكان).
(3)
منقطع؛ علي لا يروي عن عمر.
[134] من كان يكره أن يبول في مغتسله
(1)
[24]
(1)
في [د]: باب كراهة البول في المغتسل، وأكثر الفقهاء على كراهة ذلك مطلقًا، وقال طائفة: يستثنى من ذلك ما لو كان المغتسل من بلاط أو جص ونحوهما.
1201 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عمران بن حصين قال: من بال في مغتسله؛ فلم يتطهر
(1)
.
(1)
رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (980).
1202 -
حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: ما طهر اللَّه رجلًا يبول في مغتسله، وقال عطاء: إذا كان يسيل فلا بأس
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه عبد الرزاق (982).
1203 -
حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة: أنهما كرها أن يبول الرجل في المغتسل.
1204 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان الحسن يكره أن يبول (الرجل)
(1)
في مغتسله.
(1)
سقط من: [أ، جـ].
1205 -
[حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: كان الحسن يكره أن يبول (الرجل)
(1)
في مغتسله]
(2)
، قالوا:(وكان)
(3)
بكر بن عبد اللَّه
(4)
يقول: هو يهيج الوسوسة.
(1)
سقط من: [خ، ك].
(2)
سقط من: [أ، جـ].
(3)
في [د، هـ]: (كان) وفي بقية النسخ: (قالوا قال).
(4)
زيادة (كان) في [أ، جـ، خ، ك].
1206 -
حدثنا وكيع عن عبد ربه (بن)
(1)
أبي راشد: قال قلت لريطة سرية أنس، كان أنس (يبول)
(2)
في مستحمه؟ قالت: لا كنت (أضع)
(3)
له تورا، فيبول فيه
(4)
.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
في [أ]: (يقول).
(3)
في [خ]: (اضع).
(4)
مجهول.
1207 -
حدثنا عمر (عن)
(1)
عيسى عن الشعبي عن (عبد اللَّه)
(2)
: أنه كره البول في المغتسل
(3)
.
(1)
في [جـ، ك]: (ابن).
(2)
سقط من: [د].
(3)
صحيح.
1208 -
حدثنا (عمر عن)
(1)
أفلح قال: رأيت القاسم يبول في مغتسله.
(1)
في [جـ، ك]: (عمر بن).
1209 -
حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد اللَّه بن مغفل المزني يقول: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البيهقي 1/ 98، وورد بنحوه مرفوعًا عند أحمد 5/ 56، والترمذي (21)، وأبي داود (27).
1210 -
حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع أنس بن مالك يقول: إنما كره البول في المغتسل مخافة (اللمم)
(1)
(2)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (اللمم بفتح اللام والميم: هو الجنون).
(2)
مجهول، أخرجه عبد الرزاق (979).
[135] في الرجل يدخل الخلاء وعليه الخاتم
(1)
[5]
(1)
المراد خاتم فيه اسم اللَّه قال أكثر الفقهاء: لا بأس بذلك. ومنعه طائفة، واشترط آخرون أن يجعل فص الخاتم في باطن كفه.
1211 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسود عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسًا أن يلبس الرجل الخاتم، ويدخل به الخلاء، ويجامع فيه، ويكون فيه اسم اللَّه.
1212 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن (زمعة)
(1)
عن سلمة (بن)
(2)
(وهرام)
(3)
عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه
(4)
.
(1)
ورد في [أ، جـ]: (رفعة).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [جـ]: (وهزام).
(4)
ضعيف؛ لحال زمعة.
1213 -
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن وابن سيرين: في الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم اللَّه قال: لا بأس به.
1214 -
حدثنا حفص عن ابن (أبي)
(1)
رواد عن عكرمة قال: كان يقول: إذا
⦗ص: 242⦘
دخل الرجل الخلاء وعليه خاتم فيه ذكر اللَّه (تعالى)
(2)
؛ جعل الخاتم مما يلي بطن كفه، ثم عقد عليه بأصبعه.
(1)
سقط من: [د].
(2)
سقط من: [أ، خ].
1215 -
حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان سليمان بن داود إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، فأعطاه امرأته
(1)
.
(1)
صحيح إلى ابن عباس.
1216 -
حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه كان يكره للإنسان أن يدخل الكنيف، وعليه خاتم فيه اسم اللَّه.
[136] في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم
[6]
1217 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية قال: سألت ابن أبي نجيح عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم البيض؟ فقال: كان مجاهد يكرهه.
1218 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يدخل (الرجل)
(1)
الخلاء ومعه الدراهم البيض. قال: وكان القاسم بن محمد يكرهه، ولا يرى بالبيع والشراء (بها)
(2)
بأسًا.
(1)
سقط من: [د].
(2)
في [جـ، ك]: (بهما)، وسقط من:[أ، هـ].
1219 -
حدثنا ابن فضيل
(1)
عن أبيه قال: كان محمد بن عبد الرحمن بن يزيد إذا دخل الخلاء ومعه الدراهم أعطاها إنسانًا يمسكها حتى يتوضأ.
(1)
زيادة في [خ]: (عكرمة).
1220 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن الرجل يبول ومعه الدراهم البيض؟ قال: ليس للناس بد من حفظ أموالهم.
1221 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أحب إليّ أن يكون بين جلدي أو كفي وبينهما ثوب.
[137] الرجل يمس الدراهم وهو على غير وضوء
1222 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم: أنه كان يكره (أن يمس)
(1)
الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء.
(1)
سقط من: [جـ، د، هـ].
1223 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن القاسم: أنه كان لا يرى بأسًا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء.
1224 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الهيثم قال: سألت إبراهيم عن الرجل يمس الدراهم البيض على غير وضوء؟ فكره ذلك.
1225 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يمسها على غير وضوء.
1226 -
حدثنا وكيع عن (ربيع)
(1)
قال: كرهه ابن سيرين.
(1)
في [هـ]: (إبراهيم).
[138] الرجل يمس الدراهم وهو جنب
[193]
1227 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن عامر وسالم قالا: (لا)
(1)
يمس الرجل الدراهم فيها كتاب اللَّه وهو جنب) قال: وقال عطاء والقاسم: يمسها إذا كانت مصرورة في خرقة.
(1)
سقط من: [س، ط]
[139] الرجل يذكر اللَّه وهو على الخلاء أو هو يجامع
[7]
1228 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (قابوس)
(1)
عن أبيه عن ابن عباس قال: يكره أن يذكر اللَّه وهو جالس على (الخلاء)
(2)
والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي ظبيان).
(2)
في [جـ، د]: (الخلاه)، وفي [س]:(خلائه).
(3)
ضعيف.
1229 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء قال: لا تشهد الملائكة على خلائك.
1230 -
حدثنا غندر عن شعبة عن سيار عن أبي وائل قال: اثنتان لا يذكر اللَّه العبد فيهما: إذا أتى الرجل أهله، يبدأ فيسمي اللَّه، وإذا كان في الخلاء.
1231 -
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وعند الجماع، والجنب، والحائض، إلا الجنب والحائض فإنهما يقرآن الآية ونحوها.
1232 -
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء (بن أبي مروان)
(1)
الأسلمي عن أبيه عن كعب قال: قال موسى عليه السلام
(2)
: "أي رب أقريب أنت فأناجيك، أم بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني. قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال نعظمك أو نجلك أن نذكرك عليها. قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسى اذكرني على كل حال"
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عن أبي هارون)، وانظر: حلية الأولياء 6/ 42، شعب الإيمان 1/ 451، تفسير القرطبي 4/ 311، وتاريخ دمشق 61/ 116.
(2)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك]: عليه السلام.
(3)
في حاشية [د]: (معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال: يكره ذكر اللَّه في موطنين عند الخلاء وعند الجماع، عن ليث عن مجاهد: يكره الكلام على الغائط والبول).
[140] الرجل يعطس وهو على الخلاء
[8]
1233 -
حدثنا أبو بكر (قال)
(1)
: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي: في الرجل يعطس على الخلاء قال: يحمد اللَّه.
(1)
سقط من: [جـ].
1234 -
حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن منصور عن إبراهيم قال: يحمد اللَّه؛ فإنه يصعد.
1235 -
حدثنا ابن إديس عن هشام عن الحسن قال: يحمد اللَّه في نفسه.
1236 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد: سئل عن الرجل يعطس في الخلاء؟ قال: [لا أعلم بأسًا بذكر اللَّه.
1237 -
حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق في الرجل يعطس في الخلاء]
(1)
قال: قال أبو ميسرة: ما أحب أن أذكر اللَّه إلا في مكان طيب قال: قال منصور: قال إبراهيم: يحمد اللَّه.
(1)
سقط من: [جـ].
1238 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا قزعة بن (سويد)
(1)
قال: سألت ابن أبي مليكة عن الرجل يعطس وهو على الخلاء؟ قال: يحمد اللَّه
(2)
.
(1)
في [د]: (سزيد).
(2)
في حاشية [د]: (معمر عن قتادة قال قلت: عطست وأنا على الخلاء أأذكر اللَّه؟ قال: يكره ذكر اللَّه في ذلك الموطن، جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال سألت عكرمة: هل يذكر الرجل ربه وهو على الخلاء؟ فقال: أما بلسانه فلا، ولكن بقلبه).
[141] في بول البعير والشاة يصيب الثوب
(1)
[110]
(1)
قال مالك وأحمد في المشهور عنه: هو طاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي بنجاسته.
1239 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه ونافع قال: كانا لا يريان بأسًا ببول البعير قال: وأصابني، فلم يريا به بأسًا.
1240 -
حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن عطاء: أنه سئل عن بول البعير يصيب ثوب الرجل؟ فقال: وما عليك لو أصابك، وقال حماد: إني (لأغسل)
(1)
البول كله.
(1)
في [هـ]: (لأغتسل).
1241 -
حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه قال: سأل الحكم بن صفوان
⦗ص: 247⦘
إبراهيم عن بول البعير يصيب ثوب الرجل؟ قال: (لا بأس)
(1)
به، أليس يشرب ويتداوى به؟!.
(1)
في [أ، خ]: (فلا بأس).
1242 -
حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: ما اجتر؛ فلا بأس ببوله.
1243 -
حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: رخص في (أبوال)
(1)
ذوات الكروش.
(1)
في [جـ، ك]: (بول).
1244 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن بول الشاة؟ فقال حماد: (يغسل) وقال الحكم: لا.
1245 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان يرى أن تغسل الأبوال كلها.
1246 -
حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن: أنه كان يغسل البول كله، وكان يرخص في أبوال ذوات الكروش.
1247 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
قال: حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم أنهما قالا: اغسل ما أصابك من أبوال البهائم.
(1)
في [خ، ك]: (بشير).
1248 -
حدثنا وكيع عن أبيه عن ميسرة مولى للحي قال: سألت الشعبي عن بول التيس؟ فقال: لا تغسله.
1249 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: ما أُكل لحمه؛ فلا بأس ببوله.
1250 -
حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال: سمعت أبا مجلز يقول: قلت لابن عمر: بعثت جملي، فبال فأصابني بوله؟ قال: اغسله. قلت: إنما كان انتضح -كذا وكذا- يعني: يقلله، قال: اغسله
(1)
.
(1)
صحيح.
1251 -
حدثنا (خالد)
(1)
بن حيان عن عيسى بن كثير عن ميمون بن مهران قال: بول البهيمة والإنسان سواء.
(1)
سقط من: [أ، خ].
[142] في بول البغل والحمار
(1)
[111]
(1)
اتفقوا على نجاسة بولهما، والجمهور على وجوب غسله وعدم الاكتفاء بنضحه.
1252 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ابن (شبرمة)
(1)
قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت (عنه)
(2)
، فقال ما عليك لو أصابك.
(1)
في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [جـ، ك]: (منه).
1253 -
حدثنا شريك عن محمد بن جحادة عن الحسن قال: لا بأس بنضح أبوال الدواب.
1254 -
حدثنا شريك عن الحسن (بن)
(1)
عبيد اللَّه عن (إبراهيم)
(2)
و (عن)
(3)
جابر عن عامر: مثله.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [جـ، د، ك، هـ].
(3)
سقط من: [أ، خ، ك].
1255 -
حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال: إذا انتضح عليك بول الدابة؛ فرأيت أثره؛ فاغسله، (وإن لم)
(1)
تر أثره؛ فدعه.
(1)
في [أ، خ]: (فإن لم).
[143](في بول الخفاش)
(1)
[112]
(1)
سقط من: [أ، خ] والجمهور ومنهم الأربعة على نجاسته، وقال أبو حنيفة: يعفى عن يسيره.
1256 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن. أنه كان يرخص في أبوال (الخفافيش)
(1)
.
(1)
في [أ، خ]: (الخشاشيف) وفي حاشية [خ]: (جميع الخشاف وهو الخفاش).
[144] القيح يتوضأ منه أم لا؟
(1)
[117]
(1)
قال أبو حنيفة وأحمد: ينقض الوضوء إذا كان كثيرًا خلافًا للشافعي ومالك.
1257 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: ما خرج من (الجرح)
(1)
فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء.
(1)
في [خ، س، ط، هـ]: (المخرج).
1258 -
[حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: سمعته يقول: القيح والدم سواء]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [أ، خ].
1259 -
[حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال. القيح والصديد ليس فيه وضوء]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [أ، خ].
1260 -
حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز: أنه كان لا يرى القيح شيئًا. قال: إنما ذكر اللَّه الدم.
1261 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم (و)
(1)
عن (شعبة عن)
(2)
الحكم وحماد قالوا: ما خرج من البثرة من شيء، فهو بمنزلة الدم.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ك].
(2)
سقط من: [د، هـ].
[145] الذي يصلي وفي ثوبه خرء الطير
(1)
[113]
(1)
قال أبو حنيفة: يعفى عنه، وقال الشافعي: لا بد من غسله، وفرق مالك وأحمد بين الطير الذي يؤكل لحمه فرأوا طهارته وبين ما لا يؤكل لحمه.
1262 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عاصم عن أبي عثمان قال: كنا جلوسًا مع عبد اللَّه إذ وقع عليه خرء عصفور فقال له هكذا بيده؛ نفضه
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال أبي خالد.
1263 -
حدثنا حفص عن ابن جريج عن
(1)
عطاء قال: رأيته وألقى عليه طير من طير مكة، فجعل يمسحه بيده.
(1)
زيادة في [أ، هـ]: (ابن).
1264 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: سقطت (هامة)
(1)
على الحسن، (فذرقت)
(2)
عليه، فقال له بعض القوم: نأتيك بماء تغسله؟ فقال: لا، وجعل يمسحه عنه.
(1)
في [أ، خ]: (يمامة) وفي [هـ]: (هائمة) وفي حاشية [جـ]: (اسم طير من طيور الحكمة غير واضحة وقيل البوم).
(2)
في [أ، هـ]: (فذرفت).
1265 -
حدثنا وكيع عن أبي الأشهب السعدي قال: رأيت يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير أبا العلاء ذرق عليه طير، وهو يصلي، فمسحه
(1)
، ثم مضى في صلاته.
(1)
زيادة في [أ]: (وقال لا بأس به).
1266 -
حدثنا وكيع عن حنظلة قال: رأيت سالما (سلح)
(1)
عليه طير، فمسحه وقال: لا بأس به.
(1)
في [أ، ك]: (سلخ)، في حاشية [خ]: سلح كنع تغوط وهو خاص بالطير والحبائم ويستعمل في الإنسان تساهلًا على التشبيه.
1267 -
[حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن خرء الطير؟ فقالا: لا بأس به]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [د، هـ].
[146] في خرء الدجاج
[114]
1268 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم)
(1)
بن أبي (الذيال)
(2)
عن الحسن: في رجل صلى، فلما قضى صلاته، أبصر في ثوبه خرء دجاج، فقال: إنما هو طير.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (سالم).
(2)
في [أ، ك، هـ]: (الذبال).
1269 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن غيلان عن حماد: أنه كره ذرق الدجاج.
[147] من كان يقول: نم على طهارة
1270 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة: أنه كان يستحب أن لا ينام إلا على طهارة.
1271 -
[حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يستحب أن لا ينام إلا على طهارة]
(1)
.
(1)
زيادة من [ك].
1272 -
حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عكرمة قال: من بات طاهرا على ذكر، كان
(1)
فراشه مسجدا له حتى يقوم.
(1)
في [هـ]: زيادة (على).
1273 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: قال من استطاع منكم أن يبيت طاهرا على ذكر مستغفرا لذنوبه، فإنه بلغنا أن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه.
1274 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن أبي صالح الحنفي قال: إذا آوى الرجل إلي فراشه طاهرا؛ مسحه الملك.
1275 -
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شهر عن أبي أمامة قال: من بات ذاكرا طاهرا، ثم (تعار)
(1)
من الليل، لم يسأل اللَّه حاجة للدنيا؛ والآخرة إلا أعطاه اللَّه
(2)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (تعار بالتشديد، أي: إذا استيفظ وهو يتمطى ويأنُّ).
(2)
ضعيف؛ لحال شهر.
1276 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش قال: حدثت عن ابن عباس: أنه كان إذا قام من الليل تيمم
(1)
.
(1)
منقطع.
1277 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا العوام عن شهر بن حوشب عن عمرو ابن عبسة قال: إذا آوى الرجل إلي فراشه على طهر، فذكر اللَّه حتى تغلبه عيناه، (و)
(1)
كان أول ما يقول حين يستيقظ: سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي؛ انسلخ من ذنوبه كما تنسلخ الحية من جلدها
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
ضعيف؛ لحال شهر.
[148] الرجل يمس اللحم النيء
(1)
(1)
الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذلك، ولا يوجد فيه خلاف من عصرهم إلي يومنا.
1278 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: سئل علي عن الرجل يمس اللحم النيء، فيصيب يده منه شيء؟ قال: لا عليه أن لا يتوضأ إذا مسه
(2)
.
(1)
تكرر في [أ، خ].
(2)
منقطع.
1279 -
حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده.
1280 -
حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يتوضأ من اللحم النيء.
1281 -
حدثنا غندر عن أشعث (عن الحسن)
(1)
في رجل مس لحما نيا قال: لا بأس به، وليس عليه وضوء.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
1282 -
حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: إن كان أصاب يده أثر منه؛ فليغسل يده وإلا فلا يغسلها.
[149] البول يصيب الثوب فلا يدرى أين هو؟
(1)
[16]
(1)
قال مالك والشافعي وأحمد: يلزمه غسل ما يتيقن به إزالتها بغسل كل محل يحتمل ورود النجاسة عليه، وقال بعض التابعين: إنما يغسل ما غلب على ظنه أنه تنجس، وقال آخرون: ينضحه.
1283 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن غالب عن أبي جعفر، وعن ليث عن عطاء: في الرجل يصيب ثوبه البول، فلا يدري أين هو؟ قالا: يغسل الثوب كله.
1284 -
[حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن حفص عن عائشة ابنة سعد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: في البول يصيب الثوب، قالت: يرشه]
(1)
(2)
.
(1)
هذا الخبر تأخر في [أ، جـ، خ].
(2)
صحيح.
1285 -
[حدثنا حميد عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: يغسل الثوب كله]
(1)
(2)
]
(3)
.
(1)
هذا الحديث مكرر في [هـ].
(2)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
(3)
هذان الأثران فيهما تقديم وتأخير.
1286 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الثوب يصيبه البول فلا يدري أين مكانه؟ قال: إذا استيقن؛ غسله كله.
1287 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم: في رجل أصاب ثوبه بول فخفي
⦗ص: 255⦘
عليه قال: (ينضحه) قال شعبة: وأخبرني عبد الخالق عن حماد أنه قال: ينضحه وسألت ابن شبرمة فقال: يتحرى ذاك المكان ويغسله.
[150] المرأة (تختضب)
(1)
وهى على غير وضوء
(2)
[218]
(1)
في [د، هـ]: (تخضب).
(2)
قال الجمهور: إذا كان للخضاب حجم وجرم لزمت إزالته عند الوضوء، وإن لم يكن له ذلك جاز الوضوء به.
1288 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: في المرأة تخضب يديها على غير وضوء، ثم تحضرها الصلاة قال:(تنزع)
(1)
ما على يديها، إذا أرادت أن تصلي.
(1)
في [خ]: (ينزع).
1289 -
حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: كان يستحب أن تختضب المرأة
(1)
وهي حائض، فإن اختضبت وهي غير حائض، فلا بأس، غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته، وتوضأت.
(1)
في [س]: زيادة (إذا اختضبت).
1290 -
حدثنا وكيع عن ابن عون عن أبي سعيد -رضيع كان لعائشة- قال: سألت امرأة، عائشة أم المؤمنين أأصلي في الخضاب؟ (قالت)
(1)
: اسلتيه (وأرغميه)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، د]: (قال).
(2)
في [جـ، خ]: (أرعميه).
(3)
جيد الإسناد، أخرجه الدرامي (1132) والبيهقي 1/ 77.
1291 -
حدثنا وكيع عن عمر بن الفضل عن حية بنت عبد اللَّه عن عائشة أنها قالت: (امرطيه)
(1)
عند الصلاة مرطا، فقد كنت أفعله، فكنت أحسن الجواري أو أخواتي خضابا
(2)
.
(1)
في [خ]: (ابرطيه).
(2)
مجهول؛ لحال حية.
1292 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال نساؤنا يختضبن أحسن خضاب، يختضبن بعد العشاء، وينزعن قبل الفجر
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الدارمى (1133) والبيهقي 1/ 77، وعبد الرزاق (7930).
1293 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: أنه كان يأمر نساءه، يختضبن في أيام حيضهن.
1294 -
حدثنا ابن مهدي عن عبد اللَّه بن عمر عن امرأة منهم: أنها أرسلت إلى سالم تسأله عن الخضاب، وتحضر الصلاة، فقال: انزعيه وتوضئي وصلي.
1295 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن (ابن)
(1)
أبي نجيح عمن سمع عائشة قالت: لأن تقطعان أحب إليّ من أن أمسح على الخضاب
(2)
.
(1)
سقط من (جـ).
(2)
مجهول، أخرجه الدرامي (1131) والبيهقي 1/ 77.
1296 -
حدثنا المحاربي عن حجاج عن عطاء قال: كان يستحب أن تختضب المرأة، وهي حائض.
[151] في بول الصبي الصغير يصيب الثوب
(1)
[15]
(1)
قال أبو حنيفة ومالك: يغسل بول الصبي وقال الشافعي وأحمد: يكفي نضح بول الصبي الذكر إذا لم يطعم الطعام.
1297 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن أم قيس ابنة محصن قالت: دخلت بابن (لي)
(1)
على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء، فرشه
(2)
(3)
.
(1)
في [د]: (له).
(2)
في [د، ك] زيادة: (عليه).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (223) ومسلم (287).
1298 -
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس (بن المخارق)
(1)
عن لبابة ابنة الحارث قالت: بال الحسين بن علي (في)
(2)
حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول اللَّه، أعطني ثوبك، والبس ثوبًا غيره، فقال:"إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى"
(3)
.
(1)
حاشية [خ]: (ويقال: أبي المخارق).
(2)
في [هـ]: (على).
(3)
مضطرب، أخرجه أحمد (26875) وأبو داود (375) وابن ماجه (522) وسيأتي 14/ 171 برقم [38879].
1299 -
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، فبال عليه؛ فأتبعه الماء، ولم يغسله
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (222) ومسلم (286) وأخرجه ابن ماجه (524).
1300 -
حدثنا وكيع (عن)
(1)
ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن جده أبي ليلى قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاء الحسين بن
⦗ص: 258⦘
علي يحبو، حتى جلس على صدره، فبال عليه قال: فابتدرناه لنأخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ابني، ابني"، ثم دعا بماء، فصبه عليه
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (محمد).
(2)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (19057) والطحاوي 1/ 94 والطبراني (6423) والدارمي (1643) وابن أبي عاصم في الأحاد (2151) وسيأتي 14/ 172 برقم [38881].
1301 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن (قتادة)
(1)
عن أبي جعفر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم الفضل، ومعها حسين، فناولته إياه، فبال على بطنه، أو على صدره، فأرادت أن تأخذه منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا (تزرمي)
(2)
ابني (لا تزرمي ابني)
(3)
فإن بول الغلام يرشح، أو ينضح، وبول الجارية يغسل"
(4)
.
(1)
في [أ] زيادة: (عن الحسن كلاهما ينضحان).
(2)
في حاشية [جـ]: (من الزرم وهو قطع البول).
(3)
سقط من: [خ، د، هـ].
(4)
مرسل.
1302 -
[حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: قال علي: بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [أ، خ].
(2)
صحيح، أخرجه أبو داود (377) وعبد الرزاق (1488) والبيهقي 2/ 415، ورواه آخرون مرفوعًا.
1303 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: كلاهما ينضحان، ما لم يأكلا الطعام.
1304 -
حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن أمه (عن أم سلمة)
(1)
قالت: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
مجهول؛ لجهالة أم الحسن، أخرجه أبو داود (379) والبيهقي 2/ 416.
1305 -
حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (يجري على بول الصبي الماء.
1306 -
حدثنا وكيع عن معن عن منصور عن إبراهيم قال: إن كان طعم؛ غسل؛ وإن لم يكن طعم؛ صب عليه الماء.
1307 -
حدثنا وكيع عن واقد عن عطاء قال: قال له رجل: يحمل أحدنا الصبي، فيصيبه من أذاه، قال إن كان طعم؛ غسل، وإن لم يكن طعم صب عليه الماء.
1308 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يصب الماء على بول الصبي.
1309 -
حدثنا محمد بن (بكر)
(1)
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصبي ما لم يأكل الطعام، (تغسل)
(2)
ثوبك من بوله، (وسلحه)
(3)
-أيضا- قال: ارشش عليه الماء، أو اصبب عليه، قلت: فالصبي يلعق قبل أن يأكل الطعام من السمن والعسل، وذلك طعام؟ قال: ارشش عليه، أو اصبب عليه.
(1)
في [د، هـ]: (بكير).
(2)
في [د، هـ]: (يغسل).
(3)
في حاشية [جـ]: (سلح وسلاح النجو: وهو ما خرج من البطن).
1310 -
حدثنا محمد بن (بكر)
(1)
عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: مضت السنة أنه يرش بول من لم يأكل الطعام، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (بكير).
(2)
مرسل.
[152] في التوقي من البول
[13]
1311 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا منصور عن الحسن قال: حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بال قاعدا، (فتفاج)
(1)
حتى (ظننا)
(2)
أن وركه سينفك
(3)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (التفاج: المبالغة في التفريج ما بين الرجلين، وهو من الفج الطريق)، وفي [ك]:(فيفاج).
(2)
في [أ، خ]: (ظننت).
(3)
صحيح.
1312 -
حدثنا هشيم قال أخبرني أبو حرة عن الحسن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال تفاج، حتى (يرثى)
(1)
له
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (يرس).
(2)
مرسل.
1313 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة قال: فوضعها، ثم جلس، فبال إليها. فقال بعضهم: انظروا إليه، يبول كما تبول المرأة! فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ويحك (أما)
(1)
علمت ما أصاب صاحب بني اسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول، قرضوه بالمقاريض، فنهاهم، فعذب في قبره"
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (ما).
(2)
صحيح، أخرجه أحمد (17758) والنسائي 1/ 26 وابن ماجه (346) وأبو داود (22) والحاكم 1/ 184، وابن حبان (3127)، وسيأتي 3/ 375 برقم [12412].
1314 -
حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في
⦗ص: 261⦘
كبير، أما إحدهما فكان لا (يستتر)
(1)
من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (لا يستبرئ).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (218) وأحمد (1980) ومسلم (292).
1315 -
حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل (يقول)
(1)
: إن أبا موسى كان يشدد في البول فقال: كانت بنو إسرائيل، إذا أصاب أحدهم البول؛ يتبعه (بالمقراض)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، خ، د، ك]: (يحدث أن).
(2)
في [ك]: (بالمقراضين).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (225) ومسلم (273).
1316 -
حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثر عذاب القبر من البول"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أحمد (9033) وابن ماجه (348) والدارقطني 1/ 128 والحاكم 1/ 138.
1317 -
حدثنا (يعلى)
(1)
قال: حدثنا قدامة بن عبد اللَّه العامري قال حدثتني (جسرة)
(2)
(قالت)
(3)
: حدثتني عائشة قالت: دخلت علي امرأة من اليهود، فقالت: إن عذاب القبر من البول، قلت: كذبت، قالت: بلى، إنه ليقرض منه الجلد والثوب، قالت: فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وقد ارتفعت أصواتنا: فقال: "ما هذا؟ " فأخبرته، فقال:"صدقت"
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن شبيبة)
(2)
في [جـ، د، هـ،]: (حرة).
(3)
في [خ]: (قال).
(4)
مجهول؛ لحال قدامة، أخرجه أحمد (24324) والنسائي 3/ 72 والطبراني في الأوسط (3870).
1318 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال: حدثنا بحر بن (مرار)
(1)
عن جده أبي بكرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب (في البول)
(2)
، وأما الآخر ففي الغيبة"
(3)
.
(1)
في حاشية في [خ]: (ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة).
(2)
في [جـ، ك]: (بالبول).
(3)
منقطع؛ بحر لم يسمع أبا بكرة، أخرجه أحمد (20411) وابن ماجه (349) والبخاري التاريخ الكبير 2/ 127 وابن عدي 2/ 487 والطيالسي (867) والطبراني في الأوسط (3759).
[153]
(1)
من رخص في البول قائما
(2)
[12]
(1)
زيادة في [د]: (باب).
(2)
كره أحمد والشافعي البول قائمًا، واستحب المالكية الجلوس إلا أن تكون الأرض نجسة، وأباحه بعض الحنفية.
1319 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة
(2)
قوم، فبال عليها (قائما)
(3)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
في حاشية [جـ]: (بضم السين: المزبلة)
(3)
سقطت في [أ].
1320 -
حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن زيد قال: رأيت عمر بال قائما
(1)
.
(1)
صحيح.
1321 -
حدثنا ابن إدريس عن الأعمش وحصين عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال قائما
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (784) وابن المنذر في الأوسط (267) ومسدد كما في المطالب (42) والطحاوي 4/ 268.
1322 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة: أنه رأى زيد بن ثابت يبول قائما
(1)
.
(1)
صحيح.
1323 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد اللَّه الرومي قال: رأيت ابن عمر يبول قائما
(1)
.
(1)
مجهول؛ لحال عبد اللَّه الرومي.
1324 -
حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال: حدثني رجل من بني سعد من أخوال المحرر
(1)
بن أبي هريرة قال: رأيت أبا هريرة بال قائما
(2)
.
(1)
حاشية [خ]: (براءين مهملتين).
(2)
مجهول، أخرجه مسدد كما في المطالب (41).
1325 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى
(1)
عن عمر بن عبد الرحمن قال: رأيت سعيد بن المسيب يبول قائما، فقلت: يا أبا محمد (تبول)
(2)
قائما؟ أما تخشى أن يصيبك؟ فقال (لي)
(3)
: أما تبول أنت قائما؟، قلت: لا، قلت: ذاك (أدوى)
(4)
لك.
(1)
حاشية [خ]: (واسمه سمعان).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
سقطت في [جـ، ك].
(4)
في [هـ]: (أردأ).
1326 -
حدثنا مروان بن معاوية عن (ابن)
(1)
أبي خالد قال: رأيت الشعبي يبول قائما.
(1)
زيادة (ابن) في [خ].
1327 -
حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: رأيت محمدا يبول قائما، وكان لا يرى به بأسا.
1328 -
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال: رأيت أبي يبول قائما.
1329 -
حدثنا وكيع (عن طعمة)
(1)
الجعفري قال: رأيت يريد بن الأصم يبول قائما.
(1)
في حاشية [خ]: (بن عمر).
1330 -
حدثنا وكيع عن زكريا (عن)
(1)
عبد العزيز أبي عبد اللَّه عن مجاهد قال: ما بال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائما إلا مرة في كثيب أعجبه
(2)
.
(1)
في [خ]: (في).
(2)
مرسل، أخرجه مسدد كما في المطالب (39).
1331 -
حدثنا وكيع عن (مطر)
(1)
قال: رأيت الحكم يبول قائما.
(1)
في [أ]: (قطر) وفي: [خ، هـ]: (قطن)، وفي [س]:(فطر).
1332 -
حدثنا أبو أسامة وابن إدريس عن ابن عون عن ابن سيرين: أن سعد بن عبادة بال قائما
(1)
.
(1)
منقطع؛ لا رواية لابن سيرين عن سعيد بن عبادة، أخرجه الطبراني (5359)، والحارث كما في البغية (63)، وابن سعد 3/ 617، والحاكم 3/ 253.
[154](من كره البول قائما)
(1)
[11]
(1)
في [د]: (باب النهي عن البول قائمًا).
1333 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن المقدام بن (شريح)
(1)
عن أبيه عن عائشة قالت: من حدثك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بال قائما، فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا
(2)
.
(1)
في [خ]: (سريج).
(2)
حسن؛ لحال شريك، أخرجه أحمد (25045) وابن ماجه (307) والنسائي 1/ 26، والترمذي (12) وابن حبان (1430).
1334 -
حدثنا ابن إدريس وابن نمير عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت
(2)
.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(2)
صحيح؛ أخرجه الحاكم 1/ 290، والبزار (149)، وابن المنذر (284)، والطحاوي 4/ 268، وانظر: سنن الترمذي (12).
1335 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كره البول قائما، والشرب قائما.
1336 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع قال: قال عبد اللَّه: من الجفاء
(1)
أن (تبول)
(2)
قائما.
(1)
حاشية [جـ]: (الجفاء: ممدود خلاف البِّر).
(2)
في [ط، هـ]: (يبول).
1337 -
حدثنا وكيع عن كهمس عن ابن بريدة قال: كان يقال: من الجفاء أن (تبول)
(1)
قائما.
(1)
في [ط، هـ]: (يبول).
1338 -
حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال: من الجفاء أن يبول قائما.
[155] الصفرة في البزاق فيها وضوء أم لا؟
1339 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: سمعته يقول: كان ابن سيرين ربما بزق، فيقول للرجل: انظر هل تغير الريق؟، فإن كان تغير؛ بزق الثانية، فإن كان في الثالثة متغيرا، كان يتوضأ وإن لم يكن في الثالثة متغيرا، لم ير وضوء.
1340 -
حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن: في رجل بزق، فرأى (في بزاقة)
(1)
دما: أنه لم ير ذلك شيئا، حتى يكون دما (عبيطًا)
(2)
، يعني في البزاق.
(1)
سقطت في [أ، خ].
(2)
في [أ]: (غبيطًا)، وفي [د، هـ]: (غليظًا).
1341 -
حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن: أنه كان لا يرى الصفرة شيئا، إلا أن يكون دما (عبيطًا)
(1)
، يعني في البزاق.
(1)
في [هـ]: (غليظًا).
1342 -
حدثنا حميد (بن)
(1)
عبد الرحمن (عن سنان)
(2)
البرجمي عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبزق فيكون في بزاقه الدم قال: إذا غلبت الحمرة البياض؛ توضأ، وإذا غلب البياض الحمرة، لم يتوضأ.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
حاشية [خ]: (ابن هارون).
1343 -
حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي سارة قال رأيت سالما بزق دما (أحمر)
(1)
، ثم دعا بماء، فمضمض، ولم يتوضأ، ودخل المسجد.
(1)
سقط من: [أ].
1344 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عطاء بن السائب قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق (دمًا)
(1)
وهو يصلى، ثم مضى في صلاته
(2)
.
(1)
زيادة (دمًا) من: [أ، خ، ك].
(2)
ضعيف؛ لاختلاط عطاء، أخرجه عبد الرزاق (571)، وعلقه البخاري في الصحيح.
1345 -
حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد: في الرجل يكون على وضوء فيرى الصفرة في البزاق فقال: ليس بشيء إلا أن يكون دما سائلا.
1346 -
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن جابر عن سالم والقاسم: في الصفرة في البزاق قالا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1347 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن شريك عن جابر (عن)
(1)
عامر: في الرجل يخرج في ريقه الصفرة قال: لا يضره.
(1)
في [هـ]: (ابن).
1348 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه قال: سمعت الحارث العكلي يقول: في الرجل يبزق وفي بزاقه الدم قال: إذا غلب الدم البزاق؛ ففيه الوضوء.
1349 -
حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة قال: إذا ظهر الدم على البزاق؛ فتوضأ.
[156] الرجل يصيب فخذه أو شيئًا من جلده البول
[14]
1350 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن ابن سيرين عن عائشة عن عمر قال: يغسل البول مرتين
(1)
.
(1)
صحيح؛ أشعث هو الحداني الأعمى ثقة.
1351 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم: في الرجل يبول (فينتضح)
(1)
على فخذيه، وساقيه قال: ينضحه بالماء.
(1)
في [هـ]: (فينضح).
1352 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: الرش بالرش، والصب بالصب.
1353 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: مسحة أو مسحتين في البول.
[157] المستحاضة كيف تصنع
(1)
[219]
(1)
تُفرق المستحاضةُ بين الحيض والاستحاضة أولًا بالعادة السابقة، فتجلس أيام عادتها قبل نزول الاستحاضة بها، كما قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقال مالك: لا عبرة بالعادة، وفي رواية أحمد الأخرى يقدم اعتبار التمييز على العادة، فإن لم يكن لها عادة سابقة أو نسيتها عملت بالتمييز بين دم الحيض والاستحاضة من جهة اللون والرائحة والثخانة كما قال مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا عبرة بالتمييز، فإن لم تفرق بين الدمين جلست غالب أيام نسائها ستة أيام أو سبعة -وقال أحمد في رواية: تجلس أقل الحيض، وقال الشافعي: هي مشكوك في حالها فتصلي جميع الصلوات بوضوء، ولا يقربها زوجها مطلقًا.
1354 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللَّه إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت؛ (فاغسلي)
(1)
عنك الدم، وصلي"
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (فدعي).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (228) ومسلم (333).
1355 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: " (لا)
(1)
، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة. اجتنبي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة،
⦗ص: 269⦘
ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير"
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
صحيح، أخرجه أحمد 6/ 42، وأبو داود (298) وابن ماجه (624).
1356 -
حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين، وقدرهن، ثم اغتسلي (واستثفري)
(1)
وصلي"، إلا أن ابن نمير قال: أم سلمة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: امرأة تهراق الدم؟ فقال: "تنتظر قدر الأيام والليالي التي كانت (تحيضهن)
(2)
، أو قدرهن من الشهر"، ثم ذكر مثل حديث أبي أسامة
(3)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (هو أن تسد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشى قطنًا وتمسك طرفها بشيء تشده على وسطها يمنع سيل الدم، من الثفر الذي هو الإزار).
(2)
في [أ، خ، ك]: (تحيض).
(3)
صحيح، أخرجه أحمد 6/ 293 (26510)، وابن ماجه (623) والنسائي 1/ 182، وأبو داود (276).
1357 -
حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة: أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل (لها)
(1)
فأمرها أن تنظر أيام أقرائها، ثم تغتسل، فإن رأت شيئا بعد ذلك، توضأت، واحتشت، وصلت
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
مرسل، أخرجه أبو داود (305).
1358 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار: أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل لها، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فيما سوى ذلك، ثم تستثفر بثوب، وتصلي
(1)
.
(1)
مرسل، وانظر: رقم [1357].
1359 -
حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن (الحكم)
(1)
عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها، أن تغتسل، وتوضأ لكل صلاة، وتصلي
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عتيبة الكندي).
(2)
مرسل.
1360 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي: أن امرأة مسروق سألت عائشة عن المستحاضة قالت: تتوضأ لكل صلاة، وتحتشي، وتصلي
(1)
.
(1)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عائشة، أخرجه الدارمي (817) والطحاوي 1/ 105، وعبد الرزاق (1170) والبيهقي 1/ 346، وأبو داود (300) والدارقطني (828) وابن حزم 2/ 214.
1361 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن المجالد، وداود عن الشعبي قال: أرسلت امرأتي إلي امرأة مسروق، فسألتها عن المستحاضة؟ فذكرت عن عائشة أنها قالت: تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة
(1)
.
(1)
مجهول؛ لحال امرأة الشعبي، ومجالد ضعيف، وسبق برقم [1360].
1362 -
حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال: ما أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت الحيضة، فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت، فلتغتسل، ولتغسل عنها الدم، ولتوضأ لكل صلاة.
1363 -
حدثنا حفص وأبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: المستحاضة تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة.
1364 -
حدثنا (حاتم)
(1)
عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب: في المرأة التي تستحاض (فتطاولها حيضتها)
(2)
، تغتسل فتستنقي، ثم تجعل كرسفا، كما يجعل الراعف، وتستثفر بثوب، ثم تصلي.
(1)
حاشية في [خ]: (ابن إسماعيل).
(2)
في [خ]: (فيطاولها حيضها).
1365 -
حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس قال تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل مرة (واحدة)
(1)
، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل مرة واحدة، ثم تغتسل للفجر، ثم تقرن بينهما
(2)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
صحيح، أخرجه الدارمي (831).
1366 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: تجلس أيام حيضتها التي كانت تحيض فيها فإذا مضت تلك الأيام، اغتسلت، ثم تؤخر من الظهر، وتعجل من العصر، ثم تصليهما بغسل واحد، كل واحدة منهما في وقت، ثم لتغتسل للمغرب والعشاء، وتؤخر من المغرب، وتعجل من العشاء، ثم تصلي كل واحدة منهما في وقت، ثم تغتسل للفجر.
1367 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من (الظهر)
(1)
إلى الظهر.
(1)
في [ل]: (الطهر)، وانظر: سنن الدارمي (815)، ومصنف عبد الرزاق (1169).
1368 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن سعيد بن (المسيب)
(1)
: مثله.
(1)
سقط من: [أ].
1369 -
حدثنا (محمد)
(1)
(بن يزيد)
(2)
(عن أبي)
(3)
العلاء عن قتادة أن عليا وابن عباس قالا في المستحاضة: تغتسل لكل صلاة
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، خ].
(2)
تكرر في [خ].
(3)
في [جـ]: (ابن).
(4)
منقطع.
1370 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جعفر عن أبيه قال: تغتسل للظهر والعصر غسلا، وللمغرب والعشاء غسلا، وللفجر غسلا.
1371 -
حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه: إني امرأة مستحاضة وإن عليا قال: تغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما قال علي
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الدارمي (1936) وعبد الرزاق (1178) والطحاوي 1/ 101، وابن حزم 2/ 213.
1372 -
حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن الحكم عن علي في المستحاضة تؤخر من الظهر، وتعجل من العصر، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، قال: وأظنه قال: وتغتسل للفجر (قال)
(1)
فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس، فقالا: ما نجد (لها)
(2)
إلا ما قال علي
(3)
(4)
.
(1)
زيادة (قال) في [أ، جـ، خ، ك].
(2)
في [خ]: (لك) وكذلك في [أ، ك].
(3)
زيادة (رض) في [أ].
(4)
ضعيف؛ لحال ليث، وانظر مصنف عبد الرزاق (1173) و (1179).
1373 -
حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عثمان المخزومي قال: سألت سالما، والقاسم عن المستحاضة، فقال (أحدهما)
(1)
: تنتظر أيام أقرائها، فإذا مضت أيام أقرائها؛ اغتسلت، وصلت، وقال الآخر: تغتسل من الظهر إلي الظهر.
(1)
في [خ]: (أجدهما).
1374 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن (أمه)
(1)
(حمنة)
(2)
ابنة جحش: أنها استحيضت على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إني (استحضت)
(3)
حيضة منكرة شديدة، فقال لها:
⦗ص: 273⦘
"احتشي كرسفا"، قالت: إنه أشد من ذلك إني أثج ثجا، قال: "تلجمي، وتحيضي في كل شهر في علم اللَّه ستة أيام، أو سبعة ثم اغتسلى غسلا، وصلي، وصومي ثلاثًا وعشرين، أو أربعا وعشرين، وأخري الظهر، وقدمي العصر، (واغتسلي لهما غسلا)
(4)
وأخري المغرب، وقدمي العشاء، واغتسلى لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إليّ"
(5)
.
(1)
في [أ، خ، د، هـ]: (أم).
(2)
في [أ]: (حمية).
(3)
في [خ]: (استحيضت).
(4)
سقط من: [أ، خ].
(5)
ضعيف؛ لضعف ابن عقيل، أخرجه أحمد (27144) وابن ماجه (622) والحاكم 1/ 172، وعبد الرزاق (1174) والطبراني 24 (551) والدارقطني 1/ 215.
1375 -
[حدثنا شريك عن (أبي اليقظان)
(1)
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن (جده)
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلى"
(3)
]
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عثمان بن عمير).
(2)
في حاشية [خ]: (قبس بن الخطيم).
(3)
ضعيف؛ لحال أبي اليقظان، وثابت قيل إنه مجهول، أخرجه الترمذي (126) وأبو داود (297) وابن ماجه (625).
(4)
سقط هذا الحديث من [جـ، هـ].
1376 -
حدثنا شريك عن (أبي اليقظان)
(1)
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي: مثله
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عفان بن عمير).
(2)
ضعيف؛ لضعف أبي اليقظان، وقيل ثابت مجهول، وانظر:[1375].
1377 -
حدثنا ابن نمير قال: حدثني إسماعيل عن عبد الملك بن عبد اللَّه أنه سمع أبا جعفر يقول في المستحاضة: إنما هي ركضة من الشيطان فإن غلبها الدم استثفرت، وتغتسل بعد قرئها، وتوضأ، كما قالت عائشة.
1378 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن (خالد)
(1)
عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس فقال أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار: فلتغتسل، وتصلي
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الحذاء).
(2)
صحيح، أخرجه الدارمي (827) وابن حزم في المحلى 2/ 167.
1379 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت: رأيت ابنة جحش -وكانت مستحاضة- تخرج من المركن، والدم (غالبه)
(1)
، ثم تصلي.
(1)
في [ل]: (عالية)، وفي [ط]:(غالبة).
1380 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد.
[158](في)
(1)
الوضوء من المطاهر التي توضع للمسجد
(2)
[88]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
مرد الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في الماء المستعمل، وانظر الأبواب (91، 102).
1381 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أنه صنع هذه المطهرة، وقد علم أنه يتوضأ منها: الأسود والأبيض قال: وكان ينسكب من وضوء الناس في جوفها، فسألت عطاء فقال: لا بأس به
(1)
.
(1)
صحيح أخرجه عبد الرزاق (236)، وصرح عنده ابن جريج بالسماع، وصرح بذلك عند الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار 2/ 713.
1382 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب بال، ثم جاء إلى مطهرة المسجد، فتوضأ منها
(1)
.
(1)
حسن؛ رجاء هو ابن ربيعة صدوق.
1383 -
حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة قال: سألت سعيد بن جبير عن المطهرة التي يدخل الناس أيديهم فيها؟ فقال: الماء لا ينجسه شيء.
1384 -
حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسور قال: كان مجاهد يتوضأ من وضوء الناس.
1385 -
حدثنا وكيع عن عصمة بن (زامل)
(1)
عن أبيه عن أبي هريرة: أنه توضأ من المطهرة
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (رامل).
(2)
مجهول؛ عصمة وأبوه مجهولان.
1386 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم قال: قلت للشعبي أكوز عجوز مخمر أحب إليك أن أتوضأ منه، أو المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده؟ قال: من المطهرة التي يدخل فيها (الجزار)
(1)
يده.
(1)
في [د]: (الخراز).
1387 -
حدثنا وكيع عن (سعيد)
(1)
بن صالح عن سعيد بن عبد اللَّه بن ضرار عن أبيه قال: إني لأتوضأ من الميضأة التي في السوق، إذ جاء عبد اللَّه فقال: يا هذا أين هواك اليوم؟ قال: قلت: بالشام
(2)
.
(1)
في [خ]: (زمعة).
(2)
ضعيف، لحال سعيد بن عبد اللَّه بن ضرار وأبيه؛ قال أبوحاتم عن كل منهما:"ليس بالقوى".
1388 -
حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (رأيت)
(1)
رجلا يتوضأ في ذلك الحوض (منكشفا)
(2)
؟ فقال: لا بأس به، قد جعله ابن عباس وقد علم أنه يتوضأ منه الأبيض، والأسود
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (أرأيت).
(2)
حاشية في [خ]: (عرايا).
(3)
صحيح.
[159] من رخص (في)
(1)
الوضوء بماء البحر
(2)
[60]
(1)
في [أ]: (با).
(2)
الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على جواز رفع الحدث بماء البحر.
1389 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض بني مدلج: أنه سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول اللَّه إنا نركب (الأرماث)
(1)
في البحر للصيد، فنحمل معنا الماء (للشفة)
(2)
، فإذا حضرت الصلاة، فإن توضأ أحدنا بمائه عطش، وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه؟ فزعم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "هو الطهور ماؤه (الحل)
(3)
ميتته"
(4)
.
(1)
حاشية في [جـ، خ]: (الأرماث جمع رمث بفتح الميم وهو خشب يضم بعضه إلي بعض ثم يشد ليركب في الماء ويسمى الطوف) وفي [أ]: (الزمان) وفي [خ، د، ك]: (الرماث).
(2)
في [د، هـ]: (الشقة) وفي حاشية [جـ]: (الشفة بفتح الشين والفاء أي للشرب).
(3)
في [أ، خ، ك]: (الحلال)، وفي [ط، هـ]: (والحل).
(4)
صحيح، أخرجه أحمد (23096) والحاكم 1/ 141 وعبد الرزاق (321) والبيهقي في المعرفة (488).
1390 -
حدثنا عبد الرحيم عن عبيد اللَّه بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل قال: سئل أبو بكر الصديق أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أبو عبيد في الطهور (238) وابن المنذر في الأوسط 1/ 248 (159) والدارقطني 1/ 30 وفي العلل 1/ 221 والبيهقي 1/ 4 و 9/ 253.
1391 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المدني قال: (حدثني)
(1)
أحد الصيادين قال: لما قدم عمر أمير المؤمنين (الجار)
(2)
يتعاهد طعام الرزق، قال:
⦗ص: 277⦘
قلت: يا أمير المؤمنين إنا نركب أرماثنا هذه، فنحمل معنا الماء (للشفة)
(3)
فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر! فقال: وأي ماء أطهر منه
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (أحدثني).
(2)
في [خ]: (الحار).
(3)
في [د، هـ]: (الشقة).
(4)
مجهول؛ لجهالة الصياد، وأخرجه عبد الرزاق (322).
1392 -
حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة أن عمر سئل عن ماء البحر، فقال: وأي ماء أنظف منه
(1)
.
(1)
منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر، وأخرجه عبد الرزاق (323).
1393 -
حدثنا عبدة (عن)
(1)
ابن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر فقال: بحران لا يضرك من أيهما توضأت، ماء البحر، وماء الفرات
(2)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
منفطع؛ قتادة لم يرو عن سنان بن سلمة، أخرجه البزار (27 كشف) وعبد الرزاق (324) وأحمد (2518).
1394 -
حدثنا عبد الرحيم عن (ليث)
(1)
(عن عطاء)
(2)
عن ابن عباس قال: صيد البحر حلال، وماؤه طهور
(3)
.
(1)
سقط من: [د].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
ضعيف؛ ليث بن أبي سليم ضعيف.
1395 -
حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لا بأس بالوضوء من ماء البحر.
1396 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا بأس به، هو طهور.
1397 -
حدثنا غندر عن عثمان بن (غياث)
(1)
عن عكرمة: أنه سئل عن ماء البحر يتوضا منه؟ فقال: أليس نأكل حيتانه؟.
(1)
في [أ، د، ك، هـ]: (عتاب).
1398 -
حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس (عن أبيه)
(1)
قال: ماء البحر (أذهب)
(2)
للوسخ من غيره، وكان يراه طهورًا.
(1)
تكرر في [جـ، ك].
(2)
في [خ]: (يذهب).
1399 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: ماء البحر يجزئ، والعذب أحب إليّ منه.
1400 -
حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال: ماء البحر طهور.
1401 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة [عن سعيد بن المسيب قال: إذا ألجئت إليه فلا بأس به.
1402 -
حدثنا وكيع
(1)
عن هشام بن سعد عن زيد بن]
(2)
أسلم عن عمرو بن سعد الجاري قال: جاء عمر الجار، فدعا بمناديل، فقال: اغتسلوا من ماء البحر، فإنه مبارك
(3)
.
(1)
في [ب، ط، هـ]: زيادة (عن شعبة).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من [خ].
(3)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن سعد، وأخرجه البخاري في التاريخ 5/ 106.
1403 -
حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد (بن سلمة)
(1)
عن المغيرة بن أبي بردة سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه
⦗ص: 279⦘
صلى الله عليه وسلم: " (البحر)
(2)
الطهور ماؤه، الحلال ميتته"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (المخزومي).
(2)
في [د]: (في ماء البحر هو).
(3)
صحيح، أخرجه أحمد (7233) وأبو داود (83) والترمذي (69) والنسائي (333) وابن ماجه (386).
[160] من كان يكره ماء البحر، ويقول لا يجزئ
[61]
1404 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر
(1)
.
(1)
صحيح.
1405 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن (أبي أيوب)
(1)
عن عبد اللَّه بن عمرو قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا جنابة، [إن تحت البحر نارا ثم ماءً ثم نارا
(2)
]
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (المراغي الأزدي العتلي البصري).
(2)
صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (319).
(3)
سقط من: [د].
1406 -
حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار (عن أبي هريرة)
(1)
قال: ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
مجهول.
1407 -
حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: أنه ركب البحر، (فنفد)
(1)
ماؤهم فتوضأ بنبيذ، وكره أن يتوضأ (من ماء)
(2)
البحر.
(1)
في [ب، ط]: (فنفذ).
(2)
في [ط]: (بماء).
[161] من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء
(1)
[141]
(1)
قال بعض الفقهاء: بأن النوم من الساجد ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة:"لا ينقض"، وقال أحمد:"ينقض الكثير دون القليل"، وقال الشافعي:"إن تيقن عدم الحدث لم ينتقض الوضوء بالنوم كذلك وإلا انتقض".
1408 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال)
(1)
: "ليس على من نام ساجدًا وضوء، حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (قان).
(2)
معلول؛ يزيد الدالاني صدوق، وقد خالفه غيره فرواه موقوفًا، أخرجه من طريق المصنف: أحمد (2315) وابنه وأبو يعلي (2487) كما أخرجه أبو داود (202) والترمذي (77) والبيهقي 1/ 121.
1409 -
حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤسهم، ينتظرون
(1)
العشاء، ثم يقومون، فيصلون ولا يتوضؤون
(2)
.
(1)
في [ب، ط، هـ]: زيادة (صلاة).
(2)
صحيح، وأخرجه مسلم (376).
1410 -
حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال: من نام وهو جالس، فلا وضوء عليه، (وإن)
(1)
اضطجع، فعليه الوضوء
(2)
.
(1)
في [د]: (فإن).
(2)
حسن؛ لحال مغيرة بن زياد، أخرجه البيهقي 1/ 120.
1411 -
حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في ركوعه وسجوده، ثم يصلي، ولا يتوضأ
(1)
.
(1)
مضطرب مرسل، وسيأتي [1421] و [1426].
1412 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في المسجد، حتى نفخ، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ، (وقال)
(1)
: النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (كان).
(2)
مرسل.
1413 -
حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على من نام قاعدًا وضوءًا
(1)
.
(1)
صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (484) والبيهقي 1/ 120.
1414 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، ومحمد بن زياد الألهاني قالا: كان أبو أمامة ينام وهو جالس حتى يمتليء نوما، ثم يقوم، فيصلي، ولا يتوضأ
(1)
.
(1)
صحيح.
1415 -
حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: أخبرني زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: من وضع جنبه، فليتوضأ
(1)
.
(1)
منقطع، أخرجه عبد الرزاق (482) والبيهقي 1/ 119 ومالك 1/ 121.
1416 -
حدثنا وكيع عن ابن عون وابن إدريس عن هشام (عن)
(1)
ابن سيرين قال: سألت عبيدة عنه فقال: هو أعلم بنفسه.
(1)
في [أ]: (و).
1417 -
حدثنا هشيم قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه قال: من نام ساجدًا، أو قائمًا، أو جالسًا، فلا وضوء عليه، فإن نام مضطجعا؛ فعليه الوضوء.
1418 -
حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم: مثله
(1)
.
(1)
في حاشية [د]: (عن أيوب عن عكرمة أنه كان لا يرى بأسًا بالنوم في القعود ويكرهه في الاضطجاع).
1419 -
[حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة: أنه كان لا يرى بأسًا بالنوم في القعود، ويكرهه في الاضطجاع]
(1)
.
(1)
سقط من: [هـ].
1420 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: رأيت ابن سيرين يخفق (برأسه)
(1)
، ثم يقوم، فيصلي.
(1)
في [أ، د]: (رأسه).
1421 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، حتى ينفخ، ثم يقوم، فيصلي، ولا يتوضأ
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أحمد (25036) وابن ماجه (474) وإسحاق (1490).
1422 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: (ذاكرت)
(1)
الحكم وحمادًا فقالا: ليس عليه (وضوء)
(2)
، حتى يضع جنبه.
(1)
في [جـ، هـ]: (ذاكرته).
(2)
في [هـ]: (الوضوء).
1423 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: إذا نام الرجل قائمًا، أو قاعدًا، لم يجب عليه الوضوء، فإذا وضع جنبه؛ وجب عليه الوضوء.
1424 -
حدثنا ابن إدريس عن (يزيد)
(1)
(عن مقسم)
(2)
عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة، أو خفقتين
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي زياد).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن بحيرة).
(3)
ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه البيهقي 1/ 119 وانظر رقم:[1408] و [1410].
1425 -
حدثنا عباد بن العوام عن (سعيد)
(1)
بن يزيد عن أبي (نضرة)
(2)
عن ابن عباس قال: زرت خالتي ميمونة، فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من الليل، يصلي، ثم نام، فلقد سمعت صفيره، قال: ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فخرج إلي الصلاة، ولم يتوضأ، ولم يمس ماء
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الأزدي الطاحي).
(2)
في حاشية [خ]: (المنذر بن مالك بن قطعة)، وفي [د]:(نفرة).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (138) ومسلم (763).
1426 -
حدثنا إسحاق بن منصور (عن منصور)
(1)
(بن)
(2)
(أبي)
(3)
الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، وهو ساجد، فما يعرف نومه إلا بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
في [خ، د]: (عن).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
مضطرب، أخرجه ابن ماجه (475) وأحمد (4051) وأبو يعلى (5224) والبغوي في شرح السنة (164).
1427 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن طارق -بياع النوى- قال: حدثتني منيعة ابنة وقاص عن أبيها أن أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول: هل سمعتموني أحدثت؟ فنقول: لا، (فيقوم)
(1)
، فيصلي
(2)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
مجهول؛ طارق ومنيعة وأبوها مجاهيل.
[162] من كان يقول: إذا نام فليتوضأ
(1)
[142]
(1)
جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على انتقاض الوضوء بالنوم في الجملة.
1428 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وابن علية عن (الجريري)
(1)
عن خالد ابن (غلاق)
(2)
(العيشي)
(3)
عن أبي هريرة قال: من استحق نوما، فقد وجب عليه الوضوء، زاد ابن علية: قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم، فقال: إذا وضع جنبه
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (سعيد).
(2)
في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (علاق).
(3)
في حاشية [خ، هـ]: (العبسي).
(4)
حسن؛ خالد بن غلاق صدوق، أخرجه عبد الرزاق (481)، ومالك في المدونة 1/ 10، والبغوي في الجعديات (1452)، والطحاوي في شرح المشكل 9/ 70، والبيهقي 1/ 119، وابن المنذر في الأوسط (38)، وابن المظفر في حديث شعبة (45).
1429 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن طاوس: أنه سئل عن الرجل ينام وهو جالس قال: إنما هو وكاء، فإذا ضيعته، أي يقول: يتوضأ.
1430 -
حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن عكرمة قال: إنما هو وكاء، فإذا نام توضأ.
1431 -
[حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: من دخله النوم فليتوضأ]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، خ].
1432 -
[حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: كان يرى على من نام جالسًا وضوءًا.
1433 -
حدثنا حفص عن أشعث، وعمرو عن الحسن أنه كان يقول: من دخله النوم فليتوضأ]
(1)
.
(1)
سقط هذان الأثران من [جـ].
1434 -
حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا خالط النوم قلبه قائما أو جالسا، توضأ.
1435 -
حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: أخبرني زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: من وضع جنبه فليتوضأ
(1)
.
(1)
منقطع، زيد لا يروي عن عمر، وتقدم [1415].
1436 -
حدثنا (عفان)
(1)
قال: حدثنا أبان العطار عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا استثقل نومًا (وهو قاعد)
(2)
؛ توضأ.
(1)
حاشية [خ]: (ابن مسلم الصفار).
(2)
سقط من: [أ].
[163] في الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة
[147]
1437 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد اللَّه: لأن أتوضأ من كلمة (خبيثة)
(1)
؛ (أحب)
(2)
إلي من أن أتوضأ من طعام طيب
(3)
.
(1)
في [أ]: (حبيثة).
(2)
سقط من: [د].
(3)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (469).
1438 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح
⦗ص: 286⦘
عن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه!
(1)
.
(1)
حسن، أخرجه عبد الرزاق (470) وابن المنذر (136) ومسدد كما في المطالب (118).
1439 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد قال: نبئت أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيدوا الوضوء؛ فإن بعض ما تقولون أشر من الحَدَث.
1440 -
حدثنا ابن علية عن هشام عن محمد قلت لعبيدة: ممَّ (يعاد)
(1)
الوضوء؟ قال: من الحَدَث، وأذى المسلم.
(1)
ساقط في [د].
1441 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن الحارث قال: كنت آخذ بيد إبراهيم فذكرتُ رجلًا فاغتبته (قال)
(1)
: فقال: لي ارجع، فتوضأ
(2)
كانوا يعدون هذا هجرًا.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
زاد في [خ]: (فقد).
1442 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات قال: سأل رجلان عطاء (فقالا)
(1)
: (مر)
(2)
بنا رجل، فقلنا: المخنث، قال: قلتما له قبل (أن تصليا)؟
(3)
أو بعد ما صليتما؟ فقالا: قبل أن نصلي، فقال: توضئا، وعودا لصلاتكما؛ فإنكما لم (تكن)
(4)
لكما صلاة.
(1)
في [هـ]: (فقال).
(2)
في [جـ]: (ضربنا).
(3)
في [أ، خ، د، هـ]: (صليتما).
(4)
في [خ]: (يكن).
1443 -
حدثنا شريك عن أبي إسحاق: أن أبا صالح
(1)
(أنشد)
(2)
شعرًا فيه هجاءً، فدعا بماء، فتمضمض.
(1)
في حاشية [خ]: (لعله فيزان البصري روى عن ابن عباس وعمرو بن العاص واللَّه أعلم).
(2)
في [خ، ك]: (انتشد).
1444 -
حدثنا (عمر)
(1)
بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري في شيء من الكلام وضوء: شعر، أو غيره؟ قال: لا.
(1)
في حاشية [خ]: (أبو حفص).
1445 -
حدثنا الفضل عن أبي (خلدة)
(1)
عن أبي العالية قال ليس في (الكلام)
(2)
والسباب والصخب وضوء.
(1)
سقط من: [د].
(2)
في [خ]: (الكلاب).
[164] في المسح على الجبائر
(1)
[239]
(1)
قال الجمهور: يجوز المسح على الجبائر ويكتفي بما صلاه كذلك، وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها وقول الجمهور أرجح.
1446 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الكسر إذا جبر على طهارة يمسح بعد ذلك عليه.
1447 -
حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الكسر إذا جبر يمسح على الجبائر.
1448 -
حدثنا عيسى بن يونس عن (التيمي)
(1)
قال: سألت طاوسًا عن الجرح
⦗ص: 288⦘
يكون بوجه الرجل، أو ببعض جسده عليه الدواء، (أو)
(2)
الخرقة قال: إن خشي مسح على الخرقة، وإن لم يخش نَزَع الخِرْقة.
(1)
في حاشية [خ]: (سليمان).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (و)
1449 -
حدثنا (أبو معاوية)
(1)
عن (عاصم)
(2)
(وداود)
(3)
عن (أبي العالية)
(4)
: أنه اشتكى رجله فعصبها، وتوضأ، ومسح عليها، وقال: إنها مريضة.
(1)
في حاشية [خ]: (محمد بن خازم).
(2)
في حاشية [خ]: (الأحول).
(3)
في حاشية [خ]: (ابن أبي هند).
(4)
في حاشية [خ]: (رفيع بن مهران الرياحي).
1450 -
حدثنا معاذ عن عمران بن (حدير)
(1)
قال: كان بي جرح من الطاعون، فسألت أبا مجلز فقال:(امسح عليه).
(1)
في [خ]: (هدير).
1451 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد ابن عمير: في الرجل يكون به الجرح قال: يغتسل، ويغسل ما حوله.
1452 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم (بن)
(1)
عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: يمسح ما حوله.
(1)
في [جـ]: (عن).
1453 -
حدثنا حفص عن (أشعث)
(1)
عن الشعبي والحسن أنهما كانا يقولان: يمسح على الجبائر.
(1)
في [د]: (أشعب).
1454 -
حدثنا ابن علية عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: أصابني محمل هاهنا -ووضع شعبة أصبعه في أصل حاجبه-، فعصبت عليه عُصَابًا فسألت سعيد ابن جبير: أمسح عليه؟ فقال: نعم.
1455 -
حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهِك قال: نزل بنا ضيف (فاحتلم)
(1)
وبه جُرْح، فأتينا عبيد بن عمير، فذكرنا ذلك له فقال: يغسل ما حوله، ولا يمسه الماء.
(1)
في [جـ، ك]: (احتمل).
1456 -
حدثنا (ابن أبي غنية)
(1)
عن أبيه عن الحكم قال: إذا كان في اليد، أو الرجل (جُرْح)
(2)
فخشي عليه صاحبه إن أصابه الماء؛ مَسَح على الخِرْقة إذا توضأ.
(1)
في [هـ]: (ابن عيينة).
(2)
في [د]: (الجرح).
1457 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن إبراهيم قال: يمسح عليه، فإن اللَّه يعذر بالعذر.
1458 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)
(1)
عن ليث عن مجاهد قال: يمسح الرجل إذا خشي
(2)
على نفسه.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن صالح).
(2)
زيادة في [أ، خ]: (الرجل).
1459 -
حدثنا معتمر (عن)
(1)
(عمران)
(2)
عن أبي مِجْلز أنه قال: يمسح عليه.
(1)
في [جـ]: (ابن).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن حدير).
1460 -
حدثنا شَبَابة قال: حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: من كان به جُرح معصوبٌ، فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (625) والبيهقي 1/ 228.
1461 -
حدثنا (عبدة)
(1)
عن (ابن أبجر)
(2)
عن الشعبي قال: يمسح على العِرْق.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن سليمان الكلابي).
(2)
في حاشية [خ]: (عبد الملك بن سعيد بن أبجر).
[165] في مس الإبط أو نتفه فيه وضوء؟
1462 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبيد اللَّه بن العيزار عن طلق ابن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا (حك)
(1)
إبطه، أو مسه فقال له: قم فاغسل يدك، أو تطهر
(2)
.
(1)
في [خ]: (يحك).
(2)
منقطع؛ طلق لم يلق عمر، وتقدم [570].
1463 -
[حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: من نَقّى أنفه أو مسَّ إبطه؛ توضأ]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الخبر من [أ، خ].
(2)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ومجاهد لم يلق عمر، وتقدم (571).
1464 -
حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس في نتف الإبط وضوء
(1)
.
(1)
ضعيف؛ ليث ضعيف، وتقدم [572].
1465 -
[حدثنا (خلف)
(1)
بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: (ليس في نتف الأبط وضوء]
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ، د، هـ]: (خالد).
(2)
سقط هذا الخبر من [أ، خ].
(3)
ضعيف؛ لحال ليث، وتقدم برقم:[572].
1466 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه سئل عن رجل يمس أنفه، وينتف إبطه؟ فلم يرَ به بأسًا إلا أن يدميه.
1467 -
حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا (لا)
(1)
أقول ذلك، ولا أدري ما هذا؟
(2)
.
(1)
سقط من [أ، جـ، خ، د، هـ].
(2)
زيادة في [أ]: (الوضوء).
1468 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو: أنه كان يغتسل من نتف الإبط
(1)
.
(1)
منقطع؛ رواية مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو منقطعة، وتقدم برقم [575].
1469 -
حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة والزهري قالا: إذا مس الرجل إبطه أعاد الوضوء.
[166]
(1)
إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء
(2)
[120]
(1)
زيادة في [د]: (باب).
(2)
قال مالك والشافعي: لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، وقال أبو حنيفة: إن سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح فلا يجب الوضوء، وقال أحمد: ينتقض الوضوء بخروج الدم الكثير دون القليل، والقول الأول أرجح.
1470 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم؛ نقض الوضوء.
1471 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلًا.
1472 -
حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن مجاهد: أنه سئل عن الرجل يخرج من يده الدم (ولا)
(1)
يجاوز الدم مكانه قال:
(2)
يتوضأ.
(1)
في [أ، خ، ك]: (فلا).
(2)
في [د، ك، هـ]: زيادة (لا).
1473 -
حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور: أنه سأل إبراهيم عن ذلك فقال: لا يتوضأ حتى يخرج.
1474 -
حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا برز الدم من الأنف فظهر؛ ففيه الوضوء.
1475 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه قال: سمعت الشعبي يقول: الوضوء واجب من كل دم قاطر.
1476 -
قال: وسمعت الحكم يقول: من كل دم سائل.
1477 -
قال أبو بكر: سمعت ابن إدريس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط، والبول
(1)
.
(1)
في حاشية [د]: (ابن جريج عن عطاء في الشجة تكون بالرجل فال: إن سال الدم فليتوضأ وإن ظهر ولم يسل فلا وضوء عليه • ابن جريج قال قال لي عطاء: توضأ من دم خرج فسال وقيح ولو نقطة يسيرة؛ إن خرج فسال ففيه الوضوء وإن بزغت ماء فسال منها دم فتوضأ • وابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال سألت عطاءً ومجاهدًا عن الجرح يكون في الإنسان فيكون منه الدم يظهر ولا يسيل فقال مجاهد: يتوضأ وقال عطاء: حتى يسيل)، انظر: مصنف عبد الرزاق (545، 548).
[167] من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
1478 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب: أنه أدخل أصابعه في أنفه، فخرج دم، فمسحه، فصلى ولم يتوضأ.
1479 -
حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه لم يكن يرى (بالقطرة)
(1)
والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا
(2)
.
(1)
سقط من: [د، هـ].
(2)
حسن؛ شريك صدوق.
1480 -
حدثنا ابن علية عن (خالد)
(1)
عن أبي قِلابة: [أنه كان لا يرى بأسًا بالشقاق يخرج منه الدم.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (مجاهد).
1481 -
(حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول)
(1)
أنه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله باصبعه، إلا أن يسيل، أو يقطر.
(1)
سقط من: نسخة [أ، خ]: وفي [هـ]: أعيد سند الأول مركبا مع متن الثاني.
1482 -
حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن (بكر)
(1)
قال: رأيت ابن عمر عصر
(2)
بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى، ولم يتوضأ
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (المزني).
(2)
في [ك] زيادة: (يره).
(3)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (553) والبيهقي 1/ 141.
1483 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن حنظلة عن طاوس: أنه كان لا يرى في الدم السائل وضوءا؛ يغسل عنه الدم، ثم (حَسبه)
(1)
.
(1)
في [د]: (حبسته) وفي [أ]: (حسنة).
1484 -
حدثنا ابن فضيل عن (العلاء)
(1)
قال: سألت سعيد بن جبير فقلت:
⦗ص: 294⦘
إني أتوضأ، (فآخذ)
(2)
الدلو، (فأستسقي)
(3)
به، فيخدشني الحبل، أو يصيبني الخدش، فيخرج منه الدم؟ قال: اغسله، ولا (تتوضأ)
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن المسيب).
(2)
في [أ، خ، ك]: (وآخذ).
(3)
في [أ، خ، ك]: (فأستقي).
(4)
في [د]: (أتوضأ).
1485 -
حدثنا شَبَابة قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يُدخل أصابعه في أنفه، فيخرج (عليها)
(1)
الدم، فيحته، ثم يقوم فيصلي
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عليهما).
(2)
مجهول، أخرجه عبد الرزاق (556) وابن المنذر 1/ 173 (66).
1486 -
(حدثنا وكيع قال: حدثنا عبيد اللَّه)
(1)
بن حبيب بن أبي (ثابت)
(2)
عن (أبي)
(3)
(الزبير)
(4)
عن جابر: أنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض، أو بالتراب، ثم صلى
(5)
.
(1)
في [ط، هـ]: زيادة (ابن موسى عن حنظلة عن طاوس: أنه لا يرى في الدم السائل وضوءًا، يغسل عنه الدم ثم حسبه، حدثنا وكيع قال: حدثنا عبيد اللَّه).
(2)
في حاشية [خ]: (يحيى).
(3)
سقط من: [د].
(4)
في حاشية [خ]: (محمد بن مسلم المكي).
(5)
رجاله ثقات.
1487 -
حدثنا حَرَمُّي بن عِمارة عن أبي (خَلدة)
(1)
قال: رأيت (أبا)
(2)
(سوار)
(3)
العدَوي عصر بثرة، ثم صلى، ولم يتوضأ.
(1)
في حاشية [خ]: (خالد بن دينار).
(2)
سقط من: [خ].
(3)
في [س]: (سواء).
[168]
(1)
في الدمل (والحِبن)
(2)
وأشباهه مايصنع صاحبه؟
[118][148]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
في [أ، ك]: (جبن)، وهو خراج كالدمل.
1488 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: لا (توضؤوا)
(1)
من الدمل إلا مرة.
(1)
في [أ]: (أتوضأ).
1489 -
حدثنا (أبو خالد الأحمر)
(1)
عن سيف قال: كان بمجاهد قرحة (تمصل)
(2)
، فكان لا يتوضأ، (ويصيب)
(3)
ثوبه، فلا يغسله.
(1)
في حاشية [خ]: (سليمان بن حيان).
(2)
أي: تسيل، وفي [خ]:(بتمعل).
(3)
في [ك]: (وتصيب).
1490 -
حدثنا جرير عن (القعقاع)
(1)
قال: قلت لإبراهيم: رجل به دماميل كثيرة، فلا تزال تسيل؟ قال: يغسل مكانها، ويتوضأ، ويبادر فيصلي.
(1)
في حاشية [خ]: (سليمان المخزومي).
1491 -
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل به (الناصور؟)
(1)
فقال: يصلي، وإن سال من قرنه إلى قدمه.
(1)
في [د، هـ]: (الباصور).
1492 -
حدثنا عباد بن العوام عن (سعيد)
(1)
(عن)
(2)
(أبي معشر)
(3)
عن
⦗ص: 296⦘
إبراهيم، في الرجل يصلي، وفي ثوبه (الحبون)
(4)
قال: (لا يغسله حتى يبرأ، فإذا برأ؛ غسل ثوبه) قال: وقد رأيت إبراهيم يصلي وفي ثوبه صديد من (حبون)
(5)
كانت به.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي عروبة).
(2)
في [أ، هـ]: (ابن عيينة).
(3)
في حاشية [خ]: (زياد بن كليب).
(4)
في [أ]: (الجبون).
(5)
في [أ]: (جبون) وفي حاشية [جـ]: (الحبون بضم الحاء المهملة بعدها الباء ثاني الحروف جمع حبن بكسر الحاء وسكون الباء وهو الدُّمَّل وكذلك الحبنة).
1493 -
حدثنا (ابن)
(1)
(عيينة)
(2)
عن (أُمي)
(3)
قال: رأيت طاوسا يصلي، وكأن ثوبه نطع من قروح كانت بساقيه.
(1)
زاد في [ب، ط]: (أبي).
(2)
في [ب، س، ط]: (غنية).
(3)
في [د، هـ]: (أبيه)، وفي [خ]:(سهى)، وفي [س]:(أمه)، وهو أمي بن ربيعة، وانظر: المغني 1/ 410.
[169] الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل
(1)
[158]
(1)
قال أبو حنيفة: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبله فعليه الغسل، وقال الشافعي: عليه الغسل مطلقًا، وقال مالك وأحمد: لا غسل عليه، وهذا القول أرجح.
1494 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يتوضأ
(1)
.
(1)
ضعيف، لضعف الحارث.
1495 -
[حدثنا هشيم عن منصور عن (حيان)
(1)
الجوفي عن جابر بن زيد عن
⦗ص: 297⦘
ابن عباس قال: يتوضأ]
(2)
(3)
.
(1)
في [د، هـ]: (حبان).
(2)
صحيح.
(3)
سقط هذا الخبر في [أ، خ].
1496 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نباته عن سعيد بن جبير قال: يتوضأ
(1)
.
(1)
تكرر هذا الخبر في نسخة [هـ].
1497 -
حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري: في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعد ما يغتسلان قال: يغسلان فرجهما، (ويتوضآن)
(1)
.
(1)
في [أ، خ]: (ويتوضيان).
1498 -
حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة وغيره عن الحسن: في الرجل يغتسل (من الجنابة، ثم يخرج من ذكره شيء من المني: قال إن كان بال قبل أن يغتسل)
(1)
؛ فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل؛ فليعد الغسل.
(1)
سقط من: [أ، خ].
1499 -
حدثنا ابن علية عن شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخرج من ذكره الشيء، فقالا: يغسل ذكره.
1500 -
حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر (بن زيد)
(1)
(في المرأة)
(2)
يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل قال: عليها الوضوء.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
سقط من: [جـ].
[170] الرجل يمسح جلده (بالبزاق)
(1)
(1)
في [جـ]: (بالزاق).
1501 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام عن حماد عن ربعي بن حراش قال: قال سلمان: إذا حك أحدكم جلده، فلا يمسحه ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهر
(1)
.
(1)
حسن؛ حماد صدوق.
1502 -
حدثنا حفص عن الأعمش قال: قيل له: هل كان إبراهيم يكره البزاق؟ قال: إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده، ثم يتبعه بريقه؛ فإن ذلك ليس بطهور.
1503 -
حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم: أنه (كان)
(1)
يكره أن يجعل البزاق على القرحة تكون به.
(1)
سقط من: [د، هـ].
1504 -
حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن، وجاءه رجل، فسأله فقال: يا أبا سعيد الرجل يحك إما جسده، وإما ذراعيه، ثم يقول: بريقه (عليه)
(1)
فيمسحه عليه، يتوضأ منه؟ قال: لا.
(1)
سقط من: [أ، س، هـ].
1505 -
حدثنا سعيد بن يحيى الحميري قال: حدثنا أبو العلاء قال: كنا عند قتادة، فتذاكروا عنده قول إبراهيم، وقول الكوفيين في البزاق يغسل، قال: فحك قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئا، ثم أمره عليه؛ ليرينا أنه ليس بشيء.
[171] في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول
(1)
[157]
(1)
قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يكفيه الغسل الأول.
1506 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن (أبي هارون)
(1)
الغنوي عن أبي (مجلز)
(2)
قال: قال ابن عمر: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة، فبال قبل أن يفرغ من غسله؛ فليفرغ على رأسه الماء
(3)
.
(1)
حاشية في [خ]: (إبراهيم بن العلاء).
(2)
حاشية [خ]: (لاحق).
(3)
صحيح.
1507 -
حدثنا ابن مبارك عن أبي هارون عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: (يعيد) يعني: الغسل
(1)
.
(1)
صحيح.
1508 -
حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا يعود إلى غسل مؤتنف.
[172] الرجل ينتهى إلا البئر أو الغدير وهو جنب
(1)
[194]
(1)
لا بأس بالماء الكثير الذي انغمس فيه الجنب اتفاقًا، وأما القليل فقال الشافعية: يصير الماء مستعملًا ويرفع الحدث، وقال الحنابلة: يكون مستعملًا ولا يرفع الحدث.
1509 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن عطاء أنه قال في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء قال: يدلي ثوبه في البئر، ثم يعصره على جسده.
1510 -
حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي
⦗ص: 300⦘
إلي الغدير قال: (يغتسل)
(1)
في ناحية منه
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (ينتهي).
(2)
رجاله ثقات، منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
1511 -
حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية
(1)
.
(1)
ضعيف يحتمل الانقطاع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه ابن منيع كما في المطالب (8).
[173] من كان يكره أن يبول في الماء الراكد
[26]
1512 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا (علي بن هاشم)
(1)
عن (ابن أبي ليلى)
(2)
عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد
(3)
.
(1)
حاشية [خ]: (البريد العايذي).
(2)
في [خ]: (محمد).
(3)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، وأخرجه مسلم (281) وابن ماجه (343) وأحمد (14777) والنسائي 1/ 34، وابن حبان (1250).
1513 -
حدثنا ابن علية عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: (لا يبل)
(1)
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
(2)
.
(1)
في [د، ك، هـ]: (لا يبول).
(2)
رجاله ثقات، وقد ورد مرفوعًا، أخرجه البخاري (236)، ومسلم (281).
1514 -
حدثنا ابن علية عن سلمة (بن)
(1)
علقمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (لا يبول)
(2)
أحدكم في الماء الدائم، ثم يتطهر منه
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [جـ، ك]: (لا يبل).
(3)
صحيح، أخرجه أحمد 2/ 492، ومسلم (282).
1515 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن)
(1)
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " (لا يبول)
(2)
أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة"
(3)
.
(1)
في [ك، هـ]: (أبي).
(2)
في [ك]: (لا يبل).
(3)
حسن؛ أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه أحمد (9596) وأبو داود (70) وابن حبان (1257) وابن ماجه (344) وأخرج نحوه مسلم (283).
1516 -
حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه"
(1)
.
(1)
صحيح وانظر ما قبله.
[174]
(1)
من قال: الماء طهور لا ينجسه شيء
(2)
[89]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
مذهب الجمهور أن الماء القليل إذا خالطته نجاسة أصبح نجسًا ولو لم تغيره، وقال المالكية: لا ينجس إلا إذا تغير؛ وقولهم أرجح.
1517 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول اللَّه (أنتوضأ)
(2)
من بئر بضاعة؟ -قال: وهي بئر (يلقى)
(3)
فيها
⦗ص: 302⦘
الحيض، ولحم الكلاب، والنتن- فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"
(4)
.
(1)
سقط من [أ].
(2)
في [د، هـ]: (أيتوضأ).
(3)
في [ك]: (تلقى).
(4)
مجهول؛ عبيد اللَّه مجهول، أخرجه أحمد (11257) والترمذي (66) وأبو داود (66) والنسائي 1/ 174، وابن الجارود (47)، والدارقطني 1/ 29، والبيهقي 1/ 4.
1518 -
حدثنا ابن علية (عن عوف)
(1)
الأعرابي قال: حدثنا في مجلس الأشياخ قبل وقعة ابن الأشعث شيخ فكان يقص علينا قال: بلغني أن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانوا في مسير لهم، فانتهوا إلي غدير في ناحية منه جيفة، فأمسكوا عنه، حتى أتاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه، هذه الجيفة في ناحيته؟ فقال:"اسقوا واستقوا فإن الماء يحل، ولا يحرم"
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: (ابن عوف).
(2)
مجهول، أخرجه مسدد كما في المطالب (7)، وبنحوه أخرجه ابن ماجة (520) والطحاوي 1/ 12.
1519 -
حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغدير فقالوا: يا رسول اللَّه إن الكلاب تلغ فيه والسباع؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "للسبع ما أخذ في بطنه، وللكلب ما أخذ في بطنه؛ فاشربوا، وتوضؤوا"، قال: فشربوا وتؤضئوا
(1)
.
(1)
مرسل.
1520 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب أن عمر ابن الخطاب مر بحوض (مجنة)
(1)
فقال: (اسقوني منه)
(2)
، فقالوا: إنه ترده السباع، والكلاب، والحمير، فقال: لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب
(3)
.
(1)
في حاشية [جـ]: (مجنة: موضع بأسفل مكة على أميال، وكان يقام بها للعرب سوق، وبعضهم يكسر ميمها).
(2)
في [جـ]: (اسقوا منه).
(3)
منقطع؛ ميمون لا رواية له عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (247) والبيهقي 1/ 259.
1521 -
حدثنا هشيم قال: أنا حصين عن عكرمة أن عمر بن الخطاب أتى على حوض من الحياض، فأراد أن يتوضأ، ويشرب، فقال أهل الحوض: إنه تلغ فيه الكلاب والسباع، فقال عمر: إن لها ما ولغت في بطونها، قال: فشرب، وتوضأ
(1)
.
(1)
منقطع؛ عكرمة لم يسمع من عمر، وأخرجه عبد الرزاق (247).
1522 -
حدثنا ابن عيينة عن منبوذ عن أمه أنَّها كانت تسافر (مع ميمونة)
(1)
، فتمر بالغدير فيه الجعلان
(2)
(والبعر)
(3)
فيستقى لها منه، فتتوضأ، وتشرب
(4)
.
(1)
في [أ]: (عن ميمونة).
(2)
في حاشية [جـ]: (بكسر الجيم وسكون العين جمع جعل بفتح العين وهو حيوان معروف).
(3)
في [خ]: (البعير) وفي [أ]: (البقر).
(4)
مجهول؛ لجهالة أم منبوذ، أخرجه عبد الرزاق (297) وأبو عبيد في الطهور والبيهقي 1/ 259، وإسحاق كما في المطالب (9).
1523 -
حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض (تردها)
(1)
السباع، ويشرب منها (الحمار؟)
(2)
فقال: لا يحرم الماء شيء
(3)
.
(1)
في [جـ، ك]: (ترده).
(2)
في [أ]: (الجار).
(3)
صحيح.
1524 -
حدثنا ابن علية عن إسرائيل عن (الزبرقان)
(1)
قال: حدثنا كعب بن عبد اللَّه قال: كنا مع حذيفة، فانتهينا إلي غدير فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائض. فقال: الماء لا (يخبث)
(2)
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عمرو الضمري).
(2)
في [أ، خ، د، ك]: (يجنب).
(3)
مجهول؛ لجهالة كعب بن عبد اللَّه.
1525 -
حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس، يعني المشرك.
1526 -
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء (لا يجنب)
(1)
"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (لا يخبث).
(2)
مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (17865)، والترمذي (63)، وأبو داود (82)، وابن ماجة (373)، والنسائي (340)، وابن حبان (1260).
1527 -
حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الربيع عن ابن أبي ليلى قال: الماء لا ينجسه شيء.
1528 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: الماء لا ينجسه شيء.
1529 -
حدثنا يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة قالت: إنه ليس يكون على الماء جنابة
(1)
.
(1)
حسن؛ المقدام صدوق.
1530 -
حدثنا ابن علية عن داود عن ابن المسيب قال: أنزل اللَّه الماء طهورا، فلا ينجسه شيء، (وربما قال: لا ينجسه شيء)
(1)
، قال داود: وذلك أننا سألناه عن الغدران، والحياض تلغ فيها الكلاب.
(1)
سقط من: [خ].
1531 -
حدثنا ابن علية، عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الغدير (نأتيه)
(1)
، وقد ولغ فيه الكلاب، وشرب منه الحمار، (نشرب - منه؟)
(2)
، قال ابن
⦗ص: 305⦘
عون: (أو قلت)
(3)
(أنتوضأ)
(4)
منه؟ - فنظر إليَّ، فقال: إذا أتى أحدكم الغدير (ينتظر)
(5)
، حتى يسأل: أي كلب ولغ فيه، وأي حمار شرب من هذا؟!.
(1)
في [د]: (تأتيه).
(2)
في [د]: (تشرب منه).
(3)
سقط من: [د].
(4)
في [د](أنتوضأ) وفي [أ]: (يتوظأ). وفي [ك]: (نتوضأ).
(5)
سقط من: [جـ].
1532 -
حدثنا وكيع عن يزيد (بن)
(1)
إبراهيم قال: سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة (تردها)
(2)
الحمير، والسباع؟ قال: لا بأس به.
(1)
في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: (تروها).
1533 -
حدثنا هشيم عن حصين عن عكرمة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء.
1534 -
[حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي (عمر)
(1)
البهراني عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء]
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، د، هـ):(عمرو).
(2)
سقط من: [أ، خ].
(3)
حسن؛ أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني صدوق.
1535 -
حدثنا جرير عن عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال: الماء لا ينجس.
1536 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح (أن)
(1)
جابر بن (زيد)
(2)
قال لرجل: صب علي وهو في الحمام، قال: إني جنب! فقال: قم، فاغتسل، فإن الماء لا ينجسه شيء.
(1)
في [أ]: (ابن).
(2)
في [هـ]: (يزيد).
[175] الماء إذا كان قلتين أو أكثر
(1)
[90]
(1)
لم يفرق المالكية بين قليل الماء وكثيره، وقال الحنفية:"الماء الكثير ما إذا حركت طرفه لم يتحرك الطرف الآخر؛ وحد بعشرة أذرع في عشرة أذرع"، وقال الحنابلة والشافعية:"حد الكثير ما كان فوق قلتين" ومذهبهم أرجح.
1537 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم
(1)
(وأبو معاوية)
(2)
عن محمد ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن (عبيد اللَّه)
(3)
بن عمر عن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض (الفلاة)
(4)
، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال:"إذا كان الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث"
(5)
.
(1)
في حاشية [خ]: (هو ابن سليمان البناني ثقة).
(2)
في حاشية [خ]: (محمد بن خازم الضرير ثقة).
(3)
في النسخ (عبد اللَّه) وفي كتب الحديث الأخرى: عبيد اللَّه.
(4)
في [أ، جـ، خ، د، ك]: (في).
(5)
حسن، صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية الدارقطني (17)، وابن إسحاق صدوق، وأخرجه أحمد (4605) والترمذي (67) وأبو داود (64) وابن ماجة (517) والنسائي (52) وابن خزيمة (92) والحاكم 1/ 132.
1538 -
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله أو نحوه
(1)
.
(1)
حسن؛ الوليد صدوق، أخرجه أبو داود (63) وابن حبان (1249) والنسائي في الكبرى (50) والحاكم 1/ 132.
1539 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد اللَّه بن عمرو قال: إذا كان الماء أربعين قلة، لم ينجسه شيء
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الدارقطني (39) والبيهقي 1/ 216.
1540 -
حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن
⦗ص: 307⦘
ابن عباس قال: إذا كان الماء (ذنوبين)
(1)
؛ لم ينجسه شيء
(2)
.
(1)
حاشية في [جـ]: (الدلو العظيم).
(2)
مجهول؛ المثني لا يعرف، ورواه ابن المنذر في الأوسط (180) من حديث زمعة عن سلمة، وهو ضعيف.
1541 -
حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل نجسًا، أو كلمة نحوها
(1)
.
(1)
مجهول.
1542 -
[حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: إذا بلغ الماء أن يكون (كرًا)
(1)
؛ (لم يحمل نجسًا]
(2)
(3)
.
(1)
الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص 5/ 205، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار 2/ 726 (1096)، والمجموع 1/ 166.
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
سقط من: [د، هـ].
1543 -
[حدثنا ابن علية عن ليث عن يزيد عن مسروق قال: إذا كان الماء (كرًا)
(1)
؛ فلا ينجسه شيء]
(2)
.
(1)
الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص 5/ 205، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار 2/ 726 (1096)، والمجموع 1/ 166.
(2)
سقط من: [جـ، د، هـ].
1544 -
حدثنا ابن علية عن ابن أبي الفرات عن محمد بن (زيد)
(1)
عن سعيد بن جبير قال: الماء الراكد لا ينجسه شيء، إذا كان قدر ثلاث قلال.
(1)
في [أ، خ، ك، هـ]: (يزيد).
1545 -
حدثنا يزيد (عن)
(1)
أبي إسحاق عن مجاهد قال: إذا كان الماء قلتين؛
⦗ص: 308⦘
(لا)
(2)
ينجسه شيء، قال شريك: قلت لأبي إسحاق: ما (يعني)
(3)
بالقلتين؟ قال: الجرتين.
(1)
في [د]: (ابن).
(2)
في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (لم)
(3)
في [س، ط، هـ]: (تعني).
1546 -
حدثنا شريك عن ليث عن أبي عبيدة قال: إذا كان الماء (كرًا)
(1)
؛ لم ينجسه شيء.
(1)
الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص 5/ 205، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار 2/ 726 (1096)، والمجموع 1/ 69.
1547 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، أو كلمة نحوها.
[176] في الرجل يمس الحناء بعدما يطّلي
[209]
1548 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن (يؤثر)
(1)
في الأظفار.
(1)
في [ك]: (تؤثر).
1549 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء، والخلوق للرجل بعد النورة قال: أما الحناء؛ فلا بأس، وأما الخلوق
(1)
فإني أكرهه.
(1)
في حاشية [جـ]: (الخلوق بفتح الخاء المعجمة: طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة).
1550 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على (الحسين)
(1)
بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر
⦗ص: 309⦘
الحناء بأظافيره، وجارية تحك عنه الحناء بقارورة
(2)
.
(1)
في [أ، خ، ك، هـ](الحسن).
(2)
مجهول؛ لجهالة أبي خالد والد إسماعيل.
[177] في دردي الخمر يطلى به بعد النورة
(1)
[207]
(1)
ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلي نجاسة الخمر وتحريم استعمالها.
1551 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن منصور)
(1)
عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة.
(1)
في [هـ]: (أبي منصور).
1552 -
حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب)
(1)
عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام؟ أو يتداوى بشيء منه في جراحة، أو سواها؟ قال: هو رجس، وأمر اللَّه تعالى
(2)
باجتنابه.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي حبيب).
(2)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
[178]
(1)
في الرجل يجلس في المسجد على (غير)
(2)
وضوء
(3)
[145]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يلبث في المسجد.
1553 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن يحيى بن عباد قال: خرج أبو الدرداء من المسجد، فبال، ثم دخل، فتحدث مع أصحابه ولم يمس ماء
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، ويحيى لا يروي عن أبي الدرداء، أخرجة عبد الرزاق (1632).
1554 -
حدثنا ابن علية عن يحيى بن (أبي إسحاق)
(1)
قال: سمعت هذا أحسبه قبل وقعة ابن الأشعث: أن عليًا بال، ثم اجتاز المسجد قبل أن يتوضأ
(2)
.
(1)
في [خ]: (أبي يحيى).
(2)
منقطع؛ يحيى لا رواية له عن علي رضي الله عنه.
1555 -
حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يدخل المسجد على غير وضوء.
1556 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: كان (أبو السوار)
(1)
يكره أن يتعمد الرجل أن يجلس في المسجد على غير وضوء.
(1)
في حاشية [خ]: (العدوي اسمه حسان أو حريث).
1557 -
حدثنا عبد الأعلى عن (خالد)
(1)
قال: كان أبو الضحى يبول، ثم يدخل المسجد الجامع، فيحدثنا.
(1)
في حاشية [خ]: (الحذاء).
1558 -
حدثنا ابن نمير عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد: أنه كان يجيء من الحدث، ثم يجلس في المسجد قبل أن يتوضأ.
1559 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير (عن سعيد)
(1)
عن قتادة عن سعيد بن المسيب، والحسن في الرجل يحدث قالا: يمر في المسجد مارا، ولا يجلس فيه.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي عروبة).
1560 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يجلس فيه على غير وضوء.
1561 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يجلس في المسجد على غير وضوء قال: أنا الساعة كذلك.
1562 -
حدثنا ابن نمير عن سعيد قال: رأيت ابن سيرين جاء من الحدث، فجلس، وأخرج رجليه من المسجد.
1563 -
حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال: أنا النزال العصري قال: رأيت (خليدًا)
(1)
أبا سليمان بال، ثم دخل مسجد بني عصر فجلس.
(1)
في [أ، ب، س، هـ](خالدًا)، وفي حاشية [خ]:(خالد بن الوليد).
[179] الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل
(1)
[165]
(1)
قال مالك والشافعي وأحمد: يجوز للجنب المرور في المسجد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، والأول أرجح.
1564 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: كان الجنب يمر في المسجد
(1)
مجتازا
(2)
.
(1)
زيادة في [ك]: (وهو جنب).
(2)
صحيح، أخرجه ابن خزيمة (1331) وصرح هشيم عنده بالسماع، والبيهقي 2/ 443، والدارمي (1212) وابن جرير في تفسيره 5/ 63، وابن المنذر في الأوسط (631).
1565 -
حدثنا هشيم عن (العوام)
(1)
أن عليا كان يمر في المسجد وهو جنب فقال له بعض أصحابنا: ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته قريبًا من خمسين سنة
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن حوشب).
(2)
منقطع؛ العوام لم يدرك عليًا.
1566 -
حدثنا شريك (بن عبد اللَّه)
(1)
عن عبد الكريم عن أبي عبيدة قال: الجنب يمر في المسجد، ولا يجلس فيه، ثم قرأ:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]
(2)
.
(1)
في [د]: (عن عبد اللَّه).
(2)
حسن؛ شريك صدوق، أخرجه عبد الرزاق (1613) وابن جرير 5/ 63.
1567 -
حدثنا- شريك عن سالم عن (سعيد)
(1)
، وعن سماك عن عكرمة: مثله.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، هـ](سعد).
1568 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]
(1)
قال: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد طريقًا غيره.
(1)
سقط من: [أ، خ، د، ك].
1569 -
[حدثنا (وكيع)
(1)
عن هشام -صاحب الدستوائي- عن قتادة عن ابن المسيب قال: الجنب يجتاز في المسجد، ولا يجلس فيه.
(1)
في [هـ]: (أبو بكر بن عياش).
1570 -
حدثنا أبو بكر بن (عياش)
(1)
عن هشام عن (الحسن)
(2)
قال: الجنب والحائض يمران بالمسجد، ولا يمكثان فيه]
(3)
.
(1)
في [د]: (عباس).
(2)
في [جـ]: (سعيد).
(3)
تقدم هذا الخبر على الذي قبله في [س].
1571 -
حدثنا وكيع (عن)
(1)
هشام بن (سعد)
(2)
عن زيد بن أسلم قال: كان الرجل منهم يجنب، ثم يتوضأ، ثم يدخل المسجد (فيجلس)
(3)
فيه.
(1)
سقط من: [أ، خ، د، هـ].
(2)
سقط من: [د].
(3)
في [جـ، د]: (فيحدث).
1572 -
حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] قال: الجنب يمر في المسجد.
1573 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن يلجأ إليه.
1574 -
حدثنا (معتمر)
(1)
(بن سليمان)
(2)
عن حميد عن بكر بن عبد اللَّه قال: قلت للحسن: تصيبني الجنابة، فاستطرق المسجد (أو)
(3)
آخذ من قبل دار عبد اللَّه ابن عمير؟ قال: بل استطرق، إذا كان أقرب.
(1)
في [جـ]: (معمر).
(2)
سقط من: [جـ، خ، د، ك، هـ].
(3)
في [أ، ب، هـ]: (و).
[180] الرجل يطوف على نسائه في ليلة
[189]
1575 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم وابن علية عن حميد عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (268) ومسلم (309).
1576 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن عن عمته عن أبي رافع: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلًا فقلت: يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا؟ فقال: "هذا أطهر، وأطيب أو أطهر وأنظف"
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن وعمته، أخرجه أحمد (23862) وأبو داود (219) وابن ماجة (590) والنسائي في الكبرى (9035).
1577 -
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، فتلد كل امرأة منهن غلامًا، يضرب بالسيف في سبيل اللَّه"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (6639) ومسلم (1654).
1578 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين: أن سعد بن مالك طاف على تسع جوار له في ليلة، ثم أقام العاشرة، فقامت فنام، فاستحيت أن توقظه
(1)
.
(1)
منقطع؛ لا رواية لابن سيرين عن سعد بن أبي وقاص، وقد أخرجه ابن عساكر 20/ 363.
[181] الرجل يغسل يده بالسويق والدقيق
1579 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن حماد عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغسل الرجل يده بشيء من الدقيق، والسويق.
1580 -
حدثنا أبو أسامة عن زائدة (عن مغيرة)
(1)
عن أبي معشر قال: أكلت مع إبراهيم سمكا، فدعا لي بسويق، فغسلت يديَّ.
(1)
سقط من: [جـ].
1581 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن حماد: أنه لم ير به بأسا وقال: يكره منه فساده.
1582 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر ابن زيد عن الرجل يغسل يده بالدقيق، والخبز من الغمر؟
(1)
(فقال)
(2)
: لا بأس بذلك.
(1)
في حاشية [جـ]: (الغمر بفتح الغين والميم: الدسم والدهون).
(2)
في [أ، خ، ك]: (قال).
[182] من كرهه
1583 -
حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن: أنه كان يكره أن يغسل يده بدقيق أو بطحين.
1584 -
حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز: أنه كرهه.
[183] في المنديل بعد الوضوء
[76]
1585 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن إدريس)
(1)
عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة: أنه كانت له خرقة يتمسح بها.
(1)
في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
1586 -
حدثنا ابن إدريس عن (يزيد)
(1)
(أبي عبد اللَّه)
(2)
عن (عبد اللَّه ابن الحارث)
(3)
قال: كان له منديل، يتمسح به بعد الوضوء
(4)
.
(1)
في [هـ]: (زيد).
(2)
هو ابن أبي زياد، وفي [أ، جـ، د، ك، هـ](ابن عبد اللَّه) وفي [خ]: (عن عبد اللَّه).
(3)
في حاشية [خ]: (ابن جزء) والصواب: أنه عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل الهاشمي.
(4)
ضعيف؛ لحال يزيد، أخرجه عبد الرزاق (715).
1587 -
حدثنا عباد بن العوام عن ابن أبي خالد عن عمر بن يعلى عن أبيه يعلى: أنه كان لا يرى بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأسًا
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف عمر بن عبد اللَّه بن يعلى بن مرة.
1588 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أرسل أبي مولاة لنا إلي الحسن بن علي، فرأته توضأ وأخذ خرقة بعد الوضوء، فتمسح بها، فكأنها مقتته!، فرأت من (الليل)
(1)
كأنها تتقيأ (كبدها)
(2)
(3)
.
(1)
في [د]: (بلل) وفي [هـ]: (البلل).
(2)
في [د، هـ]: (تصاكها).
(3)
مجهول، لإبهام مولاة حكيم، أخرجه عبد الرزاق (713).
1589 -
حدثنا وكيع عن (أم غراب)
(1)
قالت: حدثتني (بنانة)
(2)
خادم لأم البنين امرأة عثمان: أن عثمان توضأ فمسح وجهه بالمنديل
(3)
.
(1)
في [خ]: (طلحة).
(2)
في [أ، ط]: (بنانة)، وهو الموافق لما في الإكمال 1/ 360، وتوضيح المشتبه 9/ 22، وفي [ب، خ، س]: (نباتة)، وهو أحد الوجهين في اسمها كما في تعجيل المنفعة ص 554، وتهذيب الكمال 23/ 225.
(3)
مجهول؛ لجهالة بنانة وأم غراب.
1590 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن سويد مولى عمرو بن حريث: أن عليًا اغتسل، ثم أخذ ثوبًا، فدخل فيه؛ يعني: تنشف به
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة مولى عمرو بن حريث، وسقط الأثر من [جـ].
1591 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن (ثابت بن عبيد)
(1)
قال: رأيت بشر بن أبي سعيد يتمسح بالمنديل.
(1)
في حاشية [خ]: (مولى زيد بن ثابت).
1592 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق: أنه (كانت)
(1)
له خرقة يتنشف بها.
(1)
في [أ، خ]: (كان).
1593 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن ومحمد: أنهما كانا لا يريان بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأسًا.
1594 -
[حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه: أن الحسن وابن سيرين كانا لا يريان به بأسًا]
(1)
.
(1)
سقط هذا الأثر من [جـ].
1595 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن (اسير)
(1)
(بن الربيع)
(2)
بن عميلة
(3)
قال: رأيت أبي، وأبا الأحوص يمسحان بالمنديل بعد الوضوء.
(1)
في [أ، خ]: (أنس)، وفي حاشية [خ]:(ابن سيرين) وهو خطأ كما في الأكمال.
(2)
في [خ]: (عن الربيع) وفي [أ، ك، هـ](ابن).
(3)
في حاشية [خ]: بفتح المهملة (قلت في القاموس: بنو عميلة كجهينة قبيلة).
1596 -
حدثنا ابن علية عن ليث عن (رزيق)
(1)
عن أنس: أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه، ويديه
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (زريق).
(2)
ضعيف؛ لحال ليث.
1597 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس به.
1598 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سألت الحسن عن الرجل يمسح وجهه بالخرقة بعد ما يتوضأ فقال: نعم، إذا كانت الخرقة نظيفة.
1599 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأجلح عن الضحاك: أنه سئل عن المنديل بعد الوضوء؟، فقال: هو أنقى للوجه.
1600 -
حدثنا ابن نمير ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: لا بأس به.
1601 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن عمر أنه مسح وجهه بثوبه
(1)
.
(1)
مقطع؛ لا رواية للحكم عن ابن عمر.
1602 -
حدثنا ابن علية عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: كان الأسود يتمسح بالمنديل.
1603 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، ومحمد: أنهما كانا لا يريان به بأسًا، وكان ابن سيرين يقول:(تركه)
(1)
أحب إليَّ منه.
(1)
في [خ]: (ترجه).
1604 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: أنه كان لا يرى بأسًا أن يمسح الرجل وجهه بالمنديل.
1605 -
حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن بكر قال: أنفع ما يكون المنديل في الشتاء.
[184] من كره المنديل
[77]
1606 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن (ميمونة)
(1)
: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالمنديل، فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا؛ يعني: ينفضه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ميمون).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (1602) ومسلم (317).
1607 -
حدثنا ابن عيينة عن منصور عن هلال عن عطاء عن جابر قال: (لا تمندل
(1)
إذا توضأت
(2)
.
(1)
في [هـ]: (لا تمسح)، وورد بعدها في [أ، ب، خ، هـ](بالمنديل).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (708) وابن المنذر (426) والبيهقي 1/ 185.
1608 -
حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه عبد الرزاق [709].
1609 -
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير: أنهما كرها المنديل بعد الوضوء.
1610 -
حدثنا عباد (عن)
(1)
عبد الملك عن عطاء: أنه كان يكرهه ويقول: أحدثتم المناديل.
(1)
في [هـ]: (ابن).
1611 -
حدثنا معتمر عن أبيه: أن أبا العالية، وسعيد بن السيب كرها أن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء.
1612 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: إنما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة
(1)
.
(1)
في [أ]: (العارة).
1613 -
حدثنا أبو أسامة عن الصلت بن بهرام عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كرهه، وقال: هو يوزن
(1)
.
(1)
أراد أن الماء الباقي على الأعضاء بعد الوضوء يكون في ميزان العبد.
[185] في
(1)
استقبال القبلة بالغائط والبول
(2)
[9]
(1)
في [د]: (باب النهي عن).
(2)
قال الجمهور: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء حال قضاء الحاجة وخالفهم بعض الظاهرية، وأما في البنيان فقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز، وقولهم أرجح.
1614 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا (لسلمان)
(1)
: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى
⦗ص: 320⦘
الخراءة، قال: أجل، قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول
(2)
.
(1)
في [د]: (سلمان الفارسي).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (262) وأحمد (23703).
1615 -
حدثنا شبابة عن (ابن)
(1)
أبي (ذئب)
(2)
عن الزهري عن (عطاء)
(3)
ابن يزيد عن (أبي أيوب)
(4)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب أحدكم للغائط؛ فلا يستقبل القبلة، ولا يولها ظهره؛ شرقوا، أو غربوا"
(5)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ك]: (ذيب) بالياء.
(3)
في حاشية [خ]: (أبو محمد).
(4)
في [د]: (الأنصاري).
(5)
صحيح، أخرجه البخاري (144) ومسلم (264).
1616 -
حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق بن طلحة قال: سمعت أبا أيوب (يقول)
(1)
: ما (أدري ما)
(2)
أصنع بهذه (الكراييس)
(3)
وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب (أحدكم)
(4)
(للغائط)
(5)
، أو البول؛ فلا تستقبلوا القبلة، أو قال الكعبة بفرج"
(6)
.
(1)
في [خ]: (قال).
(2)
سقط من: [د، هـ].
(3)
أي: بيوت الخلاء أو المراحيض، انظر: مشارق الأنوار 1/ 339، وتاج العروس 16/ 438، وفي [أ، ط، هـ](الكرابيس).
(4)
في [أ]: سقطت (أحدكم).
(5)
في [أ، خ]: (للغائط) وفي [ك، جـ]: (لغائط) و [هـ]: (الغائط).
(6)
صحيح، أخرجه البخاري (114) ومسلم (264).
1617 -
حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد عن (معقل)
(1)
الأسدي -قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى
⦗ص: 321⦘
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن (نستقبل)
(2)
(القبلتين)
(3)
بغائط، أو بول
(4)
.
(1)
في [جـ، ك]: (مغفل).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (يستقبل).
(3)
في [جـ]: (القبلة) وفي [أ، ك]: (لغايط).
(4)
مجهول؛ أبو زيد مجهول، أخرجه أحمد (17838) وأبو داود (10) وابن ماجة (319).
1618 -
حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: (كان)
(1)
يكره أن يستقبل (القبلتين)
(2)
ببول.
(1)
سقط من: [خ] وفي [أ]: سقط الخبر.
(2)
في [أ، ط، هـ](القبلة).
1619 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط، أو بول، أو يستدبروها، ولكن عن يمينها، أو (يسارها)
(1)
.
(1)
في [خ، ك]: (عن يسارها).
1620 -
حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين (بغائط)
(1)
، أو بول.
(1)
في [أ، جـ، ك]: (لغائط).
1621 -
حدثنا ابن عيينة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال: (حق للَّه)
(1)
على كل مسلم أن يكرم قبلة اللَّه، فلا يستقبل منها شيئًا، يقول: في غائط أو بول.
(1)
في [أ، جـ، د، هـ](في حق اللَّه).
1622 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال: ما استقبلت القبلة بخلائي منذ كذا، وكذا.
1623 -
حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن (سعد)
(1)
عن يزيد بن أبي حبيب: أنه سمع عبد اللَّه بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يقول:
⦗ص: 322⦘
"لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة"، وأنا أول من حدث الناس به
(2)
.
(1)
في [أ، ك]: (سعيد).
(2)
صحيح، أخرجه أحمد (17700) وابن ماجة (317) والطحاوي 4/ 232.
1624 -
حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن (أبي زيد)
(1)
عن (معقل بن أبي معقل)
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن نستقبل القبلتين بغائط، أو بول
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الوليد مولى بني ثعلبة).
(2)
في [جـ، ك]: (مغفل بن أبي مغفل)
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي زيد، وتقدم برقم [1617].
[186](من رخص)
(1)
في استقبال القبلة بالخلاء
[10]
(1)
في [د]: (باب الرخصة. . .).
1625 -
(حدثنا)
(1)
أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا يقضي حاجته متوجهًا نحو القبلة
(2)
.
(1)
في [خ]: زيادة (قال).
(2)
صحيح، لكن انقلب على الراوي فقال:(متوجهًا نحو القبلة)، وأخرجه البخاري (148)، ومسلم (266) بلفظ:(مستقبلًا بيت المقدس).
1626 -
حدثنا الثقفي عن خالد عن رجل عن عراك بن مالك عن عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه، فحول قبل القبلة؛ لما بلغه أن الناس كرهوا ذلك
(1)
.
(1)
مجهول، أخرجه أحمد (25063) وابن ماجة (324) والبيهقي 1/ 92 والدارقطني 1/ 59، وإسحاق (1095)، والمزي 8/ 93، والطيالسي (1541).
1627 -
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن (خالد الحذاء عن)
(1)
(خالد بن أبي الصلت)
(2)
عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن قومًا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة (قالت)
(3)
: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استقبلوا (بمقعدتي)
(4)
إلى القبلة"
(5)
.
(1)
سقط من: [جـ، د، هـ].
(2)
في حاشية [خ]: (عامل عمر بن عبد العزيز).
(3)
في [أ، جـ، د، ك]: (قال).
(4)
في [أ، خ، ك]: (بمقعدي)، وفي [جـ، د، هـ]: (بمقاعدكم).
(5)
منقطع؛ عراك لا يروي عن عائشة، وانظر [1626].
[187](من كره)
(1)
أن يستنجي بيمينه
(2)
[17]
(1)
في [د]: (باب كراهة الاستنجاء باليمين).
(2)
أجمع العلماء على النهي عن الاستنجاء باليمين، قال الجمهور: هو على التنزيه، وقال بعض الظاهرية: هو للتحريم.
1628 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان
(1)
: علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة! قال: أجل، قد نهانا أن نستنجي باليمين
(2)
.
(1)
في [د]: زيادة (الفارسي).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (262)، وتقدم برقم [1626].
1629 -
حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة قالت: (كانت)
(1)
يمين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك
(2)
.
(1)
في [أ، هـ](كان).
(2)
مجهول، أخرجه الحاكم 4/ 109 وأخرجه أحمد (26283) والبغوي في شرح السنة (217).
1630 -
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب -وقال غير حسين: عن زائدة
(1)
عن المسيب- عن (سواء)
(2)
عن حفصة قالت: كانت يمين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لطعامه، وشرابه، وطهوره، وثيابه، وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: زيادة (غير).
(2)
في حاشية [خ]: الخزاعي.
(3)
منقطع؛ فيه جهالة لجهالة سواء، أخرجه أبو داود (32)، وأحمد 6/ 287 (26461)، والبيهقي في الشعب (2786).
1631 -
حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال: [قال عمر: (إنما آكل بيميني واستطب بشمالي)
(1)
(2)
.
(1)
سقط ما بين القوسين في [د، هـ].
(2)
منقطع؛ لأنه من رواية عروة عن عمر.
1632 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال]
(1)
: كان يقال: يمين الرجل لطعامه وشرابه، وشماله لمخاطه واستنجائه
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [هـ].
(2)
ورد في حاشية [د]: (معمر قال: قلت للزهري أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بيمينه، قال: وهل يستطب الرجل بيمينه، إنما يستطب بشماله، معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه ابن قتادة عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يتمسح الرجل بيمينه أو يستنجي بيمينه، إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يميني لوجهي وشمالي لفرجي").
[188]
(1)
من كان يقول: إذا خرج من الغائط؛ فليستنج بالماء
(2)
[18]
(1)
في [د]: (باب الاستنجاء في الماء).
(2)
الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على مشروعية الاستنجاء بالماء، وورد عن بعض الصحابة إنكاره؛ لكن حصل الاتفاق على مشروعيته بعد ذلك.
1633 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم)
(1)
بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: (مرن)
(2)
أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنا استحييهم
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك]: (عبد الرحمن).
(2)
في [أ، جـ، خ، ك]: (مروا).
(3)
صحيح، أخرجه أحمد 6/ 113 والترمذي (19) والنسائي 1/ 42، والبيهقي 1/ 105 وابن حبان (1443).
1634 -
حدثنا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين: أن عائشة كانت تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، إذا خرجوا من الغائط
(1)
.
(1)
صحيح وانظر: [1633].
1635 -
حدثنا هشيم عن حصين عن (ذر)
(1)
عن مسلم بن سبرة بن المسيب (بن نجبة)
(2)
عن عمته فريعة وكانت تحت حذيفة- أنها قالت: كان حذيفة يستنجي بالماء
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، س، ط، هـ](زر).
(2)
في [د، هـ]: (عن نجية).
(3)
مجهول؛ لجهالة مسلم بن سبرة.
1636 -
حدثنا أبو بكر عن غندر ووكيع عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، (فأحمل)
(1)
أنا وغلام نحوي إداوة،
⦗ص: 326⦘
(وعنزة)
(2)
، فيستنجي بالماء
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (وأحمل).
(2)
في حاشية [جـ]: (العنزة: عصا أقصر من الرمح لها زج من أسفلها).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (51) ومسلم (271).
1637 -
حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي قال: أنا أبو (النجاشي)
(1)
قال: صحبت رافع بن خديج في سفر فكان يستنجي بالماء
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: (النحاس)، وفي حاشية [خ]:(عطاء بن صهيب).
(2)
صحيح.
1638 -
حدثنا أزهر عن ابن عون عن أنس بن سيرين: أن أنس بن مالك دخل الخلاء، فدعا بتور، وأشنان
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر:(1640).
1639 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: بلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يدخل العلاء إلا توضأ أو مس ماء
(1)
.
(1)
مرسل، وأخرجه ابن حبان (1441) متصلًا من حديث عائشة.
1640 -
حدثنا غندر عن شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا (نضرة)
(1)
يحدث عن أبي سعيد مولى أبي أَسيد وكان (بدريًا)
(2)
قال: كان أَبو أَسيد إذا أتى الخلاء، آتيته بماء، فاستبرأ منه، قال شعبة: يعني يستنجي
(3)
.
(1)
في [خ]: (بصرة).
(2)
في [جـ، ك، هـ](بدويًا)، والمراد أن أبا أسيد من أهل بدر، وأسيد بفتح الهمزة كما في تاريخ ابن معين 4/ 327، وطلبة الطلبة 1/ 74.
(3)
مجهول؛ أبو سعيد لم يرو عنه إلا أبو نضرة، وقد أخرج له ابن خزيمة (2493)، وابن حبان (6919)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 229:"ثقة"، وقال ابن منده في فتح الباب:"له صحبة"، ولعله وهم بسبب قوله هنا:(وكان بدريًا)، وما سبق لا يرفع الجهالة عنه.
1641 -
حدثنا ابن دكين عن قوة عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير قال: حدثني أعرابي قال: صحبت أبا ذر فكل أخلاقه أعجبتني، إلا خلق واحد، قلت: ما هو؟ قال: كان إذا خرج (من الخلاء)
(1)
استنجى
(2)
.
(1)
في [ك]: (من الماء).
(2)
مجهول.
1642 -
حدثنا يحيى بن آدم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري: أن عمر بن الخطاب استطاب بالماء بين (راحلتين)
(1)
قال: فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون، ويقولون: يتوضأ كمثل المرأة
(2)
.
(1)
في [هـ]: (راحتين).
(2)
منقطع، ومراسيل الزهري شديدة الضعف.
1643 -
حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: أن أنسا كان يستنجي (بالحرض)
(1)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (بالحوض).
(2)
صحيح، وانظر:[1638].
1644 -
حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن مجمع بن يعقوب بن مجمع: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لعويم بن ساعدة: "ما هذا الطهور الذي أثنى اللَّه عليكم؟ " قالوا: نغسل الأدبار
(1)
.
(1)
مرسل.
1645 -
حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت سيارا أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام قال: (لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم علينا -يعني قباء- قال)
(1)
: "إن اللَّه قد أثنى
⦗ص: 328⦘
عليكم في (الطهور)
(2)
خيرًا، أفلا تخبروني؟ " قال: يعني قوله (تعالى)
(3)
: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] قال: فقالوا: يا رسول اللَّه إنا لنجده مكتوبًا علينا في التوراة: الاستنجاء بالماء
(4)
.
(1)
في [خ]: (سقط ما بين القوسين).
(2)
في [أ]: (بالطهور)
(3)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(4)
مرسل ضعيف؛ لحال شهر.
1646 -
حدثنا حفص عن داود (وابن)
(1)
أبي (ليلى)
(2)
عن الشعبي قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أهل قباء، ما هذا الثناء الذي أثنى اللَّه عليكم؟ " قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء من الخلاء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، ل، هـ](بن)، وانظر: تفسير الطبري 11/ 30، وسنن البيهقي الصغرى 1/ 59.
(2)
في [خ]: (هند) وفي بقية النسخ: (ليلى).
(3)
مرسل وأخرجه الطبري 11/ 23.
1647 -
[حدثنا (حاتم)
(1)
بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه: أن هذه الآية: نزلت في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} ]
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، هـ]: سقط هذا الخبر
1648 -
حدثنا ابن علية عن يزيد (الرشك)
(1)
عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أو قالت: رجالكن أن يغسلوا عنهم أثر (الحش)
(2)
فإنا نستحيي أن
⦗ص: 329⦘
نأمرهم بذلك
(3)
.
(1)
في [د، هـ]: (الوشك).
(2)
في [هـ]: (الحشو).
(3)
صحيح، وانظر (1633).
1649 -
حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا، وإنكم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الحجارة بالماء
(1)
.
(1)
منقطع؛ عبد الملك لا يروي عن علي، أخرجه البيهقي 1/ 106.
[189] من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة
[19]
1650 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذن لا تزال يدي في نتن!
(1)
.
(1)
صحيح.
1651 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد يدخلان الخلاء، (فيستنجيان)
(1)
بأحجار، ولا يزيدان عليها، ولا يمسان ماء.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (فينتجيان).
1652 -
حدثنا هشيم قال: أنا يحيى (بن سعيد)
(1)
عن سعيد بن المسيب قال:
(2)
ذكر له الاستنجاء بالماء فقال: [ذلك طهور النساء.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
في [هـ]: زيادة (فلما).
1653 -
[حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم، أنه ذكر له الاستنجاء بالماء فقال:(أنتم)
(1)
أفعل لذلك منهم، كانوا يجتزؤون بالحجارة]
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ] وفي [هـ]: (فعلتم).
(2)
سقط ما بين المعكوفين في [د، هـ].
1654 -
حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن (خزيمة)
(1)
عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء: (بثلاثة أحجار ليس (فيها)
(2)
رجيع"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (المزني).
(2)
في [أ، خ، د]: (فيهن).
(3)
مجهول، لجهالة عمرو بن خزيمة، أخرجه أحمد (21856)، والترمذي في العلل 1/ 96، وأبو داود (41)، وابن ماجة (315)، والطحاوي 1/ 121 والبيهقي 1/ 103 والطبراني (3725).
1655 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن طاوس قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار قال: قلت: فإن لم أجد ثلاثة أحجار؟ قال: فثلاثة أعواد. قلت: فإن لم أجد ثلاثة أعواد؟ قال: فثلاث حفنات من تراب.
1656 -
حدثنا هشيم عن (إسماعيل بن سالم)
(1)
قال: حدثنا الحكم: قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار، فإن لم (يجتزيء)
(2)
بذلك؛ فبخمسة أحجار.
(1)
في حاشية [خ]: (الأسدي أبي يحيى).
(2)
في [خ]: (يجتز).
1657 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد اللَّه بن (القبطية)
(1)
عن ابن الزبير: أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط فقال: ما كنا نفعله
(2)
.
(1)
في [هـ]: (القطينة).
(2)
صحيح.
1658 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن (عبد الرحمن)
(1)
بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين -وهم يستهزؤون-: (أرى صاحبكم وهو يعلمكم حتى الخراءة)
(2)
، فقال: سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا
⦗ص: 331⦘
نستنجي بدون ثلاثة أحجار
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، خ].
(2)
في [د]: (قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء).
(3)
في حاشية [د]: (معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مزينة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع" -معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين).
(4)
صحيح، تقدم [1614].
1659 -
حدثنا وكيع عن (إسرائيل)
(1)
عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحاجة فقال: "التمس لي ثلاثة أحجار"، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وطرح الروثة، وقال: "إنها (ركس)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (إسماعيل).
(2)
في [أ، هـ]: (رجسن).
(3)
منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع عن أبيه عبد اللَّه، وأخرجه البخاري (156) وأحمد (3966).
1660 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثًا" يعني يستنجي
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق، وأحاديث الأعمش عن أبي سفيان مستقيمة، أخرجه مسلم (239) وأحمد (15296).
1661 -
حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة: أن سلمة كان لا يستنجي بالماء.
1662 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قال: كان)
(1)
علقمة والأسود أو عبد الرحمن بن (يزيد)
(2)
لا يزيدان على ثلاثة أحجار.
(1)
سقطت (قال: كان) من: [أ، خ]، وسقطت (قال) من [هـ].
(2)
سقط من: [خ].
1663 -
حدثنا أبو بكر عن (حاتم)
(1)
بن إسماعيل عن جعفر عن نافع قال: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، كنت أتيته بحجارة من الحرة فإذا امتلأت، خرجت بها، وطرحتها، ثم أدخلت مكانها
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (جابر).
(2)
صحيح.
1664 -
حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن الأسود، وعلقمة كانا يستنجيان بثلاثة أحجار.
[190] ما كره أن يستنجي به ولم يرخص فيه
(1)
[22]
(1)
قال الظاهرية: لا يجزئ إلا الأحجار، وقال الجمهور كل ما أنقى فهو مجزئ إلا ما ورد استثناؤه، ومن ذلك الروث والعظم عند الجمهور لا يجزئ خلافًا لأبي حنيفة.
1665 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (بن)
(1)
غياث عن داود عن الشعبي عن علقمة (عن عبد اللَّه)
(2)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (لا تستنجوا)
(3)
(بالعظام)
(4)
ولا بالروث، فإنهما زاد إخوانكم من الجن"
(5)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [د، هـ].
(3)
في [هـ]: (لا يستنجوا).
(4)
في [د]: (بالطعام).
(5)
صحيح، أخرجه مسلم (450) والترمذي (18) وأبو داود (39) وابن حبان (1432).
1666 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (عن ليث عن عبد الرحمن)
(1)
بن الأسود عن أبيه عن (عبد اللَّه)
(2)
قال: خرجت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحاجة فقال: "ائتني
⦗ص: 333⦘
بشيء أستنجي به، ولا تقربني حائلا ولا رجيعا"
(3)
.
(1)
في [هـ]: تكرار (عن ليث عن عبد الرحمن).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه أحمد (4053) وأبو يعلى (5184) وتقدم برقم [1658].
1667 -
حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: أمرنا أن نستنجي -يعني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع، ولا عظم
(1)
.
(1)
صحيح، وتقدم طرفه [1617].
1668 -
حدثنا ابن نمير وعبدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الاستطابة بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع"
(1)
.
(1)
مجهول؛ لحال عمرو بن خزيمة، وتقدم برقم [1626].
1669 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره أن يستنجي [(الرجل)
(1)
بروث أو برجيع دابة، أو بعظم.
(1)
في [د]: زيادة (أو)، وفي [هـ]:(رجيع).
1670 -
حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد: أنه كان يكره أن يستنجي]
(1)
بالحجر الذي قد استنجي به.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [خ].
1671 -
حدثنا حفص عن مسعر عن عبد الملك -يعني ابن ميسرة- قال: لا بأس إذا قلبته، أو حككته.
1672 -
حدثنا وكيع (عن سنان)
(1)
البرجمي عن رجل عن الحسن قال: لا بأس إذا كان الحجر عظيمًا له حروف أن (تحرفه)
(2)
، (وتقلبه)
(3)
، فتستنجي به.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن هارون).
(2)
في [خ، ك]: (يحرفه) بالياء.
(3)
في [خ، ك]: (يقلبه) بالياء.
1673 -
[حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن مجاهد: أنه كره أن يستنجي بما قد استنجي به]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ].
1674 -
حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: نُهي أن يستنجي الرجل بالبعرة، والعظم.
[191] الرجل يجنب وليس يقدر على الماء
(1)
[184]
(1)
ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى مشروعية تيمم الجنب إذا لم يجد الماء.
1675 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية (ابن خفاف)
(1)
عن عمار قال: أجنبت، وأنا في الإبل، ولم أجد ماء، فتمعكت تمعك الدابة، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال:"إنما كان يكفيك من ذلك التيمم"
(2)
.
(1)
في [د، ك، هـ]: (أبي) وفي [أ]: (جفاف).
(2)
فيه انقطاع بين ناجية وعمار، أخرجه أحمد 4/ 263، والنسائي (309)، والحميدي (144)، والطيالسي 2/ 64، والبيهقي 1/ 230.
1676 -
حدثنا مروان بن معاوية عن (عوف)
(1)
عن أبي رجاء قال: حدثنا عمران بن حصين: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى بالناس، فإذا رجل معتزل ناحية من القوم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مالك لم تصل مع الناس؟ " فقال: أصابتني جنابة -يا رسول اللَّه- ولا ماء، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"عليك بالصعيد [فإنه يكفيك"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عون).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (348) ومسلم (682).
1677 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصعيد]
(1)
الطيب طهور ما لم (يوجد)
(2)
الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه (بشرتك)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [أ]: سقط ما بين القوسين.
(2)
في [أ]: (توجد).
(3)
سقط من: [أ].
(4)
مجهول، أخرجه أحمد 5/ 155 والترمذي (124) وأبو داود (333) والنسائي 1/ 171، والطيالسي (484)، والدارقطني 1/ 187، والبيهقي 1/ 179.
1678 -
حدثنا
(1)
ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء"، يعني: الأرض
(2)
.
(1)
في [أ]: (شريك).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (522) من طريق المؤلف.
1679 -
حدثنا علي بن هاشم عن (ابن أبي ليلى)
(1)
عن المنهال عن عباد بن عبد اللَّه (وزر)
(2)
عن علي: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] قال: المار الذي لا يجد الماء، يتيمم ويصلي
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (محمد).
(2)
في [أ، خ، ك]: (وذر).
(3)
ضعيف، أخرجه ابن جرير 5/ 62.
1680 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن (بكر)
(1)
بن الأخنس عن الحسن بن مسلم: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} : [إلا أن تكونوا مسافرين، فتيمموا.
(1)
في [د]: (بكر).
1681 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس
⦗ص: 336⦘
{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} ]
(1)
قال: هو المسافر
(2)
.
(1)
في [أ]: سقطت ما بين القوسين.
(2)
صحيح، أخرجه ابن جرير 5/ 62.
1682 -
حدثنا غندر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: هم المسافرون لا يجدون الماء.
[192] من قال: لا يتيمم حتى يجد الماء
[185]
1683 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن (الأسود)
(1)
عن عمر قال: لا يتيمم الجنب، وإن لم يجد الماء شهرًا
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن يزيد النخعي).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (347) ومسلم (368).
1684 -
حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا كنت في سفر، فأجنبت فلا تصل حتى تجد الماء، وإن أحدثت فتيمم، ثم صل
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
1685 -
حدثنا سفيان بن عيينة عن (أبي سنان)
(1)
عن (الضحاك)
(2)
قال: رجع عبد اللَّه عن قوله في التيمم
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عيسى بن سنان) والأظهر أنه عيسى بن مرة.
(2)
في حاشية [خ]: (ابن عبد الرحمن عرزب) والأظهر أنه ابن مزاحم.
(3)
منقطع؛ لا رواية للضحاك عن ابن مسعود.
1686 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن (زبيد)
(1)
قال: أجنبت، فلم أجد الماء، فسألت أبا عطية، فقال: لا تصل، وسألت سعيد بن جبير فقال: تيمم وصل.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن الحارث اليامي).
1687 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسًا مع (عبد اللَّه)
(1)
، وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة؟ وقال عبد اللَّه: لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فقال عبد اللَّه: لو رخص لهم في هذا، لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن مسعود رضي الله عنه).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (346) ومسلم (368).
[193]
(1)
في التيمم كيف هو؟
(2)
[220]
(1)
في [د]: (باب التيمم).
(2)
قال أبو حنيفة والشافعي: يضرب المتيمم الأرض ضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين، وقال مالك وأحمد: الأفضل ضربة واحدة للوجه والكفين وقولهما أرجح.
1688 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: أجنب أبو ذر وهو من النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة ثلاث (فجاءه)
(1)
وقد انصرف من صلاة الصبح، وتبرز لحاجته، فالتفت إليه فوضع يده في التراب، فمسح وجهه، وكفيه
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: (فجاء).
(2)
مرسل، أخرجه عبد الرزاق (916)، وانظر (1673).
1689 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر
(1)
تيمم في (مربد)
(2)
النعم، فقال بيديه على الأرض، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما على الأرض ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين
(3)
.
(1)
في [خ]: زيادة (رضي الله عنه).
(2)
في حاشية [جـ]: (المربد بكسر الميم وفتح الباء الموضع الذي تجلس فيه الإبل والغنم).
(3)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (818) وابن جرير 5/ 71.
1690 -
[حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سألت سالمًا عن التيمم؟ قال: فضرب بيديه على الأرض (فمسح بهما وجهه ثم ضرب بهما على الأرض)
(1)
ضربة (أخرى)
(2)
فمسح بهما يديه إلى المرفقين]
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(2)
سقط من: [د، هـ].
(3)
سقط الحديث في [أ، خ].
1691 -
حدثنا ابن علية عن حبيب بن الشهيد: أنه سمع الحسن سئل عن التيمم؟ فضرب بيديه (إلى)
(1)
الأرض ضربة فمسح بهما وجهه، ثم ضرب (بيديه)
(2)
على الأرض ضربة أخرى، (فمسح)
(3)
بهما يديه إلى المرفقين.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (إلى) وفي [هـ]: (على).
(2)
في [خ]: (بهما).
(3)
في [خ]: (ثم مسح).
1692 -
حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: التيمم. ضربة للوجه، ولليدين إلى المرفقين.
- ووصف لنا داود، فضرب بيديه على الأرض ضربة، ثم نفضهما، ثم مسح بهما كفيه، ثم مسح بهما وجهه، وذراعيه إلى المرفقين.
1693 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى (لعبد اللَّه)
(1)
: ألم تسمع قول (عمار)
(2)
: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك
⦗ص: 339⦘
له فقال: "إنما (كان)
(3)
يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد اللَّه: أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار!
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
في [هـ]: (عماد).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
صحيح، أخرجه البخاري (110) وأخرجه مسلم (368) من طريق المصنف.
1694 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن أبيه قال: قال عمار: لعمر أما تذكر يومًا، كنا في كذا وكذا، (فأجنبنا)
(1)
، فلم نجد الماء، فتمعكنا في التراب، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال:"إنما كان يكفيك هذا"، ثم ضرب (الأعمش)
(2)
بيديه ضربة، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه
(3)
.
(1)
في [أ]: (فاجتنبت)، وفي [خ]:(فأجنبت).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
صحيح، وأخرجه البخاري (338) ومسلم (368).
1695 -
حدثنا معتمر (عن)
(1)
برد عن مكحول: في التيمم يضرب بيديه الأرض، ويمسح بهما وجهه وكفيه.
(1)
في [هـ]: (ابن).
1696 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد)
(1)
عن إبراهيم قال: كان يحب أن يبلغ بالتيمم المرفقين.
(1)
في [أ]: (داود).
1697 -
حدثنا ابن مهدي (عن زمعة)
(1)
عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين.
(1)
سقطت في [هـ].
1698 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة عن ابن سيرين، (وصالح أبي الخليل)
(1)
أنهما قالا: التيمم للوجه، (والكفين)
(2)
وقال سعيد بن المسيب، وابن عمر: للوجه، (والذراعين)
(3)
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي مريم).
(2)
في [ك]: (الكفان).
(3)
في [ك]: (الذراعان).
(4)
ضعيف منقطع حكمًا.
1699 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: (أمر)
(1)
بالتيمم فيما أمر فيه بالغَسل، يعني إنما هو للوجه، والذراعين.
(1)
في [خ]: (أمرني).
1700 -
حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: التيمم (ضربتان)
(1)
، ضربة للوجه، وضربة (لليدين)
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (ضربتين).
(2)
في [د، هـ]: (للذراعين).
1701 -
حدثنا ابن إدريس عن حصين عن أبي مالك عن عمار: أنه تيمم، فمسح بيديه التراب، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ويديه، ولم يمسح ذراعيه
(1)
.
(1)
صحيح.
1702 -
حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن (عزرة)
(1)
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التيمم: "ضربة للوجه، والكفين"
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الخزاعي بن عبد الرحمن) وفي [أ، هـ]: (عروة).
(2)
صحيح، وتقدم [1694].
1703 -
حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: رأيته يضرب بيديه الأرض، ثم (ينفضهما)
(1)
، ثم يمسح بهما وجهه.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (نفضهما).
1704 -
حدثنا وكيع عن (عزرة)
(1)
بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر: أنه ضرب بيديه الأرض ضربة، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين
(2)
.
(1)
في [أ]: (غزرة)، وسقط من:[د، هـ].
(2)
صحيح، أخرجه البيهقي 1/ 207.
1705 -
حدثنا عباد بن العوام عن (برد)
(1)
عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة قال لما نزلت آية التيمم لم (أدر)
(2)
كيف أصنع؟، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، فانطلقت أطلبه فاستقبلته، فلما (رأني)
(3)
، عرف الذي جئت له، فبال، ثم ضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه، وكفيه
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن سفيان).
(2)
في [هـ]: (أتر).
(3)
في [أ، ب، خ، هـ]: (رأى).
(4)
منقطع؛ سليمان بن موسى لم يدرك أبا هريرة، قال الحافظ في المطالب (155): منقطع.
1706 -
حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال -في التيمم-: (ضربتان)
(1)
، ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين.
(1)
في [أ، خ]: (ضربتين).
[194] في التيمم كم يصلي به (من صلاة)
(1)
(2)
[223]
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
قال مالك والشافعي وأحمد: يتيمم لكل وقت صلاة، وقال أبو حنيفة: يكفيه تيمم واحد حتى يجد الماء أو يحدث، ومذهبه أرجح.
1707 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (يتيمم)
(1)
لكل صلاة
(2)
.
(1)
في [جـ، ك]: (تيمم).
(2)
ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه ابن المنذر (550) والبيهقي 1/ 221، والطبراني في التفسير، والدارقطني (707).
1708 -
حدثنا أبو أسامة عن (مجالد)
(1)
عن عامر قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.
(1)
في [هـ]: (مجاهد).
1709 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لا ينقض التيمم إلا الحدث.
1710 -
حدثنا الضحاك (بن)
(1)
مخلد عن المثنى بن الصباح عن عطاء قال: يصلي بالتيمم الصلوات كلها، ما لم يحدث.
(1)
في [جـ، هـ](عن).
1711 -
حدثنا ابن مهدي عن همام عن عامر الأحول عن عمرو بن العاص قال: تيمم لكل صلاة، وكان (يفتي)
(1)
بذلك قتادة
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: (يقول).
(2)
حسن، أخرجه عبد الرزاق (8303) والبيهقي 1/ 221.
1712 -
حدثنا عمر بن هارون عن ثور عن مكحول قال: لا يصلى تطوعًا بتيمم، ولا (تصلى)
(1)
صلاتان بتيمم واحد.
(1)
في [خ، هـ]: (يصلى).
1713 -
حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال: كان يعجبه أن يتيمم لكل صلاة.
1714 -
حدثنا جعفر (بن عون)
(1)
عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث.
(1)
سقط من: [أ، خ].
[195] من قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء
(1)
[222]
(1)
قال أبو حنيفة وأحمد: تأخير التيمم لآخر الوقت أفضل، وقال مالك: إن رجا وجود الماء أخر التيمم، وإلا فالمستحب تقديمه، وقال الشافعي: يستحب تقديمه مطلقًا، وقوله أرجح.
1715 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (931) والبيهقي 1/ 232 وابن المنذر في الأوسط 2/ 62، والدارقطني 1/ 186.
1716 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت.
1717 -
حدثنا (عمر)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء؛ فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة؛ فتيمم وصل.
(1)
في حاشية [خ]: (بن الأصوب)، قلت: هو عمر بن هارون البلخي.
[196] ما يجزئ الرجل في تيممه
(1)
[224]
(1)
قال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب، والأول أرجح.
1718 -
حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أطيب الصعيد الحرث، أو أرض الحرث
(1)
.
(1)
ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه عبد الرزاق (814) والبيهقي 1/ 214، وأبو يعلى كما في المطالب (160).
1719 -
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا (أدركت)
(1)
الرجل الصلاة، ولم يجد الماء ولم يصل إلى الأرض، ضرب بيديه على سرجه وعلى لبده، ثم تيمم به.
(1)
في [أ، خ]: (أدرك).
1720 -
حدثنا (رواد)
(1)
بن جراح أبو عصام عن (صدقة)
(2)
بن يزيد عن حماد قال: تيمم بالصعيد، والجص، والجبل، والرمل.
(1)
في [أ، خ]: (داود).
(2)
في [هـ]: (حذيفة).
1721 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل شيء ضربت عليه بيديك، فهو سعيد، حتى غبار لبدك.
1722 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يتيمم بالكلاء، والجبل.
1723 -
حدثنا ابن علية عن (عوف)
(1)
عن (أبي عثمان)
(2)
(النهدي)
(3)
قال
⦗ص: 345⦘
بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تمسحوا بها؛ فإنها بكم برة"، يعني: الأرض
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أبي جميلة العبدي).
(2)
في حاشية [خ]: (عبد الرحمن بن مل).
(3)
في [خ]: (اليزيدي).
(4)
مرسل؛ أبو عثمان عبد الرحمن بن مل ليس من الصحابة.
[198] في الاستبراء من البول كيف هو؟
(1)
[30]
(1)
قال الجمهور: الاستبراء من البول يكون بالاستنجاء أو الاستجمار، وقال أحمد: يكون بنضح الماء على الفرج، وقال طائفة من الشافعية والحنابلة: يكون بنتر الذكر بوضع اليد على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يجذبه إلى رأس الذكر، وقال طائفة: النتر بدعة.
1724 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى (بن يونس)
(1)
عن زمعة بن صالح عن عيسى بن (أزداد)
(2)
عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم (فلينتر)
(3)
ذكره (ثلاث نترات)
(4)
"
(5)
.
(1)
في [د]: (عن يونس).
(2)
في [هـ]: (أرواد).
(3)
في [أ، جـ، ك، هـ]: (فلينثر).
(4)
في [أ]: (ثلاث مرات)، وفي [ك]:(نثرات)، وسقط من:[هـ].
(5)
مجهول؛ لجهالة عيسى، أخرجه ابن ماجة (326) وأحمد (19053) وأبو داود في المراسيل (4) والبيهقي 1/ 113.
1725 -
[حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن (أبي الشعثاء)
(1)
قال: إذا بلت؛ فامسح ذكرك من أسفل؛ فإنه ينقطع.
(1)
في حاشية [خ]: (جابر بن زيد).
1726 -
حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد عن أبيه أنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم؛ (فلينتر)
(1)
ذكره ثلاثًا"
(2)
.
- قال زمعة: فإن ذلك يجزئ]
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ](فلينثر) بالثاء.
(2)
مجهول؛ لجهالة عيسى، تقدم برقم (1724).
(3)
سقط ما بين المعكوفين في [هـ].
[199] في الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع في البئر
[200]
1727 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي -في الفأرة تقع في (البئر)
(1)
- قال: [ينزح إلى أن يغلبهم الماء
(2)
.
(1)
في [أ، خ، د، ك، هـ]: (في البير).
(2)
فيه ضعف؛ عطاء اختلط، وأخرجه البيهقي 1/ 268.
1728 -
حدثنا حفص (عن)
(1)
عاصم عن الحسن في الفأرة تقع في البئر قال]
(2)
: يستقى منها أربعون دلوًا.
(1)
في [هـ]: (ابن).
(2)
سقط ما بين القوسين في [أ، خ].
1729 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم -في (الجرذ)
(1)
أو السنور (تقع)
(2)
في (البئر)
(3)
- قال: يدلوا منها أربعين دلوًا، قال مغيرة: حتى يتغير الماء.
(1)
في حاشية [جـ]: الجرذ بضم الجيم وفتح الراء المهملة؛ آخره قال معجمة، وهو: الذكر الكبير من الفئران وجمعها جرذان).
(2)
في [أ، ك]: (يقع).
(3)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (البير) بالياء.
1730 -
حدثنا ابن (عليه)
(1)
عن (ليث)
(2)
عن عطاء قال: إذا وقع الجرذ في البئر نزح منها عشرون دلوًا فإن تفسخ، فأربعون دلوًا، فإذا وقعت الشاة نزح منها أربعون دلوًا، فإن تفسخت نزحت كلها، أو مائة دلو.
(1)
في [أ، ك]: (عليه) وفي [جـ]: (غنية)، وفي [خ، هـ]: (عيينة).
(2)
سقط من: [هـ].
1731 -
حدثنا هشيم عن عبد اللَّه بن (سبرة)
(1)
عن الشعبي أنه قال: يدلى منها سبعون دلوًا، يعني: في الدجاجة.
(1)
في [خ]: (السفر).
1732 -
حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء -في البئر تقع (فيموت)
(1)
فيها الدجاجة وأشباهها- قال: استق منها دلوًا، وتوضأ منها، فإن هي تفسخت استق منها (أربعين)
(2)
دلوًا.
(1)
في [أ، خ، ك]: (فتموت).
(2)
في [خ، هـ](أربعون).
1733 -
حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد -في البئر يقع فيها الدجاجة، والكلب والسنور، فتموت- قال: ينزح منها ثلاثين أو أربعين دلوًا.
1734 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن جعفر بن برقان عن الزهري -في الدابة تقع في (البئر)
(1)
- قال: إن لم يتغير طعم الماء، ولا ريحه فلا أرى بالماء بأسًا، فإن تغير طعم الماء وريحه؛ نزحوا منها حتى يطيب الماء.
(1)
سقط من: [خ].
1735 -
حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك عن سلمة بن كهيل -في الدجاجة تقع في البئر- قال: يستقى منها أربعون دلوًا.
1736 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن خالد بن سلمة: أن عليًا سئل عن صبي بال في البئر قال: (ينزح)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ك]: (تنزح).
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
1737 -
حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم، فمات (قال)
(1)
: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع قال:
⦗ص: 348⦘
فنظروا، فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود (قال)
(2)
: فقال ابن الزبير: حسبكم
(3)
.
(1)
سقط في [خ].
(2)
سقط من: [خ].
(3)
صحيح، وأخرج نحوه عبد الرزاق (275) والبيهقي 1/ 266.
1738 -
حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس
(1)
أن زنجيا وقع في زمزم فمات (قال)
(2)
: فأنزل إليه رجلًا، فأخرجه، (ثم قال)
(3)
: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت، أو الركن، فإنها من عيون الجنة
(4)
.
(1)
في [خ]: (رضي الله عنه).
(2)
سقط من: [أ، خ].
(3)
سقط من: [أ].
(4)
ضعيف؛ لاختلاط سعيد، وانظر (1734).
[200]
(1)
من كان يرى في مس الذكر وضوء
(2)
[122]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، وقال الجمهور: ينتقض به، ومذهب الجمهور أرجح.
1739 -
حدثنا (عبد الأعلى)
(1)
بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه، فليتوضأ"
(2)
.
(1)
زيادة من [جـ، ك].
(2)
حسن؛ ابن إسحاق صدوق صرح بالسماع عند أحمد، أخرجه أحمد (21689) والطحاوي 1/ 73 والطبراني (5222) وابن عدي 6/ 2125.
1740 -
حدثنا (معلى)
(1)
بن منصور قال: حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ"
(2)
.
(1)
في [د]: (يعلى).
(2)
منقطع حكمًا؛ اختلف العلماء في سماع عكرمة من عنبسة لهذا الحديث فأثبته الترمذي وأحمد ودحيم والحاكم، ونفاه البخاري والنسائي وأبو زرعة وأبو مسهر وهشام بن عمار ويحيى بن معين وأبو حاتم والطحاوي، انظر: سنن الترمذي (84)، وسنن النسائي الصغرى 3/ 265، وتحفة الأحوذي 1/ 230، والجرح والتعديل 6/ 400، وتحفة التحصيل (314)، أخرجه ابن ماجة (481) والبيهقي 1/ 130 والطحاوي 1/ 75 والطبراني 23 (450) وأبو يعلى (7440)، وإسحاق (2070)، والدولابي في الكنى 3/ 1194.
1741 -
حدثنا ابن علية عن عبد اللَّه بن أبي بكر قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي قال: (ذاكرني)
(1)
(مروان)
(2)
مس الذكر فقلت: ليس فيه وضوء قال: فإن بسرة ابنة صفوان تحدث فيه فبعث إليها رسولًا، فذكر أنها حدثت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من مس ذكره فليتوضأ"
(3)
.
(1)
في [أ، خ، د، هـ](ذكر لي).
(2)
في [د]: (مروان بن الحكم).
(3)
صحيح، أخرجه أحمد (27293) وأبو داود (181) والنسائي 1/ 100 وابن حبان (112).
1742 -
حدثنا ابن علية عن سلمة
(1)
بن علقمة عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] وقال بيده (فظننت)
(2)
ما عنى، فلم (أسأله)
(3)
: (قال)
(4)
: ونبئت أن ابن عمر كان إذا مس فرجه توضأ، قال
⦗ص: 350⦘
(محمد)
(5)
: فظننت أن قول ابن عمر، وقول عبيدة شيء واحد
(6)
.
(1)
في حاشية [خ]: (هو التميمي أبو بشر البصرى، قال الإمام أحمد: بخ ثقة).
(2)
في [د]: (فطلبت).
(3)
في [أ، جـ، خ]: (أسله).
(4)
سقط من: [أ، خ].
(5)
زيادة من [هـ].
(6)
أثر ابن عمر منقطع، أخرجه عبد الرزاق (417).
1743 -
حدثنا ابن علية عن شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت جابر بن زيد يقول: إذا مسه (متعمدًا)
(1)
، أعاد الوضوء.
(1)
في [ك]: (متغمدًا).
1744 -
[حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال: إذا (أمسك)
(1)
ذكره توضأ]
(2)
.
(1)
في [ك]: (إذا مس).
(2)
سقط هذا الخبر في [أ، خ].
1745 -
[حدثنا حاتم بن إسماعيل عن برد عن مكحول قال: إذا أمسك ذكره؛ توضأ]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [جـ، ك].
1746 -
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: من مس ذكره؛ فالوضوء عليه واجب.
1747 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير (بن عدي)
(1)
عن مصعب بن سعد قال: كانت أمسك على أبي المصحف، فأدخلت يدي هكذا -يعني مس ذكره- فقال له: توضأ
(2)
.
(1)
في [أ، د، هـ]: (عن عدي).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (414).
1748 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر صلى يومًا من الضحى، وقال: إني كانت مسست ذكري، فنسيت
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (417) والطحاوي 1/ 76.
1749 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان إذا مس فرجه، أعاد الوضوء
(1)
.
(1)
صحيح.
1750 -
حدثنا يحيى بن أبي (بكير)
(1)
عن إبراهيم (عن نافع)
(2)
قال: سمعت ابن أبي نجيح يذكر قال: قال عطاء ومجاهد: من مس ذكره، فليتوضأ.
(1)
في [هـ]: (بكر).
(2)
في [أ]: (عن نافع).
1751 -
حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد اللَّه بن أخي الزهري (قال: سمعت الزهري)
(1)
يقول: من مس (ذكره)
(2)
، توضأ.
(1)
سقط ما بين القوسين في [هـ].
(2)
في [خ، د، ك]: (دبره).
1752 -
حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر قالا: من مس ذكره توضأ
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الطحاوي 1/ 76، والبيهقي 1/ 131.
1753 -
حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن (خضير)
(1)
قال: (سئل)
(2)
طاوس عن مس الذكر والرجل في الصلاة؟ فقال: أف، أف (ولمَ)
(3)
يمسه؟! يتوضأ.
(1)
في [أ، خ، د، هـ]: (حصين).
(2)
في [أ، ك]: (سيل) بالياء.
(3)
في [هـ]: (ولو لم).
[201]
(1)
من كان لا يرى فيه وضوءا
[123]
(1)
في [د]: (باب).
1754 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي قيس)
(1)
عن (هزيل)
(2)
أن أخاه أرقم بن شرحبيل سأل ابن مسعود، فقال: إني (أحتك)
(3)
، فأفضي بيدي إلى فرجي؟ فقال ابن مسعود: إن علمت أن منك بضعة نجسة؛ فاقطعها
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عبد الرحمن بن ثروان).
(2)
في حاشية [خ]: (بالزاء المعجمة وهو ابن شرحبيل الأعمى)، وفي [هـ]:(هذيل).
(3)
في [أ، د]: (أحبك).
(4)
حسن؛ لحال أبي قيس، أخرجه عبد الرزاق (430) والطحاوي 1/ 78.
1755 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: سأل رجل سعدا عن مس الذكر؟ فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة، فاقطعها
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (434) والطحاوي 1/ 77.
1756 -
حدثنا ابن فضيل عن حصين عن (سعد بن عبيدة)
(1)
عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة بن اليمان أنه قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (السلمي وكان ختنه على ابنته).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (429) والطحاوي (1/ 78) وابن المنذر (96) والبخاري في التاريخ 2/ 117.
1757 -
حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن (المنهال)
(1)
عن قيس
(2)
بن سكن قال: قال عبد اللَّه: ما أبالي مسست ذكري، (أو أذني، أو إبهامي)
(3)
، أو (أنفي)
(4)
(5)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عمرو).
(2)
في حاشية [خ]: (أخي بني سواءه).
(3)
في [خ]: (إبهامي أو أذني).
(4)
سقط من: [خ].
(5)
حسن الإسناد؛ المنهال صدوق.
1758 -
حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثله
(1)
.
(1)
حسن؛ المنهال صدوق، أخرجه الطحاوي (1/ 77).
1759 -
حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن عمير بن (سعيد)
(1)
قال: كنت جالسا في مجلس فيه عمار بن ياسر، (فسئل)
(2)
عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: ما هو إلا بضعة منك، وإن لكفك موضعا غيره
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (سعد).
(2)
في [ك]: (فسيل).
(3)
صحيح، أخرجه الطحاوي 1/ 78.
1760 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن الحسن أن عمران بن حصين قال: ما أبالي إياه مسست، أو بطن فخذي، يعني ذكره
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (433) والطحاوي 1/ 79 والطبراني (9218).
1761 -
حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا (على رسول اللَّه)
(1)
صلى الله عليه وسلم فبايعناه، (وصلينا)
(2)
معه، فجاء رجل فقال: يا رسول اللَّه ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: "وهل هو إلا بضعة، أو مضغة منك"
(3)
.
(1)
في [أ، خ، ك]: (على نبي اللَّه).
(2)
في [أ، خ، د]: (فصلينا).
(3)
حسن؛ قيس بن طلق وملازم بن عمرو صدوقان، أخرجه أبو داود (182) والترمذي (85) والنسائي (165) وابن حبان (1119).
1762 -
حدثنا جرير عن قابوس عن (أبيه)
(1)
قال: سئل علي عن الرجل يمس ذكره؟ قال: لا بأس
(2)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
ضعيف؛ قابوس فيه لين.
1763 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد اللَّه بن عثمان بن (خثيم)
(1)
عن سعيد بن جبير قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة؟ فقال: ما أبالي مسسته، أو أنفي.
(1)
في حاشية [خ]: (مصغر).
1764 -
حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة.
1765 -
حدثنا ابن علية عن (أبي حمزة)
(1)
عن إبراهيم قال: قال حذيفة: ما أبالي مسسته، أو طرف أنفي، وقال علي: ما أبالي مسسته، أو طرف أذني
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ميمون الأعور القصاب).
(2)
منقطع ضعيف؛ أبو حمزة ضعيف وإبراهيم لم يسمع من حذيفة، تقدم أثر حذيفة برقم (1756).
1766 -
حدثنا يحيى بن (أبي بكير)
(1)
عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح قال: قال طاوس، وسعيد بن جبير: من مس ذكره وهو لا يريد؛ فليس عليه وضوء.
(1)
في [أ، خ]: (يحيى بن بكير).
1767 -
حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أُمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم (سئل)
(1)
عن مس الذكر؟ فقال: "هل هو إلا (حذوة)
(2)
منك"
(3)
.
(1)
في [ك]: (سيل) بالياء.
(2)
في [أ، خ، د، هـ]: (جذوة) وفي حاشية [جـ]: (الحذوة بضم الحاء وقيل بكسرها وسكون الذال قطعة من اللحم وكذلك البضعة).
(3)
ضعيف جدًا؛ جعفر متروك، أخرجه ابن ماجه (484) وعبد الرزاق (425).
1768 -
حدثنا حسين بن علي قال: حدثنا زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد اللَّه أنه (سئل)
(1)
عن مس الذكر؟ فقال: (لا بأس به
(2)
(3)
.
(1)
في [ك]: (سيل) بالياء.
(2)
في [د]: (جرير عن قابوس عن أبيه قال سئل علي عن الرجل يمس ذكره قال: لا بأس به)، وسبق.
(3)
حسن؛ إبراهيم صدوق، وانظر:[1754].
[202](النخاعة)
(1)
والبزاق (يقع)
(2)
في البئر
[195]
(1)
في [س، ط، هـ]: (النخاع).
(2)
سقط من: [أ].
1769 -
حدثنا ابن علية عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل (تنخع)
(1)
فوقعت نخاعته في طهوره؟ فقال: يأخذها هكذا، فيطرحها.
- وقال شعبة بيده، يصف أنه (يغرفها)
(2)
من الإناء، فيطرحها.
(1)
في [خ، د، ك]: (تنخع)، وفي [هـ]:(تنحنح) وفي [أ، خ]: (ينخع).
(2)
في [أ، د، هـ]: (يغرقها).
1770 -
حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم -في النخاعة- قال: خذها، وخذ ما حملت، فإن كان فيها بزاق؛ أفسدت الطهور، أو الماء.
1771 -
حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن -في (النخامة)
(1)
تقع في الماء- قال: ألقها، وتوضأ.
(1)
في [أ، خ]: (النخاعة).
(1)
في [د]: (باب).
(2)
قال أبو حنيفة: لا ينتقض الوضوء بلمس النساء، وقال الشافعي: ينتقض، وقال مالك وأحمد: ينتقض إن كان بشهوة فقط، ومذهبهما أرجح.
1772 -
حدثنا أبو بكر: قال حدثنا معتمر عن أبيه عن (أبي عثمان)
(1)
قال: اللمس باليد.
(1)
في حاشية [خ]: (النهدي عبد الرحمن بن مل).
1773 -
حدثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه ابن جرير 5/ 66.
1774 -
حدثنا حفص عن داود عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (مثله)
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ].
1775 -
[حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد اللَّه عن عبد اللَّه قال: اللمس ما دون الجماع]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [أ، خ].
1776 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} قال: هو الجماع
(1)
.
(1)
مجهول، أخرجه ابن جرير 5/ 66.
1777 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الجماع
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه ابن جرير 5/ 66.
1778 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال (اللمس)
(1)
ما دون الجماع
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق (499) وابن المنذر 1/ 118 (12) وابن جرير 5/ 154 (سورة النساء) ومسدد كما في المطالب (121).
1779 -
حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله (تعالى)
(1)
: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ؟: فقال بيده فظننت ما عنى، [فلم أسأله.
(1)
سقط من: [أ، جـ، خ].
1780 -
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة قال: (اللمس)
(1)
ما دون الجماع.
(1)
سقط من: [خ، ك].
1781 -
حدثنا وكيع عن (ابن)
(1)
عون عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ؟]
(2)
فقال بيده: هكذا، وقبض كفه.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط ما بين القوسين في [أ].
1782 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الملامسة الجماع.
1783 -
حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: الملامسة ما دون الجماع.
1784 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس، فقلت أنا وأناس من الموالي:
⦗ص: 358⦘
اللمس ما دون الجماع، وقالت العرب: هو الجماع، فأتينا ابن عباس فقال: غلبت العرب، هو الجماع
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه ابن جرير 5/ 66.
1785 -
حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع
(1)
.
(1)
منقطع، وتقدم [496].
1786 -
حدثنا هشيم عن أبي (بشر)
(1)
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اللمس والمس، والمباشرة إلى الجماع، ولكن اللَّه يكني ما شاء (لمن شاء)
(2)
(3)
.
(1)
في [د]: (بشير).
(2)
في [خ، د، هـ]: (لما شاء).
(3)
صحيح، صرح هشيم بالتحديث كما عند البيهقي 7/ 424، وسعيد بن منصور 2/ (641).
[204] القطرة من الخمر والدم تقع في الإناء
(1)
[196]
(1)
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو نجس، وقال مالك: لا ينجس إلا إذا تغير؛ ومذهبه أرجح.
1787 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس: في قطرة خمر وقعت في ماء؟ فكرهه.
1788 -
حدثنا يزيد بن هارون عن (هشام)
(1)
عن الحسن: في (الحب)
(2)
يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم، قال: يهراق.
(1)
في [أ، خ]: (هشيم).
(2)
في [خ]: (في الجب) وفي [جـ]: (الحب بضم الحاء المهملة وتشديد الباء: الجابية، وهو فارسي معرب).
[205] من كان إذا توضأ نضح فرجه
[79]
1789 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن أبي (زياد)
(2)
قال: رأيت مجاهدا يتوضأ، فنضح فرجه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
(3)
.
(1)
في [د، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في حاشية [خ]: (القداح).
(3)
ضعيف مرسل؛ عبيد اللَّه ضعيف.
1790 -
حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة: أن سلمة كان ينضح بين جلده، وثيابه
(1)
.
(1)
صحيح.
1791 -
حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه، قال عبيد اللَّه وكان أبي يفعل ذلك
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (588).
1792 -
حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن (مقسم)
(1)
عن ابن عباس قال: إن الشيطان يأتي أحدكم، وهو في الصلاة فيبل إحليله، حتى يريه أنه قد أحدث، فمن رأى به ذلك فلينتضح بالماء، فمن (رابه)
(2)
من ذلك شيء، فليقل: هو عمل الماء
(3)
.
(1)
في [أ، خ، د]: (هشيم)، وسقط من [هـ].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (رأى به).
(3)
ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، أخرجه عبد الرزاق (583) وابن المنذر (155) ومسدد كما في المطالب (114).
1793 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مولى لابن أزهر قال: شكوت إلى ابن عمر البول؟ فقال: إذا توضأت، فانضح، واله عنه؛ فإنه من الشيطان
(1)
.
(1)
مجهول.
1794 -
حدثنا أبو داود عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني أخي قال: سألت القاسم عن البلة أجدها في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي انضحه، واله عنه، فإنما هو من الشيطان. قال: ففعلت فذهب عني.
1795 -
حدثنا خالد بن حيان عن جعفر قال: جاء رجل إلى ميمون بن مهران، فشكا إليه بلة يجدها فقال له ميمون: إذا أنت توضأت فانضح (فرجك)
(1)
وما (يليه)
(2)
من ثوبك بالماء، فإن وجدت من ذلك شيئا، فقل: هو من ذلك.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
في [أ، خ]: (يليك).
1796 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد: أنه كان إذا توضأ، ففرغ قال (بكف من)
(1)
ماء في إزاره هكذا.
(1)
في [أ، خ]: (بكف ماء).
1797 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: قال منصور: حدثني مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء، فنضح به فرجه
(1)
.
(1)
مضطرب، أخرجه أحمد (15384) وعبد الرزاق (586) وأبو داود (167) والحاكم 1/ 171 ومن طريق المؤلف أخرجه ابن ماجه (461).
1798 -
حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد بن حارثة عن: أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم أخذ كفا من ماء، فنضح به فرجه
(1)
.
(1)
ضعيف، لحال ابن لهيعة، أخرجه ابن ماجه (462) والدارقطني 1/ 111، والطبراني (4657)، والبيهقي 1/ 169.
[206]
(1)
ما ذكر في السواك
[225]
(1)
في [د]: (باب السواك) اتفق الفقهاء على مشروعية التنظف بالسواك في الجملة.
1799 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين عن (أبي)
(1)
وائل عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام، فتهجد، يشوص فاه بالسواك
(2)
.
(1)
سقط (أبي) في [خ].
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (1136) ومسلم (255).
1800 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه لم يقل بالسواك
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (255) وابن ماجه (290) وأحمد (23366).
1801 -
حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: أخبريني بأي شيء كان يبدأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك؟ قالت: كان يبدأ بالسواك
(1)
.
(1)
حسن؛ شريك صدوق، أخرجه مسلم (252) والترمذي (22) وأبو داود (46).
1802 -
حدثنا يعلى بن (عبيد)
(1)
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة (بن)
(2)
عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، قال فكان زيد بن خالد سواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فلا يقوم
(3)
⦗ص: 362⦘
لصلاة إلا استن
(4)
، ثم رده في موضعه
(5)
.
(1)
في [هـ]: (عبيدة).
(2)
في [هـ]: (عن).
(3)
في [خ]: (إلى).
(4)
في [أ، جـ، خ، ك]: (به).
(5)
منقطع حكما؛ لم يصرح ابن إسحاق بالسماع، أخرجه أحمد (17048)، وأبو داود (47)، وابن ماجه (287) والنسائي في الكبرى (3033) وابن حبان (1540)، والطبراني (5224)، والبيهقي 1/ 36، والحاكم 1/ 146، والخطيب في الفقيه 1/ 219.
1803 -
حدثنا ابو أسامة وابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أحمد (7412) وابن ماجه (287) والنسائي في الكبرى (3033) وابن حبان (1540) والطحاوي 1/ 44 والحاكم 1/ 146.
1804 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن (حرام)
(1)
بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال: كان يستاك إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من الليل، وإذا خرج إلى الصبح قال فقلت له: قد شققت على (نفسك)
(2)
بهذا السواك؟ فقال إن أسامة أخبرني: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يستاك هذا السواك
(3)
.
(1)
في [جـ، هـ]: (حزام) وفي حاشية [خ]: (بمهملتين).
(2)
سقط من: [أ، خ].
(3)
ضعيف جدًا؛ حرام متروك، أخرجه ابن منيع كما في المطالب (63) وابن عدي 2/ 561.
1805 -
حدثنا (عثام)
(1)
بن علي عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يستاك
(2)
.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (غنام).
(2)
حسن، أخرجه أحمد (1881) والنسائي في الكبرى (1343) وابن ماجه (288) والحاكم 1/ 145.
1806 -
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن شقيق عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه أحمد (23415) والبخاري (245) ومسلم (255).
1807 -
حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثني علي بن زيد بن جدعان قال: حدثتني أم محمد عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا، فيستيقظ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ
(1)
.
(1)
مجهول، لجهالة أم محمد، أخرجه أحمد (24900) وأبو داود (57) والبيهقي 1/ 39.
1808 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال: أخبرني داود بن الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "السواك، مطهرة للفم، مرضاة للرب"
(1)
.
(1)
ضعيف، إبراهيم ضعيف، أخرجه أحمد (25133) وابن خزيمة (135) والنسائي 1/ 10.
1809 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (التميمي)
(1)
عن ابن عباس قال: (لقد)
(2)
كنا نؤمر بالسواك، حتى ظننا أنه سينزل فيه
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (أربدة).
(2)
سقط من: [د].
(3)
حسن؛ أربدة التميمي صدوق، أخرجه البيهقي 1/ 35.
1810 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان: أن عبادة بن الصامت، وأصحاب رسول اللَّه
(1)
صلى الله عليه وسلم، كانوا (يروحون)
(2)
، والسواك على آذانهم
(3)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
حاشية في [جـ]: (الرواح: الذهاب؛ يقال: راح القوم وتروحوا؛ إذا ساروا أي وقت كان، وقيل: أصل الرواح: الذهاب بعد الزوال).
(3)
فيه ضعف؛ أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف.
1811 -
حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سليمان بن (قرم)
(1)
عن أبي حبيب عن رجل من أهل الحجاز عن عبد اللَّه بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا
⦗ص: 364⦘
أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (بفتح فسكون).
(2)
مجهول، أخرجه البزار (492) كشف، ومسدد كما في المطالب (64) والطبراني 13 (325).
1812 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محمد بن جحادة عن الشعبي قال: السواك مطهرة للفم، جلاء (للعين)
(1)
.
(1)
في [د، هـ]: (للعينين).
1813 -
حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قال: "لولا أن أشق على أمتي، لفرضت على (أمتي السواك، كما فرضت)
(1)
عليهم الطهور"
(2)
.
(1)
في [د]: (لأمتهم بالسواك كما فرضت).
(2)
فيه جهالة؛ لحال عبد اللَّه بن يسار، أخرجه البيهقي 1/ 36.
1814 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن واصل عن أبي سورة -ابن أخي أبي أيوب- (عن أبي أيوب)
(1)
: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يستاك في الليلة مرارا
(2)
.
(1)
سقط من: [د، هـ].
(2)
ضعيف؛ واصل وأبو سورة ضعيفان، أخرجه أحمد (23540) وعبد بن حميد (219) والطبراني (4066).
1815 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن سعد)
(1)
بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: إذا قام أحدكم من الليل؛ فليستك، فإن الرجل إذا قام من الليل، فتسوك، ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، جاءه الملك حتى يقوم خلفه يستمع القرآن، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه (على)
(2)
فيه، فلا يقرأ آية إلا دخلت جوفه
(3)
.
(1)
في [د]: (عن سعيد).
(2)
في [خ]: (إلى).
(3)
صحيح، أخرجه البزار (496) كشف، والبيهقي 1/ 38.
1816 -
حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: (نزل عليَّ مجاهد)
(1)
فكان أشد شيء مواظبة على السواك.
(1)
في [د، هـ]: (نزلت على مجاهد).
1817 -
حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد
(1)
بن الأصم قال: كان سواك ميمونة ابنة الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم منقعا في ماء، فإن شغلها عنه عمل، أو صلاة؛ وإلا فأخذته، واستاكت
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن أخت ميمونة وهي برزة).
(2)
حسن، أخرجه الطبراني 20/ (43).
1818 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: (التعطر)
(1)
والنكاح والسواك، (والحناء)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [هـ]: (التعطير).
(2)
في [د]: (والحياء).
(3)
منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي أيوب، أخرجه أحمد (23581) والترمذي (1080) وعبد الرزاق (10390) والطبراني (4805) وعبد بن حميد (220).
1819 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن حسان ابن عطية قال: (يقال)
(1)
: الوضوء شطر الإيمان، والسواك شطر الوضوء
(2)
، ولولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، (ركعتان)
(3)
يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها.
(1)
في [د]: (قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)، وسقط من:[أ، خ، ك، هـ].
(2)
زيادة في [أ]: (الحناء).
(3)
سقط من: [جـ].
1820 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: لأن أكون استقبلت من أمري ما استدبرت -يعني: في السواك- أحب إلي من (وصيفين)
(1)
، قال: وكان ابن عمر لا يأكل (الطعام)
(2)
إلا استن، يعني: استاك
(3)
.
(1)
في [هـ]: (وضفين).
(2)
سقط من: [د].
(3)
صحيح.
1821 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا قال: استبطأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جبرائيل، فقال: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم، ولا تنقون براجمكم، ولا تستاكون
(1)
.
(1)
مرسل.
1822 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان ابن (صرد)
(1)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استاكوا، وتنظفوا، وأوتروا؛ فإن اللَّه وتر يحب الوتر"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ابن سعيد)، وفي [خ، د]: (ابن صرد) وفي [أ، جـ، ك]: (سعد).
(2)
منقطع؛ موسى لم يسمع سليمان، وأخرجه الطبراني في الأوسط (7442)، وانظر: عمدة القاري 7/ 13، ومجمع الزوائد 2/ 240، وتحفة التحصيل ص 320، والدر المنثور 1/ 279، والتاريخ الكبير 4/ 19، والإصابة 3/ 296، وفيض القدير 1/ 486، والبدر المنير 2/ 12 و 53، والجرح والتعديل 4/ 118، ومعرفة الثقات ص 429، وتاريخ ابن معين 3/ 544.
1823 -
حدثنا وكيع عن المنذر بن ثعلبة العبدي عن عبد اللَّه بن بريدة الأسلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من أهله دعا جارية يقال لها بريرة بالسواك
(1)
.
(1)
مرسل، أخرجه ابن أبي عمر كما في المطالب (62).
1824 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن الشعبي قال: السواك جلاء للعين، طهور للفم.
1825 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن السواك فقال: لم يزل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمر به، حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه
(1)
.
(1)
حسن؛ التميمي هو أربدة صدوق وتقدم [1809].
1826 -
حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروح، والسواك على أذنه
(1)
.
(1)
فيه ضعف؛ لحال أسامة بن زيد بن أسلم.
1827 -
حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث عن (شعيب)
(1)
عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أكثرت عليكم (في السواك)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [جـ، ك، هـ]: (شعبة).
(2)
في [أ]: (بالسواك).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (888) وأحمد (12459).
[207] في أي ساعة يستحب السواك؟
[226]
1828 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب يستاك في المسجد، فإذا أقيمت (الصلاة)
(1)
صلى ولم يمس ماء]
(2)
.
(1)
في [هـ]: (لصلاة).
(2)
سقط هذا الخبر من: [أ، خ، ك]، وسيأتي في الباب بعده.
1829 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة (عن)
(1)
مولى للحي قال: كان أبو عبيدة يستاك بعد الوتر، قبل الركعتين.
(1)
سقط من: [خ].
1830 -
حدثنا أبو بكر (عن)
(1)
جرير عن مغيرة عن أبي معشر قال: سألت إبراهيم عن السواك؟ فقال: من يطيق السواك، كانوا يستاكون بعد الوتر قبل الركعتين.
(1)
في [أ، خ، ك]: (حدثنا).
1831 -
حدثنا عبد اللَّه بن المبارك وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يستاك مرتين، قبل الفجر، وقبل الظهر.
[208] من كان يستاك ثم لا يتوضأ
[227]
1832 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: حدثنا جرير عن الأعمش قال: كان يحيى بن وثاب يستاك في المسجد، فإذا أقيمت (الصلاة)
(2)
صلى ولم يمس ماء.
(1)
سقط من: [د].
(2)
في [هـ]: (لصلاة).
[209](في الوضوء من فضل السواك)
(1)
[79]
(1)
سقط من: [جـ].
1833 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن جرير: أنه كان يستاك، ويأمرهم أن يتوضؤوا بفضل سواكه
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (821) والبيهقي 1/ 255.
1834 -
حدثنا هشيم عن ابن عون عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء من فضل السواك.
[210] المرأة يصيب ثوبها من لبنها
[103]
1835 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم)
(1)
بن أبي (الذيال)
(2)
عن الحسن، في المرأة يصيب ثوبها من لبنها أتصلي، ولا تغسل ثوبها؟
(3)
قال: ما بلبنها من نجس.
(1)
في [أ، خ، ك، هـ]: (سالم).
(2)
في [هـ]: (الذبال).
(3)
في [أ]: (يعني لبنها).
1836 -
حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر)
(1)
الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن زياد).
[211] من كره أن يقول الرجل أُهريق الماء
[27]
1837 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال: قام رجل من عند ابن عباس فقال له: أين؟ قال: (أريق)
(1)
الماء قال: لا تقل: (أريق)
(2)
، ولكن قل: أبول
(3)
.
(1)
في [ط، هـ]: (أهريق).
(2)
في [خ، ط، هـ]: (أهريق).
(3)
صحيح.
1838 -
حدثنا أبو أسامة عن محمد بن ميسرة عن (الأزرق)
(1)
بن قيس أنه سمع ابن عمر: أنه كره إن يقول: أقوم أهريق الماء
(2)
.
(1)
في [هـ]: (الأرزق).
(2)
فيه جهالة؛ محمد بن ميسرة مجهول.
1839 -
حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن عمر قال لرجل: (لا تقل)
(1)
أهريق الماء، ولكن قل: أبول
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ]، وفي [جـ، هـ]: زيادة (قال).
(2)
حسن؛ لحال خالد وسهيل.
1840 -
حدثنا يزيد بن هارون عن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه: أنه كره أن يقول: أهريق الماء
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع.
[212] في مجالسة الجنب
[166]
1841 -
حدثنا ابن علية عن حميد عن (بكر)
(1)
عن أبي (رافع)
(2)
عن أبي هريرة: أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، وهو جنب، فانسل، فذهب فاغتسل، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال:"أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: يا رسول اللَّه لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال:"سبحان اللَّه!؛ إن المؤمن لا ينجس"
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن عبد اللَّه المزني).
(2)
في حاشية [خ]: (الصائغ).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (285) ومسلم (371)، وأخرجه ابن ماجه (534) من طريق المصنف.
1842 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، فأعرض عنه، فاغتسل، ثم جاء فقال:"إن المؤمن لا ينجس"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (372) وأحمد (23264).
1843 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
(1)
حذيفة (فراغ)
(2)
فقال: "ألم (أرك)
(3)
؟ " فقال: بلى، يا رسول اللَّه ولكني كنت جنبا، فقال: "إن المؤمن لا ينجس"
(4)
.
(1)
في [أ، خ]: زيادة (قال).
(2)
في [أ]: (فزاغ)، و [خ]:(فراع).
(3)
في [هـ]: (آمرك)، و [خ]:(لم أزل).
(4)
مرسل، أخرجه أحمد (23416).
1844 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يذكر عن ابن عباس قال: لا يجنب الماء، ولا الثوب، ولا الأرض، ولا الإنسان
(1)
.
(1)
صحيح.
[213] في الكلب يلغ في الإناء
(1)
[197]
(1)
قال أبو حنيفة: ينجس الإناء بولوغه ويغسل حتى يظن زوال النجاسة بلا تحديد بعدد، وقال مالك لا ينجس، وقال الشافعي وأحمد: ينجس ويغسل سبعًا، والقول الأخير هو الراجح.
1845 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو معاوية)
(1)
عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات"
(2)
.
(1)
سقط من: [د].
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (172) ومسلم (279).
1846 -
حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (279)، وسبق طرفه برقم (1841).
1847 -
[حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن نافع عن ابن عمر: في الكلب يلغ في الإناء؛ يغسل سبع مرات]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [أ].
(2)
ضعيف؛ العمري يحتمل أنه عبيد اللَّه فيكون الخبر صحيحًا، ويحتمل أن يكون عبد اللَّه فيكون ضعيفًا وهو الأظهر؛ لأنه الأشهر بهذا الاسم، أخرجه عبد الرزاق عنهما (338 - 339).
1848 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن (ابن حرملة)
(1)
عن ابن المسيب قال: (اغتسل)
(2)
إناءك من الكلب سبعا.
(1)
في [أ، خ]: (أبي حرملة).
(2)
في [د، هـ]: (غسل).
1849 -
[حدثنا ابن مهدي عن (سفيان)
(1)
عن (منصور)
(2)
عن إبراهيم: في الكلب يلغ في الإناء قال: (اغسله)
(3)
حتى تنقيه]
(4)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن مغيرة).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [د، هـ]: (غسله).
(4)
سقط من: [جـ].
1850 -
[حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: اغسله حتى تنقيه]
(1)
.
(1)
سقط هذا الحديث في [جـ، د، هـ].
1851 -
حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مرات، (وعفروه)
(1)
الثامنة بالتراب"
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عفروه: أمر من التعفير، وهو المسح بالتراب، من العفر بفتح العين والفاء وهو التراب).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (280) وأحمد (16792).
[214] في طين المطر يصيب الثوب
[100]
1852 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن: في طين
(1)
المطر يصيب الثوب قال: إن شاء غسله، وإن شاء تركه، حتى يجف، ثم يفركه.
(1)
زيادة في [ك]: (المراءة).
1853 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور قال: سألت مجاهدا عن طين المطر يصيب الثوب؟ فقال: إذا يبس؛ فحته.
1854 -
حدثنا ابن نمير عن حجاج بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن طين المطر يصيب ثوبي؟ فقال: الأرض الطيبة (تطيب)
(1)
الأرض الخبيثة.
(1)
في [د، هـ]: (تصيب).
[215] الشعر يكون للرجل كيف يمسح عليه؟
[45]
1855 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: كانت لعبيد بن عمير خصلتان، فكان إذا توضأ، مسح عليهما.
1856 -
حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: أي جوانب رأسك مسحت، أجزأك.
1857 -
[حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي (قال)
(1)
: أي جوانب رأسك مسحت؟ أجزأك]
(2)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
تكرر هذا الخبر في [هـ].
1858 -
حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه
(1)
.
(1)
مرسل.
1859 -
حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء قال: بلغني أن ابن عمر كان يقول: (يكفيه)
(1)
من الماء هكذا، ووصف أنه (يغمسهما)
(2)
في الماء، ثم يمسح رأسه هكذا ووضع كفيه وسط رأسه، ثم أمرهما إلى مقدم رأسه
(3)
.
(1)
في [أ]: (كفيه).
(2)
في [د]: (يغسلهما).
(3)
منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (7) وابن جرير 6/ 80.
[216] في الرجل يبول في بيته الذي هو فيه
[25]
1860 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث قال سألت ابن سيرين عن الرجل يبول في بيته الذي يصلي فيه؟ فكرهه، وسألت الحسن؟ فقال: نعم ولا يتركه.
1861 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن (بكر)
(1)
بن (ماعز)
(2)
عن (ابن بريدة)
(3)
يحسبه عن أبيه قال: (لا
⦗ص: 375⦘
تبل)
(4)
في (طست)
(5)
في بيت تصلي فيه ولا (تبل)
(6)
في مغتسلك
(7)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [د، هـ]: (ماغر).
(3)
في [هـ]: (أبي بريدة) ولعل الصواب (ابن يزيد عن النبي) كما عند الطبراني في الأوسط (2077)، وفي مجمع الزوائد 1/ 204، والترغيب والترهيب 1/ 82، وهو الموافق لما في كتب التراجم: التاريخ الكبير 2/ 94، والجرح والتعديل 2/ 392، وتهذيب الكمال 4/ 226 و 16/ 302، وتاريخ الإسلام 7/ 35، وتهذيب التهذيب 1/ 427.
(4)
في [خ]: (لا يتبول)، وفي [أ، هـ]: (تبول).
(5)
في [أ، خ]: (طشث).
(6)
في [أ، ب، خـ، هـ]: (تبول).
(7)
صحيح.
1862 -
حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب عن ابن عمر قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول
(1)
.
(1)
صحيح.
1863 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد بن أبي الوسيم عن (سلمان)
(1)
(أبي شداد)
(2)
قال: كان أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أناوله المبولة وهو على فراشه، فيبول فيها
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (سليمان).
(2)
في [جـ، ك]: (أبي راشد)، وفي [أ، هـ]: (بن راشد).
(3)
مجهول؛ لجهالة سلمان.
1864 -
حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة: قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: رأيت أبا وائل جالسا في مسجد البيت، ثم دعا (بطست)
(1)
، فبال فيها
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (طشت).
(2)
في [د]: (عن أبي ميسرة عمر: لا يبول في البيت الذي يصلي فيه).
(3)
صحيح.
[217] في الوضوء بالثلج
(1)
[59]
(1)
قال الجمهور: لا يجوز الوضوء بالثلج إلا إذا ماع.
1865 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الغسل والوضوء بالثلج؟ فقال: يكسره، ويغتسل، ويتوضأ.
1866 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر، و
(1)
الحكم قالا: لا بأس بالوضوء بالثلج.
(1)
في [د]: زيادة (عن).
1867 -
حدثنا حفص عن شيخ قال: كان سالم يتيمم إذا كان الماء جامدا.
1868 -
حدثنا وكيع قال: وكان سفيان (يسخنه)
(1)
ويغتسل منه، ويتوضأ.
(1)
في [جـ، د، ك، هـ]: (يستحسنه).
1869 -
حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن: سئل عن رجل اغتسل بالثلج، فأصابه البرد، فمات؟، فقال: يا لها من شهادة!.
[218] في المسح على الخفين
(1)
[228]
(1)
قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة بمشروعية المسح على الخفين وجواز الاكتفاء به عن غسل القدمين.
1870 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
هشيم بن بشير قال: أخبرنا داود بن عمرو عن بسر بن (عبيد اللَّه)
(2)
الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال: حدثنا عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة
⦗ص: 377⦘
تبوك
(3)
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم
(4)
.
(1)
زيادة في [أ]: (وكيع).
(2)
كذا في [خ]، وفي [أ، جـ، د، ك، هـ]: (عبد اللَّه).
(3)
في [أ]: (وكان هو في غزوة تبوك).
(4)
حسن، أخرجه الطحاوي 1/ 82، والبيهقي 1/ 275.
1871 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن (ابن)
(1)
سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب: عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين، وكان هو يغسل قدميه، فقيل له في ذلك: كيف تأمر بالمسح، وأنت تغسل؟ فقال: بئس (ما لي)
(2)
إن كان (مهنأة)
(3)
لكم، ومأثمة علي قد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعله، ويأمر به، ولكن حبب إلي الوضوء
(4)
.
(1)
في [هـ]: (أبي).
(2)
في [خ]: (مال).
(3)
في [هـ]: (مهياه).
(4)
صحيح، أخرجه ابن المنذر في الأوسط (449) والحارث كما في البغية (76) والطبراني (3982)، والبيهقي 1/ 293، وأحمد (23573) وسيأتى 1918.
1872 -
حدثنا هشيم قال: أنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، فبال (عليها)
(1)
، فأتيته بماء، فتوضأ، ومسح على خفيه
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (فيها).
(2)
صحيح، أخرجه مسلم (273) وأحمد (23241).
1873 -
حدثنا هشيم قال أنا
(1)
حصين عن سالم بن أبي الجعد، وعن أبي سفيان، أنهما سمعا المغيرة بن شعبة يحدث قال: كنت مع رسول اللَّه (في سفر)
(2)
⦗ص: 378⦘
فبرز لحاجته فلما فرغ، أتيته بإداوة فيها ماء، (فصب)
(3)
عليه، وكان عليه جبة ضيقة الكمين قال: فأخرج يده من تحت الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح على خفيه
(4)
.
(1)
في [ك]: زيادة (منصور).
(2)
سقط من: [خ].
(3)
في [أ، خ، ك]: (فصبوه)، وفي [جـ، س]: (فصبه)، وعند الطبراني (فصببت).
(4)
صحيح، وتقدم [1144]، وأخرجه الطبراني 20/ (972)، وانظر: العلل للدارقطني 7/ 96، والعلل لابن أبي حاتم (8).
1874 -
حدثنا أبو معاوية (و)
(1)
وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: (بال)
(2)
جرير بن عبد اللَّه، وتوضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: وما يمنعني، قد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعله، قال إبراهيم: فكان (يعجبنا)
(3)
حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة
(4)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: (حدثنا).
(3)
في [ك]: (تعجبنا).
(4)
صحيح، أخرجه البخاري (387) ومسلم (272).
1875 -
حدثنا زيد بن (الحباب)
(1)
عن معاوية بن صالح قال: حدثنا (ضمرة)
(2)
(ابن حبيب)
(3)
عن جرير بن عبد اللَّه قال: قدمت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة المائدة، فرأيته يمسح على الخفين
(4)
.
(1)
في [أ]: (الخباب).
(2)
في [أ، خ، هـ]: (حمزة).
(3)
زيادة في [أ، ب، خ، د، ك].
(4)
ضعيف؛ معاوية فيه لين، وأخرجه الدارقطني 1/ 193 وتقدم [1873].
1876 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: "يا مغيرة خذ الإداوة"، (قال)
(1)
:
⦗ص: 379⦘
فأخذتها، ثم خرجت معه، فانطلق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، ثم جاء، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب ليخرج يده من كمها، فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه، ثم صلى
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
صحيح، وتقدم [1144].
1877 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والخمار
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (275) وأحمد (23884) وسيأتي 14/ 162 برقم [38851].
1878 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة توضأ، ومسح على خفيه، فقال
(1)
عمر: يا رسول اللَّه رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن لتصنعه قبل اليوم؟! فقال: "يا عمر (عمدا)
(2)
صنعته"
(3)
.
(1)
زيادة في [أ، جـ، خ، ك]: (له).
(2)
في [هـ]: (إذا).
(3)
صحيح، أخرجه مسلم (277) وأبو داود (172) والترمذي (61).
1879 -
حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد اللَّه الكندي عن ابن بريدة عن أبيه: أن النجاشي أهدى (إلى)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين، فلبسهما، ثم توضأ، ومسح عليهما
(2)
.
(1)
سقط من: [س، ط].
(2)
مجهول؛ حجير مجهول، أخرجه أحمد (22981) والترمذي (2820) وأبو داود (155) وسيأتي 8/ 287 برقم:[26810].
1880 -
حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي قال: حدثنا حماد عن إبراهيم عن (أبي عبد اللَّه الجدلي)
(1)
عن خزيمة بن ثابت [أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "المسح للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة"
(2)
.
(1)
حاشية في [خ]: (اسمه عبد بن عبد).
(2)
منقطع؛ لا رواية لإبراهيم عن أبي عبد اللَّه، أخرجه أبو داود (157)، وأحمد (21901 و 21917)، وعبد الرزاق (791)، والترمذي (95)، وأبو عوانة (725)، وابن حبان كما في موارد الظمآن (181)، والطبراني (3749)، والطيالسي (1219)، والبيهقي 1/ 278.
1881 -
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت]
(1)
قال: جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للمسافر يمسح ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، د، ك، هـ] ما بين المعكوفين.
(2)
صحيح، أخرجه أحمد 5/ 214، وابن ماجه (553) والطبراني (3749).
1882 -
حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد اللَّه الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في (مسألتة)
(1)
لجعلها خمسا
(2)
.
(1)
في [هـ]: (مسألة).
(2)
صحيح، أخرجه أحمد (21871) والترمذي (95) وابن حبان (1329).
1883 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج بن أرطاة عن يحيى بن عبيد (البهراني)
(1)
عن محمد بن سعد قال: وكان يتوضأ (بالراوية)
(2)
فخرج علينا ذات يوم من البراز، فتوضأ، ومسح على خفيه، فتعجبنا! وقلنا: ما هذا؟ فقال: حدثني
⦗ص: 381⦘
أبي: أنه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (النهراني).
(2)
في [خ، د، هـ]: (بالرواية)، وفي المسند (بالزاوية).
(3)
منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، وحديث سعد أخرجه أحمد (1453) والنسائي 1/ 82، وأبو يعلى (726).
1884 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ (الحارثي)
(1)
قال: سألت عائشة عن المسح؟ فقالت: ائت عليا، فإنه أعلم بذلك مني (فاسأله)
(2)
، فأتيت عليا، فسألته عن (المسح؟)
(3)
، فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثًا
(4)
.
(1)
في [جـ]: الحارث، وفي [أ، خ]: (المحاربي).
(2)
في [أ، خ]: (فسأله).
(3)
سقط من: [أ].
(4)
صحيح، أخرجه أحمد (21871) ومسلم (276).
1885 -
حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن زر قال (أتيت)
(1)
صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ (قلت)
(2)
: ابتغاء العلم قال: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. قال: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر أمرنا أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط (و)
(3)
بول ونوم
(4)
.
(1)
في [جـ، ك، هـ]: (رأيت).
(2)
في [د]: (قلت) وفي بقية النسخ: (قلنا).
(3)
في [د، هـ]: (أو).
(4)
ضعيف؛ رواية عاصم عن زر يخطئ فيها، أخرجه أحمد (4/ 239) والنسائي 1/ 83 وابن ماجه (478) والترمذي (96).
1886 -
حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين، والخمار
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو إدريس لم يسمع من بلال، أخرجه أحمد (23917) وابن خزيمة (189) وسبق برقم [1877].
1887 -
حدثنا يونس عن داود بن أبي الفرات عن (محمد بن زيد)
(1)
عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان، فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح على خفيك، وعلى خمارك، وامسح بناصيتك، فإني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين (والخمار)
(2)
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الكندي قاضي مرو).
(2)
سقط من [أ].
(3)
مجهول؛ أبو شريح وأبو مسلم مجهولان، أخرجه أحمد (23717) وابن ماجه (563) وابن حبان (1344).
1888 -
حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن (عبد الرحمن)
(1)
ابن (رزين)
(2)
عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن الكندي عن (أبي)
(3)
بن (عمارة)
(4)
الأنصاري -قال: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته للقبلتين
(5)
- قال: قلت: يا رسول اللَّه أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، (وقال)
(6)
: قلت: يا رسول اللَّه يوما؟ قال: "نعم، ويومين"، قلت: يا رسول اللَّه يومين؟ قال: "نعم، وثلاثة"، قال: قلت: يا رسول اللَّه: وثلاثة؟ قال: "نعم وما شئت"
(7)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الغافقي).
(2)
في [د، هـ]: (زيد).
(3)
سقط من: [أ، جـ، هـ].
(4)
في [ك]: عبادة، وفي حاشية [خ]:(ويقال ابن عبادة، وعمارة بكسر العين وقيل بضمها، والأول أشهر).
(5)
في [ك] زيادة: (جميعًا).
(6)
سقط من: [أ، جـ، خ، د، هـ].
(7)
مجهول؛ رواته مجاهيل، أخرجه أبو داود (158)، وابن ماجه (557)، والطبراني (545)، والدارقطني 1/ 198، والحاكم 1/ 170، والبيهقي 1/ 278، وابن أبي عاصم في الآحاد (2145)، وابن عدي 7/ 215، وابن قانع 1/ 5.
1889 -
حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن حمزة بن المغيرة عن أبيه: (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، ثم جاء فتوضأ
(1)
، ومسح على خفيه
(2)
.
(1)
في [أ] زيادة: (فمسح برأسه).
(2)
صحيح، وتقدم [1873].
1890 -
حدثنا زيد بن (حباب)
(1)
عن خالد بن أبي (بكر)
(2)
(قال)
(3)
: أخبرني سالم بن عبد اللَّه عن أبيه: أن عمر بن الخطاب سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين (فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على الخفين)
(4)
(5)
إذا (لبسهما)
(6)
وهما (طاهرتان)
(7)
.
(1)
في [أ]: (خباب).
(2)
في [هـ]: (بكرة).
(3)
سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(4)
سقط من: [أ، خ].
(5)
زيادة في نسخة [أ]: (ثلاثًا في السفر).
(6)
في [أ، جـ، خ، د، ك]: (لبسهما) وفي [هـ]: (البسهما).
(7)
فيه ضعف؛ خالد له مناكير عن سالم، أخرجه البزار (128)، وأبو يعلى (165)، والدارقطني 1/ 195، والبيهقي 1/ 292.
1891 -
حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن حسن بن صالح عن عاصم عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بالماء في السفر
(1)
.
(1)
ضعيف، وتقدم [1891].
1892 -
حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن جعفر بن عمرو بن أمية أخبره أن أباه أخبره: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين
(1)
.
(1)
حسن، وأخرجه البخاري (205) وأحمد (17244).
1893 -
حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن (أمية)
(1)
عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والعمامة
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
حسن؛ محمد بن مصعب صدوق، تقدم [231].
1894 -
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن علي بن ربيعة قال: (خطبنا)
(1)
المغيرة بن شعبة فقال (يا)
(2)
أيها الناس إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركب، فنزل، فقضى حاجته، فأتيته بماء، فتوضأ، ومسح على خفيه
(3)
.
(1)
في [د]: (خطينا).
(2)
سقط من: [د، هـ].
(3)
صحيح، وتقدم [1873].
1895 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو (بن وهب)
(1)
الثقفي عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليحسر يده، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحتها اخراجا، فغسل وجهه، ويديه (ثم)
(2)
مسح بناصيته (مسح على العمامة)
(3)
ومسح على الخفين
(4)
.
(1)
في [أ]: (عن وهب)، وفي [جـ]:(وهب).
(2)
في [د، هـ]: (و).
(3)
سقط من: [د، هـ].
(4)
صحيح، أخرجه البخاري (363) ومسلم (274).
1896 -
حدثنا زيد بن (الحباب)
(1)
قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا (المهاجر)
(2)
مولى البكرات عن عبد الرحمن بن أبي (بكرة)
(3)
عن أبيه: أن
⦗ص: 385⦘
النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة
(4)
.
(1)
في [أ]: الخباب.
(2)
في حاشية [خ]: ابن مخلد.
(3)
في [جـ، د، ك، هـ]: بكر.
(4)
حسن؛ المهاجر مختلف فيه، لينة أبو حاتم وقال ابن معين: صالح، أخرجه ابن ماجه (556)، وابن حبان (1324)، وابن خزيمة (192)، وابن الجارود (87)، والدارقطني (782)، والبيهقي 1/ 276، والعقيلي 4/ 208.
1897 -
حدثنا هشيم قال: أنا يزيد بن أبي زياد قال: نا (زيد)
(1)
(بن وهب)
(2)
قال: كتب (إلينا)
(3)
عمر بن الخطاب في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم
(4)
.
(1)
في [أ، هـ]: يزيد.
(2)
سقط من: [أ].
(3)
في [د، هـ]: إليه.
(4)
ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد، أخرجه عبد الرزاق (797) والطحاوي 1/ 84.
1898 -
حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال -في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم إلى الليل
(1)
.
(1)
صحيح، وانظر:[1897].
1899 -
حدثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم قال: قلنا لنباتة الجعفي -وكان أجرأنا على عمر- (سله)
(1)
عن المسح على الخفين، فسأله؟، فقال: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة
(2)
.
(1)
في [ك]: (يسأله).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (794) والطحاوي 1/ 83، والبيهقي 1/ 276.
1900 -
حدثنا وكيع قال: نا جرير (بن)
(1)
أيوب عن أبي زرعة بن عمرو قال: رأيت (جريرا)
(2)
مسح على خفيه. قال: وقال أبو زرعة قال: أبو هريرة: قال
⦗ص: 386⦘
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (إذا أدخل)
(3)
أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان، فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر، ويوما للمقيم"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
في حاشية [خ]: (جدة).
(3)
في [هـ]: (إذا دخل).
(4)
ضعيف جدًا، جرير بن أيوب منكر الحديث، وقد ورد الخبر من طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في العلل (61)، وابن ماجه (555)، وابن عدي 3/ 389، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 201، وابن الجوزي في التحقيق (238).
1901 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب، وسعد بن مالك، وابن مسعود كانوا يمسحون على الخفين
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من عمر.
1902 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال: سألت ابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقال: امسح عليهما
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
1903 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: مسح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، فمن ترك ذلك رغبة (عنه)
(1)
فإنما هو من الشيطان
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (عنهم).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن الصحابة.
1904 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن محارب عن ابن عمر قال: اختلفت أنا وسعد بالقادسية في المسح على الخفين، فقال سعد: امسح عليهما، وأنكرت أنا ذلك، فلما قدمنا على عمر بن الخطاب (ذكر له)
(1)
ذلك سعد، فقال له: ألم تر أن ابن عمر ينكر المسح على الخفين، فقال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن سعدا يقول: امسح عليهما بعد الحدث. قال: فقال عمر: ألا بعد الحدث، ألا بعد الخراءة
(2)
.
(1)
في [أ، خ، جـ، ك]: (ذكر ذلك له).
(2)
صحيح، أخرجه البخاري (202) وأحمد (88) وعبد الرزاق (762).
1905 -
حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقال: اختلفت أنا وسعد في ذلك ونحن بجلولاء فقال سعد: امسح عليهما، فأنكرت ذلك، فلما قدمنا على عمر ذكرت له ذلك، قال:(فقلت)
(1)
يا أمير المؤمنين إنه يقول: امسح عليهما بعد الحدث، فقال عمر: ألا بعد الخراءة (ألا بعد الحدث)
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ، ك]: (فقال).
(2)
في [أ، خ]: حذف ما بين القوسين.
(3)
صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (763) وابن خزيمة (184) وانظر:[1904].
1906 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يقول في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم
(1)
.
(1)
منقطع، أخرجه عبد الرزاق (799).
1907 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا غيلان بن عبد اللَّه مولى بني مخزوم قال: سمعت ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين؟ فقال: ثلاثة أيام للمسافر، وللمقيم يوم وليلة
(1)
.
(1)
حسن.
1908 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث قال: (صحبت)
(1)
ابن مسعود في سفر، فلم ينزع خفيه ثلاثًا
(2)
.
(1)
في [أ]: (خرجت مع).
(2)
صحيح يحتمل التدليس؛ هشيم مدلس، وانظر:[1909].
1909 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث قال: خرجت مع عبد اللَّه إلى المدائن، فمسح على الخفين ثلاثًا (لا ينزعهما)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، ك]: (لا ينزغه).
(2)
منقطع حكمًا؛ الأعمش مدلس، أخرجه عبد الرزاق (800) والبيهقي 1/ 277 ومسدد كما في المطالب (103) والطحاوي 1/ 84.
1910 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: قال علي: للمسافر ثلاث ليال
(1)
، ويوم وليلة للمقيم
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (أيام و).
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (788).
1911 -
حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: (للمسافر (ثلاث)
(1)
، وللمقيم يوم وليلة
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (ثلاثًا) و (يومًا).
(2)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، أخرجه عبد الرزاق (802).
1912 -
حدثنا حفص عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير: أن عليا
(1)
مسح على الخفين
(2)
.
(1)
في [خ]: (رضي الله عنه)، وفي [هـ]:(عليان).
(2)
حسن، عبد الملك قال عنه ابن حجر:"صدوق"، أخرجه عبد الرزاق (755).
1913 -
حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين (بالرأي)
(1)
؛ (كان)
(2)
باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما
(3)
.
(1)
في [خ]: (رأيًا).
(2)
في [جـ، ك]: (لكان) بلام.
(3)
مضطرب وتقدم [183].
1914 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن عطاء عن ابن عباس: أنه مسح
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (772).
1915 -
حدثنا ابن علية عن (عباد)
(1)
بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد (بن
⦗ص: 389⦘
عمار)
(2)
قال: سألت جابرا عن المسح على الخفين؟ فقال: سنة
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (يقال له عبد الرحمن بن إسحاق).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن ياس).
(3)
حسن؛ عباد وأبو عبيدة صدوقان.
1916 -
حدثنا ابن علية عن الجريري عن (أبي العلاء)
(1)
بن الشخير عن عياض بن (نضلة)
(2)
قال: خرجنا مع (أبي موسى)
(3)
في بعض البساتين، فأخذ في (حاجة)
(4)
، وانطلقت لحاجتي، فرجعت وأنا أريد أن أخلع خفي، فقال:(ذرهما)
(5)
وامسح عليهما، حتى تضعهما حيث تنام
(6)
.
(1)
في حاشية [خ]: (يزيد).
(2)
في [أ]: (فضله).
(3)
في حاشية [خ]: (رض).
(4)
في [خ]: (جاهة).
(5)
في [خ]: (أدرهما)، وفي [ط، هـ]: (ردهما).
(6)
مجهول؛ عياض مجهول، أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 432 (452)، ومسدد كما في المطالب العالية (104).
1917 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: ما أبالي لو لم أنزع خفي ثلاثًا
(1)
.
(1)
حسن؛ سماك صدوق، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (771).
1918 -
حدثنا وكيع عن سوادة بن (أبي)
(1)
الأسود عن أبيه قال: قال عبد اللَّه ابن عمرو: عليكم بهذه الخفاف السود، (فالبسوها)
(2)
، وهو أجدر أن تمسحوا عليها
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، د، ك، هـ].
(2)
في [أ، خ، هـ]: (ولبسوها).
(3)
حسن، والذي في النسخ:(عبد اللَّه بن عمرو)، ويحتمل أنه ابن عمر.
1919 -
حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن (ربيعة)
(1)
عن رجل: أن سمرة مسح على الخفين
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الوالبي).
(2)
مجهول.
1920 -
حدثنا الفضل بن دكين وعبيد اللَّه عن سعيد بن (عبيد)
(1)
الطائي عن علي بن ربيعة عن عبد الرحمن بن سمرة عن أبيه: أنه مسح على الخفين
(2)
.
(1)
في [جـ، ك]: (عبيد اللَّه).
(2)
مجهول.
1921 -
حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن أبا أيوب كان يأمر أصحابه بالمسح على الخفين
(1)
.
(1)
منقطع، أخرجه عبد الرزاق (769) والطبراني (3983) و (4039) والشاشي (1115) والبيهقي 1/ 293، وسبق [1871].
1922 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا (مغيرة)
(1)
عن إبراهيم قال: كان جرير بن عبد اللَّه يمسح على الخفين. قال: وكان أعجب إليَّ لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة
(2)
.
(1)
في [د، هـ]: (معاوية).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من جرير، وتقدم [1874].
1923 -
حدثنا هشيم عن (ابن أبي ليلى)
(1)
عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب (بال، فتوضأ)
(2)
ومسح على خفيه (قال: حتى أني لأنظر إلى أثر أصابعه على خفيه)
(3)
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (محمد).
(2)
في [أ، خ]: (بال فسمح).
(3)
في [أ، خ]: سقط ما بين القوسين.
(4)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، وتقدم [1901].
1924 -
حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: المسح على الخفين خطًا بالأصابع.
1925 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال: بعثنا علي إلى صفين، واستعمل علينا قيس بن سعد خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسرنا حتى أتينا مسكن، فرأيت قيسًا (بال، ثم)
(1)
أتى (شط)
(2)
دجلة، فتوضأ، ومسح على خفيه، فرأيت أثر أصابعه على خفيه
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
في [جـ]: (وسط).
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي العلاء، أخرجه ابن المنذر (451) وابن سعد 6/ 53، والبخاري في التاريخ 8/ 427، والبيهقي 1/ 293، ومسدد كما في المطالب (102) والطبراني 18/ (882).
1926 -
حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال: اختلف ابن عمر وسعد في المسح على الخفين فقال سعد: امسح
(1)
.
(1)
صحيح، تقدم برقم [1904].
1927 -
حدثنا عائذ بن حبيب عن طلحة بن يحيى عن أبان بن عثمان قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم
(1)
.
(1)
حسن؛ عائذ وطلحة صدوقان، وانظر:[1905].
1928 -
حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا (أيوب السختياني)
(1)
عن يزيد بن (معنق)
(2)
عن (مطرف)
(3)
قال: دخلت على عمار،
⦗ص: 392⦘
فوافقته وهو في الخلاء، فخرج (وتوضأ)
(4)
، ومسح على الخفين
(5)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن كيسان).
(2)
في [أ، خ]: (معين)، وفي [ك، هـ]: (معتق).
(3)
في [ك]: (مطرق) بالقاف.
(4)
في [أ]: (يتوضأ)، و [جـ، خ، ك]: (فتوضأ).
(5)
مجهول؛ لجهالة يزيد بن معنق.
1929 -
حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الطحاوي 1/ 84، وابن المنذر في الأوسط (443) والبيهقي 1/ 277، وابن منيع كما في المطالب (98) وتقدم [1911].
1930 -
حدثنا ابن علية عن أيوب قال: رأيت الحسن في جنازة، فبال ثم جاء (فتوضأ)
(1)
، ومسح على خفيه.
(1)
في [خ]: (ثم توضأ)، و [د، هـ]: (توضأ).
1931 -
حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق
(1)
: أنه سمع أنس بن مالك سئل عن المسح على الخفين؟ [(فقال: (امسح عليهما)
(2)
، فقالوا له: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ولكني سمعته ممن لا يتهم من أصحابنا يقولون: المسح على الخفين]
(3)
، وإن صنع كذا، وكذا، لا يكني
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الحضرمي).
(2)
سقط من: [خ].
(3)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ].
(4)
حسن؛ يحيى صدوق، أخرجه مسدد وأحمد بن منيع كما في المطالب (105).
1932 -
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قال سعيد ابن المسيب: إذا أدخلت رجليك في الخف، وهما طاهرتان، وأنت مقيم: كفاك إلى مثلها من الغد، وللمسافر ثلاث ليال.
1933 -
حدثنا يعلى (عن)
(1)
(موسى)
(2)
الجهني عن عمرو (بن الأسود الجمال)
(3)
قال: سألت عنه سالما؟ فقال: للمسافر ثلاثة أيام وثلاث ليال، وللمقيم يوم وليلة.
(1)
في [هـ]: (بن موسى) وفي حاشية [خ]: (بن عبيد).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن عبد اللَّه ويقال عبد الرحمن).
(3)
في [أ، جـ، ك، هـ]: (عن عمرو الجمال الأسود)، وفي [د]:(الحمال) وفي [خ]: (عن عمرو الجمال عن الأسود).
1934 -
حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر قال: رأيت ابن الحنفية يمسح على خفيه.
1935 -
حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: مسح على الخفين ثمانية من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأبو مسعود الأنصاري، وحذيفة، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن الصحابة، وعبيدة هو ابن معتب ضعيف.
1936 -
حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس
(1)
عن (رجل)
(2)
قال بيان: أراه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تحرجت من المسح على الخفين، لتحرجت من الصلاة فيهما.
(1)
في حاشية [خ]: (قال في التهذيب قيس أبو عبد اللَّه الكوفي أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي فقبض وهو في الطريق وأبوه له صحبة، ويقال أن لقيس رؤية)، قلت هو:(قيس بن أبي حازم الأحمسي).
(2)
سقط من: [أ، خ].
1937 -
حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم في سفر، فأتى عليهم يوم حار قال: لولا خلاف السنة لنزعت خفي.
1938 -
حدثنا حفص عن (الحسن)
(1)
بن (عبيد اللَّه)
(2)
قال: رأيت إبراهيم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه، ثم دخل المسجد، وصلى.
(1)
في حاشية [خ]: (أبو عروة النخعي).
(2)
في [جـ، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي حاشية [خ]:(ابن عروة).
1939 -
حدثنا (ابن فضيل)
(1)
عن الحسن بن عبيد اللَّه قال: رأيت إبراهيم النخعي وإبراهيم بن سويد أحدثا، ثم توضأ (ومسحا)
(2)
على خفيهما.
(1)
في [هـ]: (حفص).
(2)
في [هـ]: (مسح)، و [ك]:(أو مسحا).
1940 -
حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: سألت الحارث ابن سويد عن المسح على الخفين، فقال: امسح، (فقلت)
(1)
: وإن (دخلت)
(2)
الخلاء؟ فقال: وإن دخلت الخلاء عشر مرات.
(1)
سقط من: [أ، خ].
(2)
في [أ، خ]: (دخل).
1941 -
[حدثنا يزيد بن هارون قال: انا عاصم قال: رأيت أنس بن مالك بال، ثم توضأ، ومسح على عمامته، وخفيه
(1)
.
(1)
صحيح، وتقدم [1921].
1942 -
حدثنا وكيع عن جرير (بن)
(1)
أيوب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: رأيت جريرا مسح على خفيه، قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان؛ فليمسح عليهما
⦗ص: 395⦘
(ثلاثًا)
(2)
للمسافر، ويومًا للمقيم"
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (عن).
(2)
في [خ، ك]: (ثلاثُ).
(3)
ضعيف جدًا؛ جرير بن أيوب منكر الحديث، وورد الخبر من طرق أخرى عن أبي هريرة كما عند ابن ماجه (555)، والترمذي في العلل (61)، وأبي نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 201، وابن عدي 3/ 389، وابن الجوزي في التحقيق (238).
1943 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم قال: رأيت أنسا
(1)
بال، ثم توضأ، ومسح على عمامته، وخفيه]
(2)
.
(1)
في [أ]: زيادة (مالك).
(2)
تكررت هذه الأخبار [1941 - 1943] في جميع النسخ.
1944 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد اللَّه قال: ثلاث للمسافر، وللمقيم يوم وليلة
(1)
.
- قال: وقال الحارث: ما أخلع خفي حتى آتي فراشي.
(1)
صحيح، تقدم برقم [1906].
1945 -
حدثنا الفضل بن (دكين)
(1)
عن أبان بن (عبد اللَّه)
(2)
(عمن حدث)
(3)
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (أنس).
(2)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عبيد اللَّه).
(3)
في [أ، خ]: (عمر حدث).
(4)
مجهول.
1946 -
حدثنا ابن نمير عن سعيد قال: رأيت علي بن ربيعة يمسح على الخفين ويقول: ما في نفسي منه شيء.
1947 -
حدثنا يحيى (بن أبي بكير)
(1)
قال: حدثنا شعبة عن (أبي بكر)
(2)
بن حفص عن أبي عبد اللَّه مولى التيم بن مرة عن أبي عبد الرحمن
(3)
قال: كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن عوف، فمر بنا بلال، فسألناه عن المسح على الخفين؟، فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج، فنأتيه بالماء، فيتوضأ، ويمسح على الموقين، والعمامة
(4)
.
(1)
في [أ]: (ابن أبي بكر)، وفي حاشية [خ]:(نسر).
(2)
في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
(3)
في حاشية [خ]: (قيل: هو مسلم بن يسار وقال الدارقطني في العلل: ليس هو عندي).
(4)
مجهول؛ لجهالة أبي عبد اللَّه، وحديث بلال تقدم برقم [220].
1948 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم عن (ابن أبي ليلى)
(1)
(عن كعب)
(2)
عن بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يمسحون على الخفين، والخمار
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (عبد الرحمن).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن عميرة).
(3)
ضعيف؛ ليث ضعيف، وأخرجه الطبراني (1062) وسبق برقم [1877].
1949 -
حدثنا يحيى بن آدم (عن الحسن)
(1)
(بن صالح)
(2)
(عن نسير)
(3)
بن (ذعلوق)
(4)
عن ابن عمر: أن سعد بن مالك مسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه ابن عمر، فذكره لأبيه فقال: سعد بن مالك أعلم منك!
(5)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن حي).
(2)
في [أ، خ]: (عن صالح).
(3)
في [خ، هـ]: (عن بسر).
(4)
في [أ، خ، هـ]: (لوف).
(5)
حسن؛ نسير صدوق، وتقدم برقم [1904].
1950 -
حدثنا يحيى عن منصورعن (سعد)
(1)
بن عبيدة عن محمد بن يعيش (البكري)
(2)
عن ابن عمر أتاه رجل فقال: أمسح؟ فقال عبد اللَّه: إني لأدخل -يعني الخلاء-، ثم أخرج، فأمسح على الخف
(3)
.
(1)
في [أ، خ، ك، هـ]: (سعيد).
(2)
في [خ]: (البكر) ولعله محمد بن إياس بن البكير.
(3)
مجهول؛ لجهالة محمد بن يعيش، وانظر:[1902].
[219] من كان لا يوقت في المسح شيئا
(1)
[229]
(1)
قال الجمهور: ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يمسح المقيم يومًا وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقال مالك: يمسح المسافر ما بدا له، وعنه في المقيم روايتان، ومذهب الجمهور أرجح.
1951 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي
(1)
عن أسامة بن زيد عن إسحاق مولى (زائدة)
(2)
، أن سعد بن أبي وقاص خرج من الخلاء، فتوضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح عليهما، وقد خرجت من الخلاء؟ قال نعم إذا أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فامسح عليهما، ولا تخلعهما إلا لجنابة
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الصغير: عبد الكريم بن عبد المجيد).
(2)
في [أ، ك]: (زيدة) بالياء.
(3)
حسن؛ أسامة الليثي صدوق، انظر:[1904].
1952 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور، ويونس عن الحسن، أنه كان يقول في المسح على الخفين: امسح عليهما، ولا تجعل لذلك وقتا إلا من جنابة.
1953 -
حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة: أنه كان لا يوقت في المسح (ويقول: امسح ما شئت)
(1)
.
(1)
سقط من: [أ].
1954 -
[حدثنا (عثام)
(1)
بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان لا يوقت في المسح]
(2)
.
(1)
في [خ، ك، هـ]: (غنام).
(2)
سقط الخبر في [أ].
1955 -
حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد اللَّه القرشي عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا عبيدة بن الجراح بعث عقبة بن عامر الجهني إلى عمر بن الخطاب (بفتح)
(1)
دمشق فخرج يوم الجمعة، وقدم يوم الجمعة، فسأله عمر: متى خرجت؟ فأخبره، (وقال)
(2)
: لم أخلع لي خفا مذ خرجت، قال عمر: قد أحسنت
(3)
.
(1)
في [أ]: (يفتح): بالياء.
(2)
في [أ، خ]: (أو قال).
(3)
منقطع؛ يزيد بن أبي حبيب لا يروي عن أبي عبيدة، وأخرجه ابن ماجه (558) والدارقطني 1/ 195 والمزي 7/ 107.
[220] في المسح على الخفين كيف هو؟
(1)
[230]
(1)
قال أبو حنيفة وأحمد: يمسح على ظاهر الخف دون أسفله وعقبه، وقال مالك والشافعي: يمسح أعلى الخف وأسفله، والأول أرجح.
1956 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حفص عن الشعبي قال: سألوه عن المسح على الخفين؟ فقال: هكذا، وأمر يديه إلى أسفل.
1957 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم: أنهما قالا في المسح على الخفين: هكذا، ووصفا المسح إلى فوق أصابعهما.
1958 -
حدثنا جرير عن حصين عن الشعبي قال: يمسحهما من ظاهر قدميه إلى أطراف أصابعه.
1959 -
حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي قال: المسح على الخفين هكذا، وأمر يديه من ظهر قدميه إلى أطراف خفيه.
1960 -
حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: [المسح على الخفين خطًّا بالأصابع.
1961 -
حدثنا مخلد بن يزيد -وكان ثقة- عن سعيد بن عبد العزيز قال: سألت الزهري عن المسح]
(1)
على الخفين؟، فقال بيده: هكذا، وأمر أصابعه من مقدم رجله إلى فوقها.
(1)
سقط من: [أ] ما بين المعكوفين.
[221] من كان لا يرى المسح
[232]
1962 -
حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لأن (أحزهما)
(1)
بالسكاكين؛ أحب إليّ من أن أمسح عليهما
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أخرجهما).
(2)
صحيح.
1963 -
حدثنا هشيم
(1)
عن إسماعيل بن سالم قال: خرج مجاهد، وأصحاب له فيهم عبدة بن أبي لبابة قال: خرجوا حجاجا، فكان (عبدة)
(2)
يؤمهم في الصلاة قال: فبرز ذات يوم لحاجته، فأبطأ عليهم، فلما جاء قال له مجاهد: ما
⦗ص: 400⦘
حبسك؟ قال: (إنما)
(3)
قضيت حاجتي، ثم توضأت، ومسحت على خفي، فقال له (مجاهد)
(4)
: تقدم فصل بنا، فما أدري ما حسب صلاتك!.
(1)
في [ك] زيادة: (قال).
(2)
في [أ، خ]: (عبد اللَّه).
(3)
في [أ، جـ، خ]: (إنما) وفي [ك، هـ]: (ربما).
(4)
سقط من: [خ].
1964 -
حدثنا
(1)
حاتم بن إسماعيل عن (جعفر)
(2)
عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين
(3)
.
(1)
في [خ] زيادة: (أبو بكر قال: حدثنا).
(2)
في [أ]: (عن حفص).
(3)
منقطع.
1965 -
حدثنا علي بن مسهر عن عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: سبق الكتاب الخفين
(1)
.
(1)
أخرجه البيهقي 1/ 273، وأنكر عطاء على عكرمة هذا الحديث كما في [1969].
1966 -
حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال ابن عباس: لو قالوا ذلك في السفر، والبرد الشديد
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (768) والبيهقي 1/ 273.
1967 -
حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين، أو مسحت على ظهر بختي
(1)
هذا!
(2)
.
(1)
أي: جملي.
(2)
صحيح.
1968 -
حدثنا هشيم عن القاسم (بن أبي أيوب)
(1)
قال: رآني سعيد بن جبير، وأنا أمسح على خفين لي أبيضين، قال: فقال لي: (ما يفسد)
(2)
خفيك!
(1)
في [د، هـ]: (ابن أيوب).
(2)
في [أ، ك]: (ما تفسد) بالتاء.
1969 -
حدثنا ابن إدريس عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين؟ فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما!
(1)
.
(1)
حسن؛ فطر صدوق وصرح بالسماع هنا.
1970 -
حدثنا يونس بن محمد قال: نا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا إسماعيل بن سميع قال: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر (حمار)
(1)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (خمار).
(2)
صحيح؛ وانظر: [1942].
1971 -
حدثنا يحيى بن أبي (بكير)
(1)
قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن (حفص)
(2)
قال: سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لأن أحزهما أو أحز أصابعي بالسكين، أحب إليّ من أن أمسح عليهما
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (بكر).
(2)
في [أ]: (جعفر).
(3)
صحيح؛ وانظر: [1962].
1972 -
حدثنا جرير عن حصين عن الشعبي قال: المسح على الخفين مرة.
1973 -
(1)
حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: يمسح على الخفين مسحة واحدة.
(1)
في [ك] زيادة (أبو مروة).
1974 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سليمان قال: رأيت إبراهيم توضأ، ومسح على خفيه مرة (واحدة)
(1)
.
(1)
سقط من: [خ].
1975 -
حدثنا (الحنفي)
(1)
عن أبي عامر الخزاز
(2)
قال: حدثنا الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني انظر إلى أصابع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الخفين
(3)
.
(1)
في [د، هـ]: (الثقفي).
(2)
في حاشية [خ]: (في المعجمات اسمه صالح بن رستم).
(3)
ضعيف منقطع؛ أبو عامر ضعيف، والحسن عن المغيرة منقطع؛ أخرجه البيهقي 1/ 292.
[222] في الرجل يمسع على خفيه، ثم يخلعهما
(1)
[233]
(1)
في [د، هـ]: (يخلعها). قال الشافعي وأحمد في رواية: يبطل وضوؤه، وقال أبو حنيفة: يجزئه غسل قدميه وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي، ولعل مبنى الخلاف هو الخلاف في اعتبار الموالاة ركنًا في الوضوء، والقول الأول أرجح عندي.
1976 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (يزيد)
(1)
(الدالاني)
(2)
عن يحيى بن إسحاق (بن أبي طلحة)
(3)
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يمسح على خفيه، ثم يبدو له أن ينزع، خفيه قال: يغسل قدميه
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (أبو خالد بن عبد الرحمن).
(2)
في [خ، د]: (اللاني).
(3)
في [هـ]: (ابن أبي طلحة) وفي [أ، جـ، هـ](ابن طلحة).
(4)
حسن؛ يزيد صدوق.
1977 -
حدثنا هشيم عن زكريا بن أبي (العتيك)
(1)
عن الشعبي قال: يغسل قدميه.
(1)
في [جـ، ك]: (العتيد) بالدال.
1978 -
حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا مسح ثم خلع، غسل قدميه.
1979 -
حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: إذا خلع أحد الخفين، (أعاد)
(1)
الوضوء.
(1)
في [ك، هـ]: (عاد) بدون همزة.
1980 -
حدثنا (عيسى)
(1)
بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول، والزهري قالا: إذا مسح، ثم خلع، قالا: يعيد الوضوء.
(1)
سقط من: [خ].
1981 -
حدثنا وكيع عن (حسن)
(1)
عن منصور عن إبراهيم (قال)
(2)
: إذا خلعهما، أو أحدهما، استأنف الوضوء.
(1)
في [جـ]: (حسين).
(2)
زيادة من [هـ].
1982 -
حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن ابن سيرين قال: يعيد الوضوء.
1983 -
حدثنا هاشم بن القاسم عن شعبة (عن الحكم)
(1)
، وحماد قالا:(يتوضأ)
(2)
.
(1)
في [جـ، ك]: (والحكم).
(2)
في [أ، ب]: (قال: أيتوضأ).
1984 -
حدثنا وكيع عن حسن عن عبد (الجبار)
(1)
الهمداني عن الشعبي قال: إذا خلع؛ الخف خلع المسح.
(1)
في [ك]: (الحباب).
[223] من كان يقول: لا يغسل قدمية
[234]
1985 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه بعد الحدث، ثم خلعهما: أنه على طهارة؛ فليصل.
1986 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، والأعمش عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم: أنه رأى إبراهيم فعل ذلك، ثم خلع خفيه قال: ثم صلى، ولم يتوضأ.
1987 -
حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس: في الرجل يمسح، ثم يخلع قال: كان يقول: هو على طهارة.
1988 -
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن سعيد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: سألت الحسن، وعطاء عن رجل توضأ، ومسح على خفيه، ثم خلعهما؟ (قالا: يصلي)
(1)
، ولا يغسل قدميه.
(1)
في [جـ، خ]: (قال: لا يصلي).
[224] في المسح على الجوربين
(1)
[235]
(1)
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، واستثنى بعضهم ما لو لبس عليه نعلان، وقال أحمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا صفيقين، وقوله أرجح.
1989 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام: أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين
(1)
.
(1)
صحيح أخرجه عد الرزاق (774) والبيهقي 1/ 285.
1990 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن خالد بن (سعد)
(1)
عن عقبة
⦗ص: 405⦘
ابن (عمرو)
(2)
، أنه مسح على جوربين من شعر
(3)
.
(1)
في [د، ك، هـ](سعيد).
(2)
في [خ]: (عمر).
(3)
صحيح، وانظر:[2005].
1991 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن (هزيل)
(1)
عن مغيرة بن شعبة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، والنعلين
(2)
.
(1)
في [هـ]: (هذيل).
(2)
شاذ؛ رواية الجماعة عن المغيرة بلفظ: (مسح على الخفين)، أخرجه أحمد (18206) وأبو داود (159) وابن ماجة (559) والترمذي (99) والنسائي في الكبرى (130) وابن خزيمة (198) وابن حبان (1338).
1992 -
حدثنا وكيع عن أبي (جناب)
(1)
عن أبيه عن (جلاس)
(2)
بن عمرو: أن عمر توضأ (يوم)
(3)
جمعة، ومسح على جوربيه ونعليه
(4)
.
(1)
في [أ]: (خباب)، وفي حاشية [خ]:(الكلبي).
(2)
في [أ، د، ك]: (خلاس).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
ضعيف؛ لضعف أبي جناب، أخرجه عبد الرزاق (776).
1993 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن إبراهيم قال: (الجوربان والنعلان)
(1)
بمنزلة الخفين.
(1)
في [أ، خ]: (الجوز بين والنعلين).
1994 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن، وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: يمسح على الجوربين (إذا كانا صفيقين)
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ].
1995 -
[حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن إبراهيم: أنه كان يمسح على الجوربين]
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ].
1996 -
حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس: أنه كان يمسح على الجوربين
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (779).
1997 -
[حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين]
(1)
(2)
.
(1)
في [جـ]: سقط الخبر.
(2)
حسن الإسناد؛ أبو غالب صدوق.
1998 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه بن سعيد عن (جده)
(1)
قال: رأيت عليًا بال، ثم مسح على جوربيه ونعليه
(2)
.
(1)
سقط من: [أ] وفي [خ، هـ](جلاس)، وفي [جـ، ك]: (حرة).
(2)
ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه متروك، أخرجه البيهقي 1/ 285.
1999 -
حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك: أنه كان يقول في المسح على الجوربين: لا بأس به.
2000 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (واصل)
(1)
عن سعيد
(2)
بن عبد اللَّه بن ضرار: أن أنس بن مالك توضأ، ومسح على جوربين (مرعزي)
(3)
(4)
.
(1)
في حاشية [خ]: (الأحدب بن حبان).
(2)
في حاشية [خ]: (قال أبو حاتم ليس بقوي).
(3)
في [أ]: (مرغرا) والمرغزي: ثياب تصنع من الشعر.
(4)
فيه ضعف، أخرجه عبد الرزاق (745) والبيهقي 1/ 285.
2001 -
حدثنا الثقفي عن إسماعيل بن أمية قال: بلغني أن البراء بن عازب كان لا يرى بأسًا بالمسح على الجوربين، وبلغني عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد ابن المسيب، أنهما كانا لا يريان بأسًا بالمسح على الجوربين
(1)
.
(1)
منقطع.
2002 -
حدثنا وكيع عن الأعمش قال: حدثنا إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء توضأ، فمسح على الجوربين
(1)
.
(1)
حسن؛ رجاء صدوق، أخرجه عبد الرزاق (778) والبيهقي 1/ 285.
2003 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبرقان
(1)
العبدي عن كعب بن عبد اللَّه أن عليًا بال، ثم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (قال البخاري وهم في حديثه).
(2)
مجهول؛ لجهالة الزبرقان.
2004 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن (مردانبه)
(1)
عن الوليد بن سريع عن عمرو بن (حريث)
(2)
أن عليًا توضأ، ومسح على الجوربين
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، ح، ك]: (مردانية)، وفي حاشية [خ]:(القرشي).
(2)
في [أ، جـ، ح، ك، هـ]: (كريب).
(3)
حسن؛ الوليد بن سريع صدوق، وكذلك يزيد صدوق.
2005 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عقبة بن عمرو: أنه توضأ، ومسح على الجوربين
(1)
.
(1)
صحيح؛ وانظر: [1990].
2006 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن (يسير)
(1)
بن عمرو قال: رأيت أبا مسعود بال، ثم توضأ، ومسح على الجوربين
(2)
.
(1)
في [أ، هـ](بسر)، وفي [ك]:(يسير)، وفي [ل]:(بشير).
(2)
صحيح؛ وانظر: [1989].
2007 -
حدثنا جعفر بن عون عن (أبي العميس)
(1)
عن (فوات)
(2)
قال: رأيت سعيد بن جبير توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.
(1)
في حاشية [خ]: (عقبة بن عبد اللَّه الهذلي).
(2)
في حاشية [خ]: (القزار التميمي أبي محرر).
2008 -
حدثنا زيد بن حباب عن (هشام)
(1)
بن سعد عن (أبي حازم)
(2)
عن سهل بن سعد: أنه مسح على الجوربين
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (المدني).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن دينار).
(3)
ضعيف؛ لضعف هشام بن سعد.
[225] من قال: الجوربان بمنزلة الخفين
[236]
2009 -
أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين.
2010 -
حدثنا أبو داود عن عباد بن راشد قال: سألت نافعًا عن المسح على الجوربين؟ فقال: هما بمنزلة الخفين.
2011 -
حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان يقول: (الجوربان)
(1)
، والنعلان بمنزلة الخفين، وكان لا يرى أن يمسح على واحد منهما دون صاحبه.
(1)
في [أ، خ]: (الجوربين).
2012 -
حدثنا وكيع قال: نا أبو جعفر
(1)
الرازي عن (يحيى البكاء)
(2)
قال:
⦗ص: 409⦘
سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين، كالمسح على الخفين
(3)
.
(1)
في حاشية [خ]: (ليس بقوي في الحديث قاله أحمد بن حنبل).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن مسلم ويقال: ابن سليم ويقال: أبو الحكم).
(3)
ضعيف؛ لضعف أبي جعفر.
[226] في المسح على النعلين بلا جوربين
(1)
[239]
(1)
منع أكثر الفقهاء من الاكتفاء بالمسح على النعلين وحدهما، وحملوا ما ورد من ذلك على حالة اقتران النعلين بجوربين.
2013 -
وكيع عن سفيان عن حبيب عن زيد: أن عليًا بال، ومسح على النعلين
(1)
.
(1)
رجاله ثقات فيه عنعنة مدلس؛ يعلى بن عطاء مدلس، أخرجه البيهقي 1/ 287.
2014 -
حدثنا أبو بكر عن (حنان)
(1)
عن (سدير)
(2)
عن أبي جعفر قال: لا يمسح على النعلين.
(1)
كذا في [س، ط]، وفي [أ، خ، د، هـ]: (حسن) وفي [جـ، ك]: (حسين)، ويحتمل أنه الحسن بن صالح، فقد ذكر في تاريخ الإسلام 8/ 437: أنه ممن روى عن سدير، ولعل الأظهر أنه حنان بن سدير كما ورد اسمه في الجرح والتعديل 3/ 299 و 4/ 323، والإكمال 2/ 318، وتصحيفات المحدثين 2/ 476، وتوضيح المشتبه 2/ 159، وميزان الاعتدال 8/ 86، ولسان الميزان 2/ 166 و 367، وذيل ميزان الاعتدال ص 86.
(2)
في [هـ]: (ابن سيرين)، وفي [أ، خ]: (سرير).
2015 -
حدثنا شريك عن يعلى (بن عطاء)
(1)
عن أوس بن أبي (أوس)
(2)
قال: انتهيت مع أبي إلى ماء من مياه الأعراب، فتوضأ، ومسح على نعليه، فقلت له؟ فقال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعله
(3)
.
(1)
في [أ، د، هـ](عن عطاء)، وفي [جـ، خ، ل]: (ابن) وسيأتي 14/ 234 برقم [39114].
(2)
في [هـ]: (إياس).
(3)
منقطع؛ بين يعلى وأوس، أخرجه أحمد (16181) والطبراني (606).
2016 -
حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن الأعمش عن (أبي ظبيان)
(1)
قال: رأيت عليًا بال قائمًا، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (حصين بن جندب).
(2)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (784) والبيهقي 1/ 288.
2017 -
حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن أكيل عن سويد بن غفلة: أن عليًا بال، ومسح على النعلين
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة [قال] وانظر: [2016].
2018 -
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ظبيان: رأى عليًا بال في الرحبة، ثم توضأ، ومسح على نعليه
(1)
.
(1)
صحيح؛ وانظر: [2016].
[227] في المسح على الجرموقين
(1)
[238]
(1)
الجرموق خف صغير، والجمهور على جواز المسح عليه إذا غطى الكعب.
2019 -
حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت على إبراهيم جرموقين من لبود يمسح عليهما.
[228] في الجنب يعرق في الثوب
(1)
[169]
(1)
قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: عرق الجنب طاهر.
2020 -
حدثنا أبو بكر عن (ابن)
(1)
مبارك عن هشام عن الحسن في الجنب يعرق في الثوب، حتى ينعصر قال: يصلي فيه.
(1)
سقط من: [هـ].
2021 -
حدثنا هشيم قال: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لا يرى بأسًا بعرق الجنب والحائض
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (1430) والدارمي (1071) والبيهقي 2/ 409.
2022 -
حدثنا (هشيم)
(1)
قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب والحائض.
(1)
في [هـ]: (هشام).
2023 -
حدثنا الثقفي عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير: في الجنب يعرق في الثوب، فيأخذ عرقه، فيتمسح به: لم ير به بأسًا.
2024 -
حدثنا ابن مبارك عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب والحائض
(1)
.
(1)
صحيح، سبق برقم [2021].
2025 -
حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة: أنها كانت لا ترى بعرق الجنب بأسًا
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1431).
2026 -
حدثنا يحيى بن سليم عن (ابن جريج)
(1)
عن عطاء قال: كان لا يرى بعرق الجنب بأسًا في الثوب، وليس عليه فيه نجاسة.
(1)
سقط من: [خ].
2027 -
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن (العلاء)
(1)
قال: سألت حمادًا عن الحائض (تعرق)
(2)
في ثيابها (أتغسل ثيابها؟)
(3)
قال: إنما (تفعل)
(4)
ذلك المجوس.
(1)
في حاشية [خ]: (بن المسيب).
(2)
سقط من [جـ، ك].
(3)
سقط من: [هـ]، وفي [خ]:(يغسل ثيابها).
(4)
في [أ، خ]: (يفعل) بالياء.
2028 -
حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب، وهو جنب، ثم يصلي فيه
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (1429) ومالك (89) والدارمي (1070).
2029 -
حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول: أنه كان لا يرى بأسًا بعرق الجنب في ثيابه.
2030 -
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا بأس بعرق الجنب في الثوب.
2031 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم في الجنب يعرق في الثوب قال: لا يضره، ولا ينضحه بالماء.
[229] في
(1)
السرقين يصيب الخف والثوب
(2)
[109]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
السرقين: روث البهائم، وتقدم حكمه في باب (141)، وقال الشافعي وأحمد: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فلابد من غسله، وقال أبو حنيفة: يكفي دلكه، وقوله أرجح.
2032 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن زبيد والأعمش قالا: كان إبراهيم ينتهي إلى باب المسجد (في)
(1)
نعليه أو في خفيه السرقين، فيمسحهما، ثم يدخل، فيصلي.
(1)
في [خ]: (وفي).
2033 -
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر: (سألت)
(1)
عروة بن الزبير عن الروث يصيب النعل؟ قال: امسحه، وصل فيه.
(1)
في [س، ط، هـ]: (سأل).
2034 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال: رأيته يحك، نعله أو خفه على باب المسجد قال: يذكر أنه طهور.
2035 -
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: كانوا يشتدون في الروث الرطب إذا كان في الخف.
2036 -
حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الكريم قال: كان عزيزًا على طاوس إذا دخل المسجد أن لا يقلب خفه، أو نعله.
[230]
(1)
في دم البراغيث والذباب
(2)
[108]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
قال الشافعي وأحمد بطهارته، وقال مالك: يجب غسله إذا كثر وانتشر.
2037 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أنا حجاج عن أبي جعفر وعطاء: أنهما (لم يريا)
(1)
بدم البراغيث، والبعوض بأسًا.
(1)
في [أ، خ]: (لا يريا).
2038 -
حدثنا (هشيم)
(1)
قال: أنا أشعث بن سوار عن الحسن أنه قال: كان الحسن لا يرى بدم الذباب والبعوض والبراغيث بأسًا.
(1)
في [هـ]: (هشام).
2039 -
حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: صليت وفي ثوبي دم ذباب فقلت، لأبي؟ فقال: لا يضرك.
2040 -
حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن جابر عن عامر وعطاء قالا: لا بأس بدم البراغيث.
2041 -
حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن، فجاء رجل، فسأله، فقال: يا أبا سعيد، الرجل يبيت في الثوب، فيصبح، وفيه من دم البراغيث شيء كثير؛ يغسله، أو ينضحه، أو يصلي فيه؟ قال: لا ينضحه ولا يغسله، يصلي فيه.
[231]
(1)
في دم السمك
[107]
(1)
في [د]: (باب).
2042 -
حدثنا (هشيم)
(1)
قال: أنا هشام عن الحسن قال: لا بأس بدم السمك إلا أن يقذر
(2)
.
(1)
في [أ، خ]: (هشام).
(2)
في [خ]: (يقذره)، و [أ، ك]: (تقذره).
[232]
(1)
في دم الصيد يغسل أم لا؟
[106]
(1)
في [د]: (باب).
2043 -
حدثنا يحيي بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: اغسل ما أصابك من دم الصيد.
[233] في متيمم مر بماء (فجاوزه)
(1)
(1)
في [أ، خ]: (فتجاوزه).
2044 -
حدثنا معاذ بن معاذ: أنا أشعث عن الحسن: أنه قال في متيمم مر بماء غير محتاج إلى الوضوء، فجاوزه، فحضرت الصلاة، وليس معه ماء. قال: يعيد التيمم لأن قدرته على الماء تنقض تيممه الأول.
[234]
(1)
في القيء والخمر يصيب الثوب
(2)
[105]
(1)
في [د]: (باب).
(2)
أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على نجاسة القيء والخمر، ووجوب غسل الثياب منهما.
2045 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: القيء، والخمر، والدم بمنزلة، يعني: في الثوب]
(1)
.
(1)
سقط العنوان والحديث الأول ما بين المعكوفين في [جـ].
2046 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: إذا أصاب ثوبك خمر؛ فاغسله، (هو أشد من الدم)
(1)
.
(1)
في [ك]: (هو شر من الدم).
[235] في الجنب والعائض يرشان المسجد
[164]
2047 -
حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس أن يرش الجنب، والحائض المسجد.
[236] من كان يغسل البول من المسجد
2048 -
حدثنا أبو بكر قال (نا)
(1)
يزيد بن هارون عن (يحيى بن سعيد)
(2)
عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فدعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصبه على بوله
(3)
.
(1)
في [جـ، ك]: (حدثنا).
(2)
في حاشية [خ]: (ابن قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري النجاري).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (221) ومسلم (284).
2049 -
حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فصب على بوله ماء
(1)
.
(1)
مرسل.
2050 -
حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه، فبال، فأمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله
(1)
.
(1)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه من طريق المصنف إبن ماجه (529) كما أخرجه أحمد (10533) والبخاري (6010).
[237]
(1)
في الرجل يخوض طين المطر
[144]
(1)
في [د]: (باب).
2051 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عيسى (الرملي)
(1)
عن رزين قال: جاء رجل إلى (أبي جعفر)
(2)
، فقال (له)
(3)
: إني أخرج في الليلة (المطيرة)
(4)
، فأدوس الطين؟ قال: صل، قال: إني أخاف أن يكون فيها النتن، والقذرة؟، فكأنه غضب فقال: إن كنت تدوس (النتن)
(5)
برجليك، فخذ معك ماء، فاغسل به رجليك.
(1)
في [أ]: (الزمني).
(2)
في [ك]: (ابن جعفر).
(3)
سقط في [أ، خ، ك].
(4)
في [أ، خ]: (المطرة).
(5)
في [هـ]: (الطين).
2052 -
حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب أنه قال لرجل: ألا مسحتهما، ودخلت.
2053 -
حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: كان (علي)
(1)
يخوض طين المطر، ويدخل المسجد، فيصلي، ولا يتوضأ.
(1)
يظهر أنه علي بن الحسين بن علي.
2054 -
حدثنا شريك عن حكيم بن (الديلم)
(1)
قال: رأيت (ابن)
(2)
(معقل)
(3)
في يوم (مطر)
(4)
قائمًا يصلي إلى سارية في المسجد، وعلى رجليه مثل (الخلخالين)
(5)
أو الحجالين
(6)
.
(1)
في حاشية [خ]: (المدائني).
(2)
في حاشية [خ]: (عبد اللَّه).
(3)
في [جـ، ك، هـ]: (مغفل)، وفي حاشية [خ]:(بان مقرن).
(4)
في [جـ، ك]: (مطير).
(5)
في [جـ]: (الخلاخيل).
(6)
حسن.
2055 -
حدثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: رأيت علقمة والأسود يخوضان ماء المطر، وإن (الميازيب)
(1)
(تنثعب)
(2)
ثم دخلا المسجد، فصليا، ولم يتوضأ.
(1)
في [أ، خ، ك]: (المرازيب).
(2)
في [خ، د، هـ]: (تنثعب).
2056 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: كان إذا دخل المسجد في الأمطار نظر إلى خفيه فإن كان فيهما طين قليل، مسحه، ثم، دخل، فصلى، وإن كان كثيرًا (خلعهما)
(1)
، وأمر بهما، فغُسلا.
(1)
في [أ]: (حلفهما).
2057 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم، ويصلون، ولا يغسلون أرجلهم.
2058 -
حدثنا معن بن عيسى عن المختار (بن سعد)
(1)
قال [رأيت القاسم بن محمد دخل المسجد يوم مطر، ولم يغسل رجليه.
(1)
في [جـ، ك]: (ابن سعيد).
2059 -
حدثنا أبو داود عن شعبة
(1)
قال:]
(2)
كنت (أخوض)
(3)
المطر، فسألت الحكم؟ فقال:(صله)
(4)
قال: وسمعت أبا إسحاق يقول: كانوا يخوضون، ثم يصلون، ولا يحملون معهم الأكواز.
(1)
في [خ]: (سعد) زائدة.
(2)
في [خ]: ما بين المعكوفين محذوف.
(3)
في [خ]: (تخوض).
(4)
في [جـ، ك]: (صله، صله) تكرار.
2060 -
حدثنا (حسين بن علي)
(1)
عن زائدة عن إبراهيم بن المهاجر عن عمرو بن عبد اللَّه قال: (كان هزيل)
(2)
يخوض (الرداغ)
(3)
في خفيه، ثم يصلي فيهما.
(1)
في حاشية [خ]: (الجعفي).
(2)
في [أ، خ، هـ]: (كان عبد اللَّه).
(3)
في [أ]: (الزراع).
[238] في الميزاب يقطر على ثياب الرجل
[104]
2061 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن علي عن (أبي موسى)
(1)
قال: مررت مع ابن سيرين في طريق، فقطر عليه ميزاب، فسأل عنه؟ فقيل
(2)
: إنه نظيف، فلم يلتفت إليه، ولم يبال.
(1)
في [خ]: (ابن موسى) والحاشية [خ]: (إسرائيل).
(2)
في [أ، ك]: زيادة (له).
[239] من كان يحب أن يلي طهوره بنفسه
[78]
2062 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن علي بن مسعدة قال: نا عبد اللَّه الرومي قال: كان عثمان يقوم من الليل، فيلي طهوره بنفسه، فيقال له: لو أمرت بعض الخدم! فقال: إني أحب أن أليه بنفسي
(1)
.
(1)
مجهول؛ لحال عبد اللَّه بن عبد الرحمن الرومي.
2063 -
حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن العباس (بن عبد الرحمن)
(1)
المدني قال: خصلتان لم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله: كان يناول المسكين بيده، ويضع (الطهور)
(2)
من الليل، ويخمره
(3)
.
(1)
في [أ، خ]: (عن عبد الرحمن)، وفي [جـ]:(أن عبد الرحمن).
(2)
في [أ، جـ، د، ك):(طهوره).
(3)
مرسل ضعيف؛ موسى ضعيف.
[240] في الفطرة ما يعدّ فيها
[228]
2064 -
حدثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك، والاستنشاق بالماء، (وقص الأظفار)
(1)
، (وغسل البراجم)
(2)
ونتف الإبط، وحلق العانة، (وانتقاص الماء)
(3)
".
- قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة
(4)
.
(1)
سقط من: [خ].
(2)
في [أ]: (غسل اليدين) والبراجم: العقد التي في ظهور الأصابع.
(3)
في [أ، ك]: (إنتفاض الماء) والمراد الاستنجاء.
(4)
حسن، أخرجه مسلم (261)، والنسائي (9286)، وأبو داود (53)، وابن ماجة (293)، والترمذي (2757)، وأحمد 6/ 137 (25104).
2065 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد: وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (5891) ومسلم (257).
2066 -
حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة ابن محمد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، ونتف الإبط، وغسل البراجم، وتقليم الأظفار، [والانتضاح بالماء والختان"
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة سلمة، أخرجه أبو داود (54) وأحمد (18327) وابن ماجة (294)، وأبو يعلى (1627)، والطيالسي (641)، والطحاوي 4/ 229، والبيهقي 1/ 53، والشاشي (1043)، والمزي 11/ 319.
2067 -
حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال: ست من فطرة إبراهيم: قص الشارب، والسواك، والفرق، وقص الأظفار]
(1)
، والاستنجاء، وحلق العانة، قال: ثلاثة في الرأس، وثلاثة في الجسد.
(1)
سقط ما بين المعكوفين في [أ].
[241] من كان (يكره)
(1)
أن يتفقد أحليله
[81]
(1)
في [أ، خ]: (يحب).
2068 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي وأبو أسامة قالا: حدثنا مسعر عن (عمر)
(1)
بن أيوب عن الشعبي قال: إن للشيطان (بزقة)
(2)
، يعني: بلة طرف الإحليل.
(1)
في [أ، خ، هـ](عمرو).
(2)
في [خ، هـ]: (زفة).
2069 -
[حدثنا محمد بن بشر قال: ثنا مسعر عن منصور عن إبراهيم قال: ما تفقده إنسان؟ إلا رأى ما يكره، أو يسوؤه، يعني: بلة طرف الإحليل.
2070 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن منصور قال: إنه يبل طرف الإحليل]
(1)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين في [أ].
2071 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن رجل من قريش عن أبي أمامة بن سهل قال: كانوا لا يتفقدون ذلك التفقد
(1)
.
(1)
مجهول.
2072 -
حدثنا محمد بن بشر قال: نا مسعر عن عمرو بن مرة قال: ما وساوسه بأولع ممن يراها (تعمل)
(1)
فيه.
(1)
في [د، هـ]: (يعمل).
2073 -
[حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن مسلم بن عطية قال: قال طاوس: ولم ينظر إلى ذكره!]
(1)
.
(1)
زيادة من [د، ك].
2074 -
حدثنا أبو أسامة (عن مسعر)
(1)
عن (أبي رويبة)
(2)
عن (أبي أمامة)
(3)
ابن سهل قال: ما تفقد رجل ذكره ذلك التفقد، إلا رأى ما يكره.
(1)
في حاشية [خ]: (ابن كدام).
(2)
في [أ]: (أبي ذويبه)، وفي [جـ، س، ط، ك، هـ]، (أبي ذويب)، وفي [خ]:(أبي رويبة)، وفي حاشية [خ]:(أبو بكر بن عمارة).
(3)
في حاشية [خ]: (أسعد).
2075 -
حدثنا أبو أسامة عن مفضل بن مهلهل عن منصور عن تميم بن سلمة
⦗ص: 422⦘
قال: قال ابن الزبير: إن الشيطان يأتي الإنسان من قبل الوضوء، والشعر، والظفر
(1)
.
(1)
صحيح.
[242] في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق
[173]
2076 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء -فيمن نسي المضمضة في الوضوء، (أو)
(1)
الاستنشاق- قال: يمضمض، ويستنشق، ويعيد الصلاة.
(1)
في [أ، خ، س، ط، هـ](و).
2077 -
حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس قال: إذا صلى الرجل، فنسي أن يمضمض، ويستنشق من جنابة، أعاد المضمضة، والاستنشاق
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة عائشة، أخرجه البيهقي 1/ 179، والدارقطني 1/ 115.
2078 -
حدثنا ابن مبارك عن مثنى عن عطاء -فيمن نسي المضمضة، والاستنشاق حتى صلى، قال: ليس عليه إعادة.
2079 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل ينسى المضمضة قال: إن كان في دخل في الصلاة، فليمض، وإن لم يكن دخل في الصلاة؛ فليمضمض؛ ويستنشق.
2080 -
[حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن (عامر)
(1)
عن حماد عن إبراهيم قال: يعيد الرجل الصلاة من نسيان المضمضة والاستنشاق]
(2)
.
(1)
في حاشية [خ]: (السلمي أبي حفص).
(2)
في [أ]: تأخر هذا الخبر عن الذي بعده.
2081 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق حتى يقوم في الصلاة؛ قال: الحكم وقتادة: يمضي، وقال حماد: ينصرف.
2082 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة؛ أعاد، وإذا نسي في الوضوء؛ أجزأه.
2083 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن: في الرجل نسي المضمضة والاستنشاق (حتى)
(1)
صلى: قال: (لا يعيد)
(2)
بذلك.
(1)
في [ك]: (وحتى) بالواو.
(2)
في [خ، د، ك]: (لا يعتد).
2084 -
حدثنا شريك عن مغيرة وأبي الهيثم عن إبراهيم قال: ليس الاستنشاق بواجب.
2085 -
حدثنا أسباط بن محمد عن مغيرة عن حماد قال: إذا نسي الرجل المضمضة والاستنشاق؛ فلا يعيد.
2086 -
حدثنا (حسين)
(1)
بن علي عن زائدة عن منصور قال: قلت لإبراهيم الرجل ينسى الاستنشاق فيذكر في الصلاة أنه نسي (قال)
(2)
إبراهيم: يمضي في صلاته، قال: وقال منصور: والمضمضة مثل ذلك.
(1)
في [أ، خ، هـ]: (حسن).
(2)
في [أ، جـ، خ، ك]: (قال) فيه تكرار.
[243]
(1)
في الرجل يرى في ثوبه الدم فيغسله
[101]
(1)
في [د]: باب.
2087 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن سعيد ابن جبير قال: إن كان بعض أمهات المؤمنين (لتقرص)
(1)
الدم (عن ثوبها)
(2)
بريقها
(3)
.
(1)
في [أ، ك]: (لتقرض).
(2)
في [جـ، ك]: (من ثوبها).
(3)
رجاله ثقات، ولا أعلم هل سمع سعيد من أمهات المؤمنين؟
2088 -
حدثنا وكيع عن أبي معشر عن يزيد بن
(1)
زياد: أن الحسن بن علي رأى في قميصه دمًا، فبزق فيه، ثم دلكه
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (أبي).
(2)
ضعيف؛ لضعف أبي معشر.
2089 -
حدثنا وكيع عن حسين بن جعفر قال: حدثني سليط (بن عبد اللَّه)
(1)
بن يسار قال: (رأيت ابن عمر رأى في)
(2)
(جربانه)
(3)
دمًا فبزق فيه، ثم دلكه
(4)
.
(1)
في [أ، جـ]: (عن عبد اللَّه).
(2)
سقط ما بين القوسين في [خ].
(3)
في [د، هـ]: (حربانه) والجربان: الجيب، جمع جراب.
(4)
مجهول؛ لجهالة سليط بن عبد اللَّه.
2090 -
[حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان قال: رأيت ميمون بن مهران يومًا (وهو)
(1)
يصلي، فرأى في ثوبه دمًا، فقال به هكذا، يعني بريقه، ثم فركه بيده]
(2)
.
(1)
سقط ما بين القوسين في [خ، د، هـ].
(2)
سقط من: [أ](هذا الخبر).
2091 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا: لا يغسل الدم بالبزاق.
[244] في الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره
[102]
2092 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر (عن نافع)
(2)
عن ابن عمر: أنه رأى في ثوبه دمًا، فغسله، فبقي أثره أسود، ودعى بمقص (فقصه)
(3)
، فقرضه
(4)
.
(1)
في [أ، خ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، جـ، خ، د، ك، هـ]: (عن نافع)، وفي [ل]:(ابن نافع).
(3)
سقط من: [أ، خ، ك].
(4)
صحيح.
2093 -
حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال: إذا غسلت الدم، فبقي أثره فلا يضرك.
2094 -
حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن: مثله.
2095 -
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن كريمة ابنة همام قالت: سمعت عائشة وسئلت عن دم (الحيض)
(1)
يصيب الثوب فقالت: اغسليه، فقالت: غسلته فلم يذهب أثره، فقالت: اغسليه، فإن الماء طهور
(2)
.
(1)
في [جـ، ك]: (المحيض).
(2)
فيه جهالة، أخرجه الدارمي (1060) والبيهقي 2/ 408.
[245] في الرجل يغشى عليه فيعيد لذلك الوضوء
(1)
[143]
(1)
وقع الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه بعد استيقاظه.
2096 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد)
(1)
بن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل غشي عليه، وهو جالس قال: يتوضأ.
(1)
سقط من: [أ].
2097 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أفاق المصاب توضأ.
2098 -
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن موسى بن أبي (عائشة)
(1)
قال: حدثني عبيد اللَّه بن (عبد اللَّه بن عتبة)
(2)
قال: (أتيت عائشة)
(3)
فقلت: حدثيني عن مرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: نعم، مرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فثقل فأغمي عليه، فأفاق فقال:"ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: ففعلنا، قالت: فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال:"ضعوا لي ماء في المخضب"
(4)
، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال:"ضعوا لي ماء في المخضب" فاغتسل (حتى فعله مرارًا)
(5)
(6)
.
(1)
في [أ، ب، خ، ط، ك]: (زائدة).
(2)
في [خ]: (ابن أبي عتبة).
(3)
في [أ، خ، د]: (على عائشة).
(4)
زيادة من [أ، خ، ك].
(5)
سقط من: [هـ] ما بين القوسين.
(6)
صحيح، أخرجه البخاري (687) ومسلم (418).
[246] من كان يحب أن يغتسل كل يوم
[190]
2099 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن موسى بن طلحة: أن عثمان كان يغتسل (في كل يوم)
(1)
مرة
(2)
.
(1)
في [خ]: (كل يوم) بدون (في).
(2)
حسن؛ عاصم صدوق وقد وثقه جماعة في روايته عن غير زر وأبي وائل.
2100 -
حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن (الجزار)
(1)
عن علي قال: إني لأغتسل في الليلة الباردة
(2)
.
(1)
في [د]: (الحراز).
(2)
صحيح؛ يحيى الجزار سمع من علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم (627).
2101 -
[حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: أنه كان يغتسل في كل يوم مرة]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [أ].
2102 -
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد: أنه كان يغتسل في كل يوم مرة.
2103 -
حدثنا وكيع وحميد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة قال: قال لي
(1)
علي: إني لأغتسل في الليلة الباردة من غير جنابة، لأتجلد به، وأتطهر
(2)
.
(1)
في [ل، هـ]: (زيادة لي).
(2)
حسن؛ عبد اللَّه بن سلمة صدوق.
2104 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان يقول: كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه
⦗ص: 428⦘
يوم إلا وهو يفيض عليه فيه (نطفة)
(1)
من ماء
(2)
.
(1)
في [أ]: (نقطه) بالقاف.
(2)
صحيح.
[247] من كان يقول: إذا دخلت الماء فادخله بإزار
[206]
2105 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي فروة قال: ذهبت مع ابن أبي ليلى إلى الفرات، فدخله بثوب أو قال: بمئزر، وقال: إن له (ساكنًا)
(1)
.
(1)
في [خْ]: (لساكنا)، و [هـ]:(لمساكنا).
2106 -
حدثنا المحاربي عن ليث قال: أخبرني من رأى حسين بن علي دخل الماء بإزار وقال: إن له ساكنًا
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع.
2107 -
حدثنا ابن فضيل عن حصين قال: حدثني من رأى عمر مستنقعا في الماء، وعليه قميص، ثم خرج، فدعى بملحفة (فلبسها)
(1)
فوق القميص
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
مجهول.
2108 -
حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا (هشام)
(1)
بن سعد قال: حدثنا زيد ابن أسلم عن عمرو بن سعد الجاري -وكان مولى عمر- قال: أتانا عمر (صادرا)
(2)
عن الحج في نفر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:(يا ابن سعد)
(3)
أبغنا مناديل، فأتى بمناديل فقال: اغتسلوا فيه، فإنه مبارك
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، خ، هـ]: (هشيم)، وسط في [د].
(2)
في [أ]: (ساطرًا).
(3)
في [د]: (يا ابن سعد) وفي بقية النسخ: (يا سعد).
(4)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن سعد الجاري.
[248] في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟
(1)
(1)
أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذبح الذبائح.
2109 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عيسى بن هلال عن كثير مولى (ابن سمرة)
(1)
قال: من ذبح ذبيحة فليتوضأ.
(1)
في [أ، جـ، خ، هـ]: (سلمة)، وانظر: الجرح والتعديل 6/ 291، وتفسير ابن جرير 5/ 284.
2110 -
حدثنا وكيع (عن ربيع)
(1)
عن الحسن: في الرجل يذبح البعير، والشاة قال: إن أصابه دم غسله، وليس عليه وضوء.
(1)
في [خ]: (عن الربيع).
2111 -
حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة)
(1)
عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.
(1)
في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).
[249] في الرجل يريد أن يدخل الخلاء، فيلبس خفيه
[230]
2112 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال: رأيت إبراهيم دخل الخلاء وعليه خفاه، ثم خرج، فتوضأ، (ثم مسح)
(1)
عليهما.
(1)
في [جـ، د، ك]: (ومسح).
2113 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن عبد الملك بن الحارث قال: دعوت إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فدخلا الخلاء في أخفافهما، ثم خرجا فتواضأ ومسحا على خفافهما، ثم صليا.
2114 -
حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن رجل لم يسمه عن إبراهيم والحكم: أنهما كانا إذا أرادا أن يبولا لبسا خفافهما؛ كي (يمسحاها)
(1)
.
(1)
في [جـ، خ، ك]: (يمسحا).
[250] من قال ليس على الثوب جنابة
2115 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: ليس على الثوب جنابة.
2116 -
حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الثوب)
(1)
لا يجنب.
(1)
في [أ، خ]: (الثوري).
2117 -
حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال: الثوب لا يجنب
(1)
.
(1)
صحيح.
[251] في الرجل يتوضأ، فيجف بعض جسده قبل أنه يفرغ من وضوئه
(1)
[73]
(1)
الموالاة في الوضوء غير واجبة عند أبي حنيفة، وقال مالك هي واجبة تسقط مع النسيان، وقال الشافعي وأحمد: هي فرض يعاد الوضوء مع نسيانها، وقولهما أرجح.
2118 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن: في الرجل يتوضأ فيجف وضوؤه قال: إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه، وإن كان في غير عمل الوضوء استأنف الوضوء.
2119 -
حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن ذلك؟ فقال: يغسل قدميه، قلت: وإن جف وضوؤه قال: وإن جف الوضوء، قال: وكذلك نقول.
2120 -
حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن ليث عن مجاهد وعن جابر عن الشعبي: أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
2121 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا لا يرون بأسًا أن يكتب الرجل الرسالة، وهو على غير وضوء.
2122 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد اللَّه بن (أبي الهذيل)
(1)
العنزي قال: كانوا يذكرون (اللَّه)
(2)
على كل حال إلا الجنابة.
(1)
في حاشية [خ]: (أبي هذيل).
(2)
سقط لفظ الجلالة في [خ].
[252] من قال: ليس في النبيذ وضوء
[138]
2123 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر، وعامر، وعطاء قالوا: ليس في شيء من الشراب وضوء.
2124 -
حدثنا أبو بكر عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة: أنه سقاهم مرة نبيذا، فتوضؤوا.
[253] في الأقطع أين يبلغ بالوضوء
[72]
2125 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: في
⦗ص: 432⦘
الأقطع إذا قطعت (يده)
(1)
من المفصل، فأراد أن يتوضأ غسل القطع، وإذا قطعت الكف غسل إلى المرفق.
(1)
في [جـ، ك]: (رجله).
[254] في الرجل لا (يستمسك)
(1)
بوله
(1)
في [د، هـ](يتمسك).
2126 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري: أن زيد بن ثابت أصابه سلس من بول، فكان يصلي وهو لا يرقأ
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ يحيى ضعيف، والزهري لم يسمع من زيد.
[255]
(1)
في الرجل ترجله الحائض
[94]
(1)
في [د]: (باب).
2127 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد قال: نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله الحائض، ويقول:"إن حيضتها ليست في يدها"
(1)
.
(1)
مرسل.
2128 -
حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت: (كنت)
(1)
أرجّل رأس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا حائض، وهو عاكف
(2)
.
(1)
سقط (كنت) في [أ].
(2)
صحيح وأخرجه البخاري (295).
2129 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ربما وضأته جارية من جواريه، وهي حائض تغسل قدميه
(1)
.
(1)
صحيح.
2130 -
حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عبد اللَّه بن (دينار)
(1)
عن ابن عمر: أن جارية كانت تغسل رجليه، وهي حائض
(2)
(1)
في [أ، خ]: جبير.
(2)
صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (1257).
2131 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم (يدني)
(1)
رأسه يدلي وأنا حائض، وهو مجاور -تعني معتكفا- فيضعه في حجرى، فأغسله، وأرجله، وأنا حائض
(2)
.
(1)
في [أ، خ، د]: (يدلي).
(2)
صحيح، وتقدم [2128].
2132 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة: أن أبا ظبيان سأل إبراهيم عن الحائض توضئ المريض؟ قال: لا بأس به.
2133 -
حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا بأس أن تغسل الحائض رأس الرجل، وترجله.
2134 -
حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه قالت: دخل ابن عباس على ميمونة فقالت: أي بني، مالي أراك شعثا رأسك؟! قال: إن أم عمار مرجلتي حائض، قالت: أي بني، وأين الحيضة من اليد؟! كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا، وهي حائض.
[256] في المريض لا يستطيع أن يتوضأ
[74]
2135 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب الموصلي عن ابن أبي ذئب عن الزهري: في المريض لا يستطيع أن يتوضأ قال: يتيمم.
2136 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا في المريض تصيبه الجنابة، فيخاف على نفسه، قال: هو بمنزلة المسافر الذي لا يجد الماء، يتيمم، وسألت عطاء فقال: لا بد من الماء ويسخن له.
[2](كتاب الأذان والإقامة)
(1)
(1)
سقط من: [أ، جـ، هـ].
[1] ما جاء في الأذان والإقامة كيف هو
(1)
؟ [1]
(1)
في (د): (باب الأذان والإقامة كيف هو؟).
2137 -
حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة قال.
- حدثنا وكيع قال: نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن عبد اللَّه بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه رأيت في المنام كان رجلًا قام وعليه بردان أخضران على (جذمة)
(1)
حائط فأذن مثنى، وأقام مثنى، وقعد قعدة، قال: فسمع ذلك بلال فقام فأذن مثنى، وأقام مثنى وقعد قعدة
(2)
.
(1)
في [أ]: (خدمة).
(2)
صحيح؛ وقد ورد من حديث غيره أنه علمه الإقامة فرادى، والحديث أخرجه البيهقي 1/ 420، والطحاوي 1/ 131، وعبد الرزاق (1788)، وابن المنذر في الأوسط 3/ 28 وأحمد (22027)، وأبو داود (507)، وابن خزيمة (381)، والدارقطني 1/ 242، عن ابن أبي ليلى عن معاذ وهذا منقطع؛ وأخرجه ابن خزيمة (380)، وابن سعد 1/ 247، وابن أبي عاصم في الآحاد (1938)، عن ابن أبي ليلى عن عبد اللَّه بن زيد وانظر: 1/ 206 [2158].
2138 -
حدثنا أبو بكر (قال: نا عفان)
(1)
قال: نا همام بن يحيى عن عامر الأحول أن مكحولًا حدثه أن عبد اللَّه بن محيريز حديثه أن أبا محذورة حديثه قال: علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة، و (الإقامة)
(2)
سبع عشرة كلمة، الأذان: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر (اللَّه أكبر، اللَّه أكبر)
(3)
، أشهد أن لا إله إلا اللَّه (أشهد أن
⦗ص: 436⦘
لا إله إلا اللَّه)
(4)
، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة (حي على الصلاة، حي على الفلاح)
(5)
حي على الفلاح، اللَّه أكبر (اللَّه أكبر)
(6)
لا إله إلا اللَّه، والإقامة:(اللَّه أكبر، اللَّه أكبر)
(7)
اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه
(8)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
في [أ، ب]: (الأذان).
(3)
سقط من: [أ].
(4)
سقط من: [أ].
(5)
سقط من: [أ].
(6)
سقط من: [أ].
(7)
سقط من: [أ].
(8)
حسن؛ عامر الأحول صدوق، أخرجه أحمد (15381)، وأبو داود (502)، والترمذي (192)، وابن ماجة (709)، وابن الجارود (162)، والطحاوي 1/ 130، وابن حبان (1681)، والطبراني (6728)، وأبو عوانة 1/ 330، والنسائي 2/ 4، والدارمي 1/ 271، وابن خزيمة (377)؛ والدارقطني 1/ 237 والبيهقي 1/ 416، وأصله في مسلم (379).
2139 -
حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان أذان ابن عمر: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، شهدت أن لا إله إلا اللَّه، شهدت أن لا إله إلا اللَّه، شهدت أن لا إله إلا اللَّه، ثلاثًا، شهدت أن محمدًا رسول اللَّه شهدت أن محمدًا رسول اللَّه شهدت أن محمدًا رسول اللَّه (ثلاثًا)
(1)
، حي على الصلاة، ثلاثًا، حي على الفلاح، ثلاثًا، اللَّه أكبر أحسبه قال: لا إله إلا اللَّه
(2)
.
(1)
سقط من: [د].
(2)
صحيح.
2140 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كان الأذان أن يقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إن إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر.
2141 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس قال: كان الحسن يقول: اللَّه أكبر (اللَّه أكبر)
(1)
أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح
(2)
، (ثم يرجع فيقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح)
(3)
، مرتين، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه.
(1)
زيادة في [ل] وسقط من: [أ، ب، جـ، د، ك، هـ].
(2)
ورد في [أ]: (مرتين).
(3)
سقط من: [أ] ما بين القوسين.
2142 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا يريد بن هارون قال: نا سليمان التيمي عن حبيب بن قيس عن ابن أبي محذورة عن أبيه: أنه كان يخفض صوته بالأذان مرة مرة حتى إذا انتهى إلى قوله: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه
(1)
، رجع إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، فرفع بها صوته مرتين مرتين حتى إذا انتهى إلى حي على الصلاة قال: الصلاة خير من النوم في (الأذان)
(2)
الأول (من)
(3)
الفجر
(4)
.
(1)
في [جـ] زيادة: (أشهد أن محمدًا رسول اللَّه).
(2)
في [س، هـ]: (أذان).
(3)
في [ط، هـ]: (في).
(4)
منقطع حكمًا رجاله لا بأس بهم، خلا ابن أبي محذورة لعله عبد الملك صدوق الحديث على الصحيح، لكنهم لم يذكروا أن حبيب بن قيس ولعله هو ابن أبي ثابت روى عنه، ولا أن التيمي روى عن حبيب، وحبيب مدلس.
2143 -
حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رجلًا من الأنصار جاء (إلى النبي صلى الله عليه وسلم)
(1)
فقال: يا رسول اللَّه إني لما رجعت البارحة ورأيت من اهتمامك رأيت كأن رجلًا قائمًا على المسجد عليه ثوبان أخضران فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها غير أنه قال: قد قامت الصلاة، ولولا أن تقولوا لقلت: إني كانت يقظانا غير نائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا"، فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى غير أنى لما سبقت استحييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مُرُوا بلالًا فَلْيُؤَذِّن"
(2)
.
(1)
زيادة في [أ].
(2)
صحيح؛ ابن أبي ليلى إنما يروي عن الصحابة، وتقدم الكلام عليه برقم [2137]، أخرجه أبو داود (506)، وابن خزيمة (383)، والطبراني في التفسير 2/ 13، والحازمي في الاعتبار ص 143.
2144 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
ابن فضيل عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
مرسل، عبد الرحمن تابعي، وانظر ما قبله.
[2] من كان يقول: الأذان مثنى والإقامة مرة
(1)
[2]
(1)
اتفقوا على تثنية الأذان، إلا أن مالكًا قال: التكبير في أوله مرتان، وقال الباقون: أريع تكبيرات، وقال مالك والشافعي: يستحب الترجيع؛ وهو ذكر الشهادتين مرتين يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يستحب الترجيع.
2145 -
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة (أن) أذانه كان مثنى وأن إقامته كانت واحدة
(1)
.
(1)
صحيح؛ رواية ابن رفيع عن أبي محذورة ممكنة، وقد صرح بالسماع منه، أخرجه الطحاوي 1/ 136، وانظر: ما سيأتي برقم [2262]، وقد أثبت سماعه منه يحيى بن معين كما في تاريخه 4/ 443.
2146 -
حدثنا أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (أبي المثنى)
(1)
عن ابن عمر قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة
(2)
.
(1)
في حاشية [ب]: (ابن المثنى).
(2)
منقطع حكمًا، حجاج مدلس، وأخرجه أبو عوانة 1/ 329، والدارقطني 1/ 239، وورد عنه مرة بلفظ:(كان الأذان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)، أخرجه أحمد (5569)، وأبو داود (510)، وابن حبان (1674)، والحاكم 1/ 197.
2147 -
حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: أظنه عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (605)، ومسلم (378).
2148 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أبي قلابة عن أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الحديث من [أ، ب].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (603)، ومسلم (378).
2149 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: الأذان مثنى، والإقامة واحدة]
(1)
(2)
.
(1)
تأخر هذا الخبر عن الذي بعده في [جـ، ك].
(2)
صحيح.
2150 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن هشام (بن)
(1)
عروة أن أباه كان يشفع الأذان، ويوتر الإقامة)
(2)
(3)
.
(1)
في [د، هـ]: (عن).
(2)
سقط هذا الحديث من [أ].
(3)
صحيح؛ أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (114).
2151 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن سليمان التيمي قال: حدثني رجل في مسجد الكوفة عن ابن عمر قال: (الأذان مثنى)
(1)
والإقامة واحدة، قال: كذلك أذان بلال
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(2)
مجهول؛ وسيأتي برقم [2155].
2152 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: الأذان مثنى والإقامة واحدة]
(1)
(2)
.
(1)
ورد في [د]: (الدراوردي عن ابن عمر أنه قال: الإقامة واحدة).
(2)
صحيح؛ وقد ورد في جميع النسخ، وهو مكرر للخبر رقم [2149].
2153 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان يقول الإقامة مرة مرة، فإذا قال: قد قامت الصلاة قال: مرتين.
2154 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال: أقمت معه بدابق فلم يكن يزيد على (الإقامة)
(1)
، ولا يؤذن، و (يجعلها)
(2)
واحدة.
(1)
في [ط، هـ]: (إقامة).
(2)
في [أ، ب]: (يحسبها).
2155 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن إسماعيل عن أبي المثنى: أن ابن عمر كان يأمر المؤذن (أن)
(1)
يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ليعلم المار الأذان من الإقامة
(2)
.
(1)
زيادة في [د، هـ].
(2)
صحيح؛ أبو المثنى هو مسلم بن المثنى المؤذن.
[3] من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها
(1)
(1)
قال أبو حنيفة: الإقامة مثنى كالأذان، وقال مالك: كلها فرادى، وقال الشافعي وأحمد: كل ألفاظ الإقامة على مرة واحدة سوى قوله: (قد قامت الصلاة) والتكبير.
2156 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن (الهجنع)
(1)
بن قيس أن عليًّا كان يقول: الأذان
(2)
(مثنى) و (الإقامة)
(3)
(مثنى)
(4)
وأتى على مؤذن يقيم مرة مرة فقال: ألا جعلتها مثنى لا أم للآخر
(5)
.
(1)
ورد في [ب]: (الضجيع)، وفي [أ، جـ، ك، هـ]: (الهجيع)، وفي [ل]:(الهجيع)، ورد في [د]:(عن الربيع).
(2)
زيادة في [جـ، ك].
(3)
سقط من: [أ، ب].
(4)
سقط من: [ك].
(5)
ضعيف مرسل؛ لضعف الهجنع الذي لم يرو عن علي.
2157 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن (عبيد)
(1)
مولى سلمة بن الأكوع: أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة
(2)
.
(1)
كذا في النسخ، وهكذا أخرجه الطحاوي 1/ 136، وانظر: عمدة القاري 5/ 103، ونصب الراية 1/ 269، ولعله:(يزيد بن أبي عبيد).
(2)
ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل كان مجمع.
2158 -
حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هامش عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان عبد اللَّه بن زيد الأنصاري مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الأذان والإقامة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه الترمذي (194)، والدارقطني 1/ 241، والبيهقي 1/ 421.
2159 -
حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن شعيب عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فاثنها.
2160 -
حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تدع أن تثني الإقامة.
2161 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: نا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا الحجاج بن أرطأة قال: نا أبو إسحاق قال: كان أصحاب علي وأصحاب عبد اللَّه يشفعون الأذان والإقامة.
2162 -
حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو)
(1)
أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إن بلالًا كان يثني الأذان والإقامة
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يلق بلالًا.
[4] ما قالوا آخر الأذان ما هو، وما يختم به الأذان
(1)
[3]
(1)
قال الفقهاء: يختم الأذان بقوله: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه.
2163 -
حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو)
(1)
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: كان آخر أذان بلال: لا إله إلا اللَّه
(2)
.
(1)
سقط من: [د، هـ].
(2)
صحيح.
2164 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي (قالا)
(1)
: كان، (آخر)
(2)
أذان بلال: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه
(3)
.
(1)
في [أ، د]: (قال).
(2)
سقطت في [أ].
(3)
منقطع؛ إبراهيم والشعبي لم يدركا بلالًا.
2165 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة: أنه أذن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولأبي بكر وعمر، وكان آخر أذانه: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
2166 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني قائد أبي محذورة: (أن أذانه كان مثنى، وأن إقامته كانت واحدة، وخاتمة أذانه: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه)
(1)
(2)
.
(1)
سقط ما بين القوسين في [أ، ب]، وانظر: مختصر خلافيات البيهقي 1/ 513، والصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين (239)، و (232).
(2)
مجهول؛ لجهالة قائد أبي محذورة.
2167 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي محذورة بمثله]
(1)
(2)
.
(1)
ورد هذا الخبر في [أ] في آخر الباب.
(2)
صحيح؛ انظر: [2145].
2168 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يجعل آخر أذانه: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه]
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب].
(2)
صحيح.
2169 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: نا عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت أبا محذورة يقول في آخر أذانه
(1)
: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه]
(2)
.
(1)
في [هـ] زيادة: أن أذانه كان مثنى وأن إقامته كانت واحدة، وخاتمة أذانه:(اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه)، ثم كرر حديث جرير وجزءًا من حديث عبدة السابق.
(2)
صحيح.
2170 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (عمر)
(1)
بن (ذر)
(2)
قال: سمعت إبراهيم يقول آخر الأذان: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه]
(3)
.
(1)
ورد في [جـ، د، هـ](عمرو).
(2)
في [د، هـ]: (زر).
(3)
سقط الخبر في [أ].
2171 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن (يزيد)
(1)
عن أبي صادق: أنه كان يجعل آخر أذانه: لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، وقال: هكذا كان آخر أذان بلال]
(2)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (زيد).
(2)
تأخر هذا الخبر عما يليه في نسخة [أ].
(3)
آخره مرسل؛ أبو صادق لم يدرك بلالًا.
2172 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن دثار عن الأسود (بن يزيد)
(1)
عن أبي محذورة قال: كان آخر الأذان: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه
(2)
.
(1)
في [جـ]: (عن بريدة)، وفي [هـ]:(ابن يزيد عن بريدة عن).
(2)
صحيح.
2173 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال: كان آخر الأذان: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه
(1)
.
(1)
صحيح.
2174 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان آخر أذان أبي محذورة، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل له أذان مكة، وكان آخر أذانه
(1)
: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (كلام).
(2)
مرسل.
2175 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن الشيباني عن أبي سهل عن إبراهيم قال: كان (آخر)
(1)
أذان بلال: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه
(2)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك بلالًا.
[5] من كان يقول في الأذان: الصلاة خير من النوم
(1)
[4]
(1)
قال أبو حنيفة: لا يشرع قول ذلك، وقال الجمهور: يستحب قول ذلك في أذان الفجر بعد قوله: حي على الفلاح، ومذهبهم أرجح.
2176 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة
(1)
-[ح] وعن (طلحة)
(2)
عن سويد عن بلال: أنه كان آخر تثويبهما: الصلاة خير من النوم
(3)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(2)
في [أ، ب، ك]: (طلحة)، وفي [جـ، د، هـ](عطاء)، وسيأتي برقم [2191].
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
2177 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة: أنه أرسل إلى مؤذنه: إذا بلغت: حي على الفلاح، فقل: الصلاة خير من النوم، فإنه أذان بلال
(1)
.
(1)
صحيح.
2178 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل قال: جاء المؤذن (يؤذن)
(1)
عمر بصلاة الصبح فقال: الصلاة خير
⦗ص: 446⦘
من النوم، فأعجب (به)
(2)
عمر، وقال للمؤذن: أقرها في أذانك
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، ب، د]: (له).
(3)
مجهول.
2179 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم
(1)
.
(1)
صحيح.
2180 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: (قال)
(1)
(أنس)
(2)
: من السنة أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك] زيادة: (قال).
(2)
في [أ، ب، د، هـ]: (ليس).
(3)
صحيح؛ أخرجه البيهقي 1/ 423، والضياء (2589)، وابن خزيمة (386)، والدارقطني (38)، والطحاوي في شرح المشكل (6084)
2181 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة فقيل له: إنه نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فأدخلت في الأذان
(1)
.
(1)
مرسل، وفيه عنعنة؛ ابن إسحاق وهو مدلس، أخرجه ابن ماجة (716)، والبيهقي 1/ 422، وأخرجه عن سعيد بن عبد اللَّه بن زيد كل من: أحمد (16477)، والبيهقي 1/ 415.
2182 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه.
2183 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن القاسم
⦗ص: 447⦘
ابن
(1)
مخيمرة أنه كان يقول في أذانه في التثويب: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.
(1)
سقط من: [أ، ب، ك].
2184 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن (ومحمد)
(1)
قال: كان التثويب عندهما أن يقول: حي على (الصلاة)
(2)
، (الصلاة)
(3)
خير من النوم.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
في [ب]: (الفلاح).
(3)
سقط من: [أ].
2185 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن عمران بن أبي الجعد
(1)
عن الأسود بن يزيد: أنه سمع مؤذنا يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم، فقال: لا (تزيدن)
(2)
في الأذان ما ليس منه.
(1)
في حاشية [ب]: (رافع).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (يزيدون).
2186 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة: أنه أذن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولعمر فكان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم
(1)
.
(1)
مرسل منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
2187 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي (بكر)
(1)
قال: نا (يعلى)
(2)
بن الحارث عن عبيد اللَّه بن مسلم قال: سمعت مؤذن عمر بن عبد العزيز يقول: الصلاة خير من النوم.
(1)
ورد في [أ، د، هـ]: (بكر).
(2)
في [ب، د، هـ]: (علي).
[6] في التثويب في أي صلاة هو؟
(1)
[5]
(1)
ذهب الأئمة الثلاثة إلى قصر التثويب على صلاة الفجر.
2188 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن زبيد عن خيثمة قال: كانوا يثوبون في العشاء والفجر.
2189 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (ابن الأصبهاني)
(1)
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما ابتدعوا بدعة أحب إليَّ من التثويب في الصلاة، يعني: العشاء والفجر.
(1)
في حاشية [ب]: (عبد الرحمن بن عبد اللَّه عم محمد بن سليمان).
2190 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة
(1)
.
- وعن طلحة عن سويد (عن بلال)
(2)
: أنهما كانا لا يثوبان إلا في الفجر
(3)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(2)
سقط من: [د] ما بين القوسين.
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
2191 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة: أنه أرسل إلى مؤذن له يقال له رباح: أن لا يثوب إلا في الفجر.
2192 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يثوبون في العشاء والفجر]
(1)
.
(1)
في [أ، ب] سقط هذا الخبر.
2193 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال: يثوب في العشاء والفجر.
2194 -
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يثوبون في العتمة والفجر، وكان مؤذن إبراهيم يثوب في الظهر والعصر فلا ينهاه.
[7] في المؤذن يستدير في أذانه
(1)
[6]
(1)
المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، قال أبو حنيفة وأحمد: لا يستدير إلا إذا كان في منارة يريد إسماع أهل الجهتين، وقال الشافعي ومالك: لا يشرع الدوران مطلقًا، وقال مالك: وكذلك لا يشرع الالتفات، واستحبه الجمهور عند الحيعلتين، وقولهم أرجح.
2195 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن عوام
(1)
عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: أن بلالًا ركز العنزة وأذن فرأيته يدور في أذانه
(2)
.
(1)
في [د]: (العوام).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارمي (1199)، وأخرجه ابن ماجة (711)، وابن خزيمة (388)، وأصله عند البخاري (633)، ومسلم (503).
2196 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة، وكان يكره أن يستدير في المنارة، وكان الحسن يقول: استقبل
(1)
القبلة فإذا قال: حي
(2)
على الصلاة دار، فإذا أراد أن يقول: اللَّه أكبر استقبل القبلة.
(1)
في [ب، جـ، د، ك]: (يستقبل).
(2)
سقط من: [ك].
2197 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قالا: المؤذن لا يزيل قدميه.
2198 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فخرج بلال فأذن قال: فكأني انظر إليه يتبع فاه هاهنا، وهاهنا، يعني: يمينًا وشمالًا
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (633)، ومسلم (503).
2199 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: يستقبل المؤذن بالأذان، والشهادة، والإقامة (القبلة)
(1)
.
(1)
سقط من: [أ].
2200 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن حلام بن صالح عن فائد بن بكر قال: خرجت مع حذيفة إلى المسجد صلاة الفجر، وابن (النباح)
(1)
مؤذن الوليد بن عقبة يؤذن وهو يقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، يهوي بأذانه يمينًا وشمالًا، فقال: حذيفة من يرد اللَّه أن يجعل رزقه في صوته فعل
(2)
.
(1)
في [ب]: (الساج)، وفي [أ، هـ]: (التياح).
(2)
مجهول؛ لجهالة فائد بن بكر.
2201 -
حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم: أنه قال في المؤذن: (يَضمُّ)
(1)
رجليه، ويستقبل القبلة، فإذا (قال)
(2)
: (قد)
(3)
قامت الصلاة، قال: بوجهه عن يمينه وشماله.
(1)
في [أ، جـ، ك]: يصم، و [ب]:(يقم)، وفي [ط، هـ]: (يقيم).
(2)
سقط من: [أ].
(3)
سقط من: [أ، جـ، ك]: (قد).
[8] من كان إذا أذن جعل أصابعه في أذنيه
(1)
[7]
(1)
قال الفقهاء: يستحب جعل الأصابع في الأذنين.
2202 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا عباد بن عوام عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالًا وذكره (العنزة)
(1)
، ثم أذن، ووضع أصبعيه في أذنيه
(2)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه مسلم (503)، وأحمد (18759).
2203 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة، ووضع أصبعيه في أذنيه
(1)
.
(1)
تكرر الخبر في [جـ].
2204 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (نسير)
(1)
قال: رأيت ابن عمر يؤذن على (بعيره)
(2)
، قال سفيان: قلت له: رأيته يجعل أصبعيه في أذنيه؟ قال: لا
(3)
.
(1)
في [أ]: (بشر)، وفي [د، هـ]: (بسر)، و [ك]:(يسير)، وفي [ب]:(بسر)، وفي حاشيتها:(ابن سعيد المدني مولى الحضرمي)، والأظهر أنه نسير بن ذعلوق.
(2)
في [أ، ب، جـ، د، ك، هـ]: (بعي).
(3)
صحيح؛ نسير بن ذعلوق، وثقه ابن معين والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع من الأئمة، وقال أبو حاتم:"صالح"، فلا يلتفت لقول ابن حزم:"لا شيء"، والخبر أخرجه عبد الرزاق (1816).
2205 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن عون عن محمد قال: كان الأذان أن يقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، ثم يجعل أصبعيه في أذنيه، وأول من ترك إحدى أصبعيه في أذنيه ابن الأصم.
2206 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين: أنه كان إذا أذن استقبل القبلة، فأرسل يديه، فإذا بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح أدخل أصبعيه في أذنيه.
[9] في المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء
(1)
[8]
(1)
قال الجمهور: يكره أذان المحدث والجنب، ويصح، وقال الحنفية: لا يكره أذان المحدث، وتكره إقامته، ويعاد أذان الجنب، وقال أحمد في رواية: أذان الجنب باطل خلافًا للجمهور، وقولهم أرجح.
2207 -
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ثم ينزل فيتوضأ.
2208 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء.
2209 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة: أنه كان لا يرى بأسًا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، فإذا أراد أن يقيم توضأ.
2210 -
حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع)
(1)
عن إسرائيل عن (جابر)
(2)
عن عبد الرحمن (بن)
(3)
الأسود: أنه وإن يؤذن على غير وضوء.
(1)
في [أ]: (ابن فضل).
(2)
سقط من: [ب].
(3)
سقط من: [هـ].
2211 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن قال: لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر.
2212 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عمرو بن عثمان عن حجاج عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن على غير وضوء.
2213 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن
⦗ص: 453⦘
(عبد الخالق)
(1)
عن حماد: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء.
(1)
في حاشية [ب]: (ابن سلمة الشيباني).
[10] من كره أن يؤذن وهو غير طاهر
[9]
2214 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن (هارون)
(1)
عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ميمون).
(2)
ضعيف جدًا؛ لحال عمر بن هارون، والزهري لم يدرك أبا هريرة، وقد ورد من طريق الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه الترمذي (200)، وورد من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه البيهقي 1/ 397، وأخرجه الترمذي (201).
2215 -
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن معقل بن عبيد اللَّه عن عطاء: أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء.
2216 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (ثوير)
(1)
قال: كنت مؤذنا فأمرني مجاهد أن لا أؤذن حتى أتوضأ.
(1)
في حاشية [ب]: (قال سفيان الثوري: كان من أركان الكذب، وقال أيوب: ليس مستقيم الشأن).
[11] من رخص للمؤذن أن يتكلم في أذانه
(1)
[10]
(1)
الجمهور على جواز الكلام في الأذان إذا كان يسيرًا وكرهه طائفة، لكن لا يبطل الأذان بالكلام عندهم إلا إذا طال طولًا يخل بالموالاة؛ فإنه حينئذ يلزم إعادة الأذان عند أكثرهم.
2217 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن أبي صخرة جامع بن شداد عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد: أن سليمان بن صرد -وكانت له
⦗ص: 454⦘
صحبة- كان يؤذن في العسكر، (وكان)
(1)
يأمر غلامه بالحاجة في أذانه
(2)
.
(1)
[جـ، ك]: (فكان).
(2)
رجاله ثقات؛ إلا محمد بن مطرف صدوق وقد روى له الشيخان.
2218 -
حدثنا ابن عليه قال: سألت يونس عن الكلام في الأذان والإقامة فقال: حدثني عبيد اللَّه بن (غلاب)
(1)
عن الحسن: أنه لم يكن يرى بذلك بأسا.
(1)
في [أ، ب، ك]: (غلاب)، وفي [جـ، د، هـ]: (علان).
2219 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وحجاج (عن)
(1)
عطاء: أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يتكلم المؤذن في أذانه.
(1)
في [د]: (و).
2220 -
حدثنا (عباد)
(1)
(عن)
(2)
سعيد بن أبي عروبة قال: كان قتادة لا يرى بذلك بأسًا، وربما فعله فتكلم في أذانه.
(1)
[أ]: (عباده).
(2)
في [أ، جـ، ك]: (ابن).
2221 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا أن يتكلم المؤذن في أذانه، ولا بين الأذان والإقامة.
2222 -
حدثنا زيد بن (حباب)
(1)
عن حماد بن زيد عن هشام (بن عروة)
(2)
: أن أباه وإن يتكلم في أذانه.
(1)
في [أ]: (خباب).
(2)
في [أ]: (عن عروة).
[12] من كره الكلام في الأذان
[11]
2223 -
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيمًا عن مغيرة عن إبراهيم، وعن أبي عامر المزني عن ابن سيرين: أنهما كرها أن يتكلم حتى يفرغ
(1)
.
(1)
في [أ]: (فرغ).
2224 -
حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد: أنه وإن يكره الكلام في الأذان.
2225 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي: أنه كره الكلام في الأذان.
2226 -
حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم: أنه كره أن يتكلم المؤذن في أذانه حتى يفرغ.
[13](المؤذن)
(1)
يتكلم في الإقامة أم لا؟
(2)
[12]
(1)
في [جـ، د، ك]: (في المؤذن).
(2)
قال الجمهور: يكره الكلام في الإقامة لكنه لا يبطلها.
2227 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن معقل عن عثمان بن أبي رواد عن الزهري قال: سمعته يقول: إذا تكلم في (إقامته)
(1)
(فإنه يعيد)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (إقامة).
(2)
سقط من: [ك].
2228 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد (عن)
(1)
أبي معشر عن إبراهيم: أنه كره أن يتكلم في أذانه وإقامته حتى يفرغ.
(1)
في [أ، ب]: (ابن).
2229 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس به.
2230 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يتكلم الرجل في إقامته.
[14] في الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته
(1)
[13]
(1)
قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يجوز الأذان على الراحلة، وقال مالك: لا يقيم وهو راكب.
2231 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (نُسير)
(1)
قال: رأيت ابن (عمر)
(2)
يؤذن على بعيره]
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (بشر)، وفي [ك]:(بشير).
(2)
في [ب]: (عمير).
(3)
في [أ]: هذا الحديث مكرر وكذلك [ب] بزيادة: (محمد).
(4)
صحيح.
2232 -
حدثنا وكيع عن محمد بن علي السلمي قال: رأيت ربعي بن حراش يؤذن على برذون.
2233 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم على راحلته، ثم ينزل فيصلي.
2234 -
حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤذن على البعير، وينزل فيقيم
(1)
.
(1)
صحيح.
2235 -
حدثنا حماد بن خالد الخياط عن العمري عن عبد الرحمن بن المجبر قال: رأيت سالما يقوم على (غرز)
(1)
(الرجل)
(2)
فيؤذن.
(1)
في [أ]: (غرر).
(2)
في [ك]: (الرجل).
[15] في الرجل يؤذن وهو جالس
(1)
[14]
(1)
قال الفقهاء: السنة الأذان قائمًا، فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر كره وصح.
2236 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن المبارك الهنائي عن (الحسن العبدي)
(1)
قال: رأيت أبا زيد صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل اللَّه- يؤذن وهو قاعد
(2)
.
(1)
في حاشية [ب]: (ابن مسلم).
(2)
مجهول؛ لحال الحسن العبدي.
2237 -
[حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق قال: كانوا يكرهون أن يؤذن الرجل وهو قاعد]
(1)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين في [هـ].
2238 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: [أنه كره أن يؤذن وهو قاعد إلا من عذر.
2239 -
حدثنا عمر بن هارون عن (ابن جريج)
(1)
عن عطاء]
(2)
قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: (لا)
(3)
، إلا من علة، قلت: فمن نعاس أو كسل؟ قال: لا.
(1)
في [أ] سقط: (ابن جريج).
(2)
سقط من: [جـ] ما بين المعكوفين.
(3)
سقط من: [أ].
[16] من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
(1)
[10]
(1)
قال أبو حنيفة: لا يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، وقال الجمهور: يجوز، وقولهم أرجح.
2240 -
حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد
(1)
مولى عياض بن عامر عن
⦗ص: 458⦘
بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (لا تُؤَذِّنْ)
(2)
حَتَّى (تَرَى)
(3)
الْفَجْرَ هَكَذَا" ومد يديه
(4)
.
(1)
في حاشية [ب]: (لم يدرك بلالًا).
(2)
في [ب]: (لا يؤذن).
(3)
في [ب]: (يرى).
(4)
مجهول؛ لحال شداد، أخرجه أبو داود (534)، والبيهقي 1/ 384، والطبراني (1121)، والروياني (762)، والمزي 12/ 407 (2696).
2241 -
حدثنا أبو خالد (عن حجاج)
(1)
عن طلحة عن سويد عن بلال قال: كان لا يؤذن حتى ينشق الفجر
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
2242 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة: أنه أذن لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر فكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
2243 -
حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر
(1)
.
(1)
صحيح، رواية إسحاق عن الأسود صحيحة كما في تحفة التحصيل ص 245.
2244 -
حدثنا شريك عن (علي)
(1)
بن علي عن إبراهيم قال: شيعنا علقمة إلى مكة فخرجنا بليل فسمع مؤذنا يؤذن فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو (كان)
(2)
نائمًا خيرًا له فإذا طلع الفجر أذَّن
(3)
.
(1)
في حاشية [ب]: (عن إبراهيم مرسلًا ولم يرو عنه إلا شريك أو شاركه قيس بن ربيع)، وانظر: التاريخ الكبير 6/ 287، والجرح والتعديل 6/ 197.
(2)
زيادة من [أ، ب، جـ، ك].
(3)
مجهول؛ لجهالة علي بن علي.
2245 -
حدثنا ابن مهدي عن سليمان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم: أنه كره أن يؤذن قبل الفجر.
2246 -
[حدثنا ابن نمير (عن عبيد اللَّه)
(1)
قال: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل الفجر]
(2)
قال: ما كان النداء إلا مع الفجر.
(1)
زيادة من [ك].
(2)
سقط من: [أ، ب] ما بين المعكوفين.
2247 -
حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس فأمر مؤذنه فأقام الصلاة
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
2248 -
حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (ابن)
(1)
سالم عن عامر قال: لا يؤذن للصلاة حتى يدخل وقتها.
(1)
سقط من: [ب].
[17] من كان يقول: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة
(1)
(1)
اتفق الفقهاء على استحباب استقبال القبلة حال الأذان.
2249 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة.
2250 -
حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في المؤذن: يضم رجليه، ويستقبل القبلة.
2251 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: يستقبل
(1)
المؤذن (بأول)
(2)
أذانه والشهادة والإقامة القبلة.
(1)
زيادة في [هـ]: (القبلة).
(2)
في [ب]: (أول).
2252 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن ومحمد: أنه كان يعجبهما إذا أذن المؤذن أن يستقبل القبلة.
2253 -
حدثنا مالك بن إسماعيل قال: نا زهير قال: نا أبو (مطر)
(1)
الجعفي قال: أذنت مرارًا فقال لي سويد: إذا أذنت فاستقبل
(2)
القبلة فإنه من السنة
(3)
.
(1)
في [ب، ط، هـ]: (طاهر).
(2)
في [أ، ب]: (استقبل).
(3)
مرسل مجهول؛ لجهالة أبي مطر.
[18] من قال: يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة
[16]
(1)
(1)
الترسل: التمهل والتأني، والحدر: الإسراع، وباستحباب ذلك قال الفقهاء.
2254 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت (فاحذم)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ]: (فأحرم)، وفي [جـ، ك]: (فاجزم)، وفي [هـ]:(فاحدر).
(2)
مجهول؛ لحال عبد العزيز وأبي الزبير.
2255 -
حدثنا شريك عن عثمان عن أبي جعفر: أن ابن عمر كان (يرتل)
(1)
الأذان، ويحدر
(2)
الإقامة
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (يرسل).
(2)
في [ط، هـ]: زيادة (في).
(3)
حسن؛ شريك صدوق وعثمان هو ابن أبي زرعة، والخبر أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2161)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (227).
2256 -
حدثنا أبو أسامة وعبد الوهاب بن عطاء عن هشام عن الحسن ومحمد (قال)
(1)
: كان يعجبهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يمضي ولا يترسل.
(1)
ورد في: [أ، ب]: (قالا).
2257 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن (أبي بكر بن)
(1)
حفص عن ابن عمر: أنه كان (يحذف)
(2)
الإقامة
(3)
.
(1)
في حاشية [ب]: (عبد اللَّه)، وفي [د] سقط ما بين القوسين.
(2)
في [أ، ب]: (يحرف).
(3)
صحيح.
2258 -
حدثنا مالك قال: نا (جعفر)
(1)
الأحمر عن (مغيرة)
(2)
عن إبراهيم قال: يرتل
(3)
الأذان ولتبع الإقامة بعضها (ببعض)
(4)
.
(1)
في [ب]: (جعفر)، وفي حاشية [ب]:(ابن زياد)، وفي [أ، ب، هـ]: (حفص).
(2)
في حاشية [ب]: (ابن مقسم).
(3)
في [أ، ب، جـ، ك] زيادة: (في).
(4)
في [جـ، ك]: (بعضا).
[19] من كان يقول في أذانه: حي على خير العمل
(1)
[17]
(1)
قال الفقهاء بعدم مشروعية ذكر هذه اللفظة في الأذان؛ لأن أهل التواتر نقلوا الأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا هذه اللفظة، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 19:"إثبات هذه اللفظة خلاف ما في كتب أهل البيت".
2259 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ومسلم بن أبي مريم: أن علي بن حسين كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال: حي على خير العمل، ويقول: هو الأذان الأول.
2260 -
حدثنا أبو (خالد)
(1)
عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. وربما قال: حي على خير العمل
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (خلاد).
(2)
منقطع حكمًا.
2261 -
حدثنا أبو أسامة قال: نا عبيد اللَّه عن نافع قال: كان ابن عمر (ربما)
(1)
زاد في أذانه: حي على خير العمل
(2)
.
(1)
زيادة: (ربما) في [أ، ب، جـ، ك].
(2)
صحيح عن ابن عمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 23/ 103:"حي على خير العمل لم يكن من الأذان الراتب، وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضًا للناس على الصلاة"، وانظر: منهاج السنة 6/ 294.
[20] بها الرجل يؤذن ويقيم غيره
(1)
[18]
(1)
قال أبو حنيفة ومالك: لا فرق بين المؤذن وغيره في الإقامة، وقال الشافعي وأحمد: يستحب أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان، وهذا القول أرجح.
2262 -
حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه الدارقطني 1/ 237، والطحاوي في شرح المشكل (6078)، والطبراني (6739)، ويعقوب بن شيبة في المعرفة 3/ 177، والبيهقي 1/ 399.
2263 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن شيخ من أهل المدينة عن بعض (بني)
(1)
مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ابن (أم)
(2)
مكتوم يؤذن ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام، ابن أم مكتوم
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، ك].
(2)
سقط من: [ب].
(3)
مجهول؛ لجهالة الشيخ.
2264 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره.
2265 -
حدثنا (أبو)
(1)
أسامة عن (الفزاري)
(2)
عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " (إنما)
(3)
يُقيمُ مَنْ أَذَّنَ"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك] زيادة: (أبو).
(2)
في حاشية [ب]: (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه).
(3)
في [ك] زيادة: (أذن).
(4)
مرسل.
2266 -
حدثنا يعلى قال: نا (الأفريقي)
(1)
عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ (أَخَا)
(2)
(صُداءٍ)
(3)
أَذَّنَ، (وَمَنْ أَذَّنَ)
(4)
فَهْوَ يُقيمُ"، فأقمت
(5)
.
(1)
في حاشية [ب]: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم).
(2)
في [أ، جـ]: (بلال).
(3)
سقط من: [جـ]، وفي [أ]:(صدا).
(4)
سقط من: [ب].
(5)
ضعيف؛ لحال الإفريقي، أخرجه أحمد (17537)، والترمذي (199)، وابن ماجه (717)، وأبو داود (514) والطبراني (5285)، والبيهقي 1/ 380، والطحاوي 1/ 142، وابن الأثير في أسد الغابة 2/ 269 والنسوي في المعرفة 2/ 445، والمزي 9/ 445، والبخاري في التاريخ 3/ 344، والحازمي في الاعتبار ص 66، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 312، وأبو نعيم في الحلية 7/ 114 وعبد الرزاق (1817).
[21] من كان إذا أذن قعد، وما جاء فيه
(1)
(1)
قال أحمد: يستحب أن يجلس بعد المغرب جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحب.
2267 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن حنظلة عن خالد قال: وإن ابن عمر إذا أذن جلس حتى تمس مقعدته الأرض
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة حنظلة.
2268 -
حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أن بلالًا أذن مثنى، وأقام مثنى، وقعد قعدة
(1)
.
(1)
صحيح.
2269 -
حدثنا (أبو بكر)
(1)
قال: نا (الفضل)
(2)
بن دكين عن منصور (بن)
(3)
أبي الأسود عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقعد (المؤذن)
(4)
في المغرب فيما بين الأذان والإقامة.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
ورد في [أ]: (الفضيل).
(3)
في [أ]: (عن).
(4)
في [جـ، ك]: (الأذان).
[22](في أذان)
(1)
الأعمى
(2)
[19]
(1)
في [جـ]: (الأذان).
(2)
كره الحنابلة أذان الأعمى، وأجازه الجمهور بلا كراهة، ويصح أذانه بالاتفاق.
2270 -
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن وهو أعمى
(1)
.
(1)
صحيح.
2271 -
[حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الحديث في [أ].
(2)
مرسل، وقد ورد من حديث عائشة، أخرجه مسلم (381)، وابن حبان (3473).
2272 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل (الأحدب)
(1)
عن قبيصة بن
⦗ص: 465⦘
(برمة)
(2)
قال: سمعت ابن مسعود يقول: ما أحب أن يكون (مؤذنوكم)
(3)
عميانكم، قال:(و)
(4)
حسبته قال: ولا قراؤكم
(5)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
في حاشية [ب]: (الأسدي).
(3)
في [أ، ب]: (مؤذنيكم).
(4)
سقط من: [جـ، ك].
(5)
صحيح؛ قبيصة روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأثبت له البخاري الصحبة ونفاها أبو حاتم.
2273 -
حدثنا وكيع عن همام عن (قتادة)
(1)
عن (عقبة)
(2)
عن ابن عباس: أنه كره إقامة الأعمى
(3)
.
(1)
في حاشية [ب]: (ابن دعامة).
(2)
في حاشية [ب]: (ابن عبد الغافر).
(3)
منقطع؛ عقبة لم يذكروا له رواية عن ابن عباس، وقتادة مدلس.
2274 -
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار (عن أبي عروبة)
(1)
: أن ابن الزبير كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى
(2)
.
(1)
زيادة من [جـ، ك]. وفي [د]: (عن أبي عروبة)، وفي [ب]:(عن ابن عروة).
(2)
مجهول؛ لجهالة أبي عروبة.
2275 -
حدثنا محمد بن بشر قال: نا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (380)، والحارث كما في المطالب (227).
2276 -
حدثنا يونس (بن محمد)
(1)
(عن)
(2)
أبي عروبة عن منصور قال: كان مؤذن إبراهيم أعمى.
(1)
زيادة في [أ، ب، جـ، د، ك].
(2)
سقط من: [هـ].
[23] في المسافرين يؤذنون أو (تجزئهم)
(1)
الإقامة؟
(2)
[24]
(1)
في [ب]: (ويجزيه).
(2)
قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يستحب للمسافر أن يؤذن ويقيم.
2277 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم (يكن)
(1)
يؤذن في شيء من الصلاة في السفر إلا بإقامة إلا في صلاة الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم
(2)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
مرسل.
2278 -
[حدثنا ابن عليه عن أيوب (عن نافع)
(1)
: أن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر فإنه كان يؤذن ويقيم]
(2)
(3)
.
(1)
زيادة: (عن نافع) في [ب، جـ، د، ك].
(2)
سقط هذا الحديث في [أ].
(3)
صحيح.
2279 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن عم لي، فقال:"إِذَا سَافَرْتُما فَأذِّنا وَأَقيمَا، وَلْيَؤُمُكُمَا أَكْبَرُكُما"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه البخاري (630)، ومسلم (674).
2280 -
حدثنا ابن عليه عن أيوب عن ابن سيرين قال: كانوا (يؤمرون)
(1)
في السفر أن يؤذنوا ويقيموا، وأن يؤمهم أقرؤهم.
(1)
في [د]: (يأمرون).
2281 -
حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: تجزئه الإقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا (يقولون)
(1)
يؤذن ويقيم.
(1)
في [أ، ب]: (ينزلون).
2282 -
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة قال: قال عروة: إذا كنت في سفر فأذن وأقم، وإن شئت فأقم ولا تؤذن.
2283 -
حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم قال: تجزئه الإقامة.
2284 -
حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا كنت في بيتك أو (في)
(1)
سفرك أجزأتك الإقامة، وإن شئت أذنت غير أن لا تدع أن تثني الإقامة.
(1)
سقط من: [خ، ط].
2285 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء سئل عن المسافرين يؤذنون ويقيمون قال: تجزئهم الإقامة إلا أن يكونوا متفرقين فيريد أن يجمعهم (فيؤذن)
(1)
ويقيم.
(1)
في [أ]: (ليؤذن).
2286 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: أقمت مع مكحول (بدابق)
(1)
(خمس عشرة)
(2)
فلم يكن يزيد على الإقامة ولا يؤذن.
(1)
في [ك]: (بدانق).
(2)
في: [أ، ب، ك، هـ]: (خمس عشرة)، وفي [د، هـ] زيادة: (خمسة عشر يومًا).
2287 -
حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (عن)
(1)
ميمون بن مهران قال: إذا اجتمع القوم في السفر وكان منزلهم جميعًا (تجزئهم)
(2)
الإقامة.
(1)
في [جـ]: (ابن).
(2)
وفي [جـ، م]: (فتجزئهم)، وفي [س]:(فيجزئهم).
2288 -
حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال: كنا مع أبي موسى بعين التمر في دار البريد، فأذن وأقام، فقلنا له:(كيف)
(1)
⦗ص: 468⦘
(لو)
(2)
خرجت إلى البرية؟ فقال: ذلك (وذا)
(3)
سواء
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
زيادة في [جـ، ك].
(3)
سقط: (وذا) في [ب] وفي [جـ]: (ذاك وذا).
(4)
مجهول؛ لحال الحارث، أخرجه البخاري في التاريخ 4/ 307، وأبو نعيم في كتاب الصلاة، وسعيد ابن منصور كما في فتح الباري 1/ 336.
[24] في المسافر ينسى فيصلي بغير أذان ولا إقامة
[25]
2289 -
حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل نسي الإقامة في السفر، قال:(يجزئه)
(1)
.
(1)
في [ب، د، هـ]: (مجزيه)، وفي [أ]:(تجزيه).
2290 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في مسافر نسي فصلى بغير أذان ولا إقامة، قال:(يجزئه)
(1)
، وكان يقول في المقيم مثل ذلك.
(1)
في [ب، د، هـ](مجزيه)، وفي [أ]:(تجزئه)
2291 -
حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم قال: إذا نسي الإقامة في السفر أجزأه.
2292 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عطاء قال: (إذا كنت)
(1)
في سفر فلم (تؤذن)
(2)
ولم (تقم)
(3)
فأعد الصلاة.
(1)
في [أ]: (إن كنت).
(2)
في [ب]: (يؤذن).
(3)
في [ب]: (يقم).
2293 -
حدثنا ابن فضيل (عن ليث)
(1)
عن مجاهد قال: إذا نسي الإقامة في السفر أعاد.
(1)
سقط من: [هـ].
2294 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، وعن ابن جريج عن عطاء في رجل نسي الإقامة قال: يعيد.
2295 -
(حدثنا ابن عليه)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء قال: لا صلاة إلا (بإقامة)
(2)
.
(1)
سقط ما بين القوسين في [ب، هـ].
(2)
في [ط، هـ]: (بالإقامة).
[25] في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم
[26]
2296 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي: أيما رجل خرج إلى أرض (قيّ)
(1)
فحضرت الصلاة (فليتخيّر)
(2)
أطيب البقاع وأنظفها، فإن كل بقعة تحب أن يذكر اللَّه فيها، (فإن شاء)
(3)
أذن وأقام، وإن شاء (أقام إقامة واحدة)
(4)
وصلى
(5)
.
(1)
أي: قفر، وفي [ب، د، هـ]. (فيء)، وفي [أ، ك]: (قيء).
(2)
في [ط، هـ]: (فليختر).
(3)
سقط ما بين القوسين في [أ].
(4)
سقط ما بين القوسين في [ب].
(5)
منقطع حكمًا؛ أبو إسحاق مدلس.
2297 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن (أبي عثمان)
(1)
عن سلمان قال: لا يكون رجل
(2)
بأرض (قيّ)
(3)
فيتوضأ فإن لم يجد الماء (يتيمم)
(4)
، ثم ينادي
⦗ص: 470⦘
(بالصلاة)
(5)
، ثم يقيمها إلا أمَّ من جنود اللَّه ما لا يرى طرفاه
(6)
.
(1)
في حاشية [ب]: (النهدي بن مل).
(2)
في [د]: (الرجل).
(3)
في [أ، د، هـ]: (فيء)، وفي [جـ، ك]: (في).
(4)
في [أ، ب]: (تيمم).
(5)
في [أ]: (للصلاة).
(6)
صحيح.
2298 -
حدثنا ابن علية عن (أبي هارون الغنوي)
(1)
قال حدثنا أبو عثمان قال: قال سلمان: ما كان (من)
(2)
رجل في (أرض)
(3)
(قيّ)
(4)
فأذن وأقام إلا صلى خلفه من خلق اللَّه ما لا يرى طرفاه
(5)
.
(1)
في حاشية [ب]: (إبراهيم بن العلاء).
(2)
سقط (من) في [أ، جـ، ك].
(3)
في [أ]: (بأرض).
(4)
القي: الخالية، وفي [هـ]:(فيء).
(5)
صحيح.
2299 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الرجل يصلي وحده: يؤذن ويقيم، وقال ابن سيرين عن رجل كان يفقه:(يقيم و)
(1)
لا يؤذن إلا في صلاة الصبح فإنه يؤذن فيها ويقيم.
(1)
سقط من: [أ].
2300 -
حدثنا معتمر عن ابن عون عن إبراهيم قال: كانوا
(1)
يرون (إذا)
(2)
صلى في العصر وحده فإنه تجزئه الإقامة إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم، قال: وكان ابن سيرين يقول مثل ذلك.
(1)
في [أ]: (زيادة يكرهون).
(2)
في [أ، ب، ك]: (إذا كان).
2301 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء أن رجلًا قال له: إذا كنت وحدي أؤذن وأقيم؟ قال: نعم.
2302 -
حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: سألته إذا كنت وحدي عليَّ أذان
(1)
؟ قال: نعم، أذّن وأقم.
(1)
في [أ] زيادة: (وأقيم).
2303 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان أبي يؤذن لنفسه ويقيم.
[26] في الرجل يصلي في بيته يؤذن ويقيم أم لا؟
[27]
2304 -
حدثنا وكيع عن (أبي عاصم الثقفي)
(1)
قال: نا عطاء قال: دخلت مع علي بن الحسين على جابر بن عبد اللَّه قال: فحضرت الصلاة فأذن وأقام
(2)
.
(1)
في حاشية [ب]: (محمد بن أبي أيوب).
(2)
صحيح.
2305 -
حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: كان محمد يصلي في بيته بإفامة الناس.
2306 -
حدثنا كثير بن هشام (عن جعفر)
(1)
(عن)
(2)
(ميمون)
(3)
قال: إذا صلى الرجل في بيته كفته الإقامة.
(1)
في حاشية [ب]: (ابن برقان).
(2)
في [أ، ب، جـ، د، ك]: (عن)، وفي [هـ]:(ابن).
(3)
في حاشية [ب]: (ابن مهران).
2307 -
حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يصلي في بيته على غير إقامة، قال: إن أقام (فهو أفضل)
(1)
، فإن لم يفعل أجزأه.
(1)
في [أ، ب، جـ، د، ك]: (فهو أفضل)، وفي [هـ]:(يفعل).
2308 -
حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: بلغنا أن (رجالًا)
(1)
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم إذا صلى في داره أذن بالأولى، والإقامة في كل صلاة
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (رجلًا).
(2)
منقطع.
[27] من كان يقول: يجزنه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة
[28]
2309 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد اللَّه في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا
(1)
، فلم يأمر باذان ولا إقامة
(2)
.
(1)
في [أ، ك] زيادة: (قال).
(2)
منقطع حكمًا.
2310 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة بن خالد عن عبد اللَّه بن واقد عن ابن عمر: أنه كان لا يقيم بأرض تقام (فيها)
(1)
الصلاة
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، د]: (بها).
(2)
صحيح.
2311 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة (أبي)
(1)
بشر عن عكرمة قال: إذا صليت في منزلك أجزأك مؤذن الحي.
(1)
في [جـ، ك]: (أبي)، وفي بقية النسخ:(ابن).
2312 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كنت في (مصرك)
(1)
أجزأك إقامتهم.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (مصر)
2313 -
حدثنا أبو (أسامة)
(1)
عن (أبي)
(2)
(الضحى)
(3)
عن الشعبي قال: تجزئه إقامة المصر.
(1)
في [أ، ب، د، هـ]: (سلمة).
(2)
زيادة: (أبي) في [أ، ب، جـ، ك].
(3)
في [أ، ب، هـ]: (الضحاك).
2314 -
حدثنا وكيع عن دَلَهم بن صالح عن عون بن عبد اللَّه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع إقامة مؤذن فصلى بأصحابه
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ لضعف دلهم.
2315 -
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود: أن أباه صلى في بيته من عذر بإقامة الناس.
2316 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا سمعت الإقامة وأنت في بيتك كفتك (إن شئت)
(1)
.
(1)
في [أ، ك]: (إن شيت).
2317 -
حدثنا عبيد اللَّه (عن المنذر)
(1)
بن ثعلبة قال: سألت أبا (مجلز)
(2)
فقلت: أنا في قرية تقام فيها الصلاة في جماعة، فإن صليت وحدي أؤذن (وأقيم)
(3)
؟ قال: إن شئت كفاك أذان العامة، وإن شئت فأذن وأقم.
(1)
في [أ]: (ابن المنذر).
(2)
في [أ، ب، د، هـ]: (أبا مخلد).
(3)
في [أ]: (وأقم).
[28](في الرجل)
(1)
يجيء المسجد وقد صلوا (أيؤذن)
(2)
ويقيم؟
(3)
[29]
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
في [ب]: (يؤذن).
(3)
قال أحمد: وهو مخير.
2318 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن علية عن (الجعد)
(1)
(أبي عثمان)
(2)
عن أنس: أنه دخل المسجد، وقد صلوا، فأمر رجلًا فأذن وأقام
(3)
.
(1)
في حاشية [ب]: (ابن دينار اليشكري).
(2)
في [أ]: (عن).
(3)
صحيح.
2319 -
حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس وعطاء ومجاهد قالوا: إذا دخلت مسجدا وقد أقيمت فيه الصلاة أو لم تقم فأقم، ثم صل.
2320 -
حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: يؤذن ويقيم.
2321 -
حدثنا (أبو)
(1)
داود عن محمد بن (سليم)
(2)
عن قتادة عن سعيد بن المسيب في القوم ينتهون إلى المسجد وقد (صلي)
(3)
فيه قال: يؤذنون ويقيمون.
- وقال قتادة: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رسول اللَّه إلا خير.
(1)
زيادة: (أبو) في [أ، جـ، ك].
(2)
في حاشية [ب]: (الراسبي).
(3)
في [ب، هـ]: (صلى).
[29] من قال: (لا تؤذن)
(1)
فيه و (لا تقيم)
(2)
(تكفيك)
(3)
إقامتهم
[30]
(1)
في [أ]: (لا يؤذن).
(2)
في [أ، د]: (لا يقيم).
(3)
في [أ، د]: (يكفيك).
2322 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن يزيد عن ابن أبي ليلى: أنه (مسألة)
(1)
رجل قال: دخلت المسجد وقد صلى أهله أؤذن؟ قال: قد كفيت ذلك.
(1)
في [أ، ب]: (سأل).
2323 -
حدثنا ابن عليه عن يونس عن الحسن في رجل ينتهي إلى المسجد وقد صُلِّي فيه قال: لا يؤذن ولا يقيم.
2324 -
حدثنا جرير (عن)
(1)
عبد اللَّه بن يزيد قال: دخلت مع إبراهيم مسجد محارب فأمنَّي، ولم يؤذن ولم يقم.
(1)
في [أ، جـ، د، ك، هـ]: (ابن)
2325 -
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة: أن رجلًا جاء إلى المسجد (وقد)
(1)
صلوا، فذهب يقيم، فقال (له)
(2)
عروة: مه! فإنا قد أقمنا.
(1)
سقط من: [د، هـ].
(2)
سقط من: [أ].
2326 -
حدثنا وكيع (عن إسرائيل)
(1)
عن جابر عن عامر ومجاهد وعكرمة قالوا: إذا دخل المسجد وقد صُلّيَ فيه فلا يؤذن ولا يقيم.
(1)
سقطت في [هـ].
[30](يؤذن)
(1)
بليل (أيعيد)
(2)
الأذان أم لا؟
[31]
(1)
في [د]: (المؤذن).
(2)
في [أ]: (العيد).
2327 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن أشعث عن الحسن قال: أذن بلال بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: (نَامَ العْبَدُ)
(1)
، فرجع فنادى:(نام العبد)
(2)
وهو يقول: ليت بلالًا لم تده أمه، وابتل من نضح دم جبينه، قال: وبلغنا أنه أمره أن يعيد الأذان
(3)
.
(1)
في [هـ]: (ألا إن العبد نام).
(2)
في [هـ]: (العبد نام).
(3)
مرسل ضعيف؛ لحال أشعث، وأخرجه مرسلًا عبد الرزاق (1888)، والدارقطني 1/ 244، والبيهقي 1/ 384، وأخرج نحوه متصلًا عن ابن عمر: أبو داود (532)، والدارقطني 1/ 244، والطحاوي 1/ 139 ومن حديث أنس أخرجه البزار (364/ كشف)، والدارقطني 1/ 245.
2328 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع: أن مؤذنا لعمر يقال له: (مسروح)
(1)
أذن قبل الفجر فأمره عمر أن يعيد
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ك]: (مشروح).
(2)
في [أ] زيادة: (الأذان).
(3)
منقطع؛ نافع لم يرو عن عمر.
2329 -
حدثنا حسين بن علي
(1)
عن أبي موسى
(2)
قال: كان الحسن إذا ذكره (عنده)
(3)
هؤلاء الذين يؤذنون بليل قال: (يقول)
(4)
: علوج فراغ
⦗ص: 477⦘
(لا يصلون إلا بإقامة)
(5)
لو أدركهم عمر بن الخطاب (لأوجعهم)
(6)
(ضربا)
(7)
أو لأوجع رؤوسهم.
(1)
في حاشية [ب]: (الجعفي).
(2)
في حاشية [ب]: (إسرائيل بن موسى نزيل الهند).
(3)
في [هـ]: (عند).
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
في [د]: (لا يصلون الإقامة)، وفي [هـ]:(بالإقامة).
(6)
في [ك]: (وجعهم).
(7)
سقط من: [أ].
[31] كم يكون مؤذن (واحد)
(1)
أو (اثنان)
(2)
؟ [32]
(1)
سقط من: [أ].
(2)
في [أ، ب]: (اثنين).
2330 -
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر وابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مؤذنان يؤذنان، زاد فيه ابن نمير: ابن (أم)
(1)
مكتوم وبلال
(2)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
صحيح، أخرجه أحمد (5686)، وإسحاق (934)، وأصله عند البخاري (617)، ومسلم (1092).
2331 -
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن (الزهري عن السائب بن يزيد)
(1)
ابن أخت نمر قال: ما كان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا يؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر، ويقيم إذا نزل، ثم أبو بكر كذلك، ثم عمر (كذلك)
(2)
حتى كان عثمان وفشى الناس وكثروا زاد النداء الثالث عند الزوال أو (الزوراء)
(3)
(4)
.
(1)
سقط ما بين القوسين في [د].
(2)
سقط من: [ب].
(3)
في [جـ]: (الزوال).
(4)
مرسل منقطع حكمًا.
[32](في النساء من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة)
(1)
(2)
[33]
(1)
في [د]: (من قال ليس على النساء أذان ولا إقامة).
(2)
قال الأئمة الأربعة: لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن، وأما الإقامة فقال الشافعي: تسن لهن الإقامة، وقال الثلاثة: لا تسن لهن.
2332 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين (قالا)
(1)
: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (قال).
2333 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
2334 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم.
- وعن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالوا: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
2335 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة]
(1)
.
(1)
سقط هذا الخبر في [أ، جـ].
2336 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثل ذلك.
2337 -
حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كانا نسأل أنسا هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر
(1)
.
(1)
صحيح.
2338 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد ربه عن امرأة من أهل مكة قالت: قلت لجابر بن زيد: هل عليَّ إقامة؟ قال: لا.
2339 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن معمر عن الزهري قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
2340 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن رجل عن علي قال: (لا تؤذن ولا تقيم)
(1)
(2)
.
(1)
في [ب]: (لا يؤذن ولا يقيم).
(2)
مجهول؛ لإيهام الرجل.
2341 -
حدثنا أبو بكر قال: نا (حرمي)
(1)
بن عمارة عن غالب بن سليمان عن الضحاك قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
(1)
في [د]: (جرمي).
[33] من قال: عليهن (أنه يؤذنَّ ويقمن)
(1)
[34]
(1)
في [د]: (الأذان).
2342 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن طاوس عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث.
2343 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن عطاء عن عائشة مثله
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث.
2344 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان قال: سئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه!
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال أبي خالد وابن عجلان.
2345 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عليه عن هشام
(1)
عن حفصة قال: إنها كانت تقيم إذا صلت]
(2)
.
(1)
هشام هو: ابن حسان، وحفصة: بنت سيرين.
(2)
سقط هذا الخبر في [أ، ب].
2346 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يعلى الأسلمي وابن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: (ليس)
(1)
على النساء إقامة.
(1)
سقط من: [ك].
2347 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليت عن (عطاء وطاووس)
(1)
أن عائشة كانت تؤذن وتقيم.
(1)
ورد في [أ، ب، ص، ك]: (طاووس)، وفي [هـ](عطاء)، وسقط (عطاء و) من [أ، ب].
2348 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن سقيان عن جابر عن سالم قال
(1)
: إن شئن أذِّن.
(1)
سقط من: [ب].
2349 -
حدثنا أبو بكر قال: نا مالك بن إسماعيل قال: نا هريم عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: تقيم المرأة إن شاءت
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
[34] في المؤذن يؤذن على (المواضع المرتفعة)
(1)
المنارة (وغيرها)
(2)
(3)
[35]
(1)
في [ب، د]: (الموضع المرتفع).
(2)
سقط من: [د] ما بين القوسين.
(3)
قال الفقهاء: يستحب أن يؤذن على شيء مرتفع.
2350 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
(1)
عن هشام عن أبيه قال:
⦗ص: 481⦘
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة
(2)
.
(1)
في حاشية [ب]: (الأحمر: سليمان بن حيان).
(2)
مرسل؛ عروة من التابعين، أخرجه أبو داود في المراسيل ص (3)، ومسدد كما في المطالب (229).
2351 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد اللَّه بن شقيق
(1)
قال: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وكان عبد اللَّه يفعله
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (سفيان).
(2)
قوله من السنة، مرسل؛ عبد اللَّه بن شقيق تابعي، وأثر عبد اللَّه جيد الإسناد.
[35] في الرجل يريد أن يؤذن فيقيم ما يصنع
[36]
2352 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن جابر (عن عامر)
(1)
قال: (سألته)
(2)
عن رجل (أراد)
(3)
أن يؤذن فأقام، قال:(يعيد)
(4)
، وقال سفيان: يجعله أذانا (ويقيم)
(5)
.
(1)
زيادة في [أ، ب، جـ، ك].
(2)
في [هـ]: (سألت).
(3)
في [جـ]: (يريد).
(4)
في [ك]: (يعيده).
(5)
تكرر في [أ]: (ويقيم).
2353 -
حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن أبي كدينة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أراد أن يؤذن فأقام قال: يرجع.
[36] في فضل الأذان وثوابه
[36]
2354 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (بيان)
(1)
عن قيس قال: قال عمر: لو (أطقت)
(2)
الأذان مع (الخليفي)
(3)
لأذنت
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك]: (بيان)، وفي [هـ]:(يمان).
(2)
في [د]: (أطعت).
(3)
في [أ]: (الخليف)، وفي [ب، جـ، هـ]: (الخليفا).
(4)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1869)، وابن سعد 3/ 290، والبيهقي 1/ 426، ومسدد كما في المطالب (232).
2355 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (ضرار)
(1)
عن زاذان قال: لو يعلم الناس ما في فضل الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف.
(1)
في حاشية [ب]: (ابن مرة).
2356 -
حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر عن سعد قال: لأن (أقوى)
(1)
على الأذان أحب إليَّ من أن أحج وأعتمر وأجاهد
(2)
.
(1)
في [د]: (أقرا).
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر.
2357 -
(حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن يعلي بن عطاء)
(1)
عن مصعب بن عبد الرحمن عن كعب قال: من أذن (كتبت)
(2)
له سبعون حسنة، وإن أقام فهو أفضل.
(1)
سقط من: [د] ما بين القوسين.
(2)
في [ب، جـ، ك]: (كتب).
2358 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن عباد بن إسحاق عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهُم أَرْشِدِ الأئِمَّةَ
⦗ص: 483⦘
وَاغفرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ"
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال عباد، وأخرجه أحمد (9428)، وأبو داود (517)، والترمذي (207)، وابن خزيمة (1531)، وابن حبان (1672)، والشافعي 1/ 58، وعبد الرزاق (1839)، والطحاوي في شرح المشكل (2188)، والحميدي (999)، والبزار (357/ كشف)، والطبراني في الصغير (157)، والبيهقي 1/ 430، والرامهرمزي (257)، والخطيب 6/ 167، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 128.
2359 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام عن يحيى قال: حدثت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْ عَلمَ النَّاسُ مَا في الأَذانِ (لَتَجَارُّوهُ)
(1)
"، قال: وكان يقال: ابتدروا الأذان ولا تبتدروا (الإمامة)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (لتحاروه)، وفي الدر المنثور 9/ 111:(لتجاذبوه).
(2)
في [أ، ب، ط، هـ]: (الإقامة).
(3)
مرسل، وقد ورد بنحو المرفوع من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (615)، ومسلم (437).
2360 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد (الأحمر)
(1)
عن هشام عن الحسن قال: المؤذن المحتسب أول من يكسى.
(1)
سقط من: [ب].
2361 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن عبيد عن طلحة بن يحيى قال: سمعت (عيسى بن طلحة قال: سمعت)
(1)
معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ المُؤَذِّنِينَ أَطوْلُ (النَّاسِ)
(2)
أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقياَمَةِ"
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ]، وفي حاشية [ب] كلمة غير واضحة.
(2)
سقطت في [أ، ب].
(3)
حسن؛ طلحة بن حسن صدوق، والحديث أخرجه مسلم (387)، وأحمد (16861).
2362 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أخبرنا (هشام)
(1)
عن الحسن قال: أهل الصلاح والحسبة من المؤذنين أول من يكسى يوم القيامة
(2)
.
(1)
في [جـ، ك]: (هشام)، وفي [أ، ب، د، هـ]: (هشيم).
(2)
أخرجه أبو يعلى كما في المطالب (239).
2363 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا شيخ من أهل البصرة قال: نا القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بلَال سَيِّدُ المُؤَذِّنِين يَوْمَ الْقياَمَةِ وَلا يَتْبَعُهُ (إِلا)
(1)
مُؤمِنٌ، وَالمُؤذّنُونَ أطْوَلُ النَّاسِ أعْناقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
(2)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
مجهول، أخرجه الطبراني (5118)، والبزار (2693/ كشف)، وابن عدي 2/ 840، وأبو نعيم في الحلية 1/ 147.
2364 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن الربيع بن صبيح قال: (أنا)
(1)
أبو فاطمة، رجل قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ابن مسعود: لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا (أغزو)
(2)
(3)
.
(1)
في [د]: (نا).
(2)
في [د]: (أعرف).
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي فاطمة.
2365 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد ووكيع عن إسماعيل قال: قال قيس: قال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت]
(1)
(2)
.
(1)
تأخر هذا الحديث في [أ، ب، جـ، ك] عن الذي يليه.
(2)
صحيح، أخرجه عبد الرزاق (1869)، وابن سعد 3/ 290، والبيهقي 1/ 426، ومسدد كما في المطالب (232).
2366 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد ووكيع قالا: حدثنا إسماعيل عن (شبيل)
(1)
ابن عوف قال: قال عمر: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا، (قال)
(2)
: إن
⦗ص: 485⦘
(ذلك)
(3)
لنقص بكم (كبير)
(4)
. إلا أن وكيعا قال: كثيرا، أو كبيرا
(5)
.
(1)
في [ب]: (شبل)، وفي حاشية [ب]:(ويقال شبيل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد القادسية، وأدرك الجاهلية، وكان ثقة قليل الحديث).
(2)
سقط من: [ب].
(3)
في [أ، ب، ك]: (ذاك).
(4)
في [أ، جـ، هـ]: (كبيرًا)، وفي [ك]:(كبيرة)، وفي [أ]:(كثيرة).
(5)
صحيح، أخرجه عبد الوراق (1871)، والبيهقي 1/ 426، وأبو نعيم في الحلية 4/ 161، والطحاوي في شرح المشكل 5/ 444، ومسدد كما في المطالب العالية (233).
2367 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبيد اللَّه بن الوليد عن (عبد اللَّه)
(1)
ابن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما أرى (هذه الآية)
(2)
(نزلت (لا)
(3)
في المؤذنين: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33]
(4)
.
(1)
في [ب]: (عبد اللَّه)، وفي بقية النسخ:(عبيد اللَّه).
(2)
سقطت في [أ].
(3)
في [ب]: (إلا نزلت)، وفي [أ]:(إلا) مكرر.
(4)
ضعيف؛ لضعف عبيد اللَّه، وذكر في الدر المنثور 5/ 724 أنه أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
2368 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبيد اللَّه بن الوليد عن محمد (بن)
(1)
نافع عن عائشة قالت: لا أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33]
(2)
.
(1)
في [س، ط]: (عن)، وانظر: إعراب القرآن 4/ 60، التاريخ الكبير 1/ 249، الثقات 5/ 379.
(2)
ضعيف؛ لضعف عبيد اللَّه ومحمد، وانظر ما قبله.
2369 -
حدثنا أبو بكر (قال)
(1)
: نا أبو أسامة قال: حدثني الحسن بن الحكم قال: حدثني (يحيى)
(2)
بن عباد (أبو)
(3)
هبيرة عن شيخ عن أبي هريرة
⦗ص: 486⦘
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المُؤذِّن يُغْفَرُ له (مَدَّ)
(4)
صَوْتِهِ، ويصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابسٍ"
(5)
.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
في [أ، ب، د، ك]: (يحيى)، وفي [جـ، هـ]: (علي).
(3)
في [أ، ب]: (ابن هبيرة).
(4)
في [أ]: (على صوته).
(5)
صحيح؛ سعيد ثقة وأبوه صحابي، أخرجه أبو نعيم في الصلاة (183)، وورد نحوه مرفوعًا بلفظ:"الموذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس" أخرجه أحمد (7611)، والبيهقي 1/ 431، والطبراني في الأوسط (121)، وعبد الرزاق (1863)، وإسحاق (152)، وعبد بن حميد (1437)، كما أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (177)، وأبو داود (515)، والنسائي 2/ 12، وابن ماجه (724)، وابن حبان (1666)، والطيالسي (2542)، والبيهقي 1/ 397، والبغوي (411)، وابن خزيمة (390).
2370 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو (العنبس)
(1)
سعيد بن كثير عن أبيه عن أبي هريرة قال: ارفع صوتك بالأذان؛ فإنه يشهد لك كل شيء (سمعك)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ]: (العميس).
(2)
في [د]: (تسمعك).
(3)
حسن؛ كثير صدوق.
2371 -
[حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد قال: المؤذن يشهد له كل رطب ويابس (سمعه)
(1)
]
(2)
.
(1)
في [د]: (معه).
(2)
سقط الحبر من [أ].
2372 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن رجل عن ابن عمر أنه قال لرجل: (ما عملك)
(1)
؟ قال: الأذان، قال: نعم العمل! (عملك)
(2)
يشهد لك كل شيء سمعك
(3)
.
(1)
في [د]: (ما علمك).
(2)
سقط من: [أ، ب، هـ].
(3)
مجهول.
[37] في أذان الغلام قبل أن يحتلم
(1)
[20]
(1)
قال الجمهور: يصح أذان المميز، خلافًا لأحمد في رواية.
2373 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم قال: خرج علقمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى (إلى بَدْوٍ لهم)
(1)
قال إبراهيم: فكان يعجبني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يأمر ابنا له (غلاما)
(2)
(فيؤذن)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (بدونهم)، وفي [د]:(بدوهم).
(2)
في [أ، جـ، ط، هـ]: (غلام).
(3)
في [جـ، ك]: (يؤذن)، وجاء بعدها في [أ، س]: (فأذن).
2374 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم.
2375 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال: لا بأس أن يؤذن الغلام إذا أحسن الأذان قبل أن يحتلم.
[38] ما يقول الرجل إذا سمع الأذان
(1)
[21]
(1)
قال الفقهاء: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول.
2376 -
حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه، ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية فجاء المؤذن (فأذن)
(1)
(فقال)
(2)
: اللَّه أكبر اللَّه أكبر
(3)
، فقال
⦗ص: 488⦘
معاوية (بن أبي سفيان)
(4)
، مثل ذلك
(5)
، (فقال: أشهد ألا إله إلا اللَّه، فقال معاوية مثل ذلك، فقال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، فقال معاوية مثل ذلك)
(6)
، ثم قال: هكذا سمعت نبيكم يقول
(7)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
ذكر في [أ]: (اللَّه أكبر مرة واحدة).
(4)
سقط من: [أ، خ، هـ].
(5)
زيادة من [أ، ب، د، ك].
(6)
زيادة من [أ، ب، د، ك].
(7)
صحيح، أخرجه البخاري (612)، وأحمد (16828).
2377 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سَمِعْتُمْ المُؤَذِّنَ فَقُولوُا كمَا يَقُولُ"
(1)
.
(1)
صحيح، أخرجه مسلم (384)، وأحمد (6568).
2378 -
حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يؤيد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ما يقول المؤذن
(1)
.
(1)
صحيح، وأخرجه البخاري (611)، ومسلم (383)، بلفظ:"إِذَا سَمِعتُمْ المُؤذِّنَ فَقَوُلُوا مِثْلَ مَا يَقُول".
2379 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [شبابة (عن شعبة)
(1)
عن أبي بشر عن أم حبيبة -ح-
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط حرف: (ح) من [أ، ب، ك].
(3)
معضل، وانظر ما بعده.
2380 -
وحدثنا عفان قال
(1)
: أنا أبو عوانة]
(2)
عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد اللَّه بن عتبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان
(3)
إذا سمع المؤذن قال كما يقول، حتى يسكت
(4)
.
(1)
سقط في [أ].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من [س].
(3)
سقط من: [أ].
(4)
مجهول؛ لجهالة ابن عتبة! أخرجه أحمد (26767)، والنسائي في الكبرى (9865)، وابن خزيمة (413)، وأبو يعلى (7142)، والحاكم 1/ 204، والطحاوي 1/ 143، والطبراني 23/ 428، وابن المنذر في الأوسط (1189)، وعبد الرزاق (1851).
2381 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان (عن)
(1)
عاصم بن عبيد اللَّه (عن عبيد اللَّه)
(2)
بن عبد اللَّه بن الحارث عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال:"لَا حَوْلَ وَلَا قُوة إلَّا باللَّهِ"
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [أ، ب].
(3)
في [أ] زيادة: (العلي العظيم).
(4)
ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه، وأخرجه النسائي (9870)، والطبراني (3266)، وعبد الرزاق (1843)، وابن قانع 1/ 176.
2382 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن إذا سمع صوت المنادي يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، قال:"وَأَنَا"، وإذا قال: أشهد أن محمدا رسول اللَّه، قال:"وَأَنَا"
(1)
.
(1)
مرسل.
2383 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال: "وأنا وأنا"
(1)
.
(1)
مرسل.
2384 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عمن أخبره عن مجاهد: أنه وإن إذا قال المؤذن: حي على الصلاة قال: المستعان اللَّه، فإذا قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه.
2385 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم قال: من قال مثل ما يقول المؤذن له مثل أجره]
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، ب].
2386 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن الحسن قال: إذا سمعت المؤذن فقل كما يقول، فإذا (قال)
(1)
: حي على الصلاة فقل: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، فإذا قال: قد قامت الصلاة فقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة أعط محمدا سؤله يوم القيامة، فلن يقولها رجل حين (يقيم)
(2)
إلا أدخله اللَّه في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
(1)
في [ب]: (قيل).
(2)
في [أ، ب]: (يقوم).
2387 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة: أن عثمان كان إذا سمع المؤذن (يؤذن)
(1)
يقول كما يقول في التشهد والتكبير كله، فإذا قال: حي على الصلاة قال: ما شاء اللَّه (و)
(2)
لا حول ولا قوة إلا باللَّه، وإذا قال: قد قامت الصلاة قال: مرحبا بالقائلين عدلا، وبالصلاة مرحبا وأهلا، ثم ينهض إلى الصلاة
(3)
.
(1)
زيادة في [أ، ب، ك]: (يؤذن).
(2)
سقط من: [أ، جـ، ك] سقط.
(3)
منقطع، قتادة لا يروي عن عثمان رضي الله عنه، أخرجه الطبراني (129)، وأحمد بن منيع كما في المطالب (240).
2388 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن الجريري عن عبد اللَّه (بن شقيق)
(1)
قال: من الجفاء أن تسمع (المؤذن)
(2)
يقول
(3)
: لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ثم لا تجيبه.
(1)
في [أ، ب]: (ابن سفيان)، وسقط من:[د، هـ].
(2)
في [هـ]: (الأذان).
(3)
في [ك] زيادة: (اللَّه أكبر).
2389 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه قال: من الجفاء (أن)
(1)
تسمع الأذان، ثم لا تقول مثل ما يقول
(2)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
منقطع؛ المسيب لا يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه.
[39] من كره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا
(1)
[22]
(1)
قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقال مالك والشافعية: يجوز، وأجازوا أخذ الرزق من بيت المال عليه.
2390 -
حدثنا
(1)
أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث (عن أشعث)
(2)
عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد (إلينا)
(3)
النبي صلى الله عليه وسلم أن (اتخذ)
(4)
⦗ص: 492⦘
مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا
(5)
.
(1)
ورد في [أ، ب، د]: (حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنْ تَتَّخِذَ مُؤَذنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أجْرًا")، ويبدو أنه من تركيب إسناد أول حديث في الباب الآتي مع من أول حديث في هذا الباب.
(2)
سقط من النسخ، ومن روى الخبر عن المؤلف أثبته كابن ماجه والطبراني وابن حزم في المحلى 3/ 145، و 8/ 191، وانظر: حلية الأولياء 8/ 134.
(3)
في [د]: (إليّ).
(4)
سقط من [ل، هـ](اتخذ).
(5)
منقطع، أخرجه أحمد (16270)، وأبو داود (531)، والترمذي (209)، والنسائي 2/ 23، وابن ماجه (714)، وابن خزيمة (423)، والحاكم 1/ 199، والطبراني (8376)، وأبو نعيم في الحلية 8/ 134، والطحاوي 4/ 128، والبيهقي 1/ 429، والبغوي (417).
2391 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك؛ أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلًا، ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس.
2392 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عون بن موسى عن معاوية بن قرة: أنه (قال)
(1)
: كان (يقال)
(2)
: لا يؤذن لك إلا محتسب.
(1)
زيادة في [أ، جـ، ك].
(2)
في [د، هـ]: (يقول).
2393 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمارة بن زاذان عن يحيى البكاء قال: كنت آخذا بيد ابن عمر وهو يطوف بالكعبة فلقيه رجل من مؤذني الكعبة، فقال: إني لأحبك في اللَّه، فقال ابن عمر: إني لأبغضك في اللَّه؛ إنك تحسن صوتك لأخذ الدراهم
(1)
.
(1)
حسن؛ عمارة: هو الصيدلاني، صدوق، وهو غير الواسطي.
[40] فيما يهرب الشيطان من الأذان
[23]
2394 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَادى المُؤذِّنُ (بالأَذَانِ)
(1)
هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ بالرَّوْحاَء، وَهْي ثلَاثوَن مِيلا مِنَ المدِينَةِ"
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، هـ].
(2)
حسن؛ لحال أبي سفيان، أخرجه مسلم (388)، وأحمد (14404).
2395 -
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نَادَى المُؤَذّنُ بالصَّلاةِ أدبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، (وَإذا)
(1)
قَضَى أَمْسَكَ، فَإذا ثَوّبَ بهِا أَدْبَرَ"
(2)
.
(1)
في [أ، ب، د، ك]: (فإذا).
(2)
حسن؛ محمد بن مصعب صدوق، أخرجه البخاري (3285)، ومسلم (389).
[41] التطريب في الأذان
2396 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عمر بن (سعيد)
(1)
بن أبي حسين المكي: أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذّنْ أذانًا سمحًا، وإلا فاعتزلنا.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك): (سعيد)، وفي [د، هـ]: (سعد).
2397 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن حلام بن صالح عن (فائد)
(1)
بن بكير عن حذيفة قال: من شاء اللَّه أن يجعل رزقه في صوته فعل
(2)
.
(1)
في [ك]: (قائد).
(2)
مجهول؛ لجهالة فائد بن بكير، وأما حلام بن صالح فذكره ابن حبان في الثقات 6/ 248، وروى عنه جمع من الثقات، وقال الذهبي عنه في تاريخ الإسلام 9/ 112:"صدوق"، والخبر أخرجه البخاري في التاريخ 20/ 115.
2398 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: الأذان (جزم)
(1)
.
(1)
في [أ، هـ]: (حزم).