المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[49] في الحقنة للصائم (1) ما ذكر فيها (2) - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري - جـ ٦

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

[49] في الحقنة للصائم

(1)

ما ذكر فيها

(2)

(1)

زيادة (و) في [ز].

(2)

المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أن الحقنة مفطرة، قال مالك، يجب القضاء دون الكفارة.

ص: 5

9541 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: (سأل)

(1)

مغيث

(2)

عطاء أيستدخل الرجل الشيء؟ قال: لا.

(1)

في [أ]: (سألت).

(2)

في [هـ] زيادة: (عن).

ص: 5

9542 -

حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه سئل عن الحقنة للصائم فقال: إني لأكرهها للمفطر فكيف للصائم.

ص: 5

[50] في الصائمة تمضغ لصبيها

ص: 5

9543 -

(حدثنا) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تمضغ)

(1)

المرأة لصبيها وهي صائمة ما لم (يدخل)

(2)

حلقها.

(1)

في [أ]: (ترضع).

(2)

في [هـ]: (تدخل).

ص: 5

9544 -

حدثنا وكيع عن شريك عن سليمان عن عكرمة قال: لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة.

ص: 5

[51] في الذرور للصائم

ص: 5

9545 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي سفيان عن الحسن أنه كان لا يرى

⦗ص: 6⦘

بأسًا أن يذر الصائم (عينيه)

(1)

(بالذرور)

(2)

.

(1)

في [أ، ص]: (عينه).

(2)

في [أ]: (بالذور).

ص: 5

9546 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: لا بأس بالذرور للصائم.

ص: 6

[52] من كره أن يحتجم الصائم

(1)

(1)

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز للصائم الحجامة ولا يفطر بها، وقال أحمد: يفطر الصائم بالحجامة ومذهبه أرجح.

ص: 6

9547 -

حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب قال: شهد عندي نفر من أهل البصرة (منهم)

(1)

الحسن بن أبي الحسن (البصري)

(2)

(على)

(3)

معقل بن (سنان)

(4)

الأشجعي قال: مرّ عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة من رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"

(5)

.

(1)

في [هـ]: (معهم).

(2)

سقط من: [أ، ب، ز، ك].

(3)

في [أ، ب]: (على ابن). وفي [هـ]: (عن).

(4)

في [ص، هـ]: (يسار) وقد رواه من طريق المؤلف بلفظ يسار الرامهرمزي في المحدث الفاصل 1/ 469، وابن أبي عاصم في الآحاد (1294) وقال:(وقد رووه عن ابن فضيل عن معقل بن يسار وهذا أثبت من حديث ابن فضيل، وروى غير ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن سنان)، وقد وضع هذا الحديث تحت عنوان (معقل بن سنان)، والمثبت (سنان) ورد في النسخ [أ، ب، ز، ك] وهكذا رواه من طريق الولف بلفظ سنان أحمد (15944) والطبراني في الكبير 20/ (547) وابن قانع 3/ 79 وهو الموافق لما في مسند ابن أبي شيبة (748).

(5)

منقطع؛ الحسن لم يسمع من معقل، ومحمد بن فضيل روى عنه عطاء بعد الاختلاط، أخرجه أحمد (15944) والنسائي في الكبرى (3167) والطحاوي 2/ 98 والطبراني 20/ (547) وابن أبي عاصم في الآحاد (1294) والبزار (1001/ كشف) والروياني (1285) وابن بشكوال 1/ 488، وابن عدي 5/ 364 وابن الجوزي في التحقيق 2/ 91.

ص: 6

9548 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)

(1)

(2)

عاصم (الأحول)

(3)

عن عبد اللَّه بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء (الرحبي)

(4)

عن شداد بن أوس قال: مررت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة خلت من رمضان فأبصر رجلًا احتجم فقال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"

(5)

.

(1)

في [ك]: (أنا).

(2)

في [أ، ب، ك] زيادة: (الأعمش).

(3)

سقط من: [ك].

(4)

في [ص]: (الرجي).

(5)

صحيح، أخرجه أحمد (17119) والنسائي في الكبرى (3147) وأبو داود (3369) وابن ماجه (1681) وابن حبان (3534) والحاكم 1/ 428 والشافعي في السند 1/ 255 والدارمي 2/ 14 وعبد الرزاق (7521) والطحاوي 2/ 99 والطبراني (7124) والبغوي (1759) والبيهقي 4/ 265.

ص: 7

9549 -

حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عبد اللَّه بن (زيد)

(1)

(عن أبي الأشعث)

(2)

عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) مثله

(3)

.

(1)

في [ك]: (رنت).

(2)

سقط من: [ص، هـ].

(3)

صحيح؛ وانظر ما قبله.

ص: 7

9550 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن شداد بن أوس قال: أتى (النبي)

(1)

(صلى الله عليه وسلم) على رجل يحتجم بالبقيع وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"

(2)

.

(1)

في [أ، ص، ز، ك]: (رسول اللَّه).

(2)

مجهول، ووقع تسميته في الإسنادين السابقين أنه أبو أسماء الرحبي وهو ثقة.

ص: 7

9551 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن مكحول قال: أخبرني رجل من

⦗ص: 8⦘

الحي مصدق عن ثوبان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا مجهول؛ سمى في بعض الروايات أبو أسماء الرحبي وهو ثقة، وابن جريج مدلس، أخرجه أحمد (22431) وأبو داود (2370) وابن ماجه (1680) والنسائي في الكبري (3134) وابن خزيمة (1962) وابن حبان (3532) والحاكم 1/ 427 والطحاوي 2/ 98 وابن قانع (1/ 119)، والبيهقي (4/ 265)، والطبراني (1406)، وعبد الرزاق (7525) والطيالسي (989)، وابن الجارود (386).

ص: 7

9552 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)

(1)

أيوب أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"

(2)

.

(1)

في [أ]: (أخبرني)، وفي [ك]:(أنا).

(2)

منقطع؛ شهر لم يسمع من بلال، أخرجه أحمد (23888) والبزار (1008/ كشف) والشاشي (980) والطبراني (1122).

ص: 8

9553 -

[حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة

(1)

أن (النبي)

(2)

صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم]

(3)

"

(4)

.

(1)

في [ص]: زيادة (رضي الله عنه).

(2)

في [ص]: (رسول اللَّه).

(3)

سقط هذا الحديث من: [أ].

(4)

منقطع؛ الحسن لم يرو عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (8768) والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 180 والنسائي في الكبرى (3172) وأبو يعلى (6239) وابن عدي 3/ 1149 وعبد الرزاق (7527) والطحاوي 2/ 99 والعقيلي 2/ 62 والبيهقي 4/ 266 وابن ماجه (1679) والخطيب 12/ 408.

ص: 8

9554 -

[حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم]

(1)

"

(2)

.

(1)

في [هـ]: تكرر هذا الحديث.

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، رواه النسائي في الكبرى (3186) عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة وانظر ما قبله.

ص: 8

9555 -

حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن مطر عن الحسن قال: قال (عليّ)

(1)

: أفطر الحاجم والمحجوم

(2)

.

(1)

سقط من [أ].

(2)

حسن، منقطع؛ مطر صدوق، والحسن لم يرو عن علي.

ص: 9

9556 -

حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: يكره للحاجم والمحجوم.

ص: 9

9557 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن (بكر)

(1)

عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيًا فوجدته يأكل تمرًا و (كامخًا)

(2)

وقد احتجم فقلت له: ألا تحتجم بنهار؟ فقال: أتأرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟

(3)

.

(1)

في [أ]: (بن بكير)، وفي [ك، ب]: (بن بكر).

(2)

في [ص]: (كامجًا). والكامخ نوع من أنواع المخللات.

(3)

صحيح.

ص: 9

9558 -

حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر عن طلق بن أبي حبيب قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

ص: 9

9559 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا يحتجم الصائم.

ص: 9

9560 -

حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان (عن ليث)

(1)

عن عطاء عن عائشة قالت: أفطر الحاجم والمحجوم

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

ضعيف؛ ليث ضعيف، أخرجه النسائي في الكبرى (3192)، وقد ورد من حديثها مرفوعًا أخرجه أحمد (25242) والنسائي في الكبرى (3190) والبزار (999/ كشف) والخطيب 12/ 85 والطحاوي 2/ 99 والطبراني في الأوسط (5016).

ص: 9

9561 -

حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن مسلم عن مسروق قال: لا يحتجم الصائم.

ص: 10

[53] من رخص للصائم أن يحتجم

ص: 10

9562 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يزيد (عن)

(1)

مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بين مكة (إلى)

(2)

المدينة محرما صائمًا

(3)

.

(1)

في [ص]: (بن).

(2)

في [هـ]: (و).

(3)

ضعيف؛ يزيد ضعيف، أخرجه أحمد (1849) وابن ماجه (1682) والنسائي في الكبرى (3225) وأبو يعلى (2471) والشافعي 1/ 255 وعبد الرزاق (7541) والحميدي (501) والطحاوي 2/ 101 والبيهقي 4/ 263 والبغوي (1758) والطبراني (12138) والدارقطني 2/ 239، وورد بنحوه في البخاري (1938).

ص: 10

9563 -

حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

(1)

.

(1)

منقطع حكما؛ الحجاج مدلس، أخرجه أحمد (2186) والنسائي في الكبرى (3224) والطيالسي (2698) والطبراني (12053).

ص: 10

9564 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائمًا

(1)

.

(1)

شاذ، صوابه احتجم محرمًا، أخرجه البخاري (1938) وأحمد (2594).

ص: 10

9565 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم (وهو صائم)

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [ص]: (وهو صائم).

(2)

مرسل.

ص: 10

9566 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن زيد بن الأسلم عن عطاء بن يسار (يرفعه)

(1)

قال: " (ثلاث)

(2)

لا (يفطرن)

(3)

الصائمَ الحجامةُ والقيءُ والاحتلامُ"

(4)

.

(1)

في [ص]: (رفعه).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (ثلاثة).

(3)

في [أ]: [لا يعطل]، وفي [ب]:(يفطر)، وفي [ك]:(تفطر)، وفي [هـ]:(يفطرون).

(4)

مرسل.

ص: 11

9567 -

حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أبان بن صالح عن مسلم بن سعيد قال: سئل ابن مسعود عن الحجامة للصائم فقال: لا بأس بها

(1)

.

(1)

مجهول؛ مسلم بن سعيد مجهول.

ص: 11

9568 -

حدثنا ابن علية عن حميد قال: سئل أنس عن الحجامة للصائم (فقال)

(1)

(2)

: (ما)

(3)

كنا نحسب (يكره من ذلك)

(4)

إلا جهده

(5)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

زيادة في [أ]: (لا بأس).

(3)

في [ز]: (من).

(4)

في [ص]: (يكره من إلا جهده).

(5)

صحيح.

ص: 11

9569 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن (ابن)

(1)

عباس في الحجامة للصائم قال: الفطر مما دخل وليس مما يخرج

(2)

.

(1)

في [ص]: (أبي).

(2)

صحيح.

ص: 11

9570 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع (أن)

(1)

ابن عمر كان يحتجم وهو

⦗ص: 12⦘

صائم ثم تركها بعد فكان يحتجم ليلًا

(2)

.

(1)

في [ص، ك]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 11

9571 -

حدثنا وكيع عن (هشام)

(1)

بن (الغاز)

(2)

عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم عند الليل وهو صائم

(3)

.

(1)

سقط من: [ص]، وفي [أ، ب، هـ]: (هشيم).

(2)

في [أ، ب]: (ابن العار)، وفي [ز]:(ابن العمار) وسقط من: [هـ].

(3)

صحيح.

ص: 12

9572 -

حدثنا أبو خالد عن حميد [عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: لا بأس بالحجامة للصائم

(1)

.

(1)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 12

9573 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة]

(1)

عن أبي المتوكل عن أبي سعيد

(2)

أنه كره الحجامة للصائم من أجل الضعف

(3)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(2)

في [أ] زيادة (قال: لا بأس بالحجامة للصائم).

(3)

صحيح.

ص: 12

9574 -

حدثنا يعلى بن عبيد عن يونس بن عبد اللَّه الجرمي عن دينار قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائم

(1)

.

(1)

مجهول، دينار مجهول.

ص: 12

9575 -

حدثنا مروان بن معاوية عن أبي أسامة عن الشعبي قال: احتجم الحسين بن علي وهو صائم

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة أبي أسامة.

ص: 12

9576 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما لم يكونا يريان بالحجامة للصائم بأسًا.

ص: 12

9577 -

حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى قال: رأيت أبا عبد الرحمن السلمي احتجم وهو صائم عند غروب الشمس نحوا مما يوافق شرطه فطره فقلت له: يا أبا عبد الرحمن (أما)

(1)

(تكره)

(2)

(الحجامة للصائم)

(3)

قال: إنما تكره له مخافة الضعف.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (إنما).

(2)

في [ص]: (أيكره).

(3)

في [أ]: (للصائم الحجامة).

ص: 13

9578 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن [عبد الرحمن بن (عابس)

(1)

عن]

(2)

عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: (إنما)

(3)

نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في (الصيام)

(4)

إبقاء على أصحابه

(5)

.

(1)

في [ف]: (عباس).

(2)

سقط ما بين القوسين في [أ].

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [ص]: (الصائم).

(5)

صحيح، أخرجه أحمد (23071) وأبو داود (2374) وعبد الرزاق (7535) والبيهقي (4/ 263). وأخرج البخاري (1940) قال: سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.

ص: 13

9579 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن بزيع قال: سألت أبا وائل عن الحجامة للصائم فقال: إنما يكره ذلك للضعف.

ص: 13

9580 -

حدثنا أبو أسامة عن

(1)

الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن جبير ابن (نفير)

(2)

أن معاذًا احتجم وهو صائم

(3)

.

(1)

في [ص] زيادة: (أبي).

(2)

في [أ]: (نقير).

(3)

ضعيف؛ لحال الأحوص بن حكيم.

ص: 13

9581 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد اللَّه بن عثمان عن عطاء وسعيد بن جبير قالا: لا بأس بالحجامة (للصائم)

(1)

ما لم يخف ضعفًا.

(1)

سقط من: [أ].

ص: 14

9582 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن القاسم و (سالم)

(1)

مثله.

(1)

في [ب، هـ]: (محمد).

ص: 14

9583 -

حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سأل رجل عكرمة عن الحجامة للصائم فقال: لا بأس بها، إنما هي مثل كذا وكذا يخرج (منك)

(1)

ذكر الحاجة.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (منه).

ص: 14

9584 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح.

ص: 14

9585 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان عن فرات (عن)

(1)

(قيس)

(2)

مولى لأم سلمة أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة

(3)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

سقط من: [أ، ص، ز، ك] و (قيس): هو أبو قدامة. انظر: الثقات 5/ 310 وتعجيل المنفعة 1/ 331 و 346 وعلل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 231 والآثار لأبي يوسف 1/ 178.

(3)

مجهول؛ لجهالة قيس مولى أم سلمة.

ص: 14

9586 -

حدثنا ابن إدريس عن يزيد وعبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم (ترك)

(1)

(ذلك)

(2)

، فلا أدري لأي شيء تركه؛

⦗ص: 15⦘

كرهه أو للضعف

(3)

.

(1)

في [هـ، ب]: (تركه).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

صحيح لغيره.

ص: 14

9587 -

[حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن (عبد الوهاب)

(1)

عن أنس قال: مر بنا أبو (طيبة)

(2)

فقال: حجمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم]

(3)

(4)

.

(1)

كذا في النسخ، والصواب:(عبد الوارث) كما في كتب التخريج والرجال، انظر: الجرح والتعديل 9/ 398، والعلل للترمذي 1/ 125، والعلل لابن أبي حاتم 1/ 257، وسؤالات البرذعي لأبي زرغة ص 381، وقال: منكر، والمغني للذهبي 2/ 412، وميزان الاعتدال 4/ 431.

(2)

في [أ، هـ]: (ظبية).

(3)

سقط الحديث من: [ص].

(4)

مجهول، عبد الوارث مجهول، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (2750)، والطبراني في الكبير 22/ (954)، وأبو يعلى (4225)، والترمذي في العلل 1/ 125.

ص: 15

9588 -

حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر: إنما كره الحجامة للصائم مخافة الضعف.

ص: 15

[54] في المرأة تحيض في رمضان أول النهار

ص: 15

9589 -

حدثنا عبد اللَّه بن (المبارك)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تحيض أول النهار في شهر رمضان فقال: تأكل وتشرب.

(1)

في [أ، هـ]: (مبارك).

ص: 15

9590 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في (امرأة)

(1)

حاضت بعد ما اصفرت الشمس في رمضان قال: تفطر قال: وإن أصبحت حائضًا فطهرت بعد طلوع الفجر قال: لا تأكل بقية يومها.

(1)

في [أ، ط، هـ]: (المرأة).

ص: 15

9591 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في المرأة تصبح صائمة أول النهار ثم تحيض قال: تأكل.

ص: 16

9592 -

حدثنا [عبد اللَّه بن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الحائض تطهر فلا تأكل شيئا (كراهة)

(1)

أن تشبه المشركين إلى الليل]

(2)

.

(1)

في [أ]: (كراهية).

(2)

في [أ]: زيادة (عبد اللَّه بن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المسافر يقدم وقد كان أكل، قال: لا يأكل بقية يوم)، وسيأتي برقم [9595] في الباب بعده.

ص: 16

[55] في المسافر يقدم أول النهار من رمضان

(1)

(1)

إذا قدم المسافر قال أبو حنيفة: يلزمه الإمساك، وقال مالك والشافعي: لا يلزمه، وعن أحمد روايتان، والأرجح لزوم الإمساك.

ص: 16

9593 -

حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن (سيرين)

(1)

قال: قال عبد اللَّه: من أكل أول النهار فليأكل آخره

(2)

.

(1)

تقدم هذا الخبر برقم [9292]، آخر باب رقم [17]، وفيه:(ابن سيرين)، وهو كذلك في المحلى 6/ 167، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (محيريز)، وابن محيريز لم يعرف بالرواية عن ابن مسعود، ولم يعرف ابن عون بالرواية عنه، وهناك تقارب في رسم الكلمتين.

(2)

صحيح.

ص: 16

9594 -

حدثنا محمد بن (أبي)

(1)

عدي عن أشعث عن الحسن قال في رجل قدم (في رمضان)

(2)

أول النهار وقد أكل، قال: لا يأكل بقية يومه

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [ص، هـ] زيادة: (كراهية أن يتشبه بالمشركين).

ص: 16

9595 -

[حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المسافر يقدم وقد كان أكل قال: لا يأكل بقية يومه]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ].

ص: 17

9596 -

حدثنا عبد اللَّه بن نميرقال: لا يأكل كراهية أن يتشبه بالمشركين إلى الليل.

ص: 17

9597 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حريث عن الشعبي قال: إذا دخل المسافر المصر لم يطعم شيئا (و)

(1)

إن كان أكل قبل أن يقدم.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 17

[56] في الرجل يقع على امرأته في رمضان (يأكل فيه أو يمسك عن الأكل)

(1)

(1)

سقط من: [ز].

ص: 17

9598 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل وقع على أهله في رمضان: "إن كان فجر ظهرك فلا يفجر (بطنك)

(1)

"

(2)

.

(1)

في [ب]: (بطني).

(2)

مرسل.

ص: 17

9599 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء في الذي (يصيب)

(2)

أهله يعني في شهر رمضان قال: إن شاء أكل وشرب.

(1)

في [ص، ز]: (بكير).

(2)

في [ص]: (تصيب).

ص: 17

9600 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن دينار

⦗ص: 18⦘

أليس كذا يقال في الذي يصيب أهله في رمضان ليتم ذلك اليوم ويقضيه؟ قال: نعم.

(1)

في [ص، ز]: (بكير).

ص: 17

9601 -

حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان يقول: إذا غشي لا يبالي أكل أو لم يأكل.

ص: 18

[57] ما قالوا في صوم (يوم)

(1)

عاشوراء

(1)

في [أ، ص، ز، ك] زيادة: (يوم).

ص: 18

9602 -

حدثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: "أمنكم أحد طعم اليوم؟ " فقلنا: منا من طعم ومنا من لم يطعم قال: فقال: "أتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم وأرسلوا الى أهل العروض فليتموا بقية يومهم". يعني أهل العروض من حول المدينة

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه أحمد (19451) وابن ماجه (1735) والنسائي 4/ 192 وابن خزيمة (2091) وابن حبان (3617) والطحاوي في شرح المشكل (2277) وابن قانع 3/ 20 والطبراني 19/ (530).

ص: 18

9603 -

حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود تتخذه عيدا فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صوموه (أنتم)

(1)

"

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ز، ك] زيادة: (أنتم).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (2005) ومسلم (1131).

ص: 18

9604 -

حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير الأسدي عن شريك (عن مجزأة بن

⦗ص: 19⦘

زاهر)

(1)

عن أبيه قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء

(2)

.

(1)

سقط من النسخ، وتم إثباتها من كتب الرجال ومصادر التخريج، وهكذا رواه المؤلف كما في مسند ابن أبي شيبة (644)، وانظر: مجمع الزوائد 3/ 185، وعمدة القاري 11/ 120.

(2)

صحيح؛ زاهر بن الأسود صحابي، أخرجه الطبراني في الأوسط (589) والكبير (5312)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 337، وابن قانع 1/ 237، والطحاوي في شرح المشكل 6/ 47، وابن الأثير في أسد الغابة 2/ 289، وعلقه البخاري في التاريخ 3/ 442.

ص: 18

9605 -

حدثنا حفص بن غياث عن الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (صوموا)

(1)

(يوم)

(2)

عاشوراء يوم كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم"

(3)

.

(1)

في [هـ، ك]: (صوم) وانظر: المطالب العالية (1082).

(2)

سقط من: [ص، ك].

(3)

ضعيف؛ لحال الهجري، أخرجه البزار (1/ 490/ كشف).

ص: 19

9606 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: (حدثنا)

(1)

(عبيد اللَّه)

(2)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"عاشوراء يوم من أيام اللَّه فمن شاء صامه ومن شاء تركه"

(3)

.

(1)

في [ب]: (أخبرنا).

(2)

في [أ]: (عبد اللَّه).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (2000) ومسلم (1126).

ص: 19

9607 -

حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان

(1)

هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء

⦗ص: 20⦘

صامه ومن شاء تركه

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ك] زيادة: (رمضان).

(2)

صحيحع، أخرجه البخاري (2002) ومسلم (1125).

ص: 19

9608 -

حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه أو يتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم (ينهنا)

(1)

(عنه)

(2)

ولم يتعاهدنا عنده

(3)

.

(1)

في [هـ]: (ينهانا).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

صحيح؛ جعفر ثقة، أخرجه مسلم (1128) وأحمد (25908).

ص: 20

9609 -

حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: (هذا)

(1)

اليوم الذي (أظهر)

(2)

(اللَّه)

(3)

فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأنتم أولى بموسى منهم فصوموه"

(4)

.

(1)

في [أ، ك]: (هو).

(2)

في [أ، ك، ص]: (ظهر).

(3)

سقط من: [أ، ص، ك، ص].

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (4737) ومسلم (1130).

ص: 20

9610 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد اللَّه وهو يتغدى قال: يا أبا محمد ادن إلى (غدائي)

(1)

فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ (فقال)

(2)

: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن (ينزل)

⦗ص: 21⦘

(عليه)

(3)

شهر (رمضان)

(4)

فلما نزل شهر رمضان (تركه)

(5)

(6)

.

(1)

في [أ، ص، ك]: (غداء).

(2)

في [أ، ب، ص، ك]: (قال).

(3)

سقط من: [أ، ص، ك].

(4)

سقط من: [هـ].

(5)

في [أ، ص، ك]: (ترك).

(6)

صحيح، أخرجه البخاري (4503) ومسلم (1127).

ص: 20

9611 -

حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: ما رأيت أحدًا كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى

(1)

.

(1)

صحيح؛ صرح أبو إسحاق بالسماع، أخرجه عبد الرزاق (7836) والطيالسي (1212) والبغوي في الجعديات (2536) والبيهقي 4/ 286.

ص: 21

9612 -

[حدثنا وكيع عن مسعر وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن الأسود قال: ما (رأيت)

(1)

أحدا أمر بصوم يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى]

(2)

(3)

.

(1)

في [هـ]: (رأيت).

(2)

سقط الخبر من: [أ].

(3)

صحيح؛ وانظر الذي قبله.

ص: 21

9613 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن (أبي طالب)

(1)

أنه كان يأمر (بصوم)

(2)

يوم عاشوراء

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ك].

(2)

في [أ، ص]: (بصيام).

(3)

ضعيف؛ لحال الحارث.

ص: 21

9614 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج

(2)

قال: أخبرني عبد الملك عن أبي (بكر)

(3)

بن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر أرسل إلى عبد الرحمن بن

⦗ص: 22⦘

الحارث مساء ليلة عاشوراء أن تسحر وأصبح صائمًا فأصبح عبد الرحمن صائمًا

(4)

.

(1)

في [أ]: (بكير).

(2)

زيادة في [ز]: (عن سلمة).

(3)

في [أ]: (بكير).

(4)

صحيح.

ص: 21

9615 -

حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم (عن القاسم)

(1)

أنه كان يصوم عاشوراء.

(1)

سقط من [هـ، ص].

ص: 22

9616 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن سلمة بن كهيل)

(1)

عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار (عن)

(2)

قيس بن سعد قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصيام (يوم)

(3)

عاشوراء؟

(4)

.

(1)

زيادة من مصادر التخريج ومن [ب].

(2)

في [ص]: (بن).

(3)

سقط من: [ص، ز].

(4)

صحيح؛ أخرجه أحمد (15477)، والنسائي في الكبرى (2841)، والطحاوي (2/ 74)، والطيالسي (1211) والطبراني 18/ (888) وأبو نعيم في الحلية 6/ 84 وعبد الرزاق (5801) وابن عبد البر في التمهيد 14/ 322.

ص: 22

9617 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (سلمة عن)

(1)

القاسم فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم (ينهنا)

(2)

ونحن نفعله

(3)

.

(1)

زيادة من مصادر التخريج ومن: [ب].

(2)

في [هـ]: (ينهانا).

(3)

صحيح.

ص: 22

9618 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا من أسلم يوم عاشوراء فقال: "إئت قومك فمرهم أن يصوموا هذا اليوم"، فقال: ما أراني

⦗ص: 23⦘

آتيهم حتى يصطبحوا فقال: "من

(1)

اصطبح منهم أن يصومه بقية يومه ومن لم يصطبح منهم أن يصوم"

(2)

.

(1)

أي: مُرْ.

(2)

مرسل.

ص: 22

9619 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصومه

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 23

9620 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يعجبه صوم (يوم)

(1)

عاشوراء.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 23

9621 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن (زبيد)

(1)

عن عمارة (عن)

(2)

قيس ابن سكن (الأسدي)

(3)

أن الأشعث دخل على عبد اللَّه يوم عاشوراء وهو يطعم قال: ادن فكل، فقال: إني صائم، فقال: إنما كان هذا قبل أن ينزل رمضان

(4)

.

(1)

في [ك]: (زبيدة).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (بن).

(3)

في [أ] زيادة: (الأسدي).

(4)

صحيح، أخرجه مسلم (1127) والنسائي في الكبرى (2846).

ص: 23

9622 -

حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كان لا يصومه

(1)

.

(1)

منقطع؛ عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عمر.

ص: 23

9623 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن زبيد)

(1)

عن عمارة (عن)

(2)

⦗ص: 24⦘

(قيس)

(3)

ابن سكن الأسدي عن عبد اللَّه مثله

(4)

إلا أنه قال أدن فكل

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، هـ].

(2)

في [ص، ز، ك]: (عن قيس)، وفي [هـ]:(بن قيس).

(3)

في [ف]: (قس).

(4)

يقصد مثل خبر: [9621].

(5)

صحيح؛ وانظر رقم [9621].

ص: 23

9624 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن (عبد الرحمن)

(1)

بن صيفي (أن عمرو)

(2)

بن (أبي)

(3)

يوسف (أخا)

(4)

بني (وائل)

(5)

أخبره أنه سمع معاوية يقول على المنبر: إن يوم عاشوراء يوم عيد، فمن شاء صامه وقد كان يصام ومن شاء تركه ولا حرج

(6)

.

(1)

كذا في النسخ وفي كتب الرجال (عبد اللَّه) وانظر: مصنف عبد الرزاق (7850).

(2)

في [ص]: (عن عمرو) وفي [أ، هـ]: (أن عمر).

(3)

سقط من: [أ، ز، ك، هـ]، وانظر: التاريخ الكبير 6/ 383، الضعفاء لابن الجوزي 2/ 234، ميزان الاعتدال 5/ 354.

(4)

في [أ]: (أجا).

(5)

عند عبد الرزاق (7850): (نوفل)، وهو كذلك في التاريخ الكبير 6/ 383، والجرح والتعديل 6/ 270، والثقات 5/ 184.

(6)

مجهول؛ عمرو بن أبي يوسف مجهول.

ص: 24

9625 -

حدثنا الفضل بن دكين عن عمر بن الوليد قال: سئل عكرمة عن صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة فقال: لا يصلح لرجل يصوم يومًا يرى أنه عليه واجب إلا رمضان.

ص: 24

9626 -

حدثنا [علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بشر قال: سمعت عليًا يأمر بصوم عاشوراء]

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ص، ز، ك].

(2)

صحيح؛ وأبو بشر هو عبد اللَّه بن فيروز الديلمي.

ص: 24

9627 -

[حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: أخبرني أبو (ماوية)

(1)

قال: سمعت عليًا يقول (في صوم عاشوراء)

(2)

: فمن كان بدأ فليتم ومن كان أكل فليصم]

(3)

.

(1)

في [أ]: (معاوية) وفي [ك، هـ]: (مارية).

(2)

زيادة في [أ، ك، ز، ص].

(3)

سقط الخبر من: [ص].

ص: 25

9628 -

حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، (سنة)

(1)

ماضية وسنة مستقبلة"

(2)

.

(1)

سقط من: [أ].

(2)

منقطع ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، ورواية أبي الخليل عن أبي قتادة منقطعة، أخرجه النسائي في الكبرى (2809) وأحمد (22616) وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 180 والبيهقي 4/ 283 وقد أخرجه مسلم (1162).

ص: 25

9629 -

حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي (يزيد)

(1)

سمع ابن عباس سئل عن (صيام)

(2)

عاشوراء (فقال)

(3)

: ما علمت أني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (صام)

(4)

يومًا قط يطلب فضله عن الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرًا إلا هذا يعني رمضان

(5)

.

(1)

في [ص]: (زيد).

(2)

في [أ]: (صوم).

(3)

في [ب، هـ]: (قال).

(4)

سقط من: [ز].

(5)

صحيح، أخرجه البخاري (2006) ومسلم (1132).

ص: 25

9630 -

حدثنا زيد بن (حباب)

(1)

عن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان

⦗ص: 26⦘

(يصوم)

(2)

قبله وبعده يومًا مخافة أن يفوته.

(1)

في [أ]: (خباب).

(2)

في [هـ]: (يصومه).

ص: 25

[58] في يوم عاشوراء: أيّ يوم هو

ص: 26

9631 -

حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن (عمر)

(1)

عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت: أخبرني عن (صيام)

(2)

(يوم)

(3)

عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فأعدد وأصبح صائمًا لتاسع، قلت:(هكذا)

(4)

كان محمد (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)

(5)

(يصومه؟ قال: نعم)

(6)

(7)

.

(1)

في [ز]: (عمير).

(2)

في [أ، ص، ز، ك]: (صوم).

(3)

سقط من: [أ، ص، ز، ك].

(4)

في [أ]: (هذا).

(5)

سقط من: [أ، ب، ك].

(6)

يعني يوم عاشوراء، وسقط من:[ص].

(7)

صحيح، أخرجه مسلم (1133) وأحمد (3212).

ص: 26

9632 -

[حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن (عباس)

(1)

عن عبد اللَّه بن (عمير)

(2)

عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(3)

: "لَئنْ بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني (يوم)

(4)

عاشوراء"

(5)

.

(1)

في [أ]: (عياش).

(2)

كذا في [ز] وكتب التراجم، وفي بقية النسخ:(عمر).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(4)

سقط من: [أ].

(5)

صحيح، أخرجه مسلم (1134) وأحمد (3213).

ص: 26

9633 -

حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي سليمان مولى يحيى بن (يعمر)

(1)

قال: سمعت ابن عباس يقول: يوم عاشوراء صبيحة تاسعة ليلة عشر

(2)

.

(1)

في [ب]: (يقمر).

(2)

مجهول، أبو سليمان مولى يحيى بن يعمر مجهول.

ص: 27

9634 -

حدثنا وكيع وابن نمير عن سلمة عن الضحاك قال: عاشوراء يوم التاسع.

ص: 27

9635 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: عاشوراء يوم العاشر.

ص: 27

9636 -

حدثنا محمد بن بشر (عن سعيد)

(1)

عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة قالوا: عاشوراء يوم العاشر.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]، ومحمد بن بشر لا يروي عن قتادة.

ص: 27

9637 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: يوم عاشوراء هو يوم العاشر.

ص: 27

9638 -

حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن الحكم (بن)

(1)

الأعرج عن ابن عباس قال: هو (يوم)

(2)

التاسع

(3)

.

(1)

في [أ، هـ، ز]: (عن).

(2)

في [ص] ساقطة.

(3)

صحيح.

ص: 27

9639 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)

(1)

ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن يفوته

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (أخبرني).

(2)

ضعيف؛ لضعف شعبة مولى ابن عباس.

ص: 27

9640 -

حدثنا يزيد عن الجريري عن الحسن قال: عاشوراء يوم العاشر.

ص: 28

[59] من رخص في القبلة (للصائم)

(1)

(2)

(1)

سقط من: [ز].

(2)

من كان يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة بالاتفاق، وإن كانت القبلة لا تحرك شهوته لم تكره له القبلة عند أبي حنيفة والشافعي، وقيل: تكره له القبلة.

ص: 28

9641 -

حدثنا أبو الأحوص عن (زياد)

(1)

بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم

(2)

.

(1)

في [أ]: (يزيد).

(2)

صحيح، أخرجه مسلم (1106) وأحمد (24989) وأصله عند البخاري (1927).

ص: 28

9642 -

حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم فضحكت فظننا أنها هي

(1)

.

(1)

حسن؛ شريك صدوق، أخرجه البخاري (1928) ومسلم (1106).

ص: 28

9643 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه مسلم (1106) وأصله عند البخاري (1827).

ص: 28

9644 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن علي قال: لا بأس بالقبلة للصائم

(1)

.

(1)

ضعيف؛ قابوس فيه لين.

ص: 28

9645 -

حدثنا وكيع

(1)

عن عبد اللَّه بن (مبشر)

(2)

عن زيد (أبي)

(3)

(عتاب)

(4)

قال: سئل (سعيد)

(5)

عن القبلة للصائم؛ فقال: إني (لآخذ به)

(6)

منها وأنا صائم.

(1)

المحفوظ هو وجود سفيان بين وكيع وعبد اللَّه بن مبشر، انظر: التاريخ الكبير 5/ 208 وتوضيح المشتبه 8/ 30 وتعجيل المنفعة 1/ 234.

(2)

في [ص]: (ميسرة) وفي [أ]: (ميسر).

(3)

في [هـ، أ، ص]: (بن).

(4)

في [هـ، ص]: (غياث).

(5)

هكذا في النسخ، والذي يذكر في شيوخ زيد: سعد بن أبي وقاص، انظر: التاريخ الكبير 3/ 401، الجرح والتعديل 3/ 571 والثقات 4/ 246 وتهذيب الكمال 10/ 86 والكاشف 1/ 418.

(6)

في [ب]: (لأجدته) وفي [هـ]: (لأخذته).

ص: 29

9646 -

حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس بها ما لم يعد ذلك

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 29

9647 -

حدثنا جرير عن منصور (عن)

(1)

أبي الضحى عن (شتير)

(2)

بن شكل عن حفصة بنت عمر قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

(3)

.

(1)

زيادة [عن] في [أ، ب، ص، ك].

(2)

في [هـ، أ، ب]: (شبير).

(3)

صحيح، أخرجه مسلم (1107) وأحمد (26445).

ص: 29

9648 -

حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى (عن)

(1)

عبد اللَّه بن فروخ عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا صائمة وهو صائم

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق، أخرجه البخاري (1929) ومسلم (296).

ص: 29

9649 -

حدثنا ابن علية عن (حبيب)

(1)

بن شهاب عن أبيه عن أبي هريرة قال: سئل عن القبلة للصائم فقال: (لا بأس)

(2)

إني أحب أن (أرفَّ شفتيها)

(3)

وأنا صائم

(4)

.

(1)

في [أ، ص]: (حبيبه).

(2)

سقط من: [أ، ب، ك].

(3)

الرف: مثل المص والرشف، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 185، ولسان العرب 9/ 125، وتهذيب اللغة 15/ 124، وفي [أ]:(أرى شفتيها) وفي [ك]: (أروى شفتها)، وفي [هـ]:(أرشفها).

(4)

صحيح.

ص: 30

9650 -

[حدثنا ابن علية عن هشام

(1)

الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم]

(2)

(3)

.

(1)

في [أ] زيادة (بن يحيى).

(2)

سقط الخبر في [ص].

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (323) ومسلم (324).

ص: 30

9651 -

حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: (لا بأس بها)

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

(2)

صحيح؛ عبد الملك، ثقة.

ص: 30

9652 -

حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت ابن عباس عن القبلة للصائم فرخص فيها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 30

9653 -

حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعبي

⦗ص: 31⦘

عن (القبلة والمباشرة)

(1)

للصائم (فرخصا فيهما)

(2)

.

(1)

في [ص]: (تقديم وتأخير).

(2)

في [أ]: (فرخص فيها) وفي [ب]: (فرخصا فيها).

ص: 30

9654 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن القبلة (للصائم)

(1)

فقال: لا بأس بها وإنها (لبريد)

(2)

سوء.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ب، ك]: (لبربد) وفي [أ]: (لزيد) وفي [هـ]: (تزيد) وفي [ص]: (لتزيد).

ص: 31

9655 -

حدثنا وكيع عن الوليد (بن عبد اللَّه)

(1)

بن جميع قال: سألت (أبا سلمة)

(2)

عن القبلة للصائم فقال: إني لأقبل الكلبية وأنا صائم.

(1)

سقط من: [أ، ك].

(2)

في [ص، هـ](سعيد بن جبير).

ص: 31

9656 -

حدثنا وكيع عن زكريا عن العباس بن ذريح عن عامر (عن)

(1)

محمد (ابن)

(2)

الأشعث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من وجهي وأنا صائمة

(3)

.

(1)

في [أ، ص، ز، هـ]: (بن).

(2)

في [ص، هـ]: (عن).

(3)

صحيح؛ ومثل زكريا قد يروي الحديث من وجهين، وأخرجه أحمد (25292) والنسائي في الكبرى (3078) وابن حبان (3546) والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 284، وأصله عند البخاري (1927) ومسلم (1156).

ص: 31

9657 -

حدثنا شبابة عن ليث عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد اللَّه عن عمر بن الخطاب قال: هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو تمضمضت (بماء)

(1)

⦗ص: 32⦘

وأنت صائم"، قال: قلت: لا بأس قال: "(ففيم)

(2)

"

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [هـ]: (فيتم).

(3)

صحيح، أخرجه أبو داود (2385) وأحمد (138) والنسائي في الكبرى (2945) وابن خزيمة (1999) وابن حبان (3544) والحاكم 1/ 431.

ص: 31

9658 -

حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر

(1)

قال: (حدثنا)

(2)

سعيد (بن مردانبة)

(3)

عن أبي كثير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت له: لو دنوت لو قبلت (وكان تزوج)

(4)

في رمضان

(5)

.

(1)

في [هـ] زيادة: (و).

(2)

في [ب]: (أخبرنا).

(3)

سقط من: [هـ]، وانظر: المحلى 6/ 212.

(4)

في [أ، ب، ك]: (فكان يروح).

(5)

مجهول؛ لجهالة سعيد بن مردانبه.

ص: 32

9659 -

حدثنا يزيد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر (بن)

(1)

محمد (عن)

(2)

عبد اللَّه (بن عبد اللَّه)

(3)

بن عمر أن عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب قبلته وهو صائم فلم ينهها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ك] زيادة: (بن).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

سقط من: [ص، ز، هـ].

(4)

منقطع؛ عبد اللَّه لا يروي عن عمر أو عاتكة.

ص: 32

9660 -

حدثنا حميد عن حسن بن صالح عن أبيه عن الشعبي عن مسلم بن حيان عن مسروق في القبلة للصائم فقال: ما أبالي قبلتُها أو قبلتُ يدي.

ص: 32

[60] من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها

ص: 33

9661 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن القبلة للصائم

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 33

9662 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمر بن سعيد قال: قال رجل لعلي: أيقبل الرجل امرأته وهو صائم فقال علي: وما إربك إلى خلوف فم امرأتك

(1)

.

(1)

مجهول؛ عبيد بن عمرو مجهول.

ص: 33

9663 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن الهزهاز أن رجلًا (أتى)

(1)

ابن مسعود وهو (بالتمارين)

(2)

فسأله عن صائم قبل (امرأته)

(3)

فقال: أفطر

(4)

.

(1)

في [أ، ص، ك]: (لقي) وفي [هـ]: (ألقى).

(2)

في [هـ]: (بالتمادين).

(3)

سقط من: [أ، ص، ك].

(4)

مجهول؛ لجهالة الهزهاز.

ص: 33

9664 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر [قال: أفلا تقبل جمرة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 33

9665 -

(حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: سألت ابن عمر)

(1)

عن القبلة للصائم فنهى عنها

(2)

.

(1)

سقط من: [ز، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 33

9666 -

[حدثنا حفص عن عاصم (و)

(1)

جرير (و)

(2)

وكيع (عن)

(3)

ابن عون

(4)

كلاهما عن ابن سيرين عن شريح قال: سئل عن القبلة للصائم فقال: يتقي اللَّه ولا يعود]

(5)

.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [هـ]: (عن).

(3)

في [هـ]: (و).

(4)

في [هـ] زيادة: (و).

(5)

في [ز، هـ] جاء ترتيب الأخبار على النحو التالي: [9665، 9666، 9664].

ص: 34

9667 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقبل الرجل امرأته (وهو صائم)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ]: (وهي صائمة).

(2)

صحيح.

ص: 34

9668 -

حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال: سألت ابن (معقل)

(1)

فكرهها.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (مغفل).

ص: 34

9669 -

حدثنا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب أنه قال: في القبلة للصائم: ينقص صيامه ولا (يفطر بها)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ك]: (يفطر لها)، وفي [هـ]:(يفطرها)، وفي [ص]:(يفطر بها).

ص: 34

9670 -

حدثنا شبابة عن هشام بن (الغاز) قال: سمعت مكحولًا وأتاه رجل شاب فقال: إني أقبل في شهر رمضان وأنا صائم، فقال: يا بني أما أنا فأفعل ذلك وأما أنت فلا تفعله.

ص: 34

9671 -

حدثنا (محمد)

(1)

بن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: القبلة تنقض الوضوء و (تجرح)

(2)

الصوم.

(1)

في [ص]: (عمر).

(2)

في [ب]: (يجرح).

ص: 35

9672 -

حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال: سألت أبا قلابة عن القبلة للصائم قال: لا تقبل وأنت صائم.

ص: 35

9673 -

[حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد اللَّه أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: ما تصنع بخلوف فيها

(1)

.

(1)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

ص: 35

9674 -

حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: كان يكره القبلة (للصائم)

(1)

]

(2)

(3)

.

(1)

في [ك]: (الحمرة).

(2)

سقط الخبران [9673 - 9674] من: [ص].

(3)

صحيح.

ص: 35

9675 -

حدثنا أبو أسامة عن (عمر)

(1)

بن حمزة قال: أخبرني سالم عن ابن عمر قال: (قال عمر)

(2)

: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا (ينظر إليّ)

(3)

فقلت: يا رسول اللَّه ما شأني؟ فقال: " (ألست)

(4)

الذي تقبل وأنت صائم؟ "، قال: فوالذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم

(5)

.

(1)

في [أ، ز، ك، هـ]: (عمرو).

(2)

سقط من: [أ، ب، هـ].

(3)

سقط من: [ك].

(4)

في [ب]: (أنت).

(5)

ضعيف؛ عمر بن حمزة ضعيف، أخرجه إسحاق كما في المطالب (1062) وأبو نعيم في الحلية 1/ 45 والطحاوي 2/ 88 والبزار (1/ 479/ كشف) والبيهقي 4/ 232 وابن عدي 5/ 1679.

ص: 35

9676 -

حدثنا معاوية بن هشام قال: (حدثنا)

(1)

سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال: إنما الصوم من الشهوة والقبلة من الشهوة.

(1)

في [ب]: (أخبرنا).

ص: 36

9677 -

حدثنا شبابة عن (ابن)

(1)

أبي ذئب عن الزهري عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن أبي (صعير)

(2)

قال: رأيت أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهم ينهون عن القبلة للصائم

(3)

.

(1)

في [ز، ك]: سقط.

(2)

في [أ، هـ]: (صغير).

(3)

صحيح.

ص: 36

9678 -

حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد (الضني)

(1)

عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صائم قبل فقال: أفطر

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (الضبي)، وفي [ك]:(الصبي).

(2)

مجهول؛ لجهالة أبي يزيد، أخرجه أحمد (27625) وابن ماجه (1686) وابن سعد 8/ 305 وابن أبي عاصم في الآحاد (3442) والطبراني 25/ (57) والطحاوي 2/ 88 والدارقطني 2/ 183 وابن الجوزي في العلل (892).

ص: 36

9679 -

حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: الليل قريب.

ص: 36

[61] ما ذكر في المباشرة للصائم

ص: 36

9680 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن

⦗ص: 37⦘

عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه مسلم (1106) وأصله عند البخاري (1827).

ص: 36

9681 -

حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن سالم (الدوسي)

(1)

قال: قال رجل لسعد: يا أبا إسحاق أتباشر وأنت صائم؟ قال: نعم وآخذ بجهازها

(2)

.

(1)

في [أ، ص، ك، هـ]: (الأوسي).

(2)

حسن؛ سالم صدوق.

ص: 37

9682 -

حدثنا علي بن (مسهر)

(1)

ووكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي ميسرة عن (ابن)

(2)

مسعود قال: كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم

(3)

.

(1)

في [ص]: (مسرف) وفي [هـ]: (مسروق).

(2)

في [أ]: (أبي).

(3)

صحيح.

ص: 37

9683 -

حدثنا حفص عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: أعرابي أتاه فسأله فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد، ما لم (تعده)

(1)

إلى غيره

(2)

.

(1)

في [ب، هـ]: (تعد)، وفي [س]:(يعده).

(2)

صحيح؛ داود هو ابن أبي هند.

ص: 37

9684 -

حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس للشيخ أن يباشر يعني وهو صائم

(1)

.

(1)

حسن؛ أبو مكين صدوق.

ص: 37

9685 -

حدثنا عباد (بن)

(1)

العوام عن الشيباني قال: سألت عكرمة والشعي عن المباشرة فرخصا فيها وسألت ابن (معقل)

(2)

فكرهها.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [أ، ب، هـ]: (مغفل).

ص: 37

9686 -

حدثنا (عبدة)

(1)

بن سليمان عن (مجالد)

(2)

عن وبرة قال: جاء رجل إلى ابن عمر (فقال)

(3)

: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ فقال: لا. ثم جاءه آخر فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن قلت: لهذا نعم وقلت لهذا: لا؟ فقال: إن هذا شيخ وهذا شاب

(4)

.

(1)

في [ص، هـ]: (عبيدة).

(2)

في [أ، ب، ز، ص، ك]: (مخالد).

(3)

في [هـ، ب]: (قال).

(4)

ضعيف؛ مجالد ضعيف.

ص: 38

9687 -

حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال: قيل لابن عباس: المباشرة قال: أَعفُّوا صومكم

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 38

9688 -

حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة

(2)

.

(1)

في [هـ، ص]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح.

ص: 38

9689 -

حدثنا ابن فضيل عن (عمر)

(1)

بن ذر قال: أخبرنا حنظلة بن (سبرة)

(2)

ابن المسيب (بن)

(3)

(نجبة)

(4)

الفزاري عن عمته (جمانة)

(5)

(بنت)

(6)

⦗ص: 39⦘

المسيب وكانت عند حذيفة بن اليمان فكان إذا صلى الفجر في رمضان دخل معها في لحافها فيوليها ظهره يستدفئ بقربها ولا يُقبل (عليها)

(7)

(8)

.

(1)

في [ز]: (عمرو).

(2)

في [أ، ب، ك، هـ]: (سمرة) وانظر: الجرح والتعديل 3/ 242 والمطالب العالية (207) والإكمال 27/ 532 والطبقات لابن سعد 8/ 482.

(3)

في [أ، ص، هـ]: (عن).

(4)

في [أ]: (تحية) وفي [ك]: (نحبة) وفي [ز]: (بحه) وفي [هـ]: (بحينة).

(5)

في [أ، ص، ز، هـ]: (حمانة).

(6)

في [ص]: (بن).

(7)

في [ب، هـ]: (فيها).

(8)

مجهول؛ لجهالة حنظلة.

ص: 38

[62] من كان يقول إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب

ص: 39

9690 -

حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن (الأعرج)

(1)

عن أبي هريرة (أنه)

(2)

قال: إذا دعي (أحدكم)

(3)

إلى طعام وهو صائم فليقل: (إني)

(4)

صائم

(5)

.

(1)

في [ص]: (الأحرج).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

في [ز]: (أحدهم).

(4)

في [هـ]: (أنا).

(5)

صحيح، أخرجه مسلم (1150) وأحمد (7304).

ص: 39

9691 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: دخلت على قيس بن أبي حازم فدعا لي بشراب فقال: اشرب، فقلت لا أريد، قال:(أ)

(1)

صائم أنت؟ قلت: نعم، قال: فإني سمعت عبد اللَّه يقول: إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل: إني صائم

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ك].

(2)

صحيح.

ص: 39

9692 -

حدثنا وكيع ويزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا (سئل)

(1)

أحدكم وهو صائم فليقل: إني صائم.

(1)

في [هـ، ب]: (سأل).

ص: 39

9693 -

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا دعي إلى طعام وهو صائم أجاب، فإذا جاؤوا بالمائدة وعليها الطعام مد يده ثم قال: خذوا بسم اللَّه فإذا أهوى القوم كف يده

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 40

9694 -

حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن قيس بن أبي حازم عن عبد اللَّه قال: إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو صائم فليقل: إني صائم

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 40

9695 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت قال: أتي أنس بطعام فقال لي: ادن، فقلت: لا أطعم، فقال: لا تقل لا أطعم، قل: إني صائم

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 40

9696 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم قال: قال أبو هريرة: إذا سئل أحدكم: أصائم أنت؟ فليقل: إني (صائم، فأما)

(1)

المؤمن فيدعو له بخير، وأما المنافق فيقول:(مراءٍ)

(2)

(3)

.

(1)

في [هـ]: (صائم ما).

(2)

في [أ، ز، ك، هـ]: (مرائي).

(3)

ضعيف جدًا؛ أبو المهزم متروك.

ص: 40

9697 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمر (ان)

(1)

بن (حدير)

(2)

عن أبى مجلز قال: دخلت عليه وهو يأكل فقال: ادن فكل، قال: قلت: إني صائم، قال: فلعلك ممن يزعم أنه صائم وليس بصائم، قلت: سبحان اللَّه، قال: قد كان من هو

⦗ص: 41⦘

خير منك يصوم ثلاثة (أيام)

(3)

من كل شهر ثم يقول إني صائم.

(1)

في [ص]: (عن).

(2)

في [هـ، أ]: (جدير).

(3)

في [أ، ب، ك، ص] زيادة: (أيام).

ص: 40

[63] في الرجل يدخل الحمام وهو (صائم)

(1)

(1)

سقط من: [ز].

ص: 41

9698 -

حدثنا أبو الأحوص

(1)

سلام بن سليم عن أبي إسحاق قال: رأيت الشعبي يدخل الحمام وهو صائم.

(1)

في [هـ] زيادة: (عن).

ص: 41

9699 -

حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم قال: سألت أبا العالية أدخل الحمام وأنا صائم؟: (قال: أتحب أن تنظر إلى عورتك وأنت صائم؟ قال: قلت: أدخل الحمام بمئزر؟)

(1)

قال: أتحب أن تنظر إلى عورة غيرك وأنت صائم، قال: قلت: لا.

(1)

سقط من: [أ، ب، هـ].

ص: 41

9700 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا تدخل الحمام وأنت صائم

(1)

.

(1)

ضعيف؛ الحارث ضعيف.

ص: 41

[64] في الهلال يرى نهارا: أيفطر أم لا؟

(1)

(1)

قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يكون لليلة المقبلة، وقال الثوري: لليلة الماضية، وقول الجمهور أرجح.

ص: 41

9701 -

حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال هلال الفطر قريبًا من صلاة الظهر، فأفطر ناس، فأتينا أنس بن مالك فذكرنا له رؤية

⦗ص: 42⦘

الهلال وإفطار من أفطر قال: وأما أنا فمتم يومي هذا إلى الليل

(1)

.

(1)

صحيح؛ يحيى ثقة.

ص: 41

9702 -

حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الهلال يرى بالنهار قال: لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 42

9703 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبرقان قال: أفطر الناس، فأتيت أبا وائل فقلت: إني رأيت الهلال نصف النهار، فقال:{أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

ص: 42

9704 -

حدثنا (حاتم)

(1)

بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمس، فأفطر بعضهم، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: رآه الناس في زمن عثمان فأفطر بعضهم (فقام عثمان فقال)

(2)

: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل، قال: ورئي في زمن مروان (فتوعد مروان)

(3)

من أفطر، قال: سعيد فأصاب مروان

(4)

.

(1)

في [ص]: (يحيى).

(2)

في [هـ]: (فقال عثمان).

(3)

سقط من: [أ].

(4)

حسن؛ عبد الرحمن بن حرملة صدوق.

ص: 42

9705 -

(حدثنا) وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال (عبد اللَّه)

(1)

: إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا (تفطروا)

(2)

فإن مجراه في السماء لعله أن

⦗ص: 43⦘

يكون أهلَّ (ساعتئذٍ)

(3)

(4)

.

(1)

في [أ]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [أ]: (تفطر).

(3)

في [هـ]: (ساعة)

(4)

منقطع؛ القاسم لا يروي عن عبد اللَّه.

ص: 42

9706 -

حدثنا أسباط بن محمد عن (مطرف)

(1)

عن أبي الحسن عن الحارث عن علي قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا وإذا رأيتموه من آخر النهار فأفطروا

(2)

.

(1)

في [ص]: (مطرب).

(2)

مجهول؛ لجهالة أبي الحسن.

ص: 43

9707 -

حدثنا يحيى بن سعيد (القطان)

(1)

(عن سفيان)

(2)

عن الركين عن أبيه قال: كنا مع (سلمان)

(3)

بن ربيعة (ببلنجر)

(4)

فرأينا هلال شوال يوم تسع وعشرين ضحى فقال: أرنيه، فأريته، فأمر الناس فأفطروا

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ص، ز، ك].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [هـ]: (سليمان).

(4)

في [هـ]: (السنجر).

(5)

صحيح.

ص: 43

9708 -

حدثنا أبو داود عن عمر بن فروخ عن صالح الدهان قال: رئي هلال (آخر)

(1)

رمضان نهارًا فوقع الناس في الطعام والشراب ونفر من الأزد معتكفين فقالوا: يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد، فأتيت جابر بن زيد فذكرت ذلك له، قال: أنت ممن رأيته؟ قلت: نعم قال: أبين يدي الشمس رأيته (أو)

(2)

رأيته خلفها قلت: لا، بين يديها. قال: فإن يومكم هذا من رمضان إنما رأيتموه في مسيره

⦗ص: 44⦘

(فمر)

(3)

أصحابك يتمون صومهم واعتكافهم.

(1)

سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].

(2)

في [أ، ص، ك]: (أم).

(3)

في [ب]: (قمر).

ص: 43

9709 -

حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان عتبة بن فرقد (غائبًا)

(1)

بالسواد، فأبصروا الهلال من آخر النهار، فأفطروا

(2)

فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه: إن الهلال إذا رئي من أول النهار فإنه (لليوم)

(3)

الماضي، فأفطروا، فإذا رئي

(4)

من آخر النهار فإنه لليوم (الجائي)

(5)

فأتموا (الصيام)

(6)

(7)

.

(1)

في [أ]: (غايب) وفي [هـ]: (غاب).

(2)

زيادة في [أ]: (فإذا لا قامن آخر النهار فأفطروا).

(3)

في [أ، ز]: (اليوم).

(4)

في [هـ] زيادة: (هلال).

(5)

في [ب، ز، هـ]: (الجاري).

(6)

في [ص، ز، ك]: (الصوم).

(7)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

ص: 44

9710 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: إذا رئي هلال شوال نهارًا فلا تفطروا، ويتلو:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} .

(1)

في [هـ، أ، ب]: (بكير).

ص: 44

9711 -

[حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن (عبيد اللَّه)

(1)

قال: رأيت الهلال]

(2)

قبل نصف النهار فأتيت أبا بردة فأمرني أن أتم صومي.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص، ك].

ص: 44

9712 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن (بخانقين)

(1)

أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا

⦗ص: 45⦘

حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس

(2)

.

(1)

في [هـ]: (الخائفين).

(2)

صحيح.

ص: 44

[65] في القوم يشهدون على رؤية الهلال أنهم رأوه في اليوم الماضي ما يصنع

ص: 45

9713 -

حدثنا هشيم عن (أبي)

(1)

بشر عن أبي عمير (بن)

(2)

أنس قال: حدثتني عمومتي من الأنصار قالوا: (أغمي)

(3)

علينا هلال شوال فأصبحنا (صواما)

(4)

، فجاء ركب آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا ويخرجوا إلى عيدهم من الغد

(5)

.

(1)

في [أ، هـ]: (ابن).

(2)

في [ص، ك، هـ]: (عن).

(3)

في [أ، ط، هـ]: (أغم).

(4)

في [ص، ز، ك]: (صيامًا).

(5)

صحيح، أخرجه أحمد (20584)، وأبو داود (1157)، والنسائي 3/ 180، وابن ماجه (1653)، والدارقطني 2/ 170، وابن حزم في المحلى 5/ 92، والبيهقي 4/ 250، والمزني (24/ 142)، كما أخرجه ابن حبان (3456)، والبزار (972/ كشف).

ص: 45

9714 -

حدثنا ابن نمير عن أبي (يعفور)

(1)

عن أبيه قال: رئي هلال رمضان والمغيرة (بن شعبة)

(2)

على الكوفة فلم يخرج حتى كان من الغد

(3)

، فخرج فخطب الناس على بعير ثم انصرف

(4)

.

(1)

في [ك]: (يغفور).

(2)

زيادة في [أ، ك، ز].

(3)

في [ز]: (ثم يخرج)، وفي [أ، ب، ك]: (فلم يخرج).

(4)

صحيح.

ص: 45

9715 -

حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال: شهد (أناس)

(1)

عند ابن عمر أنهم رأوا الهلال فقال: أخرجوا إلى عيدكم من الغد وقد مضى من النهار ما شاء اللَّه

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ].

(2)

منقطع حكما؛ الحجاج مدلس.

ص: 46

[66] من كان يجيز شهادة شاهد على (رؤية الهلال)

(1)

(1)

قال الشافعي وأحمد: يدخل الشهر برؤية الواحد، وقال مالك: لا يقبل إلا اثنان، وقال أبو حنيفة: في الغيم يقبل الواحد، وفي الصحو لا بد من الاستفاضة، والأول أرجح، وأما هلال شوال فلا بد أن يشهد به اثنان، وبذلك قال الأئمة الأربعة.

ص: 46

9716 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فقال: " (أتشهد)

(1)

أن لا اله الا اللَّه وأني رسول اللَّه" قال: نعم قال: "فأمر الناس أن يصوموا"

(2)

.

(1)

في [ص]: (أشهد) وفي [هـ]: (تشهد).

(2)

مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه أبو داود (2341) والنسائي 4/ 132 وعبد الرزاق (7342) والطحاوي (485) والدارقطني 2/ 159 وسيأتي.

ص: 46

9717 -

حدثنا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى أن عمر ابن الخطاب أجاز شهادة رجل في الهلال

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

ضعيف منقطع؛ عبد الأعلى فيه ضعف، وابن أبي ليلى لم يسمع من عمر.

ص: 46

9718 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار فلم يشهد على الهلال إلا رجل فأمرهم ابن

⦗ص: 47⦘

عمر فقبلوا شهادته

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 46

9719 -

حدثنا حسين بن علي (عن)

(1)

زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء

(2)

أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إني رأيت الهلال الليلة، قال:"تشهد أن لا إله الا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله؟ "، قال: نعم. قال: "يا بلال ناد في الناس (فليصوموا)

(3)

غدًا"

(4)

.

(1)

في [ص]: (بن).

(2)

في [أ، هـ]: زيادة (رجل).

(3)

في [ب، هـ]: (يصوموا).

(4)

مضطرب، وسبق مرسلًا، أخرجه متصلًا: أبو داود (2340)، والنسائي 4/ 132 والترمذي (691)، وابن ماجه (1652)، وابن خزيمة (1923)، وابن حبان (3446)، والحاكم (1/ 424)، وأبو يعلى (2529)، وابن الجارود (379)، والدارمي (2/ 5)، والطحاوي في شرح المشكل (482)، والدارقطني (2/ 158)، والبيهقي (4/ 211)، والبغوي (1724).

ص: 47

[67] من كان يقول: لا (يجوز إلا بشهادة)

(1)

رجلين

(1)

في [أ، ك، ز، ص]: (تجوز إلا شهادة).

ص: 47

9720 -

حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي عثمان قال: قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلان وافدان أعرابيان فقال لهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أمسلمان أنتما؟ " قالا: نعم، فقال لهما:"أهللتما؟ " قالا: نعم، فأمر الناس فأفطروا أو (صاموا)

(1)

(2)

.

(1)

في [ب]: (وصاموا).

(2)

مرسل؛ أبو عثمان تابعي لم يدرك عهد النبوة.

ص: 47

9721 -

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الهلال قال: إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا

(1)

.

(1)

ضعيف؛ الحارث ضعيف.

ص: 48

9722 -

حدثنا الضحاك بن (مخلد)

(1)

عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: (أبى)

(2)

عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن (عتبة)

(3)

(أو غيره)

(4)

على رؤية الهلال

(5)

.

(1)

في [ص، هـ]: (مجلز).

(2)

في [هـ]: (أخبرنا).

(3)

في [ص، هـ]: (عيينة).

(4)

سقط من: [ز].

(5)

منقطع؛ عمرو لم يسمع من عثمان.

ص: 48

9723 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه يقول: في الرجل يرى الهلال وحده قبل الناس قال: لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس.

ص: 48

9724 -

حدثنا الضحاك عن أشعث عن الحسن في رجل شهد على رؤية الهلال وحده قال: لا يلتفت إليه.

ص: 48

9725 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا (بخانقين)

(1)

، فأهللنا (هلال)

(2)

رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس

(3)

.

(1)

في [ص، هـ]: (مخالفين).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

صحيح.

ص: 48

[68] في الهلال يرى، وبعض الناس قد أكل

ص: 49

9726 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن محمد بن سويد الفهري أفطر أو ضحى قبل الناس بيوم، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: ما حملك على أن أفطرت قبل الناس؟ فكتب إليه محمد أنه شهد (عندي حزام)

(1)

ابن حكيم القرشي أنه رأى الهلال، فكتب إليه عمر:(أو حد)

(2)

الناس أو ذو اليدين هو؟.

(1)

في [أ]: (عبد حرام).

(2)

في [أ، جـ، هـ]: (أو أحد).

ص: 49

9727 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمر بن عبد العزيز أن قومًا شهدوا على هلال رمضان بعد ما أصبح الناس فقال: من لم يأكل فليتم صومه ومن أكل (فليصم)

(1)

بقية (يومه)

(2)

.

(1)

في [أ]: (فليتم).

(2)

في [أ، ز، ك]: (صومه).

ص: 49

9728 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أرأيت أن أصبح أهل مكة مفطرين أو رجل أو رجلان ثم جاءهم أن قد رئي الهلال فجاءهم الخبر بذلك من أول النهار أو من آخر النهار كانوا يصومون بقية يومهم أو يقضونه بعد قال: يأكلون ويشربون إن شاءوا ولم يوجب عليهم أن يصوموا (بقية يومهم)

(2)

.

(1)

في [أ]: (بكير).

(2)

في [أ، ك]: (بقيته) وسقطت كلمة (يومهم).

ص: 49

[69] ما قالوا في الصائم يفطر (حين)

(1)

يمني

(2)

(1)

في [أ]: (حتى).

(2)

اتفق الفقهاء على فساد الصوم بالإنزال.

ص: 50

9729 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أمنى الصائم فقد أفطر.

ص: 50

9730 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أمنى الصائم أفطر. قلت: فيكفر كفارة المني. قال: نعم.

ص: 50

9731 -

[حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا قبل أو لمس وهو صائم فأمنى فهو بمنزلة المجامع]

(1)

.

(1)

في [ك]: تكرر هذا الخبر.

ص: 50

9732 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها (هل يفطر؟)

(1)

قال: لا، ويتم صومه.

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 50

9733 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الصائم يلاعب امرأته حتى يمذي أو يودي؟ قال: لا يوجب عليه القضاء إلا ما أوجب عليه الغسل.

ص: 50

9734 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أمنى الصائم أفطر.

ص: 50

[70] ما قالوا في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه

(1)

(1)

من سبق إلى حلقه ماء المضمضة بدون قصد فلا يفسد صومه عند الشافعي وأحمد، وهو الأرجح.

ص: 51

9735 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال مرة عن ابن عباس

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

ص: 51

9736 -

وعن حريث عن الشعبي قالا؛ إن كان لغير الصلاة قضى وإن كان للصلاة فلا قضاء عليه.

ص: 51

9737 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: إذا (مضمض)

(1)

وهو صائم فدخل حلقه شيء لم يتعمده فليس عليه شيء، يتم صومه.

(1)

في [ص، ك]: (تمضمض).

ص: 51

9738 -

حدثنا غندر عن شعبة (عن عبد الخالق)

(1)

عن حماد (في)

(2)

الصائم (تمضمض)

(3)

فدخل الماء

(4)

حلقه، (قال)

(5)

: إن كان وضوء واجب فليس عليه شيء، وإن كان مضمص (من)

(6)

غيره فإنه يعيد.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ص]: (ابن).

(3)

في [ص]: (يمضمض).

(4)

في [ص]: (في).

(5)

زيادة في [أ، ب، ص، ك].

(6)

في [هـ]: (عن).

ص: 51

9739 -

حدثنا (مخلد)

(1)

(عن)

(2)

ابن جريج قال إنسان لعطاء: (استنثرت)

(3)

⦗ص: 52⦘

(فدخل)

(4)

الماء حلقي؟

(5)

(قال: لا)

(6)

بأس

(7)

لم تملك.

(1)

في [أ، ب، س، ص، ط، ك، هـ]: (محمد)، وفي فتح الباري 4/ 155، وتغليق التعليق 3/ 169:(مخلد).

(2)

سقط من: [أ، ص، ز، ك، هـ].

(3)

في [هـ]: (استنثر)، وفي [أ]:(استاثرت)، وفي [ب]:(استنثر).

(4)

في [ب]: (فيدخل).

(5)

زيادة في [أ، ب، ك]: (فلا بأس) وسقط من: [هـ، ص].

(6)

في [ص]: (قالا).

(7)

في [هـ] زيادة: (ما).

ص: 51

9740 -

حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الصائم يتوضأ فيدخل (الماء)

(1)

حلقه من وضوئه قال: إن كان ذاكرًا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيًا فلا شيء عليه.

(1)

سقط من: [أ، ب، ص، ك].

ص: 52

9741 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عصرو بن هرم قال: سئل جابر ابن زيد عن رجل كان صائمًا فتوضأ فسبقه الماء إلى حلقه (أ)

(1)

يفطر قال: لا، وليتم صيامه.

(1)

سقط من: [أ، ص، ك].

ص: 52

[71] [ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه (يصام)

(1)

]

(2)

(1)

في [هـ، ب]: (بصيام).

(2)

في [أ]: (صوم يوم الشك)، والأئمة الأربعة على كراهة صوم يوم الشك لمن لم يكن له عادة إذا كانت السماء مصحية، وأيضًا إن كان هناك غيم لا يستحب صومه عند الجمهور خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد، وقول الجمهور أرجح.

ص: 52

9742 -

حدثنا حفص عن (مجالد)

(1)

عن عامر قال: كان علي وعمر ينهيان عن صوم (اليوم)

(2)

الذي يشك فيه من رمضان

(3)

.

(1)

في [أ]: (خالد).

(2)

في [هـ]: (يوم).

(3)

ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف، ورواية عامر عن عمر منقطعة.

ص: 52

9743 -

حدثنا وكيع عن أبي الضريس عن عبد الرحمن بن (عابس)

(1)

عن أبيه (قال)

(2)

: قال عبد اللَّه: لئن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحب إليّ من أن أزيد فيه ما ليس (منه)

(3)

(4)

.

(1)

في [ب]: (عايش).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

في [هـ]: (فيه).

(4)

حسن؛ أبو الضريس صدوق.

ص: 53

9744 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العريز بن حكيم

(1)

قال سمعت ابن عمر (يقول)

(2)

: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه

(3)

.

(1)

عبد العزيز بن حكيم الحضرمي أبو يحيى الكوفي ويقال له: ابن أبي حكيم؛ روى عن عَبد اللَّه بن عمر وزيد بن أرقم وأبي بريدة؛ روى عنه إسَرائيل وسَفيان الثوري ومَعتمر بن سليمان وجَعفر الأحمر وأبو عَوانة ومحمد بن فضيل وسَليمان بن عبد اللَّه بن وهب وخَالد بن عبد اللَّه وعَبد الغفور ابن سعيد الأنصاري وزَحر بن الحسن والقَاسم بن مالك المزني وزهير بن معاوية ومحمد بن أبان بن صالح؛ قال ابن معين: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس؛ ونقل الحافظ في اللسان عن أبي داود أنه ثقة؛ وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه؛ وذكره ابن الجوزي والذهبي والعقيلي في الضعفاء؛ وذكره ابن حبان في الثقات؛ قيل لجرير: رويت عنه؟ قال: لا، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. قال ابن حبان: مات بعد الثلاثين والمائة وكذا قال خليفة بن خياط، وقال الذهبي: بقي إلى حدود أربعين ومائة.

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

حسن؛ عبد العزيز صدوق، أخرجه البيهقي 4/ 209.

ص: 53

9745 -

حدثنا حفص وعلي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: قال الضحاك بن قيس: لو صمت السنة كلها (ما)

(1)

صمت اليوم الذي يشك فيه [من رمضان

(2)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

صحيح.

ص: 53

9746 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الشيباني عن مولاة لسلمة

(1)

بنت حذيفة (عن بنت حذيفة)

(2)

قالت: كان حذيفة ينهى عن صوم (اليوم)

(3)

الذي يشك فيه]

(4)

(5)

.

(1)

في الطبقات الكبرى 8/ 477 والثقات 3/ 81 أنها أم سلمة.

(2)

زيادة في [ب، جـ، ك]: (عن بنت حذيفة).

(3)

في [هـ]: (يوم)، وسقط من:[ص].

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ].

(5)

مجهول؛ لجهالة مولاة سلمة.

ص: 54

9747 -

حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين قال: أصبحنا يومًا بالبصرة ولسنا ندري على ما نحن فيه من صومنا في اليوم الذي يشك فيه، فأتينا أنس ابن مالك فإذا هو قد أخذ (حريرة)

(1)

كان يأخذها قبل أن (يغدو)

(2)

ثم (غدا)

(3)

، ثم أتيت أبا السوار

(4)

(العتكي)

(5)

فدعا (بغدائه)

(6)

(ثم تغدى)

(7)

، ثم أتيت مسلم ابن (يسار)

(8)

فوجدته مفطرًا

(9)

.

(1)

في [أ]: (حديرة)، وفي [ص]:(جريرة)، وفي [س]:(خزيرة)، وفي [ب، هـ]: (حديدة).

(2)

في [ص]: (يقدم) وفي [ز]: (تغدوا).

(3)

في [ب، ص، ك]: (غدوا) وسقطت (ثم غدا) من: [أ].

(4)

في [ص] زيادة: (و).

(5)

كذا في النسخ، والمعروف أنه:(العدوي).

(6)

في [ص]: (بغديد).

(7)

سقط من: [هـ].

(8)

في [ص]: (سيار).

(9)

صحيح.

ص: 54

9748 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: لا تصم إلا مع جماعة الناس.

ص: 54

9749 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ما من يوم أصومه أبغض (إليَّ)

(1)

من يوم (يختلف)

(2)

الناس فيه.

(1)

سقط من: [أ].

(2)

في [هـ]: (بختلف).

ص: 55

9750 -

حدثنا وكيع عن مسعر عن امرأة منهم يقال لها حفصة عن بنت أو أخت لحذيفة قالت: كان حذيفة ينهى عن صوم (اليوم)

(1)

الذي يشك فيه

(2)

.

(1)

في [هـ]: (يوم).

(2)

مجهول.

ص: 55

9751 -

حدثنا وكيع عن (أبي)

(1)

العيزار قال: أتيت إبراهيم في اليوم الذي يشك فيه (فقال)

(2)

: لعلك صائم، لا تصم إلا مع الجماعة.

(1)

سقط من: [أ، ب، ط، ك، هـ].

(2)

في [أ]: (قال).

ص: 55

9752 -

حدثنا وكيع عن داود بن قيس قال: قلت للقاسم: أتكره صوم آخر يوم (من)

(1)

شعبان الذي يلي رمضان؛ قال: لا، إلا أن (يغم)

(2)

الهلال.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ، ب]: (يغمى) وفي [ك]: (يغما).

ص: 55

9753 -

حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان يصومه فيما بينه وبين نصف النهار لشهادة شاهد أو مجيء غائب، فإن جاء وإلا أفطر.

ص: 55

9754 -

حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي (المعلى)

(1)

عن سعيد بن جبير أنه كان يكره (أن)

(2)

يصوم اليوم الذي يختلف فيه من رمضان.

(1)

في [ب]: (العلى)، وفي [أ]:(العلا)، وفي [ك]:(المعلّى)، وفي [ص]:(المعلّا)، وفي [هـ]:(يعلى).

(2)

سقط من: [أ، ك].

ص: 55

9755 -

حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن (منصور عن ربعي)

(1)

أن عمار ابن ياسر وناسًا معه أتوهم (بمسلوخة)

(2)

مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه (من)

(3)

رمضان أو ليس من رمضان، فاجتمعوا واعتزلهم رجل، فقال له عمار: تعال فكل، قال: فإني صائم، فقال له عمار: إن كنت تؤمن باللَّه و (اليوم)

(4)

الآخر فتعال فكل

(5)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (ربعي عن منصور) وانظر: فتح الباري 4/ 120 والبدر التمام 2/ 389 ومصنف عبد الرزاق (7118).

(2)

في [ب]: (يسلويه) وفي [ك]: (بسلوية).

(3)

في [أ، ب، ك، ص] زيادة: (من).

(4)

في [ص]: (باليوم).

(5)

منقطع؛ ربعي لم يدرك القصة، أخرجه أبو داود (2334) والترمذي (686) والنسائي 4/ 153 وابن ماجه (645) وابن حبان (3585) وابن خزيمة (1914) والحاكم 1/ 423 وعبد الرزاق (7118).

ص: 56

9756 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة قال: من صام (اليوم)

(1)

الذي يشك فيه فقد عصى رسول صلى الله عليه وسلم

(2)

(1)

سقط من: [ك].

(2)

مضطرب مرسل.

ص: 56

9757 -

حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال: ما من يوم أبغض إليّ أن أصومه من اليوم الذي يشك فيه من رمضان.

ص: 56

9758 -

حدثنا ابن فضيل عن مطرف [عن عامر في اليوم (الذي)

(1)

يقول الناس (فيه)

(2)

(إنه)

(3)

من رمضان فقال: لا تصومنّ إلا مع الإمام فإنما كانت أول الفرقة في مثل هذا.

(1)

سقط من [أ].

(2)

سقط من [ص، ك].

(3)

سقط من [أ].

ص: 56

9759 -

حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب (عن إبراهيم)

(1)

أنه قال: ما من يوم أبغض إليّ

(2)

أن أصومه من اليوم الذي يشك فيه من رمضان.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [ص] زيادة: (من).

ص: 57

9760 -

حدثنا يزيد بن هارون]

(1)

عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال عمر: (ليتق)

(2)

أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان أو يفطر يومًا من رمضان، (قال)

(3)

(فإن)

(4)

(تقدم)

(5)

قبل الناس (فليفطر)

(6)

إذا أفطر الناس

(7)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(2)

في [ب]: (ليس).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

سقط من [أ، ب، ك] وفي [هـ]: (وإن).

(5)

في [أ، ب، ك]: (تقدم)، وفي [ص]:(يقدم)، وفي [هـ]:(يتقدم).

(6)

في [ك](فلينظر).

(7)

صحيح.

ص: 57

9761 -

حدثنا يزيد عن عاصم عن أبي عثمان أنه كان يصوم (اليوم)

(1)

الذي يشك فيه من رمضان.

(1)

في [هـ]: (يوم).

ص: 57

[72] في العشر الأواخر من رمضان

ص: 57

9762 -

حدثنا أبو (الأحوص)

(1)

(2)

عن أبي يعفور عن أبي الصلت عن أبي عقرب الأسدي قال: أتينا ابن مسعود (في)

(3)

داره فوجدناه فوق البيت فسمعناه

⦗ص: 58⦘

يقول: (قبل أن ينزل)

(4)

(صدق)

(5)

اللَّه ورسوله، فلما نزل قلنا: يا أبا عبد الرحمن سمعناك تقول: (صدق)

(6)

اللَّه ورسوله، فقال: ليلة القدر في النصف من السبع (الأواخر)

(7)

، وذلك أن الشمس تطلع يومئذ (بيضاء)

(8)

لا شعاع لها، فنظرت إلى الشمس فوجدتها كما (حدثت)

(9)

فكبرت

(10)

.

(1)

في [أ]: (الأحرص).

(2)

في [ز] زيادة: (أنه).

(3)

سقط من: [أ، ص، ك].

(4)

سقط من: [أ].

(5)

في [ص]: (صد).

(6)

في [ص]: (صد).

(7)

في [ز]: (الآخر)، وفي [أ]:(بياض).

(8)

سقط من: [أ].

(9)

في [ص]: (حدث).

(10)

مجهول؛ أبو الصلت وأبو عقرب مجهولان، أخرجه أحمد (3857) والطيالسي (394) وأبو يعلى (5371) وسبق 2/ 512.

ص: 57

9763 -

(حدثنا)

(1)

ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس عن عمر قال: لقد علمتم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: "اطلبوها في العشر الأواخر"

(2)

.

(1)

في [ص] زيادة: (كثير).

(2)

صحيح؛ وتقدم 2/ 513 برقم (8908).

ص: 58

9764 -

حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبرنا (بليلة)

(1)

القدر، فتلاحى رجلان فقال: "إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان لعل ذلك (أن يكون)

(2)

خيرا، (التمسوها)

(3)

في التاسعة والسابعة والخامسة"

(4)

.

(1)

في [ك]: (ليلة).

(2)

في [ك]: (التمسوها).

(3)

في [ك]: سقطت.

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (49) وأحمد (22667).

ص: 58

9765 -

حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن يزيد بن (أبي)

(1)

حبيب عن عبد اللَّه (بن عبد اللَّه)

(2)

بن (خبيب)

(3)

عن عبد اللَّه بن (أنيس)

(4)

صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ليلة القدر فقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "التمسوها الليلة"، وتلك الليلة ليلة (ثلاث)

(5)

وعشرين

(6)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [أ، هـ، ص]: (حبيب).

(4)

في [أ، هـ]: (أنس).

(5)

في [ك]: (ثلث).

(6)

مجهول، لجهالة عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن خبيب، أخرجه أحمد (16046)، وأبو داود (1380)، وابن خزيمة (2185)، وابن نصر في قيام الليل ص 110، والطحاوي 3/ 85، والبيهقي 4/ 309، والدولابي 1/ 289، وابن قانع 2/ 96، وابن عبد البر في التمهيد 21/ 213، وأصله عند مسلم (1168).

ص: 59

9766 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد عن أبيه قال: كنت مع أبي (ذر) -

(1)

(عند)

(2)

الجمرة الوسطى (فسألته)

(3)

عن ليلة القدر فقال: كان (أسأل)

(4)

الناس عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنا، قلت: يا رسول اللَّه أخبرنا بها (فقال)

(5)

: "لو أذن لي فيها لأخبرتكم، ولكن التمسوها في إحدى السبعَيْنِ ثم لا

⦗ص: 60⦘

(تسألْني)

(6)

عنها بعد مقامك أو مقامي هذا"

(7)

.

(1)

في [ص]: (موسى).

(2)

في [ك]: (قبل).

(3)

في [ز]: (سألته).

(4)

في [ك]: (أسل)، وفي [أ]:(بياض على حرف ألف في كلمة أسأل).

(5)

في [أ، ب، ص، ك]: (قال).

(6)

في [ك]: (لا يسلني)، وفي [ب]:(لا تسلني).

(7)

مجهول؛ لجهالة مرثد، هكذا قال الأوزاعي: مرثد بن أبي مرثد، أخرجه ابن خزيمة (2119) وابن حبان (3683) وقال بقية الرواة: مالك بن مرثد، أخرجه أحمد (21499) والنسائي في الكبرى (3427) والحاكم 1/ 437 والبزار (4068) والطحاوي 3/ 85 والبيهقي 4/ 307.

ص: 59

9767 -

حدثنا مروان بن معاوية (عن)

(1)

(قنان)

(2)

بن عبد اللَّه (النهمي)

(3)

(4)

قال: سألت زر بن حبيش عن ليلة القدر فقال: كان عمر وحذيفة [وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]

(5)

لا يشكون فيها (أنها)

(6)

ليلة سبع وعشرين، قال زر: فواصلها

(7)

.

(1)

في [ز]: (بن).

(2)

في [ص، ك]: (قيان) وفي [أ]: (قبان) وفي [هـ]: (حسان) وفي [ز]: (علي).

(3)

في [ب، هـ]: (السهمي).

(4)

في [ك]: (قال).

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(6)

سقط من: [أ، ص، ز، ك].

(7)

حسن؛ قنان صدوق.

ص: 60

[73] ما قالوا في قضاء رمضان في العشر

(1)

(1)

الجمهور على جواز القضاء أيام عشر ذي الحجة بلا كراهة، خلافًا للحسن والزهري، وقول الجمهور أرجح.

ص: 60

9768 -

حدثنا شريك عن الأسود (بن)

(1)

قيس عن أبيه عن عمر قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر

(2)

.

(1)

في [هـ، ص]: (عن).

(2)

حسن؛ شريك صدوق.

ص: 60

9769 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (قال: من كان عليه)

(1)

صوم من رمضان فلا (يقضه)

(2)

في ذي الحجة فإنه شهر (نسك)

(3)

(4)

.

(1)

في [أ]: بياض.

(2)

في [أ، ب، هـ، ص]: (يقضيه).

(3)

في [ص]: (يشك).

(4)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 61

9770 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب عن أبي هريرة قال: (ابدأ)

(1)

بالفريضة، لا بأس أن (تصومها)

(2)

في العشر

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، هـ]: (إذا بدأ).

(2)

في [أ، هـ]: (يصومها).

(3)

صحيح.

ص: 61

9771 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير.

ص: 61

9772 -

وعن حماد عن إبراهيم (قالا)

(1)

: يبدأ بالفريضة، (لا بأس)

(2)

أن يصومها (في العشر)

(3)

.

(1)

في [أ، هـ]: (قال).

(2)

في [أ]: بياض.

(3)

سقط من: [ب، ك].

ص: 61

9773 -

حدثنا

(1)

عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا أن يقضي رمضان في العشر.

(1)

في [أ]: زيادة (وكيع عن سفيان).

ص: 61

9774 -

حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بقضاء رمضان في العشر.

ص: 61

9775 -

حدثنا إسماعيل عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: اقض رمضان متى شئت.

ص: 62

9776 -

وقال سعيد بن جبير: لا بأس به.

ص: 62

9777 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كرهه.

ص: 62

[74] ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها

ص: 62

9778 -

حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (أتيت)

(1)

في رمضان وأنا (صائم)

(2)

فقيل: أن الليلة (ليلة)

(3)

القدر قال: فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم)

(4)

فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم)

(5)

وهو

(6)

يصلي فنظرت في الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين قال: وقال ابن عباس: الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر قال: وذلك أنها (تطلع)

(7)

يومئذ لا شعاع لها

(8)

.

(1)

في [أ، ب]: (أتيت) وفي [ص، ك]: (أنيت).

(2)

في [أ، ب، ك]: (نائم).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [أ]: صلى الله عليه وآله وسلم.

(5)

في [أ]: صلى الله عليه وآله وسلم وفي [ك]: عليه السلام.

(6)

في [أ] زيادة: (لا).

(7)

في [ص]: (يطلع).

(8)

مضطرب؛ لاضطراب رواية سماك عن عكرمة، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 33)، ولوين المصيصي (35)، وابن عبد البر في التمهيد (21/ 214)، وتقدم (8893).

ص: 62

9779 -

حدثنا علي بن (مسهر)

(1)

عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (تحينوا)

(2)

ليلة القدر في العشر الأواخر أو

(3)

في السبع الأواخر"

(4)

.

(1)

في [ص]: (مسر).

(2)

سقط من: [ب، هـ].

(3)

في [ص] زيادة: (قال).

(4)

صحيح؛ وتقدم برقم [8901].

ص: 63

9780 -

حدثنا (ابن نمير)

(1)

قال: حدثنا هشام (بن)

(2)

عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر"

(3)

.

(1)

سقط من [ز].

(2)

في [هـ]: (بي).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (2020) ومسلم (1169).

ص: 63

9781 -

حدثنا عبد الأعلى وابن نمير عن محمد بن إسحاق عن (يزيد)

(1)

(بن)

(2)

أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه (اليزني)

(3)

عن الصنابحي قال: سألت بلالًا عن ليلة القدر فقال: ليلة ثلاث وعشرين

(4)

.

(1)

في [ز، ك]: (قلد).

(2)

في [ز]: (عن).

(3)

في [ب]: (المزنى) وفي [أ، ك]: (الري).

(4)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 63

9782 -

حدثنا ابن إدريس عن عاصم عن أبيه عن (خاله)

(1)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني (رأيت)

(2)

(ليلة)

(3)

القدر فأنسيتها فاطلبوها في

⦗ص: 64⦘

العشر الأواخر وترًا"

(4)

.

(1)

في [هـ]: (خالد).

(2)

في [ص، ز]: (أرأيت)، وفي [س]:(أريت).

(3)

سقط من: [أ].

(4)

حسن؛ عاصم وأبوه صدوقان، أخرجه مسدد كما في المطالب (1115) والطبراني (18/ 860) والبزار (3698) وابن أبي عاصم في الآحاد (1040) ويعقوب بن شيبة في مسند عمر 1/ 97 وابن عبد البر في التمهيد 22/ 295.

ص: 63

9783 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: في رمضان

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 64

9784 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه قال: تحروا ليلة القدر لتسع (تبقى)

(1)

، (تحروها)

(2)

لسبع (تبقى)

(3)

، (تحروها)

(4)

لإحدى عشرة تبقى صبيحة بدر، فإن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة بدر

(5)

.

(1)

في [ب]: (نبقى).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [هـ]: (تحروا).

(5)

صحيح.

ص: 64

9785 -

حدثنا مروان بن معاوية عن (ابن)

(1)

أبي خالد عن (زر)

(2)

قال: سمعت أبيّ بن كعب يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ب]: (زر) وفي [أ، هـ]: (ذر).

(3)

صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى (3408) وابن خزيمة (2191) وأصله عند مسلم (220).

ص: 64

9786 -

حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن (حوط)

(1)

الخزاعي قال:

⦗ص: 65⦘

سألت (زيد)

(2)

بن أرقم عن ليلة القدر فقال: فما تمارى ولا شك قال: ليلة تسع عشرة ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان

(3)

.

(1)

في [هـ]: (الحوط).

(2)

في [ب]: (يزيد).

(3)

ضعيف؛ لحال حوط، قال البخاري في التاريخ 3/ 91: هذا منكر لا يتابع عليه.

ص: 64

9787 -

حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: " (التمسوها)

(1)

- (يعني)

(2)

ليلة القدر- في العشر من رمضان لتسع يبقين أو لسبع يبقين أو لخمس أو لثلاث (أو لآخر ليلة) "

(3)

(4)

.

(1)

في [ص]: (التمسوا).

(2)

سقط من: [ص، ك].

(3)

في [أ]: بياض.

(4)

صحيح، أخرجه أحمد (20376) والترمذي (794) والنسائي في الكبرى (3403) وابن خزيمة (2175) وابن حيان (3686) والحاكم 1/ 438 والطيالسي (881) والبزار (3681) والبيهقي في الشعب (3681).

ص: 65

9788 -

حدثنا ابن إدريس عن (الأجلح)

(1)

عن الشعبي عن (زر)

(2)

بن حبيش قال: سمعت (أبيًا)

(3)

يقول: ليلة القدر هي (سبع)

(4)

و (عشرون)

(5)

هي (الليلة)

(6)

التي أخبرنا بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن الشمس تطلع بيضاء ترقرق

(7)

.

(1)

في [ص]: (الأجلج).

(2)

في [ك]: (رز).

(3)

في [أ، ب، ك]: (أُبي).

(4)

في [ص]: (تسع).

(5)

في [ب، ص]: (عشرين).

(6)

في [أ، هـ]: (ليلة).

(7)

حسن؛ الأجلح صدوق، أخرجه مسلم (225) وأحمد (21190).

ص: 65

9789 -

حدثنا وكيع عن ربيعة بن كلثوم قال: سمعت الحسن يقول: ليلة القدر في كل رمضان.

ص: 66

9790 -

حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليلة القدر (تجول)

(1)

في ليالي العشر كلها.

(1)

في [جـ]: (تحول).

ص: 66

9791 -

حدثنا ابن مهدي ووكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن شريك قال: سمعت (زرًا)

(1)

(يقول)

(2)

: ليلة (القدر ليلة)

(3)

سبع وعشرين (فإذا)

(4)

كان تلك الليلة فليغتسل أحدكم وليفطر على لبن وليؤخر فطره إلى السحر.

(1)

سقط من: [أ، ب، ك]، وفي [ص، هـ]: زيادة (أنسًا) وسبق الخبر برقم [8916].

(2)

في [هـ]: (يقولان).

(3)

سقط من: [هـ]، وفي [أ، س]: (وإذا).

(4)

في [ص]: (فإذا).

ص: 66

9792 -

حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه الطيالسي (1012) وأخرجه مرفوعًا أبو داود (1386) وابن خزيمة (2189) وابن حبان (3661) والطحاوي (3/ 93) والطبراني (9/ 813) والبيهقي 4/ 312.

ص: 66

9793 -

حدثنا (عمرو)

(1)

بن حماد (بن)

(2)

طلحة عن أسباط (بن)

(3)

(نصر)

(4)

عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (التمسوها)

(5)

⦗ص: 67⦘

[- (يعني)

(6)

ليلة القدر-]

(7)

في العشر الأواخر"

(8)

.

(1)

في [ص]: (عُمر).

(2)

في [ص]: (عن).

(3)

في [أ، ز، هـ]: (عن).

(4)

في [ص، ك]: (نضر).

(5)

في [ص، ز]: (التمسوا).

(6)

سقط من: [ك، ص].

(7)

سقط من: [أ].

(8)

حسن؛ عمرو بن حماد وأسباط وسماك كلهم صدوق، أخرجه أحمد (20809) وابنه (20930) والطيالسي (778) والبزار (1032/ كشف) والطبراني (1906).

ص: 66

9794 -

حدثنا ابن علية عن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (يقول)

(1)

: "إني (أُرِيتُ)

(2)

ليلة القدر [فأنسيتها أو نسيتها]

(3)

فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر"

(4)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

في [أ، ب]: (رأيت).

(3)

في [ب]: (وإني نسيتها وليلتها).

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (669) ومسلم (1167).

ص: 67

9795 -

حدثنا (حسين)

(1)

بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشةكانت توقظ أهلها ليلة ثلاث وعشرين

(2)

.

(1)

في [ص، ز]: (حسن).

(2)

صحيح.

ص: 67

9796 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عباس يرش على أهله (الماء)

(1)

ليلة

(2)

ثلاث وعشرين

(3)

.

(1)

في [ك، ص، أ]: (ماء).

(2)

في [ك]: زيادة (القدر).

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 67

9797 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه البخاري (2015) ومسلم (1165).

ص: 67

9798 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (ليلة القدر)

(1)

ليلةٌ بلجةٌ سمحةٌ تطلع شمسها ليس لها شعاعٌ"

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ص، ك].

(2)

مرسل.

ص: 68

[75] من كان يجتهد إذا (دخلت)

(1)

العشر الأواخر من رمضان

(1)

في [ب، ط، هـ]: (دخل).

ص: 68

9799 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن (أبي)

(1)

إسحاق عن هبيرة عن علي قال: (كان)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله ورفع المئزر. قيل لأبي بكر: ما رفع المئزر؟ قال: اعتزال النساء

(3)

.

(1)

في [ص]: (ابن).

(2)

في [أ، ك]: (قال).

(3)

حسن؛ هبيرة صدوق، أخرجه أحمد (1058)، والترمذي (795)، وأبو يعلى (282)، والبزار (725)، والطيالسي (118)، وعبد بن حميد (93)، وعبد الرزاق (7703)، وتقدم 2/ 513.

ص: 68

9800 -

حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر قال: كان يوقظ (أهله)

(1)

في العشر الأواخر

(2)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

ضعيف.

ص: 68

9801 -

حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان ويشمر فيهن

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 68

9802 -

حدثنا أبو أسامة عن (عيينة)

(1)

بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان

⦗ص: 69⦘

أبو (بكرة)

(2)

يصلي في رمضان كصلاته في سائر السنة فإذا دخلت العشر (اجتهد)

(3)

(4)

.

(1)

في [هـ]: (عتبة)، وفي [أ، ز، ص]: (عقبة).

(2)

في [أ، هـ، ز، ك]: (بكر) وسبق الأثر برقم (8918).

(3)

في [ص، ز]: (اجتهدوا).

(4)

صحيح.

ص: 68

9803 -

حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن عبيد اللَّه قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر

(1)

اجتهادًا لا (يجتهده)

(2)

في غيره

(3)

.

(1)

في [أ] زيادة: (الأواخر).

(2)

في [هـ، أ]: (يجتهد).

(3)

صحيح، أخرجه مسلم (1175) وأحمد (24528) وأصله عند البخاري (2024).

ص: 69

[76] من كره صوم الدهر

(1)

(1)

قال مالك والشافعي: المنهي عنه صوم الدهر بما يشمل أيام العيدين والتشريق، وفي رواية عن أحمد ينهى عنه ولو أفطر هذه الأيام، وهذا القول الراجح.

ص: 69

9804 -

حدثنا أبو الأحوص عن (أبي)

(1)

إسحاق عن عبد اللَّه بن شداد و (أبي)

(2)

ميسرة (قالا)

(3)

: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه رجل صام الأبد؟ قال: "لا صام ولا أفطر"

(4)

.

(1)

في [ص]: (ابن).

(2)

في [ص]: (ابن).

(3)

في [ص، هـ]: (قال).

(4)

مرسل.

ص: 69

9805 -

حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد"

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه البخاري (1979) ومسلم (1159).

ص: 70

9806 -

حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد اللَّه بن (معبد)

(1)

الزماني عن أبي قتادة قال: قال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر (أو ما صام ولا أفطر)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (سعيد).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

صحيح، أخرجه مسلم (1162) وأحمد (22650).

ص: 70

9807 -

[حدثنا عبيد

(1)

بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر]

(2)

"

(3)

.

(1)

زيادة في [ص]: (اللَّه).

(2)

سقط الحديث من [ك].

(3)

صحيح، أخرجه أحمد (16304) وابن ماجه (1705) وابن خزيمة (2150) وابن حبان (3583) والحاكم 1/ 435 والنسائي 4/ 207 والطيالسي (1117) والدارمي 2/ 18.

ص: 70

9808 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن

(1)

قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى قال: من صام الدهر ضيقت عليه (جهنم)

(2)

هكذا، (وطبق)

(3)

بكفه

(4)

.

(1)

في [ز] زيادة: (أبي).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ص]: (أطبق)، وكذلك في [ز].

(4)

صحيح، أخرجه أحمد (19713) والطيالسي (513) وعبد بن حميد (563) وعبد الرزاق (7866) وعبد اللَّه بن أحمد زوائد الزهد ص 246 والبيهقي 4/ 300 وورد مرفوعًا كما في الذي بعده.

ص: 70

9809 -

حدثنا وكيع عن الضحاك (بن)

(1)

(يسار)

(2)

سمعه (من)

(3)

أبي تميمة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم (مثله)

(4)

(5)

.

(1)

في [ص، هـ]: (عن).

(2)

في [أ]: (بشار).

(3)

في [ب، هـ]: (عن).

(4)

في [ص، ز]: (بمثله).

(5)

ضعيف؛ الضحاك بن يسار ضعيف، أخرجه أحمد (19713) والطيالسي (514) والنسائي كما في تحفة الأشراف 6/ 422 وابن خزيمة (2154) والبزار (1040/ كشف) وابن حبان (3584) والعقيلي 2/ 219 والبيهقي 4/ 300 والطبراني في الأوسط (2583) وعبد بن حميد (564).

ص: 71

9810 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي عمار الهمداني عن عمرو (بن)

(1)

شرحبيل قال: قال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا يصوم الدهر كله؟ قال: "وددت (أن لا)

(2)

يطعم الدهر كله"، قال: ثلثيه، قال: أكثر قال: نصفه، قال: أكثر. ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم ما يذهب (وحر)

(3)

(الصدر)

(4)

صيام ثلاثة أيام من كل شهر"

(5)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [هـ]: (أنه).

(3)

في [هـ]: (حر)، وفي [ص]:(دحر).

(4)

في [ب]: (الهدر).

(5)

مرسل؛ عمرو بن شرحبيل تابعي، وأخرجه النسائي 4/ 208.

ص: 71

9811 -

حدثنا وكيع عن (ابن)

(1)

أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلًا يصوم الدهر فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل (يا دهر)

(2)

كل يا دهر

(3)

.

(1)

سقط من [أ، هـ، ز، ك]، وانظر: المحلى 7/ 15.

(2)

في فتح الباري 4/ 222: (يا دهري).

(3)

صحيح.

ص: 71

9812 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (الحسن)

(1)

[(بن عمرو قال)

(2)

ذكر (للشعبي)

(3)

أن عبيد الكتب يصوم الدهر كله فكره ذلك.

(1)

في [ز]: (الحسين).

(2)

في [هـ]: (عن ابن عمر قال).

(3)

في [هـ، ب، أ]: (الشعبي).

ص: 72

9813 -

حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن]

(1)

بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه سئل عن صوم الدهر (فكرهه)

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(2)

في [ب]: (فكره ذلك).

ص: 72

9814 -

حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: لم (يكن)

(1)

سالم والقاسم وعبيد اللَّه يصومون الدهر.

(1)

في [هـ]: (يكن).

ص: 72

9815 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جعفر (الفراء)

(1)

عن عبد اللَّه بن شداد قال: (قال)

(2)

نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الدهر"

(3)

.

(1)

في [أ]: (الهزاء).

(2)

سقط من: [أ، ك، ز].

(3)

مرسل.

ص: 72

[77] من رخص في صوم الدهر

ص: 72

9816 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم أن الأسود كان يصوم الدهر.

ص: 72

9817 -

حدثنا حماد بن خالد عن عبد الواحد قال: كان عروة يصوم الدهر في السفر وغيره.

ص: 72

9818 -

حدثنا حماد بن خالد عن الزبير بن عبد اللَّه بن (رهيمة)

(1)

عن جدته قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله

(2)

.

(1)

في [أ، ز، هـ]: (زهيمة).

(2)

مجهول؛ لجهالة جد الزبير.

ص: 73

9819 -

حدثنا عبدة وأبو أسامة عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر أن عمر سرد الصوم قبل موته بسنتين

(2)

.

(1)

في [أ، ص، ك، هـ]: (عبد اللَّه) وتقدم برقم [9152]، وانظر: المحلى 7/ 14.

(2)

صحيح.

ص: 73

[78] في القوم يرون (الهلال)

(1)

ولا (يراه)

(2)

الآخرون

(3)

(1)

في [ز، ك]: (الإهلال).

(2)

في [ك، هـ]: (يرونه).

(3)

قال أحمد: إذا رؤي الهل الذي بلد لزم جميع البلدان، والجمهور على أن لكل بلد رؤيتهم، والأرجح قول الجمهور.

ص: 73

9820 -

حدثنا ابن إدريس عن عبد اللَّه بن سعيد قال: ذكروا بالمدينة رؤية الهلال وقالوا: إن أهل إستارة قد رأوه فقال القاسم وسالم: ما لنا ولأهل إستارة.

ص: 73

[79] في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه

(1)

(1)

للجنب أن يؤخر الاغتسال لما بعد الفجر عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.

ص: 73

9821 -

حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبًا فيأتيه بلال يؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فانظر

⦗ص: 74⦘

إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج، فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائمًا قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان وغيره

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه أحمد (24701)، والنسائي في الكبرى (2992)، وابن ماجه (1703)، وإسحاق (1090)، وأبو يعلى (4759)، وابن حبان (3491) وأصله عند البخاري (1930) ومسلم (1109).

ص: 73

9822 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث (بن)

(1)

هشام

(2)

عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا ثم يغتسل ثم يتم صومه

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ب، س، ز]: زيادة (عن أبيه).

(3)

صحيح، أخرجه أحمد (25922) وإسحاق (1087) والنسائي في الكبرى (2995) وأصله عند البخاري (1926) ومسلم (1109).

ص: 74

9823 -

حدثنا علي بن (مسهر)

(1)

(عن)

(2)

الشيباني عن الشعبي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا ثم يغتسل فيخرج من مغتسله، فيصلي بالناس، ويصوم ذلك اليوم

(3)

.

(1)

في [هـ]: (مسعر).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

صحيح؛ ولا يمتنع من مثل الشعبي أن يرويه من أوجه مختلفة، أخرجه أحمد (25675) والنسائي في الكبرى (2984) وابن حبان (3488) وأصله عند البخاري (1930) ومسلم (1109).

ص: 74

9824 -

حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن (سليمان)

(1)

بن يسار عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم (يصبح)

(2)

جنبًا من غير احتلام ثم (يغتسل و)

(3)

(يصبح

⦗ص: 75⦘

صائمًا)

(4)

(5)

.

(1)

في [ص]: (سلمان).

(2)

في [أ]: (يصوم).

(3)

سقط من: [أ، ب، ز].

(4)

في [ك، ص]: (يمضي على صومه)، وفي الحاشية في النسخة [ك]:(يصبح صائمًا)، وقد أخرجه من طريق المؤلف الطبراني 23/ (921) بلفظ:(ويمضي في صومه)، وأخرجه أحمد عن وكيع به بلفظ:(ويصوم).

(5)

حسن؛ أسامة صدوق، وأخرجه مسلم (1109) وأحمد (26610).

ص: 74

9825 -

[حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (كانت تقول)

(1)

: إن (كان)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم (ليصبح)

(3)

جنبًا من غير احتلام ثم يصبح صائمًا]

(4)

(5)

.

(1)

في [ص]: (كان يقول).

(2)

سقط من: [ز، هـ].

(3)

في [ز، هـ]: (كان يصبح).

(4)

سقط الحديث من: [أ، ب].

(5)

رجاله ثقات لكن الصواب في الحديث عن عبد الملك عن أبيه، والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (2966) وأصله عند البخاري (1930) ومسلم (1109).

ص: 75

9826 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: جاء عبد اللَّه بن (مرداس)

(1)

إلى عبد اللَّه بن مسعود فقال: إني أصبحت وأنا جنب (أ)

(2)

فأتم صومي؟ قال عبد اللَّه: أصبحت فحل لك الصلاة وحل لك الصيام اغتسل وأتم صومك

(3)

.

(1)

في [أ]: (إدريس).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].

(3)

صحيح.

ص: 75

9827 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية الوادعي قال: تدارا (وتمارى)

(1)

رجلان في المسجد في رجل يصبح وهو جنب، فانطلقا إلى

⦗ص: 76⦘

عبد اللَّه فانطلقت معهما، فسأله أحدهما فقال:(أيصوم؟)

(2)

(قال)

(3)

: نعم. قال: فإن كان من النساء؟ قال: وإن كان من النساء. قال: وإن نام متعمدًا؟ قال: وإن نام متعمدًا

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ك]، وفي [ص]:(تمارّي)، وفي الحاشية (كذا في الأصل)، وفي [هـ]:(وتماريا).

(2)

في [ب، ك]: (أتصوم).

(3)

في [أ]: (فقال).

(4)

صحيح.

ص: 75

9828 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عبد اللَّه بنحو (منه)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ]: (تينه).

(2)

صحيح.

ص: 76

9829 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يصوم فليصم إن شاء

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 76

9830 -

حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس في الرجل يصبح وهو جنب (قالوا)

(1)

: يمضي على صومه

(2)

.

(1)

في [أ، ص، ك]: (قال).

(2)

صحيح.

ص: 76

9831 -

حدثنا أسباط بن محمد عن (التيمي)

(1)

عن أبي مجلز (عن)

(2)

عطاء (عن)

(3)

عبد اللَّه قال: (قال)

(4)

أبو ذر: لو أصبحت جنبًا من امرأتي لصمت.

(1)

في [أ]: (التميمي).

(2)

هذا في النسخ، ولعلها:(و).

(3)

في [أ، ب، ك]: (بن).

(4)

سقط من: [أ، ك].

ص: 76

9832 -

حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن (بن)

(1)

الحارث (بن)

(2)

هشام قال: أخبرتني عائشة (وأم)

(3)

سلمة (أن)

(4)

النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم

(5)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ]: (عن).

(3)

في [ب]: (وأو).

(4)

في [ك]: (إن).

(5)

صحيح، أخرجه ابن حبان (3498)، والطحاوي 2/ 105، وأصله عند البخاري (1926)، ومسلم (1109).

ص: 77

9833 -

حدثنا شبابة قال: حدثنا (هشام)

(1)

بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لو نادى المنادي وأنا بين رجليها لقمت فأتممت الصيام، صيام رمضان كان أو غيره

(2)

.

(1)

في [ب، هـ]: (هشيم).

(2)

صحيح.

ص: 77

9834 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم.

ص: 77

9835 -

(و)

(1)

عن ربيع عن الحسن (قالا)

(2)

: يجزئه في التطوع ويقضيه في الفريضة.

(1)

سقط من: [أ].

(2)

في [أ، هـ]: (قال).

ص: 77

9836 -

حدثنا (عائذ)

(1)

بن حبيب [عن هشام بن عروة قال: عليه القضاء.

(1)

في [ص]: (عابد)، وفي [ب]:(عائد).

ص: 77

9837 -

حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع]

(1)

عن فتياه من أصبح جنبًا فلا صوم له

(2)

.

(1)

سقط من: [أ].

(2)

صحيح، أخرجه مسلم (1109).

ص: 78

9838 -

حدثنا يحيى بن أبي (بكير)

(1)

قال حدثنا إبراهيم (بن)

(2)

نافع قال: سمعت ابن طاوس يذكر عن طاوس قال: إن أصابته جنابة في شهر رمضان فإن استيقظ (و)

(3)

لم يغتسل (حتى يصبح)

(4)

فإنه يتم ذلك اليوم ويصوم يومًا مكانه، فإن لم يستيقظ فليس (عليه)

(5)

بدل.

(1)

في [أ، ك]: (بكر).

(2)

في [أ، ص، هـ]: (عن).

(3)

سقط من: [أ].

(4)

سقط من: [ب].

(5)

سقط من: [ص].

ص: 78

9839 -

حدثنا حفص عن هشام وأشعث عن ابن سيرين قال: قال عبد اللَّه: لو أذن (المؤذن)

(1)

وأنا بين رجلي امرأتي لاغتسلت ثم صمت

(2)

.

(1)

في [ب]: (للمؤذن).

(2)

منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود، وانظر التاريخ الكبير 3/ 444 والمعجم الكبير (9569).

ص: 78

9840 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: قال عمر: لو أدركني النداء وأنا بين رجليها لصمت، أو قال: ما أفطرت

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 78

[80] ما قالوا في الوصال في الصيام من نهى عنه]

(1)

(2)

(1)

سقط اسم الباب رقم: [80] في النسخة [أ] فقط.

(2)

قال الشافعي: بتحريم الوصال، وقال الجمهور: بكراهته دون تحريمه.

ص: 79

9841 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم فواصلنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو أن الشهر مد لي لواصلت وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي (ويسقيني)

(1)

"

(2)

.

(1)

في [ك]: (ويسقين).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (7241) ومسلم (1104).

ص: 79

9842 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك الناس فواصلوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم فقال: "إني لست مثلكم إني أظل عند ربي (فيطعمني)

(1)

ويسقيني"

(2)

.

(1)

في [ب]: (يطعمني).

(2)

صحيح، أخرجه أحمد (7437) وأصله عند البخاري (1966).

ص: 79

9843 -

حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له: إنك تواصل فقال: "إني لست مثلكم إني أُطْعَمُ وأسْقَى"

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه البخاري (5522) ومسلم (1102).

ص: 79

9844 -

حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن (بشر)

(1)

بن حرب عن أبي سعيد قال: سمعته يقول: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الوصال و (هذه)

(2)

أختي تواصل

⦗ص: 80⦘

وأنا أنهاها

(3)

.

(1)

في [ص]: (بشير).

(2)

في [هـ]: (هذا).

(3)

ضعيف؛ لضعف بشر بن حرب، وأخرجه أحمد (11570)، وعبد الرزاق (7755)، والطيالسي (2175)، وأبو يعلى (1133) وأصله عند البخاري (1963).

ص: 79

9845 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل إلى السحر

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى، أخرجه أحمد (700) وعبد بن حميد (85).

ص: 80

9846 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن (عابس)

(1)

عن ابن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: (إنما نهى)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في (الصيام)

(3)

والحجامة (للصائم)

(4)

إبقاء على أصحابه

(5)

.

(1)

في [ب]: (عايش): (بلا نقاط في الحرف الثالث).

(2)

في [ص]: (أنهى).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

في [ب]: (للصيام).

(5)

صحيح، أخرجه أحمد (23071) وأبو داود (2374) وعبد الرزاق (7535) والبيهقي 4/ 263.

ص: 80

9847 -

حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهاهم)

(1)

عن الوصال فقالوا: يا رسول اللَّه إنك تواصل فقال: "إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني (فإن أبيتم فمن السحر إلى السحر)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [هـ]: (أنهاهم).

(2)

في [ص]: (أو نحو هذا).

(3)

مرسل.

ص: 80

9848 -

[حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام فقالوا: إنك تواصل فقال: "إني لست مثلكم اني أبيت يطعمني ربي

⦗ص: 81⦘

ويسقيني أو نحو هذا]

(1)

"

(2)

.

(1)

سقط ما بين القوسين من [ص].

(2)

مرسل.

ص: 80

9849 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة قال: لا أواصل أبدًا

(1)

.

(1)

مجهول، لجهالة والد محمد بن قيس.

ص: 81

9850 -

حدثنا وكيع عن أبي (جناب)

(1)

عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا وصال في (الصيام)

(2)

(3)

.

(1)

في [هـ، ص]: (خباب).

(2)

في [أ، ك]: (الصيام).

(3)

ضعيف؛ لحال أبي جناب.

ص: 81

9851 -

حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي (هريرة)

(1)

قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والوصال" -ثلاث مرات- فقالوا: إنك تواصل يا رسول اللَّه قال: " (لستم)

(2)

في ذالكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون"

(3)

.

(1)

في [ص]: (هرية).

(2)

في [ص]: (لست).

(3)

صحيح، أخرجه مسلم (1103) وأحمد (7162) وأصله عند البخاري (1966).

ص: 81

9852 -

حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن (قتادة)

(1)

قال: قالت عائشة: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) معناها على أنها كرهت الوصال

(2)

.

(1)

في [ص]: (قد) وفي [هـ، أ، ك]: (قدامة) وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 178 والدر المنثور 1/ 483.

(2)

منقطع؛ قتادة لم يسمع من عائشة.

ص: 81

[81] من رخص في الوصال للصائم

ص: 82

9853 -

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن أبي العالية أنه قال: في الوصال في الصيام قال اللَّه تبارك وتعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، (وإذا)

(1)

جاء الليل فهو مفطر ثم إن شاء صام وإن شاء ترك.

(1)

في [ص]: (فإذا).

ص: 82

9854 -

حدثنا الفضل بن دكين عن (بكير)

(1)

بن عامر قال: كان ابن أبي (نعم)

(2)

يواصل خمسة عشر يومًا حتى (نعوده)

(3)

.

(1)

في [أ، ز، ك، هـ]: (بكر).

(2)

في [هـ]: (أنعم).

(3)

في [ص]: (يعود)، وفي [أ، هـ]: (تعوده).

ص: 82

9855 -

حدثنا وكيع عن الأسود (بن)

(1)

شيبان (عن)

(2)

أبي نوفل بن أبي عقرب قال: دخلت على ابن الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل

(3)

.

(1)

في [أ، ك، ب]: (عن شيبان).

(2)

في [أ]: (بن).

(3)

صحيح.

ص: 82

[82] ما قالوا في الشهر كم هو يومًا

ص: 82

9856 -

حدثنا محمد بن بشر عن (ابن)

(1)

(أبي)

(2)

خالد قال: حدثني محمد بن

⦗ص: 83⦘

سعد (عن سعد)

(3)

بن أبي وقاص قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى (ثم)

(4)

قال: "الشهر هكذا، وهكذا"، ثم (نقص)

(5)

في الثالثة أصبعًا

(6)

.

(1)

سقط من: [أ، ز، ك، هـ]، وانظر: سنن ابن ماجه (1657) والنسائي 4/ 138 ومسند أبي يعلى (823)، وشرح معاني الآثار 3/ 122.

(2)

في [ب]: (أبو خالد) وفي [ك]: (بن خالد).

(3)

سقط من: [ب، هـ].

(4)

سقط من: [ب].

(5)

في [أ]: (يقص).

(6)

صحيح، أخرجه مسلم (1086) وأحمد (1594).

ص: 82

9857 -

حدثنا ابن نمير عن حجاج عن سلمة بن كهيل عن رجل من بني سليم عن ابن عباس عن (عمر)

(1)

قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه (شهرًا)

(2)

فلما مضى تسع وعشرون أتاه جبريل فقال: إن الشهر قد تم وقد بررت

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (ابن عمر).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه بنحوه عن ابن عباس: أحمد (1885) والنسائي 4/ 138 والطيالسي (2744) والطبراني (12737)، كما أخرجه بنحوه من حديث ابن عباس عن عمر: البخاري (2468) ومسلم (1479).

ص: 83

9858 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم): "كم مضى من الشهر؟ " قلنا: مضى اثنان وعشرون يومًا وبقيت ثمان فقال النبي (صلى الله عليه وسلم)

(1)

: " (بل)

(2)

مضت إثنان وعشرون (يومًا)

(3)

وبقيت (سبع)

(4)

(التمسوها)

(5)

الليلة"، (ثم)

(6)

قال

(7)

النبي صلى الله عليه وسلم: "الشهر هكذا والشهر

⦗ص: 84⦘

هكذا"، ثلاث مرات وأمسك واحدة

(8)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

سقط من: [ب].

(3)

سقط من: [أ، ص، ك].

(4)

في [أ]: (السبع).

(5)

في [ب]: (بياض).

(6)

سقط من: [أ].

(7)

في [أ، ب، ز، ك] زيادة: (قال).

(8)

صحيح، أخرجه أحمد (7423) وابن ماجه (1656) وابن خزيمة (2179) وابن حبان (2548) والبيهقي 4/ 310.

ص: 83

9859 -

حدثنا محمد (بن)

(1)

بشر عن ابن أبي ليلى عن (أبي)

(2)

الزبير عن جابر قال: حلف النبي صلى الله عليه وسلم أو أقسم شهرًا، فصعد (علية)

(3)

فلما كان تسع وعشرون جاءه جبريل فقال: إنزل فقد تم الشهر

(4)

.

(1)

في [أ] زيادة: (أبي).

(2)

سقط من: [ص]، وفي [هـ]:(ابن).

(3)

في [هـ]: (عليه).

(4)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

ص: 84

9860 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس قال: سمعت (سعيد)

(1)

بن عمرو يحدث (أنه سمع ابن عمر يحدث)

(2)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (إنا)

(3)

أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا (وهكذا)

(4)

(وعقد)

(5)

الإبهام في الثالثة: "والشهر هكذا وهكذا (وهكذا)

(6)

"، يعني تمام الثلاثين

(7)

.

(1)

في [أ]: "سعد" وسقطت [ص].

(2)

سقط من: [ص] وفي [هـ]: (سمعت سعيد بن عمرو وابن عمر يحدث أنه سمع ابن عمر).

(3)

في [أ]: (إنّ).

(4)

سقط من: [أ، ص، هـ].

(5)

في [ص]: (وعد).

(6)

سقط من: [أ].

(7)

صحيح، أخرجه البخاري (1913) ومسلم (1080).

ص: 84

9861 -

حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن

⦗ص: 85⦘

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر هكذا وهكذا (وهكذا)

(2)

"، ثم (نقص)

(3)

إبهامه (يعني)

(4)

تسعًا وعشرين

(5)

.

(1)

في [ص]: (عبد اللَّه).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

في [ن]: (يهر - مهلة) وفي [هـ]: (تعقد).

(4)

سقط من: [ب].

(5)

صحيح، أخرجه البخاري (1906) ومسلم (1080).

ص: 84

9862 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد (عن)

(1)

أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرًا، فقعد في مشربة له، ثم نزل في تسع وعشرين، فقالوا: يا رسول اللَّه

(2)

إنك آليت شهرًا؟ فقال: "إن الشهر تسع وعشرون"

(3)

.

(1)

في [ك]: (بن).

(2)

في [ص] زيادة: (صلى الله عليه وسلم).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (378) ومسلم (411).

ص: 85

9863 -

حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن (سعيد)

(1)

بن عمرو أن عبد اللَّه بن (عمر)

(2)

حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر (هكذا وهكذا)

(3)

"، وضرب بيده ثلاثًا ثم نقص

(4)

واحدة

(5)

.

(1)

في [ز]: (سعد).

(2)

في [أ]: (عمرو).

(3)

في [أ، ب، ك]: (كذا وكذا).

(4)

في [ص] زيادة: (ثلاثًا).

(5)

صحيح، أخرجه البخاري (1913) ومسلم (1080).

ص: 85

9864 -

حدثنا يزيد بن هارون عن

(1)

محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن

⦗ص: 86⦘

ابن حاطب عن ابن عمر قال: قال (رسول اللَّه)

(2)

صلى الله عليه وسلم: "الشهر تسع وعشرون"، ثم طبق بين كفيه مرتين و (طبق الثالثة وقبض الإبهام)

(3)

(4)

.

(1)

في [هـ] زيادة: (عن).

(2)

في [أ، ك]: (النبي).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (4866) وانظر ما قبله.

ص: 85

9865 -

(1)

فقالت: عائشة غفر اللَّه لأبي عبد الرحمن إنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا فنزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول اللَّه! إنك آليت شهرًا؟ فقال: "إن الشهر يكون تسعًا وعشرين".

(1)

في [هـ، ص] زيادة: (حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو أن عبد اللَّه بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر كذا وكذا"، وضرب الثالثة وقبض الإبهام)، وهو تكرار لحديث رقم (9844) وهو خطأ من الناسخ.

ص: 86

9866 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن (سفيان)

(1)

عن الركين عن حصين بن قبيصة [عن علي قال: شهر تسع وعشرون وشهر ثلاثون

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

حسن؛ حصين بن قبيصة صدوق.

ص: 86

9867 -

حدثنا ابن نمير عن داود]

(1)

بن يزيد عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر يقول: (المشهور)

(2)

شهر ثلاثون وشهر تسع وعشرون

(3)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(2)

سقط من [هـ].

(3)

ضعيف؛ لضعف داود بن يزيد.

ص: 86

9868 -

حدثنا ابن أبي عدي عن الجريري عن أبي مصعب عن أبي هريرة قال: رمضان تسع وعشرون

(1)

.

(1)

حسن؛ أبو مصعب هلال بن يزيد المازني صدوق.

ص: 86

9869 -

حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن الوليد بن (عتبة)

(1)

قال: صمنا رمضان في عهد علي على غير رؤية ثمانية وعشرين يومًا فلما كان يوم الفطر أمرنا أن نقضي يومًا

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (عيينة) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 234 ومصنف عبد الرزاق 4/ 156 والتاريخ الكبير 2/ 355 والجرح والتعديل 3/ 224.

(2)

مجهول؛ لجهالة الوليد بن عتبة.

ص: 87

9870 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: ما صمنا تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين.

(1)

في [ك]: (كثير).

ص: 87

[83](ما ذكر في الصائم إذا أكل عنده)

(1)

(1)

بياض في [ب].

ص: 87

9871 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن يزيد بن (خليل)

(1)

قال: (الصائم)

(2)

إذا أكل عنده الطعام (سبحت)

(3)

مفاصله.

(1)

في [ز]: (حليل) وقد نص البخاري في التاريخ الكبير 8/ 327 على أنه (بالخاء).

(2)

في [أ، ب، ك]: (للصائم).

(3)

في [هـ]: (سجت).

ص: 87

9872 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن (زيد)

(1)

عن امرأة يقال لها ليلى عن (أم)

(2)

عمارة قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إليه طعام فكان بعض من عنده

⦗ص: 88⦘

صيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة"

(3)

.

(1)

في [ص]: (بزيد).

(2)

سقط من: [أ، ز].

(3)

مجهول؛ لجهالة المرأة المسماة ليلى، أخرجه أحمد (27473)، وابن ماجه (1748)، وابن سعد (8/ 415)، وابن أبي عاصم في الآحاد (3370)، وابن حبان (3430)، وابن خزيمة (2139)، والنسائي في الكبرى (3267)، والترمذي (786)، وابن المبارك في الزهد (1424)، وعبد الرزاق (7911)، وعبد بن حميد (1568)، والدارمي (1738)، وأبو يعلى (7148)، والطبراني 25/ (49)، وأبو نعيم في الحلية (2/ 65)، والبيهقي (4/ 305).

ص: 87

9873 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد قال: الصائم إذا أكل عنده (سبحت)

(1)

(مفاصله)

(2)

.

(1)

في [أ، ك]: (سبحت) وفي [هـ]: (سجت).

(2)

في [هـ]: (مفاصلة).

ص: 88

9874 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن (عبد اللَّه)

(1)

عمرو قال: الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة

(2)

.

(1)

في [هـ، ب]: (عبيد اللَّه).

(2)

صحيح، أخرجه ابن المبارك في الزهد (1425) وعبد الرزاق (7909).

ص: 88

[84] من قال (لا)

(1)

اعتكاف إلا بصوم

(2)

(1)

سقطت من [هـ].

(2)

قال أبو حنيفة ومالك: يشترط في الاعتكاف الصوم، وقال الشافعي وأحمد: لا يشترط في الاعتكاف الصوم، وقولهما أرجح.

ص: 88

9875 -

حدثنا (هشيم)

(1)

عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة عن ابن عباس قال: المعتكف عليه الصوم

(2)

.

(1)

في [هـ، ص]: (هشام).

(2)

منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

ص: 88

9876 -

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: لا اعتكاف إلا بصوم

(1)

.

(1)

منقطع؛ محمد بن علي لم يسمع من علي.

ص: 89

9877 -

[حدثنا حفص عن ليث عن الحكم عن (مقسم)

(1)

عن ابن عباس وعائشة قالا: لا اعتكاف إلا بصوم]

(2)

وقال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم إلا أن يفرضه هو على نفسه

(3)

.

(1)

في [هـ، ص]: (هشيم).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(3)

ضعيف؛ ليث ضعيف.

ص: 89

9878 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

ص: 89

9879 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة بمثله

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 89

9880 -

حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد اللَّه (قالا)

(1)

: المعتكف ليس عليه صوم إلا أن (يشترط)

(2)

ذلك على نفسه

(3)

.

(1)

في [هـ، ص]: (قال).

(2)

في [أ، ك، ص، ب]: (يشرط).

(3)

ضعيف منقطع؛ لضعف ليث، والحكم لم يسمع من علي وابن مسعود.

ص: 89

9881 -

حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: الصوم عليه واجب

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ليث.

ص: 89

9882 -

حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

ص: 90

9883 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يكن يرى اعتكافًا إلا بصوم.

ص: 90

9884 -

حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي

(1)

عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال:

(2)

على المعتكف الصوم (وإن)

(3)

لم يفرضه على نفسه.

(1)

في [هـ، ص] زيادة: (وأبي).

(2)

في [هـ] زيادة: (علي).

(3)

في [ز]: (فإذا لم).

ص: 90

9885 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن [إبراهيم قال: ليس عليه صوم إلا (أن)

(1)

يكون أوجب ذلك على نفسه.

(1)

في [ك]: (أني).

ص: 90

9886 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن]

(1)

قتادة عن الحسن بمثل قول إبراهيم.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من [هـ، ص].

ص: 90

9887 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا اعتكاف إلا بصوم

(1)

.

(1)

في هامش [ك، ز]: (تم الجزء الثاني من الصيام).

ص: 90

[85] ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله

(1)

(1)

الجمهور على أن المعتكف لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة خلافًا لأحمد في رواية.

ص: 90

9888 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم

⦗ص: 91⦘

ابن ضمرة عن علي قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض و (ليحضر)

(2)

الجنازة وليأتِ أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ص]: (حدثنا).

(2)

في [هـ، ص]: (ليشهد).

(3)

حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.

ص: 90

9889 -

حدثنا هشيم قال: أخبرنا الشيباني عن سعيد بن جبير أنه قال: (ليشهد)

(1)

الجمعة ويعود المريض ويجيب الإمام.

(1)

في [س]: (يشهد).

ص: 91

9890 -

حدثنا هشيم عن الزهري قال: (حدثتنا)

(1)

عمرة عن عائشة (أنها)

(2)

كانت (لا)

(3)

تعود المريض من أهلها وهي معتكفة إلا وهي مارة

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ص]: (حدثنا).

(2)

سقط من: [أ، ب، ز، ك].

(3)

سقط من: [أ، ز].

(4)

منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

ص: 91

9891 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: يشهد الجمعة، ويعود المريض، و (يحضر)

(1)

الجنازة، ويخرج إلى (الحاجة)

(2)

، ويجيب الإمام، وذلك أن عمرو بن حريث أرسل إليه وهو معتكف فلم يأته فأرسل إليه (فأتاه)

(3)

.

(1)

في [ك، ب، أ]: (يشهد).

(2)

في [ص، هـ]: (حاجة).

(3)

في [ص، هـ]: (فآلمه).

ص: 91

9892 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يحبون للمعتكف أن (يشترط)

(1)

هذه الخصال وهي له وإن لم (يشترط):

(2)

عيادة المريض، وأن يتبع

⦗ص: 92⦘

الجنازة

(3)

، يشهد الجمعة

(4)

.

(1)

في [ص، هـ]: (يشرط).

(2)

في [ص، هـ]: (يشرط).

(3)

في [هـ]: (أن و. .).

(4)

في [هـ] زيادة: (فلا يحبون الخروج إليها).

ص: 91

9893 -

حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: يخرج إلى الغائط ويعود المريض ويأتي الجمعة و (يقوم)

(1)

على الباب.

(1)

في [أ، ب]: (يقعد).

ص: 92

9894 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: يأتي الجمعة

(1)

.

(1)

في [أ، ب، ك] زيادة: (ويقوم مع الرجل في الطريق يسأله).

ص: 92

9895 -

(حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال: المعتكف يعود المريض ويشهد الجمعة)

(1)

ويقوم مع الرجل في الطريق (يسائله)

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

سقط من: [ز، ص، هـ].

ص: 92

9896 -

حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: يأتي الغائط ويتبع الجنازة ويعود المريض.

ص: 92

9897 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن جبير قال: يشهد الجمعة، ويعود المريض، ويحضر الجنازة

(1)

، قال مرة: ويجيب الإمام.

(1)

في [هـ] زيادة: (و).

ص: 92

9898 -

(حدثنا) يزيد بن هارون قال: (أنا)

(1)

سفيان (بن حسين)

(2)

عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفًا لم يدخل البيت إلا لحاجة

(3)

.

(1)

في [أ، ص، ز]: (أخبرنا).

(2)

في [ط، هـ]: (عن حسن).

(3)

ضعيف؛ أخرجه مسلم (297) وأحمد (25984).

ص: 92

9899 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها كانت تمر بالمريض من أهلها وهي معتكفة (فلا)

(1)

(تعرض)

(2)

له

(3)

.

(1)

في [هـ]: (قالا لا) وفي [ص]: (قالا).

(2)

في [ص]: (يعرض).

(3)

صحيح.

ص: 93

9900 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب.

ص: 93

9901 -

وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا: المعتكف لا (يشهد)

(1)

جنازة ولا يعود مريضًا.

(1)

في [ص]: (تشهد).

ص: 93

9902 -

حدثنا عبد الأعلى عن (معمر)

(1)

عن الزهري قال: لا يتبع جنازة ولا (يعود)

(2)

مريضًا ولا (يجيب)

(3)

دعوة.

(1)

في [ب، ك]: (عمر).

(2)

في [ص]: (تعود).

(3)

في [ص]: (تجيب).

ص: 93

9903 -

حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: المعتكف لا يتبع جنازة ولا يعود مريضًا.

ص: 93

9904 -

[حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: لا يجيب دعوة ولا يعود مريضًا]

(1)

ولا يحضر جنازة.

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 93

[86] ما يستحب للمعتكف من الساعات أن يدخل

ص: 94

9905 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يعتكف فيه

(1)

.

(1)

حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه مسلم (1172)، وأحمد 6/ 226، وأصله عند البخاري برقم:(1402).

ص: 94

9906 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أراد (الرجل)

(1)

أن يعتكف (فلتغرب)

(2)

له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها وهو في المسجد.

(1)

سقط من [هـ].

(2)

في [هـ، ص]: (فليغرب).

ص: 94

[87] ما قالوا في المعتكف يأتي أهله بالنهار

ص: 94

9907 -

حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء في المعتكف يشترط أن يعتكف بالنهار ويأتي أهله بالليل قال: ليس هذا باعتكاف.

ص: 94

9908 -

حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا للمعتكف أن يشترط أن يتعشى في أهله ويتسحر.

ص: 94

9909 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إن شاء اشترط أن يتعشى في أهله ولا يدخل ظله، ولكن يؤتى بعشائه في فناء داره.

ص: 94

9910 -

حدثنا حفص عن ابن جريج

(1)

عن يعلي بن أمية أنه كان يقول لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد فنعتكف فيه ساعة

(2)

.

(1)

في شرح مشكل الآثار 10/ 352 بين ابن جريج ويعلي: عطاء، وانظر: مختصر المختصر 1/ 155 والبداية والنهاية 9/ 308.

(2)

منقطع؛ ابن جريج لم يسمع من يعلي بن أمية.

ص: 95

[88] من كره للمعتكف أن يدخل سقفًا

ص: 95

9911 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطًا فقضى فيه حاجته ولا يأتي أهله ولا يدخل سقفًا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 95

9912 -

حدثنا وكيِع عن سفيان عن زياد (بن)

(1)

علاقة عن عمه قطبة بن مالك أن عمر رأى قومًا اعتكفوا في المسجد وقد ستروا فأنكره وقال: ما هذا، قالوا: إنما نستره على طعامنا، قال: فاستروه فإذا طعمتم فاهتكوه

(2)

.

(1)

في [ك]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 95

9913 -

حدثنا محمد بن (سواء)

(1)

عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: المعتكف لا يدخل بيتًا مسقفًا.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (سوار).

ص: 95

9914 -

حدثنا أبو (الأحوص)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يدخل (سقفًا)

(2)

.

(1)

في [ك]: (الأخرص).

(2)

في [ص، ط، هـ]: (بيتًا مسقفًا)، وفي [ز]:(بيتًا سقفًا)، وانظر: المحلى 5/ 190، والفروع 3/ 137.

ص: 95

9915 -

حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى (عن)

(1)

أبي سلمة قال: لا يدخل (دارًا)

(2)

.

(1)

في [ب، هـ]: (بن).

(2)

في [ب، هـ]: (داره).

ص: 96

9916 -

حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: (لا)

(1)

يدخل بيتًا.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 96

9917 -

[حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: لا يدخل بيتًا]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ].

ص: 96

[89] من اعتكف في مسجد قومه ومن فعله

ص: 96

9918 -

حدثنا ابن علية عن أيوب أن أبا قلابة اعتكف في مسجد قومه.

ص: 96

9919 -

حدثنا هشيم عن الشيباني عن سعيد بن جبير أنه اعتكف في مسجد قومه.

ص: 96

9920 -

حدثنا هشيم عن خالد أن أبا قلابة فعله

(1)

.

(1)

تقدم هذا الخبر على الذي قبله في [ح، ز، ك].

ص: 96

9921 -

حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان)

(1)

عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه اعتكف في مسجد قومه.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 96

9922 -

حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن همام بن الحارث أنه اعتكف في مسجد قومه.

ص: 96

9923 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (منصور عن إبراهيم)

(1)

قال: لا بأس بالاعتكاف في مساجد القبائل.

(1)

تقديم وتأخير في [أ].

ص: 97

9924 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى (عن)

(1)

أبي سلمة أنه كان لا يرى بأسًا أن يعتكف في مسجد يصلي فيه.

(1)

في [أ، ص، هـ]: (بن).

ص: 97

9925 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء أن أبا الأحوص اعتكف في مسجد قومه.

ص: 97

9926 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إن شاء اعتكف في مسجد بيته.

ص: 97

[90] من قال لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه

(1)

(1)

أي تقام فيه الجماعة، قال الشافعي: لا اعتكاف إلا في مسجد جمعة، وقال أحمد: يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وقال طائفة: يجوز الاعتكاف في كل مسجد، وقيل لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة.

ص: 97

9927 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل الأحدب عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد اللَّه فقال: ألا أعجبك من (قوم)

(1)

عكوف بين دارك (وبين)

(2)

دار الأشعري يعني (المسجد)

(3)

قال عبد اللَّه: (فلعلهم)

(4)

أصابوا وأخطأت، فقال

⦗ص: 98⦘

حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة (مساجد)

(5)

: المسجد الحرام والمسجد الأقصى (ومسجد)

(6)

(الرسول)

(7)

صلى الله عليه وسلم، وما أبالي (اعتكف)

(8)

(فيه أو في)

(9)

سوقكم هذه

(10)

.

(1)

في [هـ]: (قومك).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [ب]: (مسجد).

(4)

في [أ، هـ]: (ولعلهم).

(5)

في [ص]: (مساجد).

(6)

في [ص]: (المسجد).

(7)

في [هـ، ز]: (رسول اللَّه).

(8)

في [ص]: (اعتكفت).

(9)

سقط من: [أ].

(10)

منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من حذيفة.

ص: 97

9928 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 98

9929 -

وعن جابر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: لا اعتكاف إلا في مصر جامع

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 98

9930 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن شداد بن الأزمع قال: اعتكف رجل في (المسجد)

(1)

الأ (عظم)

(2)

وضرب خيمة فحصبه الناس، فبلغ ذلك ابن مسعود فأرسل إليه (رجلًا)

(3)

فكف الناس عنه وحسن ذلك

(4)

.

(1)

في [ك، ص]: (مسجد).

(2)

سقط من: [ك].

(3)

في [ص]: (رجل).

(4)

حسن؛ شداد روى عنه علي وقيس بن أبي حازم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد عنه:"ثقة" وقال أحمد وابن حبان وخليفة بن خياط وابن سعد بأنه أخو الحارث بن الأزمع، والأثر أخرجه عبد الرزاق (8015) والطبراني (9512).

ص: 98

9931 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن همام عن قتادة عن ابن المسيب (قال)

(1)

: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 99

9932 -

[حدثنا عبد الأعلى عن (معمر)

(1)

عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه]

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

تكرر الخبر في [ك].

ص: 99

9933 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الاعتكاف (فقالا)

(1)

: لا يعتكف إلا في مسجد يجمعون فيه.

(1)

في [ص]: (فقال).

ص: 99

9934 -

حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه.

ص: 99

9935 -

حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.

ص: 99

[91] من كان يحب أن يغدو (المعتكف)

(1)

كما هو من مسجده إلى المصلى

(1)

في [ب]: (للمعتكف).

ص: 99

9936 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة (أنه)

(1)

(أُتي)

(2)

يوم الفطر

⦗ص: 100⦘

في مسجد قومه واعتكف فيه بجويرية مُزيّنة فأقعدها في حجره ثم (أعنقها)

(3)

وخرج إلى المصلى كما هو، المسجد.

(1)

سقط من: [ك]، وورد في [أ]:(أنا).

(2)

في [ص]: (وى) وفي [هـ]: (أتيت).

(3)

في [هـ]: (اعتقها).

ص: 99

9937 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى [(يكون)

(1)

غدوه منه.

(1)

في [هـ]: (تكون).

ص: 100

9938 -

حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: بت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكفت فيه حتى (يكون)

(1)

]

(2)

غدوك إلى مصلاك منه.

(1)

في [أ، هـ]: (تكون).

(2)

تكرر ما بين المعكوفين في: [ك].

ص: 100

[92] ما قالوا في المعتكف يجامع: ما عليه في ذلك؟

(1)

(1)

قال الجمهور: لا كفارة على المعتكف إذا جامع، خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد، وقول الجمهور أرجح.

ص: 100

9939 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف (أبطل)

(1)

اعتكافه واستأنف

(2)

.

(1)

في [ص]: (بطل).

(2)

صحيح.

ص: 100

9940 -

حدثنا حفص عن أشعث عن عطاء قال: يقضي اعتكافه (ويسأنف)

(1)

.

(1)

سقط من: [أ، ص] وفي [ك]: (استأنف).

ص: 100

9941 -

[حدثنا حفص عن أشعث قال: يقضي اعتكافه]

(1)

.

(1)

زيادة من [ب، ك]. سقط الأثر من: [].

ص: 101

9942 -

حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن أبي (معبد)

(1)

عن (سعيد)

(2)

بن المسيب (والقاسم)

(3)

وسالم قالوا: (يستقبل)

(4)

.

(1)

في [ص، هـ]: (سعيد).

(2)

سقط من [ص].

(3)

سقط من: [ب].

(4)

في [ص]: (ليستقبل) وفي [ك]: (نستقبل).

ص: 101

9943 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف أنه بمنزلة الذي غشي في رمضان، عليه

(1)

ما على الذي أصاب في رمضان.

(1)

في [هـ] زيادة: (مثل).

ص: 101

9944 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].

ص: 101

9945 -

حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه من الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان.

ص: 101

9946 -

حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن (بكير)

(1)

(بن)

(2)

الأخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع قال: يتصدق (بدينارين)

(3)

.

(1)

في [هـ، ز]: (بكر).

(2)

في [أ، ك، هـ]: (عن).

(3)

في [هـ]: (بدينار).

ص: 101

9947 -

حدثنا

(1)

علي (بن)

(2)

مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في إمرأة نذرت أن (تعتكف)

(3)

خمسين يومًا (فاعتكفت)

(4)

أربعين ثم جاء زوجها فأرسل إليها فأتته (فقال)

(5)

: (تتم)

(6)

ما بقي.

(1)

في [ص] زيادة: (ابن).

(2)

في [ص]: (عن).

(3)

في [ب، ك، هـ]: (يعتكف).

(4)

في [هـ]: (فاعتكف).

(5)

في [ص]: (قال).

(6)

في [هـ، أ]: (يتم).

ص: 102

[93] في المعتكف يقبل ويباشر

(1)

(1)

المباشرة لغير شهوة جائزة للمعتكف، وإن كانت لشهوة فهي محرمة، ولكن لا يفسد الاعتكاف بها إن لم ينزل عند الجمهور، وقال مالك يفسد الاعتكاف، وقول الجمهور أرجح.

ص: 102

9948 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن جابر)

(1)

عن عطاء أنه كره للمعتكف أن يقبل (أو)

(2)

يباشر.

(1)

سقط من [هـ].

(2)

سقط من [و].

ص: 102

9949 -

حدثنا (الفضل)

(1)

ابن دكين قال: (نا)

(2)

شريك عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقبل المعتكف ولا يباشر.

(1)

سقط من [هـ].

(2)

سقط من [ب، ك]: (نا) وفي [ص]: (ثنا).

ص: 102

[94] ما قالوا في المعتكف يشتري ويبيع

(1)

(1)

منع الجمهور المعتكف من البيع والشراء إلا ما لا بد منه، وقال الشافعي: بالجواز.

ص: 103

9950 -

حدثنا ابن عيينة عن (ابن)

(1)

(أبي)

(2)

نجيح عن مجاهد قال: المعتكف لا يبيع ولا يبتاع.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: (و).

ص: 103

9951 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار (بن)

(1)

عبد اللَّه بن يسار عن أبيه أن عليًا أعان جعدة بن هبيرة بسبع مائة درهم من عطائه في ثمن خادم فسأله هل ابتعت خادمًا قال: أنا معتكف قال: وما عليك (لو)

(2)

(أتيت)

(3)

السوق فابتعت خادمًا

(4)

.

(1)

في [هـ، ب]: (عن).

(2)

في [هـ]: (أو).

(3)

في [ص]: (أقيمت).

(4)

مجهول؛ لجهالة عمار بن عبد اللَّه بن يسار.

ص: 103

[95] ما قالوا في الميت يموت وعليه اعتكاف

ص: 103

9952 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها أربعة بنون كلهم يحب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا.

ص: 103

9953 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لا يقضى عن الميت (اعتكاف)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (اعتكافه).

ص: 103

9954 -

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد (بن)

(1)

سلمة (عن حجاج)

(2)

عن (عبيد اللَّه)

(3)

بن عبد اللَّه بن (عتبة)

(4)

أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك.

(1)

في [ص]: (عن).

(2)

هذا في النسخ، ولم ترد هذه اللفظة في كتاب النذور ولا في مصادر التخريج.

(3)

في [أ، ك، و]: (عبد اللَّه)، وسقط من:[ب]، وفي فتح الباري 11/ 584:(عون)، وكذلك في تغليق التعليق 4/ 205، وفي المحلى 8/ 27:(حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه).

(4)

في [أ، و]: (عقبة) بدل (عتبة).

ص: 104

9955 -

حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن (عامر)

(1)

بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات

(2)

.

(1)

في [ص]: (عطاء).

(2)

مجهول؛ لجهالة عامر بن مصعب.

ص: 104

[96] في المعتكف يغسل ثيابه ويخيطها

ص: 104

9956 -

حدثنا هشيم بن بشير قال: حدثنا حجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا بالمعتكف أن يغسل ثيابه ويخيطها.

ص: 104

[97] في المعتكف يغسل رأسه

ص: 104

9957 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)

(1)

سفيان بن (حسين)

(2)

عن

⦗ص: 105⦘

الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفًا لم يدخل البيت إلا لحاجة قالت: فغسلت رأسه وإن بيني وبينه لعتبة الباب

(3)

.

(1)

في [ص]: (نا)، وفي [ك]:(أنا).

(2)

في [هـ]: (قيس).

(3)

ضعيف؛ رواية سفيان عن حسين عن الزهري ضعيفة، وأخرجه النسائي في الكبرى (3372) وأحمد (25984) وأصله عند البخاري (2029) ومسلم (297).

ص: 104

[98] ما قالوا في المعتكفة إذا حاضت ما تصنع

(1)

(1)

قال مالك والشافعي: ترجع إلى منزلها، وفي رواية عن أحمد: تضرب خباءها في رحبة المسجد، فإن لم يكن له رحبة رجعت لنزلها، والقول الأول أرجح.

ص: 105

9958 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا حاضت (المعتكفة)

(1)

ضربت في دارها سترًا فكانت فيه.

(1)

في [هـ]: (المرأة).

ص: 105

9959 -

حدثنا ابن علية (عن)

(1)

خالد عن أبي قلابة قال: المعتكفة تضرب (بناءها)

(2)

على باب (المسجد إذا حاضت)

(3)

.

(1)

في [و]: (ابن).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (ثيابها).

(3)

في [ب]: (بياض).

ص: 105

9960 -

حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة وهي (عاكف)

(1)

(2)

.

(1)

في [هـ، أ]: (عاصفة).

(2)

صحيح موقوفًا، وأخرجه متصلًا مرفوعًا من حديث عائشة: البخاري (310) وأحمد (24998).

ص: 105

[99] ما قالوا المعتكف يدخل (في)

(1)

القبر

(1)

سقط من: [ص].

ص: 106

9961 -

حدثنا (عباد)

(1)

(عن)

(2)

إسماعيل عن الحسن أنه كان يكره أن يدخل المعتكف القبر.

(1)

في [ص، ز]: (عبادة).

(2)

في [ب]: (بن).

ص: 106

[100] ما قالوا في الرجل يفطر (الرجل)

(1)

(1)

في [أ، ب، ك]: (للرجل).

ص: 106

9962 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك)

(1)

عن سالم قال: صنع طعامًا فأرسل إلى سعيد بن جبير فقال: إني صائم فحدثه بحديث سلمان أنه (فطر)

(2)

أبا الدرداء فأفطر

(3)

.

(1)

في [ب]: (سفيان).

(2)

في [ص]: (أفطر).

(3)

منقطع.

ص: 106

9963 -

حدثنا ابن نمير عن حجاج عن وبرة عن (خرشة)

(1)

بن الحر قال: كنا عند

(2)

عمر فأتي بطعام فقال للقوم: أطعموا، فكلهم يقول: إني صائم، فعزم عليهم أن يفطروا فأفطروا

(3)

.

(1)

في [أ، ص، و]: (حرشة).

(2)

في [ص، هـ] زيادة: (ابن).

(3)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 106

9964 -

حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: (سأله)

(1)

(سليمان)

(2)

ابن موسى أكان يفطر الرجل لضيفه (قال)

(3)

: نعم.

(1)

في [هـ، ب]: (سألت).

(2)

في [أ، ص، هـ]: (سلمان).

(3)

في [ك]: (قالا).

ص: 107

9965 -

حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن أنه كان يرخص للرجل الصائم إذا نزل به الضيف أن يفطر ويقضي يومًا مكانه.

ص: 107

[101] ما قالوا في الرجل يصوم التطوع فتسأله أمه أن يفطر

ص: 107

9966 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يصوم تطوعًا فنهته أمه (قالا)

(1)

: (يطيعها)

(2)

ويصوم أحيانًا.

(1)

في [أ، ص، هـ]: (فلا).

(2)

في [أ، و]: (يطعمها).

ص: 107

9967 -

حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال: قلت له: إن أمي تقسم علي أن لا أصلي بعد المكتوبة شيئًا ولا أصوم (إلا)

(1)

فريضة شفقة علي، قال:(أبرر)

(2)

قسمها.

(1)

سقط من: [أ، ك، و].

(2)

في [أ، و]: (إبرار).

ص: 107

9968 -

حدثنا ابن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألت (مكحولًا)

(1)

عن (رجل)

(2)

أصبح صائمًا (ثم)

(3)

عزمت عليه أمه أن يفطر كأنه كره ذلك وقال: يصوم يومًا مكانه.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

سقط من: [و].

(3)

في [و]: (ثم).

ص: 107

[102](ما قالوا في المرأة)

(1)

: من قال لا (تصوم)

(2)

تطوعًا إلا بإذن زوجها

(1)

سقط من: [ص، هـ].

(2)

في [ب، و]: (يصوم).

ص: 108

9969 -

حدثنا (عبد الرحيم)

(1)

بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال: "لا (تصوم)

(3)

إلا بإذنه

(4)

إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها)

(5)

"

(6)

.

(1)

في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر: المصنف (17364) والمطالب العالية 8/ 331 والتمهيد 1/ 231 وميزان الاعتدال 5/ 511.

(2)

سقط من: [ص، ك].

(3)

في [و]: (يصوم).

(4)

في [ك]: زيادة (بإذنه).

(5)

في [ب]: (عنها).

(6)

ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي 7/ 292 والطيالسي (1951) وعبد بن حميد (813) ومسدد كما في المطالب (1664) وابن عبد البر في التمهيد 1/ 231.

ص: 108

9970 -

حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن (زيد)

(1)

بن وهب قال: كتب إلينا عمر أن المرأة لا تصوم تطوعًا [إلا بإذن زوجها

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

ضعيف؛ لضعف يزيد.

ص: 108

9971 -

حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا تصوم تطوعًا]

(1)

وهو شاهد إلا بإذنه

(2)

.

(1)

سقط من [ز].

(2)

ضعيف؛ لحال يزيد.

ص: 108

9972 -

حدثنا وكيع

(1)

عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا (تصوم)

(2)

المرأة إلا بإذن زوجها"

(3)

.

(1)

كذا في النسخ، ووكيع يرويه عن سفيان عن أبي الزناد، هكذا أخرجه أحمد 2/ 464 (9977)، والمزي 34/ 72.

(2)

في [و]: (يصوم).

(3)

مجهول؛ لجهالة موسى بن أبي عثمان، أخرجه أحمد (9734) وأصله عند البخاري (2066) ومسلم (1026).

ص: 109

[103] ما قالوا في صوم (يوم)

(1)

عرفة بغير عرفة

(1)

سقط من: [أ، ك، و].

ص: 109

9973 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صوم عرفة كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة"

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، وانظر ما بعده.

ص: 109

9974 -

حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد اللَّه بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عرفة فقال: "احتسب على اللَّه (أن)

(1)

(يكفر)

(2)

سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة"

(3)

.

(1)

سقط من: [ص، ك، و].

(2)

في [ص، ك، و]: (كفارة).

(3)

صحيح، أخرجه مسلم (1162) وأحمد (22537).

ص: 109

9975 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة

⦗ص: 110⦘

[(أنها)

(1)

كانت تصوم (يوم)

(2)

عرفة

(3)

.

(1)

في [ص، ك] زيادة: (أنها) وزيادة: (قالت ما بين السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة) والزيادة في [أ، ب، ز، و] سقط ما بين القوسين من (هـ، أ، ب)

(2)

زيادة (يوم) في: [ص، ك].

(3)

صحيح.

ص: 109

9976 -

حدثنا غندر عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل (عن مسروق)

(1)

عن عائشة]

(2)

قالت: ما من السنة يوم أحب إليّ أن أصومه من يوم عرفة

(3)

.

(1)

سقط ما بين القوسين من [هـ، ص].

(2)

سقط من: [و، أ، ز، ب]: ما بين المعكوفين.

(3)

صحيح.

ص: 110

9977 -

حدثنا معاوية بن هشام عن أبي حفص (الطائفي)

(1)

عن أبي حازم عن سهل بن (سعد)

(2)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صوم عرفة كفارة سنتين"

(3)

.

(1)

في [و، أ]: (الطائى).

(2)

في [ز]: (سعيد).

(3)

حسن؛ أبو حفص هو عبد السلام بن حفص صدوق، أخرجه أبو يعلى (7548) وعبد بن حميد (464) والروياني (1064) والطبراني (5923).

ص: 110

9978 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصوم عرفة.

ص: 110

9979 -

حدثنا (إسحاق)

(1)

الأزرق عن أبي العلاء عن (أبي)

(2)

هاشم عن إبراهيم قال في صوم عرفة في الحضر: إذا كان فيه اختلاف فلا (تصومن)

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، و].

(2)

سقط من: [أ، و].

(3)

في [ص]: (يصومن).

ص: 110

9980 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا ابن عون عن إبراهيم قال: كانوا لا يرون بصوم (يوم)

(1)

عرفة بأسًا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح.

(1)

زيادة في [أ، ص، ز].

ص: 111

9981 -

حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد (عن)

(1)

عائشة قالت: إن صوم (يوم)

(2)

عرفة كفارة نصف سنة قال: وقال مجاهد: قال (فلان)

(3)

: كفارة سنة

(4)

.

(1)

في [هـ]: (أن).

(2)

في [ص، ز] زيادة: (يوم).

(3)

سقط من: [أ، و].

(4)

ضعيف؛ لحال يزيد.

ص: 111

9982 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)

(1)

حميد الطويل قال: ذكر عند الحسن أن صيام عرفة (يعدل صيام)

(2)

سنة، فقال الحسن: ما أعلم ليوم فضلًا على يوم ولا (لليلة)

(3)

(على ليلة)

(4)

إلا ليلة القدر، فإنها خير من ألف شهر، ولقد رأيت عثمان بن أبي العاص صام يوم عرفة (يرش)

(5)

عليه الماء من إداوة معه يتبرد به

(6)

.

(1)

في [ص، ز]: (نا).

(2)

في [أ، و]: (يعد كصيام).

(3)

في [أ، ص، و]: (ليلة).

(4)

سقط من: [ص].

(5)

في [ص]: (ترش).

(6)

صحيح.

ص: 111

[104] ما قالوا في صيام (ستة)

(1)

أيام من شوال (بعد)

(2)

رمضان

(3)

(1)

في [ز، ك]: (ثلاثة).

(2)

في [ز]: (بعد، في).

(3)

قال أبو حنيفة ومالك: لا يستحب صيام ست شوال، وقال الشافعي وأحمد: يستحب، وقولهما أرجح.

ص: 112

9983 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت (قال)

(1)

: سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان (ثم)

(2)

أتبعه بستة (أيام)

(3)

من شوال فقد صام الدهر أو فكأنما صام الدهر"

(4)

.

(1)

في [ص]: (يقول).

(2)

في [أ، ب، و]: (و).

(3)

سقط من: [أ، ب، هـ].

(4)

صحيح، أخرجه مسلم (1164) وأحمد (23533).

ص: 112

9984 -

حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى عن الحسن قال: إذا ذكر (عنده)

(1)

(الستة)

(2)

التي (يصومها)

(3)

بعض الناس بعد رمضان تطوعًا كان يقول: لقد رضي اللَّه عز وجل

(4)

بهذا الشهر للسنة كلها.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [أ، ب، ز، ك، و]: (الستة) وفي [ص، هـ]: (ستة أيام).

(3)

في [ص، ك]: (تصومها).

(4)

في [أ، ص، و]: عز وجل.

ص: 112

[105] ما قالوا في قضاء رمضان (وتأخيره)

(1)

(1)

في [أ، ص، ز، ك، و]: (بأخره).

ص: 113

9985 -

حدثنا حفص عن يحيى بن (سعيد)

(1)

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان فما (أقضيه)

(2)

حتى (يأتي)

(3)

شعبان

(4)

.

(1)

في [و]: (معبد).

(2)

في [أ، و]: (أقضيها).

(3)

في [ص]: (أتي).

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (1950) ومسلم (1146).

ص: 113

9986 -

حدثنا (حسين)

(1)

بن علي عن زائدة عن (السدي)

(2)

عن عبد اللَّه البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان

(3)

.

(1)

في [ب، أ، و]: (حسن).

(2)

في [أ]: (السري).

(3)

صحيح؛ أثبت البخاري سماع البهي من عائشة، أخرجه أحمد (25462) والترمذي (783) وابن خزيمة (2049) والطيالسي (1509) وإسحاق (1608) وأصله عند البخاري (1950) ومسلم (1146).

ص: 113

[106] ما قالوا في الهلال يرى ما يقال

ص: 113

9987 -

حدثنا أبو بكر قا (ل)

(1)

حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر قال: حدثني من لا أتهم عن عبادة بن الصامت قال: كانت رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم)

(2)

⦗ص: 114⦘

إذا رأى الهلال قال: "اللَّه أكبر اللَّه أكبر الحمد للَّه الحمد للَّه (و)

(3)

لا حول ولا قوة إلا باللَّه اللهم اني أسألك خير (هذا)

(4)

الشهر وأعوذ بك من شر القدر ومن شر يوم الحشر"

(5)

.

(1)

سقط من: [و].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

سقط من: [ز، و].

(4)

في [ص، هـ]: (هذه).

(5)

مجهول، أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في المسند (22791) وابن أبي عاصم في السنة (387).

ص: 113

9988 -

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: انصرفت مع سعيد بن المسيب من المسجد (فقلنا: هذا)

(1)

الهلال يا أبا محمد، (فلما انصرف)

(2)

قال: "آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك"، ثم التفت إليَّ فقال: وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: هكذا

(3)

.

(1)

في [أ، و]: (فقال هل) وفي [ح]: (فقلنا هل).

(2)

لعلها: (فلما أبصره).

(3)

مرسل.

ص: 114

9989 -

حدثنا وكيع عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو عن علي قال: إذا رأى أحدكم الهلال فلا يرفع به (رأسه)

(1)

إنما يكفي من أحدكم أن يقول: ربي وربك اللَّه

(2)

.

(1)

في [ب، هـ]: (رأسًا).

(2)

مجهول؛ لجهالة عبيد بن عمرو.

ص: 114

9990 -

[حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا رأيت الهلال فقل ربي وربك اللَّه]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ص].

ص: 114

9991 -

حدثنا شريك عن أبي (إسحاق)

(1)

أن عليًا كان يقول إذا رأى الهلال:

⦗ص: 115⦘

اللهم (إنا نسألك)

(2)

نصره وخيره (وبركته)

(3)

(و)

(4)

فتحه ونوره، (ونعوذ)

(5)

بك من شره وشر ما بعده

(6)

.

(1)

في [و]: (مسموع).

(2)

في [أ، ص، ك]: (اللهم ارزقنا).

(3)

في [ص، ز، ك] زيادة: (وبركته).

(4)

في [هـ]: (أو).

(5)

في [أ، و]: (تعوذ) وسقط الواو من [أ، ك، و].

(6)

منقطع؛ أبو إسحاق لم يدرك عليًا.

ص: 114

9992 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من النخع عن أبي مسعود (البدري)

(1)

قال: (لأن أخر)

(2)

من هذا القصر (أحب)

(3)

إليَّ من أن أفعل كما يفعلون إذا رأى أحدكم الهلال (كأنما)

(4)

يرى ربه

(5)

.

(1)

سقط من [أ، ص، ز، ك، و].

(2)

في [و]: (الزامي من هذا)(الزامي).

(3)

في [أ]: (أحبب).

(4)

في [ك]: (كأنها).

(5)

مجهول؛ لإبهام راويه.

ص: 115

9993 -

حدثنا (حسين)

(1)

بن علي قال: سألت هشام بن حسان أي شيء كان الحسن يقول إذا رأى الهلال؟ قال: كان يقول: اللهم اجعله شهر بركة ونور وأجر ومعافاة، اللهم إنك قاسم بين عبادك فيه خيرًا فاقسم لنا فيه (من خير)

(2)

(ما)

(3)

(قسمت)

(4)

فيه بين عبادك الصالحين.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (حسن).

(2)

سقط من: [ح].

(3)

في [ب، هـ]: (كما).

(4)

في [أ، ز، ك، و]: (يقسم) وفي [ص]: (تقسم).

ص: 115

9994 -

(حدثنا) حسين بن علي قال: سألت ابن جريج فذكر عن عطاء أن رجلًا أهل هلالًا من

(1)

الأرض قال: فسمع قائلًا يقول: اللهم أهله علينا بالأمن و (الإيمان)

(2)

والسلامة و (ا)

(3)

لإسلام والهدى والمغفرة والتوفيق لما ترضى والحفظ (مما)

(4)

تسخط، ربي وربك اللَّه قال: فلم (يزل)

(5)

(يلقنهن)

(6)

(حتى)

(7)

(حفظتهن)

(8)

وما (أرى)

(9)

(أحدًا)

(10)

.

(1)

في [ح] زيادة: (أهل).

(2)

في [ب، هـ]: (الأمان).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [أ]: (بما).

(5)

في [ح]: (سقطت).

(6)

في [ب، ح]: (يلقيهن) وفي [هـ]: (يتلقنهن)، وفي [ط]:(ـلصهى).

(7)

في [و]: (مع).

(8)

في [ب، ص، ز، هـ]: (حفظهن).

(9)

في [ب، هـ]: (رأى).

(10)

في [أ]: (أحد).

ص: 116

9995 -

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يعجبهم إذا رأى الرجل الهلال أن يقول: ربي وربك اللَّه.

ص: 116

9996 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابن أبي (نجيح)

(1)

عن مجاهد قال: (كان)

(2)

يكره الإشارة عند رؤية الهلال ورفع الصوت.

(1)

في [هـ]: (نجيح).

(2)

سقط من: [أ، و].

ص: 116

9997 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

قال: حدثنا سعيد عن قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلالا قال: "هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك

⦗ص: 117⦘

(ثلاثًا)

(2)

، الحمد للَّه الذي أذهب بشهر كذا وكذا"

(3)

.

(1)

في [ص، هـ]: (بشير).

(2)

في [أ، و]: (ثلاث) وفي [ص]: (ثلاثة).

(3)

مرسل.

ص: 116

9998 -

حدثنا يعلى قال: حدثنا حجاج بن دينار عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كره أن ينتصب للهلال، ولكن (يعرض)

(1)

ويقول: اللَّه أكبر والحمد للَّه الذي (أذهب)

(2)

(بهلال)

(3)

كذا وكذا وجاء بهلال كذا وكذا

(4)

.

(1)

في [ك]: (يقرض) وفي [أ، ص]: (يعترض).

(2)

في [ص، ز، ك]: (ذهب).

(3)

في [هـ]: (هلالًا).

(4)

صحيح.

ص: 117

[107] ما قالوا في صوم النيروز

ص: 117

9999 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن سعيد عن الحسن أنه سئل عن صوم النيروز، فكرهه وقال:(يعظمونه)

(1)

(2)

.

(1)

في [ص]: (تعظمونه).

(2)

في [ز، هـ]: زياد (الأعاجم).

ص: 117

10000 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام قال: سئل الحسن عن صوم يوم النيروز فقال: ما لكم و (للنيروز)

(1)

؟ ولا (تلتفتوا)

(2)

(إليه)

(3)

، فإنما هو للعجم.

(1)

في [هـ]: (النيروز).

(2)

في [أ، ب، ط، هـ]: (تلفتوا).

(3)

سقط من [أ، و].

ص: 117

[108] ما قالوا في الصوم في الشتاء

ص: 118

10001 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن نمير (بن عريب)

(1)

عن عامر بن (مسعود)

(2)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة"

(3)

.

(1)

في [أ، ك، ح]: (بن عريم) وفي [ص]: (عن عريف) وسقط من: [هـ].

(2)

في [أ، ح، هـ، ك، ص]: (سعد).

(3)

مرسل مجهول؛ غير فيه جهالة، وعامر بن مسعود تابعي، أخرجه أحمد (18959)، والترمذي (797)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2875)، والبيهقي (4/ 296)، ويعقوب في المعرفة (3/ 127).

ص: 118

10002 -

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: قال عمر: الشتاء غنيمة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 118

10003 -

حدثنا (العابد)

(1)

بن إدريس عن حصين عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: كان يقول: إذا جاء الشتاء (يَا أهل القرآن)

(2)

طال الليل لصلاتكم وقصر النهار (لصيامكم)

(3)

فاغتنموا.

(1)

في [ب، ص، هـ]: (العائذ) وفي [هـ] جاءت بعد كلمة: (حدثنا)، وانظر: كتاب الزهد من المصنف، وحلية الأولياء 1/ 51 و 3/ 31 و 8/ 133 و 9/ 20 والتهجد لابن أبي الدنيا (422)، وفي [أ، جـ، ز، ك]: (العابد).

(2)

في [أ، و، ك]: (بأهل القرآن) وسقط من: [ص].

(3)

في [أ، و]: (بصلاتكم)

ص: 118

[109] ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول

ص: 119

10004 -

حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن أبي (زهرة)

(1)

قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"

(2)

.

(1)

في [ك، و، ز، أ، ح]: (زهرة) وفي [هـ، ص]: (هريرة).

(2)

مرسل مجهول؛ أبو زهرة مجهول، أخرجه أبو داود (2358) والبيهقي 4/ 239 وابن المبارك في الزهد (1410) وابن فضيل في الدعاء (66).

ص: 119

10005 -

قال وكان الربيع بن (خثيم)

(1)

يقول: الحمد للَّه الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت.

(1)

في [هـ، أ]: (خيثم)

ص: 119

10006 -

حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي (كثير)

(1)

عن أنس قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال: " (أفطر)

(2)

عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم الملائكة"

(3)

.

(1)

في [ك، و، ز، أ، ح]: (كثير)؛ وفي [هـ، ف]: (بكير).

(2)

في [ص]: (أفصرت)

(3)

منقطع؛ يحيى لم يسمع من أنس، أخرجه أحمد (12177)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (296)، وأبو يعلى (4319)، والطبراني في الدعاء (922)، والبيهقي 4/ 239)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 72)، وابن السني (482)، وعبد بن حميد (1234)، والدارمي (1772)، وابن الأعرابي في معجمه (389)، كما أخرجه أبو داود (3854)، والترمذي (2696)، وعبد الرزاق (7907)، والبغوي (3320)، والضياء في المختارة (1784)، والبزار (2007)، والطحاوي في شرح المشكل (1577).

ص: 119

[110] ما قالوا في صوم (يوم)

(1)

وإطعام مسكين

(1)

سقط من: [ص].

ص: 120

10007 -

حدثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال (عمر)

(1)

: صيام يوم (من)

(2)

غير رمضان وأطعام مسكين يعدل صيام يوم من رمضان

(3)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [أ، ح، ك، و]: (في)

(3)

صحيح.

ص: 120

[111] في صيام النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو؟

ص: 120

10008 -

حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان (يصوم)

(1)

من الشهر حتى نقول: ما يفطر ويفطر حتى (نقول)

(2)

ما يصوم منه شيئًا

(3)

.

(1)

في [و]: (الصوم)

(2)

في [و]: (يقول)

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1972) ومسلم (1158).

ص: 120

10009 -

حدثنا (ابن)

(1)

نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: سألت سعيد ابن جبير عن صيام رجب فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم يصوم)

(2)

حتى نقول لا يفطر (ويفطر)

(3)

حتى نقول لا يصوم

(4)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

سقط من: [ص].

(4)

صحيح، أخرجه مسلم (1157) وأحمد (2046) وأصله عند البخاري (1971).

ص: 120

10010 -

حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن (سعد)

(1)

بن هشام عن عائشة قالت: لا أعلم

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (صام)

(3)

شهرًا قط كاملًا إلا رمضان

(4)

.

(1)

في [ب، ص، هـ]: (سعيد).

(2)

في [هـ]: زيادة (أن).

(3)

سقط من [ص].

(4)

صحيح، أخرجه مسلم (1156) والنسائي 4/ 199.

ص: 121

10011 -

حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة قال: سألتها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما علمته صام شهرًا حتى يفطر فيه إلا رمضان، ولا أفطره حتى يصوم منه

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه مسلم (1156) وأحمد (26087).

ص: 121

[112](ما)

(1)

كره للصائم (من)

(2)

المبالغة في الاستنشاق

(1)

في [ك]: (ما)، وفي بقية النسخ:(من).

(2)

زيادة في [أ، ص، و، ح، ك]: (من).

ص: 121

10012 -

حدثنا يحيى بن سليم عن (إسماعيل)

(1)

بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (بالغ)

(2)

(في)

(3)

الاستنشاق إلا أن (تكون)

(4)

⦗ص: 122⦘

صائمًا"

(5)

.

(1)

في [أ، و]: (يحيى).

(2)

في [و]: (باغ).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

في [و]: (يكون).

(5)

صحيح، أخرجه أحمد (16380)، والنسائي 1/ 66، وأبو داود (2366)، والترمذي (788)، وابن ماجه (407)، وعبد الرزاق (79)، والحاكم 1/ 147، وابن خزيمة (150)، وابن حبان (1087)، وابن الجارود (80)، والشافعي في المسند 1/ 32، والطبراني 19/ (482)، والبيهقي 1/ 50، وأبو نعيم في الحلية 7/ 329، والبغوي (213)، والطيالسي (1341)، والبخاري في الأدب المفرد (166)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 223)، وبحشل في تاريخ واسط 1/ 209، وابن شبه في تاريخ المدينة 1/ 278 (893)، والمزي (13/ 540)، وابن قانع (3/ 9)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 376 (357)، والطحاوي في شرح المشكل (5425)، والخطيب في الموضح 2/ 383.

ص: 121

10013 -

حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال: كان الضحاك وأصحابه بخراسان في رمضان، فكانوا لا يتمضمضون.

ص: 122

10014 -

حدثنا الفضل بن (دكين)

(1)

عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: كان (يكره)

(2)

أن يستنشق الصائم حتى يدخل حلقه.

(1)

في [ك]: (زلين)

(2)

في [ص]: (بكره)

ص: 122

10015 -

حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن (رُزَيق)

(1)

عن أبي فروة عن الشعبي قال: إذا (استنشقت)

(2)

وأنت صائم فلا (تبالغ)

(3)

.

(1)

في [أ، و]: (زر) وفي [ك، ص]: (رُزيق) وفي [ح]: (ربيعة). وفي [هـ]: (زريق).

(2)

في [ح، هـ]: (استنشق).

(3)

في [و]: (يبالغ).

ص: 122

[113] من كان يحب أن لا يعلم بصومه

ص: 122

10016 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن (عباس)

(1)

عن أبي هريرة قال: إذا كان أحدكم صائمًا فليدهن حتى

⦗ص: 123⦘

لا يرى عليه أثر صومه، وإذا بزق (فليستر)

(2)

بزاقه. وأشار (يزيد)

(3)

بيده

(4)

كأنه يغطي بها فاه

(5)

.

(1)

في [أ، ص، ز، ك، هـ]: (عابس) وانظر: تهذيب الكمال 17/ 206 وشعب الإيمان للبيهقي (6902)، والأدب المفرد للبخاري (1303).

(2)

في [أ، هـ]: (فليستتر).

(3)

في [ح، ك]: (بذلك).

(4)

زيادة في [أ، و]: (حتى).

(5)

مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن.

ص: 122

10017 -

حدثنا (أبو الأحوص عن منصور عن)

(1)

هلال بن يساف قال: قال عيسى بن مريم: إذا كان (يوم يصوم)

(2)

أحدكم فليدهن شفتيه

(3)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [أ، ك، و]: (صوم يوم) وفي [ح]: (صوم أحدم) وسقط (اليوم).

(3)

منقطع.

ص: 123

10018 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى (عن مسروق)

(1)

(عن)

(2)

(عبد اللَّه)

(3)

قال: إذا أصبحتم صيامًا فأصبحوا مدهنين

(4)

.

(1)

سقط من: [ص، ز].

(2)

في [أ، و]: (بن).

(3)

في [أ، و]: (عبيد اللَّه).

(4)

صحيح.

ص: 123

[114] في صوم رجب ما جاء فيه

(1)

(1)

كره الحنابلة إفراد رجب بالصوم.

ص: 123

10019 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن وبرة (بن)

(1)

عبد الرحمن عن

⦗ص: 124⦘

خرشة بن الحر قال: رأيت عمر (يضرب)

(2)

أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان (يعظمه)

(3)

أهل الجاهلية

(4)

.

(1)

في [أ، ح، و، هـ]: (عن).

(2)

في [ص]: (يصرف).

(3)

في [و]: (يطعمه).

(4)

صحيح.

ص: 123

10020 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صوم رجب فقال: "أين أنتم من شعبان"

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 124

10021 -

[حدثنا وكيع عن يزيد مولى]

(1)

الصهباء عن رجل قد سماه عن أنس قال: لا (تكن)

(2)

أثنينيًا ولا خميسيًا ولا رجبيًا

(3)

.

(1)

في [ص]: (وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: كان ابن عمر).

(2)

في [ح، ك]: (تكون)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (يكون).

(3)

مجهول؛ للرجل المبهم.

ص: 124

10022 -

حدثنا وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون (لرجب)

(1)

كره ذلك

(2)

.

(1)

في [ح]: (في رجب).

(2)

صحيح.

ص: 124

[115] ما قالوا في صيام شعبان

ص: 124

10023 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صيام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر

⦗ص: 125⦘

ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره في شهر أكثر صيامًا (منه)

(1)

في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا (بل)

(2)

كان يصوم (شعبان)

(3)

كله

(4)

.

(1)

في [ح، ص، ز]: (و) وفي [هـ]: (من شعبان و).

(2)

في [أ، و]: (قال).

(3)

زيادة في [أ، ص، و، ح، ك].

(4)

حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه مسلم (1156) وأحمد (25101).

ص: 124

10024 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)

(1)

صدقة بن موسى قال: أخبرنا ثابت البناني عن أنس قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن (أفضل)

(2)

الصيام فقال: "صيام شعبان تعظيمًا لرمضان"

(3)

.

(1)

في [ص]: (أخبرنا) وفي [ز، ك]: (أنا).

(2)

في [ص]: (فضل).

(3)

ضعيف؛ لضعف صدقة بن موسى، أخرجه الترمذي (663) والبيهقي 4/ 205 وأبو يعلى (3431) والمزي 13/ 154 والطحاوي 2/ 83.

ص: 125

10025 -

حدثنا يزيد قال: أخبرنا المسعودي عن (المهاجر)

(1)

(أبي)

(2)

الحسن عن عطاء بن يسار قال: لم يكن رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان وذلك أنه تنسخ فيه آجال من يموت في السنة

(3)

.

(1)

في [أ، ح، ز، ك، و]: (مهاجر).

(2)

سقط من [أ، و]؛ وفي (ح): (عن أبي) وفي [هـ]: (بن أبي).

(3)

مرسل.

ص: 125

10026 -

حدثنا (زيد)

(1)

بن (الحباب)

(2)

قال: حدثنا ثابت بن قيس قال:

⦗ص: 126⦘

(حدثني)

(3)

أبو سعيد (المقبري)

(4)

قال: حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول اللَّه رأيتك تصوم في شعبان صومًا لا (تصومه)

(5)

في شيء من الشهور إلا في شهر رمضان قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشهر رمضان (ترفع)

(6)

فيه أعمال الناس فأحب أن لا يرفع لي

(7)

عمل إلا وأنا صائم"

(8)

.

(1)

في [أ، و]: (يزيد).

(2)

في [ص، ز]: (بن حباب) وفي [أ، و]: (بن الخطاب).

(3)

في [أ، و]: (حدثنا).

(4)

في [ك]: (المقري).

(5)

في [أ، ب، هـ]: (تصوم).

(6)

في [ص]: (يرفع).

(7)

زيادة في [ص]: (فيه).

(8)

حسن؛ ثابت بن قيس صدوق، أخرجه أحمد (21753)، والدارمي في الرد على الجهمية ص 29 والنسائي 4/ 201 والبغوي في مسند أسامة (49) والضياء في المختارة (1319)، وأبو نعيم في الحلية 9/ 18 والبزار (2617) وابن عدي 2/ 915.

ص: 125

10027 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة قال: سألتها عن صيام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: لم أره (صام)

(1)

من شهر (قط)

(2)

أكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان (كله)

(3)

، (كان يصوم شعبان)

(4)

إلا قليلا

(5)

.

(1)

في [أ، ص، ك، و]: (صائمًا).

(2)

في [ص]: (قد).

(3)

زيادة في [أ، و، ص، ك]: (كله).

(4)

في [أ، و]: (كان يصوم رمضان) وفي [ص]: (كان يصوم رمضان شعبان) وفي [ك]: (كان يصوم شعبان).

(5)

صحيح، أخرجه مسلم (1156) وأحمد (24116).

ص: 126

[116] ما نهي عنه (من)

(1)

صيام الأضحى والفطر

(2)

(1)

في [هـ، ب]: (في).

(2)

أجمع أهل العلم أن صوم يوم العيدين منهي عنه محرم في التطوع والقضاء والكفارة والنذر المطلق، واختلفوا في النذر المعين.

ص: 127

10028 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد مولى (ابن)

(1)

أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين: "أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا (فيه)

(2)

من لحم نسككم"

(3)

.

(1)

في [أ، و]: (أبي).

(2)

سقط من [ك، ح].

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1990) ومسلم (1137).

ص: 127

10029 -

حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن (سعد بن سعيد)

(1)

قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر و (يوم)

(2)

الأضحى

(3)

.

(1)

في [ك، ح، و]: (سعيد بن سعد) وفي [أ]: (غير واضحة).

(2)

سقط من [ص، ك، ز، أ، و].

(3)

حسن؛ سعد بن سعيد صدوق، أخرجه مسلم (1140) وأبو عوانة (2913).

ص: 127

10030 -

حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك (بن)

(1)

عمير عن (قزعة)

(2)

عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى

(3)

.

(1)

في [أ، هـ]: (عن).

(2)

في [ص]: (فرعه) وفي [ح]: (مرعه).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1991) ومسلم (827).

ص: 127

10031 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عُلي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال:

⦗ص: 128⦘

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب"

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه أحمد (17379)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنسائي 5/ 252، وابن خزيمة (2100)، وابن حبان (3603)، والحاكم 1/ 434، وابن جرير في مسند عمر (562)، والطحاوي 2/ 71 والطبراني 17/ (803) والبيهقي 4/ 298 والبغوي (1796) والدارمي (1764) وقوله: يوم عرفة، قيل: هو شاذ وقيل المراد به من كان بعرفة.

ص: 127

10032 -

حدثنا وكيع عن ابن (عون)

(1)

عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر (أن)

(2)

يصوم يومًا فوافق ذلك فطرًا أو أضحى قال: أمر اللَّه تعالى بوفاء النذر ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم

(3)

.

(1)

في [ص]: (أبي عون).

(2)

زيادة في [أ، ز، ك، و].

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1994) ومسلم (1139) وأحمد (5247).

ص: 128

10033 -

حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صوم (يوم)

(1)

(الفطر ويوم)

(2)

الأضحى

(3)

.

(1)

زيادة في [أ، ز، و]: (يوم).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة، أخرجه الطبراني في الأوسط (972)، وأصله عند البخاري (6705) ومسلم (1139).

ص: 128

10034 -

حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون (قالا)

(1)

: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صيام (يوم)

(2)

الفطر ويوم النحر

(3)

.

(1)

في [أ، و، ص]: (قال).

(2)

زيادة في [ح، ك، و]: (يوم).

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (11637)، وأبو يعلى (1143)، وأصله في صحيح البخاري (1992)، ومسلم (827).

ص: 128

[117] ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان يومًا؛ ما عليه؟

(1)

(1)

من أفطر بغير الجماع فقال الشافعي: لا كفارة عليه، وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة، والأول أرجح.

ص: 129

10035 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن المطلب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق واستغفر اللَّه وصم يومًا مكانه"

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 129

10036 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء قال: قال لي عاصم: سألت جابر بن زيد ما بلغك فيمن أفطر يومًا من رمضان ما عليه؟ قال: ليصم يومًا مكانه ويصنع مع ذلك معروفًا.

ص: 129

10037 -

حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 129

10038 -

(و)

(1)

عن (ابن)

(2)

أبي خالد عن الشعبي (قالا)

(3)

: يقضي يومًا مكانه.

(1)

زيادة في [أ، ح، ك، و]: (و).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [و، هـ]: (قال).

ص: 129

10039 -

[حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: عليه يومًا مكانه]

(1)

.

(1)

سقط هذا الخبر من: [ص]، ويومًا مفعول لفعل محذوف.

ص: 129

10040 -

حدثنا عبدة عن سعيد (عن)

(1)

يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يومًا من رمضان متعمدًا [قال: يستغفر اللَّه من ذلك ويتوب إليه ويقضي يومًا مكانه.

(1)

في [أ، و، ز، ك]: (عن) وفي [ح، ص، هـ]: (بن).

ص: 129

10041 -

حدثنا وكيع عن جرير عن يعلى (عن)

(1)

سعيد مثله.

(1)

في [أ، و]: (بن).

ص: 130

10042 -

حدثنا عبدة عن عاصم قال: أرسل أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب (في)

(1)

رجل (يفطر)

(2)

يومًا من رمضان (متعمدًا)

(3)

]

(4)

فقال سعيد: يصوم مكان كل يوم (أفطر)

(5)

شهرًا.

(1)

في [ز، ك]: (يسأله عن).

(2)

في [ز، ك]: (أفطر).

(3)

في [ز]: (شهرًا).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(5)

زيادة في [ص، ز، ك، و، أ، ح]: (أفطر).

ص: 130

10043 -

حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل يفطر يومًا من رمضان متعمدًا قال: يصوم شهرًا.

ص: 130

10044 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: عليه صوم ثلاثة آلاف يوم.

ص: 130

[118] من قال: لا يقضيه و (إن)

(1)

صام الدهر

(1)

في [أ، و، ك، ص، ز]: (لو).

ص: 130

10045 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن)

(1)

(حبيب)

(2)

بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يومًا من

⦗ص: 131⦘

(رمضان)

(3)

من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر"

(4)

.

(1)

سقط من [ص].

(2)

في [ص]: (جبيب).

(3)

سقط من [أ، ح، هـ].

(4)

مجهول؛ لجهالة ابن المطوس وأبيه، أخرجه أحمد (9706)، والنسائي في الكبرى (3278)، وأبو داود (2396)، والترمذي (723)، وابن ماجه (1672)، وابن خزيمة (1987)، وإسحاق (273)، وعبد الرزاق (7475)، والدارمي (1714)، والدارقطني 2/ 211، وابن حبان في المجروحين 3/ 157، والطيالسي (2540)، والدارمي (1715)، والبيهقي 4/ 228، والخطيب 8/ 462، والطحاوي في شرح المشكل (1521).

ص: 130

10046 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن مغيرة (اليشكري)

(1)

عن (بلال)

(2)

بن الحارث عن ابن (مسعود)

(3)

قال: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله

(4)

.

(1)

في [أ، ص، و]: (السكرى).

(2)

في [ح، ك، أ، و]: (فلان).

(3)

في [و]: (سعيد).

(4)

صحيح.

ص: 131

10047 -

حدثنا أبو معاوية عن (عمر)

(1)

بن يعلى (عن)

(2)

عرفجة عن علي قال: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه أبدًا طول الدهر

(3)

.

(1)

في [أ، هـ، ز، ص]: (عمرو). وانظر: المحلى 6/ 184.

(2)

في [أ، و، ك، ح]: (بن).

(3)

ضعيف؛ لضعف عمر بن يعلى.

ص: 131

[119] ما قالوا فيه: إذا (واقع)

(1)

امرأته في رمضان

(2)

(1)

في [أ، و، ز، ص، ك، ح]: (واقع)؛ وفي [هـ]: (وقع).

(2)

اتفق الفقهاء في الجملة على أن المجامع في رمضان وهو صائم أن عليه الكفارة.

ص: 131

10048 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت قال: "وما أهلكك؟ " قال:

⦗ص: 132⦘

وقعت على امرأتي في رمضان قال: "أعتق رقبة"، قال: لا أجد. قال: "فصم شهرين". قال: لا أستطيع، قال:"فأطعم ستين مسكينًا". قال: لا أجد قال: "اجلس" فجلس، (فبينا)

(1)

هو كذلك إذ (أُتي)

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (بعرق)

(3)

فيه تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهب فتصدق به" فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. قال: فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى بدت (أنيابه)

(4)

ثم قال: "انطلق فأطعمه عيالك"

(5)

.

(1)

في [أ، ز]: (فبينما).

(2)

في [هـ]: (أوتي).

(3)

في [هـ]: (بفرق).

(4)

في [أ، و]: (أسنانه).

(5)

صحيح، أخرجه البخاري (6709) ومسلم (1111).

ص: 131

10049 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال: صم يومًا مكانه

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (6945) وابن خزيمة (1955) والبيهقي 4/ 226.

ص: 132

10050 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)

(1)

يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم

(2)

عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة قالت: (أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجل)

(3)

، فذكر أنه احترق، فسأله عن أمره فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم (بمكتل)

(4)

(يدعى)

(5)

⦗ص: 133⦘

(العرق)

(6)

فيه تمر فقال: "أين المحترق؟ " فقام الرجل، فقال (له)

(7)

: "تصدق بهذا"

(8)

.

(1)

في [ك]: (أنا). وفي [ص]: (أخبرنا).

(2)

زيادة في [و، أ]: (مثله وقال صم يومًا مكانه).

(3)

في [ص]: (رجل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).

(4)

في [و، هـ]: (بمكيل).

(5)

في [ح، هـ]: (يدعوا).

(6)

في [هـ]: (الفرق).

(7)

سقط من: [أ، ص، ز، ك، و].

(8)

صحيح، أخرجه البخاري (1935) ومسلم (1112).

ص: 132

[120] من كان يحب أن يفطر قبل أن يصلي

ص: 133

10051 -

حدثنا حسين بن علي (عن)

(1)

زائدة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي حتى يفطر ولو بشربة من ماء

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

صحيح، أخرجه الفريابي في الصيام (69)، والحاكم (1/ 597)، وأبو يعلى (3792)، والضياء في المختارة (1998)، وابن عبد البر في التمهيد 20/ 23، والبيهقي (4/ 239)، وابن عدي 1/ 385، والعقيلي 3/ 472، والطبراني في الأوسط (8793).

ص: 133

10052 -

حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي (برزة)

(1)

الأسلمي قال: كان يأمر أهله أن يفطروا قبل الصلاة على ما تيسر

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (بردة)، وانظر: التاريخ الكبير 2/ 291، والجرح والتعديل 3/ 6، والكني لمسلم 1/ 261، والثقات 6/ 163، وتهذيب الكمال 29/ 410، وطبقات ابن سعد 4/ 299.

(2)

مجهول؛ لجهالة أم الحسن بن حكيم، أخرجه البخاري في التاريخ 2/ 291.

ص: 133

10053 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود لا يفطر (في رمضان)

(1)

حتى يصلي المغرب.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 133

10054 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب إذا رأيا الليل (و)

(1)

كانا يفطران قبل أن يصليا

(2)

.

(1)

زيادة في [ز، ص، ك، ح]: (و).

(2)

منقطع، حميد لم يسمع من عمر، وسماعه من عثمان محتمل وقد كان خاله.

ص: 134

[121] في الصائم يدخل حلقه الذباب

ص: 134

10055 -

[حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل حلقه الذباب قال: لا يفطر]

(2)

.

(1)

في [ز، ك]: (أخبرنا).

(2)

سقط هذا الخبر من [ص]؛ وانظر: فتح الباري 4/ 155، تغليق التعليق 3/ 156، المحلى 6/ 216.

ص: 134

10056 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا يفطر.

ص: 134

10057 -

حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا يفطر.

ص: 134

[122] من كان يستحب أن يفطر على تمر أو ماء

ص: 134

10058 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن حفصة بنت سيرين (عن الرباب)

(1)

عن عمها (سلمان)

(2)

بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 135⦘

"إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور"

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [أ، و]: (سليمان).

(3)

مجهول؛ لجهالة الرباب، أخرجه أحمد (16226)، وأبو داود (2355)، والترمذي (658)، والنسائي في الكبرى (3320)، وابن خزيمة (2067)، والحاكم 1/ 431، والحميدي (823)، والدارمي 1/ 397، والقسوي 3/ 404، وابن أبي عاصم في الآحاد (1138)، والطبراني (6194)، والبغوي (1684)، وعبد الرزاق (7587)، والبيهقي 4/ 238.

ص: 134

10059 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن (الرباب)

(1)

وهي أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور"

(2)

.

(1)

في [ص]: (الزباب).

(2)

مجهول؛ لجهالة أرباب، وانظر ما قبله.

ص: 135

10060 -

حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: دخلت عليه، فأفطر على تمر

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 135

10061 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن أم موسى (قالت)

(1)

: كانوا يستحبون أن يفطروا على البسر أو التمر.

(1)

في [و]: (قال).

ص: 135

10062 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن مغيرة

(1)

(بن)

(2)

عبد اللَّه

⦗ص: 136⦘

اليشكري قال: قال عبد اللَّه: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا من غير سفر ولا مرض

(3)

لم يقضه أبدًا وإن صام الدهر كله

(4)

.

(1)

في [ح، هـ] زيادة: (عن إبراهيم).

(2)

في [أ، ز، ك، هـ]: (عن) وانظر: سنن البيهقي 4/ 228 ومصنف عبد الرزاق (7476) والمعجم الكبير (9574) وفتح الباري 4/ 161.

(3)

زيادة في [أ، ك، و]: (و).

(4)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 135

10063 -

حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقضي يومًا مكانه ويستغفر ربه.

[تم كتاب الصيام والحمد للَّه وحده]

(1)

(1)

زيادة من [أ، ح، ز، ك، و].

ص: 136

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1)

[10](كتاب الزكاة)

(2)

(1)

زيادة من: [ز، هـ]، وفي [أ]:(صلى الله عليه وسلم).

(2)

سقط من: [ح، ز، ك، هـ].

ص: 137

[1] ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها

ص: 137

10064 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال (العبسي)

(1)

عن جرير قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فحثنا على الصدقة فأبطأوا حتى رئي في وجهه الغضب، ثم إنّ رجلًا من الأنصار (جاء)

(2)

بصرة فأعطاها، فتتابع الناس حتى (رئ)

(3)

في وجهه السرور فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن (ينتقص)

(4)

من أجورهم شيئًا، ومن من سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن (ينتقص)

(5)

من أوزارهم شيئًا"

(6)

.

(1)

في [ص]: (الشعبي).

(2)

في [أ، ب، ص]: (جاءه).

(3)

في [ص]: (رأى).

(4)

في [أ، ب، ح، ك]: (ينقص).

(5)

في [أ، ب، ك]: (ينقص).

(6)

صحيح، أخرجه مسلم (1017) وأحمد (19202).

ص: 137

10065 -

حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال: حدثني عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير يذكر عن أبيه قال: كنا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدر النهار (فجاء)

(1)

قوم حفاة (مجتابي)

(2)

(النمار)

(3)

عليهم السيوف

⦗ص: 138⦘

(والعمائم)

(4)

عامتهم من مضر بل كلهم من مضر قال: فرأيت وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتغير تغيرًا لما رأى بهم من الفاقة، قال: ثم قام فدخل

(5)

ثم أمر بلالًا (فأذن)

(6)

ثم (أقام)

(7)

فصلى ثم قال: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} ، ثم قرأ إلى آخر الآية:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: 1]، {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [الحشر: 18]: تصدق امرؤ من ديناره

(8)

من درهمه

(9)

من ثوبه

(10)

من صاع بره (يعني الحنطة)

(11)

من صاع تمره (حتى قال: اتقوا النار ولو)

(12)

بشق تمرة) "، قال: فجاء (رجل)

(13)

من الأنصار بصرة قد كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب قال: فرأيت وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال: "من سن في الإسلام سنة [حسنة أو صالحة فاسق بها بعده كان له (أجرها)

(14)

وأجر من عمل بها بعده لا (ينتقص)

(15)

من أجورهم شيئًا، ومن (سن)

(16)

(في

⦗ص: 139⦘

الإسلام)

(17)

سنة]

(18)

سيئة (فاستن بها بعده)

(19)

كان عليه (وزرها)

(20)

ووزر من عمل بها بعده لا (ينتقص)

(21)

من أوزارهم شيئًا"

(22)

.

(1)

في [ب، ص]: (فجاءه).

(2)

في [هـ]: (محتابي).

(3)

في [ص]: (النهار).

(4)

في [أ، ب]: (فالعمائم) وفي [ح، ز، ك]: (أو العمائم).

(5)

في [هـ] زيادة: (المسجد).

(6)

في [أ، ب، جـ، ز]: (وأذن).

(7)

في [أ، ب]: (قام).

(8)

في [هـ] زيادة: (و).

(9)

في [هـ]: زيادة (و).

(10)

في [هـ]: زيادة (و).

(11)

في [هـ] زيادة: (و).

(12)

في [ك، ح، أ، ب]: (قال ولو حتى بشق تمرة) وفي [ص، ز]: (وحتى قال ولو بشق تمرة).

(13)

في [أ، ب]: (رجلًا).

(14)

في [ك، ح]: (أجره).

(15)

في [ص]: (ينقص).

(16)

في [ك، ح]: (استن).

(17)

سقط من: [ص].

(18)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(19)

سقط من: [ص].

(20)

في [ح، ك]: (وزره).

(21)

في [ص]: (ينقص).

(22)

صحيح، أخرجه مسلم (1017) وأحمد (19174).

ص: 137

10066 -

حدثنا ابن عيينة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم)

(1)

(لصلى)

(2)

قبل الخطبة، ثم خطب فرأى أنه لم (يسمع)

(3)

النساء فأتاهن (فذكرهن)

(4)

ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال (قائل)

(5)

بثوبه قال: فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء

(6)

.

(1)

في [ك]: صلى الله عليه وسلم.

(2)

في [هـ]: (صلى).

(3)

في [هـ]: (تسمع).

(4)

في [أ، ب]: (وذكرهن).

(5)

في [هـ]: (قابل).

(6)

صحيح، أخرجه البخاري (1449) ومسلم (884).

ص: 139

10067 -

حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن (ذر)

(1)

عن وائل بن (مهانة)

(2)

عن عبد اللَّه (قال)

(3)

: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (تصدقن)

(4)

يا معشَرَ

⦗ص: 140⦘

النساء فإنكن أكثر أهل جهنَّم"، فقالت امرأة ليست من علية النساء:(بم)

(5)

ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: "لأنكن تكثرن (اللعن)

(6)

وتكفرن العشير"

(7)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ك، ح]: (زر).

(2)

في [هـ، ص، ب]: (مهاجر).

(3)

في [ز]: (فقال).

(4)

في [أ، ب]: (تصدقوا).

(5)

في [ك، ح]: (مم).

(6)

في [أ، ب]: (العرق).

(7)

مجهول؛ لجهالة وائل بن مهانة، أخرجه أحمد (3569) والنسائي في الكبرى (9257) وأبو يعلي (5112) والحاكم 2/ 190، والحميدي (92)، وابن عبد البر في التمهيد 3/ 110، والمزي في التهذيب 6/ 45، وابن حبان (3323)، والطيالسي (384)، والدارمي 1/ 237، والشاشي (871).

ص: 139

10068 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النار فأعرض (بوجهه)

(1)

وأشاح، ثم ذكر النار (فأعرض)

(2)

وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة"

(3)

.

(1)

سقط من: [ز، ح، ك].

(2)

في [أ، ب]: (وأعرض).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (6540) ومسلم (1016).

ص: 140

10069 -

حدثنا أبو أسامة (عن)

(1)

زكريا عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن (معقل)

(2)

عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مغفل).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (7512) ومسلم (1016).

ص: 140

10070 -

حدثنا ابن نمير قال: حدثنا (داود بن قيس قال حدثنا)

(1)

عياض

⦗ص: 141⦘

(ابن)

(2)

عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد (الخدري)

(3)

قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم (العيد يوم)

(4)

الفطر فيصلي بالناس تينك (الركعتين)

(5)

، ثم يسلم، ثم يقوم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول: "تصدقوا (تصدقوا)

(6)

"

(7)

فكان أكثر من تصدق النساء

(8)

بالقرط والخاتم والشيء

(9)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ص]: (عن).

(3)

في [ب، ص، هـ]: (الحزري).

(4)

سقط من: [ط، هـ].

(5)

في [ص]: (ركعتين).

(6)

سقط من: [ح، ك].

(7)

في [ح]: (فأكثر).

(8)

في [أ، ك] زيادة: (وهم جلوس).

(9)

صحيح، أخرجه البخاري (1462) ومسلم (889).

ص: 140

10071 -

حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد اللَّه قالت: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال: "تصدقن يا معشر النساء"

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه البخاري (12466) ومسلم (1000).

ص: 141

10072 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن منصور (بن)

(1)

(حيان)

(2)

عن (ابن)

(3)

(بجاد)

(4)

عن جدته قالت: قلت: يا رسول اللَّه يأتيني السائل ليس

⦗ص: 142⦘

عندي شيء أعطيه؟ (قالت)

(5)

: فقال: "لا تردي (سائلك)

(6)

إلا بشيء ولو (بظلف)

(7)

"

(8)

.

(1)

في [أ، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ب، ك]: (حبان).

(3)

في [ص]: (أبي).

(4)

هكذا الرواية وقال بعض الرواة: (بجيد)، وفي [أ، ط، هـ]: (نجاد).

(5)

في [أ، ب، ك]: (قال)، وسقط من:[ص].

(6)

في [ح، ز، هـ]: (السائل).

(7)

في [أ، ب]: (الظلف) والظلف: قدم البهيمة.

(8)

حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه أحمد (16648) وابن خزيمة (2472) والطبراني 24/ (561) والنسائي 5/ 86 (2346)، والترمذي (665) وأبو داود (1667) وابن أبي عاصم في الآحاد (3388) والبخاري في التاريخ 5/ 262 والطيالسي (1659) ومالك 2/ 923 وابن عبد البر في التمهيد 4/ 299 وابن سعد 8/ 459 وابن حبان (3373) والحاكم 1/ 417 والبيهقي 4/ 177 والبغوي (1673) وعبد الرزاق (20019).

ص: 141

10073 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا (فإنه)

(1)

يوشك أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها"

(2)

.

(1)

في [ص]: (إنه).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (1411) ومسلم (1011).

ص: 142

10074 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن راشد بن الحارث عن أبي ذر قال: ما على الأرض من صدقة (تخرج)

(1)

حتى (تفك)

(2)

عنها (لحى)

(3)

سبعين (شيطان)

(4)

كلهم ينهاه عنها

(5)

.

(1)

في [ب، ص]: (يخرج).

(2)

في [ح، ص]: (يفك).

(3)

في [ص]: (لحيا).

(4)

كذا في النسخ بالرفع.

(5)

مجهول؛ لحال راشد بن الحارث، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3475) وابن المبارك في الزهد (649).

ص: 142

10075 -

حدثنا (عمر)

(1)

بن سعد عن سفيان عن سلمة (بن)

(2)

كهيل عن أبي الزعراء عن عبد اللَّه أن (راهبًا)

(3)

عبَدَ اللَّه في صومعته ستين سنة، فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها ست ليال ثم (أسقط)

(4)

في يده ثم هرب، فأتى مسجدًا فأوى فيه فمكث ثلاثًا لا يطعم شيئًا، فأتي برغيف، فكسر نصفه فأعطاه رجلًا عن يمينه، وأعطى الآخر (رجلًا)

(5)

عن يساره، ثم بعث إليه ملك فقبض روحه، فوضع عمل ستين (سنة)

(6)

في كفة ووضعت السيئة (في أخرى)

(7)

(فرجحت)

(8)

، ثم جيء بالرغيف فرجح (بالسيئة)

(9)

(10)

.

(1)

سقطت من [هـ، ز].

(2)

سقط ما بين القوسين من [ص].

(3)

في [ص]: (مراهبًا).

(4)

في [ص، هـ]: (سقط).

(5)

في [ب، ص، ك] سقطت: (رجلًا).

(6)

في [ص] سقطت.

(7)

في [أ، ب، ح، ك] سقطت: (في أخرى)؛ وفي [ص]: (في كفه).

(8)

في [ك] سقطت: (فرجحت).

(9)

في [أ، ب، ص، ك]: (السيئة).

(10)

مجهول؛ لجهالة أبي الزعراء.

ص: 143

10076 -

حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو (فصيله)

(1)

حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب اللَّه عز وجل: {هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

⦗ص: 144⦘

الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 104]، و [{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}]

(2)

"، [البقرة: 276]

(3)

.

(1)

في [ب، ص]: (فضيلة).

(2)

سقطت من: [ص].

(3)

ضعيف؛ لحال عباد بن منصور، أخرجه أحمد (10088) والترمذي (662) وابن خزيمة (2427) وأصله عند البخاري (410)، ومسلم (1014).

ص: 143

10077 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن يونس بن (خباب)

(1)

عن أبي سلمة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما نقصت (صدقة من مال)

(2)

قط فتصدقوا"

(3)

.

(1)

في [ب]: (حاب)؛ وفي [ح]: (حباب)؛ وفي [ك]: (حبان).

(2)

في [ح]: (تقديم وتأخير).

(3)

منقطع ضعيف جدًا؛ يونس بن خباب منكر الحديث.

ص: 144

10078 -

حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن طلحة عن مسروق عن عائشة (قالت)

(1)

: أهديت لنا شاة مشوية، فقسمتها كلها إلا كتفها، فدخل علي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال:"كلها لكم إلا كتفها"

(2)

.

(1)

في [ص]: (قال).

(2)

حسن؛ يحيى بن عيسى صدوق، أخرجه أحمد (24240) والترمذي (2470) والبخاري في التاريخ 4/ 230 والبيهقي في شعب الإيمان (3357) وأبو نعيم في الحلية 5/ 23.

ص: 144

10079 -

حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن عطية مولى (بني)

(1)

عامر عن يزيد بن بشر (السكسكي)

(2)

(فقال)

(3)

: بعثه يزيد بن عبد الملك بكسوة إلى

⦗ص: 145⦘

الكعبة، فلما (أتى تيماء)

(4)

(جاءه)

(5)

سائل فسأل قال: فقال: تصدقوا فإن الصدقة تنجي (من)

(6)

سبعين بابًا من الشر، قال: فقلت: من ها هنا (أفقه)

(7)

قالوا: نسي

(8)

رجل من اليهود، (فأتيت)

(9)

الدار فقلت: (ثم)

(10)

نسي؟ فأشرفت علي (امرأته)

(11)

فأذنت لي (فأشرفت)

(12)

عليه، فلما رآني توضأ فقلت له: ما شأنك حين رأيتني توضأت؟ قال: إن اللَّه (تعالى)

(13)

قال: يا موسى توضأ فإن لم تفعل فأصابتك مصيبة فلا تلومن إلا نفسك، قال: قلت إن سائلًا (يسأل)

(14)

؟ فقال: تصدقوا فإن الصدقة (تنجي)

(15)

من سبعين بابًا من الشر؟ قال: صدق فذكر (أشياء)

(16)

من المنايا وهدم الحائط ووقص الدابة و (الغرق)

(17)

مما شاء اللَّه مما عد من المنايا، قال: قلت و (تنجي)

(18)

من النار.

(1)

في [ص]: (النبي).

(2)

في [ص]: (السلسلي).

(3)

في [ب، ح، ك]: (قال).

(4)

في [ص]: (أتاهما).

(5)

في [ب، ح، ص، ك]: (جاء).

(6)

في [ح]: (سقطت).

(7)

في [ص]: (أفقه) وفي [ح]: (فقيه).

(8)

في [ح] زيادة: (من).

(9)

في [أ، ب]: (أتيت).

(10)

في [ص، هـ]: (من).

(11)

في [ح]: (جارية).

(12)

في [ص]: (فدخلت).

(13)

في [أ، ب، ك] سقطت: (تعالى).

(14)

في [ص] سقطت: (يسأل).

(15)

في [ب]: (ينجي).

(16)

في [أ، هـ]: (شيئًا).

(17)

في [هـ]: (العزق).

(18)

في [ب، ك]: (ينجي).

ص: 144

10080 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن (يزيد بن أبي حبيب عن)

(1)

مرثد بن عبد اللَّه اليزني قال: حدثني من سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "صدقة المؤمن ظله يوم القيامة"

(2)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

حسن؛ ابن إسحاق صدوق، وصرح ابن إسحاق بالسماع عند ابن خزيمة، وأخرجه ابن خزيمة (2432) وأحمد (18043) والطحاوي في شرح المشكل (3837) وابن زنجويه في الأموال (1321) وابن حبان (3310) والحاكم 1/ 416 وابن المبارك في الزهد (645) وأبو يعلى (1766) وأبو نعيم 8/ 181 والبيهقي 4/ 177 والقضاء في مسند الشهاب (103) والبغوي (1637) والطبراني 17/ (771).

ص: 146

10081 -

حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي (الأحوص)

(1)

قال: (قد أفلح من تزكى)(قال)

(2)

: من (ارضخ)

(3)

.

(1)

في [ص]: (الأجوص) وفي [ك]: (الأخرص).

(2)

في [ص] سقطت: (قال).

(3)

في [ص، ك]: (رضخ) وفي [أ، ب]: (وضح).

ص: 146

10082 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي (مدينة)

(1)

أن سائلًا سأل عبد الرحمن بن عوف وبين يديه عنب فناوله حبة، فكأنهم أنكروا ذلك فقال: في هذه مثقال (ذر)

(2)

كثير

(3)

.

(1)

في [أ، ص، ز، هـ]: (هدينة) وفي الدر المنثور 8/ 598 (هريرة) وفي الاستذكار 8/ 603 (أمامة) وانظر: تاريخ دمشق 35/ 294 والأموال لأبي عبيد 1/ 440 وشعب الإيمان للبيهقي 3/ 254 والإصابة 4/ 60 و 7/ 368.

(2)

في [هـ]: (ذرة).

(3)

حسن؛ أبو مدينة صدوق.

ص: 146

10083 -

حدثنا غندر عن شعبة عن (خليد)

(1)

بن جعفر قال: سمعت أبا إياس يحدث عن أم الحسن أنها كانت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء (نساء)

(2)

مساكين فقالت: أخرجوهن، فقالت (أم سلمة)

(3)

: ما بهذا أمرنا (اللَّه)

(4)

(أنبذ بهن)

(5)

(بتمرة)

(6)

تمرة

(7)

.

(1)

في [أ، ب]: (خالد).

(2)

سقط من: [أ، ب، ح، ص، ك].

(3)

سقط في [هـ].

(4)

في [أ، ب، ك، ص] سقطت: (لفظ الجلالة).

(5)

في [ح]: (بياض).

(6)

في [أ، ب]: (بتمر).

(7)

حسن؛ أم الحسن صدوقة.

ص: 147

10084 -

حدثنا ابن علية عن (حباب)

(1)

بن المختار عن عمرو بن (سعيد)

(2)

عن حميد بن عبد الرحمن قال: كان يقال: ردوا السائل ولو

(3)

(بمثل رأس)

(4)

(القطاة)

(5)

.

(1)

في [أ، ص، ز، هـ]: (حماد).

(2)

في [أ، ص، ز، هـ]: (شعيب) وانظر: [10570].

(3)

في [هـ]: (برأس).

(4)

في [أ، ب، ك، ص، ح]: (رأس).

(5)

في [أ، ب، هـ]: (القطا).

ص: 147

10085 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "للسائل حق وإن جاء على فرس"

(1)

.

(1)

مجهول؛ يعلى مجهول، أخرجه أحمد (1730) وأبو داود (1665) وأبو يعلي (6784) وأبو نعيم في الحلية 8/ 379 وابن عبد البر في التمهيد 5/ 296 وابن خزيمة (2468) والطبراني (2893) والبيهقي 7/ 23 وابن زنجويه في الأموال (2088).

ص: 147

10086 -

حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن سالم (بن أبي الجعد)

(1)

قال: قال عيسى بن مريم: للسائل حق وإن جاء على فرس مطوق بالفضة

(2)

.

(1)

في [ص] سقطت.

(2)

منقطع.

ص: 148

10087 -

حدثنا مالك بن إسماعيل (عن)

(1)

زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد (الصلاة أو قال يريد)

(2)

أن يصلي، فإن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن اللَّه يقول:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 - 15]، فإن استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [ص].

ص: 148

[2] ما قالوا في منع الزكاة

ص: 148

10088 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 148

10089 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن سلمة عن الضحاك قال: لا صلاة إلا بزكاة.

ص: 148

10090 -

حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: ما مانع الزكاة (بمسلم)

(1)

(2)

.

(1)

في [ب]: (لمسلم).

(2)

صحيح.

ص: 148

10091 -

حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: قال أبو بكر: لو منعوني ولو عقالًا مما أعطوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم، قال: ثم تلا: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: 144]

(1)

.

(1)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أبا بكر.

ص: 149

10092 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام (الدستوائي)

(1)

عن أبي الزبير عن جابر إذا أديت زكاة مالك (أذهبت)

(2)

عنك شره

(3)

.

(1)

في [ك]: (الدستواني).

(2)

في [ص]: (أذهب).

(3)

رجاله ثقات.

ص: 149

10093 -

(حدثنا)

(1)

وكيع قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال: (حدثني)

(2)

يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس (عن)

(3)

ابن عباس عن معاذ قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم (أطاعوك)

(4)

(بذلك)

(5)

فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم (أطاعوك)

(6)

(بذلك)

(7)

فأعلمهم أن اللَّه (افترض)

(8)

عليهم صدقة (في

⦗ص: 150⦘

أموالهم)

(9)

(تؤخذ)

(10)

من أغنيائهم

(11)

فترد (على)

(12)

فقرائهم، فإن هم (أطاعوك)

(13)

(بذلك)

(14)

(فإياك)

(15)

وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين (اللَّه)

(16)

حجاب"

(17)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [حـ]: (حدثنا).

(3)

سقطت من: [ص].

(4)

في [أ، ب، ص، ك]: (أطاعوا).

(5)

في [ص، هـ]: (لذلك).

(6)

في [أ، ب، ص، ك]: (أطاعوا).

(7)

في [ص، هـ]: (لذلك).

(8)

في [ص، ح]: (فرض).

(9)

في [ص] سقطت.

(10)

في [ب]: (يؤخذ).

(11)

في [ح] زيادة: (من).

(12)

في [ك]: (في).

(13)

في [أ، ب، ح، ص، ك]: (أطاعوا).

(14)

في [ص، هـ]: (لذلك).

(15)

في [ب]: (وإياك).

(16)

في [ك]: (تكرر لفظ الجلالة).

(17)

صحيح، أخرجه مسلم (19) وبنحوه البخاري (2448) وأحمد (2071).

ص: 149

10094 -

حدثنا ابن نمير عن (ابن)

(1)

أبي خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي [قال: لعن

(2)

مانع الصدقة

(3)

.

(1)

سقطت من [ص، هـ].

(2)

في [ب] و [أ]: (زيادة لفظ الجلالة).

(3)

ضعيف؛ لحال الحارث.

ص: 150

10095 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي عن الحارث عن علي]

(1)

مثله

(2)

.

(1)

في [حـ، ز]: سقط ما بين القوسين.

(2)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 150

10096 -

حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه [بن (مرة)

(1)

عن

⦗ص: 151⦘

الحارث]

(2)

بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه (قال: قال)

(3)

: (لاوي)

(4)

الصدقة -يعني مانعها- ملعون على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) يوم (القيامة)

(5)

(6)

.

(1)

في [ص]: (مرته).

(2)

سقط ما بين القوسين من: [ح].

(3)

سقط من: [ب]؛ وفي [أ، ب، ص، ح، ك، ح]: سقطت (قال).

(4)

في [ب]: (لاري).

(5)

في [ب]: (القمة).

(6)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 150

10097 -

حدثنا وكيع عن (مثنى)

(1)

(بن)

(2)

سعيد قال: سمعت أنسًا وشكا إليه قوم من (الأعراب)

(3)

الصدقة فقال: اجمعوها وأدوها لوقتها فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه

(4)

.

(1)

في [ص]: (منير).

(2)

في [أ، ب]: (عن).

(3)

في [ص]: (الأعرب).

(4)

صحيح.

ص: 151

10098 -

حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال: قلت (لبني)

(1)

: يا بني إذا جاءكم (المصدق)

(2)

[فلا (تكتموه)

(3)

من نعمكم شيئًا

(4)

.

(1)

في [ص]: (لبنيه).

(2)

في [ص]: (المتصدق).

(3)

في [أ، ب]: (يكتموه).

(4)

صحيح؛ وسيأتي نحوه مرفوعًا برقم [10100].

ص: 151

10099 -

حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال:

⦗ص: 152⦘

(إذا)

(1)

(جاءك)

(2)

المصدق]

(3)

فقال: أخرج (صدقتك فأخرجها)

(4)

(فإن)

(5)

قبل فيها ونعمت، فإن (أبي)

(6)

(قوله)

(7)

ظهرك وقيل: اللهم (إني)

(8)

(احتسب)

(9)

عندك (ما يأخذ مني)

(10)

ولا (تلعنه)

(11)

(12)

.

(1)

في [ك] سقطت: (إذا).

(2)

في [أ، ب]: (جاء).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(4)

سقط من: [ص].

(5)

في [ص]: (وإن).

(6)

في [ك] سقطت: (أبي).

(7)

في [ب، هـ]: (فول).

(8)

سقط من: [أ، ب، ح، ك].

(9)

في [هـ]: (احسب).

(10)

في [ح]: (بياض).

(11)

في [ب]: (يلعنه).

(12)

صحيح.

ص: 151

10100 -

حدثنا عبد الرحيم عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليصدر المصدق عنكم حين يصدر وهو راض"

(1)

.

- وقال الشعبي: المعتدي في الصدقة كمانعها.

(1)

صحيح، أخرجه مسلم (989) وأحمد (19187).

ص: 152

10101 -

حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا ثابت (بن)

(1)

قيس عن خارجة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سيأتيكم ركب مبغضون، فإن جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما

⦗ص: 153⦘

(يبغون)

(2)

، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم، وأرضوهم (فإن تمام زكاتكم رضاهم)

(3)

وليدعوا لكم"

(4)

.

(1)

في [أ، ص، ز، ك، هـ]: (عن) وانظر: المطالب العالية (905).

(2)

في [ص]: (يبغضون).

(3)

في [ح]: (بياض).

(4)

مجهول؛ لجهالة خارجة بن إسحاق، أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (3/ 80)، وروى من طريقه صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك أخرجه أبو داود (1588)، والبيهقي (4/ 114).

ص: 152

10102 -

حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي (سنان)

(1)

عن الضحاك قال: كان عمر بن الخطاب إذا ظهر على مال (قد غيب)

(2)

عن الصدقة خمسه

(3)

.

(1)

في [ح، ز، ك]: (سنان) وفي [ص]: (سيار) وفي [أ، ب، هـ]: (يسار).

(2)

في [أ، ب، ص]: (فذهبت).

(3)

منقطع؛ الضحاك لم يسمع من عمر.

ص: 153

10103 -

حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي (عروبة)

(1)

عن (عبيد اللَّه)

(2)

ابن (رزيق)

(3)

أنه سمع الحسن قال: قال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من [أدى زكاة ماله]

(4)

(أدى)

(5)

الحق الذي عليه ومن زاد فهو خير له"

(6)

.

(1)

في [ص]: (عروته).

(2)

في [أ، ب، ص، هـ]: (عبد اللَّه) وفي [ز]: (عبيد اللَّه).

(3)

في [ح]: (زريف)، وفي [أ، ص، ز، هـ]: (زريق).

(4)

في [ص]: سقط ما بين القوسين.

(5)

سقط من: [ح]، وزيادة:(بالحق).

(6)

مرسل مجهول؛ ابن رزيق مجهول، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8053)، كما أخرجه أبو داود في المراسيل (130)، والبيهقي 4/ 84، وأخرجه من حديث الحسن عن سمرة ابن عدي 3/ 303.

ص: 153

10104 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه إلا أن يتصدق

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه البيهقي 4/ 133، وسعيد بن منصور من 2/ (930) وابن عبد البر في التمهيد 4/ 211.

ص: 154

[3] فيما (تجب)

(1)

فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير)

(2)

(3)

(1)

في [ص]: (يجب).

(2)

سقط من: [ص، ك] وفي (ح): (بياض).

(3)

قال الأئمة الأربعة: لا زكاة في النقدين حتى تبلغ نصابًا، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم.

ص: 154

10105 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم"

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 154

10106 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن خذ (ممن)

(1)

مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (مما).

(2)

منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر عند الجمهور.

ص: 154

10107 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن (جابر)

(1)

الحذاء وكان عبدًا لبني مجاشع قال: قلت لابن عمر هل على العبد زكاة قال: أمسلم؟ قلت: نعم. قال: عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم

(2)

.

(1)

في [هـ]: (خالد).

(2)

مجهول؛ لجهالة جابر الحذاء، أخرجه أحمد في مسائل عبد اللَّه 1/ 129، وابن حزم في المحلى 5/ 204، وذكره البيهقي 4/ 108، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 129.

ص: 154

10108 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال: تحل عليه الزكاة من يوم ملك مائتي درهم ثم (يحول)

(1)

عليه الحول.

(1)

في [أ، ب]: (تحول).

ص: 155

10109 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم.

ص: 155

10110 -

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه رفعه قال: "إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم"

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 155

10111 -

[حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال: إذا كانت مائتي (درهم)

(1)

ففيها خمسة دراهم

(2)

.

(1)

سقطت في [ك]: (درهم).

(2)

في [هـ]: تقدم الخبر [10112] على الخبر [10111].

ص: 155

10112 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن (حجير)

(1)

عن طاوس أنه كان يقول: في مائتي درهم خمسة دراهم]

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (حجر) وانظر: مصنف عبد الرزاق (7078) و (7084).

(2)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: تقديم الخبر رقم: [10113]، على الخبر رقم:[10112].

ص: 155

10113 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز قال: في المعادن من كل (مائتين)

(1)

(خمسة)

(2)

.

(1)

في [ب]: (مائتي درهم).

(2)

سقط من: [ح].

ص: 155

10114 -

حدثنا محمد بن

(1)

(بكر)

(2)

عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.

(1)

في [ص، هـ] زيادة: (أبي).

(2)

في [أ، ب]: (بكير).

ص: 156

[4] من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة

ص: 156

10115 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1)

: "لا (تكون)

(2)

في الدراهم زكاة حتى (تبلغ)

(3)

خمس (أواق) "

(4)

(5)

.

(1)

في [ح، ك] زيادة: (و).

(2)

في [أ، ب، ص]: (يكون).

(3)

في [ب، ص]: (يبلغ).

(4)

في [ص]: (أواقي).

(5)

مرسل.

ص: 156

10116 -

حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم (تكن)

(1)

لك إلا تسعة و (تسعين)

(2)

ومائة فليس فيها)

(3)

زكاة

(4)

.

(1)

في [ب، ح، ص]: (يكن).

(2)

كذا بالنسخ بالنصب.

(3)

في [ح]: (منها).

(4)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 156

10117 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق)

(1)

عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في (أقل)

(2)

من مائتي درهم زكاة

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].

(2)

في [ص]: (أقد).

(3)

حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.

ص: 157

10118 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل شيء دون المائتين نفقة.

ص: 157

10119 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى ابن عمارة (أن أباه يحيى بن عمارة)

(1)

أخبره أنه سمع أبا سعيد (الخدري)

(2)

يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس (فيما)

(3)

دون خمس أواق صدقة". وكانت تقوم مائتي درهم

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [ص، هـ]: (الحزري)، وفي [ك]:(الحدري).

(3)

في [ص]: (مما).

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (1405) ومسلم (979).

ص: 157

10120 -

[حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون (خمس)

(1)

أواق من فضة صدقة]

(2)

.

(1)

في [ص]: (خمسة) وكذلك في [أ، ب، ح].

(2)

سقط الخبر من [ز].

ص: 157

10121 -

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: ليس في (السق)

(1)

⦗ص: 158⦘

شيء (قال)

(2)

: و

(3)

(السق)

(4)

(مال)

(5)

(لم)

(6)

(يبلغ)

(7)

مائتي درهم.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (الشق).

(2)

سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(3)

في [ز] زيادة: (ليس).

(4)

في [أ، ب، هـ]: (الشق).

(5)

في [ص، ز]: (ما لم).

(6)

سقط من: [أ، ب، ك].

(7)

في [أ، ب]: (بلغ).

ص: 157

10122 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء"

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني 2/ 93 وابن الجوزي في التحقيق (980) وابن حزم في المحلى 6/ 69 وأبو عبيد في الأموال (1113).

ص: 158

10123 -

[حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في أقل من مائتي درهم شيء]

(1)

"

(2)

.

(1)

في [أ، ب] سقط الحديث.

(2)

حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه أحمد (913)، والنسائي (5/ 37)، والدارقطني (2/ 126)، وانظر ما بعده. وتقدم موقوفًا برقم [10117] و [10118]، ويحتمل أن يكون كل منهما محفوظًا.

ص: 158

10124 -

حدثنا (يحيى)

(1)

بن آدم قال (حدثني)

(2)

عمار (بن)

(3)

(رزيق)

(4)

⦗ص: 159⦘

عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم (مثله)

(5)

قال: "ليس (في)

(6)

أقل من مائتي درهم شيء]

(7)

"

(8)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا).

(3)

في [هـ]: (عن).

(4)

في [أ، هـ]: (زريق).

(5)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك] زيادة: (مثله).

(6)

في [ز]: (ما).

(7)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ص].

(8)

حسن؛ أخرجه أحمد (711)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620)، والبزار (679)، والبيهقي (4/ 117)، وابن ماجه (1790)، وانظر ما قبله.

ص: 158

[5] ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا

(1)

(1)

قال مالك والشافعي وأحمد: ما زاد عن المائتين من الدراهم ففيه الزكاة بقدر ربع العشر، وقال أبو حنيفة: لا زكاة في زيادة الدراهم عن المائتين حتى تبلغ أربعين درهمًا ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير.

ص: 159

10125 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الأعلى)

(1)

عن داود عن الشعبي قال: كان لا يرى فيما زاد على المائتين (شيئًا)

(2)

حتى يبلغ أربعين.

(1)

في [أ، ح، ك، هـ]: (عبد الرحمن).

(2)

في [أ، ز، ك، هـ]: (شيء).

ص: 159

10126 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى (فيما)

(1)

زاد على المائتين ففي كل أربعين (درهم)

(2)

(3)

.

(1)

في [ز، ح، هـ]: (فما).

(2)

في [ص، ك]: (درهمًا).

(3)

منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر.

ص: 159

10127 -

حدثنا ابن علية (عن يونس)

(1)

عن الحسن قال: ليس فيما زاد على المائتين (شيء)

(2)

حتى (يكون)

(3)

(أربعين)

(4)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

سقط من: [أ، ب، ز، ك]: (شيء).

(3)

في [ص]: (يبلغ).

(4)

في [ص] زيادة: (درهمًا).

ص: 160

10128 -

[حدثنا ابن (مهدي)

(1)

عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن مكحول قال: ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين درهمًا]

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (عدي).

(2)

سقط الخبر من: [ص].

ص: 160

10129 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء قال: حتى يبلغ أربعين درهمًا نيفًا على المائتين فهي حينئذ ستة (دراهم)

(2)

، ثم لا شيء حتى (يبلغ)

(3)

ثمانين ومائتي (درهم)

(4)

فهي سبعة دراهم ثم كذلك.

(1)

في [أ]: (بكير).

(2)

في [ص]: (درهم).

(3)

في [أ، هـ](تبلغ).

(4)

في [ك]: (درهمًا).

ص: 160

[6] من قال (فما)

(1)

زاد على المائتين فبالحساب

(1)

في [أ، ز، ك]: (فيما).

ص: 160

10130 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من مائتي درهم شيء فما زاد فبالحساب

(1)

.

(1)

حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق، وتقدم 3/ 118 و 117.

ص: 160

10131 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن (جابر)

(1)

الحذاء وكان عبدًا لبني مجاشع عن ابن عمر قال: (فما)

(2)

زاد على المائتين فبالحساب

(3)

.

(1)

في [هـ]: (خالد).

(2)

في [ك]: (ما).

(3)

مجهول؛ لجهالة جابر، تقدم برقم [10108].

ص: 161

10132 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (ما)

(1)

زاد على المائتين (فبحساب)

(2)

.

(1)

في [هـ]: (فما).

(2)

في [هـ]: (فبحسابه).

ص: 161

10133 -

حدثنا ابن مهدي عن وهيب عن يونس عن ابن سيرين قال: ما زاد فبالحساب.

ص: 161

10134 -

حدثنا ابن مهدي عن أبي (هلال)

(1)

عن

(2)

قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال

(3)

: ما زاد فبالحساب.

(1)

في [ص]: (الهلال).

(2)

في [أ، ب] زيادة: (أبي).

(3)

في [هـ] زيادة: (قال).

ص: 161

[7] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في)

(1)

الزكاة

(1)

سقط من: [ح، ز، ك].

ص: 161

10135 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم

(1)

بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء (وفي

⦗ص: 162⦘

عشرين دينارًا)

(2)

نصف دينار وفي أربعين دينارًا (دينار)

(3)

فما زاد فبالحساب

(4)

.

(1)

في [ص]: (عن).

(2)

في [ص] زيادة: (وفي عشرين دينارًا شيء).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 161

10136 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال: في عشرين مثقالًا نصف (مثقال)

(1)

وفي أربعين مثقالًا مثقال.

(1)

في [ص]: (مثال).

ص: 162

10137 -

حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران عن ابن سيرين قال: في أربعين دينارًا دينار وفي عشرين دينارًا نصف دينار.

ص: 162

10138 -

حدثنا (أبو)

(1)

أسامة عن هشام عن الحسن قال: في عشرين دينارًا نصف دينار.

(1)

سقط من: [ط، هـ].

ص: 162

10139 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في (أقل)

(1)

من عشرين مثقالًا شيء وفي عشرين نصف مثقال وفي أربعين مثقالًا مثقال.

(1)

في [ص]: (قل).

ص: 162

10140 -

حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن (رزيق)

(1)

مولى بني (فزارة)

(2)

أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف، خذ ممن مر بك من تجار

⦗ص: 163⦘

المسلمين (فيما)

(3)

(يديرون)

(4)

من (أموالهم)

(5)

من كل أربعين (دينارًا)

(6)

دينارًا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ (عشرين)

(7)

، فإذا نقصت (ثلث)

(8)

دينار فدعها (لا تأخذ)

(9)

(منها شيئًا)

(10)

واكتب لهم براءة (بما تأخذ منهم)

(11)

إلى مثلها [من الحول. [وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم (يديرون من)

(12)

التجارات من كل عشرين دينارًا دينارًا]

(13)

، فما نقص فبحساب ما نقص حتى (يبلغ)

(14)

عشرة دنانير، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول]

(15)

بما تأخذ منهم.

(1)

في [ح]: (بياض)، وفي [أ]:(رزيق) قال المزي: (هكذا ذكره البخاري وغير واحد في باب الراء وذكره آخرون فيمن اسمه (زريق) بتقديم الزاي منهم أبو زرعة الدمشقي.

(2)

في [أ]: (فزارة).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [أ، ب]: (يزيدون) وفي (ح): (يريدون).

(5)

في [ص]: (موالهم).

(6)

في [ص]: (دينار دينارًا).

(7)

في [هـ]: (عشرة دنانير).

(8)

في [أ، ص]: (ثلاث).

(9)

في [ص]: (كاتأخذ).

(10)

في [أ، ب]: (لا تأخذ شيئًا منها).

(11)

سقط من: [ص].

(12)

في [ط، هـ]: (يريدون بها).

(13)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(14)

في [ح]: (تبلغ).

(15)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

ص: 162

10141 -

حدثنا محمد بن عبد اللَّه عن أشعث عن الحسن قال: ليس فيما دون أربعين مثقالًا من الذهب صدقة.

ص: 163

10142 -

حدثنا يحيى بن عبد الملك (بن أبي غنية)

(1)

عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في (عشرين دينارًا)

(2)

زكاة حتى (تكون)

(3)

عشرين مثقالًا فيكون فيها نصف مثقال.

(1)

في [ص، هـ]: (بن عيينة).

(2)

في [هـ]: (عشرة دينار).

(3)

في [ص، ب]: (يكون).

ص: 164

10143 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم (قال)

(1)

: كان لامرأة عبد اللَّه طوق فيه عشرون مثقالًا، فأمرها أن (تخرج)

(2)

منه خمسة دراهم

(3)

.

(1)

زيادة (قال) في: [أ، ب، ز، ح، ص، ك].

(2)

في [ب]: (يخرج).

(3)

منقطع.

ص: 164

10144 -

[حدثنا حماد بن مسعدة عن (عوف)

(1)

عن الحسن قال: في عشرين دينارًا نصف دينار

(2)

وفي أربعين دينارًا دينار]

(3)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (أشعث) وانظر: ما سبق برقم [10112].

(2)

في [هـ، ب] زيادة: (وليس في أقل من أربعين دينارًا شيء).

(3)

سقط الخبر من نسخة [ص].

ص: 164

10145 -

حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن الحسن قال: (ليس في أقل من أربعين دينارًا شيء)

(1)

.

(1)

سقط الخبر في [هـ] وانظر. المحلى 6/ 73.

ص: 164

10146 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين دينارًا)

(2)

ففيها

⦗ص: 165⦘

(نصف)

(3)

دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من)

(4)

المال درهم حتى (تبلغ)

(5)

أربعين (دينارًا)

(6)

]

(7)

. وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف دينار ودرهم.

(1)

في [أ، ب، ص]: (بكير).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ب، ح، ك، ز، أ] زيادة: (نصف).

(4)

سقط (من) في: [ز، ك، ص].

(5)

في [ص]: (يبلغ).

(6)

في [ص] زيادة: (دينارًا).

(7)

في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.

ص: 164

[8] في الرجل (تكون)

(1)

عنده مائة درهم وعشرة دنانير

(2)

(1)

في [أ، ح]: (يكون).

(2)

قال الشافعي: لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وقال أبو حنيفة ومالك: يضم أحدهما إلى الآخر، وعن أحمد روايتان، والقول بضمهما أرجح.

ص: 165

10147 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال: سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم [وعشرة دنانير؟ قال: يزكي من المائة (بدرهمين)

(1)

(ونصف)

(2)

و (من)

(3)

الدنانير (بربع)

(4)

دينار.

(1)

في [أ، ب، ك، ز، ح]: (درهم).

(2)

سقط من [هـ].

(3)

ساقطة من [أ] وفي [ب]: (بياض).

(4)

في [أ، ب، ك، ز، ح]: (ربع).

ص: 165

10148 -

(وقال)

(1)

(سألت)

(2)

الشعبي: فقال: يحمل الأكثر على الأقل

⦗ص: 166⦘

(أو)

(3)

قال: (الأقل)

(4)

على الأكثر فإذا (بلغت)

(5)

فيه الزكاة (زكاه)

(6)

.

(1)

في [أ، ب، ز، ك، ح]: (قال: و).

(2)

سقطت الجملة في: [ص].

(3)

في [أ، ب]: (و)، وكذا في [ك].

(4)

سقطت من: [هـ].

(5)

في [ح]: (كانت).

(6)

سقطت في: [أ، ب]، وفي [هـ]:(زكى).

ص: 165

10149 -

حدثنا إسماعيل بن (عياش)

(1)

(عن)

(2)

(عبيد)

(3)

اللَّه (بن عبيد اللَّه)

(4)

قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد اللَّه إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم فهل عليّ فيه زكاة، قال: أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.

(1)

في [ص]: (عباس).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ب]: (عبد).

(4)

سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، ط]: (عبد اللَّه].

ص: 166

10150 -

حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: إذا كانت له ثلاثون دينارًا ومائة درهم (كان عليه)

(1)

(فيها)

(2)

الصدقة، وكان يرى الدراهم والدنانير عينًا كله.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ح]: (ففيها).

ص: 166

[9] في زكاة الإبل

(1)

ما فيها

(1)

[أ، ب] زيادة: (و).

ص: 166

10151 -

حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن)

(1)

حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، أو قال:

⦗ص: 167⦘

بوصيته ولم يخرجه حتى قبض (فلما قبض)

(2)

عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر، فكان فيه:(في)

(3)

خمس [من الإبل شاة وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي (خمس)

(4)

]

(5)

وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، [(فإذا)

(6)

زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى]

(7)

خمس (وسبعين)

(8)

(فإذا)

(9)

زادت (فابنتا)

(10)

لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، لا (يجمع)

(11)

بين (مفترق)

(12)

(ولا يفرق)

(13)

بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية

(14)

.

(1)

في [ح، ز، ك]: (بن) وفي [أ، ب، ف، ن]: (عن).

(2)

سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك] سقطت: (فلما قبض).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

في [هـ]: (خمسة).

(5)

سقط من: [ص].

(6)

في [ص] زيادة: (أو).

(7)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(8)

في [ح]: (وستين).

(9)

في [ص]: (فإن).

(10)

في [أ، ب]: (فابنة).

(11)

في [ص]: (تجمع).

(12)

في [أ، ب]: (متفرق).

(13)

في [ص]: سقطت.

(14)

ضعيف؛ رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (4632)، وأبو داود (1568)، والترمذي (621)، وأبو يعلى (5470)، وابن ماجه (1798)، والحاكم 1/ 392، وابن خزيمة (2267)، والدارمي 1/ 382، والبيهقي 4/ 88، والطحاوي في شرح المشكل (5820)، وابن عدي 3/ 1136، وأبو عبيد في الأموال (935).

ص: 166

10152 -

حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد اللَّه (قال)

(1)

: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض

(2)

.

(1)

في [هـ]: (قالا).

(2)

ضعيف منقطع، خصيف ضعيف، وزياد لم يسمع من عبد اللَّه.

ص: 168

10153 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في خمس من الإبل شاة إلى [تسع (فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع)

(1)

عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع]

(2)

وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت (مخاض)

(3)

(أو)

(4)

ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس و (ثلاثين)

(5)

فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا)

(6)

لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين (مفترق)

(7)

ولا يفرق بين مجتمع

(8)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(3)

في [ز] زيادة: (بنت لبون إلى خمس وأربعين مخاض).

(4)

في [ص]: (و).

(5)

في [أ، ب]: (وعشرين).

(6)

في [ص]: (بنت).

(7)

في [أ، ب]: (متفرق)؛ وفي [ح، ك]: (مفرق).

(8)

حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.

ص: 168

10154 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه)

(1)

(عن)

(2)

نافع قال: وجد في وصية عمر في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض

(3)

.

(1)

في [ص]: (عبد اللَّه) وسيأتي الأثر برقم [10173].

(2)

في [ب]: (بن).

(3)

منقطع؛ نافع عن عمر منقطع.

ص: 169

10155 -

حدثنا وكيع عن (فطر)

(1)

عن الشعبي.

(1)

في [ك]: (قطر).

ص: 169

10156 -

وعن فضيل عن إبراهيم (قالا)

(1)

: في خمس وعشرين بنت مخاض.

(1)

في [ح، ز]: (قال).

ص: 169

10157 -

حدثنا ابن مبارك عن (بهز)

(1)

بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة (أربعين)

(2)

بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها (مؤتجرا)

(3)

فله أجره، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل (لآل)

(4)

محمد منها شيء"

(5)

.

(1)

في [ص، ز، هـ]: (حرام)؛ وفي [ك]: (بياض).

(2)

سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].

(3)

في [ح]: (متجرا).

(4)

في [ص]: (لا).

(5)

حسن؛ بهز بن حكيم وأبوه صدوقان، أخرجه أحمد (20016)، وأبو داود (1575)، والنسائي 5/ 25، وابن خزيمة (2266)، والحاكم 1/ 398، وأبو عبيد في الأموال (987)، وابن زنجويه (1443)، والدارمي (1677)، والطحاوي 2/ 9، والطبراني 19/ (984) والبيهقي (4/ 105)، وابن حزم في المحلى 6/ 57، والخطيب 9/ 448، وابن الجارود (341).

ص: 169

10158 -

حدثنا وكيع عن (سفيان)

(1)

عن موسى بن (عقبة)

(2)

عن نافع عن (ابن عمر)

(3)

قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

(4)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [أ، ب]: (عتبة).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

صحيح.

ص: 170

10159 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: في كل خمس وعشرين بنت مخاض.

ص: 170

10160 -

حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان

(1)

الكتاب الذي كتب

(2)

عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الإبل إذا بلغت خمسًا وعشربن ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون (ذكر)

(3)

.

(1)

في [هـ] زيادة: (في).

(2)

في [هـ] زيادة: (معهم).

(3)

سقط من: [ك].

ص: 170

10161 -

حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: في خمس وعشرين بنت مخاض.

ص: 170

10162 -

حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: "أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة [و (من)

(1)

كل عشر شاتان،

⦗ص: 171⦘

و (من)

(2)

(3)

خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه]

(4)

، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، (فإذا)

(5)

زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى [خمس وأريعين فإن زادت واحدة (ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة)

(6)

ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا)

(7)

لبون]

(8)

إلى (تسعين)

(9)

، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع (ولا يجمع بين)

(10)

(مفترق)

(11)

(12)

ولا يؤخذ في الصدقة (تيس)

(13)

(ولا)

(14)

هرمة ولا ذات (عوار)

(15)

"

(16)

.

⦗ص: 172⦘

- قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل (تكون)

(17)

له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها (صدقة)

(18)

(ولا يجمع بين مفترق): القوم (تكون)

(19)

لهم الغنم لا (تجب)

(20)

(فيها)

(21)

الزكاة فلا (تجمع)

(22)

(فتؤخذ)

(23)

منها (الصدقة)

(24)

.

(1)

في [ص]: (في).

(2)

في [ص]: (في).

(3)

في [ك] زيادة: (كل).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(5)

في [ص]: (فإن).

(6)

في [ح]: سقط ما بين القوسين.

(7)

في [ص]: (بنت).

(8)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(9)

في [أ، ب]: (سبعين).

(10)

في [ص]: سقط ما بين القوسين.

(11)

في [أ، ب]: (متفرق).

(12)

في [ص] زيادة: (ولا يفرق بين).

(13)

في [أ، ب، ك، ح، ز]: (تيسًا) وكذلك: [ص].

(14)

سقطت في [ص].

(15)

في [ك]: (غوار).

(16)

مرسل.

(17)

في [أ، ب، ص]: (يكون).

(18)

في [أ، ب، ص، ز، ك] سقطت: (صدقة).

(19)

في [أ، ب، ص]: (يكون).

(20)

في [ص]: (يجب).

(21)

في [أ، ب] سقطت: (فيها).

(22)

في [أ، ب، ص]: (يجمع).

(23)

في [أ، ب، ص]: (فيؤخذ).

(24)

في [ز]: (الصدق).

ص: 170

[10] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة)

(1)

(2)

(1)

في [ك] سقطت: (صدقة).

(2)

أجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه.

ص: 172

10163 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم (تكن)

(1)

(لك)

(2)

إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ص، ك]: (يكن).

(2)

في [أ، ب، ص، ز، ك] زيادة: (لك).

(3)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 172

10164 -

حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه

⦗ص: 173⦘

أنهما قالا: ليس في أقل من (الخمس)

(1)

من الإبل صدقة

(2)

.

(1)

في [أ، ص، ز، ك]: (خمس).

(2)

ضعيف جدًا ومنقطع؛ محمد بن سالم، ورواية الشعبي عن علي وعبد اللَّه منقطعة.

ص: 172

10165 -

حدثنا (يعلى)

(1)

بن عبيد عن يحيى بن (سعيد)

(2)

قال: بلغنا (أن)

(3)

سالم بن عبد اللَّه

(4)

كان يقول: (عندنا كتاب)

(5)

عمر بن الخطاب في صدقة الإبل فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه فكان (الكتاب)

(6)

الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون: أن ليس في الإبل صدقة حتى (تبلغ)

(7)

خمسًا

(8)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ص]: (شعيب).

(3)

في [ص]: (عن).

(4)

في [أ، ب، ص، ز، ك] زيادة: (قال).

(5)

في [ح]: بياض.

(6)

سقط من: [ز]، وفي [هـ]:(في الكتاب).

(7)

في [أ، هـ]: (يبلغ).

(8)

منقطع.

ص: 173

10166 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "ليس في أقل (من)

(1)

خمس ذود صدقة

(2)

"

(3)

.

(1)

في [أ، ب] سقطت: (من).

(2)

في [ص]: (شيء).

(3)

حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه البخاري (1447) ومسلم (979).

ص: 173

10167 -

[حدثنا علي (بن)

(1)

هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن

⦗ص: 174⦘

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في أقل من خمس ذود (صدقة)

(2)

]

(3)

"

(4)

.

(1)

في [ح]: (عن).

(2)

في [أ، ح]: (شيء).

(3)

سقط الحديث من [ص].

(4)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أبو عبيد في الأموال (1113) والدارقطني 2/ 93 وابن حزم في المحلى 6/ 69 وابن الجوزي في التحقيق (980).

ص: 173

10168 -

[حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"

(1)

.

(1)

ضعيف؛ ليث ضعيف، أخرجه أحمد (5670)، والبزار (888)، والطحاوي 2/ 35، والطبراني في الأوسط (697)، والبيهقي 4/ 121، ويحيى بن آدم في الخراج (444)، وانظر ما سبق برقم [10151].

ص: 174

10169 -

حدثنا علي (بن إسحاق)

(1)

عن ابن مبارك عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في أقل من خمس ذود صدقة]

(2)

"

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب].

(3)

صحيح، أخرجه أحمد (9221)، وأبو عوانة (2665)، وعبد الرزاق (7249)، وابن عبد البر في التمهيد 20/ 135، وابن عدي 6/ 424، وابن حبان في المجروحين 1/ 159، وابن الجوزي في التحقيق 2/ 36 (962).

ص: 174

10170 -

حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه حتى قبض، (فعمل به)

(1)

أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر حتى هلك فكان

⦗ص: 175⦘

فيه: "في الإبل

(2)

إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون"

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ك]: (عمل به).

(2)

في [ص] زيادة: (حتى).

(3)

ضعيف؛ رواية سفيان عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (4632) وأبو داود (1568) والترمذي (621) وابن ماجه (1798) وابن خزيمة (2267) والحاكم 1/ 392 وأبو يعلى (5470) والدارمي 1/ 382 والبيهقي 4/ 88 والطحاوي (5820) في شرح المشكل، وابن عدي 3/ 1136 وأبو عبيد في الأموال (935).

ص: 174

10171 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة

(1)

.

(1)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 175

10172 -

حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: "إذا كثرت الإبل ففي (كل)

(1)

خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون"

(2)

.

(1)

سقطت من: [هـ].

(2)

مرسل.

ص: 175

10173 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع قال: وجد في وصية عمر: ما زاد على عشرين ومائة (ففي كل أربعين بنت لبون)

(2)

(وفي)

(3)

كل خمسين حقة

(4)

.

(1)

(عبد اللَّه) في [أ، ب، ص]: (عبد اللَّه)، وسبق برقم [10154].

(2)

سقط من: [ز].

(3)

في [ز]: (ففي).

(4)

منقطع، للانقطاع بين عمر ونافع.

ص: 175

10174 -

[حدثنا (أبو)

(1)

معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة]

(2)

.

(1)

في [ب]: (ابن).

(2)

سقط هذا الخبر من: [ص].

ص: 176

10175 -

حدثنا يعلى بن (عبيد)

(1)

عن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أن سالمًا كان يقول: عندنا كتاب عمر في صدقة الإبل والغنم (حين)

(2)

قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز فكان (في)

(3)

الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون: (فإذا)

(4)

زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

(5)

.

(1)

في [ص]: (عبيدة).

(2)

في [ز، ص]: (حتى).

(3)

سقط من: [ص، ز، ك].

(4)

في [ص، ز، ك]: (إذا).

(5)

منقطع.

ص: 176

[11] من قال: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها (الفريضة)

(1)

(1)

سقط من: [ح، ز، ك].

ص: 176

10176 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت على عشرين ومائة (يستقبل)

(1)

بها الفريضة

(2)

.

(1)

في [ص]: (استقبل) وفي [ح]: (تستقبل).

(2)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 176

10177 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.

ص: 176

[12] ما يكره للمصدق

(1)

من الإبل

(1)

في [ح] زيادة: (أخذه).

ص: 177

10178 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس ابن أبي حازم عن (الصنابح)

(1)

(ابن الأعسر)

(2)

(الأحمسي)

(3)

قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: "ما هذه؟ " قال صاحب الصدقة: (إني ارتجعتها)

(4)

ببعيرين من حواشي الإبل قال: فقال: " (فنعم)

(5)

إذن"

(6)

.

(1)

في [ز، ك]: (الصنابح). وفي بقية النسخ (الصنابحي).

(2)

سقطت في [أ، ب، ز، ك] وفي [هـ، ص]: (عن الأعمش).

(3)

زيادة من [ح، ك].

(4)

في [أ، ب]: (إلا أن عقها).

(5)

في [ص، هـ]: (نعم).

(6)

ضعيف؛ مجالد ضعيف، أخرجه أحمد (19066) وأبو يعلى (1453) وابن أبي عاصم في الآحاد (2539) والبيهقي 4/ 113 ثلاثتهم من طريق المؤلف، وأخرجه الطبراني (7417) والبخاري في الصغير 1/ 168 والترمذي في العلل 1/ 308.

ص: 177

10179 -

حدثنا هشيم عن هلال بن (خباب)

(1)

عن ميسرة

(2)

أبي صالح قال: (حدثنا)

(3)

سويد بن (غفلة)

(4)

قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم (فأتيته)

(5)

فجلست إليه فسمعته يقول: "إن في عهدي: (أن لا)

(6)

(آخذ)

(7)

من راضع لبن، ولا نجمع

⦗ص: 178⦘

بين (مفترق)

(8)

ولا (نفرق)

(9)

بين مجتمع"، قال: وأتاه رجل بناقة (كوماء)

(10)

فأبى أن يأخذها

(11)

.

(1)

كذا في [أ، ب، ز]، وفي [هـ، ص، ك]: (حباب).

(2)

في [ص، هـ] زيادة: (عن).

(3)

في [ص]: (حدثني).

(4)

في [ص]: (عفلة).

(5)

في [ح]: (بياض).

(6)

في [ز، ك]: (ألا).

(7)

في [ص، ك]: (أجد).

(8)

في [هـ]: (متفرق).

(9)

في [ص]: (يفترق).

(10)

في [ح، ك، أ، ب، ز]: (كلوماء) وفي [هـ، ص]: (كرماء).

(11)

حسن؛ ميسرة صدوق، أخرجه أحمد (18837)، والنسائي (5/ 29)، وأبو داود (1579) وأبو عبيد في الأموال (1052)، وابن زنجويه (1518) ويعقوب في المعرفة 1/ 227، والدولابي 2/ 10، والدارقطني 2/ 104، والبيهقي 4/ 101، وبنحوه ابن سعد 6/ 68، وابن ماجه (1801)، والدارمي (1630)، والطبراني (6434).

ص: 177

10180 -

حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقًا فقال: "لا تأخذ من (حرزات)

(1)

أنفس الناس شيئًا وخذ الشارف وذات العيب"

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (حرزات) وفي [ز]: (حزرات) وهو الموافق لما في المدونة الكبرى 2/ 314 وشرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 33 وانظر الخلاف بين أهل اللغة في ذلك في كتاب غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 209.

(2)

مرسل.

ص: 178

10181 -

حدثنا حفص عن إسماعيل عن قيس قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: "ما (أمر)

(1)

هذه الناقة"، فقال صاحب الصدقة: يا رسول اللَّه عرفت حاجتك إلى الظهر فارتجعتها ببعيرين من الصدقة

(2)

.

(1)

زيادة (أمر) في: [ز، ص، أ، ك، ب، ح].

(2)

مرسل.

ص: 178

10182 -

حدثنا أبو خالد (الأحمر)

(1)

عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم أن عمر مرت به غنم (من غنم)

(2)

الصدقة، فرأى فيها (شاة)

(3)

ذات

⦗ص: 179⦘

ضرع، فقال: ما هذه (فقالوا)

(4)

: من غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرزات الناس، (نكبوا)

(5)

عن الطعام

(6)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].

(2)

في [أ، ب، ز، ك] زيادة: (من غنم)، سقط من:[هـ].

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (قالوا).

(5)

في [أ، ب، هـ]: (يكبوا).

(6)

منقطع، القاسم لا يروي عن عمر، وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1086).

ص: 178

10183 -

حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد اللَّه (بن صيفي)

(1)

عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياك وكرائم (أموالهم)

(2)

" حين بعثه إلى اليمن

(3)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ب]: (موهم).

(3)

صحيح؛ كان وكيع مرة يقول: عن ابن عباس عن معاذ ومرة يقول: عن ابن عباس أن معاذًا، كما بينه مسلم (19) ونسبه لابن أبي شيبة، ومن حديث ابن عباس أخرجه البخاري (2448) ومسلم (19)، وأحمد (2071)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، والنسائي 5/ 55، وابن خزيمة (20346)، والدارقطني 2/ 135، والبيهقي 7/ 8، والبغوي (1557).

ص: 179

[13] في صدقة البقر، ما هي؟

ص: 179

10184 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين (مسنة)

(1)

"

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (تبيعة).

(2)

منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع أباه، أخرجه الترمذي (622) وابن ماجه (1804) وأبو يعلى (5516).

ص: 179

10185 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: لما بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة و (من)

(1)

كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله (معافري)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (في).

(2)

في [أ، ز، ك]: (معافر)، وفي [ص]:(معافير).

(3)

مرسل، أخرجه أبو يوسف في الخراج ص 77 والطيالسي (567) وأبو عبيد في الأموال (64) والشاشي (1348).

ص: 180

10186 -

حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن: "يؤخذ من ثلاثين من البقر (تبيع)

(1)

أو تبيعة وفي [كل أربعين مسنة"

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (تبيعًا).

(2)

مرسل.

ص: 180

10187 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي]

(1)

وائل (قالا)

(2)

: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ [(من البقر)

(3)

من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة (ومن أربعين مسنة)

(4)

ومن كل حالم دينارًا أو عدله من]

(5)

(المعافر)

(6)

(7)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(2)

في [هـ]: (قال).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

سقط من: [ص].

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(6)

في [هـ]: (المعافري).

(7)

مرسل؛ إبراهيم وأبو وائل تابعيان، وأخرجه متصلًا من حديث معاذ أحمد (22013) وأبو داود (1578) والترمذي (623) والنسائي 5/ 25 وابن خزيمة (2268) وابن حبان (4886) والحاكم 1/ 398.

ص: 180

10188 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم (بن)

(1)

ضمرة عن علي قال:

(2)

إذا بلغت ثلاثين ففيها (تبيع)

(3)

(أو)

(4)

تبيعة (حولى)

(5)

فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (ثنية فصاعدًا)

(6)

(7)

.

(1)

في [ص]: سقطت.

(2)

في [هـ] زيادة: (البقر).

(3)

في [ز]: (تبيعًا).

(4)

في [ب]: (و).

(5)

سقط من: [ص].

(6)

سقط من: [ص].

(7)

حسن؛ عاصم صدوق،

ص: 181

10189 -

حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: بلغني أن معاذًا قال: (في ثلاثين تبيع)

(1)

وفي أربعين (بقرة)

(2)

(3)

.

(1)

في [ص]: سقطت.

(2)

في [ز] تكررت: (بقرة).

(3)

منقطع؛ نافع لم يسمع من معاذ، أخرجه البيهقي 4/ 98.

ص: 181

10190 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة

(1)

(جذع)

(2)

(3)

وفي أربعين مسنة.

(1)

في [ب] زيادة: (وفي كل أربعين مسنة).

(2)

سقط من: [أ]، وفي [ص]:(أو جذعة).

(3)

في [ب، ح، ز، ك] زيادة: (أو جذعة).

ص: 181

10191 -

حدثنا

(1)

ابن إدريس عن ليث عن (شهر)

(2)

قال: في سائمة البقر في

⦗ص: 182⦘

كل ثلاثين تبيع

(3)

وفي (كل)

(4)

أربعين مسنة.

(1)

في [ز، ك] زيادة: (وكيع عن الأعمش عن إبراهيم).

(2)

في [ح]: (بياض).

(3)

في [هـ]: زيادة (أو تبيعة).

(4)

في [أ، ب، ص، ك، ز] زيادة: (كل).

ص: 181

10192 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم.

ص: 182

10193 -

وعن إسماعيل (بن)

(1)

أبي خالد عن الشعبي قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.

(1)

في [أ، هـ]: (عن).

ص: 182

10194 -

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخًا ممن صدق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا علي، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين (بقرة)

(1)

(2)

تبيع

(3)

أو تبيعة: جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ز، ح، ك، ص]: سقطت.

(2)

في [أ، ب] زيادة: (ومنهم من قال).

(3)

في [ص، ز] ورد: (ومنهم من قال في أربعين بقرة مسنة) وفي [ز] تكرار: (بقرة).

(4)

مجهول.

ص: 182

10195 -

[حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: في ثلاثين (بقرة)

(1)

تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة]

(2)

.

(1)

سقط من: [ز، ك].

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب، ح].

ص: 182

10196 -

حدثنا (زيد)

(1)

بن (حباب)

(2)

عن معاوية بن صالح عن العلاء بن

⦗ص: 183⦘

الحارث عن مكحول قال: (البقر)

(3)

إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت (أربعين)

(4)

ففيها مسنة.

(1)

في [أ، ب]: (يزيد).

(2)

في [أ، ب،]: (خباب).

(3)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: سقطت.

(4)

سقط من: [ح].

ص: 182

10197 -

حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن (ابن)

(1)

طاوس عن أبيه أنه قال: في ثلاثين من البقر (تبيع)

(2)

(جذع أو جذعة وفي كل أربعين بقرة بقرة)

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [ص] ورد: (جدعة مسنة مسنة).

ص: 183

10198 -

[حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد: أن تأخذ من كل ثلاثين بقرة (تبيعًا)

(1)

ومن كل أربعين بقرة بقرة، ولم (يزد)

(2)

على ذلك.

(1)

في [هـ، ح]: (بقرة).

(2)

في [أ، ب]: (تزد).

ص: 183

10199 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: في ثلاثين جذع أو جذعة (وفي أربعين)

(1)

مسنة]

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ك، ز]: سقطت.

(2)

سقط الخبران من: [ص].

ص: 183

10200 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو قال:

⦗ص: 184⦘

كان (عمال)

(2)

[ابن الزبير (: ابن)

(3)

أبي عوف وغيره]

(4)

يأخذون من كل خمسين بقرة (بقرة)

(5)

.

(1)

في [أ]: (بكير).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (عثمان).

(3)

في [ط، هـ]: (عن).

(4)

هكذا في النسخ، وجرى الاختلاف في بن، وعن، وفي مصنف عبد الرزاق 4/ 23:(عمال ابن الزبير وابن عوف وعماله)؛ وفي المحلى 6/ 8: (عمال ابن الزبير وابن عوف وعماله)، وابن عوف: هو طلحة بن عبد اللَّه بن عوف. وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، انظر: المحلى 6/ 16، وتاريخ دمشق 25/ 49.

(5)

سقط من: [ص].

ص: 183

10201 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج عن سليمان (بن موسى)

(2)

قال: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع

(3)

(جذع)

(4)

أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين (ففيها)

(5)

بقرة مسنة.

(1)

في [أ]: (بكير).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

في [هـ] زيادة: (أو).

(4)

سقط من: [ص].

(5)

في [ب]: (وفيهما).

ص: 184

10202 -

حدثنا يزيد بن هارون عن (يحيى بن سعيد عن محمد)

(1)

بن يحيى بن (حبان)

(2)

أن نعيم بن سلامة أخبره -وهو الذي كان (خاتم)

(3)

(عمر)

(4)

بن عبد العزيز في يده- أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 185⦘

كتب بها إلى معاذ (فقال)

(5)

نعيم: فقرأت وأنا حاضر فإذا فيها: "من كل ثلاثين (تبيع)

(6)

جذع أو جذعة ومن كل أريعين بقرة (بقرة)

(7)

مسنة". قال نعيم: فقلت: تبيع (الجذع)

(8)

فقال عمر: (بل)

(9)

تبيع جذع

(10)

.

(1)

تكرر في: [ص].

(2)

في [أ، ب، ص، هـ]: (حيان).

(3)

في [ص]: (حاتم).

(4)

سقط من: [أ، ب].

(5)

في [أ، ب]: (قال).

(6)

سقط من: [ح].

(7)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك] زيادة: (بقرة).

(8)

في [هـ]: (أو جذع).

(9)

في [أ، ب]: سقطت.

(10)

مرسل.

ص: 184

[14] من قال إذا كانت البقر (دون)

(1)

ثلاثين (فليس فيها)

(2)

شيء

(3)

(1)

سقط من: [ز]

(2)

سقط من: [ص].

(3)

قال الأئمة الأربعة: لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر.

ص: 185

10203 -

[حدثنا أبو بكر قال: ثنا (زيد)

(1)

بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء]

(2)

.

(1)

في [ح]: (يزيد).

(2)

سقط الخبر من: [ص].

ص: 185

10204 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

[قال: (ثنا)

(2)

ابن جريج عن سليمان بن موسى]

(3)

قال: ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء.

(1)

في [أ]: (بكير).

(2)

في [ح، ص، ن]: (أخبرنا).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ب].

ص: 185

10205 -

حدثنا عبد الرحيم عن (زكريا)

(1)

عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: (ليس (فيها)

(2)

شيء)

(3)

.

(1)

في [ص]: (زكريا) وكذلك في [ز].

(2)

في [هـ]: (فيما دون الثلاثين من البقر).

(3)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 186

10206 -

حدثنا (معاوية)

(1)

بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن أبي (البختري)

(2)

عن أبي سعيد الخدري قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء

(3)

.

(1)

في [أ]: (عون).

(2)

في [أ، ز، هـ، ص]: (البحتري).

(3)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

ص: 186

[15] في الزيادة في الفريضة

(1)

(1)

قال الجمهور: لا يجب شيء في أوقاص البقر، وعن أبي حنيفة فيما زاد عن الأربعين بحسابه.

ص: 186

10207 -

حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا فأمره أن يأخذ من البقر من كل

(1)

ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، (فأبى)

(2)

أن (يأخذه)

(3)

حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تأخذ شيئًا"

(4)

.

(1)

في [ص] زيادة: (شي).

(2)

في [ز]: (فأتى).

(3)

في [ص، ك]: (يأخذ).

(4)

مرسل ضعيف؛ الحكم ليس من الصحابة، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه مالك 1/ 259 والشافعي 1/ 237 وعبد الرزاق (6856) والبيهقي 4/ 98 وأخرجه متصلًا أحمد (2018) وحميد بن زنجويه في الأموال (1466).

ص: 186

10208 -

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال: ليس في الأوقاص شيء

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 187

10209 -

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي

(1)

قال: ليس في (الأشناق)

(2)

شيء.

(1)

في [أ، ب، هـ] زيادة: (عن ليث).

(2)

في [أ، ب، ص]: (الأساق) وفي [هـ]: (الاستيناف) والأشناق: ما بين الفريضتين في الزكاة، انظر: تاج العروس (25/ 534)، وتهذيب اللغة (8/ 260)، وأساس البلاغة (1/ 339) والمحكم (6/ 169)، والعين (5/ 43)، والنهاية (2/ 505)، والأموال لأبي عبيد (1/ 454)، والمجموع (5/ 344).

ص: 187

10210 -

حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء

(1)

.

(1)

ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

ص: 187

10211 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا قلت: إن كانت خمسين بقرة، فقال الحكم: فيها مسنة وقال: حماد بحساب ذلك.

ص: 187

10212 -

حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: صاحب البقر بما فوق الفريضة.

ص: 187

10213 -

حدثنا زيد بن حباب عن معاوية (بن)

(1)

صالح (عن العلاء بن الحارث)

(2)

عن مكحول قال: ما زاد فبالحساب.

(1)

في [أ، ب]: (و).

(2)

في [ص]: سقط.

ص: 187

10214 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن ابن شهاب قال: ليس في (الفضول)

(2)

شيء (إلا)

(3)

أن (يكون)

(4)

تأليف.

(1)

في [ب]: (بكير) و (ز).

(2)

في [ص]: (الافصول).

(3)

في [ح] سقط: (الا).

(4)

في [ح]: (تكون).

ص: 188

[16] في التبيع ما هو

ص: 188

10215 -

حدثنا جرير (عن)

(1)

مغيرة عن الشعبي قال: التبيع الذي قد استوى قرناه وأذناه، والمسن الثني فصاعدًا.

(1)

في [ص]: سقط.

ص: 188

[17] في السائمة كم هي

ص: 188

10216 -

حدثنا ابن علية عن (خالد)

(1)

(الحذاء)

(2)

(قال)

(3)

: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة.

(1)

في [ب]: (خاله).

(2)

في [أ، ب، خ، ز، ك]: سقط.

(3)

في [ح]: (قال لا).

ص: 188

[18] من قال ليس (في)

(1)

شيء من السوائم صدقة

(1)

في [ص]: سقط.

ص: 189

10217 -

حدثنا جرير (بن)

(1)

عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في شيء من السوائم صدقة إلا إناث الإبل وإناث البقر والغنم.

(1)

في [هـ]: (عن).

ص: 189

[19] في البقر العوامل من قال ليس فيها صدقه

(1)

(1)

أكثر أهل العلم أن المعلوفة غير السائمة لا زكاة فيها، وروي عن مالك إيجاب الزكاة فيها.

ص: 189

10218 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في البقر العوامل صدقة]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، ح، ص، ك].

(2)

حسن؛ لحال عاصم بن صخرة.

ص: 189

10219 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن معاذ أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ليث.

ص: 189

10220 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ومجاهد قالا: ليس في البقر العوامل صدقة.

ص: 189

10221 -

حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في البقر العوامل صدقة.

ص: 189

10222 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن (عبد اللَّه)

(1)

بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: ليس على جمل ظعينة ولا على ثور عامل صدقة.

(1)

في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).

ص: 189

10223 -

حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: ليس في عوامل البقر شيء إلا ما كان سائمًا وذلك في الإبل.

ص: 190

10224 -

حدثنا ابن إدريس (عن ليث)

(1)

عن شهر قال: ليس في (البقر العوامل)

(2)

صدقة.

(1)

في [ص]: سقط.

(2)

في [أ] ورد: (عوامل البقر)، وفي [ب] زيادة:(شي).

ص: 190

10225 -

حدثنا عبد الرحيم (عن)

(1)

محمد بن سالم عن الشعبي قال: ليس في البقر العوامل صدقة.

(1)

في [ب، ح]: (بن).

ص: 190

10226 -

حدثنا يزيد بن هارون عن (جويبر)

(1)

عن الضحاك قال: ليس على البقر العوامل ولا على (الإبل)

(2)

(التي)

(3)

يستقى عليها (النواضح)

(4)

(ويغزى)

(5)

عليها في سبيل اللَّه صدقة.

(1)

في [ح]: (جرير).

(2)

في [هـ] زيادة: (النواضح).

(3)

في [ص]: (الذي).

(4)

سقط من: [هـ].

(5)

سقط من: [ح].

ص: 190

10227 -

[حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: (أخبرني زياد)

(2)

أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال: لا صدقة في (المثيرة)

(3)

]

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ص، ز]: (جريح).

(2)

في [ح]: (بياض).

(3)

في [ص]: (المثبرة)، والمثيرة: بقر الحراثة.

(4)

في [ص]: تكرر هذا الخبر.

(5)

صحيح

ص: 190

10228 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيها صدقة؟ قال: لا، وقال عمرو بن دينار: سمعنا ذلك.

(1)

في [أ، ص، ز]: (جريح).

ص: 191

[20] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها

ص: 191

10229 -

حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (قال)

(1)

: قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، ثم عمل به أبو بكر حتى هلك، وعمل به عمر في صدقة الغنم، في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت (فشاتان)

(2)

إلى مائتين، (فإن)

(3)

زادت (فثلاث)

(4)

إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة (شاة)

(5)

شاة ليس فيها شيء حتى (تبلغ)

(6)

المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا (يجمع)

(7)

بين (مفترق)

(8)

، وما كان من خليطين فإنهما (يتراجعان)

(9)

بالسوية

(10)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ك، ز، ص] زيادة: (قال).

(2)

في [ب]: (شاتان).

(3)

في [ص]: (زادت).

(4)

في [ب]: سقط.

(5)

في [ح]: سقط.

(6)

في [ص]: (بلغ).

(7)

في [هـ]: (يجتمع).

(8)

في [ص، ك]: (مفرق).

(9)

في [ص]: (يراجعان) وفي [ب]: (يتراجحان) وفي [ك]: (تتراجعان).

(10)

ضعيف؛ رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (4632)، وأبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وابن خزيمة (2267)، والحاكم 1/ 392، وأبو يعلى (5470)، والبيهقي 4/ 88، والدارمي 1/ 382، وأبو عبيد في الأموال (935)، والطحاوي في شرح المشكل (5820) وابن عدي 3/ 1136.

ص: 191

10230 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

(عن أبي)

(2)

الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة

(3)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

سقط من: [أ، ح، ك]، وفي [ز، ص]: (عن أبو).

(3)

حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق.

ص: 192

10231 -

(حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: في كل أربعين شاة شاة)

(1)

إلى عشرين ومائة، (فإن)

(2)

زادت (شاة)

(3)

واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة

(4)

ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة [في كل مائة شاة شاة.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ك]: (فإذا).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [ز] زيادة: (واحدة).

ص: 192

10232 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إلى أربعمائة]

(1)

فإن زادت واحدة (فإلى)

(2)

خمسمائة ثم على هذا الحساب.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(2)

في [ب، ح، ك]: (قال).

ص: 192

10233 -

حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت العشرين (و)

(1)

مائة فشاتان حتى (تبلغ)

(2)

المائتين، وإذا جاوزت المائتين فثلاث شياه حتى (تبلغ)

(3)

الثلاثمائة.

(1)

في [ص]: (بين).

(2)

في [ص]: (يبلغ).

(3)

في [ص]: (يبلغ).

ص: 192

10234 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن [(محمد)

(1)

(بن)

(2)

]

(3)

سالم عن (عامر)

(4)

عن علي في صدقة الغنم (قال)

(5)

: (إذا)

(6)

بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها (شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى)

(7)

ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة [وكثرت ففي كل مائة شاة، شاة

(8)

.

(1)

سقط من: [ك، ز].

(2)

في [ك، ز]: (عن).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ح].

(4)

في [ح]: (جابر).

(5)

سقط من: [ص].

(6)

في [ص]: (فإذا).

(7)

سقط من: [أ، ب].

(8)

ضعيف جدًا، محمد بن سالم متروك.

ص: 193

10235 -

وقال عبد اللَّه: مثل قول علي حتى (تبلغ)

(1)

ثلاثمائة ثم قال عبد اللَّه: فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة]

(2)

ففيها أربع إلى أربعمائة، ثم على هذا الحساب.

(1)

في [ب]: (يبلغ).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

ص: 193

10236 -

قال محمد: أخبرنا عامر عن علي وعبد اللَّه قالا: (لا يجمع)

(1)

بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

(2)

.

(1)

في [هـ]: (يجتمع).

(2)

ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

ص: 193

10237 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى (تبلغ)

(1)

عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين

⦗ص: 194⦘

فإذا زادت واحدة ففيها]

(2)

ثلاث (شياه)

(3)

إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة (وسقطت)

(4)

الأربعون.

(1)

في [ص]: (يبلغ).

(2)

سقط من: [أ، ص].

(3)

سقط من: [أ، ح، ب، ص، ز].

(4)

في [ص]: سقط.

ص: 193

[21] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء

(1)

(1)

اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيما دون أربعين من الغنم.

ص: 194

10238 -

حدثنا (حفص)

(1)

عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان إذا بعث المصدق بعث معه (بكتاب)

(2)

فيه: ليس في أقل من أربعين شاة شيء

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ]، وفي [ح]:(يونس).

(2)

في [ب، ح]: (كتاب).

(3)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 194

10239 -

حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة

(1)

.

(1)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 194

10240 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد (الكريم)

(1)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه

(2)

عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في أقل من أربعين

(3)

شيء"

(4)

.

(1)

في [أ]: (الرحيم).

(2)

في [هـ] زيادة: (عبد اللَّه).

(3)

في [هـ] زيادة: (شاة).

(4)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه الدارقطني 2/ 93، وابن الجوزي في التحقيق (980)، وابن حزم في المحلى 6/ 69.

ص: 194

10241 -

حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان (في)

(1)

الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العريز (حين)

(2)

بعثهم يصدقون: لا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين.

(1)

في [أ، ب، ح، ك، ز، ص] سقط: (في).

(2)

في [ص]: (حبن).

ص: 195

10242 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس (فيما)

(1)

دون أربعين من (الشاء)

(2)

صدقة.

(1)

في [ص]: (فيها).

(2)

في [هـ، أ، ب]: (الشاة).

ص: 195

[22] في الغنم إذا زادت على (الثلاثمائة)

(1)

شاة هل فيها شيء؟

(2)

(1)

في [ك، هـ]: (ثلاثمائة).

(2)

الجمهور على أن (201) من الغنم فيها ثلاث إلى (400) وفي كل مائة شاة بعد ذلك، وفي رواية عن أحمد خلاف المشهور من مذهبه أن (201) فيها ثلاث و (301) فيها أربع إلى (500).

ص: 195

10243 -

حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي قال: ليس فيما زاد على (الثلاثمائة)

(1)

شيء حتى (تبلغ)

(2)

أربعمائة.

(1)

في [ك، هـ]: (ثلاثمائة).

(2)

في [ب، ص]: (يبلغ).

ص: 195

10244 -

[حدثنا أبو معاوية عن حمزة عن الحكم قال: ليس فيما زاد على ثلاثمائة شيء حتى (تبلغ)

(1)

أربعمائة]

(2)

، يعني الغنم.

(1)

في [ص]: (يبلغ).

(2)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 195

10245 -

حدثنا عباد بن عوام عن سفيان (بن)

(1)

حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه أو قال بوصيته، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض

(2)

، عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر قال: "في الغنم في ثلاثمائة (شاة)

(3)

ثلاث (شياه)

(4)

فإن زادت ففي كل مائة (شاة)

(5)

وليس فيها شيء (حتى)

(6)

(تبلغ)

(7)

مائة"

(8)

.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [هـ]: (ثم).

(3)

في [أ، ب، ح، ز، ك] سقط: (شاة).

(4)

في [ز]: (شاه).

(5)

سقط من: [أ، ب، خ].

(6)

سقط من: [ح].

(7)

في [ص]: (يبلغ).

(8)

ضعيف؛ رواية سفيان عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (4632)، وأبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وابن خزيمة (2267)، والحاكم 1/ 392، وأبو يعلى (5470)، والبيهقي 4/ 88، والدارمي 1/ 382، وأبو عبيد في الأموال (935)، والطحاوي في شرح المشكل (5820)، وابن عدي 3/ 1136.

ص: 196

10246 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة (شاة)

(1)

(شاة)

(2)

و (سقط)

(3)

الأربعون.

(1)

سقط من: [أ، ب، خ].

(2)

في [ص]: (ساه).

(3)

سقط من: [ص، ز، ك].

ص: 196

10247 -

حدثنا (حاتم)

(1)

بن وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة (شاة)

(2)

.

(1)

في [ز]: (سالم).

(2)

في [أ، ب، ح، ك] سقط: (شاة).

ص: 196

[23]

(1)

في الرجل (تكون)

(2)

له الغنم في المصر (يحتلبها)

(3)

(1)

في [ح] زيادة: (ما قالوا).

(2)

في [أ، ص]: (يكون).

(3)

في [ص]: (يحلبها).

ص: 197

10248 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن مجاهد في الرجل (تكون)

(1)

له (أربعون)

(2)

شاة في المصر (يحتلبها)

(3)

قال: ليس عليه (صدقة)

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز]: (يكون).

(2)

في [ز]: (أربعين).

(3)

في [ص، ز]: (يحلبها).

(4)

في [ص]: (صدفة).

ص: 197

10249 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في غنم (الربائب)

(1)

صدقة.

(1)

في [ص]: (الذئياب).

ص: 197

[24](السخلة)

(1)

(تحسب)

(2)

على صاحب الغنم

(3)

(1)

في [ص]: (سخلة).

(2)

في [ص]: (تجب).

(3)

السخلة: الصغيرة من أولاد الماعز، والجمهور على أن حول أمهاتها حول لها، وبذلك قال الأئمة الأربعة.

ص: 197

10250 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 197

10251 -

وعن يونس عن الحسن (قالا)

(1)

(2)

: يعتد بالسخلة ولا (تؤخذ)

(3)

في الصدقة.

(1)

في [ص]: (قال).

(2)

في [هـ] زيادة: (لا) وانظر: الأموال لأبي عبيد 1/ 480.

(3)

في [ب]: (يؤخذ).

ص: 198

10252 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن (جريج)

(2)

عن عطاء قال: قلت له (أيعتد)

(3)

بالصغار أولاد الشاة؟ قال: نعم.

(1)

في [أ، ب]: (بكير).

(2)

في [أ، ص، ز]: (جريح).

(3)

في [ص]: (أيعيد).

ص: 198

10253 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (يعتد)

(1)

بالصغير (حين)

(2)

ما (تنتجه)

(3)

(أمه)

(4)

.

(1)

في [ص]: (يعيد).

(2)

في [أ، ب، ص]: (حتى)؛ وفي [هـ]: (حتى ما).

(3)

في [ص]: (منتجه) وفي [ح]: (ينتجها).

(4)

في [ح]: (من الغنم).

ص: 198

10254 -

حدثنا ابن عيينة عن بشر (بن)

(1)

عاصم (بن سفيان)

(2)

عن أبيه (أن)

(3)

عمر استعمل أباه على الطائف و (مخاليفها)

(4)

، (وكان)

(5)

يصدق (فاعتد)

(6)

⦗ص: 199⦘

عليهم بالغذاء، فقال له الناس: إن كنت (معتدًا)

(7)

بالغذاء (فخذ)

(8)

(منه)

(9)

، فأمسك (عنهم)

(10)

حتى لقي عمر فأخبره بالذي قالوا، فقال:(اعتد)

(11)

(عليهم)

(12)

(بالغذاء)

(13)

وإن جاء بها الراعي يحملها على يده، وأخبرهم أنك تدع لهم (الربى)

(14)

و (الماخض)

(15)

والأكيلة و (فحل)

(16)

الغنم و (خذ)

(17)

العناق: الجذعة والثنية، فذلك عدل بين خيار (المال)

(18)

والغذاء

(19)

.

(1)

في [ص]: (عن).

(2)

سقط من: [ب، ص، ح، ز، ك].

(3)

في [أ، ب، هـ]: (عن).

(4)

في [ب، ص]: (مخالفها) وفي [ب، ز]: (محالفها) وفي [ك]: (مخالفيها) وفي [هـ]: (مجاهدًا).

(5)

في [ح، ص، ك]: (فكان).

(6)

في [ص]: (فاعيد).

(7)

في [ح]: (تعتدا) وفي [ص]: (معيدا).

(8)

في [ص]: (فجد).

(9)

في [أ، ب]: (عنه).

(10)

في [هـ]: (منهم) وفي [ح]: (عمم).

(11)

في [ص]: (اعيد).

(12)

في [ح] سقطت: (عليهم).

(13)

في [ح]: (بالسخلة).

(14)

في [هـ]: (الشاة) وفي [ح]: (الشاء).

(15)

في [ب]: (الماحضر).

(16)

في [ص]: (فحل).

(17)

في [أ، ب]: (حد).

(18)

في [ص]: (الماء).

(19)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 198

10255 -

حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن (قهم)

(1)

قال: حدثنا الحسن بن مسلم (قال)

(2)

: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد اللَّه على الصدقة فقال: "خذ ما بين الغذية و (الهرمة)

(3)

"، يعني بالغذية السخلة

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ص]: (فهم).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [أ، ب، ح، ص]: (الهزمة).

(4)

مرسل ضعيف؛ النهاس ضعيف، والصواب وقفه على عمر.

ص: 199

[25] في المصدق ما يصنع بالغنم

ص: 200

10256 -

حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيف قال: سألت أبا هريرة في (أي)

(1)

المال صدقة؟ (فقال)

(2)

: في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ص]، وفي [ح، ك]: (امر).

(2)

في [ح، ص]: (قال).

(3)

مجهول.

ص: 200

10257 -

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك عن ابن شهاب (أو شهاب)

(1)

بن (عبد اللَّه)

(2)

عن (سعد)

(3)

الأعرج قال: خرجت أريد الجهاد، فلقيت عمر بمكة، فقال:(بإذن)

(4)

صاحبك

(5)

(يعني يعلى بن أمية قال: قلت: لا. قال: فارجع إلى صاحبك)

(6)

فإذا

(7)

أوقف الرجل عليكم غنمه، فاصدعوها صدعين، ثم اختاروا من النصف الآخر

(8)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ز، ك] زيادة: (وشهاب).

(2)

في [أ، ز، ك، هـ]: (مالك)، وعند عبد الرزاق:(عبد الملك)، وانظر: الإكمال 4/ 350.

(3)

في [أ، هـ، ز، ك]: (سعيد)؛ وانظر الخبر في: مصنف عبد الرزاق (4/ 13)، والأموال 1/ 497 و 1/ 711 (1915) والتاريخ الكبير 4/ 35، و 53، والجرح والتعديل 4/ 99 و 361 والثقات 4/ 295، والإصابة 3/ 256، وكنز العمال 6/ 258.

(4)

في [أ، هـ]: (بادر).

(5)

في [ص، ز، ك] زيادة: (خرجت).

(6)

سقط من: [أ، ح].

(7)

في [أ، ز، هـ] زيادة: (خرجت).

(8)

مجهول؛ لجهالة الأعرج.

ص: 200

10258 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر بن عبد العزيز كتب أن (تقسم)

(2)

(الغنم)

(3)

أثلاثًا، (ثم يختار سيدها)

(4)

(ثلثًا)

(5)

، ويأخذ المصدق من الثلث الأوسط.

(1)

في [أ]: (جريح).

(2)

في [أ]: (قسم) وفي [ص، ز، ك]: (يقسم).

(3)

في [ص، ز]: (الابل) وفي [ك]: (الاشلم) وفي [ب]: (الشا).

(4)

سقط من: [ص].

(5)

في [أ، ب، هـ]: (ثلاثًا).

ص: 201

10259 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه عن (القاسم)

(1)

قال: (تقسم)

(2)

الغنم أثلاثًا.

(1)

في [أ]: (القسم).

(2)

في [ص، ح، ك]: (يقسم).

ص: 201

10260 -

حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: إذا جاء المصدق قسمت الغنم أثلاثًا: ثلث خيار (وثلث شرار)

(1)

وثلث أوساط

(2)

ويأخذ المصدق من الوسط.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [هـ] زيادة: (و).

ص: 201

10261 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن الحكم قال: كان المصدق يصدع الغنم صدعين، فيختار صاحب الغنم خير الصدعين.

ص: 201

10262 -

[حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: يقسم الغنم قسمين، فيختار صاحب الغنم (خير)

(1)

(القسمين)

(2)

(ويختار المصدق

⦗ص: 202⦘

من القسم الآخر)

(3)

]

(4)

.

(1)

في [ب]: (خيار).

(2)

في [ز]: (صدعين).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [ز]: تكرر الخبر.

ص: 201

10263 -

حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: يجمع (الشاء)

(1)

فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه.

(1)

في [ص]: (الشاة).

ص: 202

10264 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: تفرق فرقتين.

ص: 202

10265 -

حدثنا عباد بن (عوام)

(1)

عن ليث عن عطاء نحوه.

(1)

في [ب]: (الصوام).

ص: 202

[26] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق

(1)

(1)

قال أحمد: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة، أي كبيرة، ولا ذات عوار إلا أن يكون جميع النصاب كذلك، وقال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة أنفع للفقراء، فله أخذه، وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث. والأول أرجح.

ص: 202

10266 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

عباد بن عوام عن سفيان (بن)

(2)

حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، (فلم)

(3)

يخرجه إلى عماله حتى قبض

(4)

. عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر: "لا يؤخذ في الصدقة

⦗ص: 203⦘

هرمة ولا ذات عوار"

(5)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

في [ص]: (عن).

(3)

في [أ، ب، ص]: (ثم) وفي [ك]: (لم).

(4)

في [هـ] زيادة: (ثم).

(5)

ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (4632)، وأبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وابن خزيمة (2267)، والحاكم (1/ 392)، وأبو يعلى (5470)، والدارمي (1/ 382)، وأبو عبيد في الأموال (935)، والبيهقي (4/ 88).

ص: 202

10267 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسًا إلا أن يشاء المصدق

(1)

.

(1)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 203

10268 -

حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار (ولا)

(1)

جداء

(2)

.

(1)

في [ح] سقط: (ولا).

(2)

ضعيف؛ خصيف وأبو عبيدة من ابن مسعود.

ص: 203

10269 -

[حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء]

(1)

إلا أن يشاء المصدق

(2)

.

(1)

في [أ]: سقط ما بين القوسين.

(2)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 203

10270 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: سمعت سليمان بن يسار قال: لا يجزئ في الصدقة ذات عوار

(1)

.

(1)

في [أ] زيادة: (كثير).

ص: 203

10271 -

حدثنا كثير بن هشام

(1)

عن جعفر بن ميمون قال: لا يؤخذ في (الصدقة)

(2)

العجفاء ولا العوراء (ولا الجرباء)

(3)

ولا العرجاء التي

⦗ص: 204⦘

لا (تتبع)

(4)

الغنم.

(1)

في [هـ] زيادة: (عن هشام).

(2)

سقط من: [ز].

(3)

في [أ، ب] سقطت: (الجرباء).

(4)

في [ك]: (يتبع).

ص: 203

[27] في الطعام كم (تجب)

(1)

فيه الصدقة

(2)

(1)

في [ص، ك، ب، أ]: (يجب).

(2)

قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الزرع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وقال أبو حنيفة: تجب في القليل والكثير.

ص: 204

10272 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى (ابن)

(1)

عمارة (أن)

(2)

أباه يحيى بن عمارة (أخبره)

(3)

أن أبا سعيد (كان)

(4)

يقول: قال

(5)

(رسول)

(6)

اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"

(7)

.

(1)

في [أ، ب، ز، ك، هـ]: (عن).

(2)

في [ص]: (عن).

(3)

في [ك]: (اخره).

(4)

في [ح، ز] سقط: (كان).

(5)

في [ح، ز، ك] زيادة: (قال).

(6)

في [ص]: (يا رسول).

(7)

صحيح، أخرجه البخاري (1405) ومسلم (979).

ص: 204

10273 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس في أقل من خمسة (أوسق)

(1)

(حب ولا تمر)

(2)

(3)

صدقة"

(4)

.

(1)

في [ح، ص، ز، ك]: (أوساق).

(2)

في [ز]: سقط ما بين القوسين وفي [ك، ص]: تقديم وتأخير (تمر ولا حب).

(3)

في [ح] زيادة: (فما دون).

(4)

صحيح، أخرجه مسلم (979) وبنحوه البخاري (1447)، وأحمد (11931).

ص: 204

10274 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " [ليس (مما)

(1)

دون خمسة أوساق صدقة]

(2)

"

(3)

.

(1)

في [ك]: (فيما).

(2)

في [أ، ب، ح]: (إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1405) ومسلم (979).

ص: 205

10275 -

[حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة.

ص: 205

10276 -

وعن أبي الزبير عن جابر (قالا)

(1)

: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة]

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، ز]: (قال).

(2)

سقط الخبران من: [أ، ب، ح].

(3)

ضعيف؛ أشعث ضعيف.

ص: 205

10277 -

حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة"

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 205

10278 -

حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.

ص: 205

10279 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 205

10280 -

وعن يونس عن الحسن (قالا)

(1)

: لا (تجب)

(2)

الصدقة حتى (تبلغ)

(3)

ثلاثمائة صاع.

(1)

في [أ، ب، ص، هـ]: (قال).

(2)

في [ص]: (يجب).

(3)

في [ص]: (يبلغ).

ص: 205

10281 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وسلم)

(1)

قال: "ليس في أقل من خمسة أوسق (شيء)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [ك]: عليه السلام.

(2)

سقط من: [ز].

(3)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني 2/ 93 وابن الجوزي في التحقيق (980) وابن حزم في المحلى 6/ 69.

ص: 206

[28](في الوسق كم هو؟)

(1)

(1)

في [ص، ز]: (بياض).

ص: 206

10282 -

حدثنا (شريك)

(1)

عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن (أبي البختري)

(2)

عن أبي سعيد قال: الوسق ستون صاعًا

(3)

(4)

.

(1)

في [أ]: (ضريك).

(2)

في [ص]: (النجري).

(3)

في [ك، ح]: تقدم الحديث رقم (10256) في هذا الموضع.

(4)

ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وأبو البختري لم يسمع من أبي سعيد، أخرجه أحمد (11785)، وأصله عند البخاري (1405) ومسلم (979).

ص: 206

10283 -

[حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: الوسق ستون صاعًا

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 206

10284 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال: الوسق ستون صاعًا]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 206

10285 -

[حدثنا هشيم عن (يونس)

(1)

عن الحسن.

(1)

في [ح]: بياض، وفي [أ، ب، هـ]: (مغيرة).

ص: 207

10286 -

ومغيرة عن إبراهيم (قالا)

(1)

: الوسق ستون صاعًا.

(1)

في [ك، ح]: (قالا) وكذلك في [ز].

ص: 207

10287 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: الوسق ستون صاعًا.

ص: 207

10288 -

حدثنا (أبو)

(1)

خالد الأحمر عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 207

10289 -

وعن أبي الزبير عن (جابر)

(1)

(قالا)

(2)

الوسق ستون صاعًا

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ك، هـ]: (خالد).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (قال).

(3)

ضعيف؛ لحال أشعث.

ص: 207

10290 -

حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: الوسق ستون صاعًا.

ص: 207

10291 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: الوسق ستون صاعًا.

ص: 207

10292 -

حدثنا (رواد)

(1)

بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري قال: الوسق ستون صاعًا]

(2)

.

(1)

في [أ]: (دواد).

(2)

سقط من: [ص] الأخبار [10285 - 10292].

ص: 207

10293 -

حدثنا (بعض)

(1)

(أصحابنا)

(2)

عن ابن المبارك عن يعقوب عن عطاء.

(1)

في [أ، ك، ب، ح، ز] زيادة: (من).

(2)

في [ص]: (عبد الرحيم).

ص: 207

10294 -

(وعن قتادة)

(1)

عن سعيد بن المسيب قال: الوسق ستون صاعًا.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 208

[29] من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب

(1)

(1)

بهذا قال ابن عمر وجماعة من التابعين، وقال مالك والشافعي: لا زكاة إلا في التمر والزبيب وما كان قوتًا في حال الاختيار من الحبوب، وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج إلا الحطب والحشيش والقصب، وقال أحمد: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر.

ص: 208

10295 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو (بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير)

(1)

"

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني 2/ 93.

ص: 208

10296 -

(حدثنا وكيع عن عمرو)

(1)

بن عثمان عن موسى بن طلحة (أن معاذًا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب)

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [ك].

(3)

مرسل، أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (509) والبيهقي 4/ 125 وبنحوه أخرجه أحمد (21989) والحاكم 1/ 401 والدارقطني 2/ 96.

ص: 208

10297 -

[حدثنا وكيع عن (طلحة)

(1)

بن يحيى]

(2)

عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

(3)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

في [ص]: تقديم وتأخير. (يحيى بن طلحة).

(3)

حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق، أخرجه البيهقي (4/ 125)، ويحيى بن آدم (538)، وبنحوه الدارقطني (4/ 100)، والحاكم (1/ 401).

ص: 208

10298 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (قال: الصدقة)

(1)

(من)

(2)

أربع من البر، فإن لم يكن بر، فتمر، فإن لم يكن تمر فزبيب، فإن لم يكن زبيب فشعير

(3)

.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).

(3)

ضعيف؛ لحال الحارث.

ص: 209

10299 -

حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال:

(1)

(سأل)

(2)

عبد الحميد

(3)

موسى بن طلحة عنها (فقال)

(4)

إنما الصدقة في الحنطة (والتمر والزبيب)

(5)

.

(1)

في [ز] زيادة: (قال).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (سألت).

(3)

في [هـ] زيادة: (و).

(4)

في [هـ]: (فقالا).

(5)

في [ص]: (والشعير والتمر).

ص: 209

10300 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: لا صدقة إلا في نخل (أو)

(2)

عنب أو حب

(3)

وقال لي ذلك عمرو بن دينار.

(1)

في [ص]: (بكير).

(2)

في [ص] زيادة: (و).

(3)

في [أ، ب] زيادة: (أو حب).

ص: 209

10301 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: الزكاة في البر والشعير والتمر والزبيب.

ص: 209

[30] في كل شيء أخرجت الأرض زكاة

ص: 210

10302 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

(معمر)

(2)

بن سليمان الرقي عن (خصيف)

(3)

عن مجاهد قال: فيما أخرجت الأرض فيما قل منه أو كثر العشر أو نصف العشر.

(1)

في [ك، ز]: (أخبرنا)، وسقط من:[ص].

(2)

في [أ، ب، ح، هـ]: (معتمر).

(3)

في [أ، ص]: (حصين).

ص: 210

10303 -

حدثنا غندر عن شعبة عن حماد

(1)

قال: في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر.

(1)

في [ب] زيادة: (و).

ص: 210

10304 -

حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة حتى في عشر دستجات: (دستجة)

(1)

(بقل)

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ص]: (نفل) وفي [ب]: (قبل).

ص: 210

10305 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت في (الثمرة)

(1)

شيئًا (و)

(2)

قال: العشر ونصف العشر.

(1)

في [هـ]: (الثمر).

(2)

في [أ]: (أو).

ص: 210

10306 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله.

ص: 210

10307 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن.

ص: 210

10308 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: في كل شيء أخرجت الأرض زكاة.

ص: 211

[31] في الخضر من قال: ليس فيها زكاة

ص: 211

10309 -

حدثنا أبو معاوية عن ليث [عن

(1)

مجاهد عن (عمر)

(2)

قال: (ليس)

(3)

في الخضراوات زكاة

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.

(2)

في [هـ]: (ابن عمر) وفي [ز]: (عمير).

(3)

سقط من [أ، ب، هـ].

(4)

ضعيف منقطع؛ لضعف ليث، مجاهد لا يروي عن عمر، أخرجه البيهقي 4/ 129، ويحيى بن آدم في الخراج (551)، ومالك في المدونة 2/ 294.

ص: 211

10310 -

حدثنا وكيع عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي]

(1)

قال: ليس في الخضر شيء

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

ضعيف؛ لحال قيس.

ص: 211

10311 -

حدثنا (يحيى)

(1)

بن سعيد عن (مجالد)

(2)

عن الشعبي قال: ليس في البقول الخيار و (القثاء)

(3)

ونحوه صدقة.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ]: (مخالد). وفي [ص]: (مجاهد).

(3)

في [ب]: (القثار).

ص: 211

10312 -

حدثنا حفص عن (الأجلح)

(1)

عن عامر قال: ليس في (غلة)

(2)

⦗ص: 212⦘

(الصيف)

(3)

صدقة.

(1)

في [أ]: (اللصلح).

(2)

في [ص]: (علة).

(3)

في [ص]: (الضيف).

ص: 211

10313 -

حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: ليس في الخضر زكاة إلا أن يصير مالًا فيكون فيه زكاة.

ص: 212

10314 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة قال: سمعت مجاهدًا وإبراهيم (جالس)

(1)

(يقول)

(2)

: ليس في البقول ولا في التفاح ولا في الخضر زكاة.

(1)

في [هـ]: (جالسان) وفي [ف]: (وهما جالسان).

(2)

في [هـ]: (يقولان).

ص: 212

10315 -

حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال: (ليس)

(1)

في

(2)

(الخضرات)

(3)

صدقة.

(1)

في [ح]: (لا).

(2)

في [ح]، زيادة:(زكاة).

(3)

في [هـ]: (الخضروات).

ص: 212

10316 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن (عن حصين)

(1)

عن مطرف قال: سألت الحكم عن (الفصافص)

(2)

و (الأقطان)

(3)

والسماسم فقال: ليس فيها شيء، قال الحكم فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون:(وليس)

(4)

في شيء [من هذا (شيء)

(5)

]

(6)

إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [أ، ب]: (الفضاض)، والفصافص:(الخضر الرطبة).

(3)

في [ص]: (الأفطان).

(4)

سقط من: [أ، ب].

(5)

سقط من: [أ، ب].

(6)

سقط من: [ص].

ص: 212

10317 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني قال: ليس في الفاكهة عشور: الجوز واللوز (والبقول)

(1)

كلها والخضر، ولكن ما (بيع)

(2)

(منه)

(3)

فيبلغ مائتي درهم فصاعدًا ففيه الزكاة.

(1)

في [أ، ك، ص، ب] بدل: (والفاكهة) وفي [ح]: (والبقر).

(2)

في [أ، ب]: (يتبع).

(3)

في [ص]: (فيه).

ص: 213

10318 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: قال عطاء: ليس في البقول (والقصب)

(2)

و (الخربز)

(3)

والقثاء والكرسف والفواكه (و)

(4)

الأترج

(5)

والتفاح والتين و (الرمان)

(6)

و (الفرسك)

(7)

والفاكهة -يعد كلها-

(8)

صدقة.

(1)

في [أ]: (جريح) وكذلك [ص].

(2)

في [ك] سقطت: (والقصب) و [أ، ب]: (القضب).

(3)

في [ص، أ، ب]: (الجرير) وفي [ح]: (الحرير)، والخربز: هو الشمام.

(4)

في [ك] سقطت: (و).

(5)

في [أ، ب]: (الأترج).

(6)

في [ك، ز]: (الزمان).

(7)

في [أ]: (النرسك) وفي [هـ]: (المرسك).

(8)

في [هـ] زيادة: (مما فيه)، وفي [أ، ب، ح، ك، ز، ص] سقطت.

ص: 213

10319 -

حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن أبي (العلاء)

(1)

بن (الشخير)

(2)

قال: ليس في (الأعلاف)

(3)

(ولا)

(4)

في (البقول)

(5)

صدقة.

(1)

في [ك]: (أبي العلي) وفي [ب]: (عن علي).

(2)

في [ص]: (السحير) وفي [ب]: (الشخر).

(3)

في [أ، ب، ك]: (الأعلاف) وكذلك في [ز] سقطت. وفي [ص]: (الأعلاف).

(4)

في [ص]: (إلّا).

(5)

في [ب]: (المقبول).

ص: 213

[32] في الزيتون فيه الزكاة أم لا؟

(1)

(1)

قال أبو حنيفة ومالك: لا تجب الزكاة في الزيتون، وقال الشافعي: في الجديد، وأحمد: لا تجب.

ص: 214

10320 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري في الزيتون قال: هو (مكال)

(1)

، فيه العشر.

(1)

في [ص]: (يكافيه) وفي [ح]: (يكال).

ص: 214

10321 -

حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: في الزيتون العشر

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، وعمران القطان.

ص: 214

10322 -

حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة

(1)

قال: سألت يزيد (بن يزيد)

(2)

بن جابر عن الزيتون فقال: (عشّره)

(3)

عمر بن الخطاب (بالشام)

(4)

(5)

.

(1)

في [ب] زيادة: (و).

(2)

سقط من: [هـ] وفي [ص]: (بن زيد).

(3)

في [ص]: (عشر).

(4)

في [ك]: (فالشام) وفي [ح]: (في الشام).

(5)

منقطع؛ يزيد لم يسمع من عمر.

ص: 214

10323 -

حدثنا زيد بن (حباب)

(1)

عن رجاء عن عطاء (الخراساني)

(2)

قال: فيه العشر.

(1)

في [أ، ب]: (خباب).

(2)

في [ص، ك]: (الخرساني).

ص: 214

[33] في العسل [هل فيه زكاة أم لا]

(1)

(2)

(1)

في [أ، ب، ك، ص] سقطت وفي [ز]: (بياض).

(2)

قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في العسل إن كان في أرض العشر، أما إن كان في أرض الخراج فلا زكاة فيه، وقال مالك والشافعي في الجديد: لا زكاة في العسل، وقال أحمد: تجب زكاة العسل وفيه العشر، والأرجح الثاني.

ص: 215

10324 -

حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن (سليمان)

(1)

بن موسى عن أبي (سيارة)

(2)

(المتعي)

(3)

قال: قلت: يا رسول اللَّه إن لي (نحلا)

(4)

، قال: " (أدينّ)

(5)

العشر"

(6)

قلت: يا رسول اللَّه (احمها)

(7)

لي، قال:"فحماها لي"

(8)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (سلمان).

(2)

في [ح]: (ستارة).

(3)

في [أ، ب، ح، ك، ز]: سقطت و [ص].

(4)

في [أ، ب، ص]: (نخلًا).

(5)

في [هـ]: (أمنه) وفي [أ، ب]: (أدنا).

(6)

في [هـ] زيادة: (قال: نعم).

(7)

في [أ، ب]: (محمها) وفي [ح]: (محها).

(8)

منقطع؛ سليمان بن موسى لم يسمع من أبي سيارة، أخرجه أحمد (18069)، وابن ماجه (1823)، والطيالسي (169)، وعبد الرزاق (6973)، وأبو عبيد في الأموال (1488)، وابن زنجويه (2016)، والدولابي في الكنى (1/ 37)، والطبراني 22/ (880) والبيهقي (4/ 126)، وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 161).

ص: 215

10325 -

حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن (عمرو)

(1)

بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه أن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم)

(2)

، فاحم لهم

⦗ص: 216⦘

وإلا فلا تحمها لهم، قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة

(3)

.

(1)

في [ص]: (عمر).

(2)

سقط من: [ك].

(3)

منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك عهد عمر.

ص: 215

10326 -

حدثنا ابن المبارك عن عطاء الخراساني عن (عمر)

(1)

قال: في العسل عشر

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (عمرو).

(2)

منقطع؛ عطاء لم يسمع من عمر.

ص: 216

10327 -

حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد اللَّه عن أبيه عن (سعد)

(1)

بن أبي (ذباب)

(2)

أنه قدم على قومه فقال: لهم في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى قال: قالوا

(3)

: (فكم)

(4)

ترى؟ قلت: العشر (قال)

(5)

: فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر (وأخبره بما فيه)

(6)

قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين

(7)

.

(1)

في [ص]: (سعيد).

(2)

في [أ، ب، ص]: (ذياب).

(3)

في [أ، ب، ص، ك] زيادة: (لى).

(4)

في [ص، ك]: (كم).

(5)

في [أ، ب، ك، ز، ح، ص] زيادة: (قال).

(6)

في [ح]: (بياض).

(7)

مجهول؛ لجهالة والد منير، أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (2685)، والطبراني (5458)، وأبو عبيد في الأموال (1487)، وابن زنجويه (2017)، والبخاري في التاريخ 2/ 271 و 46 و 4/ 45، والعقيلي 2/ 320، والبزار (878/ كشف) والبيهقي 4/ 127.

ص: 216

10328 -

حدثنا وكيع عن (ابن أبي ذئب)

(1)

عن الزهري قال: في العسل العشر.

(1)

في [ح]: بياض.

ص: 216

[34] من قال: ليس في العسل زكاة

ص: 217

10329 -

حدثنا وكيع عن (سفيان)

(1)

عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذا لما أتى اليمن أُتي (بالعسل)

(2)

وأوقاص الغنم فقال: لم أؤمر فيها بشيء

(3)

.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

في [هـ]: (العسل).

(3)

منقطع؛ رواية طاوس عن معاذ منقطعة.

ص: 217

10330 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه عن نافع قال: بعثني عمر بن عبد العريز على اليمن، فأردت أن آخذ من العسل العشر، قال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العريز، فقال: صدق وهو عدل رضى.

ص: 217

10331 -

حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العريز عن صدقة العسل فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنه: ليس فيه صدقة فقال عمر: عدل مصدق.

ص: 217

[35][من قال: ليس في العنبر زكاة]

(1)

(2)

(1)

في [ز]: بياض، والعنبر: يوجد على الساحل وقيل: خارج من السمك، وقيل: هو السمك الكبير: يوجد على الساحل.

(2)

قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: لا زكاة في العنبر.

ص: 217

10332 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن)

(2)

أذينة

⦗ص: 218⦘

سمع ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر (ليس فيه شيء)

(3)

.

(1)

في [ص]: (وكيع عن سفيان).

(2)

في [ص]: (بن).

(3)

صحيح؛ أذينة روى عنه ثقات وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر في فتح الباري (3/ 362):(تابعي ثقة)، وكذا العيني في عمدة القاري 9/ 96، أخرجه عبد الرزاق (6977)، والشافعي في المسند 1/ 96، والبيهقي 4/ 146، ومالك في المدونة 2/ 293، وأبو عبيد في الأموال (886)، وابن قتيبة في غريب الحديث 1/ 582.

ص: 217

10333 -

[حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة

(1)

إنما هو شيء دسره البحر]

(2)

(3)

.

(1)

في [ك] زيادة: (إنما هو غنيمة لمن أخذه).

(2)

سقط الخبر من: [ص].

(3)

صحيح.

ص: 218

10334 -

حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن إسماعيل عن أبي الزبير)

(1)

عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة (لمن أخذه)

(2)

(3)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

سقط من: [ك]، وفي [ص]:(أخذ).

(3)

ضعيف؛ لحال إبراهيم بن إسماعيل.

ص: 218

10335 -

حدثنا ابن عيينة عن معمر (أن)

(1)

عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العريز في عنبرة (فيها)

(2)

سبعمائة (رطل)

(3)

فقال: فيها الخمس.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [هـ]: (فيما).

(3)

في [ب]: (رجل).

ص: 218

10336 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العريز خمس (العنبر)

(1)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 218

10337 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول في العنبر الخمس، و (كذلك)

(1)

كان يقول في اللؤلؤ.

(1)

في [ص]: (لذلك).

ص: 219

10338 -

حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: (سأل)

(1)

إبراهيم بن (سعد)

(2)

(ابن عباس)

(3)

عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس

(4)

.

(1)

في [ص، هـ]: (سألت).

(2)

في [ص]: (سعيد).

(3)

في [هـ]: (بن عياش).

(4)

صحيح.

ص: 219

10339 -

حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 219

10340 -

حدثنا وكيع قال: كان سفيان يقول: ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الأوقاص زكاة.

ص: 219

[36] في اللؤلؤ (و)

(1)

الزمرد

(1)

في [ص]: (أو).

ص: 219

10341 -

حدثنا [أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

]

(2)

أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا

(3)

حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة، فإن كانا لتجارة (ففيهما)

(4)

زكاة.

(1)

في [ك]: (أخبرنا) وكذلك في [ح].

(2)

في [ص]: سقطت.

(3)

في [ص] زيادة: (في).

(4)

في [أ، ب، ح، ك]: (ففيهما) وفي [ص]: (ففيه).

ص: 219

10342 -

حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة.

ص: 220

10343 -

حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله.

ص: 220

10344 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (سالم)

(1)

عن سعيد بن جبير قال: ليس في (الخرز)

(2)

زكاة (إلا لتجارة)

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ]: (الحرز).

(3)

سقط من: [أ، ب، ح]، وفي [ص]:(إلا للتجارة).

ص: 220

10345 -

حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا: ليس في الجوهر شيء إلا أن (يكون)

(1)

لتجارة.

(1)

في [ص]: (تكون).

ص: 220

10346 -

حدثنا سهل بن يوسف عن (شعبة)

(1)

عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة (إلا)

(2)

في الذهب والفضة، ولا (يراه)

(3)

في الجوهر واللؤلؤ (و)

(4)

هذا النحو.

(1)

في [أ]: (شعيب).

(2)

في [ص]: سقطت.

(3)

في [ب]: (يره).

(4)

سقط من: [ص].

ص: 220

10347 -

حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين.

ص: 220

10348 -

قال: وكان الحكم يرى ذلك.

ص: 220

10349 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشتري (لتجارة)

(1)

.

(1)

في [ك]: (التجارة).

ص: 221

10350 -

حدثنا [محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن (جريج)

(2)

قال: قال لي عطاء]

(3)

: لا (صدقة)

(4)

في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شيء (لا يدار)

(5)

؛ وإن كان شيئًا من ذلك يدار (ففيه)

(6)

الصدقة في ثمنه حين (يباع)

(7)

.

(1)

في [هـ]: (بكير).

(2)

في [أ، ص]: (جريح).

(3)

في [ك]: تكرر.

(4)

في [أ]: (صندفة).

(5)

في [ك]: (يداز).

(6)

في [ك]: (فقيه).

(7)

في [ص]: (بياع).

ص: 221

10351 -

حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال: سألت القاسم عن اللؤلؤ

(1)

هل فيه زكاة (أم لا)

(2)

؟ فقال: ما كان منه يلبس (كالحلي)

(3)

ليس لتجارة، فلا زكاة فيه، وما كان (من)

(4)

ذلك للتجارة ففيه الزكاة.

(1)

في [أ، ب، ك] زيادة: (و).

(2)

سقط من: [ص، ك].

(3)

في [أ، ب، ك]: (الحلي) وفي [ص]: (للحلي).

(4)

في [أ، ب، ك، ص]: (منه).

ص: 221

10352 -

حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المليح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة، يعني اللؤلؤ.

ص: 221

[37] ما قالوا فيما

(1)

يسقى سيحا وبالدوالي

(2)

(1)

في [أ، ب] زيادة: (كان).

(2)

وقع الاتفاق على أن ما سقي بغير مؤنة ففيه العشر، وما سقي بمؤنة ففيه نصف العشر.

ص: 222

10353 -

(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا)

(1)

علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد (الكريم)

(2)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما سقي سيحًا ففيه العشر وما سقي (بالغرب)

(3)

ففيه نصف العشر"

(4)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ص]: (كريم).

(3)

في [ص]: (بالقرب).

(4)

ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه الدارقطني 2/ 93 وابن الجوزي في التحقيق (980) وابن حزم في المحلى 6/ 69 وابن عدي 3/ 204 والرامهرمزي في المحدث 1/ 344.

ص: 222

10354 -

حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي (عن أبيه)

(1)

قال: كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: "يؤخذ مما سقت السماء (وسقى)

(2)

(بالغيل)

(3)

من الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر، وما سقي (بالسواني)

(4)

نصف العشر"

(5)

.

(1)

كذا في النسخ، والصواب حذفها كما تقدم 3/ 127 برقم [10186]، و 3/ 125 برقم [10172]، و 3/ 123 برقم:[10162].

(2)

تكرر في: [ك].

(3)

في [ص]: (بالعيل).

(4)

في [أ، هـ]: (بالسواقي).

(5)

مجهول؛ لجهالة والد الشعبي، والصواب بحذف عن (عن أبيه) وبذلك فالخبر مرسل.

ص: 222

10355 -

حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال:

(1)

كتب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى

⦗ص: 223⦘

معاذ باليمن: "أن فيما سقت السماء أو سقي (غيلًا)

(2)

العشر وفيما سقي (بالغرب)

(3)

والدالية نصف العشر"

(4)

.

(1)

في [ص]: ركب إسناد الحديث الآتي مع متن الحديث السابق.

(2)

في [ص]: (عيلًا).

(3)

في [ص]: (بالقرب).

(4)

مرسل.

ص: 222

10356 -

حدثنا وكيع (عن همام)

(1)

عن قتادة عن صالح أبي الخليل قال: سن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء (أو)

(2)

العين (السائحة)

(3)

(و)

(4)

(ماء)

(5)

(الغيل)

(6)

أو كان (بعلا)

(7)

العشر كاملًا، وما سقي (بالرشاء)

(8)

(فنصف)

(9)

العشر

(10)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ص]: (و).

(3)

في [ص]: (الساتجة).

(4)

في [ب، أ]: (أو).

(5)

في [أ، ب] سقطت: (ماء).

(6)

في [ص]: (العيل).

(7)

في [ب، ح، ص]: (يعلًا) وفي [أ]: (عبلًا).

(8)

في [ب]: (بالرش) وفي [هـ] زيادة: (الحبل).

(9)

في [أ، ب، ص، ك، ح، ز] سقطت: (الحبل).

(10)

مرسل.

ص: 223

10357 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن (عاصم بن ضمرة)

(1)

عن علي قال: فيما سقت السماء أو كان (سيحًا)

(2)

العشر، وما سقي بالدالية

⦗ص: 224⦘

(فنصف)

(3)

العشر

(4)

.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

في [أ، ب، ك]: (فيحا) وكذلك في [ز] و [ح] وفي [ص]: (سجا)، وفي [هـ] زيادة:(فيها).

(3)

في [ص]: (نصف).

(4)

حسن؛ عاصم بن ضمرة صدوق، أخرجه عبد الرزاق (7233) والبيهقي 4/ 131 وأبو عبيد في الأموال (1416) ويحيى بن آدم في الخراج (374) وورد مرفوعًا عند البزار (690) وعبد اللَّه (1240).

ص: 223

10358 -

حدثنا ابن علية عن ابن (أبي)

(1)

(عروبة)

(2)

عن قتادة قال: سن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقى (الغيل)

(3)

(و)

(4)

كان بعلًا العشر [كاملًا وما سقي بالرشاء فنصف العشر]

(5)

(6)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ص]: (عروته).

(3)

في [ص]: (العيل).

(4)

في [ص، ز]: (أو).

(5)

سقط من: [ص].

(6)

مرسل.

ص: 224

10359 -

قال: وقال قتادة: وكان يقال فيما يكال من (الثمرة)

(1)

العشر ونصف العشر.

(1)

في [أ، ب، ص]: (التمر) وفي [ك]: (التمرة).

ص: 224

10360 -

حدثنا محمد بن

(1)

بكر عن ابن (جريج)

(2)

قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان (يقول)

(3)

: صدقة الثمار والزرع وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت (مما)

(4)

كان بعلًا أو يسقي (بنهر)

(5)

أو

⦗ص: 225⦘

يسقي (بالعين)

(6)

أو (عثريا)

(7)

، (و)

(8)

(ما)

(9)

يسقي بالمطر ففيه العشر [(من)

(10)

كل عشرة واحد]

(11)

، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر (في)

(12)

كل عشرين واحد

(13)

.

(1)

في [ص، أ، ب] زيادة: (أبي).

(2)

في [ص]: (جريح).

(3)

في [ص]: (يقال).

(4)

في [ك]: (فما).

(5)

في [ص]: (مهرا).

(6)

في [ك]: (بالنهر).

(7)

في [ب، ص، أ]: (عثر).

(8)

سقط من: [أ، ب، ز، ك].

(9)

سقط من: [ك].

(10)

في [أ]: (و) وفي [ب، ز، ك]: (في).

(11)

سقط من: [ص].

(12)

في [أ، هـ]: (وفي).

(13)

صحيح.

ص: 224

10361 -

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد (كلال)

(1)

ومن معه من أهل اليمن من معافر وهمدان: " (أن)

(2)

على المؤمنين من صدقة أموالهم عشور ما سقت العين وسقت السماء العشر، وعلى ما يسقى (بالغرب)

(3)

نصف (العشر)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [ك، ز، ح]: (الكلال).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [ص]: (بالقرب) وفي [ب]: (بالقرب) وكذلك في [ز].

(4)

في [ز]: (العشر).

(5)

صحيح، أخرجه عبد الرزاق (7239) والبيهقي 4/ 130 والدارقطني 2/ 130.

ص: 225

10362 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: قلت لعطاء: فيما يسقى (بالكظائم)

(2)

من نخل (أو)

(3)

عنب أو (حب)

(4)

؟ قال: العشر.

(1)

في [ص]: (جريح).

(2)

في [أ، ب]: (بالكظام).

(3)

في [ص]: (و).

(4)

في [ص]: (جب).

ص: 225

10363 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: فيها العشر

(2)

.

(1)

في [ص]: (جريح).

(2)

حسن؛ محمد بن بكر صدوق، أخرجه عبد الرزاق) (7231)، ورواه مرفوعًا أحمد (14666)، ومسلم (981).

ص: 226

10364 -

[(حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال)

(1)

: قلت لعطاء: (فكم)

(2)

فيما كان بعلًا من نخل (أو)

(3)

عثري من حب أو حرث؟ قال: العشر، قال]

(4)

: قلت: فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أوحب؟ قال: العشر، (قال)

(5)

: قلت: فيما يسقى بالدلو وبالناضح؟ قال: نصف العشر.

(1)

سقط من [أ].

(2)

سقط من: [أ، ب، ص].

(3)

في [ز]: (و).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

(5)

سقط من: [أ، ب].

ص: 226

10365 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: أخبرني أبو الزبير قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه أنه قال: نصف العشر

(2)

.

(1)

في [ص]: (جريح).

(2)

حسن؛ محمد بن بكر صدوق، وانظر:[10365].

ص: 226

10366 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت (في)

(1)

الثمرة شيئًا (ويقول)

(2)

: العشر ونصف العشر.

(1)

في [ص]: (من).

(2)

في [ك]: (يقوك).

ص: 226

10367 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله.

ص: 226

10368 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن.

ص: 227

10369 -

حدثنا عبد الوهاب (بن)

(1)

عطاء عن يونس عن الحسن قال: في البر والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أوساق وذلك ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر، إذا كان يسقى وما سقت السماء والعين ففيه

(2)

العشر.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [ز] زيادة: (نصف).

ص: 227

10370 -

حدثنا شبابة بن سوار عن ليث (بن)

(1)

سعد عن نافع أن عبد اللَّه كان (يفتي)

(2)

في صدقة الزرع والثمار (و)

(3)

ما كان (فيهما)

(4)

يشرب بالنهر أو العين أو (عثري)

(5)

أو (بعل)

(6)

فإن (صدقته)

(7)

العشور من كل عشرة (واحد)

(8)

، و (ما)

(9)

كان منها (يسقى)

(10)

(بالأنضاح)

(11)

فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد

(12)

.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

سقط من: [ص، ك].

(4)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (فيها) وفي [ص]: (فيه).

(5)

في [ح]: (عشرين) وكذلك [ك].

(6)

في [ك]: (نعل).

(7)

في [أ، ب، أ، ك، ح]: (صدقته).

(8)

سقط من: [ص].

(9)

سقط من: [ص].

(10)

في [أ، ب، ص، ح، ز، ك] زيادة: (سقي).

(11)

في [ص، ب، ك، ح، ز]: (بالإيضاح) وفي [أ]: (بالإفصاح).

(12)

صحيح.

ص: 227

[38] ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو: كيف يصدّق؟

ص: 228

10371 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

قال: (حدثنا)

(2)

ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في الزرع يكون على (السيح)

(3)

الزمان ثم يسقى (بالبئر)

(4)

يعني (بالدلو وبالدالية)

(5)

، قال: يصدق على أكثر ذلك (أن)

(6)

يسقى به.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

في [ك]: (أخبرنا).

(3)

في [ص، ب، أ]: (السفح) وفي [هـ]: (سيح).

(4)

في [ص]: (بالنثر) وفي [ح]: (بالنير).

(5)

في [أ، ز]: (بالدالية) وفي [ب، ك]: (بالدالية) وفي [ح]: (بالدانية).

(6)

في [أ، ب]: (أو) وكذلك [ك، ح].

ص: 228

10372 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء إنما يكون (على العين)

(1)

عامة الزمان، ثم (يحتاج)

(2)

إلى البئر في (القطعة)

(3)

يسقى بها، ثم (القطعة)

(4)

، ثم (يصير)

(5)

إلى العين كيف صدقته؟ قال: (العشر)

(6)

، (وقال)

(7)

يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به، إن كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى (بالنجل)

(8)

ففيه

⦗ص: 229⦘

نصف العشر، قلت: هو بمنزلة ذلك، أيضا المال يكون بعلا أو (عثريا)

(9)

(عامة)

(10)

(الزمان)

(11)

ثم يحتاج إلى (البئر)

(12)

؟ قال: نعم.

(1)

سقط من: [أ، ب، ح].

(2)

في [ب، ك]: (تحتاج).

(3)

في [هـ]: (القطع) وفي [ب]: (العطقه).

(4)

في [أ، ب، ح]: (العطقه).

(5)

سقط من: [ح].

(6)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (العشرين).

(7)

في [ط، هـ]: (وقد).

(8)

أي: ما ينزل من المياه، وفي [ح]:(بالنخل) وقي [ب، ك، ز، أ]: (بالنحل) وفي [هـ]: (بالعين).

(9)

في [ص]: (عثر).

(10)

سقط من: [أ، ب].

(11)

في [أ، ص]: (بالزمان).

(12)

في [ص]: (النثر).

ص: 228

10373 -

قال أبو الزبير: وسمعت (ابن عمير)

(1)

يقول هذا القول.

(1)

في [أ، هـ]: (عمر).

ص: 229

10374 -

ثم (سألت)

(1)

سالم بن عبد اللَّه، فقال: مثل قول (عبيد اللَّه)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ك]: (سألنا).

(2)

في [أ، ب، ح، ز]: (عبيدة) وفي [ك، ص]: (عبيد) وفي [هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 229

[39] ما قالوا في الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق في (البذور)

(1)

والبقر

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ك]: (البذر).

ص: 229

10375 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال: كان عطاء يقول في (الزرع)

(1)

(إذا)(أعطى)

(2)

(صاحبه)

(3)

(أجر)

(4)

الحصادين والذين (يدورون)

(5)

: هل (عليه)(فيما)

(6)

أعطاهم صدقة؟ قال: لا إنما الصدقة فيما

⦗ص: 230⦘

حصل [في (يدك)

(7)

]

(8)

.

(1)

في [ح]: (الرجل) وفي [ح]: (يعطي).

(2)

في [ز، ك]: (أعطا).

(3)

سقط من: [ح].

(4)

في [ص]: (الاخر).

(5)

في [ك]: (يروزون) وفي [ب]: (يذرون) وفي [أ]: (يدرون).

(6)

في [ص]: (مما).

(7)

في [أ، ب، ز، ك]: (يديك).

(8)

سقط من: [ح].

ص: 229

10376 -

حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد عن ابن عمر وابن عباس (في الرجل)

(1)

ينفق على ثمرته فقال أحدهما: يزكيها وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي

(2)

.

(1)

في [ح]: سقطت.

(2)

صحيح.

ص: 230

10377 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال: ارفع (البذر)

(1)

والنفقة وزك ما بقي.

(1)

في [ص]: (البدر).

ص: 230

[40] ما قالوا في تعجيل الزكاة

(1)

(1)

قال مالك: لا يجوز بتعجيل الزكاة، وقال الجمهور: بجواز ذلك بعد ملك النصاب، وقولهم أرجح.

ص: 230

10378 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (بن غياث)

(1)

عن حجاج عن الحكم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث ساعيًا على الصدقة، فأتى العباس (يستسلفه)

(2)

، فقال له العباس: إني (أسلفت)

(3)

صدقة مالي (إلى)

(4)

سنتين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم،

⦗ص: 231⦘

(فأخبره)

(5)

فقال: "صدق عمي"

(6)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ك]: سقطت.

(2)

في [هـ]: (يتسلفه).

(3)

في [أ، ب]: (استسلفت).

(4)

في [أ، ب، ك، ز، ص] زيادة: (إلى).

(5)

سقط من: [ح، هـ].

(6)

مرسل، أخرجه ابن سعد 4/ 26 وأبو عبيد في الأموال (1885).

ص: 230

10379 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبدة عن (عطاء)

(1)

قال: لا بأس أن يعجلها.

(1)

في [ح]: سقطت.

ص: 231

10380 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن سالم)

(1)

عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بتعجيل الزكاة.

(1)

في [ح]: (بياض).

ص: 231

10381 -

حدثنا (جرير)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم (أو عن حماد)

(2)

عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تعجل)

(3)

(زكاة)

(4)

[مالك وتحتسب (بها)

(5)

فيما يستقبل.

(1)

في [ص]: (جويبر).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

في [ح]: بياض، وفي [ب]:(يعجل).

(4)

في [ح]: (الزكاة).

(5)

في [ب]: (لها).

ص: 231

10382 -

حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس بتعجيل الزكاة]

(1)

إذا أخرجها جميعا.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ح].

ص: 231

10383 -

(حدثنا وكيع)

(1)

عن حماد (بن)

(2)

زيد عن حفص بن سليمان قال: (سألت)

(3)

الحسن عن رجل أخرج زكاة ثلاث سنين ضربة قال: يجزيه.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [ص]: (عن).

(3)

سقط من: [ح].

ص: 231

10384 -

حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر (عن الضحاك)

(1)

قال: لا بأس أن (يعجلها)

(2)

قبل محلها.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [ب]: (تعجلها).

ص: 232

10385 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (الحسن)

(1)

بن صالح عن (ابن أبي ليلى)

(2)

عن الحكم قال: لا بأس أن يعجلها.

(1)

في [ص]: (حسن) وفي [ز]: (حسين).

(2)

سقط من: [ح].

ص: 232

10386 -

حدثنا (عمر)

(1)

بن يونس عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل زكاته قبل الحل.

(1)

في [ز]: (عمرو).

ص: 232

10387 -

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ما أدري ما هذا في تعجيل الزكاة قبل (الحل)

(1)

بشهر أو شهرين؟.

(1)

في [ز]: (الحول).

ص: 232

[41][ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه]

(1)

(1)

في [ح]: بياض.

ص: 232

10388 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن (المبارك)

(1)

عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه، ثم (يمكث)

(2)

عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه.

(1)

في [هـ]: (مبارك).

(2)

في [ب]: (مكث).

ص: 232

10389 -

حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر (أن)

(1)

(عمر بن عبد العزيز كتب: إذا أخذ)

(2)

من الزرع العشر فليس فيه زكاة، (و)

(3)

إن مكث عشر سنين.

(1)

في [ز]: (بن).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

في [ح، ك، ص، ز] زيادة: (و).

ص: 233

10390 -

حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض، فليس فيه زكاة حتى يحول (عليه)

(1)

الحول.

(1)

في [ك]: (عنه).

ص: 233

10391 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: قلت لعطاء: طعام أمسكه أريد أكله، فيحول عليه الحول، قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري إنا لنفعل ذلك، نبتاع الطعام (وما)

(2)

(نزكيه)

(3)

، (فإن)

(4)

كنت تريد بيعه فزكه إذا (بعته)

(5)

.

(1)

في [ص]: (جريح).

(2)

في [ص]: (فما) وكذلك [ز].

(3)

في [أ، ص]: (تزكيه) وفي [ب]: (يزكيه).

(4)

في [ص، ز]: (وإن).

(5)

في [ص]: (بعثه).

ص: 233

10392 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: قال لي عبد الكريم في الحرث: إذا أعطيت زكاته (أول مرة)

(2)

فحال عليه (الحول)

(3)

عندك فلا

⦗ص: 234⦘

تزكه، (حسبك)

(4)

الأولى.

(1)

في [ص]: (جريح).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (حولًا).

(4)

في [ص]: (حبسك).

ص: 233

[42] ما قالوا في مال اليتيم زكاة، ومن كان يزكيه

(1)

(1)

قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم، وقال الجمهور: تجب ويخرجها وليه، وقولهم أرجح.

ص: 234

10393 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليًا زكى أموال بني أبي (رافع)

(1)

أيتام في حجره وقال: ترون (كنت)

(2)

ألي مالا لا أزكيه

(3)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ص]: (كتب).

(3)

ضعيف؛ أبو اليقظان ضعيف.

ص: 234

10394 -

(حدثنا)

(1)

أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتامًا في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا و (تبضعها)

(2)

في (البحر)

(3)

(4)

.

(1)

في [أ، ب، خ، ص، ز، ك]: (أثبتت ثنا).

(2)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (تبضعها) وفي [ص]: (تضعها).

(3)

في [ص]: (النجر) وفي [ك]: (التبحر) وعند الشافعي في المسند 1/ 204 والبيهقي 6/ 3 (البحرين).

(4)

صحيح.

ص: 234

10395 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: في مال اليتيم (زكاة)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، ب] زيادة: (زكاة).

(2)

ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار.

ص: 234

10396 -

حدثنا علي بن مسهر (عن ليث)

(1)

عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم

(2)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

ص: 235

10397 -

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: (قال)

(1)

عمر: ابتغوا لليتامى في أموالهم لا (تستغرقها)

(2)

الزكاة

(3)

.

(1)

في [ز، ص] زيادة: (قال).

(2)

في [ص]: (يستغرقها).

(3)

منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

ص: 235

10398 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى و (حنظلة)

(1)

وحميد عن القاسم أن عائشة كانت (تبضع)

(2)

أموالهم في البحر وتزكيها

(3)

.

(1)

في [ص]: (خنطلة).

(2)

في [ص]: (تضع).

(3)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 235

10399 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى لا (تستغرقها)

(1)

(2)

الصدقة

(3)

.

(1)

في [ص]: (يستغرقها).

(2)

في [ح] زيادة: (لا).

(3)

منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.

ص: 235

10400 -

حدثنا وكيع عن (حسن)

(1)

(عن)

(2)

أبي فروة عن الشعبي قال: في مال اليتيم زكاة.

(1)

في [هـ]: (حسين).

(2)

في [هـ] زيادة: (أبي).

ص: 235

10401 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام

(1)

عن ابن سيرين قال: في مال اليتيم له حق وعليه حق (و)

(2)

لا أقول إلا ما قال اللَّه (تعالى)

(3)

.

(1)

في [ح] زيادة: (و).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

سقط من: [أ، ب، ص، ك].

ص: 236

10402 -

حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد عن طاوس قال: زك مال اليتيم وإلا فهو دين في (عنقك)

(1)

.

(1)

في [ص]: (عنفك).

ص: 236

10403 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار قال: (دعي)

(1)

ابن عمر إلى مال (يتيم)

(2)

فقال: إن شئتم وليته على أن (أزكيه)

(3)

(حولا)

(4)

(إلى)

(5)

حول

(6)

.

(1)

في [أ، هـ]: (دعا).

(2)

في [ص]: (اليتيم).

(3)

في [أ، ب]: (زكيه).

(4)

في [ز، ك]: (حول).

(5)

في [ز]: (بلا).

(6)

ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة.

ص: 236

10404 -

حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن عطاء أنه رأى في مال اليتيم زكاة.

ص: 236

[43] من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

ص: 236

10405 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول: (أحص)

(1)

ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس

⦗ص: 237⦘

منه (رشدٌ)

(2)

(فاعلمه)

(3)

(فإن)

(4)

شاء زكاه وإن شاء تركه

(5)

(1)

في [أ، ب]: (أحض) وفي [ز]: (أحصى) وفي [ص]: (أخص) وكذلك [ك].

(2)

في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (رشدًا)، وكذلك [ص]، وفي [ز]:(رشد).

(3)

في [ح]: بياض، وفي [ط، هـ]: (فادفعه إليه)، وفي [أ، ب]: (فاعله).

(4)

في [ح]: (إن).

(5)

ضعيف؛ لحال ليث بن أبي سليم.

ص: 236

10406 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة (حتى يحتلم)

(1)

.

(1)

سقط من: [ص، ز، ك]، وفي [ح] طمست.

ص: 237

10407 -

حدثنا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن الأعمش عن إبراهيم مثله.

(1)

سقط من: [ح، س، ص، ك].

ص: 237

10408 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى (يحتلم)

(1)

.

(1)

في [أ، ب]: (تحتلم).

ص: 237

10409 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه.

ص: 237

10410 -

حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح

(1)

في مال اليتيم [قال: أوشك إذا أخذت منه الذود والذودين (أن)

(2)

لا يبقى منه شيء]

(3)

.

(1)

في [هـ] زيادة: (قال: سئل).

(2)

سقط من: [أ، ب، ز، ك].

(3)

في [ص، هـ]: (أفيه زكاة قال: نعم، ولو كان عندي ما زكيته).

ص: 237

10411 -

[حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس في مال اليتيم زكاة.

ص: 237

10412 -

حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال: سألت (الشعبي)

(1)

عن مال اليتيم فيه زكاة قال: نعم ولو كان عندي ما زكيته]

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ز، ك] زيادة: (الشعبي).

(2)

سقط الخبران من: [ص].

ص: 238

10413 -

حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن (يزيد)

(1)

قال: سمعت مجاهدًا يقول: أحصه فإذا علمت فزكه.

(1)

في [أ، ب، ح، هـ]: (زيد).

ص: 238

10414 -

حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يؤخذ من (النخل)

(1)

والماشية (وأما)

(2)

المال فحتى يحتلم؛ يعني مال اليتيم.

(1)

في [ص]: (الفخل).

(2)

في [ح، ز، ك]: (فأما) وفي [ص]: (فما).

ص: 238

10415 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن أبا وائل (كان يقول)

(1)

: كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف، (فلم)

(2)

أزكها حتى لما بلغ (دفعتها)

(3)

إليه.

(1)

في [ح، ص، ز، ك]: (قال).

(2)

في [ص]: (فلا).

(3)

في [أ]: (ربعتها) وفي [هـ]: (رفعتها).

ص: 238

10416 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن)

(1)

عبد (الرحمن)

(2)

(بن)

(3)

(السائب)

(4)

قال: كان عند ابن عمر مال يتيم، فاستسلف ماله حتى لا (يؤدي)

(5)

زكاته

(6)

.

(1)

في [ص، هـ]: (بن).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

في [أ، ب]: (عن).

(4)

في [ك]: (الشايب).

(5)

في [ك]: (تؤدي) وفي [ح]: (بياض).

(6)

مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن السائب.

ص: 238

[44] ما قالوا في زكاة الخيل

(1)

(1)

قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في الخيل، وزكاتها دينار عن كل فرس، أو ربع عشر قيمتها، وقال الجمهور: لا يجب فيها زكاة، وقولهم أرجح.

ص: 239

10417 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن (خثيم)

(1)

بن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة على المسلم في عبده ولا (فرسه)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (حيثم).

(2)

في [ز، ك] زيادة: (قال).

(3)

في [ص]: (فرسد).

(4)

صحيح؛ حاتم ثقة، أخرجه البخاري (1464) ومسلم (982).

ص: 239

10418 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك (بن)

(1)

مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس على المسلم (في عبده ولا فرسه)

(2)

صدقة"

(3)

.

(1)

في [ك]: (عن).

(2)

في [أ، ب، ح، ز، ص، ك]: (تقديم وتأخير)(في عبده ولا فرسه).

(3)

صحيح، أخرجه مسلم (982) وأحمد (8295) وأصله عند البخاري (1464).

ص: 239

10419 -

[حدثنا وكيع عن شعبة (و)

(1)

سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة]

(2)

"

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (عن).

(2)

سقط الخبر من: [ص، هـ].

(3)

صحيح؛ انظر الحديثين قبله.

ص: 239

10420 -

حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم [في عبده ولا (فرسه)

(1)

ولا وليدته]

(2)

صدقة"

(3)

.

(1)

في [ص]: (فرسد).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

منقطع حكمًا؛ مكحول مدلس، أخرجه مسلم (982)، وأحمد (7397)، والطحاوي في شرح المشكل (2252)، والنسائي (5/ 35)، وابن خزيمة (2285)، والبيهقي (4/ 117).

ص: 240

10421 -

حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)

(1)

: " (قد)

(2)

تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"

(3)

.

(1)

في [ح، ز، ك]: (رفعه قال).

(2)

سقط من: [ح].

(3)

ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه أحمد (984)، وابن ماجه (1813)، وأبو داود (1572)، والترمذي (620)، وأبو عبيد في الأموال (1355)، وأبو يعلى (299)، والطحاوي 2/ 29، وعبد بن حميد (65)، والبيهقي 4/ 118، والدارمي (1629)، وابن جرير في مسند علي (1332)، والحميدي (54)، وعبد الرزاق (6879)، والطبراني في الأوسط (6404)، والبزار (840)، والطيالسي (124)، والخطيب 7/ 141، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (974).

ص: 240

10422 -

حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)

(1)

: "أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها"

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وانظر ما قبله.

ص: 240

10423 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن (أبي)

(1)

خالد عن (شبيل)

(2)

⦗ص: 241⦘

ابن عوف قال: و

(3)

كان أدرك الجاهلية قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا (أمير)

(4)

المؤمنين خيل لنا ورقيق أفرض علينا عشرة (عشرة)

(5)

(قال)

(6)

: أما أنا فلا أفرض (ذلك)

(7)

عليكم

(8)

.

(1)

سقط من: [ك، هـ].

(2)

في [أ، ب]: (سبيل) وفي [ح]: (شيبان) و [ك]: (شبل).

(3)

في [ص، ز] زيادة: (قد).

(4)

في [ك]: (أمر).

(5)

في [ص]: (تعشرة).

(6)

في [هـ]: (فقال).

(7)

سقط من: [أ، ب].

(8)

صحيح، أخرجه ابن سعد 6/ 152 وابن حزم 5/ 228.

ص: 240

10424 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج)

(1)

قال: أخبرني عبد اللَّه (بن أبي حسين)

(2)

أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق (الخيل)

(3)

(4)

.

(1)

في [ص]: (جريح).

(2)

في [ح]: (بياض).

(3)

في [ص]: (الخليل).

(4)

منقطع، الزهري لا يروي عن عثمان.

ص: 241

10425 -

وأن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة (الخيل)

(1)

(2)

.

(1)

في [ص]: (الخليل).

(2)

صحيح.

ص: 241

10426 -

حدثنا ابن عيينة عن (ابن طاوس)

(1)

عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس (على)

(2)

(الفرس)

(3)

الغازي في سبيل اللَّه صدقة

(4)

.

(1)

في [ك]: (طارق).

(2)

في [ح، هـ]: (في).

(3)

في [هـ]: (فرس) وفي [أ، ب]: (الفرس).

(4)

صحيح.

ص: 241

10427 -

حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار قال: سئل ابن المسيب: (أفي)

(1)

البراذين صدقة؟ قال: أوفي (الخيل)

(2)

صدقة.

(1)

في [أ، ب، ح، ك]: (أخي) وفي [ز]: (أي)، وفي [هـ]:(في).

(2)

في [ص]: (الخليل).

ص: 242

10428 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان

(1)

عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة (البراذين)

(2)

[(فقال)

(3)

((لي)

(4)

: أو)

(5)

في الخيل صدقة، أو في الخيل صدقة]

(6)

.

(1)

في [هـ] زيادة: (عن يحيى بن سليمان).

(2)

في [ح]: (البرازبن).

(3)

في [أ، ب]: (قال) وكذلك [ح].

(4)

سقط من: [ح].

(5)

سقط من: [أ، ب].

(6)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ح].

ص: 242

10429 -

[[حدثنا أبو أسامة (عن أسامة)

(1)

عن نافع أن

(2)

عمر بن عبد العزيز قال: ليس في (الخيل) صدقة.

(1)

سقط من: [ب، ط، هـ]، وانظر: مسند عمر من تهذيب الآثار (1361).

(2)

في [ك] زيادة: (ابن).

ص: 242

10430 -

حدثنا الثقفي عن برد عن (مكحول)

(1)

قال: ليس في الخيل ولا (الرقيق)

(2)

صدقة.

(1)

في [ص]: (مكخول).

(2)

سقط من: [ك].

ص: 242

10431 -

حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: ليس في الخيل السائمة صدقة.

ص: 242

10432 -

حدثنا علي بن مسهر عن (الأجلح)

(1)

قال: سألت الشعبي عن صدقة الخيل والرقيق فقال: ليس (فيها)

(2)

زكاة.

(1)

في [ب]: (الأحلح).

(2)

في [هـ]: (فيهما).

ص: 243

10433 -

حدثنا هشيم عن (مغيرة)

(1)

عن إبراهيم أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا (للتجارة)

(2)

صدقة (إلا)

(3)

الفطر)

(4)

، ولكن يقومهم فيؤدي عنهم (الزكاة)

(5)

.

(1)

في [أ، ك]: (مغره).

(2)

في [ز]: (التجارة) وفي [ص]: (التجارة).

(3)

سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].

(4)

سقط من: [ص].

(5)

سقط من: [ص].

ص: 243

10434 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان (يقول)

(1)

(مثل)

(2)

ذلك.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].

ص: 243

10435 -

حدثنا وكيع عن

(1)

مبارك عن (الحسن)

(2)

قال: ليس في (الخيل)

(3)

و (البراذين)

(4)

و (الحمير)

(5)

صدقة.

(1)

في [ك، هـ] زيادة: (ابن).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

في [ص]: (الخليل).

(4)

في [ك]: (الرادين) وفي [ح]: (البرازين) وفي [أ، ب]: (البرادين).

(5)

في [أ، ب]: (الخمر) وفي [ح]: (الحمر).

ص: 243

10436 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء في العبد (للتجارة)

(2)

قال: ليس عليه زكاة

(3)

الفطر.

(1)

في [ص]: (جريح).

(2)

في [ص]: (التجارة).

(3)

في [هـ] زيادة: (إلا) وانظر: الاستذكار 3/ 261.

ص: 244

10437 -

حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي قال: ليس على البهيمة ولا على المملوك زكاة إلا أن (تكون)

(1)

(للتجارة)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ك]: (يكون).

(2)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (لتجارة).

ص: 244

10438 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: ليس في (الخيل)

(1)

صدقة، قال حماد: فيها.

(1)

في [ص]: (الخليل).

ص: 244

[45](في الحمير زكاة أم لا)

(1)

(1)

سقط من: [ص، ف].

ص: 244

10439 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور]]

(1)

عن إبراهيم قال: (سألته)

(2)

عن الحمير فيها زكاة

(3)

(أم لا)

(4)

(قال)

(5)

: أما أنا (فأشبهها بالبقر ولا نعلم فيها شيئا)

(6)

.

(1)

سقط من: [ص]: الأخبار [10429 - 10438] وبداية الخبر [10439].

(2)

في [هـ، ز]: (سألت).

(3)

في [ص] زيادة: (قال).

(4)

في [أ، ب، ك، ز] سقطت: (أم لا) وفي [ح]: (أولا).

(5)

سقط من: [ص].

(6)

في [ح]: بياض.

ص: 244

10440 -

حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: ليس في الحمير صدقة.

ص: 245

[46](من قال في الحلي زكاة)

(1)

(2)

(1)

في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (في الحلي).

(2)

قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الحلي، وقال أبو حنيفة: تجب، وقوله أرجح.

ص: 245

10441 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين (أتتا)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم (و)

(2)

في (أيديهما)

(3)

أسورة من الذهب (فقال)

(4)

لهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أتحبان أن يسوركما ربكما بأسورة من نار؟ " قالتا: لا. قال

(5)

: "فأديا حق هذا (الذي)

(6)

في أيديكما"

(7)

.

(1)

في [ص]: (أتيا).

(2)

سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].

(3)

في [أ، ب، ح]: (يديهما).

(4)

في [أ، ب]: (قال).

(5)

في [ص] زيادة: (قال).

(6)

في [أ، ب، ح، ص، ك، ز] سقطت: (الذي).

(7)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (6667)، والترمذي (637)، وأبو داود (1563)، والنسائي 5/ 38، والدارقطني 2/ 108، وعبد الرزاق (7065)، وابن حبان في المجروحين 2/ 73، والبيهقي 4/ 140، وابن حزم 6/ 78، وأبو عبيد في الأموال (1260)، وابن الجوزي في التحقيق (983)، والبغوي (1583).

ص: 245

10442 -

حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال: (كتب)

(1)

عمر إلى أبي موسى أن (مر)

(2)

من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن

(3)

⦗ص: 246⦘

حليهن، ولا يجعلن (الهدية)

(4)

(و)

(5)

(الزيادة)

(6)

(تقارضًا)

(7)

بينهن

(8)

.

(1)

في [ص]: (كبت).

(2)

في [أ، ب، ك، ز، ص]: (مر) وفي [ح]: (أمر)، وفي [هـ]:(أؤمر).

(3)

في [هـ] زيادة: (من).

(4)

في [ص]: (الهدنه).

(5)

سقط من: [ح، ك].

(6)

في [ح]: (الزيان) وفي [ك]: (الزيارة).

(7)

في [هـ]: (تعارضًا).

(8)

منقطع؛ شعيب لم يدرك عمر، أخرجه البيهقي 4/ 139 والبخاري في التاريخ 4/ 217.

ص: 245

10443 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: يزكى مرة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 246

10444 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن شداد أنه كان يرى في الحلي زكاة.

ص: 246

10445 -

[حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: في الحلي زكاة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 246

10446 -

حدثنا شريك عن سالم عن سعيد [قال: في الحلي زكاة.

ص: 246

10447 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم (عن)

(1)

سعيد]

(2)

(بن)

(3)

جبير قال: في (الحلي)

(4)

: الذهب والفضة زكاة، قال: وهو قول سفيان.

(1)

في [ص]: (بن).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، ح، هـ].

(3)

في [ص]: (عن).

(4)

في [هـ]: (حلي).

ص: 246

10448 -

حدثنا وكيع عن جرير بن (حازم)

(1)

عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه ابن (عمرو)

(2)

أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن

(3)

.

(1)

في [ب]: (جابر).

(2)

في [ص، هـ]: (عمر).

(3)

منقطع؛ عمرو بن شعيب لا يروي عن عبد اللَّه بن عمر.

ص: 246

10449 -

حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال: في الحلي زكاة.

ص: 246

10450 -

حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: في الحلي زكاة.

ص: 247

10451 -

حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد هل في الحلي زكاة؟ قال: نعم إذا كان عشرين (مثقالا)

(1)

أو مائتي درهم.

(1)

في [ص]: (شقالًا).

ص: 247

10452 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا: في الحلي زكاة، (و)

(1)

قالوا:

(2)

مضت السنة أن في (الحلي)

(3)

الذهب والفضة زكاة

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].

(2)

في [هـ، ص] زيادة: (إذا).

(3)

في [هـ]: (حلي).

(4)

مرسل.

ص: 247

10453 -

[حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد اللَّه بن شداد قال: في (الحلي)

(1)

زكاة]

(2)

حتى في الخاتم.

(1)

في [ب]: (حلي).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

ص: 247

10454 -

حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن جعفر بن ميمون قال: (كان)

(1)

عندنا طوق قد (زكيناه)

(2)

حتى (أراه)

(3)

(قد)

(4)

(أتى)

(5)

على (ثمنه)

(6)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [ص]: (زكيتاه).

(3)

في [ك]: (أتاه).

(4)

سقط من: [ك].

(5)

في [ط، هـ]: (أوفى)

(6)

في [أ، ب]: (يمنه) وفي [ص]: (بمنه).

ص: 247

10455 -

حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عطاء قال: إذا بلغ الحلي ما (تجب)

(1)

فيه الزكاة (ففيه الزكاة)

(2)

.

(1)

في [ص]: (يجب).

(2)

سقط من: [ص].

ص: 248

[47](من قال: ليس في الحلي زكاة)

(1)

(1)

في [ز]: بياض.

ص: 248

10456 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى في الحلي زكاة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 248

10457 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال: (كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه)

(1)

إلا الحلي

(2)

.

(1)

في [ص، هـ] زيادة: (إذا).

(2)

صحيح.

ص: 248

10458 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا تزكيه

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 248

10459 -

حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح

(1)

عن عطاء عن عائشة (قال)

(2)

(كان)

(3)

لبنات أخيها حلي فلم تكن تزكيه

(4)

.

(1)

في [ح] زيادة: (عن عامر).

(2)

في [ص، ك]: (قالت).

(3)

في [أ، ب]: (كانت).

(4)

ضعيف؛ لضعف دلهم.

ص: 248

10460 -

حدثنا عبدة بن سليمان

(1)

عن عبد الملك عن أبي (الزبير)

(2)

عن جابر قال: لا زكاة في الحلي قلت: إنه (يكون)

(3)

(فيه)

(4)

ألف دينار قال: يعار وبلبس

(5)

.

(1)

في [ح] زيادة: (عن هشام بن عروة).

(2)

في [ح]: (بياض).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

في [أ، ب]: (في).

(5)

صحيح؛ عبد الملك هو ابن أبي سليمان ثقة.

ص: 249

10461 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام (بن عروة)

(1)

عن فاطمة بنت المنذر عن (أسماء)

(2)

أنها كانت (لا تزكي الحلي)

(3)

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ص، ز، ك].

(2)

في [ح]: (بياض).

(3)

في [ح] زيادة: (تحلي ولا تزكيه).

(4)

صحيح.

ص: 249

10462 -

[حدثنا وكيع عن هشام (بن)

(1)

عروة عن فاطمة عن (أسماء)

(2)

أنها كانت تحلي (بناتها)

(3)

الذهب ولا تزكيه]

(4)

(5)

.

(1)

في [ن]: (عن).

(2)

في [ب، ص]: (سماء).

(3)

في [أ، هـ]: (ثيابها).

(4)

سقط الخبر من: [ح].

(5)

صحيح.

ص: 249

10463 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألت (عمرة)

(1)

عن زكاة الحلي، فقالت: ما رأيت أحدًا يزكيه.

(1)

في [ص]: (عمر).

ص: 249

10464 -

حدثنا وكيع عن زياد بن (أبي)

(1)

مسلم عن الحسن قال

(2)

: (لا)

(3)

(نعلم)

(4)

أحدًا من الخلفاء قال: في الحلي زكاة

(5)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [هـ] زيادة: (قال).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

في [ب]: (يعلم).

(5)

حسن؛ زياد بن أبي مسلم صدوق.

ص: 250

10465 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن [الحسن قال: ليس في الحلي زكاة، يعار ويلبس.

ص: 250

10466 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (وخلاس)

(1)

(قالا)

(2)

: لا زكاة في الحلي]

(3)

.

(1)

في [ح، ك]: (وجلاس) وفي [هـ، ص]: (طاووس).

(2)

في [هـ]: (قال).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

ص: 250

10467 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين، وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي (قال)

(1)

: زكاة الحلي عاريته.

(1)

في [هـ]: (قالا).

ص: 250

10468 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر يقول: ليس في الحلي زكاة (ثم قرأ: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا})

(1)

[النحل: 14].

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 250

10469 -

[حدثنا وكيع عن (الحسن)

(1)

عن جعفر عن أبيه قال: ليس في الحلي زكاة]

(2)

.

(1)

في [ص، ك، هـ]: (حسين)، والحسن هو ابن صالح بن حي.

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 251

10470 -

حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: زكاة الحلي (يعار)

(1)

(ويلبس)

(2)

.

(1)

في [ب، ز، ك]: (تعار).

(2)

في [ص]: (وليس).

ص: 251

10471 -

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة قالت: كنا أيتامًا في حجر عائشة وكان (لنا)

(1)

حلي فكانت لا تزكيه

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (لها).

(2)

حسن؛ محمد بن عمارة صدوق.

ص: 251

[48] من قال (تدفع)

(1)

الزكاة إلى السلطان

(2)

(1)

في [ك]: (ترفع).

(2)

قال أبو حنيفة ومالك: لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام، وقال الشافعي: الأفضل دفعها للإمام العادل، وقال أحمد: الأفضل تفرقتها بنفسه، وقول الشافعي أرجح.

ص: 251

10472 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا

(1)

(بشر)

(2)

بن (المفضل)

(3)

عن سهيل عن أبيه قال: سألت (سعدًا)

(4)

وابن (عمر)

(5)

وأبا هريرة و (أبا)

(6)

سعيد فقلت:

⦗ص: 252⦘

[(إن)

(7)

لي مالا]

(8)

وأنا أريد أن أعطي زكاته، ولا أجد له (موضعا)

(9)

، وهؤلاء يصنعون فيها ما (ترون)

(10)

، فقال: كلهم (أمروني)

(11)

أن أدفعها إليهم

(12)

.

(1)

في [ص] زيادة: (أبو).

(2)

في [ح]: (شريك).

(3)

في [ز، ك]: (مفضل).

(4)

في [أ، ب، هـ]: (سعيدًا).

(5)

في [ص]: (عمرو).

(6)

سقط من: [ح].

(7)

في [أ، ب، ز، ك]: (أدرك).

(8)

في [ح]: (أدرك مالي) وفي [ز، ب، أ]: (مالي).

(9)

في [ح]: (بياض).

(10)

في [ص]: (يرون).

(11)

في [ح، ص، ك]: (أمرني).

(12)

صحيح.

ص: 251

10473 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن اين عون عن نافع قال: قال ابن عمر: (ادفعوا زكاة)

(1)

أموالكم إلى من ولاه اللَّه أمركم، فمن بر (فلنفسه)

(2)

ومن أثم فعليها

(3)

.

(1)

في [ص]: (ارفعوا صدقة).

(2)

في [ص]: (طلفنسة).

(3)

صحيح.

ص: 252

10474 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي (صغيرة)

(1)

قال: حدثني (رياح)

(2)

بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم: يعني الأمراء، قلت: إذن (يتخذون)

(3)

بها ثيابًا وطيبًا قال: و (إن اتخذوا ثيابًا وطيبًا ولكن في مالك)

(4)

حق سوى الزكاة يا (قزعة)

(5)

(6)

.

(1)

في [ص]: (صعبره).

(2)

في [أ، ب، ص، هـ]: (رباح).

(3)

في [ص]: (تتخذونا).

(4)

في [ح]: بياض.

(5)

في [ح، ص]: (قرعة).

(6)

صحيح.

ص: 252

10475 -

حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم (بن الأعرج)

(1)

قال: سألت ابن عمر فقال: ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، فلما (أعادوا)

(2)

(عليه)

(3)

قال: ادفعها إليهم

(4)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ك]: (اعاذوا)، وفي [ط، هـ]: (عادوا).

(3)

في [أ، ب، ط، هـ]: (إليه).

(4)

صحيح.

ص: 253

10476 -

[حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد عن أبي التياح عن نعيم بن (مجالد)

(1)

قال: سألت ابن عمر عنها فقال: ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها (البيشبا رجات)

(2)

]

(3)

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ك، ص]: (مخالد).

(2)

في [ب]: (السنارجات) وفي [ك]: (البسيارجات) وفي [ص]: (البسارجات) وفي [هـ]: (البسار) وانظر: النهاية: 1/ 171 والعلل لأحمد 2/ 192، وتاريخ بغداد 9/ 190، وتاريخ دمشق 20/ 171.

(3)

سقط الخبر من: [هـ].

(4)

مجهول؛ لجهالة نعيم بن مجالد.

ص: 253

10477 -

حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داود بن أبي عاصم عن المغيرة ابن شعبة أنه كان يبعث (بصدقته)

(1)

إلى الأمراء

(2)

.

(1)

في [هـ]: (بصدقه).

(2)

ضعيف؛ لضعف يونس بن الحارث.

ص: 253

10478 -

حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن (يحيى)

(1)

بن أبي كثير (أن)

(2)

حذيفة وسعيدًا وابن عمر كانوا يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان

(3)

.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

في [أ]: (عن).

(3)

منقطع؛ يحيى لم يسمع منهم.

ص: 253

10479 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: كانت الصدقة تدفع إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى عمر ومن أمر به، وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا؛ فمنهم من رأى أن يدفعها إليهم، ومنهم من رأى أن يقسمها هو، قال محمد: فليتق اللَّه من اختار أن يقسمها هو، ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي (يعيب)

(1)

عليهم

(2)

.

(1)

في [ب، ص]: (يعيد).

(2)

مرسل.

ص: 254

10480 -

حدثنا عبدة عن حارثة بن أبي (الرجال)

(1)

قال: سألت (عمرة عن الزكاة)

(2)

فقالت: قالت عائشة: (ادفعوها)

(3)

إلى أولي الأمر منكم

(4)

.

(1)

في [ص]: (الرحال).

(2)

في [ص]: (عمر أن الزكاة).

(3)

في [ح]: (أدوها).

(4)

ضعيف؛ لضعف حارثة.

ص: 254

10481 -

حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عن الزكاة أدفعها إلى (الولاة)

(1)

(قال)

(2)

: ادفعها إليهم.

(1)

في [ح]: (هؤلاء).

(2)

في [ص، ز، ك]: (فقال).

ص: 254

10482 -

حدثنا عبدة عن عائشة عن الحسن قال: أربع إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود (والقضاء)

(1)

.

(1)

في [ب]: (العصاة).

ص: 254

10483 -

[حدثنا وكيع عن ابن عون عن الحسن قال: ضمن أو (يضمن)

(1)

هؤلاء القوم أربعًا: الصلاة والزكاة والحدود]

(2)

والحكم.

(1)

في [هـ]: (جمن) وفي [أ، ص، ز، ك]: (ضمن).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 254

10484 -

حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي (قلابة)

(1)

أنه سئل عن الزكاة (قال)

(2)

: (ادفعها)

(3)

(إلى السلطان)

(4)

فقيل: إنهم يفعلون فيها ويفعلون مرتين، قال: فتستطيعون أن (تضعوها)

(5)

مواضعها؟ قالوا: لا. قال: فادفعوها إليهم.

(1)

في [ص]: (فلابه).

(2)

في [ب، ص]: (فقال).

(3)

في [هـ]: (ادفها).

(4)

سقط من: [أ، ب].

(5)

في [ص]: (فضعوها).

ص: 255

10485 -

حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال: أعطوها الأمراء ما صلوا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 255

10486 -

قال: وقال خيثمة: ما صلوا الصلاة لوقتها.

ص: 255

10487 -

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن كلثوم بن (جبر)

(1)

عن مسلم ابن (يسار)

(2)

أنه قال: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) قال: هذه الفريضة إلى السلطان.

(1)

في [ص]: (جبير).

(2)

في [ب]: (تسار).

ص: 255

10488 -

حدثنا (معتمر عن معمر)

(1)

عن الزهري أنه كان يرى أن (تدفع)

(2)

الزكاة إلى السلطان.

(1)

في [هـ]: (معمر عن معمد).

(2)

في [ص]: (يدفع).

ص: 255

10489 -

حدثنا كثير بن هشام قال: (ثنا)

(1)

هشام عن يحيى (عن)

(2)

⦗ص: 256⦘

عبد الرحمن بن (البيلماني)

(3)

قال: قال أبو بكر (الصديق)

(4)

فيما يوصي به عمر: من أدى الزكاة إلى غير ولاتها لم تقبل منه (زكاته)

(5)

وصدقته، ولو تصدق بالدنيا جميعا

(6)

.

(1)

في [ص]: (أخبرنا).

(2)

في [أ، ب]: (ابن).

(3)

في [ح]: (أبي ليلي).

(4)

في [ص]: (الصدقة).

(5)

سقط من: [ز].

(6)

منقطع ضعيف؛ ابن البيلماني ضعيف ولم يسمع من أبي بكر.

ص: 255

10490 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

(عن)

(2)

عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا)

(3)

: أدّ زكاة مالك إلى السلطان.

(1)

في [ص]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ح]: (بن).

(3)

في [أ، ص، ك]: (قال).

ص: 256

10491 -

حدثنا (أسود بن عامر)

(1)

قال: حدثنا شريك عن حكيم بن ديلم (عن أبي صالح)

(2)

عن أبي هريرة وابن عمر قالا: ادفع زكاة مالك إلى السلطان

(3)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

سقط من: [ص].

(3)

حسن؛ شريك صدوق على الصحيح.

ص: 256

[49] من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان

ص: 256

10492 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول قال: (سأله)

(1)

رجل عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إلى الإمام، (قال: الإمام)

(2)

⦗ص: 257⦘

القرآن: وكان يخفي (ذلك)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (سألت).

(2)

في [ص]: سقط ما بين القوسين.

(3)

في [أ]: (قبك).

ص: 256

10493 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم والحسن (قالا)

(1)

: ضعها مواضعها (واخفها)

(2)

.

(1)

في [ب]: (قال).

(2)

في [ص]: (وخفها).

ص: 257

10494 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (عتبة)

(1)

الكندي عن طاوس قال: ضعها في الفقراء.

(1)

في [أ، ب]: (عقبة).

ص: 257

10495 -

حدثنا يعلى بن عبيد عن حسان بن أبي يحيى قال: سأل رجل سعيد ابن جبير عن الصدقة قال: هي إلى ولاة الأمر. قال: فإن الحجاج يبني بها القصور ويضعها في غير مواضعها. قال: (ضعها)

(1)

حيث أمرت به.

(1)

سقط من: [أ، ب، ح، ص].

ص: 257

10496 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إن دفعها إليهم أجزأ عنه وإن قسمها أجزأ عنه.

ص: 257

10497 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن)

(1)

(خيثمة)

(2)

قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد فقال: لا تدفعها إليهم؛ فإنهم قد أضاعوا الصلاة

(3)

.

(1)

في [ب، هـ]: (بن).

(2)

في [ب]: (خثيمه).

(3)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 257

10498 -

حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل بزكاة ماله

⦗ص: 258⦘

إلى علي فقال له علي: تأخذ من عطائنا شيئا قال: لا، ((فقال: لا)

(1)

نجمع)

(2)

عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك، فأمره أن يقسمها

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [أ، ب، ص، ك]: (قال: لا يجمع).

(3)

منقطع؛ عطاء لم يسمع من علي.

ص: 257

[50] المال يستفاد متى (تجب)

(1)

فيه الزكاة

(2)

(1)

في [ب، ص]: (يجب).

(2)

المال المستفاد إن كان نماء ماله تبعه في الحول، وإن كان من غير جنس ماله فله حول مستقل، وإن كان المستفاد ليس نماء ماله ومن جنسه فقال الجمهور: له حول مستقل، وقال أبو حنيفة: يضمه إلى ما عنده في الحول، وقول الجمهور أرجح.

ص: 258

10499 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي

(1)

.

(1)

منقطع، وانظر ما بعده.

ص: 258

10500 -

قال: وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس (في)

(1)

مال زكاة حتى يحول عليه الحول

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه عبد اللَّه (1265)، وأبو عبيد في الأموال (1122)، والدارقطني 2/ 91، وأخرجه مرفوعًا ابن عدي 2/ 704، وأبو داود (1573)، والبيهقي 4/ 95.

ص: 258

10501 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في (مالٍ)

(1)

زكاة حتى يحول (عليه)

(2)

الحول

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ح، هـ]: (المال).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 258

10502 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: من أصاب مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

ص: 259

10503 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي (بكر)

(1)

قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ص، هـ]: (بكرة).

(2)

مجهول؛ لإبهام الرجل.

ص: 259

10504 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال: كتب (عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفاد)

(1)

مالًا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول.

(1)

في [ح]: بياض.

ص: 259

10505 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن (يحيى)

(1)

بن سعيد عن سالم قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.

(1)

في [ح]: (علي).

ص: 259

10506 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

ص: 259

10507 -

[حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره (عن)

(1)

إبراهيم (قال)

(2)

: لا زكاة فيه حتى (يعود)

(3)

عليه الحول]

(4)

.

(1)

في [هـ]: (و).

(2)

في [هـ]: (قالا).

(3)

في [ك]: (الحول).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

ص: 259

10508 -

حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف حارثة.

ص: 259

10509 -

[حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ص].

ص: 260

10510 -

حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس (عليه)

(1)

زكاة حتى يحول عليه (الحول)

(2)

من حين (يستفيده)

(3)

(4)

.

(1)

في [ح]: (فيه).

(2)

في [ص]: (الخول).

(3)

في [ب]: (يستفيد).

(4)

حسن؛ يعلى روى عنه جماعة من كبار الرواة وذكره ابن حبان في الثقات (116).

ص: 260

[51] من قال يزكيه إذا استفاده

ص: 260

10511 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

(معتمر)

(2)

(عن)

(3)

برد عن مكحول قال: إذا كان للرجل (شهر)

(4)

يزكي فيه (فأصاب)

(5)

مالًا فأنفقه فليس عليه (زكاة)

(6)

ما أنفق، ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاه، (فإن)

(7)

كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالًا فليزكه حين يستفيده.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

في [ص، هـ]: (معمر).

(3)

في [ح]: (قال: حدثنا).

(4)

في [ح]: (شهرا).

(5)

في [ص]: (فأضاف).

(6)

في [ص]: (الزكاه).

(7)

في [ص]: (وإن).

ص: 260

10512 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالًا قال: يزكيه حين يستفيده

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 261

10513 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا استفاد الرجل مالًا فأراد أن ينفقه قبل مجيء شهر زكاته فليزكه، (ثم)

(1)

لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه (مع)

(2)

ماله.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [أ، ب]: (من).

ص: 261

[52] في المكاتب من قال ليس عليه زكاة

(1)

(1)

قال الأئمة الأربعة: لا زكاة على المكاتب، وأوجب أبو حنيفة العشر في الخارج من أرضه.

ص: 261

10514 -

حدثنا حفص عن ليث (عن مجاهد)

(1)

قال: ليس في (مال)

(2)

المكاتب زكاة.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

سقط من: [أ، ز].

ص: 261

10515 -

حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

ص: 261

10516 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صبيح أبي الجهم مولى بني (عبس)

(1)

قال: سألت سعيد بن جبير وابن المسيب عن رجل مكاتب له مال (أعلى)

(2)

ماله زكاة؟ قاللا: لا.

(1)

في [ص]: (عبسى بن عبسى).

(2)

في [ص]: (على).

ص: 261

10517 -

حدثنا عبد الرحيم (عن)

(1)

عمرو بن ميمون عن أبيه

(2)

ميمون بن مهران (عن جدته)

(3)

عن (مسروق)

(4)

قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

(1)

في [أ]: (بن).

(2)

في [ص، هـ] زيادة: (عن).

(3)

في [أ، ب، ط، هـ]: (جده)، وانظر: طبقات ابن سعد 8/ 496، ومصنف عبد الرزاق (7010)، والأموال لأبي عبيد (1349)، والمدونة 2/ 249.

(4)

في [ص]: (مسهرون).

ص: 262

10518 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 262

10519 -

حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في (مال)

(1)

المكاتب ولا العبد زكاة (حتى يعتقا)

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [جـ، ز].

(3)

ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن عمر العمري.

ص: 262

10520 -

حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد اللَّه عن (أبي صخر)

(1)

عن كيسان

(2)

أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بزكاة (مالي)

(3)

مائتي درهم وأنا مكاتب فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها

(4)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [هـ] زيادة: (بن).

(3)

في [ص]: (مال).

(4)

حسن؛ أبو صخر حميد بن زياد الخراط صدوق.

ص: 262

10521 -

[حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مثل قول جابر]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ح].

ص: 262

[53] في مال العبد من قال: ليس فيه زكاة

(1)

(1)

قال أبو حنيفة: على السيد زكاة ما ملكه لعبده، وقال مالك: لا زكاة فيه لا على السيد ولا على العبد، وللشافعي قولان، وعن أحمد روايتان.

ص: 263

10522 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة

(2)

.

(1)

في [أ، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح؛ وانظر: سنن البيهقي 4/ 108.

ص: 263

10523 -

[حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن نافع عن أبيه عن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [ح].

(2)

ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن نافع.

ص: 263

10524 -

حدثنا وكيع عن (أبي هلال)

(1)

عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: ليس في مال العبد زكاة.

(1)

في [ح]: بياض.

ص: 263

10525 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: العبد وماله لسيده؛ الزكاة على المولى وليس على العبد زكاة.

ص: 263

10526 -

حدثنا زيد بن (حباب)

(1)

عن حماد بن سلمة عن (عبد اللَّه)

(2)

كثير عن مجاهد قال: ليس في مال العبد زكاة.

(1)

في [أ، ب، ز]: (خباب).

(2)

في [ح]: بياض.

ص: 263

10527 -

[حدثنا محمد بن

(1)

بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:

⦗ص: 264⦘

ليس في مال العبد زكاة]

(2)

(3)

.

(1)

في [ك] زيادة: (أبي).

(2)

سقط الخبر من: [ح].

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 263

10528 -

حدثنا يحيى بن عبد (الملك)

(1)

بن أبي (غنية)

(2)

عن عبد الملك عن عطاء قال: ليس على العبد زكاة.

(1)

في [أ، ص، ز، ك، هـ]: (اللَّه).

(2)

في [أ، ص، هـ]: (عتبة).

ص: 264

[54] من قال: على العبد زكاة في ماله

ص: 264

10529 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة؟ قال: هل عليه صلاة؟.

ص: 264

10530 -

حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: في مال العبد زكاة.

ص: 264

10531 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (ابن)

(1)

سيرين عن (جابر)

(2)

(الحذاء)

(3)

قال: قلت (لابن عمر)

(4)

: في مال العبد زكاة. قال: مسلم هو؟ قلت: نعم قال: في مائتي درهم خمسة (دراهم)

(5)

(6)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [أ، هـ]: (خالد).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [ح]: بياض.

(5)

سقط من: [أ، ب].

(6)

مجهول؛ لجهالة جابر الحذاء.

ص: 264

[55] في زكاة الدَّين

(1)

(1)

إن كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه زكاته، قال أبو حنيفة وأحمد: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقال الشافعي: يزكيه في الحال، وهذا القول أرجح، وإن كان الدين على معسر أو جاحد فقال مالك: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وقيل: لا يزكي، وقيل: يزكيه لما مضى، وللشافعي قولان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان.

ص: 265

10532 -

حدثنا أبو بكر

(1)

قال: حدثنا جرير عن منصور عن (الحكم)

(2)

قال: سئل علي عن الرجل (يكون له الدين على الرجل)

(3)

. قال: يزكيه صاحب المال، فإن (توى)

(4)

ما عليه وخشي أن (لا يقضي)

(5)

(فإنه)

(6)

يمهل، فإذا خرج أدى زكاة (ما مضى)

(7)

(8)

.

(1)

في [ز] زيادة: (قال: حدثنا).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (الحسن) وفي [ح]: (الحده) وانظر: المحلى 6/ 102.

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [ص]: (كان).

(5)

في [ص]: (بمطله).

(6)

في [أ، ب، س، ص، هـ]: (قال).

(7)

في [أ، ب، ط، هـ]: (ما له).

(8)

منقطع؛ الحاكم لا يروي عن علي.

ص: 265

10533 -

حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليًا قال: إن كان (صادقًا)

(1)

فليزك إذا قبض يعني الدين

(2)

.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

مجهول.

ص: 265

10534 -

حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا كان لك دين فزكه.

ص: 265

10535 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن (مغيرة)

(1)

عن إبراهيم قال: لينظر ما كان عليه من دين فليعزله، ومن كان له من دين (ثقة)

(2)

فليزكه. [و (ما)

(3)

كان لا يستقر يعطيه اليوم و (يأخذ)

(4)

إلى يومين فليزكه]

(5)

.

(1)

في [ص]: (معمرة).

(2)

في [ص]: (لعه).

(3)

في [أ، ب]: (من).

(4)

في [ز]: (يأخذه).

(5)

ما بين المعكوفين في [هـ]: وضعه عنوان باب، وسقط من:[ص].

ص: 266

10536 -

حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: يزكيه

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال أشعث.

ص: 266

10537 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال:

(1)

زكاة أموالكم (حولا)

(2)

إلى حول، (وما كان)

(3)

(من دين ثقة فزكه)

(4)

(وإن)

(5)

كان من دين (مظنون)

(6)

فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه

(7)

.

(1)

في [هـ] زيادة: (زكوا).

(2)

في [ز]: (حول).

(3)

في [ز]: (فما كان).

(4)

في [ح]: بياض.

(5)

في [ح]: (ما).

(6)

في [ص]: (ظنون).

(7)

ضعيف؛ لضعف موسى.

ص: 266

10538 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: يزكيه

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 266

10539 -

حدثنا محمد بن بكر عن (ابن جريج)

(1)

عن يزيد بن (يزيد)

(2)

(ابن)

(3)

جابر أن عبد الملك (ابن أبي بكر)

(4)

أخبره أن عمر قال لرجل: إذا (حلت)

(5)

فاحسب دينك وما عندك، فاجمع ذلك جميعا ثم زكه

(6)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [أ، ب، ص، هـ]: (زبد).

(3)

في [أ، ب، ص، ك، هـ]: (عن).

(4)

سقط من: [أ، ب، ح].

(5)

في [هـ]: (حلب).

(6)

منقطع؛ عبد الملك لا يروي عن عمر.

ص: 267

10540 -

حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: ما كان من دين فيما

(1)

ترجوه فاحسبه، ثم أخرج ما عليك ثم زك ما بقي.

(1)

في [أ، ز] زيادة: (لا).

ص: 267

10541 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا كنت تعلم أنه خارج فزكه.

ص: 267

10542 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا)

(1)

هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل (علي)

(2)

عن الرجل يكون له الدين (الظنون)

(3)

(أيزكيه)

(4)

؟ فقال: إن كان (صادقًا)

(5)

فليزكه لما مضى إذا قبضه

(6)

.

(1)

في [ص]: (أخبرنا).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ز، ح، ك]: (الظنون) وفي [ص]: (الصون).

(4)

في [ص]: (انزلته).

(5)

في [ص]: (صادفًا).

(6)

صحيح.

ص: 267

10543 -

حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان (بن أبي عثمان)

(1)

قال: قلت للقاسم بن محمد: إن لنا قرضًا و

(2)

دينًا فنزكيه؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمرنا (أن)

(3)

نزكي ما في البحر. وسألت سالمًا، فقال مثل ذلك

(4)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ، ب، ز] زيادة: (قرضًا).

(3)

سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز].

(4)

مجهول؛ لجهالة عثمان بن أبي عثمان.

ص: 268

[56] من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض

ص: 268

10544 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 268

10545 -

حدثنا زيد بن (الحباب)

(1)

عن عبد اللَّه بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (الخباب).

(2)

ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن المؤمل.

ص: 268

10546 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: (لا)

(1)

يزكيه حتى يقبضه.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 268

10547 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (عطاء)

(1)

قال: ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا الذي هو عليه زكاة.

(1)

سقط من: [ح].

ص: 268

10548 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: ليس فيه زكاة حتى يقبضه.

ص: 269

10549 -

حدثنا وكيع عن مسعر عن الحكم قال: (خالفني)

(1)

إبراهيم فيه فقلت: لا يزكى، ثم رجع إلى قولي.

(1)

في [ص]: (جاء لفنى).

ص: 269

10550 -

حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف العمري.

ص: 269

[57] في العبد يتصدق من رخص أن يفعل

ص: 269

10551 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يكافئ العبد أصحابه وأن يتصدق من الفضل كذلك.

ص: 269

10552 -

حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال: يتصدق العبد من قوته (بالشيء)

(1)

لا يضر به.

(1)

في [ص]: (والشيء) وفي [أ]: (بشيء).

ص: 269

10553 -

حدثنا ابن فضيل عن (حصين)

(1)

عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل، فقال: أنا رجل (مملوك ومعي)

(2)

مال، (أفأتصدق منه؟)

(3)

قال: نعم (بثلاثة)

(4)

⦗ص: 270⦘

دراهم أو أربعة (دراهم)

(5)

.

(1)

في [ح]: بياض، وفي [ز]:(عن حفص).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

في [ح]: بياض، وفي [ص]:(فليصدق).

(4)

في [ح، هـ]: (بثلاث).

(5)

في [أ، ب، ص، ز] سقط: (دراهم).

ص: 269

10554 -

حدثنا (يحيى)

(1)

بن زكريا

(2)

بن أبي زائدة (عن داود قال)

(3)

: سألت سعيد بن المسيب (ما يتصدق)

(4)

به العبد من ماله قال: الصاع (وشبهه)

(5)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [هـ] زيادة: (عن).

(3)

في [ح]: بياض.

(4)

في [ص]: (ما يصدق).

(5)

في [ح]: (شباه).

ص: 270

10555 -

حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: يتصدق العبد بما دون الدرهم.

ص: 270

10556 -

حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم (عن عبد اللَّه)

(1)

(بن نافع عن أبيه)

(2)

وكان مملوكًا لبني هاشم أنه سأل عمر (أيتصدق)

(3)

قال

(4)

: بالدرهم والرغيف

(5)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ح]: بياض، وفي [ص]:(عن نافع عن أبيه).

(3)

في [ص]: (يتصدق).

(4)

في [ص] زيادة: (قال).

(5)

مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن نافع وأبيه.

ص: 270

10557 -

حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن سالم قال

(1)

: يتقرب (بما استطاع)

(2)

(من)

(3)

خير.

(1)

في [هـ] زيادة: (قال).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

سقط من: [ص].

ص: 270

10558 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وخيثمة في العبد يتصدق قالا: لا يتصدق

(1)

بما فوق الدرهم.

(1)

في [أ، ب، ز] زيادة: (قال: لا)، وفي [ح]:(قالا: لا بأس).

ص: 271

10559 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يتصدق بالشيء ليس بذي (بال)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (مال).

ص: 271

10560 -

حدثنا حفص عن محمد بن (زيد)

(1)

عن عمير مولى أبي (اللحم)

(2)

قال: كنت عبدًا مملوكًا وكنت أتصدق، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولاي ينهاني، أو (سأله)

(3)

، فقال:(الأجر)

(4)

بينكما

(5)

.

(1)

في [ب]: (يزيد).

(2)

في [ص]: (اللجم).

(3)

في [ح]: (ساله).

(4)

في [ص]: (الاخر).

(5)

صحيح، أخرجه مسلم (1025) وابن ماجه (2297) والنسائي 5/ 63 وابن حبان (3360) والحاكم 3/ 623.

ص: 271

10561 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم عن علي قال: يتصدق بالدرهم

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 271

10562 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال

(1)

: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة (الملوك)

(2)

(3)

.

(1)

في [ص] زيادة: (و).

(2)

في [ح]: (للمملوك).

(3)

مرسل.

ص: 271

10563 -

حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف مسلم، أخرجه ابن ماجه (2296)، والترمذي (1017)، وابن سعد 1/ 371، والحاكم (2/ 506)، والبيهقي في شعب الإيمان (8190)، وأبو نعيم 7/ 312، وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 79، وابن الجعد في المسند (848)، والطيالسي (2148)، وعبد ابن حميد (1229)، وابن عدي 5/ 38 و 6/ 307، والخطيب في الموضح 2/ 459، وابن الجوزي في التحقيق (1543).

ص: 272

[58] من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه

ص: 272

10564 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن (سلمان)

(1)

عن ابن المسيب قال: لا يتصدق العبد على والده ولا على أمه إلا بإذن سيده.

(1)

في [أ، ب، ح، ص، ك]: (سليمان).

ص: 272

10565 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن (درهم)

(1)

قال: سألت أبا هريرة قلت: أنه قد جعل عليَّ (مولاي)

(2)

درهمًا في اليوم، فأتصدق. قال: لا يحل لك من (دمك)

(3)

ولا من مالك شيء إلا بإذنه، تناول (المسكين)

(4)

اللقمة

(5)

.

(1)

في [هـ]: (أبي رهم).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

في [ب، ص، هـ]: (دينك) وانظر: سنن البيهقي 4/ 194، ومسند ابن الجعد 1/ 413 (2824) ومصنف عبد الرزاق (4/ 75)، والثقات 4/ 220، والجرح والتعديل 3/ 435، والتاريخ 3/ 252.

(4)

في [أ، ب]: (المساكين).

(5)

مجهول؛ لجهالة درهم.

ص: 272

10566 -

حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يتصدق العبد بشيء من ماله إلا بإذن مولاه.

ص: 273

10567 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن سليمان قال: شهدت الشعبي، وسأله مملوك قال: إني أكتسب كذا وكذا، (فيأخذ)

(1)

مولاي كذا وكذا، (أفأتصدق)؟

(2)

قال: إذن يكون الأجر لمواليك.

(1)

في [ح]: بياض، وفي [ص]:(أو يأخذ).

(2)

في [ص]: (فأتصدق).

ص: 273

[59] في المسكين يؤمر له بالشيء فلا (يوجد)

(1)

(1)

في [ح]: (يجدونه)، وفي [ب]:(يأخذ).

ص: 273

10568 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أن عمرو بن (العاص)

(1)

كان يأمر للمسكين بالشيء، فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (العاصي).

(2)

منقطع؛ محمد بن سيرين لا يروي عن عمرو بن العاص.

ص: 273

10569 -

[حدثنا الثقفي عن خالد عن (عكرمة)

(1)

أنه كره

(2)

إذا أمر (للسائل)

(3)

بطعام فلم يقدر عليه أن يأكله

(4)

حتى يتصدق به]

(5)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ح] زيادة: (مولاه).

(3)

في [ح]: (لسائل).

(4)

في [ح] زيادة: (ومعه).

(5)

في [ك]: تكرر الخبر.

ص: 273

10570 -

حدثنا ابن علية عن (حباب)

(1)

بن (المختار)

(2)

عن عمرو بن سعيد أن سائلًا سأل حميد بن عبد الرحمن، فقال له حميد: إنك ضال -وكأنه عبادي- فأمر له بشيء، فاستقله (وأبى أن يقبله)

(3)

. فقال له حميد: ما شئت؛ إن قبلته وإلا أعطيناه غيرك، ثم قال: كان (يقال)

(4)

ردوا السائل (و)

(5)

لو بمثل رأس القطاة.

(1)

في [ب]: (خبان)، وفي [ح، ص]: (حباب) وفي [أ، هـ]: (حبان).

(2)

في [ح، هـ]: (يسار).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [أ، ب]: (فقال).

(5)

سقط من: [ح].

ص: 274

10571 -

حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس في الرجل يخرج بالصدقة إلى (السائل)

(1)

(فيفوت منه)

(2)

فلا يجده، قال: يصرفها إلى غيره.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (المسكين).

(2)

سقط من: [ح، ص، ز، ك].

ص: 274

10572 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين (فيفوته)

(1)

قال: يحبسها حتى يعطيها مسكينًا غيره ولا يرجع في شيء جعله للَّه.

(1)

في [أ، ب]: (فيفر).

ص: 274

10573 -

حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين في السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم (يجده)

(1)

(احبسها)

(2)

حتى يجيء غيره.

(1)

في [أ، ب، ص، ك]: سقط.

(2)

في [ص]: (حبسها).

ص: 274

10574 -

[[حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان ابن العاص يقول: إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد أحبسها حتى يجيء غيره]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [ب].

(2)

منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك ابن العاص.

ص: 274

10575 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن عمرو بن العاص قال: يضعها حتى يجيء غيره]]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبران من: [ص].

(2)

منقطع.

ص: 275

10576 -

[(حدثنا)

(1)

عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم.

(1)

في [ب] زيادة: (وكيع عن سفيان).

ص: 275

10577 -

وعن حميد عن بكر (قالا)

(1)

: يحبسها حتى يعطيها غيره]

(2)

.

(1)

في [ح]: (قال لا).

(2)

في [أ، ب، ك]: تكرار الخبر.

ص: 275

[60] من رخص أن يصنع بها ما شاء

ص: 275

10578 -

حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يصنع بها ما شاء.

ص: 275

10579 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن)

(1)

أبي جعفر (وعامر)

(2)

وعطاء قالوا: إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.

(1)

سقطت من: [هـ].

(2)

سقط من: [ز].

ص: 275

[61] من قال: يحتسب بما أخذ العاشر

ص: 275

10580 -

حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس و (الحسن)

(1)

⦗ص: 276⦘

(قالا)

(2)

: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية

(3)

(4)

.

(1)

في [ك]: (الحسين).

(2)

في [ب، ح، ص]: (قال).

(3)

أي: مجزئة، انظر: الفروع 2/ 445، وفي الأموال:(ماضية).

(4)

صحيح، أخرجه في المدونة 2/ 285، وأبو عبيد في الأموال (1821).

ص: 275

10581 -

حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال: احتسب (بما)

(1)

أخذ منك (العشارون)

(2)

من زكاة مالك.

(1)

في [أ، ح]: (ما).

(2)

في [هـ، أ، ب، ح]: (العاشرون).

ص: 276

10582 -

حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال: سألت أبا رزين ما يأخذ العشار من التجار قال: يحتسب به من زكاته.

ص: 276

10583 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (هاشم)

(1)

(عن إبراهيم والحسن قالا)

(2)

: (ما)

(3)

أخذ منك العاشر (فاحتسب به)

(4)

من الزكاة.

(1)

في [ح]: (هرم).

(2)

في [ح]: (بياض).

(3)

في [أ، ط، هـ]: (من).

(4)

في [ح]: (فاحتسبه).

ص: 276

10584 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يحتسب به.

ص: 276

10585 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا مر (على)

(1)

العاشر فأخذ منه احتسب (به)

(2)

من زكاته.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [ح]: (بها).

ص: 276

10586 -

حدثنا ابن (عياش)

(1)

عن عبد العزيز بن عبد اللَّه عن الشعبي قال

⦗ص: 277⦘

في الرجل يمر بالعاشر فيأخذ منه، (قال)

(2)

: يحتسب ما أخذوا منه من زكاة (ماله)

(3)

.

(1)

في [ح]: بياض، وفي [ص، ب]: (عباس).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

سقط من: [ص].

ص: 276

10587 -

حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قال: يحتسب (به)

(1)

.

(1)

سقط من: [ح].

ص: 277

10588 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال: سألته فقال: احتسب بما أخذ منك العاشر.

ص: 277

[62] من قال: لا (تحتسب)

(1)

بذلك من زكاتك

(1)

في [ب، ص]: (يحتسب).

ص: 277

10589 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء)

(1)

عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تحتسب بما أخذ منك العاشر.

(1)

في [ب، ص، هـ]: (سوار).

ص: 277

10590 -

حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال: لا يحتسب به.

ص: 277

10591 -

حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا: لا تحتسب (ما)

(1)

أخذ منك العاشر.

(1)

في [ح، ص]: (بما).

ص: 277

10592 -

[حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا يحتسب به

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ثوير.

ص: 277

10593 -

حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن (سدير)

(1)

عن أبي جعفر قال: لا (تحتسب)

(2)

بما أخذ منك العاشر]

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (السديد) وفي [ز، ح، ك]: (سدير) وفي [هـ]: (السدي).

(2)

في [أ، ب]: (يحتسب).

(3)

سقط الخبران من: [ص].

ص: 278

[63] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه)

(1)

(2)

(1)

سقط من: [ح].

(2)

قال أحمد: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها، فإن نقلت أجزأ، وقال أبو حنيفة بجواز ذلك مع الكراهة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز للمالك نقلها، ولا تجزئ إذا نقلت، ومذهب أبي حنيفة أرجح في ذلك.

ص: 278

10594 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 278

10595 -

وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما كانا يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد.

ص: 278

10596 -

حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره (أن تحمل الصدقة)

(1)

من بلد إلى بلد.

(1)

في [أ، ب، ك]: (تخرج الزكاة).

ص: 278

10597 -

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزبز بن أبي (رواد)

(1)

أن عمر ابن عبد العزبز بعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام، فردها إلى العراق.

(1)

في [ز]: (دوار).

ص: 278

10598 -

حدثنا الضحاك بن مخلد عن (عثمان)

(1)

بن مرة قال: سألت امرأة القاسم، فقالت: اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا، فبعثت بها إلى الشام، فقال: ادفعوها إلى الأمير الذي بالمدينة.

(1)

في [أ]: (عمر).

ص: 278

10599 -

حدثنا وكيع عن أبي (لينة)

(1)

عن الضحاك قال: ضع الزكاة في القرية التي أنت فيها فإن لم يكن فيها فقير (فإلى)

(2)

التي تليها.

(1)

في [أ، ب]: (ليثه)، وفي [ص]:(لينه)، وفي [ز]:(لبن) وفي [هـ]: (ليث)؛ وانظر: المعرفة والتاريخ 3/ 200.

(2)

في [ح، ص] سقط: (إلى).

ص: 279

10600 -

حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن حماد بن سلمة [عن (فرقد)

(1)

السبخي]

(2)

قال: بعث معي بزكاة إلى مكة، فلقيت سعيد بن جبير، فقال: ردها إلى الأرض التي حملتها منها.

(1)

في [أ، ب]: (مرقد).

(2)

في [ح]: بياض، وفي [ص]:(السجن) وفي [هـ]: (السنجي).

ص: 279

[64] من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره

ص: 279

10601 -

حدثنا [وكيع عن أبي خلدة]

(1)

عن أبي العالية أنه بعث بصدقة ماله إلى المدينة.

(1)

في [أ، ب، ك، ص]: (وكيع عن أبي خلدة) وفي [ح، هـ]: (أبو بكر عن أبي خالد).

ص: 279

10602 -

حدثنا هشيم (عن)

(1)

أبي (ساسان)

(2)

عن ابن جريج عن عطاء قال: هم المسلمون، فأعطه حيث شئت.

(1)

هكذا في النسخ (عن)، وقد روى ابن جرير في التفسير 17/ 193، قال:(حدثني يعقوب قال: حدثنا شيخ من أهل خراسان من الأزديكنى أبا ساسان قال: سألت الضحاك)، والأظهر أنه (هشيم ابن أبي ساسان) فقد روى الدولابي في الكنى 2/ 751، بإسناده عن (إسحاق قال: حدثنا هشيم ابن هشام بن السري بن أبي ساسان ويكنى أبا علي؛ قال: قلت لابن جريج: يا أبا الوليد؛ ما تقول في رجل يؤدي زكاته في غير مصره؟ قال: قال عطاء: هم المسلمون فأعط حيث أحببت) وهشيم هذا له ترجمة في الجرح والتعديل 9/ 116، وسير أعلام النبلاء 8/ 294.

(2)

في [ص]: (سارق) وفي [أ، ب]: (سارق سان).

ص: 279

10603 -

حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (عن)

(1)

ميمون قال: كان (يستحب)

(2)

أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة.

(1)

في [أ، ب، ح]: (بن).

(2)

في [ص]: (يستخب).

ص: 280

[65] من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئًا (أخذه)

(1)

(1)

في [ب، ح، ص، ز، ك]: (أخذ).

ص: 280

10604 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: كان طاوس يرى أن يجلس المصدق، فإن أُعطي شيئًا أخذ، وإن لم يعط شيئًا (سكت)

(1)

.

(1)

في [ب، ص، هـ]: (فسكت).

ص: 280

10605 -

حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن شيخين من أشجع أخبراه أن محمد بن مسلمة الأنصاري من أصحاب بدر كان (يقدم)

(1)

عليهم، فيصدق ماشيتهم في زمن عمر بن الخطاب، فكان يجلس فمن أتاه بشاة فيها وفاء من حقه قبلها منه

(2)

.

(1)

في [ح، ك، هـ، ح]: (يقوم).

(2)

مجهول.

ص: 280

10606 -

حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن (أبي)

(1)

حارثة قال: بعثنا عمر (مصدقين)

(2)

، فكنا إذا (أتينا)

(3)

بشيء فيه وفاء من حقنا (قبلنا)

(4)

منه

(5)

.

(1)

سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، ح، ص]: (أبي).

(2)

في [ص]: (متدقين).

(3)

في [أ، ب، ص، ك]: (أوتينا).

(4)

في [ح]: (قبلناه).

(5)

مجهول؛ لجهالة أبي حارثة.

ص: 280

10607 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن طاوس قال: يأتيهم [المصدق على مياههم]

(1)

ولا يستحلفهم.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 281

10608 -

حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كان المصدق يجيء فإن رأى إبلًا قائمة وغنمًا صدقها ولم ينتظر.

ص: 281

[66] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة

(1)

(1)

قال الجمهور: لا يجزئ إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة، وعند الحنابلة: تجزئ مع الكراهة، وقول الجمهور أرجح.

ص: 281

10609 -

(حدثنا ابن (أبي شيبة)

(1)

قال)

(2)

: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و (سلم)

(3)

بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة

(4)

.

(1)

في [ح، ز، ك] زيادة: (أبي شيبة) وفي [أ، ب، هـ]: (عيينة).

(2)

سقط من: [ص]، وفي [ح]: بياض.

(3)

سقط من: [ب].

(4)

مرسل.

ص: 281

10610 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل الصلاة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

ص: 281

10611 -

حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر

(2)

.

(1)

في [هـ، ص]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح.

ص: 281

10612 -

(و)

(1)

عن الحجاج عن نافع عن ابن عمر مثله

(2)

.

(1)

في [ب، ز]: سقطت (و).

(2)

منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس.

ص: 282

10613 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن (ابن عباس)

(1)

قال: من السنة أن (تخرج)

(2)

صدقة الفطر قبل الصلاة

(3)

.

(1)

في [ص]: (ابن عمر).

(2)

في [ب]: (يخرج).

(3)

منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس.

ص: 282

10614 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يحب أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى (الجبانة)

(1)

.

(1)

في [ص]: (الحبانه) وفي [ب]: (الحتانه).

ص: 282

10615 -

(حدثنا أبو أسامة عن ابن عون)

(1)

عن عبد اللَّه بن (مسلم بن)

(2)

يسار عن أبيه أنه كان يعطي صدقة الفطر قبل الصلاة.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

سقطت من: [أ، ب، ك، هـ].

ص: 282

10616 -

[حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم: أنه كان يخرجها قبل الصلاة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ]، وتكرر في:[ك].

ص: 282

10617 -

حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: كان (أبو نضرة)

(1)

يقعد

(2)

(يوم الفطر)

(3)

في مسجد الحي، فيؤتى (بزكاتهم)

(4)

(ويرسل)

(5)

⦗ص: 283⦘

(إلى)

(6)

من بقي، فيؤتى بزكاته، فيقسمها في فقراء الحي (ثم يخرج)

(7)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ح] زيادة: (فيه).

(3)

في [ح]: بياض.

(4)

في [ص، ك]: (بزكواتهم).

(5)

في [ك]: (وترسل).

(6)

في [ز، ص]: (فيما).

(7)

سقط من: [ب].

ص: 282

10618 -

حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: لا يخرج الرجل يوم الفطر إلى المصلى حتى يؤدي صدقة الفطر وما على أهله.

ص: 283

10619 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: قدم زكاتك قبل صلاتك.

ص: 283

10620 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال: كانوا يستحبون إخراجها قبل الصلاة.

ص: 283

10621 -

وقال عامر: إن شاء عجلها وإن شاء أخرها.

ص: 283

10622 -

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان (يعطي)

(1)

صدقة الفطر بعد الصلاة.

(1)

في [أ، ب، ص، ز]: (يعطى) وفي [ح، ك]: (يعلمهم).

ص: 283

10623 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال: أخبرني (ختن مجاهد)

(1)

(عن)

(2)

مجاهد قال: صدقة الفطر يوم الفطر (زكاة)، ومن أعطاها بعد ذلك فهي صدقة.

(1)

في [ص]: (حين)، وفي [أ، هـ]: (حسين).

(2)

سقط من: [ص].

ص: 283

10624 -

حدثنا أبو أسامة عن (زهير)

(1)

قال: ثنا أبو إسحاق قال: كان أبو ميسرة يطعم بعد ما يصلي.

(1)

في [ك]: (زهر).

ص: 283

[67] في صدقة الفطر، (من)

(1)

قال: نصف صاع بر

(2)

(1)

سقط من: [ك].

(2)

قال أبو حنيفة: يجزئ من البر نصف صاع في صدقة الفطر، وقال الجمهور: لا يجزئ إلا صاع، وقولهم أرجح.

ص: 284

10625 -

حدثنا أبو (بكر)

(1)

قال: (حدثنا)

(2)

سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر)

(3)

(أو أنثى)

(4)

صاعًا من تمر أو (شعير)

(5)

أو نصف صاع من بر

(6)

.

(1)

في [ب]: (بكره).

(2)

في [ك]: (نا).

(3)

في [ب، ك، ز]: (ذكرًا).

(4)

في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح].

(5)

في [ك]: (شعيرًا).

(6)

منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (2018) وأبو داود (1622) والنسائي 5/ 50 والبيهقي 4/ 168 والدارقطني 2/ 152.

ص: 284

10626 -

[حدثنا عبد الوهاب (الثقفي)

(1)

عن خالد عن أبي قلابة

(2)

[عن عثمان قال: صاع من تمر أو نصف صاع من بر]

(3)

(4)

.

(1)

زيارة من [ب].

(2)

سقط ما بين القوسين [ب، أ، ك، ح].

(3)

سقط الخبر من: [ز].

(4)

منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك عثمان.

ص: 284

10627 -

حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة]

(1)

قال: أخبرني من أدى (إلى)

(2)

أبي بكر (في)

(3)

صدقة الفطر نصف صاع من طعام

(4)

.

(1)

سقط ما ببن المعكوفين من: [أ، ب، ح، ك].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

زيادة في [ك، ص].

(4)

مجهول.

ص: 285

10628 -

حدثنا

(1)

هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب يرفعه (أنه)

(2)

سئل عن صدقة الفطر فقال: عن الصغير والكبير والحر والمملوك نصف صاع (من)

(3)

(بر أو)

(4)

(صاع)

(5)

من تمر أو شعير

(6)

.

(1)

في [هـ، ف]: زيادة (زيد).

(2)

في [ص]: (أن).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

سقط من: [ح].

(5)

سقط من: [ح].

(6)

مرسل ضعيف.

ص: 285

10629 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان نصف صاع (من)

(1)

قمح.

(1)

سقط من: [ب].

ص: 285

10630 -

حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: عن كل إنسان نصف صاع من (قمح)

(1)

(ومن)

(2)

خالف القمح من تمر أو زبيب أو (أقط)

(3)

[(أو غيره)

(4)

⦗ص: 286⦘

أو شعير]

(5)

(فصاع)

(6)

تام.

(1)

في [أ]: (القمح).

(2)

في [ص، ز]: (وما).

(3)

في [أ، ص]: (لقط).

(4)

سقط من [أ].

(5)

في [ص]: (أو شعير أو غيره).

(6)

في [أ، ص]: (فصام).

ص: 285

10631 -

حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: صدقة الفطر عمن (صام من)

(1)

الأحرار وعن الرقيق (من)

(2)

صام منهم (ومن)

(3)

لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ، ح]: (ما).

(3)

في [ص]: (وإن).

ص: 286

10632 -

حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه قال: مثل قول الشعبي (فيمن)

(1)

لم يصم من الأحرار.

(1)

في [أ]: (فمن).

ص: 286

10633 -

حدثنا محمد بن بكر عن (بن جريج)

(1)

عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد اللَّه (أنه)

(2)

قال: (مدان)

(3)

(من)

(4)

قمح أو صاع (من)

(5)

تمر (أو شعير)

(6)

(7)

.

(1)

في [ب]: بياض.

(2)

زيادة من [ب، ف، هـ].

(3)

في [ب]: (مدين).

(4)

في [ص]: (عن).

(5)

سقط من: [ب، ص، ز، ك].

(6)

سقط من: [أ، ح].

(7)

ضعيف منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، وعبد الكريم ضعيف.

ص: 286

10634 -

[حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن (أبي)

(1)

(الزبير)

(2)

(عن

⦗ص: 287⦘

جابر)

(3)

مثله]

(4)

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، هـ].

(2)

سقط من: [أ، ب، ح، هـ].

(3)

سقط من: [أ، ب، ح، هـ].

(4)

سقط الخبر من: [ص].

(5)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 286

10635 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج (عن عبد الكريم)

(1)

عن (ابن)

(2)

طاوس عن أبيه قال: نصف صاع من (قمح أو صاع من)

(3)

تمر.

(1)

سقط من [ص] ومن [ز].

(2)

سقط من [أ، ح، ك].

(3)

سقط من [ص].

ص: 287

10636 -

حدثنا معتمر عن برد عن مكحول أنه قال: صاع (من تمر أو صاع)

(1)

من شعير.

(1)

سقط من [ص].

ص: 287

10637 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: (مدان)

(1)

من قمح أو صاع من (تمر أو شعير)

(2)

.

(1)

في [ح]: (مدن).

(2)

في [أ، ح]: (شعير أو تمر).

ص: 287

10638 -

[حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن (عمرو)

(1)

أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر]

(2)

(3)

.

(1)

في [ص]: (عمر).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ح].

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 287

10639 -

حدثنا أبو داود عن شعبة أنه سأل الحكم وحمادا (فقالا)

(1)

: نصف

⦗ص: 288⦘

صاع

(2)

حنطة.

(1)

في [أ، ح]: (فقال).

(2)

في [هـ، ف] زيادة: (من).

ص: 287

10640 -

قال: وسألت عبد الرحمن بن القاسم (وسعد)

(1)

بن إبراهيم فقالا: مثل ذلك.

(1)

في [ص، ح]: (وسعيد).

ص: 288

10641 -

حدثنا أبو أسامة عن إسحاق بن سليمان الشيباني قال: حدثني أبو حبيب قال: سألت عبد اللَّه بن شداد عن صدقة الفطر فقال: نصف صاع (من)

(1)

حنطة أو دقيق.

(1)

في [ص]: (أو).

ص: 288

10642 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي في صدقة الفطر (قال)

(1)

صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر

(2)

.

(1)

زيادة من [ف، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 288

10643 -

حدثنا وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء (أنها)

(1)

(كانت)

(2)

(تعطي)

(3)

زكاة الفطر عمن (تمون)

(4)

من أهلها، الشاهد (والغائب)

(5)

نصف صاع من (بر)

(6)

أو صاع من تمر أو (شعير)

(7)

(8)

.

(1)

سقط من [أ، ب، ح، ك].

(2)

في [أ، ح، ك]: (كان).

(3)

في [ص، ح]: (يعطي).

(4)

في [أ، ص]: (يموت) وفي [هـ]: (يموت و).

(5)

في [ص]: (والفايت).

(6)

في [أ، ح]: (تمر).

(7)

في [ب] زيادة: (صاع).

(8)

صحيح.

ص: 288

10644 -

حدثنا أبو أسامة عن (عوف)

(1)

قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان: (على)

(2)

كل صغير (أو)

(3)

كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر.

(1)

في [أ، ب، ح، هـ]: (ابن عوف).

(2)

في [ص]: (عن).

(3)

في [ب، هـ]: (و).

ص: 289

10645 -

حدثنا (عبد الرحيم)

(1)

بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: الصدقة صاع من تمر او نصف صاع من طعام

(2)

.

(1)

في [ص، ز، ك]: (عبد الرحيم) وفي [أ، ب، هـ]: (عبد الرحمن).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه البيهقي 4/ 172 والطحاوي 2/ 47.

ص: 289

10646 -

حدثنا حفص بن غياث عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر (صاعًا)

(1)

من تمر أو (صاعًا)

(2)

من شعير قال: (و)

(3)

كان ابن عمر يعطيه (عمن)

(4)

(يعول)

(5)

(من نسائه)

(6)

ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين (فإنه)

(7)

لم يكن يعطي (عنهما)

(8)

(9)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع).

(2)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع).

(3)

سقط من: [ف].

(4)

في [ح]: (عمر).

(5)

في [أ، ح، ك]: (يقول)، وفي [ب]:(يقوت).

(6)

سقط من: [أ، ص].

(7)

سقط من: [ص].

(8)

في [ص]: (عنها).

(9)

صحيح، أخرجه البخاري (1512) ومسلم (984).

ص: 289

[68] من قال: صدقة الفطر صاع من شعير (أو تمر)

(1)

أو قمح

(1)

سقط من: [ب].

ص: 290

10647 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)

(2)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير)

(3)

.

(1)

في [ح، هـ]: (نا).

(2)

في [ص]: (عبد اللَّه).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1512) ومسلم (984).

ص: 290

10648 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن (ابن)

(1)

أبي سرح عن أبي سعيد الخدري في صدقة الفطر قال: إني واللَّه (لا أخرج)

(2)

إلا ما كنا نخرج على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (صاعًا)

(3)

(من)

(4)

تمر أو (صاعًا)

(5)

(من)

(6)

شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط

(7)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ص]: (لا خرج).

(3)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (صاع).

(4)

في [ص]: (ممن).

(5)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (صاع).

(6)

زيد في [هـ، ف].

(7)

حسن؛ ابن عجلان وأبو خالد صدوقان، وأخرجه البخاري (1508) ومسلم (985).

ص: 290

10649 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (إن)

(1)

أحب (إليَّ)

(2)

إذا وسع اللَّه على الناس أن يتموا صاعًا من قمح

⦗ص: 291⦘

(عن)

(3)

كل إنسان

(4)

.

(1)

في [هـ]: (إني).

(2)

سقط من: [ب، ف، هـ].

(3)

في [ص]: (على).

(4)

صحيح.

ص: 290

10650 -

حدثنا جرير عن عاصم عن أبي العالية قال: (على)

(1)

كل إنسان صاع من قمح في صدقة الفطر.

(1)

في [أ، ك، ح، ص، ز]: (عن) وفي [ب، ف، هـ]: (على).

ص: 291

10651 -

حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقًا يقول: (صدقة الفطر)

(1)

(صاع صاع)

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ح].

(2)

في [ف]: (صاعًا صاعًا)، وفي [ص]:(صاع).

ص: 291

10652 -

حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الرحمن يقول: صاع صاع (عن)

(1)

كل صغير وكبير (مكتوب)

(2)

.

(1)

في [ص]: (من).

(2)

في [ب]: بياض، وفي [ص]:(يكتوب).

ص: 291

10653 -

حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال: كتب إلينا ابن الزبير {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} [الحجرات: 11]، صدقة الفطر: صاع صاع

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 291

10654 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة (قال): صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر (والمملوك)

(1)

والذكر والأنثى، (قال)

(2)

: إن كانوا

⦗ص: 292⦘

(يعطون)

(3)

حتى يعطون عن (الحبل)

(4)

.

(1)

في [ص]: (والعبد).

(2)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (قالوا).

(3)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (يعطون) وفي [هـ]: (ليعطون).

(4)

في [أ، ص، ك]: (الخيل).

ص: 291

10655 -

حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي وأبي العالية وابن سيرين قالوا صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب والذكر والأنثى والغني والفقير.

ص: 292

10656 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن أبي إسحاق)

(1)

عن الحارث عن علي قال: هي على من (أطاق)

(2)

الصوم

(3)

.

(1)

سقط من [أ، ح].

(2)

في [ص]: (الطاق).

(3)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 292

10657 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (عبد الأعلى) عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: صدقة الفطر على من (تجري)

(1)

(عليه)

(2)

نفقتك

(3)

.

(1)

في [ص]: (يجري).

(2)

في [ص]: (عد).

(3)

صحيح.

ص: 292

10658 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن (أبي)

(1)

مجلز عن (ابن)

(2)

(عمر)

(3)

أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر

(4)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (أبي).

(3)

في [ب]: (عمير).

(4)

صحيح.

ص: 292

10659 -

حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: (تجزئ)

(1)

في

⦗ص: 293⦘

صدقة الفطر الحنطة والشعير والتمر والزبيب (والسلت)

(2)

وشك في (السويق والدقيق)

(3)

وقال: من كل هذا سواء.

(1)

في [ح، ص]: (يجزي).

(2)

في [ب]: (بالتلت).

(3)

في [ح، ص، ز]: (الدقيق والسويك).

ص: 292

[69] في إعطاء (الدراهم)

(1)

في زكاة الفطر

(2)

(1)

في [ب، ك]: (الدرهم).

(2)

قال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، ومنع منه الجمهور، وقولهم أرجح.

ص: 293

10660 -

حدثنا أبو أسامة عن (ابن عوف)

(1)

قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ (إلى)

(2)

(عدي)

(3)

(بالبصرة)

(4)

: يؤخذ من أهل الديوان من (أعطياتهم)

(5)

(عن)

(6)

كل إنسان نصف درهم.

(1)

في [أ، ح، هـ]: (ابن عون).

(2)

في [أ، ح]: (لي).

(3)

في [أ، ح]: (عدوي).

(4)

في [ص]: (باليسرة).

(5)

في [ب]: (أعطاهم).

(6)

في [أ، ح]: (على) وفي [ص]: (من).

ص: 293

10661 -

حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.

ص: 293

10662 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن (تعطى)

(1)

الدراهم (في)

(2)

صدقة الفطر.

(1)

في [ص]: (يعطى).

(2)

في [ص]: (من).

ص: 293

10663 -

حدثنا أبو أسامة عن (زهير)

(1)

قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

(1)

في [أ، ب]: (أزهر)، وفي [ك]:(زهر).

ص: 294

10664 -

حدثنا (أبو بكر عن)

(1)

(عمر)

(2)

عن ابن جريج عن عطاء أنه كره (أن يعطي في صدقة الفطر)

(3)

ورقًا.

(1)

سقط من: [أ، ب، ح، ك].

(2)

في [ك]: (عمرو): وهو عمر بن هارون البلخي.

(3)

في [ب]: بياض.

ص: 294

[70] [ما قالوا: في العبد (النصراني)

(1)

(يعطى)

(2)

عنه]

(3)

(1)

في [ص]: (الفطراني).

(2)

في [ح]: (يعيطي).

(3)

في [ب]: بياض.

ص: 294

10665 -

حدثنا أبو بكر [قال: (حدثنا)

(1)

إسماعيل]

(2)

بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر.

(1)

في [أ، ح، ص، ز]: (ثنا). وفي [هـ، ك]: (نا).

(2)

في [ب]: (قال: ثنا إسماعيل).

ص: 294

10666 -

حدثنا عبد اللَّه بن داود عن الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي (عن)

(1)

مملوكه النصراني صدقة الفطر

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

منقطع؛ الأوزاعي لا يرويه عن ابن عمر مباشرة.

ص: 294

10667 -

حدثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال: كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم.

ص: 295

10668 -

حدثنا ابن عياش (عن عبيدة)

(1)

عن إبراهيم قال: مثل قول عمر بن عبد العزيز.

(1)

في [ب]: بياض.

ص: 295

10669 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج قال)

(1)

: قال عطاء: إذا كان لك (عبيدٌ)

(2)

نصارى لا يدارون (يعني: التجارة)

(3)

، فزك عنهم يوم الفطر.

(1)

في [ب]: بياض.

(2)

في [ز]: (عبيدًا).

(3)

في [ب]: (يعنى في التجارة)، وفي [هـ]:(يعنى للتجارة).

ص: 295

[71] ما قالوا في العبد يكون غائبًا في أرض (لمولاه)

(1)

يعطي عنه؟

(1)

في [ب]: (مولاه).

ص: 295

10670 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

أبو خالد الأحمر عن الحارث بن أبي (ذباب)

(2)

عن نافع أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة

(3)

.

(1)

في [ك]: (نا).

(2)

في [أ، ب، ح، ص]: (ذياب).

(3)

حسن؛ الحارث وأبو خالد صدوقان.

ص: 295

10671 -

حدثنا وكيع عن هشام بن عروة (عن فاطمة)

(1)

عن أسماء أنها كانت

⦗ص: 296⦘

تعطي صدقة الفطر عمن (تمون)

(2)

من أهلها: (الشاهد)

(3)

و (الغائب)

(4)

(5)

.

(1)

في [ب]: (بياض).

(2)

في [أ، ب، ط]: (يموت)، وفي [ف، هـ]: (يموت و).

(3)

في [ب]: (الحاضر).

(4)

في [أ]: (للغائب).

(5)

صحيح.

ص: 295

10672 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط (عن محمد بن)

(1)

عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا: من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر.

(1)

في [ب]: بياض.

ص: 296

10673 -

[وروي عن أبي

(1)

إسحاق قال: حدثني نافع أن عبد اللَّه بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم: حرهم وعبدهم، صغيرهم وكبيرهم

(2)

مسلمهم وكافرهم من الرقيق]

(3)

(4)

.

(1)

قال الحافظ في الفتح (3/ 376): (وروى ابن المنذر من طريق ابن اسحاق قال: حدثنى نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق) وانظر: الفتح (3/ 371)، وشرح الزرقاني (2/ 198)، وأخرج الدارقطني (2/ 150)، من طريق:(عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد وصغير وكبير ذكر وأنثى كافر ومسلم حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه) ثم قال: (عثمان هو الوقاصى متروك).

(2)

في [جـ، س، ط، هـ]: زيادة (و).

(3)

سقط من: [ب، ز، ك].

(4)

معلق.

ص: 296

10674 -

حدثنا (محمد بن بكر)

(1)

عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه

⦗ص: 297⦘

كان يعطي عن (عمال)

(2)

أرضه.

(1)

في [ب]: بياض

(2)

في [ص]: (عمالة).

ص: 296

10675 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل على غلام ماشية أو حرث زكاة؟ قال: لا.

ص: 297

10676 -

حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا: هي على (الشاهد)

(1)

والغائب.

(1)

في [ب]: (الحاضر).

ص: 297

10677 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أمية بن أبي عثمان (عن أمية بن عبد اللَّه)

(1)

أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن (العبد في)

(2)

الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها (إنما)

(3)

(صدقت)

(4)

به، فليس عليه زكاة.

(1)

في [ب]: (بياض).

(2)

في [ب]: (بياض).

(3)

في [ح]: (أنا).

(4)

سقطت من [أ، ح].

ص: 297

[72] ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا

(1)

(1)

أوجبها على السيد مالك، وقال الجمهور: لا تجب فطرة المكاتب على سيده.

ص: 297

10678 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

حفص عن الضحاك (بن)

(2)

عثمان

⦗ص: 298⦘

عن نافع عن ابن عمر قال: كان له (مكاتبان)

(3)

فلم (يعط)

(4)

عنهما

(5)

.

(1)

في [ك]: (نا)

(2)

في [ب]: (عن)

(3)

في [ب، ك]: (مكاتبين).

(4)

في [ب]: (يؤت).

(5)

حسن؛ الضحاك صدوق.

ص: 297

10679 -

حدثنا (سهل)

(1)

بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى عن المكاتب صدقة رمضان.

(1)

في [ص]: (سهيل).

ص: 298

10680 -

حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان (قال: بلغني)

(1)

أن ميمونًا كان يؤدي عن المكاتب (صدقة)

(2)

الفطر.

(1)

في [ب]: (عن يحيى).

(2)

في [ك، ب]: (زكاة).

ص: 298

10681 -

حدثنا محمد بن

(1)

بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان مكاتبًا فطرح عن نفسه [(فقد)

(2)

كفى نفسه]

(3)

، وإن لم يطرح عن نفسه (فيطعم)

(4)

عنه سيده.

(1)

في [ص، ف، هـ] زيادة: (أبي).

(2)

في [أ، ب، ح، ك]: (فقد) وفي [هـ]: (فقال).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(4)

في [أ، ب، ح، ك]: (فيطرح) وفي [ط، هـ]: (أدى).

ص: 298

10682 -

حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر

(1)

.

(1)

صحيح؛ الدراوردي ثقة في غير عبيد اللَّه بن عمر.

ص: 298

[73] بأي صاع يعطى في صدقة الفطر

ص: 299

10683 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر عن)

(1)

برد عن مكحول قال: يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 299

10684 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: بالمد الذي (تقوت)

(1)

به أهلك.

(1)

في [أ، ح]: (تفوت).

ص: 299

10685 -

حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: (كان)

(1)

سالم يخرج زكاة الفطر بصاع (السوق)

(2)

يومئذ قبل أن (يغدو)

(3)

ولا يخرج إلا (تمرًا)

(4)

.

(1)

سقط من: [ف، هـ].

(2)

في [أ، ح]: (الدسوق).

(3)

في [ص]: (يغذو).

(4)

في [ص]: (قرًا).

ص: 299

10686 -

حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: يعطي كل قوم (بصاعهم)

(1)

.

(1)

في [أ]: (بضاعتهم).

ص: 299

10687 -

حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي (يمتارون به)

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه أحمد (26936)، وابن خزيمة (2401)، وابن زنجويه في الأموال (2378)، والطحاوي (2/ 43)، والحاكم (1/ 412)، والطبراني 24/ (219)، والبيهقي (4/ 170)، والحارث (293/ بغية).

ص: 299

10688 -

حدثنا (عمر)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء قال: (إذا)

(2)

أعطيت

⦗ص: 300⦘

(بمد)

(3)

النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ عنك، وإن (أعطيت)

(4)

بالمد الذي (تقوت)

(5)

به أهلك أجزأ عنك.

(1)

في [هـ]: (عمرو).

(2)

في [ب، ص]: (إذ) وفي [ك]: (إن).

(3)

في [ح]: (لمد).

(4)

في [ص]: (عطيت).

(5)

في [ح]: (يقوت).

ص: 299

10689 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جربج قال: قال عطاء: أحب إلي أن (تعطي)

(1)

بمكيالك اليوم (بمكيال)

(2)

تأخذ به و (تقتات)

(3)

به.

(1)

في [هـ]: (يعطي).

(2)

في [أ، ح، ص]: (بمكيايل) وفي [ك]: (بمكايل).

(3)

في [ب، هـ]: (يقتات).

ص: 300

[74] ما قالوا في الصدقة في غير (أهل)

(1)

الإسلام

(2)

(1)

سقط من: [أ، ح، ص، ك].

(2)

اتفق الفقهاء على أن الأصل عدم إعطاء غير المسلم من الزكاة.

ص: 300

10690 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا إلا (على)

(1)

أهل دينكم"، فأنزل اللَّه تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} إلى قوله: {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} [البقرة: 272]، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا على أهل الأديان"

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف.

ص: 300

10691 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم (المكي)

(1)

عن ابن الحنفية

⦗ص: 301⦘

قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين، فأنزل اللَّه تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} قال: فتصدق الناس عليهم

(2)

.

(1)

سقط من: [ف، هـ].

(2)

مرسل.

ص: 300

10692 -

حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا تصدق على (يهودي)

(1)

ولا نصراني إلا أن لا تجد غيره.

(1)

في [ص]: (تهودي).

ص: 301

10693 -

حدثنا ابن فضيل عن (الزبرقان)

(1)

(السراج)

(2)

عن أبي رزين قال: كنت مع (شقيق)

(3)

بن سلمة، (فمر)

(4)

عليه أسارى من المشركين، فأمرني أن (أتصدق)

(5)

عليهم (ثم تلا هذه الآية)

(6)

: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8].

(1)

في [ص]: (الزباقال).

(2)

في [ص، ك]: (السراح).

(3)

في [هـ، أ، ب، ز، ك]: (سفيان) وانظر: الدر المنثور 8/ 371.

(4)

في [ص]: (غن).

(5)

في [ص]: (تصدق) وفي [ح]: (الصدق).

(6)

في [ب]: بياض.

ص: 301

10694 -

حدثنا وكيع عن شريك (عن عبد الكريم)

(1)

عن عكرمة قال: (أطعمه)

(2)

ولا (تعطه)

(3)

نفقة.

(1)

سقط من: [أ، ح].

(2)

في [ص]: (تطعمنه).

(3)

في [ح]: (يعطه).

ص: 301

10695 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر.

ص: 301

10696 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن (عبد)

(1)

الكريم (عن عكرمة)

(2)

قال: لا تصدق على اليهود (ي)

(3)

والنصراني بنفقة.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [أ، ح].

(3)

سقط من: [ف، هـ].

ص: 302

10697 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير.

ص: 302

10698 -

(وعن حجاج)

(1)

عن عطاء {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]، قالا: من أهل القبلة وغيرهم.

(1)

سقط من: [ف، هـ]، وفي [ص] زيادة:(وأن حجاج).

ص: 302

10699 -

حدثنا أبو معاوية عن (عمر)

(1)

(بن)

(2)

نافع عن أبي (بكر العبسي)

(3)

عن عمر في قوله (تعالى)

(4)

: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]، قال: هم زمني أهل الكتاب

(5)

.

(1)

في [ب، هـ]: (عمرو).

(2)

في [أ، ح، ص، ز]: (عن).

(3)

سقط من: [أ، ص، ز، ك].

(4)

سقط من: [أ، ص، ز، ك].

(5)

مجهول؛ أبو بكر العبسي مجهول، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (10350) وسعيد بن منصور (1024) وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/ 274 والسمعاني في أدب الإملاء 1/ 88.

ص: 302

10700 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها الصدقة على النصراني.

ص: 302

10701 -

حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن عثمان (البتي)

(1)

عن الحسن (في)

(2)

قوله (تعالى)

(3)

: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]، قال:(الأسارى)

(4)

من أهل الشرك.

(1)

في [ب]: (زمن) وفي [ح]: (لاسنا). وفي [أ، ز]: (سنا).

(2)

سقط من [ص].

(3)

سقط من [أ، ك، ز، ص].

(4)

في [أ، ب، ك]: (الأسرى) وكذلك في [ح، ز] وفي [ص]: (الأسراء).

ص: 303

10702 -

حدثنا يزيد بن هارون (قال)

(1)

أخبرنا حبيب

(2)

بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن (زيد)

(3)

قال: سئل عن الصدقة في من (توضع)

(4)

(فقال)

(5)

: في أهل (المسكنة)

(6)

من المسلمين وأهل ذمتهم، وقال: وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (يقسم)

(7)

في أهل الذمة من الصدقة والخمس

(8)

.

(1)

تكررت في [أ، ب، ك، ز].

(2)

في [أ] زيادة: (عن).

(3)

في [ص، ك]: (يزيد).

(4)

في [هـ]: (نوضع) وفي [ص، ك]: (يوضع).

(5)

في [ص]: (قال).

(6)

في [ب]: (ملتهم) وفي [أ]: (المسكينة) وفي [ح]: (السكينه).

(7)

في [ب]: بياض.

(8)

مرسل؛ جابر بن زيد تابعي.

ص: 303

[75] ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة

ص: 303

10703 -

حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت إبراهيم عن

⦗ص: 304⦘

الصدقة على غير أهل الإسلام فقال: (أما)

(1)

الزكاة فلا، وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.

(1)

في [ب]: (من).

ص: 303

10704 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن (مهاجر)

(1)

عن إبراهيم قال: لا (تعطهم)

(2)

من الزكاة وأعطهم من (التطوع)

(3)

.

(1)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (المهاجر).

(2)

في [ح]: (لا يعطيهم).

(3)

في [ص]: (الطعوع).

ص: 304

10705 -

حدثنا أبو [معاوية] عن مسعر عن عبد الملك بن أياس عن إبراهيم قال: لا (يعطى)

(1)

(المشركون)

(2)

(من الزكاة شيئًا)

(3)

.

(1)

في [ص]: (يعط)، وفي [أ، ط، هـ]: (تعط).

(2)

في [ط، هـ]: (المشركين).

(3)

في [ط، هـ]: (شيئًا من الزكاة).

ص: 304

10706 -

حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال: لا (تعط)

(1)

اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن (تتصدق)

(2)

عليهم.

(1)

في [أ، ح، ن]: (يعطى) وفي [ص]: (يعط).

(2)

في [ح، ص]: (يتصدق).

ص: 304

10707 -

حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: لا (يعطى)

(1)

المشركون من الزكاة ولا (من شيء)

(2)

من الكفارات.

(1)

في [ب]: (تعطي).

(2)

في [ص]: تكررت.

ص: 304

[76] من له دار وخادم يعطى من الزكاة

(1)

(1)

اختلف العلماء في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة، فقال أبو حنيفة: ملك النصاب، وقال مالك والشافعي: ما تحصل به الكفاية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية أنه ملك خمسين درهمًا أو قيمتها، وحده بما تحصل به الكفاية أرجح.

ص: 305

10708 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: يعطى من الزكاة من له (الدار)

(1)

والخادم والفرس.

(1)

في [ص]: (دار).

ص: 305

10709 -

حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا لا (يمنعون)

(1)

الزكاة من له البيت والخادم.

(1)

في [ب]: (يعطون من).

ص: 305

10710 -

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يعطى منها من له الخادم (والمسكن)

(1)

إذا كان محتاجًا.

(1)

في [ص]: (والمسكين).

ص: 305

10711 -

حدثنا معتمر [بن سليمان]

(1)

عن شبيب (بن)

(2)

(عبد)

(3)

الملك قال: سألت مقاتل بن (حيان)

(4)

عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.

(1)

سقط من: [ب، ص، ز].

(2)

في [أ، ب، ص، ك، هـ]: (عن).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [أ، ح]: (حبان).

ص: 305

[77] في الرقبة تعتق (من)

(1)

الزكاة

(1)

في [ف، هـ]: (عن).

ص: 306

10712 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها.

ص: 306

10713 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها.

ص: 306

10714 -

[حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ص، ز].

ص: 306

10715 -

حدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا (هريم)

(1)

وجعفر (الأحمر)

(2)

(عن)

(3)

عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: لا (تعتق)

(4)

من الزكاة"، زاد جعفر: مخافة جر الولاء]

(5)

.

(1)

في [ص]: (هزيم).

(2)

في [ص]: (الأحر).

(3)

في [هـ]: (من).

(4)

في [ص]: (يعتق).

(5)

سقط أحاديث الباب بأكمله من: [أ، ح].

ص: 306

[78] من رخص أن يعتق من الزكاة)

(1)

(1)

سقط من: [أ، ح].

ص: 306

10716 -

حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال: سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة، فأعتقه قال: اشترى خير الرقاب.

ص: 306

10717 -

حدثنا (أبو جعفر)

(1)

عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة)

(2)

(3)

.

(1)

لعله: (أبو جعفر الرازي)، المؤلف لا يروي عنه مباشرة، فلعله رواه من طريق حفص أو وكيع، فيكون هذا الأثر معطوفًا على ما قبله، وانظر: المحلى 6/ 151 وعمدة القارى 9/ 45.

(2)

سقط من: [أ، ب، ح]، وفي [هـ]:(النمسه)، وفي الدر النثور 4/ 224:(رقبة).

(3)

حسن؛ أبو جعفر الرازي صدوق.

ص: 307

[79] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها

ص: 307

10718 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمر: إذا أعطيتم (فأغنوا)

(1)

يعني من الصدقة

(2)

.

(1)

في [ح، أ]: (فاغطوا) وفي [ص]: (فأغينوا).

(2)

منقطع حكمًا، ابن جريج مدلس.

ص: 307

10719 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال.

ص: 307

10720 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن [عمرو (عن)

(1)

]

(2)

(أبي حمزة)

(3)

عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يسد بها

⦗ص: 308⦘

حاجة أهل البيت

(4)

بالزكاة.

(1)

سقط من: [ب، ز].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ص]: (حمزة)، وفي المعرفة 3/ 182:(أن وكيعًا يقول عن أبي حمزة)، وغيره يقول:(عن حمزة بن عبد اللَّه القرشي)، وانظر: التاريخ الكبير 3/ 48.

(4)

في [ص]: (يعني) وفي [هـ]: (أي).

ص: 307

10721 -

حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن (ابن)

(1)

حيان عن الضحاك قال: يعطى منها ما (بينه)

(2)

وبين (المائتين)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (أبي).

(2)

في [ص]: (بيته).

(3)

في [ز، ك]: (المائين).

ص: 308

10722 -

[حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر قال: يعطى [(منها)

(1)

ما بينه وبين (المائتين)

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

في [ز، ك]: (المائين).

(3)

سقط الخبر من: [ص].

ص: 308

10723 -

حدثنا عمر (بن)

(1)

زرعة عن (ابن)

(2)

سالم عن عامر قال: (أعط)

(3)

من الزكاة]

(4)

(ما دون)

(5)

أن يحل (على)

(6)

من (تعطيه)

(7)

الزكاة.

(1)

في [أ، ب، ص، هـ]: (عن).

(2)

زيادة من [ق].

(3)

في [أ، ك، هـ]: (اعطي).

(4)

ما بين المعكوفين سقط من: [ب].

(5)

سقط من: [أ، ح].

(6)

في [أ، ب، ح، ك]: (عن).

(7)

في [ب، ح]: (يعطيه).

ص: 308

[80] من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهمًا

ص: 309

10724 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن (سعد)

(1)

عن (أبيه عن علي وعبد اللَّه)

(2)

قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا (أو عرضها من الذهب)

(3)

(4)

.

(1)

في [ب]: (سعيد).

(2)

في [ب]: بياض.

(3)

في [ب]: بياض.

(4)

مجهول؛ سعد والد الحسن مجهول.

ص: 309

10725 -

حدثنا وكيع عن [سفيان (عن)

(1)

(حكيم)

(2)

بن جبير عن]

(3)

محمد بن عبد الرحمن [(بن)

(4)

يزيد عن أبيه عن]

(5)

عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من (سأل)

(6)

وله ما يغنيه كان (خدوشًا)

(7)

أو (كدوحًا)

(8)

(يوم القيامة)

(9)

(قيل)

(10)

: يا رسول اللَّه وما غناؤه؟ قال: " (خمسون)

(11)

درهمًا

⦗ص: 310⦘

أو حسابها من الذهب"

(12)

.

(1)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (بن).

(2)

في [ص، ز]: (حكم).

(3)

في [ب]: بياض.

(4)

في [أ، ب، ص، هـ]: (عن).

(5)

في [ب]: بياض.

(6)

في [ب]: (سألنا).

(7)

في [ب]: (حذوسًا).

(8)

في [س، هـ]: (كدوشًا).

(9)

في [ط، هـ]: (في وجهه).

(10)

في [ك]: (قالوا).

(11)

في [ف، ب، ك]: (خمسين).

(12)

ضعيف؛ لحال حكيم بن جبير، أخرجه أحمد (3675)، وأبو داود (1626)، والترمذي (651)، والنسائي 5/ 97، والدارمي 1/ 386، والطحاوي 2/ 20، وابن عدي 2/ 635، والحاكم 1/ 407، والبيهقي 7/ 24، والدارقطني 2/ 122، والخطيب 3/ 205، والطيالسي (322)، والدولابي 1/ 135، والشاشي (478)، والبغوي (1600)، والطبراني (10199)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 237.

ص: 309

10726 -

حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا)

(1)

يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين (درهمًا)

(2)

.

(1)

في [ب]: (ما).

(2)

سقط من: [أ، ح].

ص: 310

10727 -

[حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يعطى منها (من)

(1)

له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين]

(2)

إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.

(1)

سقط من: [ص، ز].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح].

ص: 310

10728 -

حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال: سمعت حمادًا يقول: من لم يكن عنده مال (يبلغ)

(1)

فيه الزكاة أعطي من الزكاة.

(1)

في [أ، ح]: (تبلغ).

ص: 310

[81] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة

ص: 310

10729 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن (بن)

(1)

عمرو

⦗ص: 311⦘

(عن)

(2)

فضيل قال: سألت إبراهيم (عن)

(3)

أصحاب الأهواء (قال)

(4)

يسألون إلا عن الحاجة.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ك، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ح، ص]: (بن).

(3)

في [هـ]: (من).

(4)

في [ب، ز، ك]: (فقال).

ص: 310

[82] ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة

ص: 311

10730 -

حدثنا عبد الرحيم (عن)

(1)

الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن (وأمره)

(2)

أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير [فأخذ العروض

(3)

الثياب من الحنطة والشعير]

(4)

(5)

.

(1)

في [ص]: (بن).

(2)

في [ب، هـ]: (فأمره).

(3)

في [أ، هـ]: زيادة (و).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح].

(5)

مرسل منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، وطاوس ليس من الصحابة، أخرجه الحارث (436/ بغية) وأبو عبيد في الأموال (1377)، والبيهقي 4/ 113، والدارقطني 2/ 100، وابن حجر في تغليق التعليق 3/ 13.

ص: 311

10731 -

حدثنا جرير (بن)

(1)

عبد الحميد عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ (العروض)

(2)

في الصدقة من (الورق)

(3)

وغيرها

(4)

.

(1)

في [أ، ح، ص]: (عن).

(2)

في [أ، ص، ح، ك]: (العرض).

(3)

في [ب]: (المورق).

(4)

ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وعطاء لا يروي عن عمر.

ص: 311

10732 -

حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: (قال)

(1)

معاذ

(2)

(أئتوني)

(3)

(بخميس)

(4)

أو (لبيس)

(5)

(آخذ)

(6)

منكم

(7)

.

(1)

في [ح، هـ]: (كان).

(2)

في [هـ] زيادة: (يقول).

(3)

في [ب]: (اتونى).

(4)

في [ب]: (كجهر) وفي [أ، ك، هـ]: (بخمسين).

(5)

في [أ، ح]: (ليس) وفي [ب]: (تبس).

(6)

في [هـ]: (أحد).

(7)

منقطع.

ص: 312

10733 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذًا كان يأخذ (العروض)

(1)

في الصدقة

(2)

.

(1)

في [أ، ح]: (العرض).

(2)

منقطع؛ طاوس لا يروي عن معاذ.

ص: 312

10734 -

حدثنا وكيع عن (أبي سنان)

(1)

عن (عنترة)

(2)

أن عليًا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر (الإبر)

(3)

ومن أهل (المسال المسال)

(4)

ومن أهل (الحبال الحبال)

(5)

(6)

.

(1)

في [ب]: (بياض).

(2)

في [أ، ح، ص]: (عبيده).

(3)

بياض في: [ب].

(4)

في [ب، هـ]: (المال المال) والمسال: المخيط الكبير، وفي الأموال 1/ 56، (المسان)، وكذا أحكام أهل الذمة 1/ 142.

(5)

في [ص]: (الجبال الجبال).

(6)

صحيح.

ص: 312

[83] من كره العروض في الصدقة

ص: 313

10735 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا (يستحبون)

(1)

زكاة كل شيء منه: (الورق)

(2)

من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم.

(1)

في [ب]: (يعطون).

(2)

في [ص، ز]: (الوزق).

ص: 313

10736 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن أنه كره (العروض)

(1)

في الصدقة.

(1)

في [أ، ح، ز، ك]: (العرض).

ص: 313

10737 -

حدثنا محمد بن بكر عن (ابن)

(1)

(جريج)

(2)

قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزيز كتب في صدقة التمر: أن يؤخذ (البرني من البرني)

(3)

واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني.

(1)

سقط من [ب].

(2)

في [ب]: (جرير) وفي [ص]: (جريح).

(3)

في [ب]: (التمرى من التمرى).

ص: 313

[84] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد

(1)

(1)

قال الشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من أهل الزكاة، وقال الجمهور: يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية.

ص: 313

10738 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن (حجاج)

(1)

عن

⦗ص: 314⦘

المنهال (عن زر)

(2)

عن (حذيفة)

(3)

قال: (إذا)

(4)

أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى اللَّه (تعالى)

(5)

(أجزأه)

(6)

(7)

.

(1)

في [ب]: (الحجاج).

(2)

سقط من [ز].

(3)

في [ح]: (خذيفه).

(4)

في [ص، ك، ب، ز]: (إن).

(5)

سقط من [أ، ك، ز، ح، ص].

(6)

في [أ، ح]: (أجزأ).

(7)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 313

10739 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى [عن الحكم قال: قال حذيفة: إذا وضعت في أي الاصناف شئت أجزأك إذا لم تجد غيره

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والحكم لا يروي عن حذيفة.

ص: 314

10740 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى]

(1)

أو غيره عن المنهال عن (زر)

(2)

عن حذيفة قال: إن جعلها في صنف واحد أجزأه

(3)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح].

(2)

في [ص]: (رز).

(3)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

ص: 314

10741 -

حدثنا حفص عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة ويعطيها في صنف واحد مما سمى اللَّه (تعالى)

(1)

(2)

.

(1)

سقط من [أ، ك، ز، ح، ص].

(2)

ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

ص: 314

10742 -

حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير.

ص: 314

10743 -

(و)

(1)

عن مغيرة (عن)

(2)

إبراهيم (قالا)

(3)

: يجزئك أن تضع الصدقة في صنف من الأصناف التي سمى اللَّه (تعالى)

(4)

.

(1)

سقط من [أ، ح].

(2)

في [أ، ح]: (بن).

(3)

في [أ، ح، ص]: (قال لا).

(4)

سقط من [أ، ح، ص، ز، ك].

ص: 315

10744 -

حدثنا وكيع (بن)

(1)

الجراح عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: لا بأس أن (تجعلها)

(2)

في صنف واحد (مما)

(3)

قال اللَّه (تعالى)

(4)

.

(1)

في [أ، ط، هـ]: (عن أبي)، وفي [ص]:(أبي).

(2)

في [ص]: (يجعلها).

(3)

تكررت في [ص].

(4)

سقط من [أ، ك، ز، ح، ص].

ص: 315

10745 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: سألته أعطي الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية قال: نعم.

ص: 315

10746 -

حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: لا بأس أن (تجعلها)

(1)

في صنف واحد من (الأصناف)

(2)

(الثمانية)

(3)

.

(1)

في [ص]: (يجعلها).

(2)

سقط من: [أ، ح، ص، ك].

(3)

زيادة في [ز].

ص: 315

10747 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تجعلها)

(1)

في [صنف واحد مما سمى اللَّه (تعالى)

(2)

.

(1)

في [ص]: (يجعلها).

(2)

سقط من [أ، ح، ز، ك].

ص: 315

10748 -

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة قال: (صرفها)

(1)

في (الأصناف)

(2)

.

(1)

في [أ، ح]: (أصرفها).

(2)

في [ح]: (الأصنافان) وفي [هـ] زيادة: (في أي صنف).

ص: 316

10749 -

(وقال)

(1)

الحسن: (في أيها)

(2)

]

(3)

(وضعت)

(4)

أجزأك.

(1)

في [ح]: (قال).

(2)

في [ح]: (فأيها).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(4)

في [ص]: (ضعف).

ص: 316

10750 -

حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: سمعته يقول: لو وضعت الزكاة في هذين الصنفين: (الفقراء)

(1)

والمساكين لرأيت أن ذلك (يجزئ عني)

(2)

.

(1)

في [ص]: (اللقراء).

(2)

في [ص]: (يجزغنى).

ص: 316

[85] ما قالوا في المتاع (يكون)

(1)

عند الرجل يحول عليه الحول

(1)

في [ب]: (يكره).

ص: 316

10751 -

حدثنا ابن نمير عن يحيى بن (سعيد)

(1)

عن عبد اللَّه بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن (حماس)

(2)

أخبره أن (أباه حماسًا)

(3)

كان يبيع الأدم والجعاب [وأن

⦗ص: 317⦘

عمر قال له: (يا حماس)

(4)

أدّ زكاة مالك، فقال: واللَّه مالي مال إنما أبيع الأدم والجعاب]

(5)

فقال: قوّمه وأدّ زكاته

(6)

.

(1)

في [ح]: (شعبه).

(2)

في [أ]: (خاس) وفي [ح]: (خماس).

(3)

في [أ، ح]: (ابا خماسًا).

(4)

في [أ]: (خاس) وفي [ح]: (خماس).

(5)

سقط ما بين القوسين من [ص].

(6)

حسن؛ أبو عمرو بن حماس صدوق، أخرجه البيهقي 4/ 147، والدارقطني 2/ 125، والشافعي في الأم 2/ 146، وأبو عبيد في الأموال (1179)، وعبد الرزاق (7099)، وابن حزم في المحلى 5/ 235، ومسدد كما في المطالب (918)، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 131.

ص: 316

10752 -

حدثنا يزيد بن هارون وعبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن (حماس)

(1)

أن أباه (حماسًا)

(2)

كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له: [ثم ذكر نحوه (أو)

(3)

مثله]

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ح]: (خماسِ).

(2)

في [أ، ح]: (خماسًا).

(3)

سقط الواو من: [ح]، بدل ما بين القوسين في [أ، ص، ح، ك، ز]: (ثم ذكر نحوه أو مثله).

(4)

في [ب، هـ]: (تّمنه وأدّ زكاته).

(5)

حسن؛ أبو عمرو صدوق، وانظر: ما قبله.

ص: 317

10753 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى (متاعًا فحلت)

(1)

فيه الزكاة فقال: (يزكيه)

(2)

(بقيمته)

(3)

يوم حلت.

(1)

في [ب]: بياض.

(2)

في [أ، ح]: (تزكيته)، وفي [ص]:(نزكية)

(3)

في [هـ]: (بقيمه).

ص: 317

10754 -

حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا

(1)

عرض في تجارة فإن فيه زكاة

(2)

.

(1)

في [ب، ف، هـ،] زيادة: (في).

(2)

صحيح.

ص: 317

10755 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي هلال عن ابن سيرين قال في المتاع: يُقوَّم ثم (تؤدَّى)

(1)

زكاته.

(1)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (يود) وفي [ب]: (تود).

ص: 318

10756 -

حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في (الرجل)

(1)

يشتري المتاع، فيمكث (السنين)

(2)

يزكيه قال: لا.

(1)

في [ب]: (رجل).

(2)

في [ص]: (الستين).

ص: 318

10757 -

حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبنًا أو طينًا.

ص: 318

10758 -

قال: وكان الحكم يرى ذلك.

ص: 318

[86] ما قالوا في العطاء إذا أخذ

ص: 318

10759 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى (الناس)

(1)

العطاء (سأل)

(2)

(الرجل: ألك)

(3)

مال؟ (فإن)

(4)

قال: نعم. زكى ماله من عطائه وإلا سلم له عطاءه

(5)

.

(1)

في [هـ]: (إنسانًا).

(2)

في [أ، ح]: (يسأل)، وفي [هـ]:(سأله).

(3)

في [هـ]: (هل لك).

(4)

سقط من: [ز].

(5)

منقطع؛ القاسم لا يروي عن أبي بكر.

ص: 318

10760 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد اللَّه قال: كان (يعطينا)

(1)

(العطاء)

(2)

في (الزبل)

(3)

(فيزكيه)

(4)

(5)

.

(1)

في [ص]: (يعطى).

(2)

في [ص]: (بالعطاء)، وسقط من:[هـ].

(3)

في [هـ]: (الرسل)، وفي [ك، ز]: (الرمل)، وفي [أ]:(الزنبيل).

(4)

في [ب]: (فنزكيه).

(5)

حسن؛ هبيرة صدوق، أخرجه الشافعي في الأم 7/ 189، والطبراني (9593)، والبيهقي في معرفة السنن 3/ 253 (2278)، وأبو عبيد في الأموال (1128).

ص: 319

10761 -

حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكي (أعطياتهم)

(1)

من كل ألف (خمسة)

(2)

وعشرين

(3)

.

(1)

في [هـ]: (عطياتهم) وفي [ب]: (اعطاهم) وفي [ص]: (اعطبايهم).

(2)

في [أ، ح، ص]: (خمس).

(3)

حسن؛ هبيرة صدوق.

ص: 319

10762 -

حدثنا عبد الأعلى عن أبي إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع (عبد اللَّه)

(1)

بن الأرقم (فكان إذا)

(2)

خرج العطاء جمع عمر أموال (التجار)

(3)

، (فيحسب)

(4)

عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغا (ئب)

(5)

(6)

.

(1)

في [ص، هـ](عبيد اللَّه).

(2)

في [ب، هـ]: (فإذا).

(3)

في [ف، هـ]: (التجارة).

(4)

في [ب، هـ]: (فحسب).

(5)

سقط من: [ص].

(6)

صحيح.

ص: 319

10763 -

حدثنا (بشر)

(1)

بن (المفضل)

(2)

عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى (الرجل)

(3)

العطاء مسألة، ثم ذكر نحو حديث وكيع

(4)

.

(1)

في [ب، ك]: (بشير).

(2)

في [ب]: (الفضل).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

منقطع؛ القاسم لا يروي عن أبي بكر، وحديث وكيع سبق برقم [10759].

ص: 320

10764 -

حدثنا (عبد الرحيم ووكيع)

(1)

عن إسرائيل عن مخارق (عن)

(2)

(طارق)

(3)

أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه

(4)

.

(1)

في [ص، ز، ك]: (وكيع وعبد الرحيم).

(2)

سقط من: [ف، هـ].

(3)

في [ص]: (طلاق).

(4)

صحيح.

ص: 320

10765 -

حدثنا محمد [بن أبي عدي (عن ابن عون)

(1)

عن محمد قال: رأيت (الأمراء)

(2)

إذا أعطوا العطاء زكوه.

(1)

في [أ]: بياض، وسقط من:[ح].

(2)

في [ب]: (الامز).

ص: 320

10766 -

حدثنا وكيع (عن سفيان)

(1)

(2)

عن جعفر]

(3)

بن برقان عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يزكي العطاء والجائزة.

(1)

سقط من: [أ، ح].

(2)

في [أ، ص، ط، هـ]: زيادة (عن مغيرة).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

ص: 320

10767 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه عن ابن مسعود أنه كان يعطي العطاء (ويزكيه)

(1)

(2)

.

(1)

في [هـ]: (فيزكيه).

(2)

مجهول.

ص: 320

[87](قوله تعالى)

(1)

: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وما جاء فيه

(1)

سقط من: [ب، ز، ك]، وفي [ص]:(قوله).

ص: 321

10768 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن (حجاج)

(1)

عن الحكم عن ابن عباس

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ك، ص، ز، ح]: (حجاج) وفي [ف، هـ]: (الحجاج).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 321

10769 -

وعن سالم عن ابن الحنفية في قوله (تعالى)

(1)

: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، قالا: نسختها العشر (ونصف العشر)

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك].

(2)

سقط من: [ص].

ص: 321

10770 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة (عن شباك)

(1)

عن إبراهيم قال: نسختها العشر ونصف العشر.

(1)

في [ب]: (بن الحكم) وفي [أ، ص، ح، هـ](عن سماك) وانظر: تفسير الطبري 8/ 58 و 59 والخراج ليحيى بن آدم 1/ 151 وتفسير الثوري 1/ 109.

ص: 321

10771 -

حدثنا معتمر عن عاصم عن أبي العالية قال: كانوا يعطون (شيئًا)

(1)

غير الصدقة.

(1)

في [أ، ك]: (شيا).

ص: 321

10772 -

حدثنا ابن (المبارك)

(1)

عن محمد بن سليمان عن (حيان)

(2)

الأعرج عن جابر بن زيد في قوله (تعالى)

(3)

: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، قال: الزكاة.

(1)

في [ص]: (مبارك).

(2)

في [أ، ح]: (حبان).

(3)

سقط من: [أ، ص، ك، ح، ز].

ص: 321

10773 -

[حدثنا ابن مهدي عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال: الزكاة]

(1)

.

(1)

زيادة في [ك، ز]: (هذا الحديث).

ص: 322

10774 -

حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ، (قال)

(1)

: [كانوا يعطون من (اعتراهم)

(2)

شيئًا سوى الصدقة

(3)

.

(1)

في [هـ]: (قالوا).

(2)

في [ص]: (اعتزلهم) وفي [ك]: (اغزهم) وفي [ز]: (اعتبر لهم) وانظر: سنن البيهقي (4/ 132)، والمعجم الأوسط (6041)، ومجمع الزوائد (7/ 22)، والخراج ليحيى (1/ 152)، بينما وردت (اعتر بهم) في الدر المنثور (3/ 368)، والناسخ للنحاس (1/ 423)، والمحلى (5/ 217).

(3)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 322

10775 -

حدثنا عبد الرحيم عن عطاء في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال]

(1)

من حضرك يومئذٍ أن تعطيه (القبضات)

(2)

(وليس بزكاة)

(3)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ص، هـ].

(2)

في [أ، ح]: (القنضات) وفي [ب]: (القبضا).

(3)

في [ب]: بياض.

ص: 322

10776 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد في قوله [(تعالى)

(1)

: {وَآتُوا حَقَّهُ]

(2)

يَوْمَ حَصَادِهِ}، قال: إذا حصدته فحضرك المساكين طرحت لهم منه (وإذا طيبته طرحت لهم منه)

(3)

وإذا كدسته طرحت لهم منه

⦗ص: 323⦘

(وإذا)

(4)

نقيته وأخذت في كيله (حثوت)

(5)

لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته وإذا أخذت في (جذاذ)

(6)

(النخل)

(7)

طرحت لهم من (التفاريق)

(8)

والتمر وإذا أخذت في كيله (حثوت)

(9)

لهم منه وإذا (علمت)

(10)

كيله عزلت زكاته

(11)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

سقط من ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ص، ز].

(3)

زيادة في [أ، ح، ص، ز، ك].

(4)

في [هـ]: (وإذ).

(5)

في [ك، ف]: (حثوث).

(6)

في [ص]: (خط ذا).

(7)

في [ب]: (النحل).

(8)

التفاريق: جمع تفروق، ويقال: بالثاء، قيل: هو قمع التمرة، وقيل: شعبة من الشمراخ يتعلق بأقماعها تمرات، انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 595، وفي [أ، ح]: (التفاذيق).

(9)

في [ص]: (حثوب) وفي [ف]: (حثوث).

(10)

في [ف، هـ](عزلت).

(11)

في [هـ، ف]: (تكرر الأثر).

ص: 322

10777 -

حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله (تعالى)

(1)

: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ، قال: زكاته يوم كيله.

(1)

سقط من: [أ، ص، ح، ز، ك].

ص: 323

10778 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال: هذه مدنية مكية نسختها العشر ونصف (العشر)

(1)

، قلت عمن قال:(عن)

(2)

الفقهاء يعني قوله (تعالى)

(3)

: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} .

(1)

في [ص]: (الشعر).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز، ك].

ص: 323

10779 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر.

ص: 323

10780 -

(وحماد)

(1)

عن إبراهيم قالا: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قالا: يعطي ضغثًا.

(1)

في [أ، ح، ص، ك]: (عن حماد) وفي [ز]: (وعن حماد).

ص: 324

10781 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: نحو (الضغث)

(1)

.

(1)

في [ب]: بياض، وفي [ص]:(الضعف).

ص: 324

10782 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال: نسختها الزكاة.

ص: 324

10783 -

حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.

ص: 324

10784 -

حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية قال: نسختها العشر ونصف العشر.

ص: 324

10785 -

حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله (تعالى)

(1)

: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: زكاته يوم كيله.

(1)

سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك].

ص: 324

10786 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} نسختها العشر ونصف العشر

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 324

[88] ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت

(1)

(1)

قال الجمهور: يعيدها، وقال مالك: تجزئه.

ص: 325

10787 -

حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال يخرج مكانها.

ص: 325

10788 -

حدثنا جرير عن مغيرة من أصحابه قالوا: إذا أخرج زكاة ماله فضاعت، (فليزك)

(1)

مرة

(2)

أخرى.

(1)

في [ح]: (فليز).

(2)

في [ح]: زيادة (و).

ص: 325

10789 -

حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في الرجل يبعث بصدقته (فتهلك)

(1)

قبل أن (تصل)

(2)

إلى أهلها قال: هي بمنزلة (رجل)

(3)

بعث إلى (غريمه)

(4)

بدين (فلم)

(5)

يصل إليه (المال)

(6)

حتى هلك.

(1)

في [ص]: (فيهلك).

(2)

في [ص]: (يصل).

(3)

في [ب]: (إن).

(4)

في [أ، ح]: (عزيمه) وفي [ص]: (غريمة).

(5)

في [ب]: (ثم لم).

(6)

زيادة من [ك، ص، ز]: (المال).

ص: 325

10790 -

حدثنا زيد بن (حباب)

(1)

عن شعبة عن الحكم قال: (لا)

(2)

(تجزئ)

(3)

.

(1)

في [أ، ح]: (خباب).

(2)

سقطت من: [ب، ك].

(3)

في [ص، ح]: (يجزئ).

ص: 325

10791 -

حدثنا زيد بن (حباب)

(1)

عن (حسان)

(2)

بن إبراهيم (عن

⦗ص: 326⦘

إبراهيم)

(3)

الصائغ عن عطاء في الرجل (إذا أخرج)

(4)

زكاة ماله فضاعت أنها تجزئ عنه.

(1)

في [أ، ح]: (خباب).

(2)

في [ص]: (دسان).

(3)

في [ز] زيادة: (عن إبراهيم) وفي [ب، ك]: (عن) فقط.

(4)

سقط من: [ص].

ص: 325

10792 -

حدثنا عبد الوهاب (بن)

(1)

عطاء عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم في رجل أخرج زكاة ماله فضاعت قال: لا تجزئ عنه حتى يضعها مواضعها.

(1)

في [أ، ح، ص، هـ](عن).

ص: 326

10793 -

حدثنا أبو بكر البكراوي عن يونس عن الحسن قال: يخرج مكانها.

ص: 326

[89] في (الخليطين)

(1)

إذا (كانا)

(2)

(يعملان)

(3)

(في)

(4)

(ماليهما)

(5)

(1)

في [هـ]: (الخيلطين).

(2)

في [ص]: (كان).

(3)

في [أ، د، ص]: (يعلمان).

(4)

سقطت من: [أ، ب، ص، ح، ك].

(5)

في [ص]: (ماليها).

ص: 326

10794 -

حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا)

(1)

محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال: (إذا)

(2)

كان الخليطان يعملان (في)

(3)

أموالهما فلا (تجمع)

(4)

أموالهما في الصدقة.

(1)

سقط من: [أ، ح، ص].

(2)

في [أ، ح]: (إنما).

(3)

زيادة من [ف]، وسقط في جميع النسخ.

(4)

في [ح]: (يجمع).

ص: 326

10795 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عطاء

(1)

قول طاوس فقال: ما أراه إلا حقًا.

(1)

في [أ، هـ، ح] زيادة: (في).

ص: 327

10796 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا كان (لرجل)

(1)

(عشرون)

(2)

شاة [ولرجل (آخر)

(3)

(عشرون)

(4)

شاة]

(5)

، وراعيهما واحد (ويسرحان)

(6)

معًا، ويردان معًا قال:(فيها)

(7)

الزكاة.

(1)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (للرجل).

(2)

في [ز، ك، هـ]: (عشرين).

(3)

في [ز، ك]: (آخر).

(4)

في [ز، ك، هـ]: (عشرين).

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(6)

في [أ، ح، ز، ك]: (وبسرعان).

(7)

في [ب]: (فيهما)، وفي [ص]:(فيما).

ص: 327

[90] في الرجل يصدق إيله أو غنمه (يشتريها)

(1)

من الصدق

(1)

في [ص]: (يشريها) وفي [ب]: (يستريها).

ص: 327

10797 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد مولى سلمة قال: كان (تعرض)

(1)

على سلمة صدقة إبله، فيأبى أن يشتريها

(2)

.

(1)

في [ح، ص، ك، ب]: (يعرض).

(2)

صحيح.

ص: 327

10798 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير عن

⦗ص: 328⦘

ابن (عمر)

(1)

قال: لا (تشتر)

(2)

طهرة مالك

(3)

.

(1)

في [ز، ك]: (عمرو)؛ وانظر: التاريخ الكبير 7/ 258، والثقات 5/ 393، والجرح والتعديل 8/ 181.

(2)

في [أ، ح]: (يشتري) وفي [ب، ك]: (تشتري) وكذا في [ص].

(3)

مجهول؛ لجهالة مسلم بن جبير.

ص: 327

10799 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول إذا جاء المصدق، فادفع إليه صدقتك ولا (تبتعها)

(1)

قال: (فإنهم)

(2)

يقولون: (ابتعها)

(3)

، فأقول:(لا)

(4)

إنما هي للَّه

(5)

.

(1)

في [أ، ب، ز، ك]: (تبتاعها) وفي [ح]: (يبتاعها).

(2)

في [ص]: (وإنهم).

(3)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (ابتاعها) وفي [ص]: (أبيعها).

(4)

سقط من: [ص].

(5)

صحيح.

ص: 328

10800 -

حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهري قال: سألته أيشتري الرجل صدقته فقال: لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها (و)

(1)

لا يشتريها (إذا أخرجها)

(2)

حتى (تختلط)

(3)

(بغنم)

(4)

(كثيرة)

(5)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ص]: (إذ أخرجها).

(3)

في [ح]: (يختلط)، وسقط من:[ب].

(4)

في [ب]: (بنعم).

(5)

في [ز، هـ]: (كثير).

ص: 328

10801 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أن من مضى كانوا

⦗ص: 329⦘

(يكرهون)

(1)

(ابتياع)

(2)

صدقاتهم قال: وإن فعلت بعد ما (يقبض)

(3)

منك فلا بأس (به)

(4)

.

(1)

في [ح]: (سعوى).

(2)

في [أ]: (اتبتاع).

(3)

في [ف، هـ]: (قبض)، وفي [س]: تقبض.

(4)

سقط من: [ص].

ص: 328

[91] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك (تباع)

(1)

(2)

(1)

سقط من: [أ، ب، ك، ز، ص].

(2)

قال أحمد: يحرم شراء الإنسان لزكاته، وقال الجمهور: يكره ولا يحرم.

ص: 329

10802 -

حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: حمل عمر على فرس في سبيل اللَّه فرآه (أو شيئًا من ثيابه تباع في السوق)

(1)

، فأراد أن يشتريه، (فسأل)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

فقال: " (لا)

(4)

، (اتركه)

(5)

(حتى توافيك)

(6)

يوم القيامة"

(7)

.

(1)

سقط من: [أ، ح، ص].

(2)

في [ص]: (فسأله).

(3)

في [ب] زيادة: (يشتريها).

(4)

زيد في [هـ، ف، ب].

(5)

سقطت من: [هـ]، وفي [أ، ح]: (أيزكيه فقال)، وفي [ب]:(يدعها).

(6)

في [ز، ك، هـ](حتى توافيك) وفي [أ، ح، ص]: (يوافيك).

(7)

مرسل.

ص: 329

10803 -

حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن (أبي)

(1)

عثمان عن عبد اللَّه بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلًا حمل على فرس في سبيل اللَّه فرأى

⦗ص: 330⦘

فرسًا أو مهرة (تباع)

(2)

(ينسب)

(3)

إلى فرسه، فنهي (عنها)

(4)

(5)

.

(1)

سقط من [ب].

(2)

في [ص]: (تباع).

(3)

في [ب، ك]: (تنسب).

(4)

في [ز]: (عنه).

(5)

صحيح، أخرجه ابن ماجه (2393) وأحمد (1410) والضياء (871) والطبراني (12774) والشاشي (50) وابن أبي حاتم في الجرح 5/ 122 والطحاوي في شرح المشكل (5702) وابن حزم 6/ 106.

ص: 329

10804 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم وعن داود عن أبي العالية (أن)

(1)

(أسامة)

(2)

حمل على (مهر له)

(3)

في سبيل اللَّه فرآه بعد ذلك (وهو)

(4)

(يباع)

(5)

قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم قد (عرفت عرفه)

(6)

فنهاني عنه

(7)

.

(1)

في [ص]: (عن).

(2)

في [أ، ح، هـ](أبا أسامة)؛ وانظر: عمدة القاري 9/ 85.

(3)

في [ح]: (منزله).

(4)

في [ب، ز، ك]: (يصوا) وفي [ص]: (فصوا) وفي [أ].

(5)

في [ب]: (تباع) وفي [ص]: (يباع).

(6)

إما بضم العين؛ أي: شعر رقبته، أو بفتح العين أي: رائحته، في [ص]:(غرفت غرفة)، وفي [س]:(عرفت عرقه).

(7)

مرسل؛ أبو العالية ليس صحابيًا.

ص: 330

10805 -

حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة (إلى غير الذي) تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها

(1)

.

(1)

منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

ص: 330

10806 -

حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل اللَّه، فرآها في السوق تباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 331⦘

(أن)

(2)

يشتريها، (فقال)

(3)

: "-لا- دعها حتى توافيك يوم القيامة"

(4)

.

(1)

في [أ، ح، ص]: (عبد اللَّه).

(2)

سقط من [أ، ح، ص، ز، ك].

(3)

في [أ، ح، هـ]: (قال).

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (2623) ومسلم (1621).

ص: 330

10807 -

حدثنا وكيع قال: (حدثنا)

(1)

سفيان عن منصور عن الشعبي عن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوًا من حديث

(2)

أسامة

(3)

.

(1)

في [ك]: (نا).

(2)

في [ف، هـ] زيادة: (أبي).

(3)

منقطع؛ الشعبي لا يروي عن زيد بن حارثة.

ص: 331

10808 -

حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يصيب من (صدقته)

(1)

قال: ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها

(2)

.

(1)

في [ص]: (صدقه).

(2)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 331

[92] ما قالوا في بيع الصدقة (ممن)

(1)

يشتري

(1)

في [أ، ح، ب، ص، ك]: (مما).

ص: 331

10809 -

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن (حوشب)

(1)

عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى (تقبض)

(2)

(3)

.

(1)

في [ص]: (حوشب).

(2)

في [ح، ص]: (يقبض).

(3)

مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (11377) والترمذي (1563) وابن ماجه (2196) وعبد الرزاق (14923) والدارقطني 3/ 15 والبيهقي 5/ 338 وابن حزم في المحلى 8/ 360.

ص: 331

10810 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن (ميسرة) عن طاوس سئل أيشتري (صدقته)

(1)

قبل أن يعقل فكرهه.

(1)

في [ص]: (صدقه).

ص: 332

10811 -

حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه

(1)

(الشعيثي)

(2)

عن مكحول (قال)

(3)

: لا (تشترى)

(4)

الصدقة حتى (توسم)

(5)

و (تعقل)

(6)

.

(1)

زيد في [هـ، و، ف]: (عن).

(2)

في [ز، ك]: (الشعثى) وفي [هـ، أ، ب، ص]: (الشعبي).

(3)

سقط من [هـ، ف] وتكررت في [ز] وفيها زيادة: (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).

(4)

في [ص]: (يشترى) وكذلك في [ح].

(5)

في [ص]: (يوسم) وكذلك في [ح].

(6)

في [ص]: (يعقل) وبياض في [ب] وسقط من [ز].

ص: 332

10812 -

[حدثنا (الفضل)

(1)

بن دكين عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (تشترى)

(2)

الصدقة حتى (توسم)

(3)

]

(4)

"

(5)

.

(1)

في [ف]: (الفضيل).

(2)

في [ص]: (يشترى) وكذلك في [ح].

(3)

في [ص]: (يوسم) وكذلك في [ح].

(4)

سقط الحديث من: [ز].

(5)

مرسل، أخرجه البيهقي 4/ 150 وابن الجعد (3415) وأبو داود في المراسيل (116).

ص: 332

10813 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الرجل (شيئًا)

(1)

من صدقة ماله حتى (يحول)

(2)

من (عند)

(3)

(المصدق)

(4)

.

(1)

سقط من [أ، ح].

(2)

في [ب]: (تحول).

(3)

في [ص]: (عبد).

(4)

في [أ، ح]: (العبد).

ص: 332

10814 -

[حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، ح، ص].

(2)

صحيح.

ص: 333

10815 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن (تباع)

(1)

الصدقة حتى (تعقل أو توسم)

(2)

(3)

.

(1)

في [ص، ح]: (يباع).

(2)

في [ص، ح]: (يعقل ويوسم).

(3)

مرسل، أخرجه عبد الرزاق (6899).

ص: 333

[93] ما قالوا في (المال)

(1)

(إذا كان يؤدي)

(2)

زكاته فليس (بكنز)

(3)

(1)

في [ح]: (الما).

(2)

في [ب، هـ]: (الذي تؤدى).

(3)

في [أ، ح]: (بكثر) وفي [ص]: (بكز).

ص: 333

10816 -

حدثنا ابن (عيينة)

(1)

عن ابن عجلان (عن سعيد بن أبي)

(2)

سعيد أن عمر سأل" (رجلًا)

(3)

(عن)

(4)

أرض له باعها، فقال له: أحرز مالك (واحفر)

(5)

له تحت فراش امرأتك (قال)

(6)

: يا أمير المؤمنين أليس (بكنز)

(7)

⦗ص: 334⦘

(فقال: ليس بكنز)

(8)

ما أدى زكاته

(9)

.

(1)

في [ب]: (عينه).

(2)

في [ب]: (بياض).

(3)

في [ص]: (رجل).

(4)

في [هـ]: (من).

(5)

في [ص]: (ولنحر).

(6)

في [ب، ك]: (فقال).

(7)

في [أ، ح]: (بكثر).

(8)

سقط من: [أ، ح، ص].

(9)

منقطع؛ سعيد لا يروي عن عمر.

ص: 333

10817 -

[حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن (أبي)

(1)

(حرملة)

(2)

عن سعيد بن (المسيب)

(3)

قال: ما أدى زكاته]

(4)

فليس (بكنز)

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ح].

(2)

في [ح]: (الحرمله).

(3)

في [ص]: (المسيب).

(4)

سقط ما بين القوسين من [ز].

(5)

في [ح]: (بكثر) وكذا في [أ].

ص: 334

10818 -

[حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: أي مال أدي زكاته فليس بكنز]

(1)

(2)

.

(1)

سقط من [أ، ح، ب].

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 334

10819 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن ابن عمر مثله

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا، حجاج مدلس.

ص: 334

10820 -

حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن (عكرمة)

(1)

عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته (فليس (بكنز))

(2)

(3)

(4)

.

(1)

كذا في [ف]: و (عكرمه) في بقية النسخ.

(2)

في [ح]: (بكثر) وكذا في [أ].

(3)

سقط من: [ز].

(4)

حسن؛ شريك صدوق.

ص: 334

10821 -

[حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا: ليس (المال)

(1)

(بكنز)

(2)

إذا أدي زكاته]

(3)

وإن كان تحت الأرض وإن كان لا يؤدي زكاته فهو (كنز)

(4)

وإن كان على وجه الأرض.

(1)

في [أ، ب، ح، ص، ك]: (ماء).

(2)

في [أ، ح]: (بكثر).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(4)

في [أ، ح]: (أكثر).

ص: 335

10822 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال: "وجد لرجل عشرة الآف بعد موته مدفونة، قال: فقالوا: هذا (كنز)

(1)

ما كان يؤدي زكاته فقال ابن عمر: لعله كان يؤدى عنها من غيرها

(2)

.

(1)

في [أ، ح]: (أكثر).

(2)

ضعيف؛ لضعف عطية.

ص: 335

[94] من قال: في المال حق سوى الزكاة

ص: 335

10823 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أموالهم (حقًا)

(2)

سوى الزكاة.

(1)

في [ص]: (نا).

(2)

في [ب]: (حق).

ص: 335

10824 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24]، قال: سوى الزكاة.

ص: 335

10825 -

حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال: (في)

(1)

المال حق سوى الزكاة.

(1)

في [أ، ح]: (لي).

ص: 335

10826 -

حدثنا (معاذ)

(1)

قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس قال: (حدثنا)

(2)

(رياح)

(3)

(بن)

(4)

عبيدة عن (قزعة)

(5)

قال: قلت لابن عمر: إن لي مالًا فما تأمرني؟ إلى (من)

(6)

أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى (ولي)

(7)

القوم -يعني الأمراء- ولكن في مالك حق سوى ذلك يا (قزعة)

(8)

(9)

.

(1)

في [ص]: (مغاذ) وفي [ب]: بياض.

(2)

في [ك]: (نا).

(3)

في [ص، هـ]: (رباح).

(4)

في [أ، ح، ص، ز، هـ](بن).

(5)

في [ب]: (قرعه).

(6)

في [أ]: (عن).

(7)

في [ب]: (أولى).

(8)

في [ب]: (قرعه).

(9)

صحيح.

ص: 336

10827 -

حدثنا ابن علية عن ابن أبي حيان قال: (حدثني)

(1)

مزاحم بن زفر قال: (كنت)

(2)

جالسًا عند عطاء، فأتاه أعرابي، فسأله: إن لي إبلًا فهل علي (فيها)

(3)

حق بعد الصدقة؟ قال: نعم.

(1)

في [ح، ص]: (حدثنا) وكذلك في [أ]،

(2)

في [ح]: (كتب).

(3)

في [ك]: (فها).

ص: 336

10828 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 336

10829 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن (الحسن)

(1)

قال: في المال حق سوى الزكاة.

(1)

في [أ]: (حسن).

ص: 336

[95] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته)

(1)

(إلى)

(2)

قرابته

(3)

(1)

في [ص]: (زكانه).

(2)

في [ب]: (في).

(3)

لا يجوز عند الفقهاء صرف الزكاة للأصول والفروع، وأما من لا تلزمه نفقتهم من القراية فيجوز صرف الزكاة لهم، وأما من تلزمه نفقتهم فقال أبو حنيفة: يجوز وتجزئ، ومنع من ذلك الجمهور، وقولهم أرجح.

ص: 337

10830 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاءت امرأة عبد اللَّه (إلى)

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فقالت)

(3)

: إن (لي)

(4)

في حجري (بني)

(5)

(أخ)

(6)

لي (كلالة)

(7)

(فيجزيني)

(8)

أن أجعل زكاة (حليي)

(9)

فيهم؟ قال: "نعم"

(10)

.

(1)

في [ب، ك]: (نا).

(2)

سقط من [ص].

(3)

في [ص]: (فقال).

(4)

سقط من [أ، ب، ك، ز].

(5)

سقط من: [أ، ح].

(6)

سقط من: [ب].

(7)

في [ب]: (كلهم).

(8)

في [ح]: (فيجزنى).

(9)

في [ز، ك، هـ](حلي).

(10)

مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.

ص: 337

10831 -

حدثنا حفص عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء عن ابن عباس قال: لا (بأس)

(2)

أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا (في)

(3)

عيالك

(4)

.

(1)

في [ص]: (جريح).

(2)

في [ب]: (بُدّ).

(3)

سقط من: [أ، ح، ص].

(4)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 337

10832 -

حدثنا ابن علية عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال: إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي (وذو)

(1)

(قرابتي)

(2)

.

(1)

في [ب، ز، ك]: (وذا)، وفي [ط، هـ]: (وذوي).

(2)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (فاقتى) وفي [ب]: (قرابه).

ص: 338

10833 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن (امرأته)

(1)

سألته عن بني أخ لها (أيتام)

(2)

في حجرها (تعطيهم)

(3)

من الزكاة؟ قال: نعم

(4)

.

(1)

في [ب]: (امرأة).

(2)

سقط من [ب].

(3)

في [أ، ح، ز]: (تعطهم) وفي [ب]: (فأعطيهم).

(4)

حسن؛ حماد صدوق.

ص: 338

10834 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم (بن)

(1)

أبي (حفصة) قال: سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكاة، فقال (سعيد)

(2)

: ما لم يغلق (عليكم)

(3)

بابًا.

(1)

في [ص، ك، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك] زيادة: (سعيد).

(3)

في [أ]: (عنكم).

ص: 338

10835 -

حدثنا (هشيم)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم.

(1)

في [ص]: (هشايم).

ص: 338

10836 -

وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما رخصًا في (ذوي)

(1)

القرابة.

(1)

في [أ، ح]: (دين) وفي [ب، ز، ك]: (ذى).

ص: 338

10837 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك قال: قلت لعطاء (أيجزئ)

(1)

الرجل أن يضع زكاته في أقاربه، قال: نعم إذا لم يكونوا في عياله.

(1)

في [أ، ح، ز]: (يجزى).

ص: 338

10838 -

حدثنا وكيع عن سلمة بن (نبيط)

(1)

عن الضحاك قال: إذا كان لك أقارب فقراء (فهم)

(2)

أحق بزكاتك من غيرهم.

(1)

في [ص]: (بنيط).

(2)

في [ص]: (فيهم).

ص: 339

10839 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (زبيد)

(1)

قال: (سألت)

(2)

إبراهيم عن الأخت تعطى من الزكاة، قال: نعم.

(1)

في [ح] و [ص] و [أ]: (رشد) وفي [هـ]: (زيد) وفي [ز، ك، ب]: (زبيد).

(2)

في [ب]: (ثنا) وفراغ لكلمة بعده لا يقرأ.

ص: 339

10840 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته، قال: نعم ما لم يكونوا في عياله.

ص: 339

10841 -

حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس قال: سأله رجل فقال: (إن)

(1)

عندي ناسًا من أهلي فقراء، فقال: أخرجها منك ومن أهلك.

(1)

في [ز، ك]: (إني).

ص: 339

10842 -

حدثنا وكيع عن ابن (عون)

(1)

عن (ابنة)

(2)

سيرين عن أم (الرائح)

(3)

بنت (صليع)

(4)

عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الصدقة [على غير (ذي)

(5)

الرحم (صدقة وعلى ذي الرحم)

(6)

(اثنتان)

(7)

⦗ص: 340⦘

(صدقة)

(8)

]

(9)

وصلة"

(10)

.

(1)

في [ب، ك]: (عمر).

(2)

في [أ، ب، هـ، ف]: (ابن).

(3)

في [هـ، ف]: (الرائج).

(4)

في [ص]: (صليع) وفي [هـ]: (صليح).

(5)

في [أ، ح]: (ذوى).

(6)

سقط من [أ، ح].

(7)

في [أ، ح، ز]: (اثنان).

(8)

في [ب]: (صدقه اثنتان) تقدمت (صدقة) على (اثنتان).

(9)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(10)

مجهول؛ لجهالة أم الرائح، أخرجه أحمد (16228)، والنسائي 5/ 92، وابن ماجة (1844)، وأبو داود (2355)، وابن خزيمة (2385)، وابن حبان (3344)، والحاكم 1/ 407، وابن أبي عاصم في الآحاد (1136)، والطبراني (6212)، والدارمي 1/ 397، والبغوي في المعرفة 31/ 405، والبيهقي 4/ 174.

ص: 339

10843 -

(قال)

(1)

أبو بكر: وسمعت وكيعًا يذكر عن سفيان (أنه)

(2)

قال: لا (يعطيها)

(3)

من (يجبر على)

(4)

نفقته.

(1)

سقط من [ب، ز، ك]: ما بين القوسين.

(2)

سقط من [ب].

(3)

في [ص]: (يعطهما)، وفي [هـ]:(يعطها).

(4)

في [ص]: (يجير على)، وفي [ط، هـ](تجب عليه).

ص: 340

10844 -

حدثنا جرير عن ثعلبة عن ليث عن مجاهد قال: لا (تقبل)

(1)

(ورحمه)

(2)

محتاجة.

(1)

في [ح، ص]: (يقبل).

(2)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (ورحم).

ص: 340

[96] ما قالوا في الرجل يعطي زكاته (لغني)

(1)

وهو لا يعلم

(2)

(1)

في [ب، ز، ك]: (الغني).

(2)

قال مالك: لا تجزئه، وقال أبو حنيفة وأحمد: تجزئه، وللشافعي قولان.

ص: 340

10845 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن (معاذ)

(1)

(2)

عن أشعث عن الحسن

⦗ص: 341⦘

في الرجل (يدفع)

(3)

(4)

زكاته إلى فقير، ثم يتبين له أنه غني قال: أجزأ عنه.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ك] زيادة: (بن معاذ).

(3)

في [ب، ف، هـ](يعطي).

(4)

في [أ، ح، ص، ز] زيادة: (من).

ص: 340

10846 -

حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم في الرجل يعطي (من)

(1)

(زكاته)

(2)

الغني وهو لا يعلم قال: لا يجزئه.

(1)

في [أ، ح، ص، ز، ك] زيادة: (من).

(2)

في [ص]: (الزكاته).

ص: 341

[97] السيف المحلى والمنطقة المحلاة (فيهما)

(1)

زكاة أم لا

(2)

(1)

في [ب، ك]: (فيها).

(2)

قال أبو حنيفة: فيه الزكاة خلافًا للجمهور.

ص: 341

10847 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حليف السيف من (الكنوز)

(1)

(2)

.

(1)

في [ص]: (الكنور).

(2)

صحيح؛ الألهاني شامي.

ص: 341

10848 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد قال: قلت لمكحول يا أبا (عبد اللَّه)

(1)

إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم علي (فيها)

(2)

زكاة فقال: (أضف)

(3)

إليها ما كان لك من ذهب وفضة، فعليك فيه

(4)

الزكاة.

(1)

في [هـ]: (عبيد اللَّه) وفي [ص]: (عبد).

(2)

في [ب، ز، ك]: (فيه).

(3)

في [ح]: (ضيف)، وفي [أ]:(ضيف).

(4)

زيد في [ف، هـ]: (من).

ص: 341

10849 -

حدثنا عبد الرحيم عن حجاج قال: سألت عطاء.

ص: 342

10850 -

وحمادًا (عن)

(1)

إبراهيم عن القدح

(2)

المفضض والسيف المحلى والمنطقة (المحلاة)

(3)

(4)

إذا جمعته فكان فيه (مائتا)

(5)

درهم أزكيه (قالوا)

(6)

: لا.

(1)

في [أ، ص، هـ]: (و).

(2)

في [ص] زيادة: (واو).

(3)

سقط من: [أ، ح].

(4)

في [ف] زيادة: (و).

(5)

في [ب، ز، ك]: (مائتي).

(6)

في [ب، ص، هـ](قالوا).

ص: 342

10851 -

حديث إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد اللَّه (الكلاعي)

(1)

قال: سمعت (خالد)

(2)

بن (معدان)

(3)

يقول: حلية (السيف)

(4)

من الكنوز.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ص، ط، ع، هـ](الكلابي)، وأخرج سعيد بن منصور م 2 (65) قال نا إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد اللَّه الكلاعي قال سمعت خالد بن معدان يقول: إذا اختلفتم في قراءة ياء وتاء) إلخ، وأخرج نعيم بن حماد في الفتن (1223)، (عن ابن عياش عن مالك بن عبد اللَّه الكلاعي عن عثمان بن معدان القرشي) ومثله برقم (1291)، كما روى ابن أبي عاصم في الجهاد (114)، قال:(حدثنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد اللَّه الوحاظي عن زرعة بن عبد اللَّه) ومثله في الآحاد والمثانى (2777).

(2)

في [أ، ب، جـ، ح، س، ط، هـ]: (مالك).

(3)

قال ابن حزم في المحلى 6/ 76: "وعن خالد بن معدان أن حليف السيف من الكنوز"، وفي [أ، ب، س، ص، هـ](مغول).

(4)

في [ب]: (السيوف)؛ وكذلك في [ز].

ص: 342

[98] ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين، من قال: لا يزكيه

(1)

(1)

قال الشافعي: لا يمنع الدين من الزكاة خلافًا للجمهور وقوله أرجح.

ص: 343

10852 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

معتمر عن ليث عن طاوس قال: إذا كان عليك دين فلا (تزكيه)

(2)

.

(1)

في [ك]: (نا).

(2)

كذا في النسخ، وحقه الجزم بحذف الياء.

ص: 343

10853 -

حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء (في الرجل)

(1)

يكون عليه الدين السنة والسنتين (أيزكيه)؟

(2)

قال: لا.

(1)

تكررت في: [ح].

(2)

في [ب، هـ]: (أفيزكيه).

ص: 343

10854 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان (حين)

(1)

يزكي الرجل

(2)

(ماله)

(3)

نظر ما للناس عليه، فيعزله.

(1)

في [أ، ح]: (حسين).

(2)

في [أ، ح، ص]: (للرجل).

(3)

في [أ، ح]: (ما به).

ص: 343

10855 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن فضيل قال: لا تزك ما للناس عليك.

ص: 343

10856 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: (للزكاة)

(1)

حد معلوم (فإذا)

(2)

جاء ذلك حسب (ماله)

(3)

الشاهد والغائب، فيؤدي عنه إلا ما كان من دين (عليه)

(4)

.

(1)

في [هـ]: (للزكووة).

(2)

في [ب]: (إذا).

(3)

في [ص]: (قاله).

(4)

سقط من: [ب].

ص: 343

10857 -

حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: (اطرح)

(1)

ما كان عليك من الدين (ثم)

(2)

زك ما بقي.

(1)

في [هـ]: (اخرج).

(2)

في [ب]: (و).

ص: 344

10858 -

حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول:

(1)

هذا (شهر)

(2)

زكاتكم، فمن كان عليه (دين)

(3)

، فليقضه، وزكوا

(4)

بقية أموالكم

(5)

.

(1)

في [ب] زيادة: (في).

(2)

في [ب]: (الشهر).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [ص]: (لبقية).

(5)

صحيح.

ص: 344

10859 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن الرجل يكون عليه الدين وفي (يده)

(1)

(مال)

(2)

أيزكيه؟ قال: نعم

(3)

عليه (زكاته)

(4)

، ألا ترى أنه ضامن.

(1)

في [ص، ز]: (يديه) وفي [ح]: (رواته) وفي [أ]: (روايه).

(2)

في [ب، ك، ص، ز]: (ماله).

(3)

في [ص] زيادة: (و).

(4)

في [ص]: (زكاه).

ص: 344

10860 -

وسألت ربيعة، فقال: مثل قول حماد.

ص: 344

[99] ما ذكر في (خرص)

(1)

النخل

(2)

(1)

في [ص]: (قرص)، والمراد بالخرص: تقدير مقدار ما سيأتي من النخلة من التمر.

(2)

قال الجمهور: الخرص مشروع، وقال الحنفية: لا عبرة بالخرص، وقول الجمهور أقوى.

ص: 345

10861 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص)

(1)

عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد اللَّه بن رواحة إلى اليمن (يخرص)

(2)

عليهم النخل

(3)

.

(1)

في [أ، ح]: (جعفر) بدل (حفص).

(2)

في [ب]: (فحرص).

(3)

مرسل؛ الشعبي تابعي، أخرجه ابن سعد 3/ 526، وورد من حديث الشعبي عن زياد بن عبد اللَّه الأنصاري، أخرجه الخطيب في تالي التلخيص 1/ 190 (96)، وابن منده كما في الإصابة 2/ 585.

ص: 345

10862 -

قال: (سألت)

(1)

الشعبي: أَفعلُه؟ قال: لا.

(1)

في [أ، ح، ز، ك، ب]: (فسألته)؛ وفي [ص]: (فسأل).

ص: 345

10863 -

حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس

(1)

عن أبي بكر بن حزم قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص (النخل)

(2)

(3)

العرايا

(4)

.

(1)

في [هـ] زيادة: (عن أبيه).

(2)

سقط من [ك، ز].

(3)

في [ب، جـ، ط، ك، هـ] زيادة (إلا).

(4)

مرسل؛ أبو بكر بن حزم تابعي، أخرجه عبد الرزاق (7210)، وابن زنجويه في الأموال (2007)، والبيهقي 4/ 123.

ص: 345

10864 -

حدثنا أبو داود (و)

(1)

غندر عن شعبة عن (حبيب)

(2)

بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي

⦗ص: 346⦘

(حثمة)

(3)

إلى (مجلسنا)

(4)

فحدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم (فخذوا)

(5)

(ودعوا)

(6)

الثلث، فإن لم تجدوا الثلث فالربع"

(7)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [هـ]: (حبيب).

(3)

في [أ، ح]: (خيثمه).

(4)

في [أ، ص، ط، هـ]: (مجلس).

(5)

في [ص]: (فخذدوا)؛ وفي [ب]: (خذو).

(6)

في [ص]: (دعوا).

(7)

مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود، أخرجه أحمد (15713)، والترمذي (643)، وأبو داود (1605)، وابن حبان (3280)، والحاكم 1/ 402، وابن خزيمة (2320)، والطيالسي (1234)، والنسائي 5/ 42، وابن زنجويه (1992)، وأبو عبيد في الأموال (1447)، والدارمي 2/ 271، وابن الجارود (352)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2073)، والبزار (2305)، والطحاوي 2/ 39، والطبراني (5626)، والبيهقي 4/ 123.

ص: 345

10865 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصًا للنخل فقال: إذا أتيت أهل (البيت)

(1)

في حائطهم، فلا (تخرص)

(2)

عليهم قدر ما يأكلون

(3)

.

(1)

في [ص]: (البيث).

(2)

في [ح]: (يخرص).

(3)

حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه عبد الرزاق (7221)، وأبو عبيد في الأموال (1448)، وابن حزم في المحلى (5/ 260).

ص: 346

10866 -

حدثنا محمد بن

(1)

بكر عن ابن (جريج)

(2)

عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: (خرصها)

(3)

ابن رواحة [يعني (خيبر)

(4)

أربعين ألف وسق،

⦗ص: 347⦘

(فزعم)

(5)

أن اليهود لما (خيرهم)

(6)

ابن رواحة]

(7)

أخذوا (التمر)

(8)

وعليهم عشرون ألف وسق

(9)

.

(1)

في [ف، هـ] زيادة (أبي).

(2)

في [ص]: (جريح).

(3)

في [ص]: (حرصها).

(4)

في [ز، ك]: (خيبرا).

(5)

في [أ، ص، ز، ك]: (وزعم).

(6)

في [ص]: (خوهم).

(7)

سقط ما بين المعكوفين من: [ح].

(8)

في [ف]: (البر).

(9)

صحيح، أخرجه أحمد (14161)، وأبو داود (3415)، وعبد الرزاق (7205)، وأبو عبيد في الأموال (193)، والطحاوي (3/ 247)، والدارقطني (2/ 133) والبيهقي (4/ 123)، وصرح ابن جريج بالسماع عند أبي دواد.

ص: 346

10867 -

حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن (سعد)

(1)

عن مكحول قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خفف على الناس في الخرص (فإن)

(2)

في المال العرية والوصية"، قال: العرية النخلة (يرثها)

(3)

الرجل في حائط الرجل، (والوصية)

(4)

: الرجل يوصي بالوصية للمساكين

(5)

.

(1)

في [ح]: (سعيد).

(2)

في [أ، ح، هـ]: (وإن).

(3)

في [هـ]: (يرعها) وفي [ح]: (يرثهما) وفي [أ]: (يرثهما) وفي [ب]: (يريها).

(4)

في [ص]: (ولوصية)، وفي عدد من المراجع:(والوطية)، وفسرها بالسابلة الذين يطأون بلاد التمار مجتازين.

(5)

مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل (118) وأبو عبيد في الأموال (1453)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 34، كما في عمدة القاري 11/ 302.

ص: 347

10868 -

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر (عتاب)

(1)

بن أسيد أن يخرص العنب

⦗ص: 348⦘

كما يخرص النخل (فتؤدى)

(2)

زكاته (زبيبًا)

(3)

كما (تؤدى)

(4)

زكاة النخل (تمرًا)

(5)

فتلك سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب

(6)

.

(1)

في [أ، ح]: (عفان) وفي [ص]: (عيان).

(2)

في [أ، ح، ص]: (فيودى).

(3)

سقط من: [ب، هـ].

(4)

في [أ، ح، ص]: (يؤدى).

(5)

سقط من: [ب].

(6)

مرسل، أخرجه ابن خزيمة (2317)، والدارقطني 2/ 133، والطحاوي 2/ 39، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 470، وأخرجه مرفوعًا ابن الجارود (351)، وأبو داود (1603)، والنسائي 5/ 109، والبيهقي 4/ 121.

ص: 347

10869 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم (وعمرو)

(1)

بن دينار يخرص النخل والعنب وس لا يخرص الحب.

(1)

في [ص]: (وعمرو).

ص: 348

[100] ما قالوا في (الخرص)

(1)

متى يخرص التمر

(1)

في [أ]: (الخرصى).

ص: 348

10870 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء متى يخرص النخل قال: حين يطعم.

ص: 348

10871 -

حدثنا محمد بن بكر قال: قال ابن جريج: كذلك أخبرنا عبد اللَّه بن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر (بخرص)

(1)

خيبر (حين)

(2)

طاب تمرهم

(3)

.

(1)

في [ص]: (يخرص).

(2)

في [أ، ح]: (حتى).

(3)

مرسل فيه جهالة.

ص: 348

10872 -

فقال: وقال ابن شهاب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص خيبر حين (طاب)

(1)

(2)

أول التمر

(3)

.

(1)

في [أ، ح، ز]: (يطيب) وكذلك في [ص]؛ وفي [ك]: (يظهر).

(2)

في [ص] زيادة: (الثمر).

(3)

مرسل.

ص: 349

[101] ما قالوا في الرجل يكون عليه (من)

(1)

الدين (أكثر)

(2)

مما يخرج

(1)

زيادة في [ز، ك].

(2)

في [ص]: (أكثير)

ص: 349

10873 -

حدثنا (أبو بكر قال: حدثنا)

(1)

محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (حرث)

(2)

: لرجل دينه أكثر من ماله (فحصد)

(3)

، أيؤدي حقه يوم حصاده؟ فقال: ما (ترى)

(4)

على الرجل دينه أكثر من (ماله)

(5)

، من (صدقة)

(6)

في (ماشيته)

(7)

ولا في أصلٍ إلا أن يؤدي حقه يوم حصاده يوم (يحصده)

(8)

.

(1)

سقط من: [ب، ز، ك].

(2)

في [ح، ص]: (حرت).

(3)

في [ب]: (فحصدا).

(4)

في [أ، ب، ح]: (يرى) وفي [ص]: (نرى).

(5)

سقط من: [ز].

(6)

في [هـ]: (صدق).

(7)

في [ك]: (ماشيه).

(8)

في [أ، ح]: (محصده) وفي [ص]: (محصد).

ص: 349

10874 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير:

(1)

سمعت طاوسًا يقول: ليس عليه صدقة.

(1)

في [أ، ح، ص، هـ] زيادة: (يقول).

ص: 350

[102](ما قالوا)

(1)

في العاشر يستحلف أو (يفتش)

(2)

(أحدًا)

(3)

(1)

في [ب]: (من قال).

(2)

في [ب، ز، ك]: (يعشر).

(3)

في [ب]: (أخذًا).

ص: 350

10875 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن (العوام)

(1)

عن الزبرقان عن عبد اللَّه بن (معقل)

(2)

أنه كان على العشور، فكان يستحلفهم، فمر (به)

(3)

أبو وائل فقال: لم تستحلف الناس على أموالهم (ترمي)

(4)

بهم في جهنم؟ (فقال)

(5)

: إني لو لم أستحلفهم لم يعطوا شيئًا قال: إنهم (إن)

(6)

لا يعطوك خير من أن تستحلفهم.

(1)

في [ب]: (عوام).

(2)

في [أ، ب، ز، هـ](مغفل)؛ وانظر: تاريخ الإسلام 9/ 135 والجرح والتعديل 3/ 610 وكنى الدولابي 1/ 118.

(3)

في [ك، ب]: (بهم).

(4)

في [ص]: (يرمى).

(5)

في [ب، ز، ك]: (قال).

(6)

زيادة في [ف، هـ].

ص: 350

10876 -

حدثنا

(1)

حفص عن إسماعيل عن أبي إسحاق قال: كان مسروق

⦗ص: 351⦘

على السلسلة، فكان من مر به، فأعطاه شيئًا (قبل)

(2)

منه، ويقول:(هل)

(3)

معك شيء لنا فيه حق؟ فإن قال: نعم وإلا (قال)

(4)

(له)

(5)

: اذهب.

(1)

في [ح]: زيادة (و).

(2)

سقط من: [أ، ح، ص].

(3)

سقط من: [أ، ح، ص].

(4)

في [ك]: (قاله).

(5)

في [أ، ب، ح، ز] زيادة: (له).

ص: 350

10877 -

حدثنا (معتمر)

(1)

عن قوة عمن حديثه (قال)

(2)

: مررت على (حميد ابن)

(3)

عبد الرحمن بسفينة فما تركني حتى استحلفني ما فيها.

(1)

في [هـ]: (معمر).

(2)

في [ز]: (قالت).

(3)

سقط من: [أ، ح].

ص: 351

10878 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن (المهاجر)

(1)

عن أبيه عن زياد ابن (حدير)

(2)

قال: بعثني عمر على العشور، وأمرني أن لا أفتش أحدًا

(3)

.

(1)

في [هـ]: (الماجر).

(2)

في [أ، ح، ب]: (جدير).

(3)

ضعيف؛ إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ضعيف.

ص: 351

10879 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: إنما كان العاشر يرشد ابن السبيل ومن أتاه بشيء قبله.

ص: 351

[103] من قال ليس على المسلمين عشور

ص: 351

10880 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن

⦗ص: 352⦘

(حرب)

(1)

بن (عبيد اللَّه)

(2)

عن جده أبي (أمه)

(3)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى"

(4)

.

(1)

في [ص]: (حرث).

(2)

في [ص]: (عبد اللَّه).

(3)

في [ب، ز، ك]: (أمه)؛ وفي [أ، ص، هـ]: (أمامة).

(4)

مضطرب، أخرجه أحمد (15896) وأبو داود (3048)، والطحاوي 2/ 32، والخطيب 3/ 153، والبيهقي 9/ 211، والبخاري في التاريخ 3/ 60.

ص: 351

10881 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن (عبيد اللَّه)

(1)

عن (خاله)

(2)

عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث (أبي)

(3)

الأحوص

(4)

.

(1)

في [ص]: (عبد اللَّه).

(2)

في [هـ، ص، ك]: (خالد).

(3)

في [ز]: (أبو).

(4)

مضطرب، أخرجه أحمد (15895) وانظر ما قبله.

ص: 352

10882 -

حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "يا معشر العرب احمدوا اللَّه الذي وضع (عنكم)

(1)

العشور"

(2)

.

(1)

في [أ]: (عليكم).

(2)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمرو بن حريث، أخرجه أحمد (1654)، والبزار (901)، وأبو يعلى (964)، والطحاوي 2/ 31.

ص: 352

10883 -

حدثنا جرير (بن)

(1)

عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (تصلح)

(2)

قبلتان في أرض وليس على

⦗ص: 353⦘

مسلم جزية"

(3)

.

(1)

في [ص]: (عن).

(2)

في [أ، ح، هـ]: (يصلح).

(3)

ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه الترمذي (633)، وأحمد (1949)، وأبو داود (3532)، والضياء في المختارة (516)، وابن الجارود (1107)، وأبو نعيم 9/ 232، وابن عدي 6/ 2072، والدارقطني 4/ 156، والبيهقي 9/ 199، وأبو عبيد في الأموال (121)، وابن زنجويه (182).

ص: 352

10884 -

حدثنا شريك عن إبراهيم (بن)

(1)

المهاجر عن زياد بن (حدير)

(2)

قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن (أعشر)

(3)

مسلمًا أو ذا ذمة يؤدي الخراج، (يهودي أو نصراني)

(4)

(5)

.

(1)

سقط من [ص، ز، ك].

(2)

في [أ، ح]: (جدير).

(3)

في [أ، ح]: (اعسر).

(4)

زيادة من [ب، ف، هـ].

(5)

حسن؛ إبراهيم بن المهاجر وشريك صدوقان.

ص: 353

10885 -

حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد (عن)

(1)

الحسن عن عثمان بن (أبي)

(2)

العاص

(3)

(أن)

(4)

(وفد)

(5)

ثقيف قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (فاشترطوا)

(6)

عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا (ولا يجبوا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 354⦘

"لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا)

(7)

ولا يستعمل (عليكم غيركم)

(8)

"

(9)

.

(1)

سقط من: [ف، هـ].

(2)

سقط من: [ب].

(3)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (العاصى).

(4)

سقط من: [أ، ح].

(5)

سقط من: [ب].

(6)

في [ك]: (فشرطوا).

(7)

سقط من: [أ، ب، ص، هـ].

(8)

في [أ، ص، ح، ز، ك]: (عليكم غيركم)؛ وفي [ب]: (عليكم عبد)، وفي [هـ]:(عليهم غيرهم).

(9)

صحيح؛ ثبت دخول الحسن على عثمان، والحديث أخرجه أحمد (17913)، وأبو داود (3026)، وابن خزيمة (1328)، والطيالسي (939).

ص: 353

[104] في نصارى بني (تغلب)

(1)

ما يؤخذ منهم؟

(1)

في [ص]: (ثغلب).

ص: 354

10886 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد ابن (حدير)

(1)

قال: بعثني عمر إلى نصارى بني (تغلب)

(2)

وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (جدير).

(2)

في [ص]: (ثغلب).

(3)

حسن؛ إبراهيم وشريك صدوقان.

ص: 354

10887 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح (بن)

(1)

مطر عن داود ابن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن (لا)

(2)

ينصروا صغيرًا، و (على)

(3)

أن لا يكرهوا على دين غيرهم

(4)

.

(1)

في [ص، هـ]: (عن).

(2)

سقط من: [أ، ح].

(3)

سقط من: [أ].

(4)

مجهول، لجهالة داود بن كردوس.

ص: 354

10888 -

قال: داود (و)

(1)

ليست لهم ذمة قد نصروا.

(1)

زيادة من [ص، هـ].

ص: 355

10889 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن زياد بن حدير

(1)

قال: كنت مع جدِّي، فمر عل نصراني بفرس قيمته [عشرون ألفًا، فقال له: إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك (قيمته)

(2)

]

(3)

ثمانية عشر ألفًا.

(1)

انظر: تاريخ ابن معين 3/ 439، والتاريخ الكبير 4/ 94، والجرح والتعديل 4/ 221، وتاريخ بغداد 11/ 286، والأموال لأبي عبيد 1/ 641، وغريب الحديث للحربي 1/ 69، وأحكام أهل الذمة 1/ 343.

(2)

سقط من: [ز].

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح].

ص: 355

10890 -

حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث

(1)

عثمان بن خيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر (بن الخطاب)

(2)

، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من (تجار)

(3)

أهل (الحرب)

(4)

؛ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم (بلادهم)

(5)

؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك فخذوا منهم

(6)

.

(1)

زيادة في [أ]: (إلى عمر ترضي وأجازه).

(2)

زيادة من [ز].

(3)

في [أ، ح]: (تجارة).

(4)

في [ب]: (الذمة).

(5)

في [أ، ح]: (بدارهم).

(6)

منقطع؛ أبو مجلز لم يدرك عمر.

ص: 355

10891 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن (عبيد)

(1)

اللَّه بن عبد اللَّه (أن)

(2)

عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلًا آخر على صدقات أهل (الذمة)

(3)

مما يختلفون به إلى المدينة، فكان يأمرهم أن يأخذوا (من)

(4)

القمح نصف العشر تخفيفًا عليهم؛ ليحملوا (إلى)

(5)

المدينة ومن القطنية -وهي الحبوب- العشر

(6)

.

(1)

في [أ، ح]: (عبد).

(2)

في [أ، ح]: (عن).

(3)

في [ص، أ، ح]: (المدنية).

(4)

في [هـ]: (عن).

(5)

في [هـ]: (على).

(6)

منقطع، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه لا يروي عن عمر.

ص: 356

10892 -

حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهمًا (درهم)

(1)

، ومن أهل الحرب من كل عشرة (دراهم)

(2)

درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في (الخمر)

(3)

من كل عشرة دراهم درهم.

(1)

في [ب]: (درهمًا).

(2)

سقط في [ب].

(3)

في [ز]: (الخمس)؛ وفي [ص]: (الحرب).

ص: 356

10893 -

حدثنا يعلى عن يحيى بن سعيد عن (رزيق)

(1)

مولى بني فزارة أبي عمر بن (الخطاب)

(2)

كتب إليه: خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون

⦗ص: 357⦘

من أموالهم ويديرودن من التجارات من كل عشرين دينارًا (دينارًا)

(3)

، فما نقص منها فبحسابها حتى (تبلغ)

(4)

عشرة، فإذا (نقصت)

(5)

ثلاثة دنانير، فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم.

(1)

في [ص]: (رزين).

(2)

كذا في النسخ ولعلها (عبد العزيز) لأنه لم يدرك (ابن الخطاب) رضي الله عنه؛ وإنما كان (رزيق) عاملًا لبني أمية.

(3)

في [أ، ح]: (دينار).

(4)

في [ح]: (يبلغ).

(5)

في [أ، ح]: (انقضت).

ص: 356

10894 -

حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: وسألت الزهري عن جزية نصارى كلب وتغلب، فقال: بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر (من)

(1)

مواشيهم.

(1)

في [ز]: (عن).

ص: 357

[105] من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة

ص: 357

10895 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن (عياش)

(1)

عن أبي حصين عن زياد بن (حدير)

(2)

قال: استعملني عمر على (الماصر)

(3)

، فكنت أعشر من أقبل وأدبر، فخرج إليه رجل، فأعلمه، فكتب إلي (أن)

(4)

لا تعشر إلا مرة واحدة يعني في السنة

(5)

.

(1)

في [ب]: (حياش).

(2)

في [ص]: (جدير).

(3)

في [ص]: (الماضي)، وفي [ك]:(المصر)، والماصر: موقع تحبس فيه السفن لأخذ الصدقة، انظر: غريب الحديث 3/ 1205، وفي لسان العرب 14/ 129: (الماصر في كلامهم الحبل يلقى في الماء ليمنع السفن عن السير حتى يؤدي صاحبها ما عليه من حق السلطان.

(4)

سقط من: [ب].

(5)

صحيح.

ص: 357

10896 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب

(1)

أبي الهذيل عن إبراهيم قال: جاء نصراني إلى عمر، فقال: إن عاملك عشر في السنة مرتين

(2)

، فقال: من أنت؟ فقال: أنا الشيخ النصراني، فقال (له)

(3)

عمر: وأنا الشيخ الحنيف، فكتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ح، هـ] زيادة: (بن).

(2)

في [أ، ح]: (مرتين مرتين).

(3)

زيادة من [أ، ح، ص، هـ].

(4)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 358

10897 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد (بن حدير)

(1)

قال: أنا أول من عشر في الإسلام.

(1)

في [ب]: (حياش).

ص: 358

[106] ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم

ص: 358

10898 -

حدثنا

(1)

أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني جرير بن حازم (حدثني)

(2)

رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين فقال: الفقراء (المتعففون)

(3)

والمساكين الذين يسألون.

(1)

ورد في [هـ، ص] ما يأتي: (حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن بن حدير قال: حدثنا رجل- عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين فقال: الفقراء المتعففون والمساكين الذين يسألون) وهو عبارة عن تركيب إسناد الخبر رقم [10897]، ومتن الخبر [10898].

(2)

في [هـ]: (عن).

(3)

في [ب، ز، ك]: (المتعففين) وفي [أ، ح]: (المعففون).

ص: 358

10899 -

حدثنا أبو خالد عن جرير بن حازم عن علي بن (الحكم)

(1)

قال: (سمعت)

(2)

الضحاك بن مزاحم يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، قال: الفقراء الذين هاجروا والمساكين الذين لم يهاجروا.

(1)

في [أ]: (حكيم).

(2)

في [أ، ح]: (سألت).

ص: 359

10900 -

حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي قال: حدثنا (معقل)

(1)

قال: سألت الزهري عن (قول اللَّه)

(2)

تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} ، قال: الفقراء الذين في بيوتهم ولا يسألون، والمساكين الذين يخرجون فيسألون.

(1)

هو معقل بن عبيد اللَّه الجزري، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (مغفل).

(2)

في [هـ]: (قوله).

ص: 359

[107] في الأعراب عليهم زكاة الفطر

ص: 359

10901 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن (يحنس)

(1)

عن ابن الزبير قال: على الأعراب صدقة الفطر

(2)

.

(1)

في [ص]: (يحيى) وفي [أ، هـ]: (يحنش) وانظر: مصنف عبد الرزاق (5792).

(2)

مجهول؛ لجهالة يحنس.

ص: 359

10902 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على الأعراب زكاة الفطر.

ص: 359

10903 -

حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن طلحة عن إسماعيل بن أمية (بن)

(1)

سعيد بن العاص قال: كان أبو بكر الصديق يأخذ من

⦗ص: 360⦘

الأعراب صدقة الفطر الأقط

(2)

.

(1)

في [هـ، ف]: (عن) وانظر: كنز العمال 8/ 291.

(2)

منقطع؛ إسماعيل لم يدرك أبا بكر.

ص: 359

10904 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن قال: يعطون من (اللبن)

(1)

.

(1)

في [ص]: (الدين).

ص: 360

10905 -

حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن أنه قال: على الأعراب صدقة الفطر صاع من لبن.

ص: 360

[108] ما قالوا: في الرجل يعتق العبد النصراني

ص: 360

10906 -

حدثنا حفص عن (ابن)

(1)

أبي خالد عن الشعبي في الرجل يعتق العبد النصراني قال: ذمته ذمة مواليه.

(1)

سقط من [أ، ب، ح، هـ].

ص: 360

10907 -

حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ليس عليه الجزية.

ص: 360

10908 -

[حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يعتق العبد النصراني قال: عليه الجزية]

(1)

.

(1)

سقط من: [ب، ص].

ص: 360

10909 -

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سنان أن عصر بن عبد العزيز أخذ الجزية من نصراني أعتقه مسلم.

ص: 360

[109] ما قالوا في أرض الخراج

ص: 361

10910 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن)

(1)

سفيان (عن)

(2)

عمرو بن ميمون قال: سألت عمر بن عبد العزيز من أرض الخراج عليها زكاة؟ فقال: الخراج على الأرض والزكاة على الحب.

(1)

في [ب]: (قال: حدثنا).

(2)

في [ح]: (من).

ص: 361

10911 -

حدثنا زيد بن (حباب)

(1)

عن معاوية بن صالح عن أبي هاشم عن (عمر)

(2)

بن عبد العزيز قال: الخراج على الأرض والعشر على الحب.

(1)

في [ح]: (خباب).

(2)

في [ص، ك]: (عمرو).

ص: 361

10912 -

حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: ليس في التمر زكاة إذا كان يؤخذ منه العشر وإن كان بمائة ألف.

ص: 361

10913 -

حدثنا وكيع قال: كان حسن وسفيان يقولان: عليه.

ص: 361

[110] من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض

(1)

(1)

قال الحنفية: لا يجتمع عشر وخراج، وقال الجمهور: يمكن أن يجتمعا.

ص: 361

10914 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (إبراهيم)

(1)

بن المغيرة (ختن)

(2)

لعبد اللَّه ابن المبارك عن أبي حمزة (السكري)

(3)

عن الشعبي قال: لا يجتمع خراج

⦗ص: 362⦘

وعشر في أرض

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ح].

(2)

في [ص]: (حتى).

(3)

في [ك]: (الشكرى)؛ وفي [هـ، أ، ب، ص]: (السكوني)، وفي [ز]:(السكري)؛ وانظر: نصب الراية (3/ 442)، وفيه:(السكوني)؛ وفي شرح فتح القدير (6/ 42)، (السلولي) فيحتمل أنه محمد ابن ميمون المروزي ثقة، ويحتمل أنه ثابت بن أبي صفية ضعيف.

(4)

في [أ، ح] زيادة: (واحد).

ص: 361

10915 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو تميلة)

(1)

يحيى بن واضح عن أبي (المنيب)

(2)

عن عكرمة قال: لا يجتمع خراج وعشر في مال.

(1)

سقط من: [أ، ح]، وفي [ب]:(ابن نمير)، وفي [ز]:(أبو تميلة)، وفي [ك، هـ]: (أبو تميلة).

(2)

في [ص]: (الميت).

ص: 362

10916 -

(حدثنا وكيع)

(1)

قال: قال أبو حنيفة يقول: لا يجتمع خراج وزكاة على رجل.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 362

10917 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن (عاصم)

(1)

(بن)

(2)

محمد في قوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24]، قال: الزكاة.

(1)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (عاصم)؛ وفي [ب، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

لعلها: (عن).

ص: 362

10918 -

حدثنا سهل بن (يوسف عن)

(1)

عمرو عن الحسن {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ، قال: الزكاة المفروضة.

(1)

في [ب]: (أبي).

ص: 362

10919 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال: كانوا إذا (خرجت)

(1)

أعطياتهم تصدقوا منها.

(1)

في [هـ]: (أخرجت).

ص: 362

[112] ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم

(1)

يجده فيزكيه

(1)

في [أ، ح]: زيادة (يزكيه).

ص: 363

10920 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون قال: أخذ (الوليد بن عبد الملك)

(1)

مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفًا (فألقاها)

(2)

في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز، أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون: ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامه هذا، فلولا أنه كان مالًا ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى.

(1)

في [ب، هـ]: (الوالي في زمن).

(2)

في [ب، هـ]: (فأدخلت).

ص: 363

10921 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ميمون أبي رجلًا ذهب له مال في بعض المظالم، (ووقع)

(1)

في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رفع إليه، فكتب عمر أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى، ثم (تبعهم)

(2)

(بعد)

(3)

بكتاب أدى ادفعوا إليه (ماله)

(4)

ثم خذوا منه زكاة ذلك العام فإنه كان مالًا ضمارًا.

(1)

في [أ، س، ز]: (فوقع).

(2)

في [هـ]: (اتبعهم).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

في [ب] زيادة.

ص: 363

10922 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: عليه زكاة ذلك العام.

ص: 363

[113] قوله (تعالى)

(1)

: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}

(1)

سقط من: [ص، ز].

ص: 363

10923 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم

⦗ص: 364⦘

التيمي عن (الحارث بن سويد)

(1)

عن عبد اللَّه {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، قال: هو ما (تعاون)

(2)

الناس بينهم الفأس والقدر والدلو وأشباهه

(3)

.

(1)

في [ك]: تكرر.

(2)

في [ص، ز، ك]: (تعاور)؛ وفي [أ، ح]: (يعاون).

(3)

صحيح.

ص: 363

10924 -

حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم عن يحيى بن (الجزار)

(1)

عن أبي (العُبيدين)

(2)

عن عبد اللَّه قال: هو ما (تعاور)

(3)

الناس بينهم

(4)

.

(1)

في [هـ]: (الخراز)، وفي [ص]:(الحوار).

(2)

كذا في [ب]؛ وفي [أ، ز، ك]: (العبد)؛ وفي [ص، ح]: (العبيد)؛ وفي [هـ]: (سعيد).

(3)

في [أ، ح]: (يعاون)، وفي [ط، هـ]: (تعاون).

(4)

صحيح.

ص: 364

10925 -

حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، قال: الزكاة المفروضة

(1)

.

(1)

منقطع؛ مجاهد لم يدرك عليًا.

ص: 364

10926 -

وقال ابن عباس عاريةً المتاع

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 364

10927 -

حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن علي قال الماعون الزكاة

(1)

.

(1)

منقطع.

ص: 364

10928 -

حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا (يعطى)

(1)

حقه

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (يؤدي)، وفي [ح، ص، ز، ك]: (يعطى).

(2)

صحيح.

ص: 364

10929 -

حدثنا ابن إدريس عن سعيد بن عبيد عن علي بن (ربيعة)

(1)

عن ابن عمر قال: هو الذي لا يؤدي حقه

(2)

.

(1)

في [ح]: (زمعة).

(2)

صحيح.

ص: 365

10930 -

حدثنا ابن مهدي عمن سفيان وغندر (عن)

(1)

شعبة عن أبي إسحاق عن (سعد)

(2)

بن عياض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: (الماعون) منع الفأس والقدر والدلو

(3)

.

(1)

في [هـ]: (و).

(2)

سقط من: [ص]؛ وفي [أ، هـ]: (سعيد).

(3)

مجهول؛ لجهالة سعد بن عياض.

ص: 365

10931 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن (صبح)

(1)

عن أم (شراحيل)

(2)

عن أم عطية (قالت)

(3)

: (المهنة)

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ز، ك، هـ، ص]: (صبيح).

(2)

في [ز]: (شراحل).

(3)

في [ز، ب]: (قال)؛ وكذلك [ك].

(4)

في [أ، ح]: (المهتنة).

(5)

مجهول؛ لجهالة أم شراحيل.

ص: 365

10932 -

حدثنا ابن علية عن ليث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (الماعون) منع الفأس والقدر والدلو

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 365

10933 -

حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لم (يجيء)

(1)

أهلها (بعد)

(2)

(3)

.

(1)

في [ص، ز، ك، ب، ح، أ]: (يجيء)؛ وفي [هـ]: (يكبر).

(2)

في [أ، ح]: (تغد)؛ وسقط من: [هـ].

(3)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 365

10934 -

حدثنا جرير عن إبراهيم قال: القدر والرحى وقال بعضهم: (الفأس)

(1)

(2)

.

(1)

في [ب، ف، هـ]: (الزكاة).

(2)

ضعيف.

ص: 366

10935 -

حدثنا وكيع عن سلمة بن (نبيط)

(1)

عن الضحاك قال: الزكاة.

(1)

في [ك]: (نبيك)؛ وفي [ص]: (بنيط).

ص: 366

10936 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث عن عبد اللَّه قال: القدر والدلو

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 366

10937 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد اللَّه مثله

(1)

.

(1)

منقطع؛ الأعمش لا يروي عن عبد اللَّه.

ص: 366

10938 -

حدثنا وكيع (عن عبد اللَّه)

(1)

عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة عن ابن عمر قال: هي الزكاة

(2)

.

(1)

سقط من [أ، ب، ح، ز].

(2)

صحيح؛ أبو المغيرة هو علي بن ربيعة الوالبي.

ص: 366

10939 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث ابن مسعود

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 366

10940 -

حدثنا وكيع عن الأعمش (عن الحكم)

(1)

عن يحيى بن (الجزار)

(2)

⦗ص: 367⦘

أن أبا (العُبيدين)

(3)

سأل عبد اللَّه عن (الماعون)، (قال)

(4)

: هو الفأس والقدر والدلو

(5)

.

(1)

سقط من [أ، ح].

(2)

في [ح]: (الخرار).

(3)

في [أ، ح، ز، ك]: (العبدين)، وفي [ص]:(العيدين).

(4)

في [ب، ز، ك]: (فقال).

(5)

صحيح.

ص: 366

10941 -

[حدثنا وكيع عن إسماعيل عن (أبي)

(1)

(عمر)

(2)

عن يحيى (عن)

(3)

ابن الحنفية قال: الماعون الزكاة]

(4)

.

(1)

في [أ، ح]: (ابن).

(2)

في [هـ]: (عمرو).

(3)

سقط من: [ك].

(4)

سقط الخبر من: [ب].

ص: 367

10942 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (الماعون) هو المال بلسان قريش.

ص: 367

10943 -

حدثنا وكيع عن (بسام)

(1)

قال: سألت عكرمة عن (الماعون) فقال: الفأس والقدر والدلو.

(1)

في [أ، ح، هـ]: (هشام).

ص: 367

10944 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو المتاع

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 367

10945 -

وقال علي: هو الزكاة

(1)

.

(1)

منقطع، مجاهد لا يروي عن علي.

ص: 367

10946 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (الماعون) الزكاة المفروضة.

ص: 367

[114] في الصاع ما هو؟

ص: 368

10947 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى قال: عيرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالًا على الحجاجي.

ص: 368

10948 -

حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة قال: الحجاجي: صالح عمر بن الخطاب

(1)

.

(1)

منقطع؛ موسى لم يدرك عمر.

ص: 368

10949 -

حدثنا يحيى بن آدم عن أبي شهاب عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: (القفيز)

(1)

الحجاجي هو الصاع.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ك]: (قفيز).

ص: 368

10950 -

حدثنا جرير عن مغيرة قال: ما كان يفتي فيه إبراهيم في كفارة يمين أو (في الشراء أو في)

(1)

(إطعام)

(2)

ستين مسكينًا وفيما قال فيه العشر ونصف العشر، قال: كان يفتي (بالقفيز)

(3)

الحجاجي قال: هو الصاع.

(1)

سقط من: [أ، ح، ص].

(2)

في [ز]: (طعام).

(3)

في [أ، ب، ح، ص، ك]: (بقفيز).

ص: 368

10951 -

حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت (حسنًا)

(1)

يقول: صاع عمر ثمانية أرطال وقال شريك: "أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية

(2)

.

(1)

في [هـ]: (حنشًا).

(2)

منقطع؛ الحسن لم يدرك عمر.

ص: 368

[115] من قال (ترد)

(1)

الصدقة (في)

(2)

(الفقراء)

(3)

إذا أخذت من الأغنياء

(1)

في [أ، ح]: (ترك).

(2)

في [ب]: (إلى).

(3)

في [أ، ح]: (الفقر).

ص: 369

10952 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فينًا ساعيًا فأخذ الصدقة من أغنيائنا، فقسمها في فقرائنا وكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار، أخرجه الترمذي (649) وابن خزيمة (2362) والبيهقي 7/ 9 والدارقطني 2/ 136 والطبراني 22/ (276) وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 303.

ص: 369

10953 -

حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن مرة عن (أبيه)

(1)

قال: سئل عمر (عما)

(2)

يؤخذ من صدقات الأعراب كيف (تصنع)

(3)

بها؟ فقال عمر: واللَّه لأردّن عليهم الصدقة حتى (تروح)

(4)

على أحدهم مائة ناقة أو مائة بعير

(5)

.

(1)

كذا في النسخ، ولعله وهم من عبد الرحيم، لأن عمرو بن مرة رواه عن مرة بن شراحيل الهمداني كما في الطبقات لابن سعد 6/ 116 فظنه والده، وانظر: كنز العمال 4/ 213.

(2)

في [أ]: (ما).

(3)

في [ب، هـ]: (يصنع).

(4)

في [ب]: (ترون).

(5)

منقطع حكمًا، حجاج مدلس، أخرجه أبوعبيد في الأموال (570)، وابن سعد 6/ 116.

ص: 369

10954 -

حدثنا (جرير بن)

(1)

عبد الحميد عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أخذ نصف صدقات (الأعراب)

(2)

ورد نصفها في (فقرائنا)

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ]، وفي [أ، ح، ص]: (جرير عن).

(2)

سقط من: [أ، ح].

(3)

في [هـ]: (فقرائهم).

ص: 369

10955 -

حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان سالم بن عبد اللَّه يقسم صدقة عمر، فيأتيه الرجل ذو (هيئة)

(1)

قد أعطاه فيقول: أعطني؟ فيعطيه ولا يسأله

(2)

.

(1)

في [أ، ص، ح، هـ]: (هبة).

(2)

منقطع؛ ابن عون لا يروي عن سالم.

ص: 370

[116] في (الركوب)

(1)

على إبل الصدقة

(1)

في [ب، ز، ك]: (الزكاة).

ص: 370

10956 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا (بشر)

(1)

بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن (سهل)

(2)

قال: لقد رأيت عثمان في طريق مكة وإن (الصدقة)

(3)

(لتساق)

(4)

معه، فيحمل عليها (الراجل)

(5)

(المنقطع به)

(6)

(7)

.

(1)

في [ص]: (بشير).

(2)

في [ب، هـ]: (سهيل).

(3)

في [س، ط، هـ](الصدقات).

(4)

في [أ، ح]: (تستامن)، وفي [هـ]:(تساق).

(5)

في [أ، هـ]: (الرجال)، في [ص، ز، ك]: (الرجل).

(6)

سقط من: [أ، ب، هـ].

(7)

حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق صدوق.

ص: 370

10957 -

حدثنا شريك عن (جابر)

(1)

عن شريك (بن)

(2)

نملة (قال)

(3)

:

⦗ص: 371⦘

بعثني علي ساعيًا على الصدقة قال: فصحبني أخي، فتصدقت، قال: فحملت أخي على بعير فقلت: إن (أجازه)

(4)

علي وإلا فهو من مالي، فلما قدمت (عليه)

(5)

قصصت عليه قصة أخي فقال: لك فيه (نصيب)

(6)

(7)

.

(1)

في [أ، ص، ز، هـ]: (جابر)، والمشهور في اسمه:(حاجز)، وقد روى عن اسمه (جابر)؛ وانظر: التاريخ الكبير 4/ 283 و 3/ 113، والجرح والتعديل 3/ 305 و 4/ 364 والثقات 6/ 245 وتهذيب الكمال 12/ 478 والعلل لأحمد 1/ 361.

(2)

في [ز]: (عن).

(3)

تكرر في: [ب، ز، ك].

(4)

في [أ، ح]: (جازه).

(5)

سقط من: [ب].

(6)

في [ح]: (نصيبان).

(7)

مجهول؛ لجهالة جابر وشريك بن نملة.

ص: 370

10958 -

حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أسلم أن عمر بعثه بإبل من الصدقة إلى الحمى، فلما أردت أن أصدر قال: أعرضها علي؟ فعرضتها عليه وقد (حملت)

(1)

جهازي على ناقة منها، فقال: لا أمّ لك عمدت إلى ناقة (تحيي)

(2)

أهل بيت من المسلمين تحمل عليها جهازك (أفلا)

(3)

ابن لبون (بوّال)

(4)

أو ناقة (شصوص)

(5)

(6)

.

(1)

في [أ]: (جعلت).

(2)

في [أ، ح]: (تحيي).

(3)

في [ف، هـ]: (فهلًا).

(4)

في [ص]: (نوال)، وفي [هـ]:(بوالًا).

(5)

في [ف، هـ]: (شصوصًا).

(6)

صحيح، أخرجه ابن جرير في التاريخ 2/ 566.

ص: 371

[117] في المملوك (يكون)

(1)

بين رجلين عليه صدقة الفطر

(1)

سقط من: [ب].

ص: 371

10959 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث (عن

⦗ص: 372⦘

أبي عمار)

(1)

عن أبي هريرة قال: ليس في المملوك زكاة إلا مملوك تملكه

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

ضعيف؛ لضعف أبي الحويرث.

ص: 371

[118] ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة

ص: 372

10960 -

حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن زياد بن أبي مريم من أمه قالت: أتيت عبد اللَّه بن الأرقم قال: وكان على بيت المال في إمرة (عمر وفي إمرة)

(1)

عثمان وهو يقسم صدقة بالمدينة، فلما رآني قال: ما جاء بك يا أم زياد، قالت: قلت (له)

(2)

: لما جاء له الناس قال: هل عتقت بعد؟ قلت: لا، فبعث إلى بيته، فأتي ببرد، فأمر لي به ولم يأمر لي من الصدقة بشيء؛ لأني كانت مملوكة

(3)

.

(1)

سقط من [هـ، أ، ح، ص].

(2)

سقط من: [ز].

(3)

مجهول؛ لجهالة أم زياد.

ص: 372

10961 -

حدثنا وكيع عن (عمر بن ذر)

(1)

عن مجاهد قال: (لا تطعموا)

(2)

هؤلاء السودان من (أضاحيكم)

(3)

فإنما (هي)

(4)

أموال (أهل)

(5)

مكة.

(1)

في [أ، ح، ص، هـ]: (عمرو)؛ وفي [ب، ز، ك]: (عمر بن ذر).

(2)

في [ب]: (أطعموا).

(3)

في [ص، ز]: (أصحابكم).

(4)

في [ب]: (حق)؛ وفي [ز، ك]: (هم).

(5)

سقط من: [أ، ح].

ص: 372

10962 -

حدثنا جرير عن ليث عن سالم أنه كره أن يتصدق على عبيد الأعراب.

ص: 372

[119] من كان يحب أن يناول (المسكين)

(1)

(صدقته)

(2)

بيده

(1)

في [أ، ح]: (المساكين).

(2)

في [ص، هـ]: (صدقة).

ص: 373

10963 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن (عباس)

(1)

بن عبد الرحمن (المدني)

(2)

أحال: خصلتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده [ويضع الطهور لنفسه

(3)

.

(1)

في [ب]: (عياش).

(2)

في [ك]: (المزني)، وفي [ص]:(المرفي).

(3)

مرسل ضعيف؛ موسى ضعيف، وعباس ليس من الصحابة، وانظر عمدة القاري 8/ 290 والغني عن حمل الأسفار للعراقي 1/ 174.

ص: 373

10964 -

حدثنا وكيع عن أبي المنهال قال: رأيت علي بن حسين له (جمة)

(1)

وعليه ملحفة ورأيته يناول المسكين بيده]

(2)

.

(1)

في [هـ، ف]: (جمعه).

(2)

ما بين المعكوفين سقط من: [ص].

ص: 373

[120] ما قالوا في الرجل (تكون)

(1)

له المضاربة (أيزكيها)

(2)

؟

(1)

في [ب، ح، ص]: (يكون).

(2)

في [أ، ح، ص، ز]: (يزكيها).

ص: 373

10965 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن

(1)

أبي الزبير عن جابر قال: (سألته)

(2)

عن الرجل يسلف إلى أهل

⦗ص: 374⦘

الأرض (أو)

(3)

يكون له الدين أيزكيه؟ قال: نعم

(4)

.

(1)

في [ب، هـ] زيادة: (ابن).

(2)

في [هـ]: (سألت).

(3)

في [أ، ح، ص]: (و).

(4)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 373

10966 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: ليس في مضاربةٍ زكاةُ؛ لأنه لا يدري ما (يصنع)

(1)

.

(1)

في [ب، ز، ك]: (صنع).

ص: 374

[121] ما قالوا في الغارمين: من هم؟

ص: 374

10967 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن جابر)

(1)

عن أبي جعفر (والغارمين) قال: المنفقين في غير فساد (وابن السبيل) المجتاز على الأرض إلى الأرض.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 374

10968 -

حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابه حريق فذهب ماله، ورجل له عيال وليس له مال، فهو يدان وينفق على عياله.

ص: 374

10969 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر قال: الغارم ينبغي الإمام أن يقضي عنه.

ص: 374

10970 -

حدثنا الزبيري أبو أحمد قال: حدثنا (معقل)

(1)

قال: سألت الزهري عن الغارمين قال: أصحاب الدين وابن السبيل وإن كان (غنيًا)

(2)

.

(1)

في [ب، ص]: (مغفل)؛ وفي [ك].

(2)

في [أ، ح]: (عاصيًا)، وانظر: الدر المنثور 4/ 225 والمراد أنه يعطى وإن كان غنيًا في بلده.

ص: 374

[122] ما قالوا في مسألة الغني والقوي

ص: 375

10971 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعد)

(1)

بن إبراهيم عن (ريحان)

(2)

بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو (قال)

(3)

: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا الذي مِرَّة سويٌ"

(4)

.

(1)

في [ص، هـ](سعيد).

(2)

في [ص]: (زيحان).

(3)

سقط من: [ص، ز، ك].

(4)

صحيح؛ ريحان ثقة، أخرجه أحمد (6530)، والترمذي (652)، وأبو داود (1634)، والحاكم (1/ 407)، وعبد الرزاق (7155)، والطيالسي (2271)، والدارمي (1/ 386)، والبخاري في التاريخ (3/ 329)، والطحاوي (2/ 14)، وأبو عبيد في الأموال (1726)، وابن الجارود (363)، والدارقطني (3/ 119)، والبيهقي (7/ 13)، والبغوي (1599).

ص: 375

10972 -

[حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين (عن سالم)

(1)

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني ولا الذي مِرَّ سوي]

(2)

"

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط الحديث من: [أ، ح].

(3)

منقطع حكمًا؛ سالم مدلس، أخرجه أحمد (8908)، والنسائي (5/ 99)، وابن ماجة (1839)، وابن خزيمة (2387)، وابن حبان (3290)، وابن الجارود (364)، وأبو يعلى (6401)، والطحاوي (2/ 14)، والدارقطني (2/ 118)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 308)، والبيهقي (7/ 14)، والطبراني في الأوسط (7855)، والقضاعي (885).

ص: 375

10973 -

[حدثنا عبد الرحيم عن (مجالد)

(1)

عن الشعبي عن (حبشي)

(2)

بن

⦗ص: 376⦘

جنادة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "المسألة (لا)

(3)

تحل لغني ولا لذي مِرَّة سوي]

(4)

"

(5)

.

(1)

في [ك]: (مخالد).

(2)

في [أ، ط، هـ]: (جبلة).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

سقط الحديث من: [أ، ح، ص]، وتكرر في:[ز].

(5)

ضعيف؛ لحال مجالد، أخرجه الترمذي (653)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1512)، والطبراني (3504)، وابن عدي (2/ 442)، والقزويني في التدوين (4/ 68)، وابن نافع (1/ 198)، وابن معين في تاريخه برواية الدوري (3/ 17).

ص: 375

10974 -

حدثنا عبد الرحيم (و)

(1)

ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد اللَّه بن عدي بن (الخيار)

(2)

قال: (أخبرني)

(3)

رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه (من)

(4)

الصدقة قال: فرفع فيهما البصر وصوبه، (فقال)

(5)

إنكما (لَجَلِدان)

(6)

فقال: "

(7)

إن شئتما أعطيتكما ولا حظ (فيها)

(8)

لغني ولا لقوي (مكتسب)

(9)

"

(10)

.

(1)

سقط من: [أ، ح].

(2)

في [أ، ح]: (الجبار)؛ وفي [ص]: (الجيار).

(3)

في [ك]: (أخرني).

(4)

في [هـ]: (عن).

(5)

في [هـ]: (وقال).

(6)

في [أ، ح]: (لخلدان)؛ وفي [ب، ك، ز]: (لجلدين).

(7)

في [ب، هـ] زيادة: (أما).

(8)

سقط من: [ب].

(9)

في [أ، ح]: (مكتتب).

(10)

صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى (2379)، وأبو داود (1633)، وأحمد (17972) والشافعي في المسند (1/ 379)، وعبد الرزاق (7154)، والبيهقي (7/ 14)، والدارقطني (2/ 119)، والطبراني في الأوسط (2722)، والطحاوي (2/ 15)، وأبو عبيد في الأموال (1725)، وابن زنجويه (2069)، والبغوي (5198)، وابن عساكر (38/ 46)، وابن الجوزي في التحقيق (1048)، وابن حزم في المحلى (9/ 161).

ص: 376

10975 -

حدثنا ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لا (تنبغي)

(1)

الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (ينبغي).

(2)

صحيح؛ موسى ثقة، والخبر أخرجه أحمد (6798) والحاكم 1/ 407 والبيهقي 7/ 13 والطحاوي 2/ 14.

ص: 377

[123] من كره المسألة ونهى عنها (وشدد)

(1)

فيها

(1)

في [ب]: (ويشدد)، وفي [س]:(وتشدد) ..

ص: 377

10976 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن عبد الأعلى)

(1)

عن معمر عن عبد اللَّه بن مسلم أخي الزهري عن (حمزة)

(2)

بن عبد اللَّه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللَّه وليس في وجهه (مُزْعَةُ)

(3)

لحم"

(4)

.

(1)

زيادة في [ص، ز، ك].

(2)

في [ص]: (خمرة).

(3)

في [أ، ح]: (نزعة).

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (1474) ومسلم (1040).

ص: 377

10977 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس (عن أبيه)

(1)

عن ابن عباس قال: لو يعلم صاحب المسألة ما فيها ما سأل

(2)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

ضعيف؛ قابوس فيه لين.

ص: 377

10978 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال: من سأل الناس من غير فاقة، جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش أو خموش.

ص: 377

10979 -

حدثنا ابن نمير عن عمرو بن ميمون قال: قالت أتم الدرداء (لأبي

⦗ص: 378⦘

الدرداء)

(1)

(إن)

(2)

احتجت بعدك آكل الصدقة؟ قال: (لا)

(3)

، اعملي وكلي؟ قالت:(إن)

(4)

ضعفت عن العمل، قال:(التقطي)

(5)

السنبل ولا تأكلي الصدقة

(6)

؟.

(1)

سقط من: [أ، ح].

(2)

في [أ، هـ]: (إذا).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

في [ب، ز]: (فإن).

(5)

في [هـ]: (التقي).

(6)

منقطع؛ عمرو لم يسمع عن أبي الدرداء.

ص: 377

10980 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك (بن)

(1)

عمير عن عقبة (أو فلان بن عقبة)

(2)

عن ابن (جندب)

(3)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (كل)

(4)

المسألة كد في وجه الرجل يوم القيامة إلا أن (يسأل)

(5)

سلطانًا أو في أمر لا بد منه"

(6)

.

(1)

في [ك]: (عن).

(2)

سقط من: [ح].

(3)

في [أ، ح]: (حبيب).

(4)

في [ح، هـ]: (أكل).

(5)

في [أ، ح]: (تسأل).

(6)

صحيح، وشيخ عبد الملك هو زيد بن عقبة ثقة، وأخرجه أحمد (20106)، والترمذي (681)، والنسائي 5/ 100، وأبو داود (1639)، وابن حبان (3386)، والطحاوي 2/ 18، والطبراني (6769)، والبغوي (1624)، والبيهقي 4/ 197، والمزي 10/ 93.

ص: 378

10981 -

حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس أموالهم (تكثرًا)

(1)

فإنما (يسأل)

(2)

⦗ص: 379⦘

جمرة (فليستقل)

(3)

منه أو (ليستكثر)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [ح]: (كثيرًا).

(2)

في [ح]: (تسأل).

(3)

في [أ]: (فلا يستقل).

(4)

في [ب]: (ليكثر).

(5)

صحيح، أخرجه مسلم (1041)، وأحمد (7163).

ص: 378

10982 -

حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي (عن (حبشي)

(1)

السلولي)

(2)

قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (من سأل الناس (ليثري به)

(3)

ماله فإنه خموش في وجهه ورضف من جهنم يأكله (يوم القيامة) "

(4)

، وذلك في حجة الوداع

(5)

.

(1)

في [ح]: (حسن).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

في [أ، ح]: (ليتزايد).

(4)

في [ب]: (في بطنه).

(5)

ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه الترمذي (653)، والبخاري في التاريخ 3/ 127، وابن معين في التاريخ 3/ 17، وابن أبي عاصم في الآحاد (1512)، والطبراني (3504)، والقزويني في التدوين 4/ 68، وبنحوه أخرجه ابن خزيمة (2446)، وأحمد (17508)، ويعقوب في المعرفة 2/ 63، والطحاوي 2/ 19.

ص: 379

10983 -

حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي قال: قال عمر: من سأل الناس (ليثري به)

(1)

ماله، فإنما هو رضف من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر

(2)

.

(1)

في [أ، ح]: (ليتزايد).

(2)

منقطع؛ الشعبي لم يسمع من عمر.

ص: 379

10984 -

حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال

⦗ص: 380⦘

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لئن يأخذ أحدكم (حبلًا)

(1)

فيأتي الجبل (فيحتطب)

(2)

منه فيبيعه ويأكل ويتصدق خير من أن يسأل الناس"

(3)

.

(1)

في [ص]: (أحبله)؛ وفي [ز، ك]: (أحبلًا)، وفي [ح]:(حبله).

(2)

في [ح]: (فتحتطب).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1480) ومسلم (1042).

ص: 379

10985 -

حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لئن يأخذ أحدكم (حبلًا) فيذهب فيأتي بحزمة من حطب (على ظهره)

(1)

فيبيعها فيكف المئه بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس شيئًا أعطوه أو منعوه"

(2)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (2075) وأحمد (1429).

ص: 380

10986 -

حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن (معقل)

(1)

قال: من سأل تكثرًا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش.

(1)

في [ب، ص]: (مغفل).

ص: 380

10987 -

حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: (جاء)

(1)

سائل فسأل (أبا ذر)

(2)

فأعطاه شيئًا فقيل له تعطيه وهو موسر فقال: إنه سائل وللسائل حق، وليتمنين يوم القيامة أنها كانت رضفة في يده

(3)

.

(1)

في [أ، ح، هـ]: (جاءه).

(2)

سقطت من: [ب، هـ]، وفي [أ، ح، هـ]: [إن أذن)؛ وانظر: الدر المنثور 2/ 93.

(3)

صحيح.

ص: 380

10988 -

حدثنا ابن (عيينة)

(1)

عن (زيد)

(2)

بن (أسلم)

(3)

عن عطاء بن يسار

⦗ص: 381⦘

(يبلغ)

(4)

به النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله أوقية أو عدلها فهو يسأل الناس إلحافًا"

(5)

.

(1)

في [ب]: (عليه).

(2)

في [ص]: (يزيد).

(3)

في [أ، ب، ح]: (مسلم).

(4)

في [أ]: (أنه بلغ).

(5)

مرسل، وقد رواه متصلًا عن رجل من بني أسد؛ أحمد (16411) وأبو داود (1637) والنسائي 5/ 98 والطحاوي 2/ 21 والبغوي (1601) وأبو عبيد في الأموال (1734) ومالك 2/ 999.

ص: 380

[124] ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة لصاحبها؟

ص: 381

10989 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد (الخدري)

(1)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغني إلا (لثلاثة)

(2)

في سبيل اللَّه (أو)

(3)

ابن السبيل أو رجلًا (كان له جار)

(4)

فتصدق عليه فأهدى (له)

(5)

"

(6)

.

(1)

زيادة في [ب].

(2)

في [ص]: (ثلاثة).

(3)

في [ب]: (و).

(4)

سقط من: [أ، ح، ص].

(5)

سقط من: [ح].

(6)

ضعيف؛ لضعف عطية وابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (11268)، وأبو داود (1637)، والبيهقي 7/ 22، والطحاوي 2/ 19، وعبد بن حميد (895)، وأبو يعلى (1202)، كما أخرجه ابن ماجة (1841)، وأبو داود (1636)، وابن خزيمة (2374)، والحاكم 1/ 407، والطيالسي (210)، والدارقطني 2/ 121، وابن الجارود (3605)، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 96.

ص: 381

10990 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها مسألة، أو رجل عمل

⦗ص: 382⦘

عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه)

(1)

(فأهدى)

(2)

له"

(3)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [ح]: (وأهدى).

(3)

مرسل، أخرجه مالك (2/ 268)، وأبو داود (1635)، والحاكم (1/ 408)، والبيهقي (7/ 15)، والبغوي (1604)، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 96).

ص: 381

10991 -

حدثنا ابن نمير عن (المجالد)

(1)

عن الشعبي عن (حبشي)

(2)

(بن)

(3)

جنادة السلولي قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول (وأتاه)

(4)

أعرابي، فسأله، فقال: "إن المسألة لا تحل إلا (لفقر)

(5)

مدقع أو غرم مفظع"

(6)

.

(1)

في [أ]: (مجالد).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

في [ص]: (عن).

(4)

في [ص]: (وأعطاه).

(5)

في [أ، ح، ز]: (لفقير).

(6)

ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه الترمذي (653)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1512)، والطبراني (3504)، وابن عدي (2/ 442)، وابن قانع (1/ 198)، وابن معين في تاريخه (3/ 17)، والقزويني في التدوين (4/ 68).

ص: 382

10992 -

حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن سائلًا سأل ابن عمر والحسن والحسين وعبد اللَّه بن جعفر فقالوا: إن كنت تسأل (لدين)

(1)

(مفظع)

(2)

أو فقر مدقع (أو قال مودع)

(3)

أو قال دم موجع فإن الصدقة تحل لك

(4)

.

(1)

في [أ، ح]: (الدين).

(2)

في [ح]: (الفظع)؛ وفي [ز، ك]: (مقطع).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

منقطع؛ أبو إسحاق لا يروى عن هؤلاء الصحابة.

ص: 382

10993 -

حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن هارون بن (رئاب)

(1)

عن كنانة (بن)

(2)

نعيم عن (قبيصة)

(3)

بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: " (أقم)

(4)

يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها". قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى (يصيبها)

(5)

ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك)

(6)

، ورجل أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك)

(7)

". (قال)

(8)

: "يا قبيصة ما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها"

(9)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (وباب).

(2)

في [ب، ك]: (عن).

(3)

في [ص، ك]: (قبيضة).

(4)

سقط من: [ب]، وفي [ح]:(قم).

(5)

في [ب]: (يصيب قوامه).

(6)

في [ب] زيادة: (ثم يمسك).

(7)

سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك].

(8)

سقط من: [ب].

(9)

صحيح، أخرجه مسلم (1044) وأحمد (15916).

ص: 383

10994 -

حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك في رجل سافر وهو غني، فنفد ما معه في سفره (واحتاج)

(1)

قال: يعطى من الصدقة في سفره؛ لأنه ابن (سبيل)

(2)

.

(1)

في [ص، ز، ك]: (فاحتاج).

(2)

في [ط، هـ]: (السبيل).

ص: 383

[125] في الاستغناء عن المسألة من قال: اليد العليا خير من اليد السفلى؟

ص: 384

10995 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن (حزام)

(1)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من يستغن يغنه اللَّه، ومن يستعفف يعفه اللَّه، واليد العليا خير من اليد السفلى"

(2)

.

(1)

في [ص]: (حرام)؛ وفي [ك]: (خرام).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (2079) ومسلم (1532).

ص: 384

10996 -

حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وعروة عن حكيم بن (حزام)

(1)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى"

(2)

.

(1)

في [ص]: (حرام)؛ وفي [ك]: (خرام).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (6441) ومسلم (1053).

ص: 384

10997 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا حمزة يحدث عن هلال بن (حصن)

(1)

قال: نزلت دار أبي سعيد، فضمني وإياه

(2)

المجلس، فحدثني أنه أصبح ذات يوم وقد (عصب)

(3)

على بطنه من الجوع قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأدركت من قوله وهو يقول: "من يستعفف يعفه اللَّه، ومن يستغن يغنه اللَّه، ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه، (ومن)

(4)

يستغن (أو)

(5)

يستعفف عنا خير (له)

(6)

من أن

⦗ص: 385⦘

يسألنا"، قال: فرجعت فما سألته شيئًا

(7)

.

(1)

في [أ، ب، ف، هـ]: (حصين).

(2)

في [ز] زيادة: (في).

(3)

في [أ، ز]: (فعصبت).

(4)

في [ب]: (وأن).

(5)

سقط من: [ب، ح، هـ].

(6)

سقط من: [ب].

(7)

مجهول؛ لجهالة هلال بن حصن، وأخرجه أحمد (11401) وأصله في البخاري (6470) ومسلم (1053).

ص: 384

10998 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن (عبد الرحمن)

(1)

بن أبي ليلى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استغن عن الناس ولو (بقصمة)

(2)

(سواك)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [ب، ز، ك]: (عبد اللَّه).

(2)

ما انكسر من السواك إذا استيك به، انظر: تاج العروس 32/ 281، وفي [أ، ب، هـ]: (بقضمة).

(3)

في [أ]: (سوال).

(4)

مرسل ضعيف، عبد الرحمن ليس صحابيًا، ومحمد بن أبي ليلى ضعيف.

ص: 385

10999 -

حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى

(1)

بمثله ولم يرفعه.

(1)

زاد في [ب، هـ]: (قال: قال رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم)، سقط من:[ص، ز، ك].

ص: 385

11000 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نتحدث أن اليد العليا هي المتعففة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 385

11001 -

حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى وخير (الصدقة)

(1)

ما أبقت غنى وابدأ بمن تعول"

(2)

.

(1)

في [ص]: (صدقه).

(2)

حسن؛ كليب صدوق، وأخرجه البخاري (1428) وأحمد (7155).

ص: 385

11002 -

حدثنا معاوية (بن)

(1)

هشام قال: ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: انتهى قوم (من)

(2)

ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو (يقول)

(3)

: "يد المعطي العليا ويد السائل السفلى، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك (وأدناك فأدناك)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [أ، ح، ص]: (عن).

(2)

سقط من: [ف، هـ].

(3)

في [أ]: (تقول).

(4)

في [أ]: (فأذناك فاذناك).

(5)

حسن؛ معاوية صدوق، والجمهور على أن ثعلبة صحابي، أخرجه أحمد (16613)، والنسائي 8/ 53، وابن أبي عاصم في الآحاد (1175)، ويعقوب في المعرفة 3/ 86، والبزار (917/ كشف)، والطبراني (1384)، وهناد في الزهد (963)، وابن قانع 1/ 125، والبيهقي 8/ 345.

ص: 386

[126] ما ذكر في الكنز والبخل (بالحق)

(1)

في المال

(1)

في [أ]: (يلحق).

ص: 386

11003 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

قال: (حدثنا)

(2)

سفيان عن المغيرة بن النعمان عن عبد اللَّه

(3)

بن الأقنع الباهلي عن الأحنف بن قيس قال: كنت جالسًا في (مسجد)

(4)

في المدينة، فأقبل رجل لا (تراه)

(5)

حلقة إلا فروا منه

⦗ص: 387⦘

حتى انتهى إلى الحلقة التي كانت فيها، فثبّت وفروا، (فقلت)

(6)

من أنت قال: أبو ذر صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:(فقلت)

(7)

: ما يفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن (الكنوز)

(8)

، قال: قلت: إن أعطياتنا قد بلغت وارتفعت (فتخاف)

(9)

علينا منها قال: (أما)

(10)

اليوم فلا، ولكنها يوشك أن تكون أثمان دينكم (فدعوهم)

(11)

وإياها

(12)

.

(1)

في [ح]: (بشير).

(2)

في [ز]: (أنا).

(3)

في [هـ]: (هو عبد اللَّه بن يزيد نسب إلى جده).

(4)

في [أ، ص، هـ]: (مجلس).

(5)

في [أ، ص، هـ](ترى).

(6)

في [ح]: (وقلت).

(7)

في [ز]: (قلت).

(8)

في [ص]: (كنوز).

(9)

في [أ، ح]: (فيخاف).

(10)

سقط من: [ب].

(11)

في [أ، ح]: (فدعوا).

(12)

حسن؛ عبد اللَّه بن الأقنع صدوق، أخرجه أحمد (21451) والحاكم 4/ 522، وبنحوه في البخاري (1407) ومسلم (992).

ص: 386

11004 -

حدثنا ابن إدريس عن حصين عن (زيد)

(1)

بن وهب قال: مررنا على أبي ذر بالربذة، (فسألناه)

(2)

عن منزله، قال: كنت بالشام، فقرأت هذه الآية:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]، فقال معاوية: إنما هي (في)

(3)

أهل الكتاب فقلنا: إنها لفينا وفيهم

(4)

.

(1)

في [ب]: (يزيد).

(2)

في [هـ]: (فسألنا).

(3)

في [ز]: (من).

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (4660).

ص: 387

11005 -

حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: والذي لا إله غيره لا يعذب اللَّه رجلًا ويكنز فيمس درهم (درهمًا)

(1)

ولا دينار (دينارًا)

(2)

، ولكن يوسع (اللَّه)

(3)

جلده حتى يوضع كل (درهم ودينار)

(4)

على حدته

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ح]، وفي [ب، ز]: (درهم).

(2)

في [ب، ز]: (دينار).

(3)

زيادة في [أ، ح].

(4)

في [ص]: (دينار ودرهم).

(5)

صحيح.

ص: 388

11006 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي وائل قال: سمعت عبد اللَّه يقول في قوله تعالى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]، قال:(يطوقون)

(1)

(ثعبانًا)

(2)

بفيه (زبيبتان)

(3)

(ينهشه)

(4)

يقول أنا مالك الذي بخلت (به)

(5)

(6)

.

(1)

سقط من: [ب، ك].

(2)

في [ك]: (ثعبانان).

(3)

في [أ، ص، ح]: (وسان).

(4)

في [ب]: (تطوقه)؛ وفي [ح]: (نهشه).

(5)

سقط من: [ح].

(6)

صحيح.

ص: 388

11007 -

حدثنا يعلى بن عبيد قال: (حدثنا)

(1)

عبد الملك (بن)

(2)

أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب إبل ولا

⦗ص: 389⦘

بقر ولا غنم

(3)

لا يؤدي حقها إلا (أقعد)

(4)

لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه ذات الظلف بظلفها، (وتنطحه)

(5)

ذات القرن بقرنها وليس فيها يومئذٍ جماء ولا مكسورة القرن"، (قالوا)

(6)

: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها و (حلبها)

(7)

على الماء وحمل عليها في سبيل اللَّه"

(8)

.

(1)

في [ص]: (نا).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [ص] زيادة: (و).

(4)

في [ص]: (قعد).

(5)

في [ح، ص]: (وينطحه)

(6)

في [ب]: (قلنا).

(7)

في [هـ]: (حليبها).

(8)

صحيح، أخرجه مسلم (988)، وأحمد (14442).

ص: 388

11008 -

حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن عبيدة قال: حدثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو حبيبي يقول: "في الإبل صدقتها، من جمع دينارًا أو درهمًا أو تبرًا أو فضة ولا يعده لغريم ولا ينفقه في سبيل اللَّه فهو كي يكوى به يوم القيامة"

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال موسى، أخرجه أحمد (21557)، والترمذي في العلل 1/ 307، والحاكم 1/ 388، والبزار (3895)، والدارقطني 2/ 100، والبيهقي 4/ 147.

ص: 389

11009 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (في قوله تعالى)

(1)

: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180] قال: طوق من نار.

(1)

سقطت من: [ص].

ص: 389

11010 -

حدثنا (خلف)

(1)

بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي وائل عن مسروق في قوله (تعالى)

(2)

: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} . قال: هو الرجل يرزقه

⦗ص: 390⦘

اللَّه المال فيمنع قرابته الحق الذي جعل اللَّه لهم فيه، فيجعل حية فيطوقها، فيقول: مالي ومالك، (فتقول)

(3)

الحية: أنا مالك.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (خالد).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ص]: (تقول)، وفي [أ، هـ]: (فيقول).

ص: 389

[127](من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم)

(1)

(2)

(1)

في [ب]: (من قال أن الصدقة لا تحل لبني هاشم).

(2)

قال الفقهاء: لا تحل الصدقة المفروضة لبني هاشم.

ص: 390

11011 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة (عن)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر من تمر الصدقة، فتناول الحسن بن علي تمرة فلاكها في فيه فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كخ كخ أنا لا تحل لنا الصدقة"

(2)

.

(1)

في [ب، ح، ز]: (إن).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (1491)، ومسلم (1069).

ص: 390

11012 -

[حدثنا وكيع وأبو أسامة عن ثابت بن

(1)

عمارة عن شيح يقال له ربيعة بن شيبان قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: ما (تذكر من)

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وما تعقل عنه؟ قال: أخذت تمرة من تمر الصدقة، فلكتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا لا تحل لنا الصدقة]

(3)

"

(4)

.

(1)

في [أ، ب، هـ] زيادة: (أبي).

(2)

في [ب]: (قال لك)، وفي [س]:(تذكّر عن).

(3)

سقط الحديث سقط من: [ص].

(4)

صحيح، أخرجه أحمد (1724)، وابن خزيمة (2347)، وابن حبان (722)، وأبو يعلى (6762)، وعبد الرزاق (4984)، والطبراني (2711)، والطيالسي (1177)، والدارمي (1591)، والطحاوي (2/ 6)، وابن أبي عاصم في الآحاد (416).

ص: 390

11013 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: "لولا أن تكون من الصدقة (لأكلتها)

(1)

"

(2)

.

(1)

في [ب، ز، ك]: (لأكلتك).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (2055)، ومسلم (1071).

ص: 391

11014 -

حدثنا عبدة (عن سعيد عن قتادة)

(1)

عن عكرمة قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم.

(1)

في [ص]: تكرر.

ص: 391

11015 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع (عن أبي رافع)

(1)

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: (تصحبني)

(2)

(كيما)

(3)

(تصيب)

(4)

منها؟ فقال: لا، حتى آتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، (فسأله)

(5)

، فقال (له)

(6)

: "إن الصدقة لا تحل لنا، ومولى القوم من أنفسهم"

(7)

.

(1)

سقط من: [أ، ح، ص].

(2)

سقط من: [ح]، وفي [أ]:(اصحبني).

(3)

في [ز، ك]: (كما).

(4)

في [ح]: (يصيب).

(5)

سقط من: [ط، هـ].

(6)

سقط من: [أ، ح، ز، ك].

(7)

صحيح، أخرجه أحمد (23872)، والترمذي (657)، والنسائي 5/ 107، وابن خزيمة (2344)، وأبو داود (1650)، والحاكم 1/ 404، وابن حبان (3293)، والطيالسي (972)، وابن زنجويه في الأموال (2123)، والطحاوي 2/ 8، والطبراني (932)، وأبو يعلى (2728)، والبيهقي 7/ 32، والبغوي (1607).

ص: 391

11016 -

حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة أن خالد بن (سعيد)

(1)

بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة (فردتها)

(2)

وقالت: إنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة

(3)

.

(1)

في [ب]: (سعد).

(2)

في [ب، ز، ك]: (فرأتها).

(3)

صحيح.

ص: 392

11017 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (قرة)

(2)

الكندي (عن سلمان)

(3)

قال: احتطبت حطبًا (فبعته)

(4)

فأتيت (به)

(5)

النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعته بين يديه، فقال:"ما هذا؟ ". (فقلت)

(6)

: صدقة، فقال (النبي صلى الله عليه وسلم)

(7)

(لأصحابه)

(8)

: "كلوا"، (ولم)

(9)

(يأكل)

(10)

(11)

.

(1)

في [ص]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، ط، هـ]: (مرة).

(3)

سقط من [ك]، وفي [أ، ب، ح، هـ]: (عن سليمان).

(4)

في [أ، ح]: (فبعثته).

(5)

سقط من: [ب].

(6)

في [أ، ح، ز، ص]: (قلت).

(7)

في [أ، ح، ص]: (لأصحابه).

(8)

سقط من: [ب، ك، هـ].

(9)

في [ز]: (فلم).

(10)

في [ح]: (يؤكل).

(11)

حسن؛ أبو قرة صدوق، أخرجه أحمد (23712)، وابن حبان (7124)، والحاكم 4/ 108، وابن سعد 4/ 81، وابن هشام (1/ 228)، ووكيع في أخبار القضاة 2/ 187، والطحاوي 2/ 8، والبزار (2499)، والطبراني (6155)، والبيهقي 6/ 598، والذهبي في سير أعلام النبلاء 1/ 513.

ص: 392

11018 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم ابنة علي بشيء من الصدقة، فردتها وقالت: حدثني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مهران أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم"

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة أم كلثوم، أخرجه أحمد (15708)، والبخاري في التاريخ 7/ 427، وابن أبي عاصم في الآحاد (465)، وعبد الرزاق (6942)، والطبراني 20/ (836)، وابن زنجويه في الأموال (2126)، والبيهقي 7/ 32، والطحاوي في شرح المشكل (4392)، وابن أبي شيبة في المسند (803)، وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 281.

ص: 393

11019 -

حدثنا الحسن بن موسى عن زهير عن عبد اللَّه بن عيسى عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الصدقة قال: فجاء (الحسن)

(1)

بن علي فأخذ تمرة، فأخذها منه، فاستخرجها وقال:"إنا لا تحل لنا الصدقة"

(2)

.

(1)

في [أ]: (الحسين).

(2)

صحيح، أخرجه أحمد (19059)، والطحاوي 2/ 10، والطبراني (6418)، والدارمي (1643).

ص: 393

11020 -

حدثنا ابن فضيل عن أبي حيان (عن يزيد بن حيان)

(1)

قال: انطلقت أنا و (حصين)

(2)

بن عقبة إلى زيد بن أرقم، فقال له يزيد -وحصين من أهل بيته-:(أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: لا)

(3)

، ولكن أهل بيته من محرم

(4)

الصدقة (بعده)

(5)

، فقال له حصين: ومن هم (يا زيد)

(6)

قال: هم

⦗ص: 394⦘

آل عباس (وآل علي)

(7)

وآل جعفر وآل عقيل. فقال له حصين: على هؤلاء تحرم الصَّدقة؟ قال: نعم

(8)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ص]: (حين).

(3)

سقط من: [أ، ح].

(4)

في [ط، هـ] زيادة (عليه).

(5)

زيادة في [ك، ص، ز].

(6)

سقط من: [ب].

(7)

سقط من: [ب].

(8)

صحيح؛ أخرجه مسلم (2408) وأحمد (19265).

ص: 393

11021 -

حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا ثابت بن الحجاج قال: بلغني أن (رجلين)

(1)

من بني عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقال:"لا، ولكن إذا رأيتما عندي شيئًا من الخمس فأتياني"

(2)

.

(1)

في [ب]: (نفرًا).

(2)

مرسل؛ ثابت ليس صاحبيًا.

ص: 394

11022 -

حدثنا وكيع عن شريك عن (خصيف)

(1)

عن مجاهد قال: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس

(2)

.

(1)

في [ب، هـ]: (حصين).

(2)

مرسل.

ص: 394

11023 -

حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا (معرف)

(1)

بن واصل قال: حدثتني حفصة بنت طلق قالت: حدثني جدِّي رشيد بن مالك (عن)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم (قال)

(3)

: "إنَّا لا تحل لنا الصدقة"

(4)

.

(1)

في [ز، ح، ك، ب]: (معرف)؛ وفي [هـ]: (مصرف).

(2)

سقط من [ب].

(3)

في [ح]: (فقال).

(4)

مجهول؛ لجهالة حفصة، أخرجه أحمد (16002)، والبخاري في التاريخ 3/ 334، وابن سعد 6/ 45، وابن أبي عاصم في الآحاد (2736)، والدولابي 1/ 84، والطحاوي 2/ 9، والطبراني (4632)، والخطيب في الموضح 2/ 76.

ص: 394

[128] ما للعامل على الصدقة من الأجر

ص: 395

11024 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي (في سبيل اللَّه)

(1)

حتى يرجع إلى بيته"

(2)

.

(1)

زيادة من [هـ، ب، خ].

(2)

حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث، وهو صدوق، أخرجه أحمد (17285)، وأبو داود (2936)، والترمذي (645)، وابن ماجة (1809)، وابن خزيمة (2334)، والحاكم 1/ 406، والطبراني (4298)، والبيهقي 7/ 16، والبغوي (1565)، وعبد بن حميد (423).

ص: 395

11025 -

حدثنا أبو أسامة عن (بريد)

(1)

بن (عبد اللَّه)

(2)

بن أبي (بردة)

(3)

عن جده (عن)

(4)

أبي موسى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به نفسه (حتى)

(5)

يدفعه (إلى)

(6)

الذي أمر به (أحد)

(7)

المتصدقين"

(8)

.

(1)

في [أ، ح، ص، هـ](يزيد).

(2)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (عبد اللَّه)؛ وفي [هـ]: (عبيد اللَّه).

(3)

في [أ، ح، ص]: (موسى).

(4)

في [ب]: (ابن).

(5)

في [ب، هـ](حين).

(6)

في [أ، ح]: (في).

(7)

في [أ، ح]: (أخذ).

(8)

صحيح، أخرجه البخاري (1438) ومسلم (1023).

ص: 395

11026 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن الحسن بن مسلم المكي قال: بعث عمر بن الخطاب رجلًا من ثقيف على الصدقة، فرآه بعد ذلك اليوم فقال: ألا أراك (ولك)

(1)

(كأجر)

(2)

المغازي في سبيل اللَّه

(3)

.

(1)

سقط من: [ز]؛ وفي [أ، ب، هـ](ذلك).

(2)

في [أ، ح]: (أجر).

(3)

منقطع؛ الحسن بن مسلم لم يسمع من عمر.

ص: 396

11027 -

حدثنا أبو أسامة (و)

(1)

وكيع عن سفيان عن زياد (بن)

(2)

أبي عثمان عن ثابت عن الحسن قال: من دفعت إليه الصدقة فوضعها مواضعها فله أجر صاحبها.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [أ، ح، ص، ز].

ص: 396

[129] ما (يؤخذ)

(1)

من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض

(1)

في [ح]: (يوجد).

ص: 396

11028 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص (عن)

(1)

حجاج عن الحكم عن عمرو ابن ميمون (أن)

(2)

عمر (بن الخطاب)

(3)

جعل على أهل السواد على كل جريب قفيزًا ودرهمًا

(4)

.

(1)

في [ص]: (من).

(2)

في [أ، هـ]: (عن)

(3)

سقط من: [ز، ك].

(4)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البيهقي 9/ 196، وابن الجعد (148)، وأبو عبيد في الأموال (105)، والبلاذري في فتوح البلدان 1/ 269.

ص: 396

11029 -

حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على جريب النخل ثمانية (دراهم)

(1)

(2)

.

(1)

في [ز]: (درهم).

(2)

ضعيف منقطع؛ رواية حفص عن سعيد بعد اختلاطه، وأبو مجلز لم يسمع من عمر.

ص: 397

11030 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن (عبيد اللَّه)

(1)

الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد على كل (جريب)

(2)

(أرض)

(3)

(يبلغه)

(4)

الماء عامرًا و (غامرًا)

(5)

درهمًا وقفيزًا من طعام، وعلى البساتين على كل (جريب)

(6)

عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على (كل)

(7)

(جريب)

(8)

أرض عشرة (دراهم)

(9)

وعشرة أقفزة (من)

(10)

طعام، وعلى الرطاب على (كل)

(11)

(جريب)

(12)

أرض خمسة (دراهم)

(13)

⦗ص: 398⦘

وخمسة أقفزة طعام. ولم يضع على النخل شيئًا، وجعله تبعًا للأرض وعلى رؤوس الرجال: على الغني ثمانية (وأربعين)

(14)

درهمًا، وعلى الوسط أربعة (وعشرين)

(15)

درهمًا، وعلى (الفقير)

(16)

(اثني)

(17)

(عشر)

(18)

درهمًا

(19)

.

(1)

في [أ، ح، ك، ص]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ص]: (جرب).

(3)

زيادة في [ز، ك، ص].

(4)

في [ح، ص]: (تبلغه).

(5)

في [أ، ب، ح، ص]: (عامرًا).

(6)

في [أ، ص]: (حريث).

(7)

سقط من: [ص].

(8)

في [أ، ص]: (حريث).

(9)

في [ز]: (درهم).

(10)

سقط من: [ب، ص، ز، ك].

(11)

سقط من: [ص].

(12)

في [ص]: (حريث).

(13)

في [ز]: (درهم).

(14)

في [أ، ح، ص]: (وأربعون).

(15)

في [ح]: (عشرون).

(16)

في [ب]: (الفقراء).

(17)

في [أ، ز، ك]: (اثنا).

(18)

في [أ، ب، هـ]: (عشرة).

(19)

منقطع، أبو عون الثقفي لم يسمع من عمر.

ص: 397

11031 -

حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد اللَّه قال: وضع عمر على السواد، فذكر مثل حديث ابن مسهر

(1)

.

(1)

منقطع.

ص: 398

11032 -

حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي (مجلز)

(1)

قال: بعث عمر عثمان بن خيف (على)

(2)

مساحة الأرض، فوضع عثمان على الجريب من (الكرم)

(3)

عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وجعل على كل رأس في السنة أربعة وعشرين درهمًا، وعطَّل النساء والصبيان

(4)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ، ب، ط، هـ](إلى)

(3)

في [أ، ح]: (الكروم).

(4)

منقطع، أبو مجلز لا يروي عن عمر.

ص: 398

11033 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمر أنه بعث عثمان بن

⦗ص: 399⦘

خيف على السواد، فوضع على كل (جريب)

(1)

عامرًا و (غامرًا)

(2)

يناله الماء درهمًا وقفيزًا يعني الحنطة والشعير، وعلى كل (جريب)

(3)

(4)

الكرم عشرة

(5)

، وعلى (كل)

(6)

(جريب)

(7)

(الرطبة)

(8)

خمسة

(9)

.

(1)

في [ص]: (حريث).

(2)

في [أ، ب، ح]: (عامرًا).

(3)

في [ص]: (حريث).

(4)

في [ب]: زيادة (من).

(5)

في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (دراهم).

(6)

سقط من: [ب، ز، ك].

(7)

في [ص]: (حريث).

(8)

في [ب، ز، ك]: (الرطب).

(9)

منقطع ضعيف، ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والحكم لا يروي عن عمر.

ص: 398

11034 -

حدثنا وكيع عن علي بن صلح عن أبان بن (تغلب)

(1)

عن رجل عن عمر أنه وضع على النخل على (الرقلتين)

(2)

(درهمًا)

(3)

وعلى الفارسية درهمًا

(4)

.

(1)

في [ك]: (نعله)، وفي [أ]:(ثعلب).

(2)

في [أ، ح، ز، ك]: (الرقلتين) -والرقلة: النخلة التي فاتت اليد لطولها؛ وفي [ب]: (الدقلتين)، وفي [هـ]:(الرطبين)

(3)

سقط من [هـ]؛ وانظر: سنن البيهقي 9/ 137.

(4)

مجهول؛ لإبهام الرجل.

ص: 399

11035 -

وقال وكيع مرة: عن أبيان عن إبراهيم

(1)

.

(1)

منقطع، إبراهيم لم يسمع من عمر.

ص: 399

[130] الرجل يتصدق فيجتمع عنده (الآصع)

(1)

(1)

في [أ، ط، هـ]: (الأصواع).

ص: 400

11036 -

حدثنا أبو بكر قال: (ثنا)

(1)

هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل إذا أعطى من صدقة الفطر قال: إذا اجتمعت عنده (الآصع)

(2)

(3)

أعطى.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

في [أ، ح، ص]: (الأصوع)، وفي [ط، هـ]: (الأصواع).

(3)

في [ص] زيادة: (صوع).

ص: 400

11037 -

حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا: صدقة الفطر على الغني والفقير.

ص: 400

11038 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مثنى عن عطاء قال: يأخذ ويعطي.

ص: 400

11039 -

حدثنا مالك بن إسماعيل عن (مندل)

(1)

عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم (قال)

(2)

: لا (يعطي)

(3)

صدقة الفطر من تحل له الصدقة.

(1)

في [ص]: (مبدل).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

في [ص]: (تعطي).

ص: 400

11040 -

قال: وقال الزهري: يؤدي حق اللَّه (ويأخذ)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (ويأخذه).

ص: 400

11041 -

حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال: يعطي.

ص: 400

[131] من قال: لا تؤخذ (الصدقة)

(1)

في السنة إلا مرة واحدة

(1)

زيادة من [ف، هـ].

ص: 401

11042 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

قال: (حدثنا)

(2)

معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب (عن الزهري)

(3)

قال: لم يبلغنا (أن أحدًا)

(4)

من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم

(5)

يثنون (الصدقة)

(6)

لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب؛ لأبي أخذها سنة من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(7)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [أ، هـ]: (نا).

(3)

سقط من: [أ، ح].

(4)

في [ب، هـ]: (من أحد).

(5)

في [هـ]: زيادة (كانوا لا)، وفي [ف]: زيادة (كانوا).

(6)

في [ط، هـ]: (العشور).

(7)

منقطع؛ الزهري لم يدرك الخلفاء الراشدين.

ص: 401

11043 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول عن طاوس أنه قال: إذا تداركت الصدقتان فلا (تؤخذ)

(1)

الأولى كالجزية.

(1)

في [ص]: (يؤخذ).

ص: 401

11044 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن (حسن)

(1)

بن حسن من أمه فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا (ثني)

(2)

في الصدقة"

(3)

.

(1)

في [ك]: (حسين).

(2)

أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، انظر: النهاية 1/ 224، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (ثناء).

(3)

مرسل؛ أم الحسن بن الحسن ليست صحابية.

ص: 401

[132] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم

ص: 402

11045 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

هشيم عن رهط ثلاثة عن أبي جعفر قال: لا بأس بالصدقة من بني هاشم بعضهم على بعض.

(1)

في [هـ]: (نا).

ص: 402

[133] من قال الصدقات للفقراء و (المهاجرين)

(1)

(1)

في [ص]: (المساكين).

ص: 402

11046 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور (عن إبراهيم)

(1)

قال: كان يقال إنما الصدقات للفقراء (و)

(2)

المهاجرين.

(1)

سقط من [هـ، أ، ح، ص].

(2)

في [ك، ص، ز] سقط: (الواو).

ص: 402

[134] في صدقة الفطر عما في البطن

ص: 402

11047 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد (عن بكر)

(2)

(أن)

(3)

عثمان كان يعطي صدقة (الفطر)

(4)

(عن)

(5)

الحبل

(6)

.

(1)

سقط من [ص].

(2)

في [ب، ز] زيادة: (عن بكر).

(3)

في [ص]: (ابن).

(4)

في [ك، ب، ز]: (رمضان).

(5)

في [أ، ح]: (على).

(6)

منقطع؛ بكر المزني لم يدرك عثمان، أخرجه أبوعبيد في الأموال (982)، وابن معين كما في رواية الدوري لتاريخه 3/ 119.

ص: 402

11048 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: كانوا يعطون

(1)

حتى يعطون عن الحبل.

(1)

في [هـ]: زيادة (صدقة الفطر).

ص: 403

[135] في المصدق يأخذ سنًا فوق سن أو سنًا دون سنن

ص: 403

11049 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أخذ المصدق سنًا فوق من رد عليهم شاتين أو عشرين درهمًا وإذا أخذ سنًا دون من (ردوا)

(1)

عليه شاتين أو عشرين درهمًا.

(1)

في [ص]: (رد).

ص: 403

11050 -

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني خلاد عن عمرو بن شعيب أنه قال (له)

(1)

: فإن لم (تجد)

(2)

السنن الذي (دونها)

(3)

أخذت (السن)

(4)

الذي فوقها، (ورددت)

(5)

(6)

إلى صاحب الماشية شاتين أو عشرين درهمًا.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [ص]: (يجد).

(3)

في [أ، ح، ص]: (دون).

(4)

سقط من: [أ، ح].

(5)

في [أ، ب، ح، ض، ز]: (ورد).

(6)

في [ح]: زيادة (و).

ص: 403

11051 -

حدثنا محمد بن

(1)

بكر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض مسألة أن لا (يأخذوا)

(2)

من رجل لم (يجدوا)

(3)

⦗ص: 404⦘

في إبله السنن التي (عليه)

(4)

إلا تلك السنن، (خذوا)

(5)

(شروى)

(6)

إبله أو قيمة عدل

(7)

.

(1)

في [هـ، ب] زيادة: (أبي).

(2)

في [أ، ح، ص، ز، ك]: (يأخذ)، وفي [ب]:(تأخذ).

(3)

في [أ، ب]: (تجدوا).

(4)

في [أ، هـ]: (عليها).

(5)

في [ز]: (خذ).

(6)

أي: ما يماثل إبله، انظر: المدونة 10/ 294، وغريب الحديث لابن قتيبة 2/ 42، والنهاية 2/ 470، وفي [أ، ط]: (شر)، وفي [هـ]:(سن).

(7)

منقطع؛ الأنصاري لم يدرك عمر.

ص: 403

11052 -

حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل وجبت عليه فريضة في إبله (لم)

(1)

(تكن)

(2)

عنده (قال)

(3)

: فقال: يترادان (الفضل فيما بينهما)

(4)

.

(1)

في [ب، ز، ك]: (فلم).

(2)

في [أ، ح، ص]: (يكن).

(3)

زيادة من [ف، هـ].

(4)

سقط من: [ص].

ص: 404

11053 -

حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة (عن علي)

(1)

قال: إن أخذ سنًا دون من رد شاتين أو عشرة دراهم

(2)

.

(1)

سقط من: [أ].

(2)

حسن؛ عاصم صدوق.

ص: 404

[136] ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل

ص: 404

11054 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد اللَّه بن المستورد قال: سمعت أبا قلابة يحدث

(1)

عمر بن عبد العزيز قال: بعث

⦗ص: 405⦘

أبو بكر (الصديق)

(2)

المصدقين، فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت (مخاض)

(3)

بعشرة، فانطلقوا، فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر، ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم، فقالوا: لو شئنا أن (نزداد)

(4)

(5)

(ازددنا)

(6)

(7)

فقال: زيدوا في كل سن عشرة. فلما

(8)

كان العام المقبل بعثهم، فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئًا. فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال: لو شئنا أن نزداد ازددنا (فقال: زيدوا في كل سن عشرة، حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة. فقالوا: لو شئنا أن نزداد (ازددنا))

(9)

(10)

، قال: لا. حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا. قال: زيدوا في كل سن عشرة، حتى إذا كان (العام)

(11)

المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، قال: لا. فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة، فلما كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، (قال: زيدوا في كل سن عشرة، حتى إذا كان العام المقبل؛ قالوا: لو شئنا

⦗ص: 406⦘

أن نزداد (ازددنا)

(12)

(

(13)

. قال: خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها، وأعلنوها، ثم (خالسوهم)

(14)

(البيع)

(15)

فما استطاعوا (أن ينتقصوا)

(16)

وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا، قال عبد اللَّه: فرأيت عمر بن عبد العزيز كأنه (لم)

(17)

ير بذلك بأسًا، فقال لأبي قلابة: فكيف كانت صدقة الغنم؟ قال: كانت الصدقة تؤخذ (فتقسم)

(18)

في فقراء أهل البادية حتى إذا كان عبد الملك بن مروان أمر بها، فقسمت أخماسًا، فجعل للمسكينة خمسًا منها، ثم لم يزل ذلك إلى اليوم

(19)

.

(1)

في [هـ] زيادة: (عن).

(2)

زيادة من [ب، ك، ز]: (الصديق).

(3)

في [ك، ز، ب]: (المخاض).

(4)

في [أ]: (تزداد).

(5)

في [أ] زيادة: (إذا).

(6)

في [أ، ب، هـ]: (زدنا).

(7)

في [أ، هـ]: زيادة (شيئًا).

(8)

في [ص، ز]: زيادة: (أن).

(9)

في [هـ]: (زدنا).

(10)

سقط من: [أ، ح].

(11)

في [ب، هـ]: (عام).

(12)

في [هـ]: (زدنا).

(13)

سقط من: [ب، هـ].

(14)

في [أ، هـ]: (جالسوهم).

(15)

في [أ، ط، هـ]: (للبيع).

(16)

سقط من: [ف، هـ].

(17)

سقط من: [ب].

(18)

في [ب]: (ثم تقسم).

(19)

منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك الخلفاء.

ص: 404

[137] [في (الجواميس)

(1)

تعد في الصدقة]

(2)

(3)

(1)

في [ك]: (الجوامس).

(2)

في [هـ] زيادة: (كالأباقير).

(3)

قال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب وخالفه الجمهور.

ص: 406

11055 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: (الجواميس)

(1)

بمنزلة البقر]

(2)

.

(1)

في [ك]: (الجوامس).

(2)

سقط الخبر من: [ف، هـ].

ص: 406

[138](من فرط في زكاته حتى يذهب ماله)

(1)

(2)

(1)

سقط من: [ف، هـ].

(2)

قال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب، وخالفه الجمهور.

ص: 407

11056 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل فرط في زكاته حتى ذهب ماله قال: هو دين عليه حتى يقضيه.

ص: 407

[139] في الأرض تخرج برًا أو شعيرًا من كل واحد خمسة أوساق

ص: 407

11057 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: إذا كان في الأرض بر (و)

(2)

شعير كل واحد (منهما)

(3)

أقل من خمسة أوساق فإذا جمعهما كان (منهما)

(4)

خمسة أوساق أو أكثر كان فيهما الصدقة، لأن كله زرع، فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة أوساق فليس فيه شيء حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق، فإذا بلغ ففيه العشر.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

في [ح]: (أو).

(3)

في [هـ]: (منها).

(4)

في [أ، ب، ح، ز، ك]: (فيهما).

ص: 407

[140] من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة

ص: 407

11058 -

حدثنا عبد السلام عن ليث عن شهر بن حوشب قال: في كل عشرة من البقر شاة وفي كل عشرين شاتان وفي (كل)

(1)

ثلاثين تبيع.

(1)

سقط من: [ح، ص، ز، ك].

ص: 407

11059 -

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخًا ممن صدق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (البقر)

(1)

وسألتهم، فاختلفوا علي، فمنهم من قال:(اجعلها)

(2)

مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال: في أربعين بقرة

(3)

مسنة

(4)

(5)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ب، ح، ص، ز، ك]: (جعلها).

(3)

في [أ، ز] زيادة: (بقرة).

(4)

زياده في [هـ]: (والجواميس تعد في الصدقة كالأباقير).

(5)

مجهول؛ الأشياخ لم تثبت لهم صحبة.

ص: 408

[141] في الرجل يشتري من زكاته نسمة (ثم يعتقها)

(1)

ثم تموت

(1)

في [ب، ز، ك]: (فيعتقها).

ص: 408

11060 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال: في رجل اشترى من زكاته نسمة، فأعتقها، فماتت النسمة وتركت ميراثًا قال: يوجهها في مواضع الزكاة.

ص: 408

[142] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها

ص: 408

11061 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

معتمر (بن سليمان)

(2)

عن (عمران)

(3)

القطان قال: سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال: إن كان (به)

(4)

مليًا فعليها زكاته.

(1)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا)؛ وفي [هـ]: (نا).

(2)

زيادة من [ب، ف، هـ].

(3)

سقط من: [ح].

(4)

زيادة من [أ، ب، ص، ز، ك].

ص: 408

11062 -

حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرًا، وإن كان فقيرًا فليس (عليها)

(1)

شيء.

(1)

في [أ، ز، ك]: (عليه).

ص: 409

[143] في تسعة عشر دينارًا إذا كانت

ص: 409

11063 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: لو كانت لرجل تسعة عشر دينارًا ليس له غيرها، والصرف (اثنا)

(2)

عشر أو ثلاثة عشر، (أفيها)

(3)

صدقة؟ قال: نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب.

(1)

في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا)؛ وفي [هـ]: (نا).

(2)

في [أ، ص، هـ]: (أثني).

(3)

في [ح، ص، ز، ك]: (فيها).

ص: 409

[144] المصدق يأخذ من البعير عقالًا

ص: 409

11064 -

حدثنا عبد السلام قال: ثنا (يحيى)

(1)

بن سعيد قال: من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير (عقال)

(2)

ومع كل بعيرين (عقالان)

(3)

وقران)

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ص، ز، ك]: (يحيى)، وفي [ح، ف، هـ]: (علي).

(2)

في [أ، ح، ز، ك]: (عقالًا)؛ و [ب].

(3)

في [ب، ز، ك]: (عقالين).

(4)

في [ف، هـ](قرنان)؛ وفي جميع النسخ (قران) والمراد به الحبل من اللحاء، قال: في لسان العرب (13/ 337)، (القران حبل يقلده البعير ويقاد به)؛ والقرينة الناقة تشد إلى أخرى.

(5)

مرسل.

ص: 409

11065 -

حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: قال أبو بكر لو منعوني عقالًا مما أعطوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم

(1)

.

(1)

منقطع، إبراهيم لم يدرك أبا بكر.

ص: 410

[145] من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة

ص: 410

11066 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

جرير عن (أبي)

(2)

حيان عن الحارث في قوله (تعالى)

(3)

: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، قال: عنى به صدقة الفطر.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (ابن).

(3)

سقط من: [أ، ح، ص، ز].

ص: 410

11067 -

حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن قال: صدقة الفطر صاعًا مكتوب

(1)

.

(1)

في [أ]: زيادة (عليه).

ص: 410

11068 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي العالية وابن سيرين قالا: صدقة الفطر فريضة.

ص: 410

11069 -

[حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر]

(1)

(2)

.

(1)

الخبر زيادة من [ب، ز، ك].

(2)

صحيح؛ والخبر زيادة في [ك، ز، ب].

ص: 410

11070 -

حدثنا يزيد بن هارون وسهل بن يوسف عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (2018) وأبو داود (1622) والنسائي 5/ 50 والبيهقي 4/ 168، والدارقطني 2/ 152.

ص: 411

[146] في المؤلفة قلوبهم (يوجدون)

(1)

اليوم أو ذهبوا

(2)

(1)

سقط من [ح، ز، ك] و [ص].

(2)

قال أحمد: سهم المؤلفة قلويهم باقٍ، خلافًا للجمهور.

ص: 411

11071 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما ولي أبو بكر انقطعت

(1)

.

(1)

مرسل ضعيف؛ عامر ليس من الصحابة، وجابر ضعيف.

ص: 411

11072 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: اليوم مؤلفة.

ص: 411

11073 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

عفان قال: سئل حماد عن المؤلفة قلوبهم، فحدثنا عن يونس عن الحسن قال: الذين يدخلون في الإسلام.

(1)

في [هـ]: (نا).

ص: 411

11074 -

حدثنا محمد بن (عبد اللَّه)

(1)

الأسدي قال: حدثنا (معقل)

(2)

قال: سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم قال: هو (من)

(3)

أسلم من يهودي أو نصراني قلت: وإن كان غنيًا قال: وإن كان غنيًا.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [ص]: (مفضل).

(3)

زيادة من [ف، هـ، ب].

ص: 411

[147] في (الواليين)

(1)

يريدان الصفقة من الرجل

(1)

في [أ، د، ص، ز، ك]: (الوليين).

ص: 412

11075 -

حدثنا عفان قال: (حدثنا)

(1)

حماد بن سلمة قال: أخبرنا حميد عن (حيان)

(2)

السلمي قال: قلت لابن عمر: يجيئني مصدقو ابن الزبير (فيأخذون)

(3)

(صدقة مالي)

(4)

ويجيء مصدقو (نجدة)

(5)

فيأخذون. قال: (أيهما)

(6)

أعطيت أجزأك

(7)

.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

في [أ]: (حبان).

(3)

في [أ، ح، هـ]: (فأخذوا).

(4)

في [أ، ط، هـ]: (الصدقة).

(5)

في [ف]: (نجد).

(6)

في [ب]: (فأيهما).

(7)

صحيح.

ص: 412

[148] في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية

ص: 412

11076 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

ابن إدريس عن أشعث عن الزهري قال: أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر من كل حالم دينارًا

(2)

.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف.

ص: 412

11077 -

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال عمر وهو في مجلس بين القبر والمنبر: ما أدري كيف (أصنع)

(1)

بالمجوس وليسوا بأهل كتاب؟

⦗ص: 413⦘

فقال: عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"

(2)

.

(1)

في [ص]: (صنع).

(2)

منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عهد عمر.

ص: 412

[149] في الركاز يجده القوم فيه زكاة

ص: 413

11078 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

محمد بن بشر العبدي قال: (حدثنا)

(2)

هشام بن (سعد)

(3)

قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل: يا رسول اللَّه ما كان في الطريق (غير الميتاء)

(4)

أو القرية المسكونة، قال:"فيه وفي الركاز الخمس"

(5)

.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

في [هـ]: (نا).

(3)

في [هـ، ب]: (سعيد).

(4)

في [ص، ح، ك، ز، أ]: (غير الميتة)، وفي [هـ]:(الميناء).

(5)

حسن؛ لحال هشام بن سعد، فهو صدوق له أوهام، وشعيب صدوق، أخرجه أحمد (6683)، وأبو داود (1710)، والنسائي 5/ 44، وابن خزيمة (2327)، والحاكم 2/ 74، وابن الجارود (670)، والبيهقي 4/ 152، ومالك في المدونة 2/ 293، والشافعي 1/ 96، والحميدي (597)، وابن عساكر 46/ 77، والدارقطني 3/ 194، والطبراني في الأوسط (526)، وابن عدي 4/ 98، وأبو عبيد في الأموال (859)، وابن زنجويه (1259)، وابن عبد البر في التمهيد 7/ 35، والدولابي 3/ 990، وابن حزم 8/ 270.

ص: 413

11079 -

[حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: في الركاز الخمس]

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (2355) ومسلم (1710).

ص: 413

11080 -

حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله

(1)

.

(1)

صحيح؛ وانظر ما قبله [11079].

ص: 414

11081 -

حدثنا عبد الرحيم عن (ابن)

(1)

(أبي)

(2)

خالد وزكريا عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الركاز الخمس"

(3)

.

(1)

سقط من: [ز، ك].

(2)

سقط من: [أ، ح، ص].

(3)

مرسل.

ص: 414

11082 -

حدثنا عبد الرحيم عن أشعث (عن ابن سيرين)

(1)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(2)

.

(1)

سقط من: [ف، هـ].

(2)

ضعيف؛ أشعث ضعيف، وانظر رقم [11079] و [11091].

ص: 414

11083 -

حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلامًا من العرب وجد (ستوقة)

(1)

فيها عشرة آلاف فأتى بها عمر، فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف

(2)

.

(1)

في [أ، ح]: (سنوقة)؛ وفي [ك]: (سبوقة)، وفي [ص]:(سوقة).

(2)

ضعيف منقطع؛ لحال مجالد، والشعبي لم يدرك عمر.

ص: 414

11084 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلًا وجد في (خربة)

(1)

ألفًا وخمسمائة، فأتى عليًا فقال: أد (خمسها)

(2)

ولك ثلاثة أخماسها وسنطيب لك الخمس الباقي

(3)

.

(1)

في [ح]: (خرقة).

(2)

في [أ، ح، ص]: (خمس مائة من ذاك).

(3)

صحيح.

ص: 414

11085 -

حدثنا معتمر عن (عمر)

(1)

الضبي قال: بينا قوم عندي (بسابور)

(2)

(يلتون)

(3)

أو يثيرون الأرض إذ أصابوا كنزًا وعليها محمد بن جابر الراسبي، فكتب فيه إلى عدي، فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر أن خذوا (منهم)

(4)

الخمس، واكتبوا (لهم)

(5)

(البراءة)

(6)

، (ودعوا سائره لهم، فدفع إليهم المال وأخذ منه الخمس)

(7)

.

(1)

في [هـ]: (معمر).

(2)

في [هـ]: (يسألون).

(3)

في [هـ]: (يبثون)؛ وفي [هـ]: (يلبثون).

(4)

في [هـ]: (منه).

(5)

في [ب، ك، ز]: (منهم).

(6)

في [ز]: (العراة).

(7)

سقط من: [أ، ط، هـ].

ص: 415

11086 -

حدثنا هشيم عن حصين عمن شهد القادسية (قال)

(1)

: بينما رجل يغتسل إذ فحص له الماء التراب عن لبنة من ذهب، فأتى سعد بن أبي وقاص، فأخبره فقال: اجعلها في (غنائم)

(2)

المسلمين

(3)

.

(1)

سقط من: [ف، هـ].

(2)

في [ب]: (غنائمنا).

(3)

مجهول.

ص: 415

11087 -

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس عبد الرحمن بن (ثروان)

(1)

عن (هزيل)

(2)

قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني وجدت مئين من (الدراهم)

(3)

، فقال عبد اللَّه: لا أرى (المسلمين)

(4)

بلغت أموالهم، هذا أراه ركاز؛

⦗ص: 416⦘

مال عادي، فأد خمسه في بيت المال و (لك)

(5)

ما بقي

(6)

.

(1)

في [ز]: (ثوران).

(2)

في [ك، هـ](هذيل).

(3)

في [ح، ص، ز، ك]: (دراهم).

(4)

في [هـ]: (للمسلمين).

(5)

في [هـ]: (خذ).

(6)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 415

11088 -

حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: الركاز الكنز العادي وفيه الخمس.

ص: 416

11089 -

حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن قال: إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.

ص: 416

11090 -

حدثنا غندر (عن شعبة)

(1)

عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه أن رجلًا سأل عائشة فقال: إني وجدت كنزًا، فدفعته إلى السلطان، فقالت: في فيك (الكتكت)

(2)

أو كلمة نحوها، الشك مني

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

أي الخيبة انظر: مشارق الأنوار 2/ 104؛ وقيل: الصوت الذي لا فائدة منه، انظر القاموس المحيط 1/ 203، ويحتمل أن يكون (الكثكث) بالثاء؛ أي التراب، انظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 347، والنهاية 4/ 152.

(3)

صحيح.

ص: 416

11091 -

حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الركاز الخمس"

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه البخاري (1499) ومسلم (1710).

ص: 416

11092 -

حدثنا خالد بن مخلد عن (كثير بن)

(1)

عبد اللَّه المزني (عن أبيه)

(2)

عن

⦗ص: 417⦘

جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الركاز الخمس"

(3)

.

(1)

في [ص]: (كثربن).

(2)

سقط من [ص].

(3)

ضعيف جدًا، كثير متروك، أخرجه الطبراني في الأوسط (3929)، وفي الكبير 17/ (6) وابن عدي 6/ 58 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 163.

ص: 416

11093 -

حدثنا الفضل بن دكين عن إسرإئيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس

(1)

.

(1)

مضطرب، أخرجه أحمد (2869) والطبراني (11726) وابن ماجة (2510).

ص: 417

11094 -

حدثنا الفضل (بن دكين)

(1)

قال: نا عمر بن الوليد (الشني)

(2)

عن عكرمة قال: سئل عن رجل وجد مطمورة (قال)

(3)

: أد خمسها.

(1)

سقط من: [ز، ك].

(2)

في [أ، ب، هـ]: (المثنى).

(3)

في [ز، ك]: (فقال).

ص: 417

[150] من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله

ص: 417

11095 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمر بن أبي بكر قال: حدثني أبي قال: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسجد وأقناء في المسجد معلقة، وإذا (فيها)

(1)

قنو فيه (خدر)

(2)

ومعه عرجون (أو)

(3)

(في يده)

(4)

⦗ص: 418⦘

عصا (قال)

(5)

: فطعن فيه وقال: "من جاء بهذا؟ " قالوا: فلان، قال (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)

(6)

: "بؤس ناس يمسكون صدقاتهم ثم تطرح بالعراء فلا (تأكلها)

(7)

العافية

(8)

، (يهاجر)

(9)

كل (برقه)

(10)

ورعده إلى الشام"

(11)

.

(1)

في [أ، هـ]: (فيه).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (خدود)، والخدرة: النمرة قبل نصحها، وقيل ما اسودَّ باطنها، وقيل: عفنة، انظر: تاج العروس 11/ 146.

(3)

في [ب]: (و).

(4)

سقط من: [د، ص، ز، ك].

(5)

زيادة من [ب، ف، هـ]: (قال).

(6)

زيادة من [ح، ب، ف، هـ].

(7)

في [هـ، ب]: (يأكلها).

(8)

من يبحث عن مأكله، ويشمل ابن آدم.

(9)

في [هـ، ب]: (بها هو).

(10)

في [هـ]: (يرفه).

(11)

مرسل.

ص: 417

11096 -

حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة قال: حدثني الزهري عن أبي أمامة بن (سل)

(1)

قال: كان ناس يتصدقون بشرار ثمارهم حتى نزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]

(2)

.

(1)

في [ك، ز]: (سهيل).

(2)

مرسل؛ أبو أمامة ليس من الصحابة.

ص: 418

11097 -

حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة عن قوله (تعالى)

(1)

: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ)

(2)

} [البقرة: 267]، إنما ذلك في الزكاة، والدراهم الزيف أحب إلي من التمر.

(1)

سقط من: [أ، ح، ص، ز، ك]: (تعالى).

(2)

سقط من: [ب].

ص: 418

11098 -

حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)(قال)

(1)

: كان الرجل يتصدق (برذاذة)

(2)

ماله.

(1)

تكرر في [ب، ز، ك]، وسقط من [أ].

(2)

في [ص]: (بردئه).

ص: 418

11099 -

حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء في قوله (تعالى)

(1)

: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر قلته وكثرته، قال: فكان الرجل يأتي بالقنو والرجل يأتي بالقنوين، فيعلقه في المسجد (قال)

(2)

: وكان أهل الصفة ليس لهم طعام (قال)

(3)

فكان أحدهم إذا جاء إلى القنو (فيضربه)

(4)

بعصا، فيسقط منه التمر والبسر، فيأكل وكان أناس ممن لا يرغب في الخير، فيأتي أحدهم بالقنو فيه الحشف وفيه الشيص، ويأتي بالقنو قد انكسر، فيعلقه قال: فأنزل اللَّه: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]، قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكان بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده

(5)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [ح، ص].

(3)

سقط من: [ف، هـ].

(4)

في [أ، ب، ز، ك]: (فضربه).

(5)

حسن؛ السدي صدوق.

ص: 419

[151] في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع

ص: 419

11100 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن في رجل خرصت عليه ثمرته، فكان فيها (فضل على)

(2)

ما خرص عليه؟ قال: ما زاد فله وما نقص فعليه.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

سقط من: [أ]، وفي [هـ]:(قال).

ص: 419

[152] من كان يقبل من الزكاة

ص: 420

11101 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

(يحيى بن)

(2)

سعيد عن شعبة عن الحكم قال: سألنا (لإبراهيم)

(3)

(الزكاة)

(4)

مرتين.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

سقط من: [ح].

(3)

في [ب، هـ]: (إبراهيم).

(4)

سقط من: [ك].

ص: 420

(11082)

[*] حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: آتيته بزكاة فقبلها، قال: وأخبرني أن بعض أهل بدر كان يقبلها

(1)

.

(1)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أهل بدر.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الرقم بالمطبوع، وهو غلط

ص: 420

[153] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد)

(1)

بيوم أو يومين

(2)

(1)

في [ص، ك]: (الفطر).

(2)

قال مالك وأحمد: يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، وقال الشافعي: يجوز إخراجها من أول رمضان، وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول السنة، والقول الأول أرجح.

ص: 420

11102 -

حدثنا عبد السلام عن (عمرو)

(1)

بن مساور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يعجل الرجل صدقة الفطر (قبل الفطر)

(2)

بيوم أو (يومين)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ح، هـ]: (عمر).

(2)

سقط من [ص، ب].

(3)

في [ب]: (اثنين).

ص: 420

11103 -

حدثنا أبو أسامة قال: (حدثنا)

(1)

(عبيد اللَّه)

(2)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جلس من يقبض (زكاة)

(3)

(الفطرة قبل)

(4)

(الفطر)

(5)

بيوم أو يومين (أعطاها إياه)

(6)

(قبل يوم الفطر بيوم أو يومين)

(7)

، ولا يرى بذلك بأسًا

(8)

.

(1)

في [هـ، ك]: (نا).

(2)

في [ص]: (عبد اللَّه).

(3)

سقط من [ح، أ، ك].

(4)

زيادة من [أ، ح، ك]؛ وفي [هـ]: (قبل العيد).

(5)

زيادة من [أ، ح، ك]؛ وفي [هـ]: (قبل العيد).

(6)

سقط من: [أ، ب، ص، هـ].

(7)

سقط من: [أ، ط، هـ].

(8)

صحيح.

ص: 421

[154] في الرجل يسأل الرجل فيقول: أسألك باللَّه

ص: 421

11104 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

وكيع قال: نا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن يعقوب بن عاصم عن عبد اللَّه بن عمرو قال: من سئل باللَّه فأعطى فله (سبعون)

(2)

أجرًا

(3)

.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

في [ك]: (سبعين).

(3)

حسن؛ محمد بن مسلم ويعقوب صدوقان.

ص: 421

11105 -

حدثنا وكيع قال: (حدثنا)

(1)

سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه

⦗ص: 422⦘

كره أن يسأل بوجه اللَّه أو (بالقرآن)

(2)

(شيئًا)

(3)

من أمر الدنيا.

(1)

في [ك، هـ]: (نا).

(2)

في [ص]: (بشي من القرآن).

(3)

في [ك]: (أو بشيء).

ص: 421

11106 -

حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة قال: كان سلمة لا يسأله إنسان بوجه اللَّه شيئًا إلا أعطاه ويكرهها ويقول: هي (إلحاف)

(1)

(2)

.

(1)

في [ص]: (الحاق).

(2)

صحيح.

ص: 422

11107 -

حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سأل باللَّه فأعطوه"

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه أحمد (5703)، وأبو داود (5109)، والنسائي (5/ 82)، والحاكم (1/ 412)، وابن حبان (3408)، والطيالسي (1895)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 56)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 88)، والقضاعي (421)، والبيهقي (4/ 199)، والسهمي في تاريخ جرجان (235)، والطبراني (13480).

ص: 422

[155] في الخمر (تعشر)

(1)

أم لا؟

(1)

في [ط، هـ](تعشير).

ص: 422

11108 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

ابن مهدي عن المثنى قال: (قُرِئ)

(2)

علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ولا يعشر الخمر مسلم.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

في [ط، هـ]: (قرأ).

ص: 422

11109 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يعشر الخمر ويضاعف عليه

(1)

.

(1)

في [ك] زيادة: (ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم قال: يعشر الخمر ويضاعف عليه).

ص: 422

11110 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن (غفلة)

(1)

أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجرية فكتب عمر أن ولوها أربابها

(2)

.

(تم كتاب الزكاة (بحمد اللَّه تعالى))

(3)

(4)

(1)

في [أ]: (عقلة).

(2)

صحيح.

(3)

في [هـ]: (ويتلوه كتاب الجنائز).

(4)

سقط من: [أ، س، ك، هـ].

ص: 423

[11][كتاب الجنائز]

(1)

(1)

سقط من: [أ، ب، هـ، ح] وفي ص [أيوب الجنائز].

ص: 425

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 425

[1] ما قالوا في ثواب الحمى والمرض

ص: 425

11111 -

حدثنا أبو بكر (بن أبي شيبة)

(1)

قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث (بن سويد)

(2)

عن عبد اللَّه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، قال: فمسسته فقلت: يا رسول اللَّه إنك لتوعك وعكًا شديدًا، فقال: " (أجل)

(3)

(إني)

(4)

أوعك كما يوعك رجلان منكم"، (فقلت)

(5)

: لأن لك (الأجر مرتين)

(6)

، فقال:(نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض (مسلم يصيبه أذى فما سواه)

(7)

إلا حط اللَّه (به)

(8)

(عنه)

(9)

خطاياه كما تحط الشجرة ورقها"

(10)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

سقط من: [ص]، وفي [ح]:(نعم).

(4)

سقط من: [ح].

(5)

في [ص]: (قالت).

(6)

في [ز]: (أجرين) وفي [ب]: (أجران).

(7)

في [ح]: (بياض).

(8)

في [ح]: (بها).

(9)

سقط من: [ح].

(10)

صحيح، أخرجه البخاري (5647) ومسلم (2571).

ص: 425

11112 -

حدثنا (أبو)

(1)

معاوية (عن الأعمش)

(2)

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (تصيب)

(3)

المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه اللَّه بها درجة (و)

(4)

حط بها عنه (خطيئة)

(5)

"

(6)

.

(1)

سقط من: [هـ، حـ].

(2)

سقط من: [ح].

(3)

في [ح، ص]: (يصيب).

(4)

في [ز]: (أو) وكذلك في [ح].

(5)

في [هـ]: (سيئة).

(6)

صحيح، أخرجه البخاري (5640) ومسلم (2572).

ص: 426

11113 -

حدثنا أبو أسامة عن

(1)

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه)

(2)

عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضًا ومعه أبو هريرة من وعلى كان به فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أبشر إن اللَّه

(3)

يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا ليكون حظه من النار في الآخرة"

(4)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (عبد اللَّه بن).

(2)

في [ص]: (عبد اللَّه).

(3)

في [ح]: (تعالى).

(4)

حسن؛ أبو صالح الأشعري صدوق، أخرجه أحمد (9676) والترمذي (2088) وابن ماجه (3470)، والحاكم 1/ 345، والبيهقي في شعب الإيمان (9844).

ص: 426

11114 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

ابن عيينة عن (ابن)

(2)

(محيصن)

(3)

عن

⦗ص: 427⦘

محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]، شق على المسلمين وبلغ منهم (فشكوا)

(4)

ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " (قاربوا)

(5)

وسددوا، وكل ما أصيب به المسلم كفارة حتى (النكبة ينكبها)

(6)

والشوكة يشاكها"

(7)

.

(1)

في [ز]: (حدثنا) وكذلك في [أ، ب، ص].

(2)

سقط من: [ح].

(3)

في [ص]: (محيص).

(4)

في [هـ]: (وشكوا).

(5)

في [أ، ب، ص، ز]: (قربوا).

(6)

في [أ، ب، ص]: (البلية يبليها).

(7)

صحيح؛ ابن محيصن ثقة، أخرجه مسلم (2574) وأحمد (8386).

ص: 426

11115 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اللَّه (بن)

(1)

عمرو قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (ما من أحد)

(2)

من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر اللَّه الحفظة فقال: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح ما (دام)

(3)

مشدودًا في (وثاقي)

(4)

"

(5)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [ح، ز].

(3)

في [أ]: (كان).

(4)

في [أ، ب]: (أو ثاقي).

(5)

صحيح، أخرجه أحمد (6825) والحاكم 1/ 348، والبخاري في الأدب المفرد (500) والدارمي 2/ 316، والبيهقي في شعب الإيمان (9929) وهناد في الزهد (438) وأبو نعيم في الحلية 6/ 83، وعبد الرزاق (20308) والبغوي (1429).

ص: 427

11116 -

حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من مرض أو سافر كتب اللَّه له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه البخاري (2996) وأحمد (19679).

ص: 427

11117 -

حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن (عمرو)

(1)

عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمُّه إلا كفَّر اللَّه عنه من خطاياه"

(2)

.

(1)

في [ز، ك]: (عمر) وورد بعدها في [أ، ب]: (بن عطاء) وهي موافقة لما في صحيح مسلم.

(2)

صحيح؛ الوليد ثقة، ومحمد بن عمرو هو ابن حلحلة المدين ثقة، والحديث أخرجه البخاري (5641) ومسلم (2573) وأحمد (11141).

ص: 428

11118 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن واصل (عن)

(1)

(بشار

(2)

(بن)

(3)

أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف

(4)

(قال: دخلنا على)

(5)

أبي عبيدة بن الجراح (نعوده)

(6)

فإذا وجهه مما يلي الجدار وامرأته قاعدة عند رأسه، قلت: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: بات بأجر، فأقبل علينا بوجهه فقال: إني لم ابن بأجر

(7)

، ومن ابتلاه اللَّه ببلاء في جسده فهو له (حطة)

(8)

(9)

.

(1)

في [أ، ب، ص]: (ابن).

(2)

في [أ]: (يسار).

(3)

في [أ، ب، ص]: (عن).

(4)

زاد في [هـ، أ، ب]: (رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم).

(5)

في [ك]: (قال: دخلت).

(6)

في [أ، ب]: (نعود) وفي [ح]: (يعوده).

(7)

في [هـ، ز] زيادة: (فقيل).

(8)

في [هـ، أ، ص]: (حظه).

(9)

مجهول؛ بشار بن أبي سيف مجهول، وقد روي مرفوعًا، انظر ما بعده.

ص: 428

11119 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم سمعه (من)

(1)

⦗ص: 429⦘

(بشار)

(2)

بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن (غطيف)

(3)

رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(4)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ب، ص]: (يسار).

(3)

في [ح]: (عطيه).

(4)

مجهول؛ لجهالة بشار، أخرجه أحمد (1690) و (1701)، والبخاري في التاريخ 7/ 21، وابن خزيمة (1892)، والنسائي 4/ 167، والحاكم 3/ 265، والطيالسي (227)، والدولابي 1/ 12، والضياء (1117)، والشاشي (266)، والخطيب في الموضوع 2/ 504، والبيهقي 9/ 171، والدارمي (2763)، وأبو يعلى (878)، وابن أبي عاصم في الجهاد (73)، وابن نصر في تعظيم الصلاة (811)، والخطابي في الغريب 3/ 127.

ص: 428

11120 -

حدثنا يعلى بن عبيد عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن معاوية قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفّر به عنه من سيئاته"

(1)

.

(1)

حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق، أخرجه أحمد (16899)، والحاكم 1/ 347، وعبد بن حميد (415)، والبيهقي في شعب الإيمان (9874)، والطبراني 19/ 842.

ص: 429

11121 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن (عبيد اللَّه)

(1)

عن أبي هريرة قال: ذكرت الحمى عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال له: "لا تسبها فإنها (تنفي)

(2)

(الذنوب كما (تنفي))

(3)

(4)

النار خَبَثَ الحديد"

(5)

.

(1)

في [هـ، أ، ص]: (عبد اللَّه].

(2)

في [أ، ب، ح]: (تنقي).

(3)

في [أ، ب، ح]: (تنقي).

(4)

سقط من: [ص].

(5)

ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، أخرجه ابن ماجة (3469)، والطبراني في الدعاء (2069)، وفي الأوسط (6248).

ص: 429

11122 -

حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " [لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى اللَّه وما عليه من خطيئة"

(1)

.

(1)

حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه مسلم (2809) وأحمد (7859).

ص: 430

11123 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال]

(1)

: "إذا مرض العبد قال اللَّه للكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل الذي كان (يعمله)

(2)

حتى أقبضه أو أعافيه"

(3)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(2)

في [ح، ص، ز، ك]: (يعمل).

(3)

مرسل؛ عطاء تابعي.

ص: 430

11124 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن عمارة عن سعيد بن (وهب)

(1)

قال: انطلقت مع سلمان إلى صديق له يعوده من كندة فقال: إن المؤمن يصيبه اللَّه بالبلاء ثم يعافيه فيكون [كفارة لسيئاته (ويستعتب)

(2)

فيما بقي، وإن الفاجر يصيبه اللَّه بالبلاء ثم يعافيه فيكون]

(3)

كالبعير عقله أهله لا يدري لم عقلوه ثم أرسلوه، فلا يدري (لم)

(4)

أرسلوه

(5)

.

(1)

في [ص]: (فوهب) وفي [أ، ز، هـ]: (موهب).

(2)

في [ص]: (ومستعينًا) وفي [ز]: (مستعتب).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(4)

في [ز]: (لمن)، وفي [أ، هـ]: (لما).

(5)

صحيح.

ص: 430

11125 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

(عبد اللَّه)

(2)

بن نمير عن فضيل

⦗ص: 431⦘

(ابن)

(3)

غزوان عن (عبد اللَّه)

(4)

بن السائب (عن زاذان)

(5)

قال: قال سلمان: إذا مرض العبد قال الملك: يا رب ابتليت عبدك بكذا (قال)

(6)

فيقول: ما دام في وثاقي اكتبوا له مثل (عمله)

(7)

الذي كان يعمل

(8)

.

(1)

في [أ، ب، ح، ص، ز]: (حدثنا).

(2)

زيادة من [ك، أ، ب، ص، ز].

(3)

في [ك]: (عن).

(4)

في [ز]: (عبيد اللَّه).

(5)

سقط من: (أ، ب).

(6)

زيادة من [ك، أ، ب، ص، ز].

(7)

في [هـ]: (عمل).

(8)

صحيح.

ص: 430

11126 -

حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا هشام بن سعد قال: سمعت (عروة)

(1)

بن رويم يذكر عن القاسم عن معاذ قال: إذا ابتلى اللَّه العبد (بالسقم)

(2)

قال (لصاحب)

(3)

الشمال: ارفع، وقال لصاحب اليمين: اكتب (لعبدي ما كان)

(4)

يعمل

(5)

.

(1)

في [ز]: (عمروه).

(2)

سقط من: [ح].

(3)

في [هـ]: (لصاحبه).

(4)

في [ح]: بياض.

(5)

منقطع؛ القاسم بن عبد الرحمن الشامي لم يثبت سماعه من معاذ.

ص: 431

11127 -

حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن (مرة)

(1)

قال: سمعت (أبا وائل يحدث)

(2)

عن عائشة (قالت)

(3)

: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: " (ما من

⦗ص: 432⦘

مسلم)

(4)

يشاك بشوكة فما فوقها إلا رفعه اللَّه بها درجة وحط عنه بها خطيئة"

(5)

.

(1)

في [ز]: (عروة).

(2)

في [ح]: (بياض).

(3)

في [ص]: (قال).

(4)

في [ح]: (بياض).

(5)

صحيح، أخرجه البخاري (5640) ومسلم (2572).

ص: 431

11128 -

حدثنا وكيع عن (إياس بن أبي تميمة عن عطاء)

(1)

عن أبي هريرة قال: ما من وجع يصيبني أحب إليَّ من الحمى؛ (لأنها)

(2)

تدخل في كل مفصل

(3)

من ابن آدم، وإن اللَّه ليعطي كل مفصل قسطًا من الأجر

(4)

.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

في [أ]: (إنها).

(3)

في [ح]: (بياض).

(4)

صحيح، أخرجه الدولابي 3/ 995، وابن سعد 4/ 336.

ص: 432

11129 -

حدثنا (أبو معاوية)

(1)

عن الأعمش عن سالم قال: رأى أبو الدرداء يومًا رجلًا فتعجب (من)

(2)

(جلده)

(3)

فقال أبو الدرداء: هل حممت قط، هل صدعت قط؟ فقال الرجل: لا، فقال أبو الدرداء: بؤس لهذا يموت (بخطيآته)

(4)

(5)

.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ح]: (منه).

(3)

سقط من [ح].

(4)

في [ك، ز]: (بخطئته).

(5)

منقطع؛ سالم بن أبي الجعد لم يثبت سماعه من أبي الدرداء.

ص: 432

11130 -

حدثنا غندر عن شعبة عن بعض أصحابه عن الحكم عن ربيع بن عميلة عن عمار [قال: كان عنده أعرابي فذكروا الوجع فقال عمار: (ما)

(1)

اشتكيت قط؟ فقال: لا، فقال عمار]

(2)

: ما أنت منا -أو لست منا-، ما من عبد يبتلى إلا حط عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها، وإن الكافر يبتلى، فمثله (كمثل)

(3)

البعير عُقِل (فلم يدر (لم)

(4)

عقل

(5)

(فأطلق)

(6)

فلم يدر (لم)

(7)

أطلق

(8)

.

(1)

في [ط، هـ](هل).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ح].

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [هـ، ص، أ، ب]: [لما].

(5)

سقط من: [ك].

(6)

في [ز]: (وأطلق).

(7)

في [هـ، ص، أ، ب]: [لما].

(8)

مجهول؛ لجهالة شيخ شعبة.

ص: 433

11131 -

حدثنا حفص بن غياث عن عاصم قال: (دخل)

(1)

أبو العالية على النضر بن أنس يعوده قال: كانا نتحدث (منذ)

(2)

خمسين سنة أنه ما من عبد (يمرض)

(3)

إلا (قام من مرضه كيوم ولدته أمه، وكنا نتحدث منذ خمسين سنة أنه ما من عبد يمرض إلا)

(4)

قال اللَّه لكاتبيه: اكتبا لعبدي ما كان يعمل في صحته.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

في [ح]: (مدة) وفي [ز]: (مذ).

(3)

في [ك]: (مرض).

(4)

سقط من: [ز].

ص: 433

11132 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (عمارة عن أبي عمار)

(1)

عن عمرو بن شرحبيل قال: قال (عبد)

(2)

اللَّه: إن الوجع لا يكتب به الأجر ولكن يكفر به الخطايا

(3)

.

(1)

في [ص]: (عن عمار) وفي [هـ]: (عن عمارة عن أبي عمارة).

(2)

سقط من: [ح].

(3)

صحيح؛ أبو عمار عريب بن حميد الهمداني ثقة.

ص: 434

11133 -

حدثنا حفص (بن غياث)

(1)

(عن (ليث عن)

(2)

أبي قيس)

(3)

عن ابن سيرين قال: قال أبو الدرداء: ما يسرني (بليلة)

(4)

(أمرضها)

(5)

حمر النعم

(6)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

سقط من: [ص، ز].

(3)

سقط من: [أ، ب].

(4)

في [أ، ص، هـ]: (بلية).

(5)

في [ح]: (مرضهم).

(6)

منقطع، أبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان، وابن سيرين لم يسمع عن أبي الدرداء.

ص: 434

11134 -

حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا مرض الرجل [(على عمل)

(1)

(صالح)

(2)

جرى له ما كان يعمل في صحته.

(1)

في [ح]: بياض.

(2)

في [ح]: (الصالح).

ص: 434

11135 -

حدثنا معتمر بن سليمان عن (الحكم)

(1)

بن أبان عن عكرمة قال: إذا مرض الرجل]

(2)

رفع له كل يوم ما كان يعمل.

(1)

في [ح]: (بياض).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

ص: 434

11136 -

حدثنا أبو أسامة عن (سليمان)

(1)

بن المغيرة عن ثابت (عن)

(2)

مسلم ابن يسار قال: إذا مرض (العبد)

(3)

كتب له أحسن ما كان يعمل في صحته.

(1)

في [ز]: (سلمان).

(2)

في [أ، ب، ص، هـ]: (بن).

(3)

في [ح، ك، هـ]: (الرجل).

ص: 435

11137 -

حدثنا حفص بن غياث عن حجاج (عن)

(1)

محمد قال: قال علي بن الحسين: إذا لم يرض الجسد أشر، ولا خير في جسد (يأشر)

(2)

.

(1)

في [ص، هـ]: (بن).

(2)

في [ص، ز، هـ]: (ما يشر).

ص: 435

11138 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى عن القاسم عن عائشة قالت: ما (شيك)

(1)

امرؤ بشوكة فما فوقها إلا حط اللَّه بها عنه (خطاياه)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ص، هـ]: (يشك).

(2)

في [ح]: (خطاه).

(3)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 435

11139 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم (عن)

(1)

(مصعب)

(2)

بن سعد عن أبيه [قال: قلت: يا رسول اللَّه أي الناس أشد بلاء؟ قال: " (الأنبياء)

(3)

ثم الأمثل من الناس (وما)

(4)

يزال (البلاء بالعبد)

(5)

حتى يلقى اللَّه وما عليه من]

(6)

⦗ص: 436⦘

خطيئة"

(7)

.

(1)

في [أ، ص، ب]: (بن).

(2)

في [ح]: بياض.

(3)

في [أ، ب، ز]: (النبيون).

(4)

في [ح، ز]: (فما).

(5)

في [ز]: (العبد بالبلاء).

(6)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(7)

حسن؛ عاصم صدوق، أخرجه أحمد (1481)، وابن حبان (2900)، والحاكم 1/ 41، والترمذي (2398)، وابن ماجة (423)، والبيهقي 3/ 372، والطيالسي (215) وأبو نعيم في الحلية 1/ 368، وعبد بن حميد (146)، والدارمي (2783)، والبزار (1155)، والشاشي (69)، وابن سعد 2/ 609، والبغوي (1434).

ص: 435

11140 -

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن عميرة عن مسروق قال: (ود)

(1)

أهل البلاء يوم القيامة أن (لحومهم)

(2)

كانت في الدنيا تقرض بالمقاريض.

(1)

في [هـ]: (يود).

(2)

في [أ، ط، هـ]: (أجسادهم).

ص: 436

11141 -

حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال: يكتب من المريض كل شيء حتى أنينه في مرضه.

ص: 436

11142 -

حدثنا عفان قال: (نا)

(1)

حماد بن سلمة قال: (نا)

(2)

أبو ربيعة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ابتلى اللَّه المسلم ببلاء في جسده قال للملك: أكتب له صالح عمله الذي كان يعمل

(3)

، (وإن)

(4)

شفاه غسله وطهَّره، وإن قبضه غفر له ورحمه"

(5)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (حدثنا).

(2)

في [ز]: (أنبأنا) وفي [ح]: (حدثنا).

(3)

في [أ، ب]: زيادة (قال).

(4)

في [ص، ز]: (فإن).

(5)

حسن؛ أبو ربيعة سنان بن ربيعة صدوق، أخرجه أحمد (12503)، والبخاري في الأدب المفرد (501)، وأبو يعلى (4233)، والبغوي (1430).

ص: 436

[2]

(1)

ما جاء في ثواب عيادة المريض

(1)

في [أ، ب، ص]: زيادة (باب).

ص: 437

11143 -

حدثنا هشيم (بن)

(1)

بشير قال: (أخبرنا)

(2)

خالد (عن)

(3)

أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)

(4)

: "من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع"

(5)

.

(1)

في [هـ، أ، ب]: (عن).

(2)

في [ح، ز]: (أنبأنا).

(3)

في [أ، ب، ص]: (بن).

(4)

سقط من: [ز].

(5)

منقطع؛ أبو قلابة لم يسمع عن أبي أسماء، أخرجه مسلم (2568) وأحمد (22375) وانظر ما بعده.

ص: 437

11144 -

حدثنا يزيد عن عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه مسلم (2568) وأحمد (22389).

ص: 437

11145 -

حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من عاد مريضًا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها"

(1)

.

(1)

منقطع؛ عبد الحميد بن جعفر لم يسمع الخبر من عمر بن الحكم بن ثوبان، أخرجه أحمد (14260)، والنسائي (6375)، وابن حبان (2956)، والحاكم 1/ 350، والبيهقي 3/ 380، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 274، والبزار (775/ كشف)، والبخاري في الأدب المفرد (522).

ص: 437

11146 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده وكان شاكيًا فقال له علي:

⦗ص: 438⦘

عائدًا جئت أم شامتًا؟ فقال: لا بل (عائدًا)

(1)

، فقال له علي:(أما إذ)

(2)

جئت عائدًا (فإني)

(3)

سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من (أتى)

(4)

أخاه (المسلم)

(5)

يعوده مشى في (خرافة)

(6)

الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، وإن كان (غدوة)

(7)

صلى عليه سبعون ألف ملك حتى (يمسي)

(8)

، وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح"

(9)

.

(1)

في [ص]: (عائد).

(2)

في [أ، ب، ز]: (أما إذا) وفي [ص]: (أما إذا)، وفي [هـ]:(إذا ما).

(3)

في [ص]: (فإن) وسقط من: [هـ، أ، ب].

(4)

في [أ، ب]: (أتاه).

(5)

في [أ، ب]: (المؤمن).

(6)

في [ط، هـ]: (خرقة).

(7)

في [ط، هـ]: (صباحًا).

(8)

في [أ]: (يمشي).

(9)

صحيح، أخرجه أحمد (612) وأبو داود (3099) والنسائي في الكبرى (7494) وابن ماجه (1442) والحاكم 1/ 341، والترمذي (969).

ص: 437

11147 -

حدثنا شريك عن علقمة بن مرثد عن بعض آل أبي [موسى (الأشعري)

(1)

(أنه)

(2)

]

(3)

أتى عليًا فقال له: ما جاء بك، أجئت عائدًا؟ قال: ما علمت لأحد منكم بشكوى. فقال: بلى الحسن بن علي، ثم قال (علي)

(4)

: من عاد مريضًا نهارًا صلى

(5)

عليه سبعون ألف ملك حتى (يمسي، ومن عاد ليلًا صلى

⦗ص: 439⦘

عليه سبعون ألف ملك حتى)

(6)

يصبح

(7)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ح]: بياض.

(4)

سقط من: [أ، ب، ص].

(5)

في [ص]: زيادة (اللَّه).

(6)

سقط من: [ص].

(7)

مجهول؛ لإبهام الراوي، وانظر ما قبله.

ص: 438

11148 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة بن خالد قال: (حدثت)

(1)

أن الرجل إذا عاد مريضًا خاض في الرحمة خوضًا

(2)

فإذا جلس (استنقع)

(3)

فيها استنقاعًا.

(1)

في [هـ، أ، ب، ص]: (حدث).

(2)

في [أ، ب]: زيادة (وإذا خاض في الرحمة خوضًا).

(3)

في [ص]: (واستنقع).

ص: 439

11149 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: (أخبرنا)

(1)

(بشار بن أبي)

(2)

سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن (غطيف)

(3)

عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من عاد مريضًا أو أماط أذًى عن طريقٍ (فحسنته)

(4)

بعشر أمثالها"

(5)

.

(1)

في [ز]: (أنبأنا).

(2)

في [ص]: (جرير أبي)، وفي [أ]:(يسار بن أبي).

(3)

في [ص]: (مخطيف).

(4)

في [ح، ص]: (فحسنة).

(5)

مجهول؛ لجهالة بشار بن أبي سيف، أخرجه أحمد (1701)، والنسائي 4/ 167، وابن خزيمة (1892)، والحاكم 3/ 265، والطيالسي (227)، والبيهقي 9/ 171، والدارمي (2763)، والبخاري في التاريخ 7/ 21، وابن أبي عاصم في الجهاد (73)، وأبو يعلى (878)، والدولابي في الأسماء والكنى 1/ 12، والشاشي (265)، والضياء في المختارة (1118)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 47/ 258، والطحاوي في شرح المشكل 5/ 467.

ص: 439

11150 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثني موسى الجهني قال: سمعت سعيد ابن أبي بردة قال: حدثني أبي أن أبا موسى انطلق عائدًا (للحسن)

(1)

بن علي فقال له (علي)

(2)

: (أعائدًا)

(3)

جئت (أم)

(4)

زائرًا؟ قال: لا؛ بل زائرًا، قال: أما إنه (لا يمنعني -وإن)

(5)

كان في نفسك (ما في نفسك)

(6)

- أن أخبرك (أن)

(7)

العائد إذا خرج من بيته يعود مريضًا كان (يخوض)

(8)

في الرحمة خوضًا، فإذا انتهى إلى المريض فجلس غمرته الرحمة، (ويرجع)

(9)

من عند المريض حين يرجع يشيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له (نهاره)

(10)

أجمع، وإن كان ليلًا كان بذلك المنزل حتى يصبح، وله (خريف)

(11)

في الجنة

(12)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز]: (للحسين).

(2)

في [أ، ب، ح، ص، ز]: زيادة (علي).

(3)

في [ح]: (عايدًا).

(4)

في [ط، هـ]: (أو).

(5)

سقط من: [ص].

(6)

سقط من: [ص].

(7)

سقط من: [ص].

(8)

في [أ، ب]: (تخوض)، وفي [ص]:(نخوض).

(9)

في [أ، ب، ك، هـ]: (حتى يرجع).

(10)

في [أ، ب، ك، هـ]: (نهارًا).

(11)

في [أ، ب]: (خريد).

(12)

صحيح.

ص: 440

[3](من (أمر))

(1)

(2)

بعيادة المريض واتباع الجنائز

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ح]: (في الأمر).

ص: 441

11151 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء (المحاربي)

(1)

عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال: (أمرنا)

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز

(3)

.

(1)

في [هـ]: (البخاري)، وفي [ص، أ، ب]: (النجاري).

(2)

في [أ، ب]: (أمر).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (6235) ومسلم (2066).

ص: 441

11152 -

حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عودوا المريض (واتبعوا)

(1)

الجنازة (تُذكِّركم)

(2)

الآخرة"

(3)

.

(1)

في [ص]: (فاتبعوا).

(2)

في [ح]: (بياض).

(3)

صحيح؛ أبو عيسى وثقه الطبراني وذكره ابن حبان في الثقات وقال البزار مشهور وروى عنه جماعة من العلماء، والحديث أخرجه أحمد (11270)، وابن حبان (2955)، والطيالسي (2241)، والبزار (822)، وأبو يعلى (1119)، والبغوي (1503)، وابن المبارك في الزهد (248)، والبيهقي في الشعب (9180)، والبخاري في الأدب المفرد (518).

ص: 441

11153 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (للمسلم)

(1)

على المسلم (أن)

(2)

(يعوده)

(3)

إذا مرض

⦗ص: 442⦘

(ويحضر)

(4)

جنازته"

(5)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

سقط من: [أ، ب، ص، ز].

(3)

في [هـ]: (يعود). وفي [ح]: (تعده).

(4)

في [ح]: (ويجهز).

(5)

ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور، أخرجه أحمد (673)، وابن ماجة (1433)، والترمذي (2736)، وأبو يعلى (435).

ص: 441

11154 -

حدثنا عيسى بن يونس عن عبد اللَّه بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط (عن جابر)

(1)

قال: قلنا: يا رسول اللَّه كيف أصبحت؟ قال: "بخير من رجل (لم يصبح)

(2)

صائمًا ولم (يعد)

(3)

(سقيمًا)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [أ، ب] سقط وفي [ح]: بياض.

(2)

في [ز]: (من أصبح).

(3)

سقط من: [أ، ب، ص].

(4)

في [أ]: (سقما)، وفي [ح]: بياض.

(5)

ضعيف منقطع؛ عبد اللَّه بن مسلم ضعيف، والانقطاع بين ابن سابط وجابر، أخرجه ابن ماجه (3710)، والبيهقي في الزهد (586)، وأبو يعلى (1937)، والطبراني في الأوسط (8983)، والدعاء (1937)، وعبد بن حميد (1137)، والبيهقي في الشعب (9197).

ص: 442

11155 -

حدثنا وكيع عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (قال)

(1)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "من شهد منكم جنازة؟ " [قال عمر: أنا، (قال: "من عاد)

(2)

منكم مريضًا؟ " (قال عمر: أنا قال)

(3)

: "من تصدق؟ " قا (ل عمر: أنا، قال)

(4)

: "من أصبح (منكم)

(5)

(6)

صائمًا؟ " قال عمر: أنا]

(7)

، قال

⦗ص: 443⦘

النبي صلى الله عليه وسلم: "وجبت (وجبت)

(8)

"

(9)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

قوله (قال عمر: أنا قال: من عاد) سقط من: [ص].

(3)

سقط من: [ص].

(4)

سقط من: [أ].

(5)

في [هـ]: (منه)

(6)

في [ح]: زيادة (اليوم).

(7)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(8)

سقط من: [ز].

(9)

ضعيف؛ لضعف سلمة بن وردان، أخرجه أحمد (12181)، والبزار (1043/ كشف)، والبغوي (1647)، وابن عدي 3/ 1180، وابن عساكر 44/ 134.

ص: 442

11156 -

حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حقِّ المسلم على المسلم شهود الجنازة وعيادة المريض"

(1)

.

(1)

حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أبو يعلى (5934)، وأحمد (8397)، وابن ماجة (1435)، وأصله عند مسلم (2162)، والبخاري (1240).

ص: 443

[4] ما يقال إذا (سئل عن)

(1)

المريض وما يقال إذا دخل عليه

(1)

في [أ، ب]: (دخل على).

ص: 443

11157 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يحبون إذا سئلوا عن المريض (أن يقولوا: صالح)

(1)

، ثم يذكرون وجعه بعد.

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 443

[5] ما يقال عند المريض إذا حضر

ص: 443

11158 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون"

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه مسلم (919)، وأحمد (26498).

ص: 443

11159 -

حدثنا حفص بن غياث عن المجالد عن الشعبي قال: كانت الأنصار يقرؤون عند الميت بسورة البقرة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف مجالد.

ص: 444

11160 -

حدثنا ابن علية عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم الحسن (قالت)

(1)

: كانت عند أم سلمة انظر في رأسها فجاء إنسان فقال: (فلان)

(2)

(في)

(3)

الموت فقالت لها: انطلقي فإذا احتضر فقولي: السلام على المرسلين والحمد للَّه رب العالمين

(4)

.

(1)

في [ب]: (قال).

(2)

في [ص]: (فلانًا).

(3)

(في)[أ، ب، ص، ز] سقطة.

(4)

حسن؛ أم الحسن صدوقة.

ص: 444

11161 -

حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: نبئت أن محمد بن سيرين حضر بعض أهله وهو في الموت فجعل يقول: قولوا سلامًا، (قولوا: سلامًا)

(1)

.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 444

11162 -

حدثنا عقبة بن خالد عن موسى (بن)

(1)

محمد (بن)

(2)

إبراهيم عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك (لا)

(3)

يرد شيئًا وهو يُطَيِّب نفْس المريض"

(4)

.

(1)

في [أ، ص، ز، هـ]: (و).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ص]: (إلا).

(4)

ضعيف جدًا؛ موسى بن محمد متروك، أخرجه ابن ماجة (1438)، والترمذي (2087)، وابن أبي حاتم في العلل 2/ 241، وابن الجوزي في العلل (1459)، والبيهقي في الشعب (9213)، والطبراني في الدعاء (1087)، وابن السني (537).

ص: 444

11163 -

حدثنا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن جابر بن زيد أنه كان (يقرأ)

(2)

عند الميت سورة الرعد.

(1)

سقط من: [هـ، ز].

(2)

في [هـ]: (يقرؤ).

ص: 445

11164 -

حدثنا علي بن (الحسن)

(1)

بن شقيق عن ابن (المبارك)

(2)

عن التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن (معقل)

(3)

بن يسار قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (اقرأوها)

(4)

عند (موتاكم)

(5)

" -يعني يس-

(6)

.

(1)

في [ص]: (الحسين).

(2)

في [أ، ب، ص، ز]: (مبارك).

(3)

في [ص، هـ]: (مغفل).

(4)

في [ح، ز]: (اقرؤا)، وفي [ص]:(أقرها).

(5)

في [ز]: (أمواتكم).

(6)

مجهول؛ لجهالة أبي عثمان وأبيه، أخرجه أحمد (20301)، وأبو داود (3121)، وابن ماجة (1448)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (1074)، وابن حبان (3002)، والحاكم 1/ 565، والطيالسي (931)، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 252، والطبراني 20/ 510، والبيهقي 3/ 383، والبغوي (1464).

ص: 445

[6] في الحائض (تحضر)

(1)

الميت

(1)

في [ب]: (يحضر).

ص: 445

11165 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض.

ص: 445

11166 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (جاءته)

(1)

⦗ص: 446⦘

امرأة (فقالت)

(2)

: إني (أعالج)

(3)

مريضًا فأقوم عليه وأنا حائض فقال (لها)

(4)

: نعم (فإذا)

(5)

حضر فاجتنبي رأسه.

(1)

في [ح، ز]: (جاءت).

(2)

في [أ]: (وقالت)، وفي [ص]:(فقال).

(3)

في [أ]: (أعالج).

(4)

في [ح، ز] زيادة: (لها).

(5)

في [ب]: (قال).

ص: 445

11167 -

حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن (تحضر)

(1)

الحائض الميت.

(1)

في [ب]: (يحضر).

ص: 446

[7] في تلقين الميت

ص: 446

11168 -

[حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه]

(1)

"

(2)

.

(1)

سقط الحديث من: [ب].

(2)

حسن؛ أبو خالد ويزيد صدوقان، أخرجه مسلم (917)، وأحمد (10993).

ص: 446

11169 -

حدثنا (إسماعيل بن علية)

(1)

عن يونس عن الحسن قال عمر: احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا اللَّه فإنهم يرون ويقال لهم

(2)

.

(1)

في [هـ، ب]: (أبو خالد الأحمر عن يزيد).

(2)

منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر، أخرجه عبد الرزاق (6043)، وابن أبي الدنيا في المحتضرين (8)، وانظر: الدر المنثور 8/ 32.

ص: 446

11170 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة

⦗ص: 447⦘

(قالت)

(1)

: (لقنوا)

(2)

موتاكم لا إله إلا اللَّه

(3)

.

(1)

في [ح]: (قال).

(2)

في [أ]: (قنوا).

(3)

صحيح.

ص: 446

11171 -

حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: لما ثقل علقمة قال: أقعدوا عندي من يذكرني: لا إله إلا اللَّه.

ص: 447

11172 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن حصين عن إبراهيم قال: أوصى علقمة (الأسود)

(1)

أن لقني لا إله إلا اللَّه

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ص]: (والأسود).

(2)

منقطع، انظر:[11171] و [11177].

ص: 447

11173 -

[حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن ابن جريج عن عطاء أو غيره قال: قال عمر: لقنوا موتاكم: لا إله إلا اللَّه]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من [أ، ب، ص، هـ].

ص: 447

11174 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كان يستحب أن يلقن البيت قال: نعم (حسن)

(1)

إني لأحب ذلك.

(1)

في [ح]: (حتى).

ص: 447

11175 -

حدثنا غندر (عن)

(1)

(شعبة)

(2)

عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل إذا (مرض)

(3)

ثقل قال: كانوا يحبون (أن لا)

(4)

يخلوه (وحده)

(5)

⦗ص: 448⦘

(ويتعقبونه)

(6)

إذا قام ناس جاء آخرون ويلقنونه لا إله إلا اللَّه.

(1)

تكررت في: [ص].

(2)

في [أ، ب، هـ]: (سعيد).

(3)

سقط من: [هـ، أ].

(4)

سقط من: [ز].

(5)

في [أ، ب]: (آخر ما يقول).

(6)

في [ح]: (يلقنونه)، وفي [ز]:(ويقننونه)، وفي [ط، هـ]: (ويلقنونه).

ص: 447

11176 -

حدثنا خالد بن مخلد عن (سليمان)

(1)

بن بلال قال: حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه"

(2)

.

(1)

في [ز]: (سلمان).

(2)

حسن؛ خالد بن مخلد صدوق، أخرجه مسلم (1916) وأحمد (10993).

ص: 448

11177 -

حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عون عن إبراهيم أن الأسود أوصى رجلًا فقال: إن استطعت أن يكون، (آخر ما أقول)

(1)

لا إله إلا اللَّه فافعل ولا تجعلوا في قبري آجرًا.

(1)

في [أ، ب]: (آخر ما يقول)، وفي [هـ]:(آخر كلام أقول).

ص: 448

11178 -

حدثنا أبو بكر [(قال: [نا)

(1)

محمد]

(2)

بن بشر]

(3)

عن عبد اللَّه بن الوليد قال: (حدثنا)

(4)

النضر بن قيس عن رجل من أهل المدينة عن عبد اللَّه بن جعفر أن رجلًا اشتكى فقال: لقنوه لا إله إلا اللَّه فإنها من كانت آخر كلامه دخل الجنة

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ت].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

ما بين المعكوفين (بين في) في [ح].

(4)

في [ح، ص]: (حدثني).

(5)

مجهول، وأخرجه ابن ماجة (1446) مرفوعًا.

ص: 448

11179 -

حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن زاذان (قال)

(1)

: من قال لا إله إلا اللَّه عند موته دخل الجنة.

(1)

في [ح]: (أن).

ص: 448

11180 -

حدثنا ابن علية عن خالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن (حمران)

(1)

عن عثمان قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللَّه دخل الجنة"

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (حرى).

(2)

صحيح؛ صرح الوليد بالتحديث كما عند ابن حبان (201)، والحديث أخرجه مسلم (26)، وأحمد (498).

ص: 449

11181 -

حدثنا معاوية بن هشام قال: (حدثني)

(1)

شريك عن عاصم (عن)

(2)

المسيب بن رافع عن عبد اللَّه (قال)

(3)

: لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه فإنها (لا تكون)

(4)

آخر كلام (امرئ)

(5)

مسلم إلا حرمه اللَّه على النار

(6)

.

(1)

في [ز]: (حدثنا).

(2)

في [ص]: (بن).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [ب]: (يكون).

(5)

في [ز]: (أمرؤ).

(6)

منقطع؛ المسيب لا يروي عن ابن مسعود، وانظر: معجم الطبراني (13024).

ص: 449

[8] ما قالوا في توجيه الميت

ص: 449

11182 -

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد (بن)

(1)

جابر قال: حدثني يحيى بن أبي راشد (النصري)

(2)

قال: قال عمر (

(3)

لابنه)

(4)

حين حضرته

⦗ص: 450⦘

الوفاة

(5)

: إذا حضرت الوفاة (فاحرفني)

(6)

(7)

.

(1)

في [أ، ب، ص]: (عن).

(2)

في [أ، ب، ح، هـ]: (البصرى) وانظر: تاريخ دمشق 64/ 158، وطبقات ابن سعد 3/ 358؛ ففيها بالنون، وفي التاريخ الكبير 8/ 271، والجرح والتعديل 9/ 143 (البصري).

(3)

في [ح]: زيادة (حين).

(4)

سقط من: [ز].

(5)

في [ز]: زيادة (لابنه).

(6)

في [هـ]: (فاصرفني).

(7)

منقطع؛ يحيى لم يدرك عمر، أخرجه ابن سعد (3/ 358) وابن عساكر (44/ 446).

ص: 449

11183 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يوجه الميت

(1)

القبلة إذا حضر.

(1)

في [ح]: (إلى القبلة).

ص: 450

11184 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن (الحسن)

(1)

قال: كان يحب أن يستقبل بالميت القبلة إذا كان في الموت.

(1)

في [هـ]: (الحسين).

ص: 450

11185 -

حدثنا (عمر)

(1)

بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال (قلت)

(2)

: كان يستحب أن يوجه الميت [عند نزعه إلى القبلة قال: نعم.

(1)

في [أ، هـ، ص، ز]: (عمرو).

(2)

في [هـ، ص، ز]: زيادة (قلت).

ص: 450

11186 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إن شئت فوجه الميت]

(1)

وإن شئت فلا توجهه.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

ص: 450

11187 -

حدثنا جعفر بن (عون)

(1)

عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد ابن المسيب أنه كرهه وقال: (أليس)

(2)

الميت (إمرءًا مسلمًا)

(3)

.

(1)

في [ز]: (عوف).

(2)

سقط من: [أ، ب، ز، ح، ص].

(3)

في [ص]: (أمر سلما).

ص: 450

11188 -

حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن (حراش)

(1)

قال: لما كانت ليلة مات (فيها)

(2)

حذيفة دخل عليه أبو مسعود فقال: (تنحَّ)

(3)

فقد طال (ليلك)

(4)

، فأسنده إلى صدره فأفاق، فقال: أي ساعة هذه؟ قالوا: (السحر)

(5)

، فقال حذيفة: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار و (مسائها)

(6)

ثم (أضجعناه)

(7)

فقضى

(8)

.

(1)

في [ب، ح، ص، ز]: (خراش).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [هـ]: (تنحى).

(4)

في [هـ]: (بليل).

(5)

في [ح]: (الليل).

(6)

في [هـ]: (مساء بها).

(7)

في [أ، ب، ص]: (أضجعناه)، وفي [ح]:(اضطجع)، وفي [هـ، ز]: (اضطجعناه).

(8)

صحيح، أخرجه ابن شبه 2/ 268، وابن أبي جرادة في بغية الطلب 5/ 2172، وابن أبي الدنيا في المحتضرين (129)، وابن الجوزي في الثبات عند الممات 1/ 122.

ص: 451

11189 -

حدثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن قيس قال: حدثني زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأفاق، فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه (عملك)

(1)

، فقال:(أجل)

(2)

أنا (أمرتهم)

(3)

، (فقال)

(4)

: فأمر سعيد أن يعاد فراشه.

(1)

في [أ، ب، ح، ص، ز، هـ]: (علمك).

(2)

في [أ، ب، ص، ز]: زيادة (أجل).

(3)

في [ص]: (مرتهم).

(4)

في [ح، ص، ز]: (قال).

ص: 451

[9] ما يقال عند تغميض (الميت)

(1)

(1)

في [ص]: (الموت).

ص: 452

11190 -

حدثنا

(1)

معاذ بن معاذ عن التيمي عن بكر قال: إذا (أغمضت)

(2)

الميت فقل: بسم اللَّه وعلى (وفاة)

(3)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(1)

في [ز]: زيادة (وكيع).

(2)

في [أ، ب]: (غمضت).

(3)

في [ط، هـ]: (ملة).

ص: 452

[10][ما قالوا في تغميض الميت]

(1)

(1)

هذا العنوان زيد في [أ، ب، ح، ص، ز].

ص: 452

11191 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 452

11192 -

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن يحيى بن أبي راشد (النصري)

(1)

قال: قال عمر حين حضرته الوفاة لابنه: إذا قبضت (فأغمضني)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، ص]: (البصري)، وفي [ز]:(النضري)، وفي [ح]:(بياض) وانظر: ما تقدم برقم (11163).

(2)

في [ح]: (فاغمضي عيني).

(3)

منقطع؛ يحيى لم يدرك عمر.

ص: 452

11193 -

حدثنا ابن نمير عن (ابن)

(1)

جريج عن (ابن)

(2)

شهاب قال:

⦗ص: 453⦘

أغمض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عين رجل

(3)

.

(1)

في [ص]: (أبي).

(2)

في [ص]: (أبي).

(3)

مرسل.

ص: 452

11194 -

حدثنا ابن نمير عن ابن جريج عن عطاء (أو)

(1)

غيره قال: قال عمر: لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه وأغمضوا أعينهم إذا ماتوا

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (وغيره).

(2)

منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.

ص: 453

[11] في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد

ص: 453

11195 -

حدثنا [جرير (بن)

(1)

عبد الحميد عن مغيرة عن حماد من [إبراهيم قال: إذا (غسّل)

(2)

البيت جعل بينه وبين (السماء)

(3)

سترة]

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [ح]: (اغتسل).

(3)

في [ح]: (السرير).

(4)

زيد حديث في [هـ، ز]. (حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيره عن حماد عن إبراهيم إذا غسل الميت جعل بينه وبين السماء سترة.

ص: 453

11196 -

حدثنا (أزهر)

(1)

السمان عن ابن عون

(2)

(أن)

(3)

محمدًا كان يستر الميت (بجهده)

(4)

.

(1)

في [ز]: (حدثنا أدهم السمان).

(2)

في [ص]: (ابن محمد) زائدة.

(3)

في [ح]: (ابن).

(4)

في [ح]: بياض، وفي [هـ]:(بخرقة).

ص: 453

11197 -

حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا بأس أن

⦗ص: 454⦘

يغسل (الرجل)

(1)

في (الفضاء)

(2)

وكره أن يغسل الميت كذلك.

(1)

في [ح]: (الميت).

(2)

في [ب، ص]: (القضاء).

ص: 453

11198 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن علي قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص

(1)

.

(1)

مرسل؛ محمد بن علي لم يدرك ذلك.

ص: 454

11199 -

حدثنا أبو داود عن (همام عن أيوب)

(1)

قال: قال (لي أبو)

(2)

قلابة: استره ما استطعت.

(1)

في [ص، ز، ح]: (عن همام عن أيوب).

(2)

في [أ، هـ]: (أبي).

ص: 454

11200 -

حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد اللَّه بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم (علي)

(1)

(وعلى النبي صلى الله عليه وسلم)

(2)

قميصه، وعلى يد علي خرقة يغسله بها، يدخل يده تحت القميص فيغسله والقميص عليه

(3)

.

(1)

سقط من: [ص، ز].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

مرسل ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف.

ص: 454

11201 -

حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر عن أبيه قال: لما أرادوا أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميص فأرادوا أن ينزعوه، (فسمعوا)

(1)

نداء من البيت: لا تنزعوا القميص

(2)

.

(1)

في [ز]: (فسمعوه).

(2)

مرسل.

ص: 454

11202 -

حدثنا (حميد)

(1)

بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك قال: لا تجردوني.

(1)

في [أ، ب، ص]: (عبد الحميد).

ص: 455

[12] في الميت يوضع على بطنه الشيء

ص: 455

11203 -

حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت.

ص: 455

[13] ما أول ما يبدأ به من غسل الميت

ص: 455

11204 -

حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن حفصة عن أم عطية أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن (بميامنها)

(1)

ومواضع الوضوء منها"

(2)

.

(1)

في [ص]: (بمياومنها).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (1255) ومسلم (939).

ص: 455

11205 -

حدثنا

(1)

الثقفي عن أيوب قال: حدثتني حفصة عن أم عطية (قالت)

(2)

: دخل علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها"

(3)

.

(1)

في [ح]: (عبد الوهاب).

(2)

في [هـ]: (قال).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1254).

ص: 455

11206 -

حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان إذا سئل عن غسل الميت

⦗ص: 456⦘

(قال)

(1)

: (ابدأ)

(2)

(بميامنه)

(3)

ومواضع الوضوء (منه)

(4)

.

(1)

في [أ، ط، جـ، هـ]: (فقال).

(2)

في [ح]: (ابدؤا) وفي [ص، ز]: (يبدأ).

(3)

في [ح، ز]: (بميامنها).

(4)

سقط من: [ح، ص، ز].

ص: 455

11207 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة

(1)

عن إبراهيم قال: (يبدأ)

(2)

بالميت (فيوضأ)

(3)

(وضوءه)

(4)

للصلاة [ثم يبدأ بميامنه.

(1)

في [ص]: (جرير عن منصور).

(2)

في [هـ]: (يبدؤا).

(3)

في [هـ، ص]: (وضؤه).

(4)

في [ح، ب]: (وضوء)

ص: 456

11208 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: (يبدأ بالميت فيوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه]

(1)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، هـ].

ص: 456

11209 -

حدثنا (عبد اللَّه بن إدريس عن الأعمش)

(1)

عن إبراهيم قال

(2)

: (يوضأ)

(3)

وضوءه للصلاة إلا رجليه

(4)

.

(1)

في [ز]: (جرير عن منصور).

(2)

في [ح، ز]: زيادة (يبدأ بالميت).

(3)

في [ح]: (فيوضأ).

(4)

(بياض) قال: يبدأ بالميت فيوضأ وضوءه للصلاة. هكذا في [ح].

ص: 456

11210 -

(حدثنا أبو بكر)

(1)

قال: (حدثنا)

(2)

معاذ وأزهر عن

⦗ص: 457⦘

(ابن عون)

(3)

عن أيوب عن أبي قلابة قال: (يوضأ)

(4)

وضوءه للصلاة.

(1)

سقط من: [أ، ب، ص، ز].

(2)

في [هـ]: (نا).

(3)

في [ح]: (أبي عبد اللَّه).

(4)

في [ح]: (يوضئ).

ص: 456

11211 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (مندل)

(1)

عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: (يوضأ)

(2)

الميت وضوءه للصلاة إلا أنه لا يمضمض ولا يستنشق.

(1)

في [ص]: (مبدل).

(2)

في [أ، ب]: (يتوضأ).

ص: 457

11212 -

حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: (يوضأ)

(1)

الميت كما يوضأ الحي.

(1)

في [ب]: (توضئ).

ص: 457

11213 -

حدثنا غندر عن (سعيد)

(1)

عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا (في)

(2)

الميت: يوضأ وضوءه للصلاة.

(1)

في [ح]: (شعبة).

(2)

سقط من: [أ، ب].

ص: 457

11214 -

حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عثمان بن الأسود قال: حضرنا مجاهد ونحن نغسل ميتًا فقال: وضئوه (وضوءه)

(1)

للصلاة.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 457

[14] ما قالوا في الميت كم يغسل مرة؟ وما يجعل في الماء مما يغسل به؟

ص: 457

11215 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر

⦗ص: 458⦘

من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا (أو شيئًا من كافور)

(1)

فإذا فرغتن (فآذنني)

(2)

"، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: "أشعرنها إياه"

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ح]: (فأدناني)، وسقط من:[أ].

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1253) ومسلم (939).

ص: 457

11216 -

حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " (اغسلنها)

(1)

وترًا ثلاثًا أو خمسًا واجعلن في (الآخرة)

(2)

كافورًا أو شيئًا من كافور فإذا (غسلتنها)

(3)

فأعلمنني"، فلما (غسلناها)

(4)

أعلمناه فأعطانا حقوه فقال: "أشعرنها إياه"

(5)

.

(1)

في [ح، ز]: (اغسلوها).

(2)

في [ح، ز]: (الخامسة).

(3)

في [ص، ح]: (غسلنها)، وفي [ز]:(غسلتها).

(4)

في [ص]: (غلسناها).

(5)

صحيح، أخرجه البخاري (1254) ومسلم (939).

ص: 458

11217 -

حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يغسل الميت ثلاث غسلات أو ثلاث (مرار)

(1)

(مرة)

(2)

بماء (وسدر)

(3)

ومرة بماء قراح ومرة بماء وكافور.

(1)

في [أ]: (مرات) وفي [ص]: (موار).

(2)

سقطة من [ز] وكذلك من [ص].

(3)

في [ص]: (صدر).

ص: 458

11218 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: يغسل الميت ثلاثًا ويجعل السدر في الغسلة الوسطى.

ص: 458

11219 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن (مغيرة)

(1)

عن إبراهيم قال: يغسل الميت ثلاث غسلات بسدر وماء.

(1)

في [ز]: (معاوية).

ص: 459

11220 -

[حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوضأ الميت وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يصب الماء من قبل رأسه ويمسح بطنه، فإن كان شيءٌ خرج، ثم (يترك)

(1)

حتى إذا قلت جف أو (كاد)

(2)

(3)

غسل الثانية والثالثة (وتجمر)

(4)

ثيابه ثلاثًا]

(5)

.

(1)

في [هـ، ص]: (ينزل).

(2)

في [هـ، ص، ز]: (كان).

(3)

في [ح]: زيادة (أن يجف).

(4)

في [أ، ط، هـ]: (يجمر).

(5)

سقط الخبر من: [أ، ب]

ص: 459

11221 -

[حدثنا جرير عن مغيره عن إبراهيم قال: يقعد غاسل الميت بين كل غسلتين قعدة قدر ما يستريح]

(1)

.

(1)

تكرر في: [ز، ح].

ص: 459

11222 -

حدثنا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم)

(1)

قال: لا يمضمض الميت ولا (يستنشق)

(2)

ولكن يؤخذ خرقة نظيفة فيمسح بها فمه (ومنخراه)

(3)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ح، ز]: (ينشق).

(3)

في [ز]: (ومنخره).

ص: 459

11223 -

حدثنا يزيد بن هارون عن (همام)

(1)

عن فرقد (السبخي)

(2)

عن

⦗ص: 460⦘

أبي تميمة الهجيمي (أن)

(3)

عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اغسل (دانيال)

(4)

بالسدر وماء الريحان

(5)

.

(1)

في [أ، هـ، ص]: (هشام)، وانظر: سير أعلام النبلاء (3/ 492)، وتاريخ الإسلام (5/ 287)، وتاريخ دمشق (58/ 344)، ودلائل النبوة للبيهقي (1/ 391).

(2)

في [هـ، أ]: (السنجي).

(3)

في [ح]: (عن).

(4)

في [أ، ب، ح، ز]: (ذانيك) وفي [هـ]: (ذينك) وفي [ص]: (واستاك)، وانظر: دلائل النبوة للبيهقي 1/ 391، وتاريخ الإسلام 5/ 287، وسير أعلام النبلاء 3/ 492، وتاريخ دمشق 58/ 344 و 67/ 160.

(5)

ضعيف؛ لضعف فرقد.

ص: 459

11224 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد اللَّه بن المختار عن معاوية بن قرة قال: حدثنا أبو (كرب)

(2)

(أو)

(3)

أبو حرب عن عبد اللَّه بن عمرو أن أباه (أوصاه)

(4)

فقال: يا بني إذا مت فاغسلني غسلة بالماء ثم جففني (بثوب)

(5)

ثم اغسلني (الثانية)

(6)

بماء قراح ثم جففني (بثوب)

(7)

(ثم إذا)

(8)

ألبستني الثياب (فأزرني)

(9)

(10)

.

(1)

في [هـ، أ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ز]: (كريب)، وفي [هـ]:(بكريب)، وانظر: عمدة القارئ (8/ 8)، ونصب الرآية (2/ 293)، والصواب أنه أبو حرب بن أبي الأسود كما في تاريخ دمشق (46/ 199)، والطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 260)، وسير أعلام النبلاء (3/ 76).

(3)

في [هـ، أ، ص]: (و).

(4)

في [ص]: (أوصى).

(5)

في [أ، ب، ح، ز]: (في ثوب).

(6)

في [ح، ص، ز]: (الثالثة).

(7)

في [أ، ح، ص، ز]: (في ثوب).

(8)

في [هـ]: (فإذا).

(9)

في [أ، هـ]: (فأروني) وفي [ح]: (فزدني).

(10)

صحيح.

ص: 460

11225 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: يغسل أول غسلة بماء قراح والثانية بماء وسدر والثالثة بماء وكافور، ثم يؤخذ الكافور (ويوضع)

(1)

(على)

(2)

(مواضع)

(3)

مساجده.

(1)

في [أ، ب، ص]: (يوضع)، وفي [ح، ز]: (فيوضع).

(2)

سقط من: [ح] و [ص].

(3)

سقط من: [ص].

ص: 461

11226 -

حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون عن أيوب السختياني قال: كان أبو قلابة إذا غسل الميت أمر بالسدر فصفي في ثوب فغسل (بصفوه)

(1)

ورمى (بثفله)

(2)

.

(1)

في [ح]: (بصفوه).

(2)

في [ص]: (بفله) والثفل: الحثالة والبواقي.

ص: 461

11227 -

حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن عن (عتي)

(1)

عن أبي قال: لما ثقل آدم أمر بنيه أن (يجذوا)

(2)

(من)

(3)

تمار الجنة (فجاؤوا)

(4)

(فتلقتهم)

(5)

الملائكة (فقالوا)

(6)

: ارجعوا فقد أمر (اللَّه)

(7)

بقبض أبيكم، فرجعوا معهم فقبضوا روحه، وجاءوا معهم بكفنه وحنطوه وقالوا لبنيه:(احضروا)

(8)

(فاغسلوه

⦗ص: 462⦘

وكفنوه)

(9)

وحنطوه وصلوا عليه، (وقالوا)

(10)

: يا بني آدم هذه (سنة)

(11)

(بينكم)

(12)

(13)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (عيسى).

(2)

في [ص]: (يجبوه).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [أ، ص، ز]: (فجاءوا)، وفي [ب، ح]: (فحلوا)، وفي [هـ]:(فجذوا).

(5)

في [ص]: (فلقيتهم).

(6)

في [أ، ح، ز]: (فقال).

(7)

سقط من: [ص، ز].

(8)

في [أ، ب، ح، ز]: (احضرونا).

(9)

في [أ، ب]: (فكفنوه وغسلوه).

(10)

في [أ، ب، ص]: (قالوا)، وفي [ح، ز]: (ثم قال).

(11)

في [ز]: (سنتكم).

(12)

في [ح، ب]: (نبيكم).

(13)

صحيح، أخرجه الطيالسي (549)، وابن سعد 1/ 33، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (21240) والبيهقي 3/ 404، والضياء (1250) والدارقطني 2/ 71، وأخرجه مرفوعًا الحاكم 1/ 344، والطبراني في الأوسط (9255).

ص: 461

11228 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل (بن أبي خالد)

(1)

عن حكيم بن جابر الأحمسي قال: لما مات الأشعث بن قيس وكانت ابنته تحت الحسن بن علي قال

(2)

: (إذا)

(3)

غسلتموه فلا (تجهزوه)

(4)

(حتى)

(5)

(تؤذنوني)

(6)

فآذناه فجاء فوضأه بالحنوط وضوءًا

(7)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ز]: زيادة (قال الحسن بن علي).

(3)

في [هـ]: (إذ).

(4)

في [أ، هـ، ص، ز]: (تهيجوه).

(5)

سقط من: [أ، ص].

(6)

في [أ، ب، ح]: (توذونني).

(7)

صحيح، أخرجه الحاكم 3/ 600 (6222) باب ذكر الأشعث بن قيس، ويعقوب في المعرفة 3/ 32، وابن عساكر 9/ 143، وابن سعد في الطبقات 6/ 22.

ص: 462

11229 -

حدثنا وكيع عن شقيق عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: يبدأ (بعد الوضوء)

(1)

بغسل الرأس.

(1)

في [أ، ص]: (بالوضوء).

ص: 462

11230 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم (قال)

(1)

: يوضأ الميت وضوءه للصلاة

(2)

(بماء ثم يغسل بسدر وماء)

(3)

ثم يغسل بماء.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [ز]: زيادة (ثم يغسل).

(3)

سقط من: [أ، ب، ص].

ص: 463

11231 -

حدثنا عبد الصمد عن همام عن شيخ من أهل الكوفة يقال له: زياد (عن)

(1)

إبراهيم عن ابن مسعود قال: يوضع الكافور على (مواضع)

(2)

سجود الميت

(3)

.

(1)

في [ز]: (من).

(2)

في [أ، ب، ح، ص، ز]: (موضع).

(3)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 463

[15] في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل (بغيره)

(1)

خطمي أو أشنان

(1)

في [ص]: (بغير).

ص: 463

11232 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: يغسل رأس البيت بخطمي؟ فقالت: لا (تعنتوا)

(1)

(ميتكم)

(2)

(3)

.

(1)

في [ص، ح، ز]: (لا تعنوا)، وفي [أ، ب]: (لا تعنتوا)، وفي [هـ]:(لا تعتنتوا).

(2)

في [ح، ز]: (بينكم) وفي [أ]: (نبيكم).

(3)

صحيح.

ص: 463

11233 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن لم يكن سدر فلا يضرك.

ص: 463

11234 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن (هشام)

(1)

عن محمد قال: لا (يغسلونه)

(2)

بخطمي وهم يقدرون على (السدر)

(3)

.

(1)

في [ص]: (هشيم).

(2)

في [أ]: (تغسلونه).

(3)

في [ح، ز]: (سدر).

ص: 464

11235 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه قال في الميت: اغسله بسدر فإن لم يوجد سدر فخطمي فإن لم (يكن)

(1)

خطمي فبأشنان.

(1)

في [ص، ز]: (يوجد).

ص: 464

11236 -

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طال (ضنى)

(1)

الميت غسل بأشنان.

(1)

في [ص، ز]: (ضنا) والمراد المرض.

ص: 464

11237 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن (عن)

(1)

زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك قال: لا تغسلوني بالسدر.

(1)

في [ح]: (بن).

ص: 464

11238 -

حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: إذا لم يكن سدر فخطمي.

ص: 464

[16] ما قالوا فيما يجزيء (من)

(1)

غسل الميت

(1)

في [ح]: (عن).

ص: 464

11239 -

حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: ذكروا (عنده)

(1)

غسل الميت فقالوا: كاغتسال الرجل من الجنابة.

(1)

في [ح]: (عند).

ص: 464

11240 -

حدثنا وكيع عن أبي (المعتمر)

(1)

عن قتادة قال: يجزئ البيت في الغسل (كما)

(2)

يجزئ الجنب.

(1)

في [أ، ص]: (العمري).

(2)

في [هـ]: (ما).

ص: 465

11241 -

حدثنا (محمد)

(1)

بن أبي عدي عن حميد عن بكر قال: قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت فقال بعضهم: اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تخلقه.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 465

[17] في الميت يخرج منه الشيء بعد غسله

ص: 465

11242 -

حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان يقول في الميت إذا خرج منه الشيء بعد غسله قال: يغسل ما خرج منه.

ص: 465

11243 -

قال: وكان ابن سيرين يقول: يعاد عليه الغسل.

ص: 465

11244 -

حدثنا هشيم عن (سليمان)

(1)

التيمي عن ابن سيرين قال: يغسل مرتين.

(1)

في [ح]: (إبراهيم).

ص: 465

11245 -

حدثنا هشيم عن بعض الكوفيين عن الشعبي مثل قول الحسن.

ص: 465

11246 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: قلت لحماد: (الميت)

(1)

إذا خرج منه الشيء بعد ما يفرغ منه قال: يغسل ذلك المكان.

(1)

في [ح]: (في الميت).

ص: 465

11247 -

حدثنا يزيد (بن هارون)

(1)

(عن)

(2)

هشام عن الحسن قال: إذا خرج منه شيء أجري عليه الماء ولم (يعد)

(3)

وضوؤه.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ح]: (بن).

(3)

في [ح، ز]: (يعيد).

ص: 466

11248 -

حدثنا يزيد عن التيمي عن يونس في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل قال: يعاد عليه الغسل مرتين فإن خرج منه شيء أعيد عليه الغسل مرتين إلى (سبع)

(1)

مرات إلا أن يخافوا أن يسترخي فيفسد عليهم.

(1)

في [ح]: (ثلاث).

ص: 466

[18] في عصر بطن الميت

ص: 466

11249 -

حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: يعصر بطن الميت [عصرًا (رقيقًا)

(1)

في الأولى والثانية]

(2)

.

(1)

في [ح]: (رفيقًا).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

ص: 466

11250 -

(حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين قال: يعصر بطن الميت)

(1)

في أول

(2)

غسلة عصرة خفيفة.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ز]: زيادة (مرة).

ص: 466

11251 -

حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: يعصر بطنه عصرًا (رقيقًا)

(1)

.

(1)

في [ح، ز]: (رفيقًا).

ص: 466

11252 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى عن عثمان (بن)

(2)

الأسود عن مجاهد قال: حضرنا ونحن (نغسل)

(3)

ميتًا فقال: (انفضوه نفضًا)

(4)

ولا تعصروه؛ فإنكم لا تدرون ما يخرج في العصر.

(1)

في [أ، ص]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ص]: (أن).

(3)

في [ح]: (يغسل).

(4)

في [ص]: (انقضوه نقضًا).

ص: 467

11253 -

حدثنا ابن مبارك وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: التمس علي من النبي صلى الله عليه وسلم (ما يلتمس)

(1)

من الميت فلم يجده فقال: بأبي طبت حيًا (وطبت)

(2)

ميتًا

(3)

.

(1)

في [هـ]: (التمس).

(2)

سقط من: [ح].

(3)

مرسل، سعيد تابعي.

ص: 467

11254 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك قال: لا تعصروا بطني.

ص: 467

[19] من كان يقول: انفض الميت ولا تكبه

ص: 467

11255 -

حدثنا أزهر (عن)

(1)

ابن عون عن محمد قال: انفض الميت ولا تكبه.

(1)

سقط من: [أ، ز، ص].

ص: 467

11256 -

حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة قال: أوصى عبد الرحمن بن أبي بكر: إذا أنا مت فانفضني نفضة أو نفضتين

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يثبت سماعه من عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة ضعيف.

ص: 467

11257 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: لا تحرك رأس الميت.

ص: 468

11258 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير (عن)

(1)

أبي إسحاق عن الضحاك قال: لا تقعدوني

(2)

.

(1)

في [ز]: (ابن).

(2)

الباب بأكمله سقط من: [ح].

ص: 468

[20] ما قالوا في الماء المسخن يغسل به الميت

ص: 468

11259 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن يزيد (عن)

(1)

(عبد اللَّه)

(2)

بن الحارث (أنه)

(3)

كان يغسل الموتى بالحميم

(4)

.

(1)

في [أ]: (بن).

(2)

في [ح]: (عبيد اللَّه).

(3)

سقط من: [ح].

(4)

ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد.

ص: 468

11260 -

حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: يغلى للميت الماء.

ص: 468

[21] ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به (أ)

(1)

يؤخذ (منه)

(2)

أم لا يؤخذ منه

(1)

في [أ، ب، ص، ز، ح]: (أيوجد).

(2)

سقط من: [ص، ز].

ص: 468

11261 -

حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يؤخذ من عانة أو ظفر بعد الموت وكان يقول: ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله.

ص: 468

11262 -

[حدثنا إسماعيل بن علية عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: تقدم أظفار الميت.

ص: 469

11263 -

قال شعبة: فذكرت ذلك لحماد فأنكره وقال: أرأيت إن كان (أقلف)

(1)

أيختن]

(2)

.

(1)

في [ح، ز]: (أقلفًا).

(2)

الخبر سقط من: [ص].

ص: 469

11264 -

[حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن (سعدًا)

(1)

غسل ميتًا فدعا بموسى (فحلقه)

(2)

]

(3)

(4)

.

(1)

في [ص]: (سعيدًا) وهو سعد بن مالك كما عند عبد الرزاق (6235).

(2)

سقط من: [ز].

(3)

سقط الخبر من: [ح].

(4)

منقطع؛ أبو قلابة لم يسمع من سعد.

ص: 469

11265 -

حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن هشام عن محمد أنه كان يعجبه إذا ثقل (المريض)

(1)

أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته فإن هلك لم يؤخذ منه شيء.

(1)

في [ح]: (الرجل).

ص: 469

11266 -

[حدثنا (يزيد بن)

(1)

هارون عن حميد عن بكر أنه كان إذا رأى من الميت شيئًا فاحشًا من شعر (و)

(2)

ظفر أخذه وقلمه]

(3)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [ص]: (أو).

(3)

سقط الخبر من: [ح].

ص: 469

11267 -

حدثنا يزيد بن هارون عن عقبة بن أبي الصهباء قال: حدثنا أبو

⦗ص: 470⦘

العالية القيسي أن أبا المليح (الهذلي)

(1)

أوصاهم (فقال)

(2)

: إذا مات أن يأخذوا من شعره وأظفاره.

(1)

في [أ]: (الذهلي).

(2)

في [ح، ز]: (قال).

ص: 469

11268 -

حدثنا (وكيع)

(1)

(عن)

(2)

سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن سعدًا غسل ميتًا فدعا بالموسى فحلقه

(3)

.

(1)

سقط من: [ح].

(2)

في [ح]: (أبو).

(3)

منقطع؛ أبو قلابة لم يسمع من سعد.

ص: 470

[22] في الميت يسقط منه الشيء ما يصنع به

ص: 470

11269 -

حدثنا

(1)

عبد الرحمن بن مهدي (ووكيع)

(2)

عن سفيان عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الميت يسقط من شعره (وأظفاره)

(3)

قال: يجعل معه.

(1)

في [ص]: زيادة (خالد).

(2)

في [ح]: (عن ابن جريج).

(3)

في [ح، ز]: (ومن أظفاره).

ص: 470

11270 -

حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين وبنات سيرين (قالوا)

(1)

: يدفن مع الميت ما يسقط من شعر أو غيره.

(1)

في [هـ، أ، ب]؛ (قال).

ص: 470

11271 -

حدثنا غندر عن عثمان بن (غياث)

(1)

قال: سمعت الحسن يقول: يقلم أظفار الميت وشاربه إذا طال قال: قلت للحسن: يوضع معه قال: نعم.

(1)

في [ز]: (عمار).

ص: 470

11272 -

حدثنا ابن مهدي عن (حماد)

(1)

بن (زيد)

(2)

عن أيوب عن أبي قلابة

(3)

قال: (كان)

(4)

(يحب)

(5)

أن يجعل معه.

(1)

في [ص]: (عيد).

(2)

في [ح، ز]: (يزيد).

(3)

في [ز]: زيادة (إذا).

(4)

في [ح، ص]: (قال)، وفي [أ، هـ]: (ما).

(5)

في [أ]: (تجب)، وفي [هـ]:(يجب).

ص: 471

11273 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد مر على رجل قد (بانت)

(1)

إصبعه منه (فقبرت)

(2)

معه

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ح]: (ماتت).

(2)

في [ص، ز]: (فقبرها).

(3)

ضعيف؛ لضعف يزيد.

ص: 471

11274 -

حدثنا الثقفي (عن)

(1)

خالد (الحذاء)

(2)

عن حفصة أنها (قالت)

(3)

: سرح شعر الميت فإنه يجعل معه.

(1)

في [ح]: (ابن).

(2)

سقط من: [ز]، وكذلك في [ح].

(3)

في [ح]: (كانت).

ص: 471

[23] في (الحائض والجنب)

(1)

يغسلان الميت

(1)

في [ح، ز]: (الجنب والحائض).

ص: 471

11275 -

حدثنا عبد السلام بن حرب عن (حجاج)

(1)

عن عطاء قال: لا بأس أن يغسل الميت الحائض والجنب.

(1)

في [ح]: (ابن جريج).

ص: 471

11276 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن (تغسل)

(1)

(الحائض والجنب)

(2)

الميت.

(1)

في [ب، ص، ح]: (يغسل).

(2)

في [ح، ز، ص]: (الجنب والحائض).

ص: 472

11277 -

(حدثنا وكيع قال: حدثنا)

(1)

سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أرسلت أمي إلى علقمة تسأله عن الحائض تغسل الميت فلم ير به بأسًا.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 472

[24] ما قالوا في الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع (الرجال)

(1)

(و)

(2)

ليس معهم امرأة

(1)

في [ح]: (الرجل).

(2)

سقط من: [ح، ز].

ص: 472

11278 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد (عن العلاء بن المسيب)

(1)

عن إبراهيم إذا ماتت المرأة [(في)

(2)

الرجال]

(3)

ليس معهم امرأة صُبَّ عليها الماء (من فوق)

(4)

الثياب صبا.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ح، ز، ص]: (مع).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ].

(4)

في [أ، هـ]: (فوق).

ص: 472

11279 -

(حدثنا شريك)

(1)

عن عبد الكريم عن نافع قال: قلت لصفية بنت

⦗ص: 473⦘

أبي (عبيد)

(2)

[

(3)

المرأة تموت مع الرجال (و)

(4)

ليس معهم امرأة قالت: (تيمم ثم)

(5)

(يدفنونها)

(6)

في ثيابها]

(7)

.

(1)

في [ز]: بياض.

(2)

في [ص، ز]: (عبيده)، وفي [ح]: بياض.

(3)

في [ط، هـ]: زيادة (إن).

(4)

سقط من: [ح، ز].

(5)

سقطة من [أ، ب، ح، ز]، وفي [هـ]:(تيمم).

(6)

في [أ]: (يدفنوها).

(7)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

ص: 472

11280 -

(حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء في)

(1)

المرأة تموت مع الرجال قال: تيمم ثم تدفن (في ثيابها)

(2)

(قال)

(3)

: (والرجل)

(4)

مثل ذلك.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

سقط من: [أ، ص].

(4)

في [أ]: (والرجال).

ص: 473

11281 -

حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن (سعد

(1)

عن)

(2)

سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة قال: (ييممونها)

(3)

بالصعيد ولا يغسلونها، وإذا مات الرجل مع النساء فكذلك.

(1)

زيادة في [ص]: (سعد بن).

(2)

سقط من: [ح]، وفي [ص]:(راشد بن سعد عن سعد عن سعيد).

(3)

في [ص، ح]: (تيممونها).

ص: 473

11282 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: تيمم بالصعيد (والرجل)

(1)

كذلك.

(1)

في [ح]: (والرجال).

ص: 473

11283 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)

(1)

عن محمد ابن عمرو بن (عطاء)

(2)

عن أبي سلمة

(3)

في الرجل يموت مع النساء (قال)

(4)

: تغسله امرأته فإن لم (تكن)

(5)

امرأته (فلييمم)

(6)

بالصعيد، والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة قال: يغسلها زوجها، فإن لم يكن

(7)

فنساء من نساء أهل الكتاب (يصبون)

(8)

(لهن)

(9)

(فيغسلنها)

(10)

.

(1)

في [ح]: (عبيد)، وفي [ص]:(عبد اللَّه).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

في [ح]: زيادة (قال).

(4)

سقط من: [ب].

(5)

في [ص، ب]: (يكن)، وفي [ح]:(تكن له).

(6)

في [ب]: (فيتمم)، وفي [هـ]:(فليتمم)، وفي [ز]:(فليوتم).

(7)

في [ح]: زيادة (فإن لم يكن لها زوج).

(8)

في [ح، ز]. (يصنعون).

(9)

في [أ، ب، ص، ح، ز]: (لهم).

(10)

في [ح]: (فيغسلونها).

ص: 474

11284 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء في (المرأة)

(1)

تموت مع الرجال قال: يصبون عليها الماء (صبًا)

(2)

ثم يدفنونها (وفي)

(3)

(الرجل)

(4)

يموت مع النساء (يصببن)

(5)

عليه الماء ثم (يدفنه)

(6)

.

(1)

في [هـ]: (المرأة)

(2)

سقط من: [ز].

(3)

سقط من: [ح].

(4)

في [ص]: (رجل).

(5)

في [أ، ب، ز، ح، ص]: (يصبون).

(6)

في [أ، ب، ص، ز]: (يدفنونه)، وفي [ح]:(بياض).

ص: 474

11285 -

حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد (عن مطر)

(1)

عن نافع عن ابن عمر في المرأة تموت مع الرجال قال: (تغمس)

(2)

في الماء

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (ابن مضر)، وفي [ح]:(عن مطرف).

(2)

في [ص، ز]: (ترمس)، وكذلك في [أ].

(3)

حسن؛ مطر صدوق.

ص: 475

[25] في المرأة تغسل زوجها؛ ألها ذلك؟

ص: 475

11286 -

حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد اللَّه بن (شداد)

(1)

أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله

(2)

.

(1)

في [ز]: (سواد).

(2)

ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، وابن شداد لم يدرك أبا بكر.

ص: 475

11287 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر (الصديق)

(1)

حين حضرته الوفاة أوصى أسماء (بنت)

(2)

عميس أن تغسله، وكانت صائمة فعزم (عليها)

(3)

(لتفطرن)

(4)

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ح، ص، ز].

(2)

في [ز]: (ابنه).

(3)

سقط من: [أ، ب].

(4)

في [ح]: (لتفطر).

(5)

منقطع؛ ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر.

ص: 475

11288 -

حدثنا وكيع بن (الجراح)

(1)

عن أبي هلال عن صالح الدهان أو (حيان)

(2)

الأعرج عن جابر بن زيد أنه أوصى أن تغسله امرأته.

(1)

في [هـ]: (الجراج).

(2)

في [أ، ب، ح، هـ]: (حبان).

ص: 475

11289 -

[حدثنا إسماعيل بن عياش عن (بشر)

(1)

بن عبد اللَّه بن يسار قال: سمعت سليمان بن موسى يقول: تغسله]

(2)

.

(1)

في [أ، ص، ز]: (بشير).

(2)

سقط الخبر من: [ح].

ص: 476

11290 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن.

ص: 476

11291 -

وعن سفيان عن حماد (قالا)

(1)

: (يُغسّل)

(2)

كل واحد منهما صاحبه.

(1)

في [هـ]: (قال: لا).

(2)

في [ص]: (فعل).

ص: 476

11292 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)

(1)

عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة في الرجل يموت مع النساء قال: تغسله امرأته.

(1)

في [ص]: (عبد اللَّه).

ص: 476

11293 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال: تغسل المرأة زوجها.

ص: 476

11294 -

حدثنا وكيع عن سفيان

(1)

(عن إبراهيم)

(2)

بن مهاجر (عن إبراهيم)

(3)

أن أبا موسى غسلته امرأته.

(1)

في [أ، ص]: زيادة (ابن مهاجر).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

سقط من: [س، هـ].

ص: 476

[26] الرجل يغسل امرأته

ص: 477

11295 -

حدثنا (مُعمَّر)

(1)

بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرجل أحق (بغسل)

(2)

(امرأته)

(3)

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (معتمر).

(2)

في [ز]: (أن يغسل).

(3)

في [ص]: (المرأة).

(4)

في [ص]: زيادة (زوجها).

(5)

ضعيف منقطع حكمًا؛ داود بن حصين ضعيف في عكرمة، والحجاج مدلس.

ص: 477

11296 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى (بذلك)

(1)

بأسًا أن يغسل الرجل امرأته.

(1)

سقط من: [ز، ص، ح].

ص: 477

11297 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج قال: قال عبد الرحمن بن الأسود: (ابن)

(1)

أم امرأتي (و)

(2)

أختها أن تغسلها فوليت غسلها بنفسي.

(1)

في [ح]: (أنت).

(2)

في [ح، ص]: (أو).

ص: 477

11298 -

حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن حماد.

ص: 477

11299 -

وعن (سفيان)

(1)

عن عمرو عن الحسن قالا: يغسل كل واحد منهما صاحبه.

(1)

في [أ]: (عن سفيان)، وسقطت من [ص].

ص: 477

11300 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن محمد بن

⦗ص: 478⦘

عمرو (بن)

(1)

عطاء عن أبي سلمة في المرأة تموت مع (الرجال)

(2)

(ليس)

(3)

معهم امرأة قال: يغسلها زوجها.

(1)

في [أ، ص، ب]: (عن).

(2)

في [ص، ز]: (الرجل).

(3)

في [هـ، ز]: (ليست).

ص: 477

11301 -

حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: [إذا ماتت المرأة انقطع عصمة ما بينها وبين زوجها.

ص: 478

11302 -

حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن أشعث عن الشعبي قال]

(1)

: لا يغسل الرجل امرأته.

(1)

سقط ما بين المعكوفين في [أ، ص، ب، هـ].

ص: 478

11303 -

وهو رأي

(1)

سفيان.

(1)

في [ب، هـ، ز]: زيادة (أبي حنيفة و) وفي [ح]: (بياض).

ص: 478

11304 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن بشر (بن)

(1)

عبد اللَّه [(بن يسار)

(2)

قال: سمعت سليمان بن موسى (يقول: يغسل)

(3)

الرجل امرأته]

(4)

.

(1)

في [ص، أ]: (عن).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

سقط من: [ص].

(4)

في [ح]: بياض.

ص: 478

11305 -

حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كانت أولى بها إذ كانت حية؛ فأما الآن فأنتم أولى بها

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة يزيد بن أبي سليمان.

ص: 478

11306 -

حدثنا أبو أسامة عن عوف قال: كنت في مجلس (فيه)

(1)

قسامة بن زهير وأشياخ قد أدركوا عمر بن الخطاب فقال رجل: كانت تحتي امرأة من بني عامر ابن صعصعة وكان يثني عليها (خيرًا)

(2)

، فلما كان زمن طاعون (الجارف)

(3)

طُعنت، فلما ثقلت قالت: إني امرأة غريبة فلا يليني غيرك، فماتت فغسلتها ووليتها قال عوف: فما رأيت أحدًا من أولئك الأشياخ (عتب)

(4)

ولا عاب (عليه)

(5)

.

(1)

في [أ]: (فيها).

(2)

في [أ]: (حير).

(3)

في [أ]: (الجارن).

(4)

في [ص]: (عيب).

(5)

سقط من: [أ]، وفي [ص]: بياض، وفي [س]:(عليه)، وفي [ز]:(على الرجل).

ص: 479

[27] ما قالوا في الرجل يغسل ابنته

ص: 479

11307 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم أن أبا قلابة غسل (ابنته)

(1)

.

(1)

في [أ]: (ابنتيه).

ص: 479

11308 -

حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي الحسن الواسطيِّ قال: غسل أبو قلابة ابنته فقلت (له)

(1)

: ما يدريك؟ فقال: كنا في داره فخرج علينا فأخبرنا أنه فعل ذلك قال: وكانت جارية شابة.

(1)

سقط من: [أ].

ص: 479

[28] في النساء يغسلن الغلام

ص: 480

11309 -

حدثنا (هشيم)

(1)

عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا وفوقه شيء.

(1)

في [أ، ز، هـ]: (هشام).

ص: 480

11310 -

حدثنا أزهر عن ابن عون سئل محمد عن المرأة تغسل الصبي قال: لا أعلم به بأسًا.

ص: 480

11311 -

حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: (يكفن)

(1)

الصبي الذي قد (سعى)

(2)

(3)

في خرقة (ويغسله)

(4)

النساء.

(1)

في [هـ]: (يكفي).

(2)

في [أ، ص]: (سعا).

(3)

سقط من: [أ، ب، ص]، وفي [هـ]: زيادة (أن يجعل).

(4)

في [هـ]: (تغسله).

ص: 480

[29] في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف (يصنع)

(1)

به

(1)

في [ص]: (تصنع).

ص: 480

11312 -

حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: حدثتني حفصة بنت سيرين أن أم عطية قالت: مشطتها ثلاثة قرون (تعني)

(1)

ابنة النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

في [ص، ب]: (يعني).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (1262) ومسلم (939).

ص: 480

11313 -

حدثنا حفص عن اشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول: إذا ((غسلت)

(1)

(المرأة)

(2)

ذؤب شعرها ثلاث ذوائب ثم جعل خلفها.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (اغتسلت).

(2)

سقط من: [ص].

ص: 480

[30]

(1)

في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل

(1)

هذا بداية الجزء الثالث من نسخة (ز) وأوله (بسم اللَّه الرحمن الرحيم وهو حسبي).

ص: 481

11314 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن (المثنى)

(1)

(بن)

(2)

بلال (العبدي)

(3)

قال: حدثنا أشياخنا الذين كانوا شهدوا زيد بن صوحان حين أصيب يوم الجمل قال: شدوا علي ثيابي ولا تغسلوا عني دمًا (ولا ترابًا)

(4)

فإني رجل مخاصم

(5)

.

(1)

في [ص]: (المسى).

(2)

في [أ، هـ]: (عن).

(3)

في [ز]: (العبيدي).

(4)

سقط من: [أ، ب، هـ].

(5)

مجهول؛ لجهالة المثنى بن بلال.

ص: 481

11315 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال: كان إذا سئل عن غسل الشهيد حدث بحديث حجر بن عدي قال: قال حجر بن عدي لمن (حضره)

(1)

من أهل بيته: لا تغسلوا عني دمًا ولا تطلقوا عني (حديدًا)

(2)

وادفنوني في ثيابي فإني ألتقي أنا ومعاوية على الجادة غدًا

(3)

.

(1)

في [ص]: (حضر).

(2)

في [أ]: (حريرًا).

(3)

صحيح، أخرجه الحاكم (3/ 533) وعبد الرزاق (6639) وابن عساكر (12/ 225) وأحمد في مسائل صالح (2/ 331) وابن جرير في التاريخ (2/ 220).

ص: 481

11316 -

حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن رجلًا من أصحاب عبد اللَّه قتله العدو (و)

(1)

قد دفناه في ثيابه.

(1)

سقطة من [أ، ب] و [ز].

ص: 481

11317 -

حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: قال (سعد)

(1)

بن (عبيد)

(2)

القاري يوم القادسية: إنا لاقو العدو غدًا إن شاء اللَّه، وإنا مستشهدون، فلا تغسلوا عنا دمًا ولا (تكفنوا)

(3)

إلا في ثوب كان (علينا)

(4)

(5)

.

(1)

في [ز]: (سعد) وفي [أ، ب، هـ، ص]: (سعيد).

(2)

في [هـ، ز]: (عبد).

(3)

في [أ، ب]: (يكفن)، وفي [ز]:(نكفن).

(4)

في [ب]: (عليها).

(5)

منقطع؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك هذه الوقعة.

ص: 482

11318 -

حدثنا وكيع قال: (حدثنا)

(1)

سفيان عن (مخول)

(2)

بن راشد النهدي عن العيزار بن حريث العبدي قال: قال زيد بن صوحان يوم الجمل: ارمسوني في الأرض رمسًا، ولا تغسلوا عني دمًا، ولا (تنزعوا)

(3)

عني ثوبًا إلا الخفين فإني محاج أحاج

(4)

.

(1)

في [هـ، ز]: (نا).

(2)

في [ص]: (مكحول).

(3)

في [ب]: (ينزعوا).

(4)

صحيح.

ص: 482

11319 -

حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن مصعب بن المثنى قال سفيان عن رجل عن زيد بن صوحان

(1)

.

(1)

مجهول.

ص: 482

11320 -

وقال مسعر: عن مصعب بن المثنى (عن زيد بن صوحان)

(1)

أنه قال

⦗ص: 483⦘

يوم الجمل: ادفنونا وما أصاب الثرى من دمائنا

(2)

.

(1)

زيادة من [ص، ز].

(2)

منقطع، مصعب بن المثنى صدوق، قال يعقوب بن سفيان في المعرفة 3/ 218: حدثنا أبو نعيم قال: سفيان عن مصعب بن المثنى وهو لا بأس به، كوفي، وجهله ابن أبي حاتم والذهبي، ويدل على عدم رواية مصعب بن المثنى عن زيد بن صوجان.

ص: 482

11321 -

حدثنا وكيع قال: (حدثنا)

(1)

شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (والحسن)

(2)

أنهما قالا: الشهيد يغسل ما مات ميت إلا أجنب.

(1)

في [هـ، ر]: (نا).

(2)

سقط من: [أ، ب].

ص: 483

11322 -

حدثنا وكيع قال: (حدثنا)

(1)

زكريا عن عامر أن حنظلة بن الراهب طهرته الملائكة

(2)

.

(1)

في [ز، هـ]: (نا).

(2)

منقطع؛ الشعبي لم يدرك ذلك.

ص: 483

11323 -

حدثنا وكيع قال: (حدثنا)

(1)

إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن (عابس)

(2)

(عن)

(3)

عمار قال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم

(4)

.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

في [أ، ب]: (عباسُ).

(3)

في [أ، ب، هـ، ز]: (وعن).

(4)

مجهول؛ لجهالة يحيى بن عابس.

ص: 483

11324 -

حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت يحيى ابن عابس يحدث

(1)

قيس بن (أبي)

(2)

(حازم)

(3)

عن عمار مثله

(4)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (عن).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [أ، ب، ز]: (حاتم).

(4)

مجهول؛ لجهالة يحيى بن عابس.

ص: 483

11325 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رفع القتيل دفن في ثيابه، وإن رفع وبه رمق صنع به ما يصنع بغيره.

ص: 484

11326 -

حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عيسى بن أبي (عزة)

(1)

(عن)

(2)

عامر في رجل قتلته اللصوص قال: يدفن في ثيابه ولا يغسل.

(1)

في [أ، ب]: (عروة)، وفي [ز]:(عروبة) وفي [ص]: (غيرة).

(2)

سقط من: [هـ].

ص: 484

11327 -

حدثنا أبو أسامة (قال: حدثنا)

(1)

ثابت بن عمارة قال: سمعت (غنيم)

(2)

بن قيس يقول

(3)

: الشهيد يدفن في ثيابه ولا يغسل.

(1)

في [هـ، ز]: (نا).

(2)

في [هـ]: (غيم).

(3)

في [أ، ب، ص]: زيادة (قال).

ص: 484

11328 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في القتيل إذا كان عليه مهل غسل.

ص: 484

11329 -

حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن (الحكم)

(1)

و (حماد)

(2)

عن إبراهيم قال: إذا مات في المعركة دفن ونزع ما كان عليه من خف أو نعل وإذا رفع وبه رمق ثم مات (يصنع)

(3)

به ما يصنع بالميت.

(1)

سقط من: [أ، ب]، وفي [ص]:(الحكم وحماد)، وفي [أ، هـ]: (الحسن).

(2)

في [هـ]: زيادة (والحكم).

(3)

في [ص]: (صنع).

ص: 484

11330 -

حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر)

(1)

⦗ص: 485⦘

بحمزة حين استشهد (فغسل)

(2)

(3)

.

(1)

في [ب]: (أمر) وفي [هـ]: (أمر به).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

مرسل؛ الحسن تابعي.

ص: 484

11331 -

(حدثنا شبابة قال: أخبرنا)

(1)

: ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد اللَّه أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلوا

(2)

.

(1)

في [هـ، أ]: (حدثنا فضيل قال: حدثنا سنان).

(2)

صحيح، أخرجه البخاري (1343)، وأبو داود (3138)، والترمذي (1036)، والنسائي 4/ 62.

ص: 485

11332 -

(حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال)

(1)

: (حدثنا)

(2)

(عبيد اللَّه)

(3)

عن نافع عن ابن عمر قال: كفن عمر وحنط وغسل

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [هـ]: (نا).

(3)

في [ب]: (عبد اللَّه).

(4)

صحيح.

ص: 485

11333 -

حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر بنحوه إلا أنه قال: كان من أفضل الشهداء

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

ص: 485

11334 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قتل في المعركة دفن في ثيابه ولم يغسل.

ص: 485

[31][في]

(1)

المرجومة تغسل أم لا

(1)

في [ص]: (بياض).

ص: 486

11335 -

حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال: لما رجم علي (شراحة)

(1)

جاءت همدان إلى عليّ فقالوا: كيف يصنع بها؟ فقال: "اصنعوا بها كما (تصنعون)

(2)

بنسائكم إذا متن في (بيوتهن)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [أ، هـ، ص]: (سراحة).

(2)

في [ب]: (يصنعون).

(3)

في [ص]: (يتيكون).

(4)

صحيح.

ص: 486

11336 -

حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد (عن ابن بريدة)

(1)

عن أبيه قال: لما رجم ماعز قالوا: يا رسول اللَّه ما يصنع به؟ قال: "اصنعوا به ما (تصنعون)

(2)

بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه"

(3)

.

(1)

في [ص]: (أبي بريدة) وفي [أ]: (ابن مرثدة) وسقط من: [هـ]، وانظر: عمدة القاري 20/ 259، والدراية 2/ 97، ونصب الراية 3/ 320.

(2)

في [ز]: (يصنع).

(3)

رجاله رجال الصحيح، خلا أبا حنيفة.

ص: 486

[32] في الغريق ما يصنع به يغسل أم لا

ص: 486

11337 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: يغسل الغريق ويكفن ويحنط ويصنع به ما يصنع بغيره.

ص: 486

[33] في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما

ص: 487

11338 -

حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عطاء قال: إذا مات الجنب والحائض (يصنع)

(1)

بهما ما يصنع بغيرهما.

(1)

في [أ، ب]: (صنع).

ص: 487

11339 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: إذا مات الجنب قال: يغسل غسلا لجنابته ويغسل غسل الميت وكذلك (قوله)

(1)

في الحائض إذا طهرت ثم ماتت قبل أن (تغتسل)

(2)

.

(1)

في [ص]: (قولك).

(2)

في [أ، هـ]: (تغسل).

ص: 487

[34] في

(1)

الحنوط كيف يصنع به وأين يجعل

(1)

هنا بداية الجزء الثالث من [ز] وفيها: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى اللَّه على محمد النبي وآله).

ص: 487

11340 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن (حكيم)

(1)

بن جابر قال: لما مات ابن قيس (قال)

(2)

الحسن بن علي: إذا غسلتموه فلا تهيجوه حتى (تؤذنوني)

(3)

فجاء فوضأه بالحنوط وضوءًا

(4)

.

(1)

في [جـ، س، هـ]: (الحكيم).

(2)

تكررت في [أ، ب].

(3)

في [أ، ب]: (يؤذوني).

(4)

صحيح، أخرجه الحاكم 3/ 600 (6222)، وابن سعد 6/ 22، ويعقوب في المعرفة 3/ 32، وابن عساكر 9/ 143.

ص: 487

11341 -

حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: سمعت سالمًا و (عبيد اللَّه)

(1)

بن عبد اللَّه إذا ذكر لهما طيب الميت قالا: اجعلوه بينه وبين ثيابه.

(1)

في [ص]: (عبد اللَّه).

ص: 488

11342 -

حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن (عبيد)

(1)

اللَّه عن إبراهيم قال: (تجمر)

(2)

ثيابه وحنوطه على مساجده.

(1)

في [ص، ز]: (عبد).

(2)

في [ص]: (يجمر).

ص: 488

11343 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في حنوط الميت قال: يبدأ بمساجده.

ص: 488

11344 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إذا فرغ من غسله تتبع مساجده بالطيب.

ص: 488

11345 -

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (همام)

(1)

عن شيخ من أهل الكوفة يقال له زياد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: يوضع الكافور على موضع سجود الميت

(2)

.

(1)

في [هـ]: (حجاج).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 488

[35] في القطن يوضع على وجه الميت

ص: 488

11346 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام قال: كان أيوب بعد ما يفرغ (من)

(1)

غسل الميت يطبق وجهه بقطنة.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (عن).

ص: 488

11347 -

وكان محمد لا يفعل ذلك.

ص: 488

11348 -

حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى أن (المشاقة)

(1)

تجزي إذا لم يكن قطن للميت.

(1)

في [ص]: (المسافة) والمشاقة: الكتان المتسقط عند التمشيط.

ص: 489

[36] في الميت (يحشى)

(1)

دبره وما يخافون منه

(1)

في [ب]: (تمشى).

ص: 489

11349 -

حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت أحض الكرسف؟ قال: نعم، قلت:(لأن لا)

(1)

(يتفجر)

(2)

منه شيء؟ قال: نعم.

(1)

في [ص]: (لئلا).

(2)

في [س]: (ينفجر).

ص: 489

11350 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يحشى من الميت لما يخافون أن يخرج منه.

ص: 489

11351 -

حدثنا ابن مهدي عن (همام)

(1)

عن مطر عن الحسن قال: يحشى دبره ومسامعه وأنفه.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (هشام).

ص: 489

11352 -

حدثنا أبو داود عن الربيع قال: سمعت ابن سيرين يقول: يحشى دبر الميت (وفوه)

(1)

ومنخراه قطنًا، وقال محمد: ما عالجت (دبره)

(2)

فعالجه (بيسارك)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (وفاه).

(2)

في [ص]: (دبر).

(3)

في [أ، ص، ز]: (بيسارك)، وفي [ب]:(بيساره)، وفي [هـ]:(بيسار).

ص: 489

11353 -

حدثنا وكيع عن (حسان)

(1)

(بن)

(2)

إبراهيم عن (أمية)

(3)

(الأزدي)

(4)

عن جابر بن زيد قال: إذا (خشي)

(5)

على الميت (سد)

(6)

مراقه ومسامعه بالمشاق.

(1)

في [أ، ز، ب، ص]: (حبان).

(2)

في [أ، ز، ب، ص]: (عن).

(3)

في [أ، ز، ب]: (أبيه).

(4)

في [ص]: (عن الأزدي عن أبيه).

(5)

في [أ، ب، ط، هـ]: (حشي).

(6)

في [ز]: (شد).

ص: 490

[37] في المسك في الحنوط من رخص فيه

ص: 490

11354 -

حدثنا (عبد اللَّه)

(1)

بن مبارك عن حميد عن أنس أنه جعل في حنوطه سورة من مسك أو مسك فيه شعر من شعر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

صحيح؛ وأخرجه البيهقي (6/ 403) وابن أبي عاصم في الآحاد (2231) وابن سعد (7/ 25) وابن المنذر في الأوسط (2/ 294).

ص: 490

11355 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر عن المسك يجعل في الحنوط قال: أو ليس (من)

(1)

أطيب طيبكم

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ص، ز].

(2)

منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر.

ص: 490

11356 -

حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن محمد بن سيرين قال: سئل ابن عمر أيقرب الميت المسك؟ قال: أو ليس من أطيب طيبكم

(1)

.

(1)

منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر.

ص: 490

11357 -

حدثنا (عبد الرحمن)

(1)

بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب عن المسك في حنوط الميت قال: لا بأس به.

(1)

في [ص]: (عبد الرحيم).

ص: 491

11358 -

وسئل عن ذلك جابر بن زيد (قال)

(1)

: لا بأس به.

(1)

في [ص]: (فقال).

ص: 491

11359 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل أيطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم أو ليس يجعلون في (الذي)

(1)

(يجمرون)

(2)

به المسك.

(1)

في [ب]: (الذين).

(2)

في [س، ز]: (تجمرونه).

ص: 491

11360 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن هارون بن سعد أن عليًا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، وقال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

منقطع؛ هارون بن سعد لم يدرك عليًا، وورد من طريق هارون عن أبي وائل أن عليًا، أخرجه الحاكم 1/ 515 (1337)، وابن سعد 2/ 388، والبيهقي 3/ 405، وفي دلائل النبوة 7/ 249، وابن المنذر في الأوسط 2/ 295.

ص: 491

11361 -

حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب ومحمد بن سوقة عن الشعبي قال: لما غزا سلمان بلنجر أصاب في (قسمه)

(1)

صرة من مسك، فلما رجع استودعها (امرأته)

(2)

، فلما مرض (مرضه)

(3)

الذي مات فيه قال لامرأته وهو يموت: أريني الصرة التي استودعتك، فأتته بها، فقال: ائتني بإناء نظيف، فجاءت

⦗ص: 492⦘

به (فقال)

(4)

: (أوجفيه)

(5)

ثم انضحي به حولي فإنه يحضرني خلق من خلق اللَّه لا يأكلون الطعام ويجدون الريح وقال: اخرجي عني وتعاهديني، قالت: فخرجت ثم رجعت وقد قضى

(6)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز]: (قسمته).

(2)

في [ص]: (امرأة).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [ص]: (وقال).

(5)

في [ب]: (اوخفيه)، وفي [س]:(اديفيه).

(6)

منقطع؛ وسلمان هو الفارسي، والشعبي لم يدركه، أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/ 207، وابن عساكر 21/ 457، وابن سعد 4/ 92، وابن المنذر في الأوسط 2/ 195.

ص: 491

11362 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر حنط ميتًا (بمسك)

(1)

(2)

.

(1)

في [ص]: (مسك).

(2)

صحيح.

ص: 492

[38] من كان يكره المسك في الحنوط

ص: 492

11363 -

حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن فضيل عن ابن (معقل)

(1)

قال: قال عمر: لا تحنطوني بمسك

(2)

.

(1)

في [هـ]: (مغفل).

(2)

منقطع؛ ابن معقل لم يدرك عمر.

ص: 492

11364 -

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن سفيان بن عاصم قال: شهدت عمر بن عبد العزيز قال لأمة له: إني (أراك)

(1)

(ستلين)

(2)

حناطي فلا تجعلين فيه مسكًا.

(1)

في [هـ]: (لأراك).

(2)

غير واضحه في [أ]، وفي [ز]:(تسلين)، وفي [هـ]:(تمتسكين)، وانظر: تاريخ دمشق 25/ 261 و 70/ 288.

ص: 492

11365 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا بأس بالعنبر في الحنوط وقال: إنما هو صمغة، وكره المسك للحي والميت، [وقال: هو ميتة.

ص: 493

11366 -

حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن مجاهد أنه كره المسك للميت.

ص: 493

11367 -

حدثنا (سهل)

(1)

بن يوسف عن عمرو عن الحسن: أنه كان يكره المسك للحي والميت]

(2)

ويقول: كان المسلمون يكرهونه ويقولون هو ميتة.

(1)

في [ب، هـ]: (سهيل).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

ص: 493

11368 -

حدثنا يحيى بن اليمان ووكيع عن ابن أبي (روّاد)

(1)

عن الضحاك أنه كره المسك في الحنوط.

(1)

في [ز]: (رواد)، وفي [هـ، ص]: (داود).

ص: 493

[39] ما قالوا في كم يكفن الميت؟

ص: 493

11369 -

حدثنا حفص بن غياث عن هشام (بن)

(1)

عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب (يمانية)

(2)

ليس فيها قميص ولا عمامة، فقلنا لعائشة: إنهم يزعمون أنه كان كفن في برد حبرة فقالت: قد جاؤوا ببئر حبرة ولم يكفنوه (فيه)

(3)

(4)

.

(1)

في [ز]: (عن).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

سقط من: [ز].

(4)

صحيح، أخرجه البخاري (1273)، ومسلم (941)، والنسائي 4/ 35.

ص: 493

11370 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: (كان)

(1)

كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات فيه (وحلة)

(2)

له نجرانية

(3)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [أ، ب، هـ]: (جبة).

(3)

ضعيف؛ يزيد ضعيف، أخرجه أحمد (1942)، وأبو داود (3153)، وابن ماجة (1471)، والبيهقي 3/ 400، وعبد الرزاق (6166)، والطبراني (12146)، وأبو يعلى (2655)، وابن سعد (85)، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 163.

ص: 494

11371 -

حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: (مررت)

(1)

على مجلس من مجالس بني عبد المطلب فسألتهم في كم كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: في ثلاثة (أثواب)

(2)

ليس فيها قميص ولا قباء ولا عمامة

(3)

.

(1)

في [ص]: (مورت).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

منقطع مجهول؛ أشياخ أبي إسحاق لا يعرفون ولا يدرى هل أدركوا عهد النبوة.

ص: 494

11372 -

حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثوبين صحاريين وبرد حبرة قال: وأوصاني أبي بذلك

(1)

.

(1)

مرسل، أبو جعفر تابعي.

ص: 494

11373 -

حدثنا جرير عن منصور قال: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء وثوب ممشق

(1)

.

(1)

مرسل؛ منصور من تابعي التابعين.

ص: 494

11374 -

حدثنا محمد بن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما حضر أبو بكر قال: في كم كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قلت: في ثلاثة أثواب

⦗ص: 495⦘

(سحول)

(1)

، قال: فنظر إلى ثوب خلق عليه فقال: اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين آخرين، فقلت: بل نشتري لك ثيابًا جددًا، (قال)

(2)

: الحي أحق بالجديد من الميت إنما هي للمهلة

(3)

.

(1)

في [ز]: (سحولية).

(2)

في [ص]: (فقال).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1387) ومسلم (941).

ص: 494

11375 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن (أبي)

(1)

مليكة عن عائشة قالت: قال أبو بكر: في كم كفنتم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: في ثلاثة أثواب، قال:(فاغسلوا)

(2)

ثوبي هذين واشتروا لي ثوبًا من السوق، قالت: إنا موسرون، قال: يا بنية الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة والصديد

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ص]: (واغسلوا).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1387) ومسلم (941).

ص: 495

11376 -

حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كفن أبو بكر في ثوبين سحوليين ورداء له (ممشق)

(1)

أمر به أن يغسل

(2)

.

(1)

في [س]: (ممصر).

(2)

منقطع؛ القاسم لم يدرك أبا بكر.

ص: 495

11377 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن سالم (عن)

(1)

ابن عمر أن عمر كفن في ثلاثة أثواب

(2)

.

(1)

سقط من: [ز، ص].

(2)

صحيح.

ص: 495

11378 -

حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن (سعد)

(1)

قال: قال عمر: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. . {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]

(2)

.

(1)

في [ص، ز]: (أسعد).

(2)

منقطع؛ راشد بن سعد لم يدرك عمر.

ص: 496

11379 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن (الجعد)

(1)

عن إبراهيم (بن)

(2)

نافع قال: قال أبو هريرة: كفنوني في ثلاثة أثواب لفوني فيها لفًا

(3)

.

(1)

في [أ، هـ، ز]: (الجعدي). وهو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس.

(2)

في [أ، ب، هـ]: (عن).

(3)

منقطع؛ إبراهيم بن نافع لا يروي عن أبي هريرة.

ص: 496

11380 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب (عن عمرو)

(1)

عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم (يكفيه)

(2)

من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب

(3)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [هـ]: (يكفن).

(3)

صحيح.

ص: 496

11381 -

حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة قال: كفنوني في ثوبي هذين، (في ثوبين)

(1)

كانا عليه خلقين

(2)

.

(1)

سقط من: [ب، هـ].

(2)

حسن؛ الوليد بن جميع صدوق.

ص: 496

11382 -

حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن

⦗ص: 497⦘

عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو قال: يكفن الميت في ثلاثة أثواب: قميص [وإزار، ولفاقة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 496

11383 -

حدثنا ابن علية عن أيوب (عن نافع)

(1)

أن (واقد)

(2)

بن عبد اللَّه توفي (فكفنه)

(3)

ابن عمر في خمسة أثواب: قميص

(4)

]

(5)

وثلاثة (لفائف)

(6)

(وعمامة)

(7)

(8)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [ص، هـ].

(3)

في [ب]: (يكفن).

(4)

في [أ، ب، هـ]: زيادة (وأزرارًا).

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(6)

في [ب]: (لفاف).

(7)

في [ص، ز]: زيادة (وعمامة).

(8)

صحيح.

ص: 497

11384 -

حدثنا وكيع عن هشام (بن)

(1)

عروة عن أبيه قال: كفن حمزة في ثوب

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (عن).

(2)

مرسل؛ عروة لم يدرك وفاة حمزة.

ص: 497

11385 -

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن (عبد اللَّه)

(1)

بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثوب (و)

(2)

ذلك الثوب نمرة

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [ز]: سقطت الواو.

(3)

ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن محمد بن عقيل.

ص: 497

11386 -

حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أن صفية ذهبت يوم أحد بثوبين تريد أن تكفن (فيهما)

(1)

حمزة بن عبد المطلب قال: وأحد الثوبين أوسع من الآخر، (قال)

(2)

: فوجدت إلى جنبه رجلًا من الأنصار فأقرعت بينهما، فكفنت القارع أوسع الثوبين والآخر في الثوب الباقي

(3)

.

(1)

وفي [ز]: ورد (فيها).

(2)

في [ص، ز]: (قالت).

(3)

مرسل؛ عروة تابعي، لم يدرك يوم أحد، وانظر: الطبقات الكبرى 3/ 15.

ص: 498

11387 -

[[حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران (عن)

(1)

سويد قال: الرجل (و)

(2)

المرأة يكفنان في ثوبين.

(1)

في [ص]: (ابن).

(2)

الواو سقطة من [ص].

ص: 498

11388 -

[حدثنا وكيع عن سفيان (عن)

(1)

عمران عن سويد أن أبا بكر كفن في ثوبين]

(2)

]]

(3)

(4)

.

(1)

في [ص]: (ابن).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب].

(3)

في [ص، ز]: قدم الخبر رقم [11388] على الخبر رقم [11387].

(4)

صحيح.

ص: 498

11389 -

حدثنا عبد الأعلى عن (الجريري)

(1)

عن غنيم بن قيس قال: كانا نكفن في (الثوبين)

(2)

والثلاثة والأربعة.

(1)

في [ب]: (الجزيري).

(2)

في [أ، ب]: (الثوب).

ص: 498

11390 -

حدثنا ابن (حباب)

(1)

قال: (ثنا)

(2)

(محمد)

(3)

بن صالح قال: حدثني يزيد بن (زيد)

(4)

(مولى)

(5)

(أبي)

(6)

أسيد عن أبي أسيد قال: أنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة (فمدت)

(7)

(النمرة)

(8)

على رأسه (وانكشفت)

(9)

رجلاه (فمدت)

(10)

على رجليه فانكشف رأسه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ضعوها على رأسه واجعلوا على رجليه من شجر (الحرمل)

(11)

"

(12)

.

(1)

في [ص]: (حبان)، وفي [هـ، أ، ب]: (حيان).

(2)

في [ز]: (حدثني).

(3)

في [ب]: (أحمد).

(4)

في [ص]: (يزيد).

(5)

في [ص]: (ولي).

(6)

سقط من: [هـ].

(7)

في [أ، ب]: (فمرت).

(8)

في [أ، ب]: (الغمرة).

(9)

في [ص]: (فانكشفت).

(10)

في [أ، ب]: (فمرت).

(11)

في [ص]: (الحومل).

(12)

مجهول؛ لجهالة يزيد بن زيد، أخرجه الطبراني (2940) و 19/ 587، وابن سعد 3/ 15، والبخاري في التاريخ 8/ 325.

ص: 499

11391 -

حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن أمية عن جابر بن زيد قال: لا يعمم الميت.

ص: 499

11392 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن (خباب)

(1)

بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سبيل اللَّه نبتغي وجه اللَّه (تعالى)

(2)

، فوجب

⦗ص: 500⦘

أجرنا على اللَّه، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم (نجد)

(3)

له شيئًا يكفن فيه إلا نمرة، وكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، فإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإِذْخِر"، و

(4)

منا من أينعت له ثمرته فهو (يَهْدِبُها)

(5)

(6)

.

(1)

في [أ، ب]: (حبان).

(2)

سقط من: [ز].

(3)

في [ص]: (يجد).

(4)

في [ب]: (وقيل)، وفي [هـ]:(قتل).

(5)

في [هـ]: (يمد بها)، وفي [ص]:(يهديها).

(6)

صحيح، أخرجه البخاري (1276) ومسلم (940).

ص: 499

11393 -

حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن (أبي)

(1)

بكر عن أبيه أنه أوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب (يدرج)

(2)

فيها إدراجًا.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ص]: (يدرجع).

ص: 500

11394 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب (القميص)

(1)

و (الإزار)

(2)

(واللفافة)

(3)

.

(1)

في [ص]: (قميص).

(2)

في [أ، ص]: (وإزار).

(3)

في [أ، ب، ص]: (ولفافه).

ص: 500

11395 -

حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يعمم الميت.

ص: 500

11396 -

حدثنا (عبيد اللَّه عن)

(1)

عثمان بن الأسود عن عطاء قال: يكفن الميت في ثوبين.

(1)

في [أ، ص]: (عبد اللَّه بن)، وفي [هـ]:(عبد اللَّه بن إدريس عن عثمان)، وفي [ز]:(عبيد اللَّه بن).

ص: 500

11397 -

حدثنا ابن علية عن ابن عون (عن)

(1)

ابن سيرين أنه كان (يحب)

(2)

أن يكفن الميت في قميص له

(3)

(أزرار)

(4)

و (كمان)

(5)

مثل الحي.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ص]: (يستحب).

(3)

في [س، ط، هـ]: زيادة (و).

(4)

في [ط]: (إزوار)، وفي [هـ]:(وإزار).

(5)

في [هـ]: (كان).

ص: 501

11398 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها برد حبرة

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 501

11399 -

[حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سجي في برد حبرة، فصدق ذلك عنده قول علي بن حسين]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ].

(2)

صحيح؛ وانظر: [11369].

ص: 501

11400 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، في ثلاثة أثواب أحدها برد

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 501

11401 -

حدثنا (عبد الرحيم)

(1)

بن سليمان عن هشام (بن)

(2)

عروة قال: إن غير واحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب واحد

(3)

.

(1)

في [ز]: (عبدة).

(2)

في [ص]: (عن).

(3)

صحيح.

ص: 501

11402 -

[حدثنا عبدة (عن هشام)

(1)

عن أبيه أن حمزة بن عبد المطلب كفن في ثوب واحد]

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

تكرر الخبر في: [ص].

(3)

مرسل؛ عروة تابعي.

ص: 502

11403 -

حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن (البهي)

(1)

عن عائشة أن أبا بكر قال: إذا (أنا)

(2)

مت فاغسلي (ملاءتي)

(3)

هاتين (وكفنيني)

(4)

(فيهما)

(5)

فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت

(6)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (التيمي)، وانظر: طبقات ابن سعد 3/ 196، تاريخ دمشق لابن عساكر 30/ 426، والمحتضرين لابن أبي الدنيا (36)، والثبات عند الممات لابن الجوزي ص 99.

(2)

سقط من: [أ، ب، ز، ص].

(3)

وفي [ز]: (بلا شيء)، وفي [أ، هـ]: (ما علىَّ).

(4)

وفي [ز]: (وكفني).

(5)

في [أ، ب، ز، ص]: (فيها).

(6)

صحيح.

ص: 502

11404 -

حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 502

11405 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي العالية أن حمزة كفن في ثوب

(2)

.

(1)

في [ص]: (أخبرنا).

(2)

مرسل؛ أبو العالية تابعي.

ص: 502

11406 -

حدثنا المحاربي عن ليث عن خيثمة عن سويد قال: (لا تكفنوني)

(1)

إلا في ثوبين.

(1)

في [ص]: (تكفنوا).

ص: 503

11407 -

حدثنا وكيع عن إياس بن دغفل عن عبد اللَّه بن قيس بن (عباد)

(1)

عن أبيه أنه أوصى: كفنوني في بردي عصب، وجللوا سريري كسائي الأبيض الذي كنت أصلي فيه.

(1)

في [ح، هـ]: (عبادة).

ص: 503

11408 -

حدثنا محمد بن (أبي)

(1)

عدي عن أشعث عن الحسن أن عثمان بن أبي (العاص)

(2)

كفن في خمسة أثواب

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(2)

في [هـ، أ، ب]: (العاصي) وكذا في [ز].

(3)

صحيح؛ أشعث هو ابن عبد اللَّه بن جابر الحداني الأعمي، واختلف في سماع الحسن من عثمان وروايته عنه في السنن.

ص: 503

11409 -

حدثنا سويد (بن)

(1)

عمرو قال: ثنا حماد بن سلمة عن عبد اللَّه ابن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم-كفن في سبعة أثواب

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

ضعيف؛ عبد اللَّه بن محمد بن عقيل ضعيف على الصحيح، أخرجه أحمد (728)، وابن حبان في المجروحين 2/ 3، وابن عدي 4/ 1448، وابن سعد 2/ 287، والبزار (646)، والخطيب في تاريخ بغداد 3/ 65، وابن حزم في المحلى 5/ 118.

ص: 503

[40] ما قالوا في كم [تكفن المرأة]

(1)

(2)

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ، ب، ز، ص]: زيادة (ثوبًا).

ص: 503

11410 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي (عن أيوب)

(1)

عن محمد أنه كان يقول:

⦗ص: 504⦘

تكفن المرأة التي (قد)

(2)

حاضت في خمسة أثواب أو ثلاثة.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [أ، ب، ط].

ص: 503

11411 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن (عن)

(1)

عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب في درع وخمار ولفافة ومنطق و (خرقة)

(2)

(تكون)

(3)

على (بطنها)

(4)

.

(1)

في [ص]: (بن).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ب]: (يكون).

(4)

في [هـ]: (قطنها).

ص: 504

11412 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام (عن الحسن)

(1)

قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب درع وخمار وحقو ولفافتين.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 504

11413 -

حدثنا وكيع (عن ثور)

(1)

عن راشد بن سعد عن عمر قال: تكفن المرأة في خمسة [أثواب

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

منقطع؛ راشد بن سعد لم يدرك عمر.

ص: 504

11414 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: تكفن المرأة في خمسة]

(1)

أثواب: في المنطق وفي الدرع وفي الخمار وفي اللفافة والخرقة (التي تشد عليها)

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، هـ، ص].

(2)

سقط من: [ص].

ص: 504

11415 -

[حدثنا (عبد الرحيم)

(1)

بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب في الدرع والخمار والرداء (وفي)

(2)

الإزار والخرقة.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (عبد الرحمن).

(2)

في [ز]: سقط (وفي).

ص: 505

11416 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمران عن سويد قال: المرأة والرجل يكفنان في (ثوبين)

(1)

]

(2)

.

(1)

تكررت في [أ].

(2)

سقط الخبران من [ص].

ص: 505

11417 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: تكفن المرأة في درع و (خمار)

(1)

ولفافة وإزار وخرقة.

(1)

في [هـ]: (ولجاد).

ص: 505

[41] في الخرقة أين توضع (في)

(1)

المرأة

(1)

في [أ، هـ]: (من).

ص: 505

11418 -

حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: توضع الخرقة على بطنها وتعصب بها فخذيها.

ص: 505

11419 -

حدثنا (عبد الرحيم)

(1)

عن هشام عن ابن سيرين في الخرقة الخامسة تلف بها الفخذين تحت الدرع.

(1)

في [ز]: (عبد السلام) وكذا في [ص].

ص: 505

11420 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن عن)

(1)

عيسى بن أبي عزة

⦗ص: 506⦘

عن الشعبي قال: وخرقة (تكون)

(2)

على بطنها.

(1)

سقط من: [ب، هـ].

(2)

في [ص]: (تكون)، وفي [ب]:(يكون).

ص: 505

11421 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: تشد الخرقة فوق الثياب.

ص: 506

[42] ما قالوا في الصبي: في كم يكفن؟

ص: 506

11422 -

حدثنا أبو معاوية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: يكفن الصبي في خرقة.

ص: 506

11423 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس (عن الحسن)

(1)

قال: يكفن الفطيم والرضيع في الخرقة، فإن كان فوق ذلك كفن في قميص وخرقتين.

(1)

سقط من: [ص].

ص: 506

11424 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد (في)

(1)

السقط قال: إن شاء كفنه في ثلاثة أثواب.

(1)

في [ص]: (بن).

ص: 506

11425 -

[حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: يكفن فيما تيسر.

ص: 506

11426 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال: يكفن الصبي في خرقة وإن كان قد سعى]

(1)

.

(1)

تأخر الأثر [11425] في [هـ] عن الذي يليه [11426].

ص: 506

11427 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: يكفن السقط في خرقة.

ص: 506

11428 -

حدثنا ابن علية عن شعبة عن حماد قال: (يكفن)

(1)

الصبي في ثوب.

(1)

في [ص]: (تكفن).

ص: 507

11429 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبيدة عن إبراهيم قال: يكفن الصبي في خمار يجعل منه قميص ولفافة.

ص: 507

[43] في (الجارية)

(1)

في كم تكفن؟

(1)

في [ص]: (الحرية).

ص: 507

11430 -

حدثنا غندر عن عثمان قال: سألت الحسن عن الجارية إذا ماتت هل تخمر ولم (تحض؟)

(1)

قال: لا، ولكن تكفن في ثلاثة أثواب.

(1)

في [أ]: (تحصن).

ص: 507

11431 -

حدثنا الثقفي عن أيوب قال: ماتت ابنة لأنس بن سيرين قد أعصرت فأمرهم ابن سيرين أن يكفنوها في (قميص)

(1)

ولفافتين.

(1)

في [ز]: (لصر) وفي [هـ]: (خمر) وفي [ب]: (برد). وفي [س]: (نفير)، وفي [جـ]:(بقير)، وفي طرح التثريب 3/ 253: قال ابن المنذر: "أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن في خمسة أثواب منهم الشعبي ومحمد بن سيرين"، وعند عبد الرزاق (6217):(عن ابن سيرين قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وخرقة ولفافتين)، وفي عمدة القاري 8/ 44:(وعن ابن سيرين تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار ولفافتين وخرقة)، وانظر: ما سبق برقم [11410]. وفي المغني 2/ 173: (وكفن ابن سيرين بنتًا له قد أعصرت في قميص ولفافتين) وقال: (ولأن ابن سيرين كفن ابنته وقد اعصرت أي قاربت المحيض بغير خمار). وعند عبد الرزاق (6217)(وعن ابن سيرين قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وخرقة ولفافتين).

ص: 507

11432 -

حدثنا عبيد (اللَّه)

(1)

بن موسى قال: (أخبرنا)

(2)

إسرائيل عن عبد اللَّه ابن المختار عن الحسن في الجارية التي لم تبلغ قال: تكفن في ثوب واحد.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

وفي [ز]: (أنبأنا).

ص: 508

[44] في المرأة (كيف)

(1)

تخمر؟

(1)

في [أ]: (كم).

ص: 508

11433 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام قال: سألت أم (الحميد)

(1)

ابنة سيرين هل رأيت حفصة إذا غسلت كيف تصنع بخمار المرأة؟ قالت: نعم، كانت تخمرها كما تخمر الحية ثم (يفضل)

(2)

من الخمار قدر ذراع فتفرشه في مؤخرها ثم تعطف تلك (الفضلة)

(3)

فتغطي بها وجهها.

(1)

في [ص]: (الخير).

(2)

وفي [ص]: (تفضل).

(3)

في [ح]: (العصابة).

ص: 508

[45] العمامة للرجل كيف تصنع

ص: 508

11434 -

حدثنا عفان (عن هشام)

(1)

عن قتادة قال: كان الحسن يقول في الميت: (توضع)

(2)

العمامة وسط رأسه ثم يخالف (بين)

(3)

(طرفيها)

(4)

هكذا على جسده.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ب، ص]: (يوضع).

(3)

في [ز]: سقط (بين).

(4)

في [ز]: ورد (طرفين فيها).

ص: 508

11435 -

قال: وقال ابن سيرين: يعمم كما يعمم الحي.

ص: 509

[46] في إجمار ثياب الميت، تجمر وهي عليه أم لا؟

ص: 509

11436 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر (عن إبراهيم)

(1)

قال: (تجمر)

(2)

(ثيابه)

(3)

قبل أن تلبسها إياه.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [ب]: (يخمر).

(3)

في [أ، ب]: (فيها).

ص: 509

11437 -

حدثنا يزيد بن هارون (عن هشام)

(1)

عن الحسن قال: (تجمر)

(2)

ثياب الميت على (مشجب)

(3)

أو (قصبات)

(4)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ، ب]: (يخمر).

(3)

في [ص]: (مسجت).

(4)

في [ص، هـ]: (قضبات)،

ص: 509

11438 -

قال: وكان محمد يرى ذلك؛ إلى فعلوا فهو حسن وأحب إليّ أن (تجمر)

(1)

وهي عليه بعد ما (يلبس)

(2)

فهو (أبقى)

(3)

(لريحها)

(4)

.

(1)

في [ص]: (يجمر).

(2)

في [ص]: (ليس).

(3)

في [ص]: (أنقا).

(4)

في [ز]: (لرائحتها)، وفي [ص]:(لو يحملها).

ص: 509

11439 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن حفص قال: لا (تجمر)

(1)

من الميت إلا ثيابه.

(1)

في [ب]: (يجمر).

ص: 509

11440 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت عند موتها: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني واجمروا ثيابي

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 510

[47] من كان يقول تجمر ثيابه وترًا

ص: 510

11441 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: (تجمر)

(1)

ثيابه ثلاثًا.

(1)

في [أ، ب]: (يخمر).

ص: 510

11442 -

حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن (بن)

(1)

عبيد (اللَّه)

(2)

عن إبراهيم قال: (تجمر)

(3)

ثيابه وترًا.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [أ، ب]: (يخمر).

ص: 510

11443 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا (يجمران)

(1)

ثياب الميت وترًا.

(1)

في [ب]: (يخمران).

ص: 510

11444 -

حدثنا أبو معاوية وعلي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال: (تجمر)

(1)

ثياب الميت وترًا، إلا (أن)

(2)

ابن مسهر قال: ما شئت.

(1)

في [أ، ب]: (يخمر).

(2)

في [ز]: سقط (أن).

ص: 510

11445 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن

⦗ص: 511⦘

عن أبي هريرة قال: (يجمر)

(1)

الميت وترًا

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (يخمر).

(2)

صحيح.

ص: 510

11446 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: (غسله)

(1)

(وترًا)

(2)

(وتجمره)

(3)

وثيابه.

(1)

في [هـ]: (يغسله).

(2)

وفي [ز]: (وتر).

(3)

في [أ، ب]: (ويخمره)، وفي [ط، هـ]: (ويجمره).

ص: 511

11447 -

حدثنا أبو داود عن أبي (حرة)

(1)

عن الحسن قال: يجمر الميت وترًا.

(1)

في [ز]: (حسرة)، وفي [ص]:(حبرة).

ص: 511

11448 -

حدثنا يحيى بن آدم قال: (حدثنا)

(1)

(قطبة)

(2)

بن (عبد العزيز)

(3)

عن الأعمش عن (أبي)

(4)

سفيان عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا (أجمرتم)

(5)

الميت (فاجمروه)

(6)

ثلاثًا"

(7)

.

(1)

في [ز]: (أنا).

(2)

في [أ، ب]: (قضبه)، وفي [ص]:(قطنه).

(3)

في [أ، ب]: (عبد العزى)، وفي [ز]:(عبد العدي).

(4)

سقط من: [أ، ب، ز].

(5)

في [أ، ب]: (خمرتم).

(6)

في [أ، ب]: (فاخمروه).

(7)

حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه أحمد (14540)، وابن حبان (3031)، وأبو يعلى (2300)، والحاكم 1/ 355، والبيهقي 3/ 405، والبزار (813/ كشف).

ص: 511

[48] في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقًا

ص: 512

11449 -

حدثنا (سهل)

(1)

بن يوسف عن ابن عون أن محمدًا كان يعجبه الكفن الصفيق.

(1)

في [أ، هـ، ب، ص، ز]: (سليمان).

ص: 512

11450 -

حدثنا (أبو حيان)

(1)

عن جعفر عن ميمون قال: كانوا يستحبون أن تكفن المرأة في (غلاظ الثياب)

(2)

.

(1)

في [أ]: (أبي حبان).

(2)

في [أ، ب]: (غليظ الثياب)، وفي [هـ]:(الثياب الغلاظ).

ص: 512

11451 -

حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن الحسن ومحمد (أنه)

(1)

(كان)

(2)

يعجبهما أن يكون الكفن كتانًا.

(1)

وفي [ز]: (أنهما).

(2)

في [ز]: (كانا).

ص: 512

[49] من قال ليكون الكفن أبيض ورخص في غيره

ص: 512

11452 -

حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالثياب البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم"

(1)

.

(1)

منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك سمرة، أخرجه أحمد (20140)، والنسائي في الكبرى (9643)، والحاكم 4/ 185، وابن الجارود (523)، والطبراني (6977)، وابن سعد 1/ 449، وورد من طريق أبي قلابة عن أبي المهلب وهو ثقة عن سمرة فيصح الحديث، أخرجه أحمد (20235)، والنسائي 4/ 34، والحاكم 4/ 185، وعبد الرزاق (6198)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1315)، والطبراني (6975)، والبيهقي 3/ 403، وانظر ما بعده.

ص: 512

11453 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (حبيب)

(1)

بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم"

(2)

.

(1)

في [أ، ز، ب]: (خباب)، وفي [ص]:(حباب).

(2)

منقطع؛ ميمون لم يدرك سمرة، ومن طريق ميمون أخرجه أحمد (20218)، والترمذي (2810)، وابن ماجة (3567)، والطيالسي (894)، والنسائي في الكبرى (9642)، والحاكم 1/ 354، والطبراني (6760)، والبيهقي 3/ 402، وابن سعد 1/ 450، وعبد الرزاق (6199)، والبغوي (3087)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 378، وانظر ما قبله.

ص: 513

11454 -

حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن (ابن)

(1)

(خثيم)

(2)

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض"

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (أبي) والمثبت من [ح] وكتب التراجم والتخريج.

(2)

في [ص]: (خيثم).

(3)

حسن؛ ابن خثيم صدوق، أخرجه أحمد (2047)، وابن ماجة (3497)، وأبو داود (3878)، وابن حبان (6072)، وعبد الرزاق (6200)، والحميدي (520)، وأبو يعلى (2410)، والطبري 1/ 483، والطبراني (12485، والحاكم 1/ 354، والبيهقي 3/ 254، والبغوي (1477).

ص: 513

11455 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن (الأشعث)

(1)

عن الحسن ومحمد أنهما قالا: لا بأس أن يكفن الرجل في الثوب الهروي.

(1)

في [ز]: (أشعث).

ص: 513

11456 -

حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الوليد بن عمرو (عن)

(1)

أبي (الحويرث)

(2)

أن امرأة عروسًا دخلت على زوجها وعليها ثياب معصفرة فماتت

⦗ص: 514⦘

حين أدخلت عليه (فسئلت)

(3)

عائشة فقالت: ادفنوها في ثيابها التي كانت عليها

(4)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ص]: (الحوت).

(3)

في [ز]: (فسألت).

(4)

مجهول؛ لجهالة خثيم بن عمرو وأبي الحويرث، وأخرجه ابن الجعد 1/ 413.

ص: 513

[50] ما قالوا في تحسين الكفن، ومن أحبه، (ومن رخص)

(1)

في أن لا يفعل

(1)

في [ص]: (بياض).

ص: 514

11457 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر يرفعه قال: إذا مات أحدكم فليحسن كفنه قال: فإن لم يجد فليكفنه في (بردي)

(1)

حبرة

(2)

.

(1)

في [ص]: (برد).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج بن أرطأة مدلس، وأصل الخبر أخرجه مسلم (943)، وأحمد (14145).

ص: 514

11458 -

حدثنا وكيع عن أبي العميس عن حبيب بن أبي ثابت عن (خثيم)

(1)

ابن عمرو أن (عبد اللَّه)

(2)

بن مسعود أوصى أن يكفن في حلة (ثمنها)

(3)

مائتي درهم

(4)

.

(1)

في [هـ]: (خيثم).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

في [ز]: (ثمن).

(4)

مجهول؛ لجهالة خثيم بن عمرو.

ص: 514

11459 -

حدثنا (بشر)

(1)

بن مفضل عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: كان يحب حسن الكفن ويقال: إنهم يتزاورون في أكفانهم.

(1)

في [ص]: (بشير).

ص: 514

11460 -

حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا معاوية بن صالح قال: (حدثنا)

(1)

سعيد بن هانيء عن عمير بن الأسود (السكوني)

(2)

أن معاذ بن جبل أوصى (امرأته)

(3)

وخرج فماتت وكفناها في ثياب لها خلقان، فقدم (بعد أن رفعنا)

(4)

أيدينا عن قبرها (ساعتئذ)

(5)

فقال: (فيم)

(6)

كفنتموها؟ قلنا: في ثيابها الخلقان، فنبشها وكفنها في ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها

(7)

.

(1)

في [ز]: (نا).

(2)

في [ص]: (السكوتي).

(3)

في [ز]: (بامرأته).

(4)

في [أ، ب، ص، ز]: (وقد رفعنا).

(5)

في [ص، ز]: (ساعة).

(6)

في [أ، ب، ط، هـ]: (فيما).

(7)

حسن؛ معاوية صدوق.

ص: 515

11461 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن سفيان عن (نسير)

(1)

عن أبي يعلى عن (ابن)

(2)

الحنفية قال: ليس للميت من الكفن شيء إنما هو تكرمة الحي.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (بشر)؛ وفي [س، ط]: (بشير).

(2)

في [أ، ص]: (أبي).

ص: 515

[51] من قال ليس على غاسل الميت غسل

ص: 515

11462 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس (قال)

(1)

: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن (ليس)

(2)

بنجس حيًا ولا (ميتًا)

(3)

(4)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ص]: (من ليس).

(3)

في [ز]: (ميت).

(4)

صحيح.

ص: 515

11463 -

حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: اغتسل من غسل الميت؟ قال: لا

(1)

.

(1)

ضعيف؛ عطاء اختلط.

ص: 516

11464 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: لا (تنجس)

(2)

ميتكم يعني ليس عليه غسل

(3)

.

(1)

في [ز]: (نا).

(2)

في [أ]: (تنحسوا).

(3)

صحيح؛ عبد الملك ثقة.

ص: 516

11465 -

حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان (بن)

(1)

(الربيع)

(2)

عن سعيد بن جبير قال: غسلت أمي ميتة فقالت: (سل)

(3)

لي: هل علي غسل؟ فأتيت ابن عمر؛ فسألته فقال: أنجسا غسلت

(4)

.

(1)

كذا في النسخ وهو هكذا في تاريخ ابن معين: (الدوري) 4/ 371، وعمدة القاري 37/ 8، وفي كتب الرجال:(سليمان أبي الربيع)، كما في الجرح والتعديل 4/ 152، والثقات 6/ 389، وتاريخ الإسلام 9/ 412، والكنى للدولابي 2/ 543، وفتح الباب 1/ 319، والتاريخ الكبير 4/ 12.

(2)

في [ز]: (ربيع).

(3)

سقطت من [هـ].

(4)

منقطع حكمًا، فيه جهالة.

ص: 516

11466 -

ثم أتيت ابن عباس فسالته فقال مثل ذلك: أنجسا غسلت

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا، فيه جهالة.

ص: 516

11467 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد اللَّه عن الغسل من غسل الميت فقال: إن كان صاحبكم نجسًا (فاغتسلوا)

(1)

منه

(2)

.

(1)

في [ز]: (فاغسلوا).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 516

11468 -

حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الجعد عن عائشة بنت سعد (قالت)

(1)

: (أؤذن)

(2)

سعد بجنازة (سعيد)

(3)

بن (زيد)

(4)

وهو بالبقيع فجاء وغسله وكفنه وحنطه ثم أتى (داره)

(5)

(فصلى)

(6)

عليه ثم دعا (بماء)

(7)

(فاغتسل)

(8)

ثم قال: إني لم اغتسل من غسله ولو كان نجسًا ما غسلته، ولكني اغتسلت من الحر

(9)

.

(1)

في [أ، ب]: (قال)، وكذا في [ز].

(2)

في [ز]: (أذن).

(3)

في [هـ، ب]: (سعد).

(4)

في [ز]: (يزيد).

(5)

في [ز]: (داراه).

(6)

في [ص]: (فصل).

(7)

سقط من: [ز].

(8)

في [ز]: (فاغسل).

(9)

صحيح.

ص: 517

11469 -

حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 517

11470 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن (عائشة)

(1)

أنها سئلت (هل)

(2)

(على)

(3)

الذي يغسل المتوفين غسل؟ قالت: لا

(4)

.

(1)

في [ص]: (عاشعبة).

(2)

من [ز]: سقط (هل).

(3)

في [أ، س]: (عن)

(4)

صحيح.

ص: 517

11471 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد اللَّه قال: حدثني علقمة بن عبد اللَّه المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فما زادوا على أن (كفوا)

(1)

أكمامهم و (أدخلوا)

(2)

(قمصهم)

(3)

في (حجزهم)

(4)

(فلما)

(5)

فرغوا من غسله توضؤوا وضوءهم للصلاة

(6)

.

(1)

في [أ، ص]: (صلوا)، وفي [ب]:(جاءوا)، وفي [س]:(حلوا).

(2)

في [هـ]: تقدمت على القمص وسقط من: [ص].

(3)

سقط من: [أ، ب]، وفي [ص، ز]: (قمصهم)، وفي [هـ]:(قمصه).

(4)

في [أ، ص، ز]: (حجرهم).

(5)

في [أ]: (فما).

(6)

صحيح.

ص: 518

11472 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن (عوف)

(1)

قال: حدثني (خزاعي)

(2)

بن زياد (عن)

(3)

عبد اللَّه بن مغفل قال: أوصى عبد اللَّه بن مغفل أن لا يحضره ابن زياد وأن يليني أصحابي فأرسلوا إليّ عائذ بن عمرو وأبا برزة وأناس من أصحابه فما زادوا على أن (كفوا)

(4)

(أكمامهم)

(5)

وجعلوا ما فضل (عن)

(6)

قمصهم في حجزهم فلما فرغوا لم يزيدوا على الوضوء

(7)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (عوف) وانظر: التاريخ الكبير 3/ 226، والجرح والتعديل 3/ 403، واللباب في تهذيب الأنساب 1/ 440، والمؤتلف والمختلف 1/ 172، وتاريخ دمشق 37/ 448، والمنتظم 5/ 253، وتاريخ الإسلام 4/ 262، وسير أعلام النبلاء 2/ 484.

(2)

في [ص]: (خزائي).

(3)

في [ز]: (بن).

(4)

في [ص]: (لفوا).

(5)

في [أ، ب]: (أكلمتهم)، وفي [ز]:(كهتهم).

(6)

في [ز]: (من).

(7)

مجهول؛ لجهالة خزاعي.

ص: 518

11473 -

حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن عمر كفن ميتًا وحنطه ولم يمس ماء

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 519

11474 -

حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال: كانوا يقولون إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه.

ص: 519

11475 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه.

ص: 519

[52] من قال على غاسل الميت غسل

ص: 519

11476 -

حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبيرأن عائشة حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (يغتسل)

(1)

من غسل الميت"

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ص]: (يغسل).

(2)

حسن؛ مصعب بن شيبة صدوق.

ص: 519

11477 -

حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: (سأل)

(1)

رجل (حذيفة)

(2)

كيف أصنع؟ قال: أغسله كيت (وكيت)

(3)

فإذا فرغت فاغتسل

(4)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ز]: (حذيفة).

(3)

في [ص]: (ليت).

(4)

منقطع، مكحول لم يدرك حذيفة.

ص: 519

11478 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (جابر)

(1)

عن عامر عن الحارث عن علي قال: من غسل ميتًا فليغتسل

(2)

.

(1)

في [ص]: (جاير).

(2)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 520

11479 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن من غسل ميتًا اغتسل

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 520

11480 -

حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن رجلين من أصحاب علي وأصحاب عبد اللَّه غسلا ميتًا فاغتسل الذي من أصحاب علي وتوضأ الذي من أصحاب عبد اللَّه.

ص: 520

11481 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يقول: من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

(1)

.

(1)

حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه البخاري في التاريخ (1/ 396) والبيهقي (1/ 302) وابن عدي (2/ 861) وابن الجوزي في العلل (1/ 376).

ص: 520

11482 -

حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ"

(1)

.

(1)

معلول صوابه أنه موقوف، أخرجه أحمد (7689)، والترمذي (993)، وأبو داود (3161)، وابن ماجة (1463)، وابن حبان 1/ 300، والطبراني في الأوسط (989)، وابن حزم في المحلى 2/ 23، وعبد الرزاق (6110)، والطيالسي (2313)، والبغوي في الجعديات (2766)، والخطيب في الموضوع 2/ 172، والبغوي (336)، وابن الجوزي في العلل 1/ 375، وأبو نعيم في الحلية 9/ 158، والبخاري في التاريخ 1/ 396.

ص: 520

11483 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان إذا غسل ميتًا اغتسل.

ص: 520

[53] في المسلم يغسل المشرك: يغتسل أم لا

ص: 521

11484 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية (بن كعب)

(1)

عن علي قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه إن عمك الشيخ الضال (قد)

(2)

مات قال: فقال: "انطلق فواره ثم لا تُحْدِثَنَّ شيئًا حتى تأتيني"، قال: فواريته ثم أتيته فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض (من)

(3)

شيء

(4)

.

(1)

سقط من: [ز]: (بن كعب).

(2)

سقط من: [ص].

(3)

سقط من: [ز].

(4)

حسن؛ ناجية بن كعب صدوق، أخرجه أحمد (1093)، وأبو داود (3214)، والنسائي 4/ 79، والبيهقي 3/ 398، والطيالسي (120)، وأبو يعلى (423)، وعبد الرزاق (9936)، والبزار (592).

ص: 521

[54] في ثواب غاسل الميت

ص: 521

11485 -

حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن عبد الكريم عن معاذ بن جبل قال: من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث وعبد الكريم.

ص: 521

[55] ما قالوا في الذريرة (تكون)

(1)

على النعش

(1)

في [هـ]: (يكون).

ص: 521

11486 -

حدثنا وكيع (بن)

(1)

الجراح عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها أوصت أن لا تجعلوا على كفني حناطًا

(2)

.

(1)

في [ز]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 521

11487 -

حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كره الحنوط على النعش

(1)

.

(1)

ضعيف.

ص: 522

11488 -

حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: رأيت على جنازة الحارث ذريرة.

ص: 522

11489 -

حدثنا وكيع عن طلحة (بن يحيى)

(1)

عن عمر بن عبد العزيز أنه كره الذريرة على النعش.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 522

11490 -

حدثنا هشيم بن بشير عن (الربيع)

(1)

عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن يجعل الحنوط على النعش.

(1)

في [ز، ص]: (ربيع).

ص: 522

11491 -

حدثنا هشيم عن صاحب له عن مغيرة عن إبراهيم مثله.

ص: 522

11492 -

حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن جريج عن عطاء أنه كان (يكره)

(1)

الذريرة التي تجعل فوق النعش ويقول: (نفخ)

(2)

في الحياة و (نفخ) في الممات.

(1)

في [ص]: (يكفن).

(2)

في [هـ]: (نفح).

ص: 522

[56] ما قالوا في الجنازة، كيف يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأة؟

ص: 522

11493 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن أسماء بنت (عميس)

(1)

أول

⦗ص: 523⦘

من أحدثت النعش

(2)

.

(1)

في [ص]: (عميل).

(2)

صحيح.

ص: 522

11494 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس (بن مسلم)

(1)

عن طارق بن شهاب إن أم أيمن أمرت بالنعش للنساء

(2)

.

(1)

سقط من: [ص]، وفي [ز]:(سليم)، وفي [أ، هـ، ب]: (بن سالم).

(2)

صحيح.

ص: 523

11495 -

حدثنا وكيع عن عمران بن حدير قال: مروا على أبي مجلز بنعش كبير فقال: رفعت اليهود والنصارى فخالفوهم.

ص: 523

11496 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا إذا كانت جنازة امرأة أكفوا السرير فجافوا عنها بقوائمه وإذا كان رجل وضع على بطن السرير.

ص: 523

[57] ما قالوا في إجمار سرير الميت يجمر أم لا

ص: 523

11497 -

حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن يجمر سرير الميت.

ص: 523

[58] ما قالوا في الميت يتبع بالمجمر

ص: 523

11498 -

حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن فضيل عن (ابن)

(1)

(معقل)

(2)

قال: قال عمر: لا تتبعني بمجمر

(3)

.

(1)

سقط من [هـ].

(2)

في [ص، هـ]: (مفضل)، وفي [أ]:(مغفل).

(3)

منقطع؛ ابن معقل لا يروي عن عمر.

ص: 523

11499 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن (الجعد)

(1)

عن إبراهيم بن نافع قال: قال أبو هريرة: لا تتبعوني بنار

(2)

.

(1)

في [أ، هـ، ص]: (الجعدي).

(2)

منقطع؛ إبراهيم بن نافع لا يروي عن أبي هريرة، أخرجه عبد الرزاق (6155)، ومالك 1/ 226، وأخرجه بنحوه مرفوعًا أحمد (9515)، وأبو داود (3171)، والبيهقي 394/ 3، وابن الجوزي في العلل (1504).

ص: 524

11500 -

حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمته أم النعمان بنت مجمع عن (ابنة)

(1)

أبي سعيد أن أبا سعيد قال: لا تتبعوني بنار ولا تجعلوا على سريري قطيفة نصراني

(2)

.

(1)

في [ص، ز]: (أبيه)، وفي [أ]:(أبيها).

(2)

مجهول؛ أم النعمان مجهولة، أخرجه عبد الرزاق (6205).

ص: 524

11501 -

حدثنا وكيع عن هارون (عن)

(1)

إبراهيم عن (عبد اللَّه)

(2)

(بن عبيد)

(3)

بن عمير عن عائشة أنها أوصت: أن لا تتبعوني بمجمر ولا تجعلوا عليّ قطيفة حمراء

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [ص]: (عبيد اللَّه).

(3)

سقط في [ص].

(4)

منقطع؛ عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لا يروي عن عائشة.

ص: 524

11502 -

حدثنا وكيع عن أبي الأشهب عن بكر (بن عبد اللَّه)

(1)

عن عبد اللَّه بن مغفل أوصى أن لا تتبعوني بصوت ولا نار و (لا)

(2)

ترموني بالحجارة يعني المدر

⦗ص: 525⦘

(الذي)

(3)

يكون على (شفير)

(4)

القبر

(5)

.

(1)

في [ص]: (ابن أبي).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [ز]: (بمجمر).

(4)

في [أ، هـ]: (سفير).

(5)

صحيح؛ وأخرجه ابن سعد (7/ 13).

ص: 524

11503 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أنه رأى (مجمرًا)

(1)

في جنازة (فكسره)

(2)

وقال: سمعت ابن عباس يقول: لا تشبهوا بأهل الكتاب

(3)

.

(1)

في [ص]: (تجمرًا).

(2)

في [س]: (فكرهه).

(3)

ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.

ص: 525

11504 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن (تتبع)

(1)

الجنازة بمجمر.

(1)

في [ز]: (تجمع)، وفي [ص]:(يتبع)، وفي [أ، ب]: (يجتمع).

ص: 525

11505 -

حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال: إذا أخرجته فلا تتبعه نارًا.

ص: 525

11506 -

حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يتبعه (مجمر)

(1)

.

(1)

في [ز]: (بمجمر).

ص: 525

11507 -

حدثنا هشيم عن ابن عون قال: غدونا على إبراهيم (النخعي)

(1)

فأخبرونا أنه مات ودفن (من)

(2)

الليل، قال: فأخبرنا عبد الرحمن بن الأسود أنه

⦗ص: 526⦘

أوصى أن لا (تتبعوا)

(3)

جنازته بنار ولا تجعلوا عليه من اللبن العرزمي الذي يصنع من الكناسات.

(1)

سقط من: [ز، ص].

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [ص]: (يتبعوا).

ص: 525

11508 -

حدثنا وكيع عن ابن عون قال: أتينا إلى منزل إبراهيم بعد موته فقلنا: بأي شيء أوصى؟ قالوا: أوصى: أن لا يتبع بنار، وألحدوا لي لحدا، ولا تجعلوا في قبري لبنًا عرزميًا.

ص: 526

11509 -

حدثنا وكيع عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن رجل (عن)

(1)

أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (تتبع)

(2)

(الجنازة)

(3)

بصوت ولا بنار (ولا يمشى)

(4)

(أمامها)

(5)

"

(6)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [ب): (يتبع).

(3)

سقط من: [أ، ب، ص]، وكذا في [ز].

(4)

في [ص]: (تمشي).

(5)

في [ز]: (أماميها).

(6)

مجهول؛ لإبهام الرجل.

ص: 526

11510 -

حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن (حنش)

(1)

بن المعتمر قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى امرأة معها مجمر فقال: " (اطردوها)

(2)

" فما زال قائمًا حتى قالوا: يا رسول اللَّه قد توارت في آجام المدينة

(3)

.

(1)

في [ص]: (حسن)، وكذا في [ز].

(2)

في [ز]: (اطردوا).

(3)

مرسل ضعيف؛ حنش ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (6162).

ص: 526

[59] في وضع الرجل عنقه فيما بين عودي السرير

ص: 527

11511 -

حدثنا هشيم بن بشير (عن أبي بشر)

(1)

(عن)

(2)

يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر في جنازة واضعًا السرير (على)

(3)

كاهله بين العمودين

(4)

.

(1)

تكررت في [ص].

(2)

في [ص]: (بن).

(3)

سقط من: [ص].

(4)

منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

ص: 527

11512 -

حدثنا (معن)

(1)

بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه بين (عمودي)

(2)

سرير أمه حتى (خرج بها)

(3)

من الدار، وحمزة وعبيد اللَّه (أحدهما)

(4)

آخذ بعضادات السرير اليمنى والآخر باليسرى.

(1)

في [ص]: (معين).

(2)

في [ز]: (عمودين).

(3)

في [ص]: (أخرجها).

(4)

في [ز]: (إحداهما).

ص: 527

11513 -

حدثنا (معن)

(1)

بن عيسى عن معروف مولى (لقريش)

(2)

قال: رأيت المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب بين (عمودي)

(3)

سرير ابنه الحارث.

(1)

في [ص]: (معين).

(2)

في [هـ، ص]: (القريش).

(3)

في [ز]: (عمودين).

ص: 527

11514 -

حدثنا وكيع وغندر (عن)

(1)

شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت سعدًا عند قائمة سرير عبد الرحمن بن عوف يقول واجبلاه

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (و).

(2)

صحيح.

ص: 527

11515 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (أبي)

(1)

إسحاق قال: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة (أخذ)

(2)

بقائمة السرير وجعل يقول: غفر اللَّه لك يا أبا ميسرة

(3)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (ابن).

(2)

في [أ، ص]: (آخذًا).

(3)

صحيح، أخرجه أحمد في العلل 3/ 453، وابن سعد 6/ 108، وأبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح 3/ 984، وانظر: ما سيأتي برقم [11518].

ص: 528

11516 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يكون بين قائمة السرير (رجل)

(1)

يحمله.

(1)

في [هـ]: (رجلًا).

ص: 528

11517 -

حدثنا كثير بن هشام عن فرات بن (سلمان)

(1)

قال: (خرجت)

(2)

جنازة من دار بني ذي الخمار قال: وشاب منهم (قد)

(3)

وضع السرير على كاهله فأخذ ميمون بيده فأخرجه.

(1)

في [ز، ص]: (سليمان).

(2)

في [ز]: (أخرجت).

(3)

في [ز]: زيادة (قد).

ص: 528

11518 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل قال: رأيت أبا جحيفة في جنازة أبي ميسرة والسرير على عاتقه وهو يقول: اللهم اغفر لأبي ميسرة

(1)

.

(1)

صحيح؛ أنظر: ما سبق برقم [11515].

ص: 528

11519 -

حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أنه كره أن يقوم في مقدم السرير أو مؤخره.

ص: 528

[60] ما قالوا في الرجل يقول خلف الميت: استغفروا له يغفر اللَّه لكم

ص: 529

11520 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يتبع الرجل الجنازة يقول: استغفروا له غفر اللَّه لكم.

ص: 529

11521 -

حدثنا محمد بن فضيل عن (بكير)

(1)

بن عتيق قال: كنت في جنازة فيها سعيد بن جبير (فقال رجل)

(2)

: استغفروا له غفر اللَّه لكم، قال (سعيد بن جبير)

(3)

: لا غفر اللَّه لك.

(1)

في [أ، ب]: (بكر).

(2)

في [أ]: (قال: كنت معه في جنازة سمع رجلًا يقول). وفي [ب]: (قال: كنت معه في جنازة فقال رجل).

(3)

سقط من: [ز].

ص: 529

11522 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن العلاء (عن)

(1)

سعيد بن جبير قال: كنت معه في جنازة فسمع رجلًا يقول: استغفروا له غفر اللَّه لكم، فنهاه.

(1)

في [ص]: (ابن).

ص: 529

11523 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يقول: استغفروا له غفر اللَّه لكم.

ص: 529

11524 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال: أول ما سمعت (في جنازة: استغفروا له في جنازة (سعد)

(1)

بن أوس)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (سعيد).

(2)

في [ص، هـ]: (في جنازة سعد بن أوس: استغفروا له).

ص: 529

11525 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور (أو عن)

(1)

مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقوله.

(1)

في [هـ، ص]: (عن).

ص: 530

11526 -

حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن أنه كره أن يقول: استغفروا غفر اللَّه لكم.

ص: 530

11527 -

حدثنا أبو مطيع عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان في جنازة فسمع رجلًا (يقوله)

(1)

، فقال سعيد بن المسيب: ما يقول (راجزكم)

(2)

هذا.

(1)

في [هـ]: (يقول).

(2)

في [أ، هـ]: (زحركم).

ص: 530

11528 -

حدثنا قبيصة عن سفيان عن الربيع بن أبي (راشد)

(1)

أن سعيد بن جبير سمع رجلًا يقول في جنازة استغفروا له غفر اللَّه لكم فغضب.

(1)

في [هـ]: (أزهر)، وفي [أ، ب]: (زهر). وانظر: تفسير الطبري 2/ 568، و 16/ 39 و 27/ 205، والمعرفة والتاريخ 3/ 188، وتفسير الثوري 1/ 179، ومصنف عبد الرزاق (1973)، والكنى 1/ 481، والحلية 4/ 284 و 5/ 75، وتاريخ دمشق 44/ 197، وتغليق التعليق 2/ 375، وعلل الدارقطني 4/ 125، وشعب الإيمان للبيهقي (7187) والمنتظم 7/ 218 و 7/ 316.

ص: 530

[61] في رفع الصوت في الجنازة

ص: 530

11529 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنا في جنازة فرفع ناس من القصاص أصواتهم فقال أبو قلابة: كانوا يعظمون الميت بالسكينة.

ص: 530

11530 -

حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن همام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض (الصوت)

(1)

عند ثلاث عند القتال وعند القرآن وعند الجنائز

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ص، ز]: (لصوت).

(2)

صحيح.

ص: 531

11531 -

حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن (عباد)

(1)

قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه

(2)

.

(1)

في [ص]: (عبادة).

(2)

صحيح.

ص: 531

11532 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان في جنازة أكثر السكوت وحدث نفسه

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 531

11533 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)

(1)

حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره

(2)

الصوت عند ثلاث: عند الجنازة، وإذا التقى (الزحفان)

(3)

، وعند قراءة القرآن

(4)

.

(1)

في [ص]: (أنبأنا) وكذا في [ز].

(2)

في [ص]: زيادة (رفع).

(3)

في [ص]: (الزحفان).

(4)

مرسل ضعيف؛ علي بن زيد ضعيف.

ص: 531

[62] ما قالوا في (الإذن)

(1)

بالجنازة من كرهه

(1)

في [هـ]: (الأذان).

ص: 532

11534 -

حدثنا وكيع عن حبيب بن (سليم)

(1)

عن بلال بن (يحيى)

(2)

عن حذيفة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النعي

(3)

.

(1)

في [ص]: (سليمان).

(2)

في [أ]: (حي).

(3)

منقطع؛ بلال بن يحيى لا يروي عن حذيفة، أخرجه أحمد (23270)، والترمذي (986)، وابن ماجة (1476)، والبيهقي 4/ 74، والمزي 5/ 376.

ص: 532

11535 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (حمزة)

(1)

عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: النعي من أمر الجاهلية

(2)

.

(1)

في [ص]: (خمرة)، وفي [ز]:(جمرة).

(2)

ضعيف؛ أبو حمزة ضعيف، أخرجه الترمذي (985)، والطبراني (9978)، وأخرجه الترمذي (984) مرفوعًا ورجح الموقوف.

ص: 532

11536 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أبي حيان عن أبيه قال: أوصى الربيع بن خثيم أن لا تشعروا بي أحدًا (و)

(1)

سلوني إلى (ربي)

(2)

سلًّا.

(1)

سقطة من [ص].

(2)

في [هـ]: (بي).

ص: 532

11537 -

حدثنا

(1)

عبدة بن سليمان عن الزبرقان قال: سمعت أبا وائل [(عند)

(2)

موته يقول: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا.

(1)

في [ب، س، ط، هـ]: زيادة (وكيع عن)، وفي [أ]: زيادة (وكيع).

(2)

في [ص]: (عن).

ص: 532

11538 -

حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال]

(1)

: أوصى أبو ميسرة أخاه أن لا تؤذن بي أحدًا.

(1)

ما بين المعكوفتين سقط من: [ب].

ص: 533

11539 -

قال أبو إسحاق ة وبذلك (أوصى)

(1)

علقمة

(2)

الأسود.

(1)

في [أ، ب]: (وصى).

(2)

سقط من: [أ، ب].

ص: 533

11540 -

حدثنا وكيع عن محمد بن (قيس)

(1)

عن علي بن (مدرك)

(2)

عن إبراهيم عن علقمة أنه أوصى أن لا (تؤذنوا)

(3)

(لي)

(4)

أحدًا فإني أخاف أن يكون النعي من أمر الجاهلية.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (حصين)، وانظر: طبقات ابن سعد (6/ 92).

(2)

في [ص]: (مندل).

(3)

في [أ، ب]: (يؤذنوا).

(4)

سقط من: [أ، ب، ص، هـ]، وفي [ز]: زيادة (لي).

ص: 533

11541 -

حدثنا وكيع عن (أمي)

(1)

عن أبي الهيثم قال: قال إبراهيم: إذا كنتم أربعة فلا تؤذنوا أحدًا.

(1)

في [هـ]: (الثوري)، وانظر: طبقات ابن سعد (6/ 284).

ص: 533

11542 -

حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن إسرائيل عن (ثوير)

(1)

عن أبي جعفر أن علي بن حسين أوصى أن لا تعلموا بي أحدًا.

(1)

في [ص]: (يونس).

ص: 533

11543 -

حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن محمد عن (أبيه عن)

(1)

ابن عمر أنه كان إذا مات له ميت (تحين)

(2)

به غفلة الناس

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، هـ].

(2)

في [أ، ب، هـ]: (عين).

(3)

صحيح.

ص: 533

11544 -

حدثنا المحاربي عن ليث عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا.

ص: 534

11545 -

حدثنا أبو بكر قال: (ثنا)

(1)

هاشم بن القاسم قال: ثنا شعبة عن أبي التياح عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير عن مطرف

(2)

أخيه أنه قال: لا تؤذنوا بجنازتي أحدًا.

(1)

في [ز]: (نا).

(2)

في [ط، هـ]: زيادة (عن).

ص: 534

11546 -

حدثنا هاشم بن القاسم قال: ثنا شعبة عن أبي (حمزة)

(1)

عن أبيه قال: لا تؤذنوا بجنازتي أهل مسجدي.

(1)

في [ص]: (خمرة)، وفي [ز]:(جمرة).

ص: 534

[63] من رخص في الأذان بالجنازة

ص: 534

11547 -

حدثنا هشيم قال: أخبرنا عثمان بن حكيم عن (خارجة)

(1)

بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد (فسأل)

(2)

عنه فقالوا: فلانة فعرفها، قال: فقال: "أفلا آذنتموني بها"، قالوا: كنت قائلا (صائمًا)

(3)

فكرهنا أن نؤذنك، فقال: "لا تفعلوا، لا أعرفن، ما مات منكم ميت ما (كنت)

(4)

بين أظهركم إلا آذنتموني به

⦗ص: 535⦘

فإن صلاتي عليه (له)

(5)

رحمة"

(6)

.

(1)

في [ص]: (خاجته).

(2)

في [أ، ب، ز، ط]: (فسألوا).

(3)

سقط من: [أ، ص، ز].

(4)

في [ص، ز]: (دمت).

(5)

سقط من: [أ، ص، ز].

(6)

منقطع، خارجة لم يسمع من عمه يريد، أخرجه أحمد (19452)، وابن ماجة (1528)، والنسائي 4/ 84، وابن حبان (3087)، والحاكم 3/ 591، وابن عاصم في الآحاد (1970)، وابن قانع 3/ 228، وأبو يعلى (937)، وابن الأثير 5/ 480، والطبراني 22/ 628، والبيهقي 4/ 35، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 271.

ص: 534

11548 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه بالجنازة.

ص: 535

11549 -

حدثنا عبدة عن هشام بن عروة (عن عبد اللَّه بن عروة)

(1)

أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر بالمسجد فيقول: عبد اللَّه دُعِيَ فأجاب أو أمة اللَّه دُعيت فأجابت، فلا يقوم معه إلا القليل منهم

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

صحيح.

ص: 535

11550 -

حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن أبيه قال: كان عمرو بن ميمون صديقًا للربيع بن (خثيم)

(1)

فلما ثقل قال عمرو لأم ولد الربيع بن خثيم: أعلميني إذا مات، فقالت: إنه قال: إذا أنا مت (فلا)

(2)

تشعري بي أحدًا وسلوني إلى ربي سلًّا قال: فبات عمرو على دكاكين بني ثور حتى أصبح فشهده.

(1)

في [أ، ب]: (خيثم).

(2)

في [ص]: (فله).

ص: 535

11551 -

حدثنا محمد بن يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسًا أن يؤذن بالميت صديقه وقال: إنما كانوا يكرهون نعيًا كنعي الجاهلية أنعى فلانًا.

ص: 535

11552 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن النعمان قال: كان علي إذا دعي إلى جنازة قال: إنا (القائمون)

(1)

وما يصلي على المرء إلا عمله

(2)

.

(1)

في [ز]: (لقائمون).

(2)

منقطع؛ النعمان لم يسمع من علي.

ص: 536

11553 -

حدثنا سعيد بن يحيى (الحميري)

(1)

عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالي فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرت فآذنوني (بها)

(2)

" قال: فأتوه (ليؤذنوه)

(3)

فوجدوه نائمًا وقد ذهب من الليل فكرهوا أن يوقظوه، وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض، فلما أصبح سأل عنها فقالوا: يا رسول اللَّه أتيناك لنؤذنك بها فوجدناك نائمًا فكرهنا أن نوقظك، وتخوفنا عليك ظلمة الليل وهوام الأرض، قال: فدفناها (هناك)

(4)

، فمشى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها وكبر أربعًا

(5)

.

(1)

في [ص]: (الحمير).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [ز]: (فليؤذنوه).

(4)

سقط من: [أ، ص].

(5)

ضعيف؛ رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، أخرجه الطحاوي 1/ 494، والطبراني (5586)، والخطيب 9/ 75، والحارث كما في المطالب (878)، والبيهقي 4/ 48، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 263، وقد أخرجه مرسلًا مالك في الموطأ ص 226، والشافعي في الأم 1/ 270، والنسائي 4/ 40، وعبد الرزاق (6542).

ص: 536

[64] في المشي أمام الجنازة من رخص فيه

ص: 537

11554 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه أحمد (4539)، والترمذي (1007)، والنسائي 4/ 56، وابن ماجة (1482)، وأبو داود (3179)، وأبو يعلى (5421) والطحاوي 1/ 479، وابن حبان (3545)، والدارقطني 2/ 75، والبيهقي 4/ 23، والشافعي 1/ 213.

ص: 537

11555 -

حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن سالم قال: رأيت (ابن)

(1)

عمر يمشي أمام الجنازة

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ص، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 537

11556 -

حدثنا وكيع عن مسعر (عن)

(1)

عدي (بن ثابت)

(2)

عن أبي (حازم)

(3)

قال: رأيت أبا هريرة [والحسن بن علي يمشيان أمام الجنازة

(4)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط من: [ز].

(3)

في [أ، ص، هـ]: (حاتم)، وانظر: سنن البيهقي 4/ 24، وانظر: ما سيأتي برقم [11564].

(4)

صحيح.

ص: 537

11557 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة قال: رأيت أبا هريرة]

(1)

وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يمشون (أمام)

(2)

الجنازة

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

سقط من: [أ]

(3)

حسن؛ صالح صدوق.

ص: 537

11558 -

حدثنا جرير بن (عبد الحميد)

(1)

عن (سهيل)

(2)

بن أبي صالح عن أبيه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة (حتى)

(3)

إذا تباعدوا عنها قاموا ينتظرونها

(4)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه الحميدي).

(2)

في [أ]: (سهل).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

صحيح.

ص: 538

11559 -

[حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: رأيت علقمة والأسود يمشيان أمام الجنازة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من [هـ].

ص: 538

11560 -

[حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: رأيت سالمًا والقاسم يمشيان أمام الجنازة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 538

11561 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن المشي أمام الجنازة فقال: لا أعلم به بأسًا.

ص: 538

11562 -

قال: وكان القاسم وسالم يفعلانه.

ص: 538

11563 -

(حدثنا)

(1)

أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس في الجنازة أنتم (مشيعون)

(2)

لها تمشون أمامها وخلفها وعن يمينها (وعن)

(3)

شمالها

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (أخبرنا).

(2)

في [هـ]: (شيعون).

(3)

في [أ، ب، ص]: زيادة (وعن).

(4)

صحيح.

ص: 538

11564 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك عن أبي حازم قال: مشيت مع الحسن بن علي وأبي هريرة وابن الزبير أمام الجنازة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 539

11565 -

حدثنا أبو أسامة عن (عوف)

(1)

عن أبي (المنهال)

(2)

عن أبي العالية قال: خلفها قريب وأمامها قريب وعن يسارها قريب وعن يمينها قريب.

(1)

في [أ، ب]: (عون).

(2)

في [ص]: (النهال).

ص: 539

11566 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 539

11567 -

حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن عبيد اللَّه عن (العقار)

(1)

بن المغيرة قال: كنت أمشي خلف الجنازة فجاء أبو هريرة فوضع فقاري بين أصبعيه ثم (دفعني)

(2)

حتى تقدمت أمام (الجنازة)

(3)

(4)

.

(1)

في [ب، هـ]: (الغفار)، وفي [أ]:(العفار)، وانظر: التاريخ الكبير 7/ 94، والجرح والتعديل 7/ 42، والإكمال 6/ 221، وتوضيح المشتبه 6/ 300، والثقات 5/ 287.

(2)

في [أ، س، هـ]: (دفني).

(3)

في [ز]: (بياض).

(4)

صحيح.

ص: 539

[65](من كان يحب المشي خلف الجنازة)

(1)

(1)

هذه الزيادة في [أ، ب].

ص: 539

11568 -

[حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران ابن مسلم عن سويد بن غفلة قال: الملائكة يمشون خلف الجنازة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من [ص، هـ].

ص: 539

11569 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن عامر بن (جشيب)

(1)

وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء

(2)

من (تمام)

(3)

أجر الجنازة: أن يشيعها من أهلها والمشي خلفها

(4)

.

(1)

في [هـ، ص]: (حبيب)؛ وانظر: المحلى (5/ 168) والبدر المنير (5/ 224).

(2)

في [ز]: زيادة (إن).

(3)

في [ب]: (قام).

(4)

منقطع؛ عامر لم يسمع أبا الدرداء.

ص: 540

11570 -

حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمارة قال: قال (أبو)

(1)

معمر في جنازة أبي ميسرة: امشوا خلف جنازة أبي ميسرة فإنه كان (مشاءً)

(2)

خلف الجنائز.

(1)

في [ص، هـ]: (ابن).

(2)

في [هـ]: (يمشي).

ص: 540

11571 -

حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: رأيت أبا قلابة غير مرة يجعل الجنائز عن يمينه.

ص: 540

11572 -

حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبزى قال: كنت في جنازة وأبو بكر وعمر أمامها وعلي يمشي خلفها قال: فجئت إلى عليّ فقلت له: المشي خلفها أفضل أو المشي أمامها، فإني أراك تمشي خلفها وهذان يمشيان أمامها، قال: فقال لي: لقد علمنا أن المشي خلفها أفضل من أمامها مثل صلاة الجماعة على الفذ، ولكنهما يسيران ميسران يحبان أن ييسرا على الناس

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد.

ص: 540

11573 -

حدثنا ابن فضيل عن يحيى الجابر عن أبي ماجد قال: سألت (ابن)

(1)

مسعود عن السير بالجنازة قال: السير ما دون (الخبب)

(2)

(إن الجنازة)

(3)

متبوعة (ولا)

(4)

(تتبع)

(5)

، ليس معها من تقدمها

(6)

.

(1)

في [هـ]: (عن)، وفي [ز، ص]: (إن).

(2)

في [هـ، أ، ص، ب]: (الجنب).

(3)

سقط في [ز].

(4)

في [أ، ب]: (ما).

(5)

في [هـ]: (يتتبع).

(6)

ضعيف جدًا؛ أبو ماجد متروك، أخرجه أحمد (3585)، وأبو داود (3184)، والترمذي (1011)، وابن ماجة (1484)، وأبو يعلى (5038)، والطحاوي 1/ 479، والبيهقي 4/ 25، وابن عدي 7/ 2659.

ص: 541

11574 -

حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن (مريح)

(1)

(بن)

(2)

مسروق قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لكل أمة قربان و (إن)

(3)

قربان هذه الأمة موتاها، فاجعلوا موتاكم بين أيديكم"

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (مريخ).

(2)

في [أ، هـ، ص، ز]: (عن).

(3)

سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].

(4)

مرسل، مريح تابعي.

ص: 541

11575 -

حدثنا وكيع عن ثور عن أبي النعمان

(1)

قال: سمعت أبا أمامة يقول: لأن (لا)

(2)

أخرج معها أحب إليّ من أن أمشي أمامها.

(1)

كذا في النسخ، ولعل الصواب:(ابن معدان).

(2)

زيادة من [ص]، وانظر: طرح التثريب 3/ 263.

ص: 541

11576 -

حدثنا ابن علية عن (الجريري)

(1)

عن أبي (السليل)

(2)

عن عبد اللَّه (ابن)

(3)

رباح قال: للماشي في الجنازة قيراطان، وللراكب قيراط.

(1)

الحريري في [ص].

(2)

في [ص]: (البليل).

(3)

سقط من: [ص].

ص: 542

[66] من رخص في الركوب أمام الجنازة

ص: 542

11577 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عباس الهمداني عن ابن مغفل

(1)

قال: رأيت ابن عمر على بغل راكبًا أمام الجنازة.

(1)

كذا في النسخ.

ص: 542

11578 -

حدثنا وكيع عن (عيينة)

(1)

(بن)

(2)

عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت أبا بكرة في جنازة عبد الرحمن بن سمرة على بغلة له

(3)

.

(1)

في [ص]: (عيينة)

(2)

في [هـ، ص]: (عن).

(3)

صحيح، أخرجه أحمد (20400)، وأبو د اود (3182)، والنسائي 4/ 42، والطيالسي (883)، والبزار (3685)، وابن حبان (3543)، والحاكم 3/ 446، والطحاوي 1/ 477، والبيهقي 4/ 22.

ص: 542

11579 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو راكب على فرس وهو يتقوس

(1)

به ونحن حوله

(2)

.

(1)

في المسندين: يتوقص، أي يقارب الخطى.

(2)

حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (965) والطيالسي (761) وأحمد (20834).

ص: 542

11580 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن (جبار)

(1)

الطائي قال: رأيت ابن عباس في جنازة [أم مصعب على أتان له فمرّ

(2)

.

(1)

في [أ]: (حمار)، وفي [ز]:(حبان)، وفي [هـ]:(خيار).

(2)

مجهول؛ لجهالة جبار.

ص: 543

11581 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن (جبار)

(1)

الطائي قال: رأيت ابن عباس في جنازة]

(2)

(فذكر نحوه)

(3)

(4)

(5)

.

(1)

في [ز]: (جهاز).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ، ص]، وانظر: ما سيأتي برقم [11632].

(3)

في [س، ط]: (فذكره).

(4)

في [هـ]: زيادة (وهو يتقوس).

(5)

مجهول؛ لجهالة جبار الطائي.

ص: 543

11582 -

حدثنا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: رأيت شريحًا على بغلة يسير أمام الجنازة.

ص: 543

11583 -

(و)

(1)

قال أبو معاوية: على بغلة بيضاء يسير خلف الجنازة.

(1)

سقط من: [هـ، ص].

ص: 543

11584 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن نعيم قال: رأيت أبا وائل في جنازة خيثمة راكبًا على حمار (يقول)

(1)

: (واحزناه)

(2)

أو كلمة نحوها.

(1)

سقط في [ز].

(2)

في [هـ، ص]: (واحرباه).

ص: 543

11585 -

حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: قال: رأيت عطاء يسير أمام الجنازة راكبًا.

ص: 543

11586 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة قال: رأيت الحسن أمام الجنازة راكبًا.

ص: 543

11587 -

حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن (أبي)

(1)

إسحاق قال: رأيت شريحًا راكبًا في جنازة أبي ميسرة.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 544

11588 -

حدثنا (وكيع عن)

(1)

سعيد بن (عبيد اللَّه)

(2)

الثقفي عن زياد بن جبير ابن حية الثقفي عن أبيه عن المغيرة (بن شعبة)

(3)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب (يسير)

(4)

خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه"

(5)

.

(1)

سقط من: [هـ، ص]، وفي [ز]:(وكيع قال: نا).

(2)

في [هـ، ص، ب]: (عبد اللَّه).

(3)

سقط في [ز].

(4)

سقط في [أ، ب، ص، ز].

(5)

معلول، الصواب وقفه، أخرجه مرفوعًا أحمد (18162)، والترمذي (1031)، والنسائي 4/ 55، وابن ماجة (1481)، وابن حبان (3049)، والحاكم 1/ 355، والطحاوي 1/ 482، والطيالسي (701)، والطبراني 20/ 1044، وابن عبد البر في التمهيد 11/ 121، والبيهقي 4/ 24، وأخرجه أحمد موقوفًا (18181)، وأبو داود (3180)، والحاكم 1/ 363، وعبد الرزاق (6602)، والطبراني 20/ 1042، والبيهقي 4/ 8، وسيأتي 3/ 317 برقم:[11938 - 11939].

ص: 544

[67] من كره الركوب معها والسير أمامها

ص: 544

11589 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي همام السكوني وهو الوليد بن قيس عن أبي (هريرة)

(1)

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو في (جنازة)

(2)

فلم يركب، فلما انصرف ركب

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (هبيرة)، وفي [ص]:(ديرة).

(2)

في [ز]: (الجنازة).

(3)

منقطع؛ الوليد بن قيس لا يروي عن أبي هريرة.

ص: 544

11590 -

حدثنا (جرير)

(1)

عن منصور عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أيكره المشي خلف الجنازة؟ قال: لا، إنما يكره السير أمامها.

(1)

في [أ]: (كرير)، وفى بقية النسخ (جرير).

ص: 545

11591 -

حدثنا يحيى بن سعيد (عن)

(1)

ابن أبي رواد قال: حدثنا أبو سعيد عن زيد بن أرقم قال: لو يعلم رجال يركبون في الجنازة ما لرجال يمشون ما ركبوا

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

حسن؛ لحال أبي سعد الأزدي قارئ الأزد، ويقال: أبو سعيد، والصواب أنه صدوق.

ص: 545

11592 -

حدثنا وكيع عن ثور عن (راشد بن سعد عن ثوبان أنه رأى رجلًا راكبًا في جنازة فأخذ بلجام دابته فجعل يكبحها وقال: تركب)

(1)

، وعباد اللَّه يمشون

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

صحيح.

ص: 545

11593 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يسير الراكب أمامها.

ص: 545

11594 -

حدثنا الفضل بن (دكين)

(1)

عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: الراكب في الجنازة كالجالس في بيته

(2)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

ضعيف؛ لحال عبد الأعلى.

ص: 545

11595 -

[حدثنا معاذ (بن معاذ عن)

(1)

ابن عون قال: كان الحسن وابن سيرين لا يسيران أمام الجنازة.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 545

11596 -

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الأعلى عن سعيد (بن جبير)

(1)

عن ابن عباس قال: الراكب في الجنازة كالجالس في بيته]

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب].

(3)

ضعيف؛ لحال عبد الأعلى.

ص: 546

[68] من كره السرعة في الجنازة

ص: 546

11597 -

حدثنا محمد بن فضيل عن (ليث عن)

(1)

أبي بردة عن أبي موسى (الأشعري)

(2)

قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة وهي تمخض (كما يمخض)

(3)

الزق فقال: "عليكم بالقصد في جنائزكم"

(4)

.

(1)

في [س]: (بيت)، وفي [ص، هـ]: (بنت بن).

(2)

سقط من: [أ، ب، ص، ز].

(3)

سقط من: [هـ، ص].

(4)

ضعيف؛ ليث ضعيف، أخرجه أحمد (19640)، وابن ماجه (1479)، والطحاوي 1/ 478، والبيهقي 4/ 22، والخطيب 11/ 323.

ص: 546

[69] في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا

ص: 546

11598 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد (عن)

(1)

أبي (هريرة)

(2)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها اليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم"

(3)

.

(1)

في [أ، هـ]: (بن).

(2)

في [ف، هـ]: (هبيرة).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (1315) ومسلم (944).

ص: 546

11599 -

حدثنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن (عن أبيه)

(1)

عن أبي (بكرة)

(2)

قال: لقد رأيتنا وأنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكاد أن يرمل بالجنازة رملًا

(3)

.

(1)

سقط من: [ص، هـ].

(2)

في [ب]: (بكر).

(3)

صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم، وأخرجه أحمد (20388)، والنسائي 4/ 43، وأبو داود (3182)، وابن حبان (3544)، والحاكم 1/ 355، والبزار (3695)، والطيالسي (883)، والطحاوي 1/ 477، والبيهقي 4/ 22.

ص: 547

11600 -

حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن الحسن قال: أوصى عمران بن حصين قال: إذا أنا مت فأسرعوا ولا تهودوا (كما يهود)

(1)

اليهود والنصارى

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ]، وفي [س]:(هوّد)، وفي [ط]:(كما تهود)، والتهود: الإبطاء في المشي.

(2)

صحيح.

ص: 547

11601 -

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني يحيى بن أبي راشد (النصري)

(1)

قال: قال عمر حين حضرته الوفاة لابنه: إذا خرجتم فأسرعوا بي المشي

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (البصري).

(2)

منقطع؛ يحيى بن أبي راشد لم يسمع من عمر.

ص: 547

11602 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد عن إبراهيم بن نافع عن أبي هريرة قال: أسرعوا بي إلى ربي.

ص: 547

11603 -

حدثنا وكيع عن مسعر (عن زيد العمي)

(1)

عن أبي الصديق

⦗ص: 548⦘

الناجي قال: إن كان الرجل لينقطع شسعه في الجنازة فما يدركها (أو ما يكاد)

(2)

أن يدركها.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [أ، ب]: (وما يكاد)، وفي [هـ]:(أو ما كاد).

ص: 547

11604 -

حدثنا محمد بن فضيل عن حصين (عن)

(1)

إبراهيم (عن علقمة)

(2)

قال: إذا أنا مت فأسرعوا بي المشي.

(1)

في [ص]: (بن).

(2)

سقط من: [ص، هـ].

ص: 548

11605 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن [(الزبرقان)

(1)

قال: سمعت أبا وائل يقول عند موته: فأسرعوا بي المشي]

(2)

.

(1)

في [ص]: (الزبر).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

ص: 548

11606 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (ثوير)

(1)

عن أبي جعفر أن علي بن حسين أوصى: أسرعوا بي المشي.

(1)

في [ص، هـ]: (نوير).

ص: 548

11607 -

[حدثنا وكيع عن عمارة عن زاذان عن مكحول الأزدي قال: سمع (ابن عمر)

(1)

رجلًا يقول: (ارفقوا)

(2)

بها -رحمكم اللَّه- قال: هو (دأبها)

(3)

(لتسرعن)

(4)

بها أو لأرجعن]

(5)

.

(1)

سقط من النسخ، بينما في [م]: ورد زيادة (ابن عمر)، وهو كذلك في طرح التثريب 3/ 267 و 3/ 269، والباعث على إنكار البدع 1/ 71.

(2)

في [أ، ب، س]: (ادفعوا).

(3)

في [أ، ب]: (دوابها)، وفي [س]:(ذا بها).

(4)

في [ق]: (ليسرعن).

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [ص، هـ].

ص: 548

11608 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: انبسطوا (بجنائزكم)

(1)

ولا تدبوا بها دب اليهود.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (لجنائزكم).

ص: 549

11609 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يعجبهما أن يسرع (بالجنازة)

(1)

.

(1)

في [أ، ب]: (في الجنازة).

ص: 549

11610 -

حدثنا الفضل بن دكين عن أبي (المعتمر)

(1)

قال: (كنا)

(2)

في جنازة فكان الحسن إذا رأى منهم إبطاءً قال: امضوا لا (تحبسوا)

(3)

ميتكم.

(1)

في [ص، هـ]: (القمر).

(2)

في [هـ]: (كانوا).

(3)

في [هـ]: (تسحبوا).

ص: 549

11611 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

قال: حدثنا إسرائيل عن عبد اللَّه بن المختار عن معاوية بن (قرة)

(2)

قال: (نا)

(3)

أبو (كرب)

(4)

(أو)

(5)

أبو (حرب)

(6)

عن عبد اللَّه بن (عمرو)

(7)

أنه أخبره: أن أباه أوصاه قال: إذا أنت حملتني على السرير فامش بي مشيًا بين المشيين، وكن خلف الجنازة، فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم

(8)

.

(1)

في [ص، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ص]: (قروة).

(3)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(4)

في [أ، ب، هـ]: (كريب).

(5)

في [أ، ب]: (و).

(6)

في [ص، هـ]: (حريب).

(7)

في [ص، هـ]: (عمر).

(8)

صحيح.

ص: 549

11612 -

حدثنا يزيد بن (هارون)

(1)

عن حماد بن سلمة (عن حماد)

(2)

(إبراهيم عن)

(3)

علقمة

(4)

قال: لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى.

(1)

في [ز]: سقط (هارون).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [ز]: زيادة (إبراهيم).

ص: 550

[70] بأي جوانب السرير يبدأ

(1)

في الحمل

(1)

في [هـ]: زيادة (بدأ)، وفي [ب، س، ط]: (به).

ص: 550

11613 -

حدثنا هشيم (عن)

(1)

يعلى عن عطاء عن علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة فحملوا بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن ثم تنحى عنها فكان منها بمزجر كلب

(2)

.

(1)

في [أ]: (بن).

(2)

منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

ص: 550

11614 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن (قال: لا تبالي)

(1)

بأي جوانب السرير بدأت.

(1)

في [أ، ب]: (قال: كان لا يبالي).

ص: 550

11615 -

حدثنا حميد عن مندل عن جعفر بن أبي (المغيرة)

(1)

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن استطعت فأبدأ بالقائمة التي تلي يد اليمنى ثم اطف بالسرير (و)

(2)

إلا فكن منه قريبًا

(3)

.

(1)

في [ص]: (المغيريرا).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

ضعيف؛ لحال مندل.

ص: 550

11616 -

حدثنا مالك بن إسماعيل عن أبي (عوانة)

(1)

عن جعفر بن إياس قال: رأيت الحسن تبع جنازة، (يحمل)

(2)

فوضع السرير على شقه الأيسر فحول فحمل مقدم السرير على شقه الأيمن، (ثم تأخر فوضع مؤخر السرير على شقه الأيمن)

(3)

، ثم (تحول)

(4)

فوضع مؤخر السرير على شقه الأيسر، ثم (خلى)

(5)

عنها.

(1)

في [أ، ب]: زائدة.

(2)

في [أ، ب، جـ، س]: (فحمل)، وفي [ق]:(تحمل).

(3)

سقط من: [س، ط، هـ].

(4)

في [أ، ب]: (تأخر).

(5)

في [هـ]: (خلا).

ص: 551

[71] ما قالوا فيما يجزئ من حمل جنازة

ص: 551

11617 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن عبيد بن (نسطاس)

(1)

قال: كنا مع أبي عبيدة بن عبد اللَّه في جنازة فقال: قال عبد اللَّه: إذا كان أحدكم في جنازة (فليحمل)

(2)

(بجوانب)

(3)

السرير كله، فإنه من السنة له، (ثم)

(4)

ليتطوع (أو)

(5)

ليدع

(6)

.

(1)

في [هـ]: (بسطام).

(2)

في [أ، ب]: (فيحمل).

(3)

في [أ، ب]: (جوانب).

(4)

سقط من: [ص، هـ].

(5)

في [ص، ز، هـ]: (ثم).

(6)

منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، أخرجه ابن ماجة (1478)، وعبد الرزاق (6517)، والطيالسي (332)، والبغوي في الجعديات (902)، والطبراني (9597).

ص: 551

11618 -

حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن أبي (المهزم)

(1)

عن أبي هريرة قال: من حمل الجنازة ثلاثًا فقد قضى ما عليه من حقها

(2)

.

(1)

في [ص، هـ]: (الهام).

(2)

ضعيف جدًا؛ أبو المهزم متروك.

ص: 552

11619 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن عامر بن (جشيب)

(1)

وغيره من أهل الشام (قالوا)

(2)

: قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن (يحمل)

(3)

بأركانها الأربع وأن (يحثو)

(4)

في القبر

(5)

.

(1)

في [ص]: (حشيب).

(2)

في [أ، ب]: (قال).

(3)

في [أ، ب]: (تحمل).

(4)

في [أ، ب]: (تحثوا).

(5)

منقطع؛ عامر بن جشيب لم يسمع من أبي الدرداء.

ص: 552

[72] في خروج النساء مع الجنازة، من كرهه؟

ص: 552

11620 -

حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن (زبيد)

(1)

عن مسروق قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع جنازة (و)

(2)

معها امرأة فلم يبرح حتى توارت (بالبيوت)

(3)

(4)

.

(1)

في [ص، هـ]: (عبيد).

(2)

(الواو) سقط من: [أ، ب].

(3)

في [أ، ب]: (البيوت).

(4)

مرسل.

ص: 552

11621 -

حدثنا عباد بن العوام عن حجاج (عن)

(1)

فضيل عن ابن

⦗ص: 553⦘

(معقل)

(2)

قال: قال عمر: لا (تتبعني)

(3)

امرأة

(4)

.

(1)

في [ص، هـ]: (بن).

(2)

في [أ، ص، هـ]: (مغفل).

(3)

في [أ، ب]: (لا يستغني)، وفي [هـ]:(تتبع الجنارة).

(4)

منقطع؛ ابن معقل لم يدرك عمر.

ص: 552

11622 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا إذا أخرجوا (الجنازة)

(1)

أغلقوا الباب على النساء.

(1)

في [أ، ب]: (للجنازة).

ص: 553

11623 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد عن محمد بن المختشر قال: كان مسروق لا يصلي على جنازة معها امرأة.

ص: 553

11624 -

حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن موسى بن (عبد اللَّه)

(1)

بن (يزيد)

(2)

قال: كان أبي إذا كانت دار فيها جنازة أمر بالباب ففتح فدخل العُوَّاد، فإذا (خرج)

(3)

بالجنازة أمر بباب الدار فأغلق، فلا تتبعها (امرأة)

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [ص، هـ]: (زيد).

(3)

في [أ، ب، ص، ط، هـ]: (أخرج).

(4)

في [ص، ز، ص]: (المرأة).

(5)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 553

11625 -

حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهينا أن نتبع جنازة معها (رانة)

(1)

(2)

.

(1)

في [هـ]: (امرأة)، وفي [أ، ب]: (راية).

(2)

ضعيف؛ لحال ليث.

ص: 553

11626 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد قال: كانا يكرهان أن تتبع (النساء الجنائز)

(1)

.

(1)

في [أ، ب]: (الجنازة النساء).

ص: 553

11627 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى قال: أخبرنا الحسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد قال: لا ينبغي (للمرأة)

(2)

أن تخرج من باب الدار مع الجنازة.

(1)

في [هـ، ص]: (عبد اللَّه).

(2)

سقط من: [أ، ب].

ص: 554

11628 -

حدثنا زيد بن (حباب)

(1)

قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: (نا)

(2)

عمرو بن قيس قال: كنا في جنازة وفيها (أبو أمامة)

(3)

فرأى نسوة في الجنازة (فطردهن)

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: (خباب).

(2)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(3)

في [هـ، ص]: (أسامة).

(4)

في [أ، ب، ز، ق]: زيادة (فطردهن).

(5)

صحيح.

ص: 554

11629 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن)

(1)

(عبد اللَّه)

(2)

بن مرة عن مسروق قال: رأيته يحثو التراب في وجوه النساء في الجنازة و (يقول)

(3)

لهن: ارجعن فإن رجعن مضى مع الجنازة وإلا رجع وتركها.

(1)

سقط من: [ص].

(2)

في [أ، ب، ق]: (عبيد اللَّه).

(3)

في [أ، ب]: (ويقول).

ص: 554

11630 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

(1)

.

(1)

صحيح، أخرجه البخاري (1278) ومسلم (938).

ص: 554

[73] من رخص أن (تكون)

(1)

المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسًا

(1)

في [ب]: (يكون).

ص: 555

11631 -

حدثنا (وكيع)

(1)

عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان

(2)

عن محمد ابن عمرو (بن)

(3)

عطاء عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر أمرأة فصاح بها فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دعها يا عمر، فإن العين (دامعة)

(4)

والنفس مصابة والعهد قريب"

(5)

.

(1)

سقط في [ز].

(2)

في [أ، ب، هـ، ق]: (وعن).

(3)

في [ص، هـ]: (عن).

(4)

في [ص، هـ]: (أو معه).

(5)

منقطع؛ محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي هريرة، بل بينهما سلمة بن الأزرق كما عند النسائي (1986)، وعبد بن حميد (1440)، وسلمة مجهول، والحديث أخرجه أحمد (9731)، وابن ماجه (1587)، وابن حبان (3157)، والحاكم 1/ 381، وأبو يعلى (6405)، وعبد الرزاق (6674)، والبيهقي 4/ 70، والحميدي (1024)، والطحاوي 4/ 293، وعبد بن حميد (1438).

ص: 555

11632 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن (أبي)

(1)

إسحاق عن (جبار)

(2)

الطائي قال: شهدت جنازة أم مصعب بن الزبير وفيها ابن عباس على أتان له، فمر (وحاذى)

(3)

عبد اللَّه بن عمرو وابن عمر وقال: فسمعوا أصوات صوائح، قال:

⦗ص: 556⦘

قلت: يا (أبا)

(4)

عباس (يُصنع)

(5)

هذا وأنت هاهنا؟ قال: دعنا منك يا (جبار)

(6)

فإن اللَّه أضحك وأبكى

(7)

.

(1)

في [أ، ب]: (ابن).

(2)

في [هـ، ص]: (حبان)، وانظر: ما تقدم برقم (11561).

(3)

في [ص، هـ]: (أحاذ).

(4)

في [ف]: (ابن).

(5)

في [أ، ب، هـ]: (تصنع).

(6)

في [أ، هـ]: (حبان).

(7)

مجهول؛ لجهالة جبار الطائي.

ص: 555

11633 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن خالد بن دينار عن الحسن قال: خرج في جنازة، فجعلوا يصيحون عليها، فرجع ثابت، فقال له الحسن: ندع حقًا لباطل؟ قال: (فمضى)

(1)

.

(1)

في [هـ]: (فحضني).

ص: 556

11634 -

حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت سالمًا والقاسم يمشيان أمام الجنازة، والنساء خلفها.

ص: 556

[74] ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل

ص: 556

11635 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال: أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، ومحارب لم يسمع أم سلمة.

ص: 556

11636 -

حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال: أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 556

11637 -

[حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين أن عبيدة أوصى أن يصلي عليه الأسود]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ص، هـ].

ص: 556

11638 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن أبا ميسرة أوصى أن يصلي عليه (قاضي المسلمين)

(1)

شريح

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [هـ]: زيادة (فأوصى المسلمون شريحًا).

ص: 557

11639 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا

(1)

أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: حدثنا

(2)

أبو إسحاق قال: أوصى الحارث: أن يصلي عليه عبد اللَّه بن يزيد

(3)

.

(1)

في [ص]: زيادة (ابن).

(2)

في [ص]: زيادة (ابن).

(3)

صحيح.

ص: 557

11640 -

حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال: (ما)

(1)

علمت أن أحدًا أحق بالصلاة على أحد إلا أن (يوصي)

(2)

(الميت)

(3)

(فإن)

(4)

لم (يوص)

(5)

الميت صلى عليه أفضل أهل بيته.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [أ، ب]: (يوصى).

(3)

سقط من: [أ، ب].

(4)

في [أ، ب]: (وإن).

(5)

في [أ، ب]: (يوصى).

ص: 557

11641 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن محارب (أن)

(1)

أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سوى الإمام

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (عن).

(2)

منقطع؛ محارب لم يسمع أم سلمة.

ص: 557