المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[400] من كان يذبح بمنى ولا يصلي ركعتين؟ - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري - جـ ٩

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

[400] من كان يذبح بمنى ولا يصلي ركعتين؟

ص: 5

15943 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يذبح بمنى ولا يصلي (ركعتين)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الركعتين).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 5

15944 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث سألت عطاء، قلت: إن عبد الكريم قال لي بمنى: لا تذبح حتى تصلي.

ص: 5

15945 -

قال: ليس ذلك على (أهل منى إنما ذلك على)

(1)

أهل الآفاق.

(1)

سقط من: [س].

ص: 5

15946 -

وسألت مجاهدًا فقال لي: مثل ذلك.

ص: 5

15947 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبد الملك قال: سألت عطاء قلت: قال لي قائل: صل الركعتين (قبل)

(1)

أن تذبح، فقال: ليس ذلك على أهل منى، إنما صلاتهم موقفهم بجمع.

(1)

في [س]: (قيل).

ص: 5

15948 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

وكيع عن سفيان عن جابر عن مجاهد وطاوس وعطاء وسالم والقاسم قالوا: لا صلاة بمنى يوم النحر.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 5

15949 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن قيس عن جابر عن طلحة بن عبد اللَّه عن إبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود أنهما (صليا)

(1)

بمنى يوم النحر ركعتين

⦗ص: 6⦘

قبل أن (ينحرا)

(2)

.

(1)

في [س]: (طيا)، وفي [س، ط، هـ]: زيادة يومًا بعدها.

(2)

في [ب، س]: (ينحر).

ص: 5

15950 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن (عمرو)

(1)

ابن (شعيب)

(2)

عن سعيد بن المسيب قال: (الركعتان واجبتان)

(3)

على من نحر قبل أن ينحر، ومن لم ينحر فعليه أن (يشهدهما)

(4)

وزعم أنه لا يسجد (قبلهما)

(5)

في فطر ولا أضحى.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

في [أ، ب، س، ص، ز، هـ]: (سعيد).

(3)

في [أ، ز، ط، هـ]: (الركعتين واجبتين).

(4)

في [جـ]: (يشدها)، وفي [س](يشدهما).

(5)

في [أ، ب، جـ، ز]: (قبلها).

ص: 6

[401] من قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب

ص: 6

15951 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن عبد الأعلى)

(1)

عن محمد بن إسحاق عن (حكيم)

(2)

بن (حكيم)

(3)

عن مسعود بن الحكم عن أمه قالت: (كأني)

(4)

أنظر (إلى)

(5)

علي على بغلة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[أيام منى وهو

⦗ص: 7⦘

ينادي ألا إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]

(6)

(يقول)

(7)

: "إنها ليست بأيام صيام، إنها أيام أكل وشرب"

(8)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ز]: زيادة (ابن عبد الأعلى).

(2)

في [جـ، ز]: (حكم).

(3)

في [ز]: (حكم).

(4)

في [س]: (كان).

(5)

في [ز]: (لما).

(6)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، س، هـ].

(7)

في [أ، ز]: (قال).

(8)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه النسائي في الكبرى (2886)، وابن خزيمة (2147)، والحاكم (1/ 434)، وأبو يعلى (461)، والطحاوي 2/ 246، وبنحوه أخرجه أحمد (708)، وابن جرير في التفسير 2/ 316، والبيهقي 4/ 298، والمزي 32/ 460.

ص: 6

15952 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: كنا جلوسا مع عبد اللَّه بن (عمر)

(1)

(بمنى)

(2)

فأتينا بطعام فتنحى ابن له فقال: إني صائم، فقال: أطعم فإنها أيام أكل وشرب قال: فأفطر

(3)

.

(1)

في [ز]: (عمرو).

(2)

سقط من: [أ].

(3)

ضعيف؛ لحال إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري، وأخرجه أحمد (4970)، والنسائي في الكبرى (2903)، وابن خزيمة (2148)، وعبد ابن حميد (830).

ص: 7

15953 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر.

ص: 7

15954 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وجرير عن الحسن بن عبيد اللَّه قال: سألت

(1)

إبراهيم عن صوم أيام التشريق فقال: (قال)

(2)

مسروق: هن أيام أكل وشرب.

(1)

في [س]: زيادة (عن).

(2)

سقط من: [س].

ص: 7

15955 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن (ورقاء)

(1)

الخزاعي على جمل أورق ينادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (وراق).

(2)

مرسل، أبو جعفر تابعي.

ص: 8

15956 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا

(1)

ابن فضيل (عن ليث)

(2)

عن عمرو بن دينار قال: حدثني رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

أيام التشريق فأمرني (أن)

(4)

أنادي في الناس إنها أيام أكل وشرب

(5)

.

(1)

في [ز]: زيادة (حاتم بن إسماعيل عن جعفر).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [هـ]: عليه السلام.

(4)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط].

(5)

ضعيف؛ لحال ليث، وقد روي الحديث عن عمرو بن دينار على أوجه:

أولها: عنه مرسلًا، أخرجه ابن جرير في التفسير 2/ 304.

وثانيها: عنه عن نافع بن جبير عن رجل من الصحابة، أخرجه أحمد (15429)، والطحاوي 2/ 245، وابن الجعد (1636)، وابن جرير في مسند علي من تهذيب الآثار (410)، والبيهقي 9/ 269.

وثالثها: عن جبير بن مطعم أخرجه البيهقي (9/ 296).

ورابعها: عن نافع ابن جبير عن بشر بن سحيم، أخرجه أحمد (18955)، والنسائي في الكبرى (2896)، وابن خزيمة (2960)، والدارمي (1766)، وابن جرير في مسند علي (415)، والطبراني (1213)، وابن الجعد (1636)، والطحاوي 2/ 245، وابن حزم في المحلى 7/ 28، وابن قانع (1/ 79).

وخامسها: عن ابن عباس أخرجه ابن جرير في مسند علي (402)، والطبراني في الأوسط (7056)، وأبو نعيم في تاريخ إصبهان 1/ 90، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 1/ 263.

ص: 8

15957 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال: "إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كان هذه الأيام أيام أكل وشرب"

(1)

.

(1)

صحيح؛ وقد صرح حبيب بالتحديث عند أحمد (15430)، والحديث أخرجه أحمد (15428)، وابن ماجه (1720)، والنسائي في الكبرى (2892)، والطبراني (1206)، وابن أبي عاصم في الآحاد (996)، والطحاوي 2/ 243، والطيالسي (1299)، والبيهقي 4/ 298.

ص: 9

15958 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن منذر بن جهم عن عمر بن خلدة الأنصاري عن أمه قالت: بعث (رسول اللَّه)

(1)

صلى الله عليه وسلم عليًا أيام التشريق ينادي إنها أيام أكل وشرب وبعال

(2)

.

(1)

في [جـ، ز]: (النبي)، وفي [س]:(لرسول).

(2)

مجهول، لجهالة منذر بن جهم، أخرجه إسحاق (2419)، وعبد بن حميد (1562)، ووكيع في أخبار القضاة 1/ 131، وابن الأثير في أسد الغابة 7/ 407، وابن أبي عاصم في الآحاد (3376)، ومسدد وأحمد بن منيع كما في المطالب (1098)، والطحاوي 2/ 245.

ص: 9

15959 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبد الملك (عن عطاء)

(1)

قال: كنا نصوم أيام التشريق بمنى ثم نهينا عنها]

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

الخبر سقط من: [جـ].

ص: 9

15960 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر وسالم عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره (أن)

(1)

⦗ص: 10⦘

ينادي أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز]: زيادة (أن).

(2)

منقطع؛ سليمان بن يسار لم يسمع من ابن حذافة، أخرجه أحمد (15735)، والنسائي في الكبرى (2876)، والضياء 9/ 253، وابن جرير في مسند علي (407)، وابن قانع 2/ 99، وابن الأثير في أسد الغابة (3/ 214)، والمزي 14/ 413، وابن عبد البر في التمهيد 21/ 231، وابن عساكر 27/ 348، والطحاوي 2/ 244.

ص: 9

15961 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب"

(1)

.

(1)

حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (7134)، وابن ماجه (1719)، والنسائي في الكبرى (2883)، وابن حبان (3601)، وأبو يعلى (5913)، وابن جرير في التفسير 29/ 304، والطحاوي 2/ 244، والدارقطني 4/ 283.

ص: 10

15962 -

[حدثنا أبو بكر قال:

(1)

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد (بن)

(2)

أبي المليح قال: أيام التشريق أيام أهل وشرب]

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (وكيع عن).

(2)

في [ز]: (عن).

(3)

سقط الخبر في [جـ]، وفي [س]:(تقديم وتأخير الحديثين).

ص: 10

15963 -

حدثنا أبو بكر (قال حدثنا)

(1)

وكيع عن موسى بن علي عن (أبيه)

(2)

عن (عقبة)

(3)

بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(4)

: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام

⦗ص: 11⦘

التشريق عيد أهل الإسلام (وهن)

(5)

أيام أكل وشرب"

(6)

.

(1)

في [جـ س، ط]: (قال: أخبرنا)، وفي [هـ، ن]: (عن).

(2)

في [س، ط، هـ]: (أمه).

(3)

في [ف، هـ]: (عتبة).

(4)

في [ط]: (صلى اللَّه عليه).

(5)

في [أ، ب، س، ط]: (وهو)، وفي [هـ]:(وهي).

(6)

صحيح؛ أخرجه أحمد (17379)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنسائي 5/ 252، وابن خزيمة (2100)، وابن حبان (3603)، والحاكم 1/ 334، والدارمي (1764)، وابن جرير في مسند عمر (562)، والطحاوي 2/ 71، والطبراني 17/ (803)، والبيهقي 4/ 298، والبغوي (1796)، وقوله: يوم عرفة، قيل: هو شاذ، وقيل: المراد به من كان بعرفة.

ص: 10

[402] في المحرم (يقرد)

(1)

بعيره هل عليه شيء

(1)

في [س]: (ويقرد).

ص: 11

15964 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن رجل يقال له عيسى: أن عليًا رخص للمحرم أن يقرد بعيره

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة عيسى.

ص: 11

15965 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن (يقرد)

(1)

المحرم بعيره

(2)

.

(1)

في [ب]: (يقرر).

(2)

ضعيف؛ لحال عبد الكريم.

ص: 11

15966 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يقرد)

(1)

المحرم بعيره.

(1)

في [ب]: (يقرر).

ص: 11

15967 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن

⦗ص: 12⦘

إبراهيم عن ربيعة بن عبد اللَّه بن (الهدير)

(1)

قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (هرم)، وفي [ز، جـ]: (هدير)، وفي [س]:(هريرة)، وفي [ط]:(هرير).

(2)

صحيح.

ص: 11

15968 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود (ويحلمه)

(1)

، فقال: قرد، (وحَلّم)

(2)

، وألق الدود عن بعيرك.

(1)

في [جـ]: (ويحكم)، وسقط من:[س، هـ].

(2)

في [جـ]: (وحكم)، وفي [ط، هـ]: (واحلم).

ص: 12

15969 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء: أقرد بعيري وأنا

(1)

محرم؟ قال: نعم قد فعل ذلك ابن عمر

(2)

.

(1)

في [ط]: زيادة (بأس).

(2)

صحيح.

ص: 12

15970 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن أبي الدرداء (قال: سألت مجاهدًا)

(1)

عن المحرم يقرد بعيره؟ قال: لا بأس.

(1)

في [س]: (قال: سلت مجاهدًا)، وفي [ط]:(قال مجاهدًا)، وفي [هـ]:(سئل مجاهد).

ص: 12

15971 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم (أنه)

(1)

كره أن يقرد بعيره]

(2)

.

(1)

في [ط]: (أنا).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 12

15972 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه (كره)

(1)

أن يقرد البعير، فقال ابن عباس: انحرها، قال: فنحرها فقال: كم قتلت

⦗ص: 13⦘

في جلدها من قراد أو (حمنانة؟)

(2)

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (يكره).

(2)

في [أ، ب]: (حمم)، وفي [س]:(حمانة)، والحمنان صغار القراد.

(3)

صحيح.

ص: 12

15973 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن (عيينة)

(1)

عن (عمرو)

(2)

عن أبي الشعثاء: المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران.

(1)

في [س]: (عينه)، وفي [ط]:(عينية).

(2)

في [هـ]: (عمر).

ص: 13

15974 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)

(1)

ويزيد بن هارون عن يحيى (ابن)

(2)

سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس به

(3)

.

(1)

في [س]: (عينه)، وفي [ط]:(عينية).

(2)

في [ب]: (أن).

(3)

صحيح.

ص: 13

15975 -

حدثنا أبو بكر قال؛ حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال: نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 13

[403] ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم؟

ص: 13

15976 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال: قتلت قرادًا أو حنطبًا وأنا محرم، فقال

(1)

سعيد: تصدق (تمرة)

(2)

، (وقال)

(3)

: تمرة خير منها.

(1)

في [ز]: زيادة (لي)، وفي [هـ]: زيادة (ابن).

(2)

في [ط]: (مرة).

(3)

في [أ، ب، جـ]: (وقال)، وفي [س، ط، هـ]: (قال).

ص: 13

15977 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن القاسم قال: سألت رجلًا عن القراد يصيبه المحرم فقال: تمرة خير من قراد، بل نصف تمرة، بل نواة خير من قراد.

ص: 14

15978 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن صالحد بن مسلم عن الشعبي في المحرم يقتل القراد قال: يطعم كفًا من طعام حنطة أو دقيق أو تمر.

ص: 14

15979 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي (مسلمة)

(1)

قال: سمعت عكرمة (سئل)

(2)

عن محرم قتل حلمة؟ قال: يتصدق بكسرة.

(1)

في [ز، س، هـ]: (سلمة).

(2)

زيادة من: [أ، ب، جـ].

ص: 14

[404] من قال: عمد الصيد وخطأه سواء

ص: 14

15980 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.

ص: 14

15981 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.

ص: 14

15982 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن (عمرو)

(1)

بن مرة عن سعيد بن جبير قال: إنما جعل الجزاء في العبد، (ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا)

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (عمر).

(2)

ساقط من: [س].

ص: 14

15983 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: العبد والخطأ في الصيد سواء، يحكم عليه.

ص: 15

15984 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب (يحكم عليه)

(1)

في الخطأ والعمد

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (إليه).

(2)

ضعيف منقطع، جابر ضعيف، والحكم لم يدرك عمر.

ص: 15

15985 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محبوب)

(1)

(القواريري)

(2)

عن إبراهيم بن طهمان عن جابر

(3)

عن الحكم عن عمر مثله

(4)

.

(1)

في [هـ]: (مجلوب).

(2)

في [ط]: (القراديوي).

(3)

في حاشية [ب]: (هو الجعفي الكذاب).

(4)

ضعيف منقطع جابر ضعيف، والحكم لم يدرك عمر.

ص: 15

15986 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن مجاهد أنه (قال)

(1)

: لا يحكم [على من أصاب الصيد (متعمدًا)

(2)

إنما يحكم على من أصاب خطأ.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

سقط من: [أ، ب].

ص: 15

15987 -

ونبئت عن طاوس أنه قال]

(1)

: لا يحكم على من أصابه خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدًا.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

ص: 15

15988 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا أصاب (الجنادب)

(1)

والقطا لم يحكم عليه خطأ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه.

(1)

في [جـ، س، ز]: (الجناذب).

ص: 15

15989 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي (مدينة)

(1)

عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء

(2)

.

(1)

في [س]: (مربينة)، وفي [أ، هـ]: (مزينة).

(2)

مجهول؛ لجهالة أبي مدينة.

ص: 16

15990 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم (عليه)

(1)

.

(1)

في [هـ]: (عليهما).

ص: 16

15991 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن يونس)

(1)

عن الحسن قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.

(1)

زيادة من: [أ، ب، جـ، ز].

ص: 16

[405] من قال: يتعجل إلى منى؟

ص: 16

15992 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن هشام قال: رأيت الحسن يتعجل إلى منى قبل الناس بيوم.

ص: 16

15993 -

ورأيت هشامًا يتعجل.

ص: 16

15994 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص)

(1)

عن حجاج قال: سألت عطاء عن (التعجل)

(2)

إلى منى قبل التروية بيوم، فلم ير بذلك بأسًا.

(1)

في [ف]: (يحيي).

(2)

في [س]: (التعجيل).

ص: 16

15995 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان بن عبد اللَّه قال: سألت عطاء فقال: مثل ذلك.

ص: 16

[406] في غسل حصى الجمار

ص: 17

15996 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: كنت (أكون)

(1)

مع سالم و (مع)

(2)

عبد اللَّه بن (عبد اللَّه)

(3)

فلم أرهما غسلا حصى الجمار.

(1)

في [هـ]: (أطوف).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [أ، ب، ن]: (عبيد اللَّه).

ص: 17

15997 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري أغسل حصى الجمار؟ قال؛ لا، إلا أن يكون فيه قذر.

ص: 17

15998 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا

(1)

العقدي عبد الملك بن عمرو عن أفلح قال: كان القاسم يغسل حصى الجمار ويأخذه كما هو فيرمي به.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (حدثنا معن بن عيسى عن خالد إلى).

ص: 17

15999 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن مورع بن موسى (قال)

(1)

: (سمعت)

(2)

شيخًا يحدث أنه رأى سعيد بن جبير غسل حصى الجمار.

(1)

سقط من: [ز]، وفي [هـ]:(قالت).

(2)

في [جـ، ز]: (سمع).

ص: 17

16000 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال: سألت عطاء فقال: (لا)

(1)

تغسله.

(1)

سقط من: [س].

ص: 17

16001 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يغسل حصى الجمار.

ص: 17

[407] في الرجل ينسى أن يرمي الجمار يقضيه أو يهريق دما

ص: 18

16002 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن بن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان قال: واللَّه إن الصلاة لتقضى فكيف لا (يقضى)

(1)

(رمي الجمار)

(2)

.

(1)

في [ط]: (يقتضي)، وفي [أ]:(يفضي)، وفي [هـ]:(تقضي).

(2)

في [جـ، ز]: (الرمي).

ص: 18

[408] من كان يقول: يلبي إذا انبعثت به (راحلته)

(1)

؟

(1)

في [ط]: (أملته).

ص: 18

16003 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر قال: دعي النبي صلى الله عليه وسلم (بناقته)

(1)

(بالبيداء)

(2)

فركبها فلما انبعثت به راحلته لبى

(3)

.

(1)

في [ز، هـ]: (بناقة).

(2)

في [ب]: (بالبعيد).

(3)

مرسل؛ أبو جعفر ليس من الصحابة.

ص: 18

16004 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن خالد [بن أبي بكر قال: رأيت القاسم بن محمد أهل حين انبعثت به راحلته من فناء مسجد ذي الحليفة.

ص: 18

16005 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن خالد]

(1)

أنه رأى سالمًا فعل مثل ذلك.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

ص: 18

16006 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في مسجد ذي الحليفة، فلما استوت به راحلته بفناء المسجد أهل

(1)

.

(1)

مرسل؛ عروة تابعي، أخرجه مالك (1/ 332).

ص: 18

16007 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: (كان)

(1)

إذا انبعثت به راحلته لبى

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 19

16008 -

وكانت عائشة لا تلبي حتى تأتي البيداء

(1)

.

(1)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 19

16009 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال: كانوا يحبون التلبية إذا استوى بعيره به قائمًا.

ص: 19

16010 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن (حسن)

(1)

عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجاء أن علقمة كان إذا جلس على الراحلة أخذ في التلبية فتنبعث (به)

(2)

وهو يلبي.

(1)

في [أ، ب، هـ، ط]: (حسين).

(2)

زيادة من: [أ، ب، جـ، ز، ط].

ص: 19

16011 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في (الغرز)

(1)

وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (الثرر)، وفي [ف]:(الغرز).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1552)، ومسلم (1187).

ص: 19

[409](من)

(1)

رمى الجمار بالليل

(2)

من كرهه؟

(1)

في [خ، س، ز]: (في).

(2)

في [س، هـ]: زيادة (و).

ص: 20

16012 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن ترمى الجمار ليلًا.

ص: 20

16013 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كره رمي الجمار (بالليل)

(1)

.

(1)

في [ص]: (بليل).

ص: 20

16014 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (عبيد)

(1)

عن عبيد (اللَّه)

(2)

بن عمر عن نافع (أن)

(3)

أم سلمة بنت المختار

(4)

كانت تحت ابن لعبد اللَّه بن عمر (فولدت)

(5)

بالمزدلفة فتخلفت معها صفية، فلم (تضع)

(6)

ليلتها تلك ومن الغد، ثم جاءتا منى (من الليل)

(7)

فرموا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبد اللَّه، ولم يأمرهم أن يقضوا شيئًا

(8)

.

(1)

في [ط]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [ب]: (عبيد).

(3)

في [س، هـ]: (عن).

(4)

في [س، هـ]: زيادة (و).

(5)

في [هـ]: (ولدت).

(6)

في [س، ز]: (تصنع).

(7)

سقط من: [جـ].

(8)

صحيح.

ص: 20

16015 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا تُرمَى الجمار بالليل.

ص: 20

[410] من رخص في الرمي ليلًا

ص: 21

16016 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال: كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجًا (فيرعون)

(1)

ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (فيدعون).

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 21

16017 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (عمرو)

(1)

قال: أخبرني من رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي (مغربان الشمس)

(2)

غربت الشمس أو لم تغرب

(3)

.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

سقط من: [هـ]، وفي [ط]:(معه بان الشمس).

(3)

مجهول؛ لجهالة شيخ عمرو.

ص: 21

16018 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس قال: الكري إذا لم يجد راعيًا والرجل إذا كان (ناسيًا)

(1)

يرميان الجمار بالليل.

(1)

في [هـ]: (ناميًا).

ص: 21

16019 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: الرعاء يرمون ليلًا ولا يبيتون.

ص: 21

[411] في وقت الدفعة من المزدلفة

ص: 21

16020 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن

⦗ص: 22⦘

جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفًا بين المزدلفة حتى (أسفر)

(1)

جدًا، فدفع قبل أن تطلع الشمس

(2)

.

(1)

في [ز]: (استقر).

(2)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1218)، وأحمد (14440).

ص: 21

16021 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد ابن عبد الرحمن بن يربوع (يخبر)

(1)

عن جبير بن الحويرث سمع أبا بكر وهو واقف على (قزح)

(2)

وهو يقول: أيها الناس أصبحوا، أيها الناس أصبحوا، ثم دفع فكأني انظر (إلى)

(3)

فخذه قد انكشفت مما (يخرش)

(4)

بعيره بمحجنه

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س].

(2)

في [جـ]: (فرح)، وفي [خ]:(فزح)، وفي [هـ]:(فرع)؛ وانظر: معجم البلدان ومسند الشافعي 1/ 369، وسنن البيهقي (5/ 125).

(3)

سقط من: [ط].

(4)

في [أ، ب]: (يحرش)، وفي [جـ، ز]: (تحدش)، وفي [س]:(تحرش)؛ وفي غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 216، والتفسير الكبير 5/ 147:(يخرش)، وفي المبدع 5/ 112:(ينخس).

(5)

مجهول؛ جبير بن الحويرث وابن يربوع مجهولان، وأخرجه الشافعي في المسند 1/ 369، وأحمد في العلل 2/ 152، وابن جرير في التفسير 2/ 290، والفاكهي (2710)، والبيهقي 5/ 125.

ص: 22

16022 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: وقت الدفعة من المزدلفة (كقدر)

(1)

صلاة القوم (من)

(2)

المصبحين بصلاة الصبح حين تبصر الإبل (مواضع)

(3)

أخفافها.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز]: (كقدر)، وفي [ط، هـ]: (لقدر)، وفي [س]:(بقدر).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز].

(3)

في [ز]: (موضع).

ص: 22

16023 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس (ومن المزدلفة بعد طلوعها)

(1)

فأخر اللَّه هذه وقدم هذه، أخر التي من عرفة إلى غروب الشمس، و (قدم التي)

(2)

من مزدلفة قبل طلوع الشمس.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [ز]: زيادة (ومن المزدلفة بعد طلوعها).

ص: 23

16024 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع قال: وقف ابن الزبير بجمع (فأسفر)

(1)

فقال ابن عمر: طلوع الشمس (ينتظر)

(2)

، أفعل الجاهلية؟ فدفع ابن عمر ودفع الناس (بدفعته)

(3)

(4)

.

(1)

في [هـ]: (استقر).

(2)

في [هـ]: (ينظر)، وفي [ز]:(تنتظر).

(3)

في [س]: (بدفعه).

(4)

ضعيف؛ لحال العمري.

ص: 23

16025 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد اللَّه أفاض من جمع مقدار صلاة (المسفرين)

(1)

بصلاة (الغداة)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (المشعرين).

(2)

في [أ]: (الغدا)، وفي [ب]:(الغداء).

(3)

صحيح.

ص: 23

16026 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن يصلي، ثم يقف بالمزدلفة بعد أن يصلي الصبح إذا برق الفجر، فإذا أسفر دفع

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه الحاكم 1/ 632، وابن خزيمة (2800)، والبيهقي 5/ 122، وابن عبد البر في الاستذكار 4/ 72.

ص: 23

16027 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قبل طلوع الشمس

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 24

16028 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو عن (ابن)

(1)

الزبير قال: الدفعة من جمع قبل طلوع الشمس]

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ص، ز].

(2)

سقط الخبرين من: [س، هـ].

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 24

16029 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى (بن سعيد)

(1)

عن ابن جريج عن (ابن)

(2)

طاوس عن أبيه قال: قبل طلوع الشمس.

(1)

زيادة من: [أ، ب، جـ، ز].

(2)

سقط من: [أ، ب، هـ].

ص: 24

16030 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: كقدر صلاة الصبح لا معجلة ولا مؤخرة

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 24

[412] في الذكر في الطواف

ص: 24

16031 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (عبيد)

(1)

اللَّه بن أبي زياد عن (القاسم)

(2)

عن عائشة قالت: إنما جعلت الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة للإقامة ذكر اللَّه

(3)

.

(1)

في [س]: (عبد).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (القاسم).

(3)

ضعيف؛ لحال عبيد اللَّه بن أبي زياد أخرجه عبد الرزاق (8961)، والفاكهي (1423).

ص: 24

16032 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد اللَّه بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال عبيد اللَّه، أخرجه أحمد (25080)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902)، وابن خزيمة (2838)، والحاكم 1/ 459، وإسحاق (928)، وابن الجارود (457)، والدارمي (1854)، والفاكهي (409)، والبيهقي 5/ 145، وابن عدي 4/ 1635.

ص: 25

[413] في حصى الجمار ما جاء في ذلك

ص: 25

16033 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن (أبي)

(1)

المغيرة العبسي عن ابن أبي (نعم)

(2)

عن أبي سعيد الخدري قال: ما (يقبل)

(3)

من حصى الجمار رفع

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، هـ، س، ص، ز].

(2)

في [س]: (نعيم).

(3)

في [أ، ب]: (تقبل).

(4)

صحيح.

ص: 25

16034 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: رمي (الناس)

(1)

في الجاهلية والإِسلام؟ فقال: ما يقبل منه رفع، و (لولا)

(2)

ذلك كان أعظم من ثبير

(3)

.

(1)

زيادة من: [جـ، ز، ط].

(2)

في [هـ]: (إلا).

(3)

صحيح.

ص: 25

[414] فيمن ساق هديا واجبا فعطب أيأكل منه؟

ص: 26

16035 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر (عن شعبة)

(1)

عن الحكم عن سعيد ابن جبير أنه قال في الهدي الواجب: لا يأكل منه وعليه (جزاء)

(2)

، وقال في التطوع:(يؤكل)

(3)

منه.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [جـ، ز]: (الجزاء).

(3)

في [س]: (يأكل).

ص: 26

16036 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت، قال: يأكل ويطعم ويتصدق؛ لأن عليه البدل.

ص: 26

16037 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: إذا ساق هديًا واجبًا فعطب، أكل وأطعم وعليه البدل

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يدرك عبد اللَّه.

ص: 26

16038 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير قال: كل وأبدل إذا عطب الهدي، وإن كان واجبًا.

ص: 26

16039 -

(حدثنا أبو بكر)

(1)

قال: (حدثنا)

(2)

ابن علية عن (أبي)

(3)

التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث (بثمانى)

(4)

عشرة بدنة مع رجل (فأمره)

(5)

فيها بأمره فانطلق ثم رجع، فقال له: أرأيت إن

⦗ص: 27⦘

(أزحف)

(6)

علينا منها (شيء)

(7)

قال: "انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها واجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من (أهل)

(8)

رفقتك"

(9)

.

(1)

تكررت في: [ط].

(2)

في [س، ط]: (أخبرنا).

(3)

في [س، ط، هـ]: (ابن).

(4)

في [س، هـ]: (بثمان).

(5)

في [ب]: (وأمره).

(6)

في [جـ، ز]: (حف).

(7)

زيادة في: [جـ، ز].

(8)

سقط من: [هـ].

(9)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1325)، وأحمد (1869).

ص: 26

16040 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية الخزاعي (قال: قلت)

(1)

: يا رسول اللَّه كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: "انحره واغمس نعله في دمه وخل بين الناس وبينه فليأكلوه"

(2)

.

(1)

في [ط]: (قالت).

(2)

صحيح؛ أخرجه أحمد (18943)، وأبو داود (1762)، والترمذي (910)، والنسائي في الكبرى (4137)، وابن ماجه (3106)، وابن خزيمة (2577)، وابن حبان (4023)، والحاكم 1/ 447، وابن أبي عاصم في الآحاد (2308)، والشافعي في السنن (429)، والحميدي (880)، والدارمي (1909)، والطحاوي في شرح المشكل (1320)، وابن قانع 3/ 161، والبيهقي 5/ 243، والبغوي (1953)، وابن عبد البر في التمهيد 22/ 263، وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 294.

ص: 27

16041 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

قال: حدثنا سعيد بن أبي (عروبة)

(2)

عن قتادة عن سنان (بن سلمة)

(3)

عن ابن عباس أن (ذؤيبًا)

(4)

الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، فيقول: "إذا عطِبَ منها شيء

⦗ص: 28⦘

فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب (بها)

(5)

على صفحتها، ولا تطعم منها (أنت ولا أحد)

(6)

من أهل رفقتك"

(7)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (بشير).

(2)

في [ز]: (عروة).

(3)

سقط من: [س، ط، هـ]، وفي [ز]:(شيبان بن سلمة).

(4)

في [أ، ب، هـ]: (ذوئب).

(5)

في [ب، جـ]: (به).

(6)

في [هـ]: (أحدًا).

(7)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1326)، وأحمد (17974).

ص: 27

[415] من رخص في الأكل من هدي التطوع

ص: 28

16042 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه (بن)

(1)

عمر عن نافع قال: بعث معي عبد اللَّه ببدنة تطوعًا، فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 28

16043 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: إذا ساق هديًا تطوعًا فعطب؟ قال: كل وأطعم وليس عليك البدل

(2)

.

(1)

في [هـ]: (نا).

(2)

ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يدرك ابن مسعود.

ص: 28

16044 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل من التطوع والتمتع وهدي الإحصار و (النذر)

(2)

إذا لم تسم.

(1)

في [جـ، هـ]: (أخبرنا).

(2)

في [ز]: (البدن).

ص: 28

16045 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: يؤكل من التطوع والتمتع.

ص: 28

[416] في الرجل يبتدئ الطواف تطوعًا

ص: 29

16046 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع (عن)

(1)

قيس بن (سعد)

(2)

عن ابن عباس قال: الصدقة تطوعًا، والصلاة والصوم والطواف إن شاء (أتم)

(3)

وإن شاء قطع

(4)

.

(1)

في [ب]: (بن).

(2)

في [أ، س، ط، هـ]: (سعيد).

(3)

في [ب]: (تم).

(4)

ضعيف منقطع؛ الربيع ضعيف، وقيس لم يسمع من ابن عباس.

ص: 29

16047 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وقتادة وابن سيرين في الرجل يفتتح الطواف تطوعًا ثم يقطعه قالوا: يقضي طوافه.

ص: 29

16048 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حضرت صلاة مكتوبة وأنت تطوف بالبيت فاقطع طوافك، ثم صل، ثم اقض ما بقي من طوافك.

ص: 29

16049 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إن شئت فاقض ما بقي، وإن شئت فاستقبل.

ص: 29

16050 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأقيمت الصلاة فصلى، ثم رجع إلى الصفا والمروة فأتم ما بقي.

ص: 29

16051 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن شيخ من أهل مكة قال: رأيت ابن عمر يطوف وقد أقيمت الصلاة فدخل في الصلاة فلما قضى الصلاة بنى على طوافه

(1)

.

(1)

مجهول؛ لإبهام شيخ عبد الملك.

ص: 29

16052 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد (بن)

(1)

عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنه بنى على ما بقي

(2)

.

(1)

في [أ، هـ]: (عن).

(2)

ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

ص: 30

16053 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن رجل عن سعيد بن جبير أنه طاف خمسة أشواط ثم أقيمت الصلاة فصلى، فلما قضى صلاته بنى على ما بقي من طوافه وصلى ركعتين.

ص: 30

16054 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن إبراهيم بن إسماعيل ابن (درهم)

(1)

قال: بعثني مجاهد في حاجة وأنا أطوف معه بالبيت فقلت له: إني لم أتم طوافي، قال: ترجع فتتم.

(1)

في [هـ]: (رهم).

ص: 30

16055 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في (الرجل)

(1)

تعرض له الحاجة، قال: يقطع طوافه ويستأنف.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (رجل).

ص: 30

[417] من قال: إذا قدم الرجل عشية عرفة ذهب إلى عرفات؟

ص: 30

16056 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أنه كان يقدم عرفة (فيعارض)

(1)

إلى عرفة ولا يأتي البيت.

(1)

في [ب]: (فعارض).

ص: 30

16057 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في الرجل يقدم مفردًا فيجد الناس وقوفًا بعرفة، (قال)

(1)

: يقف معهم، فإذا كان

⦗ص: 31⦘

يوم النحر طاف طوافًا واحدًا وسعى بين الصفا والمروة، فأجزأه طواف القدوم من طواف الزيارة وعليه طواف يوم النفر حين يودع البيت.

(1)

كذا في النسخ.

ص: 30

[418] من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في (الإقران)

(1)

؟

(1)

في [جـ]: (القران).

ص: 31

16058 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن الذي يقرن، قال: أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم.

ص: 31

16059 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة، فقال: إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع (من مكة)

(1)

(شاة)

(2)

.

(1)

في [جـ]: (بمكة).

(2)

في [ز]: (شاءً)، وفي [أ، س، هـ]: (شيئًا).

ص: 31

16060 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحًا و (الحسين)

(1)

بن علي قرنا ولم يهديا]

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ط، هـ]: (الحسن).

(2)

سقط هذا الخبر من: [جـ].

(3)

منقطع؛ الحكم لم يدرك الحسين.

ص: 31

16061 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فطر عن الحكم قال: ما يعجبني (الإقران)

(1)

، إلا أن يسوق، والمتمتع (يجزئه)

(2)

شاة.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [ب، س]: (تجزئه).

ص: 31

16062 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن صالح العكلي قال: سألت الشعبي عن (الإقران)

(1)

، فقال: حسن، و (وبينهما)

(2)

ما (استيسر)

(3)

، و (سألته عن)

(4)

التمتع فقال: حسن و (بينهما)

(5)

ما (استيسر)

(6)

و (سألته)

(7)

عن التجريد فقال: حسن، فقلت:(أيهما)

(8)

أعجب إليك؟ قال: التجريد.

(1)

في [جـ]: (القران).

(2)

في [ط، هـ]: (سها).

(3)

في [هـ]: (استيسرا).

(4)

في [س، ط]: (سألت على).

(5)

في [ط، هـ]: (سها).

(6)

في [هـ]: (استيسرا).

(7)

في [ط، هـ]: (سألت).

(8)

في [ب، جـ، ز]: (أيها).

ص: 32

16063 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (فطر)

(1)

عن فضيل عن إبراهيم قال: القارن والمتمتع يجزئهما شاة، شاة يشتريانهما من مكة.

(1)

في [جـ]: (مطر).

ص: 32

16064 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن هشام عن ابن سيرين قال: كان (أحب)

(1)

الأشياء إليه (أن يحرم)

(2)

القارن إذا ساق، وإن لم يسق فلا يعجبه.

(1)

في [أ، س، هـ]: (أعجب).

(2)

سقط من: [س].

ص: 32

16065 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن موسى بن عبيدة قال: حدثنا بعض أصحابنا أنه سأل جابر بن عبد اللَّه: (أله)

(1)

أن يقرن بين حجة وعمرة بغير

⦗ص: 33⦘

هدي، فقال: ما رأيت أحدًا منا فعل ذلك

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

مجهول؛ لإبهام شيخ موسى.

ص: 32

16066 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن جابر (عن)

(1)

عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قرن واشترى هديه من مكة.

(1)

في [أ، هـ]: (بن).

ص: 33

16067 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير أنه كره أن يقرن إلا أن يسوق.

ص: 33

16068 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف أو علي (ابن بذيمة)

(1)

عن مجاهد بنحوٍ منه.

(1)

في [س]: (بن جذيمة)، وفي [هـ]:(يزيد ثمة)؛ وفي [جـ، ز]: (بديمة) وفي [ب]: (نديمة).

ص: 33

[419] من كره (أنه)

(1)

يرمي الجمار غير متوضئ؟

(1)

سقط من: [ط].

ص: 33

16069 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء.

ص: 33

16070 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد (بن)

(1)

مسلم عمن سمع عطاء يكره أن يرمي الجمار على غير وضوء، (فإن فعل أجزأه)

(2)

.

(1)

في [ط]: (بني).

(2)

سقط في: [ب].

ص: 33

16071 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر

⦗ص: 34⦘

أنه كان يغتسل إذا رمى الجمرة]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [هـ].

(2)

ضعيف؛ لضعف العمري.

ص: 33

16072 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: كانوا يغتسلون إذا (راحوا)

(1)

إلى الجمار.

(1)

في [ط]: (رجعوا).

ص: 34

16073 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء.

ص: 34

16074 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم قال: كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي.

ص: 34

16075 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر (عن)

(1)

عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار.

(1)

في [ب، س، هـ]: (بن).

ص: 34

16076 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع قال: ما رأيت ابن عمر أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 34

[420] في الرجل يسعى بين الصفا والمروة (أربعة)

(1)

عشر مرة

(1)

في [ث، خ]: (أربع).

ص: 34

16077 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن منصور بن عبد الرحمن عن

⦗ص: 35⦘

عطاء قال: (سألته)

(1)

عن رجل سعى بين الصفا والمروة أربعة عشر مرة، قال: يعيد.

(1)

في [هـ]: (سألت).

ص: 34

16078 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عطاء قال: يجزئه.

ص: 35

[421] من كان إذا استلم الركن اليماني وضع خده عليه

ص: 35

16079 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد اللَّه بن سعيد عن مجاهد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه

(1)

.

(1)

مرسل؛ مجاهد ليس من الصحابة.

ص: 35

16080 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الشيباني قال: رأيت عمرو بن ميمون يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه.

ص: 35

[422] من كان يستقبل البيت وهو بعرفة؟

ص: 35

16081 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: من وقف بعرفة استقبل البيت.

ص: 35

16082 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: قلت لنافع: كان ابن عمر يستقبل البيت في الموقف (بعرفة)

(1)

قال: نعم

(2)

.

(1)

في [ب، جـ، ز]: (بعمدة).

(2)

صحيح.

ص: 35

16083 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف فجعل (بطن)

(1)

ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل (حبل)

(2)

المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس

(3)

.

(1)

في [هـ]: (يضن).

(2)

في [ف، هـ]: (جبل).

(3)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1218)، وأحمد (14440).

ص: 36

[423] من كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة

ص: 36

16084 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد (أن)

(1)

عبد اللَّه لما أتى إلى (جمرة)

(2)

العقبة استبطن الوادي، واستقبل (الكعبة)

(3)

وجعلها على حاجبه الأيمن، ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

(4)

.

(1)

في [ب]: (بن).

(2)

في [س، هـ]: (الجمرة).

(3)

في [س]: (القبلة).

(4)

صحيح؛ المسعودي ثقة وسماع وكيع منه قبل اختلاطه، أخرجه أحمد (4089)، والترمذي (901)، وابن ماجه (3030)، والطيالسي (320).

ص: 36

16085 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد اللَّه وأنه رمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1749)، ومسلم (1296).

ص: 36

16086 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا إذا رموا الجمار استقبلوا البيت.

ص: 37

16087 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: رأيت عطاء وعبد الرحمن بن الأسود وعمرو بن دينار يقومون عن يسار الجمرة.

ص: 37

[424] من كره أن يقدم ثقله من منى

ص: 37

16088 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)

(1)

إدريس عن الأعمش عن عمارة قال: قال عمر: من قدم ثقله ليلة ينفر فلا حج له

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

منقطع؛ عمارة لم يدرك عمر.

ص: 37

16089 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أنت ارتحلت فلا يسبقك ثقلك فإن ذلك يكره.

ص: 37

16090 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الحسين عن شريك عن ليث عن طاوس قال: إذا حل لك النفر فلا بأس أن تقدم ثقلك.

ص: 37

16091 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو (بن شرحبيل عن عمر)

(1)

قال: من (قدم)

(2)

ثقله قبل النفر فلا حج له

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س، ط، هـ]: (تقدم).

(3)

رجاله ثقات، وسماع عمرو من عمر مختلف فيه.

ص: 37

16092 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي عبيدة (بن)

(1)

عمار بن ياسر عن عمار قال: إذا حل لك النفر فقدم ثقلك إن شئت

(2)

.

(1)

في [ب]: (عن).

(2)

أبو عبيدة بن عمار مجهول، وأبو عبيدة بن محمد بن عمار لم يدرك جده؛ وابن أبي ليلى ضعيف.

ص: 38

[425] في المكي يتمتع عليه هدي

ص: 38

16093 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا خرج المكيّ إلى وقت فتمتع فعليه (الهدي)

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [هـ]: (الحج).

ص: 38

16094 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر، عن [(طاووس)

(1)

قال: عليه الهدي.

(1)

في [س، هـ]: (عطاء).

ص: 38

16095 -

وقال]

(1)

: عطاء ليس عليه شيء.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [س، ط].

ص: 38

16096 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا تمتع المكي فلا هدي عليه

(1)

.

(1)

في [ط]: (شيء).

ص: 38

[426] من كان يقول: إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة؟

ص: 39

16097 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا

(1)

عبدة عن (وقاء)

(2)

بن إياس عن (فريس)

(3)

(ابن)

(4)

صعصعة قال: سمعت رجلًا (سأل)

(5)

ابن عمر فقال: (حلفت)

(6)

أو جعلت عليّ بدنة، أنحرها (بأرضي)

(7)

التي أنا بها؟ فقال: لا تنحرها دون محل البدن، فقال الرجل: إنما

(8)

قلت: أنا أنحرها (بأرضي)

(9)

التي أنا (بها)

(10)

؟ فأبى عبد اللَّه بن عمر فقال: من شاء زين له الشيطان

(11)

.

(1)

في [س، هـ]: زيادة (وكيع عن).

(2)

في [هـ، س]: (وفاء).

(3)

في [خ]: (يونس)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (قريش)، وانظر: الجرح والتعديل 7/ 92، والإكمال 7/ 91، والأنساب 4/ 279، والتاريخ الكبير 7/ 138، وتوضيح المشتبه 7/ 198، والثقات 5/ 299، وتاج العروس 16/ 227.

(4)

في [هـ]: (من)، وفي [س، ط]: (عن).

(5)

في [جـ]: (سأله).

(6)

في [ط]: (حلقت).

(7)

في [جـ، هـ]: (بأرض).

(8)

في [ب]: (أنا قلت).

(9)

في [جـ، هـ]: (بأرض).

(10)

في [ب]: (فيها).

(11)

مجهول؛ لجهالة فريس.

ص: 39

16098 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن)

(1)

(وقاء)

(2)

عن سعيد بن جبير قال: ذكرت له قول ابن عمر: انحرها بمكة، فقال: ما شعرت

(3)

.

(1)

في [س]: (بن).

(2)

في [س، هـ]: (وفاء).

(3)

منقطع.

ص: 39

16099 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.

ص: 40

16100 -

وإسماعيل بن سالم عن الشعبي وعبد الملك عن عطاء قالوا: من جعل عليه بدنة فبمكة، وإذا قال: جزور أو بقرة فحيث (شاء وحيث نوى)

(1)

.

(1)

سقط من: [س]، وسقط (شاء) من:[ب].

ص: 40

16101 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن ليث عن عطاء قال: إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمى، فإن لم يسم فلينحرها بمكة.

ص: 40

16102 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محبوب)

(1)

القواريري عن مالك بن حبيب قال: سمعت سالم بن عبد اللَّه وسئل عن البدن فقال: لا تغني بدنة إلا بهذا البلد يعني مكة.

(1)

في [هـ]: (مجلوب).

ص: 40

16103 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير وعكرمة (قالا: لا محل)

(1)

للبدن دون البيت العتيق.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (قال: لا محل)، وفي [ط]:(قال: لا، لا محل).

ص: 40

16104 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم)

(1)

عن هشام عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في الرجل يجعل عليه بدنة قال: ينحرها حيث (شاء، حيث)

(2)

نوى.

(1)

في [ز]: (نعم).

(2)

سقط من: [س].

ص: 40

16105 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن (جهم)

(1)

البكري أن رجلًا نذر أن ينحر (بدنة)

(2)

بالكوفة فسأل ابن مسعود فقال: انحرها حيث شئت

(3)

.

(1)

في [ط]: (جرم).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

مجهول؛ لجهالة جهم البكري.

ص: 40

16106 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن)

(1)

جبلة قال: سمعت ابن عمر يقول: من سمى (أو نذر)

(2)

بدنة فلا محل لها دون البيت، ومن سمى جزورًا أو بقرة فحيث شاء

(3)

.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

سقط من: [س].

(3)

صحيح.

ص: 41

16107 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم.

ص: 41

16108 -

وعن (يونس)

(1)

عن الحسن قالا:

(2)

نيته.

(1)

في [هـ]: (أنس).

(2)

في [أ، ب، هـ]: زيادة (ما)، وفي [ط]:(لا).

ص: 41

16109 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن)

(1)

(عبيد)

(2)

اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: من نذر بدنة فلا ينحرها إلا بمنى أو مكة، ومن نذر جزورًا فلينحرها حيث شاء

(3)

.

(1)

في [ط]: (بن).

(2)

في [س]: (عبد).

(3)

صحيح.

ص: 41

16110 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا قال: "علي هدي" فبمكة، وإذا قال: بدنة فحيث شاء.

ص: 41

16111 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: من جعل عليه بدنة فإنه لا ينحرها إلا بمكة، ومن جعل عليه جزورًا نحرها حيث شاء.

ص: 41

[427] في (المرأة والرجل)

(1)

إذا أهلت بعمرة فخافت

(1)

في [ط]: (المرأة أو الرجل)، وفي [جـ، ز]: (الرجل أو المرأة).

ص: 42

16112 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أبي (حنيفة)

(1)

عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (أهلت)

(2)

بعمرة فخافت فوت الحج أهلت بالحج، وقضت العمرة وعليها دم، والعمرة.

(1)

في [هـ]: (حذيفة)، وفي بقية النسخ:(حنيفة).

(2)

في [جـ]: (أهللت).

ص: 42

16113 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال: سألتهما عن امرأة قدمت مكة (معتمرة)

(1)

فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج، (فقالا)

(2)

: (تهل)

(3)

بالحج وتقضي.

(1)

في [أ، ب، ز، ط]: (معتمرة)، وفي [هـ]:(معمرة)، وفي [جـ]:(بعمرة).

(2)

في [س]: (فقال: لا)، وفي [هـ]:(فقال).

(3)

في [هـ]: (تحل).

ص: 42

16114 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في رجل أهل بعمرة فجاء والناس وقوف بعرفة فقال: إن علم أنه يدرك مكة أتاها (فحل)

(1)

من عمرته، وإلا أهل بالحج (وطاف)

(2)

طوافين.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز]: (فحل)، وفي [ط]:(فهل)، وفي [هـ]:(فأهل).

(2)

في [جـ]: (فطاف).

ص: 42

16115 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه قال: تكون رافضة للعمرة، وعليها دم، وعمرة مكانها.

ص: 42

[428] من كان يستحب عمرة المحرم

(1)

(1)

أي العمرة التي يأتي بها الآفاقي من أدنى الحل في شهر محرم، وقد قال بعض التابعين: بأنها لا تجزئ عن العمرة الواجبة.

ص: 43

16116 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يسحب عمرة المحرم]

(1)

.

(1)

تكرر الخبر في: [ط].

ص: 43

16117 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قلت لسالم بن عبد اللَّه: عمرة (المحرم)

(1)

(أبت هي؟)

(2)

قال: نعم.

(1)

في [هـ]: (للمحرم).

(2)

في [أ، ب]: (أنت هي)، وفي [جـ، ز]: (قال: انتهى).

ص: 43

16118 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم: العمرة في المحرم، قال: كانوا يرونها تامة.

ص: 43

16119 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال: سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد اللَّه عن عمرة المحرم، فقالا: تامة (تقضي)

(1)

.

(1)

في [ط]: (بعضي)، وسقط من:[س، هـ].

ص: 43

16120 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي قال: سئل طاوس عن عمرة المحرم فقال: لا ورب هذه ما أدري ما هي

(1)

.

(1)

تقدم هذا الخبر على اللذين قبله في [س].

ص: 43

[429] من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه

ص: 44

16121 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن النهاس بن قهم عن عطاء أنه كان يستحب أن لا يخرج من طوافه إلا على وتر.

ص: 44

16122 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن حسن بن يزيد عن سعيد ابن جبير قال: طوافان أحب إليّ من طواف.

ص: 44

16123 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري: عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينصرف الليل والنهار على وتر من طوافه

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال العمري.

ص: 44

16124 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عطاء أنه كان يحب (أن)

(1)

ينصرف على وتر من طوافه.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز].

ص: 44

16125 -

(قال)

(1)

: وكان الحسن يقول: عشرة أحب إليّ من تسعة، وثمانية أحب إليّ من سبعة.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 44

16126 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: طوافان أحب (إليّ)

(1)

من طواف.

(1)

سقط من: [ب، هـ].

ص: 44

16127 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (سعد)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة سعيد فخرج إلى الصلاة، فقال عبد الرحمن:

⦗ص: 45⦘

انتظر حتى انصرف على (وتر)

(2)

(قال: فانتظره)

(3)

، فانصرف على ثلاثة أطواف، ثم لم يعد لذلك السبع

(4)

.

(1)

في [ب، هـ]: (سعيد).

(2)

في [هـ]: (قصر).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 44

16128 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر)

(1)

بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: ثلاثة (أسباع)

(2)

أحب إليّ من أربع.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (عمرو).

(2)

في [هـ]: (أسباح).

ص: 45

[430] في الرجل ينسى أن يرمل

ص: 45

16129 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل طاف بالبيت ونسي أن يرمل قال: يهريق دمًا.

ص: 45

16130 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال: إن نسي أن يرمل (ثلاثة)

(1)

أشواط رمل فيما بقي، وإن لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه، ولا شيء عليه، فإن لم يرمل في شيء منهن فلا شيء عليه.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الثلاثة)، وفي [هـ]:(ثلاثة).

ص: 45

[431] في الرجل يسند ظهره إلى الكعبة

ص: 45

16131 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى الكعبة يستدبرها.

ص: 45

16132 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو مسند ظهره إلى الكعبة

(1)

.

(1)

حسن؛ خليفة بن خياط جد شباب روى عنه وكيع وعمرو بن منصور وأبو الوليد الطيالسي وذكره ابن حبان في الثقات، أخرجه أحمد (6690)، والنسائي (8/ 57)، وأبو داود (4562)، والبيهقي 8/ 91، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 376.

ص: 46

16133 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس في قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)، (قال: ليس حاضري المسجد الحرام)

(1)

إلا أهل (الحرم)

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [هـ]: (الحرام).

ص: 46

16134 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال: أهل (فخ)

(1)

وأهل (ضجنان)

(2)

وأهل عرفة هم أهله.

(1)

في [أ، هـ]: (فج)، وفخ موطن قرب مكة.

(2)

في [هـ]: (ضحتان)، وضجنان جبل قريب من مكة على طريق المدينة.

ص: 46

[433] من قال: تعرقب البدن؟

ص: 46

16135 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن (عطاء)

(1)

قال: إذا استعصى عليك الهدي حين تريد أن تنحره فعرقبه.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 46

16136 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: إذا استعصت عليك البدنة فعرقبها.

ص: 47

[434] من قال: لا تعرقب؟

ص: 47

16137 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك [عن عثمان عن مجاهد قال: لا تعرقب البدن.

ص: 47

16138 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك]

(1)

عن أفلح عن القاسم قال: لا تعرقب البدن.

(1)

سقط ما بين المعكوفتين من: [ط].

ص: 47

[435] في المحرم يعقد على بطنه الثوب

ص: 47

16139 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: كان أبي (يحزم)

(1)

على بطنه الثوب ولا (يعقده)

(2)

وهو محرم.

(1)

في [هـ]: (يحرم).

(2)

في [هـ]: (يعقد).

ص: 47

16140 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء (و)

(1)

طاوس قالا: رأينا ابن عمرو هو محرم وقد شد حقويه بعمامة

(2)

.

(1)

في [ب]: (أو).

(2)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 47

16141 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 47

16142 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة.

ص: 48

16143 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان أن النبي عليه الصلاة والسلام أبصر رجلًا (محتزمًا)

(1)

بحبل أبرق وهو محرم فقال: يا صاحب الحبل ألقه

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (محرمًا).

(2)

مرسل؛ صالح ليس من الصحابة.

ص: 48

16144 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا العكلي عن حماد بن (سلمة)

(1)

عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح.

(1)

في [هـ]: (مسلمة).

ص: 48

16145 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع [عن إبراهيم عن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح.

ص: 48

16146 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع]

(1)

عن سفيان عن جابر عن عطاء قال: لا بأس به.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

ص: 48

16147 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير)

(1)

عن منصور عن مجاهد قال: إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شيء.

(1)

في [س، ط، هـ]: (جبير)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (جرير).

ص: 48

16148 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في المحرم تنكسر يده أيداويها؟ قال: نعم، ويعصب عليها بخرقة.

ص: 48

16149 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو

(1)

قال: قلت لجابر بن زيد: انحل (إزاري)

(2)

بعرفة فأعقده، قال: نعم.

(1)

في [هـ]: زيادة (واو).

(2)

سقط من: [ز].

ص: 49

16150 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام بن (حجير)

(1)

قال: رأى طاوس ابن عمر يطوف وقد شد حقوه بعمامة.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (حجر).

ص: 49

[436] في الهميان للمحرم

ص: 49

16151 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سُئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: أوثق (نفقتك)

(1)

في حقوتك

(2)

.

(1)

في [هـ]: (نفسك).

(2)

صحيح.

ص: 49

16152 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن الهميان للمحرم (فقالا)

(1)

: لا بأس به.

(1)

في [هـ، س]: (فقال).

ص: 49

16153 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا بأس بالمنطقة للمحرم]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 49

16154 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن محمد (قال: سألت)

(1)

سالمٍ بن عبد اللَّه عن المنطقة للمحرم فقال: لا بأس (به)

(2)

، ورأيت عليه ثوبًا موردًا.

(1)

تكررت في: [ط].

(2)

في [س، هـ]: (به).

ص: 50

16155 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس (به)

(1)

وإن كان عريضًا.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 50

16156 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن يحيى (عن)

(1)

نافع عن ابن عمر أنه كرهه

(2)

.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

صحيح.

ص: 50

16157 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: لا بأس به.

ص: 50

16158 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن الرجل (تكون)

(1)

معه الدراهم يشدها على حقويه قال: نعم ولا يشدها على عقد الإزار.

(1)

في [أ، ب، ط]: (يكون).

ص: 50

16159 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أنه كره الهميان للمحرم.

ص: 50

16160 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (بكير)

(1)

عن سعيد ابن جبير قال: لا بأس بالهميان للمحرم.

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط]: (بكر).

ص: 50

16161 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 51

16162 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد قال: يلبس الهميان يعني المحرم.

ص: 51

16163 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أن (ابن)

(1)

الزبير قدم حاجًا فرمل في الثلاثة أطواف حتى رأيت (منطقته)

(2)

على بطنه انقطعت

(3)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: (منطقته).

(3)

صحيح.

ص: 51

16164 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسًا أن يلبس المحرم الهميان (إن)

(1)

كان يحرز فيه نفقته.

(1)

في [أ، جـ]: (إذا).

ص: 51

16165 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى عن موسى بن عبيدة قال: سألت عنه محمد بن كعب فقال: اختلف فيه الفقهاء، فإن شددت فحسن، وإن رخصت فحسن.

(1)

في [س، هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 51

16166 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفًا.

ص: 51

[437] من (قال)

(1)

: لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم

(1)

في [ب]: (كان).

ص: 52

16167 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (خصيف)

(1)

(عن)

(2)

سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجاوز أحد الوقت إلا (محرم)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [ب]: (خصف).

(2)

في [هـ]: (بن).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز]: (إلا محرم)، وفي [ط]:(لا محرم)، وفي [هـ]:(إلا المحرم).

(4)

مرسل ضعيف؛ سعيد ليس من الصحابة، وخصيف ضعيف.

ص: 52

16168 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجاوز أحد ذات عرق (حتى)

(1)

يحرم

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

حسن؛ شريك صدوق.

ص: 52

16169 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن مجاهد أنه قال: إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم.

ص: 52

16170 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يقول: لا (تجاوز)

(1)

الوقت حتى تحرم.

(1)

في [ب]: (يجاوز).

ص: 52

[438] من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه

ص: 52

16171 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.

ص: 52

16172 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كرهه.

ص: 53

[439] من كره للمحرم أن يخرج من الحرم

ص: 53

16173 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير)

(1)

عن ليث عن مجاهد قال: لا يخرج المحرم من الحرم.

(1)

في [س، ط، هـ]: (حفص).

ص: 53

[440] في المتمتع إذا لم يصم ولم ينحر حتى تمضي الأيام

ص: 53

16174 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن علي بن (بذيمة)

(1)

عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن أنحر (هدي)

(2)

، وأخرت

(3)

حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: اهد هديًا لهديك، وهديًا لما أخرت

(4)

.

(1)

في [ط]: (نديمة).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ط].

(3)

في [أ، ب، جـ، ط]: زيادة (هديي).

(4)

حسن؛ شريك صدوق، ومولى ابن عباس هو عكرمة.

ص: 53

16175 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن (زيد)

(1)

عن الصلت بن (راشد)

(2)

قال: سألت طاوسًا عن رجل تمتع فلم يصم ولم يذبح

⦗ص: 54⦘

حتى مضت الأيام قال: فقال: يذبح، قلت: لا يجد، قال: يبيع ثوبه، قلت: لا يجد، قال: فليستسلف من أصحابه، قلت: لا يعطونه، قال: كذبت.

(1)

في [ط]: (يزيد).

(2)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (أسد)، وانظر: التاريخ الكبير 4/ 301، والثقات 6/ 471، وتاريخ الإسلام 8/ 134، وكذلك تفسير ابن جرير 30/ 76، وسنن الدارمي (153)، والمطالب العالية (3030)، وحلية الأولياء 4/ 12، وتهذيب الكمال 13/ 367، وتاريخ دمشق 22/ 154، والفقيه والمتفقه 2/ 22.

ص: 53

16176 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد بن جبير في (رجل)

(1)

تمتع فلم يذبح ولم يصم (قال: فقالا)

(2)

: وجب

(3)

عليه الدم.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (رجل)، وفي [هـ]:(الرجل).

(2)

في [ط]: (قال: فقال لا) وفي [جـ]: (فقالا)، وفي [هـ]:(فقال).

(3)

في [هـ]: (وجب).

ص: 54

[441] من قال: إذا اعتمر في غير أشهر الحج؟

ص: 54

16177 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (الثقفي عن حبيب)

(1)

قال: سئل

(2)

عطاء عن العمرة في (غير)

(3)

أشهر الحج، (فيها هدي واجب؟)

(4)

قال: ليس فيها هدي واجب

(5)

، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم، وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل

(6)

.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).

(3)

سطقت من: [ط].

(4)

سقط من: [جـ، ز].

(5)

في [جـ]: زيادة (فيها هدي واجب).

(6)

مرسل؛ عطاء ليس من الصحابة.

ص: 54

16178 -

وقد رأيت معاوية ينحر جزورًا في العمرة في غير أشهر الحج

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 54

[442] في المحصر يهدي قبل أن يحلق

ص: 55

16179 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير عن (مجاهد أن)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر فنحر الهدي

(2)

وحلق رأسه

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [هـ]: (واو).

(3)

مرسل؛ مجاهد ليس من الصحابة.

ص: 55

[443] في قتل الذئب للمحرم

ص: 55

16180 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن بن حرملة عن سعيد (ابن)

(1)

المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل المحرم الذئب"

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

مرسل؛ سعيد بن المسيب تابعي، أخرجه عبد الرزاق (8384)، وأبو داود في المراسيل (137)، وابن حزم في المحلى 7/ 241، وأخرجه مرفوعًا الدارقطني 2/ 232، كما سيأتي موقوفًا من كلام سعيد (16154).

ص: 55

16181 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن حرملة عن سعيد ابن المسيب (أن)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل المحرم الذئب"

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (عن).

(2)

مرسل، وانظر: ما قبله.

ص: 55

16182 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن مسعر [[عن وبرة عن ابن عمر قال: يقتل المحرم الذئب]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 55

16183 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن]]

(1)

سعيد ابن جبير قال: اطرد الذئب عن رحلك وأنت محرم.

(1)

تكرر ما بين المعكوفين في [جـ، ز].

ص: 56

16184 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد ابن المسيب قال: يقتل المحرم الذئب.

ص: 56

16185 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)

(1)

المبارك عن معمر عن الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب قال: (يقتل)

(2)

الذئب في الحرم.

(1)

في [س، هـ]: (أبو).

(2)

في [س]: (تقتل).

ص: 56

16186 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في المحرم يقتل الذئب والأسد، (قالا)

(1)

: اقتله فإنه عدو.

(1)

في [ط]: (قال: لا).

ص: 56

16187 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر قال: يقتل المحرم الذئب والحية

(1)

.

(1)

منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

ص: 56

16188 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن)

(1)

إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: اقتل الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب.

(1)

سقط من: [س، هـ].

ص: 56

[444] في الأعجمي يحج ولا يسمي شيئًا

ص: 57

16189 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن)

(1)

نافع

(2)

أن امرأة أعجمية قدمت فقضت المناسك كلها، غير أنها لم تهل (لشيء)

(3)

، فقال عطاء: لا يجزئها.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن)، وفي [جـ، ز]: (بن).

(2)

في [هـ]: زيادة (عن).

(3)

في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (بشيء)، وفي [هـ]:(لشيء).

ص: 57

16190 -

وقال طاوس: يجزئها، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"يسروا ولا تعسروا"

(1)

.

(1)

الحديث مرسل؛ طاوس تابعي، وقد ورد من حديث ليث عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه أحمد (2136)، والبخاري في الأدب المفرد (245)، والطيالسي (2068)، والطبراني (10951)، وسيأتي 9/ 60.

ص: 57

16191 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر أن رجلًا أعجميًا حج فلم يسم حجًا ولا عمرة، وقال: أنا مع الناس، فقال: إني لأرجو أن يكون قد دخل في أحسن ما عملوا.

ص: 57

[445] في البقر (يقلد)

(1)

أم لا

(1)

في [ب]: (تقلد).

ص: 57

16192 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي معشر عن نافع أن كعبًا أهدى [بقرة مقلدة.

ص: 57

16193 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد]

(1)

بن جبير قال: البقر تقلد ولا تشعر.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

ص: 58

16194 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلد البقرة ويشعرها في أسنمتها؛ فإن لم يكن لها سنام فموضعه

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال العمري.

ص: 58

[446] من قال: لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك؟

ص: 58

16195 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا عمرة (إلا)

(1)

عمرة ابتدأتها من أهلك، ولا عمرة بعد الصدر.

(1)

في [س، هـ]: (أي).

ص: 58

16196 -

(و)

(1)

قال: سعيد بن جبير: إن رجع إلى ميقات (أرضه)

(2)

(فتمتع)

(3)

(رجوت)

(4)

أن تكون عمرة.

(1)

زيادة من: [أ، ب، جـ، ط].

(2)

في [س، هـ]: (أرمنة)، وفي [خ]:(أهله).

(3)

في [هـ]: (متمتع)، وفي [س، ط]: (تمتع).

(4)

في [أ، ب، س، هـ]: (وجب).

ص: 58

[447] في لحوم الأضاحي من كان يتزودها؟

ص: 59

16197 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: (كنا)

(1)

نبلغ المدينة بلحوم الأضاحي

(2)

.

(1)

في [أ]: (كما).

(2)

صحيح؛ عبد الملك ثقة.

ص: 59

16198 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن (عطاء عن)

(1)

جابر قال: كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى، فرخص لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوا و (تزودوا)

(2)

"، فأكلنا وتزودنا

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: (زودوا).

(3)

صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع، أخرجه البخاري (1719)، ومسلم (1972).

ص: 59

16199 -

قال: قلنا لعطاء: أتراه (خص)

(1)

هدي المتعة وحده؟ قال: لا ولكن لا أراه إلا إلهدي كله.

(1)

في [هـ]: (رخص).

ص: 59

16200 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر كان لا يأكل فوق ثلاث

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 59

16201 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال: لا يأكل (أحد)

(1)

من أضحيته فوق ثلاث

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (أحدكم).

(2)

صحيح.

ص: 59

16202 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (البختري)

(1)

بن المختار عن ابن (معقل)

(2)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وتزودوا في أسفاركم"

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (البحري).

(2)

في [هـ]: (مفضل)، وفي [س، ط]: (مغفل)، وهو عبد الرحمن بن معقل بن مقرن المزني.

(3)

مرسل؛ ابن معقل تابعي.

ص: 60

16203 -

حدثنا أبو بكر قال، حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (2980)، ومسلم (1972).

ص: 60

16204 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا نهبط بها الأمصار

(1)

.

(1)

ضعيف؛ عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف.

ص: 60

16205 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم (بن)

(1)

ميسرة عن أنس قال: كنا نذبح ما شاء اللَّه من أضاحينا ونأكل بقيتها بالبصرة

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 60

[448] في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج قط

ص: 60

16206 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج (قط)

(1)

قال: يجزئه.

(1)

زيادة من: [ز، هـ].

ص: 60

16207 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إن اللَّه لواسع لهما جميعًا.

ص: 61

16208 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل قال: يرجى له مثل أجره.

ص: 61

[449] في النزول أين كانت منازلهم

ص: 61

16209 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (نافع بن عمر)

(1)

عن سعيد بن حسان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل وادي (نمرة)

(2)

، فلما قاتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ساعة كان (يروح رسول اللَّه)

(3)

صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال: إذا كان ذلك رحنا، فأرسل الحجاج رجلًا فقال: إذا راح فأعلمني، فأراد ابن عمر (أن)

(4)

يروح فقالوا: لم (تزغ)

(5)

الشمس فجلس، ثم أراد أن يروح فقالوا: لم (تزغ)

(6)

الشمس فجلس، (فلما)

(7)

قالوا: قد (زاغت)

(8)

راح

(9)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (نافع عن ابن عمر).

(2)

في [س، هـ]: (عرنة)، وفي [جـ]:(عرفة).

(3)

في [جـ، ز]: (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يروح).

(4)

سقط من: [ب، ز].

(5)

في [س]: (تنزع)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط]: (تزيغ).

(6)

في [س]: (تنزع)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط]: (تزيغ).

(7)

في [أ]: (فيما).

(8)

في [هـ]: (ضاعت).

(9)

مجهول؛ لجهالة سعيد بن حسان، أخرجه أحمد (4782)، وأبو داود (1914)، وابن ماجه (3009)، وأبو يعلى (5734)، والبخاري في التاريخ 3/ 464.

ص: 61

[450] ما قالوا: أين ينزل بمنى

ص: 62

16210 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طلق قال: قال عمر لزيد بن صوحان: أين منزلك بمنى؟ قال: في الشق الأيسر، قال: ذاك منزل (الداج)

(1)

فلا تنزله

(2)

.

(1)

أي: أتباع الحاج، وفي [ب، ط، هـ]: (الراح)، وفي [أ]:(المراح).

(2)

منقطع؛ طلق لم يسمع من عمر.

ص: 62

16211 -

قال (عمرو)

(1)

: منزلي فيه.

(1)

في [ب، هـ]: (عمر).

ص: 62

16212 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن حفصة بنت سيرين قالت: كانوا يستحبون (أن)

(1)

ينزلوا الجانب الأيمن من منى.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 62

16213 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الشق الأيمن من منى

(1)

.

(1)

مرسل ضعيف؛ أبو جعفر ليس من الصحابة، وجابر ضعيف.

ص: 62

(1)

سقط من: [جـ، ز].

ص: 62

16214 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد اللَّه في قوله (تعالى)

(1)

: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، (فقال)

(2)

:

⦗ص: 63⦘

مغفور له، {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203]، قال: مغفور له

(3)

.

(1)

زيادة من: [ب].

(2)

في [جـ]: (قال).

(3)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 62

16215 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن (الحكم)

(1)

عن مقسم عن ابن عباس قال: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: في تعجيله، قال:{وَمَنْ تَأَخَّرَ} قال: في تأخيره

(2)

.

(1)

في [أ]: (الحكيم).

(2)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

ص: 63

16216 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن)

(1)

سوادة بن أبي الأسود عن معاوية بن قرة قال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 63

16217 -

حديث أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسحاق (بن يحيى)

(1)

قال: سمعت مجاهدًا يقول: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: إلى (قابل)، {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال: إلى (قابل)

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (ابن أبي يحيى).

(2)

في [أ، ب]: (قابل)، وفي [جـ]:(قليل)، وفي [ط]:(قائل).

ص: 63

16218 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)

(1)

عدي عن أشعث عن الحسن

(1)

سقط من: [س، هـ].

ص: 63

[452] في الرجل يطوف بالبيت ثم يثني ثم يثلث

ص: 64

16220 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: كان لا يرى بأسًا إذا طاف الرجل بالبيت أن يثني ثم يثلث قبل أن يسعى بين الصفا والمروة.

ص: 64

[453] من كان إذا اشترى (البدنة قلدها حين يشتريها)

(1)

(1)

في [ط]: (إليه).

ص: 64

16221 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان إذا اشترى بدنة قلدها حيث ابتاعها بمكة أو بمنى.

ص: 64

16222 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يقلدون يوم التروية وقبل ذلك.

ص: 64

[454] في مسح المقام من كرهه

ص: 64

16223 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (بشير)

(1)

أن ابن الزبير رأى قومًا يمسحون المقام فقال: لم تؤمروا بهذا، إنما أمرتم بالصلاة عنده

(2)

.

(1)

في [ط، هـ]: (بشر)، وانظر: تهذيب التهذيب (1/ 413)، وتهذيب الكمال 4/ 183، وأخبار مكة للفاكهي (1004)، وقد سماه بعضهم (نسير)، بالنون، انظر: المختارة 9/ 342، ومصنف عبد الرزاق (8958).

(2)

مجهول؛ لجهالة بشير.

ص: 64

16224 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: لا تقبل المقام ولا تلمسه.

ص: 65

[455] من كان يدخل البيت ولا يصلي فيه

ص: 65

16225 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن)

(1)

ابن نافع عن بن طاوس عن أبيه أنه دخل (فلم)

(2)

يصل -يعني البيت-.

(1)

في [أ، ب]: (وكيع عن نافع)، وفي [ط، هـ]: (وكيع بن نافع)، وفي [جـ، س، ز]: (وكيع عن ابن نافع).

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (ولم يصل).

ص: 65

16226 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن همام عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقام عند سارية فدعا ولم يصل

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (398)، ومسلم (1331).

ص: 65

16227 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الطفيل قال: دخلت مع علي والحسن والحسين وابن الحنفية الكعبة فلم يصلوا فيها

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 65

16228 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: دخلت مع عمر ابن محمد بن الحنفية البيت، فقام فدعا ثم استلم البيت ثم خرج، ولم يصل.

ص: 65

[456] في المشير إلى الصيد من قال: عليه الجزاء؟

ص: 66

16229 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (عن هشام)

(1)

عن الحسن و (عطاء)

(2)

في (محرم)

(3)

أشار إلى صيد فأصابه محرم، قالا: عليه الجزاء.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [هـ]: (العطاء).

(3)

في [س، هـ]: (المحرم).

ص: 66

16230 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير (والدال)

(1)

والقاتل على كل إنسان منهم جزاء.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 66

16231 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد؟ قال: ضمنت

(1)

.

(1)

ضعيف؛ ليث ضعيف.

ص: 66

16232 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث قال: قال رجل لطاوس: إني أشرت إلى حلال (بصيد)

(1)

وأنا محرم، قال: ضمنت.

(1)

في [ب، جـ، ط]: (يصيد)، وفي [س، هـ]: (صيد).

ص: 66

16233 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر قال: لا يشير المحرم إلى (الصيد)

(2)

ولا يدل عليه

(3)

.

(1)

في [جـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [هـ]: (صيد).

(3)

صحيح.

ص: 66

16234 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله.

ص: 66

16235 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت)

(1)

فعليه الكفارة.

(1)

سقط من: [ط]، وفي [س]:(فصيد).

ص: 67

16236 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا)

(1)

: إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد، فعليه الكفارة.

(1)

في [أ، ب، س]: (قال).

ص: 67

[457] ما قالوا: أين تنحر البدن؟

ص: 67

16237 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان ابن يسار أن (هبارًا)

(1)

رجلًا من أهل الشام قال: قدمت على عمر بن الخطاب وهو ينحر البدن في دار (المنحر)

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (هبار)، وفي [ط]:(حبار)، وفي [هـ]:(هيار)؛ وفي [ز]: (مهيار).

(2)

في [س، هـ]: (النحر).

(3)

صحيح؛ أخرجه مالك (857)، والبيهقي في معرفة السنن 4/ 171، والسنن 5/ 174، والشافعي في المسند 1/ 125.

ص: 67

16238 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: المنحر بمكة ولكنها (نزهت)

(1)

عن الدماء

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (ترهب).

(2)

صحيح؛ صرح ابن جريج بالتحديث عند البيهقي 5/ 240.

ص: 67

16239 -

قال: قلت لعطاء: أين تنحر أنت؟ قال: في (رحلي)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (رحل)، وانظر: الضعفاء للعقيلي 1/ 20.

ص: 67

16240 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان ينحر بدنته في رحله.

ص: 68

16241 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد (بن الحارث)

(1)

عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر في المنحر

(2)

.

(1)

زيادة من: [جـ، ز].

(2)

صحيح.

ص: 68

16242 -

قال عبيد اللَّه: منحر النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 68

16243 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد عن عبيد اللَّه بن عمر أن سالمًا كان ينحر في أهله.

ص: 68

16244 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)

(1)

أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: (ينحر)

(2)

البدنة حيث تيسر عليه من منى.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [س، هـ]: (تنحر).

ص: 68

16245 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة عن عطاء عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: "منى كلها منحر، كل فجاج مكة طريق ومنحر]

(1)

"

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [هـ].

(2)

حسن؛ أسامة صدوق، أخرجه أحمد (14498)، وأبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، وابن عدي 1/ 394، والدارمي (1876)، والبيهقي 5/ 122، وبنحوه أخرجه ابن خزيمة (2890)، وأبو عوانة 2/ 306، والطحاوي في شرح المشكل 3/ 232، والفاكهي (2551)، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 424، والعقيلي 1/ 18، وابن حزم في المحلى 7/ 156.

ص: 68

16246 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن (مختار بن سعد)

(1)

قال: رأيت أبا جعفر نحر بدنات بمنى بالمنحر ولم (يعرف)

(2)

.

(1)

في [جـ]: (مختار بن عيسى عن مختار بن سعد).

(2)

في [أ، ب]: (تعرف).

ص: 69

16247 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن (زيد)

(1)

بن السائب قال: رأيت خارجة بن (زيد)

(2)

ينحر في منزله بمنى، ولم ينحر (بالمنحر)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (يزيد)، وقد تقدم الخبر برقم [14756].

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يزيد)، وفي [جـ، ز]: (زيد).

(3)

في [س، ط، هـ]: (به في المنحر).

ص: 69

16248 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ينحر في المنحر.

ص: 69

16249 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان ينحر (بمكة)

(1)

(2)

.

(1)

في [جـ، ز]: (بمنى).

(2)

حسن؛ أبو خالد صدوق، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند البيهقي 5/ 240.

ص: 69

16250 -

قال: وكان ابن عمر ينحر (بمنى)

(1)

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (بها).

(2)

حسن.

ص: 69

16251 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [أبو بكر (قال: حدثنا)

(1)

ابن فضيل عن ليث عن ابن (سابط)

(2)

قال: ذبح إبراهيم الخليل خلف العقبة.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، هـ].

(2)

في [ز، هـ]: (ساباط)، وفي [جـ]:(أسباط).

ص: 69

16252 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج قال: قلت لعطاء: أين أنحر هديي بأعلى مكة (أو في أسفلها؟)

(1)

قال: نعم، قلت: بالأبطح؟ قال: نعم، قلت: في بيتي؟ قال: نعم.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 70

16253 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر هديه خلف العقبة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ليث.

ص: 70

16254 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد اللَّه بن أبي رافع (عن أبيه)

(1)

عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "منى كلها منحر"

(2)

.

(1)

كذا في النسخ، ولم يرد مثلها في كتب التخريج والتراجم.

(2)

حسن؛ عبد الرحمن بن الحارث صدوق، أخرجه أحمد (1348)، وأبو داود (1935)، وابن خزيمة (2889)، والشافعي في المسند 1/ 108، والبيهقي 5/ 122، وابن عبد البر في الاستذكار 4/ 298.

ص: 70

[458] في الرجل والمرأة نسيا أن يقصرا

ص: 70

16255 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في امرأة نسيت أن تقصر حتى خرجت، فقال عبد الرحمن بن الأسود وعامر: تقصر و (تهريق)

(1)

دمًا.

(1)

في [س، ط، هـ]: (تهرق).

ص: 70

16256 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في رجل نسي أن يحلق أو يقصر، (قال)

(1)

: ليس (عليه)

(2)

شيء.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [هـ]: (له).

ص: 71

16257 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد في المرأة تمر (بالموقف)

(1)

راجعة من مكة فلم تقصر، قالوا: لا يؤاخذها اللَّه بالنسيان.

(1)

في [جـ، ز]: (بالوقت).

ص: 71

16258 -

(و)

(1)

قال ابن الأسود والشعبي: تقصر وعليها دم، وتم حجها.

(1)

سقط من: [س، هـ].

ص: 71

[459] فيما تشد إليه الرحال

ص: 71

16259 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (يرفعه)

(1)

قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب]، وفي [جـ]:(رفعه).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397).

ص: 71

16260 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن طلق عن قزعة قال: سألت ابن عمر آتي الطور؟ قال: دع الطور لا تأته، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 71

16261 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن (عبيد اللَّه)

(1)

عن إبراهيم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول وبيت المقدس.

(1)

في [جـ]: (عبد اللَّه).

ص: 72

16262 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر فقال: إني أريد بيت المقدس، فقال: اذهب فتجهز فإذا تجهزت فإذني، فلما تجهز أتاه، (قال)

(1)

: اجعلها عمرة

(2)

.

(1)

في [جـ]: (فقال).

(2)

صحيح؛ عبد الكريم هو الجزري ثقة.

ص: 72

16263 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد قال: بينا عمر يعرض (إبل)

(1)

الصدقة إذ أقبل راكبان، فقال: من أين؟ فقالا

(2)

: من بيت المقدس، فعلاهما عمر بالدرة (و)

(3)

قال: حج كحج البيت

(4)

.

(1)

في [هـ]: (أهل).

(2)

في [ط]: (فقال: لا).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

صحيح.

ص: 72

16264 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ليث عن (شهر)

(1)

عن أبي سعيد الخدري قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الأقصى

(2)

.

(1)

في [ط، هـ]: (مسهر)، وسقط من:[ز].

(2)

ضعيف؛ لضعف ليث، وأخرجه مرفوعًا من طريق ليث عن شهر به أحمد (11883)، وأبو يعلى (1326)، وعبد بن حميد (951)؛ وأصله عند البخاري (1196)، ومسلم (827).

ص: 72

16265 -

حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن يمان (عن سفيان)

(1)

عن أبي سنان عن (ابن)

(2)

أبي الهذيل قال: لا (تشد)

(3)

الرحال إلا إلى

(4)

البيت العتيق.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

سقط من: [أ، س، هـ].

(3)

في [ط، هـ]: (تشدوا).

(4)

في [هـ]: زيادة (ثلاثة ومنها).

ص: 73

16266 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا (تُشدّ) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى"

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1196)، ومسلم (827)، كتاب الحج (415).

ص: 73

16267 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا (تُشدّ)

(1)

الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، (و)

(2)

مسجد الأقصى ومسجدي هذا"

(3)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (تشدوا).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1706)، ومسلم (1397).

ص: 73

[460] فيما (تقلد)

(1)

به البدن

(1)

في [ط، هـ]: (يقلد).

ص: 73

16268 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قلد نعلين

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1243)، وأحمد (3206).

ص: 73

16269 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه عن نافع قال: كان ابن عمر يجمع (نعله)

(1)

من السنة فيقلدها (بدنته)

(2)

، فإذا عجزت اشترى نعالا جددا فقلدها

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز]: (نعاله).

(2)

في [أ، ب، جـ]: (بدنه).

(3)

صحيح.

ص: 74

16270 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقلد بدنته نعلين

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 74

16271 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم الأحول عن أبي (مجلز)

(1)

عن ابن عمر قال: قلدها حرابة أذن مزادة

(2)

]

(3)

(4)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (مخلد).

(2)

المزادة: نوع من القرب التي توضع فيها الماء.

(3)

سقط الخبر من: [جـ].

(4)

صحيح.

ص: 74

16272 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي (رواد)

(1)

عن نافع عن ابن عمر أنه قلد مرة زوجًا جديدًا مجردًا (مُشرَكًا)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (داود).

(2)

أي: فيه شراك، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (مشرطًا).

(3)

حسن؛ ابن أبي رواد صدوق.

ص: 74

16273 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي (مجلز)

(1)

عن ابن عمر بنحو من حديث سفيان عن عاصم

(2)

.

(1)

في [هـ]: (مخلد).

(2)

صحيح.

ص: 74

[461] ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج

ص: 75

16274 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي (ذئب)

(1)

عن الحارث بن عبد الرحمن أنه أخبره من رأى عمر يغتسل بعرفة وهو يلبي

(2)

.

(1)

في [هـ]: (ذؤئب).

(2)

مجهول؛ لإبهام شيخ الحارث.

ص: 75

16275 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا

(1)

أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة

(2)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (وكيع).

(2)

صحيح.

ص: 75

16276 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى (المعرف)

(1)

اغتسل

(2)

.

(1)

في [هـ]: (المعروف).

(2)

صحيح.

ص: 75

16277 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال: اغتسل مجاهد يوم عرفة وأنا معه.

ص: 75

16278 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر (عن)

(1)

عبد الرحمن بن الأسود أن أباه كان يغتسل يوم عرفة.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط]: (بن).

ص: 75

16279 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: امض إلى عرفات، فإذا كان عند زوال الشمس فاغتسل إن وجدت ماء، وإلا فتوضأ.

ص: 75

16280 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يزيد (عن)

(1)

عبد الرحمن (ابن)

(2)

أبي ليلى قال: الغسل يوم عرفة.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

في [جـ، ز]: (عن).

ص: 76

[462] ما يقول الرجل في المسعى؟

ص: 76

16281 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كان عبد اللَّه إذا سعى في بطن الوادي قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 76

16282 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد اللَّه مثله]

(1)

(2)

.

(1)

سقط هذا الخبر من: [جـ].

(2)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 76

16283 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: كان (عمر)

(1)

إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة سعى فيه حتى (يجاوزه)

(2)

ويقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم

(3)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [س]: (تجاوزه).

(3)

منقطع؛ المسيب بن رافع لا يروي عن عمر.

ص: 76

16284 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول وهو يسعى بين الصفا والمروة:

⦗ص: 77⦘

اللهم إن هذا واحدا إن تما

أتمه اللَّه وقد أتما.

ص: 76

16286 -

[*] حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل (ابن)

(1)

ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: "لا يقطع الأبطح إلا (شدًّا)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [ط، هـ]: (سدًا).

(3)

صحيح؛ أخرجه أحمد (27280)، وابن ماجه (2987)، والنسائي 5/ 242، وابن سعد 8/ 313، والفاكهي (1386)، وابن أبي عمر كما في المطالب (1304)، وابن أبي عاصم في الآحاد (3453)، والطبراني 25/ (353)، والبيهقي 5/ 98، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 102.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز بالترقيم

ص: 77

16287 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن عمر أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم

(1)

.

(1)

منقطع؛ بين أبي إسحاق وابن عمر.

ص: 77

16288 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق [عن ابن عمر أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم

(1)

.

(1)

منقطع.

ص: 77

16289 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد (عن خالد)

(1)

عن حجاج عن أبي إسحاق]

(2)

عن (حنش)

(3)

عن ابن عمر أنه كان يفعله

(4)

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ]، وكذلك في [ز].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ، ز، ط].

(3)

في [أ، ب]: (حبش)، وفي [س]:(حصين)، وفي [هـ]:(حسن)، وسيأتي في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل وهو يسعى بين الصفا والمروة، أن اسمه (الهيثم بن حنش).

(4)

في [ط، هـ]: زيادة (حد).

(5)

مجهول؛ لجهالة ابن حنش.

ص: 77

[463] من رخص أن يدخل مكة ليلًا ومن قال: نهارًا؟

ص: 78

16290 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يدخل مكة ليلًا.

ص: 78

16291 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يضرك دخلت مكة ليلًا أو نهارًا.

ص: 78

16292 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح قال: دخلت مكة مع القاسم ليلًا.

ص: 78

16293 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يخرجوا من الكوفة ليلًا وأن يدخلوا مكة نهارًا.

ص: 78

16294 -

[[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه دخل مكة ليلًا.

ص: 78

16295 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن سالم أنه دخل مكة ليلًا]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].

ص: 78

16296 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع [عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه دخل مكة نهارًا

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال العمري.

ص: 78

16297 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع]

(1)

عن سفيان عن سالم قال: دخلت مع سعيد بن جبير مكة ليلًا]]

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

تكرر الأخبار [16294، 16295، 16297] في: [جـ].

ص: 78

16298 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أن (أباه)

(1)

كان يدخل مكة ليلًا.

(1)

في [هـ]: (زيادًا).

ص: 79

16299 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد قال: سألت طاوسًا عن رجل دخل مكة ليلًا، فقال: أو ليس تلك الغنيمة الباردة؟.

ص: 79

16300 -

فسألت القاسم وعطاء عن ذلك فلم (يريا)

(1)

به بأسًا.

(1)

في [جـ]: (لم ير به).

ص: 79

16301 -

(1)

قال: وحدثني يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير قدم مكة ليلًا (وطاف)

(2)

(فما علمنا به)

(3)

.

(1)

في [س، ف]: زيادة (حدثنا أبو بكر)، والقائل هو حميد الطويل.

(2)

في [ب، جـ]: (فطاف)، وكذا في [ط].

(3)

في [س، ط]: (وما علمنا به)، وفي [ب]:(في علمانه).

ص: 79

16302 -

وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.

ص: 79

16303 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد اللَّه بن السائب قال: كنت أصلي بالناس في رمضان، فبينا أنا أصلي سمعت تكبير عمر على باب المسجد

(1)

قدم معتمرًا فدخل فصلّى خلفي

(2)

.

(1)

في [جـ]: زيادة (واو).

(2)

صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع كما في الإصابة (4/ 237).

ص: 79

16304 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن (مزاحم بن أبي مزاحم)

(1)

عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، ثم أصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس

⦗ص: 80⦘

راح في بطن سرف حتى جامع الطريق

(2)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (بن مزاحم).

(2)

حسن؛ مزاحم صدوق، وصرح ابن جريج بالسماع عند أحمد والنسائي والدارمي والطبراني، والحديث أخرجه أحمد (15512)، وأبو داود (1996)، والترمذي (935)، والنسائي 5/ 199، والدارمي (1861)، والشافعي في المسند 1/ 112، وابن أبي عاصم في الآحاد (2312)، والحميدي (863)، والبيهقي 4/ 357، والطبراني 20/ (770)، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 408، وابن عساكر 36/ 293، والفاكهي (2840)، وابن سعد 2/ 171، وابن قانع 3/ 90، ويعقوب في المعرفة 3/ 300.

ص: 79

16305 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن صالح بن أبي الأخضر عن رجل

(1)

يقال له خالد عن مولاة لهم عن جدتها أن الحسن والحسين قدما مكة ليلًا فطافا ثم خرجا

(2)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (الأخضر).

(2)

مجهول؛ لجهالة مولاتهم وجدتها.

ص: 80

16306 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم (بن أبي مزاحم)

(1)

عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن (خالد)

(2)

بن أسيد عن محرش أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ثم رجع إليها كبائت، قال: ورأيت ظهره فإنه سبيكة فضة

(3)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [أ، س، هـ]: (خلاد).

(3)

حسن؛ مزاحم صدوق، انظر: ما تقدم برقم [14251] و [16302].

ص: 80

(1)

سقط من: [جـ، ز].

ص: 80

16307 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم أو مجاهد قال: القانع الذي يقنع بما بعث إليه، والمعتر الذي يتعرض لك يسألك.

ص: 80

16308 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم قال: حدثني من سمع ابن عمرو هو بمنى، وتلا هذه الآية:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36]، قال: قال لغلام له معه: هذا القانع الذي يقنع بما آتيته

(1)

.

(1)

مجهول؛ لإبهام شيخ عاصم.

ص: 81

16309 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال: القانع: [أهل مكة، والمعتر: الذي يعتريك فيسألك.

ص: 81

16310 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: القانع]

(1)

: الذي يقنع إليك، والمعتر: الذي يعتريك يريك نفسه ولا يسألك.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ب].

ص: 81

16311 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: القانع: السائل، والمعتر:(معتر)

(1)

البدن.

(1)

سقط من: [س، هـ].

ص: 81

[465] في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم

ص: 81

16312 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب

(1)

أبي العلاء عن قتادة في رجل رمى صيدًا في الحل وهو في الحرم، أو هو في الحل والصيد في الحرم؟ قال: عليه فداؤه.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: زيادة (عن).

ص: 81

16313 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن جعفر عن (أشعث)

(1)

عن الحسن سئل عن الرجل إذا رمى الصيد وهو في الحرم فخرج من الحرم فمات، أنه قال:

⦗ص: 82⦘

يضمن، وإذا رماه في الحل و (الصيد في الحل)

(2)

، ثم دخل الحرم فمات أنه قال: لا يضمن.

(1)

في [أ، س، هـ]: (أشعب).

(2)

سقط من: [هـ].

ص: 81

16314 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدًا في الحل فوقع في الحرم فمات، قال: أعجب إلى أن لا يأكله.

ص: 82

16315 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات، فقال: لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا يودَي؛ لأنه أصيب في الحل.

(1)

في [هـ]: (جعفر).

ص: 82

16316 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 82

16317 -

وعن (أشعث)

(1)

عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في (الحرم)

(2)

وأصاب في الحل كفر

(3)

.

(1)

في [هـ]: (أشعب).

(2)

في [ط، هـ]: (الحل).

(3)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 82

[466] في الغسل عند الإحرام

ص: 82

16318 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها.

ص: 82

16319 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: إن شاء المحرم اغتسل، وإن شاء لم يغتسل.

ص: 82

16320 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال: يغتسل عند الإحرام ويصلي ركعتين.

ص: 83

16321 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم)

(1)

عن سفيان عن

(2)

الزبير (بن)

(3)

عدي عن إبراهيم قال: كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا.

(1)

في [ز]: (نعم).

(2)

في [س، ط، هـ]: زيادة (أبي).

(3)

في [أ، س، هـ]: (عن).

ص: 83

16322 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (نعيم)

(1)

عن الربيع عن عطاء أنه كان (يعجبه أن)

(2)

يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة.

(1)

في [ز]: (نعم).

(2)

زيادة من: [ب، جـ، ز، ط].

ص: 83

16323 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا)

(1)

يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 83

16324 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 83

16325 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر (عن)

(1)

ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم

(2)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

صحيح؛ أخرجه الدارقطني 2/ 220، والحاكم 1/ 447، والبيهقي 5/ 33، والطبراني في الأوسط (8046)؛ والبزار كما في مجمع الزوائد 3/ 217.

ص: 83

16326 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن سعيد بن جبير قال: إذا أحرمت فاغتسل.

ص: 84

16327 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن

(1)

ابن

(2)

(جريج)

(3)

عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الإحرام ويأمر بذلك.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن قيس عن سعيد)، وسقط من:[جـ، ز].

(2)

زيادة (أبي) في: [ط].

(3)

في [ب]: (بني).

ص: 84

16328 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج قال: سألت نافعًا (أكان)

(1)

ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما (يغتسل)

(2)

وربما توضأ

(3)

.

(1)

في [أ، هـ]: (كان).

(2)

في [ب، جـ، ز، ط]: (اغتسل).

(3)

صحيح.

ص: 84

[467] في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخل

ص: 84

16329 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه اغتسل حين دخل مكة.

ص: 84

16330 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الغسل يوم دخول مكة.

ص: 84

16331 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم

⦗ص: 85⦘

قال: (كان)

(1)

علقمة والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون اغتسلوا منها ولبسوا (أحسن)

(2)

ثيابهم.

(1)

في [ب، ط]: (قال).

(2)

في [هـ]: (من).

ص: 84

16332 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 85

16333 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل (مكة)

(1)

ويأمرهم بذلك

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

صحيح؛ وأخرج نحوه البخاري (1573)، ومسلم (1259).

ص: 85

[468] من كان إذا رمى الجمرة رجع إلى ثقله بمنى

ص: 85

16334 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: كان عبد الرحمن بن الأسود يرمي الجمار يوم النفر، ثم يرجع إلى ثقله بمنى.

ص: 85

16335 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط عن أبي (بكر)

(1)

الهذلي قال: قلت للزهري: هل للرجل أن يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إلى منزله ثم (يسير)

(2)

إلى مكة؟ فقال: ما كانوا يرجعون إلى منازلهم إذا رموا الجمرة، وإن رجع رجل إلى منزله لمرفق أو لضيعة أو حاجة، إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء اللَّه.

(1)

في [ز]: (بكير).

(2)

في [هـ]: (يصير).

ص: 85

[469] في الضب يصيبه المحرم

ص: 86

16336 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن (أبي)

(1)

نجيح عن مجاهد عن عبد اللَّه في الضب يصيبه المحرم: جفنة من طعام

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

(2)

صحيح؛ عبد اللَّه هو ابن عمر.

ص: 86

16337 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن مخارق عن طارق قال: خرجنا حجاجًا، حتى إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل منا ضبًا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ابن الخطاب ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي فحكما فيه جديًا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 86

16338 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط عن مطرف عن عطاء قال: في الضب شاة.

ص: 86

[470] في الضبع يقتله المحرم

ص: 86

16339 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع كبشًا

(1)

.

(1)

رجاله ثقات.

ص: 86

16340 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن (هشام بن الغاز)

(1)

عن نافع عن ابن عمر قال: من قتل ضبعا وهو محرم فعليه الفداء

(2)

.

(1)

في [س]: (هشام بن الفارس)، وفي [هـ]:(بن القاز).

(2)

صحيح.

ص: 86

16341 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله

(1)

قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (من).

(2)

منقطع؛ حجاج مدلس، ومجاهد لا يروي عن علي.

ص: 87

16342 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن (ابن)

(1)

أبي فروة عن عطاء قال: (يعقل)

(2)

الضبع في الحرم.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [س، هـ]: (يقتل).

ص: 87

16343 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن (عبيد)

(1)

بن عمير عن (ابن عمار)

(2)

عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع من الصيد، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشًا

(3)

.

(1)

في [ب]: (عبيد اللَّه).

(2)

كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج والتراجم (ابن أبي عمار)، وانظر: ما تقدم في باب [195].

(3)

صحيح؛ أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم 1/ 452، والدارمي (1941)، وأبو يعلى (2159)، وابن الجارود (439)، والطحاوي 4/ 164، والدارقطني 2/ 246، والبيهقي 5/ 183.

ص: 87

[471] في المحرم يقتل الجرادة

ص: 87

16344 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدِير عن عكرمة في (محرم)

(1)

أصاب جرادة قال: يتصدق بكسرة.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (المحرم).

ص: 87

16345 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة قبضة أو لقمة.

ص: 88

16346 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد (عن)

(1)

إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها، فقالوا له، فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهمًا، فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم، تمرة خير من جرادة

(2)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (بن).

(2)

ضعيف منقطع؛ يزيد ضعيف، وإبراهيم لم يدرك كعبًا.

ص: 88

16347 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله أو نحوه]

(1)

(2)

.

(1)

في [ز]: تأخير لهذا الخبر لما بعد الذي يليه.

(2)

صحيح.

ص: 88

16348 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد اللَّه البارقي قال: كان (عبد اللَّه)

(1)

بن عمر يقول: في الجرادة: قبضة من طعام

(2)

.

(1)

في [ز، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).

(2)

حسن؛ شعيب هو ابن الحبحاب علي بن عبد اللَّه البارقي صدوق.

ص: 88

16349 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (إسرائيل)

(1)

عن جابر عن محمد ابن علي (و)

(2)

عطاء (ومحمد)

(3)

ومجاهد وطاوس أنهم قالوا في

⦗ص: 89⦘

(الجنادب)

(4)

و (العظا)

(5)

والجراد والذر، قالوا: إن قتله عمدًا أطعم شيئًا، وإن كان خطأ فليس عليه شيء.

(1)

في [س، هـ]: (إسماعيل).

(2)

في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).

(3)

سقط من: [جـ، ز].

(4)

في [ب، جـ]: (الجنادب)، وفي [أ، هـ]: (الجادب).

(5)

في [أ، ب، س، هـ]: (القطا).

ص: 88

16350 -

وقال عامر وعبد اللَّه بن الأسود: يطعم شيئًا خطأ كان أو عمدًا.

ص: 89

16351 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن محرمًا أصاب جرادة فحكم عليه عبد اللَّه بن عمر ورجل آخر، فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر (كسرة)

(1)

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (جرادة).

(2)

حسن؛ محمد بن عمرو صدوق.

ص: 89

16352 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن القاسم قال: سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال: تمرة خير من جرادة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 89

16353 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن (حسين)

(1)

بن عقيل عن الضحاك (قال)

(2)

: في الجرادة ونحوها وما هو دونها: قبضة من طعام.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (حسن).

(2)

زيادة من: [أ، ب، جـ، ز، ط].

ص: 89

16354 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قبضة من طعام.

ص: 89

[472] في القملة يقتلها المحرم

ص: 90

16355 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير في المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بشيء.

ص: 90

16356 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي (العلاء)

(1)

عن قتادة وأبي الهاشم قال: يتصدق بشيء.

(1)

في [هـ]: (العلى).

ص: 90

16357 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحر بن (صياح)

(1)

.

(1)

في [س، هـ]: (صباح).

ص: 90

16358 -

قال: سمعت ابن (عمر، وسئل)

(1)

عن المحرم يقتل القملة، قال: يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عمرو سئل).

(2)

صحيح.

ص: 90

(1)

في [جـ]: (سقطت).

ص: 90

16359 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبد اللَّه بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]، قال: خلق اللَّه فيه سواء.

ص: 90

16360 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء.

ص: 90

16361 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن ابن سابط: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} قال: البادي الذي يجيء من (الحاج)

(1)

(والمعتمرين)

(2)

سواء في المنازل ينزلون حيث شَاؤوا لا يخرج رجل من بيته.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (الحج).

(2)

في [س، هـ]: (المقيمون)، وفي [أ، ب]: (والمعتمر)، وفي الدر المنثور (6/ 26)، (والمقيمون) وفي أحكام القرآن للجصاص (5/ 61)، وفتوح البلدان (1/ 56)(والمعتمرين).

ص: 91

16362 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: الناس في البيت سواء]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [س، ط، هـ].

ص: 91

16363 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: أهله (غيرهم)

(1)

(فيه)

(2)

سواء.

(1)

سقط من: [ط]، وفي [أ، هـ]: (غيه).

(2)

في [أ، س، هـ]: فيهم).

ص: 91

[474] في الإيضاع في وادي محسّر

ص: 91

16364 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن سعد بن (إبراهيم)

(1)

أن عائشة كانت تسرع في وادي محسر

(2)

.

(1)

في [جـ]: (أرقم).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عائشة.

ص: 91

16365 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيد (ة)

(1)

عن

⦗ص: 92⦘

(زيد)

(2)

ابن عبد الرحمن أن ابن عمر لما أتى وادي محسر ضرب راحلته

(3)

.

(1)

في [س]: (اللَّه).

(2)

في [خ، ط، هـ]: (يزيد).

(3)

ضعيف؛ لضعف موسى.

ص: 91

16366 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن عبد (الرحمن)

(1)

بن يزيد أن عبد اللَّه بن مسعود (أوضع)

(2)

في وادي محسر

(3)

.

(1)

في [ط]: (اللَّه).

(2)

في [ب، جـ]: (وضع).

(3)

صحيح.

ص: 92

16367 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير بأسًا بالإيضاع في وادي محسر وكرهه في (جبال)

(1)

عرفات

(2)

.

(1)

في [ب]: (جبل).

(2)

ضعيف؛ لحال إسماعيل بن مسلم المكي.

ص: 92

16368 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عمر بن ذر عن عبد الملك (ابن)

(1)

الحارث عن عقبة مولى (أدلم)

(2)

بن ناعمة الحضرمي أنه دفع مع الحسين ابن علي من جمع فلم يزد على السير، فلما أتى وادي محسر قال: ارجز بصوتك واركض برجلك واضرب بسوطك، ودفع في الوادي حتى استوت به الأرض، وخرج من الوادي

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (عن).

(2)

في [هـ]: (أذلم).

(3)

مجهول؛ لجهالة عقبة مولى الحضرمي.

ص: 92

16369 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن [هاشم (عن]

(1)

هشام)

(2)

عن أبيه قال: كان عمر يوضع يقول:

(إليك)

(3)

تعدو قلقًا وضينها

معترض في بطنها جنينها

مخالف دين النصارى دينها

(4)

(1)

سقط من: [ط].

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [ب، هـ]: (إليكن).

(4)

منقطع؛ عروة بن الزبير لا يروي عن عمر.

ص: 93

16371 -

[*] وكان ابن الزبير (يوضع)

(1)

أشد الإيضاع

(2)

.

(1)

في [جـ]: (وضع).

(2)

صحيح.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز بالترقيم

ص: 93

16372 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن خالد بن أبي عثمان قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يوضع في وادي محسر وهو على برذون.

ص: 93

16373 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن معاذ

(1)

أبي العلاء قال: رأيت القاسم بن محمد يوضع في وادي محسر.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).

ص: 93

16374 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه أحمد (14218)، والترمذي (886)، وأبو داود (1944)، والنسائي 5/ 258، وابن خزيمة (2862)، والدارمي (1899).

ص: 93

16375 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة

⦗ص: 94⦘

ابن زيد أن النبي عليه السلام أفاض وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه أحمد (21834)، والنسائي 5/ 257، وابن خزيمة (2844)، وابن سعد 4/ 63، والحاكم 1/ 465، والحربي في غريب الحديث 3/ 911، والضياء (11375)، والبغوي في مسند أسامة (35)، والبيهقي 5/ 119.

ص: 93

16376 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن مسور بن مخرمة عن عمر أنه أوضع في وادي محسر

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 94

16377 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي (مجلز)

(1)

عن ابن عباس أنه أوضع في وادي محسر

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (مخلد).

(2)

صحيح.

ص: 94

16378 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن سفيان عن مغيرة عن المسيب بن رافع عن عبيدة

(1)

أنه أوضع في وادي محسر.

(1)

كذا في النسخ.

ص: 94

[475] من كان ينحر بدنته قائمة، ومن قال: باركة؟

ص: 94

16379 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال: كان أبي ينحر بدنته وهي قائمة.

ص: 94

16380 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم.

ص: 94

16381 -

(و)

(1)

عن ليث (عن)

(2)

مجاهد قالا: الصواف على أربعة، والصوافن على ثلاثة.

(1)

سقطت (الواو) من: [س، هـ].

(2)

في [هـ]: (واو).

ص: 95

16382 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: كان ابن عمر إذا أراد أن ينحر (بدنة عقلها)

(1)

فقامت على ثلاث، ثم نحرها

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (مد عقالها)، وفي [أ، ز]: (هديه عقلها).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن عمر.

ص: 95

16383 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى عن أيمن بن نائل أبي عمران قال: سألت طاوسًا عن قول اللَّه: {صَوَافَّ} قال: تنحر قيامًا.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 95

16384 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد)

(1)

اللَّه بن موسى عن عثمان عن مجاهد في قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، قال: إذا نحرها قيامًا.

(1)

في [جـ]: (عبد).

ص: 95

16385 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن نافع (بن عمر عن عمرو)

(1)

بن دينار قال: رأيت ابن عمر بعد ما كبُر ينحرها باركة

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

صحيح.

ص: 95

16386 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إن شاء قيامًا وإن شاء باركة.

ص: 95

16387 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه نحرها وهي قائمة.

ص: 96

16388 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)

(1)

خالد عن ابن جريج عن (ابن)

(2)

أبي مليكة عن ابن عباس (في آية)

(3)

: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} قال: قيام

(4)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (ابن).

(2)

سقط من: [س، هـ].

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، ط].

(4)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 96

16389 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد

(1)

عن أشعث عن من يذكر عن ابن عباس قال

(2)

: رأى رجلًا ينحر بدنته باركة: (فقال)

(3)

: قيامًا سنة محمد صلى الله عليه وسلم

(4)

.

(1)

في [ز]: زيادة (عن ابن جريج عن ابن ملكية عن ابن عباس).

(2)

في [هـ]: (لما).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

مجهول.

ص: 96

16390 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (فقال)

(1)

: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان ينحرها شابًا قيامًا، فلما كبر نحرها وهي باركة

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 96

16391 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: ينحرها وهي باركة

(1)

، أهون عليها وعلى من ينحرها.

(1)

في [هـ]: زيادة (وهو).

ص: 96

16392 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن [زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فقال: انحرها قيامًا سنة محمد صلى الله عليه وسلم

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1713)، ومسلم (1320).

ص: 97

16393 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن]

(1)

زياد بن جبير عن ابن عمر أنه نحو ثلاث بدن له قيامًا

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(2)

صحيح.

ص: 97

16394 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال حدثنا (ورقاء)

(1)

عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير ينحرها وهي قيام معقولة إحدى يديها

(2)

.

(1)

في [هـ]: (رقاء)، وفي [ف]:(وقاء).

(2)

صحيح.

ص: 97

[476] في قوله (تعالى)

(1)

: {لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج:

29]

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 97

16395 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الحلق وأخذ (من)

(1)

الشوارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط.

(1)

سقط من: [أ].

ص: 97

16396 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا العكلي عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرظي قال: التفت: حلق العانة ونتف الأبط وأخذ من الشارب وتقليم الأظفار.

ص: 97

16397 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد (عن حجاج)

(1)

عن عطاء قال: الحلق والذبح وتقليم الأظفار ومناسك الحج.

(1)

زيادة من: [أ، ب، جـ، س، ط].

ص: 98

16398 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: ما عليهم في المناسك

(1)

.

(1)

ضعيف؛ أشعث ضعيف.

ص: 98

16399 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال: الشعر والظفر.

ص: 98

16400 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق و (التقصير)

(1)

والأخذ من الشارب والأظفار (واللحية)

(2)

(3)

.

(1)

في [جـ]: (والقصر).

(2)

في [ط]: (للحية).

(3)

صحيح.

ص: 98

[477] من قال: إنما هي حجة واحدة

ص: 98

16401 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه الحج في كل عام أو مرة واحدة، قال:"لا، بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع"

(1)

.

(1)

ضعيف؛ سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، أخرجه أحمد (3303)، وأبو داود 4/ 1721، وابن ماجه (2886)، والنسائي 5/ 111، والدارمي (1788)، والحاكم 1/ 441، وعبد بن حميد (677)، والدارقطني 3/ 278، والبيهقي 4/ 326.

ص: 98

16402 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الحج في كل عام أو مرة؟ فقال: "مرة" أو كلام نحو هذا

(1)

.

(1)

حسن؛ أبو سفيان صدوق، أخرجه ابن ماجه (2885)، وأبو يعلى (3690)، والضياء (2228).

ص: 99

[478] من كان يذكر أن له علما بالمناسك

ص: 99

16403 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك ابن عفان ثم بعده ابن عمر.

ص: 99

16404 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن سيف عن عائشة أنها قالت: ابن عباس أعلم من بقي بالحج

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن سيف.

ص: 99

16405 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن فضيل

(1)

أسلم النقري قال: كنت جالسًا مع أبي جعفر فمر عطاء، فقال أبو جعفر:(ما بقي)

(2)

على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).

(2)

تكررت في: [هـ].

ص: 99

[479] أين يقام من الصفا؟

ص: 99

16406 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من السنة أن تصعد على الصفا حين يبدو لك البيت فتستقبله

(1)

.

(1)

مرسل؛ عروة ليس من الصحابة.

ص: 99

16407 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسين (بن)

(1)

عقيل عن الضحاك قال: يصعد على الصفا حين يستقبل البيت]

(2)

.

(1)

في [ط، هـ]: (عن).

(2)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 100

16408 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثًا، وقال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يرفع بها صوته ثم يدعو طويلًا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 100

16409 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قام على الصفا قام عليه مقامًا يرى منه البيت.

ص: 100

16410 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى عليه حتى رأى البيت

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1218)، وأحمد (14440).

ص: 100

16411 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (وهيب)

(1)

عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقف على الصفا والمروة حيث يرى البيت.

(1)

في [س، هـ]: (وهب).

ص: 100

16412 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب)

(1)

عن محمد بن عبد اللَّه أن سالمًا صعد الصفا مكانًا يرى منه البيت.

(1)

في [س، هـ]: (الحارث).

ص: 100

[480] من كان يحرم بالحج إذا توجه إلى منى

ص: 101

16413 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان عن مجاهد وعطاء قالا: (لا)

(1)

يحرم بالحج يوم التروية حتى يتوجه إلى منى.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 101

16414 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن إسماعيل بن عبد الملك قال: خرج سعيد بن جبير يوم التروية ماشيًا وخرجت معه، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج من المسجد ولبى حين توجه.

ص: 101

[481] المكي يريد أن يعتمر من أين يعتمر

ص: 101

16415 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن (الوادي)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز]: (وادي).

(2)

صحيح.

ص: 101

16416 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: أهل مكة يخرجون للعمرة ويهلون بالحج من مكانهم.

ص: 101

[482] من قال: ليس على أهل مكة عمرة

ص: 101

16417 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (سعيد)

(1)

القطان عن ابن جريج عن خالد بن مسلم عن سالم قال: لو كنت من أهل مكة ما اعتمرت.

(1)

في [جـ]: (سعد).

ص: 101

16418 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت (ليطوف)

(1)

به وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا.

(1)

في [جـ]: (لا طوف).

ص: 102

16419 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 102

16420 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، قال ابن عباس: أنتم يَا أهل مكة لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف (بالبيت)

(1)

، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام

(2)

.

(1)

في [هـ]: (بغسل).

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 102

16421 -

فقال: فقلت لعطاء: يريد ابن عباس (الوادي)

(1)

من الحل؟ قال: بطن (الوادي)

(2)

من الحل.

(1)

في [ز]: (وادي)، وكذلك في [أ، ب، جـ].

(2)

في [ز]: (وادي)، وكذلك في [أ، ب، جـ].

ص: 102

16422 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن (وهيب)

(1)

عن ابن طاوس عن أبيه قال: ليس على أهل مكة عمرة.

(1)

في [س، هـ]: (وهب).

ص: 102

[483] من كان لا يرى على أهل مكة متعة

ص: 103

16423 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال: ليس على (أحد من)

(1)

أهل مكة متعة.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 103

16424 -

(حدثنا أبو بكر)

(1)

قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ليس على أهل مكة أمتعة وليس عليهم إحصار، إنما إحصارهم أن يطوفوا بالبيت.

(1)

سقط من: [أ].

ص: 103

16425 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن أبيه قال: ليس على أهل مكة متعة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ب].

ص: 103

16426 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال: ليس على أهل مكة متعة، ثم قرأ:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]، فإن فعلوا ثم حجوا فعليهم مثل ما على الناس.

ص: 103

16427 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: ليس على أهل مكة ولا من (توطن)

(1)

مكة متعة.

(1)

في [س، ط، هـ]: (نظر إلى).

ص: 103

16428 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة.

ص: 103

16429 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ليس على أهل مكة متعة ولا إحصار، إنما (يبقون)

(1)

حتى (يقضوا)

(2)

(حجتهم)

(3)

.

(1)

في [ب، هـ]: (يتعشون)، وفي الدر المنثور (1/ 217):(يغشون).

(2)

في [أ، ب، ز، س، هـ]: (يقضون).

(3)

في [أ، ط]: (حجهم)، وفي [س، ط، هـ]: (حجتهم).

ص: 104

[484] متى يجب على الرجل الحج؟

ص: 104

16430 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 196]، قال: من وجد زادًا وراحلة فقد وجب عليه الحج.

ص: 104

16431 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن (يزيد)

(1)

عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه ما يوجب الحج؟ قال: "زاد وراحلة"، قال: يا رسول اللَّه فما الحاج؟ قال: "الشعث التفل"، قال فقال: يا رسول اللَّه فما أفضل الحج؟ قال: "العج والثج"

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (يزيد).

(2)

ضعيف جدًا؛ إبراهيم بن يزيد هو الخوزي متروك، أخرجه الترمذي (2998)، وابن ماجه (2896)، والشافعي في المسند 1/ 109، والدارقطني 2/ 217، والطبراني في الأوسط (5041)، والبيهقي (4/ 330)، وابن عدي 1/ 227، وابن عبد البر في التمهيد 9/ 126.

ص: 104

16432 -

قال

(1)

: العج: العجيج بالتلبية، والثج: نحر البدن.

(1)

القائل هو وكيع كما في سنن ابن ماجه (2856)، وتفسير القرطبي 4/ 147، وشرح العمدة (الحج) لابن تيمية 1/ 125، والترغيب والترهيب 2/ 120.

ص: 104

16433 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: زاد وراحلة.

ص: 105

16434 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد (بن)

(1)

أبي كريمة عن رجل عن ابن الزبير: على قدر القوة

(2)

(3)

.

(1)

في [ز]: زيادة (ابن).

(2)

في [أ، ب]: (القوت).

(3)

مجهول؛ لإبهام شيخ خالد.

ص: 105

16435 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (جناب)

(1)

عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ} قال: الزاد والبعير

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س]: (حباب).

(2)

ضعيف؛ لضعف أبي جناب يحيى بن أبي حية.

ص: 105

16436 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الزاد والراحلة"

(1)

.

(1)

مرسل؛ الحسن ليس صحابيًا.

ص: 105

16437 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 105

16438 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (قال)

(1)

: السبيل: زاد وراحلة.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 105

16439 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: قال عمر: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: زاد وراحلة

(1)

.

(1)

منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.

ص: 106

16440 -

وقال ابن عباس: من وجد سعة ولم يحل بينه (وبينه)

(1)

(2)

.

(1)

في [ط]: (بينه) بدون (و).

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 106

16441 -

وقال عطاء: سبيلا: (كما)

(1)

قال اللَّه.

(1)

في [ب]: (لهما).

ص: 106

16442 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن داود عن عطاء قال: زاد وراحلة.

ص: 106

16443 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير قال: زاد وراحلة.

ص: 106

16444 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير بمثله.

ص: 106

16445 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام عن الحسن قال رجل: يا رسول اللَّه ما السبيل إليه؟ قال: "الزاد والراحلة"

(1)

.

(1)

مرسل؛ الحسن تابعي.

ص: 106

16446 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل يقال له خالد عن ابن الزبير

(1)

{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: قدر (القوة)

(2)

.

(1)

لعله عروة، وخالد هو ابن سلمة المخزومي.

(2)

في [أ، ب]: (القوت).

ص: 106

16447 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن (حدير)

(1)

عن النزال (بن عمار)

(2)

عن ابن عباس قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء

(3)

.

(1)

في [ز]: (حدير).

(2)

في [جـ]: (عن عمار).

(3)

منقطع فيه جهالة؛ النزال لا يروي عن ابن عباس.

ص: 107

16448 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سعيد بن (خثيم)

(1)

عن أخيه معمر بن خثيم (عن أبي جعفر)

(2)

قال قلت له: يرحمك اللَّه {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فما السبيل؟ قال: أن يكون لك راحلة و (بتات)

(3)

من زاد، تمشي عقبة وتركب عقبة.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (جبير).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [أ، هـ]: (ثياب).

ص: 107

[485] في الرجل يقدم من مكة معتمرا يوم عرفة

ص: 107

16449 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس في الرجل يقدم مكة يوم عرفة معتمرا فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يأت النساء والناس وقوف بعرفة.

ص: 107

16450 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء (قال: لا بأس)

(1)

به.

(1)

تكرر في: [ط].

ص: 107

[486] في المحرمة تلبس السراويل والخفين

ص: 108

16451 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تلبس المحرمة الخفين والسراويل.

ص: 108

16452 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبد الملك قال: سئل عطاء أتلبس المحرمة السراويل؟ قال: نعم.

ص: 108

16453 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 108

16454 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلبس المحرمة السراويل

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف زمعة.

ص: 108

16455 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا العقدي عن أفلح عن القاسم قال: تلبس المحرمة (الخفين و)

(1)

السراويل والقفازين، وتخمر وجهها كله.

(1)

زيادة من: [ب، جـ، ز، ط].

ص: 108

16456 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا:

(1)

تلبس المحرمة السراويل.

(1)

في [جـ]: زيادة (لا).

ص: 108

16457 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 108

16458 -

قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 109

16459 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)

(1)

عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المحرمة الخفين (المسوقين)

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، هـ].

(2)

(المسوقين) كذا في [أ، ب، ز]، وفي [جـ، س، ط]: (السبوقين)، وفي [هـ]:(المبسوقين)، والمراد الخف الذي له ساق.

ص: 109

[487] من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج

ص: 109

16460 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد أن عبد اللَّه بن عمرو وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعادوا بين الركن والباب، أو بين الحجر والباب

(1)

.

(1)

صحيح؛ وليس في الخبر أنهم يقفون هناك للدعاء.

ص: 109

[488] من قال: كل شيء دون الحمامة ففيه ثمنه

ص: 109

16461 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي (ذباب)

(1)

قال: حدثني عكرمة قال: كل صيد يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه ثمنه.

(1)

في [ب، هـ]: (ذئاب).

ص: 109

[489] في المحرم يرتدي بالقميص

ص: 110

16462 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما لم يريا بأسًا أن يرتدي المحرم بالقميص.

ص: 110

16463 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره ذلك

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 110

[490] من رخص في صوم أيام التشريق

ص: 110

16464 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن التيمي عن أبي (مجلز)

(1)

قال: رأيت ابن (عباس)

(2)

يرمي الجمار وهو صائم

(3)

.

(1)

في [هـ، س]: (مخلد).

(2)

في [جـ]: (عياش).

(3)

صحيح.

ص: 110

16465 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 110

16466 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الأسود أنه كان يصوم أيام التشريق.

ص: 110

16467 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري

(1)

عن قيس بن

⦗ص: 111⦘

(عباية)

(2)

قال: سألت ابن عباس عن صيام اليوم بعد النحر، فقال: صم إن شئت

(3)

.

(1)

في [أ]: (المحري).

(2)

في [هـ]: (عبانة).

(3)

صحيح.

ص: 110

16468 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يصوم أيام التشريق.

ص: 111

16469 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: ما من يوم أصومه أحب إليّ من صوم يوم الرؤوس.

ص: 111

[491] في المحرم يرمي الغراب

ص: 111

16470 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: ما يقتل المحرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)

(1)

أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب

(2)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1827)، ومسلم (11200).

ص: 111

16471 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: يقتل المحرم الغراب

(1)

.

(1)

منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

ص: 111

16472 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي عمار قال: رأيت ابن عمر يرمي غرابًا عن ظهر بعيره وهو محرم

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 111

16473 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم (بن)

(1)

عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الغراب والزنبور ونحن محرمون

(2)

.

(1)

في [س، ط]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 112

16474 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن آدم عن (سعيد)

(1)

بن جبير قال: (ارجم)

(2)

الغراب وأنت محرم.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [هـ، ن]: (ازحم).

ص: 112

16475 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين قال: سألت مجاهدًا عما يقتلون في الحرم، فقال: الحية ويرمي الغراب.

ص: 112

16476 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: يرمي المحرم الغراب]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، س، هـ].

ص: 112

16477 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: يقتل الغراب.

ص: 112

16478 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليقتل المحرم الغراب"

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198).

ص: 112

[492] في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا؟

ص: 113

16479 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن (مهاجر)

(1)

المكي قال: سأل رجل جابر بن عبد اللَّه أيرفع أحدنا يديه إذا رأى البيت؟ فقال: ذاك صنيع يهود، وقد حججنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ففعلنا ذلك؟

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (مجاهد).

(2)

مجهول؛ لجهالة مهاجر، وظاهر رواية وكيع وأبي أسامة عن شعبة بإثبات الرفع كما عند المؤلف وعند الطيالسي (1770)، وعند الترمذي (855)، حيث قال:(رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة)، وخالفهما محمد ابن جعفر بندار ووهب بن جرير والطيالسي وعبيد اللَّه ابن عبد المجيد الثقفي فرووه بنفي الرفع، كما عند أبي داود (1870)، والنسائي 5/ 212، وفي الكبرى (3878)، والدارمي (1920)، وابن خزيمة (2704)، والطحاوي 2/ 176، والبيهقي 5/ 73، ويظهر لي أن رواية الإثبات على جهة الاستفهام الإنكاري.

ص: 113

16480 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن (مهاجر)

(1)

المكي قال: سئل جابر بن عبد اللَّه (الرجل يرفع يديه)

(2)

، إذا رأى البيت؟ فقال: قد حججنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله؟

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (مجاهد).

(2)

في [جـ، ز]: (أيرفع الرجل يديه).

(3)

مجهول؛ لجهالة مهاجر.

ص: 113

16481 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ترفع الأيدي في سبع

(1)

مواطن: إذا رأى البيت، وعلى الصفا

⦗ص: 114⦘

والمروة، وفي جمع، (وفي عرفات)

(2)

، وعند الجمار

(3)

(4)

.

(1)

هكذا النسخ.

(2)

في [هـ]: (العرفات)، وفي [أ، ب]: (عرفات).

(3)

وقد ورد الأثر وفيه زيادة: (الصلاة وعلى الميت)، انظر: المعجم الكبير للطبراني (12072)، وأخبار مكة للأزرقي 1/ 279، والتحقيق لابن الجوزي (429).

(4)

ضعيف؛ ابن فضيل روى عن عطاء بعد اختلاطه.

ص: 113

16482 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر قال: ما أمعر حاج قط يعني ما افتقر.

ص: 114

16483 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: ترفع الأيدي في ثمانية مواطن: عند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفة، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين.

ص: 114

16484 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم وخيثمة قالا: (ترفع)

(1)

في الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبالمزدلفة.

(1)

في [أ، س، هـ]: (يرفع).

ص: 114

16485 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع

(1)

(مواطن)

(2)

: إذا قمت إلى الصلاة، وإذا جئت من بلد، وإذا رأيت البيت، وإذا قمت على الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمع، وعند الجمار

(3)

.

(1)

هكذا النسخ.

(2)

في [س، هـ]: (مواضع).

(3)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

ص: 114

[493] الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول؟

ص: 115

16486 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال: أول ما تدخل مكة، فإذا انتهيت إلى الحجر فأحمد اللَّه على حسن (تيسيره)

(1)

وبلاغه.

(1)

في [ب]: (سيره).

ص: 115

16487 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن يحيى بن سعيد عن ابن سعيد -يعني: محمد بن سعيد- عن أبيه سعيد)

(1)

أنه كان إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ]، وفي [جـ]:(عن يحيى بن سعد عن ابن سعد يعني محمد بن سعيد عن أبيه عن سعد)، وسعيد الأخير هو ابن المسيب.

(2)

في [س، هـ]: زيادة (وإليك السلام).

ص: 115

16488 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل من أهل الشام عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت قال: "اللهم زد

(1)

هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ومهابة، وزد من حجه (أو)

(2)

اعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكبيرًا وبرًا"

(3)

.

(1)

زاد في [هـ]: (في).

(2)

في [ص، ز]: (و).

(3)

مرسل مجهول؛ مكحول ليس صحابيًا، والراوي عنه مبهم.

ص: 115

16489 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن محمد بن سعيد عن أبيه أن عمر لا دخل البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف العمري.

ص: 115

16490 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى (عن)

(1)

محمد بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا دخل مسجد الكعبة ونظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام]

(2)

.

(1)

في [جـ، هـ]: (بن).

(2)

تقدم هذا الخبر في [هـ]: (قبل خبرين).

ص: 116

[494] من كان يحب المشي ويحج ماشيًا

ص: 116

16491 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: (إنها لحوجاء)

(1)

في نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيًا

(2)

.

(1)

في [ب، جـ]: (إنها لحرجا)، وفي [س، هـ]: (إني أتحرج ما).

(2)

حسن؛ حميد بن صخر صدوق.

ص: 116

16492 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (أبي)

(1)

نجيح عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حجا وهما ماشيان.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 116

16493 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: حج الحسين بن علي ماشيًا ونجائبه تقاد إلى جنبه، قال حفص: أحسبه قال: عشرًا

(1)

.

(1)

منقطع؛ أبو جعفر لم يسمع من الحسين.

ص: 116

16494 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم قال: رأيت نافع بن جبير يقضي مناسكه على رجليه ويعرِّف على رجليه.

ص: 116

16495 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: حججت مع سعيد بن جبير ماشيًا.

ص: 117

16496 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)

(1)

أسامة عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: حج ابن عمر ماشيًا؟ قال: لا

(2)

.

(1)

زيادة من: [أ، ب، جـ، س، ز].

(2)

صحيح.

ص: 117

[495] في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه

ص: 117

16497 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كل ما أصاب المحرم الصيد ناسيًا حكم عليه.

ص: 117

16498 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كما أصاب المحرم الصيد حكم عليه.

ص: 117

16499 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: سأله رجل فقال: إني أصبت صيدًا وأنا محرم، فقال (له)

(1)

شريح: هل كنت أصبت قبله؟ قال: لا، قال: لو كنت فعلت وكلتك إلى اللَّه تعالى حتى ينتقم منك، واللَّه عزيز ذو انتقام.

(1)

زيادة من: [أ، ب، جـ، ز].

ص: 117

16500 -

قال داود: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أفيخلع يحكم عليه.

ص: 117

16501 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه، ثم قرأ:{وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 96]

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 117

[496] في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ؟

ص: 118

16502 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يلبي يقول: "لبيك بعمرة وحج"

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1251)، وأبو داود (1792)، وبنحوه البخاري (4353).

ص: 118

16503 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي (عن سفيان)

(1)

عن (بكير)

(2)

بن عطاء عن حريث بن سليم قال: سمعت عليًا لبى بالحج والعمرة (فبدأ بالعمرة)

(3)

، فقال له عثمان: إنك ممن ينظر إليه (فقال له علي: وأنت ممن ينظر إليه)

(4)

(5)

.

(1)

في [ز]: سقط (عن سفيان).

(2)

في [أ، س، هـ]: (بكر).

(3)

سقط من: [أ، هـ].

(4)

سقط من: [أ، هـ].

(5)

مجهول؛ لجهالة حريث.

ص: 118

16504 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بعمرة (وحج)

(1)

"

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1251)، وأحمد (12091).

ص: 118

16505 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم ومجاهدًا عن الرجل يلبي بالحج والعمرة، فقال مجاهد: يبدأ بالعمرة.

ص: 118

16506 -

وقال (إبراهيم)

(1)

: تجزئه النية.

(1)

في [جـ]: (مجاهد).

ص: 118

[497] في المحرم يستعط

ص: 119

16507 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (علية)

(1)

عن ليث عن مجاهد قال: إذا استعط الرجل البنفسج فعليه الفدية.

(1)

في [ب]: (علقمة).

ص: 119

[498] في المحرم إذا لم يجد (إزاره)

(1)

(1)

في [أ، ب، جـ]: (إزارًا).

ص: 119

16508 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب فقال: "إذا لم يجد المحرم إزارا لبس سراويل وإذا لم يجد نعلين (فليلبس)

(1)

(الخفين)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [جـ]: (فلبس).

(2)

في [أ، ب، ز]: (خفين).

(3)

صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند ابن الجوزي في التحقيق (1260)، وأخرجه البخاري (1841)، ومسلم (1178).

ص: 119

16509 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو (بن دينار)

(1)

عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه

(2)

.

(1)

زيادة من: [أ، ب].

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1843)، ومسلم (1178).

ص: 119

16510 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب

(1)

عن

(2)

عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوله

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: زيادة (عن نافع).

(2)

في [ب، هـ]: زيادة (بن).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5804)، ومسلم (1178).

ص: 119

16511 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب أو ما يترك المحرم؟ فقال: "لا يلبس الخفين ولا السراويل، إلا أن لا يجد نعلين، (فمن لم يجد نعلين)

(1)

فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين"

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5794)، ومسلم (1177).

ص: 120

16512 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد (نعلين)

(1)

فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا، فليلبس السراويل"

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1179)، وأحمد (14465).

ص: 120

16513 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن (عمرو)

(1)

بن الأسود قال: سألت عمر، قال قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: هما نعلا (من لا نعلا)

(2)

له

(3)

.

(1)

في [ز]: (عمير)، وفي [أ، س، هـ]: (عمر).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

صحيح.

ص: 120

16514 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل

(1)

.

(1)

منقطع.

ص: 120

16515 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، (وإذا لم يجد

⦗ص: 121⦘

النعلين فليلبس الخفين)

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

صحيح.

ص: 120

16516 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن (بكر)

(1)

قال: إذا لم يجد المحرم إزارًا فليلبس سراويل]

(2)

.

(1)

في [ب]: (بكرة)، وفي [س، ط]: (بكير).

(2)

سقط الخبر من: [هـ].

ص: 121

16517 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارًا، (ولا)

(2)

بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [هـ]: (فلا).

ص: 121

[499] في فسخ الحج أفعله النبي صلى الله عليه وسلم

-

ص: 121

16518 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل"، [(ويجعله (1)

(1)

عمرة، فقام سراقة فقال: يا رسول اللَّه ألعامنا هذا (أو للأبد)

(2)

، فشبك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 122⦘

أصابعه (واحدة)

(3)

في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج (لأبد الأبد)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [ز]: (وجعلها)، وفي [جـ]:(لو جعلها)، وفي [ب](وليجعلها عمرة)، وفي [س]:(ولو جعلها).

(2)

في [جـ، ز]: (أو لأبد)، وفي [ب]:(وللأبد).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [أ، ب، جـ، ز]: (لا بل لأبد أبد).

(5)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1218)، وأحمد (14440).

ص: 121

16519 -

حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن فضيل عن (يزيد)

(1)

عن مجاهد عن ابن عباس قال: جاء (أناس)

(2)

مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجًا، فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال:"إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت ذلك، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، ثم شبك بين أصابعه

(3)

.

(1)

في [جـ]: (زيد).

(2)

في [س]: (أناس)، وفي [أ، ب، جـ]: (الناس)، وفي [ز]:(ناس).

(3)

ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أحمد (2287)، والترمذي (932)، وأبو داود (1792)، وعبد بن حميد (644)، وأبو يعلى (2474)، والطبراني (11117).

ص: 122

16520 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر عن ابن عمر قال: إنما أهل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا معه فلما قدمنا، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يكن معه هدي فليحل]

(1)

"، وكان على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ط، ف، هـ].

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4354)، وبنحوه مسلم (1232).

ص: 122

16521 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وأيام الحج، حتى قدمنا سرف فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "من لم يكن منكم ساق هديًا

⦗ص: 123⦘

فأحب أن يهل من (حجه)

(1)

بعمرة فليفعل"

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (حجه).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1560)، ومسلم (1211).

ص: 122

16522 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " (هذه)

(1)

عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كلله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (هدي).

(2)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1241)، وأحمد (2115).

ص: 123

16523 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1224).

ص: 123

16524 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر قال: ليس لأحد أن يهل بالحج ثم يجعلها عمرة إلا للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

(2)

حسن؛ أبو خالد صدوق، وانظر: ما قبله.

ص: 123

16525 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: قال ابن الزبير: افردوا الحج (ودعوا)

(1)

قول (أعماكم)

(2)

هذا، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: إن الذي أعمى اللَّه قلبه وعينيه لأنت، ألا تسأل أمك فسألها، فقالت: قدمنا

⦗ص: 124⦘

مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجًا فأمرنا فأحللنا الحلال كله، حتى (تسطّعت)

(3)

المجامر بين (الرجال)

(4)

والنساء

(5)

.

(1)

في [ط]: (فدعوا).

(2)

في [ب، ز]: (أعمالكم).

(3)

في [س، هـ]: (استطعت)، وفي [ط]:(سطعت).

(4)

في [هـ]: (الرجا).

(5)

ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أحمد (26917)، والطبراني 24/ (343)، وبنحوه مسلم (1238)، وأصله عند البخاري (1796).

ص: 123

[500] في صيد حمام (الحرم)

(1)

(1)

في [هـ]: (الحرام).

ص: 124

16526 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا)

(1)

عبد الملك عن عطاء قال: في حمام (الحرم)

(2)

إذا خرجن من الحرم فصدهن إن شئت.

(1)

في [ز، ط]: (أنبأنا).

(2)

في [هـ]: (الحرام).

ص: 124

16527 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال: كان لا يرى بأسًا بصيد حمام الحرم إذا خرجن من الحرم.

ص: 124

[501] في الرجل يطوف ثمانية أشواط

ص: 124

16528 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس (قالا)

(1)

: في الرجل (يطوف)

(2)

ثمانية أشواط قال: إن ذكرها قبل أن يصلي ركعتين

⦗ص: 125⦘

طاف ستة أطواف وصلى أربع ركعات، و (إذا)

(3)

ذكر بعد ما يصلي ركعتين طاف ستة أطواف ثم صلى ركعتين، وإن شاء لم (يعتد)

(4)

بذلك.

(1)

في [ز]: (قال).

(2)

سقط من: [س]، وفي [هـ]:(طاف).

(3)

في [أ، ب، جـ، ز]: (إن).

(4)

في [س، ط، هـ]: (يعد).

ص: 124

16529 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس (عن)

(1)

الحسن قال: إذا طاف بالبيت ثمانية أشواط صلى ركعتين.

(1)

في [ز]: (بن).

ص: 125

[502] في (الثمر)

(1)

يكون فيه (الدباب)

(2)

(1)

في [أ، ب]: (التمر).

(2)

أي: الدود، وفي [أ، س، هـ]: (الذباب).

ص: 125

16530 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن (أبي)

(1)

إسماعيل السلمي قال: سئل سعيد بن جبير عن (الثمر)

(2)

للمحرم، (فقال)

(3)

: وما بأسه؟ قال: فيه (الدواب)

(4)

، قال:(كل)

(5)

الثمرة ولا (تأكل)

(6)

(الدواب)

(7)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(2)

في [أ، ب]: (التمر).

(3)

في [أ، ب]: (قال).

(4)

في [س، ط، هـ]: (الذباب).

(5)

في [ز]: (وكل)، وفي [جـ]:(فكل).

(6)

في [أ، ط]: (يأكل).

(7)

أي: الدود، وفي [س، ط، هـ]: (الذباب).

ص: 125

[503] في المحرم يتوشح

ص: 126

16531 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الحكم وحماد في المحرم يتوشح كرهه أحدهما، ولم ير الآخر به بأسًا.

ص: 126

[504] في رجل طاف ستًا

ص: 126

16532 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء سئل عن رجل طاف ستًا وصلّى ركعتين، قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين.

ص: 126

16533 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (بشر)

(1)

(بن)

(2)

منصور عن شعيب قال: سئل الحسن عن رجل طاف ستًا، (قال)

(3)

: يطوف طوافًا آخر.

(1)

في [س]: (بشير).

(2)

في [جـ]: (عن).

(3)

في [جـ]: (فقال).

ص: 126

[505] ما يقول: الرجل إذا استلم الحجر

ص: 126

16534 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (عبيد المكتب)

(1)

عن إبراهيم قال: إذا استلمت الحجر فقل: لا إله إله إلا اللَّه واللَّه أكبر.

(1)

في [س]: (عبد الملك)، وفي [جـ، ز]: (عبد المكتب).

ص: 126

16535 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن وهب بن وهب عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يقول إذا استلم: آمنت باللَّه وكفرت بالطاغوت

(1)

.

(1)

موضوع؛ وهب بن وهب وضاع.

ص: 127

16536 -

حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع)

(1)

عن المسعودي عن أبي إسحاق أقال: كان علي إذا استلم الحجر يقول: اللهم تصديقًا بكتابك وسنة نبيك

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

منقطع؛ أبو إسحاق لم يسمع عليًا، أخرجه الطيالسي (174)، والطبراني في الأوسط (492)، والبيهقي (5/ 79).

ص: 127

16537 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبي إسحاق]

(1)

عن الحارث عن علي مثل حديث وكيع عن المسعودي

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(2)

ضعيف؛ روى يزيد عن السعودي بعد اختلاطه، وفيه أيضًا الحارث الأعور وهو ضعيف، وانظر: ما قبله.

ص: 127

16538 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن كثير بن (شنظير)

(1)

(عن عطاء)

(2)

قال: إذا استلمت الحجر فقبل (يديك)

(3)

ولا (تصوت)

(4)

بالقبلة.

(1)

في [أ، ب، ط]: (شنطر)، وفي [س]:(شطير).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [جـ، ز]: (يدك).

(4)

في [س، هـ]: (تصوب)، وفي [ط]:(تصوف).

ص: 127

[506] في الحج على (الرحل)

(1)

أفضل من المحمل

(1)

في [هـ، ف]: (الرحل)، وفي [أ، ب، ط]: (الرجل).

ص: 128

16539 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يستحب أن لا يكون تحت الجوالقين شيء.

ص: 128

16540 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد الأعور قال: خالفني ذر الهمداني في الحج على المحمل و (القتب)

(1)

أيهما أفضل؟ قال ذر: المحمل.

(1)

في [جـ]: (القت)، وفي [أ، ب]: (القتت)، وفي [س]:(القيب).

ص: 128

16541 -

قال: فسألت إبراهيم فقال: (القتب)

(1)

.

(1)

في [جـ]: (القت)، وفي [أ، ب]: (القتت)، وفي [س]:(القيب).

ص: 128

16542 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسحاق بن سعيد (القرشي)

(1)

عن أبيه عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال: من أحب أن ينظر إلى (أشبه)

(2)

رفقة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء

(3)

.

(1)

في [س]: (القورشي).

(2)

في [ط]: (شبه).

(3)

صحيح.

ص: 128

16543 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحج على (رحل)

(1)

(2)

.

(1)

في [س، ط]: (رجل).

(2)

ضعيف؛ لحال العمري.

ص: 128

16544 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: حج الأبرار على الرحال.

ص: 128

16545 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيع عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: حج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على (رحل)

(1)

و (قطيفه)

(2)

(تساوي)

(3)

أو قال: لا (تساوي)

(4)

(الأربع)

(5)

دراهم، ثم قال:"اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة"

(6)

.

(1)

في [ط]: (رجل).

(2)

في [جـ]: (قطفة)، وفي [هـ]:(قطيفته).

(3)

في [أ، ب]: (بسواء)، وفي [س، هـ]: (سواء).

(4)

في [أ، ب]: (بسواء)، وفي [س، هـ]: (سواء).

(5)

في [هـ]: (لأربعة).

(6)

ضعيف؛ لحال يزيد بن أبان، أخرجه ابن ماجه (2890)، والفحياء (1507)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 308، وابن عدي 3/ 133، والعقيلي 8/ 2، في التدوين 2/ 297، والبيهقي في دلائل النبوة 5/ 444، وابن السري في الزهد (821).

ص: 129

16546 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد اللَّه ابن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل فاهتز- وقال مرة: (فاجتنح)

(1)

فقال: "لبيك إن العيش عيش الآخرة"

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (فاحتيج).

(2)

مرسل.

ص: 129

16547 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قرة بن سليمان عن هشام عن محمد قال: كان يكره الحج على المحمل ويقول: إنما كان الناس يحجون على الأقتاب والرحال.

ص: 129

[507] في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع

ص: 130

16548 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا ودع فلا يعمل عملًا حتى يخرج إلى الأبطح، (فإذا خرج إلى الأبطح قال)

(1)

: لا بأس (أن)

(2)

يقيم.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [ط]: (أو).

ص: 130

16549 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد اللَّه بن (أبي مغيث)

(1)

أن عمر بن عبد العزيز ودع، [(فأتى)

(2)

(رجلًا)

(3)

من قريش فعاده، فأعاد الوداع.

(1)

في [س]: (عبد المغيث).

(2)

في [جـ]: (فأتاه).

(3)

في [ط]: (رجع)، وفي [أ، خ، ز، هـ]: (رجل).

ص: 130

16550 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن عمر بن عبد العزيز أنه ودع]

(1)

، فكتب كتابًا فأعاد الوداع.

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 130

16551 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حكام الرازي قال: سمعت رجلًا سأل حميدًا ما كان (يقول)

(1)

الحسن -أو رأي الحسن- في الرجل إذا ودع؟ قال: كان لا يرى بأسًا إذا عرض له الشيء أن يشتريه.

(1)

في [جـ، ز]: (قول).

ص: 130

[508] ما يقال للرجل إذا رجع من العمرة

ص: 131

16552 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد أن أبا قلابة (أنه)

(1)

لقي رجلًا قدم من العمرة، (قال)

(2)

: بر العمل، بر العمل.

(1)

سقط من: [جـ، ز].

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (فقال).

ص: 131

16553 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن مالك قال: لقي طلحة حماد فقال: بر نسكك.

ص: 131

[509] في الرجل يقدم من الحج ما يقال له

ص: 131

16554 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن من سمع ابن عمر يقول للحاج إذا قدم: تقبل اللَّه نسكك، وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك

(1)

.

(1)

مجهول.

ص: 131

[510] ما يدعو به الرجل بين الركن والمقام

ص: 131

16555 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن (ابن)

(1)

جريج عن يحيى بن (عبيد)

(2)

عن أبيه عن عبد اللَّه بن السائب قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 132⦘

يقول: بين الركن والحجر: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

(3)

.

(1)

في [ط]: (أبي).

(2)

في [س]: (عبيد اللَّه)، وفي [جـ]:(عبد اللَّه).

(3)

مجهول؛ لجهالة عبيد مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، والد يحيى بن عبيد، وأخرجه أحمد (15399)، وأبو داود (1892)، والنسائي في الكبرى (3934)، وابن خزيمة (2721)، وابن حبان (3826)، والحاكم 1/ 455، وعبد الرزاق (8963)، والفاكهي (169)، والشافعي في المسند 1/ 347، وابن الجارود (456)، والطبراني في الدعاء (859)، والبيهقي 5/ 84، والمزي 19/ 253.

ص: 131

16556 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: كان من دعاء ابن عباس (الذي)

(1)

لا يدع بين الركن والمقام أن يقول: رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير

(2)

.

(1)

تكررت في: [ب].

(2)

ضعيف؛ عطاء اختلط.

ص: 132

[511] في البيت ما (كانت)

(1)

كسوته

(1)

في [أ، هـ]: (كان).

ص: 132

16557 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت: (قد)

(1)

أصيب ابن (عفان)

(2)

وأنا ابنة أربع عشرة سنة، قالت: ولقد رأيت (البيت)

(3)

وما عليه كسوة، إلا ما تكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض والكساء الصوف، وما كسي من شيء علق عليه، ولقد

⦗ص: 133⦘

رأيته وما عليه ذهب ولا فضة

(4)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [ز]: (عثمان).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

مجهول؛ لإبهام العجوز.

ص: 132

16558 -

قال محمد: إن البيت لم (يكن)

(1)

(يكسى)

(2)

على عهد أبي بكر ولا عمر، وإن عمر بن عبد العزيز كسا الوصائل والقباطي، والوصائل ثياب يمانية

(3)

.

(1)

سقط من: [ب، جـ].

(2)

سقط من: [ط، ز]، وفي [س، هـ]: (يكس).

(3)

منقطع؛ محمد لم يسمع من الشيخين.

ص: 133

16559 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سريج)

(1)

بن النعمان قال: حدثنا فليح عن نافع قال: كان ابن عمر (يجلل بدنته)

(2)

قبل أن تكسى الكعبة الحلل والأنماط والقباطي، ثم ينزعها قبل أن ينحرها، فيرسل بها إلى خزنة الكعبة كسوة (الكعبة)

(3)

، فلما كسيت الكعبة ترك ذلك

(4)

.

(1)

في [س، هـ]: (شريح).

(2)

في [ب، س، ط]: (يحلل بدنه).

(3)

في [ب]: (للكعبة).

(4)

صحيح.

ص: 133

16560 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث قال: كان كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (الأنطاع)

(1)

والمسوح]

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (الأقطاع).

(2)

سقط الخبر من: [جـ].

(3)

مرسل؛ ليث من تابعي التابعين.

ص: 133

[512] ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج

ص: 134

16561 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: [كانوا إذا أتوا المريض لم يحج أمروه أن ينحر (بدنه)

(1)

.

(1)

في [جـ، ز]: (بدنه)، وفي [أ، ب، هـ]: (بدنته)، وفي [ط]:(بدنة).

ص: 134

16562 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا]

(1)

يستحبون إذا لم يكن حج أن يوصي بهدي.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ب].

ص: 134

[513] في ركعتي الطواف ما يقرأ فيهما

ص: 134

16563 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(1)

.

(1)

رجاله ثقات، لكنه أعل، صوابه أنه مدرج في حديث جابر، وأنه من حديث أبي جعفر مرسلًا، انظر: ما تقدم برقم [15340].

ص: 134

16564 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يعقوب ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(1)

.

(1)

مرسل ضعيف، موسى بن عبيدة ضعيف، ويعقوب بن زيد ليس من الصحابة فخبره مرسل.

ص: 134

[514] في المحرم (يصيب)

(1)

(القرد)

(2)

(1)

في [س]: (يصيبه).

(2)

في [هـ]: (القردة)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (8432).

ص: 135

16565 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن عطاء في المحرم يصيب (القرد)

(1)

قال: يحكم عليه.

(1)

في [هـ]: (القردة)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (8432).

ص: 135

[515] في مكة من أين تدخل؟

ص: 135

16566 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن أبي زياد عن القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من (ثنية)

(2)

العليا

(3)

.

(1)

في [جـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ب، جـ، ز، ط]: (الثنية)، وفي [س، هـ]: (ثنية).

(3)

مرسل ضعيف؛ عبيد اللَّه بن أبي زياد ضعيف، والخبر مرسل، فالقاسم ليس من الصحابة.

ص: 135

16567 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: ما أبالي لو دخلت من أسفل مكة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 135

16568 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع (عن)

(1)

ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من (الثنية)

(2)

العليا (ويخرج)

(3)

من

⦗ص: 136⦘

(الثنية)

(4)

السفلى

(5)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [س]: (ثنية).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

في [س]: (ثنية).

(5)

ضعيف؛ لضعف العمري، وانظر: ما بعده.

ص: 135

16569 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج (خرج)

(1)

من طريق بالشجرة، وإذا دخل (دخل)

(2)

من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من (الثنية)

(3)

العليا، وإذا خرج خرج من (الثنية)

(4)

السفلى

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ن].

(2)

سقط من: [ن].

(3)

في [س]: (ثنية).

(4)

في [س]: (ثنية).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1575)، ومسلم (1257)، وأحمد (46266).

ص: 136

[516] في تعظيم البيت

ص: 136

16570 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن نصر بن عدي قال: سمعت مجاهدًا يقول: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، فليس جبار يدعي أنه له.

ص: 136

16571 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وغندر (عن)

(1)

شعبة عن الحكم عن عكرمة وعطاء وطاوس: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إبراهيم: 37]، قالوا: تهوي إليه قلوبهم يأتونه -يعني البيت-.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (و).

ص: 136

16572 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد ابن جبير: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97]، قال: شدة لدينهم.

ص: 137

16573 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (ابن أبي)

(1)

نجيح عن مجاهد قال: إنما سميت الكعبة لأنها (مربعة)

(2)

، وإنما سميت البدن من أجل السمانة.

(1)

في [ط]: (أبي أبي).

(2)

في [ط]: (ربعة)، وفي [س]:(مركبة).

ص: 137

16574 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (حدثنا سفيان)

(1)

[عن غالب عن سعيد بن جبير: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ} [البقرة: 125]، قال: يحجون ثم يعودون.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، د، ص، ز]، وانظر: تفسير عبد الرزاق 1/ 59، وتفسير ابن جرير 1/ 533.

ص: 137

16575 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع]

(1)

عن (مالك)

(2)

بن (مغول)

(3)

عن عطاء قال: يحجون ولا يقضون منه وطرًا.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(2)

في [هـ]: (ملك).

(3)

في [هـ]: (فعول).

ص: 137

16576 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لولا أنه قال: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ} لازدحمت عليه فارس و (الروم)

(1)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (روم).

ص: 137

[517] لأي شيء سميت أيام التشريق

ص: 138

16577 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال: إنما سميت أيام التشريق أنهم كانوا (يتشرقون)

(1)

في الشمس.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (يشرقون).

ص: 138

[518] في الطواف أفضل أم العمرة

(1)

(1)

هذا الباب نقله ابن تيمية في (26/ 266).

ص: 138

16578 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري قال قلت لعطاء: أخرج إلى المدينة

(1)

أهل بعمرة من ميقات النبي عليه السلام؟ قال: طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى المدينة.

(1)

في [هـ]: زيادة (أم).

ص: 138

16579 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (عمر)

(1)

بن ذر عن مجاهد (أنه)

(2)

قال: طوافك بالبيت أحب إلي [من سفرك إلى المدينة.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (عمرو).

(2)

زيادة من: [هـ].

ص: 138

16580 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا إسماعيل بن)

(1)

عبد الملك عن عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إلي]

(2)

من الخروج إلى العمرة.

(1)

في [س]: (نا وكيع عن عبد الملك).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

ص: 138

[519] في المتعة لأي شيء سميت المتعة

ص: 139

16581 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إنما سميت المتعة لأنهم كانوا يتمتعون من النساء والثياب.

ص: 139

16582 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن عثمان عن رجل قال: رأيت (شيبة)

(1)

يأخذ ما وقع من كسوة الكعبة فيضعها في (الفقراء)

(2)

.

(1)

في [خ، س]: (شيبًا)، وفي [هـ]:(سالمًا)، وفي [ق]:(ست)، وفي [أ، ب، ج، ز]: (شبيب)، والمثبت من:[ط]، وانظر: أخبار مكة للفاكهي (5/ 232).

(2)

في [ب]: (القفر).

ص: 139

16583 -

قال سفيان: لا بأس بشرائها من (الفقراء)

(1)

إذا أعطاهم إياه.

(1)

في [ب]: (القفر).

ص: 139

[520] من كان يحب أن يغتسل أيام التشريق

ص: 139

16584 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شاذان

(1)

قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الحكم بن عتيبة

(2)

قال: كان يستحب

(3)

الغسل أيام التشريق إذا راح إلى المسجد أو إلى الجمار.

(1)

في [هـ]: (شادان).

(2)

كذا في [س]، وفي [ز، هـ]: (عتبة)، وفي [ب، جـ، ط]: (عيينة).

(3)

في [ب، جـ، ز، هـ]: (يستحب أو يستحب).

ص: 139

[521] في المسلم يحج ثم يرتد عن الإسلام ثم يتوب

ص: 140

16585 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت سفيان سئل عن من أسلم فحج ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة؟ قال: إذا ارتد هدم الكفر كل شيء كان قبله، فعليه أن يحج ولا يعتد بذلك.

ص: 140

[522] في الجلال: أي لون هو؟

ص: 140

16586 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود (و)

(1)

عطاء وطاوس قال: جلل أي لون شئت.

(1)

في [س]: (عن).

ص: 140

16587 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه جلل بنمط

(1)

.

(1)

حسن؛ يحيى بن يمان صدوق.

ص: 140

16588 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجلل (بدنه)

(1)

تلك الجلال (الغوال)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (بدنه)، وفي [هـ]:(بدنته).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (العوال)، وفي [هـ]:(العوالي)، وفي [جـ، ز]: (الغوال).

(3)

صحيح.

ص: 140

16589 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد

⦗ص: 141⦘

(أن)

(1)

عبد الرحمن بن عوف جلل (بالحبر)

(2)

(3)

.

(1)

في [هـ]: (عن)، وفي [س]:(عن بن).

(2)

في [جـ، ز]: (بالحر)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (بالخز).

(3)

منقطع ضعيف، ليث هو ابن سليم ضعيف، ومجاهد لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف.

ص: 140

[523] في المحرم يقتل الوزغة

ص: 141

16590 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن)

(1)

نافع قال: سمعت الحسن بن مسلم (سأل طاوسًا)

(2)

عن الجعل والوزغ يقتله المحرم، قال: لا بأس به.

(1)

في [جـ]: (عن).

(2)

في: [س، ط]: (سأل طاوس)، وفي [هـ]:(يقول: سئل طاووس).

ص: 141

16591 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم قال: سألت عطاء عن الوزغ (يقتل في)

(1)

الحرم، فقال: إذا آذاك فلا بأس به.

(1)

سقط من: [س]، وفي [جـ]:(قتل في).

ص: 141

16592 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: اقتل الوزغ في الحل والحرم

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ليث.

ص: 141

[524] من كره أن يتخذ بمكة سجن

ص: 141

16593 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شبل عن عباد عن قيس بن سعد

⦗ص: 142⦘

عن طاوس أنه كره السجن بمكة، (و)

(1)

قال: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في (بيت)

(2)

رحمة.

(1)

زيادة من: [ب، جـ، ز، ط].

(2)

في [ط]: (البيت).

ص: 141

[525](في رجل نسي طواف الواجب)

(1)

(1)

سقط العنوان من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط]، وفي حاشية [س]:(لا بد أن كان هاهنا بياض).

ص: 142

16594 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن رجل نسي أن يطوف (الطواف)

(1)

الواجب فطاف طواف (الصدر)

(2)

، ثم نفر؟ فقال سفيان: طواف الصدر هو الواجب، وعليه (دم)

(3)

لطواف الصدر.

(1)

في [جـ، ز، ط]: (طواف).

(2)

في [أ، ب، ط]: (صدر).

(3)

في [هـ]: (هو).

ص: 142

16595 -

وقال الحسن بن صالح: لا يجزئه، كأنه لم يطف.

ص: 142

16596 -

وفي (القارن)

(1)

قدم فطاف للحج (قبل العمرة؟ قال: يجعل الطواف الذي طافه للحج)

(2)

هو للعمرة وعليه طواف الحج.

(1)

في [هـ]: (القارن).

(2)

سقط من: [أ، س، هـ].

ص: 142

16597 -

وقال الحسن بن صالح: لا يجزئه.

ص: 142

16598 -

حدثنا أبو بكر قال: سمعت وكيعًا قال: سمعت سفيان يقول: إذا اجتمع عليه السهو والتلبية والتكبير يبدأ بالسهو ثم التلبية ثم التكبير.

ص: 142

[526] في الدجاجة السندية

ص: 143

16599 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه (كان)

(1)

يقول: في (الدجاجة)

(2)

السندية حكومة.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [أ، ب، جـ، ط]: (دجاجة).

ص: 143

[527] في المملوك يتمتع

ص: 143

16600 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في المملوك يتمتع قال: يذبح عنه مولاه شاة.

ص: 143

[528] في الطواف حول المقام

ص: 143

16601 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث قال: رآني عطاء وطاوس ومجاهد وأنا أطوف حول المقام فنهوني.

ص: 143

[529](في طرد حمام العرم)

(1)

(1)

سقط من: [س].

ص: 143

16602 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار عن مجاهد قال: رأيته وبيده سعفة وهو يطرد بها حمام مكة.

ص: 143

16603 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن يونس بن مسمار قال: رأيت عطاء فذكر نحوه.

ص: 143

[530] الصيد يدخل به الحرم فيذبح

ص: 144

16604 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في الصيد يدخل به الحرم (فيذبح)

(1)

فيه، قال: لا بأس به.

(1)

سقط من: [س].

ص: 144

[531] من قال: (العجاج)

(1)

يكتبون ليلة القدر

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الحاج)، وفي [هـ]:(الحجاج).

ص: 144

16605 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن محمد بن سوقة عن عكرمة قال: يكتب حاج بيت (اللَّه)

(1)

في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم، فما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 144

[532] في المحرم يلبي وهو جنب

ص: 144

16606 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يلبي الجنب.

ص: 144

16607 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال (قال)

(1)

: لب (على كل حال)

(2)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

سقط من: [ط].

ص: 144

[533] في البدنة يكون لها لبن تهدى

ص: 145

16608 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال: لا بأس أن تهدى البدنة ذات الدر.

ص: 145

[534] في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه

ص: 145

16609 -

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (عليه الجزاء)

(1)

وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاء ثم أكل منه.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 145

[535] في الرجل يستقرض ويحج

ص: 145

16610 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع)

(1)

عن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق اللَّه ولا يحج

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح؛ أخرجه البيهقي 4/ 333.

ص: 145

16611 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية

(1)

عن محمد بن سوقة عن محمد ابن المنكدر أنه كان يستقرض ويحج، فقيل له: تستقرض وتحج؛ فقال: إن الحج أقضى للدين.

(1)

في [ط]: (أبو معاوية).

ص: 145

16612 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)

(1)

عن ابن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: الحج أقضى للدين.

(1)

في [هـ]: (عتبة).

ص: 146

[536] في المحرم يكون به الجرح في جسده

ص: 146

16613 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال: كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يكون به القروح في جسده ورأسه (فيداويها)

(1)

بالطيب؟ قالوا: فيه (كفارتان)

(2)

، كفارة في رأسه، وكفارة في جسده.

(1)

في [س]: (فبدأ بها).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، هـ]: (كفارتين).

ص: 146

16614 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: عليه كفارة واحدة.

ص: 146

[537] في المحرم يلبس القبا

ص: 146

16615 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعمِل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من اضطر إلى ثوب وهو محرم (ولم)

(1)

يكن له إلا قبًا فلينكسه، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبس

(2)

.

(1)

في [جـ، ز]: (فلم).

(2)

منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي رضي الله عنه.

ص: 146

16616 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (بن)

(1)

عبد الحميد عن ليث عن (عطاء ومجاهد)

(2)

قالا: لا يدخل المحرم منكبيه في القبا، ولا بأس أن يرتدي به.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

في [ز]: (مجاهد وعطاء).

ص: 147

16617 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يدخل المحرم منكبيه في القبا، ولا بأس أن يرتدي به.

ص: 147

16618 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يلبس المحرم القبا (ما)

(1)

لم يدخل منكبيه فيه.

(1)

سقط من: [ط، هـ].

ص: 147

16619 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال: سئل عكرمة عن محرم لبس قبا، قال: يخلعه.

ص: 147

[538] من قال: إذا قدم مكة لم ينزل (المنزل)

(1)

الذي هاجر منه

(1)

سقط من: [ب].

ص: 147

16620 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن (جميع)

(1)

عن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذي هاجرا منه

(2)

.

(1)

في [هـ]: (جمع).

(2)

منقطع عن عمر؛ أبو سلمة لا يروي عن عمر، وحسن عن عائشة، الوليد بن عبد اللَّه بن جميع صدوق.

ص: 147

16621 -

حدثنا أبو بكر [قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن (سعد)

(1)

بن إبراهيم]

(2)

قال: كان عبد الرحمن بن عوف إذا قدم مكة حاجًا كره أن ينزل بيته الذي هاجر منه

(3)

.

(1)

في [ب، جـ، ط، هـ]: (سعيد).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [س].

(3)

منقطع؛ سعد بن إبراهيم لم يسمع جده عبد الرحمن بن عوف.

ص: 148

[539] أين ينزل من عرفة؟

ص: 148

16622 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن عكرمة بن عمار عن (طيسلة)

(2)

عن ابن عمر أنه (نزل)

(3)

الأراك بعرفة

(4)

.

(1)

زيادة من: [س، ز، هـ].

(2)

في [هـ]: (طيلسة).

(3)

في [أ، ب]: (ترك).

(4)

صحيح.

ص: 148

16623 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أنه (نزل)

(1)

الأراك

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (ترك).

(2)

ضعيف؛ لحال جابر الجعفي.

ص: 148

16624 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة (فجاء)

(1)

فنزل

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، هـ].

(2)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1281)، وأحمد (14445).

ص: 148

16625 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس أنه (نزل)

(1)

الحياض بعرفة

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (ترك).

(2)

مجهول؛ لإبهام راويه.

ص: 149

[540] في مس منبر النبي صلى الله عليه وسلم

-

ص: 149

16626 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني أبو (مودود)

(1)

قال: حدثني يزيد بن (عبد اللَّه)

(2)

بن قسيط قال: رأيت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة النبر القرعا فمسحوها ودعوا

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (مودودة)، وفي [أ، ب]: (مورودة).

(2)

في [أ، س، ط، هـ]: (عبد الملك).

(3)

قال الحافظ: (أبو مودود مقبول).

ص: 149

16627 -

قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك.

ص: 149

16628 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين (عن سفيان)

(1)

عن (عبد اللَّه بن)

(2)

يزيد (الليثي)

(3)

عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يضع يده على المنبر.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

سقط من: [ب].

ص: 149

[541] من كان إذا صعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه

ص: 150

16629 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى (عن)

(1)

ثابت بن قيس قال: رأيت أبا بكر إذا رقى (على المنبر)

(2)

خلع نعليه.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط]، وبدلها في [ط]:(في).

ص: 150

16630 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن مالك قال: سئل الزهري هل تقلد المرأة (و)

(1)

تشعر؟ قال: لا بأس به.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز]: (أو).

ص: 150

16631 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن هلال قال: رأيت عمر بن عبد العزيز إذا رقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه.

ص: 150

[542] في المناسك لأي شيء جعلت

ص: 150

16632 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو)

(1)

أسامة عن مهدي قال: حدثني شعيب بن الحبحاب قال: سمعت الشعبي يقول: إنما جعل اللَّه هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 150

[543] في الماشي كيف يدفع؟

ص: 150

16633 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن ابن جريج)

(1)

عن عطاء قال: قلت له: كيف يدفع الماشي؟ قال: كيف تيسر.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 150

[544] في المحرم يجد الريح المنتنة

ص: 151

16634 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره للمحرم إذا مر بريح منتنة أن يضع ثوبه على أنفه يمسكه.

ص: 151

16635 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل

(1)

عن جابر عن عطاء قال: لا بأس به]

(2)

.

(1)

في [أ]: زيادة (عن ليث)، وكذلك في [ب، جـ].

(2)

سقط هذا الأثر من: [ز].

ص: 151

16636 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: لا بأس به.

ص: 151

[545] في رجل رمى الجمرة ولم يحلق؛ أيحلق غيره؟

ص: 151

16637 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناس؟ قال: نعم.

ص: 151

[546] في المحرم يبيع شعره

ص: 151

16638 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه، يعني المحرم.

ص: 151

[547] من قال: في كل ذات كرش شاة

ص: 152

16639 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن (عيينة)

(1)

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في كل ذات كرش شاة.

(1)

في [س]: (عتبة).

ص: 152

16640 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: في كل ذات كرش شاة.

ص: 152

[548] في رجل يطوف وهو مضطبع

ص: 152

16641 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني قال: رأيت محمد بن علي يرمل بين الركن اليماني والحجر وهو مضطبع.

ص: 152

16642 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعًا

(1)

.

(1)

مجهول، ابن يعلى لم يقم دليل على أنه صفوان، والحديث أخرجه أحمد (17956)، وابن ماجه (9254)، وأبو داود (1883)، والترمذي (859)، والدارمي (1843)، والبيهقي 79/ 5، والفاكهي (322).

ص: 152

16643 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة (عن سفيان)

(1)

عن ابن جريج عن عبد الحميد عن (ابن)

(2)

يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (نبهان)، وفي [جـ]:(سار)، وفي [ط]:(سهان)، وفي [هـ]:(سماك).

(2)

في [هـ]: (أبي).

(3)

مجهول، لم يقع تعيين ابن يعلى، واحتمال كونه صفوان لا دليل عليه، والحديث أخرجه أحمد (17952)، وانظر ما قبله.

ص: 152

16644 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (قبيصة)

(1)

عن سفيان عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز طاف بالبيت مضطبعًا.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 153

16645 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير)

(1)

عن أبي (مجلز)

(2)

في قوله

(3)

: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، قال: ما كان يعيش في البر (والبحر)

(4)

فلا تصده، وما كان يعيش في البحر فذاك.

(1)

في [أ، ب، ط]: (جرير)، وفي [هـ]:(جدير).

(2)

في [أ، س، هـ]: (مخلد).

(3)

في [ب]: (تعالى).

(4)

سقط من: [س، ط، هـ].

ص: 153

[550] في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ

ص: 153

16646 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن (سفيان)

(1)

التمار

(2)

قال: رأيت ابن الحنفية جالسا على (حشية)

(3)

حمراء وهو محرم.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سعيد).

(2)

في [أ، س]: (الثمار).

(3)

في [أ، ب، ط، هـ]: (خشبة).

ص: 153

16647 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن الزهري قال: لا بأس أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم.

ص: 153

16648 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ [بن (معاذ)

(1)

عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس به.

(1)

في [ب]: (معاد).

ص: 154

16649 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ]

(1)

قال: حدثنا ابن عون قال: نبئت عن ابن عمر أنه كان يكره أن يجلس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران

(2)

.

[تم كتاب الحج بعون اللَّه وكرمه]

(3)

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [س].

(2)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.

(3)

زيادة من: [ز].

ص: 154

[14] كتاب النكاح

ص: 155

[1] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

ص: 155

16650 -

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن ميمون أبي (المغلس)

(1)

عن ابن أبي نجيح قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان موسرًا لئن ينكح فلم ينكح فليس منا"

(2)

.

(1)

في [هـ]: (المفلس).

(2)

مرسل مجهول؛ لجهالة ميمون، وابن أبي نجيح ليس من الصحابة، أخرجه عبد الرزاق (10376)، وأبو داود في المراسيل (202)، والطبراني 22/ 920، والبيهقي 7/ 78، والدولابي 1/ 173، والمزي 29/ 244، والدارمي (1642)، والحارث (482/ بغية) كما في المطالب (1634).

ص: 155

16651 -

حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5074)، ومسلم (1402).

ص: 155

16652 -

[حدثنا]

(1)

أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال (له)

(2)

عثمان: يا أبا عبد الرحمن! أَلا أزوجك جارية (شابة)

(3)

لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد اللَّه: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب! من

⦗ص: 156⦘

استطاع منكم (الباءة)

(4)

فليتزوج، فإنه (أغض)

(5)

للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له (وجاء)

(6)

"

(7)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ، ك].

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له).

(3)

في [هـ]: (مشابة).

(4)

في [أ]: (الباءة): القدرة في النكاح.

(5)

في [هـ]: (أعفن للبصرة).

(6)

في [ز]: (وكا)، وفي حاشية [أ]:(وجاء) بكسر الواو: قاطع للتوقان.

(7)

صحيح؛ أخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400).

ص: 155

16653 -

(حدثنا)

(1)

أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه (أغض للبصر)

(2)

وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، ز، ك، هـ].

(2)

في [هـ]: (أغض للبصرة).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5066)، ومسلم (1400).

ص: 156

16654 -

(حدثنا)

(1)

محمد بن (بشر)

(2)

عن أبي رجاء عن (عثمان)

(3)

بن خالد عن الزهري عن شداد بن أوس -وكان قد ذهب بصره- قال: زوجوني فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أوصاني أن لا ألقى اللَّه (أعزبا)

(4)

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ز، ك].

(2)

في [س، ط، هـ]: (بشير).

(3)

زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عثمان).

(4)

في [هـ]: (أغربا)، وفي [س]:(أغزبا)؛ وهي منونة في جميع النسخ.

(5)

مجهول منقطع؛ الزهري لا يروي عن شداد، وعثمان بن خالد مجهول، أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 358 وابن سعد 5/ 324، وابن عساكر 6/ 70، وابن أبي جرادة في بغية الطلب 3/ 1254، وانظر: لسان الميزان 4/ 134، وتهذيب التهذيب 9/ 129.

ص: 156

16655 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن أبي رجاء عن الحكم بن زيد (عن الحسن)

(2)

قال: قال معاذ في مرضه الذي مات فيه: زوجوني إني أكره أن ألقى اللَّه (أعزبًا)

(3)

(4)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بشير).

(2)

سقط من: [ك].

(3)

منونة في النسخ، وفي [هـ]:(أغربا).

(4)

مجهول منقطع؛ الحكم بن زيد مجهول، والحسن لا يروي عن معاذ.

ص: 157

16656 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن

(1)

إبراهيم (بن)

(2)

ميسرة قال: قال لي طاوس: (لتنكحن)

(3)

أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي (الزوائد)

(4)

: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور

(5)

.

(1)

في [س، هـ] زيادة: (ابن).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (عن).

(3)

في [أ]: (لينكحن).

(4)

في [أ، ب]: (الزواين)، وفي [س، هـ]: (الزوائر).

(5)

منقطع، طاوس لم يسمع من عمر.

ص: 157

16657 -

[حدثنا ابن عيينة عن هشام بن (حجير)

(1)

عن طاوس قال: (لا)

(2)

يتم نسك (الشاب)

(3)

حتى يتزوج]

(4)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س]: (حجر).

(2)

سقط من: [ط، هـ].

(3)

في [س، هـ]: (الشباب).

(4)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 157

16658 -

حدثنا عباد بن عوام

(1)

عن سفيان بن حسين عن أبي الحكم سيار عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: لو لم أعش -أو لم أكن في الدنيا- إلا عشرًا

⦗ص: 158⦘

لأحببت أن يكون عندي فيهن امرأة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط]: زيادة (عن سفيان بن عوام).

(2)

صحيح.

ص: 157

16659 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال"

(1)

.

(1)

مرسل؛ عروة ليس من الصحابة، وأخرجه متصلًا من حديث عائشة: الحاكم 2/ 161، والبزار (1402/ كشف)، والخطيب في تاريخ بغداد 9/ 147، وابن عساكر 51/ 39، والراجح رواية الإرسال.

ص: 158

16660 -

حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: قال (عمر: ابتغوا الغنى في الباءة)

(1)

(2)

.

(1)

في [هـ]: (رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 158

16661 -

حدثنا معاذ عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن (طاوس)

(1)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لم (نَرَ)

(2)

للمتحابين مثل النكاح"

(3)

.

(1)

في [ب] حاشية: وفي ابن ماجة من (طريق ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس).

(2)

في [هـ]: (تر)، وفي [ب]:(يز).

(3)

مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10377)، وسعيد بن منصور (ق/ 1 (492)، وأبو يعلى (2747)، والبيهقي 7/ 77، والعقيلي 4/ 134، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: ابن ماجه (1847)، والحاكم 2/ 160، والطبراني (10895)، وتمام (816)، وابن عساكر 54/ 184، والخليلي في الإرشاد 2/ 653، وابن أبي حاتم في العلل 2/ 253، وابن الجوزي في ذم الهوى ص 601.

ص: 158

16662 -

حدثنا (عبد اللَّه)

(1)

قال: نا إسرائيل عن (أبي)

(2)

(إسحاق عن)

(3)

⦗ص: 159⦘

عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه قال: لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة

(4)

.

(1)

كذا في النسخ، ولعل الصواب:(عبيد اللَّه).

(2)

في [جـ، ك، ز]: زيادة (إسحاق عن).

(3)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(4)

صحيح.

ص: 158

16663 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، فقلنا: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ألا (نستخصي؟)

(1)

قال: (لا)

(2)

، ثم رخص لنا أن (ننكح)

(3)

المرأة بالثوب إلى الأجل، (قال)

(4)

، ثم قرأ عبد اللَّه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (نستخص).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [أ، ب، س]: (تنكح).

(4)

سقط من [ف]: (قال).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4615)، ومسلم (1404).

ص: 159

16664 -

حدثنا أبو بكر قال: نا صاحب لنا يكنى بأبي بكر قال: نا ابن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة (أَنَّ)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س]: (عن).

(2)

منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (20192)، والترمذي (1082)، وابن ماجه (1849)، والنسائي 6/ 59، وابن الجارود (673)، والطبراني (6893)، وإسحاق (1312)، وأبو بكر لعله ابن الأسود كما في الأوسط للطبراني (8496).

ص: 159

[2] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان

ص: 159

16665 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة لم

⦗ص: 160⦘

يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل)

(1)

-قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ، س، أ].

(2)

صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند الحاكم والدارقطني وأبي عوانة والبيهقي وعبد الرزاق، وقد أُعل بإنكار الزهري له، لكن في ثبوت ذلك كلام، كيف وقد اعتضدت رواية سليمان برواية جماعة، وأخرجه أحمد (24205)، وأبو داود (2583)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، والحاكم 2/ 168، وابن حبان (5744)، والدارقطني 3/ 226، وإسحاق (698)، وأبو يعلى (4682)، وعبد الرزاق (10472)، والطياليسي (1463)، والحميدي (228)، والشافعي كما في المسند 2/ 11، وسعيد بن منصور (528)، والبغوي (2262)، والدارمي (2184)، والطبراني في الأوسط (6923)، والبيهقي 7/ 105، والطحاوي 3/ 7، وأبو نعيم في الحلية 6/ 88، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 869.

ص: 159

16666 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير (هو)

(1)

عبد الرحمن بن (معبد)

(2)

أن (عمر رد)

(3)

نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها

(4)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ز]: (عن)، والخبر في مسند الشافعي 1/ 295، والأم 5/ 13، ومصنف عبد الرزاق (10485)، وسنن سعيد بن منصور 1/ 575، وسنن البيهقي 7/ 111، ومعرفة السنن له (4073)، والمحلى 9/ 454، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 350، والجرح والتعديل 5/ 285، والثقات 5/ 107، ولسان الميزان 3/ 439، ومقدمة ابن الصلاح ص 322.

(2)

في [هـ]: (سعيد).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن معبد.

ص: 160

16667 -

حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع، ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك عمر.

ص: 161

16668 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن (مجالد)

(1)

عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب (فيه)

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (مجاهد).

(2)

في [أ]: (قبه).

(3)

ضعيف؛ فيه مجالد ضعيف.

ص: 161

16669 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (خثيم)

(1)

عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (خيثم).

(2)

صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (10483)، والشافعي 2/ 12، والبيهقي 7/ 112، والبغوي (2264)، وسعيد بن منصور (553)، والدارقطني 3/ 221.

ص: 161

16670 -

حدثنا غندر عن (شعبة)

(1)

قال: سمعت الوضاح قال: سمعت (جابر)

(2)

بن زيد يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (سعيد).

(2)

في [ب]: (الجابر).

ص: 161

16671 -

حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا نكاح إلا بولي.

ص: 161

16672 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا نكاح إلا بولي، أو سلطان.

ص: 161

16673 -

حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان.

ص: 162

16674 -

حدثنا يزيد عن أشدث عن أصحابه عن إبراهيم مثله.

ص: 162

16675 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن (أبي)

(2)

سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان

(3)

.

(1)

في [جـ، س، ك]: (عبد اللَّه) وفي [هـ]: (عبد الرحمن).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

صحيح.

ص: 162

16676 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي، قال الحسن: السلطان.

ص: 162

16677 -

وقال ابن سيرين: رجل من المسلمين.

ص: 162

16678 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عُبيدة عن إبراهيم والشعبي قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن (وليها)

(1)

، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 162

16679 -

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن (طاوس)

(1)

قال: (أتي)

(2)

عمر بامرأة قد حملت، فقالت:(تزوجني، فقال: إني تزوجتها بشهادة)

(3)

من أمي وأختي،

⦗ص: 163⦘

ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد، وقال: لا نكاح إلا بولي

(4)

(5)

.

(1)

في [ب]: (عطاء).

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك، ز]: (أوتي).

(3)

في [هـ]: (تزوجت الشهادة).

(4)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

(5)

ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وطاوس لم يدرك عمر.

ص: 162

16680 -

(حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: لا نكاح إلا بولي)

(1)

ولا نكاح (إلا)

(2)

بشهود

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 163

16681 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له"

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (2260)، وابن ماجه (1885)، وأبو داود (2584)، وأبو يعلى (2507)، والطبراني (11298)، والبيهقي 7/ 109، وابن عبد البر في التمهيد، وانظر: الحديث في أول الباب برقم [16665].

ص: 163

16682 -

حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال: سمعت الحسن يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة و (شهود)

(1)

((و)

(2)

علانية)

(3)

.

(1)

في [هـ]: (مشهود).

(2)

سقط من: [ن].

(3)

في [هـ]: (ومشهود علانية).

ص: 163

16683 -

حدثنا معتمر عن أبيه قال: (قلت)

(1)

للحسن: جارية من أهل

⦗ص: 164⦘

الأرض (يعني)

(2)

ليس لها مولى، خطبها رجل، (يزوجها)

(3)

رجل من جيرانها، قال:(تأتي)

(4)

الأمير قال: فإنها أضعف من ذلك، قال: فتكلم رجلًا (يكلم)

(5)

لها الأمير، قال: فإنها أضعف من ذلك، قال: لا أعلم إلا (ذلك)

(6)

قال: قلت له: (فالقاضي؟ قال)

(7)

: فالقاضي (إذن)

(8)

، إلا أنه يجعل القاضي رخصة.

(1)

في [هـ]: (قالت).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [هـ، س]: (تزوجتها).

(4)

في [هـ، س]: (تالي).

(5)

في [هـ]: (يحكم).

(6)

في [أ، ب، جـ، ك، ز]: (ذاك).

(7)

سقط من: [هـ، س].

(8)

في [أ، هـ]: (إذا).

ص: 163

16684 -

حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال: إذا اتفق الولي (والأم زوجا)

(1)

وإن اختلفا فالولي.

(1)

في [أ]: (والأمير وجاءوا)، وفي [ب]:(والأمير وجازوا)، وفي [هـ]:(والأم تزوجا).

ص: 164

16685 -

حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه أحمد (19518)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، والطيالسي (523)، وسعيد بن منصور (527)، وابن حبان (4077)، والحاكم 2/ 170، وابن الجارود (753)، وابن عدي 5/ 1790، وأبو يعلى (7227)، والدارمي (1283)، والطبراني في الأوسط (6805)، والخطيب 6/ 41، والطحاوي 3/ 9، والبيهقي 7/ 108، وابن حزم في المحلى 9/ 452، وتمام (757)، والدارقطني 3/ 220، والبغوي (2261).

ص: 164

16686 -

حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن (ميناء)

(1)

عن ابن عباس (قال)

(2)

: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين

(3)

.

(1)

في [ب، هـ]: (منها). وسقطت من [أ، ب، س، هـ].

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

ضعيف؛ لضعف أبي يحيى، وقوله:(شاهدين) هكذا بالخفض في النسخ.

ص: 165

16687 -

حدثنا أبو الأحوص عن (أبي)

(1)

إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"

(2)

.

(1)

في [ز]: زيادة (أبي).

(2)

مرسل؛ أبو بردة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10475)، والطحاوي 3/ 9، والترمذي في العلل 1/ 428، والخطيب في الكفاية ص (479)، وسبق متصلًا برقم [16685].

ص: 165

16688 -

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 165

16689 -

حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين.

ص: 165

[3] في المرأة إذا تروجت بغير ولي

ص: 165

16690 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن (جريج)

(1)

عن عكرمة بن

⦗ص: 166⦘

خالد (قال)

(2)

: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهم (ثيب)

(3)

أمرها إلى رجل من (القوم)

(4)

غير وليها، فأنكحها رجلًا، قال: فجلد عمر الناكح والمنكح (وفرق)

(5)

بينهما

(6)

.

(1)

في [س، هـ]: (جريح)، وفي [أ]:(قوله عن ابن جريح عن عكرمة بن خالد صوابه ابن جريح عن عبد الحميد بن جبير عن عكرمة)، كما أخرجه البيهقي والدارقطني ومع ذلك عكرمة لم يدرك ذلك ففيه أنقطاع أيضًا، فتنبه هـ محمد عابد.

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [س]: (تبت)، وفي [أ]:(نيب)، وفي [هـ]:(تبث).

(4)

في [هـ]: (العوام).

(5)

في [أ، ب، جـ]: (ففرق).

(6)

منقطع؛ عكرمة بن خالد لم يدرك عمر، وأخرجه الشافعي في الأم 7/ 222، وصرح ابن جريج بالسماع من عكرمة كما في مسند الشافعي 1/ 295، ومعرفة السنن للبيهقي (4072)، وقد رواه ابن جريج عن عبد الحميد عن عكرمة كما في المدونة 4/ 166، ومصنف عبد الرزاق (10486)، وسنن سعيد ق 1 (530)، وسنن الدارقطني (3/ 225)، والبيهقي 7/ 111، والمحلى 9/ 454.

ص: 165

16691 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها، قال: يفرق بينهما.

ص: 166

16692 -

وقال القاسم بن محمد: إن أجازه الأولياء فهو جائز.

ص: 166

16693 -

حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت.

ص: 166

16694 -

وسألت سالم بن (أبي)

(1)

الجعد، فقال: لا يجوز.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 166

16695 -

حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال: إذا نكحت المرأة بغير ولي، ثم أجاز الولي جاز.

ص: 166

16696 -

حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن (بكر)

(1)

(قال)

(2)

: (تزوجت)

(3)

(امرأة)

(4)

بغير ولي ولا (بينة)

(5)

(فكُتب إلى عمر)

(6)

فكتب (أن)

(7)

(تجلد)

(8)

مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما (امرأة)

(9)

تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية

(10)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (بكير).

(2)

في [ط، هـ]: (قالت).

(3)

في [هـ]: (تزوجن).

(4)

سقط من: [ف، هـ].

(5)

في [س]: (نبه).

(6)

سقط من: [ط، هـ].

(7)

في [س]: (إلى).

(8)

في [أ، س، هـ]: (يجلد).

(9)

في [هـ، س]: (المرأة).

(10)

منقطع؛ بكر لا يروي عن عمر.

ص: 167

16697 -

حدثنا معاوية (بن)

(1)

هشام قال: حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلًا (زوّج)

(2)

امرأة ولها ولي هو (أولى)

(3)

منه بدروب الروم، فرد عمر النكاح وقال: الولي وإلا فالسلطان.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ب، جـ، هـ]: (تزوج).

(3)

في [جـ، هـ]: (أدنى).

ص: 167

[4] من أجازه بغير ولي ولم يفرق

ص: 168

16698 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه (عن)

(1)

(بحرية)

(2)

بنت هاني (قالت)

(3)

: تزوجت القعقاع بن (شور)

(4)

فسألني وجعل لي مذهبًا من (جوهر)

(5)

على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورًا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال (لي)

(6)

: (فضحتني)

(7)

(فقالت)

(8)

له: مثلي يكون (سرًا)

(9)

؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليًا، فقال علي للقعقاع: أدخلت؟، (فقال)

(10)

: نعم؟، فأجاز النكاح

(11)

.

(1)

سقط من: [ك، هـ]. وقد سقطت عن أمه من سنن البيهقي 7/ 112، وسنن الدارقطني 3/ 323.

(2)

في [أ، س، ط، هـ]: (بحيرة) وهكذا وردت في المنفردات ص 186، وطلبة الطلبة 1/ 138، والمغرب 1/ 57، ووردت (بحرية) في سنن الدارقطني والبيهقي وطبقات ابن سعد 3/ 127 و 5/ 18، وتاريخ دمشق 69/ 63 والمبسوط 5/ 107.

(3)

في [س، هـ]: (قال).

(4)

في [جـ، هـ]: (ثور).

(5)

في [أ، ب]: (جوير)، وكذا في [جـ، ط].

(6)

في [س]: (له).

(7)

في [ب]: (تصحبني).

(8)

في [هـ]: (فقلت).

(9)

في [هـ]: (شرًا).

(10)

كذا في [س، هـ]، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (قال).

(11)

مجهول؛ لجهالة بحرية وأم الشيباني.

ص: 168

16699 -

حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت (موسى)

(1)

بن عبد اللَّه بن يزيد فقال: يجوز في المرأة تزويج بغير ولي.

(1)

في [هـ]: (مولى).

ص: 168

16700 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت الزهري عن (المرأة)

(1)

تزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤًا جاز.

(1)

في [هـ]: (امرأة).

ص: 169

16701 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إن)

(1)

كان كفؤًا جاز.

(1)

في [ف، هـ]: (إذا).

ص: 169

16702 -

حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز (نكاحًا)

(1)

بغير ولي أنكحتها أمها (برضاها)

(2)

(3)

.

(1)

في [هـ]: (نكاح امرأة).

(2)

في [أ، ب]: (بغير رضاها).

(3)

مجهول؛ لإبهام شيخ أبي فيس.

ص: 169

16703 -

حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة

(1)

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح (لك)

(2)

، اذهبي فانكحي من شئت"

(3)

.

(1)

في [أ]: زيادة (زيد).

(2)

سقط من: [ط، س، هـ].

(3)

مرسل؛ أبو سلمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10304)، وسعيد بن منصور (568)، والبيهقي 7/ 120، وابن الجوزي في التحقيق (1701).

ص: 169

16704 -

حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد و (مجمع)

(1)

بن يزيد (الأنصاريين)

(2)

(أخبراه)

(3)

أن رجلًا منهم يدعى (خدامًا)

(4)

أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد عنها نكاح أبيها، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر

(5)

.

(1)

سقط من: [جـ، خ، ز]، وفي [أ، ب، س]: (محمد).

(2)

في [جـ]: (الأنصاري).

(3)

في [س]: (أجزاء).

(4)

في [أ، ب، جـ، ز، س]: (حرامًا).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5139)، وأحمد (26789).

ص: 170

16705 -

وذكر يحيى أنه (بلغه)

(1)

(أنها كانت ثيبًا)

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (بلغ)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (بلغها).

(2)

في [س]: (أنهما كانت ثبيًا).

(3)

مرسل.

ص: 170

16706 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال:(أي عباد اللَّه)

(1)

(أمثلي)

(2)

(يفتات)

(3)

عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أترغب عن المنذر؟

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (أبو عباد).

(2)

في [س]: (مثلي).

(3)

في [جـ، ز]: (يغتاب).

(4)

صحيح.

ص: 170

16707 -

حدثنا يحيى بن آدم قال: نا سفيان عن أبي قيس عن (هزيل)

(1)

قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها (وأمها)

(2)

، قال: فأجاز علي النكاح

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (هذيل)، وفي [جـ، ز، ك]: (هديل).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

حسن؛ أبو قيس صدوق.

ص: 171

16708 -

قال: وقال سفيان: لا يجوز لأنه غير ولي.

ص: 171

16709 -

وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليًا حين أجازه كان بمنزلة الولي.

ص: 171

16710 -

حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه

(1)

.

(1)

منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

ص: 171

[5] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل)

(1)

(1)

في [هـ]: (الرجال).

ص: 171

16711 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس العقد بيد النساء (و)

(1)

إنما العقد بيد الرجال.

(1)

في [هـ]: زيادة (و).

ص: 171

16712 -

حدثنا (ابن)

(1)

إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة، قالت: كان الفتى من بني (أخيها)

(2)

إذا

⦗ص: 172⦘

هوى الفتاة من (بنات)

(3)

أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح، فإن النساء لا ينكحن

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: (اختها).

(3)

في [س، ط، هـ]: (بني).

(4)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 171

16713 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 172

16714 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة المرأة.

ص: 172

16715 -

حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: تزوج المرأة أمتها، فإذا أعتقتها لم تزوجها.

ص: 172

16716 -

حدثنا يزيد بن

(1)

هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن (مولى)

(2)

(لبني)

(3)

هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح

(4)

.

(1)

زيد في [أ، ب]: (يزيد بن).

(2)

في [جـ]: (مولاه).

(3)

في [هـ]: (بني).

(4)

مجهول؛ لجهالة مولى بني هاشم.

ص: 172

[6] في المرأة تزوج نفسها

ص: 172

16717 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاءت

⦗ص: 173⦘

امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني زوجت نفسي، فقال: إنك (لتحدثيني)

(1)

أنك (لزنيت)

(2)

؟ (فسفعت)

(3)

(برنة)

(4)

ثم انطلقت.

(1)

في [س]: (لتجدني).

(2)

في [س]: (لرأيت)؛ وفي [هـ]: (زنيت).

(3)

في [ز]: (فشفعت)، وفي [س]:(فسمعت).

(4)

في [هـ]: (برهة)، والمراد أنه تغير لونها مع حصول صوت.

ص: 172

16718 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها.

ص: 173

16719 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 173

16720 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 173

[7] الرجل يزوج ابنته، من (قال)

(1)

: يستأمرها

(1)

سقط من: [س].

ص: 173

16721 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن ابن (أبي)

(1)

مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة (عن عائشة)

(2)

قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (تستأمر)

(3)

النساء في أبضاعهن"، قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إنهن

⦗ص: 174⦘

يستحيين!، قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، (فسكاتها)

(4)

إقرارها"

(5)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [س]: (يستأمر).

(4)

في [هـ]: (فسكوتها).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (6946)، ومسلم (1420).

ص: 173

16722 -

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد اللَّه ابن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وصمتها إقرارها)

(1)

.

(1)

صحيح لغيره، أخرجه مسلم (1421)، وأحمد (1888).

ص: 174

16723 -

حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا خُطب (أحدٌ)

(1)

من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن سكتت زوجها وإن طعنت بيدها -وأشار حفص بيده السبابة- أي (يقول في فخذه)

(2)

لم يزوجها

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (أحدًا).

(2)

في [هـ]: (تطعن في الخدر).

(3)

مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق 10277، وسعيد بن منصور (577)، وابن حبان في الثقات 9/ 220.

ص: 174

16724 -

حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال علي: لا يزوج الرجل (ابنته)

(1)

حتى يستأمرها

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (أمته).

(2)

ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.

ص: 174

16725 -

حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت

⦗ص: 175⦘

المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.

ص: 174

16726 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن (عاصم)

(1)

عن الشعبي قال: يستأمر الرجل ابنته في النكاح: البكر والثيب.

(1)

كذا في [ع]، وعاصم هو الأحول، وانظر: مصنف عبد الرزاق (10292)، وفي بقية النسخ:(هشام).

ص: 175

16727 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرًا (كانت)

(1)

أو ثيبًا، كرهت أو لم تكره.

(1)

في [س، هـ، ط]: (كان).

ص: 175

16728 -

حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (ابن)

(1)

طاوس عن أبيه قال: لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه.

(1)

سقط من: [أ، هـ، س].

ص: 175

16729 -

حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت.

ص: 175

16730 -

حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر، قال: يتبع هواها إذا لم يكن به بأس، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها (أسنى)

(1)

في الصداق أخشى أن يقع في نفسها، وإن أنهرهها أبوها فهو أحق.

(1)

في [أ، س، هـ]: (أساء).

ص: 175

16731 -

حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.

ص: 175

16732 -

حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدًا من بناته قعد إلى خدرها فقال: إن فلانًا يذكرك

(1)

.

(1)

منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عثمان.

ص: 176

16733 -

حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال: تستأمر البكر وإن كانت بين أبويها.

ص: 176

16734 -

حدثنا (حماد بن أسامة)

(1)

عن (كهمس)

(2)

عن ابن بريدة (قال)

(3)

: جاءت (فتاة)

(4)

إلى عائشة فقالت: (إن)

(5)

أبي زوجني (من)

(6)

ابن أخيه

⦗ص: 177⦘

(ليرفع)

(7)

خسيسته وإني كرهت ذلك، فقالت لها عائشة:(انتظري)

(8)

حتى (يأتي)

(9)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(10)

، فلما جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها، فجعل الأمر إليها، (فقالت)

(11)

: أما إذا كان الأمر إلي فقد (أجزت)

(12)

ما صنع أبي، إنما أردت (أن)

(13)

أعلم هل للنساء من الأمر شيء

(14)

(15)

.

(1)

في [أ، ب، ز، س، ط، ك، هـ]: (خالد بن إدريس)، وليس في الرواة من هو بهذا الاسم، ورسمه في [جـ، ز، ك]: قريب من (حماد بن أسامة)، كما أن ابن أبي شيبة يروي عن خالد بن الحارث وخالد يروي عن كهمس، والخبر رواه عن كهمس كل من:

- علي بن غراب عند النسائي (5390).

- ووكيع عند أحمد (25087)، وابن ماجه (674)، والدارقطني 3/ 232، وإسحاق (1359).

- وجعفر بن سليمان عند الدارقطني 3/ 233، والطبراني في الأوسط 7/ 58 (6842).

- والنضر بن شميل عند إسحاق (1360).

- وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي 7/ 118.

(2)

في [ز، س]: (كهمش).

(3)

في [س]: (قالت).

(4)

في [س]: (قتادة).

(5)

سقط من: [س].

(6)

زيادة في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: (من).

(7)

في [س، ط، هـ]: (لرفع).

(8)

في [س]: (انتظر).

(9)

في [أ]: (تأتي).

(10)

سقط من: [جـ، ك].

(11)

في [أ، ب، س، ط]: (فقال).

(12)

في [أ، ب]: (اخترت).

(13)

سقط من: [س، ز].

(14)

في [هـ، ط]: زيادة (أم لا).

(15)

مرسل؛ ابن بريدة تابعي، أخرجه الدارقطني 3/ 232، والبيهقي 7/ 118، وعبد الرزاق (10302)، وأخرجه متصلًا من حديث بريدة: ابن ماجه (1874)، وفيه علة، كما أخرجه متصلًا من حديث عائشة: أحمد (25043)، والنسائي 6/ 86.

ص: 176

[8] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها

ص: 177

16735 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (سفيان)

(1)

ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، وصمتها إقرارها"

(2)

.

(1)

زيد في [جـ، ز، ك]: (سفيان).

(2)

مرسل؛ سعيد تابعي.

ص: 177

16736 -

حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو (عن أبي سلمة)

(1)

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن (قبلت)

(2)

فهو إذنها، وإن (أبت)

(3)

فلا جواز عليها"

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

(2)

في [جـ]: (قلب)؛ وفي [هـ]: (سكتت).

(3)

في [ز، ك]: (نأت)؛ وفي [س، هـ]: (انكرت)؛ وفي [أ، جـ]: (رأت).

(4)

حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (7527)، وأبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي 6/ 87، وأبو يعلى (7328)، وابن حبان (4079)، والطحاوي 4/ 364، والبيهقي 7/ 120.

ص: 178

16737 -

حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت (فلتنكح)

(1)

وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح"

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (فلا تنكح).

(2)

مرسل؛ أبو بردة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث أبي موسى: أحمد (19657)، والبزار (1422/ كشف)، والدارقطني 3/ 242، وانظر: رقم [16785] و [16687].

ص: 178

16738 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، (فرضاها)

(1)

أن تسكت

(2)

.

(1)

في [س]: (فرضناها).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 178

16739 -

حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله

(1)

.

(1)

منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 178

16740 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

(عبدة)

(2)

بن سليمان عن (مجالد)

(3)

عن الشعبي عن علي [وعمر وشريح قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت

(4)

.

(1)

في [ط]: (أخبرنا).

(2)

في [أ، ب]: (نمرة)، وفي [هـ]:(عروة).

(3)

في [أ، س]: (مخالد).

(4)

ضعيف؛ مجالد ضعيف.

ص: 179

16741 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن علي]

(2)

أنه كان يقول: إذا (زوجت)

(3)

اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج

(4)

.

(1)

سقط من: [ز، ط، ك].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(3)

في [هـ، س]: (رفعت).

(4)

ضعيف؛ لضعف مجالد.

ص: 179

16742 -

حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين (عن شريح)

(1)

قال: إن سكتت ورضيت فقد سلمت، وإن كرهت و (بغضت)

(2)

لم تنكح.

(1)

سقط من: [أ، ب، حـ، س، ز، ط، هـ]، وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ (561).

(2)

في [ب، س]: (وغضبت)، وفي [أ، ك]: (مغضبت)، وفي [ب، ز]: (ومغصت)، وفي [هـ]:(وتنغصت).

ص: 179

16743 -

حدثنا هشيم (و)

(1)

جرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا (زوجت)

(2)

قال: فإن سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

في [ب]: (تزوجت).

ص: 179

16744 -

ولم يذكر جرير: كرهت.

ص: 180

16745 -

حدثنا ابن (مهدي)

(1)

عن (سفيان)

(2)

عن خالد بن دينار عن الشعبي قال: سمعته يقول في اليتيمة: إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها.

(1)

في [س]: (عدي).

(2)

في [س]: (غياث).

ص: 180

16746 -

حدثنا يحيى بن آدم قال: نا يونس بن أبي إسحاق قال: نا أبو بردة قال: قال أبو موسى: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح"

(1)

.

(1)

حسن؛ يونس صدوق، أخرجه أحمد (19516)، وابن حبان (4085)، والحاكم 2/ 166، والدارمي (2185)، والدارقطني 3/ 242، والبزار (1423/ كشف)، وأبو يعلى (7327)، والطحاوي 4/ 364، والبيهقي 7/ 120، وابن عبد البر في الاستذكار (23291).

ص: 180

[9] في الوليين يزوجان

ص: 180

16747 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن

(1)

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا أنكح الوليان (فهي)

(2)

للأول)

(3)

.

(1)

في [أ]: (لم يسمع الحسن من عقبة، قاله: البزار وابن المدينى).

(2)

في [أ، ب]: (فهو).

(3)

منقطع، أخرجه أحمد (17349)، وابن ماجه (2190)، وأخرجه الشافعي في المسند (2/ 20)، وعبد الرزاق (10629)، والبيهقي (7/ 140).

ص: 180

16748 -

[حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنكح الوليان فهي للأول]

(1)

"

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

(2)

منقطع ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الخبر من سمرة، وابن أبي عروبة اختلط، وعلي بن مسهر روى عنه بعد الاختلاط، أخرجه أحمد (20085)، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي 7/ 314، والحاكم 2/ 175، وابن ماجه والدارمي (1932)، والطبراني (6842)، والطيالسي (903)، وابن الجارود (622)، والبيهقي 7/ 141.

ص: 181

16749 -

(1)

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد اللَّه، (وتزوجها)

(2)

بالشام رجل آخر قبل عبيد اللَّه، (قال)

(3)

فقدم الرجل، فخاصم عبيد اللَّه إلى علي فقضى بها للأول بعد ما (وارث)

(4)

الآخر

(5)

.

(1)

في [س]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).

(2)

في [هـ]: (وزوجها).

(3)

في [س، ز، جـ، ك]: زيادة (قال).

(4)

في [أ، ب]: (وارت).

(5)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

ص: 181

16750 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (الأول)

(1)

(عبيد اللَّه)

(2)

.

(1)

في [ط، هـ]: (للأول).

(2)

في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 181

16751 -

حدثنا

(1)

ابن ادريس عن هشام وأشعث عن هشام عن (ابن)

(2)

⦗ص: 182⦘

(سيرين)

(3)

عن شريح

(4)

قال: إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول.

(1)

سقط من: [أ، ز، س، ك، هـ].

(2)

سقط من: [س، ز، ك]، وكذلك في [جـ].

(3)

في [س]: (شيرين).

(4)

في [ز]: زيادة (في الوليين يزوجان، قال: تخيره ابن عليه قال).

ص: 181

16752 -

حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن شريح في الوليين يزوجان قال: تخير.

ص: 182

16753 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: إذا أنكح (مجبران)

(1)

فهي للأول.

(1)

في [أ، ب، ك، ز]: (مجبران)، وفي [س]:(محران)؛ وفي [هـ]: (المجيزان)، وفي [جـ]:(مجيزان).

ص: 182

16754 -

حدثنا (زيد)

(1)

بن حباب عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة: زوجها وليها رجلًا من قيس، وزوجها (أخوها)

(2)

رجلًا من جهينة، فكتب عمر بن عبد العزيز: أن أدخل عليها شهودًا عدولًا (ثم)

(3)

خيرها، فأيهما اختارت فهو زوجها.

(1)

في [س]: (يزيد).

(2)

في [س، ط، هـ]: (الآخر).

(3)

في [جـ، ز، ك]: (ثم)، وفي [أ، ب، هـ]: (و).

ص: 182

16755 -

[حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن (جابر عن عامر)

(1)

في أخوين زوجا أختًا لهما قال: تخير.

(1)

في [أ، ز، ك]: (عامر عن جابر).

ص: 182

16756 -

حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن حماد في الوليين إذا زوجا قال: أيهما رضيت فهو زوجها]

(1)

.

(1)

سقط الخبران من: [س، هـ].

ص: 182

[10] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار

ص: 183

16757 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين: إذا زوجا وهما صغيران: إنهما بالخيار.

ص: 183

16758 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لها الخيار.

ص: 183

16759 -

حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: (هي)

(1)

بالخيار.

(1)

في [ز، ك]: (هو).

ص: 183

16760 -

حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين:

(1)

هما بالخيار إذا شبا.

(1)

زيادة في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال)، والصغيران: الذكر والأنثى.

ص: 183

16761 -

حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة، قال: النكاح جائز، ولها الخيار.

ص: 183

16762 -

حدثنا عباد عن أبي (حنيفة)

(1)

عن حماد قال: النكاح جائز ولا خيار لها.

(1)

في [س]: (خيثمة).

ص: 183

[11] المرأة يأبى وليها أن يزوجها

ص: 183

16763 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبًا، فأبى أبوها أن يزوجها، فكتبت إلى عثمان،

⦗ص: 184⦘

فكتب عثمان: إن كان كفؤًا فقولوا لأبيها: أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها.

(1)

(1)

منقطع؛ زياد بن علاقة لم يسمع عن عثمان.

ص: 183

16764 -

حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: إذا اختلف الوليّ والمرأة نظر السلطان، فإن كان الوليّ مضارًا زوجها وإلا ردّ (أمرها)

(1)

إلى وليها.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 184

16765 -

حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها، فأرادت الأم رجلًا وأراد العم رجلًا، فخيرها شريح، فاختارت (الذي اختارت)

(1)

أمها فقال شريح للعم: تأذن؟ قال: لا واللَّه، لا آذن قال: أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن؟ قال: لا واللَّه، لا آذن، قال شريح: اذهبي، (فانكحي)

(2)

ابنتك من شئت.

(1)

سقط من: [ز، ك].

(2)

في [جـ، ز، ك]: (فأنكحي).

ص: 184

[12] في (الرجل)

(1)

يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه

(1)

في [هـ]: (رجل).

ص: 184

16766 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)

(1)

عن عبد اللَّه بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه)

(2)

.

(1)

في [س، ك]: (عباس).

(2)

مرسل مجهول؛ الحسن تابعي، والراوي عنه مبهم.

ص: 184

16767 -

حدثنا

(1)

مطرف عن الحكم عن شريح قال: إذا زوج الرجل ابنه (أو)

(2)

ابنته (فلا خيار)

(3)

لهما إذا شبا.

(1)

كذا في النسخ، ومطرف شيخ شيخ المؤلف، ولعل القائل: حدثنا هو (أبو بكر بن عياش)، أو (ابن إدريس)، كما سيأتي في الخبر [16772].

(2)

في [س]: (و).

(3)

في [أ، ب]: (والخيار)، وفي [هـ، س، ط]: (فالخيار).

ص: 185

16768 -

حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن (وقتادة)

(1)

قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم.

(1)

في [س]: (القتادة).

ص: 185

16769 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه، والصداق (على الابن)

(1)

.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 185

16770 -

حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا يجبر على النكاح إلا الأب.

ص: 185

16771 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 185

[13] على من يكون المهر؟

ص: 185

16772 -

حدثنا (عبد اللَّه)

(1)

بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال: قال

⦗ص: 186⦘

شريح: إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.

(1)

في [جـ]: (عبيد اللَّه)، وفي [ز]:(أبو بكر).

ص: 185

16773 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: الصداق على الابن.

ص: 186

16774 -

حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت (الحكم)

(1)

وحمادًا عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال (الحكم)

(2)

: على (الابن)

(3)

.

(1)

في [س]: (الحسن).

(2)

في [س]: (الصداق)، وسقط من:[ب].

(3)

في [هـ]: (ابن).

ص: 186

16775 -

وقال حماد: هو على الأب.

ص: 186

16776 -

وقال قتادة: قال ابن عمر: هو (على)

(1)

الذي انكحتموه، يعني الصداق على الابن

(2)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

منقطع؛ قتادة لم يدرك ابن عمر.

ص: 186

16777 -

حدثنا حميد عن الحسن عن (مجالد)

(1)

عن الشعبي قال: هو على الأب.

(1)

في [س]: (مخالد).

ص: 186

[14] في الرجل: (يزوج)

(1)

، أيشترط إمساكًا بمعروف؟

(1)

في [س]: (تزوج).

ص: 186

16778 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن عوف عن أنس قال: كان إذا زوج

⦗ص: 187⦘

امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها: أزوجك (على)

(1)

: {(فَإِمْسَاكٌ)

(2)

بِمَعْرُوفٍ أَوْ (تَسْرِيحٌ)

(3)

بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]

(4)

.

(1)

سقط من: [جـ، ز، س، ك].

(2)

في [جـ، ز، س، ك]: (تمسك).

(3)

في [جـ، هـ]: (تسرح).

(4)

منقطع؛ عون لم يدرك أنسًا.

ص: 186

16779 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زوج اشترط: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ}

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 187

16780 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن)

(1)

ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا (أنكح)

(2)

قال: أنكحك على ما قال اللَّه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

كذا في [هـ]، وبقية النسخ:(نكح).

(3)

صحيح.

ص: 187

16781 -

حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان قال: أخبرني سليمان أنه خطب إلى ابن عمر مولاة له فقال له مثل ذلك

(1)

.

(1)

حسن؛ سليمان هو ابن أبي يحيى، انظر: مصنف عبد الرزاق (10453).

ص: 187

16782 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته فقلت: أكانوا يشترطون عند عقدة النكاح: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قال: فقال: ذلك لهم وإن لم يشترطوا، ما كان أصحابنا يشترطون.

ص: 187

(1)

في [ز]: (جويبر).

ص: 188

16784 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

ص: 188

16785 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن مجاهد: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قال: عقدة النكاح، [(قال)

(1)

: (قوله)

(2)

: قد (زوجتك)

(3)

]

(4)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [جـ]: (أنكحتك).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز، ك].

ص: 188

16786 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} ، (قالا)

(1)

: أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه.

(1)

في [جـ، ز، س، ك]: (قال).

ص: 188

16787 -

حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن (حبيب)

(1)

عن ابن (عباس)

(2)

: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} ، قال:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

(3)

.

(1)

في [جـ، ز، س، ك]: (حسه)، وفي [هـ]:(جهينة)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (5071).

(2)

في [ز]: (عياش).

(3)

صحيح.

ص: 188

[15] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

ص: 189

16788 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.

ص: 189

16789 -

حدثنا (عبد الرحمن)

(1)

بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال:

(2)

يشهد أحب إليّ، وإن لم يفعل فهو جائز.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

في [هـ]: زيادة (إن).

ص: 189

16790 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح (ويغلقون)

(1)

عليهما الباب.

(1)

في [جـ، ز، س، ك، ط]: (يغلق)، وفي [س]:(تغلق).

ص: 189

16791 -

حدثنا عيسى بن يونس (عن ابن جريج عن عطاء)

(1)

عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 189

16792 -

حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال: سألت ابن سيرين قال: قلت: (رجل)

(1)

قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها، قال: اكسها ثوبًا.

(1)

في [ط]: (الرجل)، وفي [ب]:(لرجل).

ص: 189

[16] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟

ص: 190

16793 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (بن إسماعيل)

(1)

عن جعفر عن أبيه أن عليًا كان يقول: لا ينكح العبد فوق اثنتين

(2)

.

(1)

سقط من: [ز، ك].

(2)

منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

ص: 190

16794 -

حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال: يتزوج أربعًا.

ص: 190

16795 -

(و)

(1)

قال عطاء: اثنتين.

(1)

سقط من: [ز، ك].

ص: 190

16796 -

حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.

ص: 190

16797 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (يتزوج اثنتين)

(1)

.

(1)

في [س، هـ]: (لا يتزوج إلا اثنتين).

ص: 190

16798 -

حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر

(1)

إنما (ماله)

(2)

مال مولاه.

(1)

في [هـ]: زيادة (و).

(2)

في [ط]: (مال).

ص: 190

16799 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: يتزوج اثنتين.

ص: 190

16800 -

حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا

⦗ص: 191⦘

أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها)

(1)

فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.

(1)

أي يطأها، وفي [هـ]:(يطيها).

ص: 190

16801 -

حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال عمر: من يعلم ما يحل للمملوك من النساء؟ قال رجل: أنا، (قال: كم؟)

(1)

قال: امرأتين! فسكت

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ، ز، س، ك].

(2)

منقطع؛ محمد بن سيرين لم يدرك عمر.

ص: 191

16802 -

حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن العبد، كم يتزوج؟ فقالا: أربعًا.

ص: 191

16803 -

حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

ص: 191

16804 -

حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يتزوج المملوك فوق اثنتين.

ص: 191

[17] العبد يتزوج بغير إذن سيده

ص: 191

16805 -

حدثنا أبو بكر قال نا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن هشام عن الحسن.

(1)

سقط من: (هـ).

ص: 191

16806 -

وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز.

ص: 191

16807 -

حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: إذا أجازه المولى فهو جائز.

ص: 192

16808 -

حدثنا عبدة (بن)

(1)

سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده، (قالا)

(2)

: إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده.

(1)

في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن).

(2)

في [ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).

ص: 192

16809 -

حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال: (قال)

(1)

: إن أجازه (المولي)

(2)

جاز.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [أ، ط، هـ]: (الولي).

ص: 192

16810 -

قال حماد: يستأنف النكاح.

ص: 192

[18] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه

ص: 192

16811 -

حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها، قال الحسن: ليس بزوج.

ص: 192

16812 -

حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن.

ص: 192

16813 -

وقال الحكم: هو زوج وله أن يراجعها.

ص: 192

16814 -

حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثًا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال: قال عطاء: كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول.

ص: 192

16815 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن

(1)

عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)

(2)

عن الحارث عن إبراهيم قال: لا ترجع إليه لأنه نكاح ليس رشدة.

(1)

في [س، هـ]: زيادة (ابن).

(2)

في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [جـ]:(أبي عبيد اللَّه).

ص: 193

16816 -

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (جرير)

(1)

عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز.

(1)

في [هـ]: (جابر).

ص: 193

16817 -

حدثنا عفان قال: نا سعيد بن زيد قال: نا ليث عن طاوس قال: كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول.

ص: 193

16818 -

حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال: هو زوج.

ص: 193

[19] الرجل يتزوج الأمة من كرهه

ص: 193

16819 -

حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة قال: ما ازلحف عن الزنى إلا قليلًا لقوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: 25]، قال:(يقول)

(1)

: عن نكاح الأمة.

(1)

سقط من: [هـ، ط].

ص: 193

16820 -

حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما (يزحف)

(1)

عن الزنى إلا قليلًا

(2)

.

(1)

في [س، ط]: (انزحف)، وفي [هـ]:(ازلحف)، وفي [ف]:(ازلحف ناكح الأمة)، وفي [ز]:(تزحف).

(2)

مجهول، لإبهام الراوي عن ابن عباس.

ص: 193

16821 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يكره (تزوج)

(1)

الأمة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى العنت.

(1)

في [ب، ك، س، ز، ط]: (تزويج).

ص: 194

16822 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سأل عطاء جابرًا عن (نكاح)

(1)

الأمة فقال: لا يصلح اليوم

(2)

.

(1)

في [هـ]: (النكاح من).

(2)

صحيح.

ص: 194

16823 -

حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يصلح للحر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولًا.

ص: 194

16824 -

حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن (حيان)

(1)

أن امرأة أتت جابر بن زيد فقالت: إن رجلًا يخطب علي أمتي، قال:(لا)

(2)

تزوجيه قالت: فإنه يخشى على نفسه، قال: لا تزوجيه، قالت: فإنه يخشى أن يزني بها، قال: فزوجيه.

(1)

في [ب، جـ، ك، ز]: (حيان)، وفي [هـ، س، ط]: (حسان).

(2)

سقط من: [ز].

ص: 194

16825 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الأمة (فقالا)

(1)

: لمن خشي العنت منكم

(2)

.

(1)

في [ز، ط، جـ، ك]: (قال)، وسقط من:[ب].

(2)

في [ب، جـ، ز، ك]: زيادة (حرة).

ص: 194

16826 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: إنه مما (وسع)

(1)

به على هذه الأمة، نكاح الأمة والنصرانية.

(1)

في [هـ]: (توسع).

ص: 194

16827 -

حدثنا ابن إدريس عن (يحيى)

(1)

بن (سعيد)

(2)

عن (سعيد)

(3)

بن المسيب قال: قال عمر: (أيما عبد)

(4)

نكح حرة (فقد)

(5)

أعتق نصفه، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه

(6)

.

(1)

في [ب، س، ط، هـ]: (ليث).

(2)

في [س، ط، هـ]: (سعد).

(3)

في [ز]: (سعد).

(4)

سقط من: [ط].

(5)

في [جـ]: (بعد أن).

(6)

منقطع؛ سعيد لم يسمع من عمر.

ص: 195

16828 -

حدثنا الفضل عن شريك عن (خصيف)

(1)

عن عامر قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير،

(2)

لا يحل إلا للمضطر.

(1)

في [س، ط، هـ]: (حميد).

(2)

في [ط]: زيادة (و).

ص: 195

[20] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟

ص: 195

16829 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد (السلام)

(1)

بن حرب عن عطاء.

(1)

في [ز، ك]: (السلم)، وفي [جـ]:(عبد العزيز).

ص: 195

16830 -

وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج (الحر)

(1)

من الإماء إلا واحدة

(2)

.

(1)

في [ز]: (المؤمن).

(2)

ضعيف؛ لضعف خصيف.

ص: 195

16831 -

حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن الحارث قال: قال: يتزوج الحر من الإماء (أربعة)

(1)

.

(1)

كذا في النسخ، ولعل الصواب:(أربعًا).

ص: 195

16832 -

وقال حماد: اثنتين.

ص: 196

16833 -

حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات، والعبد كذلك.

ص: 196

16834 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: إنما أحل اللَّه واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا.

ص: 196

[21] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة

ص: 196

16835 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة

(1)

.

(1)

مرسل مجهول، الحسن تابعي، والراوي عنه مبهم.

ص: 196

16836 -

[حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: لا ينكح الأمة على الحرة]

(1)

فإن فعل ذلك لم يترك.

(1)

سقط من: [ب].

ص: 196

16837 -

حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: لا يتزوج الرجل الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة.

ص: 196

16838 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن (زر)

(1)

(أو)

(2)

عباد بن عبد اللَّه عن عليّ قال: لا تنكح الأمة على الحرة، أو لا (تنكح)

(3)

⦗ص: 197⦘

الحرة على الأمة

(4)

.

(1)

في [ب، ك]: (ذر)، وسقط من:[هـ].

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [س، ط، ك]: (ينكح)، والذي في النسخ النفي بإثبات (لا)، ولعل الصواب حذفها ليتفق مع ما في الباب ومع المعروف عن علي.

(4)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

ص: 196

16839 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: لا ينكح الأمة على الحرة إلا المملوك.

ص: 197

16840 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إلا المملوك

(1)

.

(1)

ضعيف؛ جابر ضعيف.

ص: 197

16841 -

حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة.

ص: 197

16842 -

حدثنا ابن نمير عن (عبد الملك)

(1)

عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الأمة قال: حسن.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 197

16843 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن ابن طاوس قال قلت لأبي: رجل نكح أمة على حرة وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه؟ قال: صدقوا.

ص: 197

16844 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في (الرجل)

(1)

يتزوج الأمة على الحرة (قالا: يفرق)

(2)

بينه وبين الأمة.

(1)

في [هـ]: (رجل).

(2)

في [ب، س، ط، هـ]: (قال: لا)، وانظر: سنن البيهقي 7/ 176، ومصنف عبد الرزاق (13092).

ص: 197

16845 -

حدثنا حكام الرازي عن مثنى عن الزهري في رجل تزوج أمة على حرة قال: يوجع ظهره وتنزع منه.

ص: 197

[22] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة

ص: 198

16846 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن (عياش)

(1)

عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.

(1)

في [س، هـ]: (عباس).

ص: 198

16847 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: نكاح (الحرة)

(1)

على الأمة طلاق الأمة

(2)

.

(1)

في [ب، س، ز، ك]: (الأمة).

(2)

صحيح.

ص: 198

16848 -

حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال: هي كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك اللَّه

(1)

فاستغن.

(1)

في [هـ]: زيادة (عنها).

ص: 198

16849 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.

ص: 198

16850 -

حدثنا عبد الأعلى (عن)

(1)

سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق

(2)

.

(1)

في [س]: (بن).

(2)

صحيح.

ص: 198

[23] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية

ص: 198

16851 -

حدثنا عبدة بن (سليمان)

(1)

عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب

⦗ص: 199⦘

والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية (قالا)

(2)

: يفرق بينه وبين المملوكة.

(1)

في [ز]: (سلمان).

(2)

في [س، ز]: (قال).

ص: 198

16852 -

حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون (تحته)

(1)

المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة.

(2)

(1)

في [ط، ب]: (تحت).

(2)

في [ز]: أربع كلمات غير واضحة.

ص: 199

[24] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة

ص: 199

16853 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة -يعني-: المسلم

(1)

.

(1)

حسن؛ شريك صدوق.

ص: 199

[25] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا)

(1)

كيف قسمتهما؟

(1)

في [ب، ك]: (اجتمعا)، وفي [س]:(جمعنا).

ص: 199

16854 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن (زر)

(1)

عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يومًا ولهذه يومين

(2)

.

(1)

في [ط]: (فذ)، وفي [ز]:(زز)، وفي [هـ، س]: (ذر).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 199

16855 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن (زر)

(1)

(عن علي)

(2)

قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين

(3)

.

(1)

في [أ، هـ]: (ذر).

(2)

سقط من: [هـ، أ، س].

(3)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

ص: 200

16856 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.

ص: 200

16857 -

حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: اللحرة)

(1)

يومان (و)

(2)

ليلتان، وللأمة يوم وليلة.

(1)

في [ك]: (الأمة).

(2)

سقط من: [س].

ص: 200

16858 -

حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال: إذا (اجتمعتا)

(1)

قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله.

(1)

في [ب]: (اجتمعا)، وفي [س]:(جمعنا).

ص: 200

16859 -

حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر.

ص: 200

16860 -

وعن فراس عن عامر (قالا)

(1)

: يتزوج الحرة على الأمة ويقسم (يوم وليلة)

(2)

.

(1)

في [أ، هـ، س، ط]: (قال).

(2)

كذا في النسخ، ولعل الصواب (ليلتين وليلة).

ص: 200

16861 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا نكحت الحرة على الأمة (فضلت الحرة)

(1)

، يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة.

(1)

تكرر في: [جـ].

ص: 200

16862 -

حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء (أمسكها)

(1)

، ويقسم ليلتين وليلة.

(1)

في [جـ، س، ك]: (مسكها).

ص: 201

16863 -

حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا.

ص: 201

16864 -

حدثنا يحيي بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: للحرة يومان وللأمة يوم.

ص: 201

16865 -

(1)

حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: للحرة يومان وللأمة يوم.

(1)

في [ز]: زيادة (و).

ص: 201

[26] المسلمة والنصرانية (تجتمعان)

(1)

، من قال: قسمتهما سواء

(1)

في [ب]: (يجتمعان).

ص: 201

16866 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة (قالا)

(1)

: يقسم بينهما (سواء)

(2)

.

(1)

في [س]: (قال).

(2)

في [أ، ب]: (بالسواء).

ص: 201

16867 -

حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قسمتهما سواء.

ص: 201

16868 -

[حدثنا ابن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: يقسم لها كما يقسم للحرة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [هـ].

ص: 201

16869 -

حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و)

(1)

النصرانية قال: يسوّي بينهما في القسمة من ماله (ونفسه)

(2)

.

(1)

في [هـ]: (أو).

(2)

في [أ، ب، ط]: (ويقسمه).

ص: 202

16870 -

حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن (شعبة)

(1)

قال: سألت الحكم وحمادًا (عنه)

(2)

فقالا: هما في القسمة سواء.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سعيد).

(2)

سقط من: [هـ].

ص: 202

[27] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئًا وفي السر أقل

ص: 202

16871 -

حدثنا هشيم قال: نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر: إذا أعلن أكثر منه (قال)

(1)

: يؤخذ بالسر (وتبطل)

(2)

العلانية.

(1)

سقط من: [هـ]: (قال).

(2)

في [أ، ب، س]: (ويبطل).

ص: 202

16872 -

[حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: يؤخذ بالسر وتبطل العلانية]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ط].

ص: 202

16873 -

حدثنا معتمر (عن معمر)

(1)

عن الزهري قال: الأمر على السر.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 202

16874 -

حدثنا ابن علية عن منصور قال: سألت الحكم بن (عتيبة)

(1)

عن الرجل أصدق (ألفًا)

(2)

في السر (و)

(3)

أعلن ألفين قال: يؤخذ بالسر لأنه الحق وتبطل العلانية.

(1)

في [أ، هـ]: (عيينة).

(2)

في [ز]: (أن).

(3)

سقط من: [س].

ص: 203

16875 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح قال: (يؤخذ)

(1)

بالأول (منهما)

(2)

.

(1)

في [س]: (يوجد).

(2)

زيادة في [ك، ز، جـ]: (منهما).

ص: 203

[28] من قال: يؤخذ بالعلانية

ص: 203

16876 -

حدثنا أبو بكر قالك نا هشيم عن حصين عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.

ص: 203

16877 -

حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: يؤخذ بالعلانية.

ص: 203

16878 -

حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال: لقيت الشعبي (فسألته)

(1)

عن ذلك فقال: قال شريح: (هدم)

(2)

العلانية السر.

(1)

في [ك، ز، ب، ط]: (فسألت).

(2)

في [أ، ط، هـ]: (هدمت).

ص: 203

16879 -

حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال: يؤخذ بالعلانية.

ص: 203

[29] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها

ص: 204

16880 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (و)

(1)

الشعبي قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فاشتراها (قالا)

(2)

: (بطل)

(3)

النكاح، وتكون جارية (له)

(4)

يطأها إن شاء.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [س، ط]: (قال)، وسقط من:[هـ].

(3)

سقط من: [جـ].

(4)

في [ز]: (لن).

ص: 204

16881 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يحب الأمة ثم يشتريها، قال: أذهب الرق عقدتها.

ص: 204

16882 -

حدثنا وكيع عن (علي)

(1)

ابن (مبارك)

(2)

عن يحيى بن أبي كثير (عن)

(3)

مكحول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قال: يطأها بالملك.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

في [أ]: (المبارك).

(3)

في [ط]: (و)، بالواو.

ص: 204

16883 -

حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: يطأها بالملك.

ص: 204

16884 -

حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي (ذئب)

(1)

قال: سألت عطاء عن الرجل (تكون)

(2)

(تحته)

(3)

الأمة (فيشتريها)

(4)

قال:

⦗ص: 205⦘

هي (أمته)

(5)

يصنع بها ما شاء.

(1)

في [أ]: (دهب).

(2)

في [س]: (يكون).

(3)

في [أ، ب]: (تحت).

(4)

في [أ، ب، س، ط]: (يشتريها)، وفي [ز]:(فاشتراها).

(5)

في [أ، هـ]: (أمة).

ص: 204

16885 -

قال: وسألت الزهري فقال: (مثل)

(1)

ذلك.

(1)

سقط من: [س].

ص: 205

16886 -

حدثنا خالد بن حبان عن (جعفر)

(1)

بن برقان قال: سألت الزهري عن رجل كانت تحته أمة فاشتراها، قال: هدم الشراء النكاح.

(1)

في [هـ]: (حفص).

ص: 205

16887 -

قال: جعفر وسألت ميمون بن مهران عن ذلك، قال:(يحل)

(1)

له من (قبل)

(2)

(بابين)

(3)

، (من)

(4)

قبل التزويج ومن قبل الشراء.

(1)

في [أ، ب]: (تحل).

(2)

في [ب]: (جهة).

(3)

في [س]: (يا تبن)، وفي [ز]:(وابين)، وفي [هـ]:(ملكين).

(4)

سقط من: [جـ].

ص: 205

16888 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته (أمة)

(1)

فطلقها (تطليقة)

(2)

ثم أعتق العبد فاشترى امرأته، (ما منزلها)

(3)

؟ قال: إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية، (فقد)

(4)

أفتى بذلك عكرمة والحسن.

(1)

في [ط، س، ب]: (أمة).

(2)

في [ك]: (تطيقه).

(3)

في [أ، ب، ط]: (منزلتها).

(4)

في [هـ]: (وقد).

ص: 205

[30] الرجل (تكون)

(1)

تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

(1)

في [س]: (يكون).

ص: 206

16889 -

حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان ابن عفان وزيد بن ثابت (أنهما)

(1)

قالا: (لا)

(2)

تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(3)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

سقط من: [ز].

(3)

مجهول؛ لإبهام راويه.

ص: 206

16890 -

حدثنا عباد بن (العوام)

(1)

عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عوام).

ص: 206

16891 -

حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أعن إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

ص: 206

16892 -

[(حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش)

(1)

عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره]

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 206

16893 -

[حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 206

16894 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره]

(1)

.

(1)

سقط الخبران من [أ، س، هـ].

ص: 207

16895 -

حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى (و)

(1)

الشعبي (قالا)

(2)

: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه، حتى (تتزوج)

(3)

زوجًا غيره ويدخل بها.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: (قال).

(3)

في [هـ]: (تنكح).

ص: 207

16896 -

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.

ص: 207

16897 -

حدثنا (عباد)

(1)

عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

(1)

في [ط]: (عياد).

ص: 207

16898 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

ص: 207

16899 -

حدثنا ابن إدريس عن (مالك)

(1)

عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها)

(2)

ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه

(3)

.

(1)

في [س]: (عبد الملك).

(2)

في [هـ]: (فبتها).

(3)

منقطع؛ الزهري لم يدرك زيد بن ثابت.

ص: 207

16900 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)

(1)

إدريس عن داود عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه]

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، هـ، س، ط، ز، ك].

(2)

سقط الخبر من: [أ].

ص: 208

16901 -

حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب)

(1)

عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

(1)

في [ك]: (جندب).

ص: 208

16902 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم ققال: سألت (عن ذلك)

(1)

عبيدة فأبى ذلك علي.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز]: (عنه).

ص: 208

[31] [فيه: (أله)

(1)

أنا يغشاها بالملك]

(2)

(1)

في [أ، ب]: (آية).

(2)

في [س]: (أن حيث أن يغشاها بالملك).

ص: 208

16903 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس ققال: هي (مما)

(1)

ملكت يمينه.

(1)

في [أ، هـ]: (ما).

ص: 208

16904 -

حدثنا عباد بن عوام سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يطأها بملك اليمين.

ص: 208

16905 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك.

ص: 208

16906 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (ليس)

(1)

له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها (وتزوجها)

(2)

، وكانت عنده على واحدة.

(1)

سقط من: [ط، هـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: (وزوجها).

ص: 209

16907 -

وكان قتادة يأخذ به.

ص: 209

16908 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله.

ص: 209

[32] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

ص: 209

16909 -

حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا)

(1)

طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عبد).

(2)

منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وعطاء اختلط.

ص: 209

16910 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.

ص: 209

16911 -

وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا)

(1)

: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

(1)

كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ:(قال).

ص: 209

16912 -

[حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعًا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 209

16913 -

حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة (عمن)

(1)

حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين [[فطلقتها تطليقتين ثم (اعتقنا)

(2)

بعد ذلك، فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(3)

.

(1)

في [ز]: (عن).

(2)

في [أ، ب، ز]: (أعتقتها)، وفي [س]:(أعتقا)، وفي [ك]:(أعتقها).

(3)

مجهول منقطع؛ يحيى لا يروي عن أبي الحسن، وشيخ سعيد مبهم، وانظر: وما بعده.

ص: 210

16914 -

حدثنا الفضل بن دكين قال: نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن (عمر)

(1)

ابن (معتب)

(2)

عن أبي الحسن مولى (لبني)

(3)

نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

بمثله

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عمرو).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (مغيث).

(3)

كذا في [هـ]، وبقية النسخ:(بن)، وفي [ز]:(بنى).

(4)

في [جـ، ط، ك]: عليه السلام.

(5)

ضعيف؛ لضعف عمرو بن معتب، أخرجه أحمد (2031)، وأبو داود (2187)، وابن ماجه (2082)، والحاكم 2/ 223، والجصاص في أحكام القرآن 2/ 82، والنسائي 6/ 154، وفي الكبرى (5621)، والدارقطني 3/ 310، والبيهقي 7/ 370، والطبراني (10813)، وعبد الرزاق (12989).

ص: 210

16915 -

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا)

(1)

: إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده

⦗ص: 211⦘

على (واحدة)

(2)

(3)

.

(1)

في [ب، ط]: (قال).

(2)

في [س]: (حدة).

(3)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن جابر بن عبد اللَّه.

ص: 210

[33] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟

ص: 211

16916 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل)

(1)

تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري)

(2)

نصيب الآخر.

(1)

في [هـ]: (الرجل).

(2)

في [ط]: (يشتر).

ص: 211

16917 -

حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.

ص: 211

16918 -

حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه (منها)

(1)

إلا قربًا.

(1)

سقط من: [أ، ب، هـ].

ص: 211

16919 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.

ص: 211

[34] في (الرجل)

(1)

يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)

(2)

، من يراه جائزًا ومن فعله

(1)

في [جـ، ب، هـ]: (رجل).

(2)

في [س]: (صدقتها).

ص: 211

16920 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن (بشير)

(1)

عن عبد العزيز بن

⦗ص: 212⦘

(صهيب)

(2)

عن أنس]]

(3)

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها

(4)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بشر).

(2)

في [س]: (مهيب).

(3)

تكررت الأخبار [16913 - 16920] في: [س].

(4)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5169)، ومسلم (1365).

ص: 211

16921 -

حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: (قال)

(1)

علي: (إن شاء (الرجل))

(2)

(3)

أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها

(4)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ب]: (للرجل)، وفي [ط]:(اللَّه).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ص: 212

16922 -

حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزًا له.

ص: 212

16923 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها: إن ذلك جائز.

ص: 212

[35] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك)

(1)

كالراكب بدنته

(1)

سقط من: [ك].

ص: 212

16924 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (عن)

(1)

ابن عمر في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال: هو كالراكب بدنته

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن عمر.

ص: 212

16925 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد اللَّه قال: مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته

(1)

.

(1)

حسن؛ لحال أبي الكنود.

ص: 213

16926 -

حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول: إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئًا مع ذلك.

ص: 213

16927 -

حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لأمته: قد أعتقتك وتزوجتك، قال: هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه.

ص: 213

[36] في (الرجل)

(1)

يعتق أمته (للَّه)

(2)

(تعالى)

(3)

، أله أن يتزوجها؟

(1)

في [هـ، ز]: (رجل).

(2)

في [ط]: (اللَّه).

(3)

سقط من: [جـ، س، ك].

ص: 213

16928 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا: إذا أعتقها (للَّه)

(1)

(تعالى)

(2)

فلا يعود فيها، ولا يريان بأسًا أن يعتقها ليتزوجها

(3)

.

(1)

في [ط]: (اللَّه).

(2)

سقط من: [ك، جـ].

(3)

صحيح.

ص: 213

16929 -

حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه (كرهه)

(1)

إذا أعتقها للَّه.

(1)

في [أ، ط، هـ]: (كره).

ص: 213

16930 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها

(1)

.

(1)

زيادة في [ك]: (حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه كره أن يعتقها ثم يتزوجها). وهو تكرار بالمعنى للأثر الآتي.

ص: 214

16931 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه اللَّه (تعالى)

(1)

ثم يتزوجها.

(1)

سقط من: [جـ، ز، ك].

ص: 214

16932 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: {(فَامْشُوا)

(1)

فِي مَنَاكِبِهَا} [الملك: 15]، فقال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه اللَّه قالت: فإن مناكبها (جبالها)

(2)

(فكأنما سفع)

(3)

وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة (فترك)

(4)

ذلك

(5)

.

(1)

في [س]: (فامشوا).

(2)

في [هـ]: (حبالها).

(3)

في [س، ط]: (فإنها سفع)، وفي [ك]:(وكأنما سفع)؛ وفي [هـ]: (فسفع).

(4)

في [هـ، س، ط]: (فنزل).

(5)

منقطع؛ قتادة لا يروي مباشرة عن بشير بن كعب.

ص: 214

[37] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها للَّه

ص: 214

16933 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (أن)

(1)

الحسن وعطاء كانا لا

⦗ص: 215⦘

يريان بذلك بأسًا (و)

(2)

إن أعتقها للَّه (ويقولان: هو أعظم للأجر)

(3)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

سقط من: [أ]، وفي [س]:(ويقولان هو أعظم لك أجرًا).

ص: 214

16934 -

[حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها (أنه)

(1)

كان لا يرى بذلك بأسًا وإن اعتقها للَّه]

(2)

.

(1)

في [س، ب، ك، جـ]: زيادة (أنه).

(2)

سقط الخبر من: [أ].

ص: 215

[38] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب

ص: 215

16935 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن الصلت بن (بهرام)

(1)

عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلها، فكتب إليه

(2)

: إن كانت حرامًا خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا (المومسات)

(3)

منهن

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (مهرام).

(2)

زيادة في [أ، ب]: (حذيفة).

(3)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (المؤمنات)، وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 378، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 323، وسنن البيهقي 7/ 172، وسنن سعيد بن منصور 6/ 711، وكذلك: الدر النثور 1/ 615، والمحرر الوجيز 1/ 296، وتفسير ابن كثير 1/ 258، وتفسير القرطبي 3/ 68، وتلخيص الحبير 3/ 174.

(4)

صحيح.

ص: 215

16936 -

حدثنا (أبو)

(1)

خالد الأحمر عن عبد الملك قال: سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال: كان ذلك والمسلمات قليل.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 216

16937 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسًا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 216

16938 -

حدثنا وكيع (بن)

(1)

الجراح عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن (ابن)

(2)

عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وقرأ: [{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]

(3)

]

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (عن).

(2)

سقط من: [ز].

(3)

كذا في [ف] وفي بقية النسخ: (ولا تنكحوهن حتى يؤمن).

(4)

صحيح.

ص: 216

[39] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب

ص: 216

16939 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية

(1)

.

(1)

حسن؛ هبيرة صدوق.

ص: 216

16940 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية

(1)

.

(1)

حسن.

ص: 216

16941 -

حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلًا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 217

16942 -

حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه (نكح)

(1)

يهودية وعنده عربيتان

(2)

.

(1)

في [ط]: (أنكح).

(2)

مجهول.

ص: 217

16943 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بنكاح النصرانية.

ص: 217

16944 -

حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا بالنكاح في أهل الكتاب.

ص: 217

16945 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب.

ص: 217

[40] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟

ص: 217

16946 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا: لا بأس أن يتزوج الرجل أربعًا من أهل الكتاب.

ص: 217

16947 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل أربعًا من أهل الكتاب]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ].

ص: 217

16948 -

حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك.

ص: 218

[41] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا للمسلمين

ص: 218

16949 -

حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربًا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 218

16950 -

قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك.

ص: 218

16951 -

حدثنا عبد الرحمن (بن محمد)

(1)

المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال: نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 218

16952 -

حدثنا الفضل بن دكين عن بن أبي (غنية)

(1)

عن الحكم قال: إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته، أهل الحرب.

(1)

في [أ، هـ]: (عتبة)، وفي [خ]:(عيينة).

ص: 218

16953 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن جريج (قال)

(2)

: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن محمد بن عمرو (العتواري)

(3)

ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.

(1)

في [ب، س، ط، هـ]: (بكير).

(2)

في [هـ]: (قالا).

(3)

في [س، هـ]: (الفزاري)، وفي [ط]:(القواري).

ص: 218

16954 -

وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب.

ص: 219

16955 -

وعن أبي (النضر)

(1)

عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب: إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها، المسلم، وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح.

(1)

في [س، هـ]: (النصر).

ص: 219

[42] في نكاح (إماء)

(1)

أهل الكتاب

(1)

في [ز، هـ]: (نساء).

ص: 219

16956 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة قال: (إماء)

(1)

أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 219

16957 -

حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: إنما رخص لهذه الأمة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص (لهم)

(1)

في الإماء.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

ص: 219

16958 -

حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح إماء أهل الكتاب.

ص: 219

16959 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]، قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.

ص: 219

[43] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل (و)

(1)

آجل

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط]: (أو).

ص: 220

16960 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان (عن)

(1)

(2)

(مسور)

(3)

أن عمر بن عبد العزيز: كتب إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل (والآجل)

(4)

إلا أن يشترط في الآجل.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (ابن).

(3)

في [س، ط، هـ]: (سويد)، ولعله:(مسور بن زيد)، انظر: التاريخ الكبير 7/ 411، والجرح والتعديل 8/ 298، والثقات 9/ 174، ويحتمل أنه:(شيبة بن مساور).

(4)

في [هـ]: (فالآجل).

ص: 220

16961 -

حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في الرجل يتزوج (المرأة)

(1)

إلى (ميسرة)

(2)

، قال: كان يقول: إلى موت أو (فراق)

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ، أ]: (الرجل).

(2)

في [س]: (الميسرة).

(3)

في [س]: (بفراق).

ص: 220

16962 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كالى يقول في الآجل من المهر: هو حال إلا أن (تكون له)

(1)

مدة معلومة.

(1)

في [أ، ب]: (يكون).

ص: 220

16963 -

حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: (تزوج رجل)

(1)

امرأة (بعاجل وآجل)

(2)

إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال:

⦗ص: 221⦘

(دلينا)

(3)

على ميسرة نأخذه لك.

(1)

في [س]: (تزوجت برجل).

(2)

في [هـ]: (بآجل وعاجل).

(3)

في [جـ، هـ]: (دلنا)، وفي [س]:(دللنا).

ص: 220

16964 -

حدثنا (أزهر السمان)

(1)

عن ابن عون عن أياس بن معاوية قال: إذا دخل بها فلا دعوى لها في (الآجل)

(2)

.

(1)

في [س]: (أظهر الثمان).

(2)

في [أ، ب]: (اللآجر).

ص: 221

16965 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: العاجل والآجل إلى موت (أو فرقة)

(1)

.

(1)

في [س]: (فراقه).

ص: 221

16966 -

حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال: سمعت حمادًا يقول: هو حال (تأخذه به)

(1)

إذا (شاءت)

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (تأخذيه).

(2)

في [س، هـ]: (شئت).

ص: 221

16967 -

حدثنا (عبد الأعلى)

(1)

عن برد عن مكحول (و)

(2)

الزهري (قالا)

(3)

(4)

في رجل تزوج امرأة فدخل بها (فرأى بها)

(5)

(جنونًا)

(6)

أو جذامًا أو برصًا أو (عفلًا: أنها)

(7)

ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها

⦗ص: 222⦘

(العاجل والآجل)

(8)

وصداقه (على من غره)

(9)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عبد الرحمن).

(2)

في [ط، هـ]: (عن).

(3)

في [ب، ط]: (قال).

(4)

زيد في [ط]: (لا).

(5)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة جملة (فرأى بها).

(6)

في [هـ]: (جونًا).

(7)

في [أ، ب]: (عقدانها)، وفي [هـ]:(عقلًا إنها).

(8)

في [س]: (العاجلة والآجلة).

(9)

جعله في [هـ]: ضمن عنوان الباب بعده.

ص: 221

[44] في نكاح نصارى بني (تغلب)

(1)

(1)

في [أ]: (ثعلب)، وفي [س، هـ]: (ثعلبة).

ص: 222

16968 -

حدثنا (عبدة)

(1)

عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني (تغلب)

(2)

ونساءهم ويقول؛ هم من العرب

(3)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [هـ]: (ثعلب).

(3)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

ص: 222

16969 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسًا ويقول: انتحلوا (دينًا)

(1)

فذلك دينهم.

(1)

في [أ، ب، ك]: (ديننا).

ص: 222

16970 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم)

(1)

قال: سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساؤهم

(2)

للمسلمين

(3)

قال: ليسوا من أهل الكتاب ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين.

(1)

في [هـ]: (حزم).

(2)

في [ب]: زيادة (وهم).

(3)

في [جـ]: زيادة (عن عمر).

ص: 222

16971 -

حدثنا معتمر عن عمران بن (حدير)

(1)

قال: قال عكرمة: {(وَمَن

⦗ص: 223⦘

يَتَوَلَّهُمْ)

(2)

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]، قال: نصارى العرب في ذبائحهم وفي نسائهم.

(1)

في [هـ، س]: (جبير).

(2)

في [هـ]: (وفمن يقولهم).

ص: 222

16972 -

حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم فإن اللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ} ، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم

(1)

.

(1)

صحيح؛ الجمهور على أن رواية حماد عن عطاء قبل اختلاطه.

ص: 223

16973 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن أبي (معشر)

(1)

عن إبراهيم عن علي أنه (كره)

(2)

(ذبائح)

(3)

نصارى العرب ونساءهم

(4)

.

(1)

في [س]: (مشعر)، وفي [هـ]:(مشعر).

(2)

في [ب]: (كرهه).

(3)

سقط من: [جـ].

(4)

منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا.

ص: 223

16974 -

حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي (معشر)

(1)

عن إبراهيم أنه (كرهه)

(2)

.

(1)

في [س]: (مشعر)؛ وفي [هـ]: (مشعر).

(2)

في [هـ]: (كره).

ص: 223

16975 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس به.

ص: 223

[45] في الوصي: (أَله)

(1)

أن (يزوج)

(2)

؟

(1)

في [س، هـ]: (إلا).

(2)

في [هـ]: (يتزوج).

ص: 224

16976 -

حدثنا جرير (بن)

(1)

عبد (الحميد)

(2)

عن مغيرة عن سماك بن سلمة أن شريحًا أجاز (نكاح)

(3)

(وصي، وصي)

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [س، ط، هـ]: (العزيز)، وفي [خ]:(العظيم).

(3)

في [ز، هـ]: ساقطة.

(4)

سقط من: [س، هـ].

ص: 224

16977 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: (يشاور)

(1)

الولي الوصي في النكاح، و (يلي)

(2)

عقدة النكاح: الولي.

(1)

في [س، هـ]: (ليشاور).

(2)

في [هـ]: (وهي).

ص: 224

16978 -

حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في وصي (زوّج)

(1)

يتيمة صغيرة في حجره قال: (جائز)

(2)

.

(1)

في [هـ]: (يزوج).

(2)

في [س]: (جابر).

ص: 224

16979 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الوصي (يزوج)

(1)

قال: هو جائز.

(1)

في [هـ]: (يتزوج).

ص: 224

16980 -

حدثنا ابن نمير عن (حريث)

(1)

عن الشعبي.

(1)

في [س، هـ]: (حرث).

ص: 224

16981 -

(و)

(1)

عن الحكم وحماد عن إبراهيم (قالا)

(2)

: ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح.

(1)

سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: (قال).

ص: 225

16982 -

حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي (من)

(1)

أمر النكاح شيئًا إلا أن يكون (قد)

(2)

قال: أنت وصي في نكاح (أخواتي)

(3)

(وبناتي)

(4)

فإن فعل فالوصي أحق من الولي، وإلا فالولي أحق من الوصي.

(1)

في [ف]: (في).

(2)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(3)

في [س، هـ]: (اخواني).

(4)

سقط من: [هـ].

ص: 225

[46] الرجل يتزوج

(1)

المرأة على أنه حر (فيوجد)

(2)

(مملوكًا)

(3)

(1)

في [ز]: زيادة (و).

(2)

في [س]: (فوجد).

(3)

في [أ، ب]: (مملوك).

ص: 225

16983 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في (امرأة)

(1)

تزوجت رجلًا على أنه حر فوجد (عبدًا)

(2)

قال: (تخير)

(3)

.

(1)

في [هـ]: (المرأة).

(2)

في [جـ، س، ز، ك]: (عبد).

(3)

في [أ، ب]: (يخير).

ص: 225

16984 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل (دلس)

(1)

نفسه لامرأة [فزعم أنه حر وهو عبد؟ قال: تخير

(1)

في [س]: (ديس).

ص: 226

16985 -

حدثنا (معن)

(1)

بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في امرأة]

(2)

غرت بعبد وكانت (تحسبه)

(3)

حرًا قال ابن شهاب: تخير.

(1)

في [س]: (معين).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

(3)

في [ك]: (يحلسه).

ص: 226

16986 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد (عن)

(1)

: عبد أتى قومًا فأخبرهم أنه حر (فانكحوه)

(2)

امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال: إذا علمت به فإن شاءت (مكثت)

(3)

(عنده)

(4)

وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [س، هـ]: (فانكحوا).

(3)

في [ط]: (سكت)، وفي [ك]:(شكس)، وفي [جـ]:(مكس)، وفي [س، هـ]: (سكنت).

(4)

في [س، ط، هـ]: (به).

ص: 226

16987 -

حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلصت (بعد ذلك)

(1)

(أنه عبد)

(2)

(فإن)

(3)

: شاءت استقرت عنده كان شاءت فارقته.

(1)

في [س، هـ]: (بذلك).

(2)

سقط من: [س، هـ]، وفي [أ، ز]: (أنه مملوك).

(3)

في [هـ]: (قال).

ص: 226

[47] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل)

(1)

لأبيه إذا لم يدخل بها؟

(1)

في [جـ، س، ز، ط، ك]: (تحل)، وسقط من:[هـ].

ص: 227

16988 -

حدثنا

(1)

وكيع بن (الجراح)

(2)

(عن سفيان)

(3)

عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل، وإذا (تزوج)

(4)

الأب لم تحل (للأبن)

(5)

دخل بها أو لم يدخل بها.

(1)

في [جـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).

(2)

في [س، هـ]: (جراح).

(3)

سقط من: [أ، هـ، س، ز، ك، ط].

(4)

في [أ، ب، هـ]: (دخل).

(5)

سقط من: (ط).

ص: 227

16989 -

حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على (ابنه وعلى أبيه)

(1)

وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك.

(1)

في [س، ز، ط]: (أبيه وعلى ابنه)، وفي [هـ]:(ابنه).

ص: 227

16990 -

حدثنا عيسى بن يونس (عن أبي بكر)

(1)

عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة (فقد)

(2)

حرمت على الآخر.

(1)

سقط من: [أ، س، ط، ز، ك، هـ].

(2)

سقط من: [جـ، ز، ك].

ص: 227

16991 -

حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في (رجل)

(1)

تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، (أيتزوجها)

(2)

أبوه (فكرهه)

(3)

وقال: قال اللَّه (تعالى)

(4)

: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23].

(1)

في [ط، هـ]: (الرجل).

(2)

في [هـ]: (أيتزوج).

(3)

في [س، هـ]: (فكره).

(4)

في [جـ، ز، ك]: ساقطة.

ص: 228

16992 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن (ومحمد)

(1)

(قالا)

(2)

: ثلاث آيات مبهمات: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} و {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} ، {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 22، 23].

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [ط]: (قال).

ص: 228

16993 -

قال (الأشعث)

(1)

: وهذه الرابعة ليست بمبهمة: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]، فقرأها معاذ إلى آخرها.

(1)

في [خ، هـ]: (أشعث).

ص: 228

16994 -

حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها

(1)

لم تحل (لأبيه)

(2)

.

(1)

في [س]: زيادة (لم تدخل بها).

(2)

في [أ، ب، ط]: (لابنه).

ص: 228

[48] في الرجل يجرد المرأة (أو)

(1)

(يلمسها)

(2)

من (قال)

(3)

: لا تحل لابنه (وإن فعل الأب)

(4)

(1)

في [هـ]: (و).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يلتمسها).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

ساقط من [ز].

ص: 229

16995 -

حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرّد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال: (إنها)

(1)

لا تحل لك

(2)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.

ص: 229

16996 -

حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك

(1)

.

(1)

منقطع، مكحول لا يروي عن عمر.

ص: 229

16997 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سألها إياه بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 229

16998 -

حدثنا أبو خالد الأحمز

(1)

سليمان بن (حيان)

(2)

عن (يحيى)

(3)

بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال: وما (نعلمه)

(4)

وطئها إلا أن يكون اطلع

⦗ص: 230⦘

منها على أمر كره أن يطلع (ولده)

(5)

مطلعه

(6)

.

(1)

في [أ، هـ، س]: زيادة (عن).

(2)

في [هـ]: (حبان).

(3)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (يحيى).

(4)

في [أ، ط، هـ]: (تعلمه).

(5)

في [هـ]: (ولد).

(6)

حسن.

ص: 229

16999 -

(حدثنا)

(1)

أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها، فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.

ص: 230

17000 -

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 230

17001 -

حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال: قال مسروق: حين (حضرته)

(1)

الوفاة: إني لم (أصب)

(2)

من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر.

(1)

في [ز]: (أحضرته).

(2)

في [ك]: (أصلب)، وفي [ز]:(أصلت).

ص: 230

17002 -

حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال: (قال)

(1)

مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو (مس)

(2)

فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه و (على)

(3)

ابنه.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).

(2)

في [جـ]: (لمس).

(3)

سقط من: [جـ].

ص: 230

17003 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لأبيه: أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة.

ص: 231

17004 -

حدثنا الثقفي عن (مثنى عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمرو قال: أيما رجل جرد (جارية)

(1)

فنظر منها إلى ذلك الأمر فإنها لا تحل لابنه

(2)

.

(1)

في [ط، هـ]: (جاريته).

(2)

ضعيف مضطرب.

ص: 231

17005 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه (سئل عن)

(1)

(شيء)

(2)

فقال: قد زعموا أن رجلًا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت إبنا لها غلامًا أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها.

(1)

في [س، ط، هـ]: (سأل عنه).

(2)

في [هـ]: (الشعبي).

ص: 231

17006 -

حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها.

ص: 231

17007 -

حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال: أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه.

ص: 231

17008 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم)

(1)

قال: (سئل)

(2)

جابر بن زيد (عن)

(3)

جارية كانت لرجل (فمس)

(4)

قبلها بيده أو

⦗ص: 232⦘

(أبصر)

(5)

عورتها ثم وهبها لابن له (أيصح)

(6)

(له)

(7)

أن (يطأها)

(8)

قال: لا.

(1)

في [س]: (حرم)، وفي [هـ]:(حزم).

(2)

في [س]: (سأل).

(3)

في [س]: (على).

(4)

في [س، ط]: (فمن)، وفي [هـ]:(ممن).

(5)

في [أ، هـ]: (بصر).

(6)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (أيصلح).

(7)

سقط من: [هـ].

(8)

في [ك]: (يتطيها)، وفي [هـ، ط]: (يطيها).

ص: 231

17009 -

حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال: كتب مسروق إلى أهله: انظروا جاريتي فلا (تبتغوها)

(1)

فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي (اللمس)

(2)

والنظر.

(1)

في [أ، ب، ط]: (تبيعوها).

(2)

في [س]: (الملمس).

ص: 232

[49] الرجل يقع على أم امرأته (أو)

(1)

ابنة امرأته ما حال امرأته؟

(1)

في [س]: (و).

ص: 232

17010 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة [عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته

(1)

.

(1)

ضعيف؛ سعيد اختلط.

ص: 232

17011 -

حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة]

(1)

عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان (إن تخطاهما)

(2)

ولا (يحرمهما)

(3)

ذلك عليه

(4)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(2)

في [هـ]: (أن يخطاهما)، وفي [س]:(ان يحطاحا).

(3)

في [ز، خ]: (يحرمها).

(4)

ضعيف؛ سعيد اختلط.

ص: 232

17012 -

حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 233

17013 -

حدثنا جرير (بن)

(1)

عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها"

(2)

.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

مرسل.

ص: 233

17014 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهما.

ص: 233

17015 -

وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها (لشهوة)

(1)

فقد حرمتا عليه جميعًا.

(1)

سقط من: [س].

ص: 233

17016 -

حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: (قال)

(1)

: إذا أتى الرجل المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها.

(1)

في [ز]: (فقال).

ص: 233

17017 -

حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن مسيح قال: سألت إبراهيم (عن)

(1)

رجل فجر بامة (ثم أراد)

(2)

أن يتزوج أمها قال: لا (يتزوجها)

(3)

.

(1)

في [س]: (على).

(2)

في [س، ط، هـ]: (فأراد).

(3)

في [س]: (يزوجها).

ص: 233

17018 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل زنى بأم امرأته، قالا: أحب (إلينا)

(2)

أن يفارقها.

(1)

في [س، ط]: (عبد اللَّه).

(2)

سقطت من [ك، س، ط، هـ].

ص: 234

17019 -

حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا غمز الرجل الجارية (لشهوة)

(1)

لم يتزوج أمها ولا ابنتها.

(1)

في [ب، هـ]: (بشهوة).

ص: 234

17020 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا)

(1)

: إذا فجر الرجل (بالمرأة)

(2)

فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها.

(1)

في [أ]: (قال).

(2)

في [هـ]: (بامرأة).

ص: 234

17021 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن

(1)

يكرها (ن)

(2)

أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (كانا).

(2)

سقط من: [ط].

ص: 234

17022 -

حدثنا ابن عليه عن يزيد الرشك قال: (سألت)

(1)

سعيد بن المسيب عن (الرجل)

(2)

يفجر بأم امرأته (فقال)

(3)

: أما الأم فحرام وأما البنت فحلال.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [هـ]: (رجل).

(3)

في [جـ، س، ز، ك]: (فقالا).

ص: 234

[50] الرجل (يكون)

(1)

تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها

(1)

في [جـ]: (تكون).

ص: 235

17023 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: لا أحب أن (يخبرهما)

(2)

جميعًا

(3)

.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، ب]: فقوله: (نخبرهما) بخاء معجمة ساكنة بعد نون مفتوحة ثم موحدة مضمومة ثم راء مهملة أي يطاهما ومنه قيل للمزارعة مخابرة وقال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، كذا أفاده ابن عبد البر في الاستذكار شرح موطأ مالك فتنبه. هـ. وفي [هـ]:(يحرمهما)، وفي مسند الشافعي 1/ 289، وسنن البيهقي 7/ 164:(يجيزهما)، وانظر: الاستذكار 16/ 248.

(3)

صحيح.

ص: 235

17024 -

حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن (ابن أبي حازم)

(1)

قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها (يكونان)

(2)

عنده (مملوكين)

(3)

فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ك، هـ]: (عن أبي عاصم)، وانظر: سنن الدارقطني 3/ 282.

(2)

في [ك، هـ]: (تكونان).

(3)

في [ف]: (مملوكتين).

(4)

حسن؛ طارق صدوق.

ص: 235

17025 -

حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن (نيار)

(1)

الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت

⦗ص: 236⦘

(أطأها)

(2)

وكانت معها ابنة لها، فأدركتْ ابنتُها فأردت أن (أمسك)

(3)

عنها و (أتطئ)

(4)

ابنتها (فقلت)

(5)

: لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك فقال: أما أنا فلم أكن ليطلع منهما مطلعًا واحدًا

(6)

.

(1)

في [س، هـ]: (يسار).

(2)

في [جـ، ز]: (أتطئها).

(3)

في [أ، ب، ط، هـ]: (أسأل).

(4)

في [أ، ب، ط، هـ]: (أنظر).

(5)

في [هـ]: (فقالت).

(6)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 235

17026 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت)

(1)

مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام، (فقالت)

(2)

: لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني

(3)

.

(1)

في [ب]: (فاصيب).

(2)

في [جـ، ك]: (فقال).

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 236

17027 -

وسألت ابن عمر فنهاني عنه

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا.

ص: 236

17028 -

حدثنا أبو أسامة عن (مجالد)

(1)

عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ)

(2)

حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما

⦗ص: 237⦘

(آية)

(3)

الحرام

(4)

.

(1)

في [أ]: (مخالد).

(2)

في [س]: (حلت).

(3)

في [هـ]: (ابنة).

(4)

ضعيف؛ مجالد ضعيف.

ص: 236

17029 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة)

(1)

التي أنزل اللَّه على موسى أنه لا يكشف رجل (فرج)

(2)

امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل)

(3)

لنا حرة ولا مملوكة.

(1)

في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية).

(2)

في [ط]: (فرجع).

(3)

في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]:(فصلا).

ص: 237

17030 -

حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر (قال)

(1)

: إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد (أعجباني)

(2)

(أفأطاهما)

(3)

؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن (أقرب هذا)

(4)

(5)

.

(1)

في [جـ]: (فقال).

(2)

في [ز، ك]: (أعجبتاني).

(3)

في [جـ، ك، هـ]: (أفاطيهما).

(4)

في [أ، ب، ك]: (أقر بهذا).

(5)

منقطع، أبو نضرة لم يدرك عمر.

ص: 237

17031 -

حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.

ص: 237

[51] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا

ص: 238

17032 -

حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا، حتى يخرجها من (ملكه)

(1)

، قال: قلت: (فإن زوجها)

(2)

عبده، قال: لا؛ حتى يخرجها عن ملكه

(3)

.

(1)

في [ك]: (مكة).

(2)

في [أ، ب]: (فإنه يزوجها)، وكذلك في [ط].

(3)

حسن؛ موسى بن أيوب قاضي مصر ثقة، وعمه هو إياس بن عامر الغافقي، قال الذهبي عنه: ليس بالمعروف، وقال النووي: مجهول، قلت: الصواب أنه صدوق فإنه وإن لم يرو عنه إلا ابن أخيه فإنه معروف، وقد رد عليهما ابن حجر في تهذيب التهذيب 1/ 340، وابن الملقن في البدر المنير 3/ 610، وقال العجلي:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له ابن خزيمة وابن حبان وقال ابن حبان عنه في الصحيح:"من ثقات المصريين"، وصحح له الحاكم وقال:"هذا حديث حجازي صحيح الإسناد" وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر، وهو عم موسى بن أيوب القاضي مستقيم الحديث"، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين وحسن له ابن حجر في الدراية 2/ 58، وقال في التقريب: "صدوق"، وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 488 بعد حديث من روايته: "في هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الراحل من أقصى المغرب والمشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته". وقال أبو سعيد بن يونس:"كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر وشهد معه مشاهده".

ص: 238

17033 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين فقال: (حرمتهما آية

⦗ص: 239⦘

وأحلتهما)

(1)

أخرى ولست (أفعله)

(2)

أنا ولا أهلي

(3)

.

(1)

في [جـ]: (أحلهما آيه وحرمهما).

(2)

في [أ، ب، جـ، ك]: (أفعله)، وفي [س، ط، هـ]: (أفعل).

(3)

صحيح.

ص: 238

17034 -

حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: اغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب وقال:(جمل)

(1)

أحدكم مما (ملكت)

(2)

يمينه

(3)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (حمل).

(2)

في [س، ط، هـ]: (هلكت).

(3)

منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.

ص: 239

17035 -

حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ (إحداهما)

(1)

قال: لا يطا الأخرى حتى يخرجها (عن)

(2)

ملكه.

(1)

في [جـ، ز، ط، ك]: (أحدهما).

(2)

في [جـ، ز، ط، ك]: (من).

ص: 239

17036 -

حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار قال: ما حرم اللَّه من الحرام شيئًا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة أبي الأخضر.

ص: 239

17037 -

حدثنا خالد بن (مخلد)

(1)

عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: سئل عثمان بن عفان عن الأختين (من)

(2)

ملك اليمين يجمع

⦗ص: 240⦘

بينهما، فقال: أحلتهما آية من كتاب اللَّه و (حرمتهما) آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك

(3)

.

(1)

في [ز]: (مخلدة).

(2)

في [س، ف]: (عن).

(3)

حسن؛ خالد بن مخلد صدوق.

ص: 239

17038 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على (إحداهما)

(1)

أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (أحدهما).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 240

17039 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت ابن الحنفية عن رجل عنده (أختان)

(1)

أمتان أيطأهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

ص: 240

17040 -

ثم أتيت ابن المسيب فقال: مثل قول محمد.

ص: 240

17041 -

ثم سألت ابن منبه فقال: أشهد أنه فيما أنزل اللَّه على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال: فما (فصل)

(1)

لنا حرتين ولا مملوكتين.

(1)

في [س]: (فضل).

ص: 240

17042 -

قال: فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته فقال: اللَّه أكبر.

ص: 240

17043 -

حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 240

17044 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل له أمتان أختان

⦗ص: 241⦘

فغشي إحداهما ثم أمسك (عنها)

(1)

هل له أن يغشى الأخرى، قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى (تخرج)

(2)

عنه هذه التي غشي من (ملكه)

(3)

.

(1)

في [أ]: (عنه).

(2)

في [أ، ب]: (يخرج).

(3)

في [ك]: (مكة).

ص: 240

17045 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما.

ص: 241

17046 -

حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث [عن الشعبي وابن سيرين قالا: (يحرم من جمع الإماء)

(1)

ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد.

(1)

سقط من: [ك].

ص: 241

17047 -

حدثنا]

(1)

غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي عليًا بالباب فقال: (عمّ)

(2)

سألته

(3)

فأخبره فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك

(4)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(2)

في [ص]: (عن)، وفي [أ، هـ]: (عمن).

(3)

في [س]: زيادة (فقال).

(4)

منقطع؛ عبيد اللَّه لم يدرك عثمان.

ص: 241

17048 -

حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (بن)

(1)

قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا معاوية عن (الأختين)

(2)

مما

⦗ص: 242⦘

ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع)

(3)

بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم! (قال)

(4)

: أرأيت لو كانت عند رجل (أخته)

(5)

مملوكة كان يجوز له أن (يطأهما)

(6)

، فقال:(أما)

(7)

واللَّه إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة)

(8)

وغيرها

(9)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [هـ]: (أختين).

(3)

في [جـ، س]: (فنمنع).

(4)

سقط من: [أ].

(5)

في [أ، ب]: (أخت).

(6)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يطأها).

(7)

في [أ، ب]: (أيما).

(8)

في [ك]: (البعتاقة).

(9)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 241

[52] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟

ص: 242

17049 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: قال علي: هي بمنزلة الربيبة

(1)

.

(1)

منقطع؛ قتادة لم يدرك عليًا.

ص: 242

17050 -

حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن (خلاس)

(1)

مثله

(2)

.

(1)

في [ب]: (جلاس)، وفي [أ، هـ]: (حلاس).

(2)

صحيح.

ص: 242

17051 -

حدثنا (ابن علية)

(1)

عن (ابن أبي عروبة)

(2)

عن قتادة عن سعيد بن السيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى (به)

(3)

(بأسًا)

(4)

إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده

(5)

.

(1)

في [س]: (ابن عتبة).

(2)

سقط من: [س].

(3)

سقط من: [ب]، وفي [جـ، ك، ز]: (بها).

(4)

سقط من: [ك].

(5)

صحيح.

ص: 243

17052 -

حدثنا ابن (علية)

(1)

عن ابن جريج عن

(2)

أبي بكر (بن)

(3)

حفص ابن (عمر)

(4)

بن سعد أن مسلم بن (عويمر)

(5)

بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال ة فلم أجامعها حتى توفي (عمي)

(6)

عن أمها وأمها ذات مال كثير، فقال لي: هل لك في أمها؟ فقلت: وددت وكيف وقد نكحت ابنتها، قال: فسألت [ابن عباس فقال: انكحها

(7)

.

(1)

في [س]: (عنينة).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (ابن).

(3)

في [أ، ب]: (عن).

(4)

في [أ، ب]: (عمير).

(5)

في [س]: (عوير).

(6)

في [س، هـ]: (عمر)، وانظر: الدر المنثور 2/ 474، وتفسير ابن كثير 1/ 471، ومصنف عبد الرزاق (10819)، والمحلى 9/ 528.

(7)

مجهول؛ لجهالة مسلم بن عويمر.

ص: 243

17053 -

وسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها.

ص: 243

17054 -

قال: فكتب (أبي)

(1)

عوير في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس]

(2)

وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية: لا أحل ما حرم اللَّه ولا أحرم ما أحل اللَّه وأنت (وذاك)

(3)

والنساء (كثير)

(4)

قال: (فلم)

(5)

ينهني ولم يأذن لي وانصرف أبي عنها فلم ينكحها

(6)

.

(1)

في [أ، هـ]: (أبو)، والقائل هو:(مسلم بن عويمر).

(2)

سط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(3)

سقط من: [جـ، ز، ك]، وفي [س]:(ذلك).

(4)

في [أ، ب، ز، ك]: (كثيرا).

(5)

في [ك]: (لم).

(6)

مجهول، لجهالة مسلم بن عويمر.

ص: 244

17055 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد اللَّه بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنه، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها، ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادًا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 244

17056 -

حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق في {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، قال: ما أرسل اللَّه فأرسلوا

(1)

وما بيّن فاتبعوا.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (أو).

ص: 244

17057 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ (وَرَبَائِبُكُمُ)

(1)

اللَّاتِي فِي (حُجُورِكُمْ)

(2)

} أريد (بهما)

(3)

⦗ص: 245⦘

(الدخول)

(4)

(جميعًا)

(5)

.

(1)

في [س]: (وأبائكم).

(2)

في [هـ]: (جحوركم).

(3)

في [س]: (منهما).

(4)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(5)

في [ز، هـ]: (جمعهما).

ص: 244

17058 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج

(1)

أمها؟ قال: لا هي مرسلة.

(1)

في [هـ]: زيادة (ابنتها أو).

ص: 245

17059 -

حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن (يتزوجها)

(1)

.

(1)

كذا في النسخ، ولعل الصواب:(يتزوج أمها).

ص: 245

17060 -

حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده (قبل)

(1)

أن يدخل بها

(2)

.

(1)

في [س]: (قيل).

(2)

مجهول؛ لجهالة عاصم.

ص: 245

17061 -

(حدثنا)

(1)

ابن علية قال: قلت لابن أبي نجيح: الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ فقال: سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء.

(1)

في [س، ط، ك، هـ]: (أخبرنا)، وفي [أ، ب]: سقطت.

ص: 245

17062 -

حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في (أمهات نسائكم) قال: هي مبهمة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ سعيد اختلط.

ص: 245

17063 -

حدثنا أبو داود (عن زمعة)

(1)

عن ابن طاوس عن أبيه (أنه كان يكرهها)

(2)

وقال: هي مبهمة.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [أ، ب، ز، جـ، ك]: (أنه كرهها)، وفي [س]:(أن كان. .).

ص: 246

17064 -

حدثنا

(1)

علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي مبهمة

(2)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (عن).

(2)

ضعيف؛ سعيد اختلط.

ص: 246

[53] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه

ص: 246

17065 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

صحيح.

ص: 246

17066 -

حدثنا ابن علية عن أيوب قال: (كتب)

(1)

إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال (سيده)

(2)

.

(1)

في [أ]: (كنت).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (غيره).

ص: 246

17067 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يتسرى العبد بإذن سيده.

ص: 246

17068 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعد)

(1)

بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال: لا بأس أن يتسرى العبد.

(1)

في [أ، س، هـ]: (سعيد)، وفي [ز]:(سعد).

ص: 246

17069 -

حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس به.

ص: 247

17070 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال: لا بأس به.

ص: 247

17071 -

حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا أذن المولى لعبده في التسري (فليتخذ منهن)

(1)

ما شاء.

(1)

في [س]: (فيتخذهن).

ص: 247

17072 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: (لم نكن نرى)

(1)

(بتسري)

(2)

العبد في مال سيده بأسًا.

(1)

في [أ، ب]: (لم يكن يرى)، وفي [س]:(لم نكن يرى)، وفي [ط]:(لا كن يرى).

(2)

في [س]: (يتسرى)، وفي [ط]:(تسرى).

ص: 247

17073 -

حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به

(1)

.

(1)

منقطع؛ رواية عطاء عن ابن عباس منقطعة.

ص: 247

17074 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (العباس)

(1)

بن (عبيد اللَّه)

(2)

بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر (وكان)

(3)

يأذن له يتسرى الست والسبع

(4)

.

(1)

في [أ، س]: (العياس).

(2)

هكذا في النسخ، وهو موافق لما في سنن سعيد بن منصور 1/ 2086، والذي في كتب التراجم:(عبد اللَّه).

(3)

في [ك]: (فكان).

(4)

منقطع؛ رواية العباس عن ابن عباس منقطعة.

ص: 247

[54] من كره أن (يتسرى)

(1)

العبد

(1)

في [س]: (يتسر).

ص: 248

17075 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (سلمة)

(1)

بن كهيل عن الحكم قال: يتزوج ولا يتسرى.

(1)

في [س]: (مسلمة).

ص: 248

17076 -

حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.

ص: 248

17077 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن ذلك (فقال)

(1)

: لم أسمع اللَّه يقول: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 16].

(1)

في [س]: (وقال)، وفي [هـ]:(قال).

ص: 248

17078 -

حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه.

ص: 248

17079 -

حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.

ص: 248

[55] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها

ص: 248

17080 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما (استحل)

(1)

من فرجها، وذلك غرم على وليها

(2)

.

(1)

في [هـ، س، ز]: (يستحل).

(2)

صحيح.

ص: 248

17081 -

حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان (علي)

(1)

يقول في (المجنونة)

(2)

والبرصاء: إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (أبي).

(2)

في [ط]: تكرار، وفي [ز]:(الجنون).

(3)

منقطع، رواية الحكم عن علي منقطعة.

ص: 249

17082 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا (يجزن)

(1)

في بيع)

(2)

ولا نكاح: البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.

(1)

في [هـ، س]: (يجوز).

(2)

في [ط]: كلمة غير واضحة.

ص: 249

17083 -

حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلًا (تزوج)

(1)

امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبًا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في (ذلك)

(2)

، فكتب (له)

(3)

أنه قد (ائتمنهم)

(4)

على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه.

(1)

في [س]: (أتزوج).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك]: (له).

(4)

في [أ، ب]: (اهتم)، وفي [س، هـ]: (أتمهم)، وفي [ص]:(اكتبهم).

ص: 249

17084 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس [عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل (بها)

(1)

(فيظهر)

(2)

عليها داء أنه كان يوجبها عليه.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [س]: (فظهر).

ص: 249

17085 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس له إلا (أمانة)

(1)

أصهاره.

(1)

في [س]: (أمانته).

ص: 249

17086 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: الحرة لا ترد من عيب.

ص: 250

17087 -

حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه كان يعوض البرصاء.

ص: 250

17088 -

حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول والزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل (بها)

(1)

فرأى بها جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو غفلًا: أنها ترد من هذا، ولها الصداق الذي (استحل)

(2)

به فرجها العاجل والآجل، وصداقها على من غره.

(1)

سقط من: [ب، هـ].

(2)

في [أ، ب، جـ]: (يستحيل).

ص: 250

17089 -

حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد اللَّه بن كعب أو كعب بن عبد اللَّه قال: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة من (غفار)

(1)

فقعد (منها مقعد)

(2)

الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصًا فقام عنها فقال: " (سوي)

(3)

عليك (ثيابك)

(4)

وارجعي إلى بيتك"

(5)

.

(1)

في [أ]: (عقار).

(2)

سقط من: [ط].

(3)

في [ي]: (سو).

(4)

في [س]: (وشبابك).

(5)

ضعيف جدًا؛ جميل متروك، أخرجه البخاري في التاريخ 7/ 223، وقد اختلف عليه في اسم الصحابي، انظر: الكامل 1/ 368، وأسد الغابة 2/ 417؛ وشرح مشكل الآثار (644)، والبدر المنير 7/ 483.

ص: 250

17090 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم (عن عبد اللَّه)

(1)

قال: لا ترد (الحرة)

(2)

من (عيب)

(3)

(4)

.

(1)

في [ط]: (وعبد اللَّه).

(2)

في [س]: (المرأة).

(3)

في [هـ]: (عبيد).

(4)

منقطع.

ص: 251

[56] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده

ص: 251

17091 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم (تعلم)

(1)

به، جنون أو جذام أو برص خيرت.

(1)

في [أ، ب]: (لم يعلم).

ص: 251

17092 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحكم أنه قال في الرجل يتزوج المرأة وبه البرص قال: كان لا يراه من الرجل شيئًا وأما الجذام فإن شاءت (أقرت)

(1)

معه وإن (شاءت)

(2)

فارقته.

(1)

في [ب]: (قرت)، وفي [س]:(أقرب).

(2)

في [س، ط، هـ]: (شاء).

ص: 251

17093 -

حدثنا محمد بن يزيد عن أبي (العلاء)

(1)

وهو أيوب عن قتادة في رجل تزوج امرأة وبه جنون أو داء عضال لا (تعلم)

(2)

به قال: هي بالخيار إذا علمت.

(1)

في [س]: (العلي).

(2)

في [أ، ب، ط، هـ]: (يُعلم).

ص: 251

17094 -

وقال أبو هاشم: هي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

ص: 251

[57] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه

ص: 252

17095 -

حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت (مرة)

(1)

عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن تعلم الإسلام قال: لا يصبح.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

ص: 252

17096 -

وسألت سعيد بن جبير فقال: ما هو (بأخير)

(1)

منها إذا فعل ذلك.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بأحر).

ص: 252

17097 -

حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم.

ص: 252

17098 -

حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: (سمعته)

(1)

يقول: لا تقرب المجوسية حتى تقول: لا إله إلا اللَّه فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام.

(1)

في [س]: (سمعت).

ص: 252

17099 -

حدثحما وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال: (لا)

(1)

يقربها حتى تسلم.

(1)

سقط من: [ط، هـ].

ص: 252

17100 -

حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال: لا يطأها.

ص: 252

17101 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت)

(1)

⦗ص: 253⦘

المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام فإن (أسلمن)

(2)

وطئن واستخدمن وأن أبين أن يسلمن استخدمن ولم (يوطأن)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (شئت).

(2)

في [س]: (أسلمه).

(3)

في [س]: (وطئه)، وفي [ز]:(وطئن).

ص: 252

17102 -

حدثنا (الثقفي)

(1)

عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل (الجارية)

(2)

المجوسية (فيتسراها)

(3)

.

(1)

في [س]: (الثقلي).

(2)

في [س]: (بضارية).

(3)

في [س]: (يشتراها)، وفي [ز]:(فيشترها)، وفي [ط]:(فيتريها)، وفي [هـ]:(فيبراها).

ص: 253

17103 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

عن مثنى قال: كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسًا أن (يتسرى)

(2)

الرجل المجوسية.

(1)

في [هـ، س]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ز]: (يتشرى)، وفي [جـ]:(يشتري).

ص: 253

17104 -

وكرهه سعيد بن المسيب.

ص: 253

17105 -

حدثنا شاذان قال: (نا)

(1)

شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خثيم قال: إذا (أصبت)

(2)

الأمة المشركة فلا تأتها حتى تسلم وتغتسل.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [س]: (أحب).

ص: 253

[58] في (الجارية)

(1)

النصرانية (و)

(2)

اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟

(1)

في [س]: (بطارية).

(2)

في [جـ]: (أو).

ص: 254

17106 -

حدثنا (جرير عن)

(1)

مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت)

(2)

اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن)

(3)

عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن)

(4)

واستخدمن.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (وسبت).

(3)

في [أ، ب]: (وخيرن)، وفي [ز، جـ]: (وخيرت)؛ وفي [هـ]: (جرن).

(4)

في [س، هـ]: (اوطئن).

ص: 254

17107 -

حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له)

(1)

وليدة (يهودية)

(2)

أو نصرانية فإنه يطوها.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ط]: (اليهودية).

ص: 254

17108 -

حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: [اليهودية والنصرانية يطؤها.

ص: 254

17109 -

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال]

(1)

: إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن)

(2)

لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].

(2)

في [جـ]: زائدة (أن).

ص: 254

17110 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته)

(1)

مشركة

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (لديه).

(2)

صحيح.

ص: 255

17111 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.

ص: 255

17112 -

حدثنا معتمر عن (أبيه)

(1)

عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل وتسلم

(2)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (ناجية).

(2)

منقطع؛ قتادة لا يروى عن ابن مسعود.

ص: 255

17113 -

حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن (زيد)

(1)

عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: (لا)

(2)

حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.

(1)

في [ز]: (سعيد).

(2)

في [س]: سقطت (لا).

ص: 255

17114 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس أهل هجر: يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم (ضرب)

(1)

عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم

(2)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (ضربت).

(2)

مرسل، أخرجه عبد الرزاق (10028)، وأبو عبيد في الأموال (76)، والبيهقي 9/ 284، وأحمد كما في مسائل صالح (836)، وانظر: المطالب العالية (2062).

ص: 255

[59] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك

ص: 256

17115 -

حدثنا هشيم عن العوام قال: أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد (زنى)

(1)

.

(1)

في [س، هـ]: (الزنى).

ص: 256

17116 -

حدثنا وكيع

(1)

عن معمر عن (أبي)

(2)

جعفر قال: يتسرى ولد الزنى ولا يطلب ولدها.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (و).

(2)

في [س]: سقطت (أبي).

ص: 256

17117 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن)

(1)

عثمان بن الحارث

(2)

أبي الرواع قال: سألت ابن عمر عن ولد الزنى، فقال: النساء كثير

(3)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن).

(3)

صحيح.

ص: 256

17118 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن إبراهيم بن المهاجر)

(1)

عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتسراها)

(2)

.

(1)

في [ز]: سقط ما بين القوسين.

(2)

في [أ، ب]: (يتسرى).

ص: 256

17119 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة (الزنية)

(1)

قال: هي (كعرض)

(2)

ماله يطؤها.

(1)

في [أ، ب]: (لدينه)، و [ط]، وفي [س]:(زنية)، وفي [هـ]:(الزنية).

(2)

في [أ، ب]: (لفرض).

ص: 256

17120 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يشتري الرجل ولد (الزنية)

(1)

يتسراها.

(1)

في [ف]: (الزانية).

ص: 257

17121 -

حدثنا معتمر عن أبيه عن (سيار)

(1)

مولى لمعاوية قال:

(2)

أراد (رجل)

(3)

أن يتزوج (بنت)

(4)

زنية فسأل عن ذلك رجلًا من أصحاب (رسول اللَّه)

(5)

صلى الله عليه وسلم فقال (لا، إذا أتزوج)

(6)

أمها أحب إلي من أن (أتزوجها)

(7)

(8)

.

(1)

في [س، هـ]: (يسار).

(2)

في [أ، ب، هـ، س]: زيادة (إذا)، وفى [ط]: زيادة (قال).

(3)

في [هـ، س، ط]: (الرجل).

(4)

في [ط]: تكرار.

(5)

في [ك]: (النبي)، وكذلك [جـ] و [ز].

(6)

في [ب]: (لا إن تزوج)، وفي [جـ، ك، ز]: (لا إذا أتزوج)، وفي [هـ]:(لا، أن أتزوج).

(7)

في [أ، ب]: (تزوجها).

(8)

حسن؛ سيار صدوق.

ص: 257

17122 -

حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن (سيرين)

(1)

في الرجل يتسرى ولد الزنى. قال: وما (ذنبه)

(2)

فيما (عمل)

(3)

(أبواه)

(4)

.

(1)

في [س]: (نمير من).

(2)

في [أ، ب]: (دينه).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: (علم).

(4)

في [جـ]: (أباه)، وفي [س]:(أبوه).

ص: 257

17123 -

حدثنا الفضل بن (دكين)

(1)

عن عبد اللَّه بن حبيب قال: سمعت يقول: لو كانت لي جارية ولد (زنى)

(2)

لم أبال أن أطأها.

(1)

في [س]: (وكيل).

(2)

في [س، ط، هـ]: (الزنى).

ص: 257

[60] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)

(1)

،

(2)

(أيطؤها)

(3)

أم لا؟]

(1)

في [أ، ب، جـ، ك، س]: (فيفجر).

(2)

في [أ، ب، س]: زيادة (في).

(3)

في [ط، ك، جـ]: (يطأها).

ص: 258

17124 -

حدثنا ابن (عيينة)

(1)

(عن)

(2)

(عمرو)

(3)

عن أبي

(4)

معبد (أن)

(5)

ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها

(6)

.

(1)

في [س]: (عنية)، وفي [ك]:(علية)، وكذلك في [ز].

(2)

في [س]: (ابن).

(3)

في [أ، س، ط، هـ]: (عمر).

(4)

في [س]: زيادة (سعيد ابن).

(5)

سقط من: [س].

(6)

صحيح.

ص: 258

17125 -

حدثنا حفص عن ليث عن عبد اللَّه بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يطأ الرجل (أمته)

(1)

إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها

(2)

.

(1)

في [هـ، ط]: (أمة).

(2)

مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن أبي لبابة، وانظر: لسان الميزان 3/ 330، وتعجيل المنفعة 1/ 223، والإكمال 1/ 247، والمؤتلف للدارقطني 1/ 27.

ص: 258

17126 -

حدثنا يحيى بن (سعيد)

(1)

عن (عبيد اللَّه)

(2)

بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطأ جارية له بعد ما فجرت.

(1)

في [أ]: (سعد).

(2)

في [أ، س]: (عبيد)؛ وفي [هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 258

17127 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال: هو بالخيار إن شاء وطئها، وإن شاء أمسك.

ص: 259

17128 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته)

(1)

قد زنت

(2)

.

(1)

في [هـ]: (أمة).

(2)

صحيح.

ص: 259

17129 -

حدثنا الفضل (عن)

(1)

مبارك عن الحسن قال: سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر (أيطأها)

(2)

؟ قال: لا، ولا (كرامة)

(3)

.

(1)

في [ز، ك]: (بن).

(2)

في [ط]: (أيطأها).

(3)

في [س، هـ]: (كراهية).

ص: 259

[61] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها)

(1)

أم لا؟

(1)

في [جـ]: (أيطأها).

ص: 259

17130 -

حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد.

ص: 259

17131 -

وعن حماد عن إبراهيم (قالا)

(1)

: إذا رأى (الرجل)

(2)

امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (قال).

(2)

في [س]: (رجل).

ص: 259

17132 -

حدثنا أبو أسامة قال: (نا)

(1)

جرير بن حازم عن قيس بن (سعد)

(2)

عن عطاء في الرجل تزني امرأته

(3)

قال: لا يحرمها ذلك عليه.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (حدثنا).

(2)

في [ز]: (سعيد).

(3)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (تزني).

ص: 260

17133 -

حدثنا أبو داود عن حماد بن (سلمة)

(1)

عن عمران بن عبد اللَّه عن سالم قال له رجل: إني رأيت مع (امرأتي)

(2)

رجلًا، (فقال)

(3)

: تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن (تمسكها)

(4)

وقد رأيت ما رأيت (ولم)

(5)

تحرم عليك.

(1)

في [ط، هـ]: (مسلمة).

(2)

في [س]: (آتي).

(3)

في [س، ط، هـ]: (قال).

(4)

في [س]: (يمسك).

(5)

في [س]: (لم)، وفي [أ، ب]: (ولا).

ص: 260

17134 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها.

ص: 260

17135 -

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد)

(1)

بن جابر عن مكحول قال: إذا طلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.

(1)

في [أ، س، ز، ط، ك، هـ]: (زيد).

ص: 260

17136 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه بن شداد قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها

⦗ص: 261⦘

فجرت، فقال له ابن عباس:(فبئس)

(1)

ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها! فأمسك (عليك)

(2)

امرأتك وإن (كنت)

(3)

لم تفعل (فخل)

(4)

سبيلها

(5)

.

(1)

في [ب]: (فبنيسة).

(2)

في [ك، جـ، ز]: زيادة (عليك).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك، ز، س، ط]: (كان)، وفي [ف]:(كانت).

(4)

في [س]: (فخلع).

(5)

صحيح.

ص: 260

17137 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: إذا (رأى)

(1)

أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا (يقربها)

(2)

(3)

.

(1)

في [ك]: (أرى)، وفي [جـ]:(أراد).

(2)

في [س]: (يقبلها).

(3)

صحيح.

ص: 261

17138 -

حدثنا أبو داود عن (زمعة)

(1)

عن سلمة بن وهرام قال: كنت جالسًا عند طاوس فقال (له)

(2)

رجل: إني وجدت في مجلسي رجلًا، فقال طاوس: إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت (فأنت أعلم)

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (ربيعة).

(2)

في [س]: (به).

(3)

في [س]: (وعلم فاعلم).

ص: 261

17139 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أنا حماد بن سلمة

(1)

عن عبد الكريم

⦗ص: 262⦘

(عن عبد اللَّه)

(2)

بن (عبيد)

(3)

(بن)

(4)

عمير عن ابن عباس قال: جاء (رجل)

(5)

إلى (النبي)

(6)

صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة أحب الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس قال: "طلقها" قال: لا أصبر عنها قال: "فاستمتع بها"

(7)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (عن عبد اللَّه).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [أ، ب]: (عبيدة).

(4)

في [أ، هـ، س، ز]: (عن).

(5)

سقط من: [س].

(6)

في [س]: (رسول اللَّه).

(7)

ضعيف؛ لضعف عبد الكريم، أخرجه النسائي 6/ 67، والبيهقي 7/ 154، وابن حزم في المحلى 9/ 477، والرامهرمزي في المحدث ص 240، والخطيب في الجامع 2/ 296، وبنحوه أخرجه أبو داود (2042)، ثم قد روي مرسلًا، أخرجه النسائي والشافعي في المسند 1/ 289، والأم 5/ 12، وعبد الرزاق (12365).

ص: 261

[62] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟

ص: 262

17140 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن (سعد)

(1)

عن عطاء (عن)

(2)

ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة (ولم تحرم)

(3)

عليه امرأته

(4)

.

(1)

في [س]: (سعيد).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [س]: (لم يحرم)، وفي [ك]: زيادة (إن).

(4)

صحيح.

ص: 262

17141 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه، (لا يحرم)

(1)

حرام حلالًا.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 262

17142 -

حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن (أشوع)

(1)

أنه سئل عنها فقال: (لا يحرم)

(2)

الحرام الحلال، (جسرت)

(3)

عليها، وهابها إبراهيم والشعبي.

(1)

في [س]: (أشواع).

(2)

في [س]: (لا تحرم).

(3)

في [س]: (حرمت)، وفي [هـ]:(حسرت).

ص: 263

17143 -

حدثنا

(1)

عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: (حرمت)

(2)

عليه امرأته.

(1)

في [ز]: زيادة (عن).

(2)

سقط من: [س].

ص: 263

17144 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

(سعيد)

(2)

قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه، غير أنه لا يغشى امرأته حتى (تنقضي)

(3)

عدة التي (باء)

(4)

بها.

(1)

في [جـ]: (حدثنا).

(2)

في [جـ]: (سعد).

(3)

في [جـ، س، ز]: (تقضي).

(4)

في [س]: (هي)، وفي [جـ، ك]: (بابها)، وفي [هـ]:(زنى)، وفي [أ، ب]: (بنى)، وانظر: فتح الباري (9/ 157) وفيه (زنى).

ص: 263

17145 -

[

(1)

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من [جـ، ط].

(2)

في [ك]: زيادة (حتى تنقضي عدة التي بابهان -عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته).

ص: 263

17146 -

[قال سعيد: قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي (باء)

(1)

بها].

(1)

في [أ، ب، س]: (بنى بها)، وفي [ط، هـ]: (زنى).

ص: 264

17147 -

[عبد الأعلى عن سعيد عن بعض أصحابه عن النخعي مثل قول قتاة وإن كانت حاملًا فحتى تضع حملها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من [س، هـ].

ص: 264

17148 -

[حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال: لا يحرمها ذلك عليه]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 264

17149 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه

(1)

عن الشعبي قال: لا يحرمها ذلك عليه.

(1)

في [جـ]: زيادة (عن أنه بلغه).

ص: 264

17150 -

حدثنا (أبو)

(1)

عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، خ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

ضعيف منقطع، سعيد اختلط، وقتادة لم يسمع من عمران.

ص: 264

17151 -

حدثنا (أبو)

(1)

عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، خ، س، ز، ز، ك، هـ].

(2)

ضعيف؛ سعيد اختلط.

ص: 264

[63] في (رجل)

(1)

تزوج (ابنة)

(2)

لرجل (فزفت)

(3)

(إليه)

(4)

ابنة له أخرى

(1)

في [س]: (الرجل).

(2)

في [س]: (ابنته).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: (فزف)، وفي [س]:(ففرقت)، وفي [ط]:(فرقّ).

(4)

في [س]: (عليه).

ص: 265

17152 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن (أبي)

(2)

(الوضيء)

(3)

أن رجلًا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له (ابنة)

(4)

مهيرة فزوجه وزفت إليه ابنة (له)

(5)

أخر (ى)

(6)

بنت (فتاة)

(7)

(فسألها)

(8)

الرجل بعد ما دخل بها: (ابنة)

(9)

من أنت؟ قالت: ابنة فلان! يعني (الفتاة)

(10)

، فقال: إنما تزوجت إلى (أبيك)

(11)

ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال: امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقال: امرأة بامرأة

⦗ص: 266⦘

فقال الرجل (لمعاوية)

(12)

: (ارفعنا)

(13)

إلى علي بن أبي طالب فقال: اذهبوا إليه فاتوا عليًا فرفع علي من الأرض شيئًا فقال: القضاء في هذا (أيسر)

(14)

من هذا، لهذه ما سقت (إليها)

(15)

بما استحللت من فرجها (وعلى)

(16)

أبيها أن (يجهز)

(17)

الأخرى بما سقت إلى هذه (ولا تقربها)

(18)

حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، قال: وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده

(19)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (حدثنا).

(2)

في [هـ]: (ابن).

(3)

في [أ، جـ، هـ، س]: (الوضين)، وانظر: تهذيب الكمال 14/ 169.

(4)

سقط من: [ز].

(5)

سقط من: [هـ، ط].

(6)

سقط من: [ط].

(7)

في [س، ط، هـ]: (قتادة).

(8)

في [أ، ب، س]: (فسألهما).

(9)

في [ك]: (ابنته)، وفي [س]: سقط.

(10)

في [س، هـ]: (قتادة).

(11)

في [أ، ك]: (ابنك)، وفي [س، هـ]: (أمك).

(12)

في [س]: (بمعاوية)؛ وفي [هـ]: (يا معاوية).

(13)

في [س، هـ]: (ارفعها).

(14)

في [أ، ب، س]: (السير).

(15)

سقط من: [س].

(16)

في [س، هـ]: (فعلى).

(17)

في [أ، ب]: (يخير)، وفي [ط]:(يخبر)، وفي [هـ، س]: (يجزيء).

(18)

في [أ، ب، س، ط]: (يقربها).

(19)

صحيح.

ص: 265

[64] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

ص: 266

17153 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

علي بن مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن (المغيرة)

(2)

الطائفي عن عبد الرحمن (بن البيلماني)

(3)

مولى عمر قال: خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "انكحوا الأيامي منكم". فقام إليه رجل فقال: يا رسول

⦗ص: 267⦘

اللَّه! ما العلائق بينهم؟ قال: " (ما)

(4)

تراضى عليه (أهلوهم)

(5)

"

(6)

.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

في [س، هـ]: (مغيرة).

(3)

في [س، ط، هـ]: (السلماني).

(4)

في [ط، هـ]: (بما).

(5)

في [س]: (أهواهم).

(6)

مرسل ضعيف؛ ابن البيلماني تابعي ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور 1/ 619، وأبو داود في المراسيل (215)، وابن جرير في التفسير 2/ 488، والبيهقي 7/ 239، وأخرجه مرفوعًا من حديث ابن عباس: الدارقطني 3/ 244، والطبراني (12995)، وابن الجوزي في التحقيق (1672) ومن حديث ابن عمر: ابن عدي 26/ 188.

ص: 266

17154 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي (لبيبة)

(1)

عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من استحل بدرهم فقد استحل"

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (لبيد).

(2)

مرسل ضعيف جدًا؛ ابن أبي لبيبة متروك، وجده لم تثبت صحبته، أخرجه أبو يعلى (943)، والبيهقي 7/ 238، وابن الأثير في أسد الغابة 6/ 282.

ص: 267

17155 -

قال: وسمعت وكيعًا (يفتي)

(1)

به يقول: يتزوجها بدرهم.

(1)

في [أ، ب، ك]: (يعني).

ص: 267

17156 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر ابن ربيعة عن أبيه (أن) رجلًا تزوج على عهد (رسول اللَّه)

(1)

صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه

(2)

.

(1)

في [ك، جـ، ب]: (النبي).

(2)

ضعيف؛ لضعف عاصم، أخرجه أحمد (15676)، والترمذي (1113)، وابن ماجه (1888)، وأبو يعلى (7197)، والبيهقي 7/ 238، والبزار (3158)، والطيالسي (1143)، وابن عدي 5/ 1868.

ص: 267

17157 -

حدثنا أبو بكر (حدثنا)

(1)

حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن

(2)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5029)، ومسلم (1425).

ص: 268

17158 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن أمية)

(1)

عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت (بسوط)

(2)

كان (مهرها)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن أبيه).

(2)

في [س]: (بسورة).

(3)

في [هـ]: (مهرًا).

ص: 268

17159 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن ابن عوف على وزن نواة (من)

(1)

ذهب قومت ثلاثة (دراهم)

(2)

وثلث

(3)

.

(1)

في [ك]: (في).

(2)

في [ك]: (درهم).

(3)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البخاري (5148)، ومسلم (1427).

ص: 268

17160 -

حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شيء فهو (مهر)

(1)

.

(1)

في [ك]: (مهره).

ص: 268

17161 -

حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن (عطاء)

(1)

في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال: قد (كان)

(2)

المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك (و)

(3)

أكثر.

(1)

في [جـ]: (بياض).

(2)

في [أ، ب]: (كانوا).

(3)

في [أ، ب]: (أو).

ص: 268

17162 -

حدثنا ابن علية عن (صالح)

(1)

بن مسلم قال: قلت (للشعبي)

(2)

: (رجل)

(3)

تزوج امرأة (بدرهم)

(4)

(قال)

(5)

: لا (تصلح)

(6)

إلا بثوب أو بشيء.

(1)

في [ز، ك]: (صلح)، وفي [س، هـ]: (مصلح).

(2)

في [س]: (الشعبي).

(3)

في [جـ]: (بياض).

(4)

في [ب]: (بدراهم).

(5)

سقط من: [ز، ك].

(6)

في [ب]: (يصلح)، وكذلك [أ].

ص: 269

17163 -

حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما (أدنى)

(1)

ما يتزوج الرجل عليه؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب.

(1)

في [جـ]: (بياض).

ص: 269

17164 -

حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء (السلمي)

(1)

عن (عمر)

(2)

قال: لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة (في)

(3)

الدنيا أو تقوى عند اللَّه لكان (أحقكم بها)

(4)

محمد وأولاكم، ما (زوج)

(5)

بنتًا من بناته ولا تزوج شيئًا من نسائه إلا على (اثنتي)

(6)

عشر أوقية

(7)

.

(1)

في [هـ]: (الأسلمي).

(2)

في [أ]: (عمير).

(3)

في [س]: (عن).

(4)

في [أ]: (أحفكم لها).

(5)

في [أ، جـ، ب، ز، ك]: (تزوج).

(6)

في [هـ، ط]: (اثنى)، وفي [س]:(اثنا).

(7)

صحيح؛ صرح ابن سيرين بسماعه عند أحمد (340)، وأخرجه ابن ماجه (1887)، والنسائي 6/ 117، وابن حبان (4620)، والحاكم 2/ 175، وأبو داود (2106)، والترمذي (1114)، وعبد الرزاق (10399)، والحميدي (23)، وسعيد بن منصور (595)، والبيهقي 7/ 234.

ص: 269

17165 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)

(1)

ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء (السلمي)

(2)

قال: قال عمر: لا تغالوا (صدق)

(3)

النساء ثم ذكر مثل حديث حفص

(4)

.

(1)

في [أ]: (أخبرني).

(2)

في [هـ]: (الأسلمي).

(3)

في [ط، هـ]: (صداق).

(4)

صحيح.

ص: 270

17166 -

حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن (سعيد)

(1)

قال: حدثني محمد ابن إبراهيم قال: كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس (مائة)

(2)

درهم

(3)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [ز]: (مايه).

(3)

مرسل؛ أخرجه ابن سعد 8/ 22.

ص: 270

17167 -

حدثنا شريك (بن)

(1)

عبد اللَّه عن داود الزعافري عن الشعبي قال: قال علي: لا مهر بأقل من (عشرة)

(2)

(دراهم)

(3)

(4)

.

(1)

في [ف]: (عن).

(2)

في [هـ]: (عشر).

(3)

في [ك]: (درهم).

(4)

ضعيف منقطع؛ داود ضعيف، والشعبي عن علي منقطع.

ص: 270

17168 -

حدثنا وكيع عن (ابن أبي رواد)

(1)

عن نافع أن عمر نهى أن (يزاد)

(2)

⦗ص: 271⦘

(صداق)

(3)

النساء على أربع مائة

(4)

.

(1)

في [هـ]: (أبي داود)، وفي [أ، س]: (ابن أبي داود).

(2)

في [أ، ب، س]: (تزاد).

(3)

سقط من: [جـ، ك].

(4)

صحيح.

ص: 270

17169 -

[حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على (أقل)

(1)

من أربعين.

(1)

في [س]: ساقطة.

ص: 271

17170 -

وكان الحكم لا يرى به بأسًا]

(1)

.

(1)

في [أ، ب]: تقديم وتأخير بين الخبرين.

ص: 271

17171 -

حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن (عن)

(1)

عبد اللَّه بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة (درهم)

(2)

فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائتين (سرًا)

(3)

من عمرو

(4)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (بن)، وعبد الرحمن هو ابن غزوان الخزاعي، وانظر: طبقات ابن سعد 8/ 472، والإصابة 7/ 750.

(2)

في [س]: (دراهم).

(3)

في [س]: (سوا).

(4)

ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن عمر العمري.

ص: 271

17172 -

حدثنا أبو بكر

(1)

عن جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: السنة في النكاح اثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة (درهم)

(2)

(3)

.

(1)

الظاهر أنه المصنف.

(2)

في [س]: (دراهم).

(3)

مرسل.

ص: 271

17173 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله (أو)

(1)

كثير إذا (تراضوا)

(2)

وأشهدوا

(3)

.

(1)

في [ز]: (و).

(2)

في [س]: (تراضي).

(3)

ضعيف جدًا؛ لحال أبي هارون.

ص: 272

17174 -

حدثنا ابن عيينة عن أيوب (بن)

(1)

موسى (عن)

(2)

ابن (قسيط)

(3)

(أن)

(4)

سعيد بن المسيب قال: لو أصدقها سوطا (لحلت)

(5)

له.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

سقط من: [هـ، س، أ]. وانظر: سنن البيهقي 7/ 241، وسنن سعيد بن منصور 1/ 640، ومصنف عبد الرزاق (12273)، والأم 5/ 95 والاستذكار 5/ 408.

(3)

في [ز]: (بسيط)، وفي [س، هـ]: (قسط).

(4)

في [س]: (عن)، وفي [هـ]:(أو).

(5)

في [س]: (قلت).

ص: 272

17175 -

حدثنا أبو أسامة (قال)

(1)

: حدثني موسى بن عبد اللَّه قال: (نا)

(2)

إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة الأنصاري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوج (سودة بنت زمعة)

(3)

على بيت ورثه من بعض نسائه

(4)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا)، وسقط من:[ك].

(3)

في [س]: (سوداء بنت زعمة).

(4)

مرسل فيه جهالة؛ إسحاق تابعي.

ص: 272

17176 -

حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم (قال: كانوا)

(1)

يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل (مهر)

(2)

البغي.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

سقط من: [أ، ب].

ص: 273

17177 -

حدثنا غندر (عن شعبة)

(1)

عن أبي (مسلمة)

(2)

عن الشعبي قال: (سمعه)

(3)

يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، هـ]؛ وانظر: مراتب الاجماع ص 70.

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (سلمة).

(3)

في [هـ]: (سمعته).

ص: 273

17178 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن (سخبرة)

(1)

عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعظم [النساء بركة (أيسرهن)

(2)

مؤنة]

(3)

"

(4)

.

(1)

في [أ]: (سبخره).

(2)

في [س، ط]: (أسيرهن).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من [جـ].

(4)

مجهول؛ لجهالة ابن سخبرة، أخرجه أحمد (25119)، والنسائي في الكبرى (9274)، والحاكم 2/ 178، والطيالسي (1427)، وإسحاق (946)، والبيهقي 7/ 235، والخطيب في الموضع 1/ 296، وأبو نعيم في الحلية 6/ 256، والقضاعي (123)، وأبو الشيخ في الأمثال (65).

ص: 273

17179 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا (حدرد)

(1)

الأسلمي (استعان)

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة

⦗ص: 274⦘

نكحها، فسأله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كم "أصدقتها"

(3)

؟ فقال: (مائتي)

(4)

درهم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كنتم (تغرفون)

(5)

من بطحان ما زدتم"

(6)

.

(1)

في [س، ط]: (أبا جارد)، وفي [أ، ب]: (أبا خلاد).

(2)

تكرر في: [س].

(3)

في [جـ]: (أصدقها).

(4)

في [س]: (مائة).

(5)

في [هـ]: (تعرفون).

(6)

منقطع؛ محمد بن إبراهيم لم يدرك ابن أبي حدرد، أخرجه أحمد (15706)، والحاكم 2/ 178، والطبراني 22/ 883، والبيهقي 7/ 335 والطيالسي (1300)، وابن الأثير في أسد الغابة 6/ 70، وسعيد بن منصور (604)، وابن سعد 4/ 310، وعبد الرزاق (10409).

ص: 273

[65] من تروج على المال (الكثير)

(1)

(وزوج به)

(2)

(1)

في [ك]: (الكثر).

(2)

سقط من: [جـ].

ص: 274

17180 -

حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

أم حبيبة على (أربع (مائة)

(2)

دينار)

(3)

(4)

.

(1)

سقط من: [جـ، ك].

(2)

سقط من: [س].

(3)

سقط من: [جـ].

(4)

مرسل، أخرجه ابن سعد (8/ 98)، والحاكم (4/ 22).

ص: 274

17181 -

حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخرساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم

(1)

.

(1)

منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.

ص: 274

17182 -

[[حدثنا جربر بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفًا

(1)

.

(1)

منقطع ضعيف؛ لضعف يزيد.

ص: 275

17183 -

حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن المغيرة بن (حكيم)

(1)

قال: أول من سن الصداق أربع مائة دينار عمر بن عبد العزيز.

(1)

في [جـ]: (الحكم).

ص: 275

17184 -

حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه (تزوج)

(1)

(شميلة)

(2)

(السلمية)

(3)

على عشرة آلاف]]

(4)

(5)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [س، هـ]: (سلمة).

(3)

في [أ، س، هـ]: (الغلمية)؛ وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ 617.

(4)

في [جـ]: تقديم وتأخير الأخبار برقم [17182 - 17184].

(5)

منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن عباس.

ص: 275

17185 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 275

17186 -

حدثنا (أبو أسامة)

(1)

عن مهدي عن غيلان عن مطرف أنه أصدق امرأة تزوجها من بني عقيل عشرين ألفًا.

(1)

في [س]: (ابن علية).

ص: 275

17187 -

حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين أن عمر رخص أن يصدق المرأة ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف

(1)

.

(1)

منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين لا يروي عن عمر.

ص: 275

17188 -

[حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف]

(1)

.

(1)

تكرر هذا الخبر في [جـ]، وقدم على الخبر [17187]؛ وانظر الخبر في سنن سعيد بن منصور 1/ 750.

ص: 276

17189 -

حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف فقال: جهزها

(1)

.

(1)

حسن؛ أبو هلال صدوق.

ص: 276

17190 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 276

[66] ما قالوا في إعلان النكاح؟

ص: 276

17191 -

حدثنا أبو بكر قال: (أنا)

(1)

هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! هذا كان يدخل على (جارتي)

(2)

(و)

(3)

لا أعلمه تزوجها، فقال له: ما تقول؟ فقال: تزوجت امرأة على شيء (دون فأخفيت)

(4)

ذلك قال: فمن شهدكم؟ قال: أشهدت بعض

⦗ص: 277⦘

أهلها، قال: فدرأ الحد عن قاذفه وقال: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

في [س، هـ]: (جارية).

(3)

سقط من: [س].

(4)

سقط من: [جـ].

(5)

منقطع؛ لانقطاع ما بين الحسن وعمر.

ص: 276

17192 -

حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام قال: كان أبي يقول: لا يصلح نكاح السر.

ص: 277

17193 -

حدثنا زيد بن حباب عن داود بن (حصين)

(1)

قال: سمعت نافعًا مولى (ابن عمر)

(2)

يقول: ليس في الإسلام نكاح السر.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (حسين)، وفي [س]:(قيس).

(2)

سقط ما بين القوسين من [جـ].

ص: 277

17194 -

حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن زياد بن فياض عن عبد اللَّه بن عتبة قال: أشر النكاح (نكاح)

(1)

السر

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

صحيح.

ص: 277

[67] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس؟

ص: 277

17195 -

(حدثنا أبو بكر)

(1)

قال: (نا)

(2)

حفص بن غياث عن ليث عن عطاء قال: مُر على النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

بعروس فقال: "لو كان مع هذا لهو! "

(4)

.

(1)

سقط ما بين القوسين في [هـ].

(2)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(3)

سقط من: [جـ، ك].

(4)

مرسل ضعيف؛ ليث ضعيف، وعطاء ليس صحابيًا، وانظر: تفسير الثعلبي 7/ 94.

ص: 277

17196 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمر كان إذا (سمع)

(1)

صوتًا أنكره وسأل عنه فإن قيل (عرس)

(2)

أو ختان (أقره)

(3)

(4)

.

(1)

في [س، هـ]: (استمع).

(2)

في [أ، ب، ز]: (عروس).

(3)

في [هـ]: (أقزه).

(4)

مجهول؛ لإبهام شيخ ابن سيرين.

ص: 278

17197 -

حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن شيخ من بني سلمة عن (أبي)

(1)

قتادة أنه قال لجارية في (عرس)

(2)

تضرب بالدف: ارعفي ارعفي

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]، وانظر: النهاية 2/ 235، وغريب الحديث لابن قتيبة 2/ 222.

(2)

سقط من: [أ]: (عرس).

(3)

مجهول؛ لجهالة الشيخ السلمي.

ص: 278

17198 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)

(1)

عن محمد ابن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لقد ضرب ليلة (الملاك)

(2)

بالدف وغنى على رأس عبد الرحمن بن عوف

(3)

.

(1)

في [ز]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، ب، ط، ك، ز]: (الملك)، وفي [س، هـ]: (أبيك).

(3)

ضعيف جدًا، عبد العزيز متروك.

ص: 278

17199 -

حدثنا شريك عن

(1)

أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال: دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار (تغنين)

(2)

فقلت: أتفعلون هذا وأنتم

⦗ص: 279⦘

أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: (فقال)

(3)

: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (ابن).

(2)

في [س]: (تغننين).

(3)

في [ط]: (فقالا).

(4)

حسن؛ عامر أخرج له مسلم، وصحح له الترمذي، ووثقه ابن حبان وروى عنه جمع، أخرجه النسائي 6/ 135، والحاكم 2/ 184، والطبراني 17/ 690، والطيالسي (1220)، والبيهقي 7/ 289، وابن حزم في المحلى 9/ 76.

ص: 278

17200 -

حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي بلج عن محمد بن (حاطب)

(1)

(قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)

(2)

: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف"

(3)

.

(1)

في [س]: (خاطب).

(2)

سقط من: [س، ط، هـ].

(3)

حس؛ أبو بلج صدوق، وأخرجه أحمد (18280)، والترمذي (1088)، والنسائي 6/ 127، وابن ماجه (1896)، والحاكم 2/ 184، وسعيد بن منصور (629)، والبيهقي 7/ 289، والبغوي (2266).

ص: 279

17201 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه

(1)

قال: كنت مع (ثابت)

(2)

بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت: ألا تسمعان؟ (فقالا)

(3)

: إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة

(4)

.

(1)

في [ك]: (أنه كانت).

(2)

سقط من: [ز]: (ثابت).

(3)

في [هـ]: (فقال).

(4)

مجهول؛ لجهالة عمرو بن ربيعة، واستظهر محقق المطالب العالية أنه أبو ربيعة الإيادي عمر بن ربيعة، والذي يظهر لي أن هذا الاسم خطأ من الرواة إما ابن أبي شيبة أو غندر، وصوابه: عامر بن سعد كما تقدم 4/ 192، [17199].

ص: 279

17202 -

حدثنا معاذ بن معاذ قال: (نا)

(1)

ابن عون قال: كان في آل محمد ملاك فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله قال لهن: (وأين)

(2)

(طعامكن)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [أ، ب، جـ، ك]: (فأين).

(3)

في [أ]: (طفاحنكن).

ص: 280

17203 -

قال ابن (عون)

(1)

: يعني الدف.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عوف).

ص: 280

17204 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن رجل قال: دخل ابن مسعود عرسًا فيه مزامير ولهو فقعد ولم ينه عنه

(1)

.

(1)

مجهول؛ لإبهام شيخ أبي إسحاق.

ص: 280

17205 -

حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه (حين)

(1)

ختن بنيه فدعا اللاعبين فأعطاهم أربعة دراهم أو قال: ثلاثة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (حين).

(2)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 280

[68] من كره الدف؟

ص: 280

17206 -

حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن (مغراء)

(1)

العمي عن شريح أنه سمع صوت (دف)

(2)

فقال: الملائكة (لا يدخلون بيتًا)

(3)

فيه دف.

(1)

في [س، هـ]: (معاذ)، وفي [أ، ب]: (معن).

(2)

في [س]: (الدف).

(3)

سقط من: [جـ].

ص: 280

17207 -

حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن (مسلم)

(1)

قال: قال لي (خيثمة: أنا سمعت)

(2)

(سويدًا)

(3)

يقول: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه دف.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (مسلمة)، وفي [س، هـ]: (سلمة).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [ط]: (سويلًا).

ص: 281

17208 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور (عن إبراهيم قال)

(1)

: (كان)

(2)

أصحاب عبد اللَّه يستقبلون الجواري في (الأزقة)

(3)

معهن (الدفوف)

(4)

فيشقونها.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [ل، جـ]: (كن).

(3)

سقط من: [أ، ب]؛ وفي [هـ]: (الأزفة).

(4)

في [س، هـ]: (الدف).

ص: 281

[69](الجمع بين المرأة وبنت زوجها)

(1)

(1)

في [س]: (الجمع بين المرأة وبين بنت زوجها)، وفي [م]:(من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها).

ص: 281

17209 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن (قثم)

(2)

(أن عبد اللَّه)

(3)

بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [هـ]: (القاسم)، وفي سنن سعيد بن منصور 1/ 1010:(قثم: مولى آل العباس)، وكذلك في سنن البيهقي 7/ 167، وسنن الدارقطني 3/ 319، وتهذيب التهذيب 8/ 324.

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (ابن عبد اللَّه).

(4)

حسن؛ قثم صدوق.

ص: 281

17210 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد اللَّه بن صفوان [(تزوج امرأة رجل)

(1)

من ثقيف]

(2)

وابنته يعني من غيرها

(3)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [أ]: (تزوج رجل امرأة من ثقيف).

(3)

صحيح.

ص: 282

17211 -

حدثنا (الثقفي و)

(1)

ابن علية عن أيوب: (سئل)

(2)

عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسًا.

(1)

سقط من: [جـ، ز]، وفي [أ، ب، هـ]: (الثقفي عن).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (أيوب قال:).

ص: 282

17212 -

وقال: نبئت أن (جبلة)

(1)

رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد (رجل)

(2)

وابنته يعني من غيرها

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (حلة).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن جبلة.

ص: 282

17213 -

حدثنا الثقفي عن أيوب قال: نبئت (عن)

(1)

سعد بن (قرحاء)

(2)

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك، ط، ز]: (أن).

(2)

في [هـ، س]: (فرحا).

(3)

مجهول؛ لإبهام شيخ أيوب.

ص: 282

17214 -

حدثنا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها.

ص: 282

17215 -

حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته (يعني)

(1)

من غيرها.

(1)

سقطت (يعني) من [ز].

ص: 283

17216 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.

ص: 283

17217 -

حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال: سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له (بعضهم)

(1)

: يا أبا سعيد! هل ترى بينهما شيئا؟ (فنظر)

(2)

فقال: لا أرى بينهما شيئًا.

(1)

في [س، هـ]: (بعض).

(2)

سقط من: [س، هـ].

ص: 283

17218 -

حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.

ص: 283

17219 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: سألت محمدًا فقال: لا أعلم به بأسًا.

ص: 283

[70] من كره أن يجمع بينهما

ص: 283

17220 -

حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.

ص: 283

17221 -

حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن (أبي حريز)

(1)

عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة و (بين)

(2)

امرأة أبيها.

(1)

في [هـ]: (ابن سيرين)، وفي [خ]:(ابن جرير)، وفي [أ]:(أبي حرين)، وفي [س]:(ابن حرين).

(2)

سقط من: [جـ، ز، ك].

ص: 283

[71] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة)

(1)

فتقول: قد أرضعتهما

(1)

في [س]: (فنجيء بالمرأة).

ص: 284

17222 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

معتمر عن محمد بن (عثيم)

(2)

عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني)

(3)

عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه

(4)

ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة"

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (تميم).

(3)

في [أ، هـ]: (السلماني).

(4)

في [ب، ز]: زيادة صلى الله عليه وسلم.

(5)

ضعيف جدًا؛ ابن عثيم متروك، أخرجه أحمد (4911)، وعبد الرزاق (13982)، والبيهقي 7/ 464، وابن عدي 6/ 180.

ص: 284

17223 -

حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي [إهاب (التميمي)

(1)

فلما كانت]

(2)

صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة، فقالت: إني (قد)

(3)

أرضعتكما، فركب عقبة إلى (النبي صلى الله عليه وسلم)

(4)

وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال: "كيف وقد قيل"، ففارقها ونكحت غيره

(5)

.

(1)

في [أ، ب، ك، ط، ز]: (التميمي).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(3)

سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].

(4)

سقط من: [جـ].

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (88)، وأحمد (16150).

ص: 284

17224 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 285

17225 -

حدثنا

(1)

حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في (رضاع)

(2)

(3)

.

(1)

في [هـ]: (وحفص).

(2)

في [هـ، س]: (الرضاع).

(3)

ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وعكرمة عن عمر منقطع.

ص: 285

17226 -

حدثنا حفص عن (حلام)

(1)

بن صالح عن (بكير)

(2)

بن (فائد)

(3)

أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تنزهت فهو أفضل

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (حلاس).

(2)

في [هـ، س، ط، هـ]: (بكر).

(3)

في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (قائد).

(4)

مجهول؛ لجهالة بكير.

ص: 285

17227 -

وسأل ابن عباس فقال: مثل ذلك

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة بكير.

ص: 285

17228 -

حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما

(1)

.

(1)

مجهول؛ لإبهام شيخ الزهري.

ص: 285

17229 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة (المرأة)

(1)

في الرضاع.

(1)

في [س، هـ]: (الامرأة).

ص: 286

17230 -

حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.

ص: 286

[72] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

ص: 286

17231 -

حدثنا (جرير)

(1)

بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال: زوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل (بعد)

(2)

من أشراف المسلمين

(3)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [جـ، س، ز]: (يُعدّ).

(3)

مرسل؛ خيثمة ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق (10428)، والبيهقي 7/ 253، وروي متصلًا من حديث عائشة أخرجه أبو داود (2128)، وابن ماجه (1992)، ومسدد كما في المطالب (1574).

ص: 286

17232 -

حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئًا من صداقها.

ص: 286

17233 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم (دخل)

(1)

بها قبل أن يعطيها شيئًا من صداقها.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (يدخل).

ص: 286

17234 -

حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.

ص: 287

17235 -

حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت به راضية لم ير بذلك بأسًا.

ص: 287

17236 -

حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.

ص: 287

[73] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا

ص: 287

17237 -

حدثنا وكيع عن علي بن (المبارك)

(1)

عن يحيى عن عكرمة أن عليًا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قدم شيئًا"

(2)

.

(1)

في [ز، ك]: (مبارك).

(2)

مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه ابن سعد 8/ 20، وانظر:[17237].

ص: 287

17238 -

حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن (عباس: إن لم تجد)

(1)

إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

حسن؛ أبو حمزة صدوق.

ص: 287

17239 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن (جبير)

(1)

قال: يعطيها (ولو)

(2)

خمارًا.

(1)

في [جـ]: (جبير).

(2)

في [أ، ب، ط]: (وهو خمار)، وكذلك في [س، ط]: (وهو حمار)، وفي [جـ]:(ولو حمار)، وفي [ز]:(ولو خمار).

ص: 287

17240 -

حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يقول: يلقي عليها ولو ثوبًا ثم يدخل بها.

ص: 288

17241 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن.

ص: 288

17242 -

وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئًا.

ص: 288

17243 -

حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو (ملئ)

(1)

لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئًا؟ قال: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا

(2)

.

(1)

في [س]: (غني).

(2)

مرسل.

ص: 288

17244 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة (قال)

(1)

: يهدي شيئًا

(2)

.

(1)

في [س]: (قال).

(2)

في [هـ]: زيادة (شيئًا).

ص: 288

17245 -

(حدثنا شبابة)

(1)

قال: نا (هشام)

(2)

بن (الغاز)

(3)

عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم (إليها)

(4)

(ما قل أو كثر)

(5)

(6)

.

(1)

سقط من [س، هـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: (هشيم).

(3)

في [أ، ب، هـ]: (القار).

(4)

في [س، هـ]: (عليها).

(5)

في [س]: (بأقل أو كثر)، وفي [ط]:(ما قال أو كثر)، وفي [هـ]:(بأقل أو أكثر).

(6)

صحيح.

ص: 288

17246 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي

(1)

: "إعْطِهَا دِرْعَكَ (الحَطِميّة)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب).

(2)

في [ب، ط]: (الخطمية)، وفي [س]:(الخطبية)، وفي [ز]:(الخطبة).

(3)

مرسل؛ عكرمة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10429)، وابن سعد 8/ 20، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: أبو داود (2125)، والنسائي 6/ 129، وابن حبان (6945)، والضياء في المختارة 2/ 610، وأبو يعلى (2439)، والبزار (461)، والطبراني (11966)، والخطيب 4/ 193، وابن حزم في المحلى 9/ 490.

ص: 289

[74] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها

ص: 289

17247 -

حدثنا ابن عيينة عن يزيد (بن يزيد)

(1)

(بن)

(2)

جابر عن إسماعيل ابن (عبيد اللَّه)

(3)

(عن)

(4)

عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها، قال رجل: إذن (يطلقننا)

(5)

فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط

(6)

.

(1)

سقط من [أ، ب، هـ، س، ط].

(2)

في [أ، س، هـ]: (عن).

(3)

في [س، جـ، هـ]: (عبد الل). وسيأتي الخبر في كتاب البيع باب (257)، من قال المسلمون على شروطهم.

(4)

في [ز]: (بن).

(5)

في [أ، ص]: (قال الرجل: إذن تطلقنا)، وفي [س، هـ]: (رجل إذا تطلقها).

(6)

صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور 1/ 662، والبيهقي 7/ 249، وابن عبد البر في التمهيد 8/ 168، وابن حزم في المحلى 8/ 414، وابن حجر في تعليق التعليق 9/ 403.

ص: 289

17248 -

حدثنا وكيع عن سعيد (بن)

(1)

عبد العزيز عن إسماعيل بن

⦗ص: 290⦘

(عبيد اللَّه)

(2)

عن ابن غنم (عن عمر)

(3)

قال: لها شرطها

(4)

.

(1)

في [أ]: (عن).

(2)

في [س]: (عبد اللَّه).

(3)

سقط من [أ، س، ط، هـ].

(4)

صحيح.

ص: 289

17249 -

حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أحق (الشروط)

(1)

أن (يوفى)

(2)

به ما استحللتم به الفروج"

(3)

.

(1)

في [جـ، س، ز، ك]: (الشرط).

(2)

في [س، ط، هـ]: (توفى).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (2721)، ومسلم (1418).

ص: 290

17250 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي (عبيدة)

(1)

أن معاوية سأل (عنها)

(2)

عمرو بن العاص فقال: لها شرطها

(3)

.

(1)

في [أ، ز]: (عبدة).

(2)

في [س، هـ]: (عنهما).

(3)

صحيح.

ص: 290

17251 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن)

(1)

أبي (الشعثاء)

(2)

قال

(3)

: (إذا)

(4)

شرط لها دارها فهو بما (استحل)

(5)

من فرجها.

(1)

في [س، هـ]: (بن).

(2)

في [ز]: (الشعثي).

(3)

في [هـ]: زيادة (قال).

(4)

في [أ]: (إن).

(5)

في [هـ، س]: (يستحل).

ص: 290

17252 -

حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال: (نا)

(1)

أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن

(2)

يخرجها منها فقضى عمر أن لها (دارها)

(3)

لا يخرجها منها وقال: والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبًا (لأخذتك)

(4)

به لها.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [ز]: زيادة (امرأة).

(3)

في [ف]: (دار).

(4)

في [أ، ب، س]: (لأخذنا)، وفي [ط]:(لأخذ).

ص: 291

17253 -

حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن (حطان)

(1)

عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: يخرجها.

(1)

في [أ، ب، س]: (خطان)، وكذلك في [ط، ك]، وفي [ز]:(جطان).

ص: 291

17254 -

(قال)

(1)

يحيى بن (الجزار)

(2)

: فبأي شيء يستحل الفرج فبأي كذا وكذا (فرجعا)

(3)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (فقال).

(2)

في [س]: (العرر)، وفي [ب]:(الحراز).

(3)

في [س، ط، هـ]: (فرجها).

ص: 291

[75] من قال: ليس

(1)

شرطها بشيء وله أن يخرجها

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (لها).

ص: 291

17255 -

حدثنا ابن (عيينة)

(1)

عن (ابن أبي ليلى)

(2)

عن المنهال عن عباد

⦗ص: 292⦘

ابن عبد اللَّه عن علي

(3)

في التي شرط لها دارها قال: شرط اللَّه قبل شرطها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (علية).

(2)

في [س]: (ابن ليلى)، وفي [هـ]:(يعلى).

(3)

في [ز]: زيادة (ابن أبي طالب).

(4)

ضعيف؛ لضعف عباد بن عبد اللَّه.

ص: 291

17256 -

حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي (ذباب)

(1)

عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة (يشرط)

(2)

لها دارها قال: يخرجها إن شاء.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (ذياب).

(2)

في [جـ، س، ز، هـ]: (يشترط).

ص: 292

17257 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح (أن امرأة جاءت فقالت: شرط لها دارها)

(1)

، فقال: شرط اللَّه قبل شرطها.

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 292

17258 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 292

17259 -

وعن يونس عن الحسن (قالا)

(1)

: يخرجها إن شاء.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (قال).

ص: 292

17260 -

حدثنا أبو خالد عن (ابن)

(1)

سالم عن الشعبي قال: يذهب بها حيث شاء والشرط باطل.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 292

17261 -

حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال: لا شرط لها.

ص: 292

17262 -

حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن (جري)

(1)

قال: سمعت طاوسًا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء، قال: ليس الشرط بشيء.

(1)

في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (حري).

ص: 292

[76] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئًا

ص: 293

17263 -

حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلًا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسة ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة (بألفين)

(1)

دون الأب.

(1)

في [أ، ب]: (ألفين).

ص: 293

17264 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن كان هو الذي يُنكح فهو له.

ص: 293

17265 -

حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما (امرأة)

(1)

أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم.

(1)

في [س]: ما بين القوسين ساقط.

ص: 293

17266 -

حدثنا شريك عن (أبي إسحاق)

(1)

أن مسروقًا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة الآف (سوى)

(2)

المهر.

(1)

في [هـ]: (أصمعي).

(2)

في [ب]: (سواء).

ص: 293

17267 -

حدثنا ابن علية عن (أيوب)

(1)

قال: سمعت الزهري يقول: (للمرأة)

(2)

ما استحل به فرجها.

(1)

سقط من: [أ].

(2)

سقط من: [ز، ك].

ص: 293

17268 -

حدثنا أبو بكر عن الضحاك (بن مخلد)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء

⦗ص: 294⦘

قال: ما اشترط لأخيها (أو)

(2)

(أبيها)

(3)

فهو أحق به إن تكلمت فيه.

(1)

في [ز، ك، ط]: (بن مخلد)، وفي [أ، ب، س]: (عن مخلد)، وفي [هـ]:(بن الخلد).

(2)

في [س]: (و).

(3)

في [أ]: (لأبيها)، وفي [ب]:(لابنها).

ص: 293

[77] في الرجل (يكون)

(1)

له المرأة (فتقول)

(2)

: اقسم لي

(1)

في [ب، جـ]: (تكون).

(2)

في [س، ط، هـ]: (فيقول).

ص: 294

17269 -

حدثنا ابن (عيينة)

(1)

عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته نجت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو (إما غيره)

(2)

فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم (لي)

(3)

ما شئت فجرت السنة بذلك فنزلت: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]

(4)

.

(1)

في [ز]: (عتبة).

(2)

في [هـ]: (أو غيره).

(3)

في [أ، ب، ط]: ما بين القوسين ساقطة.

(4)

مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه الشافعي في المسند 1/ 260، والبيهقي 7/ 75، وعبد الرزاق (10653)، والحاكم 2/ 308، وابن أبي حاتم في التفسير (6044)، وابن جرير 5/ 309، وعبد الرزاق في التفسير 1/ 175، ومالك في المدونة 5/ 335، والواحدي ص 216.

ص: 294

17270 -

حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه)

(1)

عن عائشة: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} الآية، قالت: نزلت هذه (الآية)

(2)

في (المرأة)

(3)

⦗ص: 295⦘

(تكون)

(4)

عند الرجل فتطول صحبتها فيريد أن يطلقها فتقول: لا تطلقني (وأمسكني)

(5)

وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية فيهما

(6)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [جـ، ز، ك]: ما بين القوسين ساقط.

(3)

في [ط]: (للمرأة).

(4)

في [ب]: (يكون).

(5)

في [ط]: (وسكنى).

(6)

صحيح؛ أخرجه البخاري (2450)، ومسلم (3019).

ص: 294

17271 -

حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: (حدثنا)

(1)

(أبو)

(2)

النجاشي مولى رافع بن خديج: إن رافع بن (خديج)

(3)

تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته (الأولى)

(4)

: إن شئت أن (أمسكك)

(5)

ولا أقسم لك وإن شئت طلقتك، فاختارت (أن)

(6)

يمسكها ولا يطلقها

(7)

.

(1)

في [س، ز، هـ]: (نا).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ابن).

(3)

في [س]: (جريج).

(4)

سقط من: [جـ].

(5)

في [أ، جـ، ز]: (أمسك).

(6)

سقط من: [ط].

(7)

صحيح.

ص: 295

17272 -

حدثنا ابن مهدي عن (حرب)

(1)

بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن بنت عبد اللَّه بن جعفر كانت تحت رجل من قريش فخيرها (بين)

(2)

أن يمسكها ولا يقسم لها وبين أن يطلقها فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، ك]: (حريث).

(2)

سقط من: [أ، ب، ز، ك].

ص: 295

17273 -

حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن (عبيدة)

(1)

قال: (سألته)

(2)

عن هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قال: هو (الرجل)

(3)

تكون له المرأة قد خلا من (سنها)

(4)

فيصالحها (من حقها على شيء)

(5)

فهو له ما رضيت (فإذا)

(6)

كرهت (فلها أن يعدل عليها)

(7)

أو يرضيها (من)

(8)

حقها أو يطلقها.

(1)

في [هـ، س، ط]: (عبدة).

(2)

في [هـ، س]: (سألت).

(3)

في [هـ]: (رجل).

(4)

في [هـ]: (سهمها)، وفي [ط]:(من سها).

(5)

في [أ، ب]: (على شيء من حقها).

(6)

في [ز]: (وإذا).

(7)

في [أ]: بياض.

(8)

في [هـ]: (عن).

ص: 296

17274 -

حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال: أتاه رجل يستفتيه في: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} فقال: هي المرأة تكون عند الرجل (فتنبو)

(1)

عيناه من (دمامتها)

(2)

أو فقرها أو (سوء)

(3)

خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من حقها شيئًا حلت له وإن جعلت من أيامها (شيئًا)

(4)

فلا حرج

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ص]: (فتسوء)، وفي [هـ]:(فتسوأ).

(2)

في [أ، ط، هـ]: (ذمامها)، وفي [ب، ز]: (دمامها).

(3)

في [أ، ط]: (هو).

(4)

سقط من: [جـ].

(5)

حسن؛ خالد وسماك صدوقان.

ص: 296

17275 -

حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة لما أسنت وهبت يومها لعائشة حتى لقيت اللَّه

(1)

.

(1)

مرسل؛ عروة تابعي، وانظر: ما بعده.

ص: 297

17276 -

حدثنا عقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثله

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463).

ص: 297

17277 -

حدثنا جرير عن منصور عن

(1)

أبي رزين في قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51]، وكان ممن آوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة

(2)

فكان (قسمتهن)

(3)

من نفسه وماله (فيهن)

(4)

سواء، وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء، وكان أراد أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا نكون على حالنا

(5)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).

(2)

في [ز]: زيادة (ميمونة وصفية).

(3)

سقط من: [س، ط]، وفي [هـ]:(يقسم).

(4)

في [جـ، هـ]: (منهن).

(5)

مرسل؛ أبو رزين تابعي، وهو مسعود بن مالك الأسدي.

ص: 297

[78] المرأة تملك من زوجها (شقصًا)

(1)

(1)

في [هـ]: (شيئًا)، أي: إذا ملكت الزوجة بعض عبدها فهل يبقى النكاح؟ أو ينفسخ.

ص: 297

17278 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

عبد السلام عن (عطاء بن السائب)

(2)

⦗ص: 298⦘

أن امرأة ملكت من زوجها (قيمة)

(3)

(سبع)

(4)

(الدرهم)

(5)

(فسئل)

(6)

ميسرة عن ذلك فقال: حرمت عليه، ولا أدري من أين تحل له؟.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

في [ب]: تكررت. وفي [ز]: (عطاء بن السكيب).

(3)

في [أ، ب]: ما بين القوسين ساقط.

(4)

في [ص]: (سبعة).

(5)

في [ز]: (دراهم)، وفي [جـ]:(الدرام)، وكذلك [س].

(6)

في [أ، ب]: (قبل).

ص: 297

17279 -

فلقيت الشعبي فسألته فقال: الق أبا بكر بن أبي موسى (فاسأله)

(1)

، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال: إذا لم تستطع شيئًا فدعه إلى ما (تستطيع)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (فسأله).

(2)

في [أ، ب، ط]: (يستطيع).

ص: 298

17280 -

فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال: اذهب إلى عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة فأتيته فسألته فقال: حرمت عليه فقلت: من أين تحل له؟ قال: تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال: ارجع إليه فاسأله أتعتد منه؟ فأتيته فقال: لا، إنما هو (ماؤه)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (ماه).

ص: 298

17281 -

(قال)

(1)

فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال: طابق الفتوى.

(1)

في [ب، ز، ط، جـ، ك، أ]: زيادة (قال).

ص: 298

17282 -

فأتيت ابن (معقل)

(1)

فسألته فقال عبد السلام: فلم أحفظ ما قال.

(1)

في [هـ، س، ط، أ]: (مغفل).

ص: 298

17283 -

فأخبرني عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب

(1)

[عن ابن (معقل)

(2)

قال: يستقبلان النكاح.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن ابن مغفل قال: يستقبلان النكاح. (حدثنا) ابن فضيل عن عطا ابن السائب). وفي [ك، ز]: سقطت (حدثنا).

(2)

في [جـ]: (مغفل).

ص: 299

17284 -

حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب]

(1)

(قال)

(2)

: سألت ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئًا قال: حرمت عليه.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من [أ، س، ط، هـ].

(2)

في [ط]: (فلا).

ص: 299

17285 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زوجها شيئًا (قال)

(1)

: حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (فقال).

ص: 299

17286 -

حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (قاله)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (قاله)، وفي [س، هـ]: (قال).

ص: 299

17287 -

(حدثنا)

(1)

هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال: حرمت عليه

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز]: (حدثنا).

(2)

في [هـ]: زيادة (فليستأنف نكاحها إن أرادها).

ص: 299

17288 -

حدثنا هشيم (عن يونس)

(1)

عن الحسن قال: (قد)

(2)

حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ز، ك، جـ]: زيادة (قد).

ص: 299

17289 -

حدثنا هشيم عن حجاج قال: وقال ذلك الشعبي.

ص: 300

17290 -

حدثنا (زيد)

(1)

بن (حباب)

(2)

عن ابن أبي ذئب عن (عبد ربه)

(3)

عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال: لو كان (قدر ذباب)

(4)

فرق بينهما.

(1)

في [ز]: (يزيد).

(2)

في [ك]: (خباب).

(3)

في [س]: (عبد اللَّه).

(4)

في [ز، ك]: (قد رد باب)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (رد باب).

ص: 300

17291 -

حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: حرمت عليه.

ص: 300

17292 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن المرأة ترث من زوجها سهمًا قالا: حرمت عليه فإدى تزوجها (فإنها)

(1)

عنده على ثلاث تطليقات.

(1)

في [ط]: (وإنها).

ص: 300

17293 -

(حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إلى أُعتق بعد تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات)

(1)

لم يكن (فرقهما)

(2)

طلاق.

(1)

سقط من [أ، س، ط، هـ].

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (فرقتهما)، وفي [هـ]:(فيهما)، وفي [س، ط]: (فرقتهما).

ص: 300

17294 -

حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: حرمت عليه

(1)

.

(1)

ضعيف؛ عطاء اختلط.

ص: 300

17295 -

حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها (قال)

(1)

: (إن)

(2)

أعتقته مكانها فهما على نكاحهما.

(1)

في [س]: (قالا)، وفي [ط]:(قالان).

(2)

في [ط]: ما بين القوسين ساقط.

ص: 301

17296 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة)

(1)

فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا)

(2)

منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.

(1)

سقطت من: [ف].

(2)

في [هـ]: (نصيبها).

ص: 301

[79] كم يؤجل العنين؟

ص: 301

17297 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل اللَّه يعني العنين

(1)

.

(1)

منقطع؛ لانقطاع ما بين الضحاك وعلي.

ص: 301

17298 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين (بن)

(1)

قبيصة عن عبد اللَّه أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما

(2)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 301

17299 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة (النعمان)

(1)

عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (التيمي).

(2)

حسن؛ أبو حنظلة صدوق.

ص: 301

17300 -

(حدثنا)

(1)

حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما

(2)

.

(1)

في [س، ط، ك، هـ]: (أخبرنا).

(2)

منقطع ضعيف؛ الحسن عن عمر منقطع، وأشعث ضعيف.

ص: 302

17301 -

[حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [هـ].

(2)

ضعيف جدًا منقطع؛ محمد بن سالم متروك، والشعبي لم يدرك عمر.

ص: 302

17302 -

حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة أجل (رجلًا)

(1)

عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.

(1)

سقط من: [ب].

ص: 302

17303 -

حدثنا جرير عن (منصور عن إبراهيم)

(1)

قال: إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل (سنة أو)

(2)

عشرة أشهر.

(1)

في [أ، ب، ط، ع، م، هـ]: (إبراهيم عن منصور).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (سبعًا و).

ص: 302

17304 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.

ص: 302

17305 -

وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا)

(1)

: يؤجل العنين من يوم يرفع إلى السلطان قال يونس عن الحسن: يؤجل سنة، وقال (مغيرة)

(2)

عن إبراهيم: لا أحفظ الوقت (و)

(3)

لكنه يؤجل من يوم يرفع إلى السلطان.

(1)

في [أ، جـ، ك، ز]: (قال: لا).

(2)

في [ك]: (معاوية).

(3)

سقط من [س، ط، هـ].

ص: 302

17306 -

حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان يقول (بقول)

(1)

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

(2)

: يؤجل العنين سنة.

(1)

في [ط، هـ]: (كقول)، وسقط من:[أ، ب، جـ].

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ك، ز، ط].

ص: 303

17307 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك عن عطاء قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.

ص: 303

17308 -

[حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: يؤجل العنين والذي يؤخذ عن امرأته سنة]

(1)

.

(1)

تأخر الخبر إلى ما بعد خبرين في [جـ، ز، ك].

ص: 303

17309 -

حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: (يستقبل)

(1)

بها من يوم تخاصمه سنة]

(2)

.

(1)

في [س، ز، هـ]: (تستقبل).

(2)

في [جـ، ك، ز]: تقديم وتأخير بين الأحاديث رقم [17307 - 17308 - 17309] حسب الترتيب التالي: [17308 - 17309 - 17307]. وفي [ز]: سقط رقم [17309]، وفي [أ، ب، س]: تقديم وتأخير الأحاديث رقم [17307 - 17308 - 17309] حسب الترتيب التالي: [17309 - 17307 - 17308].

ص: 303

17310 -

حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يؤجل العنين سنة (فإن)

(1)

وصل إليها وإلا فرق بينهما.

(1)

في [س، ك]: (قال).

ص: 303

17311 -

حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بعض أشياخهم أن أبا حليمة معاذ القاري تزوج ابنة (حارثة)

(1)

بن النعمان الأنصاري فلم يصل

⦗ص: 304⦘

إليها فاجله عمر سنة

(2)

.

(1)

في [ط]: (جاريته)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (جارية).

(2)

مجهول؛ لإبهام شيخ يحيى بن سعيد.

ص: 303

17312 -

قال يحيى: فأخبرني يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري أنه حيث حال عليه الحول فرق بينهما وقال: الحمد للَّه الذي كف على (جارية)

(1)

(ابنته)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (حارثة)، وفي [ط]:(جاريته).

(2)

في [هـ]: (ابنة).

ص: 304

17313 -

حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 304

17314 -

حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول: يؤجل سنة، لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف والشعبي عن عمر منقطع.

ص: 304

17315 -

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (نسير)

(1)

(قال)

(2)

: كنت عند عبد الملك بن مروان فأتى بعنين فإذا إنسان (ضرير)

(3)

فأجله سنة.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (بشير)، وفي [ز]:(بشر).

(2)

تكرر في: [س].

(3)

في [ط]: (حرير)، وفي [أ، ب]: (ضريرة).

ص: 304

17316 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (شمر)

(1)

عن الشعبي قال: يؤجل العنين سنة.

(1)

في [س، هـ]: (مسعر)، وفي [أ، ب، جـ]: (شهر)، وفي [ط]:(مسهر).

ص: 304

[80](وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)

(1)

(1)

في [ط، هـ]: زيادة (و)، وفي [هـ]: جعل هذا العنوان تابعًا للأثر قبله.

ص: 305

17317 -

حدثنا هشيم عن ابن سالم عن الشعبي.

ص: 305

17318 -

و (عبيدة)

(1)

عن إبراهيم (قالا)

(2)

:

(3)

تخير في رأس الحول فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته.

(1)

في [جـ]: (عبيد)، وفي [س، هـ]: (عبدة).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).

(3)

في [ب]: زيادة (قال).

ص: 305

17319 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن سالم عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن استطاعها وإلا خيرها فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته

(1)

.

(1)

ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

ص: 305

[81] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار)

(1)

(1)

في [ط]: (أخيار).

ص: 305

17320 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤجل العنين أجلًا فإن وصل وإلا خيرت، فإن (اختارته)

(1)

فليس لها خيار بعد ذلك.

(1)

في [جـ]: (اختارت).

ص: 305

[82] في (امرأة)

(1)

العنين ما لها من الصداق

(1)

في [س]: (المرأة)، وفي [هـ]:(مرأة).

ص: 306

17321 -

حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (عن عمر)

(1)

أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملًا

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح.

ص: 306

17322 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول في العنين: إذا لم يصل إلى امرأته إن عليه نصف (الصداق)

(1)

.

(1)

في [س، هـ]: (صداق).

ص: 306

17323 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:

(1)

عليه الصداق.

(1)

في [هـ]: زيادة (أن).

ص: 306

17324 -

حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: لها المهر.

ص: 306

17325 -

حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب

(1)

والحسن (قالا)

(2)

: أجله عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (قال: لها الصداق).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قال).

(3)

ضعيف؛ سعيد اختلط.

ص: 306

17326 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (لها)

(1)

الصداق.

(1)

في [س]: سقط (لها).

ص: 306

17327 -

[حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لها الصداق]

(1)

.

(1)

في [أ، ب]: سقط هذا الخبر.

ص: 307

17328 -

حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن (ابن)

(1)

طاوس عن أبيه قال: لها نصف صداق.

(1)

في [س]: سقط (ابن).

ص: 307

[83] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس)

(1)

عنها

(1)

في [س]: (حسن).

ص: 307

17329 -

حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما.

ص: 307

17330 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدًا.

ص: 307

17331 -

[حدثنا عمر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [هـ].

ص: 307

17332 -

حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.

ص: 307

17333 -

حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.

ص: 307

17334 -

حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم (قالا)

(1)

: إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد (تلك)

(2)

المرة.

(1)

في [س]: سقط (قالا).

(2)

في [أ، ب]: (ذلك).

ص: 308

17335 -

حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (وطئها)

(1)

(مرة)

(2)

فليس لها خيار.

(1)

في [س]: (وطر).

(2)

في [جـ]: سقط (مرة).

ص: 308

[84] في تزويج الفاسق

ص: 308

17336 -

حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي قال: من (يزوّج)

(1)

فاسقًا فقد قطع رحمه.

(1)

في [أ، ب، هـ، س]: (تزوج).

ص: 308

[85] في الأمة تعتق ولها زوج حر

ص: 308

17337 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب و (سليمان)

(1)

بن يسار والحسن.

(1)

في [أ، س، ب، ط، هـ]: (سليم).

ص: 308

17338 -

وعكرمة عن ابن عباس قالوا: لا خيار لها على الحر

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 308

17339 -

حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت (له)

(1)

: لها خيار (على الحر؟)

(2)

قال: لا.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [أ، ب]: سقط (على الحر).

ص: 309

17340 -

حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها خيار من الحر، ولها خيار من العبد.

ص: 309

17341 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا خيار للأمة إذا أعتقت وزوجها حر.

ص: 309

17342 -

حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته جارية (لها)

(1)

بكرًا، فكانت تكره زوجها وكانت (تريد)

(2)

عتقها مخافة أن تعتق الوليدة فتفارق زوجها، فأعتقت العبد حتى إذا أثبت (العتق)

(3)

أعتقت الوليدة بعد ذلك.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (لها).

(2)

في [ب]: (تزيد).

(3)

في [س، هـ]: (العتيق).

ص: 309

[86] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد)

(1)

(1)

في [أ، ب]: (العبد والحر).

ص: 309

17343 -

حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسور عن عائشة أنها اشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر

(1)

.

(1)

صحيح؛ وقوله (وكان لها زوج حر)، مدرج من كلام الأسود، أخرجه أحمد (24150)، وابن ماجه (2074)، وعند البخاري (2536)، ومسلم (1504)، من حديث عائشة أنه مملوك.

ص: 309

17344 -

حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: تخير وإن كانت تحت رجل من قريش.

ص: 310

17345 -

حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال: لها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا.

ص: 310

17346 -

حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال: تخير (حرًا كان)

(1)

زوجها أو عبدًا.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 310

17347 -

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن أبي العالية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (قال)

(1)

: لها الخيار وإن كانت تحت أمير المؤمنين.

(1)

في [س]: (كان).

ص: 310

17348 -

حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه.

ص: 310

17349 -

وعن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: لها الخيار على الحر والعبد.

ص: 310

17350 -

[حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر في (المملوكة)

(1)

تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (الملوك).

(2)

صحيح.

ص: 310

17351 -

حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال: سمعت طاوسًا وسئل عن (الأمة)

(1)

تعتق ولها زوج حر تخير؟ (قال)

(2)

: لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت]

(3)

.

(1)

في [ف]: (الأئمة).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (فقال).

(3)

في [س]: تقديم وتأخير بين الخبرين السابقين.

ص: 310

17352 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تخبر حرًا كان زوجها أو عبدًا.

ص: 311

[87] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها

ص: 311

17353 -

حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال: إذا أعتقت الأمة (فلها)

(1)

الخيار ما لم يطأها زوجها

(2)

.

(1)

في [س]: (فيها).

(2)

منقطع؛ أبو قلابة عن عمر منقطع، أخرجه مالك (2/ 562).

ص: 311

17354 -

حدثنا عبدة عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد (أقرت)

(2)

(3)

.

(1)

في [ز]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، ط]: (أقرب).

(3)

صحيح.

ص: 311

17355 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة (زوج)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك

(2)

.

(1)

في [هـ]: (زوجة).

(2)

منقطع؛ قتادة لم يدرك حفصة.

ص: 311

17356 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: إذا غشيها زوجها فلا خيار لها.

ص: 311

17357 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا: لها الخيار ما لم يغشها.

ص: 311

17358 -

حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها.

ص: 312

[88](فيه)

(1)

إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار

(1)

في [جـ]: (فيها).

ص: 312

17359 -

حدثنا ابن مبارك عن حماد بن (سلمة)

(1)

(عن حماد)

(2)

قال: إذا أعتقت الأمة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار (فلها)

(3)

الخيار.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(3)

في [ط]: (لها).

ص: 312

17360 -

قال: وبلغني عن الحسن أنه كان يقول ذلك.

ص: 312

17361 -

حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: لها الخيار وقال: لو كان لي عليه سلطان لضربته.

ص: 312

17362 -

حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما (قرئ)

(1)

عليه قال: وقال ابن عمر: إن أصابها (وهي لا)

(2)

تعلم فلها الخيار إذا علمت ولو أصابها

(3)

مائة (مرة)

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (قرأ).

(2)

في [س، هـ]: (ولا)، وفي [ط]:(فلا).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [ط، هـ]: زيادة (منها)، وفي [س]:(منه).

(5)

منقطع؛ ابن جريج لا يروي عن ابن عمر، وانظر: مصنف عبد الرزاق (13018، 13020).

ص: 312

17363 -

حدثنا أبو بكر عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا أعتقت الأمة فأصابها مبادرًا قال: بئس ما صنع! قال: قلت: (لها)

(1)

(خيار)

(2)

على الحر؟ قال: لا.

(1)

في [ط]: سقط (لها).

(2)

في [جـ]: (الخيار).

ص: 313

17364 -

حدثنا وكيع عن (شعبة)

(1)

عن الحكم قال: إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار (فلها)

(2)

الخيار إذا علمت.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (سعيد).

(2)

في [ط]: (لها).

ص: 313

17365 -

حدثنا حفص عن بعض أصحاب حماد (عن)

(1)

حماد عن إبراهيم قال: إذا وقع عليها ولم تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت.

(1)

في [أ، س]: (بن).

ص: 313

[89] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار

ص: 313

17366 -

حدثنا ابن مبارك عن (جويبر)

(1)

عن الضحاك قال: إذا وطئها (وهي)

(2)

تعلم أن لها الخيار فذلك منها رضى.

(1)

في [س، هـ]: (جرير).

(2)

سقط من: [ك].

ص: 313

17367 -

حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا وقع عليها زوجها (و)

(1)

قد علمت أن لها الخيار (فلا خيار)

(2)

لها.

(1)

سقط من: [هـ، س، ط].

(2)

في [ط]: (فلا خيار).

ص: 313

[90] في الرجل يقول: قد علمت الخيار، (أتستحلف)

(1)

له

(1)

في [أ]: (يستحلف)، وفي [ك]:(فاستخلف)، وفي [جـ]:(أيستخلف)، وفي [هـ]:(استحلف).

ص: 314

17368 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا غشيها قبل أن (تختار)

(1)

(استحلفت)

(2)

أنها لم تعلم أن لها الخيار، ثم خيرت إذا كانت تحت (عبد)

(3)

.

(1)

في [س، ط]: (يختار).

(2)

في [أ]: (يستحلف)، وفي [هـ]:(استحلف).

(3)

في [أ، ب]: سقط (عبد).

ص: 314

17369 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل كانت عنده امرأة (فأعتقت)

(1)

فغشيها بعد العتق، فقالت: لم أشعر أن لي (خيارًا)

(2)

، قال:(تستحلف أنها)

(3)

لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير.

(1)

في [ب]: (اعتقت).

(2)

في [أ، ب]: (الخيار).

(3)

في [س]: (فستحلف أن).

ص: 314

17370 -

وسألت حمادًا فقال: هي امرأته (و)

(1)

لا تخير.

(1)

سقط من: [س].

ص: 314

17371 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: أخبرني (الهيثم)

(1)

عن حماد أنه (قال)

(2)

: تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار.

(1)

في [س]: (هيثم).

(2)

في [أ، ب]: (كان).

ص: 314

[91] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار

ص: 315

17372 -

حدثنا ابن (مبارك)

(1)

عن رجل عن جابر (بن)

(2)

زيد

(3)

في المكاتبة قال: تخير.

(1)

في [أ، ب]: (المبارك).

(2)

في [ل]: (عن).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: زيادة (قال).

ص: 315

17373 -

حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال: تخير المكاتبة.

ص: 315

17374 -

حدثنا أبو بكر بن (عياش)

(1)

عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا (كاتبت)

(2)

(المرأة)

(3)

أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها.

(1)

في [ك]: (عباس).

(2)

في [س، ط، هـ]: (كانت).

(3)

في [س، هـ]: (امرأة).

ص: 315

17375 -

حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة: تسعى ومعها زوجها قال: لها الخيار وإن سعى معها.

ص: 315

[92] في تزويج النهاريات

ص: 315

17376 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.

ص: 315

17377 -

(ومنصور عن الحسن)

(1)

وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسًا بتزويج النهاريات.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 315

17378 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات.

ص: 316

17379 -

(1)

وكان الحسن لا يرى (به)

(2)

بأسًا.

(1)

سقط من: [جـ، ز، ط]، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (ابن إدريس عن هشام).

(2)

سقط من [هـ].

ص: 316

17380 -

حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه (كرهه)

(1)

(2)

.

(1)

في [س]: (كره).

(2)

في [ط]: زيادة (انتهى الجزء الأول من كتاب النكاح)؛ وفي [جـ]: (هنا انتهى الجزء الأول من كتاب النكاح بحمد اللَّه تعالى).

ص: 316

[93] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت (لك)

(1)

(2)

في ليل أو نهار

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ك، ط]: (له).

(2)

في [جـ، ك]: زيادة (من شيء).

ص: 316

17381 -

حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة وشرط لها: ما قسمت (لك)

(1)

من ليل أو نهار

(2)

رضيت به (قالا)

(3)

: هذا شرط فاسد.

(1)

في [أ، ب]: (له).

(2)

في [س]: زيادة (أو)، وفي [أ، ب، هـ]: زيادة (و).

(3)

في [أ، س، ط، هـ]: (وإلا).

ص: 316

17382 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن

⦗ص: 317⦘

الرجل يتزوج المرأة (فيشترط)

(1)

عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئًا معلومًا، قال:(إنما)

(2)

الصلح الذي (أمر)

(3)

اللَّه به بعد الدخول، (وكان)

(4)

(يكرهه)

(5)

.

(1)

في [س]: (ويشترط).

(2)

في [س]: (إن).

(3)

في [ب]: (أمره).

(4)

في [أ، ب]: (فكان)، وكذلك [ط]. وفي [جـ]:(فكانه).

(5)

في [س]: (يكره).

ص: 316

17383 -

حدثنا ابن علية قال: سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال: كان الحسن لا يرى (به)

(1)

بأسًا إذا (كان)

(2)

علانية.

(1)

في [هـ]: سقط (به).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (كانت).

ص: 317

17384 -

وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسًا بعد ذلك.

ص: 317

17385 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: سألته عن الرجل (يكون)

(1)

له (المرأة)

(2)

(فيتزوج)

(3)

المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين؟ قال: لا بأس به.

(1)

في [أ، ب]: (تكون).

(2)

في [أ، ب، هـ، س]: (امرأة).

(3)

في [أ، ب]: (فتزوج).

ص: 317

[94](في)

(1)

الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون)

(2)

(عليه)

(3)

: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا

(1)

في [هـ]: (لي).

(2)

في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (فيشترطوا).

(3)

في [ط]: (عليها).

ص: 318

17386 -

حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: لا بأس بذلك

(2)

.

(1)

في [ب، س]: (جريح).

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 318

17387 -

حدثنا

(1)

ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: هو جائز، وكأنه جعله (خلعًا)

(2)

.

(1)

في [س]: زيادة (ابن عمر).

(2)

في [هـ]: (حلفًا).

ص: 318

17388 -

وكان الحسن يقول: قد جاز النكاح وبطل الشرط.

ص: 318

17389 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق.

ص: 318

[95] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء)

(1)

و (لا)

(2)

يصل إليه

(1)

في [ز، هـ]: (شيء).

(2)

سقط من: [أ، س، ز، ك، هـ].

ص: 318

17390 -

حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن (عمرو)

(1)

بن قيس عن

⦗ص: 319⦘

جدته أن أباها تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها (بخادم)

(2)

وقضى للمرأة بقيمة الخادم.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

كذا في النسخ، ولعلها (بالخادم).

ص: 318

17391 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على أن

(1)

يعتق أباها فلم يقدر عليه، قال: عليه قيمة الأب.

(1)

في [ز]: زيادة (يحجها قال: هو جائز).

ص: 319

17392 -

[حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها قال: هو جائز]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 319

17393 -

حدثنا هشيم عن إسماعيل (بن)

(1)

أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على أن (صداقها)

(2)

عتق (أبيها)

(3)

فلم (يُبعَهَ)

(4)

قال: لها قيمة الأب.

(1)

في [أ، هـ، ط]: (عن).

(2)

في [جـ، س، ز، ك]: (أصدقها).

(3)

في [ك]: (أباها).

(4)

في [أ، ب، س، هـ]: (يسعه).

ص: 319

17394 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم (طلقها)

(1)

قبل أن يدخل بها قال: لها نصف أدنى ما يحج به إنسان.

(1)

في [س]: (طلق).

ص: 319

[96][في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟]

(1)

(1)

سقط هذا العنوان وأخبار الباب قبله من: [أ، ب].

ص: 320

17395 -

(حدثنا أبو بكر قال:)

(1)

حدثنا (عبد الأعلى)

(2)

عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.

(1)

سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن).

(2)

في [س]: (عبد اللَّه).

ص: 320

17396 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي:(إن)

(1)

أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ)

(2)

فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.

(1)

في [أ، ب]: (إذا).

(2)

سقط من: [س].

ص: 320

17397 -

حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.

ص: 320

[97] في العزل والرخصة فيه

ص: 320

17398 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل)

(1)

(2)

.

(1)

في [س]: (تنزل).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5208)، ومسلم (1440).

ص: 320

17399 -

حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن زيدًا كان يعزل عن جارية له

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 321

17400 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيدًا وسعدًا كانا يعزلان

(1)

.

(1)

منقطع، عكرمة لم يدركها.

ص: 321

17401 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني أنه (خلف)

(1)

على امرأة رافع بن خديج فأخبرته أنه كان (يعزل)

(2)

أو يعزل من قروح بها كيلا (تغتسل)

(3)

(4)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (حلف)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (966)، والمعرفة والتاريخ 3/ 109، والأوسط 2/ 78.

(2)

في [ك]: (يعتزل).

(3)

في [س، ط، هـ]: (يغتسل).

(4)

مجهول؛ لجهالة المرأة.

ص: 321

17402 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة (بن عمير)

(1)

عن ابن عباس في قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، قال: من شاء أن (يعزل)

(2)

(فليعزل)

(3)

، ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل

(4)

.

(1)

في [هـ]: (عن عمر)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (2136)، وتفسير ابن جرير 2/ 295، والدر المنثور 1/ 639، والأحاديث المختارة للضياء 10/ 30، والمستدرك 2/ 306، والمعجم الأوسط للطبراني (1171)، والكبير (12663)، وشرح مشكل الآثار 15/ 423.

(2)

في [ك]: (يعتزل).

(3)

في [ك]: (فليعتزل).

(4)

صحيح.

ص: 321

17403 -

حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن عباد أن (خبابًا)

(1)

كان يعزل عن (سراريه)

(2)

(3)

.

(1)

في [ب]: (حبابا)، وفي [أ]:(حبان).

(2)

في [ز، ك]: (سرايره).

(3)

منقطع؛ يحيى لا يروي عن خباب.

ص: 322

17404 -

حدثنا ابن علية عن يحيى

(1)

بن أبي إسحاق عن (ابن سعد)

(2)

يعني عامرًا أن سعدًا كان يعزل

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (عن)، وفي [ب]: زيادة (بن).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (أبي سعيد)، وفي [ط، ز]: (ابن سعيد).

(3)

صحيح.

ص: 322

17405 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في العزل: اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

قال: فكان زيد وأنس بن مالك يعزلان

(2)

.

(1)

في [هـ]: عليه السلام.

(2)

صحيح.

ص: 322

17406 -

حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة أن زيدًا وسعدًا كانا يعزلان

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 322

17407 -

حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمان عن سالم أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح قال: نكحت أم ولد أبي أيوب فأخبرتني أن أبا أيوب كان يعزل

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة أم ولد أبي أيوب.

ص: 322

17408 -

(وأخبرتني)

(1)

(2)

أم ولد زيد بن ثابت أنه كان يعزل عنها

(3)

.

(1)

في [س]: (وخبرني).

(2)

في [ز، ك]: زيادة (أن).

(3)

مجهول؛ لجهالة أم ولد زيد.

ص: 323

17409 -

وقال سالم عن عائشة ابنة سعد: أن سعدًا كان يعزل عن أمهات أولاده

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 323

17410 -

حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كانت الأنصار لا يرون بأسًا بالعزل.

ص: 323

17411 -

(و)

(1)

كان ممن يقول ذلك زيد وأبو أيوب وأبي

(2)

.

(1)

في [س]: سقط (و).

(2)

صحيح.

ص: 323

17412 -

حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن علقمة وأصحاب عبد اللَّه كانوا يعزلون.

ص: 323

17413 -

حدثنا حفص (عن جعفر)

(1)

عن أبيه علي بن حسين أنه كان يعزل ويتأول هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ

(2)

(ذُرِّيَّتَهُمْ)

(3)

} [الأعراف: 172].

(1)

في [ب]: سقط (عن جعفر).

(2)

في [س]: زيادة (و).

(3)

هذه قراءة سبعية، وهي قراءة نافع وابن عمر وأبي عمرو، انظر: تفسير البغوي 2/ 212، وتفسير البيضاوي 3/ 71، وتفسير السمرقندي 1/ 578، وتفسير الرازي 15/ 42، والمحرر الوجيز 2/ 375، وتفسير زاد المسير 3/ 284، وحجة القراءات 1/ 301.

ص: 323

17414 -

حدثنا ابن فضيل عن (مسعر)

(1)

عن أبي عمران قال: سمعت امرأة تقول: كان الحسن بن علي يعزل عني

(2)

.

(1)

في [ز، ك]: (معسر)، وفي [س]:(معاذ).

(2)

مجهول؛ لإبهام المرأة.

ص: 324

17415 -

حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد سئل عن العزل فلم ير به بأسًا، وقال: هو حرثك إن شئت أعطشته، وإن (شئت)

(1)

(أسقيته)

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [هـ]: (سقيته).

ص: 324

17416 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي قال: قلت لعكرمة: أخبرني أعزل (عن)

(1)

جارية لي؟ قال: هو حرثك فإن شئت (فأعطشه)

(2)

وإن شئت فأروه.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ز، ك]: (فأعطشته).

ص: 324

17417 -

حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان)

(1)

(السراج)

(2)

(قال)

(3)

: سألت ابن (معقل)

(4)

عن العزل فقال: قد فعل ذلك من هو خير مني ومنك سعد

(5)

.

(1)

في [س]: (الزبير قال).

(2)

في [أ، ب]: (السراح).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [س، هـ]: (مغفل).

(5)

صحيح.

ص: 324

17418 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن الحسن (عن)

(1)

جابر قال: كنا نعزل والقرآن (ينزل)

(2)

فلا (ننهى)

(3)

(4)

.

(1)

في [س]: (ابن).

(2)

في [ط]: سقط (ينزل).

(3)

في [ط]: (تنهى).

(4)

ضعيف؛ لضعف الحسن بن ذكوان، وأصله في البخاري (5209)، ومسلم (1440).

ص: 325

17419 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

(2)

عن مسعر عن عون بن عبد اللَّه عن رجل عن (أمه)

(3)

عن سرية لعمر أنه كان يعزل

(4)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بشير).

(2)

في [ز]: زيادة (عن الحسن بن ذكوان عني الحسن عن جابر قال: كنا).

(3)

في [هـ]: (أبيه).

(4)

مجهول؛ لإبهام المرأة.

ص: 325

17420 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري (قال)

(2)

: ابنتي هذه التي في الخدر من العزل

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بشير).

(2)

سقط من: [ز، ك].

(3)

صحيح.

ص: 325

17421 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن لي خادمًا (تسقي)

(1)

(على)

(2)

(ناضح)

(3)

لي، وأنا أعزل

⦗ص: 326⦘

(عنها)

(4)

، فجاءت بولد فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما (يقدر)

(5)

اللَّه من نفس أن (يخلقها)

(6)

إلا وهي كائنة"

(7)

.

(1)

في [أ، س، ب]: (يسقي)، وفي [ك، ز]: (تستقي).

(2)

في [س]: سقط (علي).

(3)

في [أ، ب، هـ، س، ط]: (ناضحًا)، وفي [ز، ك]: (ناضح).

(4)

في [س، ب]: (منها).

(5)

في [ك، ز]: (ما قدر).

(6)

في [س]: (يخلفها).

(7)

صحيح؛ أخرجه أحمد (14362)، وابن ماجه (89)، وعبد الرزاق (12552)، وابن حبان (4194)، وأبو يعلى (1910)، والطحاوي 3/ 35، وابن أبي عاصم في السنة (362)، وأصله في مسلم (1439).

ص: 325

17422 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن مسعر قال: (أخبرني)

(2)

الحسن (بن)

(3)

سعد عن ابن أبي (مليكة)

(4)

(أن)

(5)

ابن عباس سئل عن العزل فدعا جارية له فقال: عزلت عنك أمس

(6)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بشير).

(2)

في [ط]: (حدثنا).

(3)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن)؛ وانظر: شرح مشكل الآثار 5/ 176؛ وقد روى مسعر عن الحسن بن سعد بن معبد كما في مصنف عبد الرزاق (4495) و (4215).

(4)

في [جـ]: (لميكة).

(5)

في [س]: (عن).

(6)

صحيح.

ص: 326

17423 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن مسعر قال: حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد أن سعدًا كان يعزل عن الأمة إذا خشي أن تحمل

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بشير).

(2)

صحيح.

ص: 326

[98] من كره العزل ولم يرخص فيه

ص: 327

17424 -

حدثنا أبو بكر عن ابن فضيل عن يحيى بن سعيد (عن سعيد)

(1)

بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس بالغسل (منه)

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: سقط (عن سعيد).

(2)

في [هـ، ط]: (عنه).

(3)

منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر وعمر.

ص: 327

17425 -

حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجالًا من المهاجرين كانوا يكرهون العزل، منهم فلان وفلان وعثمان بن عفان

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 327

17426 -

حدثنا

(1)

أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: العزل (الوأد)

(2)

الخفي

(3)

.

(1)

في [س]: زيادة (و).

(2)

في [ز]: (الولد).

(3)

ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر.

ص: 327

17427 -

حدثنا كثير بن (هشام)

(1)

عن جعفر بن برقان قال: (حدثنا)

(2)

ميمون ابن مهران أن ابن عمر اشترى جارية لبعض بنيه فقال: مالي لا أراها تحمل! لعلك (تعزل)

(3)

عنها، (و)

(4)

(لو)

(5)

أعلم ذلك لأوجعت ظهرك

(6)

.

(1)

في [ب]: (هشاف).

(2)

في [هـ، س، ط، ز]: (نا).

(3)

في [ب]: (يعزل).

(4)

في [أ، ز، ك، ب]: سقط (و).

(5)

سقط من: [س].

(6)

صحيح.

ص: 327

17428 -

حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن (خمير)

(1)

عن سليم بن عامر عن أبي أمامة في العزل: ما كنت أرى أن مسلمًا (يفعله)

(2)

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (حمير).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (يصنعه).

(3)

صحيح.

ص: 328

17429 -

حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الواحد المالكي عن سالم في العزل، قال: هي (الموؤدة)

(1)

(الخفية)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الموده).

(2)

في [س]: (الخفي).

ص: 328

17430 -

حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يكره العزل.

ص: 328

17431 -

حدثنا الفضل بن دكين عن (مندل)

(1)

بن علي (عن)

(2)

جعفر بن (أبي)

(3)

(المغيرة)

(4)

عن عبد اللَّه بن (أبي)

(5)

الهذيل عن جرير قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! ما (خلصت)

(6)

إليك من المشركين إلا بقينة وأنا أعزل عنها أريد بها السوق، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(7)

: "جاءها ما قدر"

(8)

.

(1)

في [س]: (سدل)، وفي [أ، ب]: (مبدل)؛ وفي [هـ]: (مسدل).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: سقط (ابن)، وفي [هـ]:(عن).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [س، هـ]: (مغيرة).

(5)

سقط من: [س].

(6)

في [ب]: (حلفت).

(7)

سقط من: [ز، جـ، ك].

(8)

ضعيف؛ لضعف مندل، أخرجه الطبراني (2370)، وأبو نعيم في الحلية 4/ 362، والطحاوي 3/ 34، وابن أبي عاصم في السنة (363)، وانظر: المطالب العالية (1611).

ص: 328

17432 -

حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي (سلمة)

(1)

بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل (عنهما)

(2)

جميعًا عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصابنا سبي بني المصطلق استمتعنا (من النساء)

(3)

وعزلنا عنهن (قال)

(4)

(5)

: (وقفت)

(6)

على جارية في سوق بني (قينقاع)

(7)

فمر بي رجل من يهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا (سعيد)

(8)

! قلت: جارية لي أبيعها، قال: هل كنت تصيبها؟ قال: قلت: نعم! قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها منك (سخلة)

(9)

؟ (قال)

(10)

قلت: كنت أعزل عنها، قال: تلك الوؤدة الصغرى، قال: فجئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"كذبت يهود، كذبت يهود"

(11)

.

(1)

في [س]: (سلم).

(2)

في [هـ]: (عنها).

(3)

في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (من النساء)، وفي [س]:(بالنساء).

(4)

سقط من: [جـ].

(5)

في [جـ، ز، ك]: (ثم إني)، وفي [أ، ب]: (إني).

(6)

في [هـ، س، ط، أ، ب]: (وقعت).

(7)

في [ك]: (قيقاع).

(8)

في [س]: (سعد).

(9)

في [جـ]: (سلحه).

(10)

في [س]: سقط (قال).

(11)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (360)، والطحاوي 3/ 32، وأخرجه بنحوه أحمد (11288)، والنسائي في الكبرى (9081)، وأبو داود (2171)، والبيهقي 7/ 230، والبزار (1453/ كشف)؛ وأصله في البخاري (2542)، ومسلم (1438).

ص: 329

17433 -

حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد اللَّه بن (محيريز)

(1)

قال: دخلت أنا وأبو (صرمة)

(2)

المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبت يهود (و)

(3)

قال في آخر الحديث: "وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر اللَّه ما هو خالق (من خلقه)

(4)

(إلى)

(5)

يوم القيامة"

(6)

.

(1)

في [جـ]: (محيريزة)، وفي [س]:(جرير).

(2)

في [س]: (حمزة)، وفي [أ، ب، ك، هـ]: (ضمرة)، والصواب:(صرمة)، كما في مصادر التخريج.

(3)

في [س]: سقط (و).

(4)

في [جـ]: سقط (من خلقه).

(5)

في [س]: سقط (إلى).

(6)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (361)، كما أخرجه أحمد (11602)، والنسائي في الكبرى (9089)، والطحاوي 3/ 33، والبيهقي 10/ 347، وأصله في مسلم (1438)، والبخاري (2542).

ص: 330

[99] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة

ص: 330

17434 -

حدثنا (جرير)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم التيمي (وعمرو)

(2)

بن مرة قالا: يعزل عن الأمة ويستأمر

(3)

الحرة.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (عمر).

(3)

في [س]: زيادة (من).

ص: 330

17435 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله.

ص: 330

17436 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد مثله.

ص: 330

17437 -

حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سعيد بن جبير قال: لا يعزل (عن)

(1)

الحرة إلا بإذنها.

(1)

سقط من: [س].

ص: 331

17438 -

[حدثنا ابن مهدي ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عن عبد اللَّه قال: يستأمر الحرة ويعزل عن الأمة

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة سوار الكوفي.

ص: 331

17439 -

حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن جابر بن (زيد)

(1)

قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها]

(2)

.

(1)

في [أ]: (يزيد)، وكذلك [ب].

(2)

في [س]: تقديم وتأخير بين هذين الخبرين.

ص: 331

17440 -

حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس

(1)

.

(1)

ضعيف جدًا، طلحة متروك.

ص: 331

17441 -

وعن الربيع

(1)

عن الحسن.

(1)

في [س]: زيادة (و).

ص: 331

17442 -

وعن سفيان عن أبي (سعاد)

(1)

عن سعيد بن جبير قالوا: (يستأمر الحرة، ولا)

(2)

(يستأمر)

(3)

الأمة.

(1)

في [أ، ب]: (سعيد)، وانظر: فتح الباب في الكنى والألقاب ص 421 و 413.

(2)

في [ط، س]: (يستأمر الحرة)، وسقط من [هـ، أ، ب]: (تستأمر الحرة ولا).

(3)

في [أ، ب]: (تستأمر).

ص: 331

17443 -

حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن الأمة يعزل عنها، قال: نعم! وأما الحرة (فيستأمرها)

(1)

.

(1)

في [س]: (ليستأمرها).

ص: 331

17444 -

حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعزل عن الأمة ولا يقول في الحرة شيئًا.

ص: 332

[100] في الرجل يشتري الجارية العذراء (أيستبرئها)

(1)

(1)

في [س]: (أيشتريها)، وفي [جـ]:(أيستبرئها)، وفي [ك]:(أيستبرها)، وفي [هـ]:(يستبرئها).

ص: 332

17445 -

حدثنا أبو بكر (عن)

(1)

عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء قا (ل)

(2)

: لا يقربن ما دون رحمها حتى (يستبرئها)

(3)

.

(1)

في [ب]: (بن).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

في [س]: (يشتريها).

ص: 332

17446 -

حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في (رجل)

(1)

(اشترى)

(2)

(جارية)

(3)

(عذراء)

(4)

قال: (يستبرئ)

(5)

رحمها.

(1)

في [س، ط]: (الرجل).

(2)

في [هـ]: (يشتري).

(3)

في [هـ]: (الأمة).

(4)

في [س، هـ]: (العذراء).

(5)

في [س]: (يشتري)، وفي [ز، ك]: (يستبرئها)، وفي [هـ]:(يسترئها).

ص: 332

17447 -

حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: يستبرئها وإن كانت بكرًا.

ص: 332

17448 -

حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مثله.

ص: 332

17449 -

حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى جارية بين أبويها عذراء قال: يستبرئها بحيضتين (وإن)

(1)

لا (تحيض)

(2)

(فبخمسة)

(3)

وأربعين يومًا.

(1)

في [ط]: سقط (إن).

(2)

في [أ]: (بحيضة).

(3)

في [ط، ب، ك، جـ، أ]: (فخمسة)، وفي [ز]:(بخمسة)، وفي [س]:(خمسة).

ص: 333

17450 -

حدثنا عبد الوهاب عن (سعيد)

(1)

عن أيوب (عن نافع)

(2)

عن ابن عمر (قال)

(3)

: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها

(4)

.

(1)

في [هـ]: (يونس).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

تكرر في: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

(4)

صحيح.

ص: 333

[101] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة)

(1)

(1)

في [أ]: (بعيضة).

ص: 333

17451 -

حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت (للزهري)

(1)

: أما (علمت)

(2)

(أن)

(3)

عمر حين انقضى أجله وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرؤن الأمة بحيضة حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان

(4)

.

(1)

في [س]: (لزهري).

(2)

في [س]: (عملت).

(3)

سقط من: [س، ط، هـ].

(4)

منقطع؛ مكحول لا يروي عن هؤلاء الصحابة.

ص: 333

17452 -

فقال الزهري: (و)

(1)

أنا أزيدك عبادة بن الصامت

(2)

.

(1)

في [س]: سقط (و).

(2)

منقطع؛ الزهري عن عبادة منقطع.

ص: 334

17453 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس (عن الشعبي)

(1)

عن علقمة عن عبد اللَّه قال

(2)

: (يستبرئ)

(3)

الأمة بحيضة

(4)

.

(1)

سقط من [هـ، س]، وفي [أ، ب]: (الشعر).

(2)

في [س]: زيادة (كان).

(3)

في [أ، ب]: (تستبرئ).

(4)

صحيح.

ص: 334

17454 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة (وقثم)

(1)

و (ناجية)

(2)

(قالوا)

(3)

: أيما رجل (اشترى)

(4)

جارية فلا يقربها حتى تحيض.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، هـ].

(2)

في [ب]: (ناحية).

(3)

في [جـ، هـ]: (قالا).

(4)

في [س، هـ]: (يستبرئ).

ص: 334

17455 -

حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي (توطأ)

(2)

قال: إذا (بيعت)

(3)

أو أعتقت (فليستبرئها)

(4)

بحيضة

(5)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، ب، ط]: (برها)، وفي [ك، ز]: (لوها)، وفي [س]:(مولاها).

(3)

في [جـ]: (ابيعت).

(4)

في [أ]: (فلتستبرئها).

(5)

صحيح.

ص: 334

17456 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل اشترى جاربة لها زوج، قال: يستبرئ رحمها بحيضة.

ص: 335

17457 -

حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى (يستبرئ)

(1)

بحيضة

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (تستبرئ).

(2)

ضعيف منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، وحجاج مدلس.

ص: 335

17458 -

حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: بحيضة.

ص: 335

17459 -

[حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن (الحارث)

(1)

عن علي قال: تستبرئ الأمة بحيضة]

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (الحاث).

(2)

في [أ، ب]: سقط الخبر.

(3)

ضعيف؛ الحارث ضعيف.

ص: 335

17460 -

حدثنا حاتم (بن وردان)

(1)

عن (برد)

(2)

عن مكحول قال: (إذا)

(3)

اشتريت الأمة قال: يستبرئها بحيضة واحدة.

(1)

سقط من [هـ، أ، س، ب، ط].

(2)

في [هـ، س، أ]: (يزيد).

(3)

سقط من [أ، ب، س، ط، هـ، جـ].

ص: 335

17461 -

حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس (قالا)

(1)

: يستبرئ الأمة

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).

ص: 335

17462 -

حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 336

[102] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض

ص: 336

17463 -

حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.

ص: 336

17464 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن شاء اجتزأ بهذه الحيضة.

ص: 336

[103] فيها: إذا اشتراها من (امرأته)

(1)

(أيستبرئها؟)

(2)

(1)

في [س، ف، هـ]: (امرأة).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ].

ص: 336

17465 -

حدثنا (هشيم)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اشتراها من (امرأته)

(2)

فليستبرئها بحيضة.

(1)

في [س، هـ]: (هشام).

(2)

في [س، ف، هـ]: (امرأة).

ص: 336

17466 -

حدثنا وكيع عن سفيان (عن)

(1)

ابن جريج عن عطاء قال: إذا اشتراها من (امرأته)

(2)

استبرأها.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س، ف، هـ]: (امرأة).

ص: 336

[104] اشتراها ولم تحض

ص: 337

17467 -

حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لم تحض (قالا)

(1)

: (كانا)

(2)

لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.

(1)

في [س، ط، هـ]: (قالا).

(2)

في [ط]: (كان).

ص: 337

17468 -

[حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يستبرئها (بثلاثة)

(1)

أشهر]

(2)

.

(1)

في [جـ]: (ثلاثة).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 337

17469 -

حدثنا ابن علية (عن ليث)

(1)

عن عطاء وطاوس قالا: (تستبرئ)

(2)

بحيضة، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

(2)

في [أ، س]: (يستبرئ)، وكذلك [ب].

ص: 337

17470 -

[حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ثلاثة أشهر]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من [أ، ب، س، هـ].

ص: 337

17471 -

حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: بثلاثة أشهر.

ص: 337

17472 -

حدثنا معتمر (بن سليمان)

(1)

عن معمر عن صدقة بن يسار عن عمر ابن عبد العزيز قال: ثلاثة أشهر.

(1)

سقط من [أ، ب، هـ].

ص: 337

[105](في الوصيفة)

(1)

من قال: (يستبرئ)

(2)

بشهر ونصف

(1)

في [س]: (الرضيعة)، وفي [ط]:(الوضيعة)؛ وقد جعلت في آخر الخبر السابق في [هـ]؛ والوصيفة: الجارية الصغيرة دون المراهقة، انظر: المصباح المنير (2/ 661).

(2)

في [أ، ب]: (تستبرئ).

ص: 338

17473 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي (قلابة)

(1)

أنه كان يقول في استبراء الأمة التي لم (تحض)

(2)

: خمسة (وأربعون)

(3)

.

(1)

في [أ]: (ثلاثة).

(2)

في [ط]: (يحض).

(3)

في [جـ، س]: (وأربعين).

ص: 338

17474 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: شهر ونصف.

ص: 338

17475 -

[حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: شهر ونصف]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من [أ، ب، س، هـ].

ص: 338

17476 -

حدثنا الفضل بن دكين عن

(1)

النعمان عن قتادة وعطاء (قالا)

(2)

: (يستبرئ)

(3)

الجارية التي لم تحض بخمسة وأربعين يومًا.

(1)

في [س]: زيادة (أبي).

(2)

في [س]: (قال).

(3)

في [ب]: (تستبرئ)، وفي [جـ]:(تستبرا).

ص: 338

17477 -

حدثنا

(1)

المحاربي (عن)

(2)

الشيباني عن حماد قال: يستبرئها بخمسة وأربعين يومًا.

(1)

في [ك]: (عبد الرحمن بن محمد).

(2)

في [س]: (من).

ص: 338

17478 -

[حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال: قال عمر: إن كانت لا تحيض (فأربعون)

(1)

يومًا]

(2)

(3)

.

(1)

في [جـ]: (فأربعين).

(2)

سقط الحديث من: [ز].

(3)

منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.

ص: 339

17479 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب.

ص: 339

17480 -

[و]

(1)

عن أبي معشر عن إبراهيم (قالا)

(2)

: شهر ونصف.

(1)

سقط من: [أ، هـ، ز، جـ، ب، س].

(2)

في [أ، ب، جـ، هـ، س، ط، ز]: (قال).

ص: 339

[106] من قال: (يستبرئ)

(1)

الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض

(1)

في [أ، ب]: (تستبرئ)، وفي [ط]:(يتبرأ).

ص: 339

17481 -

حدثنا أبو بكر عن عبدة

(1)

عن سعيد عن قتادة عن

(2)

ابن المسيب.

(1)

في [ع]: زيادة (بن سليمان).

(2)

في [ع]: زيادة (سعيد).

ص: 339

17482 -

وعن أبي معشر

(1)

عن إبراهيم (قالا)

(2)

: (يستبرئ)

(3)

الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض.

(1)

في [س]: زيادة (و).

(2)

في [س]: (قال).

(3)

في [أ، ب، ط]: (تستبرئ).

ص: 339

17483 -

حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء (قال)

(1)

: وضعت عندي

⦗ص: 340⦘

(أمة)

(2)

تستبرئ فحاضت حيضة (ثم ظهر بها)

(3)

حمل، فكان يستبرئها بحيضتين.

(1)

زيادة من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].

(2)

في [س]: (الأمة).

(3)

في [جـ، ز، ك]: (ثم طهر بها)، وفي [س]:(فطهر منها)، وفي [هـ]:(ثم ظهر لها).

ص: 339

[107] في الرجل (يشتري)

(1)

الأمة، يصيب منها شيئًا دون الفرج ألم لا؟

(1)

في [خ]: (يستبرئ).

ص: 340

17484 -

حدثنا ابن علية (قال)

(1)

: (سئل)

(2)

يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة؟ (قال)

(3)

: ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (عن)، وسقط من:[ز]، وفي [هـ]:(عمن).

(2)

في [س]: زيادة (عن)، وفي [س، هـ]: (سأل).

(3)

في [أ، ب، جـ]: (فإن).

ص: 340

17485 -

ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسًا.

ص: 340

17486 -

حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال: (لا)

(1)

بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.

(1)

في [س]: سقط (لا).

ص: 340

17487 -

حدثنا (زيد بن حباب)

(1)

عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها؟ قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.

(1)

في [خ]: (يونس بن خباب).

ص: 340

17488 -

حدثنا عبد الأعلى عن (سعيد)

(1)

عن قتادة (أنه)

(2)

كره أن يقبلها (حتى يستبرئها)

(3)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [جـ]: (أن).

(3)

في [س]: (قبل أن يستبرئها).

ص: 341

17489 -

حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب (اللخمي)

(1)

قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه، كأن في عنقها إبريق فضة قا (ل)

(2)

: فما ملك نفسه (أن جعل)

(3)

يقبلها والناس ينظرون

(4)

.

(1)

في [س]: (الخمي).

(2)

في [جـ]: سقط (ل).

(3)

في [جـ]: تكررت (أن جعل).

(4)

مجهول؛ لجهالة أيوب اللخمي، أخرجه أحمد في العلل 2/ 260، والبخاري في التاريخ 10/ 419، وابن حزم في المحلى 10/ 320، وابن الجوزي في ذم الهوى ص 164، وابن المنذر في الإشراف، كما في البدر المنير 8/ 262.

ص: 341

[108] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال:(يستبرئها)

(1)

(1)

في [جـ]: (يشرها).

ص: 341

17490 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم النقري عن (عبد اللَّه)

(1)

بن عبيد ابن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق!

⦗ص: 342⦘

(قال)

(2)

فدعا القافة فنظروا إليه (فألحقوه)

(3)

به

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك، هـ]: (عبيد اللَّه)، وانظر: المغني لابن قدامة 8/ 123.

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال).

(3)

في [أ، ب]: (فالحقوها)، وفي [س]:(فالحقوا).

(4)

منقطع؛ عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يدرك عمر.

ص: 341

17491 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.

ص: 342

17492 -

حدثنا معتمر عن كثير بن (نباتة)

(1)

عن ابن سيرين قال: إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ (الحيض)

(2)

استبرأها بثلاثة أشهر [فإذا غشيها فأراد

(3)

(بيعها)

(4)

فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر]

(5)

.

(1)

في [س]: (يمامه)، وفي [ط]:(مايه)، وفي [هـ]:(يسار).

(2)

سقط من: [ك].

(3)

في [س]: زيادة (أن).

(4)

في [س]: (يبيعها).

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

ص: 342

17493 -

حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها.

ص: 342

17494 -

حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ)

(2)

بحيضة

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [س]: (فليستبريها).

(3)

صحيح.

ص: 342

[109] في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}

ص: 343

17495 -

حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابرًا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل

(1)

امرأته (في)

(2)

قبلها

(3)

من دبرها كان الولد أحول فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}

(4)

(5)

[البقرة: 223].

(1)

في [س]: زيادة (إلى).

(2)

في [أ، ب]: (من)، وكذلك (س).

(3)

في [أ، ب]: زيادة (و).

(4)

في [س]: زيادة (الآية).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435).

ص: 343

17496 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير عن ابن عباس في قوله

(1)

: {نِسَاؤُكُمْ (حَرْثٌ لَكُمْ)

(2)

} قال: من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (تعالى).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ك، ز].

(3)

صحيح.

ص: 343

17497 -

حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة (قال)

(1)

: يأتيها كيف شاء قائم وقاعد، وعلى كل حال يأتيها ما لم يكن في دبرها.

(1)

سقط من: [س].

ص: 343

17498 -

حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: إن شئت فأتها (مستلقية)

(1)

وإن شئت (فمنحرفة)

(2)

وإن شئت فباركة.

(1)

في [س]: (مستلقة).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (فمتحركة).

ص: 343

17499 -

حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان)

(1)

عن أبي رزين (قال: سمعته)

(2)

يقول: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: من قبل الطهر ولا (تأتوهن)

(3)

من قبل الحيض.

(1)

في [س]: (الزبرى قال).

(2)

تكرر في: [ب].

(3)

في [س، ط]: (يأتوهن).

ص: 344

17500 -

حدثنا وكيع عن سلمة بن (نبيط)

(1)

عن الضحاك في قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)

(2)

أَنَّى شِئْتُمْ} قال: طهرًا غير حيض.

(1)

في [أ، ب]: (نبيك)، وفي [س، ط]: (سك).

(2)

سقط من: [ط].

ص: 344

17501 -

حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: (ظهرًا)

(1)

ببطن كيف شئت إلا في دبر أو محيض.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك، س، هـ]: (ظهر).

ص: 344

17502 -

حدثنا قبيصة قال: أخبرنا سفيان عن عبد اللَّه بن عثمان بن (خثيم)

(1)

عن ابن سابط عن حفصة عن أم سلمة قالت: لما قدم المهاجرون المدينة تزوجوا في الأنصار فكانوا (يجبونهن)

(2)

وكانت الأنصار لا تفعل ذلك (فقالت امرأة)

(3)

منهن لزوجها: حتى أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(4)

، فاستحيت أن تسأله فسألته (أنا)

(5)

⦗ص: 345⦘

(فدعاها)

(6)

فقرأ عليها: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صمامًا (واحدًا)

(7)

(8)

.

(1)

في [س، هـ]: (خيثم).

(2)

في [أ، ب]: (يحبونهن)، وفي [ط، هـ]: (يجبون).

(3)

تكرر في: [جـ].

(4)

سقط من: [جـ، ك].

(5)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].

(6)

في [س]: (فدعا)، وفي [ط]:(فدعاه).

(7)

في [س]: (واحد).

(8)

حسن؛ عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم صدوق، أخرجه أحمد (26698)، والترمذي (2979)، والدارمي (1119)، والطحاوي 3/ 42، وأبو يعلى (6972)، وعبد الرزاق في التفسير 1/ 90، والطبراني 23/ (837)، والبيهقي 7/ 195.

ص: 344

17503 -

حدثنا عباد بن (العوام)

(1)

عن الحصين عن مرة (الهمداني)

(2)

أن بعصن اليهود (أتى)

(3)

بعض المسلمين قال: تأتون النساء وراءهن؟ قال: كأنه كره الإبراك قال: فذكروا ذلك فنزلت هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فرخص اللَّه للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاؤ (وا)

(4)

(5)

من بين أيديهن وإن شاؤوا من خلفهن

(6)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ز، ك]: (عوام).

(2)

في [ل]: (الهمذاني).

(3)

في [ك، ز، جـ]: (لقي).

(4)

في [جـ]: سقط (وا).

(5)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (وأين شاؤوا)، في [ك]:(أي)، وفي [جـ]:(أن).

(6)

مرسل، مرة بن شراحيل الهمداني تابعي.

ص: 345

17504 -

حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مرة: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 345

17505 -

حدثنا محمد بن الحسن قال: (نا)

(1)

شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله (تعالى)

(2)

: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].

ص: 346

17506 -

حدثنا ابن فضيل عن (ليث عن)

(1)

عيسى بن (سنان)

(2)

عن سعيد بن المسيب في قوله

(3)

: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، قال: إن شئت فأعزل وإن شئت فلا تعزل.

(1)

سقط من [أ، هـ، س، ز، ط، ك].

(2)

في [أ، ب، جـ، ط]: (سيار)، وفي [س، هـ]: (يسار)؛ وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 395.

(3)

في [ب]: زيادة (تعالى).

ص: 346

17507 -

حدثنا وكيع عن علي بن علي قال: سمعت الحسن يقول: كان المشركون لا (يألون)

(1)

ما شددوا (على)

(2)

المسلمين ويقولون: لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد فأنزل اللَّه (تعالى)

(3)

: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (يبالون)، وفي [س]:(يأتون).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (عن).

(3)

في [جـ، ك، ز، ط]: سقط (تعالى).

(4)

مرسل؛ الحسن لم يدرك الجاهلية.

ص: 346

17508 -

حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن عكرمة قال: من قبل الفرج.

ص: 346

17509 -

حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن

(1)

(كثير)

(2)

الرماح عن أبي ذراع

⦗ص: 347⦘

قال: سألت ابن عمر عن قوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: إن شئت عزل وإن شئت غير عزل

(3)

.

(1)

في [س]: زيادة (أبي).

(2)

في [ط]: (كبير)، وانظر: الجرح والتعديل (1/ 325)، وتعجيل المنفعة ص 350، والثقات 7/ 352، والتذكرة للحسيني (5657).

(3)

مجهول؛ لجهالة كثير الرماح.

ص: 346

17510 -

حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله (تعالى)

(1)

: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: (ائتوا)

(2)

النساء في أقبالهن على كل نحو.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].

(2)

في [أ، ب، جـ]: (ايتوا).

ص: 347

17511 -

حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قال: من حيث أمركم أن (تعتزلوا)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (تعزلوا).

ص: 347

17512 -

حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن (يزيد)

(1)

بن الوليد عن إبراهيم {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

(2)

(قال)

(3)

: في الفروج.

(1)

في [س]: (زيد).

(2)

في [س، هـ]: زيادة (تعالى).

(3)

سقط من: [س]، وفي [هـ]:(قالوا).

ص: 347

17513 -

حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال:

⦗ص: 348⦘

{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ (اللَّهُ)

(1)

}

(2)

(تعتزلوهن)

(3)

في المحيض.

(1)

سقط من: [جـ، ك].

(2)

في [ز]: زيادة (قال: في الفروج).

(3)

في [هـ]: (تعزلوهن).

ص: 347

17514 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، قال: من قبل التزويج، من قبل الحلال.

ص: 348

17515 -

حدثنا شبابة عن (ورقاء)

(1)

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ، قال: أُمروا باعتزال النساء في المحيض، (فأتوهن)

(2)

من حيث أمركم اللَّه: إذا (تطهرن)

(3)

من حيث نهوا عنهن في (محيضهن)

(4)

.

(1)

في [س]: (ورقة).

(2)

في [س، هـ]: (وأتوهن).

(3)

في [أ، س، هـ]: (طهرن).

(4)

في [س]: (المحيض)، وفي [جـ]:(محيض).

ص: 348

17516 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} قال: من قبل الطهر.

ص: 348

17517 -

حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن (ابن)

(1)

أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ

⦗ص: 349⦘

وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]، في عائشة

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ، س، ط، أ، ب، ز].

(2)

مرسل؛ ابن أبي مليكة تابعي.

ص: 348

17518 -

حدثنا حفص عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال: الحب والجماع.

ص: 349

17519 -

حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو (عن)

(1)

الحسن قال: في الحب {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} قال: في الغشيان، {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} قال:(لا)

(2)

(أيم)

(3)

ولا ذات زوج.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (عن)، وفي [س، ط، هـ]: (بن).

(2)

في [جـ، ك، ز]: سقط (لا).

(3)

في [س]: (اثم).

ص: 349

17520 -

حدثنا علي بن حسن (بن)

(1)

شقيق قال: (أخبرنا)

(2)

حسين بن واقد قال: (نا)

(3)

يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله

(4)

: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} ، قال: لا مطلقة ولا ذات بعل

(5)

.

(1)

في [هـ، س، أ، ب، ط]: (عن).

(2)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(3)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(4)

في [ب]: زيادة (تعالى).

(5)

صحيح.

ص: 349

[112] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى)

(1)

الستر ققد وجب الصداق

(1)

في [ز، هـ]: (وأرضى).

ص: 349

17521 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أغلقوا بابًا

⦗ص: 350⦘

وأرخوا سترًا أو (كشف)

(1)

خمارًا فقد وجب الصداق

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 349

17522 -

حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن (عمر)

(1)

بمثله، زاد فيه: وخلا بها

(2)

.

(1)

في [س]: (عمرو).

(2)

منقطع؛ لانقطاع رواية إبراهيم عن عمر.

ص: 350

17523 -

حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن (المنهال)

(1)

بن عمرو عن عباد ابن عبد اللَّه قال: قال علي: إذا (أرخى)

(2)

سترًا على امرأته وأغلق (بابًا)

(3)

وجب الصداق

(4)

.

(1)

في [جـ]: (المهال).

(2)

في [س]: (رخى).

(3)

في [جـ]: (ابا).

(4)

ضعيف؛ لحال عباد بن عبد اللَّه.

ص: 350

17524 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن (المنهال)

(1)

بن عمرو عن (حبان)

(2)

بن مرثد (عن)

(3)

علي مثله

(4)

.

(1)

في [جـ]: (المهال).

(2)

في [ز، خ]: (حيان)، وكلاهما قد قيل به، انظر: الجرح والتعديل 3/ 246، والإكمال 2/ 311، وانظر: الأثر في: مصنف عبد الرزاق (10884)، وشرح مشكل الآثار 2/ 110، وطبقات ابن سعد 6/ 235.

(3)

في [س]: (على).

(4)

مجهول؛ لجهالة حيان بن مرثد.

ص: 350

17525 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليًا قالا: إذا أغلق بابًا (أو)

(1)

أرخى سترًا فلها الصداق (وعليها)

(2)

العدة

(3)

.

(1)

في [جـ]: (و).

(2)

في [س]: (وعليه).

(3)

صحيح.

ص: 351

17526 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلًا تزوج امرأة فقال (عندها)

(1)

فأرسل مروان إلى زيد فقال: لها الصداق كاملًا، فقال مروان: إنه ممن لا يتهم، فقال له زيد: لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد؟

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح.

ص: 351

17527 -

حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال: (اجتمع)

(1)

نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

فقال عمر ومعاذ: إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق

(3)

.

(1)

في [س]: (اوجتمع).

(2)

في [ك، جـ]: سقط ما بين القوسين. وزاد في [هـ]: (فقال).

(3)

منقطع؛ مكحول لم يدركهما.

ص: 351

17528 -

حدثنا ابن علية عن (عوف)

(1)

عن زرارة بن أوفى قال: سمعته

⦗ص: 352⦘

يقول: قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابًا (أو)

(2)

أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (عون)، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، انظر: سنن سعيد ق 1 (762)، ومصنف عبد الرزاق (10875)، وشرح مشكل الآثار 2/ 111، وأخبار القضاة 1/ 295، والاستذكار 5/ 434.

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (و).

(3)

منقطع؛ زراة لم يدرك الخلفاء الأربعة.

ص: 351

17529 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن (سعيد)

(1)

(عن سعيد)

(2)

بن المسيب قال: قال عمر: إذا أرخيت الستور

(3)

وجب الصداق

(4)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [س]: سقط (عن سعيد).

(3)

في [هـ، ط]: زيادة (فقد).

(4)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 352

17530 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

ص: 352

17531 -

حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال: إذا أغلق بابًا (أو)

(1)

أرخى سترًا (أو)

(2)

خلى (بها)

(3)

(4)

فلها الصداق

(5)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (و).

(2)

في [هـ]: (و).

(3)

سقط من: [ز، ك، جـ، س، ط].

(4)

في [ز]: زيادة (وجب المهر).

(5)

ضعيف منقطع؛ لحال عطاء، وأبو البختري عن علي منقطع.

ص: 352

17532 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن)

(1)

سالم عن الشعبي عن عمر وعلي (قالا)

(2)

: إذا أرخى سترًا أو خلي وجب المهر وعليها العدة

(3)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط، ز]: (أبي).

(2)

في [أ، ب، ط، ك، س، جـ، ز]: (قال).

(3)

منقطع ضعيف جدًا، ابن سالم متروك، والشعبي لم يدرك عمر.

ص: 353

17533 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن (حيان)

(1)

عن جابر (قال)

(2)

: إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (حبان) وجابر: هو أبو الشعثاء.

(2)

سقط من: [س].

ص: 353

17534 -

حدثنا أبو خالد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا (أجيفت)

(1)

الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق

(2)

.

(1)

في [أ]: (حنقت)، وكذا في [ب، ط]، وفي [هـ]:(أجفت)، وفي [س]:(أحفت).

(2)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 353

17535 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم (قال)

(1)

: إذا اطّلع منها (على)

(2)

ما (لا)

(3)

يحل لغيره وجب الصداق (وعليها)

(4)

العدة.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [جـ، ز، ك]: (غير).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [س]: (وعليه).

ص: 353

17536 -

حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلًا (اجتلى)

(1)

(امرأته)

(2)

في طريق فجعل لها عمر

⦗ص: 354⦘

الصداق كاملًا

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ز، هـ]: (اختلى).

(2)

في [هـ]: (بامرأته).

(3)

منقطع؛ ابن ثوبان لم يدرك عمر.

ص: 353

[113] من قال: لها نصف الصداق

ص: 354

17537 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق [وإن جلس بين رجليها

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

منقطع؛ الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.

ص: 354

17538 -

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل (بها)

(1)

فلها نصف الصداق]

(2)

وإن كان قد (خلا)

(3)

بها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ك، ز]: زيادة (بها).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(3)

في [أ، ب، هـ]: (خلي).

(4)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 354

17539 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال ليث.

ص: 354

17540 -

حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلًا قال لشريح: إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثماني سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال: لها نصف الصداق.

ص: 354

17541 -

حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لها نصف الصداق.

ص: 354

[114] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج

ص: 355

17542 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

عن أبي بكر بن عياش (عن منصور)

(2)

عن الحكم عن علي

(3)

قال: إذا فقدت زوجها (لم)

(4)

تزوج حتى (يُقبل)

(5)

(أو)

(6)

يموت.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س، ط، هـ].

(3)

لعله: علي بن الحسين.

(4)

في [س]: (ثم).

(5)

في [ز، ك]: (يقتل)، وفي [أ]:(يقل)، وفي [ط، هـ]: (يصل).

(6)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أن).

ص: 355

17543 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها أن تزوج حتى (يتبين)

(1)

لها (موته)

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (تبين).

(2)

في [س]: (موت).

ص: 355

17544 -

حدثنا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم في امرأة)

(1)

تفقد زوجها أو

(2)

يأخذ (هـ)

(3)

العدو، قال:(تصبر)

(4)

فإنما هي (امرأته)

(5)

، يصيبها ما أصاب النساء حتى (يجيء)

(6)

زوجها أو (يبلغها)

(7)

أنه مات.

(1)

تكرر في: [س].

(2)

في [ز]: زيادة (يبلغها أنه مات).

(3)

في [س]: سقط (هـ).

(4)

في [س]: (تصير).

(5)

في [ز، ك، جـ]: (امرأة).

(6)

في [س]: (تجيء).

(7)

في [س]: (يقبلها).

ص: 355

17545 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع (أو)

(1)

يموت.

(1)

في [س]: (أن).

ص: 356

17546 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هانئ قال: سئل جابر ابن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال: تربص حتى تعلم: حي هو (أم)

(1)

(ميت)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (أو).

(2)

في [س]: (متين).

ص: 356

17547 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها.

ص: 356

17548 -

حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد في امرأة المفقود (قالا)

(1)

: لا تزوج أبدًا حتى يأتيها الخبر.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).

ص: 356

17549 -

حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.

ص: 356

[115]

(1)

من قال: تعتد وتزوج ولا تربص

(1)

في [هـ، س]: زيادة (و).

ص: 356

17550 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا)

(1)

في امرأة المفقود: (تربص)

(2)

أربع سنين

⦗ص: 357⦘

وتعتد أربعة أشهر وعشرًا

(3)

.

(1)

في [س]: (قال).

(2)

في [ز]: (نتربص).

(3)

صحيح.

ص: 356

17551 -

حدثنا غندر عن شعبة (عن)

(1)

منصور قال: (حدثنا)

(2)

مجاهد في (غرفة)

(3)

المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى (عن)

(4)

عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود: (تربص)

(5)

(أربع)

(6)

سنين ثم (يدعى)

(7)

وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا

(8)

.

(1)

في [ط]: (ابن).

(2)

في [ط، ك]: (نا).

(3)

في [هـ، س]: (غرقة).

(4)

في [ط]: سقط (عن).

(5)

في [ز]: (نتربص).

(6)

في [أ]: (أربعة)، وسقط [هـ].

(7)

في [أ، ب]: (تدعى).

(8)

صحيح.

ص: 357

17552 -

حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين قال: تعتد امرأته سنة.

ص: 357

17553 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلًا (انتسفته)

(1)

الجن على عهد (عمر)

(2)

(فأتت امرأته عمر)

(3)

فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت

⦗ص: 358⦘

عدتها تزوجت، فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (انتسعته)، وفي [هـ]:(استهوته)، وفي [ط]:(اسفينه)، وفي [س]:(اسقينه).

(2)

سقط من: [ط].

(3)

سقط من: [س].

(4)

منقطع؛ يحيى بن جعدة لم يدرك عمر.

ص: 357

17554 -

حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين: تربص امرأته سنة.

ص: 358

[116] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته

ص: 358

17555 -

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي نضرة عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: شهدت عمر خيَّر مفقودًا تزوجت (امرأته)

(1)

بينها وبين المهر الذي ساقه إليها

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح.

ص: 358

17556 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 358

17557 -

حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته (فبلغها)

(1)

أنه مات، فتزوجت ثم جاء الزوج الأول، فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته، وقال علي: لها الصداق بما (استحل)

(2)

الآخر من فرجها، ويفرق بينه وبينها، ثم تعتد (ثلاث)

(3)

حيض ثم ترد على الأول

(4)

.

(1)

في [س]: (فبلغ).

(2)

في [س]: (استحلل).

(3)

في [أ]: (بثلاث).

(4)

منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.

ص: 358

17558 -

حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال: جاء رجل إلى إبراهيم فقال: إنه تزوج امرأة كان نعي إليها زوجها (وإنه)

(1)

جاء كتاب منه أنه حي (قال)

(2)

: فقال إبراهيم: اعتزلها، فإذا قدم فإن شاء اختار الذي أصدقها (وكانت)

(3)

امرأتك على حالها، وإن اختار المرأة (فإن)

(4)

انقضت عدتها منك فهي امرأة الأول ولها ما أصدقها (بما)

(5)

استحل من فرجها قال: (أفأواكلها)

(6)

؟ قال: نعم! ولا (تدخل)

(7)

عليها حتى تؤذنها.

(1)

في [س، ط، هـ]: (فإنه).

(2)

سقط من: [ف].

(3)

في [س، هـ]: (فكانت).

(4)

في [أ، ب، جـ، ز]: (فإذا).

(5)

في [جـ، س، ز، ط]: (ما).

(6)

في [أ، ب، س، ط]: (أفاوكلها).

(7)

في [ط]: (ندخل).

ص: 359

17559 -

حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن (سهيمة)

(1)

ابنة عمير (الشيبانية)

(2)

قالت: نُعي إليَّ زوجي (من)

(3)

(قندابيل)

(4)

فتزوجت (بعده)

(5)

⦗ص: 360⦘

(العباس)

(6)

بن طريف أخا (بني)

(7)

قيس، فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو (محصور)

(8)

(فقال)

(9)

: كيف أقضي (بينكم)

(10)

على حالي هذه؟ قلنا: قد رضينا بقضائك فخير الزوج بين الصداق وبين المرأة

(11)

فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه (القصة)

(12)

فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة (فاختار)

(13)

الصداق فأخذ مني ألفين ومن (الزوج)

(14)

الآخر ألفين

(15)

.

(1)

في [أ، ط، جـ، ز]: (سهبة)، وفي [ك، ز]: (سمية)، وردت (سهبة) في طبقات ابن سعد 8/ 471، ووردت (شهبة) في تاريخ ابن عساكر 24/ 257، ووردت (سمية) في تكملة الإكمال 3/ 222، كما وردت (سهيمة) في البيهقي 7/ 447، والاستذكار 6/ 131، والمحلى 10/ 136.

(2)

في [ط، جـ، ك]: (الشيباني)، وكذلك [أ، ب، ز]. وفي [س]: (الشيبان).

(3)

في [ب]: (عن)، وكذلك [ط].

(4)

في [هـ]: (قندابل)، وفي [أ]:(قيدابيل)؛ وهي مدينة بالسند.

(5)

في [جـ]: (بعد).

(6)

في [س]: (الهاس).

(7)

في [س]: (بن).

(8)

في [ز]: (محضور).

(9)

في [جـ]: (قال).

(10)

سقط من: [س].

(11)

في [ز]: زيادة (فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن الزوج الآخر ألفين).

(12)

في [س]: (القص).

(13)

في [س]: (فاختا).

(14)

في [جـ، ك، ز]: زيادة (الزوج).

(15)

مجهول؛ لجهالة سهيمة.

ص: 359

17560 -

حدثنا أبو بكر عن غندر عن شعبة عن (سيار)

(1)

عن الشعبي قال: امرأة المفقود امرأة الأول.

(1)

في [س]: (يسار).

ص: 360

17561 -

حدثنا أبو أسامة عن (عمر)

(1)

بن حمزة قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: قضى (فينا)

(2)

ابن الزبير في مولاة (لهم)

(3)

كان (زوجها)

(4)

قد نعي

⦗ص: 361⦘

(فتزوجت)

(5)

ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول يخير إن شاء امرأته (و)

(6)

إن شاء صداقه

(7)

.

(1)

في [س]: (عمرو).

(2)

في [جـ]: (فيه)، وسقط من:[ز].

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [ط]: (زجها).

(5)

في [هـ، س، ط]: (فزوجت).

(6)

سقط من: [س].

(7)

ضعيف؛ لضعف عمر بن حمزة.

ص: 360

17562 -

قال عمر: وكان القاسم يقول ذلك.

ص: 361

17563 -

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن (عن حميد ابن عبد الرحمن)

(1)

أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته، فاختار المال فجعله على زوجها الأحدث

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، هـ، س، ط].

(2)

مجهول منقطع؛ العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم مجهول، وحميد لم يدرك عمر.

ص: 361

17564 -

قال حميد: فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا، فقالت: فأعنت زوجي الآخر بوليدة

(1)

.

(1)

مجهول، لجهالة المرأة.

ص: 361

[117] في الرجل (تكون)

(1)

تحته الوليدة فيطلقها طلاقًا بائنًا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟

(1)

في [س، هـ]: (يكون).

ص: 361

17565 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليًا قال: ليس بزوج يعني السيد

(2)

.

(1)

في [ب، س، هـ]: (نا).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

ص: 361

17566 -

حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: ليس بزوج.

ص: 362

17567 -

[حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: ليس بزوج]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [س، ط، هـ].

ص: 362

17568 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال: هو زوج إذا لم يرد الإحلال

(1)

.

(1)

منقطع؛ لانقطاع ما بين الحسن وزيد.

ص: 362

17569 -

حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع أن عثمان ابن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزبد بن ثابت، قال: فرخص في ذلك عثمان وزيد، قالا: هو زوج، فقام علي مغضبًا كارهًا لما قالا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 362

17570 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: هو زوج (يقول)

(1)

السيد.

(1)

في [هـ]: (يعني).

ص: 362

17571 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره ذلك.

ص: 362

17572 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)

(1)

بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم أن سيدها تسراها ثم تركها،

⦗ص: 363⦘

أتحل (لزوجها)

(2)

الذي طلقها (أن يراجعها)

(3)

؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

في [س]: (زوجها).

(3)

سقط من [هـ، س، ط].

ص: 362

17573 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (أن)

(1)

زيد بن ثابت والزبير بن العوام! كانا لا يريان بأسًا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها (غشيانا)

(2)

لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالًا أن ترجع إلى زوجها (بخطبة)

(3)

(4)

.

(1)

في [ك]: (ابن)، وفي [هـ]:(عن).

(2)

سقط من: [ف].

(3)

في [س]: (تخبطه)، وفي [هـ]:(تخطبه).

(4)

منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس.

ص: 363

17574 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر (عن إبراهيم)

(1)

في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها: إنها لا تحل لزوجها {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

ص: 363

17575 -

حدثنا حفص (عن ليث)

(1)

عن طاوس قال: إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

ورد في [أ، ب، س، ط، هـ]: هنا خبران يتعلقان بالجمع بين القريبتين وستأتي برقم [17553] في باب [120]: (في الرجل تكون تحته المرأة، فيطلقها، فيتزوج أختها في عدتها).

ص: 363

[118] في (الرجل)

(1)

(يكون)

(2)

(تحته)

(3)

أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج)

(4)

خامسة حتى (تنقضي)

(5)

عدة التي (طلق)

(6)

(1)

في [ك، جـ]: (رجل).

(2)

في [جـ، ك]: (تكن)، وسقط من:[ط].

(3)

في [س]: (تحت).

(4)

في [جـ، ز، ك]: (يزوج).

(5)

سقط من: [س].

(6)

في [جـ]: (طلقها).

ص: 364

17576 -

حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 364

17577 -

حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.

ص: 364

17578 -

حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 364

17579 -

حدثنا أبو بكر عن (عائذ)

(1)

بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج (خامسة)

(2)

حتى تنقضي عدة التي طلق

(3)

.

(1)

في [س، ط]: (عابد).

(2)

في [ب]: (الخامسة).

(3)

منقطع؛ الشعبي عن علي منقطع.

ص: 364

17580 -

حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.

ص: 365

17581 -

(قال)

(1)

(عطاء)

(2)

: إذا لم يكن (بينهما)

(3)

ميراث ولم يكن (عليها)

(4)

رجعة فلا بأس أن (يتزوج)

(5)

.

(1)

في [أ]: (فقال).

(2)

في [أ، ب، هـ، س، ط]: (علي)، وفي [جـ، ز، ك]: (عطاء).

(3)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما).

(4)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عليهما). وفي [س]: (بينهما).

(5)

في [أ، ب]: (تتزوج).

ص: 365

17582 -

حدثنا عباد بن (عوام)

(1)

عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثًا، (أيتزوج)

(2)

الخامسة؟ قال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق.

(1)

في [جـ]: (العوام).

(2)

في [س]: (يتزوج).

ص: 365

17583 -

حدثنا [ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 365

17584 -

وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له (عليها)

(1)

رجعة فلا بأس أن يتزوج.

(1)

في [جـ]: (على).

ص: 365

17585 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.

ص: 365

17586 -

حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي)

(1)

سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن (ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي)

(2)

عدة التي (طلق)

(3)

فسأل مروان ابن عباس فقال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق

(4)

.

(1)

في [س]: سقط (أبي).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(3)

في [س]: (طلقها).

(4)

رجاله ثقات.

ص: 366

17587 -

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

ص: 366

17588 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك

(1)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (عروه).

ص: 366

[119] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق

ص: 366

17589 -

حدثنا حماد عن مالك (بن أنس)

(1)

عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير (أنهما)

(2)

(قالا)

(3)

في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [س]: (قال).

ص: 366

[120] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

ص: 367

17590 -

حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال:(تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (ويكون خاطبًا)، وفي [س]:(وهو خاطبها)، وسقط ما بين المعكوفين من:[هـ].

(2)

ضعيف منقطع، أشعث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.

ص: 367

17591 -

حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته)

(1)

ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه وبينها)

(2)

حتى تنقضي عدة التي طلق

(3)

.

(1)

في [ب، س، هـ]: (امرأة).

(2)

في [هـ]: (بينها وبينه).

(3)

منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس.

ص: 367

17592 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد)

(1)

عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها)

(2)

حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر]

(3)

.

(1)

سقط من [ز].

(2)

في [جـ، ز]: (نكاحهما).

(3)

تقدم ما بين المعكوفين في [أ، ب، س، ط]: بعد الخبر [17576]، وسقط من:[هـ].

ص: 367

17593 -

حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح (امرأة)

(1)

ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.

(1)

في [هـ]: (امرأته).

ص: 368

17594 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.

ص: 368

17595 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (يتزوج)

(1)

المرأة في عدة أختها منه.

(1)

في [أ، ب، س]: (تتزوج).

ص: 368

[121] من رخص في ذلك

ص: 368

17596 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا

(1)

أن يتزوج أختها في عدتها.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (له).

ص: 368

17597 -

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن و (سعيد)

(1)

ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها.

(1)

في [جـ]: (سعد).

ص: 368

17598 -

قال: وكان عبيد بن (نضلة)

(1)

يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.

(1)

هذا أحد الوجهين في اسمه، وفي الوجه الآخر:(نضيلة).

ص: 368

[122] في المرأة (تنكح)

(1)

على (عمتها)

(2)

أو خالتها

(1)

في [ك]: (ينكح).

(2)

في [س، ط]: (عمها).

ص: 369

17599 -

حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها"

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5108)، وأحمد (14633).

ص: 369

17600 -

حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن (عتبة)

(1)

عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح المرأة على خالتها (ولا على عمتها)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لحية)، وفي [هـ]:(نخبة).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (11637)، وابن ماجه (1930)، والنسائي في الكبرى (1930)، والطحاوي في شرح المشكل (5962).

ص: 369

17601 -

حدثنا أبو بكر (بن)

(1)

عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

(2)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (عن).

(2)

صحيح؛ وانظر: الطبراني (9801).

ص: 369

17602 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.

ص: 369

17603 -

حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تنكح العمة (على

⦗ص: 370⦘

بنت أخيها)

(1)

، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى"

(2)

.

(1)

سقط من [أ، ب، س، هـ].

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).

ص: 369

17604 -

حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"

(1)

.

(1)

مرسل، إبراهيم من تابعي التابعين.

ص: 370

17605 -

[حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد)

(1)

بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها]

(2)

؛ (ولا)

(3)

يطأ المرأة (و)

(4)

في بطنها (جنين)

(5)

لغيره

(6)

.

(1)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، هـ، س، ط].

(3)

في [أ]: (أو).

(4)

سقط من: [أ، ب، س، ط].

(5)

في [س]: (حنين).

(6)

مرسل.

ص: 370

17606 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم (قال)

(1)

: لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها (فإن)

(2)

طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (قال)، وفي [س]: زيادة (س).

(2)

في [ز، ك]: (وإن).

ص: 370

17607 -

حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: (سألته)

(1)

عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال: يفرق بينهما.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (سألت).

ص: 371

17608 -

حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين.

ص: 371

17609 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا (على)

(1)

خالتها"

(2)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (6681)، وعبد الرزاق (10750)، والطبراني في الأوسط 2809، والطحاوي في شرح المشكل (5961)، وابن عدي 5/ 327، وابن عساكر 64/ 342، والمروزي في السنة (279).

ص: 371

17610 -

حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها

(1)

.

(1)

ضعيف؛ أحاديث جعفر عن الزهري مضطربة، وأخرجه ابن حبان (5996)، والترمذي في العلل 1/ 162 (276)، والروياني (1393) والخطيب في التاريخ 12/ 482، وابن عساكر 50/ 65، والمروزي في السنة (284).

ص: 371

17611 -

حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما

(1)

.

(1)

حسن؛ شعيب صدوق.

ص: 371

17612 -

حدثنا وكيع عن (معقل)

(1)

عن عطاء

(2)

.

(1)

في [س]: (معفل)، وفي [هـ]:(مغفل).

(2)

مرسل.

ص: 372

17613 -

ويزيد بن (إبراهيم)

(1)

عن الحسن (قالا)

(2)

: (نهى)

(3)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، جـ، ط، هـ]: (هارون).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (قال).

(3)

في [ط]: (ينهى).

(4)

مرسل.

ص: 372

[123] في الجمع بين ابنتي العم

ص: 372

17614 -

حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء (قال)

(1)

: يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (قالا).

ص: 372

17615 -

حدثنا ابن عيينة عن (عمرو)

(1)

أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنًا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: (فأدخلتا)

(2)

عليه في ليلة.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

في [أ]: (فادخلنا)، وفي [س]:(فأدخلتها).

ص: 372

17616 -

حدثنا سهل بن يوسف عن (عمرو)

(1)

عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة.

(1)

في [س]: (عمر).

ص: 372

17617 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)

(1)

عن جابر بن زيد قال: سئل هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة (عمها)

(2)

؛ قال: تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

في [أ، ب]: (عمتها).

ص: 373

17618 -

حدثنا ابن نمير عن سفيان (قال)

(1)

: حدثني خالد الفأفاء عن عيسى ابن طلحة

(2)

قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن (تنكح)

(3)

المرأة على قرابتها

(4)

مخافة القطيعة

(5)

.

(1)

في [ز، ك، جـ، س]: زيادة (قال).

(2)

في [أ، ب، جـ، ك، ط]: زيادة (و).

(3)

في [أ]: (نكح).

(4)

في [س]: زيادة (و).

(5)

مرسل.

ص: 373

[124] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)

(1)

، من رخص فيه

(1)

في [س]: (يتزوج).

ص: 373

17619 -

حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما و [حرص]

(2)

أن يجمع بينهما فأبى الغلام

(3)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، س، هـ]: (حرض)؛ وانظر: مسند الشافعي 1/ 290، وسنن سعيد 1/ 885، وسنن البيهقي 7/ 155، والمحلى 10/ 28.

(3)

صحيح.

ص: 373

17620 -

حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس! أوله سفاح وآخره نكاح

(1)

.

(1)

حسن؛ خلف صدوق.

ص: 374

17621 -

حدثنا وكيع (عن إسماعيل)

(1)

عن الشعبي قال: أوله سفاح وآخره نكاح.

(1)

تكرر في: [س].

ص: 374

17622 -

حدثنا وكيع

(1)

عن (أبي)

(2)

(جناب)

(3)

عن (بكير بن الأخنس)

(4)

عن أبيه قال: قرأت من الليل: {حم (1) عسق} فمررت بهذه الآية {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ (عَنْ)

(5)

عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا (تَفْعَلُونَ)

(6)

}، فغدوت إلى عبد اللَّه أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد اللَّه: {(وَ)

(7)

هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ (عِبَادِهِ)

(8)

وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}

(9)

[الشورى: 1 - 2، 25].

(1)

في [أ، ب]: زيادة (عن إسماعيل عن الشعبي).

(2)

في [س، ط، هـ]: (ابن).

(3)

في [س، ط، هـ]: (حباب).

(4)

في [س]: (بكر بن أمس).

(5)

في [س]: (من).

(6)

في [أ، ب]: (يفعلون).

(7)

سقط من: [س].

(8)

سقط من: [س].

(9)

مجهول؛ لجهالة الأخنس.

ص: 374

17623 -

حدثنا وكيع عن شريك عن عروة (بن)

(1)

(عبد اللَّه)

(2)

بن (قشير)

(3)

عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال

(4)

.

(1)

في [أ، س، ط، ك، هـ]: (عن).

(2)

في [ز، ك]: (عبيد اللَّه).

(3)

في [س، هـ]: (بشير).

(4)

حسن؛ شريك صدوق.

ص: 375

17624 -

حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلًا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم (زوجها)

(1)

إياه بعد الحول

(2)

.

(1)

في [جـ]: (زوجهما).

(2)

منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.

ص: 375

17625 -

حدثنا وكيع عن (هشام)

(1)

عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يتزوجها.

(1)

في [ك، ز]: زيادة (عن هشام)، وفي [أ، ب، جـ، س، هـ]: (سفيان).

ص: 375

17626 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: سأله رجل عن (رجل فجر بامرأة)

(1)

، (أيتزوجها)

(2)

؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: {(وَ)

(3)

هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ)

(4)

}.

(1)

في [أ، ب]: سقط (فجر بامرأة).

(2)

في [ب]: (يتزوجها).

(3)

سقط من: [س].

(4)

زيادة من [ز، ك].

ص: 375

17627 -

حدثنا جرير عن (شيبة)

(1)

أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال:

(2)

أوله سفاح وآخره نكاح (أحلها)

(3)

له ماله.

(1)

في [أ، س، هـ]: (شعبة عن)، وفي [جـ، ز، ك]: سقط (عن)، وفي [ز]:(شيبة).

(2)

في [أ، ب، ص، ط، هـ]: زيادة (هو أحق بها).

(3)

سقط من [ز].

ص: 376

17628 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن (زيد)

(1)

قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: هو أحق بها، هو أفسدها.

(1)

في [أ]: (يزيد).

ص: 376

17629 -

حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال: لا بأس! هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها.

ص: 376

17630 -

حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال: سمعت حنظلة عن عكرمة قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس (به)

(1)

.

(1)

سقط من: [ك].

ص: 376

17631 -

حدثنا (عبد الأعلى)

(1)

عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد اللَّه قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس

(2)

.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

منقطع؛ قتادة عن جابر منقطع.

ص: 376

17632 -

حدثنا (عباد)

(1)

بن (عوام)

(2)

عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال: لا بأس إن كانا تائبين؛ فاللَّه أولى بتوبتهما، وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث.

(1)

في [أ]: (عتاد).

(2)

في [ب، س]: (العوام).

ص: 376

17633 -

حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (أن)

(1)

عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم (رأى)

(2)

منها خيرًا، أينكحها الرجل؟ فقال له:(عمر)

(3)

(كما بلغني)

(4)

: (أتظن)

(5)

(أني)

(6)

(أنهاك)

(7)

.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

في [جـ، ع]: (رئي).

(3)

سقط من: [س، ط، هـ].

(4)

سقط من: [س]، وتأخر في:[هـ].

(5)

في [ب، س، هـ]: (الظن).

(6)

في [ك]: (أبي)، وفي [هـ]:(أي).

(7)

في [س، هـ]: (إنها له).

ص: 377

17634 -

حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها، قال: الآن أصاب الحلال

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 377

17635 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا)

(1)

: إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له.

(1)

في [س]: (قال).

ص: 377

17636 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد اللَّه (وسعيد)

(2)

بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (بشير).

(2)

سقط من: [ف].

(3)

منقطع؛ قتادة عن جابر منقطع.

ص: 377

17637 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

(عن سعيد)

(2)

عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال:

(3)

أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال

(4)

.

(1)

في [ب، س، هـ]: (بشير).

(2)

سقط من: [ط]، وفي [ب]:(حدثنا سعيد).

(3)

في [ط، ك]: زيادة (كان).

(4)

صحيح.

ص: 378

[125] من كره أن يتزوجها

ص: 378

17638 -

حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئًا باطنًا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئًا ظاهرًا يعني القبلة فلا بأس

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن الصدائي.

ص: 378

17639 -

حدثنا غندر عن شعبة عن (الحكم)

(1)

سالم

(2)

بن أبي الجعد (عن أبيه)

(3)

عن عبد اللَّه (قال)

(4)

: (لا يزالان)

(5)

(6)

(زانيين)

(7)

(8)

.

(1)

في [جـ، ك، ز]: زيادة (الحكم).

(2)

في [هـ، س، أ]: زيادة (عن عكرمة عن).

(3)

سقطت من [ز، ك].

(4)

في [أ، ب، ط]: (قالا).

(5)

في [س]: (لدين)، وفي [ط]:(بن).

(6)

في [ط، هـ]: زيادة (الآن).

(7)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (زانيان)، وفي [س]:(زانيتين).

(8)

صحيح.

ص: 378

17640 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قالت عائشة: (لا يزالان)

(1)

(زانيين)

(2)

ما (اصطحبا)

(3)

(4)

.

(1)

في [س]: (لدين).

(2)

في [أ، ب]: (زانيان).

(3)

في [أ، ب، ز، ك]: (ما اصطحبوا)، وفي [جـ، ط]: (اصطحبا)، وسقط من:[س]، وفي [هـ]:(اصطلحا).

(4)

صحيح.

ص: 379

17641 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: هما زانيان، ليجعل بينه وبينها البحر.

ص: 379

17642 -

حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال:(لا)

(1)

يزالان زانيين أبدًا.

(1)

سقط من: [س].

ص: 379

[126] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة

ص: 379

17643 -

حدثنا أبو بكر عن حفص عن عاصم عن عيسى بن (حطان عن مسلم ابن)

(1)

سلام عن علي بن طلق قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا (تأتوا)

(2)

النساء في أعجازهن" أو قال: "في أدبارهن"

(3)

.

(1)

سقط من [هـ]، وفي [س]:(خطاب)، وفي [أ، ب]: (خطان).

(2)

في [س]: (تأتون).

(3)

مجهول؛ لجهالة مسلم بن سلام، أخرجه أبو داود (1005)، والترمذي (1164)، وأحمد (24009/ 34)، والنسائي في الكبرى (9023)، وابن حبان (4199)، وعبد الرزاق (20950)، والدارمي (1141)، وابن قانع 2/ 260، والطحاوي 3/ 45، وابن أبي عاصم في الآحاد (1679)، والبيهقي 2/ 255، والدارقطني 1/ 153، والبغوي (257)، والخطيب في تاريخ بغداد 10/ 398، والمزي 20/ 495، وابن الأثير 3/ 93.

ص: 379

17644 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في دبره"

(1)

.

(1)

حسن؛ أبو خالد والضحاك صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (9001)، والترمذي (1165)، وأبو يعلى (2378)، وابن الجارود (729)، وابن حبان (4202)، وابن عدي 3/ 1130، وابن حزم 10/ 70، وابن الجوزي في ذم الهوى ص (198).

ص: 380

17645 -

حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن وقال: " (إن)

(1)

اللَّه لا يستحي من الحق"

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (لأن).

(2)

مرسل ضعيف؛ عطاء تابعي، وليث ضعيف.

ص: 380

17646 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد اللَّه ابن (عمرو)

(1)

قال: هي اللوطية الصغرى

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عمر).

(2)

صحيح؛ أخرجه الطحاوي 3/ 46، ومعمر في الجامع (20956)، والنسائي في الكبرى (8998)، والبخاري في التاريخ 8/ 353، وأخرجه مرفوعًا: أحمد (6706)، والنسائي في الكبرى (8997)، والطيالسي (2266)، والبزار (1455)، والطبراني في الأوسط (5334).

ص: 380

17647 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن (وساج)

(1)

قال: (قال أبو)

(2)

الدرداء: وهل يفعل ذلك إلا كافر

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (وشاح).

(2)

في [ز]: (عن أبي).

(3)

صحيح؛ أخرجه أحمد (6968)، وعبد الرزاق (20957)، والبيهقي 7/ 199، والطبري (4332).

ص: 380

17648 -

[حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الدرداء

⦗ص: 381⦘

قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 380

17649 -

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه (الشقري)

(1)

عن أبي

(2)

القعقاع عن ابن مسعود قال: (محاش)

(3)

النساء عليكم حرام

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (السعري)، وفي [س]:(السهوي).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: زيادة (عبد).

(3)

في [أ، ط، ك]: (مجاشر) وفي [س]: (مجاسير).

(4)

مجهول؛ لجهالة أبي القعقاع.

ص: 381

17650 -

حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: من أتاه من (الرجال)

(1)

والنساء فقد كفر

(2)

.

(1)

في [جـ، س، ز، ط، ك]: (الرجل).

(2)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 381

17651 -

حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن (حكيم)

(1)

الأثرم عن أبي (تميمة)

(2)

(3)

الهجيمي عن أبي هريرة قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر (بما)

(4)

أنزل على محمد

(5)

.

(1)

في [س]: (حليم).

(2)

في [س]: (تهمة).

(3)

في [س]: زيادة (التميمي).

(4)

في [ك]: (مما).

(5)

منقطع؛ قال البخاري: "لا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة"، أخرجه مرفوعًا أحمد (9290)، وأبو داود (3904)، والنسائي في الكبرى (9017)، وابن ماجه (639)، والدارمي (1136)، وابن الجارود (107)، والطحاوي (3/ 45)، والعقيلي في الضعفاء 1/ 318، وابن عدي 2/ 637، والبيهقي 17/ 198 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 10/ 95.

ص: 381

17652 -

حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: (نا)

(1)

عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن (الحصين)

(2)

الخطمي عن عبد الملك بن قيس الخطمي عن (هرمي)

(3)

بن عبد اللَّه قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن"

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [س]: (الحسن).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (هرم).

(4)

في [س، هـ]: (أدبارهن).

(5)

مجهول، لجهالة عبد الملك بن قيس، أخرجه أحمد (21874)، والبخاري في التاريخ 256/ 8، والنسائي في الكبرى (8986)، وابن حبان (4200)، وابن ماجه (1924)، والدارمي (2213)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2087)، والطبراني (3740)، والبيهقي 7/ 196، والمزي 6/ 33، والطحاوي 3/ 44، والشافعي 2/ 29، والخطابي في الغريب 1/ 376، والبغوي في التفسير 1/ 199.

ص: 382

17653 -

حدثنا أحمد بن إسحاق عن (وهيب)

(1)

عن (سهيل)

(2)

بن أبي صالح عن الحارث بن مُخلّد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع (امرأة)

(3)

في دبرها"

(4)

.

(1)

في [هـ]: (وهب).

(2)

في [ط، هـ]: (سهل).

(3)

في [هـ]: (امرأته).

(4)

حسن، الحارث صدوق روى عنه سهيل، وابن الهاد، وبكير بن عبد اللَّه بن الأشج، وبسر ابن سعيد وأخرج له أصحاب السنن وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:"صدوق"، أخرجه أحمد (7684)، وأبو داود (2162)، والنسائي في الكبرى (9014)، وعبد الرزاق (20952)، والبيهقي 7/ 198، والبغوي (2297)، والطحاوي 3/ 44، والدارقطني 3/ 288، وأبو يعلى (6462)، والدارمي (1140)، وابن عدي 6/ 2313، والمزي 5/ 279.

ص: 382

17654 -

حدثنا ابن نمير عن الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي المعتمر أو أبي الجويرية قال: نادى (علي على)

(1)

المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل اللَّه بك! ألم تر أن اللَّه تعالى يقول: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} الآية [الأعراف: 80]

(2)

.

(1)

في [ك]: (هو).

(2)

مجهول، لجهالة أبي المعتمر.

ص: 383

[127] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضًا؟

ص: 383

17655 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن (تتزر)

(2)

بإزار ثم يباشرها

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [ك، ز]: (عن).

(2)

في [س، ط]: (تأتزر)، وفي [هـ]:(تأترز).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (299)، ومسلم (293).

ص: 383

17656 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت (إحدانا)

(1)

إذا كانت حائضًا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن (تتزر)

(2)

في (فور)

(3)

حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه

⦗ص: 384⦘

كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يملك إربه

(4)

.

(1)

في [س، هـ]: (إحدنا).

(2)

في [س، ط]: (تأتزر)، وفي [هـ]:(تأترز).

(3)

في [س، هـ]: (ميزر).

(4)

صحيح؛ أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293).

ص: 383

17657 -

حدثنا عباد بن عوام وعلي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه بن شداد قال: أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي بنحو منه

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (303)، ومسلم (294).

ص: 384

17658 -

حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة أن أم سلمة قالت: نفست وأنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعني حضت- في فراشي فذهبت لأتأخر فقال: مكانك! (إنما كان)

(1)

يكفيك أن تجعلي عليك ثوبًا

(2)

.

(1)

في [س]: (إنما)، وفي [ز، ك، ط]: (تكفيك)، وسقط من:[س، ط، هـ].

(2)

منقطع؛ عبدة عن أم سلمة منقطع.

ص: 384

17659 -

حدثنا ابن علي عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض: إذا كان على فرجها خرقة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 384

17660 -

حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن علي قال: ما فوق الإزار

(1)

.

(1)

منقطع؛ لانقطاع ما بين مكحول وعلي.

ص: 384

17661 -

[حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس؛ قال: ما فوق الإزار]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [ط].

(2)

ضعيف؛ يزيد ضعيف.

ص: 384

17662 -

حدثنا جرير عن يزيد قال: سمعت سعيد بن جبير]

(1)

يقول: لك ما

⦗ص: 385⦘

فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، هـ].

(2)

في [ك]: زيادة الأخبار الآتية.

- (الفريابي: عن سفيان عن خالد بن أيوب عن رجل عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم.

- وسفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن مسروق: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض، فقالت كل شيء إلا الفرج.

- الفريابي عن مالك بن مغول أن رجلًا سأل عطاء عن الحائض؟ فلم ير بما دون الدم بأسًا).

وقد سبقت بحرف (من) وختمت بـ (إلى) وبجوارها (لا حاجة إلى. . . . .).

ص: 384

17663 -

حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 385

17664 -

حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا (ألقت)

(1)

على فرجها خرقة (فباشرها)

(2)

.

(1)

في [هـ، س، ط]: (لفت).

(2)

في [ط، هـ]: (يباشرها).

ص: 385

17665 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل عن (الشعبي)

(1)

قال: إذا كفت الحائضة عنها الأذى فاصنع بها ما شئت.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (الشيباني)، وفي [ث]:(الشعبي).

ص: 385

17666 -

حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: يأتيها ما (أخطأ)

(1)

الدم.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (أحط).

ص: 385

17667 -

حدثنا وكيع عن (مسعر)

(1)

عن حبيب (الجرمي)

(2)

قال:

⦗ص: 386⦘

سألت أبا قلابة ما للرجل من (امرأته)

(3)

وهي حائض؟ قال: يذكرون ما فوق الإزار.

(1)

في [هـ]: (مسعود).

(2)

في [هـ]: (الحرمي).

(3)

في [س]: (امراءة).

ص: 385

17668 -

[حدثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم قال: لك ما فوق الإزار]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 386

17669 -

[حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما فوق الإزار]

(1)

.

(1)

في [أ، ب]: تقدم هذا الخبر على الذي قبله.

ص: 386

17670 -

[حدثنا (حاتم)

(1)

بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلًا يسال سعيد بن المسيب فقال: أباشر امرأتي وهي حائض؟ قال: اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبًا ثم باشرها]

(2)

.

(1)

في [ك، ز]: (خالد).

(2)

في [س]: تقدم الخبر قبل خبرين.

ص: 386

17671 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا (تدخله)

(1)

.

(1)

في [ط]: (تدخل).

ص: 386

17672 -

حدثنا الفضل بن دكين عن أبي هلال عن شيبة بن هشام الراسبي قال: سألت سالمًا عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض؟ فقال: (أما)

(1)

نحن آل عمر (فنعتزلهن)

(2)

.

(1)

زيادة في [أ، ب، جـ، ك، ز]، وفي [س، ط]: (لما).

(2)

في [س]: (تعزلوه)، وفي [هـ]:(فنعزلهن).

ص: 386

17673 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: ما فوق الإزار.

ص: 386

17674 -

[حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض؛ لك ما فوق الإزار]

(1)

.

(1)

سقط من [جـ].

ص: 387

17675 -

حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن (ندبة)

(1)

مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به

(2)

.

(1)

في [أ، ك، ط]: (بدنة).

(2)

مجهول؛ لجهالة ندبة، أخرجه أحمد (26819)، وأبو داود (267)، والنسائي 1/ 251، وابن حبان (1365)، والدارمي 1057، ويعقوب في المعرفة 1/ 421، وأبو يعلى (7154)، والطحاوي 3/ 36، وأبو عوانة 1/ 309، والطبراني 24/ 18، والبيهقي 1/ 313، وأصله عند مسلم (295).

ص: 387

17676 -

حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا بأس أن (يلعب)

(1)

على بطنها وبين فخذيها.

(1)

في [أ، س، هـ]: (بلغت).

ص: 387

17677 -

حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: (ممن)

(1)

أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم! فسالوا عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، فقال: سألتموني عن خصال ما سالني (عنهن)

(2)

أحد بعد أن سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الأزار"

(3)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (من).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، م]: زيادة (عنهن).

(3)

منقطع؛ عاصم بن عمرو البجلي لم يدرك عمر.

ص: 387

[128] في قوله تعالى: {(وَلَا)

(1)

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}

(1)

في [أ، جـ، س، ط، ك، هـ]: (ليس).

ص: 388

17678 -

حدثنا جرير (بن)

(1)

(عبد الحميد عن منصور)

(2)

عن مجاهد عن ابن عباس قال: يقول: إني فيك (لراغب)

(3)

وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذا ويعرض لها بالقول

(4)

.

(1)

في [جـ، س، ط]: (عن).

(2)

تقديم وتأخير في [أ، ب].

(3)

في [ط]: (الراغب)، وفي [هـ]:(راغب).

(4)

صحيح.

ص: 388

17679 -

حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد في قوله: {(وَ)

(1)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]، قال: يقول: إنك (لجميلة)

(2)

وإنك (لنافعة)

(3)

]

(4)

(و)

(5)

إنك إلي خير ويكره أن يقول: لا تفوتيني بنفسك وإني عليك (لحريص)

(6)

.

(1)

سقطت من: [هـ].

(2)

في [أ، ب، هـ، س]: (جميلة).

(3)

في [ص، ع]: (لنافقة).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [س].

(5)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (و).

(6)

في [س]: (حريص).

ص: 388

17680 -

حدثنا حفص

(1)

عن ليث عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسًا بذلك كله.

(1)

في [ب]: زيادة (بن).

ص: 388

17681 -

حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: كان يكره أن يقول إذا انقضت عدتها (تزوجتك)

(1)

ويقول ما شاء.

(1)

في [ز، ك]: (تزوجت)، وفي [هـ]:(أتزوجك).

ص: 389

17682 -

[حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يقول: إني بك لمعجب وإني فيك لراغب فلا تفوتيني بنفسك]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 389

17683 -

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة)

(1)

وإنك لإليَّ خير.

(1)

في [س، هـ]: (لنافعة).

ص: 389

17684 -

حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيريد الرجل (خطبتها)

(1)

وكلامها قال: يقول: (إني بك)

(2)

لمعجب وإني فيك لراغب وإني عليك لحريص وأشباه ذلك.

(1)

في [س، هـ]: (خطبها).

(2)

تقديم وتأخير في [س].

ص: 389

17685 -

حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} ، قال:(يذكرها)

(1)

إلى وليها ولا (يشعرنّها)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (يذكر).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (يشعر بها).

ص: 389

17686 -

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: (انتقلي إلي أم شريك ولا تفوتينا بنفسك)

(1)

.

(1)

مرسل؛ أبو سلمة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث فاطمة مسلم (1480)، وأحمد (27333).

ص: 389

17687 -

حدثنا وكيع عن سفيان

(1)

عن سلمة عن مسلم عن سعيد بن جبير! {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: (يقول)

(2)

: إني فيك لراغب وإني لأرجو أن يجمع اللَّه (بينك وبيني)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (عن سليمان).

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: زيادة (يقول).

(3)

تقديم وتأخير في [ز، ص، س، ك].

ص: 390

17688 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة)

(1)

وإن قضى اللَّه أمرًا كان.

(1)

في [ط، هـ]: (لنافعة).

ص: 390

17689 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حمار قال: لا بأس (بالهدية)

(1)

في (تعريض)

(2)

النكاح.

(1)

في [س، هـ]: (بالعهد به)، وفي [أ]:(بالعهدية).

(2)

في [ز]: (تعرض).

ص: 390

17690 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: "لا تفوتينا بنفسك"

(2)

.

(1)

في [هـ]: (بشير)، وفي [ز]:(بشر).

(2)

مرسل؛ أبو سلمة تابعي، وانظر ما تقدم [17686].

ص: 390

17691 -

حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يعرض الرجل فيقول: إني أريد أن أتزوج، ولا ينصب لها في الخطبة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 390

17692 -

حدثنا معاوية بن هشام (عن عمار)

(1)

(بن)

(2)

(رزيق)

(3)

عن عطاء ابن السائب عن (سعيد)

(4)

بن جبير عن ابن عباس في قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك حتى تعلمها أنه يريد تزويجها (من)

(5)

غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عهد

(6)

.

(1)

في [س]: (عن عمان).

(2)

في [ط]: (عن)، وفي [س]: زيادة (أبي).

(3)

في [أ، ب]: (زريق)، وفي [س، ط]: (ذريق)، وفي [خ]:(رزين).

(4)

في [جـ]: (سعد).

(5)

في [ط]: في).

(6)

ضعيف؛ عطاء اختلط.

ص: 391

17693 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن (سعيد)

(1)

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: تلا هذه الآية: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يقول في العدة: إني عليك (لحريص)

(2)

وإني فيك لراغب ونحو هذا.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [س]: (تحريص).

ص: 391

17694 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: يقول: إنك لجميلة وإنك (لنافقة)

(1)

وإن قضى اللَّه شيئًا كان.

(1)

في [س، هـ]: (لنافعة).

ص: 391

17695 -

حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ (النِّسَاءِ)

(1)

}، قال: قول الرجل للمرأة: إنك لجميلة وإنك (لنافقة)

(2)

وإنك لإلي خير، وليكن ذكر خطبتها في نفسه، لا يبديه لها، هذا كله حل معروف.

(1)

في [س، ط، ك، هـ]: (النكاح)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (النساء).

(2)

في [هـ، س]: (لنافعة).

ص: 392

17696 -

حدثنا شريك عن الحسن بن عبيد اللَّه عن أبي الضحى في قوله: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} قال: يقول: إني (لاشتهيك)

(1)

.

(1)

في [ب]: (تشتهيك).

ص: 392

[129] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

ص: 392

17697 -

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عبد اللَّه بن قيس أن غلامًا لأبي موسى وكان صاحب إبله تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحُدّث أبو موسى فأرسل إليهم: أرسلوا إلي (غلامي)

(1)

ومالي، فقالوا: أما الغلام فغلامك، وأما المال فقد استحل به فرج (صاحبتنا)

(2)

، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لهم عثمان بخمس ما أستحل به فرج صاحبتهم وردّ على أبي موسى (ثلاثة)

(3)

(أخماسه)

(4)

(5)

.

(1)

في [هـ]: (غلامًا).

(2)

في [ك]: (صاحبتهم).

(3)

في [جـ]: (ولا).

(4)

في [س]: (أخماس).

(5)

مجهول، لجهالة عبد اللَّه بن قيس.

ص: 392

17698 -

حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال: تزوج عبد لأبي موسى في إمرة عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة قلوصين ولأبي موسى ثلاث قلاص (أو أعطاها)

(1)

ثلاث (قلائص)

(2)

]

(3)

ورد على أبي موسى قلوصين قال: أراه تزوج بغير إذنه

(4)

.

(1)

في [س]: (أما عطاها).

(2)

في [س، ط]: (قلاص).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(4)

ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين لم يدرك عمر.

ص: 393

17699 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال: لا صداق لها، هي (أباحت)

(1)

فرجها

(2)

.

(1)

في [هـ]: (إباحة).

(2)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.

ص: 393

17700 -

حدثنا [وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: (يؤخذ)

(1)

منها ما (استهلكت)

(2)

وما لم تستهلك]

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (يأخذ).

(2)

في [جـ]: (استهلك).

(3)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 393

17701 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤخذ منها ما لم تستهلك، فأما ما استهلكت فلا شيء.

ص: 393

17702 -

حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، قال

(1)

: يفرق بينهما ولا صداق لها، يؤخذ منها ما أخذت.

(1)

كذا في النسخ.

ص: 393

17703 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك

(1)

تزوج بغير إذن سيده [فدخل بها قال: لها ما أخذت.

(1)

في [هـ]: زيادة (إذا).

ص: 394

17704 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده]

(1)

فليس بنكاح وليس لها شيء.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].

ص: 394

17705 -

[حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق، (وإن)

(1)

لم يدخل بها أخذ المولى الصداق]

(2)

.

(1)

في [ز، ط]: (فإن)، وكذلك [ك].

(2)

تكرر الخبر في: [ف].

ص: 394

[130] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر

ص: 394

17706 -

حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما عبد تزوج بغير (إذن)

(1)

مولاه فهو عاهر"

(2)

.

(1)

في [جـ]: (إن).

(2)

ضعيف؛ ابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (14212)، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111)، والحاكم 2/ 194، والطيالسي (1675)، وعبد الرزاق (12979)، والبيهقي 7/ 127، وأبو يعلى (2000)، والدارمي (2233)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2705)، وابن عدي 2/ 727، والطبراني في الأوسط (1675).

ص: 394

17707 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما عبد تزوج (أو قال: نكح)

(1)

بغير إذن أهله فهو عاهر"

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أو نكح).

(2)

ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (15092)، وانظر ما قبله.

ص: 395

17708 -

حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي زوجه

(2)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (12980)، وابن ماجه (1960)، وأخرجه أبو داود (2079)، وابن ماجه (1959) مرفوعًا.

ص: 395

17709 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 395

17710 -

حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري قال: سألت غنيم بن قيس، قلت: العبد يتزوج بغير إذن سيده، أزان هو؟ قال: قد عصى، قلت: أزانٍ هو؟ قال: قد عصى.

ص: 395

17711 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في العبد يتزوج بغير إذن مولاه، (قال)

(1)

: قد كان (فيَّ شيء)

(2)

فسلوا عنه.

(1)

سقط من: [ز، ك].

(2)

في [هـ]: (فيه شيء)، وفي [أ، ب]: (في بيتي)، وسقط من:[ط].

ص: 395

17712 -

حدثنا غندر عن عثمان بن غياث (عن عكرمة)

(1)

قال: لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن عكرمة).

ص: 395

[131] في قوله (تعالى)

(1)

: {(وَلَكِنْ)

(2)

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ}

(1)

في [جـ، ز، ك]: سقط (تعالى).

(2)

المثبت من: [أ، ب، خ].

ص: 396

17713 -

حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن الشعبي في قوله (تعالى)

(1)

: {(وَلَكِنْ)

(2)

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا)

(3)

قَوْلًا} [البقرة: 235]، قال: لا (يأخذ)

(4)

عليها عهدًا ولا ميثاقًا أن لا (تزوّج)

(5)

غيره.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (تعالى).

(2)

المثبت من [أ، ب، خ].

(3)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(4)

في [ز، ك]: (يؤخذ).

(5)

في [هـ]: (تتزوج).

ص: 396

17714 -

حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: {(وَلَكِنْ)

(1)

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، يخطبها في عدتها.

(1)

المثبت من [أ، ب، خ].

ص: 396

17715 -

حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد (قال)

(1)

: {(وَلَكِنْ)

(2)

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

(3)

} قال: يلقى (الولي)

(4)

(فيذكر)

(5)

(رغبة)

(6)

وحرصًا.

(1)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(2)

المثبت من [أ، ب، خ].

(3)

في [هـ، س، ط، هـ]: زيادة (يخطبها).

(4)

سقط من: [س].

(5)

في [س]: (ليذكر).

(6)

في [أ، ب]: (عنه).

ص: 396

17716 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن (سعيد)

(1)

قال: لا يقاضيها بالعدة أن لا تزوج غيره.

(1)

في [جـ]: (سعد).

ص: 397

17717 -

حدثنا شبابة (عن)

(1)

ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {(وَلَكِنْ)

(2)

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، هذا لا يحل.

(1)

في [ز، ك]: (بن).

(2)

المثبت من [أ، ب، خ].

ص: 397

17718 -

حدثنا أبو أسامة عن عمران

(1)

بن حدير عن أبي (مجلز)

(2)

والحسن: {(وَلَكِنْ)

(3)

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، (قالا)

(4)

: الزنى.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (عن).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (مخلد).

(3)

المثبت من [أ، ب، خ].

(4)

في [أ، ز، س، ك، ط، جـ]: (قال).

ص: 397

17719 -

حدثنا مروان بن معاوية عن عمران عن الحسن: {وَلَكِنْ

(1)

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزنى.

(1)

المثبت من [أ، ب، خ].

ص: 397

17720 -

[حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن الحسن قال: سمعته يقول: {(وَلَكِنْ)

(1)

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزنى]

(2)

.

(1)

المثبت من [أ، ب، خ].

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 397

17721 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن (السدي)

(1)

عن إبراهيم قال: الزنى.

(1)

في [هـ]: (السري).

ص: 398

17722 -

حدثنا جرير عن التيمي عن (أبي مجلز)

(1)

قال: الزنى.

(1)

في [أ، س، هـ]: (مخلد).

ص: 398

17723 -

حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن (أبي هلال عن حيان عن الأعرج)

(1)

عن جابر بن زيد قال: الزنى.

(1)

في [س، هـ]: (محمد بن يحيى بن حبان عن)، وفي [ط]: بياض.

ص: 398

17724 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

يحيى بن يمان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال: لا يقاضيها أن لا (تزوّج)

(2)

غيره.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

في [هـ]: (نتزوج).

ص: 398

[132] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها

ص: 398

17725 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

أبو الأحوص عن سماك

(2)

عن (حنش)

(3)

ابن المعتمر قال: (أُتي)

(4)

(علي برجل)

(5)

قد أقر على نفسه (بالزنى)

(6)

فقال له

⦗ص: 399⦘

(علي)

(7)

: أحصنت؟ قال: نعم! قال: إذن ترجم، قال: فرفعه إلى السجن فلما كان (العشي)

(8)

دعا به (فقص)

(9)

أمره على الناس فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك

(10)

.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

في [س]: زيادة (عن مبارك).

(3)

في [أ، ب]: (الحسن)، وفي [س، هـ]: (حسن).

(4)

سقط من: [ط].

(5)

في [ف]: (عليًا رجل).

(6)

في [س]: (الزنى).

(7)

سقط من: [ف].

(8)

في [هـ]: (العشاء).

(9)

في [هـ]: (وقص).

(10)

ضعيف؛ حنش ضعيف.

ص: 398

17726 -

حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 399

17727 -

وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم (تأول)

(1)

الحسن هذه الآية: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].

(1)

في [هـ]: (تناول).

ص: 399

17728 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: يفرق بينهما ولا صداق لها.

ص: 399

17729 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة ثم (تزني)

(1)

قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما.

(1)

في [أ، س، هـ]: (يزني).

ص: 399

17730 -

حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: هي امرأته يقام (عليها)

(1)

الحد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته.

(1)

في [س، هـ]: (عليه).

ص: 400

17731 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل زنى قبل أن يدخل بامرأته، فكان من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته.

ص: 400

17732 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في (رجل)

(1)

تزوج (امرأة)

(2)

فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال: يجلد ولا يفرق بينهما.

(1)

في [ط]: (الرجل).

(2)

في [جـ]: (امرأته).

ص: 400

17733 -

حدثنا (ابن فضيل عن)

(1)

ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد (قالت)

(2)

: تزوج رجل (امرأة)

(3)

ثم فجر بأخرى قبل أن يدخل بامرأته فجلده أبو بكر مائة ونفاه سنة

(4)

.

(1)

سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب، س]: بياض.

(2)

في [جـ، س]: (قال).

(3)

في [أ، س، هـ]: (بامرأة).

(4)

ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، صفية عن أبي بكر منقطع.

ص: 400

(1)

في [أ، ب]: زيادة (تعالى).

ص: 400

17734 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن (النبي بعث)

(1)

يوم حنين سرية

⦗ص: 401⦘

فأصابوا حيًا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم؛ وأصابوا لهم نساء لهن أزواج، فكان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ((تأثموا)

(2)

من غشيانهن)

(3)

من أجل أزواجهن فأنزل اللَّه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ (النِّسَاءِ)

(4)

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، منهن (فحلال)

(5)

لكم

(6)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث) وفي [ط، جـ، ك]: (نبي اللَّه بعث).

(2)

في [هـ]: (تحرجوا).

(3)

في [ط]: بياض.

(4)

في [س، ط]: (المؤمنات)، وفي [ب]:(المؤمنات).

(5)

في [هـ]: (فتحل).

(6)

صحيح؛ أخرجه أحمد (11797)، ومسلم (1456).

ص: 400

17735 -

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال علي: في قوله (تعالى)

(1)

: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، قال:(ذوات)

(2)

الأزواج [من المشركين

(3)

.

(1)

في [جـ، ك]: سقط (تعالى).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ذات).

(3)

منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا رضي الله عنه.

ص: 401

17736 -

حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: سبايا كان (لهن)

(1)

أزواج قبل أن (يسبين)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (لهم).

(2)

في [ب]: (تستبين).

(3)

منقطع؛ أبو قلابة عن ابن مسعود منقطع.

ص: 401

17737 -

حدثنا يحيى بن (سعيد)

(1)

عن التيمي عن أبي (مجلز)

(2)

عن أنس:

⦗ص: 402⦘

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ]

(3)

، قال: ذوات الأزواج

(4)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [هـ، س، أ]: (مخلد).

(3)

في [جـ]: تكرر من قوله: (من المشركين) في الحديث [17735] من باب في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، إلى آخر الحديث [17737] من الباب المذكور.

(4)

صحيح.

ص: 401

17738 -

حدثنا أبو داود عن (زمعة)

(1)

عن الزهري عن ابن المسيب قال: ذوات الأزواج، يرجع ذلك إلى أن اللَّه (تعالى)

(2)

حرم الزنى.

(1)

في [هـ]: (ربيعة).

(2)

سقط من: [جـ، ز، ك].

ص: 402

17739 -

حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشام عن محمد عن عبيدة: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، قال بيده هكذا وأشار بالأربع:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

ص: 402

17740 -

حدثنا ابن إدريس عن الصلت عن إبراهيم قال: كل ذات زوج عليك حرام [إلا ما أصبت من السبايا.

ص: 402

17741 -

حدثنا ابن إدريس عن زكريا عن الشعبي قال: نزلت يوم أوطاس

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 402

17742 -

حدثنا ابن مسهر عن أشعث عن (الحسن)

(1)

قال: كل ذات زوج عليك حرام]

(2)

إلا ما ملكت يمينك يعني من السبايا.

(1)

في [ط، هـ]: (حسن).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

ص: 402

17743 -

[حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد مثله]

(1)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: تأخر الخبر إلى ما بعد [17748].

ص: 402

17744 -

حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: هو الزنى.

ص: 403

17745 -

وقال مجاهد: هو الزنى.

ص: 403

17746 -

وقال عكرمة: هو الزنى {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

ص: 403

17747 -

وقال ابن عباس: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(1)

}]

(2)

ينزع الرجل (وليدته)

(3)

: (امرأة)

(4)

(عبده)

(5)

(6)

.

(1)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ط].

(3)

في [س، ط، هـ]: (وليدة).

(4)

في [جـ، ك]: (المرأة).

(5)

في [ك]: (عبدك).

(6)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 403

17748 -

وقال غيره: سبايا العدو يوطان إذا (ما)

(1)

(سبيت)

(2)

أزواجهن.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [أ، ب، جـ]: (شئت)، وفي [س]:(سئبت).

ص: 403

17749 -

حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن (سعيد)

(1)

بن جبير قال: أربع.

(1)

في [جـ]: (سعد).

ص: 403

17750 -

حدثنا ابن يمان عن ابن جريج عن مكحول قال: أربع.

ص: 403

17751 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: [ذوات الأزواج

(1)

.

(1)

منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 403

17752 -

[حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد اللَّه في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال]

(1)

: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك أو (تشتريها)

(2)

]

(3)

(4)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ز].

(2)

في [ب]: (تستبرئها).

(3)

سقط الخبر من: [ز].

(4)

منقطع، إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 404

17753 -

حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك من السبايا، يريد {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} .

ص: 404

17754 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الكريم عن مكحول: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال: ذوات الأزواج.

(1)

في [جـ، س]: (عبد اللَّه).

ص: 404

17755 -

حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عنها فقال: لا أدري.

ص: 404

17756 -

وسألت الشعبي (فقال)

(1)

: هي كل ذات زوج.

(1)

في [ك]: (قال).

ص: 404

17757 -

حدثنا معاوية بن هشام قال: (نا)

(1)

شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (قال: من النساء)

(2)

كلهن إلا ذوات الأزواج من السبايا

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: زيادة (قال: من النساء).

(3)

ضعيف؛ لاختلاط عطاء.

ص: 404

17758 -

حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قال: [الزنى.

ص: 405

17759 -

وقال مجاهد: هو الزنى.

ص: 405

17760 -

وقال ابن عباس: هو الزنى {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، ينزع الرجل وليدة امرأة عبده فيطأها إن شاء

(1)

.

(1)

منقطع.

ص: 405

17761 -

وقال (غيره)

(1)

: سبايا العدو.

(1)

في [ب]: (غره).

ص: 405

17762 -

حدثنا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم عن سعيد في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قال]

(1)

: نزلت في نساء أهل حنين، لما افتتح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (حنينًا)

(2)

أصاب المسلمون (سبايا)

(3)

، فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت: إن لي زوجًا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزل اللَّه تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قال: السبايا من ذوات الأزواج

(4)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(2)

في [ب، جـ، س، ك]: (حنين).

(3)

في [س، هـ]: (السبايا).

(4)

مرسل؛ سعيد اختلط.

ص: 405

17763 -

حدثنا شبابة عن (ورقاء)

(1)

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، (نهي)

(2)

عن الزنى.

(1)

في [س]: (ورقة).

(2)

في [أ، ب، س، ك، هـ]: (نهين).

ص: 405

17764 -

حدثنا أبو أسامة (عن يونس بن أبي إسحاق)

(1)

عن طارق عن سعيد ابن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية {(إِلَّا)

(2)

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، (إنما)

(3)

عنى به الإماء ولم يعن به العبيد.

(1)

سقط من [أ، ب، س، هـ]؛ وسيأتي الأثر برقم [18164] باب (174) كتاب النكاح.

(2)

كذا في النسخ وصوابه (أو).

(3)

في [س]: (إنا).

ص: 406

[134] في قوله تعالى: {لَا (يَحِلُّ)

(1)

لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}

(1)

في [ط، هـ]: (تحل).

ص: 406

17765 -

حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله: لأحزاب: {(لَا يَحِلُّ)

(1)

لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] قال: لا (تحل)

(2)

لك من المشركات إلا ما سبيت أو (ما)

(3)

ملكت يمينك.

(1)

في [ط، هـ]: (تحل).

(2)

في [أ، ب، ط]: (يحل).

(3)

سقط من: [أ، ب].

ص: 406

17766 -

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة.

ص: 406

17767 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (قال)

(1)

{لَا (يَحِلُّ)

(2)

لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52]، قال: نساء الأمم من أهل الكتاب.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ط، هـ]: (تحل).

ص: 406

17768 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة)

(1)

قال: سمعت مجاهدًا يقول: {(لَا يَحِلُّ)

(2)

لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، قال: من بعد هذا (السبب)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (خزيمة).

(2)

في [ط، هـ]: (تحل).

(3)

في [خ]: (النسب).

ص: 407

17769 -

حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال: (قلت)

(1)

(لأبي)

(2)

: ولو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أحل له)

(3)

أن يتزوج النبي

(4)

؟ قال: (ومن)

(5)

يمنعه؛ أحل (اللَّه)

(6)

له ضربًا من النساء فكان يتزوج منهن من شاء، ثم تلا هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي} [الأحزاب: 50]، (حتى ختم الآية)

(7)

(8)

.

(1)

في [جـ، ك]: (مل).

(2)

في [ب]: (له).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: (حل له).

(4)

في [أ، ب]: زيادة صلى الله عليه وسلم.

(5)

في [ك، جـ]: (وما).

(6)

في [س]: سقط (لفظ الجلالة).

(7)

سقط من: [س، ط].

(8)

مجهول، لجهالة زياد بن عبد اللَّه الأنصاري، أخرجه ابن سعد 8/ 196، والدارمي (2240)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (21208)، وابن جرير في التفسير 22/ 29، والطحاوي في شرح المشكل 1/ 454، والضياء في المختارة 3/ (1172)، والبخاري في التاريخ (3/ 359)، والخطيب في تالي التلخيص المتشابه 1/ 19 (97).

ص: 407

17770 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت: ما مات

⦗ص: 408⦘

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى (أحل اللَّه له)

(1)

النساء

(2)

.

(1)

في [جـ، ك]: (حل له).

(2)

صحيح؛ رجاله ثقات لكن عطاء لم يروه عن عائشة إنما رواه عن عبيد بن عمير وهو ثقة عنها ولا يضر مثل ذلك، والحديث أخرجه أحمد (2413)، والترمذي (3216)، والنسائي 6/ 56، والحاكم 2/ 437، وابن سعد 8/ 194، والدارمي (2241)، والطبري في التفسير 22/ 32، والحميدي (233)، وإسحاق (1184)، والطحاوي في شرح المشكل (521)، والبيهقي 7/ 54، وعبد الرزاق (14001).

ص: 407

17771 -

حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52]، قال: لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات.

ص: 408

17772 -

حدثنا يحيى (بن عبد الملك بن أبي غنية)

(1)

عن أبيه عن الحكم قال: من أهل الكتاب أو أعرابية.

(1)

في [ك]: (ابن أبي عبد الملك بن غنية)، وفي [جـ]:(ابن أبي غنيه عن ابن عبد الملك)، وفي [س، هـ]: (ابن عبد الملك بن عبد اللَّه)، وفي [ز]:(ابن أبي غنية عن أبيه).

ص: 408

17773 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

عن إسرائيل عن (السدي)

(2)

عن عبد اللَّه بن شداد في قوله: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} ، قال:(ذلك لو طلقهن)

(3)

لم يحل له أن يستبدل.

(1)

في [س، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [هـ]: (السري).

(3)

في [أ، ب]: (ذلك لو طلقن)، وفي [س]:(مقره اللَّه).

ص: 408

17774 -

(قال)

(1)

: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكح ما شاء بعد ما نزلت، (ونزلت)

(2)

⦗ص: 409⦘

وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة وجويرية

(3)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).

(2)

سقط من: [ط، ز].

(3)

مرسل.

ص: 408

17775 -

حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} ، قال:(قصره)

(1)

اللَّه على نسائه التسع اللاتي مات عنهن.

(1)

في [أ، ب]: (قصده)، وفي [س]:(صقره).

ص: 409

17776 -

قال: قال علي: فأخبرت بذلك (علي)

(1)

بن حسين فقال: (بل)

(2)

كان له أن يتزوج.

(1)

في [أ]: (عن).

(2)

سقط من: [هـ].

ص: 409

(1)

سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

ص: 409

17777 -

حدثنا أبو بكر (عن)

(1)

(ابن)

(2)

عيينة عن ابن شبرمة عن عكرمة: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]، لا يزني الزاني إلا (بزانية)

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ط].

(2)

في [ك]: سقط (ابن).

(3)

في [س]: (بالزانية).

ص: 409

17778 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، قال: كان يقال (نسختها)

(1)

التي بعدها {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، قال: وكان يقال إنها من أيامي المسلمين.

(1)

في [أ]: (يستحها).

ص: 409

17779 -

حدثنا غندر عن شعبة عن (يعلى)

(1)

بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: لا يزني إلا بزانية أو مشركة.

(1)

في [س]: (علي).

ص: 410

17780 -

حدثنا غندر عن شعبة (عن)

(1)

إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: (سمعته)

(2)

يقول: كن بغايا في الجاهلية.

(1)

في [س، هـ]: (بن).

(2)

في [س]: (سمعت).

ص: 410

17781 -

حدثنا (عبدة)

(1)

(بن)

(2)

سليمان عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عروة عن قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، قال: كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.

(1)

في [أ، ب، ط، س، هـ]: (غندر).

(2)

في [هـ]: (عن).

ص: 410

17782 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل (عن الشعبي)

(1)

قال: نساء كن يكرين أنفسهن في الجاهلية.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 410

17783 -

حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} ، قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها.

ص: 410

17784 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن (يعلى)

(1)

بن مسلم عن سعيد بن جبير مثله.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (علي).

ص: 410

17785 -

حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة، يأتيهن الناس، يعرفن بذلك

(1)

.

(1)

ضعيف؛ شعبة مولى ابن عباس ضعيف.

ص: 411

17786 -

حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر عن عروة

(1)

نحوه.

(1)

في [س]: زيادة (بمثله أو).

ص: 411

17787 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، (يعني)

(1)

بالنكاح: يجامعها

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح.

ص: 411

17788 -

حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم قال: لا يجامعها إلا زان أو مشرك.

ص: 411

17789 -

حدثنا أبو أسامة عن سفيان (التمار العصفري)

(1)

قال: سمعت سعيد ابن جبير يقول: كن بغايا بمكة قبل الإسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن فلما جاء الإسلام تزوجهن رجال من أهل الإسلام فحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم

(2)

.

(1)

في [هـ]: (الثوري)، وفي [أ]:(النمار الصفري)، وفي [س]:(التمار الصغرى).

(2)

مرسل؛ سعيد بن جبير تابعي.

ص: 411

17790 -

حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} ، [قال: الزاني لا

⦗ص: 412⦘

(يزني)

(1)

إلا بزانية أو مشركة]

(2)

ولكن اللَّه (كنى)

(3)

(4)

.

(1)

في [ك، ز]: (ينكح).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].

(3)

في [أ، ب، س، هـ]: (كفى).

(4)

منقطع؛ إسحاق عن ابن عباس منقطع.

ص: 411

17791 -

حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} بغايا (متعالنات)

(1)

كن في الجاهلية فقيل لهن: هذا حرام فأرادوا نكاحهن (فحرم)

(2)

اللَّه عليهم نكاحهن.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (متعالمات).

(2)

في [س]: (تحرم).

ص: 412

[136] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في)

(1)

ذلك

(1)

في [س]: (فيه).

ص: 412

17792 -

حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال: (أحل النساء للزاني: الزانية)

(1)

.

(1)

في [س]: (النساء والزاني الزانية)، وفي [أ، ب]: (النساء الزاني للزانية)، وفي [ط]:(النساء الزاني الزانية)، في [هـ]:(نكاح الزاني الزانية).

ص: 412

17793 -

قال: وسألت الحسن فقال: (إنا)

(1)

لا (نفتي)

(2)

في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة.

(1)

في [س، هـ]: (لنا).

(2)

في [أ، ب، ك]: (نعني)، وفي [أ، هـ، س]: (يعني).

ص: 412

17794 -

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليًا أُتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما

(1)

.

(1)

ضعيف؛ ليث هو ابن أبي سُليم ضعيف.

ص: 413

17795 -

حدثنا بكار بن عبد اللَّه عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد اللَّه بن عبيدة أن مولاه لبني حارثة (جلدت)

(1)

حد الزنى فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا! إلا أن تكون عملت مثل عملها

(2)

.

(1)

في: (خلدت).

(2)

ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

ص: 413

17796 -

حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلًا أراد أن يزوج (ابنته)

(1)

فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر فقال:(أليس)

(2)

قد تابت؟ قال: نعم! قال: فزوجها

(3)

.

(1)

في [هـ، س]: (ابنة).

(2)

في [هـ، ط]: (أليست).

(3)

صحيح.

ص: 413

[137] في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج زوجًا

ص: 413

17797 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني (فبت)

(2)

طلاقي (فتزوجت)

(3)

عبد الرحمن بن الزبير وإنما

⦗ص: 414⦘

معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى (تذوقي)

(4)

[عسيلته ويذوق]

(5)

عسيلتك"

(6)

.

(1)

في [س، هـ]: (نا).

(2)

في [س]: (فثبت).

(3)

في [ك]: (فتزوج).

(4)

في [جـ]: (تذوفين)، وفي [ك]:(تذوقن).

(5)

في [ط]: سقط (عسيلته ويذوق).

(6)

صحيح؛ أخرجه البخاري (6084)، ومسلم (1433).

ص: 413

17798 -

حدثنا (أبو)

(1)

معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنه فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (تحل له)

(2)

حتى يذوق عسيلتها وتذوق (عسيلته)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [هـ، ف]: (ابن).

(2)

في [ز]: (يحل له)، وسقط من [هـ، س، أ].

(3)

في [س]: (عسيلتك).

(4)

صحيح؛ أخرجه أحمد (24149)، وأصله عند البخاري (5260)، ومسلم (1433).

ص: 414

17799 -

حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

[مثل حديث الأعمش

(3)

.

(1)

في [جـ]: (عبد اللَّه).

(2)

سط منك [ك، ز، جـ].

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5261)، ومسلم (1433)(115).

ص: 414

17800 -

[حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (بنحوه)

(1)

]

(2)

(3)

.

(1)

في [جـ]: (مثله)، وفي [ط، هـ]: (نحوه).

(2)

سقط من النسخ ما بين المعكوفين إلا في [جـ].

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5265)، ومسلم (1433)(114).

ص: 414

17801 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان (بن رزين)

(1)

عن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره، فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال:"لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وتذوق عسيلته"

(2)

.

(1)

في [ز]: (بن رزين)، وفي [هـ]:(رزين بن سليمان)، وقد اختلف في اسم هذا الرواي على ثلاثة أوجه:

أولهما: سليمان بن رزين هكذا رواه سفيان الثوري عن علقمة فقد رواه هكذا عن سفيان كل من أبي أحمد الزبيري عند أحمد (4777)، وابن جرير 2/ 478، ومحمد بن كثير العبدي عند البيهقي 7/ 375، وعبد الرزاق في مصنفه (1135)، والفريابي وعبد العزيز بن أبان عند الخطيب في الموضح 2/ 111، وحسين بن حفص.

والوجه الثاني: سالم بن رزين هكذا رواه شعبة عن علقمة، أخرجه أحمد (5571) والنسائي 6/ 148، وابن ماجه (1933)، وابن جرير 2/ 477، والطبراني (13086)، والبيهقي 7/ 375.

والوجه الثالث: رزين الأحمرى! رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة، أخرجه أحمد (5277)، واختلف في النقل عن وكيع فمرة قال: رزين بن سليمان كما عند أحمد (4776)، والنسائي 6/ 149، والمزي 9/ 189، ومرة قال: سليمان بن رزين، كما ذكر المؤلف وأشار له ابن أبي حاتم في العلل 1/ 429، والبخاري في التاريخ 4/ 13، والمزي في تهذيب الكمال 19/ 88، والترمذي في العلل 1/ 160، والخطيب في الموضح 2/ 111، وانظر: الجرح والتعديل 3/ 507.

(2)

مجهول؛ لجهالة سليمان بن رزين، أخرجه أحمد (4776)، والنسائي 6/ 149، وأبو يعلى (4966)، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 429، والمزي 9/ 189، والبيهقي 7/ 375، وابن ماجه (1933)، والطبري في التفسير (4903).

ص: 415

17802 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (بأخرة)

(1)

: رزين (بن)

(2)

⦗ص: 416⦘

سليمان]

(3)

.

(1)

في [س]: (موره)، وفي [ز]:(جرده)، وفي [ب]:(قال مرة)، وفي [أ]:(نا حرره).

(2)

سقط من: [ب، س، ط].

(3)

سقط الخبر من: [جـ، هـ].

ص: 415

17803 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا (شريك)

(1)

عن جابر عن عامر قال: قال علي: لا تحل له حتى (يهزها)

(2)

به (هزيز)

(3)

البكر

(4)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، ك]: (وكيع).

(2)

في [ط، هـ]: (تهزها).

(3)

في [س، هـ]: (هزيزة).

(4)

ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

ص: 416

17804 -

قال: وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبران من: [ز].

(2)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 416

17805 -

حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد (الهنائي)

(1)

عن أنس قال: لا تحل

(2)

للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها

(3)

.

(1)

في [ز، ك]: (الهباني)، وفي [جـ]:(العباني)، وفي [هـ، س]: (الشيباني).

(2)

في [س]: زيادة (له).

(3)

صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أحمد (14024)، والبزار (1505/ كشف)، وأبو يعلى (4199)، والطبراني في الأوسط (2393)، وابن عدي 6/ 2205، والبيهقي 7/ 375.

ص: 416

17806 -

حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن (أبي)

(1)

كثير عن أبي (تحيى)

(2)

قال: قال أبو هريرة: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر

(3)

.

(1)

في [س]: سقط (أبي).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (يحيى)، ولم ينقط في [جـ، ح].

(3)

حسن؛ أبو تحيى حكيم بن سعد صدوق.

ص: 416

17807 -

حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد اللَّه: لا تحل له حتى (يشفشفها به)

(1)

(2)

.

(1)

في [س]: (يسعسها)، وفي [هـ]:(يستشفها).

(2)

منقطع؛ إبراهيم بن عبد اللَّه منقطع.

ص: 417

17808 -

وقال (علي)

(1)

: حتى تذوق عسيلته

(2)

.

(1)

سقط من [أ، هـ، س، ط، ز، ك].

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

ص: 417

17809 -

حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الأعمش عن إبراهيم

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ف، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5261)، ومسلم (1433)؛ وأشار بهذا إلى أن بعضهم طعن في رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بأنه قد روي عن إبراهيم عن عبد اللَّه موقوفًا فبين عدم انفراد الأعمش برواية الرفع.

ص: 417

17810 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (الأشيب)

(1)

الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي الحارث (الغفاري)

(2)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوق عسيلته"

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ك]: (الأشهب).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (العطاردي).

(3)

مجهول؛ لجهالة أبي الحارث.

ص: 417

[138] في الرجل يتزوج المرأة بكرًا (أو)

(1)

ثيبًا، كم يقيم عندها؟

(1)

في [جـ، ك]: (و).

ص: 418

17811 -

حدثنا ابن (علية)

(1)

عن (خالد)

(2)

عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت إنه

(3)

عن النبي

(4)

(ولكنها السنة)

(5)

(6)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عيينة).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مالك).

(3)

في [هـ]: زيادة (رفعه).

(4)

في [ب، جـ، ز]: زيادة صلى الله عليه وسلم، وفي [هـ]: زيادة (صدقت).

(5)

في [هـ]: (لكنه قال: السنة كذلك).

(6)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5214)، ومسلم (1461).

ص: 418

17812 -

قال خالد: فحدثت (به)

(1)

ابن سيرين، فقال زدتم هذه (أربعًا)

(2)

وهذه ليلة.

(1)

في [ك]: سقط (به).

(2)

في [س]: (الأربعة).

ص: 418

17813 -

حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة (عن أنس)

(1)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (للبكر)

(2)

سبعًا وللثيب ثلاثًا"

(3)

.

(1)

هذا الزيادة من: [ع]، وانظر: سنن الدارمي 2/ 194 (2209)، وحلية الأولياء 288/ 2، والمحلى 10/ 63، والتمهيد 17/ 248، حيث رووه بهذه الزيادة.

(2)

في [س]: (لبكر).

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 418

17814 -

حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد ابن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة

⦗ص: 419⦘

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه ابن حبان (4208)، والدارمي (2209)، والدارقطني 3/ 283، والبيهقي 7/ 302، وابن عبد البر في التمهيد 17/ 284، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 47 (1044) وفي الحلية 2/ 288 و 3/ 13، وابن حزم في المحلى 1/ 630، وبنحوه الترمذي (1139)، وعبد الرزاق (10643).

ص: 418

17815 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي]

(1)

عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(2)

لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال لها: "إنه ليس بك على أهلك هوان، ان شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت (لنسائي)

(3)

"

(4)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

سقط من: [ك].

(3)

في [س]: (نسائي).

(4)

صحيح؛ والاتصال زيادة مقبولة، أخرجه مسلم (1460)، وأحمد (26504).

ص: 419

17816 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لما تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: "إن شئت سبعت لك وإن شئت قد سبعت لغيرك"، قيل للحكم: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف

(1)

.

(1)

مرسل؛ الحكم ليس من الصحابة.

ص: 419

17817 -

حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها (سبعًا وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها)

(1)

ثلاثًا.

(1)

في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.

ص: 419

17818 -

[حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك مثله

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 420

17819 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: (للبكر)

(1)

ثلاثًا، وللثيب (ليلتين)

(2)

]

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (يقيم عند البكر).

(2)

في [ط، هـ]: (ليلتان).

(3)

سقط الخبران من [س، ط، هـ].

ص: 420

17820 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن (قال)

(1)

: يقيم عند البكر ثلاثًا (ويقسم)

(2)

، وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم.

(1)

تكرر في: [ك، ز].

(2)

في [س]: (ويقيم).

ص: 420

17821 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

ابن (مهدي)

(2)

عن حماد بن سلمة (عن)

(3)

إبراهيم بلغه قال: البكر ثلاثًا (والثيب)

(4)

ليلتين.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [س]: (المهدي).

(3)

في [جـ]: (بن).

(4)

في [ز، ك]: (وللثيب)، وفي [ط]:(أو الثيب).

ص: 420

17822 -

حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن (وهرام)

(1)

عن عكرمة قال: (للبكر)

(2)

سبعًا وللثيب ثلاثًا.

(1)

في [س]: (بهرام).

(2)

في [س]: (البكر).

ص: 420

17823 -

حدثنا أبو قطن عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: هما سواء في القسم.

ص: 420

17824 -

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب وخلاس قالوا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.

ص: 421

17825 -

حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: من السنة للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 421

17826 -

قال حميد: وقال الحسن: (سبعًا)

(1)

وليلتين.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (سبع).

ص: 421

[139] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها

ص: 421

17827 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع (عن)

(1)

عبد الملك (الزراد)

(2)

عن الشعبي عن (قِمير)

(3)

عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (بن).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (الزاد)، وسقط من [هـ].

(3)

في [هـ]: (عمر).

(4)

صحيح؛ وأخرجه الدارقطني (1/ 219).

ص: 421

17828 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: أنه كره أن يجامعها زوجها.

ص: 421

17829 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب]

(1)

الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي مستحاضة.

(1)

سقط من [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: ما بين المعكوفين.

ص: 421

17830 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: لا يغشاها ولا (تصوم)

(1)

.

(1)

في [أ، ب]: (يصوم).

ص: 422

17831 -

حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: قال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها

(1)

.

(1)

في [س]: زيادة (قال: ما نقول فيه إلا ما سمعنا).

ص: 422

17832 -

حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسليمان بن (يسار)

(1)

: يأتيها زوجها؛ قال: ما نقول فيه إلا ما سمعنا.

(1)

في [ب]: (سيار).

ص: 422

[140] من قال: يأتي المستحاضة زوجها

ص: 422

17833 -

حدثنا حفص عن الشيباني عن عكرمة قال: المستحاضة يأتيها زوجها.

ص: 422

17834 -

حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد اللَّه قال: بلغني أن الحجاج قال: (إذا شكت)

(1)

في الحيض

(2)

اغتسلت وصلت ولا يقربها حتى تطهر فقال: بئس ما قال! الصلاة أعظم حرمة.

(1)

في [س]: (إذا شتكت).

(2)

في [س]: زيادة (و).

ص: 422

17835 -

حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: يأتيها زوجها

(1)

.

(1)

ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

ص: 422

17836 -

حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال: يأتيها زوجها.

ص: 422

17837 -

حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: يغشاها زوجها إن شاء.

ص: 423

17838 -

حدثنا غندر (عن)

(1)

شعبة عن حماد في المستحاضة: يأتيها زوجها (وتصوم)

(2)

.

(1)

في [س]: (عن شعبة)، وفي [أ، ب، ز، ط، هـ]: (و).

(2)

في [س]: (وتصم).

ص: 423

17839 -

حدثنا (وكيع عن سالم)

(1)

عن سعيد بن جبير قال: يأتيها، الصلاة أعظم حرمة.

(1)

كذا في النسخ، ولعل الصواب:(وكيع عن سفيان عن سالم)، فقد روى الدارمي في سننه برقم (818)، الخبر عن محمد بن يوسف ثنا سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير، كما رواه عبد الرزاق (1187) عن الثوري به، وانظر: التمهيد 16/ 70، والاستذكار 1/ 353.

ص: 423

17840 -

حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في المستحاضة: تصوم وتصلي وتقضي المناسك ويغشاها زوجها.

ص: 423

17841 -

حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم قال: المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.

ص: 423

17842 -

حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر قال: المستحاضة

(1)

يأتيها زوجها.

(1)

في [هـ، س]: زيادة (تصوم وتصلي).

ص: 423

(1)

في [جـ، ز، ك]: سقط ما بين القوسين.

(2)

في [جـ]: زيادة (يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ز، ك]: (ضرب عليه يعني الذي بيده عقدة النكاح)، وفي [ع]:(يعني: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).

ص: 424

17843 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال شريح: هو الزوج.

ص: 424

17844 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: قال سعيد بن جبير: {الَّذِي بِيَدِهِ (عُقْدَةُ النِّكَاحِ)

(1)

} [البقرة: 237]، هو الزوج.

(1)

في [س]: (عقد النكاح).

ص: 424

17845 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: قال مجاهد: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}:(ترد)

(1)

المرأة شطرها، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: إتمام الزوج الصداق كله.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (تبرئ المرأة)، وفي تفسير ابن جرير 2/ 542:(تترك).

ص: 424

17846 -

حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح.

ص: 424

17847 -

(وعن إسماعيل عن الشعبي عن شريح)

(1)

وجويبر عن الضحاك قال: هو الزوج.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

ص: 424

17848 -

حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة)

(1)

عن قتادة عن ابن المسيب: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ، قال: الذي بيده عقدة النكاح

⦗ص: 425⦘

الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما)

(2)

نصفين.

(1)

في [س]: (عروة).

(2)

في [ك، ز]: (بينها).

ص: 424

17849 -

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن (حزم)

(1)

(أن)

(2)

نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.

(1)

في [س، هـ]: (حرب)، وفي [جـ]:(حزن)، وفي [خ]:(عمرو) وهو الموافق لما في تفسير ابن جرير 2/ 546، ولعله:(محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري).

(2)

في [س]: (عن).

ص: 425

17850 -

حدثنا زيد بن حباب عن أفلح (بن)

(1)

سعيد قال: سمعت محمد بن كعب يقول

(2)

: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو الزوج، يعطي ما عنده عفوًا.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (بن)، وفي [أ، هـ، س، ط]: (عن).

(2)

في [س]: زيادة (هو).

ص: 425

17851 -

حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو)

(1)

(الزوج)

(2)

وأما قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.

(1)

في [جـ]: (زيادة).

(2)

سقط من: [س].

ص: 425

17852 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي (مجلز)

(1)

عن شريح قال: هو الزوج.

(1)

في [أ، س، هـ]: (مخلد).

ص: 425

17853 -

[حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: هو الزوج]

(1)

.

(1)

تكرر الخبر في: [جـ].

ص: 426

17854 -

حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن طاوس ومجاهد (قالا)

(1)

: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : هو (الولي)

(2)

وقال سعيد بن جبير: هو الزوج، فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدًا.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (قال).

(2)

في [س]: (الوليد).

ص: 426

17855 -

حدثنا حميد عن (الحسن)

(1)

عن سالم عن سعيد قال: هو الزوج.

(1)

في [أ، ب، ط، ز، ك]: (حسن)، وفي [س]: سقط (عن الحسن).

ص: 426

17856 -

حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الزوج

(1)

.

(1)

ضعيف؛ علي بن زيد بن جدعان ضعيف.

ص: 426

17857 -

[حدثنا ابن (الدراوردي)

(1)

عن عمر مولى (غفرة)

(2)

أن محمد بن كعب كان يقول: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الزوج]

(3)

.

(1)

في [س]: (دراوردي).

(2)

في [هـ]: (عفرة).

(3)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 426

17858 -

حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن (عاصم)

(1)

عن علي قال: الزوج

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (حازم)، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 2/ 445، وتفسير ابن جرير 2/ 543 و 545، وسنن الدارقطني 3/ 278، وسنن البيهقي 7/ 251.

(2)

منقطع؛ عيسى بن عاصم عن علي منقطع.

ص: 426

17859 -

حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: هو الزوج.

ص: 427

17860 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال: هو الزوج.

ص: 427

17861 -

حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال: هو الزوج.

ص: 427

17862 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : قال: الزوج

(1)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: تكرر هذا الخبر بعد الأثر الذي بعده.

ص: 427

17863 -

حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد (قالا)

(1)

: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الزوج.

(1)

في [س، ط]: (قال).

ص: 427

[142] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي

ص: 427

17864 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: هو الولي.

ص: 427

17865 -

حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قال: هو الولي.

ص: 427

17866 -

حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: هو الولي.

ص: 427

17867 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: هو الولي.

ص: 427

17868 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: هو الولي]

(1)

.

(1)

سقط الخبران من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

ص: 428

17869 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الأب.

ص: 428

17870 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: هو الولي.

ص: 428

17871 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن الزهري {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} : قال: الثيبات، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: ولي البكر.

ص: 428

17872 -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن (دينار)

(1)

عن عكرمة عن ابن عباس قال: رضي اللَّه بالعفو وأمر به، فإن عفت عفت؛ كان أبت وعفا وليها جاز وإن أبت

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (دبير).

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 428

[143] في قوله (تعالى)

(1)

: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

(1)

سقط من: [جـ، ز، ك].

ص: 428

17873 -

حدثنا زياد بن (الربيع)

(1)

عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31]، قال: الكف ورقعة الوجه

(2)

.

(1)

في [س]: (ربيعه).

(2)

حسن؛ صالح الدهان صدوق.

ص: 428

17874 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن إبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال: الثياب

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 429

17875 -

حدثنا حفص عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ، قالا: [الكحل والخاتم والثياب.

ص: 429

17876 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال]

(1)

: ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 429

17877 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن إبراهيم قال: الثياب.

ص: 429

17878 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال: (الكحل)

(1)

والثياب.

(1)

في [س]: (الكهل).

ص: 429

17879 -

حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم (شبيب)

(1)

عن عائشة قالت: القلب و (الفتخة)

(2)

(3)

.

(1)

في [ط]: (هبيب).

(2)

في [س]: (الفتحة).

(3)

صحيح.

ص: 429

17880 -

حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل (بن)

(1)

أبي خالد عن ماهان: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الثياب.

(1)

في [س]: (عن).

ص: 429

17881 -

حدثنا (معتمر)

(1)

عن يونس

(2)

عن الحسن قال: الوجه والثياب.

(1)

في [هـ]: (معمر).

(2)

في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (عن ابن شهاب).

ص: 430

17882 -

حدثنا شبابة بن سوار قال: (نا)

(1)

هشام بن (الغاز)

(2)

قال: (نا)

(3)

نافع (عن ابن عمر)

(4)

: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [أ، ب]: (العازلي)، وفي [س، ط]: (الغازي).

(3)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(4)

في [س، هـ]: (قال ابن عمر).

(5)

صحيح.

ص: 430

17883 -

حدثنا شبابة بن سوار قال: (حدثنا)

(1)

هشام بن (الغاز)

(2)

قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل.

(1)

في [س، هـ]: (نا).

(2)

في [س، ط]: (الغازي).

ص: 430

17884 -

حدثنا شبابة عن هشام قال: سمعت مكحولًا يقول: (الزينة)

(1)

الظاهرة: الوجه والكفان.

(1)

في [ب]: (الزنيه).

ص: 430

17885 -

حدثنا وكيع عن (مسعر)

(1)

عن أبي إسحاق عن (أبي)

(2)

الأحوص قال: الثياب.

(1)

في [س]: (معمر).

(2)

في [س]: (أبو).

ص: 430

17886 -

حدثنا عفان قال: (نا)

(1)

سعيد بن زيد قال: (نا)

(2)

عطاء بن السائب عن سعيد بن (جبير)

(3)

: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الخاتم والخضاب والكحل.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(3)

في [س]: (جيب).

ص: 431

17887 -

حدثنا عفان قال: حدثنا (سعيد)

(1)

بن زيد قال: (حدثنا)

(2)

ليث عن مجاهد قال: الخضاب والكحل.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

ص: 431

17888 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 431

17889 -

حدثنا حفص عن عبد اللَّه بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: وجهها وكفها

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن مسلم.

ص: 431

17890 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن (مسلم)

(1)

عن سعيد بن جبير قال: (كفها)

(2)

ووجهها.

(1)

في [هـ]: (مسلمة).

(2)

في [أ، ب، ح، س]: (كفيها).

ص: 431

17891 -

حدثنا الفضل بن دكين قال: (حدثنا)

(1)

سلمة بن (سابور)

(2)

عن عبد الوارث: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الكف والخاتم.

(1)

في [ط، هـ]: (نا).

(2)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (شابور).

ص: 432

17892 -

حدثنا أحمد بن بشير عن ابن شبرمة عن عكرمة (قال)

(1)

: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (منها)

(2)

قال: الوجه و (ثغرة)

(3)

النحر.

(1)

في [جـ، ز، ك]: سقطت (قال).

(2)

في [ز، ك]: سقطت (منها).

(3)

في [س]: (تغره)، وفي [ز]:(ثغر).

ص: 432

[144] في الرضاع، من قال: لا (تحرم)

(1)

(الرضعتان)

(2)

ولا الرضعة

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (تحرمه)، وفي [س، ط]: (يحرمه).

(2)

في [س]: (الرضاعتان).

ص: 432

17893 -

حدثنا عبدة

(1)

عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (تحرم)

(2)

(الرضعة)

(3)

والرضعتان والمصة والمصتان"

(4)

.

(1)

رواه مسلم (1451)(20) وابن ماجه (1940) عن المؤلف عن محمد بن بشر عن ابن أبي عروبة به.

(2)

في [س]: (لا تحرمه)، وفي [أ]:(يحرم).

(3)

في [ك، ز]: (الرضاعة).

(4)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1451)، وأحمد (26879).

ص: 432

17894 -

حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة و

(1)

المصتان"

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، ط]: زيادة (لا).

(2)

صحيح؛ ومراسيل الصحابة مقبولة، أخرجه أحمد (16110)، والنسائي في الكبرى (5458)، والشافعي في المسند 2/ 21، وعبد الرزاق (13925)، والطحاوي في شرح المشكل (4557)، والطبراني (253)، والبيهقي 7/ 454، وابن حبان (4225)، والبغوي (2284).

ص: 433

17895 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث (بن)

(1)

أبي الشعثاء (عن)

(2)

أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة"

(3)

.

(1)

في [هـ، س]: (عن)، وفي [ز]:(بن).

(2)

في [ز، ك]: (بن).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5102)، ومسلم (1455).

ص: 433

17896 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن (الغيرة)

(1)

بن شعبة قال: لا تحرم (العيفة ولا الغيقتان)

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (مغيرة).

(2)

في [أ، ب]: (العفه ولا العفتان)، وفي [ك]:(العبغة ولا العيفتان)، وفي [ط]:(الغبقة ولا الغبقان)، وفي [س، هـ]: (الغبقة ولا الفبقتان)، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 61، وتهذيب اللغة 3/ 147.

(3)

صحيح؛ أخرجه ابن أبي عمر كما في المطالب (1755)، وسعيد بن منصور 1/ 979، وأخرجه مرفوعًا: البيهقي 7/ 457، والطبراني في الأوسط (4557)، والكبير 20/ 965، والعسكري في التصحيفات 1/ 208.

ص: 433

17897 -

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن

⦗ص: 434⦘

الرضاع فقال: (لا)

(1)

تحرم الرضعة ولا الرضعتان و (لا)

(2)

الثلاث

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [س].

(3)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 433

17898 -

حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن (سالم)

(1)

عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان

(2)

.

(1)

في [س]: (صايم)، وفي [هـ، أ، جـ، ط، ز، ك]: (أبي سالم)، وانظر: سنن الدارقطني (4/ 173)، وسنن البيهقي (7/ 457).

(2)

صحيح.

ص: 434

17899 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن (يسار)

(2)

قال: يحرم منه ما فتق الأمعاء.

(1)

في [أ، ب]: (بشير)، وكذلك [س، ط].

(2)

في [ب]: (سيار).

ص: 434

17900 -

حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد اللَّه: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و (أنشز)

(1)

العظم

(2)

.

(1)

في [س]: (استزل).

(2)

صحيح.

ص: 434

17901 -

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم

(1)

.

(1)

ضعيف؛ ليث ضعيف.

ص: 434

17902 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: (كانت)

(1)

عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع، فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالمًا عشر رضعات فأرضعته ثلاثًا فمرضت فكان لا يدخل عليها، وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن (سعد)

(2)

مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها

(3)

.

(1)

في [س]: (قالت).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (سعيد).

(3)

صحيح.

ص: 435

[145] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره

ص: 435

17903 -

حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي أن عليا وعبد اللَّه (كانا)

(1)

يقولان: قليله وكثيره حرام

(2)

.

(1)

في [ب، س]: (كان).

(2)

منقطع؛ إبراهيم عن علي وعبد اللَّه منقطع.

ص: 435

17904 -

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال ابن مسعود: يحرم قليل الرضاع كما يحرم كثيره

(1)

.

(1)

ضعيف؛ ليث ضعيف.

ص: 435

17905 -

وقال مجاهد: قول ابن مسعود أحب إلي.

ص: 435

17906 -

حدثنا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن عبد الرحمن

(2)

بن (عابس)

(3)

قال:

⦗ص: 436⦘

سمعت ابن عباس (و)

(4)

سئل عن (المرضعة)

(5)

ترضع الصبي الرضعة، فقال: إذا (عقا)

(6)

الصبي حرمت عليه وما ولدت

(7)

.

(1)

سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

في [س، هـ]: زيادة (عن).

(3)

في [ط]: (عياش).

(4)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (و).

(5)

في [س]: (مرضعه)، وفي [جـ]:(المرأة).

(6)

أي ترك الصبي الثدي، وفي [هـ، س، أ، جـ]: (عفا).

(7)

صحيح.

ص: 435

17907 -

حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاوس قال: اشترط عشر رضعات ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم.

ص: 436

17908 -

حدثنا وكيع عن شعبة (عن)

(1)

الحكم وحماد (قالا)

(2)

: المصة تحرم.

(1)

في [أ، س، ط، ك، هـ]: (قال).

(2)

في [س]: (قال).

ص: 436

17909 -

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب عن طاوس قال: سألت ابن عباس فقال: المرة الواحدة تحرم

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 436

17910 -

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير [قال: سألت ابن عمر فقال: المصة الواحدة تحرم

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 436

17911 -

حدثنا أبو داود (الطيالسي)

(1)

عن زمعة]

(2)

عن ابن طاوس عن أبيه.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

ما بين القوسين زيادة في [جـ، ز، ك].

ص: 436

17912 -

و (عن)

(1)

حميد الأعرج عن مجاهد.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 437

17913 -

(و)

(1)

(عمن)

(2)

سمع عطاء.

(1)

سقط من [هـ، س].

(2)

في [س]: (عن).

ص: 437

17914 -

قال زمعة: وسمعت عمرو بن دينار يقول: قالوا: يحرم قليل الرضاع وكثيره.

ص: 437

[146] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟

ص: 437

17915 -

حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (أريد)

(1)

على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (أوبد).

(2)

في [ز]: (النشب).

(3)

صحيح، أخرجه البخاري (5105) ومسلم (1447).

ص: 437

17916 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (سعد)

(1)

بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قلت: يا رسول اللَّه مالك (تنوق)

(2)

في قريش وتدعنا قال: "عندكم شيء؟ " قلت: نعم! بنت حمزة فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي، إنها بنت أخي من الرضاعة"

(3)

.

(1)

في [أ]: (سعيد).

(2)

في [أ، ب، ز، ك]: زيادة صلى الله عليه وسلم، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: (تتوق).

(3)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1446)، وأحمد (620).

ص: 437

17917 -

حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح (بن)

(1)

(أبي القعيس)

(2)

يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب، فابيت أن آذن له حتى دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"إنه عمك فأذني له"(قالت)

(3)

: إنما (أرضعتني)

(4)

المرأة ولم يرضعني (الرجل)

(5)

قال: "تربت"

(6)

يداك أو يمينك"

(7)

.

(1)

في [هـ]: (أخو)، وذلك أن النسخ (ابن) فعدلها الطابع موافقة لما في سنن البيهقي، وليعلم بأن أصحاب الزهري رووا الحديث فقالوا:(أخو) هكذا رواه عنه مالك وشعيب وعقيل ويونس ومعمر وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال: (ابن) كما في صحيح مسلم (1445) ومسند أحمد 6/ 38، وسنن أبي داود (2557) ومسند الحميدي (229)، وسنن الدارقطني 4/ 177، ومعجم الطبراني الأوسط (548)، وتمهيد ابن عبد البر 8/ 240 و 22/ 156.

(2)

في [س]: (بن قيس).

(3)

في [هـ]: (فقلت).

(4)

في [جـ]: (أرضعني).

(5)

في [س]: (رجل).

(6)

في [س]: (تبت).

(7)

صحيح؛ أخرجه البخاري (6156)، ومسلم (1445).

ص: 438

17918 -

حدثنا (ابن)

(1)

نمير عن هشام (بن)

(2)

عروة عن أبيه عن زينب بنت (أم)

(3)

سلمة (عن)(أم سلمة أن)

(4)

(عن)

(5)

أم حبيبة قالت: يا رسول اللَّه!

⦗ص: 439⦘

هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: "إنها لا تحل لي"، قالت: فإنه قد بلغني (أنك)

(6)

(تخطب)

(7)

درة بنت أبي سلمة قال: "بنت (أم)

(8)

سلمة؟ " قالت: نعم! قال: "واللَّه إن لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة فلا (تعرضن)

(9)

عليّ بناتكن ولا (أخواتكن)

(10)

"

(11)

.

(1)

في [س]: (أبو).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

في [هـ]: (أبي).

(4)

حذفها الطابع من [هـ].

(5)

في [جـ، ز، ك]: (أن).

(6)

في [أ، ب]: (أنها).

(7)

في [س]: (تحطبب).

(8)

في [هـ]: (أبي).

(9)

في [س]: (تعرضن).

(10)

في [ز، ك]: (أخواتهن).

(11)

معلول، أخطا فيه هشام بالعراق فجعله من حديث عروة عن زينب عن أم سلمة، والحديث أخرجه أحمد (26632)، والطبراني 23/ (904)، كما أخرجه أبو داود (2056)، وأبو يعلى (7001)، وابن الجارود (680)، كما ورد من طريق عروة عن زينب عن أم سلمة عن أم حبيبة أخرجه النسائي (5418)، وأخرجه أحمد (7452)، والمروزي في السنة (89)، وإسحاق (1959) من حديث زينب، وصواب الحديث أنه من طريق زينب عن أم حبيبة كما أخرجه البخاري (5106)، ومسلم (1449).

ص: 438

17919 -

حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه (قال)

(1)

: كانت عائشة تحرم من الرضاعة مما (تحرم)

(2)

من الولادة

(3)

.

(1)

في [جـ]: (قالت).

(2)

في [أ، ب]: (يحرم).

(3)

صحيح.

ص: 439

17920 -

حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال: حدثني عمي أياس بن عامر قال: قال علي: لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك و (لا أمرأة)

(1)

أبيك ولا أمرأة ابنك

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

حسن؛ إياس بن عامر صدوق.

ص: 440

17921 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن (عن)

(1)

عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

(2)

.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى.

ص: 440

17922 -

حدثنا أبو معاوية عن داود عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

ص: 440

17923 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه

(1)

بن عتبة قال: أراه عن عبد اللَّه قال: يحرم من (الرضاعة)

(2)

ما يحرم من النسب

(3)

.

(1)

في [هـ، س، أ]: زيادة (عن)، وفي [ز]: سقط.

(2)

في [جـ]: (الرضاع).

(3)

صحيح إلى عبد اللَّه بن عتبة.

ص: 440

17924 -

حدثنا ابن نمير عن حجاج عن (الحكم)

(1)

عن (عراك)

(2)

بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يحرم من

⦗ص: 441⦘

الرضاعة ما يحرم من (النسب)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، ك]: (الحسن)، وانظر: سنن ابن ماجه (1937)، فقد رواه المصنف وقال:(الحكم).

(2)

في [س]: (إراك).

(3)

في [ز]: (النش).

(4)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه البخاري (2644)، ومسلم (1445).

ص: 440

17925 -

حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم (بن)

(1)

عبد الأعلى قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من (النسب)

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [ز]: (النش).

ص: 441

17926 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

عن إسرائيل عن إبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في بنت حمزة؟ فقال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة"

(2)

.

(1)

في [ز]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4251).

ص: 441

[147] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

ص: 441

17927 -

حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن

(1)

عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

(2)

.

(1)

زيادة (و) في: [جـ].

(2)

صحيح.

ص: 441

17928 -

[حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (قال)

(1)

عبد اللَّه:

⦗ص: 442⦘

لا رضاع إللا ما كان في الحولين]

(2)

(3)

.

(1)

سقطت من [ز، ك].

(2)

زيادة في: [جـ، ز، ك].

(3)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 441

17929 -

حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال: قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وزبيد لم يدرك عليًا.

ص: 442

17930 -

[حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، هـ، س، ط].

(2)

صحيح.

ص: 442

17931 -

حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع [بعد الفصال

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 442

17932 -

حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: لا رضاع]

(1)

إلا ما كان في الصغر

(2)

.

(1)

سمط ما بين المعكوفين من: [أ، س، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 442

17933 -

حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال عمر: لا رضاع بعد الفصال

(1)

.

(1)

منقطع، الحسن لم يدرك عمر.

ص: 442

17934 -

حدثنا وكيع عن أبي (جناب)

(1)

عن إسماعيل بن رجاء عن النزال ابن (سبرة)

(2)

عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (حباب)، في [ك]:(جناب).

(2)

في [س]: (ميسرة)، وفي [ز، ك]: (سمرة).

(3)

ضعيف؛ لضعف أبي جناب.

ص: 443

17935 -

حدثنا عبدة عن هشام (بن)

(1)

عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن (حاطب)

(2)

(حدثه)

(3)

أنه سأل أم سلمة (عن)

(4)

الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في (المهد)

(5)

قبل الفطام

(6)

.

(1)

في [ز، ك]: (عن).

(2)

في [س]: (حاتم).

(3)

في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (عن جده)؛ وانظر: المحلى 10/ 18، وزاد المعاد 5/ 591.

(4)

في [ك]: (من).

(5)

في [ب]: (مهد).

(6)

صحيح.

ص: 443

17936 -

حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 443

17937 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج (بن حجاج)

(1)

عن أبي هريرة بمثله

(2)

.

(1)

سقط من [ط، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 443

17938 -

[حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا)

(1)

هشام بن عروة عن أبيه عن

⦗ص: 444⦘

حجاج (ابن حجاج)

(2)

عن أبي هريرة بمثله]

(3)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س]: (نا).

(2)

سقط من [أ، ب، هـ]؛ وفي [خ]: زيادة (عن أبيه).

(3)

صحيح؛ وسقط الخبر من [أ، ب، ز]، ومراد المؤلف أن هذا الحديث ورد من طرق مختلفة، قال المزي: في تحفة الأشراف (12238): (اختلف فيه على هشام اختلافًا كثيرًا).

قلت: روي هذا الخبر من طرق متعددة وجدت منها ما يأتي:

1 -

هشام عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا رواه عبدة كما في الخبر [17936].

2 -

هشام عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة موقوفًا كما رواه أبو أسامة وابن نمير في الخبرين [17938 - 17937] وابن جريج ومعمر عند عبد الرازق (13910) ووهيب وابن المبارك عند البخاري في التاريخ 2/ 372.

3 -

هشام عن أبيه عن حجاج قال: أظنه عن أبىِ هريرة موقوفًا رواه سفيان عند الشافعي في الأم 5/ 27، وسعيد بن منصور 1/ 978.

4 -

هشام عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة مرفوعًا رواه حماد بن سلمة كما في المحلى 10/ 14.

5 -

هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن الزبير عن حجاج عن أبي هريرة مرفوعًا عند النسائي في الكبرى (5460) وعند ابن حزم في المحلى 10/ 13، قال ابن المديني: هذا غلط.

6 -

عروة عن حجاج عن أبي هريرة مرفوعًا رواه إبراهيم بن عقبة أخرجه النسائي في الكبرى (5461). والبيهقي 7/ 456، والدارقطني 4/ 173، والبخاري في التاريخ 2/ 372.

7 -

عروة عن حجاج عن إبراهيم موقوفًا رواه بلال بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب كما عند البخاري في التاريخ 2/ 372.

8 -

هشام عن فاطمة عن أم سلمة مرفوعًا رواه عبدة وأبو عوانة، أخرجه الترمذي (1154)، وابن حبان (4224)، والنسائي في الكبرى (5465).

9 -

هشام عن فاطمة عن أم سلمة موقوفًا رواه وهيب كما عند إسحاق (1887).

10 -

هشام عن أبيه عن ابن الزبير موقوفًا رواه عبدة كما عند ابن حبان (4225)، وابن عبد البر في الاستذكار 6/ 250، وكذا وراه ابن نمير وسفيان كما عند النسائي في الكبرى (5466)، ومسند الشافعي 1/ 307.

11 -

عروة عن ابن الزبير مرفوعًا رواه أبو الأسود عند ابن ماجه (1946).

12 -

عروة عن عائشة مرفوعًا رواه مكحول كما عند النسائي في الكبرى (5459)، والدارقطني 4/ 175.

⦗ص: 445⦘

13 -

هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا رواه سفيان كما عند ابن حبان (4227).

14 -

هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير رواه محمد بن دينار كما عند ابن حبان (4226).

15 -

هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبيه رواه عمر بن الحارث وابن إسحاق ولكن الحفاظ ذكروا أن هذا السند لمتن آخر.

وصحح الأئمة هذه الطرق ما لم يكن بها علة لأن الحافظ قد يروي الحديث من أوجه، انظر: علل الدارقطني 1/ 2860، وعلل ابن المديني 1/ 83، وصحيح ابن حبان 10/ 41.

ص: 443

17939 -

حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبيًا لها بعد الحولين فقال: لا (تسقيه داءك)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، ط]: (لا تصفيه ذلك)، وفي [هـ]:(ترضعيه بعد ذلك)، وفي [ب، س]: (لا تضفيه ذلك).

ص: 445

17940 -

حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا (فطم)

(1)

الصبي فلا رضاع بعد الفطام.

(1)

في [أ، ب، ز، ك، ط]: (أفطم).

ص: 445

17941 -

حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح.

ص: 445

17942 -

حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.

ص: 445

17943 -

حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ما كان من (رضاع)

(1)

أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع.

(1)

في [هـ]: (وجور).

ص: 445

[148] في نكاح المتعة

ص: 446

17944 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري

(1)

(عن)

(2)

عبد اللَّه وحسن (ابني)

(3)

محمد عن أبيهما أن عليًا قال لابن عباس: أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة (و)

(4)

عن لحوم الحمر الأهلية

(5)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (و).

(2)

زيادة من [ك، ز].

(3)

في [أ، ب، هـ، ز، ك]: (أبي).

(4)

في [س]: سقطت (و).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407)، وسيأتي (8/ 73).

ص: 446

17945 -

حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1406)، وأحمد (15337).

ص: 446

17946 -

حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن (سبرة)

(1)

عن أبيه قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن اللَّه حرمها إلى (يوم القيامة)

(2)

فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن (شيئًا)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [ب]: (جرة)، وفي [أ، هـ، س]: (مرة).

(2)

سقط من: [ز].

(3)

في [ك]: (سيا).

(4)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1406)، وأحمد (15345).

ص: 446

17947 -

حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد (بن)

(1)

زياد قال: (حدثنا)

(2)

أبو العميس عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في

⦗ص: 447⦘

المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [س، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، ز، ط، ك]: (ثنا).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5117)، ومسلم (1405).

ص: 446

17948 -

[حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب].

(2)

صحيح.

ص: 447

17949 -

حدثنا ابن إدريس عن داود عن (سعيد)

(1)

بن المسيب [(قال: نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج)

(2)

(3)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [جـ]: (نهى عمر عن متعتهن متعة النساء ومتعة الحج)، وفي [ز]:(نهى عمر عن متعتين: النساء ومتعة الحج)، وفي [هـ]:(نسخ المتعة الميراث).

(3)

صحيح؛ وقد ثبت النهي عن متعة النكاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متعددة.

ص: 447

17950 -

حدثنا ابن عيينة عن الزهري]

(1)

عن سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س].

(2)

صحيح.

ص: 447

17951 -

حدثنا (عبدة)

(1)

عن (عبيد)

(2)

اللَّه عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر!

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (عبيدة).

(2)

في [جـ]: (عد).

(3)

صحيح.

ص: 447

17952 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: رحم

⦗ص: 448⦘

اللَّه عمر! لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنى جهارًا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 447

17953 -

حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: واللَّه ما كانت (المتعة)

(1)

إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها، ما كانت قبل ذلك ولا بعد

(2)

.

(1)

زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].

(2)

مرسل؛ الحسن تابعي.

ص: 448

17954 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

قال: حدثني عبد اللَّه بن الوليد قال: قال لي ابن (ذؤيب)

(2)

سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنى

(3)

.

(1)

في [س، ط]: (بشير).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (أبي ذئب)، وهو الموافق لما في أخبار مكة للفاكهي (1715)، والاستذكار 5/ 507، و (ابن ذؤيب) هو المشهور بهذا الخبر، انظر: التاريخ الكبير 1/ 151، والجرح والتعديل 7/ 313، وتهذيب الكمال 16/ 268.

(3)

مجهول، ابن ذؤيب مجهول.

ص: 448

17955 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال: كانت سنة المتعة سنة النكاح، إلا أن الأجل كان في أيديهن.

(1)

في [س، ط]: (بشير).

ص: 448

17956 -

حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عمر: لو أتيت برجل تمتع (بامرأة)

(1)

لرجمته إن كان أحصن، فإن (كان)

(2)

لم يكن أحصن ضربته

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (من امرأته).

(2)

زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].

(3)

منقطع؛ المسيب عن عمر منقطع.

ص: 448

17957 -

حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن (الغاز)

(1)

قال: سمعت مكحولًا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال: ذلك (زنى)

(2)

.

(1)

في [س]: (غاز).

(2)

في [ب، س، ط، هـ]: (الزنى).

ص: 449

17958 -

حدثنا وكيع قال: (نا)

(1)

إسماعيل عن قيس عن عبد اللَّه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب قال فقلنا: يا رسول اللَّه! ألا نستخصي؟ قال: "لا"، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد اللَّه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]

(2)

(1)

في [أ، ب، ز، ك]: (ثنا).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4615)، ومسلم (1404).

ص: 449

[149] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها)

(1)

له

(1)

في [س]: (ليحللها).

ص: 449

17959 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا (رجمتهما)

(1)

(2)

.

(1)

في [س]: (لرجمتهما).

(2)

صحيح.

ص: 449

17960 -

حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال: لعن اللَّه المحل والمحلل له (والمحللة)

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

مجهول، لإبهام راويه عن ابن عمر.

ص: 449

17961 -

حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري

⦗ص: 450⦘

عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر (لنكلكم)

(1)

(2)

.

(1)

في [ب، هـ]: (لثكلكم).

(2)

صحيح.

ص: 449

17962 -

حدثنا وكيع عن (أبي)

(1)

شهاب عن (جبلة)

(2)

بن دعلج عن سعيد ابن جبير قال: المحلل ملعون.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ابن).

(2)

في [س، هـ]: (حلة).

ص: 450

17963 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 450

17964 -

وعن يونس عن الحسن قالا: إذا (همّ)

(1)

أحد الثلاثة (فسد)

(2)

النكاح.

(1)

في [ك]: (مم)، وفي [س]: زيادة (أتى).

(2)

في [ز]: (فسند).

ص: 450

17965 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، [فقال الحكم: يمسكها.

ص: 450

17966 -

وقال حماد: أحب إلي أن يفارقها.

ص: 450

17967 -

حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم]

(1)

قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها.

(1)

تكرر ما بين المعكوفين في [س، هـ].

ص: 450

17968 -

حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: لعن المحل والمحلل (له)

(1)

.

(1)

سقط من: [أ، ط، هـ].

ص: 450

17969 -

حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد اللَّه قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه أحمد (4283)، والنسائي 6/ 149، والترمذي (1120)، والدارمي 2/ 246، وأبو يعلى (5350)، وعبد الرزاق (10793)، والطبراني (9878)، والبيهقي 7/ 208، والشاشي (862).

ص: 451

17970 -

[حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر (عن الحارث)

(1)

بن عبد اللَّه عن علي قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له]

(2)

(3)

.

(1)

سقط من النسخ، وتم استكماله من مصادر التخريج وسيأتي في كتاب الرد على أبي حنيفة، ولا يصح أن يقال فيه (جابر) لأن الشعبي يرويه عن جابر مرفوعًا بلا واسطة قال الترمذي (1119):"وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم". وقال المزي في ترجمة أشعث بن عبد الرحمن من تهذيب الكمال 3/ 276: "روى له الترمذي حديثه عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي وعن الشعبي عن جابر في لعن المحلل والمحلل له".

(2)

زيادة في [جـ، ك].

(3)

ضعيف الإسناد؛ لضعف الحارث ومجالد.

ص: 451

17971 -

حدثنا (حميد)

(1)

بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن (عمرو)

(2)

بن دينار أنه سئل (عن)

(3)

رجل طلق امرأته (فجاء)

(4)

رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها)

(5)

(6)

ليحلها له فقال:

⦗ص: 452⦘

لا، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها)

(7)

(مرتغبًا)

(8)

النفسه)

(9)

، حتى يتزوجها (مرتغبًا)

(10)

لنفسه فإذا فعل ذلك]

(11)

لم تحل له حتى (تذوق)

(12)

(العسيلة)

(13)

(14)

.

(1)

في [جـ]: (أحمد).

(2)

في [س]: (عمر).

(3)

في [ب]: (من).

(4)

في [س]: (وجاء).

(5)

في [أ]: (وتزوجها).

(6)

في [جـ، ك]: زيادة (به).

(7)

في [س، ز، ط]: (تنكحها).

(8)

في [أ، ب، ط، هـ]: (مرتقبًا).

(9)

في [س]: (نفسه).

(10)

في [أ، ب، ط، هـ]: (مرتقبًا).

(11)

تكرر ما بين المعكوفين في: [س].

(12)

في [ب]: (يذوق).

(13)

في [س]: (عسيلة).

(14)

ضعيف؛ لضعف موسى بن أبي الفرات، أخرجه النسائي 8/ 147، وأبو داود (2076)، وأحمد (635)، وابن ماجه (1935)، والترمذي (1119)، والبيهقي 7/ 207، وعبد الرزاق (10791)، وسعيد بن منصور (1/ 2008)، وأبو يعلى (402)، وابن عدي 1/ 379، والطبراني في الأوسط (7063)، والبزار (820)، والخطيب 11/ 423.

ص: 451

17972 -

حدثنا معاذ قال: (نا)

(1)

عباد بن منصور قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن رجلًا من قومي طلق امرأته ثلاثًا فندم وندمت فأردت أن (أنطلق)

(2)

فأتزوجها وأصدقها صداقًا ثم أدخل بها كلما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال: فقال له الحسن: اتق اللَّه يا فتى، ولا تكونن مسمار نار (لحدود)

(3)

اللَّه.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

في [س]: (أطلق).

(3)

في [س]: (حدود).

ص: 452

17973 -

حدثنا المعلى بن منصور قال: (حدثنا)

(1)

عبد اللَّه بن جعفر عن عثمان ابن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(2)

(المحل)

(3)

والمحلل له

(4)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (نا).

(2)

في [جـ، ك]: سقط صلى الله عليه وسلم.

(3)

في [س]: (المحلل).

(4)

حسن؛ عثمان الأخنسي صدوق، أخرجه أحمد (8287) وابن الجارود (684)، والترمذي في العلل 1/ 437، والبزار (1442/ كشف)، والبيهقي 7/ 208، وتمام (815).

ص: 453

[150] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)

(1)

(1)

في [ط، س]: (يسير)، وفي [جـ]: زيادة (من قال: قد حلت).

ص: 453

17974 -

حدثنا أبو (الأحوص)

(1)

عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها (تشوفت فعيب)

(2)

ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن تفعل فقد مضى أجلها"

(3)

.

(1)

في [ط]: (الأخوص).

(2)

في [ط، هـ]: (تشوقت نعيب)، وفي [س]:(التشوقت محت).

(3)

منقطع؛ الأسود عن أبي السنابل منقطع، أخرجه أحمد (18714)، والترمذي (1193)، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4299)، وابن ماجه (2027)، والبخاري في التاريخ 94/ 41، وسعيد بن منصور (1507)، وابن أبي عاصم في الآحاد (616)، وابن قانع 1/ 64، والدارمي (2281)، والدولابي 1/ 34، والطبراني 22/ (896).

ص: 453

17975 -

حدثنا يزيد بن هارون عن (يحيى)

(1)

بن سعيد عن سليمان بن (يسار)

(2)

عن أبي سلمة قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته (بيسير)

(3)

فقلت: إذا وضعت فقد حلت، (وقال)

(4)

ابن عباس: أجلها آخر الأجلين (فتراجعا)

(5)

بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني)

(6)

أبا سلمة فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلًا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل:(إنك)

(7)

لم (تحلين)

(8)

فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج

(9)

.

(1)

سقط من [ف].

(2)

في [أ، ب]: (سيار).

(3)

في [ط]: (يسير)، وفي [س]:(ليسير).

(4)

في [س]: (فقال).

(5)

في [س]: (فتراجع).

(6)

في [أ، ب]: سقط (يعني).

(7)

في [أ، ب]: (إذًا)

(8)

كذا في النسخ.

(9)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4909)، ومسلم (1485).

ص: 454

17976 -

حدثنا عبدة عن هشام (عن أبيه)

(1)

عن المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

[فأمرها النبي عليه السلام

(3)

⦗ص: 455⦘

أن (تزوج)

(4)

]

(5)

(6)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب، س، ز]: زيادة صلى الله عليه وسلم.

(3)

في [أ، ب، س]: صلى الله عليه وسلم.

(4)

في [ف]: (تتزوج).

(5)

في [ز]: (فأمرها أن تزوج).

(6)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5320)، وأحمد (18917).

ص: 454

17977 -

حدثنا ابن عيينة عن الزهري (عن سالم)

(1)

قال

(2)

: سمعت رجلًا من الأنصار يحدث

(3)

ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت (المتوفى)

(4)

عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت

(5)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (قال).

(3)

في [أ، ب، هـ]: زيادة (عن).

(4)

في [س]: (الذي توفى).

(5)

صحيح؛ والظاهر أن الأنصاري صحابي، أخرجه سعيد بن منصور 1/ 397 (1521)، والبيهقي 7/ 430، وبنحوه مالك (1226)، والشافعي في المسند ص 299.

ص: 455

17978 -

حدثنا وكيع عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا: إذا وضعت وهو في جانب البيت في (أكفانه)

(1)

فقد حلت

(2)

.

(1)

في [أ]: (ألفانه).

(2)

ضعيف منقطع، ابن موهب ضعيف، وابن كيسان عن عمر منقطع.

ص: 455

17979 -

حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن

(1)

إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب

(2)

وزيد بن ثابت قال زيد: قد

⦗ص: 456⦘

حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرًا قال زيد: (أرأيت)

(3)

إن (كانت يئيسًا)

(4)

قال علي: فآخر الأجلين، قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت

(5)

.

(1)

في [س]: زيادة (أبي).

(2)

في [هـ]: زيادة رضي الله عنه.

(3)

في [أ]: (رأيت).

(4)

في [أ، ب]: (كان نسيًا)، وفي [جـ، ط]: (كانت نسيًا)، وفي الدر المنثور 8/ 206:(آيسًا).

(5)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 455

17980 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: واللَّه (لمن)

(1)

شاء (لقاسمته)

(2)

لنزلت سورة النساء القصرى بعد: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]

(3)

.

(1)

في [ز]: (من)، وفي [جـ]:(إن)، وفي [س]:(لمن).

(2)

في [أ، ب، س]: (القاسمته).

(3)

صحيح.

ص: 456

17981 -

حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل: إذا وضعت حلت.

ص: 456

17982 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها.

ص: 456

17983 -

(حدثنا)

(1)

وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قال عبد اللَّه: أجل كل حامل أن تضع حملها

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].

(2)

منقطع؛ الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

ص: 456

17984 -

قال: وكان علي يقول: آخر الأجلين

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 456

17985 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم -ولم يذكر فيه مسروق- عن علي أنه (كان)

(1)

يقول: آخر الأجلين

(2)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

منقطع، مسلم عن علي منقطع.

ص: 457

17986 -

حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن (سالم)

(1)

قال: قال أبي ابن كعب: يا رسول اللَّه! إن عددًا من عدد النساء لم يذكر في كتاب اللَّه، الصغار (والكبار)

(2)

وأولات الأحمال فأنزل اللَّه تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ (مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)

(3)

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

(4)

.

(1)

في [ز]: (مسلم).

(2)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (والكبار).

(3)

سقط من [س، ط، هـ].

(4)

مرسل؛ عمرو تابعي، أخرجه الحاكم 2/ 492، وابن جرير 28/ 141، والبيهقي 7/ 420، وإسحاق كما في المطالب (3758)، والثعلبي 9/ 339.

ص: 457

17987 -

حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقال: آخر الأجلين قال: فذكرت حديث عبد اللَّه ابن عتبة عن سبيعة قال: (فضمز لي بعض أصحابه)

(1)

، قال: فقلت: إني (لجريء)

(2)

⦗ص: 458⦘

على عبد اللَّه (بن)

(3)

عتبة إن كذبت عليه وهو ناحية (المسجد)

(4)

(5)

.

(1)

أي: عض على شفتيه لأسكت، وفي [أ، ب]: (فضمن لي أصحابه)، وفي [ز، ك، جـ]: (فغمز إلى أصحابه)، وفي [س]:(فضمر)، وفي [ط]:(فغربى أصحابه)، وفي [هـ]:(فغمز إلى بعمق أصحابه).

(2)

في [س]: (مجرى)، وفي [جـ]:(لجرير).

(3)

سقط من: [جـ].

(4)

في [هـ]: (الكوفة).

(5)

ضعيف؛ لحال أشعث.

ص: 457

17988 -

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن

(1)

طاوس عن ابن عباس في (الحامل)

(2)

المتوفى عنها زوجها: عدتها آخر الآجلين

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (ابن).

(2)

في [س]: (حامل).

(3)

ضعيف؛ ليث ضعيف.

ص: 458

17989 -

حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه (بن عبد اللَّه)

(1)

عن أبيه قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها (بعشرين)

(2)

(أو بشهر)

(3)

أو نحو ذلك فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت (للأزواج)

(4)

؟ لا! حتى (يأتي عليك)

(5)

أربعة أشهر وعشرًا، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك (له)

(6)

فقال: (قد (حللت)

(7)

للأزواج"

(8)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ز، ك].

(2)

في [س]: (بالعشرين).

(3)

في [س]: (أو الشهر)، وفي [ك]:(أو شهر)، وسقط من:[ط].

(4)

في [س]: (لأزواج).

(5)

في [ط]: (يأتيك).

(6)

سقط من: [أ، ب].

(7)

في [أ، ب]: (حلت).

(8)

مرسل، عبد اللَّه بن عتبة تابعي، وقد ورد من حديث الزهري عن عبيد اللَّه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم عن سبيعة، أخرجه البخاري (3770)، ومسلم (1484).

ص: 458

17990 -

حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما (كتبا)

(1)

إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين ليلة، فتهيأت (تطلب)

(2)

(الخير)

(3)

(فمر)

(4)

بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد أسرعت، اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرًا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول اللَّه!

(5)

استغفر لي فقال: "وما ذلك؟ " فأخبرته الخبر فقال: "إن وجدت زوجًا صالحًا فتزوجي"

(6)

.

(1)

في [س]: (كتب).

(2)

في [ز]: (لطلب)، وفي [س]:(وتطلب).

(3)

في [هـ، س، ط]: (الحر).

(4)

في [س]: (فأمر).

(5)

في [ب]: زيادة صلى الله عليه وسلم.

(6)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1484)، وأحمد (27435)، وأخرجه بنحوه البخاري (5319).

ص: 459

17991 -

حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن (معقل)

(1)

قال: شهدت عليًا وساله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربصن أبعد الأجلين فقال (رجل: إن)

(2)

ابن مسعود (يقول)

(3)

: (لتبتغي)

(4)

(لنفسها)

(5)

؛ فقال علي: إن فروخ لا يعلم)

(6)

.

(1)

في [س، هـ]: (مغفل).

(2)

سقط من [أ، ب، س، ط، هـ].

(3)

في [س]: سقط (يقول)، وفي [هـ]:(نقول).

(4)

في [هـ]: (تسفي)، وفي [خ]:(لهفي)، وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس 1/ 242، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (لتبغى)، أي: لتبحث عن زوج.

(5)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (نفسها).

(6)

صحيح.

ص: 459

[151] في الرجل (يتزوج)

(1)

المرأة فيموت عنها ولم (يفرض)

(2)

لها

(1)

في [جـ]: (تزوج).

(2)

في [أ، هـ]: (يعرض).

ص: 460

17992 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن (فراس عن الشعبي)

(1)

عن مسروق عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال (معقل)

(2)

بن يسار

(3)

: شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قضى)

(4)

(في بروع بنت واشق)

(5)

مثل ذلك

(6)

.

(1)

في [س]: (فراش عن شعبي)، وفي [ط]:(فراش عن الشعبي).

(2)

في [س]: (مغقل).

(3)

في [ك]: زيادة (صوابه: ابن سنان ذكره المنذري)، ثم ضرب عليه ذكره في الحاشية. وقال البيهقي 7/ 245:"هذا وهم والصواب: (بن سنان) "، وانظر: الأم 5/ 68، والاستذكار 5/ 424، وإيثار الإنصاف (ص 143)، وتفسير القرطبي 3/ 199، وقال ابن عبد البر:"حديث بروع. . . وفيه فقام معقل بن سنان وقال فيه ابن مهدي فقام: معقل بن يسار".

(4)

في [س]: سقط (قضى)، وفي [أ]:(فض).

(5)

في [جـ]: (لنزوع بن واسق)، وفي [أ، ب، ز]: (في نزوع بنت واسق).

(6)

صحيح؛ فراس ثقة، أخرجه أحمد (18464)، وأبو داود (2114)، والنسائي 6/ 122، وابن ماجه (1891)، والترمذي (1145)، وابن حبان (4098)، والطبراني (18460)، وعبد الرزاق (10898)، وابن الجارود (718)، والحاكم 2/ 180، والبيهقي 7/ 245، وابن أبي عصام (1296).

ص: 460

17993 -

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة

⦗ص: 461⦘

[عن عبد اللَّه (نحوًا)

(1)

من حديث ابن مهدي عن (سفيان عن)

(2)

(فراس)

(3)

]

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (بنحو)، وفي [جـ]:(مثله).

(2)

في [أ، ب، ز]: زيادة (سفيان عن).

(3)

في [س]: (فراش)، وكذلك [ط].

(4)

في [ك]: (عن عبد اللَّه مثله)، ضرب عليه ثم ذكره في الحاشية.

(5)

صحيح؛ أخرجه ابن حبان (4100)، وأبو داود (2115)، والنسائي 6/ 121، وأحمد (18464)، وابن ماجه (1891)، وابن الجارود (718)، والبيهقي 7/ 245، والدارمي (2246)، وعبد الرزاق (10898)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1297)، والطبراني 20/ (543)، ويعقوب في المعرفة 3/ 14، وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 242، والطحاوي في شرح المشكل (5319).

ص: 460

17994 -

[حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه بنحو حديث ابن مهدي عن سفيان عن فراس]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].

(2)

صحيح؛ وانظر: ما قبله.

ص: 461

17995 -

حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع (أن)

(1)

ابن عمر (زوج)

(2)

ابنًا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقًا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق (فقال: ليس)

(3)

لها [(صداق، فأبوا أن يرضوا)

(4)

بذلك فجعلوا بينهم

⦗ص: 462⦘

زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق]

(5)

(6)

(7)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ب، ز، جـ، ط، ك]: (تزوج).

(3)

في [س]: (فليس).

(4)

في [س]: (الصداق قالوا: أن يرضوا).

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(6)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال زيد بن ثابت).

(7)

صحيح.

ص: 461

17996 -

حدثنا ابن علية عن ابن عوف عن ابن سيرين قال: قال زيد بن ثابت: ترث وتعتد

(1)

.

(1)

منقطع؛ ابن سيرين عن زيد منقطع.

ص: 462

17997 -

حدثنا ابن عيينة عن (عمرو)

(1)

عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي (يفوض)

(2)

إليه فيموت قبل أن يفرض قالا: لها الميراث وليس لها صداق.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

في [هـ]: (يفرض).

ص: 462

17998 -

حدثنا ابن عيينة عن (عطاء)

(1)

بن السائب عن عبد خير (يُرَى)

(2)

(أنه)

(3)

عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن عمر وعطاء)، وفي [ف، هـ]: (عن عمرو وعطاء)، ولعله اختلط الأثر مع الذي قبله.

(2)

في [أ، ب، ط، ك]: (نرى)، وفي [س]:(ترى).

(3)

في [جـ]: (له).

(4)

ضعيف؛ عطاء اختلط.

ص: 462

17999 -

حدثنا أبو خالد الأحمر (عن)

(1)

داود عن الشعبي أن رجلَّا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا مهر لها.

- وقال مسروق: لا يكون ميراثًا حتى يكون قبله مهر.

(1)

في [س]: تكرر (عن).

ص: 462

18000 -

حدثنا أبو خالد

(1)

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق أو الصداق،

(2)

شك أبو بكر

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، جـ، ط، ك]: زيادة (عن مقيم)، وفي [هـ]: زيادة (عن مقسم).

(2)

في [هـ، أ]: زيادة (و).

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس، وعطاء يروي عن ابن عباس وجوب المهر كاملًا، كما في الأم 5/ 69، ومصنف عبد الرزاق (10712)، وسنن البيهقي 7/ 247، وطاووس يروي أنه نصف المهر كما في مصنف عبد الرزاق (10882).

ص: 463

18001 -

حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم (يجمعها)

(1)

حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرًا (قال)

(2)

فقال: من أسأل وأنتم (أجلة)

(3)

أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني و (من)

(4)

الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها

(5)

لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من (أشجع)

(6)

: نشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(7)

قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها: (بروع)

(8)

ابنة

⦗ص: 464⦘

واشق قال

(9)

: فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به

(10)

.

(1)

في [أ، هـ]: (يجامعها).

(2)

في [ز]: سقط (قال).

(3)

في [أ، ز]: (أحبه)، وفي [ط، ك]: (أخيه).

(4)

في [ك]: سقط (من).

(5)

في [هـ]: زيادة (و).

(6)

في [أ، ب]: (أسجع).

(7)

سقط من: [جـ، ك].

(8)

في [أ، ب]: (نزوع).

(9)

في [س، هـ]: زيادة (قال).

(10)

صحيح؛ أخرجه أحمد (18463)، والنسائي 6/ 122، وابن حبان (4101)، والحاكم 2/ 180، والبيهقي 7/ 245، وعبد الرزاق (10899)، وسعيد بن منصور (930)، والطبراني 20/ (542)، وبنحوه أبو داود (2115)، وابن ماجه (1891).

ص: 463

18002 -

حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع قال: تزوج ابن لعبد اللَّه ابن عمر بنتًا (لعبيد اللَّه)

(2)

بن عمر، (و)

(3)

كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقًا فطلبوا منه الصداق والميراث فقال ابن عمر: لها الميراث، ولا صداق لها، فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد

(4)

: لها الميراث ولا صداق لها

(5)

.

(1)

في [س]: (عباد)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [جـ، س]: العبد اللَّه).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (و).

(4)

في [ب]: زيادة (بن ثابت).

(5)

صحيح.

ص: 464

18003 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها: إن لها صداق نسائها، (ويحدث)

(1)

بذلك (عن)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

(وعدة)

(4)

المتوفى ولها الميراث

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: (وتحدث).

(2)

في [س]: سقط (عن).

(3)

سقط من: [ك].

(4)

في [ك]: (وعتده).

(5)

مرسل؛ الحسن تابعي.

ص: 464

18004 -

حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن (عمرو)

(1)

بن مرة عمن أخبره عن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها

(2)

.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

ص: 465

18005 -

حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خيرعن علي قال: لها الميراث ولا صداق لها

(1)

(2)

.

(1)

ضعيف؛ عطاء اختلط.

(2)

في هامش [ط]: (آخر الجزء الثاني من كتاب النكاح)، وفي [خـ]:(بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم)، وفي [ع]:([تم الجزء الثاني من النكاح بعون اللَّه وحمده والحمد للَّه رب العالمين وصل اللَّه على محمد ويتلوه في أول الجزء الثالث من النكاح (ما حق الزوج على امرأته).

ص: 465

[152] ما حق الزوج على امرأته

(1)

؟

(1)

تكرر هذا الباب بأحاديثه في: [ك].

ص: 465

18006 -

حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن)

(1)

ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال)

(2)

لها: "أطيعي أباك"، (قال)

(3)

: (فقالت)

(4)

: لا

(5)

حتى تخبرني ما حق الزوج على

⦗ص: 466⦘

زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال: "حق (الزوج)

(6)

على زوجته: أن لو (كان)

(7)

به (قرحة)

(8)

فلحستها او ابتدر (منخراه)

(9)

(صديدًا أو دمًا)

(10)

(11)

ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن"

(12)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [جـ]: (قال).

(3)

في [أ، ب]: سقط (قال).

(4)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (قالت).

(5)

في [أ، ب]: زيادة (قالت).

(6)

في [ك]: (للزوج).

(7)

في [ك]: (كانت).

(8)

في [س]: (قرحته).

(9)

في [أ، ب]: (منخره).

(10)

في [ز]: (صديد ودم)، وفي [ك]:(صديد ودم)، وفي [أ، ب]: (صديدًا أو دم).

(11)

في [ك]: زيادة (فلحستها).

(12)

حسن؛ نهار العبدي وربيعة بن عثمان صدوقان، أخرجه النسائي في الكبرى (5386)، وابن حبان (4164)، والحاكم 2/ 188، والدارقطني 3/ 237، والبيهقي 7/ 291، وابن حزم في المحلى 10/ 334.

ص: 465

18007 -

حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن (مساور الحميري)

(1)

عن (أمه قالت)

(2)

: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة"

(3)

.

(1)

في [س]: (مساوري الحمري).

(2)

في [هـ]: (أبيه قال)، وفي [س، ط]: (أمه قال).

(3)

مجهول؛ لجهالة مساور وأمه، أخرجه الترمذي (1161)، وابن ماجه (1854)، والحاكم 4/ 173، والطبراني 23/ (884)، وأبو يعلى (6903)، وعبد بن حميد (1541)، وابن عدي 4/ 226، والمزي 15/ 232، وابن أبي الدنيا في العيال (532).

ص: 466

18008 -

حدثنا (عبد الرحيم)

(1)

بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم

(2)

فقالت: يا رسول اللَّه! ما حق (الزوج)

(3)

على امرأته؟ (قال)

(4)

: (لا تمنعه)

(5)

نفسها ولو كانت على ظهر قتب (قالت)

(6)

: يا رسول اللَّه! ما حق الزوج على زوجته؟ (قال)

(7)

: (لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت [كان له الأجر، وعليها الوزر"، قالت: يا نبي اللَّه، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: [لا تخرج من بيته الا لإذنه، فإن فعلت]

(8)

لعنتها ملائكة اللَّه وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى (تتوب)

(9)

أو (ترجع)

(10)

"، قالت: يا نبي اللَّه: فإن كان لها ظالمًا؟ قال: "وإن كان لها ظالمًا"، قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدًا ما بقيت

(11)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط]: (عبد الرحمن)، وقد تقدم الخبر في كتاب الصيام باب (102)، وانظر: سير أعلام النبلاء (6/ 184).

(2)

سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(3)

تكرر في: [ط].

(4)

في [جـ، ز، ك]: (فقال).

(5)

في [أ، ب]: (لا نمنعه)، وفي [س]:(لا تمتعه).

(6)

في [أ، ب، جـ، س]: (قلت).

(7)

سقط من: [ب].

(8)

سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(9)

في [س]: (تنوت).

(10)

في [ك]: (تتراجع).

(11)

ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه الطيالسي (1951)، ومسدد كما في المطالب (1664)، وفي إتحاف الخيرة (4301)، والطيالسي (1951)، وعبد بن حميد (813)، والبيهقي 7/ 292، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 231.

ص: 467

18009 -

حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين ابن (محصن)

(1)

(2)

(أن عمة)

(3)

له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة فلما قضت حاجتها قال: "ألك (زوج؟)

(4)

"، قالت: نعم! قال: "فأين (أنت)

(5)

منه؟ "، قالت: ما آلوه خيرًا إلا ما عجزت عنه قال: "انظري فإنه جنتك ونارك"

(6)

.

(1)

في [س]: (محصن)، وفي [ب]:(محسن).

(2)

في [أ، ب، ط]: زيادة (عن عمر)، وفي [ك، ز]: (عن محصن).

(3)

في [ك]: تكرر ما بين القوسين.

(4)

في [ط، أ، ب، س، جـ]: (زوجًا).

(5)

في [س]: (أتت).

(6)

مجهول؛ حصين مجهول، أخرجه أحمد (27352)، والنسائي في الكبرى (8967)، والطبراني 25/ (448)، والحاكم 2/ 189، والبيهقي 7/ 291، والحميدي (355)، وابن سعد 8/ 459، وابن أبي عاصم في الآحاد (3357)، إسحاق (2182)، والمزي 6/ 539، وابن عساكر 56/ 129، وابن بشكوال 1/ 70، وابن الأثير في أسد الغابة 2/ 37، وابن أبي الدنيا في العيال (529).

ص: 468

18010 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: لما قدم معاذ من اليمن (قال)

(1)

: يا رسول اللَّه! رأينا قومًا يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا! إنه لا يسجد أحد لأحد (دون اللَّه)

(2)

ولو كنت آمرًا أحدًا يسجد لأحد لأمرت النساء (يسجدن)

(3)

لأزواجهن"

(4)

.

(1)

في [ك]: (فقال).

(2)

سقط من: [ف].

(3)

في [س]: (يسجدون).

(4)

مرسل، أخرجه أحمد (21986)، والطبراني (20/ (373).

ص: 468

18011 -

حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا)

(1)

الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل

(2)

بمثل حديث أبي معاوية

(3)

.

(1)

في [هـ، س، ك]: (نا).

(2)

في [ك]: زيادة (عن النبي).

(3)

مجهول؛ لجهالة الأنصاري، أخرجه أحمد (21987)، والحارث (498/ بغية)، وانظر: ما قبله.

ص: 469

18012 -

حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن المنهال عن عبد اللَّه بن الحارث قال: ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه، (إمام أمّ قومًا)

(1)

وهم له كارهون، وامرأة تعصي زوجها، وعبد آبق من سيده.

(1)

في [ك]: (إمام قوم)، وفي [س]:(إمام أم قوم).

ص: 469

18013 -

حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة قالت: قالت عائشة: يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها (بحر)

(1)

وجهها

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (نحر)، وفي [ط، هـ]: (بنحر).

(2)

مجهول؛ لجهالة المرأة.

ص: 469

18014 -

حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن (زياد)

(1)

بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان (يقال)

(2)

: أشد الناس عذابًا اثنان: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.

(1)

في [ز، ك]: (زبد).

(2)

في [س]: (يقول).

ص: 469

18015 -

حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن أمه قالت: كن نساء أهل المدينة إذا أردن أن يبنين بامرأة (على)

(1)

زوجها بدأن بعائشة فأدخلنها عليها، فتضع يدها

⦗ص: 470⦘

على رأسها تدعو لها وتأمرها (بتقوى)

(2)

اللَّه وحق الزوج

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: تكرر (على).

(2)

في [ز، ك]: (بحق).

(3)

مجهول؛ لجهالة أم حميد.

ص: 469

18016 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

عن إسماعيل (بن)

(2)

عبد الملك عن أبي الزبير (عن جابر)

(3)

عن النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

قال: "لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لكان النساء

(5)

لأزواجهن"

(6)

.

(1)

في [ز]: (عبد اللَّه).

(2)

في [س]: (عن)، وفي [ك]:(أبي).

(3)

سقط من: [ز]، وفي [ك]:(ضرب عليه).

(4)

في [ط، ك]: عليه السلام.

(5)

في [هـ]: زيادة (يسجدن).

(6)

ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عبد الملك، أخرجه عبد بن حميد (1053)، والدارمي (17)، وإسحاق كما في المطالب (1800)، وابن عبد البر 1/ 224، وابن عساكر 4/ 373، والبيهقي في دلائل النبوة 6/ 19، وابن إسحاق (429).

ص: 470

18017 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا (امرأته)

(1)

إلى فراشه فأبت (فبات)

(2)

(غضبان)

(3)

عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"

(4)

.

(1)

في [ط، جـ]: (لامرأته).

(2)

في [هـ]: (فباتت).

(3)

في [جـ، ز، ك]: (غضبانًا).

(4)

صحيح؛ أخرجه البخاري (3237)، ومسلم (1436).

ص: 470

18018 -

حدثنا عفان قال: (نا)

(1)

حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد

⦗ص: 471⦘

عن (سعيد)

(2)

بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن (تسجد)

(3)

لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من (جبل)

(4)

أحمر إلى (جبل)

(5)

أسود أو من (جبل)

(6)

أسود إلى (جبل)

(7)

(أحمر)

(8)

كان (نولها)

(9)

أن تفعل"

(10)

.

(1)

في [س، هـ]: (نا).

(2)

في [جـ]: (سعد).

(3)

في [س]: (يسجد).

(4)

في [أ، ب]: (جيل).

(5)

في [أ، ب]: (جيل).

(6)

في [أ، ب]: (جيل).

(7)

في [أ، ب]: (جيل).

(8)

في [س]: (أسود).

(9)

في [هـ، س]: (لها)، وفي [أ]:(لولها).

(10)

ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (24471)، وابن ماجه (1852)، وابن أبي الدنيا في العيال (538).

ص: 470

18019 -

حدثنا ملازم بن (عمرو)

(1)

عن عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: (جلست)

(2)

عند نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم

(3)

فسمعت نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم

(4)

يقول: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور"

(5)

.

(1)

في [جـ، ك]: (عمرو)، وفي بقية النسخ (عمر).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (جلسنا).

(3)

سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(4)

سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(5)

حسن؛ قيس بن طلق صدوق، أخرجه أحمد (16288)، والترمذي (1160)، والنسائي في الكبرى (8971)، وابن حبان (4165)، والطبراني (8240)، والبيهقي 7/ 294، والطيالسي (1097)، وابن عدي 6/ 2160.

ص: 471

18020 -

حدثنا ابن نمير قال: (حدثنا)

(1)

الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لو أن امرأة مصت أنف زوجها من الجذام حتى تموت ما أدت حقه.

(1)

في [هـ]: (نا).

ص: 472

18021 -

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يذكر أن (سلمان)

(1)

قدمه (قومه)

(2)

ليصلي فأبى عليهم حتى دفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؛ قالوا: نعم! قال: الحمد للَّه! إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثة لا تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من (بيت زوجها بغير إذنه)

(3)

والعبد الآبق والرجل يؤم قومًا وهم له كارهون"

(4)

.

(1)

في [هـ]: (سليمان).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (قوم).

(3)

في [جـ، ز، ك]: (بيتها بغير إذنه يعني زوجها).

(4)

ضعيف جدًا ومنقطع، وهم أبو أسامة في قوله (ابن جابر)، وإنما هو ابن تميم، والقاسم لم يدرك سلمان، أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (453)، وتقدم 1/ 407.

ص: 472

18022 -

حدثنا [علي (بن)

(1)

(حسن)

(2)

بن شقيق]

(3)

قال: حدثني حسين بن واقد قال: (نا)

(4)

أبو غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا: العبد الآبق وامرأة باتت وزوجها عليها (ساخط)

(5)

وإمام قوم وهم له كارهون"

(6)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب]: (حسين).

(3)

في [جـ]: (حسين بن على بن شقيق).

(4)

في [أ، ب، ط]: (حدثنا).

(5)

في [جـ، ز]: (ساخطًا).

(6)

ضعيف؛ أبو غالب ضعيف، أخرجه الترمذي (360)، والطبراني (8090)، والبغوي (838).

ص: 472

18023 -

حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر: إن المرأة لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه

(1)

.

(1)

ضعيف؛ يزيد هو ابن أبي زياد ضعيف.

ص: 473

18024 -

حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا (تصوم)

(1)

تطوعًا وهو شاهد إلا بإذنه يعني زوجها

(2)

.

(1)

في [جـ]: (تصم).

(2)

ضعيف؛ يزيد ضعيف.

ص: 473

[153] المرأة الصالحة والسيئة الخلق

ص: 473

18025 -

حدثنا أبو بكر (قال: (نا)

(1)

ابن)

(2)

عيينة عن عمرو (عن)

(3)

يحيى ابن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير فائدة (استفادها)

(4)

المسلم بعد الإسلام

(5)

امرأة جميلة، (تسره)

(6)

إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله (ونفسها)

(7)

"

(8)

.

(1)

في [أ، ب، ط]: (حدثنا).

(2)

في [ز]: (عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا جعفر بن عون عن).

(3)

في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).

(4)

في [أ، ب، س، ك]: (أفادها).

(5)

في [جـ، ك]: زيادة (من).

(6)

في [أ، ب]: (يسيرة).

(7)

في [أ، ب، س]: (ونفسًا).

(8)

مرسل، أخرجه سعيد بن منصور (1/ (501)، ومسدد كما في المطالب (1626).

ص: 473

18026 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال عمر: ما استفاد رجل -أو قال عبد- بعد إيمان باللَّه خيرًا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود وما استفاد رجل بعد الكفر باللَّه شرًا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان

⦗ص: 474⦘

ثم قال: إن منهن غنمًا لا يحذى منه وإن منهن (غلالًا يفدى)

(1)

منه

(2)

.

(1)

في (س): (غلامًا يفدى)، وفي [أ، ب]: (غلامًا يفرى)، وفي [هـ]:(غلًا لا يفدى).

(2)

صحيح.

ص: 473

18027 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزى قال: مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج (المخوص)

(1)

بالذهب على رأس الملك، ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (المخوص)، وفي [هـ]:(المتخوص).

(2)

صحيح.

ص: 474

18028 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن (فراس)

(1)

عن الشعبي عن أبي (بردة)

(2)

عن أبي موسى (قال)

(3)

: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل (آتى)

(4)

سفيها ماله وقال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها أو لم يفارقها ورجل كان له على رجل حق فلم يشهد عليه

(5)

.

(1)

في [س]: (فراش).

(2)

في [أ، ب]: (برزة).

(3)

في [س]: (قا).

(4)

في [أ، ب، هـ]: (أعطى).

(5)

صحيح.

ص: 474

18029 -

حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد اللَّه بن عمرو قال: ألا أخبركم بالثلاث الفواقر! (قال)

(1)

: وما هن؟ قال: إمام جائر، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن

⦗ص: 475⦘

رأى حسنة غطاها وإن رأى سيئة أفشاها، وامرأة السوء إن شهدتها (غاظتك)

(2)

وإن غبت عنها خانتك

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (قيل).

(2)

في [س، هـ]: (غاضبتك)، وفي [أ]:(غاضتك).

(3)

صحيح.

ص: 474

18030 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن جعدة بن هبيرة، كان إذا زوج شيئًا من بناته خلا بها فينهاها عن سيء الأخلاق وأمرها بأحسنها.

ص: 475

18031 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا)

(1)

(2)

شيبان قال: (أنا)

(3)

عبد الملك ابن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: النساء ثلاثة: (امرأة)

(4)

هينة (لينة)

(5)

عفيفة مسلمة (ودود)

(6)

، ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما (يجدها)

(7)

، ثانية: امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك، ثالثة: غل قمل يجعلها اللَّه في عنق من يشاء

(8)

لا ينزعها غيره، الرجال ثلاثة: رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الأمور إذا أقبلت و (تشبهت)

(9)

فإذا وقعت (خرج)

(10)

منها برأيه، ورجل

⦗ص: 476⦘

عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره، ورجل (جائر (بائر))

(11)

(12)

لا يأتمر رشدًا ولا يطيع مرشدًا

(13)

.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [ك]:(أنا).

(2)

في [س]: زيادة (عن).

(3)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(4)

في [س]: سقط (امرأة).

(5)

في [ز]: (الشق).

(6)

في [س]: تكرر (ودود).

(7)

في [ك]: (تجدها).

(8)

في [هـ، ط]: زيادة (و).

(9)

في [ك، ب]: (وتسهت)، وفي [هـ، س]: (يسهب).

(10)

في [س]: (فرخ)، وفي [هـ]:(فرج).

(11)

في [ب]: (هائر)، وفي [هـ، س]: (حائر).

(12)

في [س]: (جابر بابر).

(13)

صحيح.

ص: 475

[154] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟

ص: 476

18032 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها (فعليك)

(3)

بذات (الدين)

(4)

تربت يداك"

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [ط، هـ]: عليه السلام.

(3)

سقط من: [ف].

(4)

في [هـ]: (دين).

(5)

صحيح؛ أخرجه مسلم (715)، كتاب النكاح (54)، وأحمد (14237).

ص: 476

18033 -

حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني محمد بن موسى المدني قال: أخبرني (سعد)

(1)

بن إسحاق عن (عمته)

(2)

عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (تنكح المرأة)

(3)

على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالها، على

⦗ص: 477⦘

جمالها، تنكح على دينها، عليك بذات الدين والخلق تربت يمينك"

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (سعيد).

(2)

في [س]: (عتبة).

(3)

سقط من: [جـ].

(4)

حسن؛ خالد بن مخلد صدوق، وعمة سعد هي زينب بنت كعب بن عجرة زوجة أبي سعيد الخدري صحح حديثها جماعة، انظر: المستدرك 2/ 226 (2833) و 4/ 343 (7854)، وسنن الترمذي (1204)، وموارد الظمآن (1332)، وفتح الباري 10/ 25، وقال ابن حبان في الثقات 4/ 271:"ولها صحبة"، وانظر: الإصابة 7/ 679، أخرجه أحمد (11765)، وابن حبان (4037)، والحاكم 2/ 161، والدارقطني 3/ 303، وعبد بن حميد (988)، والبزار (1403/ كشف)، وأبو يعلى (1012).

ص: 476

18034 -

حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة (رفعه)

(1)

قال: تنكح المرأة على دينها وخلقها ومالها وجمالها، (أين)

(2)

بك عن ذات الخلق والدين! تربت يمينك!

(3)

.

(1)

في [جـ]: سقط (رفعه).

(2)

في [س]: (ابن).

(3)

مرسل؛ يحيى تابعي.

ص: 477

18035 -

حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة على مالها وعلى حسبها وعلى جمالها وعلى دينها فعليك بذات الدين، تربت يمينك"

(1)

.

(1)

مرسل.

ص: 477

[155] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟

ص: 477

18036 -

(حدثنا)

(1)

أبو بكر قال: (نا)

(2)

جرير عن منصور عن سالم عن

⦗ص: 478⦘

كريب عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدًا"

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (141)، ومسلم (1434).

ص: 477

18037 -

حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك (قال)

(1)

: أو كذلك؟ قالوا: نعم! قال: (فتقدمت)

(2)

(بهم)

(3)

وأنا عبد مملوك وعلموني (فقالوا)

(4)

: إذا (أُدخل)

(5)

عليك أهلك فصل

(6)

ركعتين ثم (سل)

(7)

اللَّه (تعالى)

(8)

من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك

(9)

.

(1)

في [أ، ب]: (فقال).

(2)

في [جـ]: (وقدمت)، وفي [س]:(فتقدم).

(3)

في [هـ]: (إليهم).

(4)

في [س]: (فقال).

(5)

في [س]: (أخل).

(6)

في [س، ط، هـ]: زيادة (عليك).

(7)

في [س]: (يعمل).

(8)

في [أ، ب، ك]: سقط (تعالى).

(9)

مجهول؛ أبو سعيد مولى أبي أسيد مجهول، أخرجه عبد الرزاق (3822)، وابن حبان في الثقات 5/ 588، وصالح بن أحمد بن حنبل في مسائله 2/ 304، والبيهقي 3/ 126، وابن حزم في المحلى 4/ 211، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري في حديثه (10).

ص: 478

18038 -

حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب

⦗ص: 479⦘

عن ابن أخي علقمة (بن قيس عن علقمة)

(1)

(أن)

(2)

ابن مسعود كان (إذا)

(3)

غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبًا

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(2)

في [س]: (عن).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

ضعيف؛ عطاء اختلط.

ص: 478

18039 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن أم (موسى)

(1)

قالت: كانت لا تزف بالمدينة جارية إلى زوجها حتى يُمر بها في المسجد فتصلي فيه -قال أبو بكر: قال: أراه قال: ركعتين- وحتى يمر بها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون لها

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (سلمة).

(2)

مجهول؛ لجهالة أم موسى.

ص: 479

18040 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه يقال له أبو جرير فقال: أني تزوجت جارية شابة (وإني)

(1)

أخاف أن (تفركني)

(2)

قال: فقال عبد اللَّه: إن الألف من اللَّه والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل اللَّه لكم، فإذا أتتك (فأمرها)

(3)

أن تصلي (وراءك)

(4)

ركعتين

(5)

.

(1)

في [ك]: (فإني).

(2)

في [ب، هـ]: (يفركني).

(3)

في [س]: (امرها)، وفي [هـ]:(فمرها).

(4)

في [س]: (لك).

(5)

صحيح.

ص: 479

[156] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟

ص: 480

18041 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

يحيى بن آدم قال: (حدثنا)

(2)

شريك عن خصيف عن مجاهد في قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، قال: إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها من نسائه.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

(2)

في [هـ، س، ط]: (نا).

ص: 480

18042 -

حدثنا يحيى بن آدم قال: (نا)

(1)

شريك عن سالم عن سعيد بن جبير مثله.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا).

ص: 480

[157] من كان يقول: يطعم في العرس والختان

ص: 480

18043 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: (نا)

(2)

معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن (بن عوف)

(3)

: "أولم ولو بشاة"، يعني (حيث)

(4)

تزوج

(5)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [أ، ب، س]: (حدثنا).

(3)

سقط من [أ، س، ط، هـ].

(4)

في [هـ]: (حين).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (2049)، ومسلم (1427).

ص: 480

18044 -

حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن بيان قال: سمعت أنسًا يقول: بنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5170)، وأحمد (13502)، وبنحوه مسلم (1428).

ص: 480

18045 -

حدثنا جرير عن الشيباني عن الحكم قال: لما تزوج بلال أتى النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

بذهب، قال لبلال: " (سق)

(2)

هذا"، ثم (قال)

(3)

: "أعينوا أخاكم في وليمته"

(4)

.

(1)

سقط من: [جـ، ك].

(2)

في [أ، ب]: (شق).

(3)

سقط من: [س].

(4)

مرسل.

ص: 481

18046 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور [(بن)

(1)

صفية عن أمه]

(2)

أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير

(3)

.

(1)

في [ز]: (عن).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (عن صفية عن أمه)، وفي [ط]:(صفية عن أمه)، وفي [هـ]:(عن أمه صفية).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5172)، وأحمد (24821).

ص: 481

18047 -

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة قالت: لما تزوج أبي (سيرين)

(1)

دعا أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت قال هشام: وأظنه قال معاذ (قالت)

(2)

: (فكان)

(3)

أبي صائمًا فلما طعموا دعا أبي بن كعب وأمن القوم

(4)

.

(1)

في [أ]: (سرير).

(2)

سقط من: [ط]، وفي [هـ]:(قالت).

(3)

في [ز]: (فكانت).

(4)

منقطع؛ حفصة لم تشهد ذلك.

ص: 481

18048 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال: أولم النبي

⦗ص: 482⦘

صلى الله عليه وسلم بزينب فأشبع المسلمين خبزًا (ولحمًا)

(1)

(2)

.

(1)

في [س]: (أو كما).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (7494)، وأحمد (13072).

ص: 481

18049 -

حدثنا عفان قال: (نا)

(1)

جعفر بن (سليمان)

(2)

قال: حدثني مالك ابن دينار قال: حدثتني عجوز من الحي قالت: زوج أبو موسى الأشعري بعض (بنيه)

(3)

قالت: (فأولم عليه)

(4)

فدعا ناسًا

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س]: (حدثنا).

(2)

في [أ، ب]: (سلمان).

(3)

في [س]: (بنته).

(4)

سقط من: [أ، ب].

(5)

مجهول؛ لجهالة العجوز.

ص: 482

18050 -

حدثنا جرير عن ليث عن نافع قال: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 482

18051 -

حدثنا الفضل بن دكين عن (أبي)

(1)

إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل: أولم برأس بقرة وأربعة أرغفة.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

ص: 482

18052 -

حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم ابن عبد اللَّه قال: (عرست)

(1)

في عهد أبي فآذن أبي (الناس)

(2)

وكان فيمن أذن (أبو)

(3)

أيوب

(4)

.

(1)

في [س]: (عزمت).

(2)

في [س، هـ]: (للناس).

(3)

في [أ، ب]: (أبي)، وكذلك [ز]، وفي [ك، س، ط]: (لأبي).

(4)

حسن؛ عبد الرحمن بن إسحاق صدوق.

ص: 482

18053 -

حدثنا (يزيد)

(1)

بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس الأيلي عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر نحر جزورًا.

(1)

في [س]: (يزيل).

ص: 483

18054 -

حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن حمزة قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه قال: ختنني أبي (أنا)

(1)

ونعيم بن عبد اللَّه فذبح علينا كبشًا ولقد (رأيتنا)

(2)

(نجدل به)

(3)

على الغلمان.

(1)

في [هـ]: (أياي).

(2)

في [هـ، س، ط]: (رأينا).

(3)

في [أ، ب]: (يجد أنه)، وفي [هـ، س]: (يجدل به).

ص: 483

[158] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم

(1)

(1)

في [جـ]: عليه السلام.

ص: 483

18055 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن هشام (بن)

(1)

عروة عن أبيه قال: كان (يقال)

(2)

: (إن خولة)

(3)

بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه السلام

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (عن).

(2)

في [جـ، ز]: (يقوله)، وفي [س، هـ]: (يقول).

(3)

في [جـ]: سقط (إن خولة).

(4)

في [أ، ب، س]: صلى الله عليه وسلم.

(5)

مرسل؛ عروة مرسل، أخرجه البخاري (5113)، وأخرجه متصلًا من حديث عائشة: البخاري (4788).

ص: 483

18056 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، قال: لم تهب نفسها.

ص: 483

18057 -

حدثنا غندر (عن شعبة)

(1)

عن الحكم قال: كتب عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم قال: فكتب إليه علي قال شعبة: وظني أنه ابن حسين قال: (وأخبرني أبان بن (تغلب)

(2)

عن الحكم أنه علي بن حسين، قال)

(3)

: هي امرأة من الأزد يقال لها: أم (شريك)

(4)

وهبت نفسها للنبي عليه السلام

(5)

(6)

.

(1)

في [ز]: (عن سعيد).

(2)

في [ب، س]: (ثعلب).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [س]: (شريك).

(5)

في [أ، ب]: صلى الله عليه وسلم، وسقط من:[جـ، ط].

(6)

مرسل.

ص: 484

18058 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنها امرأة من الأنصار وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

(1)

وهي ممن أرجأ

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز]: زيادة صلى الله عليه وسلم.

(2)

مرسل؛ الشعبي تابعي.

ص: 484

18059 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: (و)

(1)

حدثني أهل المدينة أنهم كانوا يقولون للشيء: لهو أعظم (نحيًا)

(2)

من (نحي)

(3)

أم شريك.

(1)

سقط من: [أ، ب، س].

(2)

في [ز]: (نجكيًا)، وسقط من:[س]، وفي [جـ، ز]: (نحيا) بدون نقط، وفي [أ، هـ]: (نجيًا).

(3)

في [س]: (يحيى)، وهي غير منقوطة في [جـ، ز]، وفي [أ، هـ]: (نجي).

ص: 484

18060 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب و (عمر)

(1)

⦗ص: 485⦘

ابن الحكم وعبد اللَّه بن (عبيدة)

(2)

قالوا: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ميمونة

(3)

.

(1)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (عثمان)، وانظر: الدر المنثور 6/ 629، وتفسير السمرقندي 3/ 63، وتفسير ابن أبي حاتم (17726)، وتفسير ابن كثير 3/ 501، وفتح القدير 4/ 295، وقد رواه ابن بشكوال في الغوامض 2/ 670 من طريق المصنف.

(2)

في [أ، س، ز، ط، ك، هـ]: (عتبة)، وانظر: التعليق السابق.

(3)

ضعيف.

ص: 484

18061 -

حدثنا شبابة بن سوار عن (ورقاء)

(1)

عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ

(2)

} قال: بغير صداق.

(1)

في [س]: (ورقة).

(2)

في [ك]: زيادة صلى الله عليه وسلم، وفي [جـ]: عليه السلام.

ص: 485

18062 -

حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً (إِنْ)

(1)

وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ

(2)

}، قال: فعلت ولم (يفعل)

(3)

.

(1)

في [هـ]: سقط (إن).

(2)

في [جـ]: زيادة عليه السلام. حدثنا ابن علية عنها).

(3)

في [أ، ب]: (تفعل).

ص: 485

[159] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان

ص: 485

18063 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

ابن علية عن عوف (قال)

(2)

: (نا)

(3)

⦗ص: 486⦘

(أشياخ)

(4)

(عمريين)

(5)

من جلساء قسامة بن (زهير)

(6)

أن (هنام)

(7)

بن عمير (رجلًا)

(8)

من بني تيم اللَّه كان جمع بين أختين في الجاهلية فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر وأنه رفع شأنه (إلى)

(9)

عمر فأرسل (إليه)

(10)

فقال: اختر (إحداهما)

(11)

واللَّه لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك

(12)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [س]: سقط (قال).

(3)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(4)

في [هـ]: (السباح)، وفي [س، ط]: (أسباخ).

(5)

في [هـ]: (ابن عمر)، وفي [س]:(عمر)، وفي [ط]:(بين عمريين)، وفي [أ]:(عمربين)، والوجه رفع (عمريين).

(6)

في [س]: (الزبير).

(7)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (همام)، وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ 1869، والمغرب في ترتيب المعرب 2/ 390.

(8)

في [س]: (رجل).

(9)

في [س]: (بن).

(10)

في [س]: (اللَّه).

(11)

في [ز، ك، هـ]: (احديهما).

(12)

مجهول؛ لإبهام الأشياخ.

ص: 485

18064 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلم وعنده أختان حبس الأولى منهما (إن شاء)

(1)

.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 486

18065 -

حدثنا عبد السلام عن إسحاق (بن)

(1)

عبد اللَّه بن (أبي)

(2)

فروة ((عن)

(3)

أبي)

(4)

وهب الجيشاني عن أبي خراش (الرعيني)

(5)

عن الديلمي قال:

⦗ص: 487⦘

قدمت على النبي عليه السلام

(6)

وعندي أختان (تزوجتهما)

(7)

في الجاهلية فقال: "إذا رجعت فطِلّقْ (إحداهما)

(8)

"

(9)

.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [أ، ب، ط]: زيادة (ابن).

(4)

تكرر في: [ز].

(5)

في [س]: (الرعمي).

(6)

في [أ، ب، س، ز]: صلى الله عليه وسلم.

(7)

في [س، ك]: (فتزوجتهما).

(8)

في [ط، هـ]: (احديهما)، وفي [ز]:(احدايهما).

(9)

ضعيف جدًا؛ إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة متروك، أخرجه الشافعي 2/ 16، وعبد الرزاق (12627)، وابن ماجه (1950)، والطبراني 18/ (844)، والدارقطني 2/ 273، والبيهقي 10/ 138، والمزي 23/ 325، كما أخرجه بنحوه أحمد (18040)، وأبو داود (2243)، والترمذي (1129)، والطحاوي 4/ 227، وابن حبان (4155)، والبخاري في التاريخ 3/ 248، وابن أبي عاصم في الآحاد (2748)، وابن قانع في معجم الصحابة 2/ 327.

ص: 486

[160] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر)

(1)

نسوة

(1)

في [س، ط]: (عشرة).

ص: 487

18066 -

حدثنا أبو بكر قال: نا بن علية ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن مسلم الثقفي (وتحته)

(1)

(عشر)

(2)

نسوة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خذ منهن أربعًا"

(3)

.

(1)

في [ك]: (عنده).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (عشرة).

(3)

معلول، صوابه عن الزهري مرسلًا، أخرجه عن معمر متصلًا: أحمد (4609)، والشافعي 2/ 16، والبيهقي 7/ 181، وابن ماجه (1953)، والترمذي (1128)، وعبد الرزاق (12621)، والبغوي (2288)، وابن حبان (4157)، والحاكم 2/ 193، والدارقطني 3/ 269، وابن عدي 1/ 182، والطبراني (658)، وأخرجه عن معمر عن الزهري مرسلًا: أبو داود في المراسيل (234)، والطحاوي 3/ 252، والدارقطني 3/ 270، والبيهقي 7/ 182.

ص: 487

18067 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أو ست قال: (يمسك)

(1)

منهن أربعًا.

(1)

في [س، ط]: (تمسك).

ص: 488

18068 -

حدثنا

(1)

بكر بن عبد الرحمن قال: (نا)

(2)

عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن (حميضة)

(3)

بن (الشمردل)

(4)

عن قيس بن الحارث الأسدي أنه أسلم وعنده ثماني نسوة فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعًا

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (أبو).

(2)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(3)

في [س]: (حميصة)، وفي [ط]:(جميعة)، وفي [ب]:(خميصة).

(4)

في [هـ]: (الشمرذل).

(5)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى وحميضة ضعيفان، أخرجه ابن ماجه (1952)، وأبو داود (2241)، وابن أبي شيبة في المسند (694)، والطبراني 18/ 359.

ص: 488

[161] ما قالوا في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}

ص: 488

18069 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

جرير عن مغيرة عن الشعبي في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31]، قال: الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

ص: 488

18070 -

حدثنا ابن إدريس أظنه عن ليث عن مجاهد قال: في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} ، قال: الأبله الذي لا يعرف أمر النساء.

ص: 488

18071 -

حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح (عن مجاهد)

(1)

في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} ، قال:(الذي لا إرب له بالنساء)

(2)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن مجاهد).

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، هـ]: (لم يبلغ إربه من النساء).

ص: 489

18072 -

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير قال: (المعتوه)

(1)

.

(1)

في [س]: (المتوه)، وفي [ز]:(المعتق).

ص: 489

18073 -

(1)

(حدثنا)

(2)

أبو بكر قال: (نا)

(3)

أسباط بن (محمد)

(4)

عن أشعث عن الحسن قال: هو الذي يقولون: أحمق.

(1)

في [أ، ب، ط]: زيادة (قال).

(2)

في [ط]: (نا).

(3)

في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من:[جـ].

(4)

في [أ، ب، س، هـ]: (عمر).

ص: 489

18074 -

حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو الذي لا (تستحي)

(1)

منه النساء

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (يستحي).

(2)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.

ص: 489

18075 -

حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة (قال)

(1)

: هو الذي لا يقوم إربه.

(1)

في [س]: (قا).

ص: 489

[162] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ)

(1)

لها صداق أم لا؟

(1)

في [أ، ب، ط]: سقط (أ).

ص: 490

18076 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

معتمر بن سليمان عن (برد)

(2)

عن مكحول قال: فرق عمر بن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [ط]: (بردة).

(3)

منقطع؛ مكحول لم يدرك عمر.

ص: 490

18077 -

[(و)

(1)

قال الزهري: لم يكن صداقها في بيت المال]

(2)

، هو بما أصاب من فرجها.

(1)

في [س]: سقط (و).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ط].

ص: 490

18078 -

حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال: قال عمر: يفرق بينهما [ويجعل صداقها في بيت المال

(1)

.

(1)

منقطع؛ لانقطاع ما بين الشعبي وعمر.

ص: 490

18079 -

وقال علي: يفرق بينهما]

(1)

، ولها الصداق بما استحل من فرجها

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [س، ط، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 490

18080 -

حدثنا [عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يفرق بينهما (ولها الصداق بما استحل من فرجها)

(1)

.

(1)

سقط من: [س].

ص: 490

18081 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال: يفرق بينهما]

(1)

(ويلقي)

(2)

الصداق (في)

(3)

بيت المال.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ويبقى).

(3)

في [ز]: (على).

ص: 491

18082 -

حدثنا عبدة (عن)

(1)

ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم (قال)

(2)

: كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه، (هذا)

(3)

من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما.

(1)

في [أ، ب، س]: سقط (عن).

(2)

في [ز، ك]: سقط (قال).

(3)

في [أ، س، ط، هـ]: (ماذا).

ص: 491

18083 -

حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية)

(1)

عن أبيه عن الحكم أنه قال: يفرق (بينها)

(2)

وبين زوجها، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (عيينة).

(2)

في [س، ط، هـ]: (بينهما).

ص: 491

18084 -

حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: (قضى)

(1)

عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حرامًا (وصداقها)

(2)

حرام.

(1)

في [س]: (كذا).

(2)

في [س، ط، هـ]: (فصداقها).

ص: 491

18085 -

وقضى فيها عليٌّ أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول

⦗ص: 492⦘

ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل (من)

(1)

فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك

(2)

.

(1)

في [س]: (بما).

(2)

صحيح.

ص: 491

[163] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله

ص: 492

18086 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن

(1)

حبيب قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلقي امرأة فأعجبته فرجع إلى أم سلمة وعندها نسوة (يدفن)

(2)

طيبًا قال: فعرفن (ما)

(3)

في وجهه (فأخلينه)

(4)

فقضى حاجته فخرج فقال: "من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فليواقعها فإنَّ معها مثل الذي معها"

(5)

.

(1)

في [س]: زيادة (أبي).

(2)

في [ك]: (فدفن)، وفي [س]:(يرمن).

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك].

(4)

في [س]: (فأخليته).

(5)

مرسل؛ ابن حبيب تابعي.

ص: 492

18087 -

حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

بمثل حديث أبي حصين إلا أنه لم يذكر: (يدفن)

(2)

(طيبًا)

(3)

(4)

.

(1)

في [جـ، ط، ك]: عليه السلام.

(2)

في [س]: (يدهن).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (طيبًا).

(4)

مرسل؛ عبد اللَّه بن حبيب تابعي.

ص: 492

18088 -

حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن حلام قال: قال عبد اللَّه: من رأى منكم امرأة فأعجبته فليواطئ أهله (فإن)

(1)

معهن مثل الذي معهن

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حلام.

ص: 493

18089 -

حدثنا (عبيدة)

(1)

عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أم سلمة فواقعها وقال: "إذا رأى (أحدكم)

(2)

امرأة تعجبه فليأت أهله (فإنَّ)

(3)

معهن مثل الذي معهن"

(4)

.

(1)

في [هـ]: (عبدة).

(2)

سقط من [هـ، س].

(3)

في [س]: (قال).

(4)

مرسل؛ سالم ليس صحابيًا.

ص: 493

18090 -

حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي (الزبير)

(1)

عن جابر بنحو حديث عبد اللَّه

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (الرند)، وفي [جـ، ز، ك]: (اليزيد)، وفي [س، هـ]: (الزيد).

(2)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 493

18091 -

حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف في الرجل يرى المرأة تعجبه قال: يذكر (أخثاء)

(1)

البقر.

(1)

في [أ، ب، ط]: (أحثاء)، وفي [هـ]:(أحشاء).

ص: 493

18092 -

حدثنا ابن (حباب)

(1)

عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة فتعجبه قال: يذكر (مناتنها)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (حبان).

(2)

في [جـ]: (مناتها)، وفي [أ، ب]: (منالها)، وفي [هـ]:(منابتها).

ص: 493

[164] ما قالوا في (الرجل)

(1)

يتزوج المرأة على حكمها

(1)

في [س]: (الزوج).

ص: 494

18093 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت النخعي قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها (فرفع)

(1)

إلى عمر بن الخطاب فقال: ارضها ارضها

(2)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (فرجع).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 494

18094 -

حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا)

(1)

تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو)

(2)

جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس)

(3)

ولا (شطط)

(4)

، (والنكاح)

(5)

جائز.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (إذا).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (إن).

(3)

في [ز، ك]: (وكن).

(4)

في [أ، س، هـ]: (شطاط).

(5)

في [س]: (ونكاح).

ص: 494

18095 -

حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا (له)

(1)

: أتريد أن تحكم رجلًا من طيء في عقدك، فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف، فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

ثمانين (وأربع)

(3)

مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال: جهزها

(4)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [جـ، ك]: سقطت.

(3)

في [س]: (أربعة).

(4)

منقطع؛ ابن سيرين عن عمرو منقطع.

ص: 494

18096 -

حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله (عمر)

(1)

عنها فقال: بت (بليلة)

(2)

لا يعلمها إلا اللَّه (مخافة)

(3)

أن (تحكم)

(4)

عليّ في مال قيس فقال: ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (عمرو).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (بليله)، وفي [س، هـ]: (ليلة).

(3)

في [س]: (فخافنه).

(4)

في [أ، ب]: (يحكم).

(5)

منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين عن عمر منقطع.

ص: 495

18097 -

حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل، قال: لها صداق نسائها.

ص: 495

18098 -

حدثنا يعلى (عن)

(1)

عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، (قد)

(2)

كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.

(1)

في [س]: (بن).

(2)

في [أ، ب]: (وقد).

ص: 495

[165] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟

ص: 495

18099 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (السري)

(1)

بن يحيى عن الحسن قال: قال رجل للآخر: بالرفاء والبنين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا هكذا

(2)

، قولوا: بارك اللَّه فيك وبارك عليك"

(3)

.

(1)

في [أ، س]: (السدي)، وفي [خـ]:(السيري).

(2)

في [هـ]: زيادة (و).

(3)

مرسل؛ الحسن تابعي.

ص: 495

18100 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني (جشم)

(1)

فدعاهم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذاك، قالوا: كيف نقول يا أبا (يزيد)

(2)

؟ قال: تقولون بارك اللَّه لك وبارك عليك، فإنا كنا نقول أو نؤمر بذلك

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (خشم)، وفي [س]:(هشيم).

(2)

في [س]: (زيد).

(3)

منقطع؛ الحسن لم يدرك عقيلًا، أخرجه أحمد (1739)، وابن ماجه (1906)، والنسائي 6/ 128، والدارمي (2173)، والطبراني 17/ (514)، وفي الدعاء (937)، والبيهقي 7/ 148، وعبد الرزاق (10457)، وابن أبي عاصم في الآحاد (367).

ص: 496

[166] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك

ص: 496

18101 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

ابن علية عن يونس (بن)

(2)

عبيد عن (عمرو)

(3)

بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (عن نظرة)

(4)

الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [جـ]: (عن).

(3)

في [س]: (عمر).

(4)

في [س]: (على نظر).

(5)

صحيح؛ أخرجه مسلم (2159)، وأحمد (19160).

ص: 496

18102 -

حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن (العلاء)

(1)

بن زياد قال:

⦗ص: 497⦘

كان يقال: لا تتبعن نظرك حسن (رداء)

(2)

امرأة، فإن (النظر)

(3)

يجعل شهوة في القلب.

(1)

في [س]: (الأعلى)، وفي [ط]:(علاء).

(2)

في [أ، ب]: (إذا).

(3)

في [س]: (نظر).

ص: 496

18103 -

حدثنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: {(قُلْ)

(1)

لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، قلت للشعبي: الرجل ينظر (إلى)

(2)

المرأة لا يرى منها محرمًا قال: ما لك (أن)

(3)

(تثقبها)

(4)

(بعينيك)

(5)

.

(1)

سقط من [أ، جـ، س، ز، ط، ك].

(2)

في [ط]: (للمرأة)، وسقط من:[هـ].

(3)

في [ك]: (لا).

(4)

في [س]: (تبعها)، وفي [أ، هـ، ب]: (تتبعها).

(5)

في [أ، هـ، س]: (بعينك).

ص: 497

18104 -

حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال: نظرة يهواها القلب فلا خير فيها.

ص: 497

18105 -

حدثنا وكيع عن شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن

(1)

بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال لعلي: "لا تتبع النظرة (النظرة)

(2)

فإنما لك الأولى وليس لك (الآخرة)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [س]: زيادة (أبي).

(2)

زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].

(3)

في [جـ]: (الأخرى).

(4)

ضعيف؛ لضعف أبي ربيعة الأيادي، أخرجه أحمد (22974)، وأبو داود (2149)، والترمذي (2777)، والحاكم 2/ 194، ووكيع في الزهد (486)، وهناد في الزهد (1415)، والطحاوي 3/ 15، والبيهقي 7/ 90، والمزي 33/ 306.

ص: 497

18106 -

حدثنا حسين بن علي عن موسى (الجهني)

(1)

قال: كنت مع سعيد ابن جبير في طريق (فاستقبلتنا)

(2)

امرأة (أو جارية)

(3)

(قال)

(4)

: فنظرنا إليها جميعًا قال: (ثم)

(5)

إن سعيدًا غض بصره فنظرت إليها (قال)

(6)

: فقال لي سعيد: الأولى لك (والثانية)

(7)

عليك.

(1)

في [أ]: (الجريني)، في [ب]:(الحريني).

(2)

في [س]: (فاستقبلنا).

(3)

زيادة من [جـ، ز، ك].

(4)

زيادة من [جـ، ز، ك].

(5)

سقط من: [س].

(6)

سقط من: [ز].

(7)

في [س]: (وثانيه).

ص: 498

18107 -

حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس قال: كان يقال:

(1)

النظرة الأولى لا يملكها أحد، ولكن الذي يدس النظر دسًا.

(1)

في [س]: زيادة (إن).

ص: 498

18108 -

حدثنا معتمر عن داود

(1)

أبي (الهيثم)

(2)

قال: قال رجل لابن سيرين (استقبل القبلة)

(3)

في الطريق: أليس (لي)

(4)

النظرة الأولى، ثم أصرف عنها بصري؟ قال: أما تقرأ القرآن: {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: 19].

(1)

في [هـ]: زيادة (بن).

(2)

في [س]: (الهشيم)، وفي [هـ]:(هند).

(3)

في [س]: (استقبله).

(4)

في [ز، ك]: (في).

ص: 498

18109 -

حدثنا أبو أسامة عن خالد بن (محدوج)

(1)

قال: سمعت أنسًا يقول: إذا لقيت المرأة فغض (عينك)

(2)

حتى تمضي

(3)

.

(1)

في [جـ، هـ]: (مجدوح)، وفي [أ، ب]: (محدوح)، وفي [خـ]:(مخدوج).

(2)

في [أ، ب، ز، ط، ك]: (عينيك).

(3)

ضعيف جدًا، خالد بن محدوج متروك.

ص: 499

18110 -

حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي (قلابة)

(1)

قال: لا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها.

(1)

سقط من: [س].

ص: 499

18111 -

حدثنا ابن علية عن يونس (عن)

(1)

(عمرو)

(2)

بن (سعيد)

(3)

قال: قال (سعد)

(4)

بن أبي وقاص: بينما أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة (فأعجبني)

(5)

دلها فأردت أن (أسأل)

(6)

عنها (فوجدتها)

(7)

مشغولة، ولا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها.

(1)

تكررت في: [ط].

(2)

في [س]: (عمر).

(3)

في [جـ]: (سعد).

(4)

في [أ، ب، س، ط]: (سعيد).

(5)

في [ط، هـ]: (فاعجبتني).

(6)

في [س]: (يسأل).

(7)

في [س]: (وجدتها).

ص: 499

18112 -

حدثنا إسماعيل بن شعيب عن أبيه عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا أن يكون زوجًا أو (ذا)

(1)

محرم.

(1)

في [س]: (ذات).

ص: 499

18113 -

حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني أبو عمير عن أيوب قال: كان طاوس لا يصحب رفقة فيها امرأة.

ص: 500

18114 -

حدثنا عفان قال: (نا)

(1)

حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي (طفيل)

(2)

عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا علي! إن لك كنزًا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، (فلا)

(3)

(تتبع)

(4)

النظرة (النظرة)

(5)

، فإنما لك الأولى (وليست لك)

(6)

الآخرة"

(7)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [أ، ب]: (الطفيل).

(3)

في [س]: (قال).

(4)

في [س، هـ]: (تتبعنّ).

(5)

سقط من: [ط، ك].

(6)

في [س]: (وعليك).

(7)

مجهول؛ لجهالة سلمة بن أبي طفيل، أخرجه أحمد (1373)، وابن حبان (5570)، والحاكم 3/ 123، والدارمي (2709)، والبزار (907)، والطحاوي في شرح المشكل 2/ 350، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (340)، والطبراني في الأوسط (674)، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائد الفضائل (1101)، وابن عساكر 42/ 324، والضياء في المختارة 25/ (482)، وابن الجوزي في ذم الهوى ص 86، والتبصرة 1/ 157، وذكره البخاري في التاريخ 4/ 77.

ص: 500

18115 -

حدثنا جرير عن منصور قال: قال ابن عباس: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: 19]، قال: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم (أنه)

(1)

يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف (منهم)

(2)

أن

⦗ص: 501⦘

يفطنوا به غض بصره (عنها)

(3)

(4)

، وقد اطلع اللَّه من قلبه (أنه ود)

(5)

أنه نظر إلى عورتها

(6)

.

(1)

في [ك، ز]: (أن).

(2)

زيادة من [ك، ز].

(3)

سقطت من [أ، ب، جـ، ز، ك].

(4)

في [س]: زيادة (فإن رأى منهم غفلة نظر إليها قال: خلت إن).

(5)

في [أ، ب]: سقطت.

(6)

منقطع، منصور عن ابن عباس منقطع.

ص: 500

18116 -

حدثنا جرير عن منصور عن أبي عمرو الشيباني قال: قال أبو موسى: (لأن)

(1)

(يمتلئ)

(2)

(منخريَّ)

(3)

[من ريح جيفة، أحب إلي من أن (تمتليان)

(4)

]

(5)

من ريح امرأة

(6)

.

(1)

في [س]: (كان)، وفي [ز]:(أن).

(2)

في [هـ، س، ط]: (تمتلئ).

(3)

في [ط]: (منخراتي).

(4)

في [أ، ب]: (يمتليان).

(5)

تكررت ما بين المعكوفين في: [ط].

(6)

صحيح.

ص: 501

18117 -

حدثنا جرير (عن منصور)

(1)

عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لأن أزاحم بعيرًا مطليًا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 501

18118 -

حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال: كل عين فاعلة، يعني زانية

(1)

.

(1)

حسن؛ ثابت بن عمارة صدوق، أخرجه الدارمي (2646)، وأخرجه مرفوعًا أحمد (19513)، والترمذي (2786)، وابن خزيمة (1681)، وابن حبان (4424)، والبيهقي 3/ 246، والقضاعي (203)، وعبد بن حميد (557)، والطحاوي في شرح المشكل (2716).

ص: 501

[167] الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟

ص: 502

18119 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

محمد بن (أبي)

(2)

(3)

عدي عن يونس عن الحسن في الرجل (يطلق)

(4)

امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم (غشيها)

(5)

وهو يرى أن له عليها رجعة قال: لها الصداق ويفرق بينهما.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(3)

في [ز، ك]: زيادة (علي).

(4)

في [س]: (انطلق).

(5)

في [س]: (غشي).

ص: 502

18120 -

حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في رجل طلق امرأته، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة، قال: لها الصداق كاملا (لغشيانه)

(1)

إياها.

(1)

في [أ، ب]: (بغشيانه).

ص: 502

18121 -

[حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحكم قال: لها الصداق كاملًا]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 502

18122 -

حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن (يونس)

(1)

عن (الحسن)

(2)

قال: لها الصداق كاملًا.

(1)

في [ب]: (يوسف).

(2)

في [أ، س، هـ]: (الحكم).

ص: 502

18123 -

حدثنا محمد بن سواء (عن سعيد)

(1)

عن حماد عن إبراهيم قال: لها (صداق)

(2)

ونصف.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [جـ، س]: (الصداق).

ص: 503

18124 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال: يفرق بينهما، ولها الصداق كاملًا.

ص: 503

18125 -

حدثنا غندر عن شعبة (عن حماد)

(1)

عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.

(1)

سقط من: [س].

ص: 503

18126 -

وقال الحكم: لها (صداق)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (الصداق).

ص: 503

18127 -

حدثنا الضحاك (بن)

(1)

مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثًا وجهل فأصابها قال: (لها)

(2)

الصداق كاملًا.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط]: (عن).

(2)

في [ب]: (ها).

ص: 503

18128 -

حدثنا (عمر)

(1)

بن هارون عن الأوزاعي (عن عطاء)

(2)

قال: لها (صداق)

(3)

ونصف.

(1)

في [س]: (عمرو).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [س]: (الصداق).

ص: 503

18129 -

حدثنا حفص عن (مسعر)

(1)

عن حماد قال: صداق ونصف.

(1)

في [س]: (معمر)، وسقط من:[ط].

ص: 503

18130 -

حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)

(1)

عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح)

(2)

الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، (ومن دخوله)

(3)

بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (كالنكاح).

(3)

في [أ، ب، س، جـ، ز، ك]: (ومن دخوله). في [ط، هـ]: (وبدخوله).

ص: 504

18131 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال: لها الصداق.

ص: 504

18132 -

حدثنا وكيع (عن)

(1)

سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.

(1)

في [أ، ب]: (قال: حدثنا)، وفي [ز، ك]: (قال: أخبرنا).

ص: 504

[168] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق)

(1)

قبل أن يدخل بها (فتخير)

(2)

، (فتختار)

(3)

نفسها، هل لها (صداق)

(4)

؟

(1)

في [جـ]: (فيعتق).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [ك]: (فتخار)، وفي [س]:(فختار).

(4)

في [هـ]: (الصداق).

ص: 504

18133 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة)

(1)

بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن

⦗ص: 505⦘

يدخل بها قال: لا شيء لها، لا (يجمع)

(2)

عليه (أمر)

(3)

(يذهب)

(4)

بنفسها وماله

(5)

.

(1)

في [س، ط]: (عبيده).

(2)

في [هـ]: (يجتمع)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يجمع).

(3)

في [ط، هـ]: (أن)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (أمر).

(4)

في [ط، هـ]: (تذهب).

(5)

صحيح.

ص: 504

18134 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد (فخيرت)

(1)

فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.

(1)

في [س]: (فتخيرت).

ص: 505

18135 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل (زوج)

(1)

أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها (زوجها)

(2)

فتخير، فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (تزوج).

(2)

في [س]: (تزوجها).

ص: 505

18136 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.

ص: 505

18137 -

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (عن هشام)

(1)

عن عبد الكريم عن مجاهد قال: لا شيء لها.

(1)

في [س]: سقطت.

ص: 505

[169] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها)

(1)

أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (يسعها).

ص: 506

18138 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: لا يسعها أن (تقاره)

(2)

حتى ترافعه إلى السلطان، فإما حد وإما ملاعنة.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [هـ]: (تفارقه).

ص: 506

18139 -

حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا (أكذب)

(1)

نفسه عند رهط (تساكنا)

(2)

واستغفر ربه ولا يعود لذلك.

(1)

في [ب، هـ]: (كذب).

(2)

في [ك]: (تساكتا).

ص: 506

18140 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا قذفها بالزنى إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته.

ص: 506

18141 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)

(1)

عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته (بالزنى)

(2)

ثم لا ترافعه قال: يكذب نفسه وهما على نكاحهما.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (عبيد)، وفي [هـ، س]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ز]: (في الزنى).

ص: 506

[170] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها

ص: 507

18142 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني عن (عمر)

(2)

بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة (عليها)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [س]: (عمرو).

(3)

في [س]: (لها).

ص: 507

18143 -

حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن

(1)

عمربن عبد العزيز بمثله.

(1)

في [هـ، س، ط، جـ، ك]: زيادة (بن)، وسقطت (ابن) من:[أ، ب].

ص: 507

18144 -

حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد (عن)

(1)

أبي معشر عن إبراهيم قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.

(1)

في [أ، ب، س]: (بن).

ص: 507

18145 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق.

ص: 507

18146 -

حدثنا محمد بن سواء عن

(1)

سعيد عن قتادة عن جابر (بن)

(2)

زيد أنه قال: لها الصداق كاملًا ولا ميراث لها ولا عدة عليها.

(1)

في [ك]: زيادة (أبي).

(2)

في [ب]: (أبي).

ص: 507

18147 -

[حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة أنه كان يقوله]

(1)

.

(1)

سقط من [هـ، ط].

ص: 507

18148 -

حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لها الصداق كاملًا ولها الميراث وعليها العدة.

ص: 508

18149 -

حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق (الرجل)

(1)

امرأته في مرضه ثلاثًا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.

(1)

زيادة من [أ، ب، جـ، ز، ك].

ص: 508

18150 -

حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.

ص: 508

[171] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه

ص: 508

18151 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.

ص: 508

18152 -

قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسًا.

ص: 508

18153 -

حدثنا وكيع

(1)

(2)

عن (إسرائيل)

(3)

عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].

(2)

في [س، ط، هـ]: زيادة (عن إبراهيم).

(3)

في [س]: (إسماعيل).

ص: 508

18154 -

حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك

(1)

.

(1)

حسن؛ حبيب بن أبي حبيب صدوق.

ص: 508

[172] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟

ص: 509

18155 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.

(1)

في [س، ط، ك، هـ]: (نا)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).

ص: 509

18156 -

حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر

(1)

وقد حاضت حيضة: (الولد)

(2)

للآخر.

(1)

في [خ]: زيادة (في عدتها).

(2)

في [س]: (اللود).

ص: 509

[173] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟

ص: 509

18157 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

(حدثنا)

(2)

وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها)

(3)

أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.

(1)

زيادة في: [س].

(2)

في [س، هـ]: (نا).

(3)

في [ز]: (لمستها).

ص: 509

18158 -

حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل)

(1)

(الأم)

(2)

لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها)

(3)

.

(1)

في [س]: (أقيل).

(2)

في [أ، ب، جـ]: (الأم)، وفي [هـ، س، ط]: (الأمة).

(3)

في [س]: (أمه).

ص: 509

18159 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم)

(1)

إن شاء.

(1)

في [ك]: (الأمة).

ص: 510

18160 -

حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة)

(1)

أو ابنتها قالا: حرمت عليه (امرأته)

(2)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (أم امراءته)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرائته)، وفي [هـ]:(امرأة)، وفي [أ، ب، س، ط]: (امرأنه).

(2)

سقط من [س، ط، هـ].

ص: 510

[174] ما قالوا في

(1)

المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟

(1)

في [س، هـ]: زيادة (الرجل).

ص: 510

18161 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

حسن؛ شريك والسدي صدوقان.

ص: 510

18162 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن (كان يكره)

(1)

أن يرى شعرها.

(1)

في [هـ، س، ط]: (كانت تكره).

ص: 510

18163 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى (العبد)

(1)

شعر مولاته.

(1)

سقط من: [س]، وفي [أ، ب]: زيادة (إلى).

ص: 510

18164 -

حدثنا محمد (بن)

(1)

يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: تستتر المرأة (عن)

(2)

غلامها.

(1)

في [ز]: (عن).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (من).

ص: 511

18165 -

حدثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

(1)

، إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها (العبيد)

(2)

.

(1)

كذا في النسخ، سورة النساء الآية [24]، ولعل المراد الآية [31] من سورة النور {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} .

(2)

في [س]: (العبد).

ص: 511

18166 -

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها.

ص: 511

18167 -

حدثنا ابن يمان عن سفيان عن (جويبر)

(1)

عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.

(1)

في [هـ، س، ط]: (جرير).

ص: 511

[175] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه أو أخته)

(1)

؟

(1)

في [ط، هـ]: (أخته أو ابنته)، وفي [س]:(أمه أو ابنته).

ص: 511

18168 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أخته (أو)

(2)

ابنته.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [س، ط، هـ]: (و).

ص: 511

18169 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره أن ينظر

(1)

إلى شعر ابنته أو أخته.

(1)

في [هـ]: زيادة (الرجل).

ص: 512

18170 -

حدثنا يعلى (بن)

(1)

عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يرى من النساء -ما يحرم عليه نكاحه- رؤوسهن: (يستترن)

(2)

أحب إلي (وإن)

(3)

رأى فلا بأس.

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط]: (عن).

(2)

في [هـ، س، ط]: (إن سترت).

(3)

تكررت في [جـ].

ص: 512

18171 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي (البختري)

(1)

عن أبي صالح أن الحسن والحسين كانا يدخلان (على أختهما)

(2)

أم كلثوم وهي (تمتشط)

(3)

(4)

.

(1)

في [جـ]: (البحبري).

(2)

سقطت في [س].

(3)

في [ط، هـ]: (تمشط).

(4)

صحيح.

ص: 512

18172 -

حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المرأة تضع خمارها عند أخيها قال: واللَّه، ما لها ذاك.

ص: 512

18173 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم.

ص: 512

[176] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه (ويفليها)

(1)

؟

(1)

في [جـ]: (يقبلها)، وفي [أ]:(كفالها)، وفي [ب]:(كفليها).

ص: 513

18174 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

معتمر عن أبيه عن مورق أنه كان يفلي أمه.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

ص: 513

18175 -

حدثنا معتمر عن أبيه أن (طلقًا)

(1)

كان يذوّب أمه.

(1)

في [س]: (طلقها)، وهو طلق بن حبيب، والتذويب عمل ضفائر شعر الرأس.

ص: 513

18176 -

[حدثنا وكيع عن شريك عن رجل عن الضحاك أنه كان يمشط أمه]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ف].

ص: 513

18177 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه، وإن (تستتر)

(1)

أحب إلي.

(1)

في [س، ط، هـ]: (يستتر).

ص: 513

18178 -

حدثنا يعلى عن سفيان عن مزاحم بن (زفر)

(1)

عن الضحاك قال: (لو)

(2)

دخلت على أمي (لقلت)

(3)

: (أيتها)

(4)

العجوز غطي رأسك.

(1)

في [س]: (ظفر).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [أ، ب]: (فقلت).

(4)

في [أ، ب]: (أيها).

ص: 513

18179 -

حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن منذر عن ابن الحنفية أنه كان يذوّب أمه.

ص: 513

18180 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن الضحاك قال: لو دخلت على (أمي)

(1)

لقلت: غطي (شعرك)

(2)

.

(1)

في [س]: (أمه).

(2)

في [س، ط، هـ]: (رأسك).

ص: 514

[177] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟

ص: 514

18181 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنى.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

ص: 514

[178] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده

ص: 514

18182 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

منقطع؛ محمد بن علي عن الحسن والحسين منقطع.

ص: 514

18183 -

وكان ابن عباس يرى أن (رؤيتهن)

(1)

لهما حل

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (رؤيتهم).

(2)

منقطع؛ محمد بن علي عن ابن عباس منقطع.

ص: 514

18184 -

حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس (ختنته)

(1)

قال: فتلا علي الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

⦗ص: 515⦘

آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} [النور: 31] الآية، (قال)

(2)

: أراها فيهن

(3)

.

(1)

في [هـ، س]: (جدته).

(2)

في [جـ، ك، ز]: (فقال).

(3)

صحيح.

ص: 514

18185 -

حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا)

(1)

داود عن الشعبي (و)

(2)

عكرمة في هذه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} حتى فرغ منها (قالا)

(3)

: لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان)

(4)

لأبنائهما (وقالا)

(5)

: لا (تضع)

(6)

خمارها (عند)

(7)

العم والخال.

(1)

في [ك، جـ، ز]: (أنا)، وفي [أ، ب]: (ثنا).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

في [أ، ب، جـ، ز، ك، ط]: (قال).

(4)

في [هـ، س]: (سعشان).

(5)

في [أ، جـ، ز، س]: (وقال: لا)، وكذلك [ب، ط].

(6)

في [أ، ب]: (يضع).

(7)

في [جـ]: (عد).

ص: 515

[179] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟

ص: 515

18186 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن)

(2)

ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن

⦗ص: 516⦘

شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت

(3)

.

(1)

في [س]: سقط (قال).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

صحيح.

ص: 515

18187 -

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح

(1)

إن طلق جاز (وإن أعتق)

(2)

جاز وإن وهب جاز

(3)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (و).

(2)

في [س]: سقط (وإن اعتق).

(3)

حسن؛ ابن عجلان صدوق.

ص: 516

18188 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.

ص: 516

18189 -

حدثنا (ابن)

(1)

إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار)

(2)

الفرج وإن وقع عليها فهي له.

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [س].

ص: 516

18190 -

حدثنا ابن فضيل

(1)

عن عبد الملك عن عطاء في (رجل)

(2)

قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له.

(1)

في [ك]: زيادة (ادريس).

(2)

في [جـ]: (الرجل)، وفي [هـ]:(الرجل تزوج).

ص: 516

18191 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي (ليلى)

(1)

عن الحكم.

(1)

في [ب]: (علي).

ص: 516

18192 -

وعن الشيباني (عن الشعبي)

(1)

(قالا)

(2)

: إذا أحل له فرجها فهي له.

(1)

في [س]: سقط (عن الشعبي).

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).

ص: 517

18193 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه (بجهالة)

(1)

فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.

(1)

في [ك]: (بجماله).

ص: 517

18194 -

حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.

ص: 517

18195 -

حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن (خيشوم)

(1)

قال: سأل عكرمة رجل (قال)

(2)

: أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها.

(1)

في [هـ]: (حيشوم)، وفي [س، ب]: (حشيوم).

(2)

سقط من: [ط].

ص: 517

[180] ما قالوا في (الرجل)

(1)

يقع على مكاتبته

(1)

في [جـ، س، ز، ك]: (رجل).

ص: 517

18196 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: (يحسب)

(2)

لها صداق مثلها.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [جـ]: (يحسن)، وفي [س، ط، هـ]: (يجب).

ص: 517

18197 -

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال: إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده.

ص: 518

18198 -

[حدثنا ابن مهدي

(1)

عن الدستوائي عن (قتادة)

(2)

في رجل (وطيء)

(3)

مكاتبته قال]

(4)

: إن كان استكرهها فعليه العقر

(5)

والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر)

(6)

.

(1)

في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف).

(2)

في [ز]: (قلابة).

(3)

في [ز]: (يطأ).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(5)

العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر).

(6)

في [أ، ب، ك]: (عقر).

ص: 518

18199 -

حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم (ولد)

(1)

يعني إذا وطئها فولدت.

(1)

في [س]: (ولدها).

ص: 518

18200 -

حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب (في الرجل)

(1)

يكاتب (امرأته)

(2)

ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها.

(1)

في [س]: سقط (في الرجل)، وفي [جـ]: سقط (في).

(2)

كذا في النسخ، ولعل الصواب:(أمته).

ص: 518

18201 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل (بن)

(1)

أبي خالد عن الشعبي في رجل

⦗ص: 519⦘

وطئ مكاتبته فقال: مارق منها (مهر)

(2)

لما أعتق منها.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، هـ]: (فهو).

ص: 518

[181] ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه (عقر)

(1)

؟

(1)

في [س]: (العقر)، والعقر: دية الفرج المغصوب.

ص: 519

18202 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال: ليس على (زان)

(2)

عقر.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [أ، ب، ك، ز، س]: (زاني).

ص: 519

18203 -

حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن عبد رجل استكره حرة قالا: لا عقر عليه، لا يضرك حرة كانت أو أمة.

ص: 519

18204 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.

ص: 519

18205 -

وعن رجل عن الزهري قالا: إن كانت بكرًا فالعقر والحد، وإن كانت ثيبًا فالحد.

ص: 519

18206 -

حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم (قال)

(1)

: لا يجتمع حد و

(2)

صداق على زان.

(1)

في [ف]: (قالا).

(2)

في [أ، هـ، س، ط، ز، ك]: زيادة (لا).

ص: 519

18207 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا (أوقعت)

(1)

عليه الحد لم (آخذ)

(2)

منه العقر.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (وقعت).

(2)

في [س]: (ياخد).

ص: 519

[182] ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم

ص: 520

18208 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن (يزيد)

(1)

بن (معنق)

(2)

قال: قال ابن عمر: (لأن يجعل)

(3)

في رأسي مخيط حتى (أخبو)

(4)

أحب إلي من أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم

(5)

.

(1)

في [هـ، س]: (زيد).

(2)

في [ز، ك]: (معتق)، وفي [هـ، س]: (معين).

(3)

في [أ، ب، جـ]: (لا تجعل)، وفي [س، ط]: (لا تحل)، وفي [ك]:(لأن تجعل)، وفي [هـ]:(لأن يحل).

(4)

في [أ، جـ، ز، ك]: (نخبو)، وفي [س، ط]: (خبو).

(5)

مجهول، لجهالة يزيد بن معتق.

ص: 520

18209 -

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لأن (يثقب القمل)

(1)

دماغ رجل خير له من أن (تفليه)

(2)

امرأة (يحل)

(3)

له نكاحها

(4)

، وذكر أن امرأة كانت تفلي رجلًا فقبلته.

(1)

في [س]: (تقمل)، وفي [ب]:(تعمل)، وفي [جـ، هـ]: (يقمل).

(2)

في [س، ط]: (تقبل)، وفي [أ، ب، هـ]: (تقبله).

(3)

في [أ، ب]: (لا تحل).

(4)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).

ص: 520

18210 -

حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: سمعت الحسن يقول: لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.

ص: 520

18211 -

حدثنا أبو أسامة عن (بشير)

(1)

بن عقبة قال: حدثني يزيد بن

⦗ص: 521⦘

عبد اللَّه (ابن)

(2)

الشخير عن معقل بن يسار قال: لأن يعمد (أحدكم)

(3)

إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (بشر).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

سقط من: [أ، ب].

(4)

صحيح.

ص: 520

18212 -

حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سمعت (قتادة)

(1)

يقول: سافرت مع امرأة إلى مكة، (نصف)

(2)

وإن فيها (لبقية)

(3)

فكانت تغسل رأسي أو تفلي رأسي.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [هـ]: (لبقة).

ص: 521

18213 -

حدثنا عبيد اللَّه عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي (و)

(1)

مشطت رأسي

(2)

.

(1)

في [س]: (أو).

(2)

صحيح.

ص: 521

[183] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة: أله أن يخرجها؟

ص: 521

18214 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الأمة قال: ليس له أن يخرجها من المصر.

ص: 521

18215 -

حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول (قالا)

(1)

: ليس لهم (بد)

(2)

(من)

(3)

(أن)

(4)

(يستخدموها)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).

(2)

في [أ، ب]: (يد).

(3)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (من).

(4)

سقط من: [ز].

(5)

في [س]: (يستخدمواها).

ص: 522

[184] ما قالوا في (المرأة)

(1)

تهب نفسها لزوجها

(1)

في [س]: (الرجل).

ص: 522

18216 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل (بُشّر بجارية)

(1)

فقال بعض القوم: هبها لي فقال سعيد بن المسيب: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم و (لو)

(2)

أصدقها سوطًا حلت له.

(1)

في [أ، ب]: (بشر بجاريته)، وفي [س]:(يشرى جارية).

(2)

سقط من: [س].

ص: 522

18217 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 522

18218 -

حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا)

(1)

: لا يجوز إلا بصداق.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فقال).

ص: 522

18219 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل)

(2)

ولا يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (للرجل)، وفي [ب]:(الرجل).

ص: 523

18220 -

حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها (مهر)

(1)

مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 523

18221 -

حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال: لا يكون إلا بصداق

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4788)، ومسلم (1464).

ص: 523

18222 -

حدثنا (عبدة)

(1)

بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل اللَّه (تعالى)

(2)

: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ (مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ)

(3)

} [الأحزاب: 51]، قالت: فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك.

(1)

سقط من [هـ، س، ط، أ].

(2)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(3)

سقط من: [ط].

ص: 523

18223 -

حدثنا يعلى بن (عبيد)

(1)

عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت

⦗ص: 524⦘

نفسها (لرجل)

(2)

فقال: لا يصلح إلا بصداق،

(3)

لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

في [ز]: (عبد).

(2)

في [هـ]: (للرجل).

(3)

في [جـ]: زيادة (و).

ص: 523

[185] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه

ص: 524

18224 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم)

(2)

فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال:

(3)

لها الصداق.

(1)

في [س، ط، ك، هـ]: (نا).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [أ، س]: زيادة (فإن).

ص: 524

18225 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لها ما أخذت.

ص: 524

18226 -

حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله.

ص: 524

18227 -

حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال: لا صداق لها دخل بها أو لم يدخل بها، أيصدق الرجل أخته (أو)

(1)

أمه؟.

(1)

في [ك، ز]: سقط (أو).

ص: 524

18228 -

حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ثم (علم)

(1)

بعد ذلك، قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.

(1)

في [ك، جـ]: (يعلم).

ص: 524

18229 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال: لها الصداق كاملًا.

ص: 525

18230 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال: لها الصداق (بما)

(1)

(أحدث)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (ما).

(2)

في [أ، ب، ز، ط، هـ]: (أخذت).

ص: 525

18231 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل جماع (درئ)

(1)

فيه الحد ففيه الصداق كاملًا.

(1)

في [س]: (ورائى).

ص: 525

18232 -

حدثنا (عمر)

(1)

بن هارون عن ابن جريج عن (ابن)

(2)

طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال: يفرق بينهما وليس لها الصداق كله، لها بعضه.

(1)

في [س]: (عمرو).

(2)

في [س]: (أبي).

ص: 525

[186] ما قالوا في الرجل (يزوج)

(1)

الصبية أو يتزوجها

(1)

في [س]: (يتزوج).

ص: 525

18233 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم (تزوجها)

(2)

وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي ابنة

⦗ص: 526⦘

ثماني (عشرة)

(3)

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [س، ط، هـ]: (بنى بها)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (تزوجها).

(3)

في [س]: (عشر).

(4)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1422)، وأحمد (24152).

ص: 525

18234 -

حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست -يعني (حين)

(1)

ولدت

(2)

-.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح.

ص: 526

18235 -

حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه زوج (ابنًا له)

(1)

ابنة لمصعب صغيرة.

(1)

في [ك، ز]: (ابنًا)، وسقط من:[أ، ب، س، هـ].

ص: 526

18236 -

حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن

(1)

أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فقال علي: إنها صغيرة فانظر إليها، فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت:(لولا)

(2)

أنك شيخ -أو لولا أنك أمير المؤمنين- فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها (إياه)

(3)

(4)

.

(1)

في [ط، هـ]: زيادة (عن أبيه).

(2)

في [س]: (مولا).

(3)

في [ز، ط]: (أباه).

(4)

منقطع؛ الحسن عن عمر منقطع.

ص: 526

18237 -

حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره نكاح الصغيرين.

ص: 526

18238 -

حدثنا ابن علية عن يونس قال: كان (الحسن)

(1)

لا يعجبه نكاح (الصغار)

(2)

.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [جـ]: (الصغرى).

ص: 527

[187] من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة

ص: 527

18239 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (حدثنا).

(2)

ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف.

ص: 527

18240 -

حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كره أن يتزوج الأعرابي المهاجرة.

ص: 527

18241 -

حدثنا أبو خالد عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كره أن (يزوّج)

(1)

الأعرابي المهاجرة ليخرجها من (المصر)

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (يتزوج).

(2)

في [أ، ب]: (الصر).

ص: 527

18242 -

حدثنا عبيدة بن (حميد)

(1)

عن (الركين)

(2)

عن أبيه قال: خطب

⦗ص: 528⦘

(منظور)

(3)

بن (زبان)

(4)

(إلى)

(5)

(خاله)

(6)

وكانا (حاجين أو)

(7)

معتمرين فقال: نعم إذا (رجعت)

(8)

أنكحتك، فخرج إليها أخوها (ابن)

(9)

أمها وأبيها، فأنكحها ابن (خالها)

(10)

(فقدم)

(11)

(وقد أنكحت)

(12)

فغضب أبوها غضبًا شديدًا وقال: إني (أفر)

(13)

إلى اللَّه من هذا النكاح، إني سمعت (عمر)

(14)

يقول: لا (ينكح)

(15)

المهاجرات (الأعراب)

(16)

(17)

.

(1)

في [س]: (المصر).

(2)

في [أ، س]: (الدكين).

(3)

في [أ، ب]: (منصور).

(4)

في [س، هـ]: (ربان).

(5)

في [س]: (أبي).

(6)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (خالد).

(7)

في [س]: (حسين و).

(8)

في [أ، ب، هـ]: (رجعتم).

(9)

في [جـ]: (من)، وسقط من:[ط].

(10)

في [جـ]: (خاله).

(11)

في [س]: (قدم).

(12)

في [أ، ط، هـ]: (وقال: نكحت).

(13)

في [ع]: (أبرأ).

(14)

في [س]: سقط (عمر).

(15)

في [ب]: (تنكح).

(16)

في [أ]: (الأعزاب).

(17)

مجهول؛ لجهالة خال منظور.

ص: 527

[188] ما قالوا في لبن (الفحل)

(1)

من كرهه

(1)

في [ك، س]: (الفجل).

ص: 529

18243 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)

(1)

إدريس عن ابن جريج (عن الزهري)

(2)

عن (عمرو)

(3)

بن الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية (ولدت)

(4)

(إحداهما)

(5)

غلامًا (وأرضعت)

(6)

(إحداهما)

(7)

جارية هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: (لا)

(8)

! (اللقاح)

(9)

واحد

(10)

.

(1)

سقط من: [جـ، س، ط، هـ]

(2)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(3)

في [س]: (عمر).

(4)

في [ط، هـ]: (فأرضعت).

(5)

في [ط]: (أحديهما).

(6)

في [أ، س، ط]: (وأرضعته).

(7)

في [ط]: (أحديهما).

(8)

سقط من: [س].

(9)

في [س]: (للفلاح).

(10)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 529

18244 -

حدثنا هشيم عن حجاج عن (حكم)

(1)

عن مجاهد أنه كره لبن (الفحل)

(2)

وكره قول إبراهيم فيه.

(1)

في [هـ، س، ط]: (الحكم).

(2)

في [س]: (الفجل).

ص: 529

18245 -

حدثنا هشيم وابن علية عن يونس عن الحسن أنه (كرهه)

(1)

⦗ص: 530⦘

(يعني)

(2)

لبن (الفحل)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (كره).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [س]: (الفجل).

ص: 529

18246 -

حدثنا هشيم عن عبد اللَّه بن (سبرة)

(1)

عن الشعبي أنه كرهه.

(1)

في [س]: (سبرية).

ص: 530

18247 -

حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كان يرى لبن الفحل تحريمًا.

ص: 530

18248 -

حدثنا وكيع عن (سفيان)

(1)

عن خصيف عن سالم أنه كرهه.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (شقيق).

ص: 530

18249 -

حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن محمد قلت: امرأة (أبي)

(1)

أرضعت جارية من (عرض)

(2)

الناس (بلبان)

(3)

(إخوتي)

(4)

من أبي، تحل لي؟ قال: لا! أبوك أبوها.

(1)

في [هـ]: (إنها)، وفي [أ، ب]: (إني).

(2)

في [س]: (غرمن).

(3)

في [أ، ب]: (بلبن)، وفي [س، هـ]: (بلسان).

(4)

في [س]: (اخوته).

ص: 530

18250 -

وسألت طاوسًا فقال مثل ذلك.

ص: 530

18251 -

وسألت الحسن فقال مثل ذلك.

ص: 530

18252 -

وسألت مجاهدًا فقال: (اختلف)

(1)

فيه الناس ولا أقول فيها شيئًا.

(1)

في [س]: (اختلفت).

ص: 530

18253 -

وسألت ابن سيرين فقال مثل قول مجاهد.

ص: 530

18254 -

حدثنا ابن علية عن أيوب قال: ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: نبئت أن أناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم (يكرهه)

(1)

ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه.

(1)

في [س]: (يكره).

ص: 531

18255 -

وكان القاسم بن محمد فيمن (يكرهه)

(1)

.

(1)

في [س]: (كرهه).

ص: 531

18256 -

حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: قدم الزهري في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة وقد أرضعتها امرأة (أخيه)

(1)

فأبت تأذن له (فزعم)

(2)

عروة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " (فهلَّا)

(3)

أذنت له؟ (فإن)

(4)

الرضاعة تحرم ما (تحِرّمُ)

(5)

(6)

الولادة"

(7)

.

(1)

في [س]: (أخي).

(2)

في [س]: (فطعم).

(3)

في [س]: (هلا).

(4)

في [س]: (قال).

(5)

في [أ، ب]: (يحرم).

(6)

في [أ، ب]: زيادة (من).

(7)

حسن؛ محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي كما قال ابن عبد البر في التمهيد 8/ 243، وهو صدوق، والحديث أخرجه بنحوه البخاري (5101)، ومسلم (1445).

ص: 531

18257 -

ففزع أهل المدينة لذلك فطلق عبد اللَّه بن أبي (حبيبة)

(1)

مولى الزبير امرأته عند ذلك.

(1)

في [ب، س]: (حبيته).

ص: 531

18258 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين (فقال)

(1)

: ذكر (لبن)

(2)

الفحل فقال: وقد كرهه (أناس)

(3)

ورخص فيه أناس فكان من كرهه عند الناس أفضل.

(1)

في [هـ]: (قال).

(2)

في [س]: (للبن).

(3)

سقط من: [أ، ب].

ص: 532

18259 -

وكان القاسم بن محمد ممن (يكرهه)

(1)

.

(1)

في [ز، ك]: (كرهه).

ص: 532

18260 -

حدثنا مالك عن حماد بن (زيد)

(1)

عن هشام أن أباه كره لبن الفحل.

(1)

في [س]: (يزيد).

ص: 532

[189] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئًا

ص: 532

18261 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

ابن إدريس عن محمد بن (عمرو)

(2)

عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان

(3)

الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي عليّ (فحدثني -بربي-)

(4)

(أنه)

(5)

⦗ص: 533⦘

(أبي)

(6)

و (أنَّ ما)

(7)

ولد إخوتي، فلما كان (يوم)

(8)

الحرة أرسل عبد اللَّه بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة (بن)

(9)

الزبير، وحمزة ومصعب للكلبية أرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء (فهم)

(10)

إخوتك، (وأما)

(11)

ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي، فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئًا

(12)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (حدثنا).

(2)

في [س]: (عمر).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (ابن).

(4)

في [أ، ب، ك]: (علي فحدثيني نرى)، وفي [س]:(على محرم نرى)، وفي [هـ]:(محمد بحديثي ترى).

(5)

في [س]: (ابنه).

(6)

سقط من: [أ، ب].

(7)

في [هـ، س، ط]: (أنما).

(8)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(9)

في [هـ]: (و).

(10)

في [س]: (هم).

(11)

في [س، هـ]: (وما).

(12)

حسن؛ أبو عبيدة بن زمعة صدوق.

ص: 532

18262 -

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن (عمرو)

(1)

عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء (وسليمان)

(2)

ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا: (لا)

(3)

تحرم شيئًا.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

في [أ، ب، س، ك]: (وسليم).

(3)

سقط من: [ب].

ص: 533

18263 -

حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: حدثني (ابن لرافع)

(1)

بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد

⦗ص: 534⦘

سوى أم (ابنه)

(2)

الذي أنكحها إياه

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (آل رافع)، وفي [ز، ك]: (أهل رافع)، وفي [س]:(رافع)، وفي [ط، د]: (الرافع).

(2)

في [أ، ب، ط، هـ]: (أبيه)، وفي [س]:(ابنته).

(3)

مجهول؛ لإبهام ابن رافع.

ص: 533

18264 -

حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 534

18265 -

وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئًا.

ص: 534

18266 -

حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه لم ير بلبن الفحل بأسًا.

ص: 534

18267 -

حدثنا ابن علية عن أيوب قال: أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل أياس بن معاوية يقول: وما بأس هذا ومن (يكره)

(1)

هذا؟.

(1)

في [س]: (يكرهه).

ص: 534

18268 -

حدثنا هشيم عن حجاج عن (الحكم)

(1)

عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئًا.

(1)

في [س]: (حكم).

ص: 534

18269 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسًا.

(1)

في [س، هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 534

[190] إذا فرق بين المتلاعنين لم (يجتمعا)

(1)

أبدًا وليس له أنه يتزوجها

(1)

في [جـ، ك]: (يجتمعان).

ص: 534

18270 -

(حدثنا أبو بكر قال)

(1)

: (حدثنا)

(2)

سفيان (بن)

(3)

عيينة عن

⦗ص: 535⦘

الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على اللَّه"

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (قال).

(2)

في [جـ، ز، ط، ك]: (نا).

(3)

في [أ، ب، س، ط، س]: (عن).

(4)

صحيح؛ أخرجه البخاري (7165)، ومسلم (1492).

ص: 534

18271 -

حدثنا يزيد (بن هارون)

(1)

عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، وقضى أن لا (قوت)

(2)

(لها عليه)

(3)

ولا نفقة

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].

(2)

في [س]: (قوة).

(3)

في [س، هـ]: (عليها).

(4)

منقطع حكمًا ضعيف؛ عباد بن منصور ضعيف مدلس.

ص: 535

18272 -

حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا

(1)

.

(1)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 535

18273 -

حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن علي

(1)

.

(1)

ضعيف؛ فيه عاصم وهو ضعيف في زر.

ص: 535

18274 -

وعن أبي وائل عن عبد اللَّه (قالا)

(1)

: لا يجتمعا (ن)

(2)

المتلاعنان أبدًا

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (قال).

(2)

سقط من: [أ، ط، ك].

(3)

ضعيف؛ فيه عاصم بن أبي النجود وهو ضعيف في أبي وائل.

ص: 535

18275 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: المتلاعنان لا يجتمعان في مصر

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

ص: 535

18276 -

حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا)

(1)

فقال: كان الحسن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا.

(1)

في [س، هـ]: (عمر).

ص: 536

18277 -

[حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].

ص: 536

18278 -

حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: لا يجتمعان.

ص: 536

18279 -

حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجتمعان.

ص: 536

18280 -

حدثنا [الفضل بن دكين عن حسن عن ليث عن عطاء قال: لا يجتمعان]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 536

18281 -

[حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: المتلاعنان لا يجتمعان]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 536

18282 -

حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدًا

(1)

.

(1)

مرسل؛ الزهري تابعي.

ص: 536

18283 -

حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال: إذا لاعن انقطع ما بينهما.

ص: 536

[191] من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه

ص: 537

18284 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو (خاطب)

(1)

.

(1)

في [أ، س، ب، ط]: (يخاطب)، وفي س [هـ]:(بخاطب).

ص: 537

18285 -

حدثنا أبو بكر (بن)

(1)

(عياش)

(2)

عن مطرف عن الشعبي (قال)

(3)

: إن أكذب نفسه جاز، وألزق به

(4)

الولد، وردت (إليه)

(5)

امرأته.

(1)

في [أ، ب]: سقط (بن)، وفي [س]:(قال).

(2)

في [أ، ب]: (عباس)، وفي [س]:(عياس).

(3)

في [هـ، س]: سقط (قال).

(4)

في [س، ط]: زيادة (على).

(5)

في [س]: (عليه).

ص: 537

18286 -

حدثنا غندر عن شعبة عن حماد (أنه)

(1)

سئل عن المتلاعنين فقال: يتزوجها

(2)

إن (أكذب)

(3)

نفسه.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: زيادة (أنه).

(2)

في [جـ]: زيادة (و).

(3)

في [س]: (كذب).

ص: 537

[192] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر)

(1)

؟

(1)

في [ط]: (مهين).

ص: 537

18287 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، فقال: يا رسول اللَّه فمالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صادقًا فهو

⦗ص: 538⦘

بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبًا (فذلك)

(1)

أبعد لك"

(2)

.

(1)

في [ك]: (فذاك).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5350)، ومسلم (1493).

ص: 537

18288 -

حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق)

(1)

بها (فقال: مالي)

(2)

(فقالت)

(3)

(له)

(4)

: لا مال لك قال: فانطلق (إلى)

(5)

أبي بردة (فقال)

(6)

: يذهب مالي وامرأتي جميعًا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شيء لك، قال: وفعل ذلك؟ قال: نعم! قال: (فجئت)

(7)

قال: فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ (قال)

(8)

: قلت: وما (يقول)

(9)

؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء (قلتَه)

(10)

برأيك أو شيء بلغك؟ (قال)

(11)

: (قلت)

(12)

: قضى به رسول اللَّه

⦗ص: 539⦘

صلى الله عليه وسلم في أخت بني (العجلان)

(13)

(14)

.

(1)

في [س، ط]: (فتعليق).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(3)

في [أ، ب، س، ز، ط]: (فقال لي)، وفي [هـ]:(فقلت).

(4)

سقط من: [جـ، ك]، وفي [س]:(لي).

(5)

سقط من: [أ، ب].

(6)

في [جـ]: (وقال).

(7)

في [س]: (جنت).

(8)

في [جـ، ك]: زيادة (قال).

(9)

في [أ، ب]: (تقول).

(10)

في [س]: (قلت).

(11)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].

(12)

سقط من: [أ، ب، ط، س].

(13)

في [س، هـ]: (عجلان).

(14)

مرسل؛ سعيد بن جبير تابعي.

ص: 538

[193] ما قالوا في المرأة (تصدق)

(1)

الرجل

(1)

في [س]: (تصد).

ص: 539

18289 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًا (أتي)

(1)

في امرأة تزوجت رجلًا (على)

(2)

أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع؟ فقال (علي: خالفت)

(3)

السنة ووليت الأمر

(4)

غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة (وذلك)

(5)

السنة

(6)

.

(1)

في [س، ط، هـ، م]: (أفتى).

(2)

سقط من: [ز، ك].

(3)

سقط من: [ط].

(4)

في [س، ط]: زيادة (على)، وفي [أ، ب]: (إلى).

(5)

في [جـ، ز، ك]: (ولك).

(6)

منقطع؛ يحيى بن أبي كثير عن علي منقطع.

ص: 539

18290 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس للنساء أن يصدقن الرجال.

ص: 539

[194] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟

ص: 539

18291 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن حماد (بن)

(1)

أبي الدرداء

⦗ص: 540⦘

قال: سألت الشعبي عن رجل (زوّج)

(2)

أختا له (بواسط)

(3)

فكرهت؟ قال: هي أحق بنفسها قلت: (إنه)

(4)

أخوها لأبيها وأمها قال: هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).

(2)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(3)

في [جـ، س]: (بواسطة).

(4)

سقط من: [س].

ص: 539

18292 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال: الأمر إلى أبيها.

ص: 540

[195] من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها

ص: 540

18293 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ (قلت)

(2)

: لا، (قال)

(3)

: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"

(4)

.

(1)

في [هـ، س]: (نا).

(2)

في [ك، س، ز، ك]: (قال).

(3)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(4)

رجاله ثقات، واختلف في سماع بكر من المغيرة، أخرجه أحمد (18154)، والترمذي (1087)، والنسائي 6/ 69، وابن ماجه (1866)، وسعيد بن منصور (517)، وعبد الرزاق (10335)، وابن حبان (4043)، والحاكم 2/ 165، وعبد بن حميد (1254)، وابن الجارود (676)، (675)، والطحاوي 3/ 14، والدارقطني (3/ 252)، والبيهقي 7/ 84، والخطيب 7/ 344، والطبراني 20/ 1054، والبغوي (2247)، والدارمي (2094).

ص: 540

18294 -

حدثنا يونس (بن)

(1)

محمد قال: نا عبد الواحد (بن زياد)

(2)

قال: نا محمد ابن (إسحاق)

(3)

عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ

(4)

تحت الكَرَب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها (فتزوجتها)

(5)

(6)

.

(1)

في [س، ف]: (عن).

(2)

في [أ، س، ط، هـ]: (أن زيادًا).

(3)

في [س]: (إياد).

(4)

في [ز، ك]: زيادة (لك).

(5)

في [س، ك]: (فتزوجها).

(6)

واقد قيل: لا يعرف، والصواب أنه ابن عمرو ثقة، أخرجه أحمد (14586)، وأبو داود (2082)، والطحاوي 3/ 14، والبيهقي 7/ 84، والحاكم 2/ 165، كما أخرجه ابن خزيمة (2469)، وأبو يعلى (1781).

ص: 541

18295 -

حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي (حثمة)

(1)

عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ (قال)

(2)

: (فقلت)

(3)

: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى اللَّه في قلب (امرئ)

(4)

منكم خطبة امرأة فلا

⦗ص: 542⦘

بأس أن ينظر إليها"

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (خيثمة)، وفي [س]:(حيثمه).

(2)

في [ز]: (فقال).

(3)

في [ز، جـ، ك، ط، س، أ، ب]: سقط (فقلت).

(4)

في [س]: (امرأة).

(5)

مجهول منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ومحمد بن سليمان مجهول، أخرجه أحمد (16028)، وابن ماجه (1864)، والطبراني 19/ (500)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1991)، وسعيد بن منصور (519)، والطحاوي 3/ 13، والطيالسي (1186)، والبخاري في التاريخ 1/ 97، والحاكم 3/ 434.

ص: 541

18296 -

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن (ابن)

(1)

طاوس قال:

(2)

أردت أن (أتزوج)

(3)

امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، قال: فلبست وتهيأت فلما رآني قال: لا تذهب.

(1)

سقط من [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

في [أ، ب، جـ، ك، ز، ط]: زيادة (إذا).

(3)

في [أ، ب، ط]: (تتزوج)، وفي [س، ك]: (تزوج).

ص: 542

18297 -

حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها.

ص: 542

18298 -

حدثنا [أبو داود عن (زمعة)

(1)

عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها

(2)

لأن اللَّه عز وجل يقول: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52].

(1)

في [س، ط، هـ]: (ربيعة).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

ص: 542

18299 -

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (سهل بن)

(1)

محمد

(2)

بن أبي

⦗ص: 543⦘

(حثمة)

(3)

عن عمه (سليمان)

(4)

بن أبي (حثمة)

(5)

قال: رأيت محمد بن (مسلمة)

(6)

يطارد (نبيتة)

(7)

بنت الضحاك وهي على إنجار من (أناجير)

(8)

المدينة ببصره فقلت: أتفعل هذا؟ قال: نعم! سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى اللَّه في قلب (امرئ)

(9)

خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها"

(10)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [هـ]: زيادة (بن سليمان).

(3)

في [أ، ب، س، ط]: (خيثمة).

(4)

في [هـ]: (سهل).

(5)

في [أ، ب، س، ط]: (خيثمة).

(6)

في [س]: (سلمة).

(7)

في [أ، ب]: (نبيشة)، وفي [س]:(نبشة)، وفي [هـ]:(ثبيتة).

(8)

في [س، ط، ب]: (أناحير).

(9)

في [س]: (امرأة).

(10)

مجهول منقطع حكمًا؛ لجهالة سهل، وحجاج مدلس، هكذا رواه أبو معاوية محمد بن خازم فقال: سهل بن محمد عن عمه سليمان، أخرجه ابن حبان (4042)، وابن أبي عاصم في الآحاد (1992)، والطبراني 19/ 504، والخطيب في الأسماء المبهمة 1/ 43، ورواه المزي 25/ 301، من طريق الخطيب بما يوافق رواية الجماعة التي تقدمت (18258)، وانظر: التاريخ الكبير 1/ 96، وأسد الغابة 7/ 51، وشرح معاني الآثار 3/ 13، وسبق تخريجه (18258)، كما أخرجه الحاكم 3/ 492.

ص: 542

(1)

في [أ، ب، جـ، ز]: زيادة (تعالى).

ص: 543

18300 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن قوله: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قال: ترغبون فيهن.

(1)

في [هـ، س، جـ، ك]: (نا).

ص: 543

18301 -

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال: قال: في هذه ترغبون عنهن.

ص: 544

18302 -

حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ، قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل (فتشركه)

(1)

في ماله (فيرغب)

(2)

(عن)

(3)

(أن)

(4)

يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره (فيشركه)

(5)

في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره

(6)

.

(1)

في [س]: (فيشركه).

(2)

في [س]: (فيرعن).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: (عنها).

(4)

في [ط]: سقط (أن).

(5)

في [ط، هـ]: (فتشركه).

(6)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4600)، ومسلم (3018).

ص: 544

18303 -

حدثنا (جرير عن مغيرة عن إبراهيم)

(1)

عن عمر قال: من كانت عنده في حجره (تركة)

(2)

بها (عوار)

(3)

فليضمها إليه، وإن (كانت)

(4)

(رغبة)

(5)

به (فليزوجها)

(6)

(غيره)

(7)

(8)

.

(1)

سقط من: [ب، س، ط، هـ].

(2)

في [س، هـ]: (بركة).

(3)

في [أ، ب، ط]: (عرار)، وفي [س]:(عار)، وفي [ك]:(عوان).

(4)

في [ك]: (كان).

(5)

في [أ، ب، هـ]: (مرغبة).

(6)

في [س، ط]: (فليتزوجها).

(7)

في [ط]: (غيرته).

(8)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 544

18304 -

حدثنا عبيد اللَّه (عن)

(1)

إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة: (وترغبون أن تنكحوهن) قال: المرأة (يكون)

(2)

بها (عرج)

(3)

أو (عور)

(4)

فلا (يُنكحونها)

(5)

حتى (يرثوها)

(6)

.

(1)

في [ف]: (بن).

(2)

في [جـ]: سقط (يكون).

(3)

في [ك، ز، جـ]: (عوج).

(4)

في [هـ]: (عوار).

(5)

في [جـ، ك]: (تنكحونها)، وفي [هـ، س]: (تنكحوها).

(6)

في [س]: (يروثها)، وفي [ط]:(ترثونها)، وفي [هـ، س]: (ترثوها).

ص: 545

18305 -

حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} ، قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيًا حتى (يحتلم)

(1)

.

(1)

في [س]: (يحشم).

ص: 545

18306 -

حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في (قول اللَّه)

(1)

: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} ، فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها (أو)

(2)

حسنها -شك أبو بكر- (لم يتزوجها)

(3)

ولم يترك أحدًا يتزوجها {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} ، قال: كانوا لا (يورثون)

(4)

إلا الأكبر فالأكبر.

(1)

في [ز]: (قوله تعالى).

(2)

في [أ، ب، س]: (و).

(3)

في [ط، هـ]: (ثم تزوجها).

(4)

في [ز، ك]: (يرون).

ص: 545

[197] [ما ذكر في (نكاح)

(1)

نساء الصابئين

(1)

في [س]: (النكاح).

ص: 546

18307 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين]

(1)

.

(1)

هذا الباب بكامله سقط من: [ز].

ص: 546

(1)

سقط من: [جـ، ك].

ص: 546

18308 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، (قال)

(1)

: ما (حل)

(2)

لكم من النساء

(3)

، {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا (تَعُولُوا)

(4)

}.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [جـ]: (أحل).

(3)

في [ز]: زيادة (قال).

(4)

في [س]: (تغولوا).

ص: 546

18309 -

حدثنا أبو أسامة (عن)

(1)

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، يقول: ما (أحللت)

(2)

(لكم)

(3)

(4)

.

(1)

في [ط]: (بن).

(2)

في [ب]: (حلت)، وفي [س]:(أحلت).

(3)

في [ب]: (بكم).

(4)

صحيح.

ص: 546

18310 -

حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ، قال: كان الرجل من قريش (يكون)

(1)

عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله فيميل على الأيتام فنزلت هذه الآية: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .

(1)

في [أ، ب]: (تكون).

ص: 547

18311 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ، قال: إحصان اليهودية (و)

(1)

النصرانية أن (تغتسل)

(2)

من الجنابة وأن (تحصن)

(3)

فرجها.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [س]: (تغسل).

(3)

في [س]: (تحصنوا).

ص: 547

ص: 547

[200](في)

(1)

قوله: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ (سَتَذْكُرُونَهُنَّ)

(2)

}

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [ز].

ص: 547

18313 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: {

(1)

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} [البقرة: 235]، قال: ذكره إياها في نفسه.

ص: 547

18314 -

حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قال: في الخطبة.

ص: 548

[201] في الرجل يتزوج المرأة (فيظلمها)

(1)

مهرها

(1)

في [س]: (فيطلمها).

ص: 548

18315 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن (رافع)

(1)

عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند اللَّه زان يوم القيامة"

(2)

.

(1)

في [هـ، س]: (نافع).

(2)

مرسل ضعيف؛ زيد تابعي، وإسماعيل بن رافع ضعيف.

ص: 548

18316 -

حدثنا وكيع عن مالك بن (مغول)

(1)

عن أم همدان عن عمتها عن عائشة (وأم سلمة)

(2)

قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة أو أجر أجير

(3)

.

(1)

في [س]: (ممغول).

(2)

في [أ، ب]: سقطت (وأم سلمة).

(3)

مجهول؛ أم همدان وعمتها مجهولتان.

ص: 548

[202] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها)

(1)

(1)

في [خ]: (كتابتها).

ص: 548

18317 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا بأس أن (يتزوج)

(1)

على ما بقي من مكاتبتها.

(1)

في [جـ، ك]: (يتزوجها).

ص: 548

[203] قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا (تَعُولُوا)

(1)

}

(1)

في [س]: (تعول).

ص: 549

18318 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن منصور عن (هريم)

(1)

(عن بيان)

(2)

عن الشعبي عن ابن عباس: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا

(3)

.

(1)

في [جـ]: (هزيم).

(2)

في [هـ]: (بن سفيان)، وفي [س]:(عن شأن).

(3)

صحيح؛ هريم ثقة.

ص: 549

18319 -

(حدثت عن)

(1)

جرير عن مفضل

(2)

بن (مهلهل)

(3)

[عن مغيرة عن أبي رزين: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا.

(1)

في [أ، س، هـ]: (حدثنا).

(2)

في [هـ]: زيادة (عن).

(3)

في [ك]: (مهلل).

ص: 549

18320 -

حدثنا محمد بن فضيل عن يونس]

(1)

عن مجاهد: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: (تضلوا)

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

(2)

في [أ]: (تصلوا)، وفي [ب، ز]: (تضلوا)، وفي [ط]:(أضلوا)، وفي [هـ]:(تميلوا).

ص: 549

18321 -

[حدثنا ابن مهدي عن قرة عن الحسن: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ]

ص: 549

18322 -

حدثنا (عثام)

(1)

بن علي ومحمد بن فضيل (عن)

(2)

إسماعيل عن

⦗ص: 550⦘

أبي

(3)

مالك: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا

(4)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (غنام).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (بن).

(3)

في [س]: زيادة (ليلى).

(4)

في [س، ط]: تكرر الخبران [18321 - 18322].

ص: 549

18323 -

[حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن (جويبر)

(1)

عن الضحاك: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قال: تميلوا]

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (جرير).

(2)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 550

[204] في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟

ص: 550

18324 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم بن بشير عن الشيباني عن الشعبي.

ص: 550

18325 -

(و)

(1)

عن يونس عن الحسن (قالا)

(2)

: يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال)، وفي [خ]:(قال لا).

ص: 550

18326 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في المريض

(1)

يتزوج قال: هو جائز من غير (الثلث)

(2)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (هو).

(2)

في [هـ]: (الثلاث).

ص: 550

18327 -

حدثنا غندر عن شعبة عن

(1)

الحكم

(2)

قال: أراد (عبد الرحمن)

(3)

⦗ص: 551⦘

ابن أم الحكم أن يشتري ثمنه من (بنت)

(4)

جرير وهو مريض فأبت فتزوج عليها ثلاثًا وهو مريض فجاز.

(1)

في [س]: زيادة (و).

(2)

في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: زيادة (قال).

(3)

في [جـ]: (عثمان).

(4)

في [أ، ب، ط]: (بيت).

ص: 550

18328 -

[حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن (سلمة)

(1)

عن داود عن الشعبي قال: إن معاوية أجازه]

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (مسلمه).

(2)

في [س]: تأخر هذا الخبر لما بعده.

(3)

صحيح.

ص: 551

18329 -

حدثنا أبو داود عن عبد اللَّه بن يزيد الباهلي قال: سألت عطاء عن (الرجل)

(1)

يتزوج وهو مريض أيجوز ذلك؟ فقال: إن الناس يقولون إنه (يجوز)

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (رجل).

(2)

في [هـ]: (يحوز).

ص: 551

18330 -

حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن (في)

(1)

(الرجل)

(2)

يتزوج وهو مريض قال: إن كان مضارًا لم يجز، وإن كان إنما تزوجها (لتقوم)

(3)

عليه (فهو)

(4)

جائز.

(1)

في [ز]: بياض.

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (رجل).

(3)

في [أ، ب]: (ليقوم).

(4)

في [س]: (وهو).

ص: 551

18331 -

حدثنا غندر عن (شعبة)

(1)

عن عبد الخالق عن حماد في

⦗ص: 552⦘

(الرجل)

(2)

يتزوج في مرضه قال: هو من (ثلثه)

(3)

.

(1)

في [س]: (شعبنة).

(2)

في [هـ]: (رجل).

(3)

في [هـ، س، ط]: (ثلاثة).

ص: 551

18332 -

حدثنا

(1)

أبو عاصم عن ابن (جريج)

(2)

قال: سألت عطاء عن المريض يتزوج؟ قال: ما أراه إلا (حدثًا)

(3)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: زيادة (قال: نا)، وسقط من:[ز].

(2)

في [س]: (جريح).

(3)

في [س]: (حد ما)، في [ط]:(حدنا).

ص: 552

18333 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج في مرضه قال: لا يجوز.

ص: 552

18334 -

حدثنا أبو (داود)

(1)

عن خليفة بن غالب قال: سألت (نافعًا)

(2)

عنه فقال: هو جائز وترثه وتأخذ صداقها.

(1)

في [س]: (داو).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، هـ].

ص: 552

18335 -

حدثنا أبو داود عن (خليفة)

(1)

بن (غالب)

(2)

عن نافع (أن)

(3)

ابن أبي ربيعة تزوج وهو مريض أراد أن ترثه وكان بينه وبينها قرابة.

(1)

في [س]: سقطت (خليفة).

(2)

في [س]: (غايب).

(3)

سقط من: [س، ط، هـ].

ص: 552

18336 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش (عن مسلم)

(1)

عن مسروق قال: كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس (بينها)

(2)

وبينهم عهد من المشركين (فعاقبتم) فأصبتم غنيمة {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 11]، (يقول)

(3)

: (آتوا)

(4)

زوجها من الغنيمة مثل مهرها.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب، جـ]: (بينهما).

(3)

سقط من: [ز، ك].

(4)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (ايتو).

ص: 553

18337 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد مثله أو (نحوه)

(1)

.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 553

[206] من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل

ص: 553

18338 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن مختار بن (منيح)

(1)

(عن)

(2)

قتادة عن عروة بن الزبير قال: (قال)

(3)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تخيروا (لنطفكم)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [أ، ط]: (منيخ) وفي [س، هـ]: (مسيح).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ك، ز]: (كان).

(4)

في [أ، ب]: (لبضعكم)، وفي [س]:(أنفسكم).

(5)

مرسل مجهول؛ عروة تابعي، ومختار بن منهج مجهول.

ص: 553

18339 -

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان

(1)

عن منصور عن إبراهيم أن علقمة كان إذا تزوج تزوج إلى أدنى (بيتة)

(2)

.

(1)

في [س]: زيادة (عن عروة عن سعيد عن سفيان).

(2)

في [أ، هـ، س، ط]: (بيته).

ص: 554

18340 -

حدثنا أبو معاوية عن

(1)

موسى بن عبيدة (الربذي)

(2)

عن عبد اللَّه بن (خراش)

(3)

قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعنده (امرأة)

(4)

له سحماء أو (سحناء)

(5)

قال: (و)

(6)

هو في مظلة له سوداء قال: فقيل له: يا أبا ذر! لو اتخذت (امرأة)

(7)

(8)

أرفع من هذه! فقال: واللَّه لأن اتخذ امرأة تضعني أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني

(9)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (أبي).

(2)

في [ك، ز]: (الزبدي)، وفي [جـ]:(الرى)، وفي [هـ، س]: (الزبيري).

(3)

في [ب]: (خراس)، وفي [جـ]:(جراس)، وفي [ط]:(خرافي).

(4)

في [س]: (أمر).

(5)

في [جـ]: (سحباء)، وفي [ط]:(صحناء).

(6)

في [س]: سقطت (و).

(7)

في [س]: (المرأة).

(8)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (هي)، وفي [س]: زيادة (و).

(9)

ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه بن خراش متروك.

ص: 554

18341 -

حدثنا مروان بن معاوية عن ابن (عون)

(1)

عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما بقي من أخلاق الجاهلية شيء، إلا أني لست أبالي أي المسلمين (نكحت)

(2)

(و)

(3)

أيهم أنكحت

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (معون).

(2)

في [أ، ب]: (نكحتهم).

(3)

في [س]: (لو).

(4)

منقطع؛ لانقطاع ما بين ابن سيرين وعمر.

ص: 554

18342 -

حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علقمة يخطب إلى من هو أسفل منه.

ص: 555

18343 -

حدثنا يزيد قال: (حدثنا)

(1)

(هشام)

(2)

عن محمد بن سيرين أن رجلًا تزوج (ابنة)

(3)

(عبدٍ)

(4)

خياط فولدت عنده غلامًا فانتفى منه فقال له شريح

(5)

: الذي دلك على أن تزوج بنت عبد خياط وأنت رجل من العرب في شرف من العطاء؟ و (هو)

(6)

الذي دعاك إلى أن تنتفي منه.

(1)

في [س، هـ]: (نا).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (هشيم)، وفي [جـ، ز، ك]: (هشام).

(3)

في [س]: (ابنته).

(4)

سقط من: [أ، ب]، وفي [ط]:(عن).

(5)

في [هـ]: زيادة (ما).

(6)

في [هـ]: (وما).

ص: 555

[207] ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجنى

ص: 555

18344 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن إسماعيل مولى بني مخزوم قال: سألت عطاء (عن)

(1)

(امرأة)

(2)

قالت لعبدها: أعتقك على أن تزوجني فقال: لو أنها بدأت بعتقه.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن).

(2)

سقط من: [أ، س].

ص: 555

18345 -

(قال)

(1)

: (وسألت)

(2)

(عبد اللَّه)

(3)

(بن عبيد)

(4)

بن عمير فقال: مثل قول عطاء.

(1)

في [س]: (قالت).

(2)

في [أ، ب]: (سألته).

(3)

في [س، ك، جـ]: (عن أبيه)، وفي [أ، ب، ز]: (عن ابنه).

(4)

سقط من: [س].

ص: 556

18346 -

قال: فسألت مجاهدًا (فغضب)

(1)

وقال: في (هذا)

(2)

عقوبة من اللَّه ومن السلطان.

(1)

في [ك]: (فغضبت).

(2)

في [هـ]: (هذه).

ص: 556

18347 -

حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وعبد اللَّه بن (عبيد)

(1)

ابن عمير (قالا)

(2)

: (تعتقه)

(3)

ولا تشارطه.

(1)

في [ز]: (غندر).

(2)

في [هـ، س، ط]: (قال).

(3)

في [ط]: (أتعتقه).

ص: 556

18348 -

وقال مجاهد: في هذا عقوبة من اللَّه ومن السلطان.

ص: 556

18349 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في قوله: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]، قال: في النفقة.

ص: 556

18350 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي (بشر)

(1)

عن سعيد بن جبير قال: يصيبها من نفسه ومن ماله.

(1)

في [س]: (بشير).

ص: 557

18351 -

حدثنا (وكيع)

(1)

عن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قال: النفقة والأيام.

(1)

في [ك، ز]: (أبو بكر).

ص: 557

18352 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 235]، قال: ذكره (إياها)

(1)

(في)

(2)

نفسه.

(1)

في [س، هـ]: (إياه).

(2)

سقط من: [س].

ص: 557

18353 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} :

(1)

الخطبة.

(1)

في [س]: زيادة (في).

ص: 557

[210] من قال:

(1)

النفساء لا تزوج حتى تطهر

(1)

في [أ، ب]: زيادة (في).

ص: 557

18354 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن الشعبي وحماد أنهما كانا لا يريان بأسًا للنفساء أن تزوج حتى تطهر.

ص: 557

18355 -

حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي و (المسيب)

(1)

بن رافع أنهما [قالا في]

(2)

(3)

(النفساء)

(4)

: (لا)

(5)

تزوج حتى يذهب الدم.

(1)

في [ص]: (المصيب).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [ط]: زيادة (عن شعبة عن مغيرة).

(4)

في [جـ]: (للنفساء).

(5)

في [جـ]: (أن).

ص: 558

18356 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا في النفساء: تزوج وإن لم يذهب الدم.

ص: 558

18357 -

حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: كان يكرهه فإن تزوجت فالنكاح جائز.

ص: 558

[211] ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟

ص: 558

18358 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن (الجلد)

(1)

بن أيوب عن معاوية ابن قرة عن عايذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من نسائه نفست، فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم جاءت فدخلت معه في لحافه فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة فقال: (أو)

(2)

ليس قد نفست؟ قالت: (إني)

(3)

قد رأيت الطهر قال: فضربها (برجله)

(4)

حتى أخرجها من اللحاف

⦗ص: 559⦘

وقال: لا (تغريني)

(5)

عن ديني حتى (يمضي)

(6)

أربعون يومًا

(7)

.

(1)

في [س]: (الخالد)، وفي [أ، ب، هـ]: (خالد).

(2)

في [أ]: (و).

(3)

في [هـ]: (إذًا)، وفي [أ، ب، س، ط]: (إذ)، وسقط من:[جـ، ز].

(4)

في [س]: (برجل).

(5)

في [أ]: (لا تغربي)، وفي [هـ، س]: (تعزلي).

(6)

في [س]: (تمضي).

(7)

ضعيف؛ لضعف الجلد بن أيوب.

ص: 558

18359 -

حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي (العاص)

(1)

أنه قال لنسائه: لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في (النفاس)

(2)

(3)

.

(1)

في [ز]: (العاصي).

(2)

في [س]: (النعاس).

(3)

ضعيف؛ أشعث ضعيف.

ص: 559

18360 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل

(1)

(عن)

(2)

جابر عن عبد اللَّه بن يسار (عن عمر)

(3)

قال: تجلس النفساء (أربعين)

(4)

يومًا

(5)

.

(1)

في [ز]: زيادة (عن أبيه عن الحسن قال).

(2)

سقط من: [ز].

(3)

في [أ، ب]: (عابد).

(4)

في [ز]: (أربعون)، وكذلك [جـ، ك].

(5)

ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

ص: 559

18361 -

حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: (تربص)

(1)

(النفساء)

(2)

أربعين يومًا ثم تغتسل (و)

(3)

تصلي.

(1)

في [س]: (تربصن).

(2)

في [أ، ط، هـ]: (النساء).

(3)

سقط من: [س].

ص: 559

18362 -

وقال الشعبي: (تربص)

(1)

شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة.

(1)

في [س]: (تربصن).

ص: 559

18363 -

حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن قال: لا تجلس النفساء أكثر من أربعين (ليلة)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط]: (يومًا).

ص: 560

18364 -

(و)

(1)

قال عطاء: (تجلس)

(2)

عادتها التي اعتادت ولا تجلس أكثر من أربعين ليلة.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

سقط من: [س].

ص: 560

18365 -

حدثنا وكيع عن (أبي)

(1)

عوانة عن أبي (بشر)

(2)

عن

(3)

يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: تجلس النفساء نحوًا من أربعين يومًا

(4)

.

(1)

في [ط]: (ابن).

(2)

في [س]: (بشير).

(3)

في [أ]: زيادة (أبي).

(4)

صحيح.

ص: 560

18366 -

حدثنا أبو أسامة عن زهير قال: نا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت:

(1)

كانت النفساء (تقعد)

(2)

على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا وكنا نلطخ على وجوهنا الورس من الكلف

(3)

.

(1)

في [ز]: زيادة (و).

(2)

في [س]: (تعتد).

(3)

مجهول؛ مسة مجهولة، أخرجه أحمد (26561)، وأبو داود (955)، والحاكم 1/ 175، والترمذي (139)، وابن ماجه (648)، والدارمي (955)، وابن المنذر في الأوسط (831) و 2/ 250، وابن حبان في المجروحين 2/ 224، وأبو يعلى (7023)، والدارقطني 1/ 221، والطبراني 23/ (878)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 93، والبيهقي 1/ 341، والبغوي (322)، وإسحاق (1875)، والمزي 35/ 306، وابن الجوزي في التحقيق (308).

ص: 560

[212] ما قالوا في الرجل يشترى الجارية وهى حامل أو (يسبيها)

(1)

، ما قالوا في ذلك؟

(1)

في [هـ]: (يصيبها).

ص: 561

18367 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عبيد)

(1)

اللَّه بن أبي يزيد أنه سأل

(2)

ابن عباس عن رجل (اشترى)

(3)

جارية وهي حامل أيطأها؟ قال: لا! وقرأ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]

(4)

.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

في [س]: زيادة (عن).

(3)

في [س]: (يشترى).

(4)

صحيح.

ص: 561

18368 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن الشعبي قال: قلت (له)

(1)

: إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر)

(2)

: (ألا)

(3)

توطأ الحبالى (ولا تشارك)

(4)

(المشركين)

(5)

في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء)

(6)

قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع)

(7)

أو (حائل)

(8)

حتى تستبرئ

(9)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب]: (تشتر).

(3)

في [س، ط، هـ]: (ألا).

(4)

في [أ، ب]: (فلا يشارك)، وفي [ع]:(ولا يشارك).

(5)

في [ع]: (المشركون).

(6)

في [أ، ب]: (أشياء).

(7)

في [أ، ب]: (توضع).

(8)

في [هـ]: (حابل).

(9)

مرسل؛ الشعبي تابعي.

ص: 561

18369 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي (قلابة)

(1)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس منا (من)

(2)

وطئ (حبلى)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (ولاية).

(2)

سقط من: [ط].

(3)

في [جـ]: (حبل).

(4)

مرسل؛ أبو قلابة تابعي.

ص: 562

18370 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (2318)، وأبو يعلى (2522)، والطبراني (12090)، وفي الأوسط (483)، والطحاوي في شرح المشكل (1348)، والدارقطني 3/ 275، والنسائي 7/ 301، والحاكم 2/ 137.

ص: 562

18371 -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن

(1)

إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق (مولى تجيب)

(2)

قال: غزونا مع (رويفع)

(3)

بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها (جربة)

(4)

قال: فقام فينا (خطيبًا)

(5)

فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت (من)

(6)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قال)

(7)

فينا

⦗ص: 563⦘

يوم خيبر (قال)

(8)

: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا (يسقين)

(9)

ماءه زرع غيره"

(10)

.

(1)

في [س]: زيادة (أبي).

(2)

في [أ، ب]: (مولى لحبيب)، وفي [س، هـ]: (حبيب)؛ وتجيب بطن من قبيلة كندة؛ وأبو مرزوق اسمه حبيب.

(3)

في [س]: (رويقع).

(4)

في [هـ]: (حربة).

(5)

في [س]: (فخطبها).

(6)

سقط من: [جـ، س، ز، ك].

(7)

سقط من: [هـ].

(8)

سقط من: [س، هـ].

(9)

في [س]: (يستقين).

(10)

حسن؛ محمد بن إسحاق صدوق، لكنه يحتمل الانقطاع، أخرجه أحمد (16990)، وقد ورد من طريق أبي مرزوق عن حنش أخرجه أحمد (16997)، وأبو داود (2159)، والدارمي (2488)، وسعيد بن منصور 1/ (2722)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2194)، وابن الجارود (731)، والطحاوي (3/ 251)، والطبراني (4482)، والبيهقي 7/ 449، وابن الأثير 2/ 240، وابن سعد 2/ 114، والخطيب في الموضح 1/ 87، وابن عساكر 12/ 38، كما أخرجه ابن حبان (4850)، والبخاري في التاريخ 2/ 162، وابن قانع 1/ 217، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1332).

ص: 562

18372 -

حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن أبي مرزوق (مولى تجبيب)

(1)

عن (رويفع)

(2)

بن ثابت عن النبي بمثله

(3)

.

(1)

في [أ، جـ، س]: (مولا لحبيب)، وفي [هـ]:(حبيب).

(2)

في [س]: (رويقعة).

(3)

فيه أوهام أبو مرزوق يروي عن حنش لا العكس، وانظر: ما قبله.

ص: 563

18373 -

حدثنا حفص بن (غياث)

(1)

عن حجاج (عن)

(2)

عبد اللَّه بن زيد عن علي قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(3)

أن توطأ (الحامل)

(4)

حتى تضع أو

⦗ص: 564⦘

(الحائل)

(5)

حتى تستبرئ بحيضة

(6)

.

(1)

في [ب، س]: (عياث)، وفي [جـ]:(عثمان).

(2)

في [ط]: (بن).

(3)

في [هـ]: زيادة (عن).

(4)

في [هـ، س]: (الحاملة).

(5)

في [أ، ز]: (الحامل)، وفي [ط]:(الحال)، وفي [هـ]:(الحائض)، وفي [ب]:(والحائل)، وفي [جـ، س، ك]: (أو الحائل).

(6)

منقطع؛ لانقطاع ما بين عبد اللَّه بن زيد وعلي.

ص: 563

18374 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة و (قثم)

(1)

وناجية بن كعب قالوا: أيما رجل اشترى جارية [حبلى فلا يطأها حى تضع حملها، (و)

(2)

أيما رجل اشترى جارية]

(3)

فلا يقربها حتى تحيض.

(1)

في [س]: (قيثم).

(2)

سقط من: [س].

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ].

ص: 564

18375 -

حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: نُهي أن (يطأ)

(1)

الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره

(2)

.

(1)

في [س]: (يؤطأ).

(2)

مرسل.

ص: 564

18376 -

حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال: لما فتحت (تستر)

(1)

أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة (حبلى)

(2)

حتى تضع و (لا)

(3)

(يشاركوا)

(4)

(المشركين)

(5)

في أولادهم فإن الماء تمام الولد

(6)

.

(1)

في [ب]: (تشتر)، وفي [س]:(نستر).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [س]: (تشارك)، وفي [أ، ب، ط]: (تشاركوا).

(5)

في [هـ]: (المسلمين).

(6)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 564

18377 -

حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-أمر مناديًا (ينادي)

(1)

في غزوة غزاها أن لا

(2)

(يطأ)

(3)

(الرجل)

(4)

حاملا حتى تضع (و)

(5)

لا (حائلًا)

(6)

حتى تحيض

(7)

.

(1)

سقط من: [هـ، س]؛ وفي [خـ]: (فنادى).

(2)

في [ز]: زيادة (لا).

(3)

في [ط]: (تطأ).

(4)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الرجال).

(5)

في [ز]: سقطت (و).

(6)

في [هـ]: (حابلًا).

(7)

مرسل؛ طاوس تابعي.

ص: 565

18378 -

حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (حدثنا)

(1)

القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن (توطأ)

(2)

الحبالى حتى يضعن

(3)

.

(1)

سقط من [ط]، وفي [س، ز، هـ]: (نا).

(2)

في [س]: (توصى).

(3)

ضعيف؛ لحال عبد الرحمن بن يزيد، أخرجه الطبراني (7593).

ص: 565

18379 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: نا شعبة عن يزيد بن (خمير)

(1)

عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة (مجحٍ)

(2)

وهي على باب خباء أو فسطاط فقال: "لمن (هذه)

(3)

؟ " فقالوا: لفلان،

⦗ص: 566⦘

قال: " (أيُلِمّ)

(4)

بها"، (قالوا)

(5)

: نعم! قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل (معه)

(6)

قبره، (كيف)

(7)

يستخدمه وهو (يغذوه)

(8)

في (بصره)

(9)

وسمعه؟ كيف يرثه وهو لا يحل له؟ "

(10)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ك]: (جبير).

(2)

في [هـ]: (محج).

(3)

في [أ، ب]: (هنا).

(4)

في [س، ز]: (أيكم).

(5)

في [س]: (قال).

(6)

في [س]: (مع).

(7)

في [هـ]: (فكيف).

(8)

في [هـ]: (يعدوه)، وفي [س]:(يغزوه).

(9)

في [س]: (بصيره).

(10)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1441)، وأحمد (21703).

ص: 565

[213] ما قالوا في المرأة تفسد المرأة (بيدها)

(1)

، ما عليها في ذلك؟

(1)

في [أ، ب]: سقطت (بيدها).

ص: 566

18380 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن رجلًا كانت عنده يتيمة (وكانت)

(2)

تحضر معه طعامه قال: فخافت (امرأته)

(3)

أن يتزوجها عليها (قال)

(4)

: وغاب الرجل (غيبة)

(5)

فاستعانت (امرأته)

(6)

⦗ص: 567⦘

(بنسوة)

(7)

عليها (فضبطنها)

(8)

(لها)

(9)

وأفسدت عذرتها بيدها وقدم الرجل فجعل يفقدها (عن)

(10)

مائدته (فقال)

(11)

(لامرأته)

(12)

: ما شأن فلانة لا تحضر طعامي كما كانت تحضر؟ (فقالت)

(13)

: دع عنك فلانة فقال: ما شأنها؟ قال: فقذفتها قال: فانطلق الرجل حتى دخل عليها، فقال: ما شأنك ما أمرك؟ قال: فجعلت لا تزيد على البكاء فقال: أخبريني فأخبرته قال: فانطلق إلى علي (رضي اللَّه)

(14)

عنه فذكر ذلك له (قال)

(15)

: فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة فسألهن قال: فما (لبثن)

(16)

أن اعترفن قال: فقال (للحسن)

(17)

: اقض فيها، فقال الحسن: أرى الحد على من قذفها، والعقر عليها وعلى (الممسكات)

(18)

(قال)

(19)

: فقال علي: لو (كلفت)

(20)

(إبل)

(21)

طحينًا لطحنت قال: وما يطحن يومئذ بعير

(22)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [جـ، ك]: (فكانت).

(3)

في [س، هـ]: (امرأة).

(4)

سقط من: [س، ز، ك].

(5)

في [أ، س]: (غيبته).

(6)

في [س، هـ]: (امرأة).

(7)

في [هـ]: (نسوة).

(8)

في [أ، ز]: (فضبطتها)، وفي [ب]:(فطبطتها).

(9)

في [أ، ب]: (له).

(10)

في [ز، ك]: (على).

(11)

في [جـ]: (وقال).

(12)

في [س]: (امرأته)، وفي [ط]:(امرأة).

(13)

في [جـ]: (فقال).

(14)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ك].

(15)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(16)

في [جـ]: (لبتن).

(17)

في [س]: (الحسن).

(18)

في [س، هـ]: (المسكات).

(19)

سقط من: [جـ].

(20)

في [س]: (كلعت).

(21)

في [هـ]: (إبلًا).

(22)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

ص: 566

18381 -

حدثنا هشيم بن بشير عن إسماعيل عن الشعبي أن (جوار)

(1)

أربعًا اجتمعن فقالت إحداهن: هي رجل وقالت الأخرى: هي (امرأة)

(2)

وقالت الثالثة: أنا أبو الذي (زعمت)

(3)

أنها امرأة وقالت الرابعة: أنا أبو الذي (زعمت)

(4)

أنها رجل فخطبت (التي)

(5)

زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة فزوجتها؛ فأفسدت التي زعمت أنها رجل الجارية التي زوجتها فاختصموا (إلى)

(6)

عبد الملك بن مروان فجعل صداقها على أربعتهن ورفع حصة التي زعمت أنها (امرأة)

(7)

لأنها (أمكنت)

(8)

من نفسها.

(1)

في [هـ]: (جوارًا)، والوجه (جواردًا).

(2)

في [س]: (مرة).

(3)

في [جـ، ز، ك]: (سمعت).

(4)

في [جـ، ز، ك]: (سمعت).

(5)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (الذي).

(6)

في [س]: (لى).

(7)

تكرر في: [ك].

(8)

في [أ، جـ، هـ]: (أمسكت).

ص: 568

18382 -

قال: فذكرت ذلك لعبد اللَّه بن (معقل)

(1)

المزني فقال: لو أني وليت ذلك لم أر الصداق إلا على التي أفسدتها.

(1)

في [س]: (المغفل)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (مغفل)، وانظر: المغني 7/ 194.

ص: 568

18383 -

حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية (بإصبعها)

(1)

(و)

(2)

قالت: إنها زنت

(3)

فرفعت إلى علي

⦗ص: 569⦘

(فغرمها)

(4)

(العقر)

(5)

وضربها ثمانين لقذفها إياها

(6)

.

(1)

في [هـ]: (باضبعها).

(2)

في [س]: سقطت (و).

(3)

في [س]: (فعرفت).

(4)

في [س]: (فغرلها).

(5)

في [ط]: (للعقر).

(6)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًّا.

ص: 568

18384 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي (بشر)

(1)

عن الشعبي أن نسوة (كن)

(2)

بالشام فأشرن و (بطرن)

(3)

(ولعبن)

(4)

(الحزقة)

(5)

فركبت واحدة الأخرى و (نخست)

(6)

(الأخرى)

(7)

فأذهبت (عذرتها)

(8)

(فرفع)

(9)

ذلك إلى عبد الملك بن مروان فسأل عن ذلك فضالة بن عبيد وقبيصة بن (ذؤيب)

(10)

فقالا: عليهن الدية و (ترفع)

(11)

نصيب واحدة

(12)

.

(1)

في [س]: (بشير).

(2)

في [هـ]: (كنا).

(3)

في [س، هـ]: (نظرن).

(4)

في [أ، ب]: (وبغين).

(5)

في [أ، جـ، س]: (الحرقة)، وفي [ك]:(الخزقة)، وفي [هـ]:(الخرقة)، وهو نوع من الألعاب.

(6)

في [أ، ب]: (تحست)، وفي [س]:(نخسن)، وفي [هـ]:(بجست).

(7)

في [س، هـ]: (الآخر).

(8)

في [س]: (عذرتها).

(9)

في [أ]: (فرع).

(10)

في [أ، ط]: (ذيب).

(11)

في [ب]: (يرفع).

(12)

منقطع.

ص: 569

18385 -

وقال ابن (معقل)

(1)

: يرى مَنْ نَطَفها إلى (ناخستها)

(2)

.

(1)

في [س]: (المغفل)، وفي [أ، ب، هـ، ط]: (مغفل)، وانظر: المغني (7/ 194).

(2)

في [س]: (باحسها)، وفي [أ، ب]: (ناجها)، وفي [هـ]:(باجستها).

ص: 570

18386 -

وقال الشعبي: وأنا أرى ذلك ولها عقرها.

ص: 570

18387 -

حدثنا إسماعيل بن علية عن (عبيد)

(1)

عن (بكر)

(2)

أن جاريتين كانتا بالحمام (فدفعت)

(3)

(إحداهما)

(4)

(الأخرى)

(5)

(فانقضت)

(6)

عذرتها فقضى لها شريح: عليها بمثل صداقها.

(1)

كذا في النسخ، ولعله:(حميد الطويل).

(2)

في [أ]: (بكير).

(3)

في [جـ، ك]: (فرفعت).

(4)

في [ط]: (عليهما).

(5)

في [س]: (للأخرى).

(6)

في [س، ز، ك]: (فانتفضت)، وفي [أ، ب]: (فانفضت).

ص: 570

[214] ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل (واحد)

(1)

منهما على صاحبه

(1)

في [ك]: (واحدة).

ص: 570

18388 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين، فأدخل (على)

(2)

كل (واحد)

(3)

منهما امرأة صاحبه قال:

⦗ص: 571⦘

(لهما)

(4)

الصداق ويرجع الزوجان على من (غرهما)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

سقط من: [س، ط].

(4)

في [س]: (لها).

(5)

في [هـ، س]: (غيرهما).

ص: 570

18389 -

حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عليًّا قال ذلك

(1)

.

(1)

منقطع ضعيف جدًا؛ الشعبي لم يدرك عليًّا، ومحمد بن سالم متروك.

ص: 571

18390 -

حدثنا هشيم عن يونس عن (الحسن)

(1)

أنه قال ذلك أيضًا.

(1)

في [س]: (الحسين).

ص: 571

18391 -

حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن (خلاس)

(1)

(قال)

(2)

: تزوج (أخوان)

(3)

أختين، (فأدخلت)

(4)

امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، فرفع ذلك إلى علي فرد كل (واحدة)

(5)

منهما إلى (صاحبها)

(6)

، وأمر زوجها أن (لا)

(7)

يقربها حتى تنقضي عدتها، وجعل لكل (واحدة)

(8)

منهما الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها وجعل جهازها، والغرم على الذي زوجها

(9)

.

(1)

في [س]: (حلاس).

(2)

سقط من [س، هـ]: (قال).

(3)

في [س]: (الأخوان).

(4)

في [جـ]: (فدخلت).

(5)

في [ب، س]: (واحد).

(6)

في [ك، ز، جـ]: (صاحبه).

(7)

في [س]: سقطت (لا).

(8)

في [ب، س]: (واحد).

(9)

ضعيف؛ سعيد اختلط.

ص: 571