الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[400] من كان يذبح بمنى ولا يصلي ركعتين؟
15943 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يذبح بمنى ولا يصلي (ركعتين)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الركعتين).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
15944 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث سألت عطاء، قلت: إن عبد الكريم قال لي بمنى: لا تذبح حتى تصلي.
15945 -
قال: ليس ذلك على (أهل منى إنما ذلك على)
(1)
أهل الآفاق.
(1)
سقط من: [س].
15946 -
وسألت مجاهدًا فقال لي: مثل ذلك.
15947 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبد الملك قال: سألت عطاء قلت: قال لي قائل: صل الركعتين (قبل)
(1)
أن تذبح، فقال: ليس ذلك على أهل منى، إنما صلاتهم موقفهم بجمع.
(1)
في [س]: (قيل).
15948 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
وكيع عن سفيان عن جابر عن مجاهد وطاوس وعطاء وسالم والقاسم قالوا: لا صلاة بمنى يوم النحر.
(1)
سقط من: [ط].
15949 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن قيس عن جابر عن طلحة بن عبد اللَّه عن إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود أنهما (صليا)
(1)
بمنى يوم النحر ركعتين
⦗ص: 6⦘
قبل أن (ينحرا)
(2)
.
(1)
في [س]: (طيا)، وفي [س، ط، هـ]: زيادة يومًا بعدها.
(2)
في [ب، س]: (ينحر).
15950 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن (عمرو)
(1)
ابن (شعيب)
(2)
عن سعيد بن المسيب قال: (الركعتان واجبتان)
(3)
على من نحر قبل أن ينحر، ومن لم ينحر فعليه أن (يشهدهما)
(4)
وزعم أنه لا يسجد (قبلهما)
(5)
في فطر ولا أضحى.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
في [أ، ب، س، ص، ز، هـ]: (سعيد).
(3)
في [أ، ز، ط، هـ]: (الركعتين واجبتين).
(4)
في [جـ]: (يشدها)، وفي [س](يشدهما).
(5)
في [أ، ب، جـ، ز]: (قبلها).
[401] من قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب
15951 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن عبد الأعلى)
(1)
عن محمد بن إسحاق عن (حكيم)
(2)
بن (حكيم)
(3)
عن مسعود بن الحكم عن أمه قالت: (كأني)
(4)
أنظر (إلى)
(5)
علي على بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[أيام منى وهو
⦗ص: 7⦘
ينادي ألا إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]
(6)
(يقول)
(7)
: "إنها ليست بأيام صيام، إنها أيام أكل وشرب"
(8)
.
(1)
في [أ، جـ، س، ز]: زيادة (ابن عبد الأعلى).
(2)
في [جـ، ز]: (حكم).
(3)
في [ز]: (حكم).
(4)
في [س]: (كان).
(5)
في [ز]: (لما).
(6)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، س، هـ].
(7)
في [أ، ز]: (قال).
(8)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه النسائي في الكبرى (2886)، وابن خزيمة (2147)، والحاكم (1/ 434)، وأبو يعلى (461)، والطحاوي 2/ 246، وبنحوه أخرجه أحمد (708)، وابن جرير في التفسير 2/ 316، والبيهقي 4/ 298، والمزي 32/ 460.
15952 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: كنا جلوسا مع عبد اللَّه بن (عمر)
(1)
(بمنى)
(2)
فأتينا بطعام فتنحى ابن له فقال: إني صائم، فقال: أطعم فإنها أيام أكل وشرب قال: فأفطر
(3)
.
(1)
في [ز]: (عمرو).
(2)
سقط من: [أ].
(3)
ضعيف؛ لحال إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري، وأخرجه أحمد (4970)، والنسائي في الكبرى (2903)، وابن خزيمة (2148)، وعبد ابن حميد (830).
15953 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر.
15954 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وجرير عن الحسن بن عبيد اللَّه قال: سألت
(1)
إبراهيم عن صوم أيام التشريق فقال: (قال)
(2)
مسروق: هن أيام أكل وشرب.
(1)
في [س]: زيادة (عن).
(2)
سقط من: [س].
15955 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن (ورقاء)
(1)
الخزاعي على جمل أورق ينادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (وراق).
(2)
مرسل، أبو جعفر تابعي.
15956 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
ابن فضيل (عن ليث)
(2)
عن عمرو بن دينار قال: حدثني رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
أيام التشريق فأمرني (أن)
(4)
أنادي في الناس إنها أيام أكل وشرب
(5)
.
(1)
في [ز]: زيادة (حاتم بن إسماعيل عن جعفر).
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [هـ]: عليه السلام.
(4)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط].
(5)
ضعيف؛ لحال ليث، وقد روي الحديث عن عمرو بن دينار على أوجه:
أولها: عنه مرسلًا، أخرجه ابن جرير في التفسير 2/ 304.
وثانيها: عنه عن نافع بن جبير عن رجل من الصحابة، أخرجه أحمد (15429)، والطحاوي 2/ 245، وابن الجعد (1636)، وابن جرير في مسند علي من تهذيب الآثار (410)، والبيهقي 9/ 269.
وثالثها: عن جبير بن مطعم أخرجه البيهقي (9/ 296).
ورابعها: عن نافع ابن جبير عن بشر بن سحيم، أخرجه أحمد (18955)، والنسائي في الكبرى (2896)، وابن خزيمة (2960)، والدارمي (1766)، وابن جرير في مسند علي (415)، والطبراني (1213)، وابن الجعد (1636)، والطحاوي 2/ 245، وابن حزم في المحلى 7/ 28، وابن قانع (1/ 79).
وخامسها: عن ابن عباس أخرجه ابن جرير في مسند علي (402)، والطبراني في الأوسط (7056)، وأبو نعيم في تاريخ إصبهان 1/ 90، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 1/ 263.
15957 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: "إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كان هذه الأيام أيام أكل وشرب"
(1)
.
(1)
صحيح؛ وقد صرح حبيب بالتحديث عند أحمد (15430)، والحديث أخرجه أحمد (15428)، وابن ماجه (1720)، والنسائي في الكبرى (2892)، والطبراني (1206)، وابن أبي عاصم في الآحاد (996)، والطحاوي 2/ 243، والطيالسي (1299)، والبيهقي 4/ 298.
15958 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن منذر بن جهم عن عمر بن خلدة الأنصاري عن أمه قالت: بعث (رسول اللَّه)
(1)
صلى الله عليه وسلم عليًا أيام التشريق ينادي إنها أيام أكل وشرب وبعال
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: (النبي)، وفي [س]:(لرسول).
(2)
مجهول، لجهالة منذر بن جهم، أخرجه إسحاق (2419)، وعبد بن حميد (1562)، ووكيع في أخبار القضاة 1/ 131، وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 407، وابن أبي عاصم في الآحاد (3376)، ومسدد وأحمد بن منيع كما في المطالب (1098)، والطحاوي 2/ 245.
15959 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبد الملك (عن عطاء)
(1)
قال: كنا نصوم أيام التشريق بمنى ثم نهينا عنها]
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
الخبر سقط من: [جـ].
15960 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر وسالم عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره (أن)
(1)
⦗ص: 10⦘
ينادي أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز]: زيادة (أن).
(2)
منقطع؛ سليمان بن يسار لم يسمع من ابن حذافة، أخرجه أحمد (15735)، والنسائي في الكبرى (2876)، والضياء 9/ 253، وابن جرير في مسند علي (407)، وابن قانع 2/ 99، وابن الأثير في أسد الغابة (3/ 214)، والمزي 14/ 413، وابن عبد البر في التمهيد 21/ 231، وابن عساكر 27/ 348، والطحاوي 2/ 244.
15961 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب"
(1)
.
(1)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (7134)، وابن ماجه (1719)، والنسائي في الكبرى (2883)، وابن حبان (3601)، وأبو يعلى (5913)، وابن جرير في التفسير 29/ 304، والطحاوي 2/ 244، والدارقطني 4/ 283.
15962 -
[حدثنا أبو بكر قال:
(1)
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد (بن)
(2)
أبي المليح قال: أيام التشريق أيام أهل وشرب]
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: زيادة (وكيع عن).
(2)
في [ز]: (عن).
(3)
سقط الخبر في [جـ]، وفي [س]:(تقديم وتأخير الحديثين).
15963 -
حدثنا أبو بكر (قال حدثنا)
(1)
وكيع عن موسى بن علي عن (أبيه)
(2)
عن (عقبة)
(3)
بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(4)
: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام
⦗ص: 11⦘
التشريق عيد أهل الإسلام (وهن)
(5)
أيام أكل وشرب"
(6)
.
(1)
في [جـ س، ط]: (قال: أخبرنا)، وفي [هـ، ن]: (عن).
(2)
في [س، ط، هـ]: (أمه).
(3)
في [ف، هـ]: (عتبة).
(4)
في [ط]: (صلى اللَّه عليه).
(5)
في [أ، ب، س، ط]: (وهو)، وفي [هـ]:(وهي).
(6)
صحيح؛ أخرجه أحمد (17379)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنسائي 5/ 252، وابن خزيمة (2100)، وابن حبان (3603)، والحاكم 1/ 334، والدارمي (1764)، وابن جرير في مسند عمر (562)، والطحاوي 2/ 71، والطبراني 17/ (803)، والبيهقي 4/ 298، والبغوي (1796)، وقوله: يوم عرفة، قيل: هو شاذ، وقيل: المراد به من كان بعرفة.
[402] في المحرم (يقرد)
(1)
بعيره هل عليه شيء
(1)
في [س]: (ويقرد).
15964 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن رجل يقال له عيسى: أن عليًا رخص للمحرم أن يقرد بعيره
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة عيسى.
15965 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن (يقرد)
(1)
المحرم بعيره
(2)
.
(1)
في [ب]: (يقرر).
(2)
ضعيف؛ لحال عبد الكريم.
15966 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يقرد)
(1)
المحرم بعيره.
(1)
في [ب]: (يقرر).
15967 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن
⦗ص: 12⦘
إبراهيم عن ربيعة بن عبد اللَّه بن (الهدير)
(1)
قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (هرم)، وفي [ز، جـ]: (هدير)، وفي [س]:(هريرة)، وفي [ط]:(هرير).
(2)
صحيح.
15968 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود (ويحلمه)
(1)
، فقال: قرد، (وحَلّم)
(2)
، وألق الدود عن بعيرك.
(1)
في [جـ]: (ويحكم)، وسقط من:[س، هـ].
(2)
في [جـ]: (وحكم)، وفي [ط، هـ]: (واحلم).
15969 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء: أقرد بعيري وأنا
(1)
محرم؟ قال: نعم قد فعل ذلك ابن عمر
(2)
.
(1)
في [ط]: زيادة (بأس).
(2)
صحيح.
15970 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن أبي الدرداء (قال: سألت مجاهدًا)
(1)
عن المحرم يقرد بعيره؟ قال: لا بأس.
(1)
في [س]: (قال: سلت مجاهدًا)، وفي [ط]:(قال مجاهدًا)، وفي [هـ]:(سئل مجاهد).
15971 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم (أنه)
(1)
كره أن يقرد بعيره]
(2)
.
(1)
في [ط]: (أنا).
(2)
سقط الخبر من: [أ، ب].
15972 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه (كره)
(1)
أن يقرد البعير، فقال ابن عباس: انحرها، قال: فنحرها فقال: كم قتلت
⦗ص: 13⦘
في جلدها من قراد أو (حمنانة؟)
(2)
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (يكره).
(2)
في [أ، ب]: (حمم)، وفي [س]:(حمانة)، والحمنان صغار القراد.
(3)
صحيح.
15973 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن (عيينة)
(1)
عن (عمرو)
(2)
عن أبي الشعثاء: المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران.
(1)
في [س]: (عينه)، وفي [ط]:(عينية).
(2)
في [هـ]: (عمر).
15974 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)
(1)
ويزيد بن هارون عن يحيى (ابن)
(2)
سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس به
(3)
.
(1)
في [س]: (عينه)، وفي [ط]:(عينية).
(2)
في [ب]: (أن).
(3)
صحيح.
15975 -
حدثنا أبو بكر قال؛ حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال: نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره
(1)
.
(1)
صحيح.
[403] ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم؟
15976 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال: قتلت قرادًا أو حنطبًا وأنا محرم، فقال
(1)
سعيد: تصدق (تمرة)
(2)
، (وقال)
(3)
: تمرة خير منها.
(1)
في [ز]: زيادة (لي)، وفي [هـ]: زيادة (ابن).
(2)
في [ط]: (مرة).
(3)
في [أ، ب، جـ]: (وقال)، وفي [س، ط، هـ]: (قال).
15977 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن القاسم قال: سألت رجلًا عن القراد يصيبه المحرم فقال: تمرة خير من قراد، بل نصف تمرة، بل نواة خير من قراد.
15978 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن صالحد بن مسلم عن الشعبي في المحرم يقتل القراد قال: يطعم كفًا من طعام حنطة أو دقيق أو تمر.
15979 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي (مسلمة)
(1)
قال: سمعت عكرمة (سئل)
(2)
عن محرم قتل حلمة؟ قال: يتصدق بكسرة.
(1)
في [ز، س، هـ]: (سلمة).
(2)
زيادة من: [أ، ب، جـ].
[404] من قال: عمد الصيد وخطأه سواء
15980 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.
15981 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.
15982 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن (عمرو)
(1)
بن مرة عن سعيد بن جبير قال: إنما جعل الجزاء في العبد، (ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا)
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (عمر).
(2)
ساقط من: [س].
15983 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: العبد والخطأ في الصيد سواء، يحكم عليه.
15984 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب (يحكم عليه)
(1)
في الخطأ والعمد
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (إليه).
(2)
ضعيف منقطع، جابر ضعيف، والحكم لم يدرك عمر.
15985 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محبوب)
(1)
(القواريري)
(2)
عن إبراهيم بن طهمان عن جابر
(3)
عن الحكم عن عمر مثله
(4)
.
(1)
في [هـ]: (مجلوب).
(2)
في [ط]: (القراديوي).
(3)
في حاشية [ب]: (هو الجعفي الكذاب).
(4)
ضعيف منقطع جابر ضعيف، والحكم لم يدرك عمر.
15986 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن مجاهد أنه (قال)
(1)
: لا يحكم [على من أصاب الصيد (متعمدًا)
(2)
إنما يحكم على من أصاب خطأ.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [أ، ب].
15987 -
ونبئت عن طاوس أنه قال]
(1)
: لا يحكم على من أصابه خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدًا.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
15988 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا أصاب (الجنادب)
(1)
والقطا لم يحكم عليه خطأ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه.
(1)
في [جـ، س، ز]: (الجناذب).
15989 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي (مدينة)
(1)
عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء
(2)
.
(1)
في [س]: (مربينة)، وفي [أ، هـ]: (مزينة).
(2)
مجهول؛ لجهالة أبي مدينة.
15990 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم (عليه)
(1)
.
(1)
في [هـ]: (عليهما).
15991 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن يونس)
(1)
عن الحسن قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.
(1)
زيادة من: [أ، ب، جـ، ز].
[405] من قال: يتعجل إلى منى؟
15992 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن هشام قال: رأيت الحسن يتعجل إلى منى قبل الناس بيوم.
15993 -
ورأيت هشامًا يتعجل.
15994 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص)
(1)
عن حجاج قال: سألت عطاء عن (التعجل)
(2)
إلى منى قبل التروية بيوم، فلم ير بذلك بأسًا.
(1)
في [ف]: (يحيي).
(2)
في [س]: (التعجيل).
15995 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان بن عبد اللَّه قال: سألت عطاء فقال: مثل ذلك.
[406] في غسل حصى الجمار
15996 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: كنت (أكون)
(1)
مع سالم و (مع)
(2)
عبد اللَّه بن (عبد اللَّه)
(3)
فلم أرهما غسلا حصى الجمار.
(1)
في [هـ]: (أطوف).
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [أ، ب، ن]: (عبيد اللَّه).
15997 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري أغسل حصى الجمار؟ قال؛ لا، إلا أن يكون فيه قذر.
15998 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
العقدي عبد الملك بن عمرو عن أفلح قال: كان القاسم يغسل حصى الجمار ويأخذه كما هو فيرمي به.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (حدثنا معن بن عيسى عن خالد إلى).
15999 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن مورع بن موسى (قال)
(1)
: (سمعت)
(2)
شيخًا يحدث أنه رأى سعيد بن جبير غسل حصى الجمار.
(1)
سقط من: [ز]، وفي [هـ]:(قالت).
(2)
في [جـ، ز]: (سمع).
16000 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال: سألت عطاء فقال: (لا)
(1)
تغسله.
(1)
سقط من: [س].
16001 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يغسل حصى الجمار.
[407] في الرجل ينسى أن يرمي الجمار يقضيه أو يهريق دما
16002 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان قال: واللَّه إن الصلاة لتقضى فكيف لا (يقضى)
(1)
(رمي الجمار)
(2)
.
(1)
في [ط]: (يقتضي)، وفي [أ]:(يفضي)، وفي [هـ]:(تقضي).
(2)
في [جـ، ز]: (الرمي).
[408] من كان يقول: يلبي إذا انبعثت به (راحلته)
(1)
؟
(1)
في [ط]: (أملته).
16003 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر قال: دعي النبي صلى الله عليه وسلم (بناقته)
(1)
(بالبيداء)
(2)
فركبها فلما انبعثت به راحلته لبى
(3)
.
(1)
في [ز، هـ]: (بناقة).
(2)
في [ب]: (بالبعيد).
(3)
مرسل؛ أبو جعفر ليس من الصحابة.
16004 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن خالد [بن أبي بكر قال: رأيت القاسم بن محمد أهل حين انبعثت به راحلته من فناء مسجد ذي الحليفة.
16005 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن خالد]
(1)
أنه رأى سالمًا فعل مثل ذلك.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
16006 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في مسجد ذي الحليفة، فلما استوت به راحلته بفناء المسجد أهل
(1)
.
(1)
مرسل؛ عروة تابعي، أخرجه مالك (1/ 332).
16007 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: (كان)
(1)
إذا انبعثت به راحلته لبى
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
16008 -
وكانت عائشة لا تلبي حتى تأتي البيداء
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
16009 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال: كانوا يحبون التلبية إذا استوى بعيره به قائمًا.
16010 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن (حسن)
(1)
عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجاء أن علقمة كان إذا جلس على الراحلة أخذ في التلبية فتنبعث (به)
(2)
وهو يلبي.
(1)
في [أ، ب، هـ، ط]: (حسين).
(2)
زيادة من: [أ، ب، جـ، ز، ط].
16011 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في (الغرز)
(1)
وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (الثرر)، وفي [ف]:(الغرز).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1552)، ومسلم (1187).
[409](من)
(1)
رمى الجمار بالليل
(2)
من كرهه؟
(1)
في [خ، س، ز]: (في).
(2)
في [س، هـ]: زيادة (و).
16012 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن ترمى الجمار ليلًا.
16013 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كره رمي الجمار (بالليل)
(1)
.
(1)
في [ص]: (بليل).
16014 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (عبيد)
(1)
عن عبيد (اللَّه)
(2)
بن عمر عن نافع (أن)
(3)
أم سلمة بنت المختار
(4)
كانت تحت ابن لعبد اللَّه بن عمر (فولدت)
(5)
بالمزدلفة فتخلفت معها صفية، فلم (تضع)
(6)
ليلتها تلك ومن الغد، ثم جاءتا منى (من الليل)
(7)
فرموا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبد اللَّه، ولم يأمرهم أن يقضوا شيئًا
(8)
.
(1)
في [ط]: (عبيد اللَّه).
(2)
في [ب]: (عبيد).
(3)
في [س، هـ]: (عن).
(4)
في [س، هـ]: زيادة (و).
(5)
في [هـ]: (ولدت).
(6)
في [س، ز]: (تصنع).
(7)
سقط من: [جـ].
(8)
صحيح.
16015 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا تُرمَى الجمار بالليل.
[410] من رخص في الرمي ليلًا
16016 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال: كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجًا (فيرعون)
(1)
ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (فيدعون).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16017 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (عمرو)
(1)
قال: أخبرني من رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي (مغربان الشمس)
(2)
غربت الشمس أو لم تغرب
(3)
.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
سقط من: [هـ]، وفي [ط]:(معه بان الشمس).
(3)
مجهول؛ لجهالة شيخ عمرو.
16018 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس قال: الكري إذا لم يجد راعيًا والرجل إذا كان (ناسيًا)
(1)
يرميان الجمار بالليل.
(1)
في [هـ]: (ناميًا).
16019 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: الرعاء يرمون ليلًا ولا يبيتون.
[411] في وقت الدفعة من المزدلفة
16020 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن
⦗ص: 22⦘
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفًا بين المزدلفة حتى (أسفر)
(1)
جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس
(2)
.
(1)
في [ز]: (استقر).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1218)، وأحمد (14440).
16021 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد ابن عبد الرحمن بن يربوع (يخبر)
(1)
عن جبير بن الحويرث سمع أبا بكر وهو واقف على (قزح)
(2)
وهو يقول: أيها الناس أصبحوا، أيها الناس أصبحوا، ثم دفع فكأني انظر (إلى)
(3)
فخذه قد انكشفت مما (يخرش)
(4)
بعيره بمحجنه
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، س].
(2)
في [جـ]: (فرح)، وفي [خ]:(فزح)، وفي [هـ]:(فرع)؛ وانظر: معجم البلدان ومسند الشافعي 1/ 369، وسنن البيهقي (5/ 125).
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [أ، ب]: (يحرش)، وفي [جـ، ز]: (تحدش)، وفي [س]:(تحرش)؛ وفي غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 216، والتفسير الكبير 5/ 147:(يخرش)، وفي المبدع 5/ 112:(ينخس).
(5)
مجهول؛ جبير بن الحويرث وابن يربوع مجهولان، وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 369، وأحمد في العلل 2/ 152، وابن جرير في التفسير 2/ 290، والفاكهي (2710)، والبيهقي 5/ 125.
16022 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: وقت الدفعة من المزدلفة (كقدر)
(1)
صلاة القوم (من)
(2)
المصبحين بصلاة الصبح حين تبصر الإبل (مواضع)
(3)
أخفافها.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز]: (كقدر)، وفي [ط، هـ]: (لقدر)، وفي [س]:(بقدر).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز].
(3)
في [ز]: (موضع).
16023 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس (ومن المزدلفة بعد طلوعها)
(1)
فأخر اللَّه هذه وقدم هذه، أخر التي من عرفة إلى غروب الشمس، و (قدم التي)
(2)
من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
(2)
في [ز]: زيادة (ومن المزدلفة بعد طلوعها).
16024 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع قال: وقف ابن الزبير بجمع (فأسفر)
(1)
فقال ابن عمر: طلوع الشمس (ينتظر)
(2)
، أفعل الجاهلية؟ فدفع ابن عمر ودفع الناس (بدفعته)
(3)
(4)
.
(1)
في [هـ]: (استقر).
(2)
في [هـ]: (ينظر)، وفي [ز]:(تنتظر).
(3)
في [س]: (بدفعه).
(4)
ضعيف؛ لحال العمري.
16025 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد اللَّه أفاض من جمع مقدار صلاة (المسفرين)
(1)
بصلاة (الغداة)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (المشعرين).
(2)
في [أ]: (الغدا)، وفي [ب]:(الغداء).
(3)
صحيح.
16026 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن يصلي، ثم يقف بالمزدلفة بعد أن يصلي الصبح إذا برق الفجر، فإذا أسفر دفع
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه الحاكم 1/ 632، وابن خزيمة (2800)، والبيهقي 5/ 122، وابن عبد البر في الاستذكار 4/ 72.
16027 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قبل طلوع الشمس
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16028 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو عن (ابن)
(1)
الزبير قال: الدفعة من جمع قبل طلوع الشمس]
(2)
(3)
.
(1)
سقط من: [ص، ز].
(2)
سقط الخبرين من: [س، هـ].
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16029 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى (بن سعيد)
(1)
عن ابن جريج عن (ابن)
(2)
طاوس عن أبيه قال: قبل طلوع الشمس.
(1)
زيادة من: [أ، ب، جـ، ز].
(2)
سقط من: [أ، ب، هـ].
16030 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: كقدر صلاة الصبح لا معجلة ولا مؤخرة
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
[412] في الذكر في الطواف
16031 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (عبيد)
(1)
اللَّه بن أبي زياد عن (القاسم)
(2)
عن عائشة قالت: إنما جعلت الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة للإقامة ذكر اللَّه
(3)
.
(1)
في [س]: (عبد).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (القاسم).
(3)
ضعيف؛ لحال عبيد اللَّه بن أبي زياد أخرجه عبد الرزاق (8961)، والفاكهي (1423).
16032 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال عبيد اللَّه، أخرجه أحمد (25080)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902)، وابن خزيمة (2838)، والحاكم 1/ 459، وإسحاق (928)، وابن الجارود (457)، والدارمي (1854)، والفاكهي (409)، والبيهقي 5/ 145، وابن عدي 4/ 1635.
[413] في حصى الجمار ما جاء في ذلك
16033 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن (أبي)
(1)
المغيرة العبسي عن ابن أبي (نعم)
(2)
عن أبي سعيد الخدري قال: ما (يقبل)
(3)
من حصى الجمار رفع
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ، س، ص، ز].
(2)
في [س]: (نعيم).
(3)
في [أ، ب]: (تقبل).
(4)
صحيح.
16034 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: رمي (الناس)
(1)
في الجاهلية والإِسلام؟ فقال: ما يقبل منه رفع، و (لولا)
(2)
ذلك كان أعظم من ثبير
(3)
.
(1)
زيادة من: [جـ، ز، ط].
(2)
في [هـ]: (إلا).
(3)
صحيح.
[414] فيمن ساق هديا واجبا فعطب أيأكل منه؟
16035 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر (عن شعبة)
(1)
عن الحكم عن سعيد ابن جبير أنه قال في الهدي الواجب: لا يأكل منه وعليه (جزاء)
(2)
، وقال في التطوع:(يؤكل)
(3)
منه.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [جـ، ز]: (الجزاء).
(3)
في [س]: (يأكل).
16036 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت، قال: يأكل ويطعم ويتصدق؛ لأن عليه البدل.
16037 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: إذا ساق هديًا واجبًا فعطب، أكل وأطعم وعليه البدل
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يدرك عبد اللَّه.
16038 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير قال: كل وأبدل إذا عطب الهدي، وإن كان واجبًا.
16039 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: (حدثنا)
(2)
ابن علية عن (أبي)
(3)
التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث (بثمانى)
(4)
عشرة بدنة مع رجل (فأمره)
(5)
فيها بأمره فانطلق ثم رجع، فقال له: أرأيت إن
⦗ص: 27⦘
(أزحف)
(6)
علينا منها (شيء)
(7)
قال: "انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها واجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من (أهل)
(8)
رفقتك"
(9)
.
(1)
تكررت في: [ط].
(2)
في [س، ط]: (أخبرنا).
(3)
في [س، ط، هـ]: (ابن).
(4)
في [س، هـ]: (بثمان).
(5)
في [ب]: (وأمره).
(6)
في [جـ، ز]: (حف).
(7)
زيادة في: [جـ، ز].
(8)
سقط من: [هـ].
(9)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1325)، وأحمد (1869).
16040 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية الخزاعي (قال: قلت)
(1)
: يا رسول اللَّه كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: "انحره واغمس نعله في دمه وخل بين الناس وبينه فليأكلوه"
(2)
.
(1)
في [ط]: (قالت).
(2)
صحيح؛ أخرجه أحمد (18943)، وأبو داود (1762)، والترمذي (910)، والنسائي في الكبرى (4137)، وابن ماجه (3106)، وابن خزيمة (2577)، وابن حبان (4023)، والحاكم 1/ 447، وابن أبي عاصم في الآحاد (2308)، والشافعي في السنن (429)، والحميدي (880)، والدارمي (1909)، والطحاوي في شرح المشكل (1320)، وابن قانع 3/ 161، والبيهقي 5/ 243، والبغوي (1953)، وابن عبد البر في التمهيد 22/ 263، وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 294.
16041 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
قال: حدثنا سعيد بن أبي (عروبة)
(2)
عن قتادة عن سنان (بن سلمة)
(3)
عن ابن عباس أن (ذؤيبًا)
(4)
الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، فيقول: "إذا عطِبَ منها شيء
⦗ص: 28⦘
فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب (بها)
(5)
على صفحتها، ولا تطعم منها (أنت ولا أحد)
(6)
من أهل رفقتك"
(7)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (بشير).
(2)
في [ز]: (عروة).
(3)
سقط من: [س، ط، هـ]، وفي [ز]:(شيبان بن سلمة).
(4)
في [أ، ب، هـ]: (ذوئب).
(5)
في [ب، جـ]: (به).
(6)
في [هـ]: (أحدًا).
(7)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1326)، وأحمد (17974).
[415] من رخص في الأكل من هدي التطوع
16042 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه (بن)
(1)
عمر عن نافع قال: بعث معي عبد اللَّه ببدنة تطوعًا، فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (عن).
(2)
صحيح.
16043 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: إذا ساق هديًا تطوعًا فعطب؟ قال: كل وأطعم وليس عليك البدل
(2)
.
(1)
في [هـ]: (نا).
(2)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يدرك ابن مسعود.
16044 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل من التطوع والتمتع وهدي الإحصار و (النذر)
(2)
إذا لم تسم.
(1)
في [جـ، هـ]: (أخبرنا).
(2)
في [ز]: (البدن).
16045 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: يؤكل من التطوع والتمتع.
[416] في الرجل يبتدئ الطواف تطوعًا
16046 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع (عن)
(1)
قيس بن (سعد)
(2)
عن ابن عباس قال: الصدقة تطوعًا، والصلاة والصوم والطواف إن شاء (أتم)
(3)
وإن شاء قطع
(4)
.
(1)
في [ب]: (بن).
(2)
في [أ، س، ط، هـ]: (سعيد).
(3)
في [ب]: (تم).
(4)
ضعيف منقطع؛ الربيع ضعيف، وقيس لم يسمع من ابن عباس.
16047 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وقتادة وابن سيرين في الرجل يفتتح الطواف تطوعًا ثم يقطعه قالوا: يقضي طوافه.
16048 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حضرت صلاة مكتوبة وأنت تطوف بالبيت فاقطع طوافك، ثم صل، ثم اقض ما بقي من طوافك.
16049 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إن شئت فاقض ما بقي، وإن شئت فاستقبل.
16050 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأقيمت الصلاة فصلى، ثم رجع إلى الصفا والمروة فأتم ما بقي.
16051 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن شيخ من أهل مكة قال: رأيت ابن عمر يطوف وقد أقيمت الصلاة فدخل في الصلاة فلما قضى الصلاة بنى على طوافه
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام شيخ عبد الملك.
16052 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد (بن)
(1)
عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنه بنى على ما بقي
(2)
.
(1)
في [أ، هـ]: (عن).
(2)
ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
16053 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن رجل عن سعيد بن جبير أنه طاف خمسة أشواط ثم أقيمت الصلاة فصلى، فلما قضى صلاته بنى على ما بقي من طوافه وصلى ركعتين.
16054 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن إبراهيم بن إسماعيل ابن (درهم)
(1)
قال: بعثني مجاهد في حاجة وأنا أطوف معه بالبيت فقلت له: إني لم أتم طوافي، قال: ترجع فتتم.
(1)
في [هـ]: (رهم).
16055 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في (الرجل)
(1)
تعرض له الحاجة، قال: يقطع طوافه ويستأنف.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (رجل).
[417] من قال: إذا قدم الرجل عشية عرفة ذهب إلى عرفات؟
16056 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أنه كان يقدم عرفة (فيعارض)
(1)
إلى عرفة ولا يأتي البيت.
(1)
في [ب]: (فعارض).
16057 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في الرجل يقدم مفردًا فيجد الناس وقوفًا بعرفة، (قال)
(1)
: يقف معهم، فإذا كان
⦗ص: 31⦘
يوم النحر طاف طوافًا واحدًا وسعى بين الصفا والمروة، فأجزأه طواف القدوم من طواف الزيارة وعليه طواف يوم النفر حين يودع البيت.
(1)
كذا في النسخ.
[418] من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في (الإقران)
(1)
؟
(1)
في [جـ]: (القران).
16058 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن الذي يقرن، قال: أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم.
16059 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة، فقال: إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع (من مكة)
(1)
(شاة)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (بمكة).
(2)
في [ز]: (شاءً)، وفي [أ، س، هـ]: (شيئًا).
16060 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحًا و (الحسين)
(1)
بن علي قرنا ولم يهديا]
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (الحسن).
(2)
سقط هذا الخبر من: [جـ].
(3)
منقطع؛ الحكم لم يدرك الحسين.
16061 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فطر عن الحكم قال: ما يعجبني (الإقران)
(1)
، إلا أن يسوق، والمتمتع (يجزئه)
(2)
شاة.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ب، س]: (تجزئه).
16062 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن صالح العكلي قال: سألت الشعبي عن (الإقران)
(1)
، فقال: حسن، و (وبينهما)
(2)
ما (استيسر)
(3)
، و (سألته عن)
(4)
التمتع فقال: حسن و (بينهما)
(5)
ما (استيسر)
(6)
و (سألته)
(7)
عن التجريد فقال: حسن، فقلت:(أيهما)
(8)
أعجب إليك؟ قال: التجريد.
(1)
في [جـ]: (القران).
(2)
في [ط، هـ]: (سها).
(3)
في [هـ]: (استيسرا).
(4)
في [س، ط]: (سألت على).
(5)
في [ط، هـ]: (سها).
(6)
في [هـ]: (استيسرا).
(7)
في [ط، هـ]: (سألت).
(8)
في [ب، جـ، ز]: (أيها).
16063 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (فطر)
(1)
عن فضيل عن إبراهيم قال: القارن والمتمتع يجزئهما شاة، شاة يشتريانهما من مكة.
(1)
في [جـ]: (مطر).
16064 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن هشام عن ابن سيرين قال: كان (أحب)
(1)
الأشياء إليه (أن يحرم)
(2)
القارن إذا ساق، وإن لم يسق فلا يعجبه.
(1)
في [أ، س، هـ]: (أعجب).
(2)
سقط من: [س].
16065 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن موسى بن عبيدة قال: حدثنا بعض أصحابنا أنه سأل جابر بن عبد اللَّه: (أله)
(1)
أن يقرن بين حجة وعمرة بغير
⦗ص: 33⦘
هدي، فقال: ما رأيت أحدًا منا فعل ذلك
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
مجهول؛ لإبهام شيخ موسى.
16066 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن جابر (عن)
(1)
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قرن واشترى هديه من مكة.
(1)
في [أ، هـ]: (بن).
16067 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير أنه كره أن يقرن إلا أن يسوق.
16068 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف أو علي (ابن بذيمة)
(1)
عن مجاهد بنحوٍ منه.
(1)
في [س]: (بن جذيمة)، وفي [هـ]:(يزيد ثمة)؛ وفي [جـ، ز]: (بديمة) وفي [ب]: (نديمة).
[419] من كره (أنه)
(1)
يرمي الجمار غير متوضئ؟
(1)
سقط من: [ط].
16069 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء.
16070 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد (بن)
(1)
مسلم عمن سمع عطاء يكره أن يرمي الجمار على غير وضوء، (فإن فعل أجزأه)
(2)
.
(1)
في [ط]: (بني).
(2)
سقط في: [ب].
16071 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر
⦗ص: 34⦘
أنه كان يغتسل إذا رمى الجمرة]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [هـ].
(2)
ضعيف؛ لضعف العمري.
16072 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: كانوا يغتسلون إذا (راحوا)
(1)
إلى الجمار.
(1)
في [ط]: (رجعوا).
16073 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء.
16074 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم قال: كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي.
16075 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن)
(1)
عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار.
(1)
في [ب، س، هـ]: (بن).
16076 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل
(1)
.
(1)
صحيح.
[420] في الرجل يسعى بين الصفا والمروة (أربعة)
(1)
عشر مرة
(1)
في [ث، خ]: (أربع).
16077 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن منصور بن عبد الرحمن عن
⦗ص: 35⦘
عطاء قال: (سألته)
(1)
عن رجل سعى بين الصفا والمروة أربعة عشر مرة، قال: يعيد.
(1)
في [هـ]: (سألت).
16078 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عطاء قال: يجزئه.
[421] من كان إذا استلم الركن اليماني وضع خده عليه
16079 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد اللَّه بن سعيد عن مجاهد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه
(1)
.
(1)
مرسل؛ مجاهد ليس من الصحابة.
16080 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الشيباني قال: رأيت عمرو بن ميمون يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه.
[422] من كان يستقبل البيت وهو بعرفة؟
16081 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: من وقف بعرفة استقبل البيت.
16082 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: قلت لنافع: كان ابن عمر يستقبل البيت في الموقف (بعرفة)
(1)
قال: نعم
(2)
.
(1)
في [ب، جـ، ز]: (بعمدة).
(2)
صحيح.
16083 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف فجعل (بطن)
(1)
ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل (حبل)
(2)
المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس
(3)
.
(1)
في [هـ]: (يضن).
(2)
في [ف، هـ]: (جبل).
(3)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1218)، وأحمد (14440).
[423] من كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة
16084 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد (أن)
(1)
عبد اللَّه لما أتى إلى (جمرة)
(2)
العقبة استبطن الوادي، واستقبل (الكعبة)
(3)
وجعلها على حاجبه الأيمن، ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة
(4)
.
(1)
في [ب]: (بن).
(2)
في [س، هـ]: (الجمرة).
(3)
في [س]: (القبلة).
(4)
صحيح؛ المسعودي ثقة وسماع وكيع منه قبل اختلاطه، أخرجه أحمد (4089)، والترمذي (901)، وابن ماجه (3030)، والطيالسي (320).
16085 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد اللَّه وأنه رمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1749)، ومسلم (1296).
16086 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا إذا رموا الجمار استقبلوا البيت.
16087 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: رأيت عطاء وعبد الرحمن بن الأسود وعمرو بن دينار يقومون عن يسار الجمرة.
[424] من كره أن يقدم ثقله من منى
16088 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)
(1)
إدريس عن الأعمش عن عمارة قال: قال عمر: من قدم ثقله ليلة ينفر فلا حج له
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
منقطع؛ عمارة لم يدرك عمر.
16089 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أنت ارتحلت فلا يسبقك ثقلك فإن ذلك يكره.
16090 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الحسين عن شريك عن ليث عن طاوس قال: إذا حل لك النفر فلا بأس أن تقدم ثقلك.
16091 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو (بن شرحبيل عن عمر)
(1)
قال: من (قدم)
(2)
ثقله قبل النفر فلا حج له
(3)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [س، ط، هـ]: (تقدم).
(3)
رجاله ثقات، وسماع عمرو من عمر مختلف فيه.
16092 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي عبيدة (بن)
(1)
عمار بن ياسر عن عمار قال: إذا حل لك النفر فقدم ثقلك إن شئت
(2)
.
(1)
في [ب]: (عن).
(2)
أبو عبيدة بن عمار مجهول، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار لم يدرك جده؛ وابن أبي ليلى ضعيف.
[425] في المكي يتمتع عليه هدي
16093 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان)
(1)
عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا خرج المكيّ إلى وقت فتمتع فعليه (الهدي)
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [هـ]: (الحج).
16094 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر، عن [(طاووس)
(1)
قال: عليه الهدي.
(1)
في [س، هـ]: (عطاء).
16095 -
وقال]
(1)
: عطاء ليس عليه شيء.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [س، ط].
16096 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا تمتع المكي فلا هدي عليه
(1)
.
(1)
في [ط]: (شيء).
[426] من كان يقول: إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة؟
16097 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
عبدة عن (وقاء)
(2)
بن إياس عن (فريس)
(3)
(ابن)
(4)
صعصعة قال: سمعت رجلًا (سأل)
(5)
ابن عمر فقال: (حلفت)
(6)
أو جعلت عليّ بدنة، أنحرها (بأرضي)
(7)
التي أنا بها؟ فقال: لا تنحرها دون محل البدن، فقال الرجل: إنما
(8)
قلت: أنا أنحرها (بأرضي)
(9)
التي أنا (بها)
(10)
؟ فأبى عبد اللَّه بن عمر فقال: من شاء زين له الشيطان
(11)
.
(1)
في [س، هـ]: زيادة (وكيع عن).
(2)
في [هـ، س]: (وفاء).
(3)
في [خ]: (يونس)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (قريش)، وانظر: الجرح والتعديل 7/ 92، والإكمال 7/ 91، والأنساب 4/ 279، والتاريخ الكبير 7/ 138، وتوضيح المشتبه 7/ 198، والثقات 5/ 299، وتاج العروس 16/ 227.
(4)
في [هـ]: (من)، وفي [س، ط]: (عن).
(5)
في [جـ]: (سأله).
(6)
في [ط]: (حلقت).
(7)
في [جـ، هـ]: (بأرض).
(8)
في [ب]: (أنا قلت).
(9)
في [جـ، هـ]: (بأرض).
(10)
في [ب]: (فيها).
(11)
مجهول؛ لجهالة فريس.
16098 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن)
(1)
(وقاء)
(2)
عن سعيد بن جبير قال: ذكرت له قول ابن عمر: انحرها بمكة، فقال: ما شعرت
(3)
.
(1)
في [س]: (بن).
(2)
في [س، هـ]: (وفاء).
(3)
منقطع.
16099 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.
16100 -
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي وعبد الملك عن عطاء قالوا: من جعل عليه بدنة فبمكة، وإذا قال: جزور أو بقرة فحيث (شاء وحيث نوى)
(1)
.
(1)
سقط من: [س]، وسقط (شاء) من:[ب].
16101 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن ليث عن عطاء قال: إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمى، فإن لم يسم فلينحرها بمكة.
16102 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محبوب)
(1)
القواريري عن مالك بن حبيب قال: سمعت سالم بن عبد اللَّه وسئل عن البدن فقال: لا تغني بدنة إلا بهذا البلد يعني مكة.
(1)
في [هـ]: (مجلوب).
16103 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير وعكرمة (قالا: لا محل)
(1)
للبدن دون البيت العتيق.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (قال: لا محل)، وفي [ط]:(قال: لا، لا محل).
16104 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم)
(1)
عن هشام عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في الرجل يجعل عليه بدنة قال: ينحرها حيث (شاء، حيث)
(2)
نوى.
(1)
في [ز]: (نعم).
(2)
سقط من: [س].
16105 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن (جهم)
(1)
البكري أن رجلًا نذر أن ينحر (بدنة)
(2)
بالكوفة فسأل ابن مسعود فقال: انحرها حيث شئت
(3)
.
(1)
في [ط]: (جرم).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
مجهول؛ لجهالة جهم البكري.
16106 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن)
(1)
جبلة قال: سمعت ابن عمر يقول: من سمى (أو نذر)
(2)
بدنة فلا محل لها دون البيت، ومن سمى جزورًا أو بقرة فحيث شاء
(3)
.
(1)
في [هـ]: (بن).
(2)
سقط من: [س].
(3)
صحيح.
16107 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم.
16108 -
وعن (يونس)
(1)
عن الحسن قالا:
(2)
نيته.
(1)
في [هـ]: (أنس).
(2)
في [أ، ب، هـ]: زيادة (ما)، وفي [ط]:(لا).
16109 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن)
(1)
(عبيد)
(2)
اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: من نذر بدنة فلا ينحرها إلا بمنى أو مكة، ومن نذر جزورًا فلينحرها حيث شاء
(3)
.
(1)
في [ط]: (بن).
(2)
في [س]: (عبد).
(3)
صحيح.
16110 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا قال: "علي هدي" فبمكة، وإذا قال: بدنة فحيث شاء.
16111 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: من جعل عليه بدنة فإنه لا ينحرها إلا بمكة، ومن جعل عليه جزورًا نحرها حيث شاء.
[427] في (المرأة والرجل)
(1)
إذا أهلت بعمرة فخافت
(1)
في [ط]: (المرأة أو الرجل)، وفي [جـ، ز]: (الرجل أو المرأة).
16112 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أبي (حنيفة)
(1)
عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (أهلت)
(2)
بعمرة فخافت فوت الحج أهلت بالحج، وقضت العمرة وعليها دم، والعمرة.
(1)
في [هـ]: (حذيفة)، وفي بقية النسخ:(حنيفة).
(2)
في [جـ]: (أهللت).
16113 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال: سألتهما عن امرأة قدمت مكة (معتمرة)
(1)
فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج، (فقالا)
(2)
: (تهل)
(3)
بالحج وتقضي.
(1)
في [أ، ب، ز، ط]: (معتمرة)، وفي [هـ]:(معمرة)، وفي [جـ]:(بعمرة).
(2)
في [س]: (فقال: لا)، وفي [هـ]:(فقال).
(3)
في [هـ]: (تحل).
16114 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في رجل أهل بعمرة فجاء والناس وقوف بعرفة فقال: إن علم أنه يدرك مكة أتاها (فحل)
(1)
من عمرته، وإلا أهل بالحج (وطاف)
(2)
طوافين.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز]: (فحل)، وفي [ط]:(فهل)، وفي [هـ]:(فأهل).
(2)
في [جـ]: (فطاف).
16115 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه قال: تكون رافضة للعمرة، وعليها دم، وعمرة مكانها.
[428] من كان يستحب عمرة المحرم
(1)
(1)
أي العمرة التي يأتي بها الآفاقي من أدنى الحل في شهر محرم، وقد قال بعض التابعين: بأنها لا تجزئ عن العمرة الواجبة.
16116 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يسحب عمرة المحرم]
(1)
.
(1)
تكرر الخبر في: [ط].
16117 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قلت لسالم بن عبد اللَّه: عمرة (المحرم)
(1)
(أبت هي؟)
(2)
قال: نعم.
(1)
في [هـ]: (للمحرم).
(2)
في [أ، ب]: (أنت هي)، وفي [جـ، ز]: (قال: انتهى).
16118 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم: العمرة في المحرم، قال: كانوا يرونها تامة.
16119 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال: سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد اللَّه عن عمرة المحرم، فقالا: تامة (تقضي)
(1)
.
(1)
في [ط]: (بعضي)، وسقط من:[س، هـ].
16120 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي قال: سئل طاوس عن عمرة المحرم فقال: لا ورب هذه ما أدري ما هي
(1)
.
(1)
تقدم هذا الخبر على اللذين قبله في [س].
[429] من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه
16121 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن النهاس بن قهم عن عطاء أنه كان يستحب أن لا يخرج من طوافه إلا على وتر.
16122 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن حسن بن يزيد عن سعيد ابن جبير قال: طوافان أحب إليّ من طواف.
16123 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري: عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينصرف الليل والنهار على وتر من طوافه
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال العمري.
16124 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عطاء أنه كان يحب (أن)
(1)
ينصرف على وتر من طوافه.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز].
16125 -
(قال)
(1)
: وكان الحسن يقول: عشرة أحب إليّ من تسعة، وثمانية أحب إليّ من سبعة.
(1)
سقط من: [هـ].
16126 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: طوافان أحب (إليّ)
(1)
من طواف.
(1)
سقط من: [ب، هـ].
16127 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (سعد)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة سعيد فخرج إلى الصلاة، فقال عبد الرحمن:
⦗ص: 45⦘
انتظر حتى انصرف على (وتر)
(2)
(قال: فانتظره)
(3)
، فانصرف على ثلاثة أطواف، ثم لم يعد لذلك السبع
(4)
.
(1)
في [ب، هـ]: (سعيد).
(2)
في [هـ]: (قصر).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16128 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر)
(1)
بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: ثلاثة (أسباع)
(2)
أحب إليّ من أربع.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (عمرو).
(2)
في [هـ]: (أسباح).
[430] في الرجل ينسى أن يرمل
16129 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل طاف بالبيت ونسي أن يرمل قال: يهريق دمًا.
16130 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال: إن نسي أن يرمل (ثلاثة)
(1)
أشواط رمل فيما بقي، وإن لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه، ولا شيء عليه، فإن لم يرمل في شيء منهن فلا شيء عليه.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الثلاثة)، وفي [هـ]:(ثلاثة).
[431] في الرجل يسند ظهره إلى الكعبة
16131 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى الكعبة يستدبرها.
16132 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو مسند ظهره إلى الكعبة
(1)
.
(1)
حسن؛ خليفة بن خياط جد شباب روى عنه وكيع وعمرو بن منصور وأبو الوليد الطيالسي وذكره ابن حبان في الثقات، أخرجه أحمد (6690)، والنسائي (8/ 57)، وأبو داود (4562)، والبيهقي 8/ 91، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 376.
16133 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس في قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)، (قال: ليس حاضري المسجد الحرام)
(1)
إلا أهل (الحرم)
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [هـ]: (الحرام).
16134 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: أهل (فخ)
(1)
وأهل (ضجنان)
(2)
وأهل عرفة هم أهله.
(1)
في [أ، هـ]: (فج)، وفخ موطن قرب مكة.
(2)
في [هـ]: (ضحتان)، وضجنان جبل قريب من مكة على طريق المدينة.
[433] من قال: تعرقب البدن؟
16135 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن (عطاء)
(1)
قال: إذا استعصى عليك الهدي حين تريد أن تنحره فعرقبه.
(1)
سقط من: [هـ].
16136 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: إذا استعصت عليك البدنة فعرقبها.
[434] من قال: لا تعرقب؟
16137 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك [عن عثمان عن مجاهد قال: لا تعرقب البدن.
16138 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك]
(1)
عن أفلح عن القاسم قال: لا تعرقب البدن.
(1)
سقط ما بين المعكوفتين من: [ط].
[435] في المحرم يعقد على بطنه الثوب
16139 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان أبي (يحزم)
(1)
على بطنه الثوب ولا (يعقده)
(2)
وهو محرم.
(1)
في [هـ]: (يحرم).
(2)
في [هـ]: (يعقد).
16140 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء (و)
(1)
طاوس قالا: رأينا ابن عمرو هو محرم وقد شد حقويه بعمامة
(2)
.
(1)
في [ب]: (أو).
(2)
ضعيف؛ لضعف ليث.
16141 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم
(1)
.
(1)
صحيح.
16142 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة.
16143 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر رجلًا (محتزمًا)
(1)
بحبل أبرق وهو محرم فقال: يا صاحب الحبل ألقه
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (محرمًا).
(2)
مرسل؛ صالح ليس من الصحابة.
16144 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا العكلي عن حماد بن (سلمة)
(1)
عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح.
(1)
في [هـ]: (مسلمة).
16145 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع [عن إبراهيم عن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح.
16146 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع]
(1)
عن سفيان عن جابر عن عطاء قال: لا بأس به.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
16147 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير)
(1)
عن منصور عن مجاهد قال: إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شيء.
(1)
في [س، ط، هـ]: (جبير)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (جرير).
16148 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في المحرم تنكسر يده أيداويها؟ قال: نعم، ويعصب عليها بخرقة.
16149 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو
(1)
قال: قلت لجابر بن زيد: انحل (إزاري)
(2)
بعرفة فأعقده، قال: نعم.
(1)
في [هـ]: زيادة (واو).
(2)
سقط من: [ز].
16150 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام بن (حجير)
(1)
قال: رأى طاوس ابن عمر يطوف وقد شد حقوه بعمامة.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (حجر).
[436] في الهميان للمحرم
16151 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سُئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: أوثق (نفقتك)
(1)
في حقوتك
(2)
.
(1)
في [هـ]: (نفسك).
(2)
صحيح.
16152 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن الهميان للمحرم (فقالا)
(1)
: لا بأس به.
(1)
في [هـ، س]: (فقال).
16153 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا بأس بالمنطقة للمحرم]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
16154 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن محمد (قال: سألت)
(1)
سالمٍ بن عبد اللَّه عن المنطقة للمحرم فقال: لا بأس (به)
(2)
، ورأيت عليه ثوبًا موردًا.
(1)
تكررت في: [ط].
(2)
في [س، هـ]: (به).
16155 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس (به)
(1)
وإن كان عريضًا.
(1)
سقط من: [هـ].
16156 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن يحيى (عن)
(1)
نافع عن ابن عمر أنه كرهه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (بن).
(2)
صحيح.
16157 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: لا بأس به.
16158 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن الرجل (تكون)
(1)
معه الدراهم يشدها على حقويه قال: نعم ولا يشدها على عقد الإزار.
(1)
في [أ، ب، ط]: (يكون).
16159 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أنه كره الهميان للمحرم.
16160 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (بكير)
(1)
عن سعيد ابن جبير قال: لا بأس بالهميان للمحرم.
(1)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (بكر).
16161 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به
(1)
.
(1)
صحيح.
16162 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد قال: يلبس الهميان يعني المحرم.
16163 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أن (ابن)
(1)
الزبير قدم حاجًا فرمل في الثلاثة أطواف حتى رأيت (منطقته)
(2)
على بطنه انقطعت
(3)
.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
في [س، ط، هـ]: (منطقته).
(3)
صحيح.
16164 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسًا أن يلبس المحرم الهميان (إن)
(1)
كان يحرز فيه نفقته.
(1)
في [أ، جـ]: (إذا).
16165 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى عن موسى بن عبيدة قال: سألت عنه محمد بن كعب فقال: اختلف فيه الفقهاء، فإن شددت فحسن، وإن رخصت فحسن.
(1)
في [س، هـ]: (عبد اللَّه).
16166 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفًا.
[437] من (قال)
(1)
: لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم
(1)
في [ب]: (كان).
16167 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (خصيف)
(1)
(عن)
(2)
سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجاوز أحد الوقت إلا (محرم)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [ب]: (خصف).
(2)
في [هـ]: (بن).
(3)
في [أ، ب، جـ، س، ز]: (إلا محرم)، وفي [ط]:(لا محرم)، وفي [هـ]:(إلا المحرم).
(4)
مرسل ضعيف؛ سعيد ليس من الصحابة، وخصيف ضعيف.
16168 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجاوز أحد ذات عرق (حتى)
(1)
يحرم
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
حسن؛ شريك صدوق.
16169 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن مجاهد أنه قال: إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم.
16170 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يقول: لا (تجاوز)
(1)
الوقت حتى تحرم.
(1)
في [ب]: (يجاوز).
[438] من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه
16171 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.
16172 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كرهه.
[439] من كره للمحرم أن يخرج من الحرم
16173 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير)
(1)
عن ليث عن مجاهد قال: لا يخرج المحرم من الحرم.
(1)
في [س، ط، هـ]: (حفص).
[440] في المتمتع إذا لم يصم ولم ينحر حتى تمضي الأيام
16174 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن علي بن (بذيمة)
(1)
عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن أنحر (هدي)
(2)
، وأخرت
(3)
حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: اهد هديًا لهديك، وهديًا لما أخرت
(4)
.
(1)
في [ط]: (نديمة).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط].
(3)
في [أ، ب، جـ، ط]: زيادة (هديي).
(4)
حسن؛ شريك صدوق، ومولى ابن عباس هو عكرمة.
16175 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن (زيد)
(1)
عن الصلت بن (راشد)
(2)
قال: سألت طاوسًا عن رجل تمتع فلم يصم ولم يذبح
⦗ص: 54⦘
حتى مضت الأيام قال: فقال: يذبح، قلت: لا يجد، قال: يبيع ثوبه، قلت: لا يجد، قال: فليستسلف من أصحابه، قلت: لا يعطونه، قال: كذبت.
(1)
في [ط]: (يزيد).
(2)
في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (أسد)، وانظر: التاريخ الكبير 4/ 301، والثقات 6/ 471، وتاريخ الإسلام 8/ 134، وكذلك تفسير ابن جرير 30/ 76، وسنن الدارمي (153)، والمطالب العالية (3030)، وحلية الأولياء 4/ 12، وتهذيب الكمال 13/ 367، وتاريخ دمشق 22/ 154، والفقيه والمتفقه 2/ 22.
16176 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد بن جبير في (رجل)
(1)
تمتع فلم يذبح ولم يصم (قال: فقالا)
(2)
: وجب
(3)
عليه الدم.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (رجل)، وفي [هـ]:(الرجل).
(2)
في [ط]: (قال: فقال لا) وفي [جـ]: (فقالا)، وفي [هـ]:(فقال).
(3)
في [هـ]: (وجب).
[441] من قال: إذا اعتمر في غير أشهر الحج؟
16177 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (الثقفي عن حبيب)
(1)
قال: سئل
(2)
عطاء عن العمرة في (غير)
(3)
أشهر الحج، (فيها هدي واجب؟)
(4)
قال: ليس فيها هدي واجب
(5)
، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم، وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل
(6)
.
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
(2)
في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).
(3)
سطقت من: [ط].
(4)
سقط من: [جـ، ز].
(5)
في [جـ]: زيادة (فيها هدي واجب).
(6)
مرسل؛ عطاء ليس من الصحابة.
16178 -
وقد رأيت معاوية ينحر جزورًا في العمرة في غير أشهر الحج
(1)
.
(1)
صحيح.
[442] في المحصر يهدي قبل أن يحلق
16179 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير عن (مجاهد أن)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر فنحر الهدي
(2)
وحلق رأسه
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ]: (واو).
(3)
مرسل؛ مجاهد ليس من الصحابة.
[443] في قتل الذئب للمحرم
16180 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن بن حرملة عن سعيد (ابن)
(1)
المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل المحرم الذئب"
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه عبد الرزاق (8384)، وأبو داود في المراسيل (137)، وابن حزم في المحلى 7/ 241، وأخرجه مرفوعًا الدارقطني 2/ 232، كما سيأتي موقوفًا من كلام سعيد (16154).
16181 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن حرملة عن سعيد ابن المسيب (أن)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل المحرم الذئب"
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (عن).
(2)
مرسل، وانظر: ما قبله.
16182 -
[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن مسعر [[عن وبرة عن ابن عمر قال: يقتل المحرم الذئب]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(2)
صحيح.
16183 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن]]
(1)
سعيد ابن جبير قال: اطرد الذئب عن رحلك وأنت محرم.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين في [جـ، ز].
16184 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد ابن المسيب قال: يقتل المحرم الذئب.
16185 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)
(1)
المبارك عن معمر عن الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب قال: (يقتل)
(2)
الذئب في الحرم.
(1)
في [س، هـ]: (أبو).
(2)
في [س]: (تقتل).
16186 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في المحرم يقتل الذئب والأسد، (قالا)
(1)
: اقتله فإنه عدو.
(1)
في [ط]: (قال: لا).
16187 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية
(1)
.
(1)
منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.
16188 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)
(1)
إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: اقتل الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب.
(1)
سقط من: [س، هـ].
[444] في الأعجمي يحج ولا يسمي شيئًا
16189 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن)
(1)
نافع
(2)
أن امرأة أعجمية قدمت فقضت المناسك كلها، غير أنها لم تهل (لشيء)
(3)
، فقال عطاء: لا يجزئها.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن)، وفي [جـ، ز]: (بن).
(2)
في [هـ]: زيادة (عن).
(3)
في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (بشيء)، وفي [هـ]:(لشيء).
16190 -
وقال طاوس: يجزئها، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يسروا ولا تعسروا"
(1)
.
(1)
الحديث مرسل؛ طاوس تابعي، وقد ورد من حديث ليث عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه أحمد (2136)، والبخاري في الأدب المفرد (245)، والطيالسي (2068)، والطبراني (10951)، وسيأتي 9/ 60.
16191 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر أن رجلًا أعجميًا حج فلم يسم حجًا ولا عمرة، وقال: أنا مع الناس، فقال: إني لأرجو أن يكون قد دخل في أحسن ما عملوا.
[445] في البقر (يقلد)
(1)
أم لا
(1)
في [ب]: (تقلد).
16192 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي معشر عن نافع أن كعبًا أهدى [بقرة مقلدة.
16193 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد]
(1)
بن جبير قال: البقر تقلد ولا تشعر.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
16194 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلد البقرة ويشعرها في أسنمتها؛ فإن لم يكن لها سنام فموضعه
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال العمري.
[446] من قال: لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك؟
16195 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا عمرة (إلا)
(1)
عمرة ابتدأتها من أهلك، ولا عمرة بعد الصدر.
(1)
في [س، هـ]: (أي).
16196 -
(و)
(1)
قال: سعيد بن جبير: إن رجع إلى ميقات (أرضه)
(2)
(فتمتع)
(3)
(رجوت)
(4)
أن تكون عمرة.
(1)
زيادة من: [أ، ب، جـ، ط].
(2)
في [س، هـ]: (أرمنة)، وفي [خ]:(أهله).
(3)
في [هـ]: (متمتع)، وفي [س، ط]: (تمتع).
(4)
في [أ، ب، س، هـ]: (وجب).
[447] في لحوم الأضاحي من كان يتزودها؟
16197 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: (كنا)
(1)
نبلغ المدينة بلحوم الأضاحي
(2)
.
(1)
في [أ]: (كما).
(2)
صحيح؛ عبد الملك ثقة.
16198 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن (عطاء عن)
(1)
جابر قال: كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى، فرخص لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوا و (تزودوا)
(2)
"، فأكلنا وتزودنا
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [س، ط، هـ]: (زودوا).
(3)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع، أخرجه البخاري (1719)، ومسلم (1972).
16199 -
قال: قلنا لعطاء: أتراه (خص)
(1)
هدي المتعة وحده؟ قال: لا ولكن لا أراه إلا إلهدي كله.
(1)
في [هـ]: (رخص).
16200 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر كان لا يأكل فوق ثلاث
(1)
.
(1)
صحيح.
16201 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال: لا يأكل (أحد)
(1)
من أضحيته فوق ثلاث
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (أحدكم).
(2)
صحيح.
16202 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (البختري)
(1)
بن المختار عن ابن (معقل)
(2)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وتزودوا في أسفاركم"
(3)
.
(1)
في [س، هـ]: (البحري).
(2)
في [هـ]: (مفضل)، وفي [س، ط]: (مغفل)، وهو عبد الرحمن بن معقل بن مقرن المزني.
(3)
مرسل؛ ابن معقل تابعي.
16203 -
حدثنا أبو بكر قال، حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2980)، ومسلم (1972).
16204 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا نهبط بها الأمصار
(1)
.
(1)
ضعيف؛ عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف.
16205 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم (بن)
(1)
ميسرة عن أنس قال: كنا نذبح ما شاء اللَّه من أضاحينا ونأكل بقيتها بالبصرة
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (عن).
(2)
صحيح.
[448] في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج قط
16206 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج (قط)
(1)
قال: يجزئه.
(1)
زيادة من: [ز، هـ].
16207 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إن اللَّه لواسع لهما جميعًا.
16208 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل قال: يرجى له مثل أجره.
[449] في النزول أين كانت منازلهم
16209 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (نافع بن عمر)
(1)
عن سعيد بن حسان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل وادي (نمرة)
(2)
، فلما قاتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ساعة كان (يروح رسول اللَّه)
(3)
صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال: إذا كان ذلك رحنا، فأرسل الحجاج رجلًا فقال: إذا راح فأعلمني، فأراد ابن عمر (أن)
(4)
يروح فقالوا: لم (تزغ)
(5)
الشمس فجلس، ثم أراد أن يروح فقالوا: لم (تزغ)
(6)
الشمس فجلس، (فلما)
(7)
قالوا: قد (زاغت)
(8)
راح
(9)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (نافع عن ابن عمر).
(2)
في [س، هـ]: (عرنة)، وفي [جـ]:(عرفة).
(3)
في [جـ، ز]: (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يروح).
(4)
سقط من: [ب، ز].
(5)
في [س]: (تنزع)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط]: (تزيغ).
(6)
في [س]: (تنزع)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط]: (تزيغ).
(7)
في [أ]: (فيما).
(8)
في [هـ]: (ضاعت).
(9)
مجهول؛ لجهالة سعيد بن حسان، أخرجه أحمد (4782)، وأبو داود (1914)، وابن ماجه (3009)، وأبو يعلى (5734)، والبخاري في التاريخ 3/ 464.
[450] ما قالوا: أين ينزل بمنى
16210 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طلق قال: قال عمر لزيد بن صوحان: أين منزلك بمنى؟ قال: في الشق الأيسر، قال: ذاك منزل (الداج)
(1)
فلا تنزله
(2)
.
(1)
أي: أتباع الحاج، وفي [ب، ط، هـ]: (الراح)، وفي [أ]:(المراح).
(2)
منقطع؛ طلق لم يسمع من عمر.
16211 -
قال (عمرو)
(1)
: منزلي فيه.
(1)
في [ب، هـ]: (عمر).
16212 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن حفصة بنت سيرين قالت: كانوا يستحبون (أن)
(1)
ينزلوا الجانب الأيمن من منى.
(1)
سقط من: [ط].
16213 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الشق الأيمن من منى
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف؛ أبو جعفر ليس من الصحابة، وجابر ضعيف.
(1)
سقط من: [جـ، ز].
16214 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد اللَّه في قوله (تعالى)
(1)
: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، (فقال)
(2)
:
⦗ص: 63⦘
مغفور له، {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203]، قال: مغفور له
(3)
.
(1)
زيادة من: [ب].
(2)
في [جـ]: (قال).
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
16215 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن (الحكم)
(1)
عن مقسم عن ابن عباس قال: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: في تعجيله، قال:{وَمَنْ تَأَخَّرَ} قال: في تأخيره
(2)
.
(1)
في [أ]: (الحكيم).
(2)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
16216 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن)
(1)
سوادة بن أبي الأسود عن معاوية بن قرة قال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
16217 -
حديث أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسحاق (بن يحيى)
(1)
قال: سمعت مجاهدًا يقول: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: إلى (قابل)، {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: إلى (قابل)
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (ابن أبي يحيى).
(2)
في [أ، ب]: (قابل)، وفي [جـ]:(قليل)، وفي [ط]:(قائل).
16218 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)
(1)
عدي عن أشعث عن الحسن
(1)
سقط من: [س، هـ].
16219 -
قال: كان يقول: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: في تعجيله.
[452] في الرجل يطوف بالبيت ثم يثني ثم يثلث
16220 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: كان لا يرى بأسًا إذا طاف الرجل بالبيت أن يثني ثم يثلث قبل أن يسعى بين الصفا والمروة.
[453] من كان إذا اشترى (البدنة قلدها حين يشتريها)
(1)
(1)
في [ط]: (إليه).
16221 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان إذا اشترى بدنة قلدها حيث ابتاعها بمكة أو بمنى.
16222 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يقلدون يوم التروية وقبل ذلك.
[454] في مسح المقام من كرهه
16223 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (بشير)
(1)
أن ابن الزبير رأى قومًا يمسحون المقام فقال: لم تؤمروا بهذا، إنما أمرتم بالصلاة عنده
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (بشر)، وانظر: تهذيب التهذيب (1/ 413)، وتهذيب الكمال 4/ 183، وأخبار مكة للفاكهي (1004)، وقد سماه بعضهم (نسير)، بالنون، انظر: المختارة 9/ 342، ومصنف عبد الرزاق (8958).
(2)
مجهول؛ لجهالة بشير.
16224 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: لا تقبل المقام ولا تلمسه.
[455] من كان يدخل البيت ولا يصلي فيه
16225 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)
(1)
ابن نافع عن بن طاوس عن أبيه أنه دخل (فلم)
(2)
يصل -يعني البيت-.
(1)
في [أ، ب]: (وكيع عن نافع)، وفي [ط، هـ]: (وكيع بن نافع)، وفي [جـ، س، ز]: (وكيع عن ابن نافع).
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (ولم يصل).
16226 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن همام عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقام عند سارية فدعا ولم يصل
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (398)، ومسلم (1331).
16227 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الطفيل قال: دخلت مع علي والحسن والحسين وابن الحنفية الكعبة فلم يصلوا فيها
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف جابر.
16228 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: دخلت مع عمر ابن محمد بن الحنفية البيت، فقام فدعا ثم استلم البيت ثم خرج، ولم يصل.
[456] في المشير إلى الصيد من قال: عليه الجزاء؟
16229 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (عن هشام)
(1)
عن الحسن و (عطاء)
(2)
في (محرم)
(3)
أشار إلى صيد فأصابه محرم، قالا: عليه الجزاء.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
في [هـ]: (العطاء).
(3)
في [س، هـ]: (المحرم).
16230 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير (والدال)
(1)
والقاتل على كل إنسان منهم جزاء.
(1)
سقط من: [هـ].
16231 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد؟ قال: ضمنت
(1)
.
(1)
ضعيف؛ ليث ضعيف.
16232 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث قال: قال رجل لطاوس: إني أشرت إلى حلال (بصيد)
(1)
وأنا محرم، قال: ضمنت.
(1)
في [ب، جـ، ط]: (يصيد)، وفي [س، هـ]: (صيد).
16233 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن نافع عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى (الصيد)
(2)
ولا يدل عليه
(3)
.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [هـ]: (صيد).
(3)
صحيح.
16234 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله.
16235 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت)
(1)
فعليه الكفارة.
(1)
سقط من: [ط]، وفي [س]:(فصيد).
16236 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا)
(1)
: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد، فعليه الكفارة.
(1)
في [أ، ب، س]: (قال).
[457] ما قالوا: أين تنحر البدن؟
16237 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان ابن يسار أن (هبارًا)
(1)
رجلًا من أهل الشام قال: قدمت على عمر بن الخطاب وهو ينحر البدن في دار (المنحر)
(2)
(3)
.
(1)
في [س]: (هبار)، وفي [ط]:(حبار)، وفي [هـ]:(هيار)؛ وفي [ز]: (مهيار).
(2)
في [س، هـ]: (النحر).
(3)
صحيح؛ أخرجه مالك (857)، والبيهقي في معرفة السنن 4/ 171، والسنن 5/ 174، والشافعي في المسند 1/ 125.
16238 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: المنحر بمكة ولكنها (نزهت)
(1)
عن الدماء
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (ترهب).
(2)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالتحديث عند البيهقي 5/ 240.
16239 -
قال: قلت لعطاء: أين تنحر أنت؟ قال: في (رحلي)
(1)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (رحل)، وانظر: الضعفاء للعقيلي 1/ 20.
16240 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان ينحر بدنته في رحله.
16241 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد (بن الحارث)
(1)
عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر في المنحر
(2)
.
(1)
زيادة من: [جـ، ز].
(2)
صحيح.
16242 -
قال عبيد اللَّه: منحر النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
مرسل.
16243 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد عن عبيد اللَّه بن عمر أن سالمًا كان ينحر في أهله.
16244 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: (ينحر)
(2)
البدنة حيث تيسر عليه من منى.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [س، هـ]: (تنحر).
16245 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة عن عطاء عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: "منى كلها منحر، كل فجاج مكة طريق ومنحر]
(1)
"
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [هـ].
(2)
حسن؛ أسامة صدوق، أخرجه أحمد (14498)، وأبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، وابن عدي 1/ 394، والدارمي (1876)، والبيهقي 5/ 122، وبنحوه أخرجه ابن خزيمة (2890)، وأبو عوانة 2/ 306، والطحاوي في شرح المشكل 3/ 232، والفاكهي (2551)، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 424، والعقيلي 1/ 18، وابن حزم في المحلى 7/ 156.
16246 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن (مختار بن سعد)
(1)
قال: رأيت أبا جعفر نحر بدنات بمنى بالمنحر ولم (يعرف)
(2)
.
(1)
في [جـ]: (مختار بن عيسى عن مختار بن سعد).
(2)
في [أ، ب]: (تعرف).
16247 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن (زيد)
(1)
بن السائب قال: رأيت خارجة بن (زيد)
(2)
ينحر في منزله بمنى، ولم ينحر (بالمنحر)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (يزيد)، وقد تقدم الخبر برقم [14756].
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يزيد)، وفي [جـ، ز]: (زيد).
(3)
في [س، ط، هـ]: (به في المنحر).
16248 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ينحر في المنحر.
16249 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان ينحر (بمكة)
(1)
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: (بمنى).
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند البيهقي 5/ 240.
16250 -
قال: وكان ابن عمر ينحر (بمنى)
(1)
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (بها).
(2)
حسن.
16251 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [أبو بكر (قال: حدثنا)
(1)
ابن فضيل عن ليث عن ابن (سابط)
(2)
قال: ذبح إبراهيم الخليل خلف العقبة.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].
(2)
في [ز، هـ]: (ساباط)، وفي [جـ]:(أسباط).
16252 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج قال: قلت لعطاء: أين أنحر هديي بأعلى مكة (أو في أسفلها؟)
(1)
قال: نعم، قلت: بالأبطح؟ قال: نعم، قلت: في بيتي؟ قال: نعم.
(1)
سقط من: [جـ].
16253 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر هديه خلف العقبة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث.
16254 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد اللَّه بن أبي رافع (عن أبيه)
(1)
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "منى كلها منحر"
(2)
.
(1)
كذا في النسخ، ولم يرد مثلها في كتب التخريج والتراجم.
(2)
حسن؛ عبد الرحمن بن الحارث صدوق، أخرجه أحمد (1348)، وأبو داود (1935)، وابن خزيمة (2889)، والشافعي في المسند 1/ 108، والبيهقي 5/ 122، وابن عبد البر في الاستذكار 4/ 298.
[458] في الرجل والمرأة نسيا أن يقصرا
16255 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في امرأة نسيت أن تقصر حتى خرجت، فقال عبد الرحمن بن الأسود وعامر: تقصر و (تهريق)
(1)
دمًا.
(1)
في [س، ط، هـ]: (تهرق).
16256 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في رجل نسي أن يحلق أو يقصر، (قال)
(1)
: ليس (عليه)
(2)
شيء.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ]: (له).
16257 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد في المرأة تمر (بالموقف)
(1)
راجعة من مكة فلم تقصر، قالوا: لا يؤاخذها اللَّه بالنسيان.
(1)
في [جـ، ز]: (بالوقت).
16258 -
(و)
(1)
قال ابن الأسود والشعبي: تقصر وعليها دم، وتم حجها.
(1)
سقط من: [س، هـ].
[459] فيما تشد إليه الرحال
16259 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (يرفعه)
(1)
قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ]:(رفعه).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397).
16260 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن طلق عن قزعة قال: سألت ابن عمر آتي الطور؟ قال: دع الطور لا تأته، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
(1)
.
(1)
صحيح.
16261 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن (عبيد اللَّه)
(1)
عن إبراهيم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول وبيت المقدس.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
16262 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر فقال: إني أريد بيت المقدس، فقال: اذهب فتجهز فإذا تجهزت فإذني، فلما تجهز أتاه، (قال)
(1)
: اجعلها عمرة
(2)
.
(1)
في [جـ]: (فقال).
(2)
صحيح؛ عبد الكريم هو الجزري ثقة.
16263 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد قال: بينا عمر يعرض (إبل)
(1)
الصدقة إذ أقبل راكبان، فقال: من أين؟ فقالا
(2)
: من بيت المقدس، فعلاهما عمر بالدرة (و)
(3)
قال: حج كحج البيت
(4)
.
(1)
في [هـ]: (أهل).
(2)
في [ط]: (فقال: لا).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
صحيح.
16264 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ليث عن (شهر)
(1)
عن أبي سعيد الخدري قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الأقصى
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (مسهر)، وسقط من:[ز].
(2)
ضعيف؛ لضعف ليث، وأخرجه مرفوعًا من طريق ليث عن شهر به أحمد (11883)، وأبو يعلى (1326)، وعبد بن حميد (951)؛ وأصله عند البخاري (1196)، ومسلم (827).
16265 -
حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن يمان (عن سفيان)
(1)
عن أبي سنان عن (ابن)
(2)
أبي الهذيل قال: لا (تشد)
(3)
الرحال إلا إلى
(4)
البيت العتيق.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [أ، س، هـ].
(3)
في [ط، هـ]: (تشدوا).
(4)
في [هـ]: زيادة (ثلاثة ومنها).
16266 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا (تُشدّ) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1196)، ومسلم (827)، كتاب الحج (415).
16267 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا (تُشدّ)
(1)
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، (و)
(2)
مسجد الأقصى ومسجدي هذا"
(3)
.
(1)
في [أ، س، هـ]: (تشدوا).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1706)، ومسلم (1397).
[460] فيما (تقلد)
(1)
به البدن
(1)
في [ط، هـ]: (يقلد).
16268 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قلد نعلين
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1243)، وأحمد (3206).
16269 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه عن نافع قال: كان ابن عمر يجمع (نعله)
(1)
من السنة فيقلدها (بدنته)
(2)
، فإذا عجزت اشترى نعالا جددا فقلدها
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز]: (نعاله).
(2)
في [أ، ب، جـ]: (بدنه).
(3)
صحيح.
16270 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقلد بدنته نعلين
(1)
.
(1)
صحيح.
16271 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي (مجلز)
(1)
عن ابن عمر قال: قلدها حرابة أذن مزادة
(2)
]
(3)
(4)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (مخلد).
(2)
المزادة: نوع من القرب التي توضع فيها الماء.
(3)
سقط الخبر من: [جـ].
(4)
صحيح.
16272 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي (رواد)
(1)
عن نافع عن ابن عمر أنه قلد مرة زوجًا جديدًا مجردًا (مُشرَكًا)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (داود).
(2)
أي: فيه شراك، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (مشرطًا).
(3)
حسن؛ ابن أبي رواد صدوق.
16273 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي (مجلز)
(1)
عن ابن عمر بنحو من حديث سفيان عن عاصم
(2)
.
(1)
في [هـ]: (مخلد).
(2)
صحيح.
[461] ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج
16274 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي (ذئب)
(1)
عن الحارث بن عبد الرحمن أنه أخبره من رأى عمر يغتسل بعرفة وهو يلبي
(2)
.
(1)
في [هـ]: (ذؤئب).
(2)
مجهول؛ لإبهام شيخ الحارث.
16275 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا
(1)
أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (وكيع).
(2)
صحيح.
16276 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى (المعرف)
(1)
اغتسل
(2)
.
(1)
في [هـ]: (المعروف).
(2)
صحيح.
16277 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: اغتسل مجاهد يوم عرفة وأنا معه.
16278 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر (عن)
(1)
عبد الرحمن بن الأسود أن أباه كان يغتسل يوم عرفة.
(1)
في [أ، جـ، س، ز، ط]: (بن).
16279 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: امض إلى عرفات، فإذا كان عند زوال الشمس فاغتسل إن وجدت ماء، وإلا فتوضأ.
16280 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يزيد (عن)
(1)
عبد الرحمن (ابن)
(2)
أبي ليلى قال: الغسل يوم عرفة.
(1)
في [هـ]: (بن).
(2)
في [جـ، ز]: (عن).
[462] ما يقول الرجل في المسعى؟
16281 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كان عبد اللَّه إذا سعى في بطن الوادي قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم
(1)
.
(1)
صحيح.
16282 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد اللَّه مثله]
(1)
(2)
.
(1)
سقط هذا الخبر من: [جـ].
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
16283 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: كان (عمر)
(1)
إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة سعى فيه حتى (يجاوزه)
(2)
ويقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم
(3)
.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
في [س]: (تجاوزه).
(3)
منقطع؛ المسيب بن رافع لا يروي عن عمر.
16284 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول وهو يسعى بين الصفا والمروة:
⦗ص: 77⦘
اللهم إن هذا واحدا إن تما
…
أتمه اللَّه وقد أتما.
16286 -
[*] حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل (ابن)
(1)
ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: "لا يقطع الأبطح إلا (شدًّا)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [ط، هـ]: (سدًا).
(3)
صحيح؛ أخرجه أحمد (27280)، وابن ماجه (2987)، والنسائي 5/ 242، وابن سعد 8/ 313، والفاكهي (1386)، وابن أبي عمر كما في المطالب (1304)، وابن أبي عاصم في الآحاد (3453)، والطبراني 25/ (353)، والبيهقي 5/ 98، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 102.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز بالترقيم
16287 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن عمر أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم
(1)
.
(1)
منقطع؛ بين أبي إسحاق وابن عمر.
16288 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق [عن ابن عمر أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم
(1)
.
(1)
منقطع.
16289 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد (عن خالد)
(1)
عن حجاج عن أبي إسحاق]
(2)
عن (حنش)
(3)
عن ابن عمر أنه كان يفعله
(4)
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ]، وكذلك في [ز].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ، ز، ط].
(3)
في [أ، ب]: (حبش)، وفي [س]:(حصين)، وفي [هـ]:(حسن)، وسيأتي في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل وهو يسعى بين الصفا والمروة، أن اسمه (الهيثم بن حنش).
(4)
في [ط، هـ]: زيادة (حد).
(5)
مجهول؛ لجهالة ابن حنش.
[463] من رخص أن يدخل مكة ليلًا ومن قال: نهارًا؟
16290 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يدخل مكة ليلًا.
16291 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يضرك دخلت مكة ليلًا أو نهارًا.
16292 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح قال: دخلت مكة مع القاسم ليلًا.
16293 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يخرجوا من الكوفة ليلًا وأن يدخلوا مكة نهارًا.
16294 -
[[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه دخل مكة ليلًا.
16295 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن سالم أنه دخل مكة ليلًا]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].
16296 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع [عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه دخل مكة نهارًا
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال العمري.
16297 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع]
(1)
عن سفيان عن سالم قال: دخلت مع سعيد بن جبير مكة ليلًا]]
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
تكرر الأخبار [16294، 16295، 16297] في: [جـ].
16298 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أن (أباه)
(1)
كان يدخل مكة ليلًا.
(1)
في [هـ]: (زيادًا).
16299 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد قال: سألت طاوسًا عن رجل دخل مكة ليلًا، فقال: أو ليس تلك الغنيمة الباردة؟.
16300 -
فسألت القاسم وعطاء عن ذلك فلم (يريا)
(1)
به بأسًا.
(1)
في [جـ]: (لم ير به).
16301 -
(1)
قال: وحدثني يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير قدم مكة ليلًا (وطاف)
(2)
(فما علمنا به)
(3)
.
(1)
في [س، ف]: زيادة (حدثنا أبو بكر)، والقائل هو حميد الطويل.
(2)
في [ب، جـ]: (فطاف)، وكذا في [ط].
(3)
في [س، ط]: (وما علمنا به)، وفي [ب]:(في علمانه).
16302 -
وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.
16303 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد اللَّه بن السائب قال: كنت أصلي بالناس في رمضان، فبينا أنا أصلي سمعت تكبير عمر على باب المسجد
(1)
قدم معتمرًا فدخل فصلّى خلفي
(2)
.
(1)
في [جـ]: زيادة (واو).
(2)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع كما في الإصابة (4/ 237).
16304 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن (مزاحم بن أبي مزاحم)
(1)
عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، ثم أصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس
⦗ص: 80⦘
راح في بطن سرف حتى جامع الطريق
(2)
.
(1)
في [أ، س، هـ]: (بن مزاحم).
(2)
حسن؛ مزاحم صدوق، وصرح ابن جريج بالسماع عند أحمد والنسائي والدارمي والطبراني، والحديث أخرجه أحمد (15512)، وأبو داود (1996)، والترمذي (935)، والنسائي 5/ 199، والدارمي (1861)، والشافعي في المسند 1/ 112، وابن أبي عاصم في الآحاد (2312)، والحميدي (863)، والبيهقي 4/ 357، والطبراني 20/ (770)، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 408، وابن عساكر 36/ 293، والفاكهي (2840)، وابن سعد 2/ 171، وابن قانع 3/ 90، ويعقوب في المعرفة 3/ 300.
16305 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن صالح بن أبي الأخضر عن رجل
(1)
يقال له خالد عن مولاة لهم عن جدتها أن الحسن والحسين قدما مكة ليلًا فطافا ثم خرجا
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (الأخضر).
(2)
مجهول؛ لجهالة مولاتهم وجدتها.
16306 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم (بن أبي مزاحم)
(1)
عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن (خالد)
(2)
بن أسيد عن محرش أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ثم رجع إليها كبائت، قال: ورأيت ظهره فإنه سبيكة فضة
(3)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، س، هـ]: (خلاد).
(3)
حسن؛ مزاحم صدوق، انظر: ما تقدم برقم [14251] و [16302].
16307 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم أو مجاهد قال: القانع الذي يقنع بما بعث إليه، والمعتر الذي يتعرض لك يسألك.
16308 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم قال: حدثني من سمع ابن عمرو هو بمنى، وتلا هذه الآية:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36]، قال: قال لغلام له معه: هذا القانع الذي يقنع بما آتيته
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام شيخ عاصم.
16309 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال: القانع: [أهل مكة، والمعتر: الذي يعتريك فيسألك.
16310 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: القانع]
(1)
: الذي يقنع إليك، والمعتر: الذي يعتريك يريك نفسه ولا يسألك.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
16311 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: القانع: السائل، والمعتر:(معتر)
(1)
البدن.
(1)
سقط من: [س، هـ].
[465] في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم
16312 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب
(1)
أبي العلاء عن قتادة في رجل رمى صيدًا في الحل وهو في الحرم، أو هو في الحل والصيد في الحرم؟ قال: عليه فداؤه.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: زيادة (عن).
16313 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن جعفر عن (أشعث)
(1)
عن الحسن سئل عن الرجل إذا رمى الصيد وهو في الحرم فخرج من الحرم فمات، أنه قال:
⦗ص: 82⦘
يضمن، وإذا رماه في الحل و (الصيد في الحل)
(2)
، ثم دخل الحرم فمات أنه قال: لا يضمن.
(1)
في [أ، س، هـ]: (أشعب).
(2)
سقط من: [هـ].
16314 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدًا في الحل فوقع في الحرم فمات، قال: أعجب إلى أن لا يأكله.
16315 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات، فقال: لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا يودَي؛ لأنه أصيب في الحل.
(1)
في [هـ]: (جعفر).
16316 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
16317 -
وعن (أشعث)
(1)
عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في (الحرم)
(2)
وأصاب في الحل كفر
(3)
.
(1)
في [هـ]: (أشعب).
(2)
في [ط، هـ]: (الحل).
(3)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
[466] في الغسل عند الإحرام
16318 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها.
16319 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: إن شاء المحرم اغتسل، وإن شاء لم يغتسل.
16320 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال: يغتسل عند الإحرام ويصلي ركعتين.
16321 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم)
(1)
عن سفيان عن
(2)
الزبير (بن)
(3)
عدي عن إبراهيم قال: كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا.
(1)
في [ز]: (نعم).
(2)
في [س، ط، هـ]: زيادة (أبي).
(3)
في [أ، س، هـ]: (عن).
16322 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم)
(1)
عن الربيع عن عطاء أنه كان (يعجبه أن)
(2)
يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة.
(1)
في [ز]: (نعم).
(2)
زيادة من: [ب، جـ، ز، ط].
16323 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا)
(1)
يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا.
(1)
سقط من: [هـ].
16324 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل
(1)
.
(1)
صحيح.
16325 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر (عن)
(1)
ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم
(2)
.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه الدارقطني 2/ 220، والحاكم 1/ 447، والبيهقي 5/ 33، والطبراني في الأوسط (8046)؛ والبزار كما في مجمع الزوائد 3/ 217.
16326 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن سعيد بن جبير قال: إذا أحرمت فاغتسل.
16327 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن
(1)
ابن
(2)
(جريج)
(3)
عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الإحرام ويأمر بذلك.
(1)
في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن قيس عن سعيد)، وسقط من:[جـ، ز].
(2)
زيادة (أبي) في: [ط].
(3)
في [ب]: (بني).
16328 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج قال: سألت نافعًا (أكان)
(1)
ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما (يغتسل)
(2)
وربما توضأ
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (كان).
(2)
في [ب، جـ، ز، ط]: (اغتسل).
(3)
صحيح.
[467] في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخل
16329 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه اغتسل حين دخل مكة.
16330 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الغسل يوم دخول مكة.
16331 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم
⦗ص: 85⦘
قال: (كان)
(1)
علقمة والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون اغتسلوا منها ولبسوا (أحسن)
(2)
ثيابهم.
(1)
في [ب، ط]: (قال).
(2)
في [هـ]: (من).
16332 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى
(1)
.
(1)
صحيح.
16333 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل (مكة)
(1)
ويأمرهم بذلك
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
صحيح؛ وأخرج نحوه البخاري (1573)، ومسلم (1259).
[468] من كان إذا رمى الجمرة رجع إلى ثقله بمنى
16334 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: كان عبد الرحمن بن الأسود يرمي الجمار يوم النفر، ثم يرجع إلى ثقله بمنى.
16335 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط عن أبي (بكر)
(1)
الهذلي قال: قلت للزهري: هل للرجل أن يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إلى منزله ثم (يسير)
(2)
إلى مكة؟ فقال: ما كانوا يرجعون إلى منازلهم إذا رموا الجمرة، وإن رجع رجل إلى منزله لمرفق أو لضيعة أو حاجة، إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء اللَّه.
(1)
في [ز]: (بكير).
(2)
في [هـ]: (يصير).
[469] في الضب يصيبه المحرم
16336 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن (أبي)
(1)
نجيح عن مجاهد عن عبد اللَّه في الضب يصيبه المحرم: جفنة من طعام
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، س، هـ].
(2)
صحيح؛ عبد اللَّه هو ابن عمر.
16337 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن مخارق عن طارق قال: خرجنا حجاجًا، حتى إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل منا ضبًا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ابن الخطاب ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي فحكما فيه جديًا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]
(1)
.
(1)
صحيح.
16338 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط عن مطرف عن عطاء قال: في الضب شاة.
[470] في الضبع يقتله المحرم
16339 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع كبشًا
(1)
.
(1)
رجاله ثقات.
16340 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن (هشام بن الغاز)
(1)
عن نافع عن ابن عمر قال: من قتل ضبعا وهو محرم فعليه الفداء
(2)
.
(1)
في [س]: (هشام بن الفارس)، وفي [هـ]:(بن القاز).
(2)
صحيح.
16341 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله
(1)
قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (من).
(2)
منقطع؛ حجاج مدلس، ومجاهد لا يروي عن علي.
16342 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن (ابن)
(1)
أبي فروة عن عطاء قال: (يعقل)
(2)
الضبع في الحرم.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
في [س، هـ]: (يقتل).
16343 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن (عبيد)
(1)
بن عمير عن (ابن عمار)
(2)
عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع من الصيد، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشًا
(3)
.
(1)
في [ب]: (عبيد اللَّه).
(2)
كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج والتراجم (ابن أبي عمار)، وانظر: ما تقدم في باب [195].
(3)
صحيح؛ أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم 1/ 452، والدارمي (1941)، وأبو يعلى (2159)، وابن الجارود (439)، والطحاوي 4/ 164، والدارقطني 2/ 246، والبيهقي 5/ 183.
[471] في المحرم يقتل الجرادة
16344 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدِير عن عكرمة في (محرم)
(1)
أصاب جرادة قال: يتصدق بكسرة.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (المحرم).
16345 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة قبضة أو لقمة.
16346 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد (عن)
(1)
إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها، فقالوا له، فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهمًا، فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم، تمرة خير من جرادة
(2)
.
(1)
في [أ، س، هـ]: (بن).
(2)
ضعيف منقطع؛ يزيد ضعيف، وإبراهيم لم يدرك كعبًا.
16347 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله أو نحوه]
(1)
(2)
.
(1)
في [ز]: تأخير لهذا الخبر لما بعد الذي يليه.
(2)
صحيح.
16348 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد اللَّه البارقي قال: كان (عبد اللَّه)
(1)
بن عمر يقول: في الجرادة: قبضة من طعام
(2)
.
(1)
في [ز، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(2)
حسن؛ شعيب هو ابن الحبحاب علي بن عبد اللَّه البارقي صدوق.
16349 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (إسرائيل)
(1)
عن جابر عن محمد ابن علي (و)
(2)
عطاء (ومحمد)
(3)
ومجاهد وطاوس أنهم قالوا في
⦗ص: 89⦘
(الجنادب)
(4)
و (العظا)
(5)
والجراد والذر، قالوا: إن قتله عمدًا أطعم شيئًا، وإن كان خطأ فليس عليه شيء.
(1)
في [س، هـ]: (إسماعيل).
(2)
في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).
(3)
سقط من: [جـ، ز].
(4)
في [ب، جـ]: (الجنادب)، وفي [أ، هـ]: (الجادب).
(5)
في [أ، ب، س، هـ]: (القطا).
16350 -
وقال عامر وعبد اللَّه بن الأسود: يطعم شيئًا خطأ كان أو عمدًا.
16351 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن محرمًا أصاب جرادة فحكم عليه عبد اللَّه بن عمر ورجل آخر، فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر (كسرة)
(1)
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (جرادة).
(2)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق.
16352 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن القاسم قال: سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة
(1)
.
(1)
صحيح.
16353 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن (حسين)
(1)
بن عقيل عن الضحاك (قال)
(2)
: في الجرادة ونحوها وما هو دونها: قبضة من طعام.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (حسن).
(2)
زيادة من: [أ، ب، جـ، ز، ط].
16354 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قبضة من طعام.
[472] في القملة يقتلها المحرم
16355 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير في المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بشيء.
16356 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي (العلاء)
(1)
عن قتادة وأبي الهاشم قال: يتصدق بشيء.
(1)
في [هـ]: (العلى).
16357 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحر بن (صياح)
(1)
.
(1)
في [س، هـ]: (صباح).
16358 -
قال: سمعت ابن (عمر، وسئل)
(1)
عن المحرم يقتل القملة، قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عمرو سئل).
(2)
صحيح.
16359 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبد اللَّه بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]، قال: خلق اللَّه فيه سواء.
16360 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء.
16361 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن ابن سابط: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} قال: البادي الذي يجيء من (الحاج)
(1)
(والمعتمرين)
(2)
سواء في المنازل ينزلون حيث شَاؤوا لا يخرج رجل من بيته.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (الحج).
(2)
في [س، هـ]: (المقيمون)، وفي [أ، ب]: (والمعتمر)، وفي الدر المنثور (6/ 26)، (والمقيمون) وفي أحكام القرآن للجصاص (5/ 61)، وفتوح البلدان (1/ 56)(والمعتمرين).
16362 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: الناس في البيت سواء]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [س، ط، هـ].
16363 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: أهله (غيرهم)
(1)
(فيه)
(2)
سواء.
(1)
سقط من: [ط]، وفي [أ، هـ]: (غيه).
(2)
في [أ، س، هـ]: فيهم).
[474] في الإيضاع في وادي محسّر
16364 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن سعد بن (إبراهيم)
(1)
أن عائشة كانت تسرع في وادي محسر
(2)
.
(1)
في [جـ]: (أرقم).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عائشة.
16365 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيد (ة)
(1)
عن
⦗ص: 92⦘
(زيد)
(2)
ابن عبد الرحمن أن ابن عمر لما أتى وادي محسر ضرب راحلته
(3)
.
(1)
في [س]: (اللَّه).
(2)
في [خ، ط، هـ]: (يزيد).
(3)
ضعيف؛ لضعف موسى.
16366 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد (الرحمن)
(1)
بن يزيد أن عبد اللَّه بن مسعود (أوضع)
(2)
في وادي محسر
(3)
.
(1)
في [ط]: (اللَّه).
(2)
في [ب، جـ]: (وضع).
(3)
صحيح.
16367 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير بأسًا بالإيضاع في وادي محسر وكرهه في (جبال)
(1)
عرفات
(2)
.
(1)
في [ب]: (جبل).
(2)
ضعيف؛ لحال إسماعيل بن مسلم المكي.
16368 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عمر بن ذر عن عبد الملك (ابن)
(1)
الحارث عن عقبة مولى (أدلم)
(2)
بن ناعمة الحضرمي أنه دفع مع الحسين ابن علي من جمع فلم يزد على السير، فلما أتى وادي محسر قال: ارجز بصوتك واركض برجلك واضرب بسوطك، ودفع في الوادي حتى استوت به الأرض، وخرج من الوادي
(3)
.
(1)
في [س، هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: (أذلم).
(3)
مجهول؛ لجهالة عقبة مولى الحضرمي.
16369 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن [هاشم (عن]
(1)
هشام)
(2)
عن أبيه قال: كان عمر يوضع يقول:
(إليك)
(3)
تعدو قلقًا وضينها
…
معترض في بطنها جنينها
مخالف دين النصارى دينها
(4)
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ب، هـ]: (إليكن).
(4)
منقطع؛ عروة بن الزبير لا يروي عن عمر.
16371 -
[*] وكان ابن الزبير (يوضع)
(1)
أشد الإيضاع
(2)
.
(1)
في [جـ]: (وضع).
(2)
صحيح.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز بالترقيم
16372 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن خالد بن أبي عثمان قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يوضع في وادي محسر وهو على برذون.
16373 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن معاذ
(1)
أبي العلاء قال: رأيت القاسم بن محمد يوضع في وادي محسر.
(1)
في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).
16374 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه أحمد (14218)، والترمذي (886)، وأبو داود (1944)، والنسائي 5/ 258، وابن خزيمة (2862)، والدارمي (1899).
16375 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة
⦗ص: 94⦘
ابن زيد أن النبي عليه السلام أفاض وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه أحمد (21834)، والنسائي 5/ 257، وابن خزيمة (2844)، وابن سعد 4/ 63، والحاكم 1/ 465، والحربي في غريب الحديث 3/ 911، والضياء (11375)، والبغوي في مسند أسامة (35)، والبيهقي 5/ 119.
16376 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن مسور بن مخرمة عن عمر أنه أوضع في وادي محسر
(1)
.
(1)
صحيح.
16377 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي (مجلز)
(1)
عن ابن عباس أنه أوضع في وادي محسر
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (مخلد).
(2)
صحيح.
16378 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن سفيان عن مغيرة عن المسيب بن رافع عن عبيدة
(1)
أنه أوضع في وادي محسر.
(1)
كذا في النسخ.
[475] من كان ينحر بدنته قائمة، ومن قال: باركة؟
16379 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال: كان أبي ينحر بدنته وهي قائمة.
16380 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم.
16381 -
(و)
(1)
عن ليث (عن)
(2)
مجاهد قالا: الصواف على أربعة، والصوافن على ثلاثة.
(1)
سقطت (الواو) من: [س، هـ].
(2)
في [هـ]: (واو).
16382 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينحر (بدنة عقلها)
(1)
فقامت على ثلاث، ثم نحرها
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (مد عقالها)، وفي [أ، ز]: (هديه عقلها).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن عمر.
16383 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى عن أيمن بن نائل أبي عمران قال: سألت طاوسًا عن قول اللَّه: {صَوَافَّ} قال: تنحر قيامًا.
(1)
في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
16384 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد)
(1)
اللَّه بن موسى عن عثمان عن مجاهد في قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، قال: إذا نحرها قيامًا.
(1)
في [جـ]: (عبد).
16385 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن نافع (بن عمر عن عمرو)
(1)
بن دينار قال: رأيت ابن عمر بعد ما كبُر ينحرها باركة
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
صحيح.
16386 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إن شاء قيامًا وإن شاء باركة.
16387 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه نحرها وهي قائمة.
16388 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
خالد عن ابن جريج عن (ابن)
(2)
أبي مليكة عن ابن عباس (في آية)
(3)
: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} قال: قيام
(4)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (ابن).
(2)
سقط من: [س، هـ].
(3)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط].
(4)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16389 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد
(1)
عن أشعث عن من يذكر عن ابن عباس قال
(2)
: رأى رجلًا ينحر بدنته باركة: (فقال)
(3)
: قيامًا سنة محمد صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
في [ز]: زيادة (عن ابن جريج عن ابن ملكية عن ابن عباس).
(2)
في [هـ]: (لما).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
مجهول.
16390 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (فقال)
(1)
: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان ينحرها شابًا قيامًا، فلما كبر نحرها وهي باركة
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
16391 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ينحرها وهي باركة
(1)
، أهون عليها وعلى من ينحرها.
(1)
في [هـ]: زيادة (وهو).
16392 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن [زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فقال: انحرها قيامًا سنة محمد صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1713)، ومسلم (1320).
16393 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن]
(1)
زياد بن جبير عن ابن عمر أنه نحو ثلاث بدن له قيامًا
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(2)
صحيح.
16394 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال حدثنا (ورقاء)
(1)
عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير ينحرها وهي قيام معقولة إحدى يديها
(2)
.
(1)
في [هـ]: (رقاء)، وفي [ف]:(وقاء).
(2)
صحيح.
[476] في قوله (تعالى)
(1)
: {لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج:
29]
(1)
سقط من: [جـ].
16395 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الحلق وأخذ (من)
(1)
الشوارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط.
(1)
سقط من: [أ].
16396 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا العكلي عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرظي قال: التفت: حلق العانة ونتف الأبط وأخذ من الشارب وتقليم الأظفار.
16397 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد (عن حجاج)
(1)
عن عطاء قال: الحلق والذبح وتقليم الأظفار ومناسك الحج.
(1)
زيادة من: [أ، ب، جـ، س، ط].
16398 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: ما عليهم في المناسك
(1)
.
(1)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
16399 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال: الشعر والظفر.
16400 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق و (التقصير)
(1)
والأخذ من الشارب والأظفار (واللحية)
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ]: (والقصر).
(2)
في [ط]: (للحية).
(3)
صحيح.
[477] من قال: إنما هي حجة واحدة
16401 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه الحج في كل عام أو مرة واحدة، قال:"لا، بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع"
(1)
.
(1)
ضعيف؛ سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، أخرجه أحمد (3303)، وأبو داود 4/ 1721، وابن ماجه (2886)، والنسائي 5/ 111، والدارمي (1788)، والحاكم 1/ 441، وعبد بن حميد (677)، والدارقطني 3/ 278، والبيهقي 4/ 326.
16402 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الحج في كل عام أو مرة؟ فقال: "مرة" أو كلام نحو هذا
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه ابن ماجه (2885)، وأبو يعلى (3690)، والضياء (2228).
[478] من كان يذكر أن له علما بالمناسك
16403 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك ابن عفان ثم بعده ابن عمر.
16404 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن سيف عن عائشة أنها قالت: ابن عباس أعلم من بقي بالحج
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن سيف.
16405 -
حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل
(1)
أسلم النقري قال: كنت جالسًا مع أبي جعفر فمر عطاء، فقال أبو جعفر:(ما بقي)
(2)
على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء.
(1)
في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).
(2)
تكررت في: [هـ].
[479] أين يقام من الصفا؟
16406 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من السنة أن تصعد على الصفا حين يبدو لك البيت فتستقبله
(1)
.
(1)
مرسل؛ عروة ليس من الصحابة.
16407 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسين (بن)
(1)
عقيل عن الضحاك قال: يصعد على الصفا حين يستقبل البيت]
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (عن).
(2)
سقط الخبر من: [ز].
16408 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثًا، وقال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يرفع بها صوته ثم يدعو طويلًا
(1)
.
(1)
صحيح.
16409 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قام على الصفا قام عليه مقامًا يرى منه البيت.
16410 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى عليه حتى رأى البيت
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1218)، وأحمد (14440).
16411 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (وهيب)
(1)
عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقف على الصفا والمروة حيث يرى البيت.
(1)
في [س، هـ]: (وهب).
16412 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب)
(1)
عن محمد بن عبد اللَّه أن سالمًا صعد الصفا مكانًا يرى منه البيت.
(1)
في [س، هـ]: (الحارث).
[480] من كان يحرم بالحج إذا توجه إلى منى
16413 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان عن مجاهد وعطاء قالا: (لا)
(1)
يحرم بالحج يوم التروية حتى يتوجه إلى منى.
(1)
سقط من: [ز].
16414 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن إسماعيل بن عبد الملك قال: خرج سعيد بن جبير يوم التروية ماشيًا وخرجت معه، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج من المسجد ولبى حين توجه.
[481] المكي يريد أن يعتمر من أين يعتمر
16415 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن (الوادي)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز]: (وادي).
(2)
صحيح.
16416 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: أهل مكة يخرجون للعمرة ويهلون بالحج من مكانهم.
[482] من قال: ليس على أهل مكة عمرة
16417 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (سعيد)
(1)
القطان عن ابن جريج عن خالد بن مسلم عن سالم قال: لو كنت من أهل مكة ما اعتمرت.
(1)
في [جـ]: (سعد).
16418 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت (ليطوف)
(1)
به وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا.
(1)
في [جـ]: (لا طوف).
16419 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ز].
16420 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، قال ابن عباس: أنتم يَا أهل مكة لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف (بالبيت)
(1)
، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام
(2)
.
(1)
في [هـ]: (بغسل).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16421 -
فقال: فقلت لعطاء: يريد ابن عباس (الوادي)
(1)
من الحل؟ قال: بطن (الوادي)
(2)
من الحل.
(1)
في [ز]: (وادي)، وكذلك في [أ، ب، جـ].
(2)
في [ز]: (وادي)، وكذلك في [أ، ب، جـ].
16422 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن (وهيب)
(1)
عن ابن طاوس عن أبيه قال: ليس على أهل مكة عمرة.
(1)
في [س، هـ]: (وهب).
[483] من كان لا يرى على أهل مكة متعة
16423 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال: ليس على (أحد من)
(1)
أهل مكة متعة.
(1)
سقط من: [جـ].
16424 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ليس على أهل مكة أمتعة وليس عليهم إحصار، إنما إحصارهم أن يطوفوا بالبيت.
(1)
سقط من: [أ].
16425 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن أبيه قال: ليس على أهل مكة متعة]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ب].
16426 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال: ليس على أهل مكة متعة، ثم قرأ:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]، فإن فعلوا ثم حجوا فعليهم مثل ما على الناس.
16427 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: ليس على أهل مكة ولا من (توطن)
(1)
مكة متعة.
(1)
في [س، ط، هـ]: (نظر إلى).
16428 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة.
16429 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ليس على أهل مكة متعة ولا إحصار، إنما (يبقون)
(1)
حتى (يقضوا)
(2)
(حجتهم)
(3)
.
(1)
في [ب، هـ]: (يتعشون)، وفي الدر المنثور (1/ 217):(يغشون).
(2)
في [أ، ب، ز، س، هـ]: (يقضون).
(3)
في [أ، ط]: (حجهم)، وفي [س، ط، هـ]: (حجتهم).
[484] متى يجب على الرجل الحج؟
16430 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 196]، قال: من وجد زادًا وراحلة فقد وجب عليه الحج.
16431 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن (يزيد)
(1)
عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه ما يوجب الحج؟ قال: "زاد وراحلة"، قال: يا رسول اللَّه فما الحاج؟ قال: "الشعث التفل"، قال فقال: يا رسول اللَّه فما أفضل الحج؟ قال: "العج والثج"
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (يزيد).
(2)
ضعيف جدًا؛ إبراهيم بن يزيد هو الخوزي متروك، أخرجه الترمذي (2998)، وابن ماجه (2896)، والشافعي في المسند 1/ 109، والدارقطني 2/ 217، والطبراني في الأوسط (5041)، والبيهقي (4/ 330)، وابن عدي 1/ 227، وابن عبد البر في التمهيد 9/ 126.
16432 -
قال
(1)
: العج: العجيج بالتلبية، والثج: نحر البدن.
(1)
القائل هو وكيع كما في سنن ابن ماجه (2856)، وتفسير القرطبي 4/ 147، وشرح العمدة (الحج) لابن تيمية 1/ 125، والترغيب والترهيب 2/ 120.
16433 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: زاد وراحلة.
16434 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد (بن)
(1)
أبي كريمة عن رجل عن ابن الزبير: على قدر القوة
(2)
(3)
.
(1)
في [ز]: زيادة (ابن).
(2)
في [أ، ب]: (القوت).
(3)
مجهول؛ لإبهام شيخ خالد.
16435 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (جناب)
(1)
عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ} قال: الزاد والبعير
(2)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س]: (حباب).
(2)
ضعيف؛ لضعف أبي جناب يحيى بن أبي حية.
16436 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الزاد والراحلة"
(1)
.
(1)
مرسل؛ الحسن ليس صحابيًا.
16437 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(1)
.
(1)
مرسل.
16438 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (قال)
(1)
: السبيل: زاد وراحلة.
(1)
سقط من: [هـ].
16439 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: قال عمر: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: زاد وراحلة
(1)
.
(1)
منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.
16440 -
وقال ابن عباس: من وجد سعة ولم يحل بينه (وبينه)
(1)
(2)
.
(1)
في [ط]: (بينه) بدون (و).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16441 -
وقال عطاء: سبيلا: (كما)
(1)
قال اللَّه.
(1)
في [ب]: (لهما).
16442 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن داود عن عطاء قال: زاد وراحلة.
16443 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير قال: زاد وراحلة.
16444 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير بمثله.
16445 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام عن الحسن قال رجل: يا رسول اللَّه ما السبيل إليه؟ قال: "الزاد والراحلة"
(1)
.
(1)
مرسل؛ الحسن تابعي.
16446 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل يقال له خالد عن ابن الزبير
(1)
{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: قدر (القوة)
(2)
.
(1)
لعله عروة، وخالد هو ابن سلمة المخزومي.
(2)
في [أ، ب]: (القوت).
16447 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن (حدير)
(1)
عن النزال (بن عمار)
(2)
عن ابن عباس قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء
(3)
.
(1)
في [ز]: (حدير).
(2)
في [جـ]: (عن عمار).
(3)
منقطع فيه جهالة؛ النزال لا يروي عن ابن عباس.
16448 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سعيد بن (خثيم)
(1)
عن أخيه معمر بن خثيم (عن أبي جعفر)
(2)
قال قلت له: يرحمك اللَّه {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فما السبيل؟ قال: أن يكون لك راحلة و (بتات)
(3)
من زاد، تمشي عقبة وتركب عقبة.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (جبير).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، هـ]: (ثياب).
[485] في الرجل يقدم من مكة معتمرا يوم عرفة
16449 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس في الرجل يقدم مكة يوم عرفة معتمرا فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يأت النساء والناس وقوف بعرفة.
16450 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء (قال: لا بأس)
(1)
به.
(1)
تكرر في: [ط].
[486] في المحرمة تلبس السراويل والخفين
16451 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تلبس المحرمة الخفين والسراويل.
16452 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبد الملك قال: سئل عطاء أتلبس المحرمة السراويل؟ قال: نعم.
16453 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل
(1)
.
(1)
صحيح.
16454 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلبس المحرمة السراويل
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف زمعة.
16455 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا العقدي عن أفلح عن القاسم قال: تلبس المحرمة (الخفين و)
(1)
السراويل والقفازين، وتخمر وجهها كله.
(1)
زيادة من: [ب، جـ، ز، ط].
16456 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا:
(1)
تلبس المحرمة السراويل.
(1)
في [جـ]: زيادة (لا).
16457 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة
(1)
.
(1)
صحيح.
16458 -
قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها
(1)
.
(1)
صحيح.
16459 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)
(1)
عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المحرمة الخفين (المسوقين)
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
(المسوقين) كذا في [أ، ب، ز]، وفي [جـ، س، ط]: (السبوقين)، وفي [هـ]:(المبسوقين)، والمراد الخف الذي له ساق.
[487] من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج
16460 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد أن عبد اللَّه بن عمرو وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعادوا بين الركن والباب، أو بين الحجر والباب
(1)
.
(1)
صحيح؛ وليس في الخبر أنهم يقفون هناك للدعاء.
[488] من قال: كل شيء دون الحمامة ففيه ثمنه
16461 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي (ذباب)
(1)
قال: حدثني عكرمة قال: كل صيد يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه ثمنه.
(1)
في [ب، هـ]: (ذئاب).
[489] في المحرم يرتدي بالقميص
16462 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما لم يريا بأسًا أن يرتدي المحرم بالقميص.
16463 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك
(1)
.
(1)
صحيح.
[490] من رخص في صوم أيام التشريق
16464 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن التيمي عن أبي (مجلز)
(1)
قال: رأيت ابن (عباس)
(2)
يرمي الجمار وهو صائم
(3)
.
(1)
في [هـ، س]: (مخلد).
(2)
في [جـ]: (عياش).
(3)
صحيح.
16465 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق
(1)
.
(1)
صحيح.
16466 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الأسود أنه كان يصوم أيام التشريق.
16467 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري
(1)
عن قيس بن
⦗ص: 111⦘
(عباية)
(2)
قال: سألت ابن عباس عن صيام اليوم بعد النحر، فقال: صم إن شئت
(3)
.
(1)
في [أ]: (المحري).
(2)
في [هـ]: (عبانة).
(3)
صحيح.
16468 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يصوم أيام التشريق.
16469 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: ما من يوم أصومه أحب إليّ من صوم يوم الرؤوس.
[491] في المحرم يرمي الغراب
16470 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: ما يقتل المحرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)
(1)
أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب
(2)
.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1827)، ومسلم (11200).
16471 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: يقتل المحرم الغراب
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.
16472 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي عمار قال: رأيت ابن عمر يرمي غرابًا عن ظهر بعيره وهو محرم
(1)
.
(1)
صحيح.
16473 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم (بن)
(1)
عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الغراب والزنبور ونحن محرمون
(2)
.
(1)
في [س، ط]: (عن).
(2)
صحيح.
16474 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن آدم عن (سعيد)
(1)
بن جبير قال: (ارجم)
(2)
الغراب وأنت محرم.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [هـ، ن]: (ازحم).
16475 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين قال: سألت مجاهدًا عما يقتلون في الحرم، فقال: الحية ويرمي الغراب.
16476 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: يرمي المحرم الغراب]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، س، هـ].
16477 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: يقتل الغراب.
16478 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليقتل المحرم الغراب"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198).
[492] في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا؟
16479 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن (مهاجر)
(1)
المكي قال: سأل رجل جابر بن عبد اللَّه أيرفع أحدنا يديه إذا رأى البيت؟ فقال: ذاك صنيع يهود، وقد حججنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ففعلنا ذلك؟
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (مجاهد).
(2)
مجهول؛ لجهالة مهاجر، وظاهر رواية وكيع وأبي أسامة عن شعبة بإثبات الرفع كما عند المؤلف وعند الطيالسي (1770)، وعند الترمذي (855)، حيث قال:(رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة)، وخالفهما محمد ابن جعفر بندار ووهب بن جرير والطيالسي وعبيد اللَّه ابن عبد المجيد الثقفي فرووه بنفي الرفع، كما عند أبي داود (1870)، والنسائي 5/ 212، وفي الكبرى (3878)، والدارمي (1920)، وابن خزيمة (2704)، والطحاوي 2/ 176، والبيهقي 5/ 73، ويظهر لي أن رواية الإثبات على جهة الاستفهام الإنكاري.
16480 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن (مهاجر)
(1)
المكي قال: سئل جابر بن عبد اللَّه (الرجل يرفع يديه)
(2)
، إذا رأى البيت؟ فقال: قد حججنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله؟
(3)
.
(1)
في [س، هـ]: (مجاهد).
(2)
في [جـ، ز]: (أيرفع الرجل يديه).
(3)
مجهول؛ لجهالة مهاجر.
16481 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ترفع الأيدي في سبع
(1)
مواطن: إذا رأى البيت، وعلى الصفا
⦗ص: 114⦘
والمروة، وفي جمع، (وفي عرفات)
(2)
، وعند الجمار
(3)
(4)
.
(1)
هكذا النسخ.
(2)
في [هـ]: (العرفات)، وفي [أ، ب]: (عرفات).
(3)
وقد ورد الأثر وفيه زيادة: (الصلاة وعلى الميت)، انظر: المعجم الكبير للطبراني (12072)، وأخبار مكة للأزرقي 1/ 279، والتحقيق لابن الجوزي (429).
(4)
ضعيف؛ ابن فضيل روى عن عطاء بعد اختلاطه.
16482 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر قال: ما أمعر حاج قط يعني ما افتقر.
16483 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: ترفع الأيدي في ثمانية مواطن: عند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفة، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين.
16484 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم وخيثمة قالا: (ترفع)
(1)
في الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبالمزدلفة.
(1)
في [أ، س، هـ]: (يرفع).
16485 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع
(1)
(مواطن)
(2)
: إذا قمت إلى الصلاة، وإذا جئت من بلد، وإذا رأيت البيت، وإذا قمت على الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمع، وعند الجمار
(3)
.
(1)
هكذا النسخ.
(2)
في [س، هـ]: (مواضع).
(3)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
[493] الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول؟
16486 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال: أول ما تدخل مكة، فإذا انتهيت إلى الحجر فأحمد اللَّه على حسن (تيسيره)
(1)
وبلاغه.
(1)
في [ب]: (سيره).
16487 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن يحيى بن سعيد عن ابن سعيد -يعني: محمد بن سعيد- عن أبيه سعيد)
(1)
أنه كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ]، وفي [جـ]:(عن يحيى بن سعد عن ابن سعد يعني محمد بن سعيد عن أبيه عن سعد)، وسعيد الأخير هو ابن المسيب.
(2)
في [س، هـ]: زيادة (وإليك السلام).
16488 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل من أهل الشام عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت قال: "اللهم زد
(1)
هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ومهابة، وزد من حجه (أو)
(2)
اعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكبيرًا وبرًا"
(3)
.
(1)
زاد في [هـ]: (في).
(2)
في [ص، ز]: (و).
(3)
مرسل مجهول؛ مكحول ليس صحابيًا، والراوي عنه مبهم.
16489 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن محمد بن سعيد عن أبيه أن عمر لا دخل البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف العمري.
16490 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى (عن)
(1)
محمد بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا دخل مسجد الكعبة ونظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام]
(2)
.
(1)
في [جـ، هـ]: (بن).
(2)
تقدم هذا الخبر في [هـ]: (قبل خبرين).
[494] من كان يحب المشي ويحج ماشيًا
16491 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: (إنها لحوجاء)
(1)
في نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيًا
(2)
.
(1)
في [ب، جـ]: (إنها لحرجا)، وفي [س، هـ]: (إني أتحرج ما).
(2)
حسن؛ حميد بن صخر صدوق.
16492 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (أبي)
(1)
نجيح عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حجا وهما ماشيان.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
16493 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: حج الحسين بن علي ماشيًا ونجائبه تقاد إلى جنبه، قال حفص: أحسبه قال: عشرًا
(1)
.
(1)
منقطع؛ أبو جعفر لم يسمع من الحسين.
16494 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم قال: رأيت نافع بن جبير يقضي مناسكه على رجليه ويعرِّف على رجليه.
16495 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: حججت مع سعيد بن جبير ماشيًا.
16496 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
أسامة عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: حج ابن عمر ماشيًا؟ قال: لا
(2)
.
(1)
زيادة من: [أ، ب، جـ، س، ز].
(2)
صحيح.
[495] في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه
16497 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كل ما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حكم عليه.
16498 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كما أصاب المحرم الصيد حكم عليه.
16499 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: سأله رجل فقال: إني أصبت صيدًا وأنا محرم، فقال (له)
(1)
شريح: هل كنت أصبت قبله؟ قال: لا، قال: لو كنت فعلت وكلتك إلى اللَّه تعالى حتى ينتقم منك، واللَّه عزيز ذو انتقام.
(1)
زيادة من: [أ، ب، جـ، ز].
16500 -
قال داود: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أفيخلع يحكم عليه.
16501 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه، ثم قرأ:{وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 96]
(1)
.
(1)
صحيح.
[496] في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ؟
16502 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبي يقول: "لبيك بعمرة وحج"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1251)، وأبو داود (1792)، وبنحوه البخاري (4353).
16503 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي (عن سفيان)
(1)
عن (بكير)
(2)
بن عطاء عن حريث بن سليم قال: سمعت عليًا لبى بالحج والعمرة (فبدأ بالعمرة)
(3)
، فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه (فقال له علي: وأنت ممن ينظر إليه)
(4)
(5)
.
(1)
في [ز]: سقط (عن سفيان).
(2)
في [أ، س، هـ]: (بكر).
(3)
سقط من: [أ، هـ].
(4)
سقط من: [أ، هـ].
(5)
مجهول؛ لجهالة حريث.
16504 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بعمرة (وحج)
(1)
"
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1251)، وأحمد (12091).
16505 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم ومجاهدًا عن الرجل يلبي بالحج والعمرة، فقال مجاهد: يبدأ بالعمرة.
16506 -
وقال (إبراهيم)
(1)
: تجزئه النية.
(1)
في [جـ]: (مجاهد).
[497] في المحرم يستعط
16507 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (علية)
(1)
عن ليث عن مجاهد قال: إذا استعط الرجل البنفسج فعليه الفدية.
(1)
في [ب]: (علقمة).
[498] في المحرم إذا لم يجد (إزاره)
(1)
(1)
في [أ، ب، جـ]: (إزارًا).
16508 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "إذا لم يجد المحرم إزارا لبس سراويل وإذا لم يجد نعلين (فليلبس)
(1)
(الخفين)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [جـ]: (فلبس).
(2)
في [أ، ب، ز]: (خفين).
(3)
صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند ابن الجوزي في التحقيق (1260)، وأخرجه البخاري (1841)، ومسلم (1178).
16509 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو (بن دينار)
(1)
عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه
(2)
.
(1)
زيادة من: [أ، ب].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1843)، ومسلم (1178).
16510 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب
(1)
عن
(2)
عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوله
(3)
.
(1)
في [س، هـ]: زيادة (عن نافع).
(2)
في [ب، هـ]: زيادة (بن).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5804)، ومسلم (1178).
16511 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب أو ما يترك المحرم؟ فقال: "لا يلبس الخفين ولا السراويل، إلا أن لا يجد نعلين، (فمن لم يجد نعلين)
(1)
فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين"
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5794)، ومسلم (1177).
16512 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد (نعلين)
(1)
فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس السراويل"
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1179)، وأحمد (14465).
16513 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن (عمرو)
(1)
بن الأسود قال: سألت عمر، قال قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: هما نعلا (من لا نعلا)
(2)
له
(3)
.
(1)
في [ز]: (عمير)، وفي [أ، س، هـ]: (عمر).
(2)
سقط من: [ب].
(3)
صحيح.
16514 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل
(1)
.
(1)
منقطع.
16515 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، (وإذا لم يجد
⦗ص: 121⦘
النعلين فليلبس الخفين)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
صحيح.
16516 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن (بكر)
(1)
قال: إذا لم يجد المحرم إزارًا فليلبس سراويل]
(2)
.
(1)
في [ب]: (بكرة)، وفي [س، ط]: (بكير).
(2)
سقط الخبر من: [هـ].
16517 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارًا، (ولا)
(2)
بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ]: (فلا).
[499] في فسخ الحج أفعله النبي صلى الله عليه وسلم
-
16518 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل"، [(ويجعله (1)
(1)
عمرة، فقام سراقة فقال: يا رسول اللَّه ألعامنا هذا (أو للأبد)
(2)
، فشبك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 122⦘
أصابعه (واحدة)
(3)
في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج (لأبد الأبد)
(4)
"
(5)
.
(1)
في [ز]: (وجعلها)، وفي [جـ]:(لو جعلها)، وفي [ب](وليجعلها عمرة)، وفي [س]:(ولو جعلها).
(2)
في [جـ، ز]: (أو لأبد)، وفي [ب]:(وللأبد).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [أ، ب، جـ، ز]: (لا بل لأبد أبد).
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1218)، وأحمد (14440).
16519 -
حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن فضيل عن (يزيد)
(1)
عن مجاهد عن ابن عباس قال: جاء (أناس)
(2)
مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجًا، فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال:"إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت ذلك، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، ثم شبك بين أصابعه
(3)
.
(1)
في [جـ]: (زيد).
(2)
في [س]: (أناس)، وفي [أ، ب، جـ]: (الناس)، وفي [ز]:(ناس).
(3)
ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أحمد (2287)، والترمذي (932)، وأبو داود (1792)، وعبد بن حميد (644)، وأبو يعلى (2474)، والطبراني (11117).
16520 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر عن ابن عمر قال: إنما أهل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا معه فلما قدمنا، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يكن معه هدي فليحل]
(1)
"، وكان على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط، ف، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4354)، وبنحوه مسلم (1232).
16521 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وأيام الحج، حتى قدمنا سرف فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "من لم يكن منكم ساق هديًا
⦗ص: 123⦘
فأحب أن يهل من (حجه)
(1)
بعمرة فليفعل"
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (حجه).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1560)، ومسلم (1211).
16522 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " (هذه)
(1)
عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كلله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (هدي).
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1241)، وأحمد (2115).
16523 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1224).
16524 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر قال: ليس لأحد أن يهل بالحج ثم يجعلها عمرة إلا للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق، وانظر: ما قبله.
16525 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: قال ابن الزبير: افردوا الحج (ودعوا)
(1)
قول (أعماكم)
(2)
هذا، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إن الذي أعمى اللَّه قلبه وعينيه لأنت، ألا تسأل أمك فسألها، فقالت: قدمنا
⦗ص: 124⦘
مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجًا فأمرنا فأحللنا الحلال كله، حتى (تسطّعت)
(3)
المجامر بين (الرجال)
(4)
والنساء
(5)
.
(1)
في [ط]: (فدعوا).
(2)
في [ب، ز]: (أعمالكم).
(3)
في [س، هـ]: (استطعت)، وفي [ط]:(سطعت).
(4)
في [هـ]: (الرجا).
(5)
ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أحمد (26917)، والطبراني 24/ (343)، وبنحوه مسلم (1238)، وأصله عند البخاري (1796).
[500] في صيد حمام (الحرم)
(1)
(1)
في [هـ]: (الحرام).
16526 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا)
(1)
عبد الملك عن عطاء قال: في حمام (الحرم)
(2)
إذا خرجن من الحرم فصدهن إن شئت.
(1)
في [ز، ط]: (أنبأنا).
(2)
في [هـ]: (الحرام).
16527 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال: كان لا يرى بأسًا بصيد حمام الحرم إذا خرجن من الحرم.
[501] في الرجل يطوف ثمانية أشواط
16528 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس (قالا)
(1)
: في الرجل (يطوف)
(2)
ثمانية أشواط قال: إن ذكرها قبل أن يصلي ركعتين
⦗ص: 125⦘
طاف ستة أطواف وصلى أربع ركعات، و (إذا)
(3)
ذكر بعد ما يصلي ركعتين طاف ستة أطواف ثم صلى ركعتين، وإن شاء لم (يعتد)
(4)
بذلك.
(1)
في [ز]: (قال).
(2)
سقط من: [س]، وفي [هـ]:(طاف).
(3)
في [أ، ب، جـ، ز]: (إن).
(4)
في [س، ط، هـ]: (يعد).
16529 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس (عن)
(1)
الحسن قال: إذا طاف بالبيت ثمانية أشواط صلى ركعتين.
(1)
في [ز]: (بن).
[502] في (الثمر)
(1)
يكون فيه (الدباب)
(2)
(1)
في [أ، ب]: (التمر).
(2)
أي: الدود، وفي [أ، س، هـ]: (الذباب).
16530 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن (أبي)
(1)
إسماعيل السلمي قال: سئل سعيد بن جبير عن (الثمر)
(2)
للمحرم، (فقال)
(3)
: وما بأسه؟ قال: فيه (الدواب)
(4)
، قال:(كل)
(5)
الثمرة ولا (تأكل)
(6)
(الدواب)
(7)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(2)
في [أ، ب]: (التمر).
(3)
في [أ، ب]: (قال).
(4)
في [س، ط، هـ]: (الذباب).
(5)
في [ز]: (وكل)، وفي [جـ]:(فكل).
(6)
في [أ، ط]: (يأكل).
(7)
أي: الدود، وفي [س، ط، هـ]: (الذباب).
[503] في المحرم يتوشح
16531 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الحكم وحماد في المحرم يتوشح كرهه أحدهما، ولم ير الآخر به بأسًا.
[504] في رجل طاف ستًا
16532 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء سئل عن رجل طاف ستًا وصلّى ركعتين، قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.
16533 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (بشر)
(1)
(بن)
(2)
منصور عن شعيب قال: سئل الحسن عن رجل طاف ستًا، (قال)
(3)
: يطوف طوافًا آخر.
(1)
في [س]: (بشير).
(2)
في [جـ]: (عن).
(3)
في [جـ]: (فقال).
[505] ما يقول: الرجل إذا استلم الحجر
16534 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (عبيد المكتب)
(1)
عن إبراهيم قال: إذا استلمت الحجر فقل: لا إله إله إلا اللَّه واللَّه أكبر.
(1)
في [س]: (عبد الملك)، وفي [جـ، ز]: (عبد المكتب).
16535 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن وهب بن وهب عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول إذا استلم: آمنت باللَّه وكفرت بالطاغوت
(1)
.
(1)
موضوع؛ وهب بن وهب وضاع.
16536 -
حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)
(1)
عن المسعودي عن أبي إسحاق أقال: كان علي إذا استلم الحجر يقول: اللهم تصديقًا بكتابك وسنة نبيك
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
منقطع؛ أبو إسحاق لم يسمع عليًا، أخرجه الطيالسي (174)، والطبراني في الأوسط (492)، والبيهقي (5/ 79).
16537 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبي إسحاق]
(1)
عن الحارث عن علي مثل حديث وكيع عن المسعودي
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(2)
ضعيف؛ روى يزيد عن السعودي بعد اختلاطه، وفيه أيضًا الحارث الأعور وهو ضعيف، وانظر: ما قبله.
16538 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن كثير بن (شنظير)
(1)
(عن عطاء)
(2)
قال: إذا استلمت الحجر فقبل (يديك)
(3)
ولا (تصوت)
(4)
بالقبلة.
(1)
في [أ، ب، ط]: (شنطر)، وفي [س]:(شطير).
(2)
سقط من: [أ، ب].
(3)
في [جـ، ز]: (يدك).
(4)
في [س، هـ]: (تصوب)، وفي [ط]:(تصوف).
[506] في الحج على (الرحل)
(1)
أفضل من المحمل
(1)
في [هـ، ف]: (الرحل)، وفي [أ، ب، ط]: (الرجل).
16539 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يستحب أن لا يكون تحت الجوالقين شيء.
16540 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد الأعور قال: خالفني ذر الهمداني في الحج على المحمل و (القتب)
(1)
أيهما أفضل؟ قال ذر: المحمل.
(1)
في [جـ]: (القت)، وفي [أ، ب]: (القتت)، وفي [س]:(القيب).
16541 -
قال: فسألت إبراهيم فقال: (القتب)
(1)
.
(1)
في [جـ]: (القت)، وفي [أ، ب]: (القتت)، وفي [س]:(القيب).
16542 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسحاق بن سعيد (القرشي)
(1)
عن أبيه عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال: من أحب أن ينظر إلى (أشبه)
(2)
رفقة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء
(3)
.
(1)
في [س]: (القورشي).
(2)
في [ط]: (شبه).
(3)
صحيح.
16543 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحج على (رحل)
(1)
(2)
.
(1)
في [س، ط]: (رجل).
(2)
ضعيف؛ لحال العمري.
16544 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: حج الأبرار على الرحال.
16545 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيع عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: حج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على (رحل)
(1)
و (قطيفه)
(2)
(تساوي)
(3)
أو قال: لا (تساوي)
(4)
(الأربع)
(5)
دراهم، ثم قال:"اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة"
(6)
.
(1)
في [ط]: (رجل).
(2)
في [جـ]: (قطفة)، وفي [هـ]:(قطيفته).
(3)
في [أ، ب]: (بسواء)، وفي [س، هـ]: (سواء).
(4)
في [أ، ب]: (بسواء)، وفي [س، هـ]: (سواء).
(5)
في [هـ]: (لأربعة).
(6)
ضعيف؛ لحال يزيد بن أبان، أخرجه ابن ماجه (2890)، والفحياء (1507)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 308، وابن عدي 3/ 133، والعقيلي 8/ 2، في التدوين 2/ 297، والبيهقي في دلائل النبوة 5/ 444، وابن السري في الزهد (821).
16546 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد اللَّه ابن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل فاهتز- وقال مرة: (فاجتنح)
(1)
فقال: "لبيك إن العيش عيش الآخرة"
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (فاحتيج).
(2)
مرسل.
16547 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قرة بن سليمان عن هشام عن محمد قال: كان يكره الحج على المحمل ويقول: إنما كان الناس يحجون على الأقتاب والرحال.
[507] في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع
16548 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا ودع فلا يعمل عملًا حتى يخرج إلى الأبطح، (فإذا خرج إلى الأبطح قال)
(1)
: لا بأس (أن)
(2)
يقيم.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [ط]: (أو).
16549 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد اللَّه بن (أبي مغيث)
(1)
أن عمر بن عبد العزيز ودع، [(فأتى)
(2)
(رجلًا)
(3)
من قريش فعاده، فأعاد الوداع.
(1)
في [س]: (عبد المغيث).
(2)
في [جـ]: (فأتاه).
(3)
في [ط]: (رجع)، وفي [أ، خ، ز، هـ]: (رجل).
16550 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن عمر بن عبد العزيز أنه ودع]
(1)
، فكتب كتابًا فأعاد الوداع.
(1)
سقط من: [أ، ب].
16551 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حكام الرازي قال: سمعت رجلًا سأل حميدًا ما كان (يقول)
(1)
الحسن -أو رأي الحسن- في الرجل إذا ودع؟ قال: كان لا يرى بأسًا إذا عرض له الشيء أن يشتريه.
(1)
في [جـ، ز]: (قول).
[508] ما يقال للرجل إذا رجع من العمرة
16552 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد أن أبا قلابة (أنه)
(1)
لقي رجلًا قدم من العمرة، (قال)
(2)
: بر العمل، بر العمل.
(1)
سقط من: [جـ، ز].
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (فقال).
16553 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن مالك قال: لقي طلحة حماد فقال: بر نسكك.
[509] في الرجل يقدم من الحج ما يقال له
16554 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن من سمع ابن عمر يقول للحاج إذا قدم: تقبل اللَّه نسكك، وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك
(1)
.
(1)
مجهول.
[510] ما يدعو به الرجل بين الركن والمقام
16555 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن (ابن)
(1)
جريج عن يحيى بن (عبيد)
(2)
عن أبيه عن عبد اللَّه بن السائب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 132⦘
يقول: بين الركن والحجر: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"
(3)
.
(1)
في [ط]: (أبي).
(2)
في [س]: (عبيد اللَّه)، وفي [جـ]:(عبد اللَّه).
(3)
مجهول؛ لجهالة عبيد مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، والد يحيى بن عبيد، وأخرجه أحمد (15399)، وأبو داود (1892)، والنسائي في الكبرى (3934)، وابن خزيمة (2721)، وابن حبان (3826)، والحاكم 1/ 455، وعبد الرزاق (8963)، والفاكهي (169)، والشافعي في المسند 1/ 347، وابن الجارود (456)، والطبراني في الدعاء (859)، والبيهقي 5/ 84، والمزي 19/ 253.
16556 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: كان من دعاء ابن عباس (الذي)
(1)
لا يدع بين الركن والمقام أن يقول: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير
(2)
.
(1)
تكررت في: [ب].
(2)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
[511] في البيت ما (كانت)
(1)
كسوته
(1)
في [أ، هـ]: (كان).
16557 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت: (قد)
(1)
أصيب ابن (عفان)
(2)
وأنا ابنة أربع عشرة سنة، قالت: ولقد رأيت (البيت)
(3)
وما عليه كسوة، إلا ما تكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض والكساء الصوف، وما كسي من شيء علق عليه، ولقد
⦗ص: 133⦘
رأيته وما عليه ذهب ولا فضة
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [ز]: (عثمان).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
مجهول؛ لإبهام العجوز.
16558 -
قال محمد: إن البيت لم (يكن)
(1)
(يكسى)
(2)
على عهد أبي بكر ولا عمر، وإن عمر بن عبد العزيز كسا الوصائل والقباطي، والوصائل ثياب يمانية
(3)
.
(1)
سقط من: [ب، جـ].
(2)
سقط من: [ط، ز]، وفي [س، هـ]: (يكس).
(3)
منقطع؛ محمد لم يسمع من الشيخين.
16559 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سريج)
(1)
بن النعمان قال: حدثنا فليح عن نافع قال: كان ابن عمر (يجلل بدنته)
(2)
قبل أن تكسى الكعبة الحلل والأنماط والقباطي، ثم ينزعها قبل أن ينحرها، فيرسل بها إلى خزنة الكعبة كسوة (الكعبة)
(3)
، فلما كسيت الكعبة ترك ذلك
(4)
.
(1)
في [س، هـ]: (شريح).
(2)
في [ب، س، ط]: (يحلل بدنه).
(3)
في [ب]: (للكعبة).
(4)
صحيح.
16560 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث قال: كان كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (الأنطاع)
(1)
والمسوح]
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (الأقطاع).
(2)
سقط الخبر من: [جـ].
(3)
مرسل؛ ليث من تابعي التابعين.
[512] ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج
16561 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: [كانوا إذا أتوا المريض لم يحج أمروه أن ينحر (بدنه)
(1)
.
(1)
في [جـ، ز]: (بدنه)، وفي [أ، ب، هـ]: (بدنته)، وفي [ط]:(بدنة).
16562 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا]
(1)
يستحبون إذا لم يكن حج أن يوصي بهدي.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ب].
[513] في ركعتي الطواف ما يقرأ فيهما
16563 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(1)
.
(1)
رجاله ثقات، لكنه أعل، صوابه أنه مدرج في حديث جابر، وأنه من حديث أبي جعفر مرسلًا، انظر: ما تقدم برقم [15340].
16564 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يعقوب ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(1)
.
(1)
مرسل ضعيف، موسى بن عبيدة ضعيف، ويعقوب بن زيد ليس من الصحابة فخبره مرسل.
[514] في المحرم (يصيب)
(1)
(القرد)
(2)
(1)
في [س]: (يصيبه).
(2)
في [هـ]: (القردة)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (8432).
16565 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن عطاء في المحرم يصيب (القرد)
(1)
قال: يحكم عليه.
(1)
في [هـ]: (القردة)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (8432).
[515] في مكة من أين تدخل؟
16566 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن أبي زياد عن القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من (ثنية)
(2)
العليا
(3)
.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ب، جـ، ز، ط]: (الثنية)، وفي [س، هـ]: (ثنية).
(3)
مرسل ضعيف؛ عبيد اللَّه بن أبي زياد ضعيف، والخبر مرسل، فالقاسم ليس من الصحابة.
16567 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: ما أبالي لو دخلت من أسفل مكة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف جابر.
16568 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع (عن)
(1)
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من (الثنية)
(2)
العليا (ويخرج)
(3)
من
⦗ص: 136⦘
(الثنية)
(4)
السفلى
(5)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [س]: (ثنية).
(3)
سقط من: [ب].
(4)
في [س]: (ثنية).
(5)
ضعيف؛ لضعف العمري، وانظر: ما بعده.
16569 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج (خرج)
(1)
من طريق بالشجرة، وإذا دخل (دخل)
(2)
من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من (الثنية)
(3)
العليا، وإذا خرج خرج من (الثنية)
(4)
السفلى
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ن].
(2)
سقط من: [ن].
(3)
في [س]: (ثنية).
(4)
في [س]: (ثنية).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1575)، ومسلم (1257)، وأحمد (46266).
[516] في تعظيم البيت
16570 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن نصر بن عدي قال: سمعت مجاهدًا يقول: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، فليس جبار يدعي أنه له.
16571 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وغندر (عن)
(1)
شعبة عن الحكم عن عكرمة وعطاء وطاوس: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إبراهيم: 37]، قالوا: تهوي إليه قلوبهم يأتونه -يعني البيت-.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (و).
16572 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد ابن جبير: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97]، قال: شدة لدينهم.
16573 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (ابن أبي)
(1)
نجيح عن مجاهد قال: إنما سميت الكعبة لأنها (مربعة)
(2)
، وإنما سميت البدن من أجل السمانة.
(1)
في [ط]: (أبي أبي).
(2)
في [ط]: (ربعة)، وفي [س]:(مركبة).
16574 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (حدثنا سفيان)
(1)
[عن غالب عن سعيد بن جبير: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ} [البقرة: 125]، قال: يحجون ثم يعودون.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، د، ص، ز]، وانظر: تفسير عبد الرزاق 1/ 59، وتفسير ابن جرير 1/ 533.
16575 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع]
(1)
عن (مالك)
(2)
بن (مغول)
(3)
عن عطاء قال: يحجون ولا يقضون منه وطرًا.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(2)
في [هـ]: (ملك).
(3)
في [هـ]: (فعول).
16576 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لولا أنه قال: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ} لازدحمت عليه فارس و (الروم)
(1)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (روم).
[517] لأي شيء سميت أيام التشريق
16577 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: إنما سميت أيام التشريق أنهم كانوا (يتشرقون)
(1)
في الشمس.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (يشرقون).
[518] في الطواف أفضل أم العمرة
(1)
(1)
هذا الباب نقله ابن تيمية في (26/ 266).
16578 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري قال قلت لعطاء: أخرج إلى المدينة
(1)
أهل بعمرة من ميقات النبي عليه السلام؟ قال: طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى المدينة.
(1)
في [هـ]: زيادة (أم).
16579 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (عمر)
(1)
بن ذر عن مجاهد (أنه)
(2)
قال: طوافك بالبيت أحب إلي [من سفرك إلى المدينة.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (عمرو).
(2)
زيادة من: [هـ].
16580 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا إسماعيل بن)
(1)
عبد الملك عن عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إلي]
(2)
من الخروج إلى العمرة.
(1)
في [س]: (نا وكيع عن عبد الملك).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
[519] في المتعة لأي شيء سميت المتعة
16581 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إنما سميت المتعة لأنهم كانوا يتمتعون من النساء والثياب.
16582 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن عثمان عن رجل قال: رأيت (شيبة)
(1)
يأخذ ما وقع من كسوة الكعبة فيضعها في (الفقراء)
(2)
.
(1)
في [خ، س]: (شيبًا)، وفي [هـ]:(سالمًا)، وفي [ق]:(ست)، وفي [أ، ب، ج، ز]: (شبيب)، والمثبت من:[ط]، وانظر: أخبار مكة للفاكهي (5/ 232).
(2)
في [ب]: (القفر).
16583 -
قال سفيان: لا بأس بشرائها من (الفقراء)
(1)
إذا أعطاهم إياه.
(1)
في [ب]: (القفر).
[520] من كان يحب أن يغتسل أيام التشريق
16584 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شاذان
(1)
قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الحكم بن عتيبة
(2)
قال: كان يستحب
(3)
الغسل أيام التشريق إذا راح إلى المسجد أو إلى الجمار.
(1)
في [هـ]: (شادان).
(2)
كذا في [س]، وفي [ز، هـ]: (عتبة)، وفي [ب، جـ، ط]: (عيينة).
(3)
في [ب، جـ، ز، هـ]: (يستحب أو يستحب).
[521] في المسلم يحج ثم يرتد عن الإسلام ثم يتوب
16585 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت سفيان سئل عن من أسلم فحج ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة؟ قال: إذا ارتد هدم الكفر كل شيء كان قبله، فعليه أن يحج ولا يعتد بذلك.
[522] في الجلال: أي لون هو؟
16586 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود (و)
(1)
عطاء وطاوس قال: جلل أي لون شئت.
(1)
في [س]: (عن).
16587 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه جلل بنمط
(1)
.
(1)
حسن؛ يحيى بن يمان صدوق.
16588 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجلل (بدنه)
(1)
تلك الجلال (الغوال)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (بدنه)، وفي [هـ]:(بدنته).
(2)
في [أ، ب، س، ط]: (العوال)، وفي [هـ]:(العوالي)، وفي [جـ، ز]: (الغوال).
(3)
صحيح.
16589 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد
⦗ص: 141⦘
(أن)
(1)
عبد الرحمن بن عوف جلل (بالحبر)
(2)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عن)، وفي [س]:(عن بن).
(2)
في [جـ، ز]: (بالحر)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (بالخز).
(3)
منقطع ضعيف، ليث هو ابن سليم ضعيف، ومجاهد لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف.
[523] في المحرم يقتل الوزغة
16590 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن)
(1)
نافع قال: سمعت الحسن بن مسلم (سأل طاوسًا)
(2)
عن الجعل والوزغ يقتله المحرم، قال: لا بأس به.
(1)
في [جـ]: (عن).
(2)
في: [س، ط]: (سأل طاوس)، وفي [هـ]:(يقول: سئل طاووس).
16591 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم قال: سألت عطاء عن الوزغ (يقتل في)
(1)
الحرم، فقال: إذا آذاك فلا بأس به.
(1)
سقط من: [س]، وفي [جـ]:(قتل في).
16592 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: اقتل الوزغ في الحل والحرم
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث.
[524] من كره أن يتخذ بمكة سجن
16593 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شبل عن عباد عن قيس بن سعد
⦗ص: 142⦘
عن طاوس أنه كره السجن بمكة، (و)
(1)
قال: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في (بيت)
(2)
رحمة.
(1)
زيادة من: [ب، جـ، ز، ط].
(2)
في [ط]: (البيت).
[525](في رجل نسي طواف الواجب)
(1)
(1)
سقط العنوان من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط]، وفي حاشية [س]:(لا بد أن كان هاهنا بياض).
16594 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن رجل نسي أن يطوف (الطواف)
(1)
الواجب فطاف طواف (الصدر)
(2)
، ثم نفر؟ فقال سفيان: طواف الصدر هو الواجب، وعليه (دم)
(3)
لطواف الصدر.
(1)
في [جـ، ز، ط]: (طواف).
(2)
في [أ، ب، ط]: (صدر).
(3)
في [هـ]: (هو).
16595 -
وقال الحسن بن صالح: لا يجزئه، كأنه لم يطف.
16596 -
وفي (القارن)
(1)
قدم فطاف للحج (قبل العمرة؟ قال: يجعل الطواف الذي طافه للحج)
(2)
هو للعمرة وعليه طواف الحج.
(1)
في [هـ]: (القارن).
(2)
سقط من: [أ، س، هـ].
16597 -
وقال الحسن بن صالح: لا يجزئه.
16598 -
حدثنا أبو بكر قال: سمعت وكيعًا قال: سمعت سفيان يقول: إذا اجتمع عليه السهو والتلبية والتكبير يبدأ بالسهو ثم التلبية ثم التكبير.
[526] في الدجاجة السندية
16599 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه (كان)
(1)
يقول: في (الدجاجة)
(2)
السندية حكومة.
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
(2)
في [أ، ب، جـ، ط]: (دجاجة).
[527] في المملوك يتمتع
16600 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في المملوك يتمتع قال: يذبح عنه مولاه شاة.
[528] في الطواف حول المقام
16601 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث قال: رآني عطاء وطاوس ومجاهد وأنا أطوف حول المقام فنهوني.
[529](في طرد حمام العرم)
(1)
(1)
سقط من: [س].
16602 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار عن مجاهد قال: رأيته وبيده سعفة وهو يطرد بها حمام مكة.
16603 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن يونس بن مسمار قال: رأيت عطاء فذكر نحوه.
[530] الصيد يدخل به الحرم فيذبح
16604 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في الصيد يدخل به الحرم (فيذبح)
(1)
فيه، قال: لا بأس به.
(1)
سقط من: [س].
[531] من قال: (العجاج)
(1)
يكتبون ليلة القدر
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الحاج)، وفي [هـ]:(الحجاج).
16605 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن سوقة عن عكرمة قال: يكتب حاج بيت (اللَّه)
(1)
في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم، فما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد.
(1)
سقط من: [ط].
[532] في المحرم يلبي وهو جنب
16606 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يلبي الجنب.
16607 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال (قال)
(1)
: لب (على كل حال)
(2)
.
(1)
سقط من: [ز].
(2)
سقط من: [ط].
[533] في البدنة يكون لها لبن تهدى
16608 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: لا بأس أن تهدى البدنة ذات الدر.
[534] في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه
16609 -
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (عليه الجزاء)
(1)
وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاء ثم أكل منه.
(1)
سقط من: [جـ].
[535] في الرجل يستقرض ويحج
16610 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)
(1)
عن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق اللَّه ولا يحج
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
صحيح؛ أخرجه البيهقي 4/ 333.
16611 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية
(1)
عن محمد بن سوقة عن محمد ابن المنكدر أنه كان يستقرض ويحج، فقيل له: تستقرض وتحج؛ فقال: إن الحج أقضى للدين.
(1)
في [ط]: (أبو معاوية).
16612 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن ابن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: الحج أقضى للدين.
(1)
في [هـ]: (عتبة).
[536] في المحرم يكون به الجرح في جسده
16613 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال: كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يكون به القروح في جسده ورأسه (فيداويها)
(1)
بالطيب؟ قالوا: فيه (كفارتان)
(2)
، كفارة في رأسه، وكفارة في جسده.
(1)
في [س]: (فبدأ بها).
(2)
في [أ، ب، جـ، س، ز، هـ]: (كفارتين).
16614 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: عليه كفارة واحدة.
[537] في المحرم يلبس القبا
16615 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعمِل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من اضطر إلى ثوب وهو محرم (ولم)
(1)
يكن له إلا قبًا فلينكسه، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبس
(2)
.
(1)
في [جـ، ز]: (فلم).
(2)
منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي رضي الله عنه.
16616 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (بن)
(1)
عبد الحميد عن ليث عن (عطاء ومجاهد)
(2)
قالا: لا يدخل المحرم منكبيه في القبا، ولا بأس أن يرتدي به.
(1)
في [س]: (عن).
(2)
في [ز]: (مجاهد وعطاء).
16617 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يدخل المحرم منكبيه في القبا، ولا بأس أن يرتدي به.
16618 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يلبس المحرم القبا (ما)
(1)
لم يدخل منكبيه فيه.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
16619 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال: سئل عكرمة عن محرم لبس قبا، قال: يخلعه.
[538] من قال: إذا قدم مكة لم ينزل (المنزل)
(1)
الذي هاجر منه
(1)
سقط من: [ب].
16620 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن (جميع)
(1)
عن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذي هاجرا منه
(2)
.
(1)
في [هـ]: (جمع).
(2)
منقطع عن عمر؛ أبو سلمة لا يروي عن عمر، وحسن عن عائشة، الوليد بن عبد اللَّه بن جميع صدوق.
16621 -
حدثنا أبو بكر [قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن (سعد)
(1)
بن إبراهيم]
(2)
قال: كان عبد الرحمن بن عوف إذا قدم مكة حاجًا كره أن ينزل بيته الذي هاجر منه
(3)
.
(1)
في [ب، جـ، ط، هـ]: (سعيد).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [س].
(3)
منقطع؛ سعد بن إبراهيم لم يسمع جده عبد الرحمن بن عوف.
[539] أين ينزل من عرفة؟
16622 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان)
(1)
عن عكرمة بن عمار عن (طيسلة)
(2)
عن ابن عمر أنه (نزل)
(3)
الأراك بعرفة
(4)
.
(1)
زيادة من: [س، ز، هـ].
(2)
في [هـ]: (طيلسة).
(3)
في [أ، ب]: (ترك).
(4)
صحيح.
16623 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أنه (نزل)
(1)
الأراك
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (ترك).
(2)
ضعيف؛ لحال جابر الجعفي.
16624 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة (فجاء)
(1)
فنزل
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1281)، وأحمد (14445).
16625 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس أنه (نزل)
(1)
الحياض بعرفة
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (ترك).
(2)
مجهول؛ لإبهام راويه.
[540] في مس منبر النبي صلى الله عليه وسلم
-
16626 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني أبو (مودود)
(1)
قال: حدثني يزيد بن (عبد اللَّه)
(2)
بن قسيط قال: رأيت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة النبر القرعا فمسحوها ودعوا
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (مودودة)، وفي [أ، ب]: (مورودة).
(2)
في [أ، س، ط، هـ]: (عبد الملك).
(3)
قال الحافظ: (أبو مودود مقبول).
16627 -
قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك.
16628 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين (عن سفيان)
(1)
عن (عبد اللَّه بن)
(2)
يزيد (الليثي)
(3)
عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يضع يده على المنبر.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
سقط من: [ب].
[541] من كان إذا صعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه
16629 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى (عن)
(1)
ثابت بن قيس قال: رأيت أبا بكر إذا رقى (على المنبر)
(2)
خلع نعليه.
(1)
في [هـ]: (بن).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط]، وبدلها في [ط]:(في).
16630 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن مالك قال: سئل الزهري هل تقلد المرأة (و)
(1)
تشعر؟ قال: لا بأس به.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز]: (أو).
16631 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن هلال قال: رأيت عمر بن عبد العزيز إذا رقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه.
[542] في المناسك لأي شيء جعلت
16632 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)
(1)
أسامة عن مهدي قال: حدثني شعيب بن الحبحاب قال: سمعت الشعبي يقول: إنما جعل اللَّه هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم.
(1)
سقط من: [هـ].
[543] في الماشي كيف يدفع؟
16633 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن ابن جريج)
(1)
عن عطاء قال: قلت له: كيف يدفع الماشي؟ قال: كيف تيسر.
(1)
سقط من: [جـ].
[544] في المحرم يجد الريح المنتنة
16634 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره للمحرم إذا مر بريح منتنة أن يضع ثوبه على أنفه يمسكه.
16635 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل
(1)
عن جابر عن عطاء قال: لا بأس به]
(2)
.
(1)
في [أ]: زيادة (عن ليث)، وكذلك في [ب، جـ].
(2)
سقط هذا الأثر من: [ز].
16636 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: لا بأس به.
[545] في رجل رمى الجمرة ولم يحلق؛ أيحلق غيره؟
16637 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناس؟ قال: نعم.
[546] في المحرم يبيع شعره
16638 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه، يعني المحرم.
[547] من قال: في كل ذات كرش شاة
16639 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن (عيينة)
(1)
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في كل ذات كرش شاة.
(1)
في [س]: (عتبة).
16640 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: في كل ذات كرش شاة.
[548] في رجل يطوف وهو مضطبع
16641 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني قال: رأيت محمد بن علي يرمل بين الركن اليماني والحجر وهو مضطبع.
16642 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعًا
(1)
.
(1)
مجهول، ابن يعلى لم يقم دليل على أنه صفوان، والحديث أخرجه أحمد (17956)، وابن ماجه (9254)، وأبو داود (1883)، والترمذي (859)، والدارمي (1843)، والبيهقي 79/ 5، والفاكهي (322).
16643 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة (عن سفيان)
(1)
عن ابن جريج عن عبد الحميد عن (ابن)
(2)
يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س]: (نبهان)، وفي [جـ]:(سار)، وفي [ط]:(سهان)، وفي [هـ]:(سماك).
(2)
في [هـ]: (أبي).
(3)
مجهول، لم يقع تعيين ابن يعلى، واحتمال كونه صفوان لا دليل عليه، والحديث أخرجه أحمد (17952)، وانظر ما قبله.
16644 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (قبيصة)
(1)
عن سفيان عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز طاف بالبيت مضطبعًا.
(1)
سقط من: [ز].
16645 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير)
(1)
عن أبي (مجلز)
(2)
في قوله
(3)
: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، قال: ما كان يعيش في البر (والبحر)
(4)
فلا تصده، وما كان يعيش في البحر فذاك.
(1)
في [أ، ب، ط]: (جرير)، وفي [هـ]:(جدير).
(2)
في [أ، س، هـ]: (مخلد).
(3)
في [ب]: (تعالى).
(4)
سقط من: [س، ط، هـ].
[550] في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ
16646 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن (سفيان)
(1)
التمار
(2)
قال: رأيت ابن الحنفية جالسا على (حشية)
(3)
حمراء وهو محرم.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سعيد).
(2)
في [أ، س]: (الثمار).
(3)
في [أ، ب، ط، هـ]: (خشبة).
16647 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن الزهري قال: لا بأس أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم.
16648 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ [بن (معاذ)
(1)
عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس به.
(1)
في [ب]: (معاد).
16649 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ]
(1)
قال: حدثنا ابن عون قال: نبئت عن ابن عمر أنه كان يكره أن يجلس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران
(2)
.
[تم كتاب الحج بعون اللَّه وكرمه]
(3)
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [س].
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
(3)
زيادة من: [ز].
[14] كتاب النكاح
[1] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
16650 -
حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن ميمون أبي (المغلس)
(1)
عن ابن أبي نجيح قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان موسرًا لئن ينكح فلم ينكح فليس منا"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (المفلس).
(2)
مرسل مجهول؛ لجهالة ميمون، وابن أبي نجيح ليس من الصحابة، أخرجه عبد الرزاق (10376)، وأبو داود في المراسيل (202)، والطبراني 22/ 920، والبيهقي 7/ 78، والدولابي 1/ 173، والمزي 29/ 244، والدارمي (1642)، والحارث (482/ بغية) كما في المطالب (1634).
16651 -
حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5074)، ومسلم (1402).
16652 -
[حدثنا]
(1)
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال (له)
(2)
عثمان: يا أبا عبد الرحمن! أَلا أزوجك جارية (شابة)
(3)
لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد اللَّه: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب! من
⦗ص: 156⦘
استطاع منكم (الباءة)
(4)
فليتزوج، فإنه (أغض)
(5)
للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له (وجاء)
(6)
"
(7)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ، ك].
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له).
(3)
في [هـ]: (مشابة).
(4)
في [أ]: (الباءة): القدرة في النكاح.
(5)
في [هـ]: (أعفن للبصرة).
(6)
في [ز]: (وكا)، وفي حاشية [أ]:(وجاء) بكسر الواو: قاطع للتوقان.
(7)
صحيح؛ أخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400).
16653 -
(حدثنا)
(1)
أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه (أغض للبصر)
(2)
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، ز، ك، هـ].
(2)
في [هـ]: (أغض للبصرة).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5066)، ومسلم (1400).
16654 -
(حدثنا)
(1)
محمد بن (بشر)
(2)
عن أبي رجاء عن (عثمان)
(3)
بن خالد عن الزهري عن شداد بن أوس -وكان قد ذهب بصره- قال: زوجوني فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أوصاني أن لا ألقى اللَّه (أعزبا)
(4)
(5)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، ز، ك].
(2)
في [س، ط، هـ]: (بشير).
(3)
زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عثمان).
(4)
في [هـ]: (أغربا)، وفي [س]:(أغزبا)؛ وهي منونة في جميع النسخ.
(5)
مجهول منقطع؛ الزهري لا يروي عن شداد، وعثمان بن خالد مجهول، أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 358 وابن سعد 5/ 324، وابن عساكر 6/ 70، وابن أبي جرادة في بغية الطلب 3/ 1254، وانظر: لسان الميزان 4/ 134، وتهذيب التهذيب 9/ 129.
16655 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
عن أبي رجاء عن الحكم بن زيد (عن الحسن)
(2)
قال: قال معاذ في مرضه الذي مات فيه: زوجوني إني أكره أن ألقى اللَّه (أعزبًا)
(3)
(4)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (بشير).
(2)
سقط من: [ك].
(3)
منونة في النسخ، وفي [هـ]:(أغربا).
(4)
مجهول منقطع؛ الحكم بن زيد مجهول، والحسن لا يروي عن معاذ.
16656 -
حدثنا سفيان بن عيينة عن
(1)
إبراهيم (بن)
(2)
ميسرة قال: قال لي طاوس: (لتنكحن)
(3)
أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي (الزوائد)
(4)
: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور
(5)
.
(1)
في [س، هـ] زيادة: (ابن).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (عن).
(3)
في [أ]: (لينكحن).
(4)
في [أ، ب]: (الزواين)، وفي [س، هـ]: (الزوائر).
(5)
منقطع، طاوس لم يسمع من عمر.
16657 -
[حدثنا ابن عيينة عن هشام بن (حجير)
(1)
عن طاوس قال: (لا)
(2)
يتم نسك (الشاب)
(3)
حتى يتزوج]
(4)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س]: (حجر).
(2)
سقط من: [ط، هـ].
(3)
في [س، هـ]: (الشباب).
(4)
سقط الخبر من: [جـ].
16658 -
حدثنا عباد بن عوام
(1)
عن سفيان بن حسين عن أبي الحكم سيار عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: لو لم أعش -أو لم أكن في الدنيا- إلا عشرًا
⦗ص: 158⦘
لأحببت أن يكون عندي فيهن امرأة
(2)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: زيادة (عن سفيان بن عوام).
(2)
صحيح.
16659 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال"
(1)
.
(1)
مرسل؛ عروة ليس من الصحابة، وأخرجه متصلًا من حديث عائشة: الحاكم 2/ 161، والبزار (1402/ كشف)، والخطيب في تاريخ بغداد 9/ 147، وابن عساكر 51/ 39، والراجح رواية الإرسال.
16660 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: قال (عمر: ابتغوا الغنى في الباءة)
(1)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
16661 -
حدثنا معاذ عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن (طاوس)
(1)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لم (نَرَ)
(2)
للمتحابين مثل النكاح"
(3)
.
(1)
في [ب] حاشية: وفي ابن ماجة من (طريق ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس).
(2)
في [هـ]: (تر)، وفي [ب]:(يز).
(3)
مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10377)، وسعيد بن منصور (ق/ 1 (492)، وأبو يعلى (2747)، والبيهقي 7/ 77، والعقيلي 4/ 134، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: ابن ماجه (1847)، والحاكم 2/ 160، والطبراني (10895)، وتمام (816)، وابن عساكر 54/ 184، والخليلي في الإرشاد 2/ 653، وابن أبي حاتم في العلل 2/ 253، وابن الجوزي في ذم الهوى ص 601.
16662 -
حدثنا (عبد اللَّه)
(1)
قال: نا إسرائيل عن (أبي)
(2)
(إسحاق عن)
(3)
⦗ص: 159⦘
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه قال: لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة
(4)
.
(1)
كذا في النسخ، ولعل الصواب:(عبيد اللَّه).
(2)
في [جـ، ك، ز]: زيادة (إسحاق عن).
(3)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(4)
صحيح.
16663 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، فقلنا: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ألا (نستخصي؟)
(1)
قال: (لا)
(2)
، ثم رخص لنا أن (ننكح)
(3)
المرأة بالثوب إلى الأجل، (قال)
(4)
، ثم قرأ عبد اللَّه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]
(5)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (نستخص).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [أ، ب، س]: (تنكح).
(4)
سقط من [ف]: (قال).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4615)، ومسلم (1404).
16664 -
حدثنا أبو بكر قال: نا صاحب لنا يكنى بأبي بكر قال: نا ابن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة (أَنَّ)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل
(2)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س]: (عن).
(2)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (20192)، والترمذي (1082)، وابن ماجه (1849)، والنسائي 6/ 59، وابن الجارود (673)، والطبراني (6893)، وإسحاق (1312)، وأبو بكر لعله ابن الأسود كما في الأوسط للطبراني (8496).
[2] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
16665 -
حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة لم
⦗ص: 160⦘
يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل)
(1)
-قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ، س، أ].
(2)
صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند الحاكم والدارقطني وأبي عوانة والبيهقي وعبد الرزاق، وقد أُعل بإنكار الزهري له، لكن في ثبوت ذلك كلام، كيف وقد اعتضدت رواية سليمان برواية جماعة، وأخرجه أحمد (24205)، وأبو داود (2583)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، والحاكم 2/ 168، وابن حبان (5744)، والدارقطني 3/ 226، وإسحاق (698)، وأبو يعلى (4682)، وعبد الرزاق (10472)، والطياليسي (1463)، والحميدي (228)، والشافعي كما في المسند 2/ 11، وسعيد بن منصور (528)، والبغوي (2262)، والدارمي (2184)، والطبراني في الأوسط (6923)، والبيهقي 7/ 105، والطحاوي 3/ 7، وأبو نعيم في الحلية 6/ 88، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 869.
16666 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير (هو)
(1)
عبد الرحمن بن (معبد)
(2)
أن (عمر رد)
(3)
نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، س، ز]: (عن)، والخبر في مسند الشافعي 1/ 295، والأم 5/ 13، ومصنف عبد الرزاق (10485)، وسنن سعيد بن منصور 1/ 575، وسنن البيهقي 7/ 111، ومعرفة السنن له (4073)، والمحلى 9/ 454، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 350، والجرح والتعديل 5/ 285، والثقات 5/ 107، ولسان الميزان 3/ 439، ومقدمة ابن الصلاح ص 322.
(2)
في [هـ]: (سعيد).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن معبد.
16667 -
حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع، ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك عمر.
16668 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن (مجالد)
(1)
عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب (فيه)
(2)
(3)
.
(1)
في [س]: (مجاهد).
(2)
في [أ]: (قبه).
(3)
ضعيف؛ فيه مجالد ضعيف.
16669 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (خثيم)
(1)
عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (خيثم).
(2)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (10483)، والشافعي 2/ 12، والبيهقي 7/ 112، والبغوي (2264)، وسعيد بن منصور (553)، والدارقطني 3/ 221.
16670 -
حدثنا غندر عن (شعبة)
(1)
قال: سمعت الوضاح قال: سمعت (جابر)
(2)
بن زيد يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (سعيد).
(2)
في [ب]: (الجابر).
16671 -
حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا نكاح إلا بولي.
16672 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا نكاح إلا بولي، أو سلطان.
16673 -
حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان.
16674 -
حدثنا يزيد عن أشدث عن أصحابه عن إبراهيم مثله.
16675 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي)
(2)
سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان
(3)
.
(1)
في [جـ، س، ك]: (عبد اللَّه) وفي [هـ]: (عبد الرحمن).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
صحيح.
16676 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي، قال الحسن: السلطان.
16677 -
وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين.
16678 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عُبيدة عن إبراهيم والشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن (وليها)
(1)
، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها.
(1)
سقط من: [هـ].
16679 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن (طاوس)
(1)
قال: (أتي)
(2)
عمر بامرأة قد حملت، فقالت:(تزوجني، فقال: إني تزوجتها بشهادة)
(3)
من أمي وأختي،
⦗ص: 163⦘
ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد، وقال: لا نكاح إلا بولي
(4)
(5)
.
(1)
في [ب]: (عطاء).
(2)
في [أ، ب، س، ط، ك، ز]: (أوتي).
(3)
في [هـ]: (تزوجت الشهادة).
(4)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(5)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك عمر.
16680 -
(حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: لا نكاح إلا بولي)
(1)
ولا نكاح (إلا)
(2)
بشهود
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
ضعيف؛ لضعف الحارث.
16681 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له"
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (2260)، وابن ماجه (1885)، وأبو داود (2584)، وأبو يعلى (2507)، والطبراني (11298)، والبيهقي 7/ 109، وابن عبد البر في التمهيد، وانظر: الحديث في أول الباب برقم [16665].
16682 -
حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال: سمعت الحسن يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة و (شهود)
(1)
((و)
(2)
علانية)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (مشهود).
(2)
سقط من: [ن].
(3)
في [هـ]: (ومشهود علانية).
16683 -
حدثنا معتمر عن أبيه قال: (قلت)
(1)
للحسن: جارية من أهل
⦗ص: 164⦘
الأرض (يعني)
(2)
ليس لها مولى، خطبها رجل، (يزوجها)
(3)
رجل من جيرانها، قال:(تأتي)
(4)
الأمير قال: فإنها أضعف من ذلك، قال: فتكلم رجلًا (يكلم)
(5)
لها الأمير، قال: فإنها أضعف من ذلك، قال: لا أعلم إلا (ذلك)
(6)
قال: قلت له: (فالقاضي؟ قال)
(7)
: فالقاضي (إذن)
(8)
، إلا أنه يجعل القاضي رخصة.
(1)
في [هـ]: (قالت).
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [هـ، س]: (تزوجتها).
(4)
في [هـ، س]: (تالي).
(5)
في [هـ]: (يحكم).
(6)
في [أ، ب، جـ، ك، ز]: (ذاك).
(7)
سقط من: [هـ، س].
(8)
في [أ، هـ]: (إذا).
16684 -
حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال: إذا اتفق الولي (والأم زوجا)
(1)
وإن اختلفا فالولي.
(1)
في [أ]: (والأمير وجاءوا)، وفي [ب]:(والأمير وجازوا)، وفي [هـ]:(والأم تزوجا).
16685 -
حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه أحمد (19518)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، والطيالسي (523)، وسعيد بن منصور (527)، وابن حبان (4077)، والحاكم 2/ 170، وابن الجارود (753)، وابن عدي 5/ 1790، وأبو يعلى (7227)، والدارمي (1283)، والطبراني في الأوسط (6805)، والخطيب 6/ 41، والطحاوي 3/ 9، والبيهقي 7/ 108، وابن حزم في المحلى 9/ 452، وتمام (757)، والدارقطني 3/ 220، والبغوي (2261).
16686 -
حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن (ميناء)
(1)
عن ابن عباس (قال)
(2)
: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين
(3)
.
(1)
في [ب، هـ]: (منها). وسقطت من [أ، ب، س، هـ].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
ضعيف؛ لضعف أبي يحيى، وقوله:(شاهدين) هكذا بالخفض في النسخ.
16687 -
حدثنا أبو الأحوص عن (أبي)
(1)
إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"
(2)
.
(1)
في [ز]: زيادة (أبي).
(2)
مرسل؛ أبو بردة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10475)، والطحاوي 3/ 9، والترمذي في العلل 1/ 428، والخطيب في الكفاية ص (479)، وسبق متصلًا برقم [16685].
16688 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف ليث.
16689 -
حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين.
[3] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
16690 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن (جريج)
(1)
عن عكرمة بن
⦗ص: 166⦘
خالد (قال)
(2)
: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم (ثيب)
(3)
أمرها إلى رجل من (القوم)
(4)
غير وليها، فأنكحها رجلًا، قال: فجلد عمر الناكح والمنكح (وفرق)
(5)
بينهما
(6)
.
(1)
في [س، هـ]: (جريح)، وفي [أ]:(قوله عن ابن جريح عن عكرمة بن خالد صوابه ابن جريح عن عبد الحميد بن جبير عن عكرمة)، كما أخرجه البيهقي والدارقطني ومع ذلك عكرمة لم يدرك ذلك ففيه أنقطاع أيضًا، فتنبه هـ محمد عابد.
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [س]: (تبت)، وفي [أ]:(نيب)، وفي [هـ]:(تبث).
(4)
في [هـ]: (العوام).
(5)
في [أ، ب، جـ]: (ففرق).
(6)
منقطع؛ عكرمة بن خالد لم يدرك عمر، وأخرجه الشافعي في الأم 7/ 222، وصرح ابن جريج بالسماع من عكرمة كما في مسند الشافعي 1/ 295، ومعرفة السنن للبيهقي (4072)، وقد رواه ابن جريج عن عبد الحميد عن عكرمة كما في المدونة 4/ 166، ومصنف عبد الرزاق (10486)، وسنن سعيد ق 1 (530)، وسنن الدارقطني (3/ 225)، والبيهقي 7/ 111، والمحلى 9/ 454.
16691 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها، قال: يفرق بينهما.
16692 -
وقال القاسم بن محمد: إن أجازه الأولياء فهو جائز.
16693 -
حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت.
16694 -
وسألت سالم بن (أبي)
(1)
الجعد، فقال: لا يجوز.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
16695 -
حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال: إذا نكحت المرأة بغير ولي، ثم أجاز الولي جاز.
16696 -
حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن (بكر)
(1)
(قال)
(2)
: (تزوجت)
(3)
(امرأة)
(4)
بغير ولي ولا (بينة)
(5)
(فكُتب إلى عمر)
(6)
فكتب (أن)
(7)
(تجلد)
(8)
مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما (امرأة)
(9)
تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية
(10)
.
(1)
في [أ، ب، س]: (بكير).
(2)
في [ط، هـ]: (قالت).
(3)
في [هـ]: (تزوجن).
(4)
سقط من: [ف، هـ].
(5)
في [س]: (نبه).
(6)
سقط من: [ط، هـ].
(7)
في [س]: (إلى).
(8)
في [أ، س، هـ]: (يجلد).
(9)
في [هـ، س]: (المرأة).
(10)
منقطع؛ بكر لا يروي عن عمر.
16697 -
حدثنا معاوية (بن)
(1)
هشام قال: حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلًا (زوّج)
(2)
امرأة ولها ولي هو (أولى)
(3)
منه بدروب الروم، فرد عمر النكاح وقال: الولي وإلا فالسلطان.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [أ، ب، جـ، هـ]: (تزوج).
(3)
في [جـ، هـ]: (أدنى).
[4] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
16698 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه (عن)
(1)
(بحرية)
(2)
بنت هاني (قالت)
(3)
: تزوجت القعقاع بن (شور)
(4)
فسألني وجعل لي مذهبًا من (جوهر)
(5)
على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورًا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال (لي)
(6)
: (فضحتني)
(7)
(فقالت)
(8)
له: مثلي يكون (سرًا)
(9)
؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليًا، فقال علي للقعقاع: أدخلت؟، (فقال)
(10)
: نعم؟، فأجاز النكاح
(11)
.
(1)
سقط من: [ك، هـ]. وقد سقطت عن أمه من سنن البيهقي 7/ 112، وسنن الدارقطني 3/ 323.
(2)
في [أ، س، ط، هـ]: (بحيرة) وهكذا وردت في المنفردات ص 186، وطلبة الطلبة 1/ 138، والمغرب 1/ 57، ووردت (بحرية) في سنن الدارقطني والبيهقي وطبقات ابن سعد 3/ 127 و 5/ 18، وتاريخ دمشق 69/ 63 والمبسوط 5/ 107.
(3)
في [س، هـ]: (قال).
(4)
في [جـ، هـ]: (ثور).
(5)
في [أ، ب]: (جوير)، وكذا في [جـ، ط].
(6)
في [س]: (له).
(7)
في [ب]: (تصحبني).
(8)
في [هـ]: (فقلت).
(9)
في [هـ]: (شرًا).
(10)
كذا في [س، هـ]، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (قال).
(11)
مجهول؛ لجهالة بحرية وأم الشيباني.
16699 -
حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت (موسى)
(1)
بن عبد اللَّه بن يزيد فقال: يجوز في المرأة تزويج بغير ولي.
(1)
في [هـ]: (مولى).
16700 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت الزهري عن (المرأة)
(1)
تزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤًا جاز.
(1)
في [هـ]: (امرأة).
16701 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إن)
(1)
كان كفؤًا جاز.
(1)
في [ف، هـ]: (إذا).
16702 -
حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز (نكاحًا)
(1)
بغير ولي أنكحتها أمها (برضاها)
(2)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (نكاح امرأة).
(2)
في [أ، ب]: (بغير رضاها).
(3)
مجهول؛ لإبهام شيخ أبي فيس.
16703 -
حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة
(1)
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح (لك)
(2)
، اذهبي فانكحي من شئت"
(3)
.
(1)
في [أ]: زيادة (زيد).
(2)
سقط من: [ط، س، هـ].
(3)
مرسل؛ أبو سلمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10304)، وسعيد بن منصور (568)، والبيهقي 7/ 120، وابن الجوزي في التحقيق (1701).
16704 -
حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد و (مجمع)
(1)
بن يزيد (الأنصاريين)
(2)
(أخبراه)
(3)
أن رجلًا منهم يدعى (خدامًا)
(4)
أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد عنها نكاح أبيها، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر
(5)
.
(1)
سقط من: [جـ، خ، ز]، وفي [أ، ب، س]: (محمد).
(2)
في [جـ]: (الأنصاري).
(3)
في [س]: (أجزاء).
(4)
في [أ، ب، جـ، ز، س]: (حرامًا).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5139)، وأحمد (26789).
16705 -
وذكر يحيى أنه (بلغه)
(1)
(أنها كانت ثيبًا)
(2)
(3)
.
(1)
في [س]: (بلغ)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (بلغها).
(2)
في [س]: (أنهما كانت ثبيًا).
(3)
مرسل.
16706 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال:(أي عباد اللَّه)
(1)
(أمثلي)
(2)
(يفتات)
(3)
عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أترغب عن المنذر؟
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (أبو عباد).
(2)
في [س]: (مثلي).
(3)
في [جـ، ز]: (يغتاب).
(4)
صحيح.
16707 -
حدثنا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن أبي قيس عن (هزيل)
(1)
قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها (وأمها)
(2)
، قال: فأجاز علي النكاح
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (هذيل)، وفي [جـ، ز، ك]: (هديل).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
حسن؛ أبو قيس صدوق.
16708 -
قال: وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير ولي.
16709 -
وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليًا حين أجازه كان بمنزلة الولي.
16710 -
حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه
(1)
.
(1)
منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.
[5] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل)
(1)
(1)
في [هـ]: (الرجال).
16711 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس العقد بيد النساء (و)
(1)
إنما العقد بيد الرجال.
(1)
في [هـ]: زيادة (و).
16712 -
حدثنا (ابن)
(1)
إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة، قالت: كان الفتى من بني (أخيها)
(2)
إذا
⦗ص: 172⦘
هوى الفتاة من (بنات)
(3)
أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح، فإن النساء لا ينكحن
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، س، هـ].
(2)
في [س، ط، هـ]: (اختها).
(3)
في [س، ط، هـ]: (بني).
(4)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16713 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة
(1)
.
(1)
صحيح.
16714 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة المرأة.
16715 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: تزوج المرأة أمتها، فإذا أعتقتها لم تزوجها.
16716 -
حدثنا يزيد بن
(1)
هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن (مولى)
(2)
(لبني)
(3)
هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح
(4)
.
(1)
زيد في [أ، ب]: (يزيد بن).
(2)
في [جـ]: (مولاه).
(3)
في [هـ]: (بني).
(4)
مجهول؛ لجهالة مولى بني هاشم.
[6] في المرأة تزوج نفسها
16717 -
حدثنا أبو بكر قال: نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاءت
⦗ص: 173⦘
امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني زوجت نفسي، فقال: إنك (لتحدثيني)
(1)
أنك (لزنيت)
(2)
؟ (فسفعت)
(3)
(برنة)
(4)
ثم انطلقت.
(1)
في [س]: (لتجدني).
(2)
في [س]: (لرأيت)؛ وفي [هـ]: (زنيت).
(3)
في [ز]: (فشفعت)، وفي [س]:(فسمعت).
(4)
في [هـ]: (برهة)، والمراد أنه تغير لونها مع حصول صوت.
16718 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها.
16719 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله
(1)
.
(1)
صحيح.
16720 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
(1)
.
(1)
صحيح.
[7] الرجل يزوج ابنته، من (قال)
(1)
: يستأمرها
(1)
سقط من: [س].
16721 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن ابن (أبي)
(1)
مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة (عن عائشة)
(2)
قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (تستأمر)
(3)
النساء في أبضاعهن"، قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إنهن
⦗ص: 174⦘
يستحيين!، قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، (فسكاتها)
(4)
إقرارها"
(5)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [س]: (يستأمر).
(4)
في [هـ]: (فسكوتها).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6946)، ومسلم (1420).
16722 -
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد اللَّه ابن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها)
(1)
.
(1)
صحيح لغيره، أخرجه مسلم (1421)، وأحمد (1888).
16723 -
حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خُطب (أحدٌ)
(1)
من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن سكتت زوجها وإن طعنت بيدها -وأشار حفص بيده السبابة- أي (يقول في فخذه)
(2)
لم يزوجها
(3)
.
(1)
في [س، هـ]: (أحدًا).
(2)
في [هـ]: (تطعن في الخدر).
(3)
مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق 10277، وسعيد بن منصور (577)، وابن حبان في الثقات 9/ 220.
16724 -
حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال علي: لا يزوج الرجل (ابنته)
(1)
حتى يستأمرها
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (أمته).
(2)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.
16725 -
حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت
⦗ص: 175⦘
المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
16726 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم)
(1)
عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح: البكر والثيب.
(1)
كذا في [ع]، وعاصم هو الأحول، وانظر: مصنف عبد الرزاق (10292)، وفي بقية النسخ:(هشام).
16727 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرًا (كانت)
(1)
أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره.
(1)
في [س، هـ، ط]: (كان).
16728 -
حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (ابن)
(1)
طاوس عن أبيه قال: لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه.
(1)
سقط من: [أ، هـ، س].
16729 -
حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.
16730 -
حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر، قال: يتبع هواها إذا لم يكن به بأس، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها (أسنى)
(1)
في الصداق أخشى أن يقع في نفسها، وإن أنهرهها أبوها فهو أحق.
(1)
في [أ، س، هـ]: (أساء).
16731 -
حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
16732 -
حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدًا من بناته قعد إلى خدرها فقال: إن فلانًا يذكرك
(1)
.
(1)
منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عثمان.
16733 -
حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال: تستأمر البكر وإن كانت بين أبويها.
16734 -
حدثنا (حماد بن أسامة)
(1)
عن (كهمس)
(2)
عن ابن بريدة (قال)
(3)
: جاءت (فتاة)
(4)
إلى عائشة فقالت: (إن)
(5)
أبي زوجني (من)
(6)
ابن أخيه
⦗ص: 177⦘
(ليرفع)
(7)
خسيسته وإني كرهت ذلك، فقالت لها عائشة:(انتظري)
(8)
حتى (يأتي)
(9)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(10)
، فلما جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها، فجعل الأمر إليها، (فقالت)
(11)
: أما إذا كان الأمر إلي فقد (أجزت)
(12)
ما صنع أبي، إنما أردت (أن)
(13)
أعلم هل للنساء من الأمر شيء
(14)
(15)
.
(1)
في [أ، ب، ز، س، ط، ك، هـ]: (خالد بن إدريس)، وليس في الرواة من هو بهذا الاسم، ورسمه في [جـ، ز، ك]: قريب من (حماد بن أسامة)، كما أن ابن أبي شيبة يروي عن خالد بن الحارث وخالد يروي عن كهمس، والخبر رواه عن كهمس كل من:
- علي بن غراب عند النسائي (5390).
- ووكيع عند أحمد (25087)، وابن ماجه (674)، والدارقطني 3/ 232، وإسحاق (1359).
- وجعفر بن سليمان عند الدارقطني 3/ 233، والطبراني في الأوسط 7/ 58 (6842).
- والنضر بن شميل عند إسحاق (1360).
- وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي 7/ 118.
(2)
في [ز، س]: (كهمش).
(3)
في [س]: (قالت).
(4)
في [س]: (قتادة).
(5)
سقط من: [س].
(6)
زيادة في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: (من).
(7)
في [س، ط، هـ]: (لرفع).
(8)
في [س]: (انتظر).
(9)
في [أ]: (تأتي).
(10)
سقط من: [جـ، ك].
(11)
في [أ، ب، س، ط]: (فقال).
(12)
في [أ، ب]: (اخترت).
(13)
سقط من: [س، ز].
(14)
في [هـ، ط]: زيادة (أم لا).
(15)
مرسل؛ ابن بريدة تابعي، أخرجه الدارقطني 3/ 232، والبيهقي 7/ 118، وعبد الرزاق (10302)، وأخرجه متصلًا من حديث بريدة: ابن ماجه (1874)، وفيه علة، كما أخرجه متصلًا من حديث عائشة: أحمد (25043)، والنسائي 6/ 86.
[8] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
16735 -
حدثنا أبو بكر قال: نا (سفيان)
(1)
ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها إقرارها"
(2)
.
(1)
زيد في [جـ، ز، ك]: (سفيان).
(2)
مرسل؛ سعيد تابعي.
16736 -
حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو (عن أبي سلمة)
(1)
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن (قبلت)
(2)
فهو إذنها، وإن (أبت)
(3)
فلا جواز عليها"
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، س، هـ].
(2)
في [جـ]: (قلب)؛ وفي [هـ]: (سكتت).
(3)
في [ز، ك]: (نأت)؛ وفي [س، هـ]: (انكرت)؛ وفي [أ، جـ]: (رأت).
(4)
حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (7527)، وأبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي 6/ 87، وأبو يعلى (7328)، وابن حبان (4079)، والطحاوي 4/ 364، والبيهقي 7/ 120.
16737 -
حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت (فلتنكح)
(1)
وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح"
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (فلا تنكح).
(2)
مرسل؛ أبو بردة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث أبي موسى: أحمد (19657)، والبزار (1422/ كشف)، والدارقطني 3/ 242، وانظر: رقم [16785] و [16687].
16738 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، (فرضاها)
(1)
أن تسكت
(2)
.
(1)
في [س]: (فرضناها).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
16739 -
حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله
(1)
.
(1)
منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.
16740 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
(عبدة)
(2)
بن سليمان عن (مجالد)
(3)
عن الشعبي عن علي [وعمر وشريح قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت
(4)
.
(1)
في [ط]: (أخبرنا).
(2)
في [أ، ب]: (نمرة)، وفي [هـ]:(عروة).
(3)
في [أ، س]: (مخالد).
(4)
ضعيف؛ مجالد ضعيف.
16741 -
حدثنا أبو بكر (قال)
(1)
: نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن علي]
(2)
أنه كان يقول: إذا (زوجت)
(3)
اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج
(4)
.
(1)
سقط من: [ز، ط، ك].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(3)
في [هـ، س]: (رفعت).
(4)
ضعيف؛ لضعف مجالد.
16742 -
حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين (عن شريح)
(1)
قال: إن سكتت ورضيت فقد سلمت، وإن كرهت و (بغضت)
(2)
لم تنكح.
(1)
سقط من: [أ، ب، حـ، س، ز، ط، هـ]، وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ (561).
(2)
في [ب، س]: (وغضبت)، وفي [أ، ك]: (مغضبت)، وفي [ب، ز]: (ومغصت)، وفي [هـ]:(وتنغصت).
16743 -
حدثنا هشيم (و)
(1)
جرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا (زوجت)
(2)
قال: فإن سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج.
(1)
في [س]: (عن).
(2)
في [ب]: (تزوجت).
16744 -
ولم يذكر جرير: كرهت.
16745 -
حدثنا ابن (مهدي)
(1)
عن (سفيان)
(2)
عن خالد بن دينار عن الشعبي قال: سمعته يقول في اليتيمة: إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها.
(1)
في [س]: (عدي).
(2)
في [س]: (غياث).
16746 -
حدثنا يحيى بن آدم قال: نا يونس بن أبي إسحاق قال: نا أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح"
(1)
.
(1)
حسن؛ يونس صدوق، أخرجه أحمد (19516)، وابن حبان (4085)، والحاكم 2/ 166، والدارمي (2185)، والدارقطني 3/ 242، والبزار (1423/ كشف)، وأبو يعلى (7327)، والطحاوي 4/ 364، والبيهقي 7/ 120، وابن عبد البر في الاستذكار (23291).
[9] في الوليين يزوجان
16747 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
(1)
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا أنكح الوليان (فهي)
(2)
للأول)
(3)
.
(1)
في [أ]: (لم يسمع الحسن من عقبة، قاله: البزار وابن المدينى).
(2)
في [أ، ب]: (فهو).
(3)
منقطع، أخرجه أحمد (17349)، وابن ماجه (2190)، وأخرجه الشافعي في المسند (2/ 20)، وعبد الرزاق (10629)، والبيهقي (7/ 140).
16748 -
[حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنكح الوليان فهي للأول]
(1)
"
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
(2)
منقطع ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الخبر من سمرة، وابن أبي عروبة اختلط، وعلي بن مسهر روى عنه بعد الاختلاط، أخرجه أحمد (20085)، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي 7/ 314، والحاكم 2/ 175، وابن ماجه والدارمي (1932)، والطبراني (6842)، والطيالسي (903)، وابن الجارود (622)، والبيهقي 7/ 141.
16749 -
(1)
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد اللَّه، (وتزوجها)
(2)
بالشام رجل آخر قبل عبيد اللَّه، (قال)
(3)
فقدم الرجل، فخاصم عبيد اللَّه إلى علي فقضى بها للأول بعد ما (وارث)
(4)
الآخر
(5)
.
(1)
في [س]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(2)
في [هـ]: (وزوجها).
(3)
في [س، ز، جـ، ك]: زيادة (قال).
(4)
في [أ، ب]: (وارت).
(5)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
16750 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (الأول)
(1)
(عبيد اللَّه)
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (للأول).
(2)
في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
16751 -
حدثنا
(1)
ابن ادريس عن هشام وأشعث عن هشام عن (ابن)
(2)
⦗ص: 182⦘
(سيرين)
(3)
عن شريح
(4)
قال: إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول.
(1)
سقط من: [أ، ز، س، ك، هـ].
(2)
سقط من: [س، ز، ك]، وكذلك في [جـ].
(3)
في [س]: (شيرين).
(4)
في [ز]: زيادة (في الوليين يزوجان، قال: تخيره ابن عليه قال).
16752 -
حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن شريح في الوليين يزوجان قال: تخير.
16753 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: إذا أنكح (مجبران)
(1)
فهي للأول.
(1)
في [أ، ب، ك، ز]: (مجبران)، وفي [س]:(محران)؛ وفي [هـ]: (المجيزان)، وفي [جـ]:(مجيزان).
16754 -
حدثنا (زيد)
(1)
بن حباب عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة: زوجها وليها رجلًا من قيس، وزوجها (أخوها)
(2)
رجلًا من جهينة، فكتب عمر بن عبد العزيز: أن أدخل عليها شهودًا عدولًا (ثم)
(3)
خيرها، فأيهما اختارت فهو زوجها.
(1)
في [س]: (يزيد).
(2)
في [س، ط، هـ]: (الآخر).
(3)
في [جـ، ز، ك]: (ثم)، وفي [أ، ب، هـ]: (و).
16755 -
[حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن (جابر عن عامر)
(1)
في أخوين زوجا أختًا لهما قال: تخير.
(1)
في [أ، ز، ك]: (عامر عن جابر).
16756 -
حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن حماد في الوليين إذا زوجا قال: أيهما رضيت فهو زوجها]
(1)
.
(1)
سقط الخبران من: [س، هـ].
[10] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
16757 -
حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين: إذا زوجا وهما صغيران: إنهما بالخيار.
16758 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لها الخيار.
16759 -
حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: (هي)
(1)
بالخيار.
(1)
في [ز، ك]: (هو).
16760 -
حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين:
(1)
هما بالخيار إذا شبا.
(1)
زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال)، والصغيران: الذكر والأنثى.
16761 -
حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة، قال: النكاح جائز، ولها الخيار.
16762 -
حدثنا عباد عن أبي (حنيفة)
(1)
عن حماد قال: النكاح جائز ولا خيار لها.
(1)
في [س]: (خيثمة).
[11] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
16763 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبًا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان،
⦗ص: 184⦘
فكتب عثمان: إن كان كفؤًا فقولوا لأبيها: أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها.
(1)
(1)
منقطع؛ زياد بن علاقة لم يسمع عن عثمان.
16764 -
حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: إذا اختلف الوليّ والمرأة نظر السلطان، فإن كان الوليّ مضارًا زوجها وإلا ردّ (أمرها)
(1)
إلى وليها.
(1)
سقط من: [ز].
16765 -
حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلًا وأراد العم رجلًا، فخيرها شريح، فاختارت (الذي اختارت)
(1)
أمها فقال شريح للعم: تأذن؟ قال: لا واللَّه، لا آذن قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا واللَّه، لا آذن، قال شريح: اذهبي، (فانكحي)
(2)
ابنتك من شئت.
(1)
سقط من: [ز، ك].
(2)
في [جـ، ز، ك]: (فأنكحي).
[12] في (الرجل)
(1)
يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
(1)
في [هـ]: (رجل).
16766 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)
(1)
عن عبد اللَّه بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه)
(2)
.
(1)
في [س، ك]: (عباس).
(2)
مرسل مجهول؛ الحسن تابعي، والراوي عنه مبهم.
16767 -
حدثنا
(1)
مطرف عن الحكم عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنه (أو)
(2)
ابنته (فلا خيار)
(3)
لهما إذا شبا.
(1)
كذا في النسخ، ومطرف شيخ شيخ المؤلف، ولعل القائل: حدثنا هو (أبو بكر بن عياش)، أو (ابن إدريس)، كما سيأتي في الخبر [16772].
(2)
في [س]: (و).
(3)
في [أ، ب]: (والخيار)، وفي [هـ، س، ط]: (فالخيار).
16768 -
حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن (وقتادة)
(1)
قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم.
(1)
في [س]: (القتادة).
16769 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه، والصداق (على الابن)
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ].
16770 -
حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.
16771 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.
(1)
في [هـ]: (عبد اللَّه).
[13] على من يكون المهر؟
16772 -
حدثنا (عبد اللَّه)
(1)
بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال: قال
⦗ص: 186⦘
شريح: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
(1)
في [جـ]: (عبيد اللَّه)، وفي [ز]:(أبو بكر).
16773 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: الصداق على الابن.
16774 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت (الحكم)
(1)
وحمادًا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال (الحكم)
(2)
: على (الابن)
(3)
.
(1)
في [س]: (الحسن).
(2)
في [س]: (الصداق)، وسقط من:[ب].
(3)
في [هـ]: (ابن).
16775 -
وقال حماد: هو على الأب.
16776 -
وقال قتادة: قال ابن عمر: هو (على)
(1)
الذي انكحتموه، يعني الصداق على الابن
(2)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
منقطع؛ قتادة لم يدرك ابن عمر.
16777 -
حدثنا حميد عن الحسن عن (مجالد)
(1)
عن الشعبي قال: هو على الأب.
(1)
في [س]: (مخالد).
[14] في الرجل: (يزوج)
(1)
، أيشترط إمساكًا بمعروف؟
(1)
في [س]: (تزوج).
16778 -
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن عوف عن أنس قال: كان إذا زوج
⦗ص: 187⦘
امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها: أزوجك (على)
(1)
: {(فَإِمْسَاكٌ)
(2)
بِمَعْرُوفٍ أَوْ (تَسْرِيحٌ)
(3)
بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ، ز، س، ك].
(2)
في [جـ، ز، س، ك]: (تمسك).
(3)
في [جـ، هـ]: (تسرح).
(4)
منقطع؛ عون لم يدرك أنسًا.
16779 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زوج اشترط: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ}
(1)
.
(1)
صحيح.
16780 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن)
(1)
ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا (أنكح)
(2)
قال: أنكحك على ما قال اللَّه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
كذا في [هـ]، وبقية النسخ:(نكح).
(3)
صحيح.
16781 -
حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان قال: أخبرني سليمان أنه خطب إلى ابن عمر مولاة له فقال له مثل ذلك
(1)
.
(1)
حسن؛ سليمان هو ابن أبي يحيى، انظر: مصنف عبد الرزاق (10453).
16782 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته فقلت: أكانوا يشترطون عند عقدة النكاح: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قال: فقال: ذلك لهم وإن لم يشترطوا، ما كان أصحابنا يشترطون.
16783 -
حدثنا ابن نمير عن (جرير)
(1)
عن الضحاك: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]، قال:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
(1)
في [ز]: (جويبر).
16784 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
16785 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن مجاهد: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قال: عقدة النكاح، [(قال)
(1)
: (قوله)
(2)
: قد (زوجتك)
(3)
]
(4)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [جـ]: (أنكحتك).
(4)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز، ك].
16786 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} ، (قالا)
(1)
: أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه.
(1)
في [جـ، ز، س، ك]: (قال).
16787 -
حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن (حبيب)
(1)
عن ابن (عباس)
(2)
: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} ، قال:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
(3)
.
(1)
في [جـ، ز، س، ك]: (حسه)، وفي [هـ]:(جهينة)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (5071).
(2)
في [ز]: (عياش).
(3)
صحيح.
[15] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
16788 -
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.
16789 -
حدثنا (عبد الرحمن)
(1)
بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال:
(2)
يشهد أحب إليّ، وإن لم يفعل فهو جائز.
(1)
في [س]: (عبد اللَّه).
(2)
في [هـ]: زيادة (إن).
16790 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح (ويغلقون)
(1)
عليهما الباب.
(1)
في [جـ، ز، س، ك، ط]: (يغلق)، وفي [س]:(تغلق).
16791 -
حدثنا عيسى بن يونس (عن ابن جريج عن عطاء)
(1)
عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
16792 -
حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال: سألت ابن سيرين قال: قلت: (رجل)
(1)
قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها، قال: اكسها ثوبًا.
(1)
في [ط]: (الرجل)، وفي [ب]:(لرجل).
[16] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
16793 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (بن إسماعيل)
(1)
عن جعفر عن أبيه أن عليًا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين
(2)
.
(1)
سقط من: [ز، ك].
(2)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
16794 -
حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال: يتزوج أربعًا.
16795 -
(و)
(1)
قال عطاء: اثنتين.
(1)
سقط من: [ز، ك].
16796 -
حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.
16797 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (يتزوج اثنتين)
(1)
.
(1)
في [س، هـ]: (لا يتزوج إلا اثنتين).
16798 -
حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر
(1)
إنما (ماله)
(2)
مال مولاه.
(1)
في [هـ]: زيادة (و).
(2)
في [ط]: (مال).
16799 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: يتزوج اثنتين.
16800 -
حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا
⦗ص: 191⦘
أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها)
(1)
فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
(1)
أي يطأها، وفي [هـ]:(يطيها).
16801 -
حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، (قال: كم؟)
(1)
قال: امرأتين! فسكت
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ، ز، س، ك].
(2)
منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك عمر.
16802 -
حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعًا.
16803 -
حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.
16804 -
حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يتزوج المملوك فوق اثنتين.
[17] العبد يتزوج بغير إذن سيده
16805 -
حدثنا أبو بكر قال نا وكيع (عن سفيان)
(1)
عن هشام عن الحسن.
(1)
سقط من: (هـ).
16806 -
وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز.
16807 -
حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: إذا أجازه المولى فهو جائز.
16808 -
حدثنا عبدة (بن)
(1)
سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، (قالا)
(2)
: إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.
(1)
في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن).
(2)
في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
16809 -
حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال: (قال)
(1)
: إن أجازه (المولي)
(2)
جاز.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
في [أ، ط، هـ]: (الولي).
16810 -
قال حماد: يستأنف النكاح.
[18] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
16811 -
حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: ليس بزوج.
16812 -
حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن.
16813 -
وقال الحكم: هو زوج وله أن يراجعها.
16814 -
حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثًا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال: قال عطاء: كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول.
16815 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن
(1)
عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)
(2)
عن الحارث عن إبراهيم قال: لا ترجع إليه لأنه نكاح ليس رشدة.
(1)
في [س، هـ]: زيادة (ابن).
(2)
في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [جـ]:(أبي عبيد اللَّه).
16816 -
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (جرير)
(1)
عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز.
(1)
في [هـ]: (جابر).
16817 -
حدثنا عفان قال: نا سعيد بن زيد قال: نا ليث عن طاوس قال: كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول.
16818 -
حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال: هو زوج.
[19] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
16819 -
حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة قال: ما ازلحف عن الزنى إلا قليلًا لقوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: 25]، قال:(يقول)
(1)
: عن نكاح الأمة.
(1)
سقط من: [هـ، ط].
16820 -
حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما (يزحف)
(1)
عن الزنى إلا قليلًا
(2)
.
(1)
في [س، ط]: (انزحف)، وفي [هـ]:(ازلحف)، وفي [ف]:(ازلحف ناكح الأمة)، وفي [ز]:(تزحف).
(2)
مجهول، لإبهام الراوي عن ابن عباس.
16821 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يكره (تزوج)
(1)
الأمة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى العنت.
(1)
في [ب، ك، س، ز، ط]: (تزويج).
16822 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل عطاء جابرًا عن (نكاح)
(1)
الأمة فقال: لا يصلح اليوم
(2)
.
(1)
في [هـ]: (النكاح من).
(2)
صحيح.
16823 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولًا.
16824 -
حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن (حيان)
(1)
أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلًا يخطب علي أمتي، قال:(لا)
(2)
تزوجيه قالت: فإنه يخشى على نفسه، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني بها، قال: فزوجيه.
(1)
في [ب، جـ، ك، ز]: (حيان)، وفي [هـ، س، ط]: (حسان).
(2)
سقط من: [ز].
16825 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة (فقالا)
(1)
: لمن خشي العنت منكم
(2)
.
(1)
في [ز، ط، جـ، ك]: (قال)، وسقط من:[ب].
(2)
في [ب، جـ، ز، ك]: زيادة (حرة).
16826 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: إنه مما (وسع)
(1)
به على هذه الأمة، نكاح الأمة والنصرانية.
(1)
في [هـ]: (توسع).
16827 -
حدثنا ابن إدريس عن (يحيى)
(1)
بن (سعيد)
(2)
عن (سعيد)
(3)
بن المسيب قال: قال عمر: (أيما عبد)
(4)
نكح حرة (فقد)
(5)
أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه
(6)
.
(1)
في [ب، س، ط، هـ]: (ليث).
(2)
في [س، ط، هـ]: (سعد).
(3)
في [ز]: (سعد).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [جـ]: (بعد أن).
(6)
منقطع؛ سعيد لم يسمع من عمر.
16828 -
حدثنا الفضل عن شريك عن (خصيف)
(1)
عن عامر قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير،
(2)
لا يحل إلا للمضطر.
(1)
في [س، ط، هـ]: (حميد).
(2)
في [ط]: زيادة (و).
[20] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
16829 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد (السلام)
(1)
بن حرب عن عطاء.
(1)
في [ز، ك]: (السلم)، وفي [جـ]:(عبد العزيز).
16830 -
وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج (الحر)
(1)
من الإماء إلا واحدة
(2)
.
(1)
في [ز]: (المؤمن).
(2)
ضعيف؛ لضعف خصيف.
16831 -
حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن الحارث قال: قال: يتزوج الحر من الإماء (أربعة)
(1)
.
(1)
كذا في النسخ، ولعل الصواب:(أربعًا).
16832 -
وقال حماد: اثنتين.
16833 -
حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات، والعبد كذلك.
16834 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: إنما أحل اللَّه واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا.
[21] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
16835 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة
(1)
.
(1)
مرسل مجهول، الحسن تابعي، والراوي عنه مبهم.
16836 -
[حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: لا ينكح الأمة على الحرة]
(1)
فإن فعل ذلك لم يترك.
(1)
سقط من: [ب].
16837 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يتزوج الرجل الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة.
16838 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن (زر)
(1)
(أو)
(2)
عباد بن عبد اللَّه عن عليّ قال: لا تنكح الأمة على الحرة، أو لا (تنكح)
(3)
⦗ص: 197⦘
الحرة على الأمة
(4)
.
(1)
في [ب، ك]: (ذر)، وسقط من:[هـ].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [س، ط، ك]: (ينكح)، والذي في النسخ النفي بإثبات (لا)، ولعل الصواب حذفها ليتفق مع ما في الباب ومع المعروف عن علي.
(4)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.
16839 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك.
16840 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إلا المملوك
(1)
.
(1)
ضعيف؛ جابر ضعيف.
16841 -
حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة.
16842 -
حدثنا ابن نمير عن (عبد الملك)
(1)
عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الأمة قال: حسن.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (عبد اللَّه).
16843 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن ابن طاوس قال قلت لأبي: رجل نكح أمة على حرة وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه؟ قال: صدقوا.
16844 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في (الرجل)
(1)
يتزوج الأمة على الحرة (قالا: يفرق)
(2)
بينه وبين الأمة.
(1)
في [هـ]: (رجل).
(2)
في [ب، س، ط، هـ]: (قال: لا)، وانظر: سنن البيهقي 7/ 176، ومصنف عبد الرزاق (13092).
16845 -
حدثنا حكام الرازي عن مثنى عن الزهري في رجل تزوج أمة على حرة قال: يوجع ظهره وتنزع منه.
[22] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
16846 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن (عياش)
(1)
عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.
(1)
في [س، هـ]: (عباس).
16847 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: نكاح (الحرة)
(1)
على الأمة طلاق الأمة
(2)
.
(1)
في [ب، س، ز، ك]: (الأمة).
(2)
صحيح.
16848 -
حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال: هي كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك اللَّه
(1)
فاستغن.
(1)
في [هـ]: زيادة (عنها).
16849 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.
16850 -
حدثنا عبد الأعلى (عن)
(1)
سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق
(2)
.
(1)
في [س]: (بن).
(2)
صحيح.
[23] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
16851 -
حدثنا عبدة بن (سليمان)
(1)
عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب
⦗ص: 199⦘
والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية (قالا)
(2)
: يفرق بينه وبين المملوكة.
(1)
في [ز]: (سلمان).
(2)
في [س، ز]: (قال).
16852 -
حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون (تحته)
(1)
المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة.
(2)
(1)
في [ط، ب]: (تحت).
(2)
في [ز]: أربع كلمات غير واضحة.
[24] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
16853 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة -يعني-: المسلم
(1)
.
(1)
حسن؛ شريك صدوق.
[25] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا)
(1)
كيف قسمتهما؟
(1)
في [ب، ك]: (اجتمعا)، وفي [س]:(جمعنا).
16854 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن (زر)
(1)
عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يومًا ولهذه يومين
(2)
.
(1)
في [ط]: (فذ)، وفي [ز]:(زز)، وفي [هـ، س]: (ذر).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
16855 -
حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن (زر)
(1)
(عن علي)
(2)
قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين
(3)
.
(1)
في [أ، هـ]: (ذر).
(2)
سقط من: [هـ، أ، س].
(3)
ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.
16856 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.
16857 -
حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: اللحرة)
(1)
يومان (و)
(2)
ليلتان، وللأمة يوم وليلة.
(1)
في [ك]: (الأمة).
(2)
سقط من: [س].
16858 -
حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال: إذا (اجتمعتا)
(1)
قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله.
(1)
في [ب]: (اجتمعا)، وفي [س]:(جمعنا).
16859 -
حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر.
16860 -
وعن فراس عن عامر (قالا)
(1)
: يتزوج الحرة على الأمة ويقسم (يوم وليلة)
(2)
.
(1)
في [أ، هـ، س، ط]: (قال).
(2)
كذا في النسخ، ولعل الصواب (ليلتين وليلة).
16861 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا نكحت الحرة على الأمة (فضلت الحرة)
(1)
، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة.
(1)
تكرر في: [جـ].
16862 -
حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء (أمسكها)
(1)
، ويقسم ليلتين وليلة.
(1)
في [جـ، س، ك]: (مسكها).
16863 -
حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا.
16864 -
حدثنا يحيي بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
16865 -
(1)
حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: للحرة يومان وللأمة يوم.
(1)
في [ز]: زيادة (و).
[26] المسلمة والنصرانية (تجتمعان)
(1)
، من قال: قسمتهما سواء
(1)
في [ب]: (يجتمعان).
16866 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة (قالا)
(1)
: يقسم بينهما (سواء)
(2)
.
(1)
في [س]: (قال).
(2)
في [أ، ب]: (بالسواء).
16867 -
حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قسمتهما سواء.
16868 -
[حدثنا ابن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: يقسم لها كما يقسم للحرة]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [هـ].
16869 -
حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و)
(1)
النصرانية قال: يسوّي بينهما في القسمة من ماله (ونفسه)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أو).
(2)
في [أ، ب، ط]: (ويقسمه).
16870 -
حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن (شعبة)
(1)
قال: سألت الحكم وحمادًا (عنه)
(2)
فقالا: هما في القسمة سواء.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سعيد).
(2)
سقط من: [هـ].
[27] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئًا وفي السر أقل
16871 -
حدثنا هشيم قال: نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر منه (قال)
(1)
: يؤخذ بالسر (وتبطل)
(2)
العلانية.
(1)
سقط من: [هـ]: (قال).
(2)
في [أ، ب، س]: (ويبطل).
16872 -
[حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: يؤخذ بالسر وتبطل العلانية]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ط].
16873 -
حدثنا معتمر (عن معمر)
(1)
عن الزهري قال: الأمر على السر.
(1)
سقط من: [ز].
16874 -
حدثنا ابن علية عن منصور قال: سألت الحكم بن (عتيبة)
(1)
عن الرجل أصدق (ألفًا)
(2)
في السر (و)
(3)
أعلن ألفين قال: يؤخذ بالسر لأنه الحق وتبطل العلانية.
(1)
في [أ، هـ]: (عيينة).
(2)
في [ز]: (أن).
(3)
سقط من: [س].
16875 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح قال: (يؤخذ)
(1)
بالأول (منهما)
(2)
.
(1)
في [س]: (يوجد).
(2)
زيادة في [ك، ز، جـ]: (منهما).
[28] من قال: يؤخذ بالعلانية
16876 -
حدثنا أبو بكر قالك نا هشيم عن حصين عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
16877 -
حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.
16878 -
حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: لقيت الشعبي (فسألته)
(1)
عن ذلك فقال: قال شريح: (هدم)
(2)
العلانية السر.
(1)
في [ك، ز، ب، ط]: (فسألت).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (هدمت).
16879 -
حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال: يؤخذ بالعلانية.
[29] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
16880 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (و)
(1)
الشعبي قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فاشتراها (قالا)
(2)
: (بطل)
(3)
النكاح، وتكون جارية (له)
(4)
يطأها إن شاء.
(1)
في [س، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [س، ط]: (قال)، وسقط من:[هـ].
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
في [ز]: (لن).
16881 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يحب الأمة ثم يشتريها، قال: أذهب الرق عقدتها.
16882 -
حدثنا وكيع عن (علي)
(1)
ابن (مبارك)
(2)
عن يحيى بن أبي كثير (عن)
(3)
مكحول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قال: يطأها بالملك.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(2)
في [أ]: (المبارك).
(3)
في [ط]: (و)، بالواو.
16883 -
حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: يطأها بالملك.
16884 -
حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي (ذئب)
(1)
قال: سألت عطاء عن الرجل (تكون)
(2)
(تحته)
(3)
الأمة (فيشتريها)
(4)
قال:
⦗ص: 205⦘
هي (أمته)
(5)
يصنع بها ما شاء.
(1)
في [أ]: (دهب).
(2)
في [س]: (يكون).
(3)
في [أ، ب]: (تحت).
(4)
في [أ، ب، س، ط]: (يشتريها)، وفي [ز]:(فاشتراها).
(5)
في [أ، هـ]: (أمة).
16885 -
قال: وسألت الزهري فقال: (مثل)
(1)
ذلك.
(1)
سقط من: [س].
16886 -
حدثنا خالد بن حبان عن (جعفر)
(1)
بن برقان قال: سألت الزهري عن رجل كانت تحته أمة فاشتراها، قال: هدم الشراء النكاح.
(1)
في [هـ]: (حفص).
16887 -
قال: جعفر وسألت ميمون بن مهران عن ذلك، قال:(يحل)
(1)
له من (قبل)
(2)
(بابين)
(3)
، (من)
(4)
قبل التزويج ومن قبل الشراء.
(1)
في [أ، ب]: (تحل).
(2)
في [ب]: (جهة).
(3)
في [س]: (يا تبن)، وفي [ز]:(وابين)، وفي [هـ]:(ملكين).
(4)
سقط من: [جـ].
16888 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته (أمة)
(1)
فطلقها (تطليقة)
(2)
ثم أعتق العبد فاشترى امرأته، (ما منزلها)
(3)
؟ قال: إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية، (فقد)
(4)
أفتى بذلك عكرمة والحسن.
(1)
في [ط، س، ب]: (أمة).
(2)
في [ك]: (تطيقه).
(3)
في [أ، ب، ط]: (منزلتها).
(4)
في [هـ]: (وقد).
[30] الرجل (تكون)
(1)
تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
(1)
في [س]: (يكون).
16889 -
حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان ابن عفان وزيد بن ثابت (أنهما)
(1)
قالا: (لا)
(2)
تحل له حتى تنكح زوجًا غيره
(3)
.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
سقط من: [ز].
(3)
مجهول؛ لإبهام راويه.
16890 -
حدثنا عباد بن (العوام)
(1)
عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عوام).
16891 -
حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أعن إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
16892 -
[(حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش)
(1)
عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره]
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط الخبر من: [ز].
16893 -
[حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها
(1)
.
(1)
صحيح.
16894 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره]
(1)
.
(1)
سقط الخبران من [أ، س، هـ].
16895 -
حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى (و)
(1)
الشعبي (قالا)
(2)
: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه، حتى (تتزوج)
(3)
زوجًا غيره ويدخل بها.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: (قال).
(3)
في [هـ]: (تنكح).
16896 -
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.
16897 -
حدثنا (عباد)
(1)
عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(1)
في [ط]: (عياد).
16898 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
16899 -
حدثنا ابن إدريس عن (مالك)
(1)
عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها)
(2)
ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه
(3)
.
(1)
في [س]: (عبد الملك).
(2)
في [هـ]: (فبتها).
(3)
منقطع؛ الزهري لم يدرك زيد بن ثابت.
16900 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)
(1)
إدريس عن داود عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه]
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، هـ، س، ط، ز، ك].
(2)
سقط الخبر من: [أ].
16901 -
حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب)
(1)
عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(1)
في [ك]: (جندب).
16902 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم ققال: سألت (عن ذلك)
(1)
عبيدة فأبى ذلك علي.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز]: (عنه).
[31] [فيه: (أله)
(1)
أنا يغشاها بالملك]
(2)
(1)
في [أ، ب]: (آية).
(2)
في [س]: (أن حيث أن يغشاها بالملك).
16903 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس ققال: هي (مما)
(1)
ملكت يمينه.
(1)
في [أ، هـ]: (ما).
16904 -
حدثنا عباد بن عوام سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يطأها بملك اليمين.
16905 -
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك.
16906 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (ليس)
(1)
له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها (وتزوجها)
(2)
، وكانت عنده على واحدة.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
(2)
في [س، ط، هـ]: (وزوجها).
16907 -
وكان قتادة يأخذ به.
16908 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله.
[32] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
16909 -
حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا)
(1)
طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عبد).
(2)
منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وعطاء اختلط.
16910 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
16911 -
وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا)
(1)
: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(1)
كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ:(قال).
16912 -
[حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعًا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب].
16913 -
حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة (عمن)
(1)
حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين [[فطلقتها تطليقتين ثم (اعتقنا)
(2)
بعد ذلك، فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ب، ز]: (أعتقتها)، وفي [س]:(أعتقا)، وفي [ك]:(أعتقها).
(3)
مجهول منقطع؛ يحيى لا يروي عن أبي الحسن، وشيخ سعيد مبهم، وانظر: وما بعده.
16914 -
حدثنا الفضل بن دكين قال: نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن (عمر)
(1)
ابن (معتب)
(2)
عن أبي الحسن مولى (لبني)
(3)
نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
بمثله
(5)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عمرو).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (مغيث).
(3)
كذا في [هـ]، وبقية النسخ:(بن)، وفي [ز]:(بنى).
(4)
في [جـ، ط، ك]: عليه السلام.
(5)
ضعيف؛ لضعف عمرو بن معتب، أخرجه أحمد (2031)، وأبو داود (2187)، وابن ماجه (2082)، والحاكم 2/ 223، والجصاص في أحكام القرآن 2/ 82، والنسائي 6/ 154، وفي الكبرى (5621)، والدارقطني 3/ 310، والبيهقي 7/ 370، والطبراني (10813)، وعبد الرزاق (12989).
16915 -
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا)
(1)
: إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده
⦗ص: 211⦘
على (واحدة)
(2)
(3)
.
(1)
في [ب، ط]: (قال).
(2)
في [س]: (حدة).
(3)
منقطع؛ قتادة لا يروي عن جابر بن عبد اللَّه.
[33] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
16916 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل)
(1)
تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري)
(2)
نصيب الآخر.
(1)
في [هـ]: (الرجل).
(2)
في [ط]: (يشتر).
16917 -
حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.
16918 -
حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه (منها)
(1)
إلا قربًا.
(1)
سقط من: [أ، ب، هـ].
16919 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.
[34] في (الرجل)
(1)
يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)
(2)
، من يراه جائزًا ومن فعله
(1)
في [جـ، ب، هـ]: (رجل).
(2)
في [س]: (صدقتها).
16920 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن (بشير)
(1)
عن عبد العزيز بن
⦗ص: 212⦘
(صهيب)
(2)
عن أنس]]
(3)
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها
(4)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (بشر).
(2)
في [س]: (مهيب).
(3)
تكررت الأخبار [16913 - 16920] في: [س].
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5169)، ومسلم (1365).
16921 -
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: (قال)
(1)
علي: (إن شاء (الرجل))
(2)
(3)
أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ب]: (للرجل)، وفي [ط]:(اللَّه).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
16922 -
حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزًا له.
16923 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها: إن ذلك جائز.
[35] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك)
(1)
كالراكب بدنته
(1)
سقط من: [ك].
16924 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (عن)
(1)
ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال: هو كالراكب بدنته
(2)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن عمر.
16925 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد اللَّه قال: مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته
(1)
.
(1)
حسن؛ لحال أبي الكنود.
16926 -
حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئًا مع ذلك.
16927 -
حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لأمته: قد أعتقتك وتزوجتك، قال: هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه.
[36] في (الرجل)
(1)
يعتق أمته (للَّه)
(2)
(تعالى)
(3)
، أله أن يتزوجها؟
(1)
في [هـ، ز]: (رجل).
(2)
في [ط]: (اللَّه).
(3)
سقط من: [جـ، س، ك].
16928 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها (للَّه)
(1)
(تعالى)
(2)
فلا يعود فيها، ولا يريان بأسًا أن يعتقها ليتزوجها
(3)
.
(1)
في [ط]: (اللَّه).
(2)
سقط من: [ك، جـ].
(3)
صحيح.
16929 -
حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه (كرهه)
(1)
إذا أعتقها للَّه.
(1)
في [أ، ط، هـ]: (كره).
16930 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها
(1)
.
(1)
زيادة في [ك]: (حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه كره أن يعتقها ثم يتزوجها). وهو تكرار بالمعنى للأثر الآتي.
16931 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه اللَّه (تعالى)
(1)
ثم يتزوجها.
(1)
سقط من: [جـ، ز، ك].
16932 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: {(فَامْشُوا)
(1)
فِي مَنَاكِبِهَا} [الملك: 15]، فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه اللَّه قالت: فإن مناكبها (جبالها)
(2)
(فكأنما سفع)
(3)
وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة (فترك)
(4)
ذلك
(5)
.
(1)
في [س]: (فامشوا).
(2)
في [هـ]: (حبالها).
(3)
في [س، ط]: (فإنها سفع)، وفي [ك]:(وكأنما سفع)؛ وفي [هـ]: (فسفع).
(4)
في [هـ، س، ط]: (فنزل).
(5)
منقطع؛ قتادة لا يروي مباشرة عن بشير بن كعب.
[37] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها للَّه
16933 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (أن)
(1)
الحسن وعطاء كانا لا
⦗ص: 215⦘
يريان بذلك بأسًا (و)
(2)
إن أعتقها للَّه (ويقولان: هو أعظم للأجر)
(3)
.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [ب].
(3)
سقط من: [أ]، وفي [س]:(ويقولان هو أعظم لك أجرًا).
16934 -
[حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها (أنه)
(1)
كان لا يرى بذلك بأسًا وإن اعتقها للَّه]
(2)
.
(1)
في [س، ب، ك، جـ]: زيادة (أنه).
(2)
سقط الخبر من: [أ].
[38] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
16935 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الصلت بن (بهرام)
(1)
عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب إليه
(2)
: إن كانت حرامًا خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا (المومسات)
(3)
منهن
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (مهرام).
(2)
زيادة في [أ، ب]: (حذيفة).
(3)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (المؤمنات)، وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 378، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 323، وسنن البيهقي 7/ 172، وسنن سعيد بن منصور 6/ 711، وكذلك: الدر النثور 1/ 615، والمحرر الوجيز 1/ 296، وتفسير ابن كثير 1/ 258، وتفسير القرطبي 3/ 68، وتلخيص الحبير 3/ 174.
(4)
صحيح.
16936 -
حدثنا (أبو)
(1)
خالد الأحمر عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال: كان ذلك والمسلمات قليل.
(1)
سقط من: [ز].
16937 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسًا
(1)
.
(1)
صحيح.
16938 -
حدثنا وكيع (بن)
(1)
الجراح عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن (ابن)
(2)
عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وقرأ: [{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]
(3)
]
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (عن).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
كذا في [ف] وفي بقية النسخ: (ولا تنكحوهن حتى يؤمن).
(4)
صحيح.
[39] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
16939 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية
(1)
.
(1)
حسن؛ هبيرة صدوق.
16940 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية
(1)
.
(1)
حسن.
16941 -
حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلًا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
16942 -
حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه (نكح)
(1)
يهودية وعنده عربيتان
(2)
.
(1)
في [ط]: (أنكح).
(2)
مجهول.
16943 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بنكاح النصرانية.
16944 -
حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح في أهل الكتاب.
16945 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.
[40] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
16946 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا: لا بأس أن يتزوج الرجل أربعًا من أهل الكتاب.
16947 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل أربعًا من أهل الكتاب]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ].
16948 -
حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك.
[41] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا للمسلمين
16949 -
حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا
(1)
.
(1)
صحيح.
16950 -
قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك.
16951 -
حدثنا عبد الرحمن (بن محمد)
(1)
المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.
(1)
سقط من: [هـ].
16952 -
حدثنا الفضل بن دكين عن بن أبي (غنية)
(1)
عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل الحرب.
(1)
في [أ، هـ]: (عتبة)، وفي [خ]:(عيينة).
16953 -
حدثنا محمد بن (بكر)
(1)
عن ابن جريج (قال)
(2)
: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن محمد بن عمرو (العتواري)
(3)
ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.
(1)
في [ب، س، ط، هـ]: (بكير).
(2)
في [هـ]: (قالا).
(3)
في [س، هـ]: (الفزاري)، وفي [ط]:(القواري).
16954 -
وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب.
16955 -
وعن أبي (النضر)
(1)
عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها، المسلم، وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح.
(1)
في [س، هـ]: (النصر).
[42] في نكاح (إماء)
(1)
أهل الكتاب
(1)
في [ز، هـ]: (نساء).
16956 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة قال: (إماء)
(1)
أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.
(1)
سقط من: [ز].
16957 -
حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: إنما رخص لهذه الأمة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص (لهم)
(1)
في الإماء.
(1)
سقط من: [أ، س، هـ].
16958 -
حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح إماء أهل الكتاب.
16959 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.
[43] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل (و)
(1)
آجل
(1)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (أو).
16960 -
حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان (عن)
(1)
(2)
(مسور)
(3)
أن عمر بن عبد العزيز: كتب إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل (والآجل)
(4)
إلا أن يشترط في الآجل.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (ابن).
(3)
في [س، ط، هـ]: (سويد)، ولعله:(مسور بن زيد)، انظر: التاريخ الكبير 7/ 411، والجرح والتعديل 8/ 298، والثقات 9/ 174، ويحتمل أنه:(شيبة بن مساور).
(4)
في [هـ]: (فالآجل).
16961 -
حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في الرجل يتزوج (المرأة)
(1)
إلى (ميسرة)
(2)
، قال: كان يقول: إلى موت أو (فراق)
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ، أ]: (الرجل).
(2)
في [س]: (الميسرة).
(3)
في [س]: (بفراق).
16962 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كالى يقول في الآجل من المهر: هو حال إلا أن (تكون له)
(1)
مدة معلومة.
(1)
في [أ، ب]: (يكون).
16963 -
حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: (تزوج رجل)
(1)
امرأة (بعاجل وآجل)
(2)
إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال:
⦗ص: 221⦘
(دلينا)
(3)
على ميسرة نأخذه لك.
(1)
في [س]: (تزوجت برجل).
(2)
في [هـ]: (بآجل وعاجل).
(3)
في [جـ، هـ]: (دلنا)، وفي [س]:(دللنا).
16964 -
حدثنا (أزهر السمان)
(1)
عن ابن عون عن أياس بن معاوية قال: إذا دخل بها فلا دعوى لها في (الآجل)
(2)
.
(1)
في [س]: (أظهر الثمان).
(2)
في [أ، ب]: (اللآجر).
16965 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: العاجل والآجل إلى موت (أو فرقة)
(1)
.
(1)
في [س]: (فراقه).
16966 -
حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال: سمعت حمادًا يقول: هو حال (تأخذه به)
(1)
إذا (شاءت)
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (تأخذيه).
(2)
في [س، هـ]: (شئت).
16967 -
حدثنا (عبد الأعلى)
(1)
عن برد عن مكحول (و)
(2)
الزهري (قالا)
(3)
(4)
في رجل تزوج امرأة فدخل بها (فرأى بها)
(5)
(جنونًا)
(6)
أو جذامًا أو برصًا أو (عفلًا: أنها)
(7)
ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها
⦗ص: 222⦘
(العاجل والآجل)
(8)
وصداقه (على من غره)
(9)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
(2)
في [ط، هـ]: (عن).
(3)
في [ب، ط]: (قال).
(4)
زيد في [ط]: (لا).
(5)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة جملة (فرأى بها).
(6)
في [هـ]: (جونًا).
(7)
في [أ، ب]: (عقدانها)، وفي [هـ]:(عقلًا إنها).
(8)
في [س]: (العاجلة والآجلة).
(9)
جعله في [هـ]: ضمن عنوان الباب بعده.
[44] في نكاح نصارى بني (تغلب)
(1)
(1)
في [أ]: (ثعلب)، وفي [س، هـ]: (ثعلبة).
16968 -
حدثنا (عبدة)
(1)
عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني (تغلب)
(2)
ونساءهم ويقول؛ هم من العرب
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [هـ]: (ثعلب).
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
16969 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسًا ويقول: انتحلوا (دينًا)
(1)
فذلك دينهم.
(1)
في [أ، ب، ك]: (ديننا).
16970 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم)
(1)
قال: سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم
(2)
للمسلمين
(3)
قال: ليسوا من أهل الكتاب ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين.
(1)
في [هـ]: (حزم).
(2)
في [ب]: زيادة (وهم).
(3)
في [جـ]: زيادة (عن عمر).
16971 -
حدثنا معتمر عن عمران بن (حدير)
(1)
قال: قال عكرمة: {(وَمَن
⦗ص: 223⦘
يَتَوَلَّهُمْ)
(2)
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]، قال: نصارى العرب في ذبائحهم وفي نسائهم.
(1)
في [هـ، س]: (جبير).
(2)
في [هـ]: (وفمن يقولهم).
16972 -
حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم فإن اللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ} ، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم
(1)
.
(1)
صحيح؛ الجمهور على أن رواية حماد عن عطاء قبل اختلاطه.
16973 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن أبي (معشر)
(1)
عن إبراهيم عن علي أنه (كره)
(2)
(ذبائح)
(3)
نصارى العرب ونساءهم
(4)
.
(1)
في [س]: (مشعر)، وفي [هـ]:(مشعر).
(2)
في [ب]: (كرهه).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا.
16974 -
حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي (معشر)
(1)
عن إبراهيم أنه (كرهه)
(2)
.
(1)
في [س]: (مشعر)؛ وفي [هـ]: (مشعر).
(2)
في [هـ]: (كره).
16975 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس به.
[45] في الوصي: (أَله)
(1)
أن (يزوج)
(2)
؟
(1)
في [س، هـ]: (إلا).
(2)
في [هـ]: (يتزوج).
16976 -
حدثنا جرير (بن)
(1)
عبد (الحميد)
(2)
عن مغيرة عن سماك بن سلمة أن شريحًا أجاز (نكاح)
(3)
(وصي، وصي)
(4)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [س، ط، هـ]: (العزيز)، وفي [خ]:(العظيم).
(3)
في [ز، هـ]: ساقطة.
(4)
سقط من: [س، هـ].
16977 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: (يشاور)
(1)
الولي الوصي في النكاح، و (يلي)
(2)
عقدة النكاح: الولي.
(1)
في [س، هـ]: (ليشاور).
(2)
في [هـ]: (وهي).
16978 -
حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في وصي (زوّج)
(1)
يتيمة صغيرة في حجره قال: (جائز)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (يزوج).
(2)
في [س]: (جابر).
16979 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الوصي (يزوج)
(1)
قال: هو جائز.
(1)
في [هـ]: (يتزوج).
16980 -
حدثنا ابن نمير عن (حريث)
(1)
عن الشعبي.
(1)
في [س، هـ]: (حرث).
16981 -
(و)
(1)
عن الحكم وحماد عن إبراهيم (قالا)
(2)
: ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح.
(1)
سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].
(2)
في [س، ط، هـ]: (قال).
16982 -
حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي (من)
(1)
أمر النكاح شيئًا إلا أن يكون (قد)
(2)
قال: أنت وصي في نكاح (أخواتي)
(3)
(وبناتي)
(4)
فإن فعل فالوصي أحق من الولي، وإلا فالولي أحق من الوصي.
(1)
في [ف]: (في).
(2)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(3)
في [س، هـ]: (اخواني).
(4)
سقط من: [هـ].
[46] الرجل يتزوج
(1)
المرأة على أنه حر (فيوجد)
(2)
(مملوكًا)
(3)
(1)
في [ز]: زيادة (و).
(2)
في [س]: (فوجد).
(3)
في [أ، ب]: (مملوك).
16983 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في (امرأة)
(1)
تزوجت رجلًا على أنه حر فوجد (عبدًا)
(2)
قال: (تخير)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (المرأة).
(2)
في [جـ، س، ز، ك]: (عبد).
(3)
في [أ، ب]: (يخير).
16984 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل (دلس)
(1)
نفسه لامرأة [فزعم أنه حر وهو عبد؟ قال: تخير
(1)
في [س]: (ديس).
16985 -
حدثنا (معن)
(1)
بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في امرأة]
(2)
غرت بعبد وكانت (تحسبه)
(3)
حرًا قال ابن شهاب: تخير.
(1)
في [س]: (معين).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(3)
في [ك]: (يحلسه).
16986 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد (عن)
(1)
: عبد أتى قومًا فأخبرهم أنه حر (فانكحوه)
(2)
امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال: إذا علمت به فإن شاءت (مكثت)
(3)
(عنده)
(4)
وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها.
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
(2)
في [س، هـ]: (فانكحوا).
(3)
في [ط]: (سكت)، وفي [ك]:(شكس)، وفي [جـ]:(مكس)، وفي [س، هـ]: (سكنت).
(4)
في [س، ط، هـ]: (به).
16987 -
حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلصت (بعد ذلك)
(1)
(أنه عبد)
(2)
(فإن)
(3)
: شاءت استقرت عنده كان شاءت فارقته.
(1)
في [س، هـ]: (بذلك).
(2)
سقط من: [س، هـ]، وفي [أ، ز]: (أنه مملوك).
(3)
في [هـ]: (قال).
[47] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل)
(1)
لأبيه إذا لم يدخل بها؟
(1)
في [جـ، س، ز، ط، ك]: (تحل)، وسقط من:[هـ].
16988 -
حدثنا
(1)
وكيع بن (الجراح)
(2)
(عن سفيان)
(3)
عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل، وإذا (تزوج)
(4)
الأب لم تحل (للأبن)
(5)
دخل بها أو لم يدخل بها.
(1)
في [جـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(2)
في [س، هـ]: (جراح).
(3)
سقط من: [أ، هـ، س، ز، ك، ط].
(4)
في [أ، ب، هـ]: (دخل).
(5)
سقط من: (ط).
16989 -
حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على (ابنه وعلى أبيه)
(1)
وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك.
(1)
في [س، ز، ط]: (أبيه وعلى ابنه)، وفي [هـ]:(ابنه).
16990 -
حدثنا عيسى بن يونس (عن أبي بكر)
(1)
عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة (فقد)
(2)
حرمت على الآخر.
(1)
سقط من: [أ، س، ط، ز، ك، هـ].
(2)
سقط من: [جـ، ز، ك].
16991 -
حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في (رجل)
(1)
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، (أيتزوجها)
(2)
أبوه (فكرهه)
(3)
وقال: قال اللَّه (تعالى)
(4)
: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23].
(1)
في [ط، هـ]: (الرجل).
(2)
في [هـ]: (أيتزوج).
(3)
في [س، هـ]: (فكره).
(4)
في [جـ، ز، ك]: ساقطة.
16992 -
حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن (ومحمد)
(1)
(قالا)
(2)
: ثلاث آيات مبهمات: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} و {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} ، {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 22، 23].
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [ط]: (قال).
16993 -
قال (الأشعث)
(1)
: وهذه الرابعة ليست بمبهمة: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، فقرأها معاذ إلى آخرها.
(1)
في [خ، هـ]: (أشعث).
16994 -
حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها
(1)
لم تحل (لأبيه)
(2)
.
(1)
في [س]: زيادة (لم تدخل بها).
(2)
في [أ، ب، ط]: (لابنه).
[48] في الرجل يجرد المرأة (أو)
(1)
(يلمسها)
(2)
من (قال)
(3)
: لا تحل لابنه (وإن فعل الأب)
(4)
(1)
في [هـ]: (و).
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يلتمسها).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
ساقط من [ز].
16995 -
حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرّد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال: (إنها)
(1)
لا تحل لك
(2)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
16996 -
حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك
(1)
.
(1)
منقطع، مكحول لا يروي عن عمر.
16997 -
حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سألها إياه بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
16998 -
حدثنا أبو خالد الأحمز
(1)
سليمان بن (حيان)
(2)
عن (يحيى)
(3)
بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال: وما (نعلمه)
(4)
وطئها إلا أن يكون اطلع
⦗ص: 230⦘
منها على أمر كره أن يطلع (ولده)
(5)
مطلعه
(6)
.
(1)
في [أ، هـ، س]: زيادة (عن).
(2)
في [هـ]: (حبان).
(3)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (يحيى).
(4)
في [أ، ط، هـ]: (تعلمه).
(5)
في [هـ]: (ولد).
(6)
حسن.
16999 -
(حدثنا)
(1)
أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها، فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، س، ز، ط، ك، هـ].
(2)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
17000 -
حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
17001 -
حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: قال مسروق: حين (حضرته)
(1)
الوفاة: إني لم (أصب)
(2)
من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر.
(1)
في [ز]: (أحضرته).
(2)
في [ك]: (أصلب)، وفي [ز]:(أصلت).
17002 -
حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال: (قال)
(1)
مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو (مس)
(2)
فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه و (على)
(3)
ابنه.
(1)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
(2)
في [جـ]: (لمس).
(3)
سقط من: [جـ].
17003 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لأبيه: أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة.
17004 -
حدثنا الثقفي عن (مثنى عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمرو قال: أيما رجل جرد (جارية)
(1)
فنظر منها إلى ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه
(2)
.
(1)
في [ط، هـ]: (جاريته).
(2)
ضعيف مضطرب.
17005 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه (سئل عن)
(1)
(شيء)
(2)
فقال: قد زعموا أن رجلًا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت إبنا لها غلامًا أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها.
(1)
في [س، ط، هـ]: (سأل عنه).
(2)
في [هـ]: (الشعبي).
17006 -
حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها.
17007 -
حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال: أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه.
17008 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم)
(1)
قال: (سئل)
(2)
جابر بن زيد (عن)
(3)
جارية كانت لرجل (فمس)
(4)
قبلها بيده أو
⦗ص: 232⦘
(أبصر)
(5)
عورتها ثم وهبها لابن له (أيصح)
(6)
(له)
(7)
أن (يطأها)
(8)
قال: لا.
(1)
في [س]: (حرم)، وفي [هـ]:(حزم).
(2)
في [س]: (سأل).
(3)
في [س]: (على).
(4)
في [س، ط]: (فمن)، وفي [هـ]:(ممن).
(5)
في [أ، هـ]: (بصر).
(6)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (أيصلح).
(7)
سقط من: [هـ].
(8)
في [ك]: (يتطيها)، وفي [هـ، ط]: (يطيها).
17009 -
حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال: كتب مسروق إلى أهله: انظروا جاريتي فلا (تبتغوها)
(1)
فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي (اللمس)
(2)
والنظر.
(1)
في [أ، ب، ط]: (تبيعوها).
(2)
في [س]: (الملمس).
[49] الرجل يقع على أم امرأته (أو)
(1)
ابنة امرأته ما حال امرأته؟
(1)
في [س]: (و).
17010 -
حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة [عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته
(1)
.
(1)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
17011 -
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة]
(1)
عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان (إن تخطاهما)
(2)
ولا (يحرمهما)
(3)
ذلك عليه
(4)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(2)
في [هـ]: (أن يخطاهما)، وفي [س]:(ان يحطاحا).
(3)
في [ز، خ]: (يحرمها).
(4)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
17012 -
حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف ليث.
17013 -
حدثنا جرير (بن)
(1)
عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها"
(2)
.
(1)
في [س]: (عن).
(2)
مرسل.
17014 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهما.
17015 -
وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها (لشهوة)
(1)
فقد حرمتا عليه جميعًا.
(1)
سقط من: [س].
17016 -
حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: (قال)
(1)
: إذا أتى الرجل المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
(1)
في [ز]: (فقال).
17017 -
حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن مسيح قال: سألت إبراهيم (عن)
(1)
رجل فجر بامة (ثم أراد)
(2)
أن يتزوج أمها قال: لا (يتزوجها)
(3)
.
(1)
في [س]: (على).
(2)
في [س، ط، هـ]: (فأراد).
(3)
في [س]: (يزوجها).
17018 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل زنى بأم امرأته، قالا: أحب (إلينا)
(2)
أن يفارقها.
(1)
في [س، ط]: (عبد اللَّه).
(2)
سقطت من [ك، س، ط، هـ].
17019 -
حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا غمز الرجل الجارية (لشهوة)
(1)
لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
(1)
في [ب، هـ]: (بشهوة).
17020 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا)
(1)
: إذا فجر الرجل (بالمرأة)
(2)
فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها.
(1)
في [أ]: (قال).
(2)
في [هـ]: (بامرأة).
17021 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن
(1)
يكرها (ن)
(2)
أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (كانا).
(2)
سقط من: [ط].
17022 -
حدثنا ابن عليه عن يزيد الرشك قال: (سألت)
(1)
سعيد بن المسيب عن (الرجل)
(2)
يفجر بأم امرأته (فقال)
(3)
: أما الأم فحرام وأما البنت فحلال.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [هـ]: (رجل).
(3)
في [جـ، س، ز، ك]: (فقالا).
[50] الرجل (يكون)
(1)
تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
(1)
في [جـ]: (تكون).
17023 -
حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: لا أحب أن (يخبرهما)
(2)
جميعًا
(3)
.
(1)
في [س]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، ب]: فقوله: (نخبرهما) بخاء معجمة ساكنة بعد نون مفتوحة ثم موحدة مضمومة ثم راء مهملة أي يطاهما ومنه قيل للمزارعة مخابرة وقال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، كذا أفاده ابن عبد البر في الاستذكار شرح موطأ مالك فتنبه. هـ. وفي [هـ]:(يحرمهما)، وفي مسند الشافعي 1/ 289، وسنن البيهقي 7/ 164:(يجيزهما)، وانظر: الاستذكار 16/ 248.
(3)
صحيح.
17024 -
حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن (ابن أبي حازم)
(1)
قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها (يكونان)
(2)
عنده (مملوكين)
(3)
فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله
(4)
.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ك، هـ]: (عن أبي عاصم)، وانظر: سنن الدارقطني 3/ 282.
(2)
في [ك، هـ]: (تكونان).
(3)
في [ف]: (مملوكتين).
(4)
حسن؛ طارق صدوق.
17025 -
حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن (نيار)
(1)
الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت
⦗ص: 236⦘
(أطأها)
(2)
وكانت معها ابنة لها، فأدركتْ ابنتُها فأردت أن (أمسك)
(3)
عنها و (أتطئ)
(4)
ابنتها (فقلت)
(5)
: لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك فقال: أما أنا فلم أكن ليطلع منهما مطلعًا واحدًا
(6)
.
(1)
في [س، هـ]: (يسار).
(2)
في [جـ، ز]: (أتطئها).
(3)
في [أ، ب، ط، هـ]: (أسأل).
(4)
في [أ، ب، ط، هـ]: (أنظر).
(5)
في [هـ]: (فقالت).
(6)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
17026 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت)
(1)
مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام، (فقالت)
(2)
: لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني
(3)
.
(1)
في [ب]: (فاصيب).
(2)
في [جـ، ك]: (فقال).
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
17027 -
وسألت ابن عمر فنهاني عنه
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا.
17028 -
حدثنا أبو أسامة عن (مجالد)
(1)
عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ)
(2)
حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما
⦗ص: 237⦘
(آية)
(3)
الحرام
(4)
.
(1)
في [أ]: (مخالد).
(2)
في [س]: (حلت).
(3)
في [هـ]: (ابنة).
(4)
ضعيف؛ مجالد ضعيف.
17029 -
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة)
(1)
التي أنزل اللَّه على موسى أنه لا يكشف رجل (فرج)
(2)
امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل)
(3)
لنا حرة ولا مملوكة.
(1)
في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية).
(2)
في [ط]: (فرجع).
(3)
في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]:(فصلا).
17030 -
حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر (قال)
(1)
: إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد (أعجباني)
(2)
(أفأطاهما)
(3)
؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن (أقرب هذا)
(4)
(5)
.
(1)
في [جـ]: (فقال).
(2)
في [ز، ك]: (أعجبتاني).
(3)
في [جـ، ك، هـ]: (أفاطيهما).
(4)
في [أ، ب، ك]: (أقر بهذا).
(5)
منقطع، أبو نضرة لم يدرك عمر.
17031 -
حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.
[51] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا
17032 -
حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا، حتى يخرجها من (ملكه)
(1)
، قال: قلت: (فإن زوجها)
(2)
عبده، قال: لا؛ حتى يخرجها عن ملكه
(3)
.
(1)
في [ك]: (مكة).
(2)
في [أ، ب]: (فإنه يزوجها)، وكذلك في [ط].
(3)
حسن؛ موسى بن أيوب قاضي مصر ثقة، وعمه هو إياس بن عامر الغافقي، قال الذهبي عنه: ليس بالمعروف، وقال النووي: مجهول، قلت: الصواب أنه صدوق فإنه وإن لم يرو عنه إلا ابن أخيه فإنه معروف، وقد رد عليهما ابن حجر في تهذيب التهذيب 1/ 340، وابن الملقن في البدر المنير 3/ 610، وقال العجلي:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وقال ابن حبان عنه في الصحيح:"من ثقات المصريين"، وصحح له الحاكم وقال:"هذا حديث حجازي صحيح الإسناد" وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر، وهو عم موسى بن أيوب القاضي مستقيم الحديث"، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين وحسن له ابن حجر في الدراية 2/ 58، وقال في التقريب: "صدوق"، وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 488 بعد حديث من روايته: "في هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الراحل من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته". وقال أبو سعيد بن يونس:"كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر وشهد معه مشاهده".
17033 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين فقال: (حرمتهما آية
⦗ص: 239⦘
وأحلتهما)
(1)
أخرى ولست (أفعله)
(2)
أنا ولا أهلي
(3)
.
(1)
في [جـ]: (أحلهما آيه وحرمهما).
(2)
في [أ، ب، جـ، ك]: (أفعله)، وفي [س، ط، هـ]: (أفعل).
(3)
صحيح.
17034 -
حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: اغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب وقال:(جمل)
(1)
أحدكم مما (ملكت)
(2)
يمينه
(3)
.
(1)
في [أ، س، هـ]: (حمل).
(2)
في [س، ط، هـ]: (هلكت).
(3)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.
17035 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ (إحداهما)
(1)
قال: لا يطا الأخرى حتى يخرجها (عن)
(2)
ملكه.
(1)
في [جـ، ز، ط، ك]: (أحدهما).
(2)
في [جـ، ز، ط، ك]: (من).
17036 -
حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال: ما حرم اللَّه من الحرام شيئًا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أبي الأخضر.
17037 -
حدثنا خالد بن (مخلد)
(1)
عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: سئل عثمان بن عفان عن الأختين (من)
(2)
ملك اليمين يجمع
⦗ص: 240⦘
بينهما، فقال: أحلتهما آية من كتاب اللَّه و (حرمتهما) آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك
(3)
.
(1)
في [ز]: (مخلدة).
(2)
في [س، ف]: (عن).
(3)
حسن؛ خالد بن مخلد صدوق.
17038 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على (إحداهما)
(1)
أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (أحدهما).
(2)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
17039 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن رجل عنده (أختان)
(1)
أمتان أيطأهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
(1)
سقط من: [أ، س، هـ].
17040 -
ثم أتيت ابن المسيب فقال: مثل قول محمد.
17041 -
ثم سألت ابن منبه فقال: أشهد أنه فيما أنزل اللَّه على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال: فما (فصل)
(1)
لنا حرتين ولا مملوكتين.
(1)
في [س]: (فضل).
17042 -
قال: فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته فقال: اللَّه أكبر.
17043 -
حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته
(1)
.
(1)
صحيح.
17044 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل له أمتان أختان
⦗ص: 241⦘
فغشي إحداهما ثم أمسك (عنها)
(1)
هل له أن يغشى الأخرى، قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى (تخرج)
(2)
عنه هذه التي غشي من (ملكه)
(3)
.
(1)
في [أ]: (عنه).
(2)
في [أ، ب]: (يخرج).
(3)
في [ك]: (مكة).
17045 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما.
17046 -
حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث [عن الشعبي وابن سيرين قالا: (يحرم من جمع الإماء)
(1)
ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد.
(1)
سقط من: [ك].
17047 -
حدثنا]
(1)
غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي عليًا بالباب فقال: (عمّ)
(2)
سألته
(3)
فأخبره فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك
(4)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(2)
في [ص]: (عن)، وفي [أ، هـ]: (عمن).
(3)
في [س]: زيادة (فقال).
(4)
منقطع؛ عبيد اللَّه لم يدرك عثمان.
17048 -
حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (بن)
(1)
قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا معاوية عن (الأختين)
(2)
مما
⦗ص: 242⦘
ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع)
(3)
بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم! (قال)
(4)
: أرأيت لو كانت عند رجل (أخته)
(5)
مملوكة كان يجوز له أن (يطأهما)
(6)
، فقال:(أما)
(7)
واللَّه إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة)
(8)
وغيرها
(9)
.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [هـ]: (أختين).
(3)
في [جـ، س]: (فنمنع).
(4)
سقط من: [أ].
(5)
في [أ، ب]: (أخت).
(6)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يطأها).
(7)
في [أ، ب]: (أيما).
(8)
في [ك]: (البعتاقة).
(9)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
[52] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟
17049 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة
(1)
.
(1)
منقطع؛ قتادة لم يدرك عليًا.
17050 -
حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن (خلاس)
(1)
مثله
(2)
.
(1)
في [ب]: (جلاس)، وفي [أ، هـ]: (حلاس).
(2)
صحيح.
17051 -
حدثنا (ابن علية)
(1)
عن (ابن أبي عروبة)
(2)
عن قتادة عن سعيد بن السيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى (به)
(3)
(بأسًا)
(4)
إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده
(5)
.
(1)
في [س]: (ابن عتبة).
(2)
سقط من: [س].
(3)
سقط من: [ب]، وفي [جـ، ك، ز]: (بها).
(4)
سقط من: [ك].
(5)
صحيح.
17052 -
حدثنا ابن (علية)
(1)
عن ابن جريج عن
(2)
أبي بكر (بن)
(3)
حفص ابن (عمر)
(4)
بن سعد أن مسلم بن (عويمر)
(5)
بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال ة فلم أجامعها حتى توفي (عمي)
(6)
عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال لي: هل لك في أمها؟ فقلت: وددت وكيف وقد نكحت ابنتها، قال: فسألت [ابن عباس فقال: انكحها
(7)
.
(1)
في [س]: (عنينة).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (ابن).
(3)
في [أ، ب]: (عن).
(4)
في [أ، ب]: (عمير).
(5)
في [س]: (عوير).
(6)
في [س، هـ]: (عمر)، وانظر: الدر المنثور 2/ 474، وتفسير ابن كثير 1/ 471، ومصنف عبد الرزاق (10819)، والمحلى 9/ 528.
(7)
مجهول؛ لجهالة مسلم بن عويمر.
17053 -
وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها.
17054 -
قال: فكتب (أبي)
(1)
عوير في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس]
(2)
وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية: لا أحل ما حرم اللَّه ولا أحرم ما أحل اللَّه وأنت (وذاك)
(3)
والنساء (كثير)
(4)
قال: (فلم)
(5)
ينهني ولم يأذن لي وانصرف أبي عنها فلم ينكحها
(6)
.
(1)
في [أ، هـ]: (أبو)، والقائل هو:(مسلم بن عويمر).
(2)
سط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(3)
سقط من: [جـ، ز، ك]، وفي [س]:(ذلك).
(4)
في [أ، ب، ز، ك]: (كثيرا).
(5)
في [ك]: (لم).
(6)
مجهول، لجهالة مسلم بن عويمر.
17055 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد اللَّه بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها، ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادًا
(1)
.
(1)
صحيح.
17056 -
حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق في {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، قال: ما أرسل اللَّه فأرسلوا
(1)
وما بيّن فاتبعوا.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (أو).
17057 -
حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (وَرَبَائِبُكُمُ)
(1)
اللَّاتِي فِي (حُجُورِكُمْ)
(2)
} أريد (بهما)
(3)
⦗ص: 245⦘
(الدخول)
(4)
(جميعًا)
(5)
.
(1)
في [س]: (وأبائكم).
(2)
في [هـ]: (جحوركم).
(3)
في [س]: (منهما).
(4)
سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(5)
في [ز، هـ]: (جمعهما).
17058 -
حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج
(1)
أمها؟ قال: لا هي مرسلة.
(1)
في [هـ]: زيادة (ابنتها أو).
17059 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن (يتزوجها)
(1)
.
(1)
كذا في النسخ، ولعل الصواب:(يتزوج أمها).
17060 -
حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده (قبل)
(1)
أن يدخل بها
(2)
.
(1)
في [س]: (قيل).
(2)
مجهول؛ لجهالة عاصم.
17061 -
(حدثنا)
(1)
ابن علية قال: قلت لابن أبي نجيح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ فقال: سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء.
(1)
في [س، ط، ك، هـ]: (أخبرنا)، وفي [أ، ب]: سقطت.
17062 -
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في (أمهات نسائكم) قال: هي مبهمة
(1)
.
(1)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
17063 -
حدثنا أبو داود (عن زمعة)
(1)
عن ابن طاوس عن أبيه (أنه كان يكرهها)
(2)
وقال: هي مبهمة.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
في [أ، ب، ز، جـ، ك]: (أنه كرهها)، وفي [س]:(أن كان. .).
17064 -
حدثنا
(1)
علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي مبهمة
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (عن).
(2)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
[53] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه
17065 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
صحيح.
17066 -
حدثنا ابن علية عن أيوب قال: (كتب)
(1)
إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال (سيده)
(2)
.
(1)
في [أ]: (كنت).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (غيره).
17067 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يتسرى العبد بإذن سيده.
17068 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعد)
(1)
بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال: لا بأس أن يتسرى العبد.
(1)
في [أ، س، هـ]: (سعيد)، وفي [ز]:(سعد).
17069 -
حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس به.
17070 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال: لا بأس به.
17071 -
حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا أذن المولى لعبده في التسري (فليتخذ منهن)
(1)
ما شاء.
(1)
في [س]: (فيتخذهن).
17072 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: (لم نكن نرى)
(1)
(بتسري)
(2)
العبد في مال سيده بأسًا.
(1)
في [أ، ب]: (لم يكن يرى)، وفي [س]:(لم نكن يرى)، وفي [ط]:(لا كن يرى).
(2)
في [س]: (يتسرى)، وفي [ط]:(تسرى).
17073 -
حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به
(1)
.
(1)
منقطع؛ رواية عطاء عن ابن عباس منقطعة.
17074 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (العباس)
(1)
بن (عبيد اللَّه)
(2)
بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر (وكان)
(3)
يأذن له يتسرى الست والسبع
(4)
.
(1)
في [أ، س]: (العياس).
(2)
هكذا في النسخ، وهو موافق لما في سنن سعيد بن منصور 1/ 2086، والذي في كتب التراجم:(عبد اللَّه).
(3)
في [ك]: (فكان).
(4)
منقطع؛ رواية العباس عن ابن عباس منقطعة.
[54] من كره أن (يتسرى)
(1)
العبد
(1)
في [س]: (يتسر).
17075 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن (سلمة)
(1)
بن كهيل عن الحكم قال: يتزوج ولا يتسرى.
(1)
في [س]: (مسلمة).
17076 -
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.
17077 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن ذلك (فقال)
(1)
: لم أسمع اللَّه يقول: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 16].
(1)
في [س]: (وقال)، وفي [هـ]:(قال).
17078 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه.
17079 -
حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.
[55] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها
17080 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما (استحل)
(1)
من فرجها، وذلك غرم على وليها
(2)
.
(1)
في [هـ، س، ز]: (يستحل).
(2)
صحيح.
17081 -
حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان (علي)
(1)
يقول في (المجنونة)
(2)
والبرصاء: إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (أبي).
(2)
في [ط]: تكرار، وفي [ز]:(الجنون).
(3)
منقطع، رواية الحكم عن علي منقطعة.
17082 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا (يجزن)
(1)
في بيع)
(2)
ولا نكاح: البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.
(1)
في [هـ، س]: (يجوز).
(2)
في [ط]: كلمة غير واضحة.
17083 -
حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلًا (تزوج)
(1)
امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبًا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في (ذلك)
(2)
، فكتب (له)
(3)
أنه قد (ائتمنهم)
(4)
على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه.
(1)
في [س]: (أتزوج).
(2)
سقط من: [أ، ب].
(3)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك]: (له).
(4)
في [أ، ب]: (اهتم)، وفي [س، هـ]: (أتمهم)، وفي [ص]:(اكتبهم).
17084 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس [عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل (بها)
(1)
(فيظهر)
(2)
عليها داء أنه كان يوجبها عليه.
(1)
سقط من: [أ، ب].
(2)
في [س]: (فظهر).
17085 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس له إلا (أمانة)
(1)
أصهاره.
(1)
في [س]: (أمانته).
17086 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: الحرة لا ترد من عيب.
17087 -
حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه كان يعوض البرصاء.
17088 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول والزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل (بها)
(1)
فرأى بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو غفلًا: أنها ترد من هذا، ولها الصداق الذي (استحل)
(2)
به فرجها العاجل والآجل، وصداقها على من غره.
(1)
سقط من: [ب، هـ].
(2)
في [أ، ب، جـ]: (يستحيل).
17089 -
حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد اللَّه بن كعب أو كعب بن عبد اللَّه قال: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة من (غفار)
(1)
فقعد (منها مقعد)
(2)
الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصًا فقام عنها فقال: " (سوي)
(3)
عليك (ثيابك)
(4)
وارجعي إلى بيتك"
(5)
.
(1)
في [أ]: (عقار).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [ي]: (سو).
(4)
في [س]: (وشبابك).
(5)
ضعيف جدًا؛ جميل متروك، أخرجه البخاري في التاريخ 7/ 223، وقد اختلف عليه في اسم الصحابي، انظر: الكامل 1/ 368، وأسد الغابة 2/ 417؛ وشرح مشكل الآثار (644)، والبدر المنير 7/ 483.
17090 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم (عن عبد اللَّه)
(1)
قال: لا ترد (الحرة)
(2)
من (عيب)
(3)
(4)
.
(1)
في [ط]: (وعبد اللَّه).
(2)
في [س]: (المرأة).
(3)
في [هـ]: (عبيد).
(4)
منقطع.
[56] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
17091 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم (تعلم)
(1)
به، جنون أو جذام أو برص خيرت.
(1)
في [أ، ب]: (لم يعلم).
17092 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحكم أنه قال في الرجل يتزوج المرأة وبه البرص قال: كان لا يراه من الرجل شيئًا وأما الجذام فإن شاءت (أقرت)
(1)
معه وإن (شاءت)
(2)
فارقته.
(1)
في [ب]: (قرت)، وفي [س]:(أقرب).
(2)
في [س، ط، هـ]: (شاء).
17093 -
حدثنا محمد بن يزيد عن أبي (العلاء)
(1)
وهو أيوب عن قتادة في رجل تزوج امرأة وبه جنون أو داء عضال لا (تعلم)
(2)
به قال: هي بالخيار إذا علمت.
(1)
في [س]: (العلي).
(2)
في [أ، ب، ط، هـ]: (يُعلم).
17094 -
وقال أبو هاشم: هي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
[57] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
17095 -
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت (مرة)
(1)
عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن تعلم الإسلام قال: لا يصبح.
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
17096 -
وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هو (بأخير)
(1)
منها إذا فعل ذلك.
(1)
في [س، ط، هـ]: (بأحر).
17097 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.
17098 -
حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: (سمعته)
(1)
يقول: لا تقرب المجوسية حتى تقول: لا إله إلا اللَّه فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.
(1)
في [س]: (سمعت).
17099 -
حدثحما وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال: (لا)
(1)
يقربها حتى تسلم.
(1)
سقط من: [ط، هـ].
17100 -
حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال: لا يطأها.
17101 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت)
(1)
⦗ص: 253⦘
المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام فإن (أسلمن)
(2)
وطئن واستخدمن وأن أبين أن يسلمن استخدمن ولم (يوطأن)
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (شئت).
(2)
في [س]: (أسلمه).
(3)
في [س]: (وطئه)، وفي [ز]:(وطئن).
17102 -
حدثنا (الثقفي)
(1)
عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل (الجارية)
(2)
المجوسية (فيتسراها)
(3)
.
(1)
في [س]: (الثقلي).
(2)
في [س]: (بضارية).
(3)
في [س]: (يشتراها)، وفي [ز]:(فيشترها)، وفي [ط]:(فيتريها)، وفي [هـ]:(فيبراها).
17103 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
عن مثنى قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسًا أن (يتسرى)
(2)
الرجل المجوسية.
(1)
في [هـ، س]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ز]: (يتشرى)، وفي [جـ]:(يشتري).
17104 -
وكرهه سعيد بن المسيب.
17105 -
حدثنا شاذان قال: (نا)
(1)
شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خثيم قال: إذا (أصبت)
(2)
الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [س]: (أحب).
[58] في (الجارية)
(1)
النصرانية (و)
(2)
اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
(1)
في [س]: (بطارية).
(2)
في [جـ]: (أو).
17106 -
حدثنا (جرير عن)
(1)
مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت)
(2)
اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن)
(3)
عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن)
(4)
واستخدمن.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [س]: (وسبت).
(3)
في [أ، ب]: (وخيرن)، وفي [ز، جـ]: (وخيرت)؛ وفي [هـ]: (جرن).
(4)
في [س، هـ]: (اوطئن).
17107 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له)
(1)
وليدة (يهودية)
(2)
أو نصرانية فإنه يطوها.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [ط]: (اليهودية).
17108 -
حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: [اليهودية والنصرانية يطؤها.
17109 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال]
(1)
: إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن)
(2)
لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].
(2)
في [جـ]: زائدة (أن).
17110 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته)
(1)
مشركة
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (لديه).
(2)
صحيح.
17111 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
17112 -
حدثنا معتمر عن (أبيه)
(1)
عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل وتسلم
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (ناجية).
(2)
منقطع؛ قتادة لا يروى عن ابن مسعود.
17113 -
حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن (زيد)
(1)
عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: (لا)
(2)
حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.
(1)
في [ز]: (سعيد).
(2)
في [س]: سقطت (لا).
17114 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس أهل هجر: يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم (ضرب)
(1)
عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم
(2)
.
(1)
في [جـ، ز، ك]: (ضربت).
(2)
مرسل، أخرجه عبد الرزاق (10028)، وأبو عبيد في الأموال (76)، والبيهقي 9/ 284، وأحمد كما في مسائل صالح (836)، وانظر: المطالب العالية (2062).
[59] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك
17115 -
حدثنا هشيم عن العوام قال: أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد (زنى)
(1)
.
(1)
في [س، هـ]: (الزنى).
17116 -
حدثنا وكيع
(1)
عن معمر عن (أبي)
(2)
جعفر قال: يتسرى ولد الزنى ولا يطلب ولدها.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (و).
(2)
في [س]: سقطت (أبي).
17117 -
حدثنا وكيع عن سفيان (عن)
(1)
عثمان بن الحارث
(2)
أبي الرواع قال: سألت ابن عمر عن ولد الزنى، فقال: النساء كثير
(3)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن).
(3)
صحيح.
17118 -
حدثنا وكيع عن سفيان (عن إبراهيم بن المهاجر)
(1)
عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتسراها)
(2)
.
(1)
في [ز]: سقط ما بين القوسين.
(2)
في [أ، ب]: (يتسرى).
17119 -
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة (الزنية)
(1)
قال: هي (كعرض)
(2)
ماله يطؤها.
(1)
في [أ، ب]: (لدينه)، و [ط]، وفي [س]:(زنية)، وفي [هـ]:(الزنية).
(2)
في [أ، ب]: (لفرض).
17120 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يشتري الرجل ولد (الزنية)
(1)
يتسراها.
(1)
في [ف]: (الزانية).
17121 -
حدثنا معتمر عن أبيه عن (سيار)
(1)
مولى لمعاوية قال:
(2)
أراد (رجل)
(3)
أن يتزوج (بنت)
(4)
زنية فسأل عن ذلك رجلًا من أصحاب (رسول اللَّه)
(5)
صلى الله عليه وسلم فقال (لا، إذا أتزوج)
(6)
أمها أحب إلي من أن (أتزوجها)
(7)
(8)
.
(1)
في [س، هـ]: (يسار).
(2)
في [أ، ب، هـ، س]: زيادة (إذا)، وفى [ط]: زيادة (قال).
(3)
في [هـ، س، ط]: (الرجل).
(4)
في [ط]: تكرار.
(5)
في [ك]: (النبي)، وكذلك [جـ] و [ز].
(6)
في [ب]: (لا إن تزوج)، وفي [جـ، ك، ز]: (لا إذا أتزوج)، وفي [هـ]:(لا، أن أتزوج).
(7)
في [أ، ب]: (تزوجها).
(8)
حسن؛ سيار صدوق.
17122 -
حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن (سيرين)
(1)
في الرجل يتسرى ولد الزنى. قال: وما (ذنبه)
(2)
فيما (عمل)
(3)
(أبواه)
(4)
.
(1)
في [س]: (نمير من).
(2)
في [أ، ب]: (دينه).
(3)
في [أ، ب، جـ، ك]: (علم).
(4)
في [جـ]: (أباه)، وفي [س]:(أبوه).
17123 -
حدثنا الفضل بن (دكين)
(1)
عن عبد اللَّه بن حبيب قال: سمعت يقول: لو كانت لي جارية ولد (زنى)
(2)
لم أبال أن أطأها.
(1)
في [س]: (وكيل).
(2)
في [س، ط، هـ]: (الزنى).
[60] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)
(1)
،
(2)
(أيطؤها)
(3)
أم لا؟]
(1)
في [أ، ب، جـ، ك، س]: (فيفجر).
(2)
في [أ، ب، س]: زيادة (في).
(3)
في [ط، ك، جـ]: (يطأها).
17124 -
حدثنا ابن (عيينة)
(1)
(عن)
(2)
(عمرو)
(3)
عن أبي
(4)
معبد (أن)
(5)
ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها
(6)
.
(1)
في [س]: (عنية)، وفي [ك]:(علية)، وكذلك في [ز].
(2)
في [س]: (ابن).
(3)
في [أ، س، ط، هـ]: (عمر).
(4)
في [س]: زيادة (سعيد ابن).
(5)
سقط من: [س].
(6)
صحيح.
17125 -
حدثنا حفص عن ليث عن عبد اللَّه بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يطأ الرجل (أمته)
(1)
إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها
(2)
.
(1)
في [هـ، ط]: (أمة).
(2)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن أبي لبابة، وانظر: لسان الميزان 3/ 330، وتعجيل المنفعة 1/ 223، والإكمال 1/ 247، والمؤتلف للدارقطني 1/ 27.
17126 -
حدثنا يحيى بن (سعيد)
(1)
عن (عبيد اللَّه)
(2)
بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطأ جارية له بعد ما فجرت.
(1)
في [أ]: (سعد).
(2)
في [أ، س]: (عبيد)؛ وفي [هـ]: (عبد اللَّه).
17127 -
حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال: هو بالخيار إن شاء وطئها، وإن شاء أمسك.
17128 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته)
(1)
قد زنت
(2)
.
(1)
في [هـ]: (أمة).
(2)
صحيح.
17129 -
حدثنا الفضل (عن)
(1)
مبارك عن الحسن قال: سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر (أيطأها)
(2)
؟ قال: لا، ولا (كرامة)
(3)
.
(1)
في [ز، ك]: (بن).
(2)
في [ط]: (أيطأها).
(3)
في [س، هـ]: (كراهية).
[61] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها)
(1)
أم لا؟
(1)
في [جـ]: (أيطأها).
17130 -
حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد.
17131 -
وعن حماد عن إبراهيم (قالا)
(1)
: إذا رأى (الرجل)
(2)
امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (قال).
(2)
في [س]: (رجل).
17132 -
حدثنا أبو أسامة قال: (نا)
(1)
جرير بن حازم عن قيس بن (سعد)
(2)
عن عطاء في الرجل تزني امرأته
(3)
قال: لا يحرمها ذلك عليه.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك]: (حدثنا).
(2)
في [ز]: (سعيد).
(3)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (تزني).
17133 -
حدثنا أبو داود عن حماد بن (سلمة)
(1)
عن عمران بن عبد اللَّه عن سالم قال له رجل: إني رأيت مع (امرأتي)
(2)
رجلًا، (فقال)
(3)
: تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن (تمسكها)
(4)
وقد رأيت ما رأيت (ولم)
(5)
تحرم عليك.
(1)
في [ط، هـ]: (مسلمة).
(2)
في [س]: (آتي).
(3)
في [س، ط، هـ]: (قال).
(4)
في [س]: (يمسك).
(5)
في [س]: (لم)، وفي [أ، ب]: (ولا).
17134 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها.
17135 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد)
(1)
بن جابر عن مكحول قال: إذا طلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.
(1)
في [أ، س، ز، ط، ك، هـ]: (زيد).
17136 -
حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه بن شداد قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها
⦗ص: 261⦘
فجرت، فقال له ابن عباس:(فبئس)
(1)
ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها! فأمسك (عليك)
(2)
امرأتك وإن (كنت)
(3)
لم تفعل (فخل)
(4)
سبيلها
(5)
.
(1)
في [ب]: (فبنيسة).
(2)
في [ك، جـ، ز]: زيادة (عليك).
(3)
في [أ، ب، جـ، ك، ز، س، ط]: (كان)، وفي [ف]:(كانت).
(4)
في [س]: (فخلع).
(5)
صحيح.
17137 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: إذا (رأى)
(1)
أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا (يقربها)
(2)
(3)
.
(1)
في [ك]: (أرى)، وفي [جـ]:(أراد).
(2)
في [س]: (يقبلها).
(3)
صحيح.
17138 -
حدثنا أبو داود عن (زمعة)
(1)
عن سلمة بن وهرام قال: كنت جالسًا عند طاوس فقال (له)
(2)
رجل: إني وجدت في مجلسي رجلًا، فقال طاوس: إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت (فأنت أعلم)
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (ربيعة).
(2)
في [س]: (به).
(3)
في [س]: (وعلم فاعلم).
17139 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حماد بن سلمة
(1)
عن عبد الكريم
⦗ص: 262⦘
(عن عبد اللَّه)
(2)
بن (عبيد)
(3)
(بن)
(4)
عمير عن ابن عباس قال: جاء (رجل)
(5)
إلى (النبي)
(6)
صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة أحب الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس قال: "طلقها" قال: لا أصبر عنها قال: "فاستمتع بها"
(7)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (عن عبد اللَّه).
(2)
سقط من: [أ، ب].
(3)
في [أ، ب]: (عبيدة).
(4)
في [أ، هـ، س، ز]: (عن).
(5)
سقط من: [س].
(6)
في [س]: (رسول اللَّه).
(7)
ضعيف؛ لضعف عبد الكريم، أخرجه النسائي 6/ 67، والبيهقي 7/ 154، وابن حزم في المحلى 9/ 477، والرامهرمزي في المحدث ص 240، والخطيب في الجامع 2/ 296، وبنحوه أخرجه أبو داود (2042)، ثم قد روي مرسلًا، أخرجه النسائي والشافعي في المسند 1/ 289، والأم 5/ 12، وعبد الرزاق (12365).
[62] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
17140 -
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن (سعد)
(1)
عن عطاء (عن)
(2)
ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة (ولم تحرم)
(3)
عليه امرأته
(4)
.
(1)
في [س]: (سعيد).
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [س]: (لم يحرم)، وفي [ك]: زيادة (إن).
(4)
صحيح.
17141 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه، (لا يحرم)
(1)
حرام حلالًا.
(1)
سقط من: [ط].
17142 -
حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن (أشوع)
(1)
أنه سئل عنها فقال: (لا يحرم)
(2)
الحرام الحلال، (جسرت)
(3)
عليها، وهابها إبراهيم والشعبي.
(1)
في [س]: (أشواع).
(2)
في [س]: (لا تحرم).
(3)
في [س]: (حرمت)، وفي [هـ]:(حسرت).
17143 -
حدثنا
(1)
عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: (حرمت)
(2)
عليه امرأته.
(1)
في [ز]: زيادة (عن).
(2)
سقط من: [س].
17144 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
(سعيد)
(2)
قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه، غير أنه لا يغشى امرأته حتى (تنقضي)
(3)
عدة التي (باء)
(4)
بها.
(1)
في [جـ]: (حدثنا).
(2)
في [جـ]: (سعد).
(3)
في [جـ، س، ز]: (تقضي).
(4)
في [س]: (هي)، وفي [جـ، ك]: (بابها)، وفي [هـ]:(زنى)، وفي [أ، ب]: (بنى)، وانظر: فتح الباري (9/ 157) وفيه (زنى).
17145 -
[
(1)
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [جـ، ط].
(2)
في [ك]: زيادة (حتى تنقضي عدة التي بابهان -عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته).
17146 -
[قال سعيد: قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي (باء)
(1)
بها].
(1)
في [أ، ب، س]: (بنى بها)، وفي [ط، هـ]: (زنى).
17147 -
[عبد الأعلى عن سعيد عن بعض أصحابه عن النخعي مثل قول قتاة وإن كانت حاملًا فحتى تضع حملها]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [س، هـ].
17148 -
[حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال: لا يحرمها ذلك عليه]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب].
17149 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه
(1)
عن الشعبي قال: لا يحرمها ذلك عليه.
(1)
في [جـ]: زيادة (عن أنه بلغه).
17150 -
حدثنا (أبو)
(1)
عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ، س، ز، ط، ك، هـ].
(2)
ضعيف منقطع، سعيد اختلط، وقتادة لم يسمع من عمران.
17151 -
حدثنا (أبو)
(1)
عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، خ، س، ز، ز، ك، هـ].
(2)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
[63] في (رجل)
(1)
تزوج (ابنة)
(2)
لرجل (فزفت)
(3)
(إليه)
(4)
ابنة له أخرى
(1)
في [س]: (الرجل).
(2)
في [س]: (ابنته).
(3)
في [أ، ب، جـ، ك]: (فزف)، وفي [س]:(ففرقت)، وفي [ط]:(فرقّ).
(4)
في [س]: (عليه).
17152 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن (أبي)
(2)
(الوضيء)
(3)
أن رجلًا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له (ابنة)
(4)
مهيرة فزوجه وزفت إليه ابنة (له)
(5)
أخر (ى)
(6)
بنت (فتاة)
(7)
(فسألها)
(8)
الرجل بعد ما دخل بها: (ابنة)
(9)
من أنت؟ قالت: ابنة فلان! يعني (الفتاة)
(10)
، فقال: إنما تزوجت إلى (أبيك)
(11)
ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقال: امرأة بامرأة
⦗ص: 266⦘
فقال الرجل (لمعاوية)
(12)
: (ارفعنا)
(13)
إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا إليه فاتوا عليًا فرفع علي من الأرض شيئًا فقال: القضاء في هذا (أيسر)
(14)
من هذا، لهذه ما سقت (إليها)
(15)
بما استحللت من فرجها (وعلى)
(16)
أبيها أن (يجهز)
(17)
الأخرى بما سقت إلى هذه (ولا تقربها)
(18)
حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، قال: وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده
(19)
.
(1)
في [أ، ب، ز]: (حدثنا).
(2)
في [هـ]: (ابن).
(3)
في [أ، جـ، هـ، س]: (الوضين)، وانظر: تهذيب الكمال 14/ 169.
(4)
سقط من: [ز].
(5)
سقط من: [هـ، ط].
(6)
سقط من: [ط].
(7)
في [س، ط، هـ]: (قتادة).
(8)
في [أ، ب، س]: (فسألهما).
(9)
في [ك]: (ابنته)، وفي [س]: سقط.
(10)
في [س، هـ]: (قتادة).
(11)
في [أ، ك]: (ابنك)، وفي [س، هـ]: (أمك).
(12)
في [س]: (بمعاوية)؛ وفي [هـ]: (يا معاوية).
(13)
في [س، هـ]: (ارفعها).
(14)
في [أ، ب، س]: (السير).
(15)
سقط من: [س].
(16)
في [س، هـ]: (فعلى).
(17)
في [أ، ب]: (يخير)، وفي [ط]:(يخبر)، وفي [هـ، س]: (يجزيء).
(18)
في [أ، ب، س، ط]: (يقربها).
(19)
صحيح.
[64] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
17153 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
علي بن مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن (المغيرة)
(2)
الطائفي عن عبد الرحمن (بن البيلماني)
(3)
مولى عمر قال: خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "انكحوا الأيامي منكم". فقام إليه رجل فقال: يا رسول
⦗ص: 267⦘
اللَّه! ما العلائق بينهم؟ قال: " (ما)
(4)
تراضى عليه (أهلوهم)
(5)
"
(6)
.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(2)
في [س، هـ]: (مغيرة).
(3)
في [س، ط، هـ]: (السلماني).
(4)
في [ط، هـ]: (بما).
(5)
في [س]: (أهواهم).
(6)
مرسل ضعيف؛ ابن البيلماني تابعي ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور 1/ 619، وأبو داود في المراسيل (215)، وابن جرير في التفسير 2/ 488، والبيهقي 7/ 239، وأخرجه مرفوعًا من حديث ابن عباس: الدارقطني 3/ 244، والطبراني (12995)، وابن الجوزي في التحقيق (1672) ومن حديث ابن عمر: ابن عدي 26/ 188.
17154 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي (لبيبة)
(1)
عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من استحل بدرهم فقد استحل"
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (لبيد).
(2)
مرسل ضعيف جدًا؛ ابن أبي لبيبة متروك، وجده لم تثبت صحبته، أخرجه أبو يعلى (943)، والبيهقي 7/ 238، وابن الأثير في أسد الغابة 6/ 282.
17155 -
قال: وسمعت وكيعًا (يفتي)
(1)
به يقول: يتزوجها بدرهم.
(1)
في [أ، ب، ك]: (يعني).
17156 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر ابن ربيعة عن أبيه (أن) رجلًا تزوج على عهد (رسول اللَّه)
(1)
صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه
(2)
.
(1)
في [ك، جـ، ب]: (النبي).
(2)
ضعيف؛ لضعف عاصم، أخرجه أحمد (15676)، والترمذي (1113)، وابن ماجه (1888)، وأبو يعلى (7197)، والبيهقي 7/ 238، والبزار (3158)، والطيالسي (1143)، وابن عدي 5/ 1868.
17157 -
حدثنا أبو بكر (حدثنا)
(1)
حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن
(2)
.
(1)
في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5029)، ومسلم (1425).
17158 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن أمية)
(1)
عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت (بسوط)
(2)
كان (مهرها)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن أبيه).
(2)
في [س]: (بسورة).
(3)
في [هـ]: (مهرًا).
17159 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن ابن عوف على وزن نواة (من)
(1)
ذهب قومت ثلاثة (دراهم)
(2)
وثلث
(3)
.
(1)
في [ك]: (في).
(2)
في [ك]: (درهم).
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البخاري (5148)، ومسلم (1427).
17160 -
حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء فهو (مهر)
(1)
.
(1)
في [ك]: (مهره).
17161 -
حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن (عطاء)
(1)
في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: قد (كان)
(2)
المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك (و)
(3)
أكثر.
(1)
في [جـ]: (بياض).
(2)
في [أ، ب]: (كانوا).
(3)
في [أ، ب]: (أو).
17162 -
حدثنا ابن علية عن (صالح)
(1)
بن مسلم قال: قلت (للشعبي)
(2)
: (رجل)
(3)
تزوج امرأة (بدرهم)
(4)
(قال)
(5)
: لا (تصلح)
(6)
إلا بثوب أو بشيء.
(1)
في [ز، ك]: (صلح)، وفي [س، هـ]: (مصلح).
(2)
في [س]: (الشعبي).
(3)
في [جـ]: (بياض).
(4)
في [ب]: (بدراهم).
(5)
سقط من: [ز، ك].
(6)
في [ب]: (يصلح)، وكذلك [أ].
17163 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما (أدنى)
(1)
ما يتزوج الرجل عليه؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب.
(1)
في [جـ]: (بياض).
17164 -
حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء (السلمي)
(1)
عن (عمر)
(2)
قال: لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة (في)
(3)
الدنيا أو تقوى عند اللَّه لكان (أحقكم بها)
(4)
محمد وأولاكم، ما (زوج)
(5)
بنتًا من بناته ولا تزوج شيئًا من نسائه إلا على (اثنتي)
(6)
عشر أوقية
(7)
.
(1)
في [هـ]: (الأسلمي).
(2)
في [أ]: (عمير).
(3)
في [س]: (عن).
(4)
في [أ]: (أحفكم لها).
(5)
في [أ، جـ، ب، ز، ك]: (تزوج).
(6)
في [هـ، ط]: (اثنى)، وفي [س]:(اثنا).
(7)
صحيح؛ صرح ابن سيرين بسماعه عند أحمد (340)، وأخرجه ابن ماجه (1887)، والنسائي 6/ 117، وابن حبان (4620)، والحاكم 2/ 175، وأبو داود (2106)، والترمذي (1114)، وعبد الرزاق (10399)، والحميدي (23)، وسعيد بن منصور (595)، والبيهقي 7/ 234.
17165 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)
(1)
ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء (السلمي)
(2)
قال: قال عمر: لا تغالوا (صدق)
(3)
النساء ثم ذكر مثل حديث حفص
(4)
.
(1)
في [أ]: (أخبرني).
(2)
في [هـ]: (الأسلمي).
(3)
في [ط، هـ]: (صداق).
(4)
صحيح.
17166 -
حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن (سعيد)
(1)
قال: حدثني محمد ابن إبراهيم قال: كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس (مائة)
(2)
درهم
(3)
.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [ز]: (مايه).
(3)
مرسل؛ أخرجه ابن سعد 8/ 22.
17167 -
حدثنا شريك (بن)
(1)
عبد اللَّه عن داود الزعافري عن الشعبي قال: قال علي: لا مهر بأقل من (عشرة)
(2)
(دراهم)
(3)
(4)
.
(1)
في [ف]: (عن).
(2)
في [هـ]: (عشر).
(3)
في [ك]: (درهم).
(4)
ضعيف منقطع؛ داود ضعيف، والشعبي عن علي منقطع.
17168 -
حدثنا وكيع عن (ابن أبي رواد)
(1)
عن نافع أن عمر نهى أن (يزاد)
(2)
⦗ص: 271⦘
(صداق)
(3)
النساء على أربع مائة
(4)
.
(1)
في [هـ]: (أبي داود)، وفي [أ، س]: (ابن أبي داود).
(2)
في [أ، ب، س]: (تزاد).
(3)
سقط من: [جـ، ك].
(4)
صحيح.
17169 -
[حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على (أقل)
(1)
من أربعين.
(1)
في [س]: ساقطة.
17170 -
وكان الحكم لا يرى به بأسًا]
(1)
.
(1)
في [أ، ب]: تقديم وتأخير بين الخبرين.
17171 -
حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن (عن)
(1)
عبد اللَّه بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة (درهم)
(2)
فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائتين (سرًا)
(3)
من عمرو
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (بن)، وعبد الرحمن هو ابن غزوان الخزاعي، وانظر: طبقات ابن سعد 8/ 472، والإصابة 7/ 750.
(2)
في [س]: (دراهم).
(3)
في [س]: (سوا).
(4)
ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن عمر العمري.
17172 -
حدثنا أبو بكر
(1)
عن جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة (درهم)
(2)
(3)
.
(1)
الظاهر أنه المصنف.
(2)
في [س]: (دراهم).
(3)
مرسل.
17173 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله (أو)
(1)
كثير إذا (تراضوا)
(2)
وأشهدوا
(3)
.
(1)
في [ز]: (و).
(2)
في [س]: (تراضي).
(3)
ضعيف جدًا؛ لحال أبي هارون.
17174 -
حدثنا ابن عيينة عن أيوب (بن)
(1)
موسى (عن)
(2)
ابن (قسيط)
(3)
(أن)
(4)
سعيد بن المسيب قال: لو أصدقها سوطا (لحلت)
(5)
له.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [هـ، س، أ]. وانظر: سنن البيهقي 7/ 241، وسنن سعيد بن منصور 1/ 640، ومصنف عبد الرزاق (12273)، والأم 5/ 95 والاستذكار 5/ 408.
(3)
في [ز]: (بسيط)، وفي [س، هـ]: (قسط).
(4)
في [س]: (عن)، وفي [هـ]:(أو).
(5)
في [س]: (قلت).
17175 -
حدثنا أبو أسامة (قال)
(1)
: حدثني موسى بن عبد اللَّه قال: (نا)
(2)
إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوج (سودة بنت زمعة)
(3)
على بيت ورثه من بعض نسائه
(4)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا)، وسقط من:[ك].
(3)
في [س]: (سوداء بنت زعمة).
(4)
مرسل فيه جهالة؛ إسحاق تابعي.
17176 -
حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم (قال: كانوا)
(1)
يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل (مهر)
(2)
البغي.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
سقط من: [أ، ب].
17177 -
حدثنا غندر (عن شعبة)
(1)
عن أبي (مسلمة)
(2)
عن الشعبي قال: (سمعه)
(3)
يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، هـ]؛ وانظر: مراتب الاجماع ص 70.
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سلمة).
(3)
في [هـ]: (سمعته).
17178 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن (سخبرة)
(1)
عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعظم [النساء بركة (أيسرهن)
(2)
مؤنة]
(3)
"
(4)
.
(1)
في [أ]: (سبخره).
(2)
في [س، ط]: (أسيرهن).
(3)
سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
(4)
مجهول؛ لجهالة ابن سخبرة، أخرجه أحمد (25119)، والنسائي في الكبرى (9274)، والحاكم 2/ 178، والطيالسي (1427)، وإسحاق (946)، والبيهقي 7/ 235، والخطيب في الموضع 1/ 296، وأبو نعيم في الحلية 6/ 256، والقضاعي (123)، وأبو الشيخ في الأمثال (65).
17179 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا (حدرد)
(1)
الأسلمي (استعان)
(2)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة
⦗ص: 274⦘
نكحها، فسأله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كم "أصدقتها"
(3)
؟ فقال: (مائتي)
(4)
درهم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كنتم (تغرفون)
(5)
من بطحان ما زدتم"
(6)
.
(1)
في [س، ط]: (أبا جارد)، وفي [أ، ب]: (أبا خلاد).
(2)
تكرر في: [س].
(3)
في [جـ]: (أصدقها).
(4)
في [س]: (مائة).
(5)
في [هـ]: (تعرفون).
(6)
منقطع؛ محمد بن إبراهيم لم يدرك ابن أبي حدرد، أخرجه أحمد (15706)، والحاكم 2/ 178، والطبراني 22/ 883، والبيهقي 7/ 335 والطيالسي (1300)، وابن الأثير في أسد الغابة 6/ 70، وسعيد بن منصور (604)، وابن سعد 4/ 310، وعبد الرزاق (10409).
[65] من تروج على المال (الكثير)
(1)
(وزوج به)
(2)
(1)
في [ك]: (الكثر).
(2)
سقط من: [جـ].
17180 -
حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
أم حبيبة على (أربع (مائة)
(2)
دينار)
(3)
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
سقط من: [س].
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
مرسل، أخرجه ابن سعد (8/ 98)، والحاكم (4/ 22).
17181 -
حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخرساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم
(1)
.
(1)
منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.
17182 -
[[حدثنا جربر بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفًا
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ لضعف يزيد.
17183 -
حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن المغيرة بن (حكيم)
(1)
قال: أول من سن الصداق أربع مائة دينار عمر بن عبد العزيز.
(1)
في [جـ]: (الحكم).
17184 -
حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه (تزوج)
(1)
(شميلة)
(2)
(السلمية)
(3)
على عشرة آلاف]]
(4)
(5)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [س، هـ]: (سلمة).
(3)
في [أ، س، هـ]: (الغلمية)؛ وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ 617.
(4)
في [جـ]: تقديم وتأخير الأخبار برقم [17182 - 17184].
(5)
منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن عباس.
17185 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف
(1)
.
(1)
صحيح.
17186 -
حدثنا (أبو أسامة)
(1)
عن مهدي عن غيلان عن مطرف أنه أصدق امرأة تزوجها من بني عقيل عشرين ألفًا.
(1)
في [س]: (ابن علية).
17187 -
حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين أن عمر رخص أن يصدق المرأة ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين لا يروي عن عمر.
17188 -
[حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف]
(1)
.
(1)
تكرر هذا الخبر في [جـ]، وقدم على الخبر [17187]؛ وانظر الخبر في سنن سعيد بن منصور 1/ 750.
17189 -
حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف فقال: جهزها
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو هلال صدوق.
17190 -
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم
(1)
.
(1)
صحيح.
[66] ما قالوا في إعلان النكاح؟
17191 -
حدثنا أبو بكر قال: (أنا)
(1)
هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! هذا كان يدخل على (جارتي)
(2)
(و)
(3)
لا أعلمه تزوجها، فقال له: ما تقول؟ فقال: تزوجت امرأة على شيء (دون فأخفيت)
(4)
ذلك قال: فمن شهدكم؟ قال: أشهدت بعض
⦗ص: 277⦘
أهلها، قال: فدرأ الحد عن قاذفه وقال: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج
(5)
.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(2)
في [س، هـ]: (جارية).
(3)
سقط من: [س].
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
منقطع؛ لانقطاع ما بين الحسن وعمر.
17192 -
حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام قال: كان أبي يقول: لا يصلح نكاح السر.
17193 -
حدثنا زيد بن حباب عن داود بن (حصين)
(1)
قال: سمعت نافعًا مولى (ابن عمر)
(2)
يقول: ليس في الإسلام نكاح السر.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (حسين)، وفي [س]:(قيس).
(2)
سقط ما بين القوسين من [جـ].
17194 -
حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن زياد بن فياض عن عبد اللَّه بن عتبة قال: أشر النكاح (نكاح)
(1)
السر
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
صحيح.
[67] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس؟
17195 -
(حدثنا أبو بكر)
(1)
قال: (نا)
(2)
حفص بن غياث عن ليث عن عطاء قال: مُر على النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
بعروس فقال: "لو كان مع هذا لهو! "
(4)
.
(1)
سقط ما بين القوسين في [هـ].
(2)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(3)
سقط من: [جـ، ك].
(4)
مرسل ضعيف؛ ليث ضعيف، وعطاء ليس صحابيًا، وانظر: تفسير الثعلبي 7/ 94.
17196 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمر كان إذا (سمع)
(1)
صوتًا أنكره وسأل عنه فإن قيل (عرس)
(2)
أو ختان (أقره)
(3)
(4)
.
(1)
في [س، هـ]: (استمع).
(2)
في [أ، ب، ز]: (عروس).
(3)
في [هـ]: (أقزه).
(4)
مجهول؛ لإبهام شيخ ابن سيرين.
17197 -
حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن شيخ من بني سلمة عن (أبي)
(1)
قتادة أنه قال لجارية في (عرس)
(2)
تضرب بالدف: ارعفي ارعفي
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]، وانظر: النهاية 2/ 235، وغريب الحديث لابن قتيبة 2/ 222.
(2)
سقط من: [أ]: (عرس).
(3)
مجهول؛ لجهالة الشيخ السلمي.
17198 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)
(1)
عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لقد ضرب ليلة (الملاك)
(2)
بالدف وغنى على رأس عبد الرحمن بن عوف
(3)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، ب، ط، ك، ز]: (الملك)، وفي [س، هـ]: (أبيك).
(3)
ضعيف جدًا، عبد العزيز متروك.
17199 -
حدثنا شريك عن
(1)
أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال: دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار (تغنين)
(2)
فقلت: أتفعلون هذا وأنتم
⦗ص: 279⦘
أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: (فقال)
(3)
: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (ابن).
(2)
في [س]: (تغننين).
(3)
في [ط]: (فقالا).
(4)
حسن؛ عامر أخرج له مسلم، وصحح له الترمذي، ووثقه ابن حبان وروى عنه جمع، أخرجه النسائي 6/ 135، والحاكم 2/ 184، والطبراني 17/ 690، والطيالسي (1220)، والبيهقي 7/ 289، وابن حزم في المحلى 9/ 76.
17200 -
حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي بلج عن محمد بن (حاطب)
(1)
(قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)
(2)
: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف"
(3)
.
(1)
في [س]: (خاطب).
(2)
سقط من: [س، ط، هـ].
(3)
حس؛ أبو بلج صدوق، وأخرجه أحمد (18280)، والترمذي (1088)، والنسائي 6/ 127، وابن ماجه (1896)، والحاكم 2/ 184، وسعيد بن منصور (629)، والبيهقي 7/ 289، والبغوي (2266).
17201 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه
(1)
قال: كنت مع (ثابت)
(2)
بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت: ألا تسمعان؟ (فقالا)
(3)
: إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة
(4)
.
(1)
في [ك]: (أنه كانت).
(2)
سقط من: [ز]: (ثابت).
(3)
في [هـ]: (فقال).
(4)
مجهول؛ لجهالة عمرو بن ربيعة، واستظهر محقق المطالب العالية أنه أبو ربيعة الإيادي عمر بن ربيعة، والذي يظهر لي أن هذا الاسم خطأ من الرواة إما ابن أبي شيبة أو غندر، وصوابه: عامر بن سعد كما تقدم 4/ 192، [17199].
17202 -
حدثنا معاذ بن معاذ قال: (نا)
(1)
ابن عون قال: كان في آل محمد ملاك فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله قال لهن: (وأين)
(2)
(طعامكن)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [أ، ب، جـ، ك]: (فأين).
(3)
في [أ]: (طفاحنكن).
17203 -
قال ابن (عون)
(1)
: يعني الدف.
(1)
في [س، ط، هـ]: (عوف).
17204 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن رجل قال: دخل ابن مسعود عرسًا فيه مزامير ولهو فقعد ولم ينه عنه
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام شيخ أبي إسحاق.
17205 -
حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه (حين)
(1)
ختن بنيه فدعا اللاعبين فأعطاهم أربعة دراهم أو قال: ثلاثة
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (حين).
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر.
[68] من كره الدف؟
17206 -
حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن (مغراء)
(1)
العمي عن شريح أنه سمع صوت (دف)
(2)
فقال: الملائكة (لا يدخلون بيتًا)
(3)
فيه دف.
(1)
في [س، هـ]: (معاذ)، وفي [أ، ب]: (معن).
(2)
في [س]: (الدف).
(3)
سقط من: [جـ].
17207 -
حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن (مسلم)
(1)
قال: قال لي (خيثمة: أنا سمعت)
(2)
(سويدًا)
(3)
يقول: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (مسلمة)، وفي [س، هـ]: (سلمة).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ط]: (سويلًا).
17208 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور (عن إبراهيم قال)
(1)
: (كان)
(2)
أصحاب عبد اللَّه يستقبلون الجواري في (الأزقة)
(3)
معهن (الدفوف)
(4)
فيشقونها.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [ل، جـ]: (كن).
(3)
سقط من: [أ، ب]؛ وفي [هـ]: (الأزفة).
(4)
في [س، هـ]: (الدف).
[69](الجمع بين المرأة وبنت زوجها)
(1)
(1)
في [س]: (الجمع بين المرأة وبين بنت زوجها)، وفي [م]:(من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها).
17209 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن (قثم)
(2)
(أن عبد اللَّه)
(3)
بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [هـ]: (القاسم)، وفي سنن سعيد بن منصور 1/ 1010:(قثم: مولى آل العباس)، وكذلك في سنن البيهقي 7/ 167، وسنن الدارقطني 3/ 319، وتهذيب التهذيب 8/ 324.
(3)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (ابن عبد اللَّه).
(4)
حسن؛ قثم صدوق.
17210 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد اللَّه بن صفوان [(تزوج امرأة رجل)
(1)
من ثقيف]
(2)
وابنته يعني من غيرها
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ]: (تزوج رجل امرأة من ثقيف).
(3)
صحيح.
17211 -
حدثنا (الثقفي و)
(1)
ابن علية عن أيوب: (سئل)
(2)
عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسًا.
(1)
سقط من: [جـ، ز]، وفي [أ، ب، هـ]: (الثقفي عن).
(2)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (أيوب قال:).
17212 -
وقال: نبئت أن (جبلة)
(1)
رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد (رجل)
(2)
وابنته يعني من غيرها
(3)
.
(1)
في [س، هـ]: (حلة).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن جبلة.
17213 -
حدثنا الثقفي عن أيوب قال: نبئت (عن)
(1)
سعد بن (قرحاء)
(2)
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك، ط، ز]: (أن).
(2)
في [هـ، س]: (فرحا).
(3)
مجهول؛ لإبهام شيخ أيوب.
17214 -
حدثنا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها.
17215 -
حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته (يعني)
(1)
من غيرها.
(1)
سقطت (يعني) من [ز].
17216 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.
17217 -
حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال: سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له (بعضهم)
(1)
: يا أبا سعيد! هل ترى بينهما شيئا؟ (فنظر)
(2)
فقال: لا أرى بينهما شيئًا.
(1)
في [س، هـ]: (بعض).
(2)
سقط من: [س، هـ].
17218 -
حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
17219 -
حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: سألت محمدًا فقال: لا أعلم به بأسًا.
[70] من كره أن يجمع بينهما
17220 -
حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.
17221 -
حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن (أبي حريز)
(1)
عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة و (بين)
(2)
امرأة أبيها.
(1)
في [هـ]: (ابن سيرين)، وفي [خ]:(ابن جرير)، وفي [أ]:(أبي حرين)، وفي [س]:(ابن حرين).
(2)
سقط من: [جـ، ز، ك].
[71] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة)
(1)
فتقول: قد أرضعتهما
(1)
في [س]: (فنجيء بالمرأة).
17222 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
معتمر عن محمد بن (عثيم)
(2)
عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني)
(3)
عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه
(4)
ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة"
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (تميم).
(3)
في [أ، هـ]: (السلماني).
(4)
في [ب، ز]: زيادة صلى الله عليه وسلم.
(5)
ضعيف جدًا؛ ابن عثيم متروك، أخرجه أحمد (4911)، وعبد الرزاق (13982)، والبيهقي 7/ 464، وابن عدي 6/ 180.
17223 -
حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي [إهاب (التميمي)
(1)
فلما كانت]
(2)
صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة، فقالت: إني (قد)
(3)
أرضعتكما، فركب عقبة إلى (النبي صلى الله عليه وسلم)
(4)
وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال: "كيف وقد قيل"، ففارقها ونكحت غيره
(5)
.
(1)
في [أ، ب، ك، ط، ز]: (التميمي).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(3)
سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (88)، وأحمد (16150).
17224 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها
(1)
.
(1)
صحيح.
17225 -
حدثنا
(1)
حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في (رضاع)
(2)
(3)
.
(1)
في [هـ]: (وحفص).
(2)
في [هـ، س]: (الرضاع).
(3)
ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وعكرمة عن عمر منقطع.
17226 -
حدثنا حفص عن (حلام)
(1)
بن صالح عن (بكير)
(2)
بن (فائد)
(3)
أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تنزهت فهو أفضل
(4)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (حلاس).
(2)
في [هـ، س، ط، هـ]: (بكر).
(3)
في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (قائد).
(4)
مجهول؛ لجهالة بكير.
17227 -
وسأل ابن عباس فقال: مثل ذلك
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة بكير.
17228 -
حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما
(1)
.
(1)
مجهول؛ لإبهام شيخ الزهري.
17229 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة (المرأة)
(1)
في الرضاع.
(1)
في [س، هـ]: (الامرأة).
17230 -
حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.
[72] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
17231 -
حدثنا (جرير)
(1)
بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال: زوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل (بعد)
(2)
من أشراف المسلمين
(3)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [جـ، س، ز]: (يُعدّ).
(3)
مرسل؛ خيثمة ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق (10428)، والبيهقي 7/ 253، وروي متصلًا من حديث عائشة أخرجه أبو داود (2128)، وابن ماجه (1992)، ومسدد كما في المطالب (1574).
17232 -
حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئًا من صداقها.
17233 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم (دخل)
(1)
بها قبل أن يعطيها شيئًا من صداقها.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (يدخل).
17234 -
حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.
17235 -
حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسًا.
17236 -
حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
[73] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا
17237 -
حدثنا وكيع عن علي بن (المبارك)
(1)
عن يحيى عن عكرمة أن عليًا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قدم شيئًا"
(2)
.
(1)
في [ز، ك]: (مبارك).
(2)
مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه ابن سعد 8/ 20، وانظر:[17237].
17238 -
حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن (عباس: إن لم تجد)
(1)
إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها
(2)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
حسن؛ أبو حمزة صدوق.
17239 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن (جبير)
(1)
قال: يعطيها (ولو)
(2)
خمارًا.
(1)
في [جـ]: (جبير).
(2)
في [أ، ب، ط]: (وهو خمار)، وكذلك في [س، ط]: (وهو حمار)، وفي [جـ]:(ولو حمار)، وفي [ز]:(ولو خمار).
17240 -
حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يقول: يلقي عليها ولو ثوبًا ثم يدخل بها.
17241 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن.
17242 -
وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئًا.
17243 -
حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو (ملئ)
(1)
لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئًا؟ قال: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا
(2)
.
(1)
في [س]: (غني).
(2)
مرسل.
17244 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة (قال)
(1)
: يهدي شيئًا
(2)
.
(1)
في [س]: (قال).
(2)
في [هـ]: زيادة (شيئًا).
17245 -
(حدثنا شبابة)
(1)
قال: نا (هشام)
(2)
بن (الغاز)
(3)
عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم (إليها)
(4)
(ما قل أو كثر)
(5)
(6)
.
(1)
سقط من [س، هـ].
(2)
في [س، ط، هـ]: (هشيم).
(3)
في [أ، ب، هـ]: (القار).
(4)
في [س، هـ]: (عليها).
(5)
في [س]: (بأقل أو كثر)، وفي [ط]:(ما قال أو كثر)، وفي [هـ]:(بأقل أو أكثر).
(6)
صحيح.
17246 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي
(1)
: "إعْطِهَا دِرْعَكَ (الحَطِميّة)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب).
(2)
في [ب، ط]: (الخطمية)، وفي [س]:(الخطبية)، وفي [ز]:(الخطبة).
(3)
مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10429)، وابن سعد 8/ 20، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: أبو داود (2125)، والنسائي 6/ 129، وابن حبان (6945)، والضياء في المختارة 2/ 610، وأبو يعلى (2439)، والبزار (461)، والطبراني (11966)، والخطيب 4/ 193، وابن حزم في المحلى 9/ 490.
[74] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها
17247 -
حدثنا ابن عيينة عن يزيد (بن يزيد)
(1)
(بن)
(2)
جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه)
(3)
(عن)
(4)
عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن (يطلقننا)
(5)
فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط
(6)
.
(1)
سقط من [أ، ب، هـ، س، ط].
(2)
في [أ، س، هـ]: (عن).
(3)
في [س، جـ، هـ]: (عبد الل). وسيأتي الخبر في كتاب البيع باب (257)، من قال المسلمون على شروطهم.
(4)
في [ز]: (بن).
(5)
في [أ، ص]: (قال الرجل: إذن تطلقنا)، وفي [س، هـ]: (رجل إذا تطلقها).
(6)
صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور 1/ 662، والبيهقي 7/ 249، وابن عبد البر في التمهيد 8/ 168، وابن حزم في المحلى 8/ 414، وابن حجر في تعليق التعليق 9/ 403.
17248 -
حدثنا وكيع عن سعيد (بن)
(1)
عبد العزيز عن إسماعيل بن
⦗ص: 290⦘
(عبيد اللَّه)
(2)
عن ابن غنم (عن عمر)
(3)
قال: لها شرطها
(4)
.
(1)
في [أ]: (عن).
(2)
في [س]: (عبد اللَّه).
(3)
سقط من [أ، س، ط، هـ].
(4)
صحيح.
17249 -
حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أحق (الشروط)
(1)
أن (يوفى)
(2)
به ما استحللتم به الفروج"
(3)
.
(1)
في [جـ، س، ز، ك]: (الشرط).
(2)
في [س، ط، هـ]: (توفى).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2721)، ومسلم (1418).
17250 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي (عبيدة)
(1)
أن معاوية سأل (عنها)
(2)
عمرو بن العاص فقال: لها شرطها
(3)
.
(1)
في [أ، ز]: (عبدة).
(2)
في [س، هـ]: (عنهما).
(3)
صحيح.
17251 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن)
(1)
أبي (الشعثاء)
(2)
قال
(3)
: (إذا)
(4)
شرط لها دارها فهو بما (استحل)
(5)
من فرجها.
(1)
في [س، هـ]: (بن).
(2)
في [ز]: (الشعثي).
(3)
في [هـ]: زيادة (قال).
(4)
في [أ]: (إن).
(5)
في [هـ، س]: (يستحل).
17252 -
حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال: (نا)
(1)
أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن
(2)
يخرجها منها فقضى عمر أن لها (دارها)
(3)
لا يخرجها منها وقال: والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبًا (لأخذتك)
(4)
به لها.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [ز]: زيادة (امرأة).
(3)
في [ف]: (دار).
(4)
في [أ، ب، س]: (لأخذنا)، وفي [ط]:(لأخذ).
17253 -
حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن (حطان)
(1)
عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: يخرجها.
(1)
في [أ، ب، س]: (خطان)، وكذلك في [ط، ك]، وفي [ز]:(جطان).
17254 -
(قال)
(1)
يحيى بن (الجزار)
(2)
: فبأي شيء يستحل الفرج فبأي كذا وكذا (فرجعا)
(3)
.
(1)
في [جـ، ز، ك]: (فقال).
(2)
في [س]: (العرر)، وفي [ب]:(الحراز).
(3)
في [س، ط، هـ]: (فرجها).
[75] من قال: ليس
(1)
شرطها بشيء وله أن يخرجها
(1)
في [س، ط، هـ]: زيادة (لها).
17255 -
حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن (ابن أبي ليلى)
(2)
عن المنهال عن عباد
⦗ص: 292⦘
ابن عبد اللَّه عن علي
(3)
في التي شرط لها دارها قال: شرط اللَّه قبل شرطها
(4)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (علية).
(2)
في [س]: (ابن ليلى)، وفي [هـ]:(يعلى).
(3)
في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب).
(4)
ضعيف؛ لضعف عباد بن عبد اللَّه.
17256 -
حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي (ذباب)
(1)
عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة (يشرط)
(2)
لها دارها قال: يخرجها إن شاء.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (ذياب).
(2)
في [جـ، س، ز، هـ]: (يشترط).
17257 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح (أن امرأة جاءت فقالت: شرط لها دارها)
(1)
، فقال: شرط اللَّه قبل شرطها.
(1)
سقط من: [أ، ب].
17258 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
17259 -
وعن يونس عن الحسن (قالا)
(1)
: يخرجها إن شاء.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (قال).
17260 -
حدثنا أبو خالد عن (ابن)
(1)
سالم عن الشعبي قال: يذهب بها حيث شاء والشرط باطل.
(1)
سقط من: [ز].
17261 -
حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال: لا شرط لها.
17262 -
حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن (جري)
(1)
قال: سمعت طاوسًا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء، قال: ليس الشرط بشيء.
(1)
في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (حري).
[76] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئًا
17263 -
حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلًا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسة ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة (بألفين)
(1)
دون الأب.
(1)
في [أ، ب]: (ألفين).
17264 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن كان هو الذي يُنكح فهو له.
17265 -
حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما (امرأة)
(1)
أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم.
(1)
في [س]: ما بين القوسين ساقط.
17266 -
حدثنا شريك عن (أبي إسحاق)
(1)
أن مسروقًا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة الآف (سوى)
(2)
المهر.
(1)
في [هـ]: (أصمعي).
(2)
في [ب]: (سواء).
17267 -
حدثنا ابن علية عن (أيوب)
(1)
قال: سمعت الزهري يقول: (للمرأة)
(2)
ما استحل به فرجها.
(1)
سقط من: [أ].
(2)
سقط من: [ز، ك].
17268 -
حدثنا أبو بكر عن الضحاك (بن مخلد)
(1)
عن ابن جريج عن عطاء
⦗ص: 294⦘
قال: ما اشترط لأخيها (أو)
(2)
(أبيها)
(3)
فهو أحق به إن تكلمت فيه.
(1)
في [ز، ك، ط]: (بن مخلد)، وفي [أ، ب، س]: (عن مخلد)، وفي [هـ]:(بن الخلد).
(2)
في [س]: (و).
(3)
في [أ]: (لأبيها)، وفي [ب]:(لابنها).
[77] في الرجل (يكون)
(1)
له المرأة (فتقول)
(2)
: اقسم لي
(1)
في [ب، جـ]: (تكون).
(2)
في [س، ط، هـ]: (فيقول).
17269 -
حدثنا ابن (عيينة)
(1)
عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته نجت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو (إما غيره)
(2)
فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم (لي)
(3)
ما شئت فجرت السنة بذلك فنزلت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]
(4)
.
(1)
في [ز]: (عتبة).
(2)
في [هـ]: (أو غيره).
(3)
في [أ، ب، ط]: ما بين القوسين ساقطة.
(4)
مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه الشافعي في المسند 1/ 260، والبيهقي 7/ 75، وعبد الرزاق (10653)، والحاكم 2/ 308، وابن أبي حاتم في التفسير (6044)، وابن جرير 5/ 309، وعبد الرزاق في التفسير 1/ 175، ومالك في المدونة 5/ 335، والواحدي ص 216.
17270 -
حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه)
(1)
عن عائشة: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} الآية، قالت: نزلت هذه (الآية)
(2)
في (المرأة)
(3)
⦗ص: 295⦘
(تكون)
(4)
عند الرجل فتطول صحبتها فيريد أن يطلقها فتقول: لا تطلقني (وأمسكني)
(5)
وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية فيهما
(6)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [جـ، ز، ك]: ما بين القوسين ساقط.
(3)
في [ط]: (للمرأة).
(4)
في [ب]: (يكون).
(5)
في [ط]: (وسكنى).
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2450)، ومسلم (3019).
17271 -
حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: (حدثنا)
(1)
(أبو)
(2)
النجاشي مولى رافع بن خديج: إن رافع بن (خديج)
(3)
تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته (الأولى)
(4)
: إن شئت أن (أمسكك)
(5)
ولا أقسم لك وإن شئت طلقتك، فاختارت (أن)
(6)
يمسكها ولا يطلقها
(7)
.
(1)
في [س، ز، هـ]: (نا).
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ابن).
(3)
في [س]: (جريج).
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
في [أ، جـ، ز]: (أمسك).
(6)
سقط من: [ط].
(7)
صحيح.
17272 -
حدثنا ابن مهدي عن (حرب)
(1)
بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن بنت عبد اللَّه بن جعفر كانت تحت رجل من قريش فخيرها (بين)
(2)
أن يمسكها ولا يقسم لها وبين أن يطلقها فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها.
(1)
في [أ، جـ، س، ز، ط، ك]: (حريث).
(2)
سقط من: [أ، ب، ز، ك].
17273 -
حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن (عبيدة)
(1)
قال: (سألته)
(2)
عن هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قال: هو (الرجل)
(3)
تكون له المرأة قد خلا من (سنها)
(4)
فيصالحها (من حقها على شيء)
(5)
فهو له ما رضيت (فإذا)
(6)
كرهت (فلها أن يعدل عليها)
(7)
أو يرضيها (من)
(8)
حقها أو يطلقها.
(1)
في [هـ، س، ط]: (عبدة).
(2)
في [هـ، س]: (سألت).
(3)
في [هـ]: (رجل).
(4)
في [هـ]: (سهمها)، وفي [ط]:(من سها).
(5)
في [أ، ب]: (على شيء من حقها).
(6)
في [ز]: (وإذا).
(7)
في [أ]: بياض.
(8)
في [هـ]: (عن).
17274 -
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال: أتاه رجل يستفتيه في: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} فقال: هي المرأة تكون عند الرجل (فتنبو)
(1)
عيناه من (دمامتها)
(2)
أو فقرها أو (سوء)
(3)
خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من حقها شيئًا حلت له وإن جعلت من أيامها (شيئًا)
(4)
فلا حرج
(5)
.
(1)
في [أ، ب، س، ص]: (فتسوء)، وفي [هـ]:(فتسوأ).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (ذمامها)، وفي [ب، ز]: (دمامها).
(3)
في [أ، ط]: (هو).
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
حسن؛ خالد وسماك صدوقان.
17275 -
حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة لما أسنت وهبت يومها لعائشة حتى لقيت اللَّه
(1)
.
(1)
مرسل؛ عروة تابعي، وانظر: ما بعده.
17276 -
حدثنا عقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثله
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463).
17277 -
حدثنا جرير عن منصور عن
(1)
أبي رزين في قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51]، وكان ممن آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة
(2)
فكان (قسمتهن)
(3)
من نفسه وماله (فيهن)
(4)
سواء، وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء، وكان أراد أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا نكون على حالنا
(5)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).
(2)
في [ز]: زيادة (ميمونة وصفية).
(3)
سقط من: [س، ط]، وفي [هـ]:(يقسم).
(4)
في [جـ، هـ]: (منهن).
(5)
مرسل؛ أبو رزين تابعي، وهو مسعود بن مالك الأسدي.
[78] المرأة تملك من زوجها (شقصًا)
(1)
(1)
في [هـ]: (شيئًا)، أي: إذا ملكت الزوجة بعض عبدها فهل يبقى النكاح؟ أو ينفسخ.
17278 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
عبد السلام عن (عطاء بن السائب)
(2)
⦗ص: 298⦘
أن امرأة ملكت من زوجها (قيمة)
(3)
(سبع)
(4)
(الدرهم)
(5)
(فسئل)
(6)
ميسرة عن ذلك فقال: حرمت عليه، ولا أدري من أين تحل له؟.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(2)
في [ب]: تكررت. وفي [ز]: (عطاء بن السكيب).
(3)
في [أ، ب]: ما بين القوسين ساقط.
(4)
في [ص]: (سبعة).
(5)
في [ز]: (دراهم)، وفي [جـ]:(الدرام)، وكذلك [س].
(6)
في [أ، ب]: (قبل).
17279 -
فلقيت الشعبي فسألته فقال: الق أبا بكر بن أبي موسى (فاسأله)
(1)
، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال: إذا لم تستطع شيئًا فدعه إلى ما (تستطيع)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ك]: (فسأله).
(2)
في [أ، ب، ط]: (يستطيع).
17280 -
فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال: اذهب إلى عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة فأتيته فسألته فقال: حرمت عليه فقلت: من أين تحل له؟ قال: تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال: ارجع إليه فاسأله أتعتد منه؟ فأتيته فقال: لا، إنما هو (ماؤه)
(1)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك]: (ماه).
17281 -
(قال)
(1)
فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال: طابق الفتوى.
(1)
في [ب، ز، ط، جـ، ك، أ]: زيادة (قال).
17282 -
فأتيت ابن (معقل)
(1)
فسألته فقال عبد السلام: فلم أحفظ ما قال.
(1)
في [هـ، س، ط، أ]: (مغفل).
17283 -
فأخبرني عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب
(1)
[عن ابن (معقل)
(2)
قال: يستقبلان النكاح.
(1)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن ابن مغفل قال: يستقبلان النكاح. (حدثنا) ابن فضيل عن عطا ابن السائب). وفي [ك، ز]: سقطت (حدثنا).
(2)
في [جـ]: (مغفل).
17284 -
حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب]
(1)
(قال)
(2)
: سألت ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئًا قال: حرمت عليه.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، س، ط، هـ].
(2)
في [ط]: (فلا).
17285 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زوجها شيئًا (قال)
(1)
: حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه.
(1)
في [جـ، ز، ك]: (فقال).
17286 -
حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (قاله)
(1)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (قاله)، وفي [س، هـ]: (قال).
17287 -
(حدثنا)
(1)
هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال: حرمت عليه
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز]: (حدثنا).
(2)
في [هـ]: زيادة (فليستأنف نكاحها إن أرادها).
17288 -
حدثنا هشيم (عن يونس)
(1)
عن الحسن قال: (قد)
(2)
حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ز، ك، جـ]: زيادة (قد).
17289 -
حدثنا هشيم عن حجاج قال: وقال ذلك الشعبي.
17290 -
حدثنا (زيد)
(1)
بن (حباب)
(2)
عن ابن أبي ذئب عن (عبد ربه)
(3)
عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال: لو كان (قدر ذباب)
(4)
فرق بينهما.
(1)
في [ز]: (يزيد).
(2)
في [ك]: (خباب).
(3)
في [س]: (عبد اللَّه).
(4)
في [ز، ك]: (قد رد باب)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (رد باب).
17291 -
حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: حرمت عليه.
17292 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن المرأة ترث من زوجها سهمًا قالا: حرمت عليه فإدى تزوجها (فإنها)
(1)
عنده على ثلاث تطليقات.
(1)
في [ط]: (وإنها).
17293 -
(حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إلى أُعتق بعد تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات)
(1)
لم يكن (فرقهما)
(2)
طلاق.
(1)
سقط من [أ، س، ط، هـ].
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (فرقتهما)، وفي [هـ]:(فيهما)، وفي [س، ط]: (فرقتهما).
17294 -
حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: حرمت عليه
(1)
.
(1)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
17295 -
حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها (قال)
(1)
: (إن)
(2)
أعتقته مكانها فهما على نكاحهما.
(1)
في [س]: (قالا)، وفي [ط]:(قالان).
(2)
في [ط]: ما بين القوسين ساقط.
17296 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة)
(1)
فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا)
(2)
منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.
(1)
سقطت من: [ف].
(2)
في [هـ]: (نصيبها).
[79] كم يؤجل العنين؟
17297 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل اللَّه يعني العنين
(1)
.
(1)
منقطع؛ لانقطاع ما بين الضحاك وعلي.
17298 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين (بن)
(1)
قبيصة عن عبد اللَّه أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما
(2)
.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
صحيح.
17299 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة (النعمان)
(1)
عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (التيمي).
(2)
حسن؛ أبو حنظلة صدوق.
17300 -
(حدثنا)
(1)
حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما
(2)
.
(1)
في [س، ط، ك، هـ]: (أخبرنا).
(2)
منقطع ضعيف؛ الحسن عن عمر منقطع، وأشعث ضعيف.
17301 -
[حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [هـ].
(2)
ضعيف جدًا منقطع؛ محمد بن سالم متروك، والشعبي لم يدرك عمر.
17302 -
حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة أجل (رجلًا)
(1)
عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.
(1)
سقط من: [ب].
17303 -
حدثنا جرير عن (منصور عن إبراهيم)
(1)
قال: إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل (سنة أو)
(2)
عشرة أشهر.
(1)
في [أ، ب، ط، ع، م، هـ]: (إبراهيم عن منصور).
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (سبعًا و).
17304 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.
17305 -
وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا)
(1)
: يؤجل العنين من يوم يرفع إلى السلطان قال يونس عن الحسن: يؤجل سنة، وقال (مغيرة)
(2)
عن إبراهيم: لا أحفظ الوقت (و)
(3)
لكنه يؤجل من يوم يرفع إلى السلطان.
(1)
في [أ، جـ، ك، ز]: (قال: لا).
(2)
في [ك]: (معاوية).
(3)
سقط من [س، ط، هـ].
17306 -
حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان يقول (بقول)
(1)
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
(2)
: يؤجل العنين سنة.
(1)
في [ط، هـ]: (كقول)، وسقط من:[أ، ب، جـ].
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك، ز، ط].
17307 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك عن عطاء قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.
17308 -
[حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: يؤجل العنين والذي يؤخذ عن امرأته سنة]
(1)
.
(1)
تأخر الخبر إلى ما بعد خبرين في [جـ، ز، ك].
17309 -
حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: (يستقبل)
(1)
بها من يوم تخاصمه سنة]
(2)
.
(1)
في [س، ز، هـ]: (تستقبل).
(2)
في [جـ، ك، ز]: تقديم وتأخير بين الأحاديث رقم [17307 - 17308 - 17309] حسب الترتيب التالي: [17308 - 17309 - 17307]. وفي [ز]: سقط رقم [17309]، وفي [أ، ب، س]: تقديم وتأخير الأحاديث رقم [17307 - 17308 - 17309] حسب الترتيب التالي: [17309 - 17307 - 17308].
17310 -
حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يؤجل العنين سنة (فإن)
(1)
وصل إليها وإلا فرق بينهما.
(1)
في [س، ك]: (قال).
17311 -
حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بعض أشياخهم أن أبا حليمة معاذ القاري تزوج ابنة (حارثة)
(1)
بن النعمان الأنصاري فلم يصل
⦗ص: 304⦘
إليها فاجله عمر سنة
(2)
.
(1)
في [ط]: (جاريته)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (جارية).
(2)
مجهول؛ لإبهام شيخ يحيى بن سعيد.
17312 -
قال يحيى: فأخبرني يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري أنه حيث حال عليه الحول فرق بينهما وقال: الحمد للَّه الذي كف على (جارية)
(1)
(ابنته)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ز]: (حارثة)، وفي [ط]:(جاريته).
(2)
في [هـ]: (ابنة).
17313 -
حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة
(1)
.
(1)
صحيح.
17314 -
حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول: يؤجل سنة، لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف والشعبي عن عمر منقطع.
17315 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (نسير)
(1)
(قال)
(2)
: كنت عند عبد الملك بن مروان فأتى بعنين فإذا إنسان (ضرير)
(3)
فأجله سنة.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (بشير)، وفي [ز]:(بشر).
(2)
تكرر في: [س].
(3)
في [ط]: (حرير)، وفي [أ، ب]: (ضريرة).
17316 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن (شمر)
(1)
عن الشعبي قال: يؤجل العنين سنة.
(1)
في [س، هـ]: (مسعر)، وفي [أ، ب، جـ]: (شهر)، وفي [ط]:(مسهر).
[80](وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)
(1)
(1)
في [ط، هـ]: زيادة (و)، وفي [هـ]: جعل هذا العنوان تابعًا للأثر قبله.
17317 -
حدثنا هشيم عن ابن سالم عن الشعبي.
17318 -
و (عبيدة)
(1)
عن إبراهيم (قالا)
(2)
:
(3)
تخير في رأس الحول فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.
(1)
في [جـ]: (عبيد)، وفي [س، هـ]: (عبدة).
(2)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
(3)
في [ب]: زيادة (قال).
17319 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سالم عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن استطاعها وإلا خيرها فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
[81] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار)
(1)
(1)
في [ط]: (أخيار).
17320 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤجل العنين أجلًا فإن وصل وإلا خيرت، فإن (اختارته)
(1)
فليس لها خيار بعد ذلك.
(1)
في [جـ]: (اختارت).
[82] في (امرأة)
(1)
العنين ما لها من الصداق
(1)
في [س]: (المرأة)، وفي [هـ]:(مرأة).
17321 -
حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (عن عمر)
(1)
أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملًا
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
صحيح.
17322 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول في العنين: إذا لم يصل إلى امرأته إن عليه نصف (الصداق)
(1)
.
(1)
في [س، هـ]: (صداق).
17323 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
(1)
عليه الصداق.
(1)
في [هـ]: زيادة (أن).
17324 -
حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: لها المهر.
17325 -
حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب
(1)
والحسن (قالا)
(2)
: أجله عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (قال: لها الصداق).
(2)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قال).
(3)
ضعيف؛ سعيد اختلط.
17326 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (لها)
(1)
الصداق.
(1)
في [س]: سقط (لها).
17327 -
[حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لها الصداق]
(1)
.
(1)
في [أ، ب]: سقط هذا الخبر.
17328 -
حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن (ابن)
(1)
طاوس عن أبيه قال: لها نصف صداق.
(1)
في [س]: سقط (ابن).
[83] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس)
(1)
عنها
(1)
في [س]: (حسن).
17329 -
حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما.
17330 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدًا.
17331 -
[حدثنا عمر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [هـ].
17332 -
حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
17333 -
حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
17334 -
حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم (قالا)
(1)
: إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد (تلك)
(2)
المرة.
(1)
في [س]: سقط (قالا).
(2)
في [أ، ب]: (ذلك).
17335 -
حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (وطئها)
(1)
(مرة)
(2)
فليس لها خيار.
(1)
في [س]: (وطر).
(2)
في [جـ]: سقط (مرة).
[84] في تزويج الفاسق
17336 -
حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي قال: من (يزوّج)
(1)
فاسقًا فقد قطع رحمه.
(1)
في [أ، ب، هـ، س]: (تزوج).
[85] في الأمة تعتق ولها زوج حر
17337 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب و (سليمان)
(1)
بن يسار والحسن.
(1)
في [أ، س، ب، ط، هـ]: (سليم).
17338 -
وعكرمة عن ابن عباس قالوا: لا خيار لها على الحر
(1)
.
(1)
صحيح.
17339 -
حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت (له)
(1)
: لها خيار (على الحر؟)
(2)
قال: لا.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، ب]: سقط (على الحر).
17340 -
حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها خيار من الحر، ولها خيار من العبد.
17341 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا خيار للأمة إذا أعتقت وزوجها حر.
17342 -
حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته جارية (لها)
(1)
بكرًا، فكانت تكره زوجها وكانت (تريد)
(2)
عتقها مخافة أن تعتق الوليدة فتفارق زوجها، فأعتقت العبد حتى إذا أثبت (العتق)
(3)
أعتقت الوليدة بعد ذلك.
(1)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (لها).
(2)
في [ب]: (تزيد).
(3)
في [س، هـ]: (العتيق).
[86] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد)
(1)
(1)
في [أ، ب]: (العبد والحر).
17343 -
حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسور عن عائشة أنها اشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر
(1)
.
(1)
صحيح؛ وقوله (وكان لها زوج حر)، مدرج من كلام الأسود، أخرجه أحمد (24150)، وابن ماجه (2074)، وعند البخاري (2536)، ومسلم (1504)، من حديث عائشة أنه مملوك.
17344 -
حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: تخير وإن كانت تحت رجل من قريش.
17345 -
حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال: لها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا.
17346 -
حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال: تخير (حرًا كان)
(1)
زوجها أو عبدًا.
(1)
سقط من: [ط].
17347 -
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن أبي العالية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (قال)
(1)
: لها الخيار وإن كانت تحت أمير المؤمنين.
(1)
في [س]: (كان).
17348 -
حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه.
17349 -
وعن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: لها الخيار على الحر والعبد.
17350 -
[حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر في (المملوكة)
(1)
تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (الملوك).
(2)
صحيح.
17351 -
حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال: سمعت طاوسًا وسئل عن (الأمة)
(1)
تعتق ولها زوج حر تخير؟ (قال)
(2)
: لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت]
(3)
.
(1)
في [ف]: (الأئمة).
(2)
في [جـ، ز، ك]: (فقال).
(3)
في [س]: تقديم وتأخير بين الخبرين السابقين.
17352 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تخبر حرًا كان زوجها أو عبدًا.
[87] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
17353 -
حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة (فلها)
(1)
الخيار ما لم يطأها زوجها
(2)
.
(1)
في [س]: (فيها).
(2)
منقطع؛ أبو قلابة عن عمر منقطع، أخرجه مالك (2/ 562).
17354 -
حدثنا عبدة عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد (أقرت)
(2)
(3)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، ط]: (أقرب).
(3)
صحيح.
17355 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة (زوج)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك
(2)
.
(1)
في [هـ]: (زوجة).
(2)
منقطع؛ قتادة لم يدرك حفصة.
17356 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: إذا غشيها زوجها فلا خيار لها.
17357 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا: لها الخيار ما لم يغشها.
17358 -
حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها.
[88](فيه)
(1)
إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
(1)
في [جـ]: (فيها).
17359 -
حدثنا ابن مبارك عن حماد بن (سلمة)
(1)
(عن حماد)
(2)
قال: إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار (فلها)
(3)
الخيار.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(3)
في [ط]: (لها).
17360 -
قال: وبلغني عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
17361 -
حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: لها الخيار وقال: لو كان لي عليه سلطان لضربته.
17362 -
حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما (قرئ)
(1)
عليه قال: وقال ابن عمر: إن أصابها (وهي لا)
(2)
تعلم فلها الخيار إذا علمت ولو أصابها
(3)
مائة (مرة)
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ب، هـ]: (قرأ).
(2)
في [س، هـ]: (ولا)، وفي [ط]:(فلا).
(3)
سقط من: [س].
(4)
في [ط، هـ]: زيادة (منها)، وفي [س]:(منه).
(5)
منقطع؛ ابن جريج لا يروي عن ابن عمر، وانظر: مصنف عبد الرزاق (13018، 13020).
17363 -
حدثنا أبو بكر عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا أعتقت الأمة فأصابها مبادرًا قال: بئس ما صنع! قال: قلت: (لها)
(1)
(خيار)
(2)
على الحر؟ قال: لا.
(1)
في [ط]: سقط (لها).
(2)
في [جـ]: (الخيار).
17364 -
حدثنا وكيع عن (شعبة)
(1)
عن الحكم قال: إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار (فلها)
(2)
الخيار إذا علمت.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (سعيد).
(2)
في [ط]: (لها).
17365 -
حدثنا حفص عن بعض أصحاب حماد (عن)
(1)
حماد عن إبراهيم قال: إذا وقع عليها ولم تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت.
(1)
في [أ، س]: (بن).
[89] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
17366 -
حدثنا ابن مبارك عن (جويبر)
(1)
عن الضحاك قال: إذا وطئها (وهي)
(2)
تعلم أن لها الخيار فذلك منها رضى.
(1)
في [س، هـ]: (جرير).
(2)
سقط من: [ك].
17367 -
حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا وقع عليها زوجها (و)
(1)
قد علمت أن لها الخيار (فلا خيار)
(2)
لها.
(1)
سقط من: [هـ، س، ط].
(2)
في [ط]: (فلا خيار).
[90] في الرجل يقول: قد علمت الخيار، (أتستحلف)
(1)
له
(1)
في [أ]: (يستحلف)، وفي [ك]:(فاستخلف)، وفي [جـ]:(أيستخلف)، وفي [هـ]:(استحلف).
17368 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا غشيها قبل أن (تختار)
(1)
(استحلفت)
(2)
أنها لم تعلم أن لها الخيار، ثم خيرت إذا كانت تحت (عبد)
(3)
.
(1)
في [س، ط]: (يختار).
(2)
في [أ]: (يستحلف)، وفي [هـ]:(استحلف).
(3)
في [أ، ب]: سقط (عبد).
17369 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل كانت عنده امرأة (فأعتقت)
(1)
فغشيها بعد العتق، فقالت: لم أشعر أن لي (خيارًا)
(2)
، قال:(تستحلف أنها)
(3)
لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير.
(1)
في [ب]: (اعتقت).
(2)
في [أ، ب]: (الخيار).
(3)
في [س]: (فستحلف أن).
17370 -
وسألت حمادًا فقال: هي امرأته (و)
(1)
لا تخير.
(1)
سقط من: [س].
17371 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: أخبرني (الهيثم)
(1)
عن حماد أنه (قال)
(2)
: تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار.
(1)
في [س]: (هيثم).
(2)
في [أ، ب]: (كان).
[91] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
17372 -
حدثنا ابن (مبارك)
(1)
عن رجل عن جابر (بن)
(2)
زيد
(3)
في المكاتبة قال: تخير.
(1)
في [أ، ب]: (المبارك).
(2)
في [ل]: (عن).
(3)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: زيادة (قال).
17373 -
حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال: تخير المكاتبة.
17374 -
حدثنا أبو بكر بن (عياش)
(1)
عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا (كاتبت)
(2)
(المرأة)
(3)
أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها.
(1)
في [ك]: (عباس).
(2)
في [س، ط، هـ]: (كانت).
(3)
في [س، هـ]: (امرأة).
17375 -
حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة: تسعى ومعها زوجها قال: لها الخيار وإن سعى معها.
[92] في تزويج النهاريات
17376 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.
17377 -
(ومنصور عن الحسن)
(1)
وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسًا بتزويج النهاريات.
(1)
سقط من: [ط].
17378 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات.
17379 -
(1)
وكان الحسن لا يرى (به)
(2)
بأسًا.
(1)
سقط من: [جـ، ز، ط]، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (ابن إدريس عن هشام).
(2)
سقط من [هـ].
17380 -
حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه (كرهه)
(1)
(2)
.
(1)
في [س]: (كره).
(2)
في [ط]: زيادة (انتهى الجزء الأول من كتاب النكاح)؛ وفي [جـ]: (هنا انتهى الجزء الأول من كتاب النكاح بحمد اللَّه تعالى).
[93] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت (لك)
(1)
(2)
في ليل أو نهار
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ك، ط]: (له).
(2)
في [جـ، ك]: زيادة (من شيء).
17381 -
حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة وشرط لها: ما قسمت (لك)
(1)
من ليل أو نهار
(2)
رضيت به (قالا)
(3)
: هذا شرط فاسد.
(1)
في [أ، ب]: (له).
(2)
في [س]: زيادة (أو)، وفي [أ، ب، هـ]: زيادة (و).
(3)
في [أ، س، ط، هـ]: (وإلا).
17382 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن
⦗ص: 317⦘
الرجل يتزوج المرأة (فيشترط)
(1)
عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئًا معلومًا، قال:(إنما)
(2)
الصلح الذي (أمر)
(3)
اللَّه به بعد الدخول، (وكان)
(4)
(يكرهه)
(5)
.
(1)
في [س]: (ويشترط).
(2)
في [س]: (إن).
(3)
في [ب]: (أمره).
(4)
في [أ، ب]: (فكان)، وكذلك [ط]. وفي [جـ]:(فكانه).
(5)
في [س]: (يكره).
17383 -
حدثنا ابن علية قال: سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال: كان الحسن لا يرى (به)
(1)
بأسًا إذا (كان)
(2)
علانية.
(1)
في [هـ]: سقط (به).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (كانت).
17384 -
وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسًا بعد ذلك.
17385 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن الرجل (يكون)
(1)
له (المرأة)
(2)
(فيتزوج)
(3)
المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين؟ قال: لا بأس به.
(1)
في [أ، ب]: (تكون).
(2)
في [أ، ب، هـ، س]: (امرأة).
(3)
في [أ، ب]: (فتزوج).
[94](في)
(1)
الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون)
(2)
(عليه)
(3)
: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
(1)
في [هـ]: (لي).
(2)
في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (فيشترطوا).
(3)
في [ط]: (عليها).
17386 -
حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن (جريج)
(1)
عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: لا بأس بذلك
(2)
.
(1)
في [ب، س]: (جريح).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
17387 -
حدثنا
(1)
ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: هو جائز، وكأنه جعله (خلعًا)
(2)
.
(1)
في [س]: زيادة (ابن عمر).
(2)
في [هـ]: (حلفًا).
17388 -
وكان الحسن يقول: قد جاز النكاح وبطل الشرط.
17389 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق.
[95] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء)
(1)
و (لا)
(2)
يصل إليه
(1)
في [ز، هـ]: (شيء).
(2)
سقط من: [أ، س، ز، ك، هـ].
17390 -
حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن (عمرو)
(1)
بن قيس عن
⦗ص: 319⦘
جدته أن أباها تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها (بخادم)
(2)
وقضى للمرأة بقيمة الخادم.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
كذا في النسخ، ولعلها (بالخادم).
17391 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على أن
(1)
يعتق أباها فلم يقدر عليه، قال: عليه قيمة الأب.
(1)
في [ز]: زيادة (يحجها قال: هو جائز).
17392 -
[حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها قال: هو جائز]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
17393 -
حدثنا هشيم عن إسماعيل (بن)
(1)
أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على أن (صداقها)
(2)
عتق (أبيها)
(3)
فلم (يُبعَهَ)
(4)
قال: لها قيمة الأب.
(1)
في [أ، هـ، ط]: (عن).
(2)
في [جـ، س، ز، ك]: (أصدقها).
(3)
في [ك]: (أباها).
(4)
في [أ، ب، س، هـ]: (يسعه).
17394 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم (طلقها)
(1)
قبل أن يدخل بها قال: لها نصف أدنى ما يحج به إنسان.
(1)
في [س]: (طلق).
[96][في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟]
(1)
(1)
سقط هذا العنوان وأخبار الباب قبله من: [أ، ب].
17395 -
(حدثنا أبو بكر قال:)
(1)
حدثنا (عبد الأعلى)
(2)
عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.
(1)
سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن).
(2)
في [س]: (عبد اللَّه).
17396 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي:(إن)
(1)
أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ)
(2)
فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
(1)
في [أ، ب]: (إذا).
(2)
سقط من: [س].
17397 -
حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.
[97] في العزل والرخصة فيه
17398 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل)
(1)
(2)
.
(1)
في [س]: (تنزل).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5208)، ومسلم (1440).
17399 -
حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن زيدًا كان يعزل عن جارية له
(1)
.
(1)
صحيح.
17400 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيدًا وسعدًا كانا يعزلان
(1)
.
(1)
منقطع، عكرمة لم يدركها.
17401 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني أنه (خلف)
(1)
على امرأة رافع بن خديج فأخبرته أنه كان (يعزل)
(2)
أو يعزل من قروح بها كيلا (تغتسل)
(3)
(4)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (حلف)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (966)، والمعرفة والتاريخ 3/ 109، والأوسط 2/ 78.
(2)
في [ك]: (يعتزل).
(3)
في [س، ط، هـ]: (يغتسل).
(4)
مجهول؛ لجهالة المرأة.
17402 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة (بن عمير)
(1)
عن ابن عباس في قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، قال: من شاء أن (يعزل)
(2)
(فليعزل)
(3)
، ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل
(4)
.
(1)
في [هـ]: (عن عمر)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (2136)، وتفسير ابن جرير 2/ 295، والدر المنثور 1/ 639، والأحاديث المختارة للضياء 10/ 30، والمستدرك 2/ 306، والمعجم الأوسط للطبراني (1171)، والكبير (12663)، وشرح مشكل الآثار 15/ 423.
(2)
في [ك]: (يعتزل).
(3)
في [ك]: (فليعتزل).
(4)
صحيح.
17403 -
حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن عباد أن (خبابًا)
(1)
كان يعزل عن (سراريه)
(2)
(3)
.
(1)
في [ب]: (حبابا)، وفي [أ]:(حبان).
(2)
في [ز، ك]: (سرايره).
(3)
منقطع؛ يحيى لا يروي عن خباب.
17404 -
حدثنا ابن علية عن يحيى
(1)
بن أبي إسحاق عن (ابن سعد)
(2)
يعني عامرًا أن سعدًا كان يعزل
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: زيادة (عن)، وفي [ب]: زيادة (بن).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (أبي سعيد)، وفي [ط، ز]: (ابن سعيد).
(3)
صحيح.
17405 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في العزل: اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قال: فكان زيد وأنس بن مالك يعزلان
(2)
.
(1)
في [هـ]: عليه السلام.
(2)
صحيح.
17406 -
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة أن زيدًا وسعدًا كانا يعزلان
(1)
.
(1)
صحيح.
17407 -
حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن سالم أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح قال: نكحت أم ولد أبي أيوب فأخبرتني أن أبا أيوب كان يعزل
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة أم ولد أبي أيوب.
17408 -
(وأخبرتني)
(1)
(2)
أم ولد زيد بن ثابت أنه كان يعزل عنها
(3)
.
(1)
في [س]: (وخبرني).
(2)
في [ز، ك]: زيادة (أن).
(3)
مجهول؛ لجهالة أم ولد زيد.
17409 -
وقال سالم عن عائشة ابنة سعد: أن سعدًا كان يعزل عن أمهات أولاده
(1)
.
(1)
صحيح.
17410 -
حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كانت الأنصار لا يرون بأسًا بالعزل.
17411 -
(و)
(1)
كان ممن يقول ذلك زيد وأبو أيوب وأبي
(2)
.
(1)
في [س]: سقط (و).
(2)
صحيح.
17412 -
حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن علقمة وأصحاب عبد اللَّه كانوا يعزلون.
17413 -
حدثنا حفص (عن جعفر)
(1)
عن أبيه علي بن حسين أنه كان يعزل ويتأول هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
(2)
(ذُرِّيَّتَهُمْ)
(3)
} [الأعراف: 172].
(1)
في [ب]: سقط (عن جعفر).
(2)
في [س]: زيادة (و).
(3)
هذه قراءة سبعية، وهي قراءة نافع وابن عمر وأبي عمرو، انظر: تفسير البغوي 2/ 212، وتفسير البيضاوي 3/ 71، وتفسير السمرقندي 1/ 578، وتفسير الرازي 15/ 42، والمحرر الوجيز 2/ 375، وتفسير زاد المسير 3/ 284، وحجة القراءات 1/ 301.
17414 -
حدثنا ابن فضيل عن (مسعر)
(1)
عن أبي عمران قال: سمعت امرأة تقول: كان الحسن بن علي يعزل عني
(2)
.
(1)
في [ز، ك]: (معسر)، وفي [س]:(معاذ).
(2)
مجهول؛ لإبهام المرأة.
17415 -
حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد سئل عن العزل فلم ير به بأسًا، وقال: هو حرثك إن شئت أعطشته، وإن (شئت)
(1)
(أسقيته)
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [هـ]: (سقيته).
17416 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي قال: قلت لعكرمة: أخبرني أعزل (عن)
(1)
جارية لي؟ قال: هو حرثك فإن شئت (فأعطشه)
(2)
وإن شئت فأروه.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [ز، ك]: (فأعطشته).
17417 -
حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان)
(1)
(السراج)
(2)
(قال)
(3)
: سألت ابن (معقل)
(4)
عن العزل فقال: قد فعل ذلك من هو خير مني ومنك سعد
(5)
.
(1)
في [س]: (الزبير قال).
(2)
في [أ، ب]: (السراح).
(3)
سقط من: [س].
(4)
في [س، هـ]: (مغفل).
(5)
صحيح.
17418 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن الحسن (عن)
(1)
جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل)
(2)
فلا (ننهى)
(3)
(4)
.
(1)
في [س]: (ابن).
(2)
في [ط]: سقط (ينزل).
(3)
في [ط]: (تنهى).
(4)
ضعيف؛ لضعف الحسن بن ذكوان، وأصله في البخاري (5209)، ومسلم (1440).
17419 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
(2)
عن مسعر عن عون بن عبد اللَّه عن رجل عن (أمه)
(3)
عن سرية لعمر أنه كان يعزل
(4)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (بشير).
(2)
في [ز]: زيادة (عن الحسن بن ذكوان عني الحسن عن جابر قال: كنا).
(3)
في [هـ]: (أبيه).
(4)
مجهول؛ لإبهام المرأة.
17420 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري (قال)
(2)
: ابنتي هذه التي في الخدر من العزل
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (بشير).
(2)
سقط من: [ز، ك].
(3)
صحيح.
17421 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن لي خادمًا (تسقي)
(1)
(على)
(2)
(ناضح)
(3)
لي، وأنا أعزل
⦗ص: 326⦘
(عنها)
(4)
، فجاءت بولد فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما (يقدر)
(5)
اللَّه من نفس أن (يخلقها)
(6)
إلا وهي كائنة"
(7)
.
(1)
في [أ، س، ب]: (يسقي)، وفي [ك، ز]: (تستقي).
(2)
في [س]: سقط (علي).
(3)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (ناضحًا)، وفي [ز، ك]: (ناضح).
(4)
في [س، ب]: (منها).
(5)
في [ك، ز]: (ما قدر).
(6)
في [س]: (يخلفها).
(7)
صحيح؛ أخرجه أحمد (14362)، وابن ماجه (89)، وعبد الرزاق (12552)، وابن حبان (4194)، وأبو يعلى (1910)، والطحاوي 3/ 35، وابن أبي عاصم في السنة (362)، وأصله في مسلم (1439).
17422 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
عن مسعر قال: (أخبرني)
(2)
الحسن (بن)
(3)
سعد عن ابن أبي (مليكة)
(4)
(أن)
(5)
ابن عباس سئل عن العزل فدعا جارية له فقال: عزلت عنك أمس
(6)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (بشير).
(2)
في [ط]: (حدثنا).
(3)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن)؛ وانظر: شرح مشكل الآثار 5/ 176؛ وقد روى مسعر عن الحسن بن سعد بن معبد كما في مصنف عبد الرزاق (4495) و (4215).
(4)
في [جـ]: (لميكة).
(5)
في [س]: (عن).
(6)
صحيح.
17423 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
عن مسعر قال: حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد أن سعدًا كان يعزل عن الأمة إذا خشي أن تحمل
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (بشير).
(2)
صحيح.
[98] من كره العزل ولم يرخص فيه
17424 -
حدثنا أبو بكر عن ابن فضيل عن يحيى بن سعيد (عن سعيد)
(1)
بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس بالغسل (منه)
(2)
(3)
.
(1)
في [س]: سقط (عن سعيد).
(2)
في [هـ، ط]: (عنه).
(3)
منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر وعمر.
17425 -
حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجالًا من المهاجرين كانوا يكرهون العزل، منهم فلان وفلان وعثمان بن عفان
(1)
.
(1)
صحيح.
17426 -
حدثنا
(1)
أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: العزل (الوأد)
(2)
الخفي
(3)
.
(1)
في [س]: زيادة (و).
(2)
في [ز]: (الولد).
(3)
ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر.
17427 -
حدثنا كثير بن (هشام)
(1)
عن جعفر بن برقان قال: (حدثنا)
(2)
ميمون ابن مهران أن ابن عمر اشترى جارية لبعض بنيه فقال: مالي لا أراها تحمل! لعلك (تعزل)
(3)
عنها، (و)
(4)
(لو)
(5)
أعلم ذلك لأوجعت ظهرك
(6)
.
(1)
في [ب]: (هشاف).
(2)
في [هـ، س، ط، ز]: (نا).
(3)
في [ب]: (يعزل).
(4)
في [أ، ز، ك، ب]: سقط (و).
(5)
سقط من: [س].
(6)
صحيح.
17428 -
حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن (خمير)
(1)
عن سليم بن عامر عن أبي أمامة في العزل: ما كنت أرى أن مسلمًا (يفعله)
(2)
(3)
.
(1)
في [س، هـ]: (حمير).
(2)
في [جـ، ز، ك]: (يصنعه).
(3)
صحيح.
17429 -
حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الواحد المالكي عن سالم في العزل، قال: هي (الموؤدة)
(1)
(الخفية)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الموده).
(2)
في [س]: (الخفي).
17430 -
حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يكره العزل.
17431 -
حدثنا الفضل بن دكين عن (مندل)
(1)
بن علي (عن)
(2)
جعفر بن (أبي)
(3)
(المغيرة)
(4)
عن عبد اللَّه بن (أبي)
(5)
الهذيل عن جرير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! ما (خلصت)
(6)
إليك من المشركين إلا بقينة وأنا أعزل عنها أريد بها السوق، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(7)
: "جاءها ما قدر"
(8)
.
(1)
في [س]: (سدل)، وفي [أ، ب]: (مبدل)؛ وفي [هـ]: (مسدل).
(2)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: سقط (ابن)، وفي [هـ]:(عن).
(3)
سقط من: [س].
(4)
في [س، هـ]: (مغيرة).
(5)
سقط من: [س].
(6)
في [ب]: (حلفت).
(7)
سقط من: [ز، جـ، ك].
(8)
ضعيف؛ لضعف مندل، أخرجه الطبراني (2370)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 362، والطحاوي 3/ 34، وابن أبي عاصم في السنة (363)، وانظر: المطالب العالية (1611).
17432 -
حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي (سلمة)
(1)
بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل (عنهما)
(2)
جميعًا عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصابنا سبي بني المصطلق استمتعنا (من النساء)
(3)
وعزلنا عنهن (قال)
(4)
(5)
: (وقفت)
(6)
على جارية في سوق بني (قينقاع)
(7)
فمر بي رجل من يهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا (سعيد)
(8)
! قلت: جارية لي أبيعها، قال: هل كنت تصيبها؟ قال: قلت: نعم! قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها منك (سخلة)
(9)
؟ (قال)
(10)
قلت: كنت أعزل عنها، قال: تلك الوؤدة الصغرى، قال: فجئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"كذبت يهود، كذبت يهود"
(11)
.
(1)
في [س]: (سلم).
(2)
في [هـ]: (عنها).
(3)
في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (من النساء)، وفي [س]:(بالنساء).
(4)
سقط من: [جـ].
(5)
في [جـ، ز، ك]: (ثم إني)، وفي [أ، ب]: (إني).
(6)
في [هـ، س، ط، أ، ب]: (وقعت).
(7)
في [ك]: (قيقاع).
(8)
في [س]: (سعد).
(9)
في [جـ]: (سلحه).
(10)
في [س]: سقط (قال).
(11)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (360)، والطحاوي 3/ 32، وأخرجه بنحوه أحمد (11288)، والنسائي في الكبرى (9081)، وأبو داود (2171)، والبيهقي 7/ 230، والبزار (1453/ كشف)؛ وأصله في البخاري (2542)، ومسلم (1438).
17433 -
حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد اللَّه بن (محيريز)
(1)
قال: دخلت أنا وأبو (صرمة)
(2)
المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبت يهود (و)
(3)
قال في آخر الحديث: "وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر اللَّه ما هو خالق (من خلقه)
(4)
(إلى)
(5)
يوم القيامة"
(6)
.
(1)
في [جـ]: (محيريزة)، وفي [س]:(جرير).
(2)
في [س]: (حمزة)، وفي [أ، ب، ك، هـ]: (ضمرة)، والصواب:(صرمة)، كما في مصادر التخريج.
(3)
في [س]: سقط (و).
(4)
في [جـ]: سقط (من خلقه).
(5)
في [س]: سقط (إلى).
(6)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (361)، كما أخرجه أحمد (11602)، والنسائي في الكبرى (9089)، والطحاوي 3/ 33، والبيهقي 10/ 347، وأصله في مسلم (1438)، والبخاري (2542).
[99] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
17434 -
حدثنا (جرير)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم التيمي (وعمرو)
(2)
بن مرة قالا: يعزل عن الأمة ويستأمر
(3)
الحرة.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [س]: (عمر).
(3)
في [س]: زيادة (من).
17435 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله.
17436 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد مثله.
17437 -
حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سعيد بن جبير قال: لا يعزل (عن)
(1)
الحرة إلا بإذنها.
(1)
سقط من: [س].
17438 -
[حدثنا ابن مهدي ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عن عبد اللَّه قال: يستأمر الحرة ويعزل عن الأمة
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة سوار الكوفي.
17439 -
حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن جابر بن (زيد)
(1)
قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها]
(2)
.
(1)
في [أ]: (يزيد)، وكذلك [ب].
(2)
في [س]: تقديم وتأخير بين هذين الخبرين.
17440 -
حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا، طلحة متروك.
17441 -
وعن الربيع
(1)
عن الحسن.
(1)
في [س]: زيادة (و).
17442 -
وعن سفيان عن أبي (سعاد)
(1)
عن سعيد بن جبير قالوا: (يستأمر الحرة، ولا)
(2)
(يستأمر)
(3)
الأمة.
(1)
في [أ، ب]: (سعيد)، وانظر: فتح الباب في الكنى والألقاب ص 421 و 413.
(2)
في [ط، س]: (يستأمر الحرة)، وسقط من [هـ، أ، ب]: (تستأمر الحرة ولا).
(3)
في [أ، ب]: (تستأمر).
17443 -
حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن الأمة يعزل عنها، قال: نعم! وأما الحرة (فيستأمرها)
(1)
.
(1)
في [س]: (ليستأمرها).
17444 -
حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعزل عن الأمة ولا يقول في الحرة شيئًا.
[100] في الرجل يشتري الجارية العذراء (أيستبرئها)
(1)
(1)
في [س]: (أيشتريها)، وفي [جـ]:(أيستبرئها)، وفي [ك]:(أيستبرها)، وفي [هـ]:(يستبرئها).
17445 -
حدثنا أبو بكر (عن)
(1)
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قا (ل)
(2)
: لا يقربن ما دون رحمها حتى (يستبرئها)
(3)
.
(1)
في [ب]: (بن).
(2)
سقط من: [ب].
(3)
في [س]: (يشتريها).
17446 -
حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في (رجل)
(1)
(اشترى)
(2)
(جارية)
(3)
(عذراء)
(4)
قال: (يستبرئ)
(5)
رحمها.
(1)
في [س، ط]: (الرجل).
(2)
في [هـ]: (يشتري).
(3)
في [هـ]: (الأمة).
(4)
في [س، هـ]: (العذراء).
(5)
في [س]: (يشتري)، وفي [ز، ك]: (يستبرئها)، وفي [هـ]:(يسترئها).
17447 -
حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: يستبرئها وإن كانت بكرًا.
17448 -
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مثله.
17449 -
حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى جارية بين أبويها عذراء قال: يستبرئها بحيضتين (وإن)
(1)
لا (تحيض)
(2)
(فبخمسة)
(3)
وأربعين يومًا.
(1)
في [ط]: سقط (إن).
(2)
في [أ]: (بحيضة).
(3)
في [ط، ب، ك، جـ، أ]: (فخمسة)، وفي [ز]:(بخمسة)، وفي [س]:(خمسة).
17450 -
حدثنا عبد الوهاب عن (سعيد)
(1)
عن أيوب (عن نافع)
(2)
عن ابن عمر (قال)
(3)
: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها
(4)
.
(1)
في [هـ]: (يونس).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
تكرر في: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(4)
صحيح.
[101] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة)
(1)
(1)
في [أ]: (بعيضة).
17451 -
حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت (للزهري)
(1)
: أما (علمت)
(2)
(أن)
(3)
عمر حين انقضى أجله وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرؤن الأمة بحيضة حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان
(4)
.
(1)
في [س]: (لزهري).
(2)
في [س]: (عملت).
(3)
سقط من: [س، ط، هـ].
(4)
منقطع؛ مكحول لا يروي عن هؤلاء الصحابة.
17452 -
فقال الزهري: (و)
(1)
أنا أزيدك عبادة بن الصامت
(2)
.
(1)
في [س]: سقط (و).
(2)
منقطع؛ الزهري عن عبادة منقطع.
17453 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس (عن الشعبي)
(1)
عن علقمة عن عبد اللَّه قال
(2)
: (يستبرئ)
(3)
الأمة بحيضة
(4)
.
(1)
سقط من [هـ، س]، وفي [أ، ب]: (الشعر).
(2)
في [س]: زيادة (كان).
(3)
في [أ، ب]: (تستبرئ).
(4)
صحيح.
17454 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة (وقثم)
(1)
و (ناجية)
(2)
(قالوا)
(3)
: أيما رجل (اشترى)
(4)
جارية فلا يقربها حتى تحيض.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، هـ].
(2)
في [ب]: (ناحية).
(3)
في [جـ، هـ]: (قالا).
(4)
في [س، هـ]: (يستبرئ).
17455 -
حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي (توطأ)
(2)
قال: إذا (بيعت)
(3)
أو أعتقت (فليستبرئها)
(4)
بحيضة
(5)
.
(1)
في [هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، ب، ط]: (برها)، وفي [ك، ز]: (لوها)، وفي [س]:(مولاها).
(3)
في [جـ]: (ابيعت).
(4)
في [أ]: (فلتستبرئها).
(5)
صحيح.
17456 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل اشترى جاربة لها زوج، قال: يستبرئ رحمها بحيضة.
17457 -
حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى (يستبرئ)
(1)
بحيضة
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (تستبرئ).
(2)
ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، وحجاج مدلس.
17458 -
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: بحيضة.
17459 -
[حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن (الحارث)
(1)
عن علي قال: تستبرئ الأمة بحيضة]
(2)
(3)
.
(1)
في [س]: (الحاث).
(2)
في [أ، ب]: سقط الخبر.
(3)
ضعيف؛ الحارث ضعيف.
17460 -
حدثنا حاتم (بن وردان)
(1)
عن (برد)
(2)
عن مكحول قال: (إذا)
(3)
اشتريت الأمة قال: يستبرئها بحيضة واحدة.
(1)
سقط من [هـ، أ، س، ب، ط].
(2)
في [هـ، س، أ]: (يزيد).
(3)
سقط من [أ، ب، س، ط، هـ، جـ].
17461 -
حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس (قالا)
(1)
: يستبرئ الأمة
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
17462 -
حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
[102] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
17463 -
حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.
17464 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن شاء اجتزأ بهذه الحيضة.
[103] فيها: إذا اشتراها من (امرأته)
(1)
(أيستبرئها؟)
(2)
(1)
في [س، ف، هـ]: (امرأة).
(2)
سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ].
17465 -
حدثنا (هشيم)
(1)
عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اشتراها من (امرأته)
(2)
فليستبرئها بحيضة.
(1)
في [س، هـ]: (هشام).
(2)
في [س، ف، هـ]: (امرأة).
17466 -
حدثنا وكيع عن سفيان (عن)
(1)
ابن جريج عن عطاء قال: إذا اشتراها من (امرأته)
(2)
استبرأها.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [س، ف، هـ]: (امرأة).
[104] اشتراها ولم تحض
17467 -
حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لم تحض (قالا)
(1)
: (كانا)
(2)
لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.
(1)
في [س، ط، هـ]: (قالا).
(2)
في [ط]: (كان).
17468 -
[حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يستبرئها (بثلاثة)
(1)
أشهر]
(2)
.
(1)
في [جـ]: (ثلاثة).
(2)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
17469 -
حدثنا ابن علية (عن ليث)
(1)
عن عطاء وطاوس قالا: (تستبرئ)
(2)
بحيضة، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر.
(1)
سقط من: [أ، س، هـ].
(2)
في [أ، س]: (يستبرئ)، وكذلك [ب].
17470 -
[حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ثلاثة أشهر]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، ب، س، هـ].
17471 -
حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: بثلاثة أشهر.
17472 -
حدثنا معتمر (بن سليمان)
(1)
عن معمر عن صدقة بن يسار عن عمر ابن عبد العزيز قال: ثلاثة أشهر.
(1)
سقط من [أ، ب، هـ].
[105](في الوصيفة)
(1)
من قال: (يستبرئ)
(2)
بشهر ونصف
(1)
في [س]: (الرضيعة)، وفي [ط]:(الوضيعة)؛ وقد جعلت في آخر الخبر السابق في [هـ]؛ والوصيفة: الجارية الصغيرة دون المراهقة، انظر: المصباح المنير (2/ 661).
(2)
في [أ، ب]: (تستبرئ).
17473 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي (قلابة)
(1)
أنه كان يقول في استبراء الأمة التي لم (تحض)
(2)
: خمسة (وأربعون)
(3)
.
(1)
في [أ]: (ثلاثة).
(2)
في [ط]: (يحض).
(3)
في [جـ، س]: (وأربعين).
17474 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: شهر ونصف.
17475 -
[حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: شهر ونصف]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من [أ، ب، س، هـ].
17476 -
حدثنا الفضل بن دكين عن
(1)
النعمان عن قتادة وعطاء (قالا)
(2)
: (يستبرئ)
(3)
الجارية التي لم تحض بخمسة وأربعين يومًا.
(1)
في [س]: زيادة (أبي).
(2)
في [س]: (قال).
(3)
في [ب]: (تستبرئ)، وفي [جـ]:(تستبرا).
17477 -
حدثنا
(1)
المحاربي (عن)
(2)
الشيباني عن حماد قال: يستبرئها بخمسة وأربعين يومًا.
(1)
في [ك]: (عبد الرحمن بن محمد).
(2)
في [س]: (من).
17478 -
[حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض (فأربعون)
(1)
يومًا]
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ]: (فأربعين).
(2)
سقط الحديث من: [ز].
(3)
منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.
17479 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب.
17480 -
[و]
(1)
عن أبي معشر عن إبراهيم (قالا)
(2)
: شهر ونصف.
(1)
سقط من: [أ، هـ، ز، جـ، ب، س].
(2)
في [أ، ب، جـ، هـ، س، ط، ز]: (قال).
[106] من قال: (يستبرئ)
(1)
الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
(1)
في [أ، ب]: (تستبرئ)، وفي [ط]:(يتبرأ).
17481 -
حدثنا أبو بكر عن عبدة
(1)
عن سعيد عن قتادة عن
(2)
ابن المسيب.
(1)
في [ع]: زيادة (بن سليمان).
(2)
في [ع]: زيادة (سعيد).
17482 -
وعن أبي معشر
(1)
عن إبراهيم (قالا)
(2)
: (يستبرئ)
(3)
الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض.
(1)
في [س]: زيادة (و).
(2)
في [س]: (قال).
(3)
في [أ، ب، ط]: (تستبرئ).
17483 -
حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء (قال)
(1)
: وضعت عندي
⦗ص: 340⦘
(أمة)
(2)
تستبرئ فحاضت حيضة (ثم ظهر بها)
(3)
حمل، فكان يستبرئها بحيضتين.
(1)
زيادة من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(2)
في [س]: (الأمة).
(3)
في [جـ، ز، ك]: (ثم طهر بها)، وفي [س]:(فطهر منها)، وفي [هـ]:(ثم ظهر لها).
[107] في الرجل (يشتري)
(1)
الأمة، يصيب منها شيئًا دون الفرج ألم لا؟
(1)
في [خ]: (يستبرئ).
17484 -
حدثنا ابن علية (قال)
(1)
: (سئل)
(2)
يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة؟ (قال)
(3)
: ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها.
(1)
في [أ، ب، س، ط، ك]: (عن)، وسقط من:[ز]، وفي [هـ]:(عمن).
(2)
في [س]: زيادة (عن)، وفي [س، هـ]: (سأل).
(3)
في [أ، ب، جـ]: (فإن).
17485 -
ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسًا.
17486 -
حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال: (لا)
(1)
بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.
(1)
في [س]: سقط (لا).
17487 -
حدثنا (زيد بن حباب)
(1)
عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها؟ قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.
(1)
في [خ]: (يونس بن خباب).
17488 -
حدثنا عبد الأعلى عن (سعيد)
(1)
عن قتادة (أنه)
(2)
كره أن يقبلها (حتى يستبرئها)
(3)
.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [جـ]: (أن).
(3)
في [س]: (قبل أن يستبرئها).
17489 -
حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب (اللخمي)
(1)
قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه، كأن في عنقها إبريق فضة قا (ل)
(2)
: فما ملك نفسه (أن جعل)
(3)
يقبلها والناس ينظرون
(4)
.
(1)
في [س]: (الخمي).
(2)
في [جـ]: سقط (ل).
(3)
في [جـ]: تكررت (أن جعل).
(4)
مجهول؛ لجهالة أيوب اللخمي، أخرجه أحمد في العلل 2/ 260، والبخاري في التاريخ 10/ 419، وابن حزم في المحلى 10/ 320، وابن الجوزي في ذم الهوى ص 164، وابن المنذر في الإشراف، كما في البدر المنير 8/ 262.
[108] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال:(يستبرئها)
(1)
(1)
في [جـ]: (يشرها).
17490 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم النقري عن (عبد اللَّه)
(1)
بن عبيد ابن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق!
⦗ص: 342⦘
(قال)
(2)
فدعا القافة فنظروا إليه (فألحقوه)
(3)
به
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك، هـ]: (عبيد اللَّه)، وانظر: المغني لابن قدامة 8/ 123.
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال).
(3)
في [أ، ب]: (فالحقوها)، وفي [س]:(فالحقوا).
(4)
منقطع؛ عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يدرك عمر.
17491 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.
17492 -
حدثنا معتمر عن كثير بن (نباتة)
(1)
عن ابن سيرين قال: إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ (الحيض)
(2)
استبرأها بثلاثة أشهر [فإذا غشيها فأراد
(3)
(بيعها)
(4)
فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر]
(5)
.
(1)
في [س]: (يمامه)، وفي [ط]:(مايه)، وفي [هـ]:(يسار).
(2)
سقط من: [ك].
(3)
في [س]: زيادة (أن).
(4)
في [س]: (يبيعها).
(5)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
17493 -
حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها.
17494 -
حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ)
(2)
بحيضة
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [س]: (فليستبريها).
(3)
صحيح.
17495 -
حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابرًا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل
(1)
امرأته (في)
(2)
قبلها
(3)
من دبرها كان الولد أحول فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}
(4)
(5)
[البقرة: 223].
(1)
في [س]: زيادة (إلى).
(2)
في [أ، ب]: (من)، وكذلك (س).
(3)
في [أ، ب]: زيادة (و).
(4)
في [س]: زيادة (الآية).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435).
17496 -
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير عن ابن عباس في قوله
(1)
: {نِسَاؤُكُمْ (حَرْثٌ لَكُمْ)
(2)
} قال: من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (تعالى).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ك، ز].
(3)
صحيح.
17497 -
حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة (قال)
(1)
: يأتيها كيف شاء قائم وقاعد، وعلى كل حال يأتيها ما لم يكن في دبرها.
(1)
سقط من: [س].
17498 -
حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: إن شئت فأتها (مستلقية)
(1)
وإن شئت (فمنحرفة)
(2)
وإن شئت فباركة.
(1)
في [س]: (مستلقة).
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (فمتحركة).
17499 -
حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان)
(1)
عن أبي رزين (قال: سمعته)
(2)
يقول: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: من قبل الطهر ولا (تأتوهن)
(3)
من قبل الحيض.
(1)
في [س]: (الزبرى قال).
(2)
تكرر في: [ب].
(3)
في [س، ط]: (يأتوهن).
17500 -
حدثنا وكيع عن سلمة بن (نبيط)
(1)
عن الضحاك في قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)
(2)
أَنَّى شِئْتُمْ} قال: طهرًا غير حيض.
(1)
في [أ، ب]: (نبيك)، وفي [س، ط]: (سك).
(2)
سقط من: [ط].
17501 -
حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: (ظهرًا)
(1)
ببطن كيف شئت إلا في دبر أو محيض.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ك، س، هـ]: (ظهر).
17502 -
حدثنا قبيصة قال: أخبرنا سفيان عن عبد اللَّه بن عثمان بن (خثيم)
(1)
عن ابن سابط عن حفصة عن أم سلمة قالت: لما قدم المهاجرون المدينة تزوجوا في الأنصار فكانوا (يجبونهن)
(2)
وكانت الأنصار لا تفعل ذلك (فقالت امرأة)
(3)
منهن لزوجها: حتى أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(4)
، فاستحيت أن تسأله فسألته (أنا)
(5)
⦗ص: 345⦘
(فدعاها)
(6)
فقرأ عليها: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صمامًا (واحدًا)
(7)
(8)
.
(1)
في [س، هـ]: (خيثم).
(2)
في [أ، ب]: (يحبونهن)، وفي [ط، هـ]: (يجبون).
(3)
تكرر في: [جـ].
(4)
سقط من: [جـ، ك].
(5)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].
(6)
في [س]: (فدعا)، وفي [ط]:(فدعاه).
(7)
في [س]: (واحد).
(8)
حسن؛ عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم صدوق، أخرجه أحمد (26698)، والترمذي (2979)، والدارمي (1119)، والطحاوي 3/ 42، وأبو يعلى (6972)، وعبد الرزاق في التفسير 1/ 90، والطبراني 23/ (837)، والبيهقي 7/ 195.
17503 -
حدثنا عباد بن (العوام)
(1)
عن الحصين عن مرة (الهمداني)
(2)
أن بعصن اليهود (أتى)
(3)
بعض المسلمين قال: تأتون النساء وراءهن؟ قال: كأنه كره الإبراك قال: فذكروا ذلك فنزلت هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فرخص اللَّه للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاؤ (وا)
(4)
(5)
من بين أيديهن وإن شاؤوا من خلفهن
(6)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ز، ك]: (عوام).
(2)
في [ل]: (الهمذاني).
(3)
في [ك، ز، جـ]: (لقي).
(4)
في [جـ]: سقط (وا).
(5)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (وأين شاؤوا)، في [ك]:(أي)، وفي [جـ]:(أن).
(6)
مرسل، مرة بن شراحيل الهمداني تابعي.
17504 -
حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مرة: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(1)
.
(1)
مرسل.
17505 -
حدثنا محمد بن الحسن قال: (نا)
(1)
شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله (تعالى)
(2)
: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
17506 -
حدثنا ابن فضيل عن (ليث عن)
(1)
عيسى بن (سنان)
(2)
عن سعيد بن المسيب في قوله
(3)
: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، قال: إن شئت فأعزل وإن شئت فلا تعزل.
(1)
سقط من [أ، هـ، س، ز، ط، ك].
(2)
في [أ، ب، جـ، ط]: (سيار)، وفي [س، هـ]: (يسار)؛ وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 395.
(3)
في [ب]: زيادة (تعالى).
17507 -
حدثنا وكيع عن علي بن علي قال: سمعت الحسن يقول: كان المشركون لا (يألون)
(1)
ما شددوا (على)
(2)
المسلمين ويقولون: لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد فأنزل اللَّه (تعالى)
(3)
: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (يبالون)، وفي [س]:(يأتون).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (عن).
(3)
في [جـ، ك، ز، ط]: سقط (تعالى).
(4)
مرسل؛ الحسن لم يدرك الجاهلية.
17508 -
حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن عكرمة قال: من قبل الفرج.
17509 -
حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن
(1)
(كثير)
(2)
الرماح عن أبي ذراع
⦗ص: 347⦘
قال: سألت ابن عمر عن قوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: إن شئت عزل وإن شئت غير عزل
(3)
.
(1)
في [س]: زيادة (أبي).
(2)
في [ط]: (كبير)، وانظر: الجرح والتعديل (1/ 325)، وتعجيل المنفعة ص 350، والثقات 7/ 352، والتذكرة للحسيني (5657).
(3)
مجهول؛ لجهالة كثير الرماح.
17510 -
حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله (تعالى)
(1)
: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: (ائتوا)
(2)
النساء في أقبالهن على كل نحو.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(2)
في [أ، ب، جـ]: (ايتوا).
17511 -
حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قال: من حيث أمركم أن (تعتزلوا)
(1)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (تعزلوا).
17512 -
حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن (يزيد)
(1)
بن الوليد عن إبراهيم {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}
(2)
(قال)
(3)
: في الفروج.
(1)
في [س]: (زيد).
(2)
في [س، هـ]: زيادة (تعالى).
(3)
سقط من: [س]، وفي [هـ]:(قالوا).
17513 -
حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال:
⦗ص: 348⦘
{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ (اللَّهُ)
(1)
}
(2)
(تعتزلوهن)
(3)
في المحيض.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
في [ز]: زيادة (قال: في الفروج).
(3)
في [هـ]: (تعزلوهن).
17514 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، قال: من قبل التزويج، من قبل الحلال.
17515 -
حدثنا شبابة عن (ورقاء)
(1)
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، قال: أُمروا باعتزال النساء في المحيض، (فأتوهن)
(2)
من حيث أمركم اللَّه: إذا (تطهرن)
(3)
من حيث نهوا عنهن في (محيضهن)
(4)
.
(1)
في [س]: (ورقة).
(2)
في [س، هـ]: (وأتوهن).
(3)
في [أ، س، هـ]: (طهرن).
(4)
في [س]: (المحيض)، وفي [جـ]:(محيض).
17516 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قال: من قبل الطهر.
[111] في قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}
17517 -
حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن (ابن)
(1)
أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
⦗ص: 349⦘
وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]، في عائشة
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ، س، ط، أ، ب، ز].
(2)
مرسل؛ ابن أبي مليكة تابعي.
17518 -
حدثنا حفص عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال: الحب والجماع.
17519 -
حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو (عن)
(1)
الحسن قال: في الحب {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} قال: في الغشيان، {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} قال:(لا)
(2)
(أيم)
(3)
ولا ذات زوج.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (عن)، وفي [س، ط، هـ]: (بن).
(2)
في [جـ، ك، ز]: سقط (لا).
(3)
في [س]: (اثم).
17520 -
حدثنا علي بن حسن (بن)
(1)
شقيق قال: (أخبرنا)
(2)
حسين بن واقد قال: (نا)
(3)
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله
(4)
: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} ، قال: لا مطلقة ولا ذات بعل
(5)
.
(1)
في [هـ، س، أ، ب، ط]: (عن).
(2)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(3)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(4)
في [ب]: زيادة (تعالى).
(5)
صحيح.
[112] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى)
(1)
الستر ققد وجب الصداق
(1)
في [ز، هـ]: (وأرضى).
17521 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أغلقوا بابًا
⦗ص: 350⦘
وأرخوا سترًا أو (كشف)
(1)
خمارًا فقد وجب الصداق
(2)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
17522 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن (عمر)
(1)
بمثله، زاد فيه: وخلا بها
(2)
.
(1)
في [س]: (عمرو).
(2)
منقطع؛ لانقطاع رواية إبراهيم عن عمر.
17523 -
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن (المنهال)
(1)
بن عمرو عن عباد ابن عبد اللَّه قال: قال علي: إذا (أرخى)
(2)
سترًا على امرأته وأغلق (بابًا)
(3)
وجب الصداق
(4)
.
(1)
في [جـ]: (المهال).
(2)
في [س]: (رخى).
(3)
في [جـ]: (ابا).
(4)
ضعيف؛ لحال عباد بن عبد اللَّه.
17524 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن (المنهال)
(1)
بن عمرو عن (حبان)
(2)
بن مرثد (عن)
(3)
علي مثله
(4)
.
(1)
في [جـ]: (المهال).
(2)
في [ز، خ]: (حيان)، وكلاهما قد قيل به، انظر: الجرح والتعديل 3/ 246، والإكمال 2/ 311، وانظر: الأثر في: مصنف عبد الرزاق (10884)، وشرح مشكل الآثار 2/ 110، وطبقات ابن سعد 6/ 235.
(3)
في [س]: (على).
(4)
مجهول؛ لجهالة حيان بن مرثد.
17525 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليًا قالا: إذا أغلق بابًا (أو)
(1)
أرخى سترًا فلها الصداق (وعليها)
(2)
العدة
(3)
.
(1)
في [جـ]: (و).
(2)
في [س]: (وعليه).
(3)
صحيح.
17526 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلًا تزوج امرأة فقال (عندها)
(1)
فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملًا، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
صحيح.
17527 -
حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال: (اجتمع)
(1)
نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
فقال عمر ومعاذ: إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
(3)
.
(1)
في [س]: (اوجتمع).
(2)
في [ك، جـ]: سقط ما بين القوسين. وزاد في [هـ]: (فقال).
(3)
منقطع؛ مكحول لم يدركهما.
17528 -
حدثنا ابن علية عن (عوف)
(1)
عن زرارة بن أوفى قال: سمعته
⦗ص: 352⦘
يقول: قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابًا (أو)
(2)
أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (عون)، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، انظر: سنن سعيد ق 1 (762)، ومصنف عبد الرزاق (10875)، وشرح مشكل الآثار 2/ 111، وأخبار القضاة 1/ 295، والاستذكار 5/ 434.
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (و).
(3)
منقطع؛ زراة لم يدرك الخلفاء الأربعة.
17529 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن (سعيد)
(1)
(عن سعيد)
(2)
بن المسيب قال: قال عمر: إذا أرخيت الستور
(3)
وجب الصداق
(4)
.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [س]: سقط (عن سعيد).
(3)
في [هـ، ط]: زيادة (فقد).
(4)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
17530 -
حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
17531 -
حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال: إذا أغلق بابًا (أو)
(1)
أرخى سترًا (أو)
(2)
خلى (بها)
(3)
(4)
فلها الصداق
(5)
.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (و).
(2)
في [هـ]: (و).
(3)
سقط من: [ز، ك، جـ، س، ط].
(4)
في [ز]: زيادة (وجب المهر).
(5)
ضعيف منقطع؛ لحال عطاء، وأبو البختري عن علي منقطع.
17532 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن)
(1)
سالم عن الشعبي عن عمر وعلي (قالا)
(2)
: إذا أرخى سترًا أو خلي وجب المهر وعليها العدة
(3)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س، ط، ز]: (أبي).
(2)
في [أ، ب، ط، ك، س، جـ، ز]: (قال).
(3)
منقطع ضعيف جدًا، ابن سالم متروك، والشعبي لم يدرك عمر.
17533 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن (حيان)
(1)
عن جابر (قال)
(2)
: إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (حبان) وجابر: هو أبو الشعثاء.
(2)
سقط من: [س].
17534 -
حدثنا أبو خالد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا (أجيفت)
(1)
الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق
(2)
.
(1)
في [أ]: (حنقت)، وكذا في [ب، ط]، وفي [هـ]:(أجفت)، وفي [س]:(أحفت).
(2)
حسن؛ أبو خالد صدوق.
17535 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (قال)
(1)
: إذا اطّلع منها (على)
(2)
ما (لا)
(3)
يحل لغيره وجب الصداق (وعليها)
(4)
العدة.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [جـ، ز، ك]: (غير).
(3)
سقط من: [س].
(4)
في [س]: (وعليه).
17536 -
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلًا (اجتلى)
(1)
(امرأته)
(2)
في طريق فجعل لها عمر
⦗ص: 354⦘
الصداق كاملًا
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، ز، هـ]: (اختلى).
(2)
في [هـ]: (بامرأته).
(3)
منقطع؛ ابن ثوبان لم يدرك عمر.
[113] من قال: لها نصف الصداق
17537 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق [وإن جلس بين رجليها
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(2)
منقطع؛ الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.
17538 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل (بها)
(1)
فلها نصف الصداق]
(2)
وإن كان قد (خلا)
(3)
بها
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ك، ز]: زيادة (بها).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(3)
في [أ، ب، هـ]: (خلي).
(4)
ضعيف؛ لضعف ليث.
17539 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لحال ليث.
17540 -
حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلًا قال لشريح: إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثماني سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال: لها نصف الصداق.
17541 -
حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لها نصف الصداق.
[114] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
17542 -
حدثنا (أبو بكر)
(1)
عن أبي بكر بن عياش (عن منصور)
(2)
عن الحكم عن علي
(3)
قال: إذا فقدت زوجها (لم)
(4)
تزوج حتى (يُقبل)
(5)
(أو)
(6)
يموت.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [س، ط، هـ].
(3)
لعله: علي بن الحسين.
(4)
في [س]: (ثم).
(5)
في [ز، ك]: (يقتل)، وفي [أ]:(يقل)، وفي [ط، هـ]: (يصل).
(6)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أن).
17543 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها أن تزوج حتى (يتبين)
(1)
لها (موته)
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (تبين).
(2)
في [س]: (موت).
17544 -
حدثنا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم في امرأة)
(1)
تفقد زوجها أو
(2)
يأخذ (هـ)
(3)
العدو، قال:(تصبر)
(4)
فإنما هي (امرأته)
(5)
، يصيبها ما أصاب النساء حتى (يجيء)
(6)
زوجها أو (يبلغها)
(7)
أنه مات.
(1)
تكرر في: [س].
(2)
في [ز]: زيادة (يبلغها أنه مات).
(3)
في [س]: سقط (هـ).
(4)
في [س]: (تصير).
(5)
في [ز، ك، جـ]: (امرأة).
(6)
في [س]: (تجيء).
(7)
في [س]: (يقبلها).
17545 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع (أو)
(1)
يموت.
(1)
في [س]: (أن).
17546 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هانئ قال: سئل جابر ابن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال: تربص حتى تعلم: حي هو (أم)
(1)
(ميت)
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (أو).
(2)
في [س]: (متين).
17547 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها.
17548 -
حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد في امرأة المفقود (قالا)
(1)
: لا تزوج أبدًا حتى يأتيها الخبر.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
17549 -
حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
[115]
(1)
من قال: تعتد وتزوج ولا تربص
(1)
في [هـ، س]: زيادة (و).
17550 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا)
(1)
في امرأة المفقود: (تربص)
(2)
أربع سنين
⦗ص: 357⦘
وتعتد أربعة أشهر وعشرًا
(3)
.
(1)
في [س]: (قال).
(2)
في [ز]: (نتربص).
(3)
صحيح.
17551 -
حدثنا غندر عن شعبة (عن)
(1)
منصور قال: (حدثنا)
(2)
مجاهد في (غرفة)
(3)
المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى (عن)
(4)
عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود: (تربص)
(5)
(أربع)
(6)
سنين ثم (يدعى)
(7)
وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا
(8)
.
(1)
في [ط]: (ابن).
(2)
في [ط، ك]: (نا).
(3)
في [هـ، س]: (غرقة).
(4)
في [ط]: سقط (عن).
(5)
في [ز]: (نتربص).
(6)
في [أ]: (أربعة)، وسقط [هـ].
(7)
في [أ، ب]: (تدعى).
(8)
صحيح.
17552 -
حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين قال: تعتد امرأته سنة.
17553 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلًا (انتسفته)
(1)
الجن على عهد (عمر)
(2)
(فأتت امرأته عمر)
(3)
فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت
⦗ص: 358⦘
عدتها تزوجت، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (انتسعته)، وفي [هـ]:(استهوته)، وفي [ط]:(اسفينه)، وفي [س]:(اسقينه).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
سقط من: [س].
(4)
منقطع؛ يحيى بن جعدة لم يدرك عمر.
17554 -
حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين: تربص امرأته سنة.
[116] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
17555 -
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي نضرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: شهدت عمر خيَّر مفقودًا تزوجت (امرأته)
(1)
بينها وبين المهر الذي ساقه إليها
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
صحيح.
17556 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول
(1)
.
(1)
صحيح.
17557 -
حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته (فبلغها)
(1)
أنه مات، فتزوجت ثم جاء الزوج الأول، فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته، وقال علي: لها الصداق بما (استحل)
(2)
الآخر من فرجها، ويفرق بينه وبينها، ثم تعتد (ثلاث)
(3)
حيض ثم ترد على الأول
(4)
.
(1)
في [س]: (فبلغ).
(2)
في [س]: (استحلل).
(3)
في [أ]: (بثلاث).
(4)
منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.
17558 -
حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: جاء رجل إلى إبراهيم فقال: إنه تزوج امرأة كان نعي إليها زوجها (وإنه)
(1)
جاء كتاب منه أنه حي (قال)
(2)
: فقال إبراهيم: اعتزلها، فإذا قدم فإن شاء اختار الذي أصدقها (وكانت)
(3)
امرأتك على حالها، وإن اختار المرأة (فإن)
(4)
انقضت عدتها منك فهي امرأة الأول ولها ما أصدقها (بما)
(5)
استحل من فرجها قال: (أفأواكلها)
(6)
؟ قال: نعم! ولا (تدخل)
(7)
عليها حتى تؤذنها.
(1)
في [س، ط، هـ]: (فإنه).
(2)
سقط من: [ف].
(3)
في [س، هـ]: (فكانت).
(4)
في [أ، ب، جـ، ز]: (فإذا).
(5)
في [جـ، س، ز، ط]: (ما).
(6)
في [أ، ب، س، ط]: (أفاوكلها).
(7)
في [ط]: (ندخل).
17559 -
حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن (سهيمة)
(1)
ابنة عمير (الشيبانية)
(2)
قالت: نُعي إليَّ زوجي (من)
(3)
(قندابيل)
(4)
فتزوجت (بعده)
(5)
⦗ص: 360⦘
(العباس)
(6)
بن طريف أخا (بني)
(7)
قيس، فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو (محصور)
(8)
(فقال)
(9)
: كيف أقضي (بينكم)
(10)
على حالي هذه؟ قلنا: قد رضينا بقضائك فخير الزوج بين الصداق وبين المرأة
(11)
فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه (القصة)
(12)
فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة (فاختار)
(13)
الصداق فأخذ مني ألفين ومن (الزوج)
(14)
الآخر ألفين
(15)
.
(1)
في [أ، ط، جـ، ز]: (سهبة)، وفي [ك، ز]: (سمية)، وردت (سهبة) في طبقات ابن سعد 8/ 471، ووردت (شهبة) في تاريخ ابن عساكر 24/ 257، ووردت (سمية) في تكملة الإكمال 3/ 222، كما وردت (سهيمة) في البيهقي 7/ 447، والاستذكار 6/ 131، والمحلى 10/ 136.
(2)
في [ط، جـ، ك]: (الشيباني)، وكذلك [أ، ب، ز]. وفي [س]: (الشيبان).
(3)
في [ب]: (عن)، وكذلك [ط].
(4)
في [هـ]: (قندابل)، وفي [أ]:(قيدابيل)؛ وهي مدينة بالسند.
(5)
في [جـ]: (بعد).
(6)
في [س]: (الهاس).
(7)
في [س]: (بن).
(8)
في [ز]: (محضور).
(9)
في [جـ]: (قال).
(10)
سقط من: [س].
(11)
في [ز]: زيادة (فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن الزوج الآخر ألفين).
(12)
في [س]: (القص).
(13)
في [س]: (فاختا).
(14)
في [جـ، ك، ز]: زيادة (الزوج).
(15)
مجهول؛ لجهالة سهيمة.
17560 -
حدثنا أبو بكر عن غندر عن شعبة عن (سيار)
(1)
عن الشعبي قال: امرأة المفقود امرأة الأول.
(1)
في [س]: (يسار).
17561 -
حدثنا أبو أسامة عن (عمر)
(1)
بن حمزة قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: قضى (فينا)
(2)
ابن الزبير في مولاة (لهم)
(3)
كان (زوجها)
(4)
قد نعي
⦗ص: 361⦘
(فتزوجت)
(5)
ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول يخير إن شاء امرأته (و)
(6)
إن شاء صداقه
(7)
.
(1)
في [س]: (عمرو).
(2)
في [جـ]: (فيه)، وسقط من:[ز].
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [ط]: (زجها).
(5)
في [هـ، س، ط]: (فزوجت).
(6)
سقط من: [س].
(7)
ضعيف؛ لضعف عمر بن حمزة.
17562 -
قال عمر: وكان القاسم يقول ذلك.
17563 -
حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن (عن حميد ابن عبد الرحمن)
(1)
أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته، فاختار المال فجعله على زوجها الأحدث
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(2)
مجهول منقطع؛ العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم مجهول، وحميد لم يدرك عمر.
17564 -
قال حميد: فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا، فقالت: فأعنت زوجي الآخر بوليدة
(1)
.
(1)
مجهول، لجهالة المرأة.
[117] في الرجل (تكون)
(1)
تحته الوليدة فيطلقها طلاقًا بائنًا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟
(1)
في [س، هـ]: (يكون).
17565 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليًا قال: ليس بزوج يعني السيد
(2)
.
(1)
في [ب، س، هـ]: (نا).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
17566 -
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: ليس بزوج.
17567 -
[حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: ليس بزوج]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [س، ط، هـ].
17568 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الإحلال
(1)
.
(1)
منقطع؛ لانقطاع ما بين الحسن وزيد.
17569 -
حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان ابن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزبد بن ثابت، قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج، فقام علي مغضبًا كارهًا لما قالا
(1)
.
(1)
صحيح.
17570 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو زوج (يقول)
(1)
السيد.
(1)
في [هـ]: (يعني).
17571 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره ذلك.
17572 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)
(1)
بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم أن سيدها تسراها ثم تركها،
⦗ص: 363⦘
أتحل (لزوجها)
(2)
الذي طلقها (أن يراجعها)
(3)
؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
في [س]: (زوجها).
(3)
سقط من [هـ، س، ط].
17573 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (أن)
(1)
زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا يريان بأسًا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها (غشيانا)
(2)
لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالًا أن ترجع إلى زوجها (بخطبة)
(3)
(4)
.
(1)
في [ك]: (ابن)، وفي [هـ]:(عن).
(2)
سقط من: [ف].
(3)
في [س]: (تخبطه)، وفي [هـ]:(تخطبه).
(4)
منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس.
17574 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر (عن إبراهيم)
(1)
في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
17575 -
حدثنا حفص (عن ليث)
(1)
عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
ورد في [أ، ب، س، ط، هـ]: هنا خبران يتعلقان بالجمع بين القريبتين وستأتي برقم [17553] في باب [120]: (في الرجل تكون تحته المرأة، فيطلقها، فيتزوج أختها في عدتها).
[118] في (الرجل)
(1)
(يكون)
(2)
(تحته)
(3)
أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج)
(4)
خامسة حتى (تنقضي)
(5)
عدة التي (طلق)
(6)
(1)
في [ك، جـ]: (رجل).
(2)
في [جـ، ك]: (تكن)، وسقط من:[ط].
(3)
في [س]: (تحت).
(4)
في [جـ، ز، ك]: (يزوج).
(5)
سقط من: [س].
(6)
في [جـ]: (طلقها).
17576 -
حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها
(1)
.
(1)
صحيح.
17577 -
حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
17578 -
حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
17579 -
حدثنا أبو بكر عن (عائذ)
(1)
بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج (خامسة)
(2)
حتى تنقضي عدة التي طلق
(3)
.
(1)
في [س، ط]: (عابد).
(2)
في [ب]: (الخامسة).
(3)
منقطع؛ الشعبي عن علي منقطع.
17580 -
حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
17581 -
(قال)
(1)
(عطاء)
(2)
: إذا لم يكن (بينهما)
(3)
ميراث ولم يكن (عليها)
(4)
رجعة فلا بأس أن (يتزوج)
(5)
.
(1)
في [أ]: (فقال).
(2)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (علي)، وفي [جـ، ز، ك]: (عطاء).
(3)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما).
(4)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما). وفي [س]: (بينهما).
(5)
في [أ، ب]: (تتزوج).
17582 -
حدثنا عباد بن (عوام)
(1)
عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثًا، (أيتزوج)
(2)
الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق.
(1)
في [جـ]: (العوام).
(2)
في [س]: (يتزوج).
17583 -
حدثنا [ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
17584 -
وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له (عليها)
(1)
رجعة فلا بأس أن يتزوج.
(1)
في [جـ]: (على).
17585 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
17586 -
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي)
(1)
سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن (ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي)
(2)
عدة التي (طلق)
(3)
فسأل مروان ابن عباس فقال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق
(4)
.
(1)
في [س]: سقط (أبي).
(2)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(3)
في [س]: (طلقها).
(4)
رجاله ثقات.
17587 -
حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
17588 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك
(1)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (عروه).
[119] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
17589 -
حدثنا حماد عن مالك (بن أنس)
(1)
عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما)
(2)
(قالا)
(3)
في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [س]: (قال).
[120] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
17590 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال:(تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب)
(1)
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (ويكون خاطبًا)، وفي [س]:(وهو خاطبها)، وسقط ما بين المعكوفين من:[هـ].
(2)
ضعيف منقطع، أشعث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.
17591 -
حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته)
(1)
ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه وبينها)
(2)
حتى تنقضي عدة التي طلق
(3)
.
(1)
في [ب، س، هـ]: (امرأة).
(2)
في [هـ]: (بينها وبينه).
(3)
منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس.
17592 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد)
(1)
عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها)
(2)
حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر]
(3)
.
(1)
سقط من [ز].
(2)
في [جـ، ز]: (نكاحهما).
(3)
تقدم ما بين المعكوفين في [أ، ب، س، ط]: بعد الخبر [17576]، وسقط من:[هـ].
17593 -
حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح (امرأة)
(1)
ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.
(1)
في [هـ]: (امرأته).
17594 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.
17595 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (يتزوج)
(1)
المرأة في عدة أختها منه.
(1)
في [أ، ب، س]: (تتزوج).
[121] من رخص في ذلك
17596 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا
(1)
أن يتزوج أختها في عدتها.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (له).
17597 -
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن و (سعيد)
(1)
ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها.
(1)
في [جـ]: (سعد).
17598 -
قال: وكان عبيد بن (نضلة)
(1)
يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.
(1)
هذا أحد الوجهين في اسمه، وفي الوجه الآخر:(نضيلة).
[122] في المرأة (تنكح)
(1)
على (عمتها)
(2)
أو خالتها
(1)
في [ك]: (ينكح).
(2)
في [س، ط]: (عمها).
17599 -
حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها"
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5108)، وأحمد (14633).
17600 -
حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن (عتبة)
(1)
عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح المرأة على خالتها (ولا على عمتها)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لحية)، وفي [هـ]:(نخبة).
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (11637)، وابن ماجه (1930)، والنسائي في الكبرى (1930)، والطحاوي في شرح المشكل (5962).
17601 -
حدثنا أبو بكر (بن)
(1)
عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
(2)
.
(1)
في [أ، س، هـ]: (عن).
(2)
صحيح؛ وانظر: الطبراني (9801).
17602 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
17603 -
حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح العمة (على
⦗ص: 370⦘
بنت أخيها)
(1)
، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى"
(2)
.
(1)
سقط من [أ، ب، س، هـ].
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
17604 -
حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"
(1)
.
(1)
مرسل، إبراهيم من تابعي التابعين.
17605 -
[حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد)
(1)
بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها]
(2)
؛ (ولا)
(3)
يطأ المرأة (و)
(4)
في بطنها (جنين)
(5)
لغيره
(6)
.
(1)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(3)
في [أ]: (أو).
(4)
سقط من: [أ، ب، س، ط].
(5)
في [س]: (حنين).
(6)
مرسل.
17606 -
حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم (قال)
(1)
: لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن)
(2)
طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال)، وفي [س]: زيادة (س).
(2)
في [ز، ك]: (وإن).
17607 -
حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: (سألته)
(1)
عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال: يفرق بينهما.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (سألت).
17608 -
حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.
17609 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا (على)
(1)
خالتها"
(2)
.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (6681)، وعبد الرزاق (10750)، والطبراني في الأوسط 2809، والطحاوي في شرح المشكل (5961)، وابن عدي 5/ 327، وابن عساكر 64/ 342، والمروزي في السنة (279).
17610 -
حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها
(1)
.
(1)
ضعيف؛ أحاديث جعفر عن الزهري مضطربة، وأخرجه ابن حبان (5996)، والترمذي في العلل 1/ 162 (276)، والروياني (1393) والخطيب في التاريخ 12/ 482، وابن عساكر 50/ 65، والمروزي في السنة (284).
17611 -
حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما
(1)
.
(1)
حسن؛ شعيب صدوق.
17612 -
حدثنا وكيع عن (معقل)
(1)
عن عطاء
(2)
.
(1)
في [س]: (معفل)، وفي [هـ]:(مغفل).
(2)
مرسل.
17613 -
ويزيد بن (إبراهيم)
(1)
عن الحسن (قالا)
(2)
: (نهى)
(3)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
(4)
.
(1)
في [أ، ب، س، جـ، ط، هـ]: (هارون).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (قال).
(3)
في [ط]: (ينهى).
(4)
مرسل.
[123] في الجمع بين ابنتي العم
17614 -
حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء (قال)
(1)
: يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (قالا).
17615 -
حدثنا ابن عيينة عن (عمرو)
(1)
أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنًا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: (فأدخلتا)
(2)
عليه في ليلة.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
في [أ]: (فادخلنا)، وفي [س]:(فأدخلتها).
17616 -
حدثنا سهل بن يوسف عن (عمرو)
(1)
عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة.
(1)
في [س]: (عمر).
17617 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)
(1)
عن جابر بن زيد قال: سئل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة (عمها)
(2)
؛ قال: تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
في [أ، ب]: (عمتها).
17618 -
حدثنا ابن نمير عن سفيان (قال)
(1)
: حدثني خالد الفأفاء عن عيسى ابن طلحة
(2)
قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن (تنكح)
(3)
المرأة على قرابتها
(4)
مخافة القطيعة
(5)
.
(1)
في [ز، ك، جـ، س]: زيادة (قال).
(2)
في [أ، ب، جـ، ك، ط]: زيادة (و).
(3)
في [أ]: (نكح).
(4)
في [س]: زيادة (و).
(5)
مرسل.
[124] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)
(1)
، من رخص فيه
(1)
في [س]: (يتزوج).
17619 -
حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما و [حرص]
(2)
أن يجمع بينهما فأبى الغلام
(3)
.
(1)
في [هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [أ، س، هـ]: (حرض)؛ وانظر: مسند الشافعي 1/ 290، وسنن سعيد 1/ 885، وسنن البيهقي 7/ 155، والمحلى 10/ 28.
(3)
صحيح.
17620 -
حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس! أوله سفاح وآخره نكاح
(1)
.
(1)
حسن؛ خلف صدوق.
17621 -
حدثنا وكيع (عن إسماعيل)
(1)
عن الشعبي قال: أوله سفاح وآخره نكاح.
(1)
تكرر في: [س].
17622 -
حدثنا وكيع
(1)
عن (أبي)
(2)
(جناب)
(3)
عن (بكير بن الأخنس)
(4)
عن أبيه قال: قرأت من الليل: {حم (1) عسق} فمررت بهذه الآية {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ (عَنْ)
(5)
عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا (تَفْعَلُونَ)
(6)
}، فغدوت إلى عبد اللَّه أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد اللَّه: {(وَ)
(7)
هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ (عِبَادِهِ)
(8)
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}
(9)
[الشورى: 1 - 2، 25].
(1)
في [أ، ب]: زيادة (عن إسماعيل عن الشعبي).
(2)
في [س، ط، هـ]: (ابن).
(3)
في [س، ط، هـ]: (حباب).
(4)
في [س]: (بكر بن أمس).
(5)
في [س]: (من).
(6)
في [أ، ب]: (يفعلون).
(7)
سقط من: [س].
(8)
سقط من: [س].
(9)
مجهول؛ لجهالة الأخنس.
17623 -
حدثنا وكيع عن شريك عن عروة (بن)
(1)
(عبد اللَّه)
(2)
بن (قشير)
(3)
عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال
(4)
.
(1)
في [أ، س، ط، ك، هـ]: (عن).
(2)
في [ز، ك]: (عبيد اللَّه).
(3)
في [س، هـ]: (بشير).
(4)
حسن؛ شريك صدوق.
17624 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلًا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم (زوجها)
(1)
إياه بعد الحول
(2)
.
(1)
في [جـ]: (زوجهما).
(2)
منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.
17625 -
حدثنا وكيع عن (هشام)
(1)
عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يتزوجها.
(1)
في [ك، ز]: زيادة (عن هشام)، وفي [أ، ب، جـ، س، هـ]: (سفيان).
17626 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: سأله رجل عن (رجل فجر بامرأة)
(1)
، (أيتزوجها)
(2)
؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: {(وَ)
(3)
هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ)
(4)
}.
(1)
في [أ، ب]: سقط (فجر بامرأة).
(2)
في [ب]: (يتزوجها).
(3)
سقط من: [س].
(4)
زيادة من [ز، ك].
17627 -
حدثنا جرير عن (شيبة)
(1)
أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال:
(2)
أوله سفاح وآخره نكاح (أحلها)
(3)
له ماله.
(1)
في [أ، س، هـ]: (شعبة عن)، وفي [جـ، ز، ك]: سقط (عن)، وفي [ز]:(شيبة).
(2)
في [أ، ب، ص، ط، هـ]: زيادة (هو أحق بها).
(3)
سقط من [ز].
17628 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن (زيد)
(1)
قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها، هو أفسدها.
(1)
في [أ]: (يزيد).
17629 -
حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال: لا بأس! هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها.
17630 -
حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال: سمعت حنظلة عن عكرمة قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس (به)
(1)
.
(1)
سقط من: [ك].
17631 -
حدثنا (عبد الأعلى)
(1)
عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد اللَّه قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس
(2)
.
(1)
في [س]: (عبد اللَّه).
(2)
منقطع؛ قتادة عن جابر منقطع.
17632 -
حدثنا (عباد)
(1)
بن (عوام)
(2)
عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال: لا بأس إن كانا تائبين؛ فاللَّه أولى بتوبتهما، وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث.
(1)
في [أ]: (عتاد).
(2)
في [ب، س]: (العوام).
17633 -
حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (أن)
(1)
عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم (رأى)
(2)
منها خيرًا، أينكحها الرجل؟ فقال له:(عمر)
(3)
(كما بلغني)
(4)
: (أتظن)
(5)
(أني)
(6)
(أنهاك)
(7)
.
(1)
في [س]: (عن).
(2)
في [جـ، ع]: (رئي).
(3)
سقط من: [س، ط، هـ].
(4)
سقط من: [س]، وتأخر في:[هـ].
(5)
في [ب، س، هـ]: (الظن).
(6)
في [ك]: (أبي)، وفي [هـ]:(أي).
(7)
في [س، هـ]: (إنها له).
17634 -
حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها، قال: الآن أصاب الحلال
(1)
.
(1)
صحيح.
17635 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا)
(1)
: إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له.
(1)
في [س]: (قال).
17636 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد اللَّه (وسعيد)
(2)
بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (بشير).
(2)
سقط من: [ف].
(3)
منقطع؛ قتادة عن جابر منقطع.
17637 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
(عن سعيد)
(2)
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال:
(3)
أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال
(4)
.
(1)
في [ب، س، هـ]: (بشير).
(2)
سقط من: [ط]، وفي [ب]:(حدثنا سعيد).
(3)
في [ط، ك]: زيادة (كان).
(4)
صحيح.
[125] من كره أن يتزوجها
17638 -
حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئًا باطنًا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئًا ظاهرًا يعني القبلة فلا بأس
(1)
.
(1)
مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن الصدائي.
17639 -
حدثنا غندر عن شعبة عن (الحكم)
(1)
سالم
(2)
بن أبي الجعد (عن أبيه)
(3)
عن عبد اللَّه (قال)
(4)
: (لا يزالان)
(5)
(6)
(زانيين)
(7)
(8)
.
(1)
في [جـ، ك، ز]: زيادة (الحكم).
(2)
في [هـ، س، أ]: زيادة (عن عكرمة عن).
(3)
سقطت من [ز، ك].
(4)
في [أ، ب، ط]: (قالا).
(5)
في [س]: (لدين)، وفي [ط]:(بن).
(6)
في [ط، هـ]: زيادة (الآن).
(7)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (زانيان)، وفي [س]:(زانيتين).
(8)
صحيح.
17640 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قالت عائشة: (لا يزالان)
(1)
(زانيين)
(2)
ما (اصطحبا)
(3)
(4)
.
(1)
في [س]: (لدين).
(2)
في [أ، ب]: (زانيان).
(3)
في [أ، ب، ز، ك]: (ما اصطحبوا)، وفي [جـ، ط]: (اصطحبا)، وسقط من:[س]، وفي [هـ]:(اصطلحا).
(4)
صحيح.
17641 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: هما زانيان، ليجعل بينه وبينها البحر.
17642 -
حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال:(لا)
(1)
يزالان زانيين أبدًا.
(1)
سقط من: [س].
[126] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة
17643 -
حدثنا أبو بكر عن حفص عن عاصم عن عيسى بن (حطان عن مسلم ابن)
(1)
سلام عن علي بن طلق قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا (تأتوا)
(2)
النساء في أعجازهن" أو قال: "في أدبارهن"
(3)
.
(1)
سقط من [هـ]، وفي [س]:(خطاب)، وفي [أ، ب]: (خطان).
(2)
في [س]: (تأتون).
(3)
مجهول؛ لجهالة مسلم بن سلام، أخرجه أبو داود (1005)، والترمذي (1164)، وأحمد (24009/ 34)، والنسائي في الكبرى (9023)، وابن حبان (4199)، وعبد الرزاق (20950)، والدارمي (1141)، وابن قانع 2/ 260، والطحاوي 3/ 45، وابن أبي عاصم في الآحاد (1679)، والبيهقي 2/ 255، والدارقطني 1/ 153، والبغوي (257)، والخطيب في تاريخ بغداد 10/ 398، والمزي 20/ 495، وابن الأثير 3/ 93.
17644 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في دبره"
(1)
.
(1)
حسن؛ أبو خالد والضحاك صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (9001)، والترمذي (1165)، وأبو يعلى (2378)، وابن الجارود (729)، وابن حبان (4202)، وابن عدي 3/ 1130، وابن حزم 10/ 70، وابن الجوزي في ذم الهوى ص (198).
17645 -
حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن وقال: " (إن)
(1)
اللَّه لا يستحي من الحق"
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (لأن).
(2)
مرسل ضعيف؛ عطاء تابعي، وليث ضعيف.
17646 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد اللَّه ابن (عمرو)
(1)
قال: هي اللوطية الصغرى
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عمر).
(2)
صحيح؛ أخرجه الطحاوي 3/ 46، ومعمر في الجامع (20956)، والنسائي في الكبرى (8998)، والبخاري في التاريخ 8/ 353، وأخرجه مرفوعًا: أحمد (6706)، والنسائي في الكبرى (8997)، والطيالسي (2266)، والبزار (1455)، والطبراني في الأوسط (5334).
17647 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن (وساج)
(1)
قال: (قال أبو)
(2)
الدرداء: وهل يفعل ذلك إلا كافر
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (وشاح).
(2)
في [ز]: (عن أبي).
(3)
صحيح؛ أخرجه أحمد (6968)، وعبد الرزاق (20957)، والبيهقي 7/ 199، والطبري (4332).
17648 -
[حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الدرداء
⦗ص: 381⦘
قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(2)
صحيح.
17649 -
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه (الشقري)
(1)
عن أبي
(2)
القعقاع عن ابن مسعود قال: (محاش)
(3)
النساء عليكم حرام
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (السعري)، وفي [س]:(السهوي).
(2)
في [أ، ب، س، ط]: زيادة (عبد).
(3)
في [أ، ط، ك]: (مجاشر) وفي [س]: (مجاسير).
(4)
مجهول؛ لجهالة أبي القعقاع.
17650 -
حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: من أتاه من (الرجال)
(1)
والنساء فقد كفر
(2)
.
(1)
في [جـ، س، ز، ط، ك]: (الرجل).
(2)
ضعيف؛ لضعف ليث.
17651 -
حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن (حكيم)
(1)
الأثرم عن أبي (تميمة)
(2)
(3)
الهجيمي عن أبي هريرة قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر (بما)
(4)
أنزل على محمد
(5)
.
(1)
في [س]: (حليم).
(2)
في [س]: (تهمة).
(3)
في [س]: زيادة (التميمي).
(4)
في [ك]: (مما).
(5)
منقطع؛ قال البخاري: "لا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة"، أخرجه مرفوعًا أحمد (9290)، وأبو داود (3904)، والنسائي في الكبرى (9017)، وابن ماجه (639)، والدارمي (1136)، وابن الجارود (107)، والطحاوي (3/ 45)، والعقيلي في الضعفاء 1/ 318، وابن عدي 2/ 637، والبيهقي 17/ 198 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 10/ 95.
17652 -
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: (نا)
(1)
عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن (الحصين)
(2)
الخطمي عن عبد الملك بن قيس الخطمي عن (هرمي)
(3)
بن عبد اللَّه قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن"
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [س]: (الحسن).
(3)
في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (هرم).
(4)
في [س، هـ]: (أدبارهن).
(5)
مجهول، لجهالة عبد الملك بن قيس، أخرجه أحمد (21874)، والبخاري في التاريخ 256/ 8، والنسائي في الكبرى (8986)، وابن حبان (4200)، وابن ماجه (1924)، والدارمي (2213)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2087)، والطبراني (3740)، والبيهقي 7/ 196، والمزي 6/ 33، والطحاوي 3/ 44، والشافعي 2/ 29، والخطابي في الغريب 1/ 376، والبغوي في التفسير 1/ 199.
17653 -
حدثنا أحمد بن إسحاق عن (وهيب)
(1)
عن (سهيل)
(2)
بن أبي صالح عن الحارث بن مُخلّد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع (امرأة)
(3)
في دبرها"
(4)
.
(1)
في [هـ]: (وهب).
(2)
في [ط، هـ]: (سهل).
(3)
في [هـ]: (امرأته).
(4)
حسن، الحارث صدوق روى عنه سهيل، وابن الهاد، وبكير بن عبد اللَّه بن الأشج، وبسر ابن سعيد وأخرج له أصحاب السنن وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:"صدوق"، أخرجه أحمد (7684)، وأبو داود (2162)، والنسائي في الكبرى (9014)، وعبد الرزاق (20952)، والبيهقي 7/ 198، والبغوي (2297)، والطحاوي 3/ 44، والدارقطني 3/ 288، وأبو يعلى (6462)، والدارمي (1140)، وابن عدي 6/ 2313، والمزي 5/ 279.
17654 -
حدثنا ابن نمير عن الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي المعتمر أو أبي الجويرية قال: نادى (علي على)
(1)
المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل اللَّه بك! ألم تر أن اللَّه تعالى يقول: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} الآية [الأعراف: 80]
(2)
.
(1)
في [ك]: (هو).
(2)
مجهول، لجهالة أبي المعتمر.
[127] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا؟
17655 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن (تتزر)
(2)
بإزار ثم يباشرها
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [ك، ز]: (عن).
(2)
في [س، ط]: (تأتزر)، وفي [هـ]:(تأترز).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (299)، ومسلم (293).
17656 -
حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت (إحدانا)
(1)
إذا كانت حائضًا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن (تتزر)
(2)
في (فور)
(3)
حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه
⦗ص: 384⦘
كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يملك إربه
(4)
.
(1)
في [س، هـ]: (إحدنا).
(2)
في [س، ط]: (تأتزر)، وفي [هـ]:(تأترز).
(3)
في [س، هـ]: (ميزر).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293).
17657 -
حدثنا عباد بن عوام وعلي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه بن شداد قال: أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي بنحو منه
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (303)، ومسلم (294).
17658 -
حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة أن أم سلمة قالت: نفست وأنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعني حضت- في فراشي فذهبت لأتأخر فقال: مكانك! (إنما كان)
(1)
يكفيك أن تجعلي عليك ثوبًا
(2)
.
(1)
في [س]: (إنما)، وفي [ز، ك، ط]: (تكفيك)، وسقط من:[س، ط، هـ].
(2)
منقطع؛ عبدة عن أم سلمة منقطع.
17659 -
حدثنا ابن علي عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض: إذا كان على فرجها خرقة
(1)
.
(1)
صحيح.
17660 -
حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن علي قال: ما فوق الإزار
(1)
.
(1)
منقطع؛ لانقطاع ما بين مكحول وعلي.
17661 -
[حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس؛ قال: ما فوق الإزار]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [ط].
(2)
ضعيف؛ يزيد ضعيف.
17662 -
حدثنا جرير عن يزيد قال: سمعت سعيد بن جبير]
(1)
يقول: لك ما
⦗ص: 385⦘
فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، هـ].
(2)
في [ك]: زيادة الأخبار الآتية.
- (الفريابي: عن سفيان عن خالد بن أيوب عن رجل عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم.
- وسفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن مسروق: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض، فقالت كل شيء إلا الفرج.
- الفريابي عن مالك بن مغول أن رجلًا سأل عطاء عن الحائض؟ فلم ير بما دون الدم بأسًا).
وقد سبقت بحرف (من) وختمت بـ (إلى) وبجوارها (لا حاجة إلى. . . . .).
17663 -
حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار
(1)
.
(1)
صحيح.
17664 -
حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا (ألقت)
(1)
على فرجها خرقة (فباشرها)
(2)
.
(1)
في [هـ، س، ط]: (لفت).
(2)
في [ط، هـ]: (يباشرها).
17665 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن (الشعبي)
(1)
قال: إذا كفت الحائضة عنها الأذى فاصنع بها ما شئت.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (الشيباني)، وفي [ث]:(الشعبي).
17666 -
حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: يأتيها ما (أخطأ)
(1)
الدم.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (أحط).
17667 -
حدثنا وكيع عن (مسعر)
(1)
عن حبيب (الجرمي)
(2)
قال:
⦗ص: 386⦘
سألت أبا قلابة ما للرجل من (امرأته)
(3)
وهي حائض؟ قال: يذكرون ما فوق الإزار.
(1)
في [هـ]: (مسعود).
(2)
في [هـ]: (الحرمي).
(3)
في [س]: (امراءة).
17668 -
[حدثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم قال: لك ما فوق الإزار]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
17669 -
[حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار]
(1)
.
(1)
في [أ، ب]: تقدم هذا الخبر على الذي قبله.
17670 -
[حدثنا (حاتم)
(1)
بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلًا يسال سعيد بن المسيب فقال: أباشر امرأتي وهي حائض؟ قال: اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبًا ثم باشرها]
(2)
.
(1)
في [ك، ز]: (خالد).
(2)
في [س]: تقدم الخبر قبل خبرين.
17671 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا (تدخله)
(1)
.
(1)
في [ط]: (تدخل).
17672 -
حدثنا الفضل بن دكين عن أبي هلال عن شيبة بن هشام الراسبي قال: سألت سالمًا عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض؟ فقال: (أما)
(1)
نحن آل عمر (فنعتزلهن)
(2)
.
(1)
زيادة في [أ، ب، جـ، ك، ز]، وفي [س، ط]: (لما).
(2)
في [س]: (تعزلوه)، وفي [هـ]:(فنعزلهن).
17673 -
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: ما فوق الإزار.
17674 -
[حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض؛ لك ما فوق الإزار]
(1)
.
(1)
سقط من [جـ].
17675 -
حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن (ندبة)
(1)
مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به
(2)
.
(1)
في [أ، ك، ط]: (بدنة).
(2)
مجهول؛ لجهالة ندبة، أخرجه أحمد (26819)، وأبو داود (267)، والنسائي 1/ 251، وابن حبان (1365)، والدارمي 1057، ويعقوب في المعرفة 1/ 421، وأبو يعلى (7154)، والطحاوي 3/ 36، وأبو عوانة 1/ 309، والطبراني 24/ 18، والبيهقي 1/ 313، وأصله عند مسلم (295).
17676 -
حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا بأس أن (يلعب)
(1)
على بطنها وبين فخذيها.
(1)
في [أ، س، هـ]: (بلغت).
17677 -
حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: (ممن)
(1)
أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم! فسالوا عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، فقال: سألتموني عن خصال ما سالني (عنهن)
(2)
أحد بعد أن سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الأزار"
(3)
.
(1)
في [أ، س، هـ]: (من).
(2)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، م]: زيادة (عنهن).
(3)
منقطع؛ عاصم بن عمرو البجلي لم يدرك عمر.
[128] في قوله تعالى: {(وَلَا)
(1)
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}
(1)
في [أ، جـ، س، ط، ك، هـ]: (ليس).
17678 -
حدثنا جرير (بن)
(1)
(عبد الحميد عن منصور)
(2)
عن مجاهد عن ابن عباس قال: يقول: إني فيك (لراغب)
(3)
وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذا ويعرض لها بالقول
(4)
.
(1)
في [جـ، س، ط]: (عن).
(2)
تقديم وتأخير في [أ، ب].
(3)
في [ط]: (الراغب)، وفي [هـ]:(راغب).
(4)
صحيح.
17679 -
حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد في قوله: {(وَ)
(1)
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]، قال: يقول: إنك (لجميلة)
(2)
وإنك (لنافعة)
(3)
]
(4)
(و)
(5)
إنك إلي خير ويكره أن يقول: لا تفوتيني بنفسك وإني عليك (لحريص)
(6)
.
(1)
سقطت من: [هـ].
(2)
في [أ، ب، هـ، س]: (جميلة).
(3)
في [ص، ع]: (لنافقة).
(4)
سقط ما بين المعكوفين من: [س].
(5)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (و).
(6)
في [س]: (حريص).
17680 -
حدثنا حفص
(1)
عن ليث عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسًا بذلك كله.
(1)
في [ب]: زيادة (بن).
17681 -
حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان يكره أن يقول إذا انقضت عدتها (تزوجتك)
(1)
ويقول ما شاء.
(1)
في [ز، ك]: (تزوجت)، وفي [هـ]:(أتزوجك).
17682 -
[حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يقول: إني بك لمعجب وإني فيك لراغب فلا تفوتيني بنفسك]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
17683 -
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة)
(1)
وإنك لإليَّ خير.
(1)
في [س، هـ]: (لنافعة).
17684 -
حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيريد الرجل (خطبتها)
(1)
وكلامها قال: يقول: (إني بك)
(2)
لمعجب وإني فيك لراغب وإني عليك لحريص وأشباه ذلك.
(1)
في [س، هـ]: (خطبها).
(2)
تقديم وتأخير في [س].
17685 -
حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} ، قال:(يذكرها)
(1)
إلى وليها ولا (يشعرنّها)
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (يذكر).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (يشعر بها).
17686 -
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: (انتقلي إلي أم شريك ولا تفوتينا بنفسك)
(1)
.
(1)
مرسل؛ أبو سلمة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث فاطمة مسلم (1480)، وأحمد (27333).
17687 -
حدثنا وكيع عن سفيان
(1)
عن سلمة عن مسلم عن سعيد بن جبير! {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: (يقول)
(2)
: إني فيك لراغب وإني لأرجو أن يجمع اللَّه (بينك وبيني)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (عن سليمان).
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: زيادة (يقول).
(3)
تقديم وتأخير في [ز، ص، س، ك].
17688 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة)
(1)
وإن قضى اللَّه أمرًا كان.
(1)
في [ط، هـ]: (لنافعة).
17689 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حمار قال: لا بأس (بالهدية)
(1)
في (تعريض)
(2)
النكاح.
(1)
في [س، هـ]: (بالعهد به)، وفي [أ]:(بالعهدية).
(2)
في [ز]: (تعرض).
17690 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: "لا تفوتينا بنفسك"
(2)
.
(1)
في [هـ]: (بشير)، وفي [ز]:(بشر).
(2)
مرسل؛ أبو سلمة تابعي، وانظر ما تقدم [17686].
17691 -
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يعرض الرجل فيقول: إني أريد أن أتزوج، ولا ينصب لها في الخطبة
(1)
.
(1)
صحيح.
17692 -
حدثنا معاوية بن هشام (عن عمار)
(1)
(بن)
(2)
(رزيق)
(3)
عن عطاء ابن السائب عن (سعيد)
(4)
بن جبير عن ابن عباس في قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك حتى تعلمها أنه يريد تزويجها (من)
(5)
غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عهد
(6)
.
(1)
في [س]: (عن عمان).
(2)
في [ط]: (عن)، وفي [س]: زيادة (أبي).
(3)
في [أ، ب]: (زريق)، وفي [س، ط]: (ذريق)، وفي [خ]:(رزين).
(4)
في [جـ]: (سعد).
(5)
في [ط]: في).
(6)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
17693 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن (سعيد)
(1)
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: تلا هذه الآية: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يقول في العدة: إني عليك (لحريص)
(2)
وإني فيك لراغب ونحو هذا.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [س]: (تحريص).
17694 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة)
(1)
وإن قضى اللَّه شيئًا كان.
(1)
في [س، هـ]: (لنافعة).
17695 -
حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ (النِّسَاءِ)
(1)
}، قال: قول الرجل للمرأة: إنك لجميلة وإنك (لنافقة)
(2)
وإنك لإلي خير، وليكن ذكر خطبتها في نفسه، لا يبديه لها، هذا كله حل معروف.
(1)
في [س، ط، ك، هـ]: (النكاح)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (النساء).
(2)
في [هـ، س]: (لنافعة).
17696 -
حدثنا شريك عن الحسن بن عبيد اللَّه عن أبي الضحى في قوله: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: يقول: إني (لاشتهيك)
(1)
.
(1)
في [ب]: (تشتهيك).
[129] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
17697 -
حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عبد اللَّه بن قيس أن غلامًا لأبي موسى وكان صاحب إبله تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحُدّث أبو موسى فأرسل إليهم: أرسلوا إلي (غلامي)
(1)
ومالي، فقالوا: أما الغلام فغلامك، وأما المال فقد استحل به فرج (صاحبتنا)
(2)
، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لهم عثمان بخمس ما أستحل به فرج صاحبتهم وردّ على أبي موسى (ثلاثة)
(3)
(أخماسه)
(4)
(5)
.
(1)
في [هـ]: (غلامًا).
(2)
في [ك]: (صاحبتهم).
(3)
في [جـ]: (ولا).
(4)
في [س]: (أخماس).
(5)
مجهول، لجهالة عبد اللَّه بن قيس.
17698 -
حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: تزوج عبد لأبي موسى في إمرة عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة قلوصين ولأبي موسى ثلاث قلاص (أو أعطاها)
(1)
ثلاث (قلائص)
(2)
]
(3)
ورد على أبي موسى قلوصين قال: أراه تزوج بغير إذنه
(4)
.
(1)
في [س]: (أما عطاها).
(2)
في [س، ط]: (قلاص).
(3)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(4)
ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين لم يدرك عمر.
17699 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال: لا صداق لها، هي (أباحت)
(1)
فرجها
(2)
.
(1)
في [هـ]: (إباحة).
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
17700 -
حدثنا [وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: (يؤخذ)
(1)
منها ما (استهلكت)
(2)
وما لم تستهلك]
(3)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (يأخذ).
(2)
في [جـ]: (استهلك).
(3)
سقط الخبر من: [أ، ب].
17701 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤخذ منها ما لم تستهلك، فأما ما استهلكت فلا شيء.
17702 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، قال
(1)
: يفرق بينهما ولا صداق لها، يؤخذ منها ما أخذت.
(1)
كذا في النسخ.
17703 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك
(1)
تزوج بغير إذن سيده [فدخل بها قال: لها ما أخذت.
(1)
في [هـ]: زيادة (إذا).
17704 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده]
(1)
فليس بنكاح وليس لها شيء.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].
17705 -
[حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق، (وإن)
(1)
لم يدخل بها أخذ المولى الصداق]
(2)
.
(1)
في [ز، ط]: (فإن)، وكذلك [ك].
(2)
تكرر الخبر في: [ف].
[130] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
17706 -
حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما عبد تزوج بغير (إذن)
(1)
مولاه فهو عاهر"
(2)
.
(1)
في [جـ]: (إن).
(2)
ضعيف؛ ابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (14212)، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111)، والحاكم 2/ 194، والطيالسي (1675)، وعبد الرزاق (12979)، والبيهقي 7/ 127، وأبو يعلى (2000)، والدارمي (2233)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2705)، وابن عدي 2/ 727، والطبراني في الأوسط (1675).
17707 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما عبد تزوج (أو قال: نكح)
(1)
بغير إذن أهله فهو عاهر"
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أو نكح).
(2)
ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (15092)، وانظر ما قبله.
17708 -
حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي زوجه
(2)
.
(1)
في [أ، س، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (12980)، وابن ماجه (1960)، وأخرجه أبو داود (2079)، وابن ماجه (1959) مرفوعًا.
17709 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد
(1)
.
(1)
صحيح.
17710 -
حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري قال: سألت غنيم بن قيس، قلت: العبد يتزوج بغير إذن سيده، أزان هو؟ قال: قد عصى، قلت: أزانٍ هو؟ قال: قد عصى.
17711 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، (قال)
(1)
: قد كان (فيَّ شيء)
(2)
فسلوا عنه.
(1)
سقط من: [ز، ك].
(2)
في [هـ]: (فيه شيء)، وفي [أ، ب]: (في بيتي)، وسقط من:[ط].
17712 -
حدثنا غندر عن عثمان بن غياث (عن عكرمة)
(1)
قال: لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه.
(1)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن عكرمة).
[131] في قوله (تعالى)
(1)
: {(وَلَكِنْ)
(2)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ}
(1)
في [جـ، ز، ك]: سقط (تعالى).
(2)
المثبت من: [أ، ب، خ].
17713 -
حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن الشعبي في قوله (تعالى)
(1)
: {(وَلَكِنْ)
(2)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا)
(3)
قَوْلًا} [البقرة: 235]، قال: لا (يأخذ)
(4)
عليها عهدًا ولا ميثاقًا أن لا (تزوّج)
(5)
غيره.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (تعالى).
(2)
المثبت من [أ، ب، خ].
(3)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(4)
في [ز، ك]: (يؤخذ).
(5)
في [هـ]: (تتزوج).
17714 -
حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: {(وَلَكِنْ)
(1)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، يخطبها في عدتها.
(1)
المثبت من [أ، ب، خ].
17715 -
حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد (قال)
(1)
: {(وَلَكِنْ)
(2)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
(3)
} قال: يلقى (الولي)
(4)
(فيذكر)
(5)
(رغبة)
(6)
وحرصًا.
(1)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(2)
المثبت من [أ، ب، خ].
(3)
في [هـ، س، ط، هـ]: زيادة (يخطبها).
(4)
سقط من: [س].
(5)
في [س]: (ليذكر).
(6)
في [أ، ب]: (عنه).
17716 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن (سعيد)
(1)
قال: لا يقاضيها بالعدة أن لا تزوج غيره.
(1)
في [جـ]: (سعد).
17717 -
حدثنا شبابة (عن)
(1)
ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {(وَلَكِنْ)
(2)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحل.
(1)
في [ز، ك]: (بن).
(2)
المثبت من [أ، ب، خ].
17718 -
حدثنا أبو أسامة عن عمران
(1)
بن حدير عن أبي (مجلز)
(2)
والحسن: {(وَلَكِنْ)
(3)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، (قالا)
(4)
: الزنى.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (عن).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (مخلد).
(3)
المثبت من [أ، ب، خ].
(4)
في [أ، ز، س، ك، ط، جـ]: (قال).
17719 -
حدثنا مروان بن معاوية عن عمران عن الحسن: {وَلَكِنْ
(1)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزنى.
(1)
المثبت من [أ، ب، خ].
17720 -
[حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن الحسن قال: سمعته يقول: {(وَلَكِنْ)
(1)
لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزنى]
(2)
.
(1)
المثبت من [أ، ب، خ].
(2)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
17721 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن (السدي)
(1)
عن إبراهيم قال: الزنى.
(1)
في [هـ]: (السري).
17722 -
حدثنا جرير عن التيمي عن (أبي مجلز)
(1)
قال: الزنى.
(1)
في [أ، س، هـ]: (مخلد).
17723 -
حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن (أبي هلال عن حيان عن الأعرج)
(1)
عن جابر بن زيد قال: الزنى.
(1)
في [س، هـ]: (محمد بن يحيى بن حبان عن)، وفي [ط]: بياض.
17724 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
يحيى بن يمان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال: لا يقاضيها أن لا (تزوّج)
(2)
غيره.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(2)
في [هـ]: (نتزوج).
[132] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
17725 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
أبو الأحوص عن سماك
(2)
عن (حنش)
(3)
ابن المعتمر قال: (أُتي)
(4)
(علي برجل)
(5)
قد أقر على نفسه (بالزنى)
(6)
فقال له
⦗ص: 399⦘
(علي)
(7)
: أحصنت؟ قال: نعم! قال: إذن ترجم، قال: فرفعه إلى السجن فلما كان (العشي)
(8)
دعا به (فقص)
(9)
أمره على الناس فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك
(10)
.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(2)
في [س]: زيادة (عن مبارك).
(3)
في [أ، ب]: (الحسن)، وفي [س، هـ]: (حسن).
(4)
سقط من: [ط].
(5)
في [ف]: (عليًا رجل).
(6)
في [س]: (الزنى).
(7)
سقط من: [ف].
(8)
في [هـ]: (العشاء).
(9)
في [هـ]: (وقص).
(10)
ضعيف؛ حنش ضعيف.
17726 -
حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
17727 -
وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم (تأول)
(1)
الحسن هذه الآية: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].
(1)
في [هـ]: (تناول).
17728 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: يفرق بينهما ولا صداق لها.
17729 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة ثم (تزني)
(1)
قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما.
(1)
في [أ، س، هـ]: (يزني).
17730 -
حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: هي امرأته يقام (عليها)
(1)
الحد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته.
(1)
في [س، هـ]: (عليه).
17731 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل زنى قبل أن يدخل بامرأته، فكان من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته.
17732 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في (رجل)
(1)
تزوج (امرأة)
(2)
فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال: يجلد ولا يفرق بينهما.
(1)
في [ط]: (الرجل).
(2)
في [جـ]: (امرأته).
17733 -
حدثنا (ابن فضيل عن)
(1)
ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد (قالت)
(2)
: تزوج رجل (امرأة)
(3)
ثم فجر بأخرى قبل أن يدخل بامرأته فجلده أبو بكر مائة ونفاه سنة
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، س]: بياض.
(2)
في [جـ، س]: (قال).
(3)
في [أ، س، هـ]: (بامرأة).
(4)
ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، صفية عن أبي بكر منقطع.
17734 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن (النبي بعث)
(1)
يوم حنين سرية
⦗ص: 401⦘
فأصابوا حيًا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم؛ وأصابوا لهم نساء لهن أزواج، فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ((تأثموا)
(2)
من غشيانهن)
(3)
من أجل أزواجهن فأنزل اللَّه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ (النِّسَاءِ)
(4)
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، منهن (فحلال)
(5)
لكم
(6)
.
(1)
في [أ، ب، ز]: (نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث) وفي [ط، جـ، ك]: (نبي اللَّه بعث).
(2)
في [هـ]: (تحرجوا).
(3)
في [ط]: بياض.
(4)
في [س، ط]: (المؤمنات)، وفي [ب]:(المؤمنات).
(5)
في [هـ]: (فتحل).
(6)
صحيح؛ أخرجه أحمد (11797)، ومسلم (1456).
17735 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال علي: في قوله (تعالى)
(1)
: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، قال:(ذوات)
(2)
الأزواج [من المشركين
(3)
.
(1)
في [جـ، ك]: سقط (تعالى).
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ذات).
(3)
منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا رضي الله عنه.
17736 -
حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: سبايا كان (لهن)
(1)
أزواج قبل أن (يسبين)
(2)
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (لهم).
(2)
في [ب]: (تستبين).
(3)
منقطع؛ أبو قلابة عن ابن مسعود منقطع.
17737 -
حدثنا يحيى بن (سعيد)
(1)
عن التيمي عن أبي (مجلز)
(2)
عن أنس:
⦗ص: 402⦘
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ]
(3)
، قال: ذوات الأزواج
(4)
.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [هـ، س، أ]: (مخلد).
(3)
في [جـ]: تكرر من قوله: (من المشركين) في الحديث [17735] من باب في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، إلى آخر الحديث [17737] من الباب المذكور.
(4)
صحيح.
17738 -
حدثنا أبو داود عن (زمعة)
(1)
عن الزهري عن ابن المسيب قال: ذوات الأزواج، يرجع ذلك إلى أن اللَّه (تعالى)
(2)
حرم الزنى.
(1)
في [هـ]: (ربيعة).
(2)
سقط من: [جـ، ز، ك].
17739 -
حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشام عن محمد عن عبيدة: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، قال بيده هكذا وأشار بالأربع:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .
17740 -
حدثنا ابن إدريس عن الصلت عن إبراهيم قال: كل ذات زوج عليك حرام [إلا ما أصبت من السبايا.
17741 -
حدثنا ابن إدريس عن زكريا عن الشعبي قال: نزلت يوم أوطاس
(1)
.
(1)
مرسل.
17742 -
حدثنا ابن مسهر عن أشعث عن (الحسن)
(1)
قال: كل ذات زوج عليك حرام]
(2)
إلا ما ملكت يمينك يعني من السبايا.
(1)
في [ط، هـ]: (حسن).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
17743 -
[حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد مثله]
(1)
.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: تأخر الخبر إلى ما بعد [17748].
17744 -
حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: هو الزنى.
17745 -
وقال مجاهد: هو الزنى.
17747 -
وقال ابن عباس: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
(1)
}]
(2)
ينزع الرجل (وليدته)
(3)
: (امرأة)
(4)
(عبده)
(5)
(6)
.
(1)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(3)
في [س، ط، هـ]: (وليدة).
(4)
في [جـ، ك]: (المرأة).
(5)
في [ك]: (عبدك).
(6)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
17748 -
وقال غيره: سبايا العدو يوطان إذا (ما)
(1)
(سبيت)
(2)
أزواجهن.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، ب، جـ]: (شئت)، وفي [س]:(سئبت).
17749 -
حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن (سعيد)
(1)
بن جبير قال: أربع.
(1)
في [جـ]: (سعد).
17750 -
حدثنا ابن يمان عن ابن جريج عن مكحول قال: أربع.
17751 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: [ذوات الأزواج
(1)
.
(1)
منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
17752 -
[حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال]
(1)
: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك أو (تشتريها)
(2)
]
(3)
(4)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ز].
(2)
في [ب]: (تستبرئها).
(3)
سقط الخبر من: [ز].
(4)
منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
17753 -
حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك من السبايا، يريد {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} .
17754 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الكريم عن مكحول: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال: ذوات الأزواج.
(1)
في [جـ، س]: (عبد اللَّه).
17755 -
حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عنها فقال: لا أدري.
17756 -
وسألت الشعبي (فقال)
(1)
: هي كل ذات زوج.
(1)
في [ك]: (قال).
17757 -
حدثنا معاوية بن هشام قال: (نا)
(1)
شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (قال: من النساء)
(2)
كلهن إلا ذوات الأزواج من السبايا
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: زيادة (قال: من النساء).
(3)
ضعيف؛ لاختلاط عطاء.
17758 -
حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قال: [الزنى.
17759 -
وقال مجاهد: هو الزنى.
17760 -
وقال ابن عباس: هو الزنى {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، ينزع الرجل وليدة امرأة عبده فيطأها إن شاء
(1)
.
(1)
منقطع.
17761 -
وقال (غيره)
(1)
: سبايا العدو.
(1)
في [ب]: (غره).
17762 -
حدثنا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم عن سعيد في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قال]
(1)
: نزلت في نساء أهل حنين، لما افتتح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (حنينًا)
(2)
أصاب المسلمون (سبايا)
(3)
، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجًا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزل اللَّه تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قال: السبايا من ذوات الأزواج
(4)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(2)
في [ب، جـ، س، ك]: (حنين).
(3)
في [س، هـ]: (السبايا).
(4)
مرسل؛ سعيد اختلط.
17763 -
حدثنا شبابة عن (ورقاء)
(1)
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، (نهي)
(2)
عن الزنى.
(1)
في [س]: (ورقة).
(2)
في [أ، ب، س، ك، هـ]: (نهين).
17764 -
حدثنا أبو أسامة (عن يونس بن أبي إسحاق)
(1)
عن طارق عن سعيد ابن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية {(إِلَّا)
(2)
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، (إنما)
(3)
عنى به الإماء ولم يعن به العبيد.
(1)
سقط من [أ، ب، س، هـ]؛ وسيأتي الأثر برقم [18164] باب (174) كتاب النكاح.
(2)
كذا في النسخ وصوابه (أو).
(3)
في [س]: (إنا).
[134] في قوله تعالى: {لَا (يَحِلُّ)
(1)
لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}
(1)
في [ط، هـ]: (تحل).
17765 -
حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله: لأحزاب: {(لَا يَحِلُّ)
(1)
لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] قال: لا (تحل)
(2)
لك من المشركات إلا ما سبيت أو (ما)
(3)
ملكت يمينك.
(1)
في [ط، هـ]: (تحل).
(2)
في [أ، ب، ط]: (يحل).
(3)
سقط من: [أ، ب].
17766 -
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة.
17767 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (قال)
(1)
{لَا (يَحِلُّ)
(2)
لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52]، قال: نساء الأمم من أهل الكتاب.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [ط، هـ]: (تحل).
17768 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة)
(1)
قال: سمعت مجاهدًا يقول: {(لَا يَحِلُّ)
(2)
لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، قال: من بعد هذا (السبب)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (خزيمة).
(2)
في [ط، هـ]: (تحل).
(3)
في [خ]: (النسب).
17769 -
حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال: (قلت)
(1)
(لأبي)
(2)
: ولو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أحل له)
(3)
أن يتزوج النبي
(4)
؟ قال: (ومن)
(5)
يمنعه؛ أحل (اللَّه)
(6)
له ضربًا من النساء فكان يتزوج منهن من شاء، ثم تلا هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي} [الأحزاب: 50]، (حتى ختم الآية)
(7)
(8)
.
(1)
في [جـ، ك]: (مل).
(2)
في [ب]: (له).
(3)
في [أ، ب، جـ، ك]: (حل له).
(4)
في [أ، ب]: زيادة صلى الله عليه وسلم.
(5)
في [ك، جـ]: (وما).
(6)
في [س]: سقط (لفظ الجلالة).
(7)
سقط من: [س، ط].
(8)
مجهول، لجهالة زياد بن عبد اللَّه الأنصاري، أخرجه ابن سعد 8/ 196، والدارمي (2240)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (21208)، وابن جرير في التفسير 22/ 29، والطحاوي في شرح المشكل 1/ 454، والضياء في المختارة 3/ (1172)، والبخاري في التاريخ (3/ 359)، والخطيب في تالي التلخيص المتشابه 1/ 19 (97).
17770 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت: ما مات
⦗ص: 408⦘
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى (أحل اللَّه له)
(1)
النساء
(2)
.
(1)
في [جـ، ك]: (حل له).
(2)
صحيح؛ رجاله ثقات لكن عطاء لم يروه عن عائشة إنما رواه عن عبيد بن عمير وهو ثقة عنها ولا يضر مثل ذلك، والحديث أخرجه أحمد (2413)، والترمذي (3216)، والنسائي 6/ 56، والحاكم 2/ 437، وابن سعد 8/ 194، والدارمي (2241)، والطبري في التفسير 22/ 32، والحميدي (233)، وإسحاق (1184)، والطحاوي في شرح المشكل (521)، والبيهقي 7/ 54، وعبد الرزاق (14001).
17771 -
حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52]، قال: لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات.
17772 -
حدثنا يحيى (بن عبد الملك بن أبي غنية)
(1)
عن أبيه عن الحكم قال: من أهل الكتاب أو أعرابية.
(1)
في [ك]: (ابن أبي عبد الملك بن غنية)، وفي [جـ]:(ابن أبي غنيه عن ابن عبد الملك)، وفي [س، هـ]: (ابن عبد الملك بن عبد اللَّه)، وفي [ز]:(ابن أبي غنية عن أبيه).
17773 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
عن إسرائيل عن (السدي)
(2)
عن عبد اللَّه بن شداد في قوله: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} ، قال:(ذلك لو طلقهن)
(3)
لم يحل له أن يستبدل.
(1)
في [س، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [هـ]: (السري).
(3)
في [أ، ب]: (ذلك لو طلقن)، وفي [س]:(مقره اللَّه).
17774 -
(قال)
(1)
: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكح ما شاء بعد ما نزلت، (ونزلت)
(2)
⦗ص: 409⦘
وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة وجويرية
(3)
.
(1)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
(2)
سقط من: [ط، ز].
(3)
مرسل.
17775 -
حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} ، قال:(قصره)
(1)
اللَّه على نسائه التسع اللاتي مات عنهن.
(1)
في [أ، ب]: (قصده)، وفي [س]:(صقره).
17776 -
قال: قال علي: فأخبرت بذلك (علي)
(1)
بن حسين فقال: (بل)
(2)
كان له أن يتزوج.
(1)
في [أ]: (عن).
(2)
سقط من: [هـ].
(1)
سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
17777 -
حدثنا أبو بكر (عن)
(1)
(ابن)
(2)
عيينة عن ابن شبرمة عن عكرمة: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]، لا يزني الزاني إلا (بزانية)
(3)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط].
(2)
في [ك]: سقط (ابن).
(3)
في [س]: (بالزانية).
17778 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، قال: كان يقال (نسختها)
(1)
التي بعدها {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، قال: وكان يقال إنها من أيامي المسلمين.
(1)
في [أ]: (يستحها).
17779 -
حدثنا غندر عن شعبة عن (يعلى)
(1)
بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: لا يزني إلا بزانية أو مشركة.
(1)
في [س]: (علي).
17780 -
حدثنا غندر عن شعبة (عن)
(1)
إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: (سمعته)
(2)
يقول: كن بغايا في الجاهلية.
(1)
في [س، هـ]: (بن).
(2)
في [س]: (سمعت).
17781 -
حدثنا (عبدة)
(1)
(بن)
(2)
سليمان عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عروة عن قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، قال: كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.
(1)
في [أ، ب، ط، س، هـ]: (غندر).
(2)
في [هـ]: (عن).
17782 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل (عن الشعبي)
(1)
قال: نساء كن يكرين أنفسهن في الجاهلية.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
17783 -
حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} ، قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها.
17784 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن (يعلى)
(1)
بن مسلم عن سعيد بن جبير مثله.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (علي).
17785 -
حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة، يأتيهن الناس، يعرفن بذلك
(1)
.
(1)
ضعيف؛ شعبة مولى ابن عباس ضعيف.
17786 -
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر عن عروة
(1)
نحوه.
(1)
في [س]: زيادة (بمثله أو).
17787 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، (يعني)
(1)
بالنكاح: يجامعها
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
صحيح.
17788 -
حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم قال: لا يجامعها إلا زان أو مشرك.
17789 -
حدثنا أبو أسامة عن سفيان (التمار العصفري)
(1)
قال: سمعت سعيد ابن جبير يقول: كن بغايا بمكة قبل الإسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن فلما جاء الإسلام تزوجهن رجال من أهل الإسلام فحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم
(2)
.
(1)
في [هـ]: (الثوري)، وفي [أ]:(النمار الصفري)، وفي [س]:(التمار الصغرى).
(2)
مرسل؛ سعيد بن جبير تابعي.
17790 -
حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، [قال: الزاني لا
⦗ص: 412⦘
(يزني)
(1)
إلا بزانية أو مشركة]
(2)
ولكن اللَّه (كنى)
(3)
(4)
.
(1)
في [ك، ز]: (ينكح).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].
(3)
في [أ، ب، س، هـ]: (كفى).
(4)
منقطع؛ إسحاق عن ابن عباس منقطع.
17791 -
حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} بغايا (متعالنات)
(1)
كن في الجاهلية فقيل لهن: هذا حرام فأرادوا نكاحهن (فحرم)
(2)
اللَّه عليهم نكاحهن.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (متعالمات).
(2)
في [س]: (تحرم).
[136] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في)
(1)
ذلك
(1)
في [س]: (فيه).
17792 -
حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال: (أحل النساء للزاني: الزانية)
(1)
.
(1)
في [س]: (النساء والزاني الزانية)، وفي [أ، ب]: (النساء الزاني للزانية)، وفي [ط]:(النساء الزاني الزانية)، في [هـ]:(نكاح الزاني الزانية).
17793 -
قال: وسألت الحسن فقال: (إنا)
(1)
لا (نفتي)
(2)
في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة.
(1)
في [س، هـ]: (لنا).
(2)
في [أ، ب، ك]: (نعني)، وفي [أ، هـ، س]: (يعني).
17794 -
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليًا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما
(1)
.
(1)
ضعيف؛ ليث هو ابن أبي سُليم ضعيف.
17795 -
حدثنا بكار بن عبد اللَّه عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد اللَّه بن عبيدة أن مولاه لبني حارثة (جلدت)
(1)
حد الزنى فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا! إلا أن تكون عملت مثل عملها
(2)
.
(1)
في: (خلدت).
(2)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
17796 -
حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلًا أراد أن يزوج (ابنته)
(1)
فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر فقال:(أليس)
(2)
قد تابت؟ قال: نعم! قال: فزوجها
(3)
.
(1)
في [هـ، س]: (ابنة).
(2)
في [هـ، ط]: (أليست).
(3)
صحيح.
[137] في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج زوجًا
17797 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني (فبت)
(2)
طلاقي (فتزوجت)
(3)
عبد الرحمن بن الزبير وإنما
⦗ص: 414⦘
معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى (تذوقي)
(4)
[عسيلته ويذوق]
(5)
عسيلتك"
(6)
.
(1)
في [س، هـ]: (نا).
(2)
في [س]: (فثبت).
(3)
في [ك]: (فتزوج).
(4)
في [جـ]: (تذوفين)، وفي [ك]:(تذوقن).
(5)
في [ط]: سقط (عسيلته ويذوق).
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6084)، ومسلم (1433).
17798 -
حدثنا (أبو)
(1)
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (تحل له)
(2)
حتى يذوق عسيلتها وتذوق (عسيلته)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [هـ، ف]: (ابن).
(2)
في [ز]: (يحل له)، وسقط من [هـ، س، أ].
(3)
في [س]: (عسيلتك).
(4)
صحيح؛ أخرجه أحمد (24149)، وأصله عند البخاري (5260)، ومسلم (1433).
17799 -
حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
[مثل حديث الأعمش
(3)
.
(1)
في [جـ]: (عبد اللَّه).
(2)
سط منك [ك، ز، جـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5261)، ومسلم (1433)(115).
17800 -
[حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (بنحوه)
(1)
]
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ]: (مثله)، وفي [ط، هـ]: (نحوه).
(2)
سقط من النسخ ما بين المعكوفين إلا في [جـ].
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5265)، ومسلم (1433)(114).
17801 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان (بن رزين)
(1)
عن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره، فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال:"لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وتذوق عسيلته"
(2)
.
(1)
في [ز]: (بن رزين)، وفي [هـ]:(رزين بن سليمان)، وقد اختلف في اسم هذا الرواي على ثلاثة أوجه:
أولهما: سليمان بن رزين هكذا رواه سفيان الثوري عن علقمة فقد رواه هكذا عن سفيان كل من أبي أحمد الزبيري عند أحمد (4777)، وابن جرير 2/ 478، ومحمد بن كثير العبدي عند البيهقي 7/ 375، وعبد الرزاق في مصنفه (1135)، والفريابي وعبد العزيز بن أبان عند الخطيب في الموضح 2/ 111، وحسين بن حفص.
والوجه الثاني: سالم بن رزين هكذا رواه شعبة عن علقمة، أخرجه أحمد (5571) والنسائي 6/ 148، وابن ماجه (1933)، وابن جرير 2/ 477، والطبراني (13086)، والبيهقي 7/ 375.
والوجه الثالث: رزين الأحمرى! رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة، أخرجه أحمد (5277)، واختلف في النقل عن وكيع فمرة قال: رزين بن سليمان كما عند أحمد (4776)، والنسائي 6/ 149، والمزي 9/ 189، ومرة قال: سليمان بن رزين، كما ذكر المؤلف وأشار له ابن أبي حاتم في العلل 1/ 429، والبخاري في التاريخ 4/ 13، والمزي في تهذيب الكمال 19/ 88، والترمذي في العلل 1/ 160، والخطيب في الموضح 2/ 111، وانظر: الجرح والتعديل 3/ 507.
(2)
مجهول؛ لجهالة سليمان بن رزين، أخرجه أحمد (4776)، والنسائي 6/ 149، وأبو يعلى (4966)، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 429، والمزي 9/ 189، والبيهقي 7/ 375، وابن ماجه (1933)، والطبري في التفسير (4903).
17802 -
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (بأخرة)
(1)
: رزين (بن)
(2)
⦗ص: 416⦘
سليمان]
(3)
.
(1)
في [س]: (موره)، وفي [ز]:(جرده)، وفي [ب]:(قال مرة)، وفي [أ]:(نا حرره).
(2)
سقط من: [ب، س، ط].
(3)
سقط الخبر من: [جـ، هـ].
17803 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا (شريك)
(1)
عن جابر عن عامر قال: قال علي: لا تحل له حتى (يهزها)
(2)
به (هزيز)
(3)
البكر
(4)
.
(1)
في [أ، جـ، س، ز، ط، ك]: (وكيع).
(2)
في [ط، هـ]: (تهزها).
(3)
في [س، هـ]: (هزيزة).
(4)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
17804 -
قال: وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبران من: [ز].
(2)
ضعيف؛ لضعف جابر.
17805 -
حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد (الهنائي)
(1)
عن أنس قال: لا تحل
(2)
للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها
(3)
.
(1)
في [ز، ك]: (الهباني)، وفي [جـ]:(العباني)، وفي [هـ، س]: (الشيباني).
(2)
في [س]: زيادة (له).
(3)
صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أحمد (14024)، والبزار (1505/ كشف)، وأبو يعلى (4199)، والطبراني في الأوسط (2393)، وابن عدي 6/ 2205، والبيهقي 7/ 375.
17806 -
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن (أبي)
(1)
كثير عن أبي (تحيى)
(2)
قال: قال أبو هريرة: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر
(3)
.
(1)
في [س]: سقط (أبي).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (يحيى)، ولم ينقط في [جـ، ح].
(3)
حسن؛ أبو تحيى حكيم بن سعد صدوق.
17807 -
حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد اللَّه: لا تحل له حتى (يشفشفها به)
(1)
(2)
.
(1)
في [س]: (يسعسها)، وفي [هـ]:(يستشفها).
(2)
منقطع؛ إبراهيم بن عبد اللَّه منقطع.
17808 -
وقال (علي)
(1)
: حتى تذوق عسيلته
(2)
.
(1)
سقط من [أ، هـ، س، ط، ز، ك].
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
17809 -
حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الأعمش عن إبراهيم
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، ف، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5261)، ومسلم (1433)؛ وأشار بهذا إلى أن بعضهم طعن في رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بأنه قد روي عن إبراهيم عن عبد اللَّه موقوفًا فبين عدم انفراد الأعمش برواية الرفع.
17810 -
حدثنا أبو بكر قال: نا (الأشيب)
(1)
الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي الحارث (الغفاري)
(2)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوق عسيلته"
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ك]: (الأشهب).
(2)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (العطاردي).
(3)
مجهول؛ لجهالة أبي الحارث.
[138] في الرجل يتزوج المرأة بكرًا (أو)
(1)
ثيبًا، كم يقيم عندها؟
(1)
في [جـ، ك]: (و).
17811 -
حدثنا ابن (علية)
(1)
عن (خالد)
(2)
عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت إنه
(3)
عن النبي
(4)
(ولكنها السنة)
(5)
(6)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عيينة).
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مالك).
(3)
في [هـ]: زيادة (رفعه).
(4)
في [ب، جـ، ز]: زيادة صلى الله عليه وسلم، وفي [هـ]: زيادة (صدقت).
(5)
في [هـ]: (لكنه قال: السنة كذلك).
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5214)، ومسلم (1461).
17812 -
قال خالد: فحدثت (به)
(1)
ابن سيرين، فقال زدتم هذه (أربعًا)
(2)
وهذه ليلة.
(1)
في [ك]: سقط (به).
(2)
في [س]: (الأربعة).
17813 -
حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة (عن أنس)
(1)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (للبكر)
(2)
سبعًا وللثيب ثلاثًا"
(3)
.
(1)
هذا الزيادة من: [ع]، وانظر: سنن الدارمي 2/ 194 (2209)، وحلية الأولياء 288/ 2، والمحلى 10/ 63، والتمهيد 17/ 248، حيث رووه بهذه الزيادة.
(2)
في [س]: (لبكر).
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
17814 -
حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد ابن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة
⦗ص: 419⦘
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه ابن حبان (4208)، والدارمي (2209)، والدارقطني 3/ 283، والبيهقي 7/ 302، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 284، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 47 (1044) وفي الحلية 2/ 288 و 3/ 13، وابن حزم في المحلى 1/ 630، وبنحوه الترمذي (1139)، وعبد الرزاق (10643).
17815 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي]
(1)
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال لها: "إنه ليس بك على أهلك هوان، ان شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت (لنسائي)
(3)
"
(4)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(2)
سقط من: [ك].
(3)
في [س]: (نسائي).
(4)
صحيح؛ والاتصال زيادة مقبولة، أخرجه مسلم (1460)، وأحمد (26504).
17816 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لما تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: "إن شئت سبعت لك وإن شئت قد سبعت لغيرك"، قيل للحكم: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف
(1)
.
(1)
مرسل؛ الحكم ليس من الصحابة.
17817 -
حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها (سبعًا وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها)
(1)
ثلاثًا.
(1)
في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.
17818 -
[حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك مثله
(1)
.
(1)
صحيح.
17819 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: (للبكر)
(1)
ثلاثًا، وللثيب (ليلتين)
(2)
]
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (يقيم عند البكر).
(2)
في [ط، هـ]: (ليلتان).
(3)
سقط الخبران من [س، ط، هـ].
17820 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (قال)
(1)
: يقيم عند البكر ثلاثًا (ويقسم)
(2)
، وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم.
(1)
تكرر في: [ك، ز].
(2)
في [س]: (ويقيم).
17821 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
ابن (مهدي)
(2)
عن حماد بن سلمة (عن)
(3)
إبراهيم بلغه قال: البكر ثلاثًا (والثيب)
(4)
ليلتين.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [س]: (المهدي).
(3)
في [جـ]: (بن).
(4)
في [ز، ك]: (وللثيب)، وفي [ط]:(أو الثيب).
17822 -
حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن (وهرام)
(1)
عن عكرمة قال: (للبكر)
(2)
سبعًا وللثيب ثلاثًا.
(1)
في [س]: (بهرام).
(2)
في [س]: (البكر).
17823 -
حدثنا أبو قطن عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: هما سواء في القسم.
17824 -
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب وخلاس قالوا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.
17825 -
حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: من السنة للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا
(1)
.
(1)
صحيح.
17826 -
قال حميد: وقال الحسن: (سبعًا)
(1)
وليلتين.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (سبع).
[139] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
17827 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع (عن)
(1)
عبد الملك (الزراد)
(2)
عن الشعبي عن (قِمير)
(3)
عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها
(4)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (بن).
(2)
في [أ، ب، س، ط]: (الزاد)، وسقط من [هـ].
(3)
في [هـ]: (عمر).
(4)
صحيح؛ وأخرجه الدارقطني (1/ 219).
17828 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: أنه كره أن يجامعها زوجها.
17829 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب]
(1)
الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي مستحاضة.
(1)
سقط من [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: ما بين المعكوفين.
17830 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: لا يغشاها ولا (تصوم)
(1)
.
(1)
في [أ، ب]: (يصوم).
17831 -
حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: قال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها
(1)
.
(1)
في [س]: زيادة (قال: ما نقول فيه إلا ما سمعنا).
17832 -
حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسليمان بن (يسار)
(1)
: يأتيها زوجها؛ قال: ما نقول فيه إلا ما سمعنا.
(1)
في [ب]: (سيار).
[140] من قال: يأتي المستحاضة زوجها
17833 -
حدثنا حفص عن الشيباني عن عكرمة قال: المستحاضة يأتيها زوجها.
17834 -
حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد اللَّه قال: بلغني أن الحجاج قال: (إذا شكت)
(1)
في الحيض
(2)
اغتسلت وصلت ولا يقربها حتى تطهر فقال: بئس ما قال! الصلاة أعظم حرمة.
(1)
في [س]: (إذا شتكت).
(2)
في [س]: زيادة (و).
17835 -
حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: يأتيها زوجها
(1)
.
(1)
ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
17836 -
حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال: يأتيها زوجها.
17837 -
حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يغشاها زوجها إن شاء.
17838 -
حدثنا غندر (عن)
(1)
شعبة عن حماد في المستحاضة: يأتيها زوجها (وتصوم)
(2)
.
(1)
في [س]: (عن شعبة)، وفي [أ، ب، ز، ط، هـ]: (و).
(2)
في [س]: (وتصم).
17839 -
حدثنا (وكيع عن سالم)
(1)
عن سعيد بن جبير قال: يأتيها، الصلاة أعظم حرمة.
(1)
كذا في النسخ، ولعل الصواب:(وكيع عن سفيان عن سالم)، فقد روى الدارمي في سننه برقم (818)، الخبر عن محمد بن يوسف ثنا سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير، كما رواه عبد الرزاق (1187) عن الثوري به، وانظر: التمهيد 16/ 70، والاستذكار 1/ 353.
17840 -
حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في المستحاضة: تصوم وتصلي وتقضي المناسك ويغشاها زوجها.
17841 -
حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم قال: المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.
17842 -
حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر قال: المستحاضة
(1)
يأتيها زوجها.
(1)
في [هـ، س]: زيادة (تصوم وتصلي).
[141] في قوله (تعالى)
(1)
: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
(2)
(1)
في [جـ، ز، ك]: سقط ما بين القوسين.
(2)
في [جـ]: زيادة (يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ز، ك]: (ضرب عليه يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ع]:(يعني: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).
17843 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال شريح: هو الزوج.
17844 -
حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: قال سعيد بن جبير: {الَّذِي بِيَدِهِ (عُقْدَةُ النِّكَاحِ)
(1)
} [البقرة: 237]، هو الزوج.
(1)
في [س]: (عقد النكاح).
17845 -
حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قال مجاهد: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}:(ترد)
(1)
المرأة شطرها، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: إتمام الزوج الصداق كله.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (تبرئ المرأة)، وفي تفسير ابن جرير 2/ 542:(تترك).
17846 -
حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح.
17847 -
(وعن إسماعيل عن الشعبي عن شريح)
(1)
وجويبر عن الضحاك قال: هو الزوج.
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
17848 -
حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة)
(1)
عن قتادة عن ابن المسيب: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ، قال: الذي بيده عقدة النكاح
⦗ص: 425⦘
الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما)
(2)
نصفين.
(1)
في [س]: (عروة).
(2)
في [ك، ز]: (بينها).
17849 -
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن (حزم)
(1)
(أن)
(2)
نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.
(1)
في [س، هـ]: (حرب)، وفي [جـ]:(حزن)، وفي [خ]:(عمرو) وهو الموافق لما في تفسير ابن جرير 2/ 546، ولعله:(محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري).
(2)
في [س]: (عن).
17850 -
حدثنا زيد بن حباب عن أفلح (بن)
(1)
سعيد قال: سمعت محمد بن كعب يقول
(2)
: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو الزوج، يعطي ما عنده عفوًا.
(1)
في [جـ، ز، ك]: (بن)، وفي [أ، هـ، س، ط]: (عن).
(2)
في [س]: زيادة (هو).
17851 -
حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو)
(1)
(الزوج)
(2)
وأما قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.
(1)
في [جـ]: (زيادة).
(2)
سقط من: [س].
17852 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي (مجلز)
(1)
عن شريح قال: هو الزوج.
(1)
في [أ، س، هـ]: (مخلد).
17853 -
[حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: هو الزوج]
(1)
.
(1)
تكرر الخبر في: [جـ].
17854 -
حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن طاوس ومجاهد (قالا)
(1)
: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : هو (الولي)
(2)
وقال سعيد بن جبير: هو الزوج، فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدًا.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(2)
في [س]: (الوليد).
17855 -
حدثنا حميد عن (الحسن)
(1)
عن سالم عن سعيد قال: هو الزوج.
(1)
في [أ، ب، ط، ز، ك]: (حسن)، وفي [س]: سقط (عن الحسن).
17856 -
حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الزوج
(1)
.
(1)
ضعيف؛ علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
17857 -
[حدثنا ابن (الدراوردي)
(1)
عن عمر مولى (غفرة)
(2)
أن محمد بن كعب كان يقول: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الزوج]
(3)
.
(1)
في [س]: (دراوردي).
(2)
في [هـ]: (عفرة).
(3)
سقط الخبر من: [ز].
17858 -
حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن (عاصم)
(1)
عن علي قال: الزوج
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (حازم)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 2/ 445، وتفسير ابن جرير 2/ 543 و 545، وسنن الدارقطني 3/ 278، وسنن البيهقي 7/ 251.
(2)
منقطع؛ عيسى بن عاصم عن علي منقطع.
17859 -
حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: هو الزوج.
17860 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال: هو الزوج.
17861 -
حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال: هو الزوج.
17862 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : قال: الزوج
(1)
.
(1)
في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: تكرر هذا الخبر بعد الأثر الذي بعده.
17863 -
حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد (قالا)
(1)
: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الزوج.
(1)
في [س، ط]: (قال).
[142] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
17864 -
حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: هو الولي.
17865 -
حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قال: هو الولي.
17866 -
حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: هو الولي.
17867 -
[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: هو الولي.
17868 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: هو الولي]
(1)
.
(1)
سقط الخبران من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
17869 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الأب.
17870 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: هو الولي.
17871 -
حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن الزهري {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} : قال: الثيبات، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: ولي البكر.
17872 -
حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن (دينار)
(1)
عن عكرمة عن ابن عباس قال: رضي اللَّه بالعفو وأمر به، فإن عفت عفت؛ كان أبت وعفا وليها جاز وإن أبت
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (دبير).
(2)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
17873 -
حدثنا زياد بن (الربيع)
(1)
عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31]، قال: الكف ورقعة الوجه
(2)
.
(1)
في [س]: (ربيعه).
(2)
حسن؛ صالح الدهان صدوق.
17874 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن إبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال: الثياب
(1)
.
(1)
صحيح.
17875 -
حدثنا حفص عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ، قالا: [الكحل والخاتم والثياب.
17876 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال]
(1)
: ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
17877 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن إبراهيم قال: الثياب.
17878 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال: (الكحل)
(1)
والثياب.
(1)
في [س]: (الكهل).
17879 -
حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم (شبيب)
(1)
عن عائشة قالت: القلب و (الفتخة)
(2)
(3)
.
(1)
في [ط]: (هبيب).
(2)
في [س]: (الفتحة).
(3)
صحيح.
17880 -
حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل (بن)
(1)
أبي خالد عن ماهان: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الثياب.
(1)
في [س]: (عن).
17881 -
حدثنا (معتمر)
(1)
عن يونس
(2)
عن الحسن قال: الوجه والثياب.
(1)
في [هـ]: (معمر).
(2)
في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (عن ابن شهاب).
17882 -
حدثنا شبابة بن سوار قال: (نا)
(1)
هشام بن (الغاز)
(2)
قال: (نا)
(3)
نافع (عن ابن عمر)
(4)
: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
في [أ، ب]: (العازلي)، وفي [س، ط]: (الغازي).
(3)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(4)
في [س، هـ]: (قال ابن عمر).
(5)
صحيح.
17883 -
حدثنا شبابة بن سوار قال: (حدثنا)
(1)
هشام بن (الغاز)
(2)
قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل.
(1)
في [س، هـ]: (نا).
(2)
في [س، ط]: (الغازي).
17884 -
حدثنا شبابة عن هشام قال: سمعت مكحولًا يقول: (الزينة)
(1)
الظاهرة: الوجه والكفان.
(1)
في [ب]: (الزنيه).
17885 -
حدثنا وكيع عن (مسعر)
(1)
عن أبي إسحاق عن (أبي)
(2)
الأحوص قال: الثياب.
(1)
في [س]: (معمر).
(2)
في [س]: (أبو).
17886 -
حدثنا عفان قال: (نا)
(1)
سعيد بن زيد قال: (نا)
(2)
عطاء بن السائب عن سعيد بن (جبير)
(3)
: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الخاتم والخضاب والكحل.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(3)
في [س]: (جيب).
17887 -
حدثنا عفان قال: حدثنا (سعيد)
(1)
بن زيد قال: (حدثنا)
(2)
ليث عن مجاهد قال: الخضاب والكحل.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
17888 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
17889 -
حدثنا حفص عن عبد اللَّه بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفها
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن مسلم.
17890 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن (مسلم)
(1)
عن سعيد بن جبير قال: (كفها)
(2)
ووجهها.
(1)
في [هـ]: (مسلمة).
(2)
في [أ، ب، ح، س]: (كفيها).
17891 -
حدثنا الفضل بن دكين قال: (حدثنا)
(1)
سلمة بن (سابور)
(2)
عن عبد الوارث: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الكف والخاتم.
(1)
في [ط، هـ]: (نا).
(2)
في [أ، س، ز، ط، هـ]: (شابور).
17892 -
حدثنا أحمد بن بشير عن ابن شبرمة عن عكرمة (قال)
(1)
: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (منها)
(2)
قال: الوجه و (ثغرة)
(3)
النحر.
(1)
في [جـ، ز، ك]: سقطت (قال).
(2)
في [ز، ك]: سقطت (منها).
(3)
في [س]: (تغره)، وفي [ز]:(ثغر).
[144] في الرضاع، من قال: لا (تحرم)
(1)
(الرضعتان)
(2)
ولا الرضعة
(1)
في [أ، ب، جـ، ك]: (تحرمه)، وفي [س، ط]: (يحرمه).
(2)
في [س]: (الرضاعتان).
17893 -
حدثنا عبدة
(1)
عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (تحرم)
(2)
(الرضعة)
(3)
والرضعتان والمصة والمصتان"
(4)
.
(1)
رواه مسلم (1451)(20) وابن ماجه (1940) عن المؤلف عن محمد بن بشر عن ابن أبي عروبة به.
(2)
في [س]: (لا تحرمه)، وفي [أ]:(يحرم).
(3)
في [ك، ز]: (الرضاعة).
(4)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1451)، وأحمد (26879).
17894 -
حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة و
(1)
المصتان"
(2)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، ط]: زيادة (لا).
(2)
صحيح؛ ومراسيل الصحابة مقبولة، أخرجه أحمد (16110)، والنسائي في الكبرى (5458)، والشافعي في المسند 2/ 21، وعبد الرزاق (13925)، والطحاوي في شرح المشكل (4557)، والطبراني (253)، والبيهقي 7/ 454، وابن حبان (4225)، والبغوي (2284).
17895 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث (بن)
(1)
أبي الشعثاء (عن)
(2)
أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة"
(3)
.
(1)
في [هـ، س]: (عن)، وفي [ز]:(بن).
(2)
في [ز، ك]: (بن).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5102)، ومسلم (1455).
17896 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن (الغيرة)
(1)
بن شعبة قال: لا تحرم (العيفة ولا الغيقتان)
(2)
(3)
.
(1)
في [س]: (مغيرة).
(2)
في [أ، ب]: (العفه ولا العفتان)، وفي [ك]:(العبغة ولا العيفتان)، وفي [ط]:(الغبقة ولا الغبقان)، وفي [س، هـ]: (الغبقة ولا الفبقتان)، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 61، وتهذيب اللغة 3/ 147.
(3)
صحيح؛ أخرجه ابن أبي عمر كما في المطالب (1755)، وسعيد بن منصور 1/ 979، وأخرجه مرفوعًا: البيهقي 7/ 457، والطبراني في الأوسط (4557)، والكبير 20/ 965، والعسكري في التصحيفات 1/ 208.
17897 -
حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن
⦗ص: 434⦘
الرضاع فقال: (لا)
(1)
تحرم الرضعة ولا الرضعتان و (لا)
(2)
الثلاث
(3)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
سقط من: [س].
(3)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
17898 -
حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن (سالم)
(1)
عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان
(2)
.
(1)
في [س]: (صايم)، وفي [هـ، أ، جـ، ط، ز، ك]: (أبي سالم)، وانظر: سنن الدارقطني (4/ 173)، وسنن البيهقي (7/ 457).
(2)
صحيح.
17899 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن (يسار)
(2)
قال: يحرم منه ما فتق الأمعاء.
(1)
في [أ، ب]: (بشير)، وكذلك [س، ط].
(2)
في [ب]: (سيار).
17900 -
حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد اللَّه: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و (أنشز)
(1)
العظم
(2)
.
(1)
في [س]: (استزل).
(2)
صحيح.
17901 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم
(1)
.
(1)
ضعيف؛ ليث ضعيف.
17902 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: (كانت)
(1)
عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع، فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالمًا عشر رضعات فأرضعته ثلاثًا فمرضت فكان لا يدخل عليها، وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن (سعد)
(2)
مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها
(3)
.
(1)
في [س]: (قالت).
(2)
في [أ، ب، هـ]: (سعيد).
(3)
صحيح.
[145] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
17903 -
حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي أن عليا وعبد اللَّه (كانا)
(1)
يقولان: قليله وكثيره حرام
(2)
.
(1)
في [ب، س]: (كان).
(2)
منقطع؛ إبراهيم عن علي وعبد اللَّه منقطع.
17904 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال ابن مسعود: يحرم قليل الرضاع كما يحرم كثيره
(1)
.
(1)
ضعيف؛ ليث ضعيف.
17905 -
وقال مجاهد: قول ابن مسعود أحب إلي.
17906 -
حدثنا وكيع (عن سفيان)
(1)
عن عبد الرحمن
(2)
بن (عابس)
(3)
قال:
⦗ص: 436⦘
سمعت ابن عباس (و)
(4)
سئل عن (المرضعة)
(5)
ترضع الصبي الرضعة، فقال: إذا (عقا)
(6)
الصبي حرمت عليه وما ولدت
(7)
.
(1)
سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(2)
في [س، هـ]: زيادة (عن).
(3)
في [ط]: (عياش).
(4)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (و).
(5)
في [س]: (مرضعه)، وفي [جـ]:(المرأة).
(6)
أي ترك الصبي الثدي، وفي [هـ، س، أ، جـ]: (عفا).
(7)
صحيح.
17907 -
حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاوس قال: اشترط عشر رضعات ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم.
17908 -
حدثنا وكيع عن شعبة (عن)
(1)
الحكم وحماد (قالا)
(2)
: المصة تحرم.
(1)
في [أ، س، ط، ك، هـ]: (قال).
(2)
في [س]: (قال).
17909 -
حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب عن طاوس قال: سألت ابن عباس فقال: المرة الواحدة تحرم
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
17910 -
حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير [قال: سألت ابن عمر فقال: المصة الواحدة تحرم
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
17911 -
حدثنا أبو داود (الطيالسي)
(1)
عن زمعة]
(2)
عن ابن طاوس عن أبيه.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
ما بين القوسين زيادة في [جـ، ز، ك].
17912 -
و (عن)
(1)
حميد الأعرج عن مجاهد.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، هـ].
17913 -
(و)
(1)
(عمن)
(2)
سمع عطاء.
(1)
سقط من [هـ، س].
(2)
في [س]: (عن).
17914 -
قال زمعة: وسمعت عمرو بن دينار يقول: قالوا: يحرم قليل الرضاع وكثيره.
[146] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
17915 -
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (أريد)
(1)
على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب)
(2)
"
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (أوبد).
(2)
في [ز]: (النشب).
(3)
صحيح، أخرجه البخاري (5105) ومسلم (1447).
17916 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (سعد)
(1)
بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قلت: يا رسول اللَّه مالك (تنوق)
(2)
في قريش وتدعنا قال: "عندكم شيء؟ " قلت: نعم! بنت حمزة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي، إنها بنت أخي من الرضاعة"
(3)
.
(1)
في [أ]: (سعيد).
(2)
في [أ، ب، ز، ك]: زيادة صلى الله عليه وسلم، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: (تتوق).
(3)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1446)، وأحمد (620).
17917 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح (بن)
(1)
(أبي القعيس)
(2)
يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب، فابيت أن آذن له حتى دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"إنه عمك فأذني له"(قالت)
(3)
: إنما (أرضعتني)
(4)
المرأة ولم يرضعني (الرجل)
(5)
قال: "تربت"
(6)
يداك أو يمينك"
(7)
.
(1)
في [هـ]: (أخو)، وذلك أن النسخ (ابن) فعدلها الطابع موافقة لما في سنن البيهقي، وليعلم بأن أصحاب الزهري رووا الحديث فقالوا:(أخو) هكذا رواه عنه مالك وشعيب وعقيل ويونس ومعمر وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال: (ابن) كما في صحيح مسلم (1445) ومسند أحمد 6/ 38، وسنن أبي داود (2557) ومسند الحميدي (229)، وسنن الدارقطني 4/ 177، ومعجم الطبراني الأوسط (548)، وتمهيد ابن عبد البر 8/ 240 و 22/ 156.
(2)
في [س]: (بن قيس).
(3)
في [هـ]: (فقلت).
(4)
في [جـ]: (أرضعني).
(5)
في [س]: (رجل).
(6)
في [س]: (تبت).
(7)
صحيح؛ أخرجه البخاري (6156)، ومسلم (1445).
17918 -
حدثنا (ابن)
(1)
نمير عن هشام (بن)
(2)
عروة عن أبيه عن زينب بنت (أم)
(3)
سلمة (عن)(أم سلمة أن)
(4)
(عن)
(5)
أم حبيبة قالت: يا رسول اللَّه!
⦗ص: 439⦘
هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: "إنها لا تحل لي"، قالت: فإنه قد بلغني (أنك)
(6)
(تخطب)
(7)
درة بنت أبي سلمة قال: "بنت (أم)
(8)
سلمة؟ " قالت: نعم! قال: "واللَّه إن لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة فلا (تعرضن)
(9)
عليّ بناتكن ولا (أخواتكن)
(10)
"
(11)
.
(1)
في [س]: (أبو).
(2)
في [س]: (عن).
(3)
في [هـ]: (أبي).
(4)
حذفها الطابع من [هـ].
(5)
في [جـ، ز، ك]: (أن).
(6)
في [أ، ب]: (أنها).
(7)
في [س]: (تحطبب).
(8)
في [هـ]: (أبي).
(9)
في [س]: (تعرضن).
(10)
في [ز، ك]: (أخواتهن).
(11)
معلول، أخطا فيه هشام بالعراق فجعله من حديث عروة عن زينب عن أم سلمة، والحديث أخرجه أحمد (26632)، والطبراني 23/ (904)، كما أخرجه أبو داود (2056)، وأبو يعلى (7001)، وابن الجارود (680)، كما ورد من طريق عروة عن زينب عن أم سلمة عن أم حبيبة أخرجه النسائي (5418)، وأخرجه أحمد (7452)، والمروزي في السنة (89)، وإسحاق (1959) من حديث زينب، وصواب الحديث أنه من طريق زينب عن أم حبيبة كما أخرجه البخاري (5106)، ومسلم (1449).
17919 -
حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه (قال)
(1)
: كانت عائشة تحرم من الرضاعة مما (تحرم)
(2)
من الولادة
(3)
.
(1)
في [جـ]: (قالت).
(2)
في [أ، ب]: (يحرم).
(3)
صحيح.
17920 -
حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثني عمي أياس بن عامر قال: قال علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك و (لا أمرأة)
(1)
أبيك ولا أمرأة ابنك
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
حسن؛ إياس بن عامر صدوق.
17921 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن (عن)
(1)
عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
(2)
.
(1)
في [هـ]: (بن).
(2)
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى.
17922 -
حدثنا أبو معاوية عن داود عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
17923 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه
(1)
بن عتبة قال: أراه عن عبد اللَّه قال: يحرم من (الرضاعة)
(2)
ما يحرم من النسب
(3)
.
(1)
في [هـ، س، أ]: زيادة (عن)، وفي [ز]: سقط.
(2)
في [جـ]: (الرضاع).
(3)
صحيح إلى عبد اللَّه بن عتبة.
17924 -
حدثنا ابن نمير عن حجاج عن (الحكم)
(1)
عن (عراك)
(2)
بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يحرم من
⦗ص: 441⦘
الرضاعة ما يحرم من (النسب)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، ك]: (الحسن)، وانظر: سنن ابن ماجه (1937)، فقد رواه المصنف وقال:(الحكم).
(2)
في [س]: (إراك).
(3)
في [ز]: (النش).
(4)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البخاري (2644)، ومسلم (1445).
17925 -
حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم (بن)
(1)
عبد الأعلى قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب)
(2)
.
(1)
في [هـ]: (عن).
(2)
في [ز]: (النش).
17926 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
عن إسرائيل عن إبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في بنت حمزة؟ فقال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة"
(2)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4251).
[147] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
17927 -
حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن
(1)
عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين
(2)
.
(1)
زيادة (و) في: [جـ].
(2)
صحيح.
17928 -
[حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (قال)
(1)
عبد اللَّه:
⦗ص: 442⦘
لا رضاع إللا ما كان في الحولين]
(2)
(3)
.
(1)
سقطت من [ز، ك].
(2)
زيادة في: [جـ، ز، ك].
(3)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
17929 -
حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال: قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
(1)
.
(1)
ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وزبيد لم يدرك عليًا.
17930 -
[حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(2)
صحيح.
17931 -
حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع [بعد الفصال
(1)
.
(1)
صحيح.
17932 -
حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: لا رضاع]
(1)
إلا ما كان في الصغر
(2)
.
(1)
سمط ما بين المعكوفين من: [أ، س، هـ].
(2)
صحيح.
17933 -
حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال عمر: لا رضاع بعد الفصال
(1)
.
(1)
منقطع، الحسن لم يدرك عمر.
17934 -
حدثنا وكيع عن أبي (جناب)
(1)
عن إسماعيل بن رجاء عن النزال ابن (سبرة)
(2)
عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (حباب)، في [ك]:(جناب).
(2)
في [س]: (ميسرة)، وفي [ز، ك]: (سمرة).
(3)
ضعيف؛ لضعف أبي جناب.
17935 -
حدثنا عبدة عن هشام (بن)
(1)
عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن (حاطب)
(2)
(حدثه)
(3)
أنه سأل أم سلمة (عن)
(4)
الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في (المهد)
(5)
قبل الفطام
(6)
.
(1)
في [ز، ك]: (عن).
(2)
في [س]: (حاتم).
(3)
في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (عن جده)؛ وانظر: المحلى 10/ 18، وزاد المعاد 5/ 591.
(4)
في [ك]: (من).
(5)
في [ب]: (مهد).
(6)
صحيح.
17936 -
حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام
(1)
.
(1)
صحيح.
17937 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج (بن حجاج)
(1)
عن أبي هريرة بمثله
(2)
.
(1)
سقط من [ط، هـ].
(2)
صحيح.
17938 -
[حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا)
(1)
هشام بن عروة عن أبيه عن
⦗ص: 444⦘
حجاج (ابن حجاج)
(2)
عن أبي هريرة بمثله]
(3)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س]: (نا).
(2)
سقط من [أ، ب، هـ]؛ وفي [خ]: زيادة (عن أبيه).
(3)
صحيح؛ وسقط الخبر من [أ، ب، ز]، ومراد المؤلف أن هذا الحديث ورد من طرق مختلفة، قال المزي: في تحفة الأشراف (12238): (اختلف فيه على هشام اختلافًا كثيرًا).
قلت: روي هذا الخبر من طرق متعددة وجدت منها ما يأتي:
1 -
هشام عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا رواه عبدة كما في الخبر [17936].
2 -
هشام عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة موقوفًا كما رواه أبو أسامة وابن نمير في الخبرين [17938 - 17937] وابن جريج ومعمر عند عبد الرازق (13910) ووهيب وابن المبارك عند البخاري في التاريخ 2/ 372.
3 -
هشام عن أبيه عن حجاج قال: أظنه عن أبىِ هريرة موقوفًا رواه سفيان عند الشافعي في الأم 5/ 27، وسعيد بن منصور 1/ 978.
4 -
هشام عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة مرفوعًا رواه حماد بن سلمة كما في المحلى 10/ 14.
5 -
هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن الزبير عن حجاج عن أبي هريرة مرفوعًا عند النسائي في الكبرى (5460) وعند ابن حزم في المحلى 10/ 13، قال ابن المديني: هذا غلط.
6 -
عروة عن حجاج عن أبي هريرة مرفوعًا رواه إبراهيم بن عقبة أخرجه النسائي في الكبرى (5461). والبيهقي 7/ 456، والدارقطني 4/ 173، والبخاري في التاريخ 2/ 372.
7 -
عروة عن حجاج عن إبراهيم موقوفًا رواه بلال بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب كما عند البخاري في التاريخ 2/ 372.
8 -
هشام عن فاطمة عن أم سلمة مرفوعًا رواه عبدة وأبو عوانة، أخرجه الترمذي (1154)، وابن حبان (4224)، والنسائي في الكبرى (5465).
9 -
هشام عن فاطمة عن أم سلمة موقوفًا رواه وهيب كما عند إسحاق (1887).
10 -
هشام عن أبيه عن ابن الزبير موقوفًا رواه عبدة كما عند ابن حبان (4225)، وابن عبد البر في الاستذكار 6/ 250، وكذا وراه ابن نمير وسفيان كما عند النسائي في الكبرى (5466)، ومسند الشافعي 1/ 307.
11 -
عروة عن ابن الزبير مرفوعًا رواه أبو الأسود عند ابن ماجه (1946).
12 -
عروة عن عائشة مرفوعًا رواه مكحول كما عند النسائي في الكبرى (5459)، والدارقطني 4/ 175.
⦗ص: 445⦘
13 -
هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا رواه سفيان كما عند ابن حبان (4227).
14 -
هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير رواه محمد بن دينار كما عند ابن حبان (4226).
15 -
هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبيه رواه عمر بن الحارث وابن إسحاق ولكن الحفاظ ذكروا أن هذا السند لمتن آخر.
وصحح الأئمة هذه الطرق ما لم يكن بها علة لأن الحافظ قد يروي الحديث من أوجه، انظر: علل الدارقطني 1/ 2860، وعلل ابن المديني 1/ 83، وصحيح ابن حبان 10/ 41.
17939 -
حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبيًا لها بعد الحولين فقال: لا (تسقيه داءك)
(1)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (لا تصفيه ذلك)، وفي [هـ]:(ترضعيه بعد ذلك)، وفي [ب، س]: (لا تضفيه ذلك).
17940 -
حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا (فطم)
(1)
الصبي فلا رضاع بعد الفطام.
(1)
في [أ، ب، ز، ك، ط]: (أفطم).
17941 -
حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر
(2)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س]: (عبد اللَّه).
(2)
صحيح.
17942 -
حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.
17943 -
حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ما كان من (رضاع)
(1)
أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع.
(1)
في [هـ]: (وجور).
[148] في نكاح المتعة
17944 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري
(1)
(عن)
(2)
عبد اللَّه وحسن (ابني)
(3)
محمد عن أبيهما أن عليًا قال لابن عباس: أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة (و)
(4)
عن لحوم الحمر الأهلية
(5)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (و).
(2)
زيادة من [ك، ز].
(3)
في [أ، ب، هـ، ز، ك]: (أبي).
(4)
في [س]: سقطت (و).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407)، وسيأتي (8/ 73).
17945 -
حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1406)، وأحمد (15337).
17946 -
حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن (سبرة)
(1)
عن أبيه قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن اللَّه حرمها إلى (يوم القيامة)
(2)
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن (شيئًا)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [ب]: (جرة)، وفي [أ، هـ، س]: (مرة).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [ك]: (سيا).
(4)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1406)، وأحمد (15345).
17947 -
حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد (بن)
(1)
زياد قال: (حدثنا)
(2)
أبو العميس عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في
⦗ص: 447⦘
المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [س، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، ز، ط، ك]: (ثنا).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5117)، ومسلم (1405).
17948 -
[حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب].
(2)
صحيح.
17949 -
حدثنا ابن إدريس عن داود عن (سعيد)
(1)
بن المسيب [(قال: نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج)
(2)
(3)
.
(1)
في [جـ]: (سعد).
(2)
في [جـ]: (نهى عمر عن متعتهن متعة النساء ومتعة الحج)، وفي [ز]:(نهى عمر عن متعتين: النساء ومتعة الحج)، وفي [هـ]:(نسخ المتعة الميراث).
(3)
صحيح؛ وقد ثبت النهي عن متعة النكاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متعددة.
17950 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري]
(1)
عن سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س].
(2)
صحيح.
17951 -
حدثنا (عبدة)
(1)
عن (عبيد)
(2)
اللَّه عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر!
(3)
.
(1)
في [س، هـ]: (عبيدة).
(2)
في [جـ]: (عد).
(3)
صحيح.
17952 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: رحم
⦗ص: 448⦘
اللَّه عمر! لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنى جهارًا
(1)
.
(1)
صحيح.
17953 -
حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: واللَّه ما كانت (المتعة)
(1)
إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد
(2)
.
(1)
زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(2)
مرسل؛ الحسن تابعي.
17954 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
قال: حدثني عبد اللَّه بن الوليد قال: قال لي ابن (ذؤيب)
(2)
سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنى
(3)
.
(1)
في [س، ط]: (بشير).
(2)
في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (أبي ذئب)، وهو الموافق لما في أخبار مكة للفاكهي (1715)، والاستذكار 5/ 507، و (ابن ذؤيب) هو المشهور بهذا الخبر، انظر: التاريخ الكبير 1/ 151، والجرح والتعديل 7/ 313، وتهذيب الكمال 16/ 268.
(3)
مجهول، ابن ذؤيب مجهول.
17955 -
حدثنا محمد بن (بشر)
(1)
عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال: كانت سنة المتعة سنة النكاح، إلا أن الأجل كان في أيديهن.
(1)
في [س، ط]: (بشير).
17956 -
حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عمر: لو أتيت برجل تمتع (بامرأة)
(1)
لرجمته إن كان أحصن، فإن (كان)
(2)
لم يكن أحصن ضربته
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ك]: (من امرأته).
(2)
زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(3)
منقطع؛ المسيب عن عمر منقطع.
17957 -
حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن (الغاز)
(1)
قال: سمعت مكحولًا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك (زنى)
(2)
.
(1)
في [س]: (غاز).
(2)
في [ب، س، ط، هـ]: (الزنى).
17958 -
حدثنا وكيع قال: (نا)
(1)
إسماعيل عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب قال فقلنا: يا رسول اللَّه! ألا نستخصي؟ قال: "لا"، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد اللَّه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]
(2)
(1)
في [أ، ب، ز، ك]: (ثنا).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4615)، ومسلم (1404).
[149] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها)
(1)
له
(1)
في [س]: (ليحللها).
17959 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا (رجمتهما)
(1)
(2)
.
(1)
في [س]: (لرجمتهما).
(2)
صحيح.
17960 -
حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال: لعن اللَّه المحل والمحلل له (والمحللة)
(1)
(2)
.
(1)
سقط من: [ب].
(2)
مجهول، لإبهام راويه عن ابن عمر.
17961 -
حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري
⦗ص: 450⦘
عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر (لنكلكم)
(1)
(2)
.
(1)
في [ب، هـ]: (لثكلكم).
(2)
صحيح.
17962 -
حدثنا وكيع عن (أبي)
(1)
شهاب عن (جبلة)
(2)
بن دعلج عن سعيد ابن جبير قال: المحلل ملعون.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ابن).
(2)
في [س، هـ]: (حلة).
17963 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
17964 -
وعن يونس عن الحسن قالا: إذا (همّ)
(1)
أحد الثلاثة (فسد)
(2)
النكاح.
(1)
في [ك]: (مم)، وفي [س]: زيادة (أتى).
(2)
في [ز]: (فسند).
17965 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، [فقال الحكم: يمسكها.
17966 -
وقال حماد: أحب إلي أن يفارقها.
17967 -
حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم]
(1)
قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها.
(1)
تكرر ما بين المعكوفين في [س، هـ].
17968 -
حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: لعن المحل والمحلل (له)
(1)
.
(1)
سقط من: [أ، ط، هـ].
17969 -
حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد اللَّه قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه أحمد (4283)، والنسائي 6/ 149، والترمذي (1120)، والدارمي 2/ 246، وأبو يعلى (5350)، وعبد الرزاق (10793)، والطبراني (9878)، والبيهقي 7/ 208، والشاشي (862).
17970 -
[حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر (عن الحارث)
(1)
بن عبد اللَّه عن علي قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له]
(2)
(3)
.
(1)
سقط من النسخ، وتم استكماله من مصادر التخريج وسيأتي في كتاب الرد على أبي حنيفة، ولا يصح أن يقال فيه (جابر) لأن الشعبي يرويه عن جابر مرفوعًا بلا واسطة قال الترمذي (1119):"وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم". وقال المزي في ترجمة أشعث بن عبد الرحمن من تهذيب الكمال 3/ 276: "روى له الترمذي حديثه عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي وعن الشعبي عن جابر في لعن المحلل والمحلل له".
(2)
زيادة في [جـ، ك].
(3)
ضعيف الإسناد؛ لضعف الحارث ومجالد.
17971 -
حدثنا (حميد)
(1)
بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن (عمرو)
(2)
بن دينار أنه سئل (عن)
(3)
رجل طلق امرأته (فجاء)
(4)
رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها)
(5)
(6)
ليحلها له فقال:
⦗ص: 452⦘
لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها)
(7)
(مرتغبًا)
(8)
النفسه)
(9)
، حتى يتزوجها (مرتغبًا)
(10)
لنفسه فإذا فعل ذلك]
(11)
لم تحل له حتى (تذوق)
(12)
(العسيلة)
(13)
(14)
.
(1)
في [جـ]: (أحمد).
(2)
في [س]: (عمر).
(3)
في [ب]: (من).
(4)
في [س]: (وجاء).
(5)
في [أ]: (وتزوجها).
(6)
في [جـ، ك]: زيادة (به).
(7)
في [س، ز، ط]: (تنكحها).
(8)
في [أ، ب، ط، هـ]: (مرتقبًا).
(9)
في [س]: (نفسه).
(10)
في [أ، ب، ط، هـ]: (مرتقبًا).
(11)
تكرر ما بين المعكوفين في: [س].
(12)
في [ب]: (يذوق).
(13)
في [س]: (عسيلة).
(14)
ضعيف؛ لضعف موسى بن أبي الفرات، أخرجه النسائي 8/ 147، وأبو داود (2076)، وأحمد (635)، وابن ماجه (1935)، والترمذي (1119)، والبيهقي 7/ 207، وعبد الرزاق (10791)، وسعيد بن منصور (1/ 2008)، وأبو يعلى (402)، وابن عدي 1/ 379، والطبراني في الأوسط (7063)، والبزار (820)، والخطيب 11/ 423.
17972 -
حدثنا معاذ قال: (نا)
(1)
عباد بن منصور قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن رجلًا من قومي طلق امرأته ثلاثًا فندم وندمت فأردت أن (أنطلق)
(2)
فأتزوجها وأصدقها صداقًا ثم أدخل بها كلما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال: فقال له الحسن: اتق اللَّه يا فتى، ولا تكونن مسمار نار (لحدود)
(3)
اللَّه.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(2)
في [س]: (أطلق).
(3)
في [س]: (حدود).
17973 -
حدثنا المعلى بن منصور قال: (حدثنا)
(1)
عبد اللَّه بن جعفر عن عثمان ابن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
(المحل)
(3)
والمحلل له
(4)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (نا).
(2)
في [جـ، ك]: سقط صلى الله عليه وسلم.
(3)
في [س]: (المحلل).
(4)
حسن؛ عثمان الأخنسي صدوق، أخرجه أحمد (8287) وابن الجارود (684)، والترمذي في العلل 1/ 437، والبزار (1442/ كشف)، والبيهقي 7/ 208، وتمام (815).
[150] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)
(1)
(1)
في [ط، س]: (يسير)، وفي [جـ]: زيادة (من قال: قد حلت).
17974 -
حدثنا أبو (الأحوص)
(1)
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها (تشوفت فعيب)
(2)
ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن تفعل فقد مضى أجلها"
(3)
.
(1)
في [ط]: (الأخوص).
(2)
في [ط، هـ]: (تشوقت نعيب)، وفي [س]:(التشوقت محت).
(3)
منقطع؛ الأسود عن أبي السنابل منقطع، أخرجه أحمد (18714)، والترمذي (1193)، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4299)، وابن ماجه (2027)، والبخاري في التاريخ 94/ 41، وسعيد بن منصور (1507)، وابن أبي عاصم في الآحاد (616)، وابن قانع 1/ 64، والدارمي (2281)، والدولابي 1/ 34، والطبراني 22/ (896).
17975 -
حدثنا يزيد بن هارون عن (يحيى)
(1)
بن سعيد عن سليمان بن (يسار)
(2)
عن أبي سلمة قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته (بيسير)
(3)
فقلت: إذا وضعت فقد حلت، (وقال)
(4)
ابن عباس: أجلها آخر الأجلين (فتراجعا)
(5)
بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني)
(6)
أبا سلمة فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلًا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل:(إنك)
(7)
لم (تحلين)
(8)
فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج
(9)
.
(1)
سقط من [ف].
(2)
في [أ، ب]: (سيار).
(3)
في [ط]: (يسير)، وفي [س]:(ليسير).
(4)
في [س]: (فقال).
(5)
في [س]: (فتراجع).
(6)
في [أ، ب]: سقط (يعني).
(7)
في [أ، ب]: (إذًا)
(8)
كذا في النسخ.
(9)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4909)، ومسلم (1485).
17976 -
حدثنا عبدة عن هشام (عن أبيه)
(1)
عن المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
[فأمرها النبي عليه السلام
(3)
⦗ص: 455⦘
أن (تزوج)
(4)
]
(5)
(6)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [أ، ب، س، ز]: زيادة صلى الله عليه وسلم.
(3)
في [أ، ب، س]: صلى الله عليه وسلم.
(4)
في [ف]: (تتزوج).
(5)
في [ز]: (فأمرها أن تزوج).
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5320)، وأحمد (18917).
17977 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري (عن سالم)
(1)
قال
(2)
: سمعت رجلًا من الأنصار يحدث
(3)
ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت (المتوفى)
(4)
عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت
(5)
.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (قال).
(3)
في [أ، ب، هـ]: زيادة (عن).
(4)
في [س]: (الذي توفى).
(5)
صحيح؛ والظاهر أن الأنصاري صحابي، أخرجه سعيد بن منصور 1/ 397 (1521)، والبيهقي 7/ 430، وبنحوه مالك (1226)، والشافعي في المسند ص 299.
17978 -
حدثنا وكيع عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا: إذا وضعت وهو في جانب البيت في (أكفانه)
(1)
فقد حلت
(2)
.
(1)
في [أ]: (ألفانه).
(2)
ضعيف منقطع، ابن موهب ضعيف، وابن كيسان عن عمر منقطع.
17979 -
حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن
(1)
إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب
(2)
وزيد بن ثابت قال زيد: قد
⦗ص: 456⦘
حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرًا قال زيد: (أرأيت)
(3)
إن (كانت يئيسًا)
(4)
قال علي: فآخر الأجلين، قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت
(5)
.
(1)
في [س]: زيادة (أبي).
(2)
في [هـ]: زيادة رضي الله عنه.
(3)
في [أ]: (رأيت).
(4)
في [أ، ب]: (كان نسيًا)، وفي [جـ، ط]: (كانت نسيًا)، وفي الدر المنثور 8/ 206:(آيسًا).
(5)
منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
17980 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: واللَّه (لمن)
(1)
شاء (لقاسمته)
(2)
لنزلت سورة النساء القصرى بعد: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]
(3)
.
(1)
في [ز]: (من)، وفي [جـ]:(إن)، وفي [س]:(لمن).
(2)
في [أ، ب، س]: (القاسمته).
(3)
صحيح.
17981 -
حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل: إذا وضعت حلت.
17982 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.
17983 -
(حدثنا)
(1)
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قال عبد اللَّه: أجل كل حامل أن تضع حملها
(2)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].
(2)
منقطع؛ الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
17984 -
قال: وكان علي يقول: آخر الأجلين
(1)
.
(1)
صحيح.
17985 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم -ولم يذكر فيه مسروق- عن علي أنه (كان)
(1)
يقول: آخر الأجلين
(2)
.
(1)
سقط من: [ك].
(2)
منقطع، مسلم عن علي منقطع.
17986 -
حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن (سالم)
(1)
قال: قال أبي ابن كعب: يا رسول اللَّه! إن عددًا من عدد النساء لم يذكر في كتاب اللَّه، الصغار (والكبار)
(2)
وأولات الأحمال فأنزل اللَّه تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ (مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
(3)
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(4)
.
(1)
في [ز]: (مسلم).
(2)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (والكبار).
(3)
سقط من [س، ط، هـ].
(4)
مرسل؛ عمرو تابعي، أخرجه الحاكم 2/ 492، وابن جرير 28/ 141، والبيهقي 7/ 420، وإسحاق كما في المطالب (3758)، والثعلبي 9/ 339.
17987 -
حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقال: آخر الأجلين قال: فذكرت حديث عبد اللَّه ابن عتبة عن سبيعة قال: (فضمز لي بعض أصحابه)
(1)
، قال: فقلت: إني (لجريء)
(2)
⦗ص: 458⦘
على عبد اللَّه (بن)
(3)
عتبة إن كذبت عليه وهو ناحية (المسجد)
(4)
(5)
.
(1)
أي: عض على شفتيه لأسكت، وفي [أ، ب]: (فضمن لي أصحابه)، وفي [ز، ك، جـ]: (فغمز إلى أصحابه)، وفي [س]:(فضمر)، وفي [ط]:(فغربى أصحابه)، وفي [هـ]:(فغمز إلى بعمق أصحابه).
(2)
في [س]: (مجرى)، وفي [جـ]:(لجرير).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
في [هـ]: (الكوفة).
(5)
ضعيف؛ لحال أشعث.
17988 -
حدثنا ابن فضيل عن ليث عن
(1)
طاوس عن ابن عباس في (الحامل)
(2)
المتوفى عنها زوجها: عدتها آخر الآجلين
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (ابن).
(2)
في [س]: (حامل).
(3)
ضعيف؛ ليث ضعيف.
17989 -
حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه (بن عبد اللَّه)
(1)
عن أبيه قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها (بعشرين)
(2)
(أو بشهر)
(3)
أو نحو ذلك فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت (للأزواج)
(4)
؟ لا! حتى (يأتي عليك)
(5)
أربعة أشهر وعشرًا، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك (له)
(6)
فقال: (قد (حللت)
(7)
للأزواج"
(8)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ز، ك].
(2)
في [س]: (بالعشرين).
(3)
في [س]: (أو الشهر)، وفي [ك]:(أو شهر)، وسقط من:[ط].
(4)
في [س]: (لأزواج).
(5)
في [ط]: (يأتيك).
(6)
سقط من: [أ، ب].
(7)
في [أ، ب]: (حلت).
(8)
مرسل، عبد اللَّه بن عتبة تابعي، وقد ورد من حديث الزهري عن عبيد اللَّه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم عن سبيعة، أخرجه البخاري (3770)، ومسلم (1484).
17990 -
حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما (كتبا)
(1)
إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين ليلة، فتهيأت (تطلب)
(2)
(الخير)
(3)
(فمر)
(4)
بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرًا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه!
(5)
استغفر لي فقال: "وما ذلك؟ " فأخبرته الخبر فقال: "إن وجدت زوجًا صالحًا فتزوجي"
(6)
.
(1)
في [س]: (كتب).
(2)
في [ز]: (لطلب)، وفي [س]:(وتطلب).
(3)
في [هـ، س، ط]: (الحر).
(4)
في [س]: (فأمر).
(5)
في [ب]: زيادة صلى الله عليه وسلم.
(6)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1484)، وأحمد (27435)، وأخرجه بنحوه البخاري (5319).
17991 -
حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن (معقل)
(1)
قال: شهدت عليًا وساله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربصن أبعد الأجلين فقال (رجل: إن)
(2)
ابن مسعود (يقول)
(3)
: (لتبتغي)
(4)
(لنفسها)
(5)
؛ فقال علي: إن فروخ لا يعلم)
(6)
.
(1)
في [س، هـ]: (مغفل).
(2)
سقط من [أ، ب، س، ط، هـ].
(3)
في [س]: سقط (يقول)، وفي [هـ]:(نقول).
(4)
في [هـ]: (تسفي)، وفي [خ]:(لهفي)، وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس 1/ 242، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (لتبغى)، أي: لتبحث عن زوج.
(5)
في [أ، س، ز، ط، هـ]: (نفسها).
(6)
صحيح.
[151] في الرجل (يتزوج)
(1)
المرأة فيموت عنها ولم (يفرض)
(2)
لها
(1)
في [جـ]: (تزوج).
(2)
في [أ، هـ]: (يعرض).
17992 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي)
(1)
عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل)
(2)
بن يسار
(3)
: شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قضى)
(4)
(في بروع بنت واشق)
(5)
مثل ذلك
(6)
.
(1)
في [س]: (فراش عن شعبي)، وفي [ط]:(فراش عن الشعبي).
(2)
في [س]: (مغقل).
(3)
في [ك]: زيادة (صوابه: ابن سنان ذكره المنذري)، ثم ضرب عليه ذكره في الحاشية. وقال البيهقي 7/ 245:"هذا وهم والصواب: (بن سنان) "، وانظر: الأم 5/ 68، والاستذكار 5/ 424، وإيثار الإنصاف (ص 143)، وتفسير القرطبي 3/ 199، وقال ابن عبد البر:"حديث بروع. . . وفيه فقام معقل بن سنان وقال فيه ابن مهدي فقام: معقل بن يسار".
(4)
في [س]: سقط (قضى)، وفي [أ]:(فض).
(5)
في [جـ]: (لنزوع بن واسق)، وفي [أ، ب، ز]: (في نزوع بنت واسق).
(6)
صحيح؛ فراس ثقة، أخرجه أحمد (18464)، وأبو داود (2114)، والنسائي 6/ 122، وابن ماجه (1891)، والترمذي (1145)، وابن حبان (4098)، والطبراني (18460)، وعبد الرزاق (10898)، وابن الجارود (718)، والحاكم 2/ 180، والبيهقي 7/ 245، وابن أبي عصام (1296).
17993 -
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
⦗ص: 461⦘
[عن عبد اللَّه (نحوًا)
(1)
من حديث ابن مهدي عن (سفيان عن)
(2)
(فراس)
(3)
]
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ب، ز]: (بنحو)، وفي [جـ]:(مثله).
(2)
في [أ، ب، ز]: زيادة (سفيان عن).
(3)
في [س]: (فراش)، وكذلك [ط].
(4)
في [ك]: (عن عبد اللَّه مثله)، ضرب عليه ثم ذكره في الحاشية.
(5)
صحيح؛ أخرجه ابن حبان (4100)، وأبو داود (2115)، والنسائي 6/ 121، وأحمد (18464)، وابن ماجه (1891)، وابن الجارود (718)، والبيهقي 7/ 245، والدارمي (2246)، وعبد الرزاق (10898)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1297)، والطبراني 20/ (543)، ويعقوب في المعرفة 3/ 14، وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 242، والطحاوي في شرح المشكل (5319).
17994 -
[حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه بنحو حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس]
(1)
(2)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].
(2)
صحيح؛ وانظر: ما قبله.
17995 -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع (أن)
(1)
ابن عمر (زوج)
(2)
ابنًا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقًا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق (فقال: ليس)
(3)
لها [(صداق، فأبوا أن يرضوا)
(4)
بذلك فجعلوا بينهم
⦗ص: 462⦘
زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق]
(5)
(6)
(7)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [أ، ب، ز، جـ، ط، ك]: (تزوج).
(3)
في [س]: (فليس).
(4)
في [س]: (الصداق قالوا: أن يرضوا).
(5)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(6)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال زيد بن ثابت).
(7)
صحيح.
17996 -
حدثنا ابن علية عن ابن عوف عن ابن سيرين قال: قال زيد بن ثابت: ترث وتعتد
(1)
.
(1)
منقطع؛ ابن سيرين عن زيد منقطع.
17997 -
حدثنا ابن عيينة عن (عمرو)
(1)
عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي (يفوض)
(2)
إليه فيموت قبل أن يفرض قالا: لها الميراث وليس لها صداق.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
في [هـ]: (يفرض).
17998 -
حدثنا ابن عيينة عن (عطاء)
(1)
بن السائب عن عبد خير (يُرَى)
(2)
(أنه)
(3)
عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن عمر وعطاء)، وفي [ف، هـ]: (عن عمرو وعطاء)، ولعله اختلط الأثر مع الذي قبله.
(2)
في [أ، ب، ط، ك]: (نرى)، وفي [س]:(ترى).
(3)
في [جـ]: (له).
(4)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
17999 -
حدثنا أبو خالد الأحمر (عن)
(1)
داود عن الشعبي أن رجلَّا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا مهر لها.
- وقال مسروق: لا يكون ميراثًا حتى يكون قبله مهر.
(1)
في [س]: تكرر (عن).
18000 -
حدثنا أبو خالد
(1)
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق أو الصداق،
(2)
شك أبو بكر
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، ز، جـ، ط، ك]: زيادة (عن مقيم)، وفي [هـ]: زيادة (عن مقسم).
(2)
في [هـ، أ]: زيادة (و).
(3)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، وعطاء يروي عن ابن عباس وجوب المهر كاملًا، كما في الأم 5/ 69، ومصنف عبد الرزاق (10712)، وسنن البيهقي 7/ 247، وطاووس يروي أنه نصف المهر كما في مصنف عبد الرزاق (10882).
18001 -
حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم (يجمعها)
(1)
حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرًا (قال)
(2)
فقال: من أسأل وأنتم (أجلة)
(3)
أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني و (من)
(4)
الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها
(5)
لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من (أشجع)
(6)
: نشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(7)
قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها: (بروع)
(8)
ابنة
⦗ص: 464⦘
واشق قال
(9)
: فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به
(10)
.
(1)
في [أ، هـ]: (يجامعها).
(2)
في [ز]: سقط (قال).
(3)
في [أ، ز]: (أحبه)، وفي [ط، ك]: (أخيه).
(4)
في [ك]: سقط (من).
(5)
في [هـ]: زيادة (و).
(6)
في [أ، ب]: (أسجع).
(7)
سقط من: [جـ، ك].
(8)
في [أ، ب]: (نزوع).
(9)
في [س، هـ]: زيادة (قال).
(10)
صحيح؛ أخرجه أحمد (18463)، والنسائي 6/ 122، وابن حبان (4101)، والحاكم 2/ 180، والبيهقي 7/ 245، وعبد الرزاق (10899)، وسعيد بن منصور (930)، والطبراني 20/ (542)، وبنحوه أبو داود (2115)، وابن ماجه (1891).
18002 -
حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)
(1)
عن نافع قال: تزوج ابن لعبد اللَّه ابن عمر بنتًا (لعبيد اللَّه)
(2)
بن عمر، (و)
(3)
كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقًا فطلبوا منه الصداق والميراث فقال ابن عمر: لها الميراث، ولا صداق لها، فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد
(4)
: لها الميراث ولا صداق لها
(5)
.
(1)
في [س]: (عباد)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [جـ، س]: العبد اللَّه).
(3)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (و).
(4)
في [ب]: زيادة (بن ثابت).
(5)
صحيح.
18003 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها: إن لها صداق نسائها، (ويحدث)
(1)
بذلك (عن)
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
(وعدة)
(4)
المتوفى ولها الميراث
(5)
.
(1)
في [أ، ب]: (وتحدث).
(2)
في [س]: سقط (عن).
(3)
سقط من: [ك].
(4)
في [ك]: (وعتده).
(5)
مرسل؛ الحسن تابعي.
18004 -
حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن (عمرو)
(1)
بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها
(2)
.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.
18005 -
حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خيرعن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها
(1)
(2)
.
(1)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
(2)
في هامش [ط]: (آخر الجزء الثاني من كتاب النكاح)، وفي [خـ]:(بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم)، وفي [ع]:([تم الجزء الثاني من النكاح بعون اللَّه وحمده والحمد للَّه رب العالمين وصل اللَّه على محمد ويتلوه في أول الجزء الثالث من النكاح (ما حق الزوج على امرأته).
[152] ما حق الزوج على امرأته
(1)
؟
(1)
تكرر هذا الباب بأحاديثه في: [ك].
18006 -
حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن)
(1)
ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال)
(2)
لها: "أطيعي أباك"، (قال)
(3)
: (فقالت)
(4)
: لا
(5)
حتى تخبرني ما حق الزوج على
⦗ص: 466⦘
زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال: "حق (الزوج)
(6)
على زوجته: أن لو (كان)
(7)
به (قرحة)
(8)
فلحستها او ابتدر (منخراه)
(9)
(صديدًا أو دمًا)
(10)
(11)
ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن"
(12)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [جـ]: (قال).
(3)
في [أ، ب]: سقط (قال).
(4)
في [أ، ب، س، ط، ك]: (قالت).
(5)
في [أ، ب]: زيادة (قالت).
(6)
في [ك]: (للزوج).
(7)
في [ك]: (كانت).
(8)
في [س]: (قرحته).
(9)
في [أ، ب]: (منخره).
(10)
في [ز]: (صديد ودم)، وفي [ك]:(صديد ودم)، وفي [أ، ب]: (صديدًا أو دم).
(11)
في [ك]: زيادة (فلحستها).
(12)
حسن؛ نهار العبدي وربيعة بن عثمان صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (5386)، وابن حبان (4164)، والحاكم 2/ 188، والدارقطني 3/ 237، والبيهقي 7/ 291، وابن حزم في المحلى 10/ 334.
18007 -
حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن (مساور الحميري)
(1)
عن (أمه قالت)
(2)
: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة"
(3)
.
(1)
في [س]: (مساوري الحمري).
(2)
في [هـ]: (أبيه قال)، وفي [س، ط]: (أمه قال).
(3)
مجهول؛ لجهالة مساور وأمه، أخرجه الترمذي (1161)، وابن ماجه (1854)، والحاكم 4/ 173، والطبراني 23/ (884)، وأبو يعلى (6903)، وعبد بن حميد (1541)، وابن عدي 4/ 226، والمزي 15/ 232، وابن أبي الدنيا في العيال (532).
18008 -
حدثنا (عبد الرحيم)
(1)
بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم
(2)
فقالت: يا رسول اللَّه! ما حق (الزوج)
(3)
على امرأته؟ (قال)
(4)
: (لا تمنعه)
(5)
نفسها ولو كانت على ظهر قتب (قالت)
(6)
: يا رسول اللَّه! ما حق الزوج على زوجته؟ (قال)
(7)
: (لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت [كان له الأجر، وعليها الوزر"، قالت: يا نبي اللَّه، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: [لا تخرج من بيته الا لإذنه، فإن فعلت]
(8)
لعنتها ملائكة اللَّه وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى (تتوب)
(9)
أو (ترجع)
(10)
"، قالت: يا نبي اللَّه: فإن كان لها ظالمًا؟ قال: "وإن كان لها ظالمًا"، قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدًا ما بقيت
(11)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (عبد الرحمن)، وقد تقدم الخبر في كتاب الصيام باب (102)، وانظر: سير أعلام النبلاء (6/ 184).
(2)
سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(3)
تكرر في: [ط].
(4)
في [جـ، ز، ك]: (فقال).
(5)
في [أ، ب]: (لا نمنعه)، وفي [س]:(لا تمتعه).
(6)
في [أ، ب، جـ، س]: (قلت).
(7)
سقط من: [ب].
(8)
سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(9)
في [س]: (تنوت).
(10)
في [ك]: (تتراجع).
(11)
ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه الطيالسي (1951)، ومسدد كما في المطالب (1664)، وفي إتحاف الخيرة (4301)، والطيالسي (1951)، وعبد بن حميد (813)، والبيهقي 7/ 292، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 231.
18009 -
حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين ابن (محصن)
(1)
(2)
(أن عمة)
(3)
له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة فلما قضت حاجتها قال: "ألك (زوج؟)
(4)
"، قالت: نعم! قال: "فأين (أنت)
(5)
منه؟ "، قالت: ما آلوه خيرًا إلا ما عجزت عنه قال: "انظري فإنه جنتك ونارك"
(6)
.
(1)
في [س]: (محصن)، وفي [ب]:(محسن).
(2)
في [أ، ب، ط]: زيادة (عن عمر)، وفي [ك، ز]: (عن محصن).
(3)
في [ك]: تكرر ما بين القوسين.
(4)
في [ط، أ، ب، س، جـ]: (زوجًا).
(5)
في [س]: (أتت).
(6)
مجهول؛ حصين مجهول، أخرجه أحمد (27352)، والنسائي في الكبرى (8967)، والطبراني 25/ (448)، والحاكم 2/ 189، والبيهقي 7/ 291، والحميدي (355)، وابن سعد 8/ 459، وابن أبي عاصم في الآحاد (3357)، إسحاق (2182)، والمزي 6/ 539، وابن عساكر 56/ 129، وابن بشكوال 1/ 70، وابن الأثير في أسد الغابة 2/ 37، وابن أبي الدنيا في العيال (529).
18010 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: لما قدم معاذ من اليمن (قال)
(1)
: يا رسول اللَّه! رأينا قومًا يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا! إنه لا يسجد أحد لأحد (دون اللَّه)
(2)
ولو كنت آمرًا أحدًا يسجد لأحد لأمرت النساء (يسجدن)
(3)
لأزواجهن"
(4)
.
(1)
في [ك]: (فقال).
(2)
سقط من: [ف].
(3)
في [س]: (يسجدون).
(4)
مرسل، أخرجه أحمد (21986)، والطبراني (20/ (373).
18011 -
حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا)
(1)
الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل
(2)
بمثل حديث أبي معاوية
(3)
.
(1)
في [هـ، س، ك]: (نا).
(2)
في [ك]: زيادة (عن النبي).
(3)
مجهول؛ لجهالة الأنصاري، أخرجه أحمد (21987)، والحارث (498/ بغية)، وانظر: ما قبله.
18012 -
حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن المنهال عن عبد اللَّه بن الحارث قال: ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه، (إمام أمّ قومًا)
(1)
وهم له كارهون، وامرأة تعصي زوجها، وعبد آبق من سيده.
(1)
في [ك]: (إمام قوم)، وفي [س]:(إمام أم قوم).
18013 -
حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة قالت: قالت عائشة: يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها (بحر)
(1)
وجهها
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (نحر)، وفي [ط، هـ]: (بنحر).
(2)
مجهول؛ لجهالة المرأة.
18014 -
حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن (زياد)
(1)
بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان (يقال)
(2)
: أشد الناس عذابًا اثنان: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.
(1)
في [ز، ك]: (زبد).
(2)
في [س]: (يقول).
18015 -
حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن أمه قالت: كن نساء أهل المدينة إذا أردن أن يبنين بامرأة (على)
(1)
زوجها بدأن بعائشة فأدخلنها عليها، فتضع يدها
⦗ص: 470⦘
على رأسها تدعو لها وتأمرها (بتقوى)
(2)
اللَّه وحق الزوج
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: تكرر (على).
(2)
في [ز، ك]: (بحق).
(3)
مجهول؛ لجهالة أم حميد.
18016 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
عن إسماعيل (بن)
(2)
عبد الملك عن أبي الزبير (عن جابر)
(3)
عن النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
قال: "لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لكان النساء
(5)
لأزواجهن"
(6)
.
(1)
في [ز]: (عبد اللَّه).
(2)
في [س]: (عن)، وفي [ك]:(أبي).
(3)
سقط من: [ز]، وفي [ك]:(ضرب عليه).
(4)
في [ط، ك]: عليه السلام.
(5)
في [هـ]: زيادة (يسجدن).
(6)
ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عبد الملك، أخرجه عبد بن حميد (1053)، والدارمي (17)، وإسحاق كما في المطالب (1800)، وابن عبد البر 1/ 224، وابن عساكر 4/ 373، والبيهقي في دلائل النبوة 6/ 19، وابن إسحاق (429).
18017 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا (امرأته)
(1)
إلى فراشه فأبت (فبات)
(2)
(غضبان)
(3)
عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"
(4)
.
(1)
في [ط، جـ]: (لامرأته).
(2)
في [هـ]: (فباتت).
(3)
في [جـ، ز، ك]: (غضبانًا).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (3237)، ومسلم (1436).
18018 -
حدثنا عفان قال: (نا)
(1)
حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد
⦗ص: 471⦘
عن (سعيد)
(2)
بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن (تسجد)
(3)
لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من (جبل)
(4)
أحمر إلى (جبل)
(5)
أسود أو من (جبل)
(6)
أسود إلى (جبل)
(7)
(أحمر)
(8)
كان (نولها)
(9)
أن تفعل"
(10)
.
(1)
في [س، هـ]: (نا).
(2)
في [جـ]: (سعد).
(3)
في [س]: (يسجد).
(4)
في [أ، ب]: (جيل).
(5)
في [أ، ب]: (جيل).
(6)
في [أ، ب]: (جيل).
(7)
في [أ، ب]: (جيل).
(8)
في [س]: (أسود).
(9)
في [هـ، س]: (لها)، وفي [أ]:(لولها).
(10)
ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (24471)، وابن ماجه (1852)، وابن أبي الدنيا في العيال (538).
18019 -
حدثنا ملازم بن (عمرو)
(1)
عن عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: (جلست)
(2)
عند نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم
(3)
فسمعت نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم
(4)
يقول: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور"
(5)
.
(1)
في [جـ، ك]: (عمرو)، وفي بقية النسخ (عمر).
(2)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (جلسنا).
(3)
سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(4)
سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(5)
حسن؛ قيس بن طلق صدوق، أخرجه أحمد (16288)، والترمذي (1160)، والنسائي في الكبرى (8971)، وابن حبان (4165)، والطبراني (8240)، والبيهقي 7/ 294، والطيالسي (1097)، وابن عدي 6/ 2160.
18020 -
حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا)
(1)
الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لو أن امرأة مصت أنف زوجها من الجذام حتى تموت ما أدت حقه.
(1)
في [هـ]: (نا).
18021 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يذكر أن (سلمان)
(1)
قدمه (قومه)
(2)
ليصلي فأبى عليهم حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؛ قالوا: نعم! قال: الحمد للَّه! إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثة لا تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من (بيت زوجها بغير إذنه)
(3)
والعبد الآبق والرجل يؤم قومًا وهم له كارهون"
(4)
.
(1)
في [هـ]: (سليمان).
(2)
في [أ، ب، س، هـ]: (قوم).
(3)
في [جـ، ز، ك]: (بيتها بغير إذنه يعني زوجها).
(4)
ضعيف جدًا ومنقطع، وهم أبو أسامة في قوله (ابن جابر)، وإنما هو ابن تميم، والقاسم لم يدرك سلمان، أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (453)، وتقدم 1/ 407.
18022 -
حدثنا [علي (بن)
(1)
(حسن)
(2)
بن شقيق]
(3)
قال: حدثني حسين بن واقد قال: (نا)
(4)
أبو غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا: العبد الآبق وامرأة باتت وزوجها عليها (ساخط)
(5)
وإمام قوم وهم له كارهون"
(6)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [أ، ب]: (حسين).
(3)
في [جـ]: (حسين بن على بن شقيق).
(4)
في [أ، ب، ط]: (حدثنا).
(5)
في [جـ، ز]: (ساخطًا).
(6)
ضعيف؛ أبو غالب ضعيف، أخرجه الترمذي (360)، والطبراني (8090)، والبغوي (838).
18023 -
حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر: إن المرأة لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه
(1)
.
(1)
ضعيف؛ يزيد هو ابن أبي زياد ضعيف.
18024 -
حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا (تصوم)
(1)
تطوعًا وهو شاهد إلا بإذنه يعني زوجها
(2)
.
(1)
في [جـ]: (تصم).
(2)
ضعيف؛ يزيد ضعيف.
[153] المرأة الصالحة والسيئة الخلق
18025 -
حدثنا أبو بكر (قال: (نا)
(1)
ابن)
(2)
عيينة عن عمرو (عن)
(3)
يحيى ابن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير فائدة (استفادها)
(4)
المسلم بعد الإسلام
(5)
امرأة جميلة، (تسره)
(6)
إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله (ونفسها)
(7)
"
(8)
.
(1)
في [أ، ب، ط]: (حدثنا).
(2)
في [ز]: (عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون عن).
(3)
في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).
(4)
في [أ، ب، س، ك]: (أفادها).
(5)
في [جـ، ك]: زيادة (من).
(6)
في [أ، ب]: (يسيرة).
(7)
في [أ، ب، س]: (ونفسًا).
(8)
مرسل، أخرجه سعيد بن منصور (1/ (501)، ومسدد كما في المطالب (1626).
18026 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال عمر: ما استفاد رجل -أو قال عبد- بعد إيمان باللَّه خيرًا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود وما استفاد رجل بعد الكفر باللَّه شرًا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان
⦗ص: 474⦘
ثم قال: إن منهن غنمًا لا يحذى منه وإن منهن (غلالًا يفدى)
(1)
منه
(2)
.
(1)
في (س): (غلامًا يفدى)، وفي [أ، ب]: (غلامًا يفرى)، وفي [هـ]:(غلًا لا يفدى).
(2)
صحيح.
18027 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزى قال: مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج (المخوص)
(1)
بالذهب على رأس الملك، ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (المخوص)، وفي [هـ]:(المتخوص).
(2)
صحيح.
18028 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن (فراس)
(1)
عن الشعبي عن أبي (بردة)
(2)
عن أبي موسى (قال)
(3)
: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل (آتى)
(4)
سفيها ماله وقال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها أو لم يفارقها ورجل كان له على رجل حق فلم يشهد عليه
(5)
.
(1)
في [س]: (فراش).
(2)
في [أ، ب]: (برزة).
(3)
في [س]: (قا).
(4)
في [أ، ب، هـ]: (أعطى).
(5)
صحيح.
18029 -
حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد اللَّه بن عمرو قال: ألا أخبركم بالثلاث الفواقر! (قال)
(1)
: وما هن؟ قال: إمام جائر، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن
⦗ص: 475⦘
رأى حسنة غطاها وإن رأى سيئة أفشاها، وامرأة السوء إن شهدتها (غاظتك)
(2)
وإن غبت عنها خانتك
(3)
.
(1)
في [أ، ب، ك]: (قيل).
(2)
في [س، هـ]: (غاضبتك)، وفي [أ]:(غاضتك).
(3)
صحيح.
18030 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن جعدة بن هبيرة، كان إذا زوج شيئًا من بناته خلا بها فينهاها عن سيء الأخلاق وأمرها بأحسنها.
18031 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا)
(1)
(2)
شيبان قال: (أنا)
(3)
عبد الملك ابن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: النساء ثلاثة: (امرأة)
(4)
هينة (لينة)
(5)
عفيفة مسلمة (ودود)
(6)
، ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما (يجدها)
(7)
، ثانية: امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، ثالثة: غل قمل يجعلها اللَّه في عنق من يشاء
(8)
لا ينزعها غيره، الرجال ثلاثة: رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الأمور إذا أقبلت و (تشبهت)
(9)
فإذا وقعت (خرج)
(10)
منها برأيه، ورجل
⦗ص: 476⦘
عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره، ورجل (جائر (بائر))
(11)
(12)
لا يأتمر رشدًا ولا يطيع مرشدًا
(13)
.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [ك]:(أنا).
(2)
في [س]: زيادة (عن).
(3)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(4)
في [س]: سقط (امرأة).
(5)
في [ز]: (الشق).
(6)
في [س]: تكرر (ودود).
(7)
في [ك]: (تجدها).
(8)
في [هـ، ط]: زيادة (و).
(9)
في [ك، ب]: (وتسهت)، وفي [هـ، س]: (يسهب).
(10)
في [س]: (فرخ)، وفي [هـ]:(فرج).
(11)
في [ب]: (هائر)، وفي [هـ، س]: (حائر).
(12)
في [س]: (جابر بابر).
(13)
صحيح.
[154] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
18032 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها (فعليك)
(3)
بذات (الدين)
(4)
تربت يداك"
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [ط، هـ]: عليه السلام.
(3)
سقط من: [ف].
(4)
في [هـ]: (دين).
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (715)، كتاب النكاح (54)، وأحمد (14237).
18033 -
حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني محمد بن موسى المدني قال: أخبرني (سعد)
(1)
بن إسحاق عن (عمته)
(2)
عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (تنكح المرأة)
(3)
على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالها، على
⦗ص: 477⦘
جمالها، تنكح على دينها، عليك بذات الدين والخلق تربت يمينك"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (سعيد).
(2)
في [س]: (عتبة).
(3)
سقط من: [جـ].
(4)
حسن؛ خالد بن مخلد صدوق، وعمة سعد هي زينب بنت كعب بن عجرة زوجة أبي سعيد الخدري صحح حديثها جماعة، انظر: المستدرك 2/ 226 (2833) و 4/ 343 (7854)، وسنن الترمذي (1204)، وموارد الظمآن (1332)، وفتح الباري 10/ 25، وقال ابن حبان في الثقات 4/ 271:"ولها صحبة"، وانظر: الإصابة 7/ 679، أخرجه أحمد (11765)، وابن حبان (4037)، والحاكم 2/ 161، والدارقطني 3/ 303، وعبد بن حميد (988)، والبزار (1403/ كشف)، وأبو يعلى (1012).
18034 -
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة (رفعه)
(1)
قال: تنكح المرأة على دينها وخلقها ومالها وجمالها، (أين)
(2)
بك عن ذات الخلق والدين! تربت يمينك!
(3)
.
(1)
في [جـ]: سقط (رفعه).
(2)
في [س]: (ابن).
(3)
مرسل؛ يحيى تابعي.
18035 -
حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة على مالها وعلى حسبها وعلى جمالها وعلى دينها فعليك بذات الدين، تربت يمينك"
(1)
.
(1)
مرسل.
[155] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
18036 -
(حدثنا)
(1)
أبو بكر قال: (نا)
(2)
جرير عن منصور عن سالم عن
⦗ص: 478⦘
كريب عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدًا"
(3)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (141)، ومسلم (1434).
18037 -
حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك (قال)
(1)
: أو كذلك؟ قالوا: نعم! قال: (فتقدمت)
(2)
(بهم)
(3)
وأنا عبد مملوك وعلموني (فقالوا)
(4)
: إذا (أُدخل)
(5)
عليك أهلك فصل
(6)
ركعتين ثم (سل)
(7)
اللَّه (تعالى)
(8)
من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك
(9)
.
(1)
في [أ، ب]: (فقال).
(2)
في [جـ]: (وقدمت)، وفي [س]:(فتقدم).
(3)
في [هـ]: (إليهم).
(4)
في [س]: (فقال).
(5)
في [س]: (أخل).
(6)
في [س، ط، هـ]: زيادة (عليك).
(7)
في [س]: (يعمل).
(8)
في [أ، ب، ك]: سقط (تعالى).
(9)
مجهول؛ أبو سعيد مولى أبي أسيد مجهول، أخرجه عبد الرزاق (3822)، وابن حبان في الثقات 5/ 588، وصالح بن أحمد بن حنبل في مسائله 2/ 304، والبيهقي 3/ 126، وابن حزم في المحلى 4/ 211، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري في حديثه (10).
18038 -
حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب
⦗ص: 479⦘
عن ابن أخي علقمة (بن قيس عن علقمة)
(1)
(أن)
(2)
ابن مسعود كان (إذا)
(3)
غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبًا
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(2)
في [س]: (عن).
(3)
سقط من: [هـ].
(4)
ضعيف؛ عطاء اختلط.
18039 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن أم (موسى)
(1)
قالت: كانت لا تزف بالمدينة جارية إلى زوجها حتى يُمر بها في المسجد فتصلي فيه -قال أبو بكر: قال: أراه قال: ركعتين- وحتى يمر بها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون لها
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: (سلمة).
(2)
مجهول؛ لجهالة أم موسى.
18040 -
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه يقال له أبو جرير فقال: أني تزوجت جارية شابة (وإني)
(1)
أخاف أن (تفركني)
(2)
قال: فقال عبد اللَّه: إن الألف من اللَّه والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل اللَّه لكم، فإذا أتتك (فأمرها)
(3)
أن تصلي (وراءك)
(4)
ركعتين
(5)
.
(1)
في [ك]: (فإني).
(2)
في [ب، هـ]: (يفركني).
(3)
في [س]: (امرها)، وفي [هـ]:(فمرها).
(4)
في [س]: (لك).
(5)
صحيح.
[156] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
18041 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
يحيى بن آدم قال: (حدثنا)
(2)
شريك عن خصيف عن مجاهد في قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، قال: إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها من نسائه.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
(2)
في [هـ، س، ط]: (نا).
18042 -
حدثنا يحيى بن آدم قال: (نا)
(1)
شريك عن سالم عن سعيد بن جبير مثله.
(1)
في [أ، ب]: (حدثنا).
[157] من كان يقول: يطعم في العرس والختان
18043 -
حدثنا أبو بكر (قال)
(1)
: (نا)
(2)
معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن (بن عوف)
(3)
: "أولم ولو بشاة"، يعني (حيث)
(4)
تزوج
(5)
.
(1)
سقط من: [ط].
(2)
في [أ، ب، س]: (حدثنا).
(3)
سقط من [أ، س، ط، هـ].
(4)
في [هـ]: (حين).
(5)
صحيح؛ أخرجه البخاري (2049)، ومسلم (1427).
18044 -
حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن بيان قال: سمعت أنسًا يقول: بنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5170)، وأحمد (13502)، وبنحوه مسلم (1428).
18045 -
حدثنا جرير عن الشيباني عن الحكم قال: لما تزوج بلال أتى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
بذهب، قال لبلال: " (سق)
(2)
هذا"، ثم (قال)
(3)
: "أعينوا أخاكم في وليمته"
(4)
.
(1)
سقط من: [جـ، ك].
(2)
في [أ، ب]: (شق).
(3)
سقط من: [س].
(4)
مرسل.
18046 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور [(بن)
(1)
صفية عن أمه]
(2)
أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير
(3)
.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [جـ، ز، ك]: (عن صفية عن أمه)، وفي [ط]:(صفية عن أمه)، وفي [هـ]:(عن أمه صفية).
(3)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5172)، وأحمد (24821).
18047 -
حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة قالت: لما تزوج أبي (سيرين)
(1)
دعا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت قال هشام: وأظنه قال معاذ (قالت)
(2)
: (فكان)
(3)
أبي صائمًا فلما طعموا دعا أبي بن كعب وأمن القوم
(4)
.
(1)
في [أ]: (سرير).
(2)
سقط من: [ط]، وفي [هـ]:(قالت).
(3)
في [ز]: (فكانت).
(4)
منقطع؛ حفصة لم تشهد ذلك.
18048 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال: أولم النبي
⦗ص: 482⦘
صلى الله عليه وسلم بزينب فأشبع المسلمين خبزًا (ولحمًا)
(1)
(2)
.
(1)
في [س]: (أو كما).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (7494)، وأحمد (13072).
18049 -
حدثنا عفان قال: (نا)
(1)
جعفر بن (سليمان)
(2)
قال: حدثني مالك ابن دينار قال: حدثتني عجوز من الحي قالت: زوج أبو موسى الأشعري بعض (بنيه)
(3)
قالت: (فأولم عليه)
(4)
فدعا ناسًا
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س]: (حدثنا).
(2)
في [أ، ب]: (سلمان).
(3)
في [س]: (بنته).
(4)
سقط من: [أ، ب].
(5)
مجهول؛ لجهالة العجوز.
18050 -
حدثنا جرير عن ليث عن نافع قال: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف ليث.
18051 -
حدثنا الفضل بن دكين عن (أبي)
(1)
إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل: أولم برأس بقرة وأربعة أرغفة.
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
18052 -
حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم ابن عبد اللَّه قال: (عرست)
(1)
في عهد أبي فآذن أبي (الناس)
(2)
وكان فيمن أذن (أبو)
(3)
أيوب
(4)
.
(1)
في [س]: (عزمت).
(2)
في [س، هـ]: (للناس).
(3)
في [أ، ب]: (أبي)، وكذلك [ز]، وفي [ك، س، ط]: (لأبي).
(4)
حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق صدوق.
18053 -
حدثنا (يزيد)
(1)
بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس الأيلي عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر نحر جزورًا.
(1)
في [س]: (يزيل).
18054 -
حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن حمزة قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه قال: ختنني أبي (أنا)
(1)
ونعيم بن عبد اللَّه فذبح علينا كبشًا ولقد (رأيتنا)
(2)
(نجدل به)
(3)
على الغلمان.
(1)
في [هـ]: (أياي).
(2)
في [هـ، س، ط]: (رأينا).
(3)
في [أ، ب]: (يجد أنه)، وفي [هـ، س]: (يجدل به).
[158] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم
(1)
(1)
في [جـ]: عليه السلام.
18055 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن هشام (بن)
(1)
عروة عن أبيه قال: كان (يقال)
(2)
: (إن خولة)
(3)
بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه السلام
(4)
(5)
.
(1)
في [أ، ب، ز]: (عن).
(2)
في [جـ، ز]: (يقوله)، وفي [س، هـ]: (يقول).
(3)
في [جـ]: سقط (إن خولة).
(4)
في [أ، ب، س]: صلى الله عليه وسلم.
(5)
مرسل؛ عروة مرسل، أخرجه البخاري (5113)، وأخرجه متصلًا من حديث عائشة: البخاري (4788).
18056 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، قال: لم تهب نفسها.
18057 -
حدثنا غندر (عن شعبة)
(1)
عن الحكم قال: كتب عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم قال: فكتب إليه علي قال شعبة: وظني أنه ابن حسين قال: (وأخبرني أبان بن (تغلب)
(2)
عن الحكم أنه علي بن حسين، قال)
(3)
: هي امرأة من الأزد يقال لها: أم (شريك)
(4)
وهبت نفسها للنبي عليه السلام
(5)
(6)
.
(1)
في [ز]: (عن سعيد).
(2)
في [ب، س]: (ثعلب).
(3)
سقط من: [ز].
(4)
في [س]: (شريك).
(5)
في [أ، ب]: صلى الله عليه وسلم، وسقط من:[جـ، ط].
(6)
مرسل.
18058 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنها امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
(1)
وهي ممن أرجأ
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، ز]: زيادة صلى الله عليه وسلم.
(2)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
18059 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: (و)
(1)
حدثني أهل المدينة أنهم كانوا يقولون للشيء: لهو أعظم (نحيًا)
(2)
من (نحي)
(3)
أم شريك.
(1)
سقط من: [أ، ب، س].
(2)
في [ز]: (نجكيًا)، وسقط من:[س]، وفي [جـ، ز]: (نحيا) بدون نقط، وفي [أ، هـ]: (نجيًا).
(3)
في [س]: (يحيى)، وهي غير منقوطة في [جـ، ز]، وفي [أ، هـ]: (نجي).
18060 -
حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب و (عمر)
(1)
⦗ص: 485⦘
ابن الحكم وعبد اللَّه بن (عبيدة)
(2)
قالوا: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ميمونة
(3)
.
(1)
في [أ، س، ز، ط، هـ]: (عثمان)، وانظر: الدر المنثور 6/ 629، وتفسير السمرقندي 3/ 63، وتفسير ابن أبي حاتم (17726)، وتفسير ابن كثير 3/ 501، وفتح القدير 4/ 295، وقد رواه ابن بشكوال في الغوامض 2/ 670 من طريق المصنف.
(2)
في [أ، س، ز، ط، ك، هـ]: (عتبة)، وانظر: التعليق السابق.
(3)
ضعيف.
18061 -
حدثنا شبابة بن سوار عن (ورقاء)
(1)
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
(2)
} قال: بغير صداق.
(1)
في [س]: (ورقة).
(2)
في [ك]: زيادة صلى الله عليه وسلم، وفي [جـ]: عليه السلام.
18062 -
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً (إِنْ)
(1)
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
(2)
}، قال: فعلت ولم (يفعل)
(3)
.
(1)
في [هـ]: سقط (إن).
(2)
في [جـ]: زيادة عليه السلام. حدثنا ابن علية عنها).
(3)
في [أ، ب]: (تفعل).
[159] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
18063 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
ابن علية عن عوف (قال)
(2)
: (نا)
(3)
⦗ص: 486⦘
(أشياخ)
(4)
(عمريين)
(5)
من جلساء قسامة بن (زهير)
(6)
أن (هنام)
(7)
بن عمير (رجلًا)
(8)
من بني تيم اللَّه كان جمع بين أختين في الجاهلية فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر وأنه رفع شأنه (إلى)
(9)
عمر فأرسل (إليه)
(10)
فقال: اختر (إحداهما)
(11)
واللَّه لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك
(12)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [س]: سقط (قال).
(3)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(4)
في [هـ]: (السباح)، وفي [س، ط]: (أسباخ).
(5)
في [هـ]: (ابن عمر)، وفي [س]:(عمر)، وفي [ط]:(بين عمريين)، وفي [أ]:(عمربين)، والوجه رفع (عمريين).
(6)
في [س]: (الزبير).
(7)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (همام)، وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ 1869، والمغرب في ترتيب المعرب 2/ 390.
(8)
في [س]: (رجل).
(9)
في [س]: (بن).
(10)
في [س]: (اللَّه).
(11)
في [ز، ك، هـ]: (احديهما).
(12)
مجهول؛ لإبهام الأشياخ.
18064 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلم وعنده أختان حبس الأولى منهما (إن شاء)
(1)
.
(1)
سقط من: [جـ].
18065 -
حدثنا عبد السلام عن إسحاق (بن)
(1)
عبد اللَّه بن (أبي)
(2)
فروة ((عن)
(3)
أبي)
(4)
وهب الجيشاني عن أبي خراش (الرعيني)
(5)
عن الديلمي قال:
⦗ص: 487⦘
قدمت على النبي عليه السلام
(6)
وعندي أختان (تزوجتهما)
(7)
في الجاهلية فقال: "إذا رجعت فطِلّقْ (إحداهما)
(8)
"
(9)
.
(1)
في [س]: (عن).
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [أ، ب، ط]: زيادة (ابن).
(4)
تكرر في: [ز].
(5)
في [س]: (الرعمي).
(6)
في [أ، ب، س، ز]: صلى الله عليه وسلم.
(7)
في [س، ك]: (فتزوجتهما).
(8)
في [ط، هـ]: (احديهما)، وفي [ز]:(احدايهما).
(9)
ضعيف جدًا؛ إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة متروك، أخرجه الشافعي 2/ 16، وعبد الرزاق (12627)، وابن ماجه (1950)، والطبراني 18/ (844)، والدارقطني 2/ 273، والبيهقي 10/ 138، والمزي 23/ 325، كما أخرجه بنحوه أحمد (18040)، وأبو داود (2243)، والترمذي (1129)، والطحاوي 4/ 227، وابن حبان (4155)، والبخاري في التاريخ 3/ 248، وابن أبي عاصم في الآحاد (2748)، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 327.
[160] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر)
(1)
نسوة
(1)
في [س، ط]: (عشرة).
18066 -
حدثنا أبو بكر قال: نا بن علية ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن مسلم الثقفي (وتحته)
(1)
(عشر)
(2)
نسوة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خذ منهن أربعًا"
(3)
.
(1)
في [ك]: (عنده).
(2)
في [أ، ب، س، ط]: (عشرة).
(3)
معلول، صوابه عن الزهري مرسلًا، أخرجه عن معمر متصلًا: أحمد (4609)، والشافعي 2/ 16، والبيهقي 7/ 181، وابن ماجه (1953)، والترمذي (1128)، وعبد الرزاق (12621)، والبغوي (2288)، وابن حبان (4157)، والحاكم 2/ 193، والدارقطني 3/ 269، وابن عدي 1/ 182، والطبراني (658)، وأخرجه عن معمر عن الزهري مرسلًا: أبو داود في المراسيل (234)، والطحاوي 3/ 252، والدارقطني 3/ 270، والبيهقي 7/ 182.
18067 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أو ست قال: (يمسك)
(1)
منهن أربعًا.
(1)
في [س، ط]: (تمسك).
18068 -
حدثنا
(1)
بكر بن عبد الرحمن قال: (نا)
(2)
عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن (حميضة)
(3)
بن (الشمردل)
(4)
عن قيس بن الحارث الأسدي أنه أسلم وعنده ثماني نسوة فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا
(5)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (أبو).
(2)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(3)
في [س]: (حميصة)، وفي [ط]:(جميعة)، وفي [ب]:(خميصة).
(4)
في [هـ]: (الشمرذل).
(5)
ضعيف؛ ابن أبي ليلى وحميضة ضعيفان، أخرجه ابن ماجه (1952)، وأبو داود (2241)، وابن أبي شيبة في المسند (694)، والطبراني 18/ 359.
18069 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
جرير عن مغيرة عن الشعبي في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31]، قال: الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
18070 -
حدثنا ابن إدريس أظنه عن ليث عن مجاهد قال: في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} ، قال: الأبله الذي لا يعرف أمر النساء.
18071 -
حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح (عن مجاهد)
(1)
في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} ، قال:(الذي لا إرب له بالنساء)
(2)
.
(1)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن مجاهد).
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، هـ]: (لم يبلغ إربه من النساء).
18072 -
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير قال: (المعتوه)
(1)
.
(1)
في [س]: (المتوه)، وفي [ز]:(المعتق).
18073 -
(1)
(حدثنا)
(2)
أبو بكر قال: (نا)
(3)
أسباط بن (محمد)
(4)
عن أشعث عن الحسن قال: هو الذي يقولون: أحمق.
(1)
في [أ، ب، ط]: زيادة (قال).
(2)
في [ط]: (نا).
(3)
في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من:[جـ].
(4)
في [أ، ب، س، هـ]: (عمر).
18074 -
حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو الذي لا (تستحي)
(1)
منه النساء
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (يستحي).
(2)
مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.
18075 -
حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة (قال)
(1)
: هو الذي لا يقوم إربه.
(1)
في [س]: (قا).
[162] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ)
(1)
لها صداق أم لا؟
(1)
في [أ، ب، ط]: سقط (أ).
18076 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
معتمر بن سليمان عن (برد)
(2)
عن مكحول قال: فرق عمر بن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [ط]: (بردة).
(3)
منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.
18077 -
[(و)
(1)
قال الزهري: لم يكن صداقها في بيت المال]
(2)
، هو بما أصاب من فرجها.
(1)
في [س]: سقط (و).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
18078 -
حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال: قال عمر: يفرق بينهما [ويجعل صداقها في بيت المال
(1)
.
(1)
منقطع؛ لانقطاع ما بين الشعبي وعمر.
18079 -
وقال علي: يفرق بينهما]
(1)
، ولها الصداق بما استحل من فرجها
(2)
.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [س، ط، هـ].
(2)
صحيح.
18080 -
حدثنا [عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يفرق بينهما (ولها الصداق بما استحل من فرجها)
(1)
.
(1)
سقط من: [س].
18081 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال: يفرق بينهما]
(1)
(ويلقي)
(2)
الصداق (في)
(3)
بيت المال.
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ويبقى).
(3)
في [ز]: (على).
18082 -
حدثنا عبدة (عن)
(1)
ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم (قال)
(2)
: كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه، (هذا)
(3)
من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما.
(1)
في [أ، ب، س]: سقط (عن).
(2)
في [ز، ك]: سقط (قال).
(3)
في [أ، س، ط، هـ]: (ماذا).
18083 -
حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية)
(1)
عن أبيه عن الحكم أنه قال: يفرق (بينها)
(2)
وبين زوجها، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (عيينة).
(2)
في [س، ط، هـ]: (بينهما).
18084 -
حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: (قضى)
(1)
عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حرامًا (وصداقها)
(2)
حرام.
(1)
في [س]: (كذا).
(2)
في [س، ط، هـ]: (فصداقها).
18085 -
وقضى فيها عليٌّ أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول
⦗ص: 492⦘
ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل (من)
(1)
فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك
(2)
.
(1)
في [س]: (بما).
(2)
صحيح.
[163] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
18086 -
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن
(1)
حبيب قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلقي امرأة فأعجبته فرجع إلى أم سلمة وعندها نسوة (يدفن)
(2)
طيبًا قال: فعرفن (ما)
(3)
في وجهه (فأخلينه)
(4)
فقضى حاجته فخرج فقال: "من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فليواقعها فإنَّ معها مثل الذي معها"
(5)
.
(1)
في [س]: زيادة (أبي).
(2)
في [ك]: (فدفن)، وفي [س]:(يرمن).
(3)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك].
(4)
في [س]: (فأخليته).
(5)
مرسل؛ ابن حبيب تابعي.
18087 -
حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
بمثل حديث أبي حصين إلا أنه لم يذكر: (يدفن)
(2)
(طيبًا)
(3)
(4)
.
(1)
في [جـ، ط، ك]: عليه السلام.
(2)
في [س]: (يدهن).
(3)
في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (طيبًا).
(4)
مرسل؛ عبد اللَّه بن حبيب تابعي.
18088 -
حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن حلام قال: قال عبد اللَّه: من رأى منكم امرأة فأعجبته فليواطئ أهله (فإن)
(1)
معهن مثل الذي معهن
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حلام.
18089 -
حدثنا (عبيدة)
(1)
عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أم سلمة فواقعها وقال: "إذا رأى (أحدكم)
(2)
امرأة تعجبه فليأت أهله (فإنَّ)
(3)
معهن مثل الذي معهن"
(4)
.
(1)
في [هـ]: (عبدة).
(2)
سقط من [هـ، س].
(3)
في [س]: (قال).
(4)
مرسل؛ سالم ليس صحابيًا.
18090 -
حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي (الزبير)
(1)
عن جابر بنحو حديث عبد اللَّه
(2)
.
(1)
في [أ، ب]: (الرند)، وفي [جـ، ز، ك]: (اليزيد)، وفي [س، هـ]: (الزيد).
(2)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
18091 -
حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف في الرجل يرى المرأة تعجبه قال: يذكر (أخثاء)
(1)
البقر.
(1)
في [أ، ب، ط]: (أحثاء)، وفي [هـ]:(أحشاء).
18092 -
حدثنا ابن (حباب)
(1)
عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة فتعجبه قال: يذكر (مناتنها)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (حبان).
(2)
في [جـ]: (مناتها)، وفي [أ، ب]: (منالها)، وفي [هـ]:(منابتها).
[164] ما قالوا في (الرجل)
(1)
يتزوج المرأة على حكمها
(1)
في [س]: (الزوج).
18093 -
حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت النخعي قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها (فرفع)
(1)
إلى عمر بن الخطاب فقال: ارضها ارضها
(2)
.
(1)
في [جـ، ز، ك]: (فرجع).
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
18094 -
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا)
(1)
تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو)
(2)
جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس)
(3)
ولا (شطط)
(4)
، (والنكاح)
(5)
جائز.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (إذا).
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (إن).
(3)
في [ز، ك]: (وكن).
(4)
في [أ، س، هـ]: (شطاط).
(5)
في [س]: (ونكاح).
18095 -
حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا (له)
(1)
: أتريد أن تحكم رجلًا من طيء في عقدك، فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف، فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
ثمانين (وأربع)
(3)
مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال: جهزها
(4)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [جـ، ك]: سقطت.
(3)
في [س]: (أربعة).
(4)
منقطع؛ ابن سيرين عن عمرو منقطع.
18096 -
حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله (عمر)
(1)
عنها فقال: بت (بليلة)
(2)
لا يعلمها إلا اللَّه (مخافة)
(3)
أن (تحكم)
(4)
عليّ في مال قيس فقال: ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها
(5)
.
(1)
في [أ، ب، س]: (عمرو).
(2)
في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (بليله)، وفي [س، هـ]: (ليلة).
(3)
في [س]: (فخافنه).
(4)
في [أ، ب]: (يحكم).
(5)
منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين عن عمر منقطع.
18097 -
حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل، قال: لها صداق نسائها.
18098 -
حدثنا يعلى (عن)
(1)
عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، (قد)
(2)
كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
(1)
في [س]: (بن).
(2)
في [أ، ب]: (وقد).
[165] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
18099 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (السري)
(1)
بن يحيى عن الحسن قال: قال رجل للآخر: بالرفاء والبنين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا هكذا
(2)
، قولوا: بارك اللَّه فيك وبارك عليك"
(3)
.
(1)
في [أ، س]: (السدي)، وفي [خـ]:(السيري).
(2)
في [هـ]: زيادة (و).
(3)
مرسل؛ الحسن تابعي.
18100 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني (جشم)
(1)
فدعاهم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذاك، قالوا: كيف نقول يا أبا (يزيد)
(2)
؟ قال: تقولون بارك اللَّه لك وبارك عليك، فإنا كنا نقول أو نؤمر بذلك
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (خشم)، وفي [س]:(هشيم).
(2)
في [س]: (زيد).
(3)
منقطع؛ الحسن لم يدرك عقيلًا، أخرجه أحمد (1739)، وابن ماجه (1906)، والنسائي 6/ 128، والدارمي (2173)، والطبراني 17/ (514)، وفي الدعاء (937)، والبيهقي 7/ 148، وعبد الرزاق (10457)، وابن أبي عاصم في الآحاد (367).
[166] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
18101 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
ابن علية عن يونس (بن)
(2)
عبيد عن (عمرو)
(3)
بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (عن نظرة)
(4)
الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
في [جـ]: (عن).
(3)
في [س]: (عمر).
(4)
في [س]: (على نظر).
(5)
صحيح؛ أخرجه مسلم (2159)، وأحمد (19160).
18102 -
حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن (العلاء)
(1)
بن زياد قال:
⦗ص: 497⦘
كان يقال: لا تتبعن نظرك حسن (رداء)
(2)
امرأة، فإن (النظر)
(3)
يجعل شهوة في القلب.
(1)
في [س]: (الأعلى)، وفي [ط]:(علاء).
(2)
في [أ، ب]: (إذا).
(3)
في [س]: (نظر).
18103 -
حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: {(قُلْ)
(1)
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، قلت للشعبي: الرجل ينظر (إلى)
(2)
المرأة لا يرى منها محرمًا قال: ما لك (أن)
(3)
(تثقبها)
(4)
(بعينيك)
(5)
.
(1)
سقط من [أ، جـ، س، ز، ط، ك].
(2)
في [ط]: (للمرأة)، وسقط من:[هـ].
(3)
في [ك]: (لا).
(4)
في [س]: (تبعها)، وفي [أ، هـ، ب]: (تتبعها).
(5)
في [أ، هـ، س]: (بعينك).
18104 -
حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال: نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.
18105 -
حدثنا وكيع عن شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن
(1)
بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال لعلي: "لا تتبع النظرة (النظرة)
(2)
فإنما لك الأولى وليس لك (الآخرة)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [س]: زيادة (أبي).
(2)
زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(3)
في [جـ]: (الأخرى).
(4)
ضعيف؛ لضعف أبي ربيعة الأيادي، أخرجه أحمد (22974)، وأبو داود (2149)، والترمذي (2777)، والحاكم 2/ 194، ووكيع في الزهد (486)، وهناد في الزهد (1415)، والطحاوي 3/ 15، والبيهقي 7/ 90، والمزي 33/ 306.
18106 -
حدثنا حسين بن علي عن موسى (الجهني)
(1)
قال: كنت مع سعيد ابن جبير في طريق (فاستقبلتنا)
(2)
امرأة (أو جارية)
(3)
(قال)
(4)
: فنظرنا إليها جميعًا قال: (ثم)
(5)
إن سعيدًا غض بصره فنظرت إليها (قال)
(6)
: فقال لي سعيد: الأولى لك (والثانية)
(7)
عليك.
(1)
في [أ]: (الجريني)، في [ب]:(الحريني).
(2)
في [س]: (فاستقبلنا).
(3)
زيادة من [جـ، ز، ك].
(4)
زيادة من [جـ، ز، ك].
(5)
سقط من: [س].
(6)
سقط من: [ز].
(7)
في [س]: (وثانيه).
18107 -
حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس قال: كان يقال:
(1)
النظرة الأولى لا يملكها أحد، ولكن الذي يدس النظر دسًا.
(1)
في [س]: زيادة (إن).
18108 -
حدثنا معتمر عن داود
(1)
أبي (الهيثم)
(2)
قال: قال رجل لابن سيرين (استقبل القبلة)
(3)
في الطريق: أليس (لي)
(4)
النظرة الأولى، ثم أصرف عنها بصري؟ قال: أما تقرأ القرآن: {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: 19].
(1)
في [هـ]: زيادة (بن).
(2)
في [س]: (الهشيم)، وفي [هـ]:(هند).
(3)
في [س]: (استقبله).
(4)
في [ز، ك]: (في).
18109 -
حدثنا أبو أسامة عن خالد بن (محدوج)
(1)
قال: سمعت أنسًا يقول: إذا لقيت المرأة فغض (عينك)
(2)
حتى تمضي
(3)
.
(1)
في [جـ، هـ]: (مجدوح)، وفي [أ، ب]: (محدوح)، وفي [خـ]:(مخدوج).
(2)
في [أ، ب، ز، ط، ك]: (عينيك).
(3)
ضعيف جدًا، خالد بن محدوج متروك.
18110 -
حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي (قلابة)
(1)
قال: لا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها.
(1)
سقط من: [س].
18111 -
حدثنا ابن علية عن يونس (عن)
(1)
(عمرو)
(2)
بن (سعيد)
(3)
قال: قال (سعد)
(4)
بن أبي وقاص: بينما أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة (فأعجبني)
(5)
دلها فأردت أن (أسأل)
(6)
عنها (فوجدتها)
(7)
مشغولة، ولا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها.
(1)
تكررت في: [ط].
(2)
في [س]: (عمر).
(3)
في [جـ]: (سعد).
(4)
في [أ، ب، س، ط]: (سعيد).
(5)
في [ط، هـ]: (فاعجبتني).
(6)
في [س]: (يسأل).
(7)
في [س]: (وجدتها).
18112 -
حدثنا إسماعيل بن شعيب عن أبيه عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا أن يكون زوجًا أو (ذا)
(1)
محرم.
(1)
في [س]: (ذات).
18113 -
حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني أبو عمير عن أيوب قال: كان طاوس لا يصحب رفقة فيها امرأة.
18114 -
حدثنا عفان قال: (نا)
(1)
حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي (طفيل)
(2)
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا علي! إن لك كنزًا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، (فلا)
(3)
(تتبع)
(4)
النظرة (النظرة)
(5)
، فإنما لك الأولى (وليست لك)
(6)
الآخرة"
(7)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
في [أ، ب]: (الطفيل).
(3)
في [س]: (قال).
(4)
في [س، هـ]: (تتبعنّ).
(5)
سقط من: [ط، ك].
(6)
في [س]: (وعليك).
(7)
مجهول؛ لجهالة سلمة بن أبي طفيل، أخرجه أحمد (1373)، وابن حبان (5570)، والحاكم 3/ 123، والدارمي (2709)، والبزار (907)، والطحاوي في شرح المشكل 2/ 350، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (340)، والطبراني في الأوسط (674)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد الفضائل (1101)، وابن عساكر 42/ 324، والضياء في المختارة 25/ (482)، وابن الجوزي في ذم الهوى ص 86، والتبصرة 1/ 157، وذكره البخاري في التاريخ 4/ 77.
18115 -
حدثنا جرير عن منصور قال: قال ابن عباس: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: 19]، قال: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم (أنه)
(1)
يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف (منهم)
(2)
أن
⦗ص: 501⦘
يفطنوا به غض بصره (عنها)
(3)
(4)
، وقد اطلع اللَّه من قلبه (أنه ود)
(5)
أنه نظر إلى عورتها
(6)
.
(1)
في [ك، ز]: (أن).
(2)
زيادة من [ك، ز].
(3)
سقطت من [أ، ب، جـ، ز، ك].
(4)
في [س]: زيادة (فإن رأى منهم غفلة نظر إليها قال: خلت إن).
(5)
في [أ، ب]: سقطت.
(6)
منقطع، منصور عن ابن عباس منقطع.
18116 -
حدثنا جرير عن منصور عن أبي عمرو الشيباني قال: قال أبو موسى: (لأن)
(1)
(يمتلئ)
(2)
(منخريَّ)
(3)
[من ريح جيفة، أحب إلي من أن (تمتليان)
(4)
]
(5)
من ريح امرأة
(6)
.
(1)
في [س]: (كان)، وفي [ز]:(أن).
(2)
في [هـ، س، ط]: (تمتلئ).
(3)
في [ط]: (منخراتي).
(4)
في [أ، ب]: (يمتليان).
(5)
تكررت ما بين المعكوفين في: [ط].
(6)
صحيح.
18117 -
حدثنا جرير (عن منصور)
(1)
عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لأن أزاحم بعيرًا مطليًا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة
(2)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
18118 -
حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال: كل عين فاعلة، يعني زانية
(1)
.
(1)
حسن؛ ثابت بن عمارة صدوق، أخرجه الدارمي (2646)، وأخرجه مرفوعًا أحمد (19513)، والترمذي (2786)، وابن خزيمة (1681)، وابن حبان (4424)، والبيهقي 3/ 246، والقضاعي (203)، وعبد بن حميد (557)، والطحاوي في شرح المشكل (2716).
[167] الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
18119 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
محمد بن (أبي)
(2)
(3)
عدي عن يونس عن الحسن في الرجل (يطلق)
(4)
امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم (غشيها)
(5)
وهو يرى أن له عليها رجعة قال: لها الصداق ويفرق بينهما.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(3)
في [ز، ك]: زيادة (علي).
(4)
في [س]: (انطلق).
(5)
في [س]: (غشي).
18120 -
حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في رجل طلق امرأته، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة، قال: لها الصداق كاملا (لغشيانه)
(1)
إياها.
(1)
في [أ، ب]: (بغشيانه).
18121 -
[حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحكم قال: لها الصداق كاملًا]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
18122 -
حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن (يونس)
(1)
عن (الحسن)
(2)
قال: لها الصداق كاملًا.
(1)
في [ب]: (يوسف).
(2)
في [أ، س، هـ]: (الحكم).
18123 -
حدثنا محمد بن سواء (عن سعيد)
(1)
عن حماد عن إبراهيم قال: لها (صداق)
(2)
ونصف.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [جـ، س]: (الصداق).
18124 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال: يفرق بينهما، ولها الصداق كاملًا.
18125 -
حدثنا غندر عن شعبة (عن حماد)
(1)
عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
(1)
سقط من: [س].
18126 -
وقال الحكم: لها (صداق)
(1)
.
(1)
في [أ، ب، ط، هـ]: (الصداق).
18127 -
حدثنا الضحاك (بن)
(1)
مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثًا وجهل فأصابها قال: (لها)
(2)
الصداق كاملًا.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ط]: (عن).
(2)
في [ب]: (ها).
18128 -
حدثنا (عمر)
(1)
بن هارون عن الأوزاعي (عن عطاء)
(2)
قال: لها (صداق)
(3)
ونصف.
(1)
في [س]: (عمرو).
(2)
سقط من: [أ، ب].
(3)
في [س]: (الصداق).
18129 -
حدثنا حفص عن (مسعر)
(1)
عن حماد قال: صداق ونصف.
(1)
في [س]: (معمر)، وسقط من:[ط].
18130 -
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)
(1)
عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح)
(2)
الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، (ومن دخوله)
(3)
بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (كالنكاح).
(3)
في [أ، ب، س، جـ، ز، ك]: (ومن دخوله). في [ط، هـ]: (وبدخوله).
18131 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال: لها الصداق.
18132 -
حدثنا وكيع (عن)
(1)
سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
(1)
في [أ، ب]: (قال: حدثنا)، وفي [ز، ك]: (قال: أخبرنا).
[168] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق)
(1)
قبل أن يدخل بها (فتخير)
(2)
، (فتختار)
(3)
نفسها، هل لها (صداق)
(4)
؟
(1)
في [جـ]: (فيعتق).
(2)
سقط من: [أ، ب].
(3)
في [ك]: (فتخار)، وفي [س]:(فختار).
(4)
في [هـ]: (الصداق).
18133 -
حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة)
(1)
بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن
⦗ص: 505⦘
يدخل بها قال: لا شيء لها، لا (يجمع)
(2)
عليه (أمر)
(3)
(يذهب)
(4)
بنفسها وماله
(5)
.
(1)
في [س، ط]: (عبيده).
(2)
في [هـ]: (يجتمع)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يجمع).
(3)
في [ط، هـ]: (أن)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (أمر).
(4)
في [ط، هـ]: (تذهب).
(5)
صحيح.
18134 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد (فخيرت)
(1)
فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.
(1)
في [س]: (فتخيرت).
18135 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل (زوج)
(1)
أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها (زوجها)
(2)
فتخير، فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (تزوج).
(2)
في [س]: (تزوجها).
18136 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.
18137 -
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (عن هشام)
(1)
عن عبد الكريم عن مجاهد قال: لا شيء لها.
(1)
في [س]: سقطت.
[169] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها)
(1)
أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (يسعها).
18138 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: لا يسعها أن (تقاره)
(2)
حتى ترافعه إلى السلطان، فإما حد وإما ملاعنة.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
في [هـ]: (تفارقه).
18139 -
حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا (أكذب)
(1)
نفسه عند رهط (تساكنا)
(2)
واستغفر ربه ولا يعود لذلك.
(1)
في [ب، هـ]: (كذب).
(2)
في [ك]: (تساكتا).
18140 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا قذفها بالزنى إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته.
18141 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)
(1)
عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته (بالزنى)
(2)
ثم لا ترافعه قال: يكذب نفسه وهما على نكاحهما.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (عبيد)، وفي [هـ، س]: (عبد اللَّه).
(2)
في [ز]: (في الزنى).
[170] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
18142 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني عن (عمر)
(2)
بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة (عليها)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
في [س]: (عمرو).
(3)
في [س]: (لها).
18143 -
حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
(1)
عمربن عبد العزيز بمثله.
(1)
في [هـ، س، ط، جـ، ك]: زيادة (بن)، وسقطت (ابن) من:[أ، ب].
18144 -
حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد (عن)
(1)
أبي معشر عن إبراهيم قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(1)
في [أ، ب، س]: (بن).
18145 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق.
18146 -
حدثنا محمد بن سواء عن
(1)
سعيد عن قتادة عن جابر (بن)
(2)
زيد أنه قال: لها الصداق كاملًا ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(1)
في [ك]: زيادة (أبي).
(2)
في [ب]: (أبي).
18147 -
[حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة أنه كان يقوله]
(1)
.
(1)
سقط من [هـ، ط].
18148 -
حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لها الصداق كاملًا ولها الميراث وعليها العدة.
18149 -
حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق (الرجل)
(1)
امرأته في مرضه ثلاثًا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.
(1)
زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].
18150 -
حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.
[171] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
18151 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
18152 -
قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسًا.
18153 -
حدثنا وكيع
(1)
(2)
عن (إسرائيل)
(3)
عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].
(2)
في [س، ط، هـ]: زيادة (عن إبراهيم).
(3)
في [س]: (إسماعيل).
18154 -
حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك
(1)
.
(1)
حسن؛ حبيب بن أبي حبيب صدوق.
[172] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
18155 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.
(1)
في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).
18156 -
حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر
(1)
وقد حاضت حيضة: (الولد)
(2)
للآخر.
(1)
في [خ]: زيادة (في عدتها).
(2)
في [س]: (اللود).
[173] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
18157 -
حدثنا أبو بكر (قال)
(1)
(حدثنا)
(2)
وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها)
(3)
أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.
(1)
زيادة في: [س].
(2)
في [س، هـ]: (نا).
(3)
في [ز]: (لمستها).
18158 -
حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل)
(1)
(الأم)
(2)
لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها)
(3)
.
(1)
في [س]: (أقيل).
(2)
في [أ، ب، جـ]: (الأم)، وفي [هـ، س، ط]: (الأمة).
(3)
في [س]: (أمه).
18159 -
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم)
(1)
إن شاء.
(1)
في [ك]: (الأمة).
18160 -
حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة)
(1)
أو ابنتها قالا: حرمت عليه (امرأته)
(2)
.
(1)
في [جـ، ز، ك]: (أم امراءته)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرائته)، وفي [هـ]:(امرأة)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرأنه).
(2)
سقط من [س، ط، هـ].
[174] ما قالوا في
(1)
المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
(1)
في [س، هـ]: زيادة (الرجل).
18161 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
حسن؛ شريك والسدي صدوقان.
18162 -
حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن (كان يكره)
(1)
أن يرى شعرها.
(1)
في [هـ، س، ط]: (كانت تكره).
18163 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى (العبد)
(1)
شعر مولاته.
(1)
سقط من: [س]، وفي [أ، ب]: زيادة (إلى).
18164 -
حدثنا محمد (بن)
(1)
يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: تستتر المرأة (عن)
(2)
غلامها.
(1)
في [ز]: (عن).
(2)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (من).
18165 -
حدثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
(1)
، إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها (العبيد)
(2)
.
(1)
كذا في النسخ، سورة النساء الآية [24]، ولعل المراد الآية [31] من سورة النور {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} .
(2)
في [س]: (العبد).
18166 -
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها.
18167 -
حدثنا ابن يمان عن سفيان عن (جويبر)
(1)
عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
(1)
في [هـ، س، ط]: (جرير).
[175] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه أو أخته)
(1)
؟
(1)
في [ط، هـ]: (أخته أو ابنته)، وفي [س]:(أمه أو ابنته).
18168 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أخته (أو)
(2)
ابنته.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
في [س، ط، هـ]: (و).
18169 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره أن ينظر
(1)
إلى شعر ابنته أو أخته.
(1)
في [هـ]: زيادة (الرجل).
18170 -
حدثنا يعلى (بن)
(1)
عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يرى من النساء -ما يحرم عليه نكاحه- رؤوسهن: (يستترن)
(2)
أحب إلي (وإن)
(3)
رأى فلا بأس.
(1)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (عن).
(2)
في [هـ، س، ط]: (إن سترت).
(3)
تكررت في [جـ].
18171 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي (البختري)
(1)
عن أبي صالح أن الحسن والحسين كانا يدخلان (على أختهما)
(2)
أم كلثوم وهي (تمتشط)
(3)
(4)
.
(1)
في [جـ]: (البحبري).
(2)
سقطت في [س].
(3)
في [ط، هـ]: (تمشط).
(4)
صحيح.
18172 -
حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المرأة تضع خمارها عند أخيها قال: واللَّه، ما لها ذاك.
18173 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم.
[176] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه (ويفليها)
(1)
؟
(1)
في [جـ]: (يقبلها)، وفي [أ]:(كفالها)، وفي [ب]:(كفليها).
18174 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
معتمر عن أبيه عن مورق أنه كان يفلي أمه.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
18175 -
حدثنا معتمر عن أبيه أن (طلقًا)
(1)
كان يذوّب أمه.
(1)
في [س]: (طلقها)، وهو طلق بن حبيب، والتذويب عمل ضفائر شعر الرأس.
18176 -
[حدثنا وكيع عن شريك عن رجل عن الضحاك أنه كان يمشط أمه]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ف].
18177 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه، وإن (تستتر)
(1)
أحب إلي.
(1)
في [س، ط، هـ]: (يستتر).
18178 -
حدثنا يعلى عن سفيان عن مزاحم بن (زفر)
(1)
عن الضحاك قال: (لو)
(2)
دخلت على أمي (لقلت)
(3)
: (أيتها)
(4)
العجوز غطي رأسك.
(1)
في [س]: (ظفر).
(2)
سقط من: [أ، ب].
(3)
في [أ، ب]: (فقلت).
(4)
في [أ، ب]: (أيها).
18179 -
حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن منذر عن ابن الحنفية أنه كان يذوّب أمه.
18180 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن الضحاك قال: لو دخلت على (أمي)
(1)
لقلت: غطي (شعرك)
(2)
.
(1)
في [س]: (أمه).
(2)
في [س، ط، هـ]: (رأسك).
[177] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
18181 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنى.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
[178] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
18182 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
منقطع؛ محمد بن علي عن الحسن والحسين منقطع.
18183 -
وكان ابن عباس يرى أن (رؤيتهن)
(1)
لهما حل
(2)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (رؤيتهم).
(2)
منقطع؛ محمد بن علي عن ابن عباس منقطع.
18184 -
حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس (ختنته)
(1)
قال: فتلا علي الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
⦗ص: 515⦘
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31] الآية، (قال)
(2)
: أراها فيهن
(3)
.
(1)
في [هـ، س]: (جدته).
(2)
في [جـ، ك، ز]: (فقال).
(3)
صحيح.
18185 -
حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا)
(1)
داود عن الشعبي (و)
(2)
عكرمة في هذه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} حتى فرغ منها (قالا)
(3)
: لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان)
(4)
لأبنائهما (وقالا)
(5)
: لا (تضع)
(6)
خمارها (عند)
(7)
العم والخال.
(1)
في [ك، جـ، ز]: (أنا)، وفي [أ، ب]: (ثنا).
(2)
في [س]: (عن).
(3)
في [أ، ب، جـ، ز، ك، ط]: (قال).
(4)
في [هـ، س]: (سعشان).
(5)
في [أ، جـ، ز، س]: (وقال: لا)، وكذلك [ب، ط].
(6)
في [أ، ب]: (يضع).
(7)
في [جـ]: (عد).
[179] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
18186 -
حدثنا أبو بكر (قال)
(1)
: نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن)
(2)
ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن
⦗ص: 516⦘
شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت
(3)
.
(1)
في [س]: سقط (قال).
(2)
في [س]: (عن).
(3)
صحيح.
18187 -
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح
(1)
إن طلق جاز (وإن أعتق)
(2)
جاز وإن وهب جاز
(3)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (و).
(2)
في [س]: سقط (وإن اعتق).
(3)
حسن؛ ابن عجلان صدوق.
18188 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
18189 -
حدثنا (ابن)
(1)
إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار)
(2)
الفرج وإن وقع عليها فهي له.
(1)
سقط من: [س].
(2)
سقط من: [س].
18190 -
حدثنا ابن فضيل
(1)
عن عبد الملك عن عطاء في (رجل)
(2)
قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له.
(1)
في [ك]: زيادة (ادريس).
(2)
في [جـ]: (الرجل)، وفي [هـ]:(الرجل تزوج).
18191 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي (ليلى)
(1)
عن الحكم.
(1)
في [ب]: (علي).
18192 -
وعن الشيباني (عن الشعبي)
(1)
(قالا)
(2)
: إذا أحل له فرجها فهي له.
(1)
في [س]: سقط (عن الشعبي).
(2)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
18193 -
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه (بجهالة)
(1)
فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.
(1)
في [ك]: (بجماله).
18194 -
حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
18195 -
حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن (خيشوم)
(1)
قال: سأل عكرمة رجل (قال)
(2)
: أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها.
(1)
في [هـ]: (حيشوم)، وفي [س، ب]: (حشيوم).
(2)
سقط من: [ط].
[180] ما قالوا في (الرجل)
(1)
يقع على مكاتبته
(1)
في [جـ، س، ز، ك]: (رجل).
18196 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: (يحسب)
(2)
لها صداق مثلها.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [جـ]: (يحسن)، وفي [س، ط، هـ]: (يجب).
18197 -
حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال: إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده.
18198 -
[حدثنا ابن مهدي
(1)
عن الدستوائي عن (قتادة)
(2)
في رجل (وطيء)
(3)
مكاتبته قال]
(4)
: إن كان استكرهها فعليه العقر
(5)
والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر)
(6)
.
(1)
في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف).
(2)
في [ز]: (قلابة).
(3)
في [ز]: (يطأ).
(4)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(5)
العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر).
(6)
في [أ، ب، ك]: (عقر).
18199 -
حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم (ولد)
(1)
يعني إذا وطئها فولدت.
(1)
في [س]: (ولدها).
18200 -
حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب (في الرجل)
(1)
يكاتب (امرأته)
(2)
ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها.
(1)
في [س]: سقط (في الرجل)، وفي [جـ]: سقط (في).
(2)
كذا في النسخ، ولعل الصواب:(أمته).
18201 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل (بن)
(1)
أبي خالد عن الشعبي في رجل
⦗ص: 519⦘
وطئ مكاتبته فقال: مارق منها (مهر)
(2)
لما أعتق منها.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(2)
في [أ، هـ]: (فهو).
[181] ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه (عقر)
(1)
؟
(1)
في [س]: (العقر)، والعقر: دية الفرج المغصوب.
18202 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال: ليس على (زان)
(2)
عقر.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [أ، ب، ك، ز، س]: (زاني).
18203 -
حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن عبد رجل استكره حرة قالا: لا عقر عليه، لا يضرك حرة كانت أو أمة.
18204 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
18205 -
وعن رجل عن الزهري قالا: إن كانت بكرًا فالعقر والحد، وإن كانت ثيبًا فالحد.
18206 -
حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم (قال)
(1)
: لا يجتمع حد و
(2)
صداق على زان.
(1)
في [ف]: (قالا).
(2)
في [أ، هـ، س، ط، ز، ك]: زيادة (لا).
18207 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا (أوقعت)
(1)
عليه الحد لم (آخذ)
(2)
منه العقر.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (وقعت).
(2)
في [س]: (ياخد).
[182] ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
18208 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن (يزيد)
(1)
بن (معنق)
(2)
قال: قال ابن عمر: (لأن يجعل)
(3)
في رأسي مخيط حتى (أخبو)
(4)
أحب إلي من أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم
(5)
.
(1)
في [هـ، س]: (زيد).
(2)
في [ز، ك]: (معتق)، وفي [هـ، س]: (معين).
(3)
في [أ، ب، جـ]: (لا تجعل)، وفي [س، ط]: (لا تحل)، وفي [ك]:(لأن تجعل)، وفي [هـ]:(لأن يحل).
(4)
في [أ، جـ، ز، ك]: (نخبو)، وفي [س، ط]: (خبو).
(5)
مجهول، لجهالة يزيد بن معتق.
18209 -
حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لأن (يثقب القمل)
(1)
دماغ رجل خير له من أن (تفليه)
(2)
امرأة (يحل)
(3)
له نكاحها
(4)
، وذكر أن امرأة كانت تفلي رجلًا فقبلته.
(1)
في [س]: (تقمل)، وفي [ب]:(تعمل)، وفي [جـ، هـ]: (يقمل).
(2)
في [س، ط]: (تقبل)، وفي [أ، ب، هـ]: (تقبله).
(3)
في [أ، ب]: (لا تحل).
(4)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
18210 -
حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: سمعت الحسن يقول: لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.
18211 -
حدثنا أبو أسامة عن (بشير)
(1)
بن عقبة قال: حدثني يزيد بن
⦗ص: 521⦘
عبد اللَّه (ابن)
(2)
الشخير عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد (أحدكم)
(3)
إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (بشر).
(2)
في [س]: (عن).
(3)
سقط من: [أ، ب].
(4)
صحيح.
18212 -
حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت (قتادة)
(1)
يقول: سافرت مع امرأة إلى مكة، (نصف)
(2)
وإن فيها (لبقية)
(3)
فكانت تغسل رأسي أو تفلي رأسي.
(1)
سقط من: [أ، ب].
(2)
سقط من: [هـ].
(3)
في [هـ]: (لبقة).
18213 -
حدثنا عبيد اللَّه عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي (و)
(1)
مشطت رأسي
(2)
.
(1)
في [س]: (أو).
(2)
صحيح.
[183] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن يخرجها؟
18214 -
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الأمة قال: ليس له أن يخرجها من المصر.
18215 -
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول (قالا)
(1)
: ليس لهم (بد)
(2)
(من)
(3)
(أن)
(4)
(يستخدموها)
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
(2)
في [أ، ب]: (يد).
(3)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (من).
(4)
سقط من: [ز].
(5)
في [س]: (يستخدمواها).
[184] ما قالوا في (المرأة)
(1)
تهب نفسها لزوجها
(1)
في [س]: (الرجل).
18216 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل (بُشّر بجارية)
(1)
فقال بعض القوم: هبها لي فقال سعيد بن المسيب: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم و (لو)
(2)
أصدقها سوطًا حلت له.
(1)
في [أ، ب]: (بشر بجاريته)، وفي [س]:(يشرى جارية).
(2)
سقط من: [س].
18217 -
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
18218 -
حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا)
(1)
: لا يجوز إلا بصداق.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فقال).
18219 -
حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه)
(1)
بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل)
(2)
ولا يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(1)
في [هـ]: (عبد اللَّه).
(2)
في [جـ، ز، ك]: (للرجل)، وفي [ب]:(الرجل).
18220 -
حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر)
(1)
مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.
(1)
سقط من: [هـ].
18221 -
حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق
(1)
.
(1)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4788)، ومسلم (1464).
18222 -
حدثنا (عبدة)
(1)
بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل اللَّه (تعالى)
(2)
: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ (مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ)
(3)
} [الأحزاب: 51]، قالت: فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك.
(1)
سقط من [هـ، س، ط، أ].
(2)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(3)
سقط من: [ط].
18223 -
حدثنا يعلى بن (عبيد)
(1)
عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت
⦗ص: 524⦘
نفسها (لرجل)
(2)
فقال: لا يصلح إلا بصداق،
(3)
لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
في [ز]: (عبد).
(2)
في [هـ]: (للرجل).
(3)
في [جـ]: زيادة (و).
[185] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
18224 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم)
(2)
فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال:
(3)
لها الصداق.
(1)
في [س، ط، ك، هـ]: (نا).
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [أ، س]: زيادة (فإن).
18225 -
حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لها ما أخذت.
18226 -
حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله.
18227 -
حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال: لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها، أيصدق الرجل أخته (أو)
(1)
أمه؟.
(1)
في [ك، ز]: سقط (أو).
18228 -
حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم)
(1)
بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.
(1)
في [ك، جـ]: (يعلم).
18229 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال: لها الصداق كاملًا.
18230 -
حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال: لها الصداق (بما)
(1)
(أحدث)
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (ما).
(2)
في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (أخذت).
18231 -
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل جماع (درئ)
(1)
فيه الحد ففيه الصداق كاملًا.
(1)
في [س]: (ورائى).
18232 -
حدثنا (عمر)
(1)
بن هارون عن ابن جريج عن (ابن)
(2)
طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال: يفرق بينهما وليس لها الصداق كله، لها بعضه.
(1)
في [س]: (عمرو).
(2)
في [س]: (أبي).
[186] ما قالوا في الرجل (يزوج)
(1)
الصبية أو يتزوجها
(1)
في [س]: (يتزوج).
18233 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم (تزوجها)
(2)
وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي ابنة
⦗ص: 526⦘
ثماني (عشرة)
(3)
(4)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(2)
في [س، ط، هـ]: (بنى بها)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (تزوجها).
(3)
في [س]: (عشر).
(4)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1422)، وأحمد (24152).
18234 -
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست -يعني (حين)
(1)
ولدت
(2)
-.
(1)
سقط من: [س].
(2)
صحيح.
18235 -
حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه زوج (ابنًا له)
(1)
ابنة لمصعب صغيرة.
(1)
في [ك، ز]: (ابنًا)، وسقط من:[أ، ب، س، هـ].
18236 -
حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن
(1)
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فقال علي: إنها صغيرة فانظر إليها، فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت:(لولا)
(2)
أنك شيخ -أو لولا أنك أمير المؤمنين- فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها (إياه)
(3)
(4)
.
(1)
في [ط، هـ]: زيادة (عن أبيه).
(2)
في [س]: (مولا).
(3)
في [ز، ط]: (أباه).
(4)
منقطع؛ الحسن عن عمر منقطع.
18237 -
حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره نكاح الصغيرين.
18238 -
حدثنا ابن علية عن يونس قال: كان (الحسن)
(1)
لا يعجبه نكاح (الصغار)
(2)
.
(1)
سقط من: [س، ط، هـ].
(2)
في [جـ]: (الصغرى).
[187] من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
18239 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة
(2)
.
(1)
في [أ، ب، ز]: (حدثنا).
(2)
ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف.
18240 -
حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كره أن يتزوج الأعرابي المهاجرة.
18241 -
حدثنا أبو خالد عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كره أن (يزوّج)
(1)
الأعرابي المهاجرة ليخرجها من (المصر)
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (يتزوج).
(2)
في [أ، ب]: (الصر).
18242 -
حدثنا عبيدة بن (حميد)
(1)
عن (الركين)
(2)
عن أبيه قال: خطب
⦗ص: 528⦘
(منظور)
(3)
بن (زبان)
(4)
(إلى)
(5)
(خاله)
(6)
وكانا (حاجين أو)
(7)
معتمرين فقال: نعم إذا (رجعت)
(8)
أنكحتك، فخرج إليها أخوها (ابن)
(9)
أمها وأبيها، فأنكحها ابن (خالها)
(10)
(فقدم)
(11)
(وقد أنكحت)
(12)
فغضب أبوها غضبًا شديدًا وقال: إني (أفر)
(13)
إلى اللَّه من هذا النكاح، إني سمعت (عمر)
(14)
يقول: لا (ينكح)
(15)
المهاجرات (الأعراب)
(16)
(17)
.
(1)
في [س]: (المصر).
(2)
في [أ، س]: (الدكين).
(3)
في [أ، ب]: (منصور).
(4)
في [س، هـ]: (ربان).
(5)
في [س]: (أبي).
(6)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (خالد).
(7)
في [س]: (حسين و).
(8)
في [أ، ب، هـ]: (رجعتم).
(9)
في [جـ]: (من)، وسقط من:[ط].
(10)
في [جـ]: (خاله).
(11)
في [س]: (قدم).
(12)
في [أ، ط، هـ]: (وقال: نكحت).
(13)
في [ع]: (أبرأ).
(14)
في [س]: سقط (عمر).
(15)
في [ب]: (تنكح).
(16)
في [أ]: (الأعزاب).
(17)
مجهول؛ لجهالة خال منظور.
[188] ما قالوا في لبن (الفحل)
(1)
من كرهه
(1)
في [ك، س]: (الفجل).
18243 -
حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)
(1)
إدريس عن ابن جريج (عن الزهري)
(2)
عن (عمرو)
(3)
بن الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية (ولدت)
(4)
(إحداهما)
(5)
غلامًا (وأرضعت)
(6)
(إحداهما)
(7)
جارية هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: (لا)
(8)
! (اللقاح)
(9)
واحد
(10)
.
(1)
سقط من: [جـ، س، ط، هـ]
(2)
سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(3)
في [س]: (عمر).
(4)
في [ط، هـ]: (فأرضعت).
(5)
في [ط]: (أحديهما).
(6)
في [أ، س، ط]: (وأرضعته).
(7)
في [ط]: (أحديهما).
(8)
سقط من: [س].
(9)
في [س]: (للفلاح).
(10)
منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
18244 -
حدثنا هشيم عن حجاج عن (حكم)
(1)
عن مجاهد أنه كره لبن (الفحل)
(2)
وكره قول إبراهيم فيه.
(1)
في [هـ، س، ط]: (الحكم).
(2)
في [س]: (الفجل).
18245 -
حدثنا هشيم وابن علية عن يونس عن الحسن أنه (كرهه)
(1)
⦗ص: 530⦘
(يعني)
(2)
لبن (الفحل)
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س]: (كره).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [س]: (الفجل).
18246 -
حدثنا هشيم عن عبد اللَّه بن (سبرة)
(1)
عن الشعبي أنه كرهه.
(1)
في [س]: (سبرية).
18247 -
حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان يرى لبن الفحل تحريمًا.
18248 -
حدثنا وكيع عن (سفيان)
(1)
عن خصيف عن سالم أنه كرهه.
(1)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (شقيق).
18249 -
حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن محمد قلت: امرأة (أبي)
(1)
أرضعت جارية من (عرض)
(2)
الناس (بلبان)
(3)
(إخوتي)
(4)
من أبي، تحل لي؟ قال: لا! أبوك أبوها.
(1)
في [هـ]: (إنها)، وفي [أ، ب]: (إني).
(2)
في [س]: (غرمن).
(3)
في [أ، ب]: (بلبن)، وفي [س، هـ]: (بلسان).
(4)
في [س]: (اخوته).
18250 -
وسألت طاوسًا فقال مثل ذلك.
18251 -
وسألت الحسن فقال مثل ذلك.
18252 -
وسألت مجاهدًا فقال: (اختلف)
(1)
فيه الناس ولا أقول فيها شيئًا.
(1)
في [س]: (اختلفت).
18253 -
وسألت ابن سيرين فقال مثل قول مجاهد.
18254 -
حدثنا ابن علية عن أيوب قال: ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: نبئت أن أناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم (يكرهه)
(1)
ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه.
(1)
في [س]: (يكره).
18255 -
وكان القاسم بن محمد فيمن (يكرهه)
(1)
.
(1)
في [س]: (كرهه).
18256 -
حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: قدم الزهري في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة وقد أرضعتها امرأة (أخيه)
(1)
فأبت تأذن له (فزعم)
(2)
عروة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " (فهلَّا)
(3)
أذنت له؟ (فإن)
(4)
الرضاعة تحرم ما (تحِرّمُ)
(5)
(6)
الولادة"
(7)
.
(1)
في [س]: (أخي).
(2)
في [س]: (فطعم).
(3)
في [س]: (هلا).
(4)
في [س]: (قال).
(5)
في [أ، ب]: (يحرم).
(6)
في [أ، ب]: زيادة (من).
(7)
حسن؛ محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي كما قال ابن عبد البر في التمهيد 8/ 243، وهو صدوق، والحديث أخرجه بنحوه البخاري (5101)، ومسلم (1445).
18257 -
ففزع أهل المدينة لذلك فطلق عبد اللَّه بن أبي (حبيبة)
(1)
مولى الزبير امرأته عند ذلك.
(1)
في [ب، س]: (حبيته).
18258 -
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين (فقال)
(1)
: ذكر (لبن)
(2)
الفحل فقال: وقد كرهه (أناس)
(3)
ورخص فيه أناس فكان من كرهه عند الناس أفضل.
(1)
في [هـ]: (قال).
(2)
في [س]: (للبن).
(3)
سقط من: [أ، ب].
18259 -
وكان القاسم بن محمد ممن (يكرهه)
(1)
.
(1)
في [ز، ك]: (كرهه).
18260 -
حدثنا مالك عن حماد بن (زيد)
(1)
عن هشام أن أباه كره لبن الفحل.
(1)
في [س]: (يزيد).
[189] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئًا
18261 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
ابن إدريس عن محمد بن (عمرو)
(2)
عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان
(3)
الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي عليّ (فحدثني -بربي-)
(4)
(أنه)
(5)
⦗ص: 533⦘
(أبي)
(6)
و (أنَّ ما)
(7)
ولد إخوتي، فلما كان (يوم)
(8)
الحرة أرسل عبد اللَّه بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة (بن)
(9)
الزبير، وحمزة ومصعب للكلبية أرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء (فهم)
(10)
إخوتك، (وأما)
(11)
ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي، فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئًا
(12)
.
(1)
في [أ، ب، س]: (حدثنا).
(2)
في [س]: (عمر).
(3)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (ابن).
(4)
في [أ، ب، ك]: (علي فحدثيني نرى)، وفي [س]:(على محرم نرى)، وفي [هـ]:(محمد بحديثي ترى).
(5)
في [س]: (ابنه).
(6)
سقط من: [أ، ب].
(7)
في [هـ، س، ط]: (أنما).
(8)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(9)
في [هـ]: (و).
(10)
في [س]: (هم).
(11)
في [س، هـ]: (وما).
(12)
حسن؛ أبو عبيدة بن زمعة صدوق.
18262 -
حدثنا ابن إدريس عن محمد بن (عمرو)
(1)
عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء (وسليمان)
(2)
ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا: (لا)
(3)
تحرم شيئًا.
(1)
في [س]: (عمر).
(2)
في [أ، ب، س، ك]: (وسليم).
(3)
سقط من: [ب].
18263 -
حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: حدثني (ابن لرافع)
(1)
بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد
⦗ص: 534⦘
سوى أم (ابنه)
(2)
الذي أنكحها إياه
(3)
.
(1)
في [أ، ب]: (آل رافع)، وفي [ز، ك]: (أهل رافع)، وفي [س]:(رافع)، وفي [ط، د]: (الرافع).
(2)
في [أ، ب، ط، هـ]: (أبيه)، وفي [س]:(ابنته).
(3)
مجهول؛ لإبهام ابن رافع.
18264 -
حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.
18265 -
وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئًا.
18266 -
حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه لم ير بلبن الفحل بأسًا.
18267 -
حدثنا ابن علية عن أيوب قال: أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل أياس بن معاوية يقول: وما بأس هذا ومن (يكره)
(1)
هذا؟.
(1)
في [س]: (يكرهه).
18268 -
حدثنا هشيم عن حجاج عن (الحكم)
(1)
عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئًا.
(1)
في [س]: (حكم).
18269 -
حدثنا (عبيد اللَّه)
(1)
بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسًا.
(1)
في [س، هـ]: (عبد اللَّه).
[190] إذا فرق بين المتلاعنين لم (يجتمعا)
(1)
أبدًا وليس له أنه يتزوجها
(1)
في [جـ، ك]: (يجتمعان).
18270 -
(حدثنا أبو بكر قال)
(1)
: (حدثنا)
(2)
سفيان (بن)
(3)
عيينة عن
⦗ص: 535⦘
الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على اللَّه"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(2)
في [جـ، ز، ط، ك]: (نا).
(3)
في [أ، ب، س، ط، س]: (عن).
(4)
صحيح؛ أخرجه البخاري (7165)، ومسلم (1492).
18271 -
حدثنا يزيد (بن هارون)
(1)
عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، وقضى أن لا (قوت)
(2)
(لها عليه)
(3)
ولا نفقة
(4)
.
(1)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(2)
في [س]: (قوة).
(3)
في [س، هـ]: (عليها).
(4)
منقطع حكمًا ضعيف؛ عباد بن منصور ضعيف مدلس.
18272 -
حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا
(1)
.
(1)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
18273 -
حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن علي
(1)
.
(1)
ضعيف؛ فيه عاصم وهو ضعيف في زر.
18274 -
وعن أبي وائل عن عبد اللَّه (قالا)
(1)
: لا يجتمعا (ن)
(2)
المتلاعنان أبدًا
(3)
.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: (قال).
(2)
سقط من: [أ، ط، ك].
(3)
ضعيف؛ فيه عاصم بن أبي النجود وهو ضعيف في أبي وائل.
18275 -
حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: المتلاعنان لا يجتمعان في مصر
(1)
.
(1)
ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.
18276 -
حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا)
(1)
فقال: كان الحسن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا.
(1)
في [س، هـ]: (عمر).
18277 -
[حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].
18278 -
حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: لا يجتمعان.
18279 -
حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجتمعان.
18280 -
حدثنا [الفضل بن دكين عن حسن عن ليث عن عطاء قال: لا يجتمعان]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ].
18281 -
[حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: المتلاعنان لا يجتمعان]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [ز].
18282 -
حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدًا
(1)
.
(1)
مرسل؛ الزهري تابعي.
18283 -
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال: إذا لاعن انقطع ما بينهما.
[191] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
18284 -
حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو (خاطب)
(1)
.
(1)
في [أ، س، ب، ط]: (يخاطب)، وفي س [هـ]:(بخاطب).
18285 -
حدثنا أبو بكر (بن)
(1)
(عياش)
(2)
عن مطرف عن الشعبي (قال)
(3)
: إن أكذب نفسه جاز، وألزق به
(4)
الولد، وردت (إليه)
(5)
امرأته.
(1)
في [أ، ب]: سقط (بن)، وفي [س]:(قال).
(2)
في [أ، ب]: (عباس)، وفي [س]:(عياس).
(3)
في [هـ، س]: سقط (قال).
(4)
في [س، ط]: زيادة (على).
(5)
في [س]: (عليه).
18286 -
حدثنا غندر عن شعبة عن حماد (أنه)
(1)
سئل عن المتلاعنين فقال: يتزوجها
(2)
إن (أكذب)
(3)
نفسه.
(1)
في [أ، ب، س، ط]: زيادة (أنه).
(2)
في [جـ]: زيادة (و).
(3)
في [س]: (كذب).
[192] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر)
(1)
؟
(1)
في [ط]: (مهين).
18287 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، فقال: يا رسول اللَّه فمالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صادقًا فهو
⦗ص: 538⦘
بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبًا (فذلك)
(1)
أبعد لك"
(2)
.
(1)
في [ك]: (فذاك).
(2)
صحيح؛ أخرجه البخاري (5350)، ومسلم (1493).
18288 -
حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق)
(1)
بها (فقال: مالي)
(2)
(فقالت)
(3)
(له)
(4)
: لا مال لك قال: فانطلق (إلى)
(5)
أبي بردة (فقال)
(6)
: يذهب مالي وامرأتي جميعًا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شيء لك، قال: وفعل ذلك؟ قال: نعم! قال: (فجئت)
(7)
قال: فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ (قال)
(8)
: قلت: وما (يقول)
(9)
؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء (قلتَه)
(10)
برأيك أو شيء بلغك؟ (قال)
(11)
: (قلت)
(12)
: قضى به رسول اللَّه
⦗ص: 539⦘
صلى الله عليه وسلم في أخت بني (العجلان)
(13)
(14)
.
(1)
في [س، ط]: (فتعليق).
(2)
سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(3)
في [أ، ب، س، ز، ط]: (فقال لي)، وفي [هـ]:(فقلت).
(4)
سقط من: [جـ، ك]، وفي [س]:(لي).
(5)
سقط من: [أ، ب].
(6)
في [جـ]: (وقال).
(7)
في [س]: (جنت).
(8)
في [جـ، ك]: زيادة (قال).
(9)
في [أ، ب]: (تقول).
(10)
في [س]: (قلت).
(11)
سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].
(12)
سقط من: [أ، ب، ط، س].
(13)
في [س، هـ]: (عجلان).
(14)
مرسل؛ سعيد بن جبير تابعي.
[193] ما قالوا في المرأة (تصدق)
(1)
الرجل
(1)
في [س]: (تصد).
18289 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًا (أتي)
(1)
في امرأة تزوجت رجلًا (على)
(2)
أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع؟ فقال (علي: خالفت)
(3)
السنة ووليت الأمر
(4)
غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة (وذلك)
(5)
السنة
(6)
.
(1)
في [س، ط، هـ، م]: (أفتى).
(2)
سقط من: [ز، ك].
(3)
سقط من: [ط].
(4)
في [س، ط]: زيادة (على)، وفي [أ، ب]: (إلى).
(5)
في [جـ، ز، ك]: (ولك).
(6)
منقطع؛ يحيى بن أبي كثير عن علي منقطع.
18290 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس للنساء أن يصدقن الرجال.
[194] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
18291 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن حماد (بن)
(1)
أبي الدرداء
⦗ص: 540⦘
قال: سألت الشعبي عن رجل (زوّج)
(2)
أختا له (بواسط)
(3)
فكرهت؟ قال: هي أحق بنفسها قلت: (إنه)
(4)
أخوها لأبيها وأمها قال: هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت.
(1)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(2)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(3)
في [جـ، س]: (بواسطة).
(4)
سقط من: [س].
18292 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال: الأمر إلى أبيها.
[195] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها
18293 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ (قلت)
(2)
: لا، (قال)
(3)
: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"
(4)
.
(1)
في [هـ، س]: (نا).
(2)
في [ك، س، ز، ك]: (قال).
(3)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(4)
رجاله ثقات، واختلف في سماع بكر من المغيرة، أخرجه أحمد (18154)، والترمذي (1087)، والنسائي 6/ 69، وابن ماجه (1866)، وسعيد بن منصور (517)، وعبد الرزاق (10335)، وابن حبان (4043)، والحاكم 2/ 165، وعبد بن حميد (1254)، وابن الجارود (676)، (675)، والطحاوي 3/ 14، والدارقطني (3/ 252)، والبيهقي 7/ 84، والخطيب 7/ 344، والطبراني 20/ 1054، والبغوي (2247)، والدارمي (2094).
18294 -
حدثنا يونس (بن)
(1)
محمد قال: نا عبد الواحد (بن زياد)
(2)
قال: نا محمد ابن (إسحاق)
(3)
عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ
(4)
تحت الكَرَب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها (فتزوجتها)
(5)
(6)
.
(1)
في [س، ف]: (عن).
(2)
في [أ، س، ط، هـ]: (أن زيادًا).
(3)
في [س]: (إياد).
(4)
في [ز، ك]: زيادة (لك).
(5)
في [س، ك]: (فتزوجها).
(6)
واقد قيل: لا يعرف، والصواب أنه ابن عمرو ثقة، أخرجه أحمد (14586)، وأبو داود (2082)، والطحاوي 3/ 14، والبيهقي 7/ 84، والحاكم 2/ 165، كما أخرجه ابن خزيمة (2469)، وأبو يعلى (1781).
18295 -
حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي (حثمة)
(1)
عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ (قال)
(2)
: (فقلت)
(3)
: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى اللَّه في قلب (امرئ)
(4)
منكم خطبة امرأة فلا
⦗ص: 542⦘
بأس أن ينظر إليها"
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (خيثمة)، وفي [س]:(حيثمه).
(2)
في [ز]: (فقال).
(3)
في [ز، جـ، ك، ط، س، أ، ب]: سقط (فقلت).
(4)
في [س]: (امرأة).
(5)
مجهول منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ومحمد بن سليمان مجهول، أخرجه أحمد (16028)، وابن ماجه (1864)، والطبراني 19/ (500)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1991)، وسعيد بن منصور (519)، والطحاوي 3/ 13، والطيالسي (1186)، والبخاري في التاريخ 1/ 97، والحاكم 3/ 434.
18296 -
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن (ابن)
(1)
طاوس قال:
(2)
أردت أن (أتزوج)
(3)
امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، قال: فلبست وتهيأت فلما رآني قال: لا تذهب.
(1)
سقط من [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(2)
في [أ، ب، جـ، ك، ز، ط]: زيادة (إذا).
(3)
في [أ، ب، ط]: (تتزوج)، وفي [س، ك]: (تزوج).
18297 -
حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها.
18298 -
حدثنا [أبو داود عن (زمعة)
(1)
عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها
(2)
لأن اللَّه عز وجل يقول: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52].
(1)
في [س، ط، هـ]: (ربيعة).
(2)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
18299 -
حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (سهل بن)
(1)
محمد
(2)
بن أبي
⦗ص: 543⦘
(حثمة)
(3)
عن عمه (سليمان)
(4)
بن أبي (حثمة)
(5)
قال: رأيت محمد بن (مسلمة)
(6)
يطارد (نبيتة)
(7)
بنت الضحاك وهي على إنجار من (أناجير)
(8)
المدينة ببصره فقلت: أتفعل هذا؟ قال: نعم! سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى اللَّه في قلب (امرئ)
(9)
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها"
(10)
.
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
في [هـ]: زيادة (بن سليمان).
(3)
في [أ، ب، س، ط]: (خيثمة).
(4)
في [هـ]: (سهل).
(5)
في [أ، ب، س، ط]: (خيثمة).
(6)
في [س]: (سلمة).
(7)
في [أ، ب]: (نبيشة)، وفي [س]:(نبشة)، وفي [هـ]:(ثبيتة).
(8)
في [س، ط، ب]: (أناحير).
(9)
في [س]: (امرأة).
(10)
مجهول منقطع حكمًا؛ لجهالة سهل، وحجاج مدلس، هكذا رواه أبو معاوية محمد بن خازم فقال: سهل بن محمد عن عمه سليمان، أخرجه ابن حبان (4042)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1992)، والطبراني 19/ 504، والخطيب في الأسماء المبهمة 1/ 43، ورواه المزي 25/ 301، من طريق الخطيب بما يوافق رواية الجماعة التي تقدمت (18258)، وانظر: التاريخ الكبير 1/ 96، وأسد الغابة 7/ 51، وشرح معاني الآثار 3/ 13، وسبق تخريجه (18258)، كما أخرجه الحاكم 3/ 492.
(1)
في [أ، ب، جـ، ز]: زيادة (تعالى).
18300 -
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)
(1)
أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قال: ترغبون فيهن.
(1)
في [هـ، س، جـ، ك]: (نا).
18301 -
حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال: قال: في هذه ترغبون عنهن.
18302 -
حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ، قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل (فتشركه)
(1)
في ماله (فيرغب)
(2)
(عن)
(3)
(أن)
(4)
يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره (فيشركه)
(5)
في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره
(6)
.
(1)
في [س]: (فيشركه).
(2)
في [س]: (فيرعن).
(3)
في [أ، ب، جـ، ك]: (عنها).
(4)
في [ط]: سقط (أن).
(5)
في [ط، هـ]: (فتشركه).
(6)
صحيح؛ أخرجه البخاري (4600)، ومسلم (3018).
18303 -
حدثنا (جرير عن مغيرة عن إبراهيم)
(1)
عن عمر قال: من كانت عنده في حجره (تركة)
(2)
بها (عوار)
(3)
فليضمها إليه، وإن (كانت)
(4)
(رغبة)
(5)
به (فليزوجها)
(6)
(غيره)
(7)
(8)
.
(1)
سقط من: [ب، س، ط، هـ].
(2)
في [س، هـ]: (بركة).
(3)
في [أ، ب، ط]: (عرار)، وفي [س]:(عار)، وفي [ك]:(عوان).
(4)
في [ك]: (كان).
(5)
في [أ، ب، هـ]: (مرغبة).
(6)
في [س، ط]: (فليتزوجها).
(7)
في [ط]: (غيرته).
(8)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
18304 -
حدثنا عبيد اللَّه (عن)
(1)
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة: (وترغبون أن تنكحوهن) قال: المرأة (يكون)
(2)
بها (عرج)
(3)
أو (عور)
(4)
فلا (يُنكحونها)
(5)
حتى (يرثوها)
(6)
.
(1)
في [ف]: (بن).
(2)
في [جـ]: سقط (يكون).
(3)
في [ك، ز، جـ]: (عوج).
(4)
في [هـ]: (عوار).
(5)
في [جـ، ك]: (تنكحونها)، وفي [هـ، س]: (تنكحوها).
(6)
في [س]: (يروثها)، وفي [ط]:(ترثونها)، وفي [هـ، س]: (ترثوها).
18305 -
حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} ، قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيًا حتى (يحتلم)
(1)
.
(1)
في [س]: (يحشم).
18306 -
حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه)
(1)
: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ، فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها (أو)
(2)
حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها)
(3)
ولم يترك أحدًا يتزوجها {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} ، قال: كانوا لا (يورثون)
(4)
إلا الأكبر فالأكبر.
(1)
في [ز]: (قوله تعالى).
(2)
في [أ، ب، س]: (و).
(3)
في [ط، هـ]: (ثم تزوجها).
(4)
في [ز، ك]: (يرون).
[197] [ما ذكر في (نكاح)
(1)
نساء الصابئين
(1)
في [س]: (النكاح).
18307 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين]
(1)
.
(1)
هذا الباب بكامله سقط من: [ز].
18308 -
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، (قال)
(1)
: ما (حل)
(2)
لكم من النساء
(3)
، {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا (تَعُولُوا)
(4)
}.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [جـ]: (أحل).
(3)
في [ز]: زيادة (قال).
(4)
في [س]: (تغولوا).
18309 -
حدثنا أبو أسامة (عن)
(1)
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، يقول: ما (أحللت)
(2)
(لكم)
(3)
(4)
.
(1)
في [ط]: (بن).
(2)
في [ب]: (حلت)، وفي [س]:(أحلت).
(3)
في [ب]: (بكم).
(4)
صحيح.
18310 -
حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ، قال: كان الرجل من قريش (يكون)
(1)
عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله فيميل على الأيتام فنزلت هذه الآية: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .
(1)
في [أ، ب]: (تكون).
18311 -
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ، قال: إحصان اليهودية (و)
(1)
النصرانية أن (تغتسل)
(2)
من الجنابة وأن (تحصن)
(3)
فرجها.
(1)
سقط من: [جـ].
(2)
في [س]: (تغسل).
(3)
في [س]: (تحصنوا).
18312 -
حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ، العفائف.
[200](في)
(1)
قوله: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ (سَتَذْكُرُونَهُنَّ)
(2)
}
(1)
سقط من: [هـ].
(2)
سقط من: [ز].
18313 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: {
(1)
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} [البقرة: 235]، قال: ذكره إياها في نفسه.
(1)
في [أ، ب، س، هـ]: زيادة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} .
18314 -
حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قال: في الخطبة.
[201] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها)
(1)
مهرها
(1)
في [س]: (فيطلمها).
18315 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن (رافع)
(1)
عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند اللَّه زان يوم القيامة"
(2)
.
(1)
في [هـ، س]: (نافع).
(2)
مرسل ضعيف؛ زيد تابعي، وإسماعيل بن رافع ضعيف.
18316 -
حدثنا وكيع عن مالك بن (مغول)
(1)
عن أم همدان عن عمتها عن عائشة (وأم سلمة)
(2)
قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة أو أجر أجير
(3)
.
(1)
في [س]: (ممغول).
(2)
في [أ، ب]: سقطت (وأم سلمة).
(3)
مجهول؛ أم همدان وعمتها مجهولتان.
[202] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها)
(1)
(1)
في [خ]: (كتابتها).
18317 -
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا بأس أن (يتزوج)
(1)
على ما بقي من مكاتبتها.
(1)
في [جـ، ك]: (يتزوجها).
[203] قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا (تَعُولُوا)
(1)
}
(1)
في [س]: (تعول).
18318 -
حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن منصور عن (هريم)
(1)
(عن بيان)
(2)
عن الشعبي عن ابن عباس: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا
(3)
.
(1)
في [جـ]: (هزيم).
(2)
في [هـ]: (بن سفيان)، وفي [س]:(عن شأن).
(3)
صحيح؛ هريم ثقة.
18319 -
(حدثت عن)
(1)
جرير عن مفضل
(2)
بن (مهلهل)
(3)
[عن مغيرة عن أبي رزين: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا.
(1)
في [أ، س، هـ]: (حدثنا).
(2)
في [هـ]: زيادة (عن).
(3)
في [ك]: (مهلل).
(1)
سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(2)
في [أ]: (تصلوا)، وفي [ب، ز]: (تضلوا)، وفي [ط]:(أضلوا)، وفي [هـ]:(تميلوا).
18321 -
[حدثنا ابن مهدي عن قرة عن الحسن: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا]
(1)
.
(1)
سقط الخبر من: [جـ]
18322 -
حدثنا (عثام)
(1)
بن علي ومحمد بن فضيل (عن)
(2)
إسماعيل عن
⦗ص: 550⦘
أبي
(3)
مالك: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا
(4)
.
(1)
في [أ، س، هـ]: (غنام).
(2)
في [أ، ب، س، ط]: (بن).
(3)
في [س]: زيادة (ليلى).
(4)
في [س، ط]: تكرر الخبران [18321 - 18322].
18323 -
[حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن (جويبر)
(1)
عن الضحاك: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا]
(2)
.
(1)
في [س، ط، هـ]: (جرير).
(2)
سقط الخبر من: [ز].
[204] في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
18324 -
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم بن بشير عن الشيباني عن الشعبي.
18325 -
(و)
(1)
عن يونس عن الحسن (قالا)
(2)
: يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه.
(1)
سقط من: [أ، ب].
(2)
في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال)، وفي [خ]:(قال لا).
18326 -
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في المريض
(1)
يتزوج قال: هو جائز من غير (الثلث)
(2)
.
(1)
في [هـ]: زيادة (هو).
(2)
في [هـ]: (الثلاث).
18327 -
حدثنا غندر عن شعبة عن
(1)
الحكم
(2)
قال: أراد (عبد الرحمن)
(3)
⦗ص: 551⦘
ابن أم الحكم أن يشتري ثمنه من (بنت)
(4)
جرير وهو مريض فأبت فتزوج عليها ثلاثًا وهو مريض فجاز.
(1)
في [س]: زيادة (و).
(2)
في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: زيادة (قال).
(3)
في [جـ]: (عثمان).
(4)
في [أ، ب، ط]: (بيت).
18328 -
[حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن (سلمة)
(1)
عن داود عن الشعبي قال: إن معاوية أجازه]
(2)
(3)
.
(1)
في [س]: (مسلمه).
(2)
في [س]: تأخر هذا الخبر لما بعده.
(3)
صحيح.
18329 -
حدثنا أبو داود عن عبد اللَّه بن يزيد الباهلي قال: سألت عطاء عن (الرجل)
(1)
يتزوج وهو مريض أيجوز ذلك؟ فقال: إن الناس يقولون إنه (يجوز)
(2)
.
(1)
في [س، هـ]: (رجل).
(2)
في [هـ]: (يحوز).
18330 -
حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن (في)
(1)
(الرجل)
(2)
يتزوج وهو مريض قال: إن كان مضارًا لم يجز، وإن كان إنما تزوجها (لتقوم)
(3)
عليه (فهو)
(4)
جائز.
(1)
في [ز]: بياض.
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (رجل).
(3)
في [أ، ب]: (ليقوم).
(4)
في [س]: (وهو).
18331 -
حدثنا غندر عن (شعبة)
(1)
عن عبد الخالق عن حماد في
⦗ص: 552⦘
(الرجل)
(2)
يتزوج في مرضه قال: هو من (ثلثه)
(3)
.
(1)
في [س]: (شعبنة).
(2)
في [هـ]: (رجل).
(3)
في [هـ، س، ط]: (ثلاثة).
18332 -
حدثنا
(1)
أبو عاصم عن ابن (جريج)
(2)
قال: سألت عطاء عن المريض يتزوج؟ قال: ما أراه إلا (حدثًا)
(3)
.
(1)
في [أ، س، ط، هـ]: زيادة (قال: نا)، وسقط من:[ز].
(2)
في [س]: (جريح).
(3)
في [س]: (حد ما)، في [ط]:(حدنا).
18333 -
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج في مرضه قال: لا يجوز.
18334 -
حدثنا أبو (داود)
(1)
عن خليفة بن غالب قال: سألت (نافعًا)
(2)
عنه فقال: هو جائز وترثه وتأخذ صداقها.
(1)
في [س]: (داو).
(2)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، هـ].
18335 -
حدثنا أبو داود عن (خليفة)
(1)
بن (غالب)
(2)
عن نافع (أن)
(3)
ابن أبي ربيعة تزوج وهو مريض أراد أن ترثه وكان بينه وبينها قرابة.
(1)
في [س]: سقطت (خليفة).
(2)
في [س]: (غايب).
(3)
سقط من: [س، ط، هـ].
18336 -
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش (عن مسلم)
(1)
عن مسروق قال: كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس (بينها)
(2)
وبينهم عهد من المشركين (فعاقبتم) فأصبتم غنيمة {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 11]، (يقول)
(3)
: (آتوا)
(4)
زوجها من الغنيمة مثل مهرها.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [أ، ب، جـ]: (بينهما).
(3)
سقط من: [ز، ك].
(4)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (ايتو).
18337 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد مثله أو (نحوه)
(1)
.
(1)
سقط من: [ط].
[206] من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
18338 -
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن مختار بن (منيح)
(1)
(عن)
(2)
قتادة عن عروة بن الزبير قال: (قال)
(3)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تخيروا (لنطفكم)
(4)
"
(5)
.
(1)
في [أ، ط]: (منيخ) وفي [س، هـ]: (مسيح).
(2)
سقط من: [س].
(3)
في [ك، ز]: (كان).
(4)
في [أ، ب]: (لبضعكم)، وفي [س]:(أنفسكم).
(5)
مرسل مجهول؛ عروة تابعي، ومختار بن منهج مجهول.
18339 -
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان
(1)
عن منصور عن إبراهيم أن علقمة كان إذا تزوج تزوج إلى أدنى (بيتة)
(2)
.
(1)
في [س]: زيادة (عن عروة عن سعيد عن سفيان).
(2)
في [أ، هـ، س، ط]: (بيته).
18340 -
حدثنا أبو معاوية عن
(1)
موسى بن عبيدة (الربذي)
(2)
عن عبد اللَّه بن (خراش)
(3)
قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعنده (امرأة)
(4)
له سحماء أو (سحناء)
(5)
قال: (و)
(6)
هو في مظلة له سوداء قال: فقيل له: يا أبا ذر! لو اتخذت (امرأة)
(7)
(8)
أرفع من هذه! فقال: واللَّه لأن اتخذ امرأة تضعني أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني
(9)
.
(1)
في [أ، ب]: زيادة (أبي).
(2)
في [ك، ز]: (الزبدي)، وفي [جـ]:(الرى)، وفي [هـ، س]: (الزبيري).
(3)
في [ب]: (خراس)، وفي [جـ]:(جراس)، وفي [ط]:(خرافي).
(4)
في [س]: (أمر).
(5)
في [جـ]: (سحباء)، وفي [ط]:(صحناء).
(6)
في [س]: سقطت (و).
(7)
في [س]: (المرأة).
(8)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (هي)، وفي [س]: زيادة (و).
(9)
ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه بن خراش متروك.
18341 -
حدثنا مروان بن معاوية عن ابن (عون)
(1)
عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما بقي من أخلاق الجاهلية شيء، إلا أني لست أبالي أي المسلمين (نكحت)
(2)
(و)
(3)
أيهم أنكحت
(4)
.
(1)
في [أ، ب]: (معون).
(2)
في [أ، ب]: (نكحتهم).
(3)
في [س]: (لو).
(4)
منقطع؛ لانقطاع ما بين ابن سيرين وعمر.
18342 -
حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يخطب إلى من هو أسفل منه.
18343 -
حدثنا يزيد قال: (حدثنا)
(1)
(هشام)
(2)
عن محمد بن سيرين أن رجلًا تزوج (ابنة)
(3)
(عبدٍ)
(4)
خياط فولدت عنده غلامًا فانتفى منه فقال له شريح
(5)
: الذي دلك على أن تزوج بنت عبد خياط وأنت رجل من العرب في شرف من العطاء؟ و (هو)
(6)
الذي دعاك إلى أن تنتفي منه.
(1)
في [س، هـ]: (نا).
(2)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (هشيم)، وفي [جـ، ز، ك]: (هشام).
(3)
في [س]: (ابنته).
(4)
سقط من: [أ، ب]، وفي [ط]:(عن).
(5)
في [هـ]: زيادة (ما).
(6)
في [هـ]: (وما).
[207] ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجنى
18344 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن إسماعيل مولى بني مخزوم قال: سألت عطاء (عن)
(1)
(امرأة)
(2)
قالت لعبدها: أعتقك على أن تزوجني فقال: لو أنها بدأت بعتقه.
(1)
في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن).
(2)
سقط من: [أ، س].
18345 -
(قال)
(1)
: (وسألت)
(2)
(عبد اللَّه)
(3)
(بن عبيد)
(4)
بن عمير فقال: مثل قول عطاء.
(1)
في [س]: (قالت).
(2)
في [أ، ب]: (سألته).
(3)
في [س، ك، جـ]: (عن أبيه)، وفي [أ، ب، ز]: (عن ابنه).
(4)
سقط من: [س].
18346 -
قال: فسألت مجاهدًا (فغضب)
(1)
وقال: في (هذا)
(2)
عقوبة من اللَّه ومن السلطان.
(1)
في [ك]: (فغضبت).
(2)
في [هـ]: (هذه).
18347 -
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وعبد اللَّه بن (عبيد)
(1)
ابن عمير (قالا)
(2)
: (تعتقه)
(3)
ولا تشارطه.
(1)
في [ز]: (غندر).
(2)
في [هـ، س، ط]: (قال).
(3)
في [ط]: (أتعتقه).
18348 -
وقال مجاهد: في هذا عقوبة من اللَّه ومن السلطان.
18349 -
حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في قوله: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]، قال: في النفقة.
18350 -
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي (بشر)
(1)
عن سعيد بن جبير قال: يصيبها من نفسه ومن ماله.
(1)
في [س]: (بشير).
18351 -
حدثنا (وكيع)
(1)
عن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قال: النفقة والأيام.
(1)
في [ك، ز]: (أبو بكر).
18352 -
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235]، قال: ذكره (إياها)
(1)
(في)
(2)
نفسه.
(1)
في [س، هـ]: (إياه).
(2)
سقط من: [س].
(1)
في [س]: زيادة (في).
[210] من قال:
(1)
النفساء لا تزوج حتى تطهر
(1)
في [أ، ب]: زيادة (في).
18354 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن الشعبي وحماد أنهما كانا لا يريان بأسًا للنفساء أن تزوج حتى تطهر.
18355 -
حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي و (المسيب)
(1)
بن رافع أنهما [قالا في]
(2)
(3)
(النفساء)
(4)
: (لا)
(5)
تزوج حتى يذهب الدم.
(1)
في [ص]: (المصيب).
(2)
سقط من: [جـ].
(3)
في [ط]: زيادة (عن شعبة عن مغيرة).
(4)
في [جـ]: (للنفساء).
(5)
في [جـ]: (أن).
18356 -
حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا في النفساء: تزوج وإن لم يذهب الدم.
18357 -
حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: كان يكرهه فإن تزوجت فالنكاح جائز.
[211] ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
18358 -
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن (الجلد)
(1)
بن أيوب عن معاوية ابن قرة عن عايذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من نسائه نفست، فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم جاءت فدخلت معه في لحافه فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة فقال: (أو)
(2)
ليس قد نفست؟ قالت: (إني)
(3)
قد رأيت الطهر قال: فضربها (برجله)
(4)
حتى أخرجها من اللحاف
⦗ص: 559⦘
وقال: لا (تغريني)
(5)
عن ديني حتى (يمضي)
(6)
أربعون يومًا
(7)
.
(1)
في [س]: (الخالد)، وفي [أ، ب، هـ]: (خالد).
(2)
في [أ]: (و).
(3)
في [هـ]: (إذًا)، وفي [أ، ب، س، ط]: (إذ)، وسقط من:[جـ، ز].
(4)
في [س]: (برجل).
(5)
في [أ]: (لا تغربي)، وفي [هـ، س]: (تعزلي).
(6)
في [س]: (تمضي).
(7)
ضعيف؛ لضعف الجلد بن أيوب.
18359 -
حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي (العاص)
(1)
أنه قال لنسائه: لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في (النفاس)
(2)
(3)
.
(1)
في [ز]: (العاصي).
(2)
في [س]: (النعاس).
(3)
ضعيف؛ أشعث ضعيف.
18360 -
حدثنا وكيع عن إسرائيل
(1)
(عن)
(2)
جابر عن عبد اللَّه بن يسار (عن عمر)
(3)
قال: تجلس النفساء (أربعين)
(4)
يومًا
(5)
.
(1)
في [ز]: زيادة (عن أبيه عن الحسن قال).
(2)
سقط من: [ز].
(3)
في [أ، ب]: (عابد).
(4)
في [ز]: (أربعون)، وكذلك [جـ، ك].
(5)
ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
18361 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: (تربص)
(1)
(النفساء)
(2)
أربعين يومًا ثم تغتسل (و)
(3)
تصلي.
(1)
في [س]: (تربصن).
(2)
في [أ، ط، هـ]: (النساء).
(3)
سقط من: [س].
18362 -
وقال الشعبي: (تربص)
(1)
شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة.
(1)
في [س]: (تربصن).
18363 -
حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن قال: لا تجلس النفساء أكثر من أربعين (ليلة)
(1)
.
(1)
في [أ، ب، هـ، س، ط]: (يومًا).
18364 -
(و)
(1)
قال عطاء: (تجلس)
(2)
عادتها التي اعتادت ولا تجلس أكثر من أربعين ليلة.
(1)
سقط من: [س، هـ].
(2)
سقط من: [س].
18365 -
حدثنا وكيع عن (أبي)
(1)
عوانة عن أبي (بشر)
(2)
عن
(3)
يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: تجلس النفساء نحوًا من أربعين يومًا
(4)
.
(1)
في [ط]: (ابن).
(2)
في [س]: (بشير).
(3)
في [أ]: زيادة (أبي).
(4)
صحيح.
18366 -
حدثنا أبو أسامة عن زهير قال: نا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت:
(1)
كانت النفساء (تقعد)
(2)
على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا وكنا نلطخ على وجوهنا الورس من الكلف
(3)
.
(1)
في [ز]: زيادة (و).
(2)
في [س]: (تعتد).
(3)
مجهول؛ مسة مجهولة، أخرجه أحمد (26561)، وأبو داود (955)، والحاكم 1/ 175، والترمذي (139)، وابن ماجه (648)، والدارمي (955)، وابن المنذر في الأوسط (831) و 2/ 250، وابن حبان في المجروحين 2/ 224، وأبو يعلى (7023)، والدارقطني 1/ 221، والطبراني 23/ (878)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 93، والبيهقي 1/ 341، والبغوي (322)، وإسحاق (1875)، والمزي 35/ 306، وابن الجوزي في التحقيق (308).
[212] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها)
(1)
، ما قالوا في ذلك؟
(1)
في [هـ]: (يصيبها).
18367 -
حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عبيد)
(1)
اللَّه بن أبي يزيد أنه سأل
(2)
ابن عباس عن رجل (اشترى)
(3)
جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا! وقرأ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]
(4)
.
(1)
في [س]: (عبد اللَّه).
(2)
في [س]: زيادة (عن).
(3)
في [س]: (يشترى).
(4)
صحيح.
18368 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت (له)
(1)
: إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر)
(2)
: (ألا)
(3)
توطأ الحبالى (ولا تشارك)
(4)
(المشركين)
(5)
في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء)
(6)
قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع)
(7)
أو (حائل)
(8)
حتى تستبرئ
(9)
.
(1)
سقط من: [س].
(2)
في [أ، ب]: (تشتر).
(3)
في [س، ط، هـ]: (ألا).
(4)
في [أ، ب]: (فلا يشارك)، وفي [ع]:(ولا يشارك).
(5)
في [ع]: (المشركون).
(6)
في [أ، ب]: (أشياء).
(7)
في [أ، ب]: (توضع).
(8)
في [هـ]: (حابل).
(9)
مرسل؛ الشعبي تابعي.
18369 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي (قلابة)
(1)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس منا (من)
(2)
وطئ (حبلى)
(3)
"
(4)
.
(1)
في [أ، ب، ك]: (ولاية).
(2)
سقط من: [ط].
(3)
في [جـ]: (حبل).
(4)
مرسل؛ أبو قلابة تابعي.
18370 -
حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(1)
.
(1)
منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (2318)، وأبو يعلى (2522)، والطبراني (12090)، وفي الأوسط (483)، والطحاوي في شرح المشكل (1348)، والدارقطني 3/ 275، والنسائي 7/ 301، والحاكم 2/ 137.
18371 -
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن
(1)
إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق (مولى تجيب)
(2)
قال: غزونا مع (رويفع)
(3)
بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها (جربة)
(4)
قال: فقام فينا (خطيبًا)
(5)
فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت (من)
(6)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قال)
(7)
فينا
⦗ص: 563⦘
يوم خيبر (قال)
(8)
: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا (يسقين)
(9)
ماءه زرع غيره"
(10)
.
(1)
في [س]: زيادة (أبي).
(2)
في [أ، ب]: (مولى لحبيب)، وفي [س، هـ]: (حبيب)؛ وتجيب بطن من قبيلة كندة؛ وأبو مرزوق اسمه حبيب.
(3)
في [س]: (رويقع).
(4)
في [هـ]: (حربة).
(5)
في [س]: (فخطبها).
(6)
سقط من: [جـ، س، ز، ك].
(7)
سقط من: [هـ].
(8)
سقط من: [س، هـ].
(9)
في [س]: (يستقين).
(10)
حسن؛ محمد بن إسحاق صدوق، لكنه يحتمل الانقطاع، أخرجه أحمد (16990)، وقد ورد من طريق أبي مرزوق عن حنش أخرجه أحمد (16997)، وأبو داود (2159)، والدارمي (2488)، وسعيد بن منصور 1/ (2722)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2194)، وابن الجارود (731)، والطحاوي (3/ 251)، والطبراني (4482)، والبيهقي 7/ 449، وابن الأثير 2/ 240، وابن سعد 2/ 114، والخطيب في الموضح 1/ 87، وابن عساكر 12/ 38، كما أخرجه ابن حبان (4850)، والبخاري في التاريخ 2/ 162، وابن قانع 1/ 217، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1332).
18372 -
حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن أبي مرزوق (مولى تجبيب)
(1)
عن (رويفع)
(2)
بن ثابت عن النبي بمثله
(3)
.
(1)
في [أ، جـ، س]: (مولا لحبيب)، وفي [هـ]:(حبيب).
(2)
في [س]: (رويقعة).
(3)
فيه أوهام أبو مرزوق يروي عن حنش لا العكس، وانظر: ما قبله.
18373 -
حدثنا حفص بن (غياث)
(1)
عن حجاج (عن)
(2)
عبد اللَّه بن زيد عن علي قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(3)
أن توطأ (الحامل)
(4)
حتى تضع أو
⦗ص: 564⦘
(الحائل)
(5)
حتى تستبرئ بحيضة
(6)
.
(1)
في [ب، س]: (عياث)، وفي [جـ]:(عثمان).
(2)
في [ط]: (بن).
(3)
في [هـ]: زيادة (عن).
(4)
في [هـ، س]: (الحاملة).
(5)
في [أ، ز]: (الحامل)، وفي [ط]:(الحال)، وفي [هـ]:(الحائض)، وفي [ب]:(والحائل)، وفي [جـ، س، ك]: (أو الحائل).
(6)
منقطع؛ لانقطاع ما بين عبد اللَّه بن زيد وعلي.
18374 -
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة و (قثم)
(1)
وناجية بن كعب قالوا: أيما رجل اشترى جارية [حبلى فلا يطأها حى تضع حملها، (و)
(2)
أيما رجل اشترى جارية]
(3)
فلا يقربها حتى تحيض.
(1)
في [س]: (قيثم).
(2)
سقط من: [س].
(3)
سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ].
18375 -
حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: نُهي أن (يطأ)
(1)
الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره
(2)
.
(1)
في [س]: (يؤطأ).
(2)
مرسل.
18376 -
حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت (تستر)
(1)
أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة (حبلى)
(2)
حتى تضع و (لا)
(3)
(يشاركوا)
(4)
(المشركين)
(5)
في أولادهم فإن الماء تمام الولد
(6)
.
(1)
في [ب]: (تشتر)، وفي [س]:(نستر).
(2)
سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(3)
سقط من: [س].
(4)
في [س]: (تشارك)، وفي [أ، ب، ط]: (تشاركوا).
(5)
في [هـ]: (المسلمين).
(6)
ضعيف؛ لضعف أشعث.
18377 -
حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-أمر مناديًا (ينادي)
(1)
في غزوة غزاها أن لا
(2)
(يطأ)
(3)
(الرجل)
(4)
حاملا حتى تضع (و)
(5)
لا (حائلًا)
(6)
حتى تحيض
(7)
.
(1)
سقط من: [هـ، س]؛ وفي [خـ]: (فنادى).
(2)
في [ز]: زيادة (لا).
(3)
في [ط]: (تطأ).
(4)
في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الرجال).
(5)
في [ز]: سقطت (و).
(6)
في [هـ]: (حابلًا).
(7)
مرسل؛ طاوس تابعي.
18378 -
حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (حدثنا)
(1)
القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن (توطأ)
(2)
الحبالى حتى يضعن
(3)
.
(1)
سقط من [ط]، وفي [س، ز، هـ]: (نا).
(2)
في [س]: (توصى).
(3)
ضعيف؛ لحال عبد الرحمن بن يزيد، أخرجه الطبراني (7593).
18379 -
حدثنا يزيد بن هارون قال: نا شعبة عن يزيد بن (خمير)
(1)
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة (مجحٍ)
(2)
وهي على باب خباء أو فسطاط فقال: "لمن (هذه)
(3)
؟ " فقالوا: لفلان،
⦗ص: 566⦘
قال: " (أيُلِمّ)
(4)
بها"، (قالوا)
(5)
: نعم! قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل (معه)
(6)
قبره، (كيف)
(7)
يستخدمه وهو (يغذوه)
(8)
في (بصره)
(9)
وسمعه؟ كيف يرثه وهو لا يحل له؟ "
(10)
.
(1)
في [أ، ب، س، ز، ك]: (جبير).
(2)
في [هـ]: (محج).
(3)
في [أ، ب]: (هنا).
(4)
في [س، ز]: (أيكم).
(5)
في [س]: (قال).
(6)
في [س]: (مع).
(7)
في [هـ]: (فكيف).
(8)
في [هـ]: (يعدوه)، وفي [س]:(يغزوه).
(9)
في [س]: (بصيره).
(10)
صحيح؛ أخرجه مسلم (1441)، وأحمد (21703).
[213] ما قالوا في المرأة تفسد المرأة (بيدها)
(1)
، ما عليها في ذلك؟
(1)
في [أ، ب]: سقطت (بيدها).
18380 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن رجلًا كانت عنده يتيمة (وكانت)
(2)
تحضر معه طعامه قال: فخافت (امرأته)
(3)
أن يتزوجها عليها (قال)
(4)
: وغاب الرجل (غيبة)
(5)
فاستعانت (امرأته)
(6)
⦗ص: 567⦘
(بنسوة)
(7)
عليها (فضبطنها)
(8)
(لها)
(9)
وأفسدت عذرتها بيدها وقدم الرجل فجعل يفقدها (عن)
(10)
مائدته (فقال)
(11)
(لامرأته)
(12)
: ما شأن فلانة لا تحضر طعامي كما كانت تحضر؟ (فقالت)
(13)
: دع عنك فلانة فقال: ما شأنها؟ قال: فقذفتها قال: فانطلق الرجل حتى دخل عليها، فقال: ما شأنك ما أمرك؟ قال: فجعلت لا تزيد على البكاء فقال: أخبريني فأخبرته قال: فانطلق إلى علي (رضي اللَّه)
(14)
عنه فذكر ذلك له (قال)
(15)
: فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة فسألهن قال: فما (لبثن)
(16)
أن اعترفن قال: فقال (للحسن)
(17)
: اقض فيها، فقال الحسن: أرى الحد على من قذفها، والعقر عليها وعلى (الممسكات)
(18)
(قال)
(19)
: فقال علي: لو (كلفت)
(20)
(إبل)
(21)
طحينًا لطحنت قال: وما يطحن يومئذ بعير
(22)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
في [جـ، ك]: (فكانت).
(3)
في [س، هـ]: (امرأة).
(4)
سقط من: [س، ز، ك].
(5)
في [أ، س]: (غيبته).
(6)
في [س، هـ]: (امرأة).
(7)
في [هـ]: (نسوة).
(8)
في [أ، ز]: (فضبطتها)، وفي [ب]:(فطبطتها).
(9)
في [أ، ب]: (له).
(10)
في [ز، ك]: (على).
(11)
في [جـ]: (وقال).
(12)
في [س]: (امرأته)، وفي [ط]:(امرأة).
(13)
في [جـ]: (فقال).
(14)
سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ك].
(15)
سقط من: [جـ، ز، ك].
(16)
في [جـ]: (لبتن).
(17)
في [س]: (الحسن).
(18)
في [س، هـ]: (المسكات).
(19)
سقط من: [جـ].
(20)
في [س]: (كلعت).
(21)
في [هـ]: (إبلًا).
(22)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.
18381 -
حدثنا هشيم بن بشير عن إسماعيل عن الشعبي أن (جوار)
(1)
أربعًا اجتمعن فقالت إحداهن: هي رجل وقالت الأخرى: هي (امرأة)
(2)
وقالت الثالثة: أنا أبو الذي (زعمت)
(3)
أنها امرأة وقالت الرابعة: أنا أبو الذي (زعمت)
(4)
أنها رجل فخطبت (التي)
(5)
زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة فزوجتها؛ فأفسدت التي زعمت أنها رجل الجارية التي زوجتها فاختصموا (إلى)
(6)
عبد الملك بن مروان فجعل صداقها على أربعتهن ورفع حصة التي زعمت أنها (امرأة)
(7)
لأنها (أمكنت)
(8)
من نفسها.
(1)
في [هـ]: (جوارًا)، والوجه (جواردًا).
(2)
في [س]: (مرة).
(3)
في [جـ، ز، ك]: (سمعت).
(4)
في [جـ، ز، ك]: (سمعت).
(5)
في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (الذي).
(6)
في [س]: (لى).
(7)
تكرر في: [ك].
(8)
في [أ، جـ، هـ]: (أمسكت).
18382 -
قال: فذكرت ذلك لعبد اللَّه بن (معقل)
(1)
المزني فقال: لو أني وليت ذلك لم أر الصداق إلا على التي أفسدتها.
(1)
في [س]: (المغفل)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (مغفل)، وانظر: المغني 7/ 194.
18383 -
حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية (بإصبعها)
(1)
(و)
(2)
قالت: إنها زنت
(3)
فرفعت إلى علي
⦗ص: 569⦘
(فغرمها)
(4)
(العقر)
(5)
وضربها ثمانين لقذفها إياها
(6)
.
(1)
في [هـ]: (باضبعها).
(2)
في [س]: سقطت (و).
(3)
في [س]: (فعرفت).
(4)
في [س]: (فغرلها).
(5)
في [ط]: (للعقر).
(6)
منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًّا.
18384 -
حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي (بشر)
(1)
عن الشعبي أن نسوة (كن)
(2)
بالشام فأشرن و (بطرن)
(3)
(ولعبن)
(4)
(الحزقة)
(5)
فركبت واحدة الأخرى و (نخست)
(6)
(الأخرى)
(7)
فأذهبت (عذرتها)
(8)
(فرفع)
(9)
ذلك إلى عبد الملك بن مروان فسأل عن ذلك فضالة بن عبيد وقبيصة بن (ذؤيب)
(10)
فقالا: عليهن الدية و (ترفع)
(11)
نصيب واحدة
(12)
.
(1)
في [س]: (بشير).
(2)
في [هـ]: (كنا).
(3)
في [س، هـ]: (نظرن).
(4)
في [أ، ب]: (وبغين).
(5)
في [أ، جـ، س]: (الحرقة)، وفي [ك]:(الخزقة)، وفي [هـ]:(الخرقة)، وهو نوع من الألعاب.
(6)
في [أ، ب]: (تحست)، وفي [س]:(نخسن)، وفي [هـ]:(بجست).
(7)
في [س، هـ]: (الآخر).
(8)
في [س]: (عذرتها).
(9)
في [أ]: (فرع).
(10)
في [أ، ط]: (ذيب).
(11)
في [ب]: (يرفع).
(12)
منقطع.
18385 -
وقال ابن (معقل)
(1)
: يرى مَنْ نَطَفها إلى (ناخستها)
(2)
.
(1)
في [س]: (المغفل)، وفي [أ، ب، هـ، ط]: (مغفل)، وانظر: المغني (7/ 194).
(2)
في [س]: (باحسها)، وفي [أ، ب]: (ناجها)، وفي [هـ]:(باجستها).
18386 -
وقال الشعبي: وأنا أرى ذلك ولها عقرها.
18387 -
حدثنا إسماعيل بن علية عن (عبيد)
(1)
عن (بكر)
(2)
أن جاريتين كانتا بالحمام (فدفعت)
(3)
(إحداهما)
(4)
(الأخرى)
(5)
(فانقضت)
(6)
عذرتها فقضى لها شريح: عليها بمثل صداقها.
(1)
كذا في النسخ، ولعله:(حميد الطويل).
(2)
في [أ]: (بكير).
(3)
في [جـ، ك]: (فرفعت).
(4)
في [ط]: (عليهما).
(5)
في [س]: (للأخرى).
(6)
في [س، ز، ك]: (فانتفضت)، وفي [أ، ب]: (فانفضت).
[214] ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل (واحد)
(1)
منهما على صاحبه
(1)
في [ك]: (واحدة).
18388 -
حدثنا أبو بكر قال: (نا)
(1)
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين، فأدخل (على)
(2)
كل (واحد)
(3)
منهما امرأة صاحبه قال:
⦗ص: 571⦘
(لهما)
(4)
الصداق ويرجع الزوجان على من (غرهما)
(5)
.
(1)
في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(2)
سقط من: [أ، ب].
(3)
سقط من: [س، ط].
(4)
في [س]: (لها).
(5)
في [هـ، س]: (غيرهما).
18389 -
حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عليًّا قال ذلك
(1)
.
(1)
منقطع ضعيف جدًا؛ الشعبي لم يدرك عليًّا، ومحمد بن سالم متروك.
18390 -
حدثنا هشيم عن يونس عن (الحسن)
(1)
أنه قال ذلك أيضًا.
(1)
في [س]: (الحسين).
18391 -
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن (خلاس)
(1)
(قال)
(2)
: تزوج (أخوان)
(3)
أختين، (فأدخلت)
(4)
امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، فرفع ذلك إلى علي فرد كل (واحدة)
(5)
منهما إلى (صاحبها)
(6)
، وأمر زوجها أن (لا)
(7)
يقربها حتى تنقضي عدتها، وجعل لكل (واحدة)
(8)
منهما الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها وجعل جهازها، والغرم على الذي زوجها
(9)
.
(1)
في [س]: (حلاس).
(2)
سقط من [س، هـ]: (قال).
(3)
في [س]: (الأخوان).
(4)
في [جـ]: (فدخلت).
(5)
في [ب، س]: (واحد).
(6)
في [ك، ز، جـ]: (صاحبه).
(7)
في [س]: سقطت (لا).
(8)
في [ب، س]: (واحد).
(9)
ضعيف؛ سعيد اختلط.