المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المُصَنَّفُ للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى - المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية - جـ ٧

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

المُصَنَّفُ

للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى

ص: 1

جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير أو المسح الضوئي أو التسجيل أو التخزين بما يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، ولا يُسمح باقتباس أيّ جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لُغَة، كما لا يُسمح بتعديل المادة الموجودة في الكتاب أو أيّ جزء منه دون الحصول على إذن خطّي مُسْبَق من النَّاشِر.

الطَّبْعَة الثَّانِيَةُ

1437 هـ / 2016 م

All right reserved.No part of this publication may be reproduced

distributed، or transmitted

in any form or by any means، including

copying، photocopying or other electronic،mechanical methods،it

also includes scanning، recording، storing by a mean or another that

could be retrived. it is also not allowed to quote or translate any

part of this book into any language، and it is not allowed to amend

the existing material of this book or any parts of it without the prior

written permission of the publisher.

الناشر

دار التأصيل

مركز البحوث وتقنية المعلومات

34 ش أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تلفون: 22741017 - 22870935 - 00202 - المحمول: 01223138910 - 002

لبنان - بيروت - ساقية الجنزير - شارع برلين - بناية الزهور

هاتف: 9611807488 فاكس: 9611807477 ص ب: 513614 الرمز البريدي: 11052020

www.taaseel.com - mail 2 [email protected] - [email protected]

ص: 2

ديوان الحديث النبوي

(22)

المُصَنَّفُ

للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همَّام الصّنعاني

الطبعة الثانية

طبعة مزيدة موثقة أعيد تحقيقها على سبع نسخ خطية

تحوي (161) رواية جديدة

المُجَلَّد السابع

تَحْقِيق ودِرَاسَة

مَرْكَز البُحُوث وَتَقْنِيَةِ المَعْلُومَات

دَار التأصيل

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 4

تَابِع كِتَابُ الطَّلاقِ

ص: 5

‌148 - بَابُ الْمطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ

(1)

[12975] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضبُ

(2)

، وَلَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ.

[12976] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَن عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ

(3)

ابْنِ الْمُسَيَّب قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ.

[12977] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ.

[12978] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا

(4)

تُحْدِثُ حُلِيًّا، وإنْ كَانَ عَلَيْهَا حُلِيٌّ

(5)

لَمْ تَنْزِعْهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِناءِ وَالْكَتَمِ

(6)

، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ

(7)

بِالرَّيْحَانِ، وَكُرِهَ الدُّهْنُ

(8)

الذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ

(9)

.

(1)

قوله: "في الإحداد" من (س).

الحداد والإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(1/ 79).

(2)

الاختضاب: استعمال الخضاب، وهو: ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(1/ 95).

[12976][شيبة: 19298].

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(4)

سقط من (س).

(5)

ليس في الأصل، وفي (س):"حليا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من "المحلى"(10/ 280) معزوًّا للمصنف.

(6)

الكتم: نبات يصبغ به الشعر أسود. (انظر: النهاية، مادة: كتم).

(7)

في (س): "يبس"، وهو تصحيف، وينظر:"غريب الحديث" للحربي (2/ 878) من طريق المصنف، به.

النش: الغلي. (انظر: النهاية، مادة: نشش).

(8)

من (س).

(9)

في (س): "الأفاوه"، وفي "المحلى" (10/ 280) معزوا للمصنف:"الأفاويه" قال ابن منظور في=

ص: 7

[12979] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ.

[12980] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَلْتَزَّيَّنُ الْمَبْتُوتَةُ، تُنَفِّقُ نَفْسَهَا، وَغَيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا

(1)

.

‌149 - بَابُ مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

(2)

[12981] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ

(3)

. قَالَ عَطَاءٌ: نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، فَإِيَّاهَا وَكُلُّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيتْ عَلَيْهَا، قِيلَ: تَزَيَّنَت، وَلَا تَلْبَسُ صبَاغًا، وَلَا حُلِيًّا، وَزَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ.

[12982] أخبرنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (2) عَطَاءٌ تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ

(4)

الطِّيبِ وَالزِّينِةِ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا، وَلَا بِحُضضٍ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا، وَلَكِنْ بِصبِرٍ

(5)

إِنْ شَاءَتْ.

[12983] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ

(6)

كَانَ يَأْمُرُ

= "لسان العرب"، مادة (فوه):"قال الجوهري: الأفواه ما يعالج به الطيب كما أن التوابل ما تعالج به الأطعمة. يقال: فوه وأفواه مثل سوق وأسواق، ثم أفاويه" أي أن أفواه هي الجمع، وأفاويه هي جمع الجمع، ولم نجد أحدا قال:"أفاوه" إلا صاحب "تكملة المعاجم العربية"(8/ 140)، حيث قال:"فوه والجمع أفاوه: تابل يعالج به الطعام".

(1)

ليس في (عن).

(2)

من (س).

[12981][شيبة: 19304].

(3)

في الأصل: "بالطيب"، والمثبت من (س).

(4)

في الأصل: "على"، وهو خطأ، والمثبت من (س).

(5)

في الأصل، (س):"تصبر"، والمثبت هو الأليق بالسياق، وينظر:"المحلى"(10/ 278).

الصبر: عصارة شجر طبي مرّ. (انظر: اللسان، مادة: صبر).

[12983][شيبة: 19304]، وتقدم:(12981).

(6)

قوله: "عن ابن عباس أنه" وقع في (س): "أن ابن عباس".

ص: 8

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ.

[12984] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صفِيَّةَ ابْنةِ

(1)

شيْبَة، عَنْ أمِّ سَلمَةَ قَالتِ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلبَسُ مِنَ الثِّيَابِ المُصْبَغَةِ شَيْئًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ

(2)

حُلِيًّا، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلا تَطَيَّبُ.

[12985] عبد الرزاق *، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا تَبِيتُ

(3)

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلَا تَطَيَّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا

(4)

ثَوْبَ عَصبٍ

(5)

تَجَلْبَبُ بِهِ.

[12986] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[12987] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ، وَالسَّوَادُ، وَلَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا

(6)

، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا.

[12984][شيبة: 19311].

(1)

في (س): "بنت".

(2)

قوله: "من الثياب المصبغة شيئًا ولا تكتحل ولا تلبس" ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، وأثبتناه من (س).

[12985][شيبة:19170، 19308].

* [4/ 32 ب].

(3)

في الأصل: "تلبث"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(27984) معزوا لعبد الرزاق.

(4)

في (س): "ولا"، وهو تصحيف، وينظر المصدر السابق.

(5)

العصب: برود (ثياب) يمنية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، وقيل: برود مخططة. (انظر: معجم الملابس)(ص 325).

[12986][الإتحاف: طح 10961، طح 11214، طح 11313، 111421].

(6)

في الأصل: "جلبابا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "تغليق التعليق"(4/ 479) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 9

[12988] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ (1)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ، وَلَا تَعْتَمِرُ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا، وَلَا تَكْتَحِلُ.

[12989] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٍّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَا تَنْزِعُهُ إِنْ شَاءَت، وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُهُ، هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ

(2)

، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ، وَيَقُولُ: هُوَ زِينَة، وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلِغَيْرِهَا.

[12990] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ

(3)

قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَس الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ.

[12991] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ، وَيُكْرَهُ لَهَا الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا.

[12992] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَصَابَهَا ضرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ

(4)

وإلَى غَيْرِهِ مِنَ الطيبِ فَلْتَكْتَحِل بِهِ، وَلْتَدَاوَى بِهِ، قَالَ: وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ، وَتَدَّهِنُ

[12988][شيبة: 14866، 19181].

في الأصل: "المقداد"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(14866) من طريق الثوري، به.

(2)

من قوله: "إن كان على المتوفى عنها" إلى هنا وقع في (س): "إن كان للمتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها فلا تلبسه".

[12990][شيبة: 19302].

(3)

قوله: "عن ابن عباس، قال أبو سعيد، ورأيت في كتاب غيري ابن المسيب مكان ابن عباس" وقع في (س): "عن ابن المسيب".

(4)

الإثمد: حجر للكحل، وهو أسود إلى حمرة، ومعدنه بأصبهان، وهو أجوده، وبالمغرب هو أصلب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: إثمد).

ص: 10

بِزيْتٍ نِيءٍ، وَ

(1)

هذِهِ الأدْهَانِ الفَارِسِيَّةِ، وَأمَّا كُل شَيءٍ فِيهِ أفوَاهٌ فلا، وَلا تَمَسُّ بِيَدِهَا طِيبًا.

[12993] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ، فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

[12994] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْكُسْتُ

(2)

وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ.

[12995] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنِهَا *، وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَينَاهَا تَرْمِصانِ

(3)

.

[12996] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ

(4)

اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ، كَانَتْ * تَدْهُنُ

(5)

عَيْنَهَا

(6)

بِالصَّبْرِ.

[12997] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي

(7)

عُبَيْدٍ لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَر، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَكَانَتْ

(8)

تَكْتَحِلُ بِالصبْرِ.

(1)

بعده في الأصل: "في"، وهو خطأ، والمثبت من (س).

(2)

الكست: القسط الهندي، عقار معروف. (انظر: النهاية، مادة: كست).

* [س/ 13].

(3)

في (س): "تمرضان".

(4)

في الأصل: "عبد"، وهو خطأ، والمثبت من (س).

* [4/ 33 أ].

(5)

في الأصل: "تلك"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).

(6)

في (س): "عينيها".

[12997][شيبة: 19305].

(7)

سقط من (س).

(8)

بعده في (س): "لا"، وهو خطأ، وينظر الأثر السابق.

ص: 11

[12998] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَلَّا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ إِلَّا الْعَصْبَ، وَأُمِرْنَا أَلّا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ، أَوْ قَالَتْ: عَلَى مَيِّتٍ

(1)

فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ، وَأُمِرْنَا أَلَّا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَاهُ لِلطُّهْرِ

(2)

الْكُسْتَ وَالْأَظْفَارَ.

[12999] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قَالَتْ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا

(3)

مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ

(4)

مِنْ قُسْطٍ

(5)

، وَأَظْفَارٍ

(6)

عِنْدَ طُهْرِهَا.

° [13000] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

(7)

نَافِعٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ

(8)

الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ

(9)

: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ

[12998][التحفة: خ 18103، خ م 18117، (خ) د 18122، س 18131 س 18141][شيبة: 19303، 19632].

(1)

قوله: "قالت على ميت" وقع في (س): "قال ميت".

(2)

في الأصل: "الطهرة"، وفي (س):"الطهر و"، والمثبت من "المعجم الكبير" للطبراني (25/ 54) عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، به، وينظر الأثر التالي.

[12999][التحفة: س 18131، س 18141][شيبة: 19303، 19632].

(3)

ليس في (س).

(4)

النبذة: القطعة. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

(5)

القسط: عقار معروف من الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء والأطفال. (انظر: النهاية، مادة: قسط).

(6)

الأظفار: جنس من الطيب، لا واحد له من لفظه. وقيل واحده: ظفر. وقيل: هو شيء من العطر أسود. والقطعة منه شبيهة بالظفر. (انظر: النهاية، مادة: ظفر).

(7)

في الأصل، (س):"عن"، وهو تصحيف، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (23/ 226) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(7/ 400).

(8)

في (س): "هذه".

(9)

بعده في (س): "أخبرته أنها".

ص: 12

بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَة

(1)

خَلوقٌ

(2)

أوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثمَّ مَسَّتْ بِعَارِضيْهَا

(3)

، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ

(4)

حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

(5)

، إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشهُرِ وَعَشرًا".

قَالَ: وَقَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا

(6)

وَاللَّهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ

(7)

: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى

(8)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ

(6)

ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا

(9)

، أَفَأُكَحِّلُهَا؟ قَالَ:"لَا"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ، يَقُولُ:"لَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(10)

"، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

(1)

الصفرة: الورس والزعفران. (انظر: الصحاح، مادة: صفر).

(2)

الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

(3)

في (س): "بعارضها".

العارضان: مثنى: عارض، وهو: صفحة الخد. (انظر: النهاية، مادة: عرض).

(4)

بعده في (س): "من".

(5)

قوله: "ثلاثة أيام" وقع في (س): "ثلاث ليال".

(6)

ليس في (س).

(7)

قوله: "يقول على المنبر" وقع في (س): "على المنبر يقول".

(8)

من (س).

(9)

في (س): "عينها".

(10)

كذا في الأصل، (س) بالنصب، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(28006) معزوا للمصنف، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 489) بعدما رواه بالنصب أيضا:"كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن".

ص: 13

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، قِيلَ

(1)

لِمَالِكٍ: وَمَا الْحِفْشُ؟ قَالَ: الْخُصُّ، وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شاةٍ، أَوْ طَائِرٍ، فَتَفتَضُّ بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا * تَفْتَضُّ بِهِ

(2)

؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ، فَقَلَّ مَا تَفْتَضَّ بِشَيءٍ إِلَّا مَاتَ، قَالَ: ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى البَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شاءَتْ مِنَ الطِّيبِ.

[13001] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَن عَائِشَةَ أَوْ

(3)

حَفْصَةَ قَالَتْ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.

[13002] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

(4)

.

[13003] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(5)

، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليْهِ

(6)

حَتى تنقضيَ عِدَّتُهَا.

(1)

في (س): "قلت".

* [4/ 33 ب].

(2)

في (س): "منه"، وهو تصحيف.

[13001][التحفة: م س ق 15817، س 16461، م 17866][الإتحاف: طح حم 21402، حب ط ش 23098][شيبة: 19631، 19634]، وسيأتي:(13002).

(3)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وينظر:"المعجم الأوسط" للطبراني (1908) من طريق نافع، به.

[13002][التحفة: س 16461، م 17866][الإتحاف: مي جا طح حب حم 22147][شيبة: 19629، 19634] وتقدم: (13001).

(4)

هذا الأثر ليس في (س).

(5)

قوله: "معمر عن هشام بن عروة، وابن جريج عن هشام بن عروة" وقع في (س): "معمر وابن جريج عن هشام بن عروة".

(6)

في الأصل: "عنه"، والمثبت من (س).

ص: 14

° [13400] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ

(1)

، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلُّ لاِمرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"، أَوْ قَالَ

(2)

: "تؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا".

[13005] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ فَقَالَتْ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ

(3)

أَفَأَلْبَسُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: لَيْسَ لِي غَيْرُهُ، قَالَ: اصبُغِيهِ بِسَوَادٍ.

[13006] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ، وإنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا

(4)

، فَقَالَتْ: لَا، وإِنْ فُقِئَتْ عَينَاهَا

(4)

.

[13007] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضرُورَةٌ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ، فَلْتَكتَحِلْ بِهِ

(5)

وَلْتُدَاوِي بِهِ.

[13008] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِلّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ

(6)

بِدَوَاءٍ.

[13009] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَيْكِ، فَلَمَّا وَلَّتْ، قَالَ

(7)

: إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ.

° [13004][التحفة: خ م د ت س 15874، م س ق 15876، خ م د ت س 15879]، وتقدم:(13000).

(1)

قوله: "عن أم حبيبة" ليس في (س).

(2)

قوله: "أو قال" في الأصل: "وقال"، والمثبت من (س).

(3)

مكانه في (س) بياض وضبب فيه، وينظر:"سنن سعيد بن منصور"(2140).

(4)

في (س): "عينها".

(5)

من (س).

(6)

كأنه في (س): "فتعاهدهما".

(7)

في الأصل: "قالت"، والمثبت من (س).

ص: 15

[13010] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ

(1)

؟ قَال: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزعَهَا، قُلْتُ: تَجْعَل مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزينَةٍ هِيَ

(2)

فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: فُلَانَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ.

[13011] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ * السَّابِرِيِّ؟ قَالَ *: يَشِفُّ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ.

[13012] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِر، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقُبَاطِيَّ

(3)

، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفَّ يَصِفْ

(4)

.

[13013] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَشِفُّ

(5)

السَّابِرِيُّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَتَلْبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ، قُلْنَا لَهُ: الْمَرْويُّ وَالْهَرَويُّ؟ قَالَ: زِينَةٌ

(6)

.

[13014] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَعْرُهَا، قَالَ: لَا يَصْبِرُهَا

(7)

مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا

(8)

.

(1)

غير واضح في (س).

(2)

في (س): "وهي".

* [س/ 14].

* [4/ 34 أ].

[13012][شيبة: 25288، 25289]، وتقدم:(9583).

(3)

القباطي: جمع: قُبْطِيَّة، وهي ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر، وهي منسوبة إلى القبط. (انظر: معجم الملابس) (ص 374).

(4)

قوله: "فإنه إن لا يشف يصف" وقع في (س): "فإنها إن لا تشف تصف".

(5)

قوله: "ولا يشف" وقع في (س): "فلا تصف".

(6)

في الأصل: "فزينة"، والمثبت من (س).

(7)

كذا بالأصل، وفي (س):"تضفرها".

(8)

قوله: "تلبس ثيابها" وقع في (س): "تلق رأسها".

ص: 16

[13015] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا أَزِينَةٌ

(1)

هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَتُوُفِّيَ عَنْهَا، وَعَلَيْهَا خَلْخَالَا فِضَّةٍ، وَدُمْلُوجَانِ، وَقُلْبَانِ

(2)

، وَقِلَادَةٌ

(3)

، وَخَوَاتِمُ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ، قَالَ: لَا تَنْتَزِعُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَلَيسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ، قُلْتُ: اللُّؤْلُؤُ؟ قَالَ: زِينَةٌ

(4)

، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمِ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ، أَوْ يَاقُوتٌ؟ قَالَ: فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ، وإِنْ كَانَ فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ، فَلْتَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا.

[13016] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَان لِعَطَاءٍ: خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: زِينَةٌ

(5)

.

[13017] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخُرْصُ

(6)

؟ قَالَ

(7)

: لَا تَنْزِعُهُ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ، قَالَ: قُلْتُ

(7)

: قِلَادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيءَ الْيَسِيرَ.

[13018] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وإنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ

(8)

بَلَغَتِ الرِّجَالَ، وإنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ، وَالزِّينَةِ، وَالطِّيبِ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ، فَلَا يَضيرُ أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا، أَوْ يُطَيِّبُوهَا، إِنْ شَاءُوا.

(1)

في الأصل: "الزينة"، والمثبت من (س).

(2)

قلبان: سواران. (انظر: النهاية، مادة: قلب).

(3)

القلادة: ما يُجعل في العنق من حلي ونحوه، والجمع قلائد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قلد).

(4)

قوله: "قلت: اللؤلؤ؟ قال: زينة" ليس في (س)، و"قال" في الأصل:"قلت" ولا يستقيم به السياق.

(5)

هذا الأثر ليس في (س).

(6)

الخرص: الحلْقة الصغيرة من الحلبي، وهو من حلي الأذُن. (انظر: النهاية، مادة: خرص).

(7)

ليس في الأصل، (س)، والسياق يقتضيها.

(8)

في (س): "وقد".

ص: 17

[13019] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ، وَتَطَيَّبُ، وَتَخْتَضِبُ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا.

‌150 - بَابُ تَعْرِيضِ

(1)

الْخَاطِبِ فِي الْعِدَّةِ

[13020] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَقُولُ الخَاطِبُ؟ قَالَ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ

(2)

بِشَيءٍ، يَقُولُ

(3)

: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ، وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ: وَلَا تُعِدْ شَيْئًا، وَلَا تَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ

(4)

.

[13021] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: إِنَّ خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ

(5)

، أَنْ تَقُولَ: إِنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ

(6)

، وإنَّهَا ذَاتُ مِيسَمٍ

(7)

وَجَمَالٍ.

[13022] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُعَرِّضُ لَهَا فِي عِدَّتِهَا

(8)

، فَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وإِنَّ النّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي، وإنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[13023] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي * قَوْلِهِ تَعَالَى

(9)

:

(1)

في الأصل: "يعرض"، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "يبرح" خطأ، والتصويب من "فتح الباري" لابن حجر (9/ 180) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

من (س).

(4)

قوله: "ولا تعد شيئا ولا تقول لعل ذلك" وقع في (س): "إذا ذكرت أو خطبت".

(5)

قوله: "أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أنه قال له إن خير ما تقول إذا ذكرت وخطبت" ليس في (س).

(6)

الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).

(7)

الميسم: الحسن والجمال، من الوسامة. (انظر: النهاية، مادة: وسم).

(8)

في الأصل: "حجتها"، والتصويب من (س).

* [4/ 34 ب].

(9)

قوله: "قوله تعالى" من (س).

ص: 18

{إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235]، قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وإنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ، وإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي.

[13024] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ.

[13025] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَقُولُ: إِتَي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ

(1)

.

[13026] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ، إِنَّكِ لَنَافِقَة، إِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ، وَنَحْوُ هَذَا.

[13027] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.

[13028] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُعَرِّضُ لَهَا فَيَقُولُ

(2)

: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وإنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي.

[13029] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي قَوْلِهِ:{إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235]، قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وإِنِّي لأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَجْتَمِعَ.

‌151 - بَابُ مُوَاعَدَةِ الْخَاطِبِ فَي الْعِدَّةِ

[13030] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

(3)

، كَرِهَ (2) أَنْ يُوَاعَدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا.

[13031] [أخبرنا مَعْمَرٌ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُوَاعِدَ الْخَاطِبُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا

(4)

.

[13024][شيبة: 17104]، وسيأتي:(13025).

[13025][شيبة: 17104]، وتقدم:(13024).

(1)

هذا الأثر ليس في (س).

[13026][شيبة:17105، 17109، 17121].

(2)

من (س).

(3)

في (س): "عطاء".

(4)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

ص: 19

[13032] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا لَتَنْكِحَنَّهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَيْرٌ لَهُ

(1)

أَنْ يُفَارِقَهَا.

[13033] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: وَلَم

(2)

تُعَاهِدْ، قَالَ: تَقُولُ: لَا أَعْدُوكَ

(3)

.

[13034] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ، قَالَ: تُوَاعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَكْرُوهٌ

(4)

.

[13035] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ

(5)

.

[13036] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235]، قَالَ: هُوَ الَّذِي

(6)

يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ.

[13037] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:{لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي.

[13038] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ

(1)

بعده في الأصل: "من"، وما أثبتناه موافق لما في (س).

(2)

لعل الأليق بالسياق: "وبم".

(3)

كأنه في (س): "أغدرك"، "أعذرك".

(4)

قوله: "قال ذلك مكروه" ليس في (س).

(5)

هذا الأثر ليس في (س).

[13036][شيبة: 17140].

(6)

قوله: "عبد الرزاق عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: هو الذي" ليس في (س).

[13038][شيبة: 17142].

ص: 20

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235]، قَالَ: لَا يُقَاضِيهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَلَّا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: هُوَ الزِّنَا.

[13039] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ:{لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235]، قَالَ: هُوَ الْفَاحِشَةُ.

[13040] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: هُوَ الزِّنَا.

[13041] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَسْبِقِينِي

(1)

نَفْسَكِ.

[13042] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ:{أَوْ أَكْنَنْتُمْ} [لبقرة: 235]، قَالَ

(2)

: أَسْرَرْتُمْ.

‌152 - بَابٌ {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} * [البقرة: 235] وَبَابٌ {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233]

[13043]

عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ:{حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، قَالَ: حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

[13044] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلَّا * أَنْ تَشَاءَ، وَهِيَ

(1)

كأنه في الأصل، (س):"تستغني" وأثبتناه استظهارًا.

(2)

قبله في الأصل: "ثم"، وهو خطأ، والمثبت من (س).

* [4/ 35 أ].

[13043][شيبة:17911].

* [س/ 15].

ص: 21

الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَيُرْوَى

(1)

أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضاعَةِ.

[13045] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ:{عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233]، فَلَا بَأْسَ.

[13046] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233]، قَالَ: يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ

(2)

إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا

(3)

.

‌153 - بَابٌ {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}

(4)

[البقرة: 233]

[13047]

عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مُضَارَّةٌ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ.

[13048] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]، فَتَرْمي بِهِ

(5)

عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]، يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضيَتْ بِذَلِكَ.

[13049] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ

(6)

قَالَ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]، قَالَ:

(1)

في (س): "يرون".

(2)

في (س): "تفطمه".

(3)

قوله: "بإذنه وليس له أن يفطم إلا بإذنها" في (س): "بإذنهما".

(4)

قوله تعالى: " {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} " من (س).

(5)

ليس في (س).

(6)

بعده في الأصل: "عن"، والمثبت موافق لما في (س).

ص: 22

فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ} [البقرة: 233]، قَالَ: يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ

(1)

الرَّضَاعِ.

‌154 - بَابُ أجْرِ

(2)

الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

[13050] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: وَارِثُ الْمَوْلُودِ

(3)

مِثْلُ مَا ذُكِرَ.

[13051] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ

(4)

بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدَعُهُ يَمُوتُ؟!

[13052] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ

(5)

بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ

(6)

؛ فَقَالَ

(7)

: لَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفَهُمْ

(8)

بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ

(9)

.

(1)

في (س): "نفقة".

(2)

من (س).

(3)

قوله: "قال وارث المولود" ليس في (س).

(4)

قوله: "إن لم يكن للمولود مال" في (س): "قال".

[13052][شيبة:19502].

(5)

قوله: "وقف بني عم منفوس كلالة" وقع في الأصل: "وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة"، وفي (س):"وقف بين عمه كلالة"، والسياق فيهما مضطرب، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 269) من طريق المصنف.

الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

(6)

في (س): "الوالد".

العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

(7)

في الأصل: "فقالوا"، والتصويب من (س).

(8)

في (س): "ولو يرفعهم".

(9)

العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

ص: 23

[13053] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ

(2)

رَجُلًا عَلَى رَضاعِ ابْنِ أَخِيهِ.

[13054] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، قَالَ: هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصبِيِّ مَالٌ

(3)

.

[13055] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَغْرَمَ

(4)

ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ

(5)

أَجْرَ رَضَاعِهِ.

[13056] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثهِ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ

(6)

لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ

(7)

، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233].

[13057] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَبْلَ انْقِضَاءَ الْحَوْلَيْنِ.

[13058] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]، قَالَ: لَا، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ:{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24]: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233].

[13053][شيبة: 19525].

(1)

قوله: "عن رجل" ليس في (س).

(2)

في (س): "خير".

* [4/ 35 ب].

(3)

قوله: "الصبي إذا لم يكن للصبي مال" ليس في (س).

(4)

في الأصل: "أعمر" خطأ، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (15836) من طريق معمر.

(5)

قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي" ليس في (س).

(6)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(7)

في (س): "بالنفقة".

ص: 24

[13059] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} [البقرة: 233]؟ قَالَ: أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا، {إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ} [البقرة: 233] أَعْطَيْتُمْ.

[13060] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ. فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ.

[13061] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ، وَلَيْسَ لَهُ

(1)

مَالٌ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ: لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعَهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصبَةِ

(2)

.

قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ.

‌155 - بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيض

[13062] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ، إِذَا طَلَقَهَا مَرِيضًا لَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا

(3)

.

[13063] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ

(1)

في الأصل: "لها"، والتصويب من (س).

(2)

العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 313).

[13062][شيبة: 19372]، وسيأتي:(13066).

(3)

قوله: "قال عبد الرزاق

" إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

[13063][شيبة: 19374].

ص: 25

ابْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ. قَالَ ابْنُ الزبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا.

[13064] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَجَعٍ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إَنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ، وَتَرِثُهُ، وإِنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ.

اسْمُ ابْنَةِ الْأَصْبَغِ: تُمَاضِرُ ابْنَةُ الْأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ.

[13065] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ.

[13066] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ * عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا.

[13067] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُكَمِّلٍ كَانَ عَنْدَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ قَارِظٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَخَذَهُ الْفَالِجُ

(1)

، فَرَكِبَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ، وإِنَّهُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلَاقِهِ إِيَّاهُمَا

* [4/ 36 أ].

[13066][شيبة: 19372]، وتقدم:(13062).

* [س/ 16].

(1)

الفالج: شلل يُصيب أحد جانبي الجسم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: فلج).

ص: 26

سَنَتَيْنِ، وإنَّهُمَا وَرِثَتَاهُ، وَمَاتَ فِي عَهْدِ

(1)

عُثْمَانَ، وَهُوَ أَظُنُّ وَرُّثَهُمَا، وَلَا أَظُنُّهُمَا نَكَحَتَا.

[13068] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَمَا انْقَضتْ عِدَّتُهَا.

[13069] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ لَمَّا أُمِرَ بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرثَتْهُ.

[13070] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ قَالَ: تَرِثُهُ، وإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ

(3)

تَنْكِحْ.

[13071] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: تَرِثُهُ، وإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يَتَوَارَثَانِ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ. وَقَالَ غَيْرُ

(4)

الْحَسَنِ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.

[13072] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا.

[13073] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَتَوَارَثَانِ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا.

[13074] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

(1)

في الأصل: "عهده" والتصويب من (س).

[13068][شيبة: 19372].

(2)

في (س): "عبد الرحمن".

(3)

في (س): "ما لم".

(4)

ليس في (س).

ص: 27

[13075] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

(1)

.

[13076] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

(1)

.

[13077] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا، ثُمَّ اسْتَصحَّ

(2)

فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: لَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا * ارْتِجَاعًا، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرَاثِهَا.

[13078] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ

(3)

امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضهَا أَخَذَتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ، وإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أكثَرَ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ.

[13079] عبد الرزاق، قَالَ: وَذُكِرَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ

(4)

أَبِي سَهْل، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

[13080] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ قَالَ: لَا تَرِثُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ.

[13081] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِني كُنْت طَلَّقْتُ امْرَأَتي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَتْ: صَدَقْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا

(1)

هذا الأثر ليس في (س).

(2)

في (س): "استصبح".

* [4/ 36 ب].

(3)

من (س).

(4)

في الأصل: "عن" بدون واو، وهو خطأ، والتصويب من (س).

ص: 28

بِهِ أكثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ تُزَدْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تُزَدْ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا رَضيتْ بِهِ.

‌156 - بَابٌ تُخْلَعُ مِنْ زَوْجهَا وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ تَقُولُ

(1)

: لَا صَدَاقَ لَهَا

[13082] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.

[13083] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا، إِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ، وإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أكثَرَ لَمْ يُزَدْ عَلَى الْعَشْرِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا، وإِنْ صحَّتْ جَازَ لَهُ.

[13084] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا: لَسْتُ أَطْلُبُ مِنْ

(2)

زَوْجِي صَدَاقًا، ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: تُصدَّقُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: لَا تُصَدَّقُ.

[13085] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا أَبْرَأَتِ

(3)

المَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ.

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ.

‌157 - بَابٌ تَقُولُ طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ، وَتَقُولُ الْوَرَثَةُ صَحِيحٌ

[13086] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَمُوتُ فَتَقُولُ: طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ أَهْلُهُ: بَلْ طَلَّقَكِ صَحِيحًا

(4)

. عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ؟ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا: إِلَّا أَنْ يَأَتُوا هُمْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ.

(1)

في (س): "تقر".

(2)

من (س).

(3)

في الأصل: "برّأت"، والمثبت من (س).

(4)

في (س): "وهو صحيح".

ص: 29

[13087] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، قَالَ: فِي خِلَافَةِ عُمَرَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَنِيكَ

(1)

؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ فِيهَا يَسْتَرِقُ السَّمْعَ قَدْ

(2)

سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَأَلْقَاهُ فِي نَفْسِكَ، فَلَعَلَّكَ أَلَّا تَمْكُثَ * إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللَّهِ

(3)

لَئِنْ لَمْ تُرَاجِعْ نِسَاءَكَ، وَتَرْجِعْ فِي مَالِكَ، لأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ إِذَا مِتَّ، ثُمَّ لَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَبُو رُغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ قَالَ: فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ وَرَاجَعَ مَالَهُ. قَالَ نَافِعٌ: فَمَا مَكَثَ

(4)

إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ.

‌158 - بَابُ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ الْبِكرَ

[13088] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

[13089] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: لَهَا نِصفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا * وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

[13090] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(1)

قوله: "بين بنيك" ليس في (س).

(2)

قوله: "فيها يسترق السمع قد" وقع في الأصل: "فيما يسرق من" والمثبت من (س).

* [4/ 37 أ].

(3)

ايم الله: من ألفاظ القسم، كقولك: لَعمر الله وعهد الله، وهمزتها وصل، وقد تقطع، وقيل: إنها جمع يمين، وقيل: هي اسم موضوع للقسم. (انظر: النهاية، مادة: أيم).

(4)

في (س): "لبث".

[13088][شيبة: 17542].

[13089][شيبة: 17539، 17541].

* [س/ 17].

ص: 30

كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ

(1)

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ، وإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ.

[13091] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ.

قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخِذٌ.

[13092] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

[13093] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، مَا لَمْ تَنْكِحْ.

[13094] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عَدَّةَ عَلَيْهَا.

‌159 - بَابُ مُتْعَةِ الْمطَلَّقَةِ

[13095] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.

(1)

في (س): "علي"، وهو: عدي بن أرطأة الفزاري عامل عمر بن عبد العزيز على البصرة.

[13091][شيبة:17547].

[13092][شيبة: 17545].

[13093][شيبة: 17829].

[13094][شيبة: 17543].

[13095][شيبة: 19023، 19028]، وسيأتي:(13096).

ص: 31

[13096] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا

(1)

مُتْعَةَ لَهَا.

[13097] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

مِثْلَهُ

(2)

.

[13098] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.

[13099] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَهَا نِصفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.

[13100] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

[13101] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ *، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

[13102] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: لَهَا النِّصْفُ

(3)

.

[13103] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ.

[13096][شيبة: 19023، 19028]، وتقدم:(13095).

(1)

في الأصل: "لا" بدون واو، والتصويب من (س).

(2)

هذا الأثر في (س) وقع بعد الأثر التالي: (13098).

[13098][شيبة: 17401].

[13099][شيبة: 19027].

* • [13100][شيبة: 17529]، وتقدم:"انظر: 5444822" وسيأتي: (13103).

* [4/ 37 ب].

(3)

هذا الأثر وقع في (س) بعد الأثر التالي: (13103).

ص: 32

[13104] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا.

[13105] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ.

[13106] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ شُرَيْحًا، أَجْبَرَ

(1)

رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ.

[13107] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صدَاقِ نِسَائِهَا.

[13108] معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.

[13109] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءً، يَقُولُ: لَهُنَّ

(2)

الْمُتْعَةُ

(3)

.

[13110] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ

(4)

، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، وَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.

[13111] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.

[13112] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ طَلَّقَ: مَتِّعْ

(5)

فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

(6)

.

(1)

في الأصل: "خير"، والتصويب من (س). وينظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 280).

[13108][شيبة: 19026].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "لمن"، وصوبناه استظهارا للمعنى.

(3)

قوله: "قال المتعة للتي قد جمعت والتي لم تجمع سواء يقول لهن المتعة" ليس في (س).

(4)

قوله: "عبد الرزاق عن معمر عن أيوب" ليس في (س).

(5)

المتعة: عطية يستحب للمطلق أن يعطيها امرأته عند طلاقها. (انظر: النهاية، مادة: متع).

(6)

ينظر تعليق ابن عبد البر حول اختلاف الرواية عن شريح في "الاستذكار"(17/ 280 - 281).

ص: 33

[13113] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مُتْعَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ عَلَى

(1)

الْمُتَّقِينَ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لِأَنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ

(2)

، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ.

[13114] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

[13115] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ.

‌160 - بَابُ مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ

[13116] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَدَتْ

(3)

نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهُوَ فَعَلَ ذَلِكَ. وَعَمْرٌو.

قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ مَلَّكَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَوْ طَلَّقَهَا أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا، ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ جَاءَهُ عَمْدًا فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ.

[13117] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ.

[13118] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جُوَيْبِرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ.

[13119] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ، وَلَا يُكْرَهُ الرَّجُلُ.

[13120] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ * مُتْعَةٌ.

(1)

في الأصل: "من" وصوبناه من (س).

(2)

في الأصل: "عليها" وصوبناه من (س).

(3)

في (س): "افتلتت".

[13117][شيبة:1871].

[13170][شيبة: 18818].

* [4/ 38 أ].

ص: 34

‌161 - بَابُ وَقْتِ الْمُتْعَةِ

*

[13121] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ لِلْمُتْعَةِ وَقْتًا، قَالَ اللَّهُ عز وجل:{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] وَقَدْ مَتَّعَ عُبَيْدُ اللَّهِ

(1)

بْنُ عَدِيٍّ بِغُلَامٍ.

[13122] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ الْمُطَلِّقَ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ

(2)

.

[13123] وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

[13124] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ

(3)

.

[13125] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: فَثَمَنُهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا

(4)

.

[13126] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَدْنَى

(5)

مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.

[13127] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُمَتَّعُ بِالْخَادِمِ،

* [س/ 18].

(1)

في (س): "عبد الله".

(2)

قوله: "بالخادم والحلة" وقع في (س): "بالخادم أو الحلية أو النفقة".

[13124][شيبة: 19032].

(3)

هذا الأثر ليس في (س).

(4)

قوله: "قال ابن جريج في حديثه: فثمنها ثمانون دينارا" ليس في (س).

(5)

في الأصل، (س):"أدناه"، وصوباه من "التلخيص الحبير"(3/ 410) معزوا للمصنف.

ص: 35

أَوِ النَّفَقَةِ، أَوِ

(1)

الْكِسْوَةِ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَالٍ، أَحْسَبَهُ قَالَ: عَشَرَةِ آلَافٍ، يَعْنِي دِرْهَمٍ.

[13128] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن أَبِيهِ

(2)

، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَتَّعَ الْحَسَن بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفٍ وَزِقَاقٍ

(3)

مِنْ عَسَلٍ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: وَأُرَاهَا جُعْفِيَّةً

(4)

، مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ.

[13129] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(5)

، أَنَّ شُرَيْحًا مَتَّعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[13130] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ مَتَّعَ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ

(6)

.

[13131] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ شُرَيْحًا مَتَّعَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَتَّعَ الْأَسْوَدُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ أَلْفَ

(7)

دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أُتِيَتْ بِهَا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَتْ

(8)

: مَتَاعٌ قَلِيل مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ.

(1)

في الأصل: "و" والتصويب من (س).

(2)

قوله: "عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه" كذا في الأصل، (س)، وكذا في جميع المصادر التي أخرجت الحديث من طريق المصنف، وينظر:"المعجم الكبير" للطبراني (3/ 27)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (2/ 38)، و"البداية والنهاية"(11/ 197)، وغيرهم، ولكن أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (14521) من طريق سفيان فقال:"عن عبد الرحمن بن عبد الله"، ولم يقل:"عن أبيه"، وهو الأشبه بالصواب؛ فالحسن بن سعد إنما يروي عنه عبد الرحمن بن عبد الله دون واسطة، ولا يروي عنه أبوه، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(6/ 163)، "التاريخ الكبير"(2/ 295)، وغيرهما.

(3)

الزقاق: جمع الزق، وهو: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف، للشراب وغيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زقق).

(4)

كذا في الأصل، (س)، وفي "المعجم الكبير" للطبراني (3/ 27) عن الدبري عن المصنف:"حنفية".

(5)

تصحف في الأصل إلى: "الجعفي" والمثبت من (س).

(6)

ليس في (س).

(7)

في (س): "بعشر: آلاف".

(8)

في الأصل: "قال"، والتصويب من (س).

ص: 36

[13132] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِيَاسِ

(1)

بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي مُوسِعٌ فَأَخْبِرْنِي عَنْ

(2)

قَدْرِي قَالَ: تُعْطِي

(3)

كَذَا، وَتَكْسُو كَذَا. فَحَسَبْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا.

[13133] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: مَتَّعَ أَبِي بِخَادِمٍ.

[13134] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ، وَدِرْعٌ

(4)

، وَخِمَارٌ

(5)

.

‌162 - بَابٌ هَلْ لِلذِّمِّيَّةِ وَالْمَمْلُوكَوِ مُتْعَةٌ

(6)

؟

[13135] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: لِلْمَمْلُوكَةِ، وَالْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ مُتْعَةٌ إِذَا طُلِّقَتْ.

‌163 - قولُ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]

(7)

° [13136] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتُّهِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: وَهَبَتِ

(8)

امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ؟ قَالَ: فِيمَا إِذَا خَلُصَ، وَأَقُولُ: أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "أبان"، واستدركناه من (س)، وهو: إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني. وينظر: "تهذيب الكمال"(3/ 407).

(2)

تصحف في الأصل، (س) إلى:"على" وصوبناه استظهارًا.

(3)

في الأصل: "تعطا"، وصويناه من (س).

(4)

الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس)(ص 170).

(5)

هذا الأثر ليس في (س).

(6)

هذه الترجمة ليست في (س).

(7)

هذه الترجمة من (س)، وفي الأصل قبل الأثر (13135):"وباب الموهبات".

(8)

الهبة والموهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: النهاية، مادة: وهب).

ص: 37

[13137] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُول: وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[13138] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ

(1)

وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[13139] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، كَانَتْ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[13140] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَبِلَهَا.

[13141] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50].

[13142] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ

(2)

بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[13143] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ

(3)

تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ

(4)

لَحَلَّتْ

(5)

.

* [4/ 38 ب].

(1)

تصحف في الأصل، (س) إلى:"حزم"، والتصويب من:"الطبقات"(8/ 104)، "تهذيب الكمال"(1/ 205)، "الإصابة"(8/ 322).

[13141][شيبة: 17612].

(2)

قوله: "الهبة لأحد" في الأصل: "لأحد الهبة" والمثبت من (س).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "ولم"، والتصويب من (س).

(4)

تصحف في (س) إلى: "شرط".

(5)

تصحف في الأصل إلى: "لحلب"، والتصويب من (س).

ص: 38

[13144] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هبْهَا لِي، فَوَهَبَهَا لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ.

° [13145] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

(2)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ، قَالَ: فَصَمَتَ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَصَمَتَ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةَ مَلِيًّا

(3)

، أَوْ قَالَ: هَوِيًّا

(4)

تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ

(5)

وَهُوَ صَامِتٌ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، قَالَ: أَحْسِبُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ:"لَكَ شَيْءٌ؟ " قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"اذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ"، قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا اشْقُقْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْل عَنْكَ، فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"مَاذَا"؟ قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:"فَقَدْ أُمْلِكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتْبَعُهُ.

[13146] عبد الرزاق *، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ

[13144][شيبة: 16637، 17609]، وتقدم:(13143).

(1)

تصحف في الأصل إلى "عبيد الله"، والتصويب من (س)، وينظر:"تهذيب الكمال"(32/ 177).

° [13145][التحفة: خ م 4670، م 4672، خ م س 4689، خ م 4718، م 4718، خ 4739، خ د ت س 4742، خ 4758، خ م س 4778، [شيبة: 16621].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "خازم"، والتصويب من (س).

(3)

الملي: الطائفة من الزمان لا حد لها. (انظر: النهاية، مادة: ملا).

(4)

الهوي: الحين الطويل من الزمان. وقيل: هو مختص بالليل. (انظر: النهاية، مادة: هوا).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "عليها"، والتصويب من (س).

* [س/ 19].

ص: 39

نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ.

‌164 - بَابُ طَلَاقِ الْمعْتُوهِ

*

[13147] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.

[13148] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

[13149] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَجُوزُ لِلْأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ عَتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ.

[13150] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ.

[13151] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِأَحْمَقَ فَاسِدٍ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ

(1)

.

[13152] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ

(2)

قَالَ

(3)

: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا نِكَاحُهُ.

‌165 - بَابُ طلاقِ

(4)

الْمَجْنُونِ وَالْمُوَسْوَسِ

[13153] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ

* [4/ 39 أ].

[13148][شيبة: 18213].

(1)

قوله: "لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق" ليس في (س).

(2)

قوله: "عامر الشعبي" وقع في الأصل: "عامر عن الشعبي" وهو خطأ واضح، والصواب ما أثبتناه.

(3)

قوله: "عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي قال" ليس في (س).

(4)

من (س).

ص: 40

الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ

(1)

فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ

(2)

، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

[13154] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كانَ يَعْقِلُ، جَازَ طَلَاقُهُ، وإِلَّا أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ وإلَّا جَازَ طَلَاقُهُ، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ رَجُلًا: يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ الدِّيَةَ

(3)

، وإِلَّا قُتِلَ.

[13155] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُطَلِّقُ

(4)

وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ

(5)

.

[13156] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ.

[13157] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا عَبَثَ

(6)

الْمُوَسْوِسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّة وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ، وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.

(1)

القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).

(2)

في (س): "بحمق".

(3)

الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188).

(4)

في الأصل: "ويطلق"، والمثبت من (س).

(5)

في الأصل: "صح"، والمثبت من (س).

[13157][شيبة: 18230].

(6)

تصحف في الأصل إلى: "تجنب"، والتصويب من (س).

ص: 41

[13158] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَلْتَصْبِرْ.

° [13159] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَة مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ وَالصِّبْيَانُ يَقُولُونَ: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ: رُدُّوهَا، فَرَدُّوهَا، فَقَامَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ

(1)

، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ قَالَ: يَحْتَلِمَ. قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا بَالُ

(2)

هَذِهِ؟! قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

‌166 - بَابُ طَلَاقِ السَّفِيهِ

[13160] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: سَفِيهٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.

[13161] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ * الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ

(3)

الْكِنْدِيِّ مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ: عِتْقٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ.

[13162] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ

(4)

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ، فَلَا تُقِلْهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ.

[13158][شيبة: 18234].

° [1319][شيبة: 19590].

(1)

البرء: الشفاء من المرض. (انظر: النهاية، مادة: برأ).

(2)

البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).

* [4/ 39 ب].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "علي"، واستدركناه من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(19/ 534).

(4)

تصحف في الأصل إلى: "كنت عند"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

ص: 42

‌167 - بَابُ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ

(1)

[13163] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ.

[13164] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَلَا عَتَاقَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وإلّا حُلِّفَ، فَإِنْ حَلَفَ، وإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ.

[13165] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَصْبِرُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُطَلِّقُ وَلِيُّهُ

(2)

.

‌168 - بَابُ طلاقِ الْأخْرَسِ

(3)

[13166] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَخْرَسِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَمْهُ وَلِيُّهُ

(4)

.

[13167] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ - وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ

(5)

- قَالَ: لَيْسَ لَهُ

(6)

طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ؟ قَالَ: وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيءٌ، وإِنْ كَتَبَ، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ.

‌169 - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

[13168] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهُ

(7)

لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ.

(1)

المبرسم: الذي به البِرْسام، وهي: علة معروفة تزيل العقل. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(3/ 205).

[13164][شيبة: 18234].

(2)

هذا الأثر من (س).

(3)

هذه الترجمة ليست في (س).

(4)

هذا الأثر ليس في (س).

(5)

من (س).

(6)

ليس في (س).

(7)

في الأصل: "إنه" والمثبت من (س).

ص: 43

[13169] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُمَا، يَقُولَانِ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا

(1)

.

[13170] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا

(2)

.

[13171] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَعَتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ.

[13172] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، وَلَا تَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صدَقَتُهُ.

[13173] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ * - طَلَاقَ السَّكْرَانِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ

(3)

: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ.

[13174] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وإِبْرَاهِيمَ قَالَا: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ

(4)

.

[13175] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ

(5)

، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.

[13176] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.

(1)

قوله: "ويجلد جلدا" كأنه في (س): "ويضرب حدا".

(2)

كأنه في (س): "حدا".

* [س/ 20].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "أيمن" واستدركناه من (س).

[13174][شيبة: 19323].

(4)

في (س): "وبيعه".

(5)

"ابن حرملة" في الأصل: "حرملة"، والتصويب من (س)، وينظر:"تهذيب الكمال"(17/ 58).

[13176][شيبة: 18258].

ص: 44

[13177] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ

(1)

.

[13178] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ * قالَ: لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيءٍ

(2)

.

[13179] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

(3)

: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.

[13180] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

(4)

، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

(5)

.

[13181] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ

(6)

.

[13182] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ

(7)

، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ

(8)

.

(1)

بعده في (س): "باب من قال لا يجوز طلاقه".

* [4/ 40 أ].

(2)

قوله: "قال ليس طلاق السكران بشيء" ليس في (س).

(3)

قوله: "عبد الرزاق، عن رجل، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه كان يقول" ليس في (س).

[13180][شيبة: 18209].

(4)

قوله: "بن عفان" ليس في (س).

(5)

قوله: "وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب" وقع في (س): "ذكره عبد الوهاب وذكره الثوري عن ابن أبي ذئب".

(6)

هذا الأثر ليس في (س).

(7)

"سلم بن أبي الذيال" وقع في الأصل: "مسلم بن الذيال"، وفي (س):"أبي الذيال"، وهو ابن عجلان البصري. ينظر:"تهذيب الكمال"(11/ 220).

(8)

قوله: "نكاحه وطلاقه" وقع في (س): "طلاقه ونكاحه".

ص: 45

‌170 - بَابُ طَلَاقِ الصَّبِيِّ

[13183] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ.

[13184] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَحْصَى الصَّبِيُّ الصلَاةَ وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ جَازَ طَلَاقُهُ

(1)

، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ، قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[13185] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

[13186] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتَاقُهُ

(2)

حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[13187] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا.

[13188] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا.

[13189] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(1)

قوله: "عن ابن المسيب قال: إذا أحصى الصبي الصلاة وصام شهر رمضان جاز طلاقه" من (س).

[13186][شيبة: 18237].

(2)

قوله: "ولا عتاقه" وقع في الأصل: "شيئًا"، واستدركناه من (س).

(3)

في (س): "عبيد الله" ولعله نسبه لجده، فهو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. وينظر: "تهذيب الكمال"(6/ 383).

(4)

قوله: "عن أبيه" من (س).

ص: 46

‌171 - بَابُ الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا

[13190] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَن عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا

(1)

فِي الْمَفْقُودِ، أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبُّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.

[13191] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ: أَنَّ مِيرَاثَهُ

(2)

يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الْأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

[13192] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ وَلِيَّ

(3)

الْمُغَيَّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا.

[13193] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُس بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْفَقِيدِ

(4)

الَّذِي فُقِدَ قَالَ: دَخَلْتُ الشِّعْبَ

(5)

فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتي

(6)

أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ *، ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ، فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَصْدَقْتُ.

[13190][شيبة: 16982، 16983، 16985، 16988].

(1)

في الأصل: "قضى"، والتصويب من (س).

[13191][شيبة: 16982،16983، 16985،16988].

(2)

قوله: "أن ميراثه" من (س).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "مولى"، والتصويب من (س).

[13193][شيبة: 16985].

(4)

في (س): "الفقير".

(5)

الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل، والجمع: شعاب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: شعب).

(6)

في (س): "امرأته".

* [4/ 40 ب].

ص: 47

[13194] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وإِلَّا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ

(1)

وَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ قَائِلٌ

(2)

: إِنَّ امْرَأَتَكَ قَدْ

(3)

تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخبِرَ خَبَرَ امْرَأَتِهِ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اعْدُنِي عَلَى مَنْ غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَفَزِعَ عُمَرُ لِذَلِكَ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟! قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَكَيْفَ؟! قَالَ: ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الْأَرْضِ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتي، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنْ شِئْتَ * رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا، قَالَ: بَلَى، زَوِّجْنِي غَيْرَهَا، فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ، وَهُوَ يُخْبِرُهُ.

[13195] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ؛ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ فَاسْتُطِيرَ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ

(4)

عَنْ ذَلِكَ، فَصَدَّقُوهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ حِجَجٍ، ثُمَّ أَتَتْهُ بَعْدَ انْقِضَائِهِنَّ فَأَمَرَهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَصَاحَ بِعُمَرَ، فَقَالَ: امْرَأَتِي لَا طَلَّقْتُ وَلَا مِتُّ قَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَخَيَّرَهُ بَيْنَ

[13194][شيبة: 16983].

(1)

قوله: "وإلا تزوجت بعد السنين الأربع" وقع في (س): "وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع".

(2)

في الأصل "قيل"، والمثبت من (س).

(3)

من (س).

* [س/ 21].

[13195][شيبة: 16983].

(4)

في (س): "يسألهم".

ص: 48

امْرَأَتَهُ

(1)

وَبَيْنَ الْمَهْرِ، وَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ذَهَبَتْ بِي حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كُفَّارٌ

(2)

فَكُنْتُ فِيهِمْ، قَالَ: فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ؟ قَالَ: مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَالْفُولُ حَتَّى غَزَاهُمْ حَيٌّ

(3)

مُسْلِمُونَ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَصَابُونِي فِي السَّبْي

(4)

فَقَالُوا: مَا دينُكَ؟ فَقُلْتُ: الْإِسْلَامُ، قَالُوا: أَنْتَ عَلَى دِينِنَا إِنْ شِئْتَ مَكَثْتَ

(5)

عِنْدَنَا، وَ

(6)

إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَاكَ

(7)

إِلَى قَوْمِكَ، قُلْتُ: رُدُّونِي فَبَعَثُوا مَعِي نَفَرًا مِنْهُمْ، أَمَّا اللَّيْلُ فَيُحَدِّثُونِي وَأُحَدِّثُهُمْ

(8)

، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ الرِّيحِ أَتْبَعُهَا حَتَّى رُدِدْتُ عَلَيْكُمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا أَبُو قَزَعَةَ فَسَمِعْتُهُ

(9)

يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَالَ: ذَهَبَ بِي جِنٌّ كُفَّارٌ فَلَمْ يَزَالُوا يَدورُون بِي فِي

(10)

الأرْضِ حَتى وَقعْتُ عَلى أهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ

(11)

، فأخَذُونِي فَرَدُّونِي قَالَ: مَاذَا يُشَارِكُونَا فِيهِ مِنْ طَعَامِنَا؟ قَالَ: فِيمَا لَا تَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا وَفِيمَا سَقَطَ، قَالَ عُمَرُ: إِنِ اسْتَطَعْتُ *، لَا يَسْقُطُ مِنِّي شَيءٌ.

[13196] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّب، يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا، وَلَا تَدْرِي

(1)

في (س): "المرأة".

(2)

قوله: "حي من الجن كفار" وقع في (س): "جن من الكفار".

(3)

في (س): "جن".

(4)

السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

(5)

المكث: الإقامة مع الانتظار والتلبث في المكان. (انظر: اللسان، مادة: مكث).

(6)

قوله: "إن شئت مكثت عندنا و" ليس في (س).

(7)

في الأصل: "رددننا"، والمثبت من (س).

(8)

قوله: "يحدثوني وأحدثهم" وقع في (س): "فأحدثهم ويحدثوني".

(9)

تصحف في الأصل إلى: "فسألته"، والتصويب من المصدر السابق.

(10)

من (س).

(11)

قوله: "فيهم مسلمون" وقع في (س): "منهم مسلمين".

* [4/ 41 أ].

[13196][شيبة: 16982، 16983، 16988].

ص: 49

مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ، أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

(1)

، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا.

[13197] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ.

[13198] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ، أَنْ سَلْ

(2)

مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ: حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ بِنْتُ عُمَيْرٍ

(3)

الشَّيْبَانِيَّةُ، أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لَا، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَتْ: فَرَكِبَ زَوْجَايَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَعَلَى

(4)

هَذِهِ الْحَالِ؟! قَالَا: قَدْ وَقَعَ وَلَا بُدَّ، قَالَ عُثْمَانُ: يَخَيَّرُ

(5)

الأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا، قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ، فَرَكِبَا بَعْدُ حَتَّى

(6)

أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَاهُ؟ فَقَالَ: أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟ فَقَالَا

(7)

: قَدْ كَانَ مَا تَرَى، وَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ، قَالَتْ: وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ فَقَالَ: مَا أَرَى لَهُمَا إِلَّا مَا قَالَ عُثْمَانُ، فَاخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ، قَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِيَ الْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ كَانَ الصَّدَاقُ

(8)

أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ كُنَّ لَهُ تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَرَدَّ أَوْلَادَهُنَّ مَعَهُنَّ، عَلْمِي

(9)

أَنَّهُ قَالَهُ

(10)

.

(1)

من (س).

[13197][شيبة: 16982، 16983، 16988]، وتقدم:(13190، 13193، 13196).

(2)

في (س): "اسأل".

(3)

قوله: "سهيمة بنت عمير" تصحف في الأصل إلى: "بنيهمة بنت عمر"، والتصويب من (س).

(4)

في (س): "على".

(5)

في الأصل: "فخير"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(6)

في (س): "أن".

(7)

في الأصل، (س):"فقلنا"، والتصويب من "الاستذكار"(17/ 307) معزوًا للمصنف.

(8)

قوله: "قالت فأعنت زوجي الآخر بألفين كان الصداق" ليس في (س).

(9)

في الأصل: "علم"، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى"(10/ 137).

(10)

في (س): "قال". وينظر المصدر السابق.

ص: 50

[13199] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصتْ بِهِ

(1)

سَنَةً، وإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ.

[13200] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ لِيَأْخُذَ

(2)

بِالْوُثْقَى وَلَا يَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ

(3)

- وإِنْ كَانَتِ الْبَتَّةَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ

(4)

، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا؛ غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنَ الْآخَرِ قَرَّتْ عَنْدَهُ كَمَا هيَ.

[13201] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَغْرَمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تَغْرَمْهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا.

[13202] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا مَضتْ أَرْبَعُ سِنِينَ

(5)

مِنْ حِينِ

(6)

تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.

[13203] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ

(7)

، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا * مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ.

[13204] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ

(8)

.

(1)

من (س).

(2)

في الأصل: "لتأخذ"، والمثبت من "المحلى" لابن حزم (10/ 137) معزوًّا للمصنف.

(3)

بعده في الأصل: "إن جاءها فاختارها"، وينظر المصدر السابق. وقوله:"وإن كانت البتة أن يراجعها فتعتد عدة المتوفى عنها فإن" وقع في (س): "إن".

(4)

قوله: "اعتدت من الآخر" وقع في الأصل: "اختارت من الأول"، والتصويب من (س).

(5)

في (س): "سنون".

(6)

في (س): "يوم".

(7)

تصحف في الأصل، و (س) إلى:"عيينة".

* [4/ 41 ب].

(8)

هذا الأثر ليس في (س).

ص: 51

[13205] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ

(1)

.

[13206] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا.

[13207] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ

(2)

حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْت، أَوْ طَلَاقٌ.

[13208] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ.

‌172 - بَابُ يجِيءُ الْأوَّلُ وَقَدْ مَاتَتْ

[13209] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: مِيرَاثُهَا قَطُّ، قَالَ عَطَاءٌ: هِيَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْهَا، إِذَا كَانَتْ نَكَحَتْ فِي حَيَاتِهِ.

[13210] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ عُمَرُ: إِذَا تَزَوَّجَتِ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ وَجَاءَ زَوْجُهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ، فَمِيرَاثُهَا

(3)

، قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ: يُسْتَحْلَفُ بِالله: أَيُّ

(4)

ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا؟

[13211] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا، فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.

(1)

هذا الأثر ليس في (س).

(2)

ليس في (س).

(3)

قوله: "قال عمر: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت فميراثها" ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "كنز العمال"(28025) معزوًّا للمصنف.

(4)

في الأصل: "أن"، والتصويب من (س).

ص: 52

‌173 - بَابُ يجِيءُ، وَقَدْ مَاتَ الْآخَرُ

[13212] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَقَدْ

(1)

مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ألَيْسَ خِيَارٌ

(2)

أَيْضًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعُلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهْرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَا تَرِثُهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

[13213] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا (1) الْأَوَّلُ، قَالَ: تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الْآخَرِ إِلَى أَهْلِ الْآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تَرِثُ الْآخَرَ

(3)

، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ.

[13214] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ، قَالَ: تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرَ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.

[13215] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا

(4)

ثَلَاثًا ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا

(5)

، أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا

(6)

الْآخَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا يَسْوَى

(7)

طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً

(8)

.

[13216] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا * الْآخَرِ، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

* [س/ 22].

(1)

من (س).

(2)

في الأصل: "تختار"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "إلى أهل الآخر وهي امرأة الأول قال معمر وقال قتادة ترث الآخر" ليس في (س).

(4)

قوله: "فتزوجت غيره فطلقها" وقع في (س): "ثم تزوجت ثم طلقها".

(5)

قوله: "ثم جاء زوجها الأول فطلقها ثلاثا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(6)

قوله: "أنه يتزوجها" في (س): "فتزوجها".

(7)

في (س): "يرى".

(8)

ليس في (س).

* [4/ 42 أ].

ص: 53

الْآخَرِ

(1)

وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عَدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً.

[13217] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جمِيعًا، وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ، اعْتَدَّتْ

(2)

شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا

(3)

فَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ لِلَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ.

‌174 - بَابُ الْمَرْأةِ يَأْبَقُ

(4)

زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ

[13218] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ

(5)

، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ.

[13219] قال: وَقَالَ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ.

قَالَ

(6)

: وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ.

(1)

قوله: "قالا: يفرق بينها وبين زوجها الآخر" من (س).

[13217][شيبة: 19575].

(2)

في (س): "تعتد".

(3)

قوله: "وإن كانت حاملا" من (س).

(4)

الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

(5)

قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(6)

من (س).

ص: 54

‌175 - بَابُ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأتِهِ وَلَا

(1)

يُنْفِقُ عَلَيْهَا

[13220] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ: أَنِ ادْعُوا

(2)

فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا - فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، وإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضى.

[13221] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ، فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ، فَكَتَبَ: أَنِ ادْعُهُمْ فَمُرْهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا فَخُذُوهُمْ

(3)

بِنَفَقَةِ مَا مَضى، وَمَا اسْتَقْبَلَ.

[13222] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ

(4)

، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَمَا أكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ.

[13223] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا ادَّانَتْ أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا، وإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ فَلَا شَيءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أكَلَتْ مِنْ مَالِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا، قَالَ: إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمِئِذِ يُؤْخَذُ بِالثَّفَقَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ آخَرُونَ: مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمَرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.

[13224] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا

(5)

ادَّانَتْ فَهْوَ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ، يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ

(6)

السُّلْطَانُ.

(1)

في الأصل: "فلا".

(2)

في الأصل: "ادع"، واستدركناه من (س).

(3)

في (س): "فخيرهم".

(4)

"عن الثوري" ليس في (س).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "أما"، واستدركناه من (س).

(6)

في (س): "يفرضها".

ص: 55

[13225] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي غَابَ، وإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ

(1)

عَلَى نَفْسِي، قَالَ: كَانَ

(2)

أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَاقْضِي دَيْنَكِ.

[13226] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَارِقٍ

(3)

، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟ يَقُولُ: إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا

(4)

فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

[13227] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا جَاءَ

(5)

حَبْسُ الْمَرْأَةِ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

‌176 - بَابُ الرَّجُلِ لَا يجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

[13228] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَتْ

(6)

، لَيْسَ لَهَا

(7)

أَنْ يُطَلِّقَهَا.

[13229] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ

(8)

أَيُفَرَّقُ

(9)

بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ

(10)

، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلَا:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7].

* [4/ 42 ب].

(1)

في (س): "فأنفقته".

(2)

في الأصل: "إن كان"، واستدركناه من (س).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "طاوس"، واستدركناه من (س)، وهو: طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي.

(4)

ليس في (س).

(5)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(6)

في الأصل: "وجد"، واستدركناه من (س).

(7)

في الأصل: "له"، واستدركناه من (س).

(8)

في (س): "زوجته".

(9)

في الأصل: "يفرق"، والمثبت من (س).

(10)

في الأصل: "له"، والمثبت من (س).

ص: 56

[13230] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

[13231] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ *، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، جُبِرَ

(1)

عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ، هُوَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ.

[13232] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ

(2)

عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: قُلْتُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُنَّةٌ.

[13233] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ

(3)

مَا يُنْفِقُ

(4)

عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ

(5)

بَيْنَهُمَا.

[13234] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

(6)

.

[13235] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ

(7)

عَلَى الْخَسْفِ

(8)

.

* [س/23].

(1)

في (س): "خير"، وفي "المحلى" (9/ 256):"أجبر" معزوا لعبد الرزاق.

[13232][شيبة: 19351].

(2)

قوله: "ابن المسيب" ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر:"المحلى"(10/ 94) معزوا للمصنف.

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

بعده في الأصل: "الرجل"، والمثبت كما في (س).

(5)

في الأصل: "ففرق"، والمثبت من (س)، ووقع في "المحلى" (10/ 95) معزوا للمصنف:"يفرق".

(6)

هذا الأثر ليس في (س).

(7)

في (س): "امرأة".

(8)

الخسف: النقصان والهوان، وأصله أن تحبس الدابة على غير علف، ثم استعير فوضع موضع الهوان. (انظر: النهاية، مادة: خسف).

ص: 57

‌177 - بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأتِهِ رَجُلًا

[13236] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ

(1)

أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ.

[13237] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

[13238] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يَقْرَبْهَا، لِيُفَارِقْهَا.

° [13239] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ: "أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا؟ " قَالَ: أَضرِبُهُ بِالسَّيْفِ، ثُمَّ

(2)

قَالَ لِعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

(3)

، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ سَأَلَ * سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: كُنْتُ أَقُولُ

(4)

: لَعَنَكَ

(5)

اللَّهُ فَإِنَّكَ خَبِيثٌ، وَلَعَنَكِ اللَّهُ فَإِنَّكِ خَبِيثَةٌ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلَاثِ، مَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"تَأَوَّلْتَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ".

° [13240] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ

(6)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ

(1)

ليس في الأصل، والمثبت (س). وينظر:"سنن سعيد بن منصور"(1/ 244) من طريق الثوري، به. و"تهذيب الكمال"(16/ 215).

(2)

ليس في (س).

(3)

قوله: "فقال مثل ذلك" ليس في (س).

* [4/ 43 أ].

(4)

قوله: "كنت أقول" ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "الدر المنثور" للسيوطي (10/ 660) معزوًا لعبد الرزاق.

(5)

اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

(6)

قوله: "بن رئاب" تصحف في الأصل إلى: "عن رباب"، وفي (س):"بن زيات"، والتصويب من "المجتبي"(3491) من طريق هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد، به.

ص: 58

عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتى ذَاتَ مِيسَمٍ، وإنَّهَا وَاللَّهِ مَا

(1)

تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهُا ثَلَاثًا

(2)

؟ قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكِ".

° [13241] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ فَارِقْهَا

(3)

، قَالَ: إِنَّهَا تُعْجِبُنِي، قَالَ:"فَتَمَتَّعْ بِهَا".

‌178 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ

(4)

وَيُقِرُّ بِإِصَابَتِهَا

[13242] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ

(5)

، وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ

(6)

يُصِيبُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى، وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى، قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا، وَالْوَلَدُ لَهَا.

[13243] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ

(7)

امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا، أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا، أَوْ لَمْ يُقِرُّ

(8)

.

‌179 - بَابُ الرَّجُلِ يَنْتَفِي

(9)

مِنْ وَلَدِهِ

° [13244] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهُ بَعْدَمَا تَضَعْهُ؟

(1)

في (س): "لا".

(2)

كذا في الأصل، ووقع في (س):"لمت".

(3)

قوله: "أن فارقها" وقع في (س): "بفراقها".

(4)

في (س): "امرأتها".

(5)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(6)

قوله: "بأنه كان" وقع في الأصل: "بأن قد"، والمثبت من (س).

(7)

من (س).

(8)

قوله: "أو لم يقر" وقع في (س): "ولم تقر".

(9)

الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى).

ص: 59

قَالَ: فَيُلَاعِنُهَا

(1)

، وَالْوَلَدُ لَهَا

(2)

، قُلْتُ

(3)

: أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ

(4)

الْحَجَرُ

(5)

"؟ قَالَ: نَعَمْ

(6)

، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعُوا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ، فَقَالُوا: هُمْ لَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

[13245] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ، فَقَالَ: فَيُجْلَدُ

(7)

، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ بِحَدَثَانِ مَا تَضعُ، وَأَقُولُ: إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ، فَلَا نِفَايَةَ لَهُ وإِنْ لَمْ تَضَعْ

(8)

.

° [13246] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ

(9)

وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ، قَالَ: يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ

(10)

، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتي غُلَامًا * أَسْوْدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ

(1)

في الأصل: "ويلاعنها"، والمثبت من (س)، ووقع في "كنز العمال" (40607) معزوا للمصنف:"يلاعنها".

(2)

في (س): "فيها".

(3)

في (س): "قال".

(4)

العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).

(5)

الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

(6)

ليس في (س).

(7)

في (س): "تجلد".

(8)

قوله: "وأقول إذا ..... لم تضع" ليس في (س).

° [13246][التحفة: م د ت س ق 13129، س 13170، خ 13242، م 13252، خ م د 15311، م 15498].

(9)

في (س): "امرأة".

(10)

في الأصل: "للزهري"، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(15343) معزوا للمصنف.

* [4/ 43 ب].

ص: 60

يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ألَكَ إِبِلٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"مَا ألْوَانُهَا؟ " قَالَ: حمْرٌ

(1)

، قَالَ: "أَفِيهَا أَوْرَقُ

(2)

؟ " قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ

(3)

وُرْقٌ، قَالَ: "ممَّا ذَلكَ تَرَى

(4)

؟ " قَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ

(5)

، قَالَ:"وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي

(6)

الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ.

[13247] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ: إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهْوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ

(7)

، يُلَاعَنُ وَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ.

° [13248] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

(8)

سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بِهِ

(9)

، ثُمَّ نَفَاهُ، قَالَ: يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاء رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل.

[13249] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ

(10)

، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ، لَحِقَ بِهِ.

(1)

من قوله: "قال: ما ألوانها ...... حمر" ليس في (س).

(2)

الأورق: الأسمر. والوُرْقة: السمرة. يقال: جمل أورق، وناقة ورقاء، والجمع: وُرْق، كأحمر وحُمْر. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

(3)

الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).

(4)

ليس في (س).

(5)

نزعه عرق: نزع إليه في الشبه، أي: أشبهه، وظهر لونه عليه، والعرق: أصل النسب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نزع).

(6)

في الأصل: "من"، والمثبت من (س).

(7)

في (س): "مستقبل"

° [13248][شيبة: 17865، 29723]، وسيأتي:(13254).

(8)

تصحف في الأصل إلى: "عن"، والمثبت من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(19/ 379).

(9)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(10)

قوله: "أخبرنا الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

ص: 61

[13250] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ: يُلَاعَنُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ.

[13251] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، يَلْحَقُ بِهِ وإِنْ كَرِهَ، وَقَالَ عَامِرٌ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ * ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ، أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا

(1)

، فَقَالَ: لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ

(2)

وَلَدِهِ.

[13252] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

(3)

سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ يُنْكِرُهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا، وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ

(4)

.

[13253] وذكره عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ، وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا.

° [13254] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُلَاعَنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

‌180 - بَابٌ يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أنْ تَضَعَ

(5)

[13255] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعَنْهَا

(6)

حَتَّى تَضعَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ.

* [س/24].

(1)

في (س): "إليه".

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(3)

تصحف في الأصل: "عن"، والمثبت من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(19/ 379).

(4)

قوله: "ما كانت أمه عنده" ليس في (س).

° [13254][شيبة: 17865، 29723]، وتقدم:(13248).

(5)

هذا الباب ليس في (س).

(6)

في الأصل: "يلاعن" والمثبت من (س).

ص: 62

‌181 - بَابُ نَفْيِ

(1)

الْمَرْأهِ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ

[13256] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ، فَقَالَتْ *: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي، قَالَ: هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ

(2)

.

[13257] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ

(3)

: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ

(4)

تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ

(5)

؛ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

(6)

، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَفَلَا تُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ

(7)

؟ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

(8)

.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ: كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ.

‌182 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ ثُمَّ يُطَلِّقُ

(9)

[13258] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا

(10)

، وإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلَحِقَ بهِ الْوَلَدُ، قَالَ قَتَادَةُ: وإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ

(11)

.

(1)

في الأصل: "تنفي"، والمثبت من (س).

* [4/ 44 أ].

(2)

هذا الأثر ليس في (س).

(3)

قوله: "أخبرنا ابن جريج" وقع في (س): "عن معمر".

(4)

في (س). "زاذان".

(5)

قوله: "لا تصدق" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(6)

الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والولى، والمرأة تسمى فراشَا؛ لأن الرجل يفترشها. (انظر: النهاية، مادة: فرش).

(7)

القافة: جمع القائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. (انظر: النهاية، مادة: قوف).

(8)

من قوله: "فقال له ابن عبيد ........ الحجر" ليس في (س).

(9)

في (س): "باب في الملاعنة".

(10)

في الأصل: "ثم يلاعنها"، والمثبت من (س).

(11)

قوله: "ولحق به الولد" ليس في (س).

ص: 63

[13259] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا

(1)

نِكَايَةً؟ قَالَ: يُلَاعِنُهَا لِأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: يُجْلَدُ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

[13260] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الطَّلَاقِ

(2)

.

[13261] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

(3)

سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا، جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.

[13262] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، حُدَّ

(4)

وَأُلْحِقَ

(5)

بِهِ الْوَلَدُ.

[13263] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتُهَا، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ.

[13264] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا

(6)

، فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ

(7)

.

(1)

في الأصل: "فيها"، والمثبت من (س).

(2)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

[13261][شيبة: 29449].

(3)

تصحف في الأصل، (س):"عن"، وينظر:"تهذيب الكمال"(19/ 379).

(4)

في (س): "جلد".

(5)

في الأصل: "ولحق"، والمثبت من (س).

[13264][شيبة: 28781، 29458].

(6)

قوله: "ثم طلقها" وقع في الأصل، (س):"وليست له رجعة"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة"(29458) من طريق سفيان، به.

(7)

كذا وقع الأثر، وفي "الآثار" لأبي يوسف (709) من طريق حماد، عن إبراهيم:"إذا قذف الرجل امرأته بعد تطليقة يملك الرجعة، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه، والأم عصبة من لا عصبة له".

ص: 64

[13265] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا، لَمْ يُلَاعِنْهَا.

[13266] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ.

قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الضَّرْبُ.

وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يُلَاعَنُ.

[13267] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ

(1)

التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: أَيُلَاعِنُ وَلَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ

(2)

؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلَاعِنُ، أَمَا إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ

(3)

إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ

(4)

إِلَيْهِ.

[13268] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

[13269] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ، ثُمَّ * طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: أَلْزَمَهُ مَا فَرَّ مِنْهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "أيلاعن وليست له امرأة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "من الله" ليس في (س).

(4)

في (س): "أن ترجع".

وكذا وقع الأثر بهذا السياق في الأصل، (س)، وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (29454) قال:"حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي؛ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فجاءت بحمل، فانتفى منه؟ قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن الله قال في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، أفتراها له زوجة؟ قال: فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليه".

[13268][شيبة: 18079].

* [4/ 44 ب].

ص: 65

[13270] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

(1)

فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ، وَلَا مُلَاعَنَةَ.

‌183 - بَابٌ قَذْفُهَا

(2)

قَبْلَ أنْ تهْدَى لَهُ

[13271] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ

(3)

يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ

(4)

، قَالَ: يُلَاعَنُهَا.

[13272] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا.

[13273] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَيْسَ

(5)

بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصدَاقُ كَامِلًا، وَيُلَاعَنُهَا.

[13274] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَا: إِنْ كَانَتْ

(6)

حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا تَامَّا، وَالْوَلَدُ لَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

[13275] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَ: يُلَاعَنْهَا وَالْوَلَدُ لَهَا

(7)

، وَعَمْرٌو قَالَهُ.

[13270][شيبة: 19517].

(1)

من (س).

(2)

في (س): "يقذف امرأته".

(3)

في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س).

(4)

ليس في (س).

[13272][شيبة: 16973، 17827].

[13273][شيبة: 17828].

(5)

"ليس" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

[13274][شيبة:19516].

(6)

في (س): "جاءت".

(7)

في الأصل: "له"، والمثبت من (س) وينظر:"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (15145) من طريق ابن جريج، به.

ص: 66

‌184 - بَابٌ الرِّجُلُ

(1)

يَقْذِفُ امْرَأتَهُ وَهُوَ بأرْضٍ بَائنَةٍ

(2)

[13277] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

(3)

، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ.

[13277] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ

(3)

، قَالَ: إِذَا جَاءَ لَاعَنَ.

‌185 - بَابُ قَوْلِهِ: لَمْ أجِدْكِ عَذْرَاءَ

[13278] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء قَالَ

(4)

: إِذَا قَالَ رَجُلٌ

(5)

لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زِنًا، فَلَا يُجْلَدُ *

(6)

، زَعَمُوا أَنَّ الْعُذْرَةَ

(7)

يُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ وَأَشْبَاهِهِ.

[13280] عبد الرزاق، عنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، قَالَ: لَا شَيءَ عَلَيْهِ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ.

[13280] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءَ، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "بأرض" وقع في (س): "في أرض ثانية".

[13276][شيبة: 17827].

(3)

في (س): "ثانية".

(4)

في الأصل: "قلت"، والمثبت من (س).

(5)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

* [س/25].

(6)

زاد بعده في الأصل: "لم يجلد عمر" وليس في (س).

(7)

في الأصل: "العدة" والمثبت من (س)، وينظر "مصنف ابن أبي شيبة"(28895) عن عطاء

بنحوه.

العذرة: بكارة المرأة، فإذا افتضت فهي ثيب، وإن لم تفض فهي عذراء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 277).

[13279][شييبة: 18725].

ص: 67

[13281] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ

(1)

أَبَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ.

[13282] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ

(2)

: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، قَالَ: لَا يُضْرَبُ، إِلَّا أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالتَّعْنِيسُ

(3)

.

[13283] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ * الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ

(4)

، قَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالتَّعْنِيسِ

(5)

.

‌186 - بَابٌ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فَانْتَفَى مِنْ أحَدِهِمَا

(6)

[13284] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ، قَالَ: يَنْتَفِي مِنْهُمَا

(7)

جَمِيعًا، أَوْ يَدَّعِيهِمَا جَمِيعًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِنِ انْتَفَى مِنَ الْأَوَّلِ

(8)

، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ، وَانْتَفَى مِنَ

(9)

الْآخَرِ، لَاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا.

[13281][شيبة:28896].

(1)

في (س): "عن"، وينظر:"تهذيب الكمال"(7/ 86).

[13282][شيبة: 28897].

(2)

ليس في (س).

(3)

في الأصل: "والشيء"، والمثبت من (س). وينظر:"غريب الحديث" للقاسم بن سلام (4/ 434).

* [4/ 45 أ].

(4)

قوله: "بالمرأة لم يجدها عذراء" وقع في (س): "بامرأته فيقول: لم أجدها عذراء".

(5)

في الأصل: "والنفس"، والمثبت من (س). وينظر:"مسند ابن الجعد"(230) من طريق شعبة، به.

(6)

وقع في (س): "باب الرجل يولد له اثنان فينتفي من أحدهما".

(7)

تصحف في الأصل إلى: "من أحدهما"، والمثبت من (س).

(8)

قوله: "من الأول" وقع في الأصل: "بالأول" والمثبت من (س).

(9)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).

ص: 68

‌187 - بَابٌ يَقْذِفُهَا

(1)

وَيَقُولُ: لَمْ أرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا

[13285] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا.

[13286] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، وَيَقُولُ: لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ، قَالَ: لَا يُلَاعِنُهَا، قَالَ: وَيَقُولُ بعْضُهُمْ

(2)

: لَا مُلَاعَنَةَ إِلَّا عَنْ حَمْلٍ، أَوْ يَقُولُ: رَأَيْتُ.

[13287] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا تَرَافَعَا

(3)

إِلَى السُّلْطَانِ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى، قَالَ اللَّهُ عز وجل:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6].

‌188 - بَابٌ قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا

(4)

إِلَى السُّلْطَانِ

(5)

[13288] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

[13289] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِنرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ

(6)

، ثُمَّ مَاتَ

(7)

قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

[13290] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.

(1)

قوله: "باب يقذفها" وقع في (س): "باب الرجل يقذف امرأته".

(2)

ليس في (س).

(3)

في الأصل: "رفعا"، والمثبت من (س).

(4)

قوله: "باب قذفها ولم يترافعا" وقع في (س): "باب الرجل يقذف امرأته ولا يرافعها".

(5)

بعده في (س): "أو يقذفها وهي صماء بكماء" وستأتي في الترجمة التالية.

(6)

قوله: "في رجل قذف امرأته" وقع في (س): "قال: إذا قذف الرجل امرأته".

(7)

في (س): "تاب".

ص: 69

‌189 - بَابٌ يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ

(1)

[13291] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ، أَضْرِبُهُ، وَقَال غَيْرُهُ: لَا أَضْرِبُهُ

(2)

حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا.

‌190 - بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ

(3)

[13292] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا، قَالَ: يَرِثُهُ الْآخَرُ.

[13293] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

[13294] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

[13295] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

(4)

، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَا يَسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيءٍ.

[13296] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعَنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمَ، وإِنْ مَاتَتْ

(5)

فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ، وَرِثَهَا

(6)

، وإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ

(1)

الترجمة ليست في (س)، وبعده في الأصل:"وباب يقذفها ثم يموت" وسيأتي من (س) بعد الأثر التالي.

(2)

في (س): "ضرب".

(3)

الترجمة من (س).

* [4/ 45 ب].

(4)

قوله: "عبد الرزاق ...... مثله" ليس في (س).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "مالت"، والمثبت من (س).

(6)

في (س): "ويرثها".

ص: 70

يَرِثْ، وإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وإِنْ مَاتَ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَعْتَرِفْ، لَمْ تُجْلَدْ وَلَمْ تَرِثْ

(1)

، قَالَ قَتَادَةُ: وَالرَّجُلُ

(2)

لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ.

[13297] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (2): يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يُلَاعَنُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُجْلَدُ وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ

(4)

.

‌191 - بَابٌ يَقْذِفُهَا

(5)

بَعْدَ مَوْتِهَا

(6)

[13298] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا تَمُوتُ، جُلِدَ الْحَدَّ (4).

‌192 - بَابٌ يَقْذِفُهَا قَبْلَ أنْ يَتَزَوَّجَهَا

[13299] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

[13300] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُضْرَبُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(1)

قوله: "وإن مات ولم تشهد ولم تعترف، لم تجلد ولم ترث" تصحف في الأصل إلى: "وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث" وسقط من (س).

ومن قوله: "وإن اعترف ...... ولم ترث" ليس في (س).

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "مثل قول الثوري" ليس في (س).

(4)

ليس في (س).

(5)

في (س): "الرجل يقذف المرأة".

(6)

بعده في (س): "ويقذفها قبل أن يتزوجها". وستأتي.

[13298][شيبة: 17823، 17827].

ص: 71

‌193 - بَابُ الَّذِي

(1)

يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ

(2)

[13301] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ مُلَاعَنَتِهَا يُجْلَدُ

(3)

الْحَدَّ وَرَاجَعَهَا

(4)

.

[13302] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شيْءٌ

(5)

، ضُرِبَ وَهِيَ امْرَاتُهُ.

[13303] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَيُجْلَدُ *.

[13304] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ

(6)

، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا يُجْلَدُ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ

(7)

، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَّمَا قَذَفَهَا، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ.

‌194 - بَابٌ الرَّجُلُ

(8)

يكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ أوْ قَبْلَهُ

(9)

[13305] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَدْ نَزَعَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا تَلَاعَنَا

(10)

، قَالَ: لَا يُجْلَدُ، قُلْتُ: لِمَ *؟ قَالَ: قَدْ تَفَرَّقَا، قَدْ بَاءَ

(11)

بِلَعْنَةِ اللَّهِ.

(1)

في (س): "الرجل".

(2)

قوله: "من اللعان" ليس في (س).

(3)

قوله: "يفرغ من ملاعنتها يجلد" وقع في الأصل: "تقضي تلاعنها كله جلد".

(4)

قوله: "الحد وراجعها" وقع في (س): "ولا يراجعها"، والمثبت موافق لما روي في "التمهيد"(6/ 200) عن حماد.

(5)

في (س): "عن الشيء".

* [س/26].

(6)

في (س): "قريش".

(7)

قوله: "وأكذب نفسه" وقع في الأصل: "يكذب نفسه"، والمثبت من (س).

(8)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(9)

قوله: "أو قبله" ليس في (س).

(10)

في الأصل: "يلاعنها"، والمثبت من (س).

* [4/ 46 أ].

(11)

البوء: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

ص: 72

[13306] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ أكذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا تَلَاعَنَا

(1)

جُلِدَ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

[13307] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ، وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

[13308] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى مَا

(2)

أَكْذَبَ نَفْسَهُ.

[13309] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ: عَنِ الْمُلَاعِنِ إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلَاعَنَتِهِ - أَنَّهُ يُجْلَدُ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

[13310] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهُ

(3)

، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

‌195 - بَابٌ لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أبَدًا

[13311] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا.

[13312] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ

(4)

بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدَا.

(1)

في الأصل: "يلاعنها"، والمثبت من (س).

(2)

من (س).

(3)

في (س): "ملاعنته".

[13312][شيبة: 17658].

(4)

تصحف في (س): "سفيان". وينظر: "المعجم الكبير" للطبراني (9661) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

ص: 73

[13313] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، قَالَ: لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَمِعَا

(1)

أَبَدًا، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[13314] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعَنَانِ أَبَدًا

(2)

.

[13315] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ

(3)

، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ

(4)

، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ.

[13316] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ، فَلَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا.

[13317] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

[13318] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ، ضُرِبَ الْحَدَّ.

[13319] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَتَى مَا (2) أَكْذَبَ نَفْسَهُ (2) جُلِدَ، وَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ.

[13320] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

[13321] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ.

[13322] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ

(5)

، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا

(1)

في الأصل: "يجتمعوا"، والمثبت من (س).

(2)

من (س).

(3)

قوله: "أخبرنا الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

تصحف في (س) إلى: "أبي هشام".

[13318][شيبة: 29038].

(5)

من قوله: "قال إذا أكذب نفسه جلد" في الخبر السابق إلى هنا ليس في (س).

ص: 74

تَابَ الْمُلَاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى مَا

(1)

أَكْذَبَ نَفْسَهُ *.

‌196 - السُّنَّةُ فِي اللِّعَانِ

(2)

° [13323] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}

(3)

[النور: 4] الْآيَةَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيْ

(4)

لَكَاعِ

(5)

أَلَئِنْ تَفَخَّذَهَا

(6)

رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ

(7)

حَتَّى أَيْقَنْتُ، فَإِنْ ذَهَبْتُ أَجْمَعُ الشُّهَدَاءَ، لَمْ

(8)

أَجْمَعُهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ

(9)

حَاجَتَهُ، وإِنْ حَدَّثْتُكُمْ بِمَا رَأَيْتُ ضَرَبْتُمْ ظَهْرِي ثَمَانِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَلْأنْصَارِ: "أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا قَالَ

(10)

سَيِّدُكمْ؟ " قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا تَلُمْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِينَا أَحَدٌ أَشَدَّ غَيْرَةً

(11)

مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا، إِلَّا الْبَيِّنَةَ الُّتِي ذَكَرَ اللهُ"، قَالَ:

(1)

من (س).

* [4/ 46 ب].

(2)

هذه الترجمة من (س).

(3)

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} وقع في الأصل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6]، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "التفسير" للمصنف (2/ 53) به، و"تفسير الطبري"(17/ 179) من طريق أيوب به.

(4)

في (س): "ابن"، والمثبت موافق لما في "التفسير" للمصنف.

(5)

في الأصل: "أطلع"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "التفسير" للمصنف، ولما في "تفسير الطبري".

اللكاع، واللكع: لفظ يُستعمل في الحمق والذم، ويطلق على الصغير، ولو أطلق على الكبير أريد به صغير العلم والعقل. (انظر: النهاية، مادة: لكع).

(6)

في (س): "يدها" دون نقط، والمثبت موافق لما في "التفسير" للمصنف.

التفخذ: الجلوس بين فخذي المرأة وهو يجامعها. (انظر: القاموس، مادة: فخذ).

(7)

في (س): "فيضرب"، والمثبت موافق لما في "التفسير" للمصنف.

(8)

في الأصل: "ثم"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "التفسير" للمصنف.

(9)

لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س):"تقضى"، والمثبت من "التفسير" للمصنف.

(10)

قوله: "ما قال" وقع في (س): "قول"، وفي "التفسير" للمصنف، و"تفسير الطبري":"يقول".

(11)

الغَيرة: تغير القلب وهيجان الحفيظة بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين بالآخر أو بحريمه. (انظر: النهاية، مادة: غور).

ص: 75

فَابْتُلِيَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ، وَهُوَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ أَدْرَكَ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الْآيَةَ إِلَى {الصَّادِقِينَ} [النور: 6]، فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قِفُوهُ

(1)

فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ"، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَتُبْ"، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَصَادِقٌ، ثُمَّ مَضَى عَلَى الْخَامِسَةِ، ثُمَّ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قِفُوهَا

(2)

فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ"، ثُمَّ قَالَ لَهَا: "إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً فَتُوبِي"، فَسَكَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، ثُمَّ مَضَتْ عَلَى الْخَامِسَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا، وَجَاءَتْ بِهِ كَذَا

(3)

فَهُوَ لِفُلَانٍ"، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَبَلَغَنِي

(4)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَوْلَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ لَكَانَ

(5)

لِي فِيهِ أَمْرٌ".

° [13324] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ

(6)

، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حِينَ تَلَاعَنَا، وَقَالَ:"إِذَا وَضَعَتْ فَأْتُونِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ"، وَقَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

(7)

قَطَطًا

(8)

فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ، وإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ سَبِطًا

(9)

، فَهُوَ مِنْ زَوْجِ الْمَرْأَةِ"، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَمْرَهُ لَبَيِّنٌ * لَوْلَا مَا قَضَى اللهُ فِيهِ".

(1)

كأنه في (س): "أخبره"، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.

(2)

كأنه في (س): "أخبرها"، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.

(3)

قوله: "وجاءت به كذا" ليس في (س)، وفي "تفسير الطبري":"إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه ما قيل".

(4)

في (س): "وبلغني".

(5)

في الأصل: "كان"، والمثبت من (س) فهو أليق.

(6)

في الأصل: "الحسين"، والتصويب من (س).

(7)

الجعد: الذي في شعره التواء. (انظر: المصباح المنير، مادة: جعد).

(8)

القطط: الشديد الجعودة، مثل: رءوس السودان. (انظر: المشارق)(1/ 158).

(9)

السبط: المنبسط والمسترسل الشعر، والجمع: أسباط. (انظر: النهاية، مادة: سبط).

* [س/27].

ص: 76

° [13325] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلَاعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ

(1)

رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

(2)

فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِي * شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ

(3)

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفي امْرَأَتِكَ"، قَالَ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَاضِرٌ

(4)

، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ لِي (3): كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمْسِكُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلَاعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(5)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ"، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَهُ، فَكَانَ ابْنُهُ

(6)

يُدْعَى لِأُمِّهِ.

° [13326] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، لَعَلَّهُ

(7)

عَنِ الزُّهْرِيِّ

(8)

، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ قَصِيرًا

(9)

كَأَنَّهُ (7) وَحَرَةٌ

(10)

، فَلَا

° [13325][التحفة: خ م د س ق 4805][شيبة: 17655].

(1)

قوله: "لو أن" من (س).

(2)

في الأصل: "فيقتله"، والمثبت من (س).

* [4/ 47 أ].

(3)

من (س).

(4)

في (س): "شاهد".

(5)

قوله: "عند النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في (س).

(6)

في الأصل: "ابنها"، والمثبت من (س).

° [13326][التحفة: خ م د س ق 4805][شيبة: 17655].

(7)

ليس في (س).

(8)

في (س): "ابن شهاب".

(9)

رسم في الأصل: "قصاقصي"، والمثبت من (س)، وينظر:"المستخرج" لأبي عوانة (4469)، "المعجم الكبير" للطبراني (5674) من حديث الدبري عن عبد الرزاق، به.

(10)

الوحرة: دويبة حمراء تلزق بالأرض، وقيل: وزغة شبيهة بسام أبرص تلصق بالأرض لا تطأ طعاما ولا شرابا إلا سمته، والجمع وحر. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (2/ 534).

ص: 77

أُرَاهَا إِلَّا

(1)

صَدَقَتْ

(2)

وَكَذَبَ

(3)

عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ قَصِيرًا أَعْيَنَ

(4)

ذَا ألْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا صَدَقَ عَلَيْهَا"، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.

° [13327] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَدُهَا؟ فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ببَصَرِهِ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ قَائِلٌ لَهُ شَيْئًا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

° [13328] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَلَاعَنَا: "أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ".

° [13329] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ".

° [13330] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ، قَالَ: وَعَفَارُهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ

(5)

، ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

(6)

لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ، قَالَ: فَوَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا مُصفَرًّا

(1)

بعده في (س): "قد".

(2)

في (س): "صدقته عليه".

(3)

في (س): "وكذبه".

(4)

قوله: "قصيرًا أعين" من (س).

الأعين: الواسع العين. (انظر: النهاية، مادة: عين).

° [13329][شيبة:29425].

° [13330][الإتحاف: جا طح ش حم 8723].

(5)

تأبير النخل: تلقيحه. (انظر: اللسان، مادة: أبر).

(6)

من (س).

ص: 78

حَمْشًا

(1)

سَبْطَ الشَّعْرِ، وَالَّذِي رُمِيَتْ

(2)

بِهِ خَدَلَّجٌ

(3)

إِلَى السَّوَادِ جَعْدٌ قَطَطٌ مُسْتَهٌ

(4)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمُّ بَيِّنْ"، ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ.

° [13331] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ

(5)

لاِبْنِ عَبَّاسٍ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا

(6)

بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا

(7)

"، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، وَلكنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ

(8)

أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ.

° [13332] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حُبْلَى، وَقَالَ

(9)

زَوْجُهَا: مَا قَرَبْتُهَا

(10)

مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ، وَعَفَارُ النَّخْلِ

(11)

أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بَيِّنْ"، قَالَ

(12)

: وَيَزْعُمُونَ

(1)

في (س): "خمصيا".

الحموشة: الدقة. (انظر: النهاية، مادة: حمش).

(2)

في الأصل: "بعثت"، والمثبت من (س)، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (10/ 295) من حديث الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(3)

الخدلج: العظيم. (انظر: النهاية، مادة: خدلج).

(4)

في الأصل: "سُتْهُمّا".

الْمُسْتَهُ: ضخم الألْيتين. (انظر: التاج، مادة: سته).

° [13331][الإتحاف: جا طح ش حم 8723].

(5)

قوله: "بن الهاد" ليس في (س).

* [4/ 47 ب].

(6)

الرجم: القتل رميًا بالحجارة. (انظر: مختار الصحاح، مادة: رجم).

(7)

في الأصل: "رجمتها"، والمثبت من (س).

(8)

قوله: "ولكنها تلك المرأة كانت قد" وقع في (س): "ولكن تلك امرأة".

° [13332][التحفة: خ م س ق 6327، س 6330]، وتقدم:(13324، 13330).

(9)

في (س): "وكان".

(10)

في (س): "قربها".

(11)

عفار النخل: تلقيحها وإصلاحها. (انظر: التاج، مادة: عفر).

(12)

ليس في (س).

ص: 79

أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ، فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ، أَجْلَى، جَعْدًا قَطَطًا، عَبْلَ

(1)

الذِّرَاعَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ.

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

(2)

: قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا"؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ

(3)

قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ.

‌197 - بَابُ

(3)

التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ

° [13333] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلَاعَنَةِ، يَقُولُ بَعْضُنَا: لَا يُفَرَّقُ

(4)

بَيْنَهُمَا، وَيَقُولُ بَعْضُنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

(5)

سَعِيدٌ

(6)

: فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ

(7)

أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ:"وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ"؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ أَيُّوبُ فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَدَاقِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهَا

(3)

" أَوْ كَمَا قَالَ.

° [13334] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ

(1)

العبل: الضخم. (انظر: النهاية، مادة: عبل).

(2)

قوله: "بن محمد" ليس في (س).

(3)

ليس في (س).

° [13333][التحفة: خ م د س 7050][شيبة: 17671، 37285].

(4)

في الأصل: "نفرق".

(5)

قوله: "ويقول بعضنا: يفرق بينهما" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(6)

قوله: "قال سعيد" ليس في (س).

(7)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

° [13334][التحفة: خ م د س 7051][الإتحاف: حم 9735][شيبة: 17671، 37286].

ص: 80

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا

(1)

عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كنْتَ صَادِقًا

(2)

فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".

‌198 - بَابٌ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟

[13335] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ * لِعَطَاءٍ: كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ؟ قَالَ: يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ شَهَادَةَ، ثُمَّ لِيُشْهِدْ أَرْبَعًا أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَهِيَ * مِثْلُ ذَلِكَ، وَتَقُولُ: وَعَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

[13336] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: وَيَدْرَأُ عَنْهُ - الْحَدَّ - الْعَذَابَ

(3)

، أَنْ يُلَاعِنَ كَمَا يَدْرَأُ عَنْهَا هِيَ.

[13337] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءَ: أَنْ أُلَاعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَلَاعَنْتُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: كَمَا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل.

[13338] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا، يَبْدَأُ هُوَ، ثُمَّ هِيَ بَعْدُ

(3)

.

(1)

قوله: "للمتلاعنين حسابكما" وقع في (س): "المتلاعنين حسابهما".

(2)

في الأصل: "كاذبا"، ولعله سبق قلم من الناسخ.

* [س/28].

* [4/ 48 أ].

(3)

ليس في (س).

ص: 81

‌199 - بَابٌ

(1)

اللِّعَانُ أعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ وَبَابٌ مَنْ قَذَفَ

(2)

بَعْدَ

(3)

الْمُلَاعَنَةِ

[13339] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ.

[13340] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ

(4)

يَقُولُ: وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى أَكْذَبِهِمَا.

[13341] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا، قَالَ: يُحَدُّ.

[13342] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ، جُلِدَ الْحَدَّ.

[13343] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(5)

، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ: لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي؟ قَالَا: يُجْلَدُ.

وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.

[13344] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ

(6)

بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ

(7)

الشَّعْبِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

(1)

ليس في (س).

(2)

قوله: "وباب من قذف" وقع في (س): "والقذف".

(3)

من (س).

(4)

قوله: "سعيد بن المسيب" في (س): "الشيباني". وينظر: "الدر المنثور"(10/ 662) معزوا للمصنف.

(5)

قوله: "عن إبراهيم" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(6)

تصحف في الأصل إلى: "هشام"، والمثبت من (س).

(7)

في (س): "عن".

ص: 82

‌200 - بَابٌ مَنْ قَذَفَ

(1)

ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ وَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

(2)

[13345] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، جُلِدَ الْحَدَّ.

[13346] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ

(3)

قَالَا: مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ.

[13347] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

[13348] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ

(4)

أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

(5)

، قَالَ: يَغْرَمُ

(6)

الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: يَرِثُهَا.

‌201 - بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتفَى مِنْهُ

(7)

[13349] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

(8)

قَالَ: إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ * لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ.

(1)

قوله: "من قذف" ليس في (س).

(2)

في (س): "الرضاع".

[13346][شيبة: 29059].

(3)

قوله: "إبراهيم والشعبي" وقع في (س): "الزهري وقتادة".

(4)

في (س): "علم".

(5)

قوله: "من الرضاعة" ليس في (س).

(6)

في (س): "لا يغرم". وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة"(17334 - 17337 - 17487).

(7)

بعده في (س): "ومن ادعاه بعد ما مات" وسيأتي.

(8)

قوله: "عن عطاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

* [4/ 48 ب].

ص: 83

[13350] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ

(1)

إِنْسَانٌ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلرَّجُلِ الَّذِي

(2)

انْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدًّا.

[13351] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ لاِبْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

‌202 - بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَمَا مَاتَ وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

(3)

[13352] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي

(4)

ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهُ بَعْدَمَا يَمُوتُ، فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ، ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ.

[13353] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا.

‌203 - بَابٌ ادِّعَاءُ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ

(5)

[13354] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ

(6)

أَنَّهَا وَلَدَتْهُ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

° [13355] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي

(7)

ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

(8)

، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ

(1)

بعده في (س): "له".

(2)

في الأصل: "للذي"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(3)

الترجمة ليست في (س) وستأتي بعد الأثر القادم.

(4)

من (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق.

(5)

الترجمة ليست في (س).

(6)

في (س): "الملاعنة".

(7)

ليس في (س).

(8)

قوله: "بن عمير" ليس في (س).

ص: 84

أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَسْأَلُ لِي عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ، فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ لِلأُمِّ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

° [13356] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

(1)

، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ؟ قَالَ: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمِّهِ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: تَرِثُهُ أُمُّهُ الْمَالَ كُلَّهُ.

[13357] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ، وَمَنْ قَذَفَ أُمَّهُ

(2)

، يَقُولُ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ، ضُرِبَ الْحَدَّ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ. قَالَ سُفْيَانُ: يَكُونُ لَهَا

(3)

الْمَالُ كُلُّهُ.

[13358] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ.

[13359] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعِنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ

(4)

أُمِّهِ، هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّهِ، وَلَا يَجْتَمِعُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ.

[13360] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَصبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

° [13356][شيبة: 29692، 31978]، وتقدم:(13355).

(1)

قوله: "عبد الله بن عبيد بن عمير" وقع في (س): "عبد الله بن عبيد الله بن عمر". وينظر: "سنن الدارمي"(2988)، "المصنف" لابن أبي شيبة (29083 - 31328) من طريق الثوري.

[13357][شيبة: 17659، 29061، 31980].

(2)

في الأصل: "لأمه" والمثبت من (س). وينظر: "كنز العمال"(40602) معزوا للمصنف.

(3)

قوله: "يكون لها" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(4)

من (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق.

ص: 85

[13361] عبد الرزاق، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ * عَصَبَةُ أُمِّهِ.

[13362] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ يَرِثُ وَلَدَ

(1)

الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا

(2)

؟ قَالَ: لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصبَةِ

(3)

أُمِّهِ

(4)

مَا بَقِيَ، قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: لَهَا الشَّطْرُ

(5)

، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ

(6)

.

[13363] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

[13364] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا.

° [13365] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، فِي مِيرَاثِ ابْنِ

(7)

الْمُلَاعَنَةِ، فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَرَجَعَ، فَحَدَّثَهُمْ

(8)

عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَتْ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَوْجَهَا، فَرَّقَ

(9)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

(10)

، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ، وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ

(11)

الثُّلُثَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، صَارَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ.

[13361][شيبة: 31979].

* [س/ 29].

(1)

في (س): "ابن".

(2)

في (س): "وجدها".

(3)

[4/ 49 أ]. في (س): "والعصب".

(4)

في (س): "لأبيه".

(5)

الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

(6)

من قوله: "قلت: وترك ..... ما بقي" ليس في (س). وينظر: "مختصر خلافيات البيهقي"(4/ 38) عن سليمان بن يسار

بنحوه.

(7)

في (س): "ولد".

(8)

في (س): "يخبرهم".

(9)

في (س): "ففرق".

(10)

في (س): "فيه".

(11)

في الأصل: "منها"، والمثبت من (س).

ص: 86

° [13366] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.

° [13367] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ قَالَ

(1)

ابْنُ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ

(2)

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ".

° [13368] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ

مِثْلَهُ.

[13369] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ، فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ.

‌204 - بَابُ مِيرَاثِ

(3)

وَلَدِ الزِّنَا

[13370] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ حُرًّا، قَالَ: مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ وَلَدِ

(4)

الْمُلَاعَنَةِ.

[13371] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِثْلُ

(4)

مِيرَاثِ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ.

[13372] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ: لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ

(5)

، وَلَا نُصَدِّقُ

(6)

أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَرِثَ الْآخَرُ السُّدُدسَ

(7)

.

(1)

في (س): "فإن".

(2)

في (س): "أخبرني".

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وقوله:"باب" ليس في (س).

(4)

من (س).

(5)

في (س): "لواحد".

(6)

في (س): "يعرف".

(7)

في (س): "الثلث"، وينظر:"سنن الدارمي"(3137) من طريق معمر، عن الزهري، به.

ص: 87

[13373] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

قَالَ

(2)

: إِنْ تَرَكَ

(3)

الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وإخْوَتَهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالَهُ، فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لاِبْنَتِهِ.

‌205 - بَابُ

(4)

الْمُسْلِم يَقْذِفُ امْرَأتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ

[13374] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، قَالَ *: عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ، هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا يُلَاعِنُهَا.

[13375] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

[13376] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ، قَالَا: إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا

(5)

.

° [13377] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ: "أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ، وَالْأَمَةِ عِنْدَ الحُرِّ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ".

° [13378] قال مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنِي ذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: "وَإِنْ قَالَ (4) رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ: قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ

(6)

، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ".

[13379] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا

(7)

النَّصْرَانِيَّةَ وَألْأَمَةَ (6)، إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ.

(1)

في الأصل: "أمه"، والمثبت من (س).

(2)

بعده في (س): "أبي".

(3)

في (س): "يرث".

(4)

ليس في (س).

[13374][شيبة: 29043].

* [4/ 49 ب].

(5)

هذا الأثر ليس في (س).

(6)

من (س).

(7)

قوله: "لا" ليس في (س).

ص: 88

[13380] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ

(1)

امْرَأَتَهُ أَمَةً، أُلْحِقَ

(2)

بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تَكُونُ امْرَأَتَهُ عَلَى حَالِهَا.

[13381] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيةِ، وَالْمَمْلُوكَةِ.

[13382] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ

(3)

سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءً، وَعِدَّتُهُمَا، وَطَلَاقُهُمَا، يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا مِيرَاثٌ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ.

[13383] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ

(4)

، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالشَّعْبِيِّ، وَ

(5)

عَنِ الْحَكَم، عَنْ

(6)

إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا: إِنَّهُ لَا

(7)

يُلَاعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ.

[13384] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَالْمَمْلُوكَةِ، وَالْمُسْلِمِ.

[13385] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا.

(1)

في الأصل: "الحرة"، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "أمد للحق"، والمثبت من (س).

(3)

ليس في (س).

(4)

في الأصل: "أبيه" وهو خطأ، والمثبت من (س)، "المصنف" لابن أبي شيبة (28208) من طريق معتمر - ابن التيمي - شيخ المصنف، به.

(5)

ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من المصدر السابق.

(6)

في الأصل: "وعن"، والمثبت من (س)، المصدر السابق.

(7)

من (س)، وينظر: المصدر السابق، "سنن سعيد بن منصور"(720) عن الشعبي وإبراهيم.

[13384] التحفة: ق 8763].

ص: 89

[13386] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُلَاعِنُ

(1)

فِي

(2)

كُلِّ زَوْجٍ.

[13387] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ *، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُجْلَدُ قَاذِفُهَا، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ

(3)

.

[13388] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ: الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ، وَالْأَمَةِ عَنْدَ الْعَبْدِ، وَالنَّصرَانِيَّةِ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ.

‌206 - بَابُ (2) الرَّجُلِ يَقْذِفُ النَّصْرَانِيَّةَ تَحتَ الْمُسْلِمِ

[13389] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصرَانِيَّةَ وَهِيَ عَنْدَ الْمُسْلِمِ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

[13390] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، جُلِدَ الْحَدَّ.

[13391] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ

(4)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ

(5)

الْإِسْلَامِ، وإِلَّا فَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا.

[13392] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَة وَثَلَاثِينَ سَوْطًا.

(1)

زاد قبله في (س): "لا".

(2)

ليس في (س).

* [س/ 30].

(3)

المحصنات: جمع محصنة، وهُنَّ العفائف ذوات الأزواج. (انظر: جامع الأصول) (10/ 626).

[13388] التحفة: ق 8763].

* [4/ 50 أ].

(4)

في الأصل: "موسى"، والمثبت من (س).

(5)

في (س): "لحرمة".

ص: 90

‌207 - بَابُ

(1)

قَذْفِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيةَ

[13393] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قذَفَ نَصرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ.

[13394] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وإنْ كَانَ عَبْدًا

(2)

مُسْلِمًا.

[13395] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجاءَ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا - وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُل قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ قَالَ: قُلْنَا نَحُدُّهُ، قَالَ عُمَرُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا.

[13396] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ.

[13397] أخبرنا عَبدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنِ

(3)

افْتُرِيَ عَلَى أَبِ

(3)

رَجُلٍ مُسْلِمٍ، الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَعُقُوبَةٌ

(4)

وَلَا حَدَّ

(5)

.

[13398] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفِ قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَضرَبَ النَّصرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ

(6)

أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتُرِكَ

(7)

.

(1)

ليس في (س).

(2)

قوله: "كان عبدا" في (س): "كانت عند".

(3)

من (س).

(4)

في (س): "يعد به".

(5)

في الأصل: "خلاف" والمثبت من (س).

(6)

قوله: "ما فيك" ليس في (س).

(7)

في (س): "فتركه".

ص: 91

فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرْ

(1)

مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ.

[13399] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيةً: لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.

‌208 - بَابُ

(2)

الرَّجُلِ يَطأ سُرِّيَّتَهُ وَيَنْتَفِي مِنْ حَمْلِهَا

[13400] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ * سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصنَهَا فَهُوَ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ.

[13401] عبد الرَّزَّاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيَتَهُ، فَلْيُحْصِنْهَا، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصابَةِ جَارِيتِهِ، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ.

[13403] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ

(4)

بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ

(5)

، فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ: لَيْسَ مِنَي

(6)

، وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ (2)، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ، وَمَنْ شاءَ لَا يَعْزِلُ.

(1)

في (س): "فذكر".

(2)

ليس في (س).

* [4/ 50 ب].

[13402][شيبة: 17785].

(3)

قوله: "عبد الله" ليس في (س).

[13402][شيبة: 17785].

(4)

قوله: "أنه قال قد" ليس في (س).

(5)

العزل عن المرأة: منع مني الذكر من الوصول إلى رحم الأنثى. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 280).

(6)

في (س): "بشيء".

ص: 92

[13403] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ

(1)

مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي

(2)

، فَقَالَ: لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ يَطَؤُهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ

(3)

إِيَّاهُ.

[13404] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ

(5)

، أَنَّهُ (2) قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَطَأُ وَلِيدَة، فَتَلِدُ، إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا.

[13405] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ

(6)

أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

[13406] أخبرنا عَبدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

(7)

، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ، وَأَنَّهَا حَمَلَتْ، فَشَكَّ فِي

(8)

حَمْلِهَا وَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ

(9)

: إِذَا حَمَلَتْ لَيْسَ مِنِّي، فَأَيُّمَا رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ، فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصنْهَا، وإنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ، وإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ،

(1)

قوله: "أن عمر" ليس في (س). ينظر: "سنن سعيد بن منصور"(2063) عن عمر، به، بمعناه.

(2)

في (س): "تسقيها".

(3)

في (س): "لزمه".

[13404] شيبة: 17785].

(4)

قوله: "بن عبد الله" تصحف في (س): "وعبد الله".

(5)

قوله: "عن عمر" سقط من (س).

(6)

تصحف في (س): "ابن".

(7)

قوله: "بن الخطاب" من (س).

(8)

قوله: "فشك في" في (س)"فسئل عن".

(9)

قوله: "يقول أحدهم" في (س): "يقولون".

ص: 93

وَلَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنْ

(1)

يَمْلِكَ وَالِدَهُ

(2)

، وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ

(3)

.

° [13407] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(4)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ

(5)

يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ، أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ

(6)

، فَإِذَا * هُوَ بِرَاعِي غَنَمٍ، فَدَعَاهُ، فَرَاطَنَهَا

(7)

فَأَخْبَرَهَا

(8)

أَنَّهُ سَيِّدُهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا، وإِنَّ فِي دِينِي لَا يُصِيبُنِي رَجُلٌ

(9)

فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ، فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم * بِمَكَّةَ

(10)

، فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، وَكَانَ مَجْلِسُهُمُ الْحِجْرَ، فَقَالَ لَهُ

(11)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "جَاءَنِي جِبْرِيلُ عليه السلام فِي

(1)

في الأصل: "إنه لا" والمثبت من "كنز العمال"(15351) معزوا للمصنف.

(2)

في الأصل: "والده"، والمثبت من "كنز العمال".

(3)

من قوله: "لا تحسب ...... في ملكه" ليس في (س). وينظر: "كنز العمال".

(4)

قوله: "أخبرنا ابن جريج" ليس في (س).

(5)

قوله: "عبد الله بن عبيد بن عمير بن الحارث" وقع في الأصل: "عبد الله بن عمير بن الحارث" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور" للسيوطي (13/ 179) منسوبًا لعبد الرزاق في "المصنَّف"، وفي كلا الحالين لا نعرفه، وفي هذه الطبقة: عبد الله بن عمير مولى أم الفضل بنت الحارث، فالله أعلم.

(6)

ليس في (س).

* [س/ 31].

(7)

الرطانة: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالبا كلام العجم. (انظر: النهاية، مادة: رطن).

(8)

قوله: "فدعاه فراطنها فأخبرها" وقع في (س): "فوطأها فأخبره" والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الدر المنثور".

(9)

في (س): "أحد".

* [4/ 51 أ].

(10)

من (س) وهو موافق لما في "الدر المنثور".

(11)

من (س).

ص: 94

مَجْلِسِي هَذَا، عَنِ اللهِ عز وجل: أَنَّ أَحَدَكمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ إِذَا سَجَعَ ذَلِكَ الْمَسْجَعَ

(1)

، وَلَكِنَّهُ:{يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49]، فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ"، فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيهَا.

° [13408] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ابْتَاعَ

(2)

أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا، فَأَبَتْ

(3)

عَلَيْهِ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا حَامِلٌ

(4)

، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا سَجَعَ ذَلِكَ الْمَسْجَعَ

(5)

فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ

(6)

عَلَى اللَّهِ عز وجل"، قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَاحِبِهَا الَّذِي بَاعَهَا

(7)

.

[13409] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

(1)

قوله: "سجع ذلك المسجع" وقع في الأصل: "تنجع المنتجع"، والمثبت هو الصواب. ينظر تعليقنا على الحديث التالي.

(2)

الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

(3)

في الأصل: "فحاملت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور" للسيوطي (13/ 180) معزوّا للمصنف.

(4)

قوله: "أنها حامل" وقع في الأصل: "أنها كانت حاملا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور".

(5)

قوله: "سجع ذلك المسجع" وقع في الأصل: "انتجع بذلك المنتجع"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "غريب الحديث" للخطاب (1/ 244) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، مختصرًا، ثم قال الخطابي:"معناه: سَلَك ذلك المَسْلَك، أو ذهب ذلك المذهب، أو نحو هذا من الكلام، وأصل السجع: القصد لجهة واحدة"، وهو الموافق لما ذكره كل من تَعَرَّض لهذا الحديث، ينظر:"الفائق" للزمخشري (2/ 155، مادة: سجع)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (2/ 343، مادة: سجع).

(6)

الخيار: من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين. (انظر: النهاية، مادة: خير).

(7)

قوله: "الذي باعها" من (س)، وهو الموافق لما في "الدر المنثور".

ص: 95

قَالَ: وَسَأَلْتُ

(1)

ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَأْنِ مَيْسَرَةَ، وَقَالَ: لَا تَدَعُنَّ لَهُ

(2)

الْقَافَةَ؟ قَالَ: لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ، كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ.

[13410] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنِّي، لَا يُلْحَقُ بِهِ.

[13411] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، وَضَرَبَهَا مِائَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ

(3)

الْغُلَامَ.

[13412] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً.

[13413] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ

(4)

، أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ

(5)

اعْتَرَفَ بِهِ، وإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ، لَمْ يُلْحَقْ.

[13414] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا

(6)

فَوَلَدَتْ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا.

[13415] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ

(7)

، قَالَ: كُنْتُ

(1)

في الأصل: "وسأله" والمثبت من (س). ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (14/ 367) بنحوه.

(2)

في (س): "تدعها لها".

(3)

في (س): "اعترف"، والمثبت من الأصل، وهو موافق لما في "المحلى"(10/ 141).

(4)

بعده في (س): "قال ليس الأمة".

(5)

ليس في (س).

(6)

في (س): "يعتزلها".

(7)

كذا ذكره، ولعل الصواب:"أبو زياد الهاشمي" انظر: "الجرح والتعديل"(9/ 373)، وإلا فهو "زياد بن أبي زياد، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة". ينظر: "المحلى"(9/ 341).

ص: 96

عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُل أَظُنُّهُ مِنْ بَنِي كُرْزٍ فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ

(1)

فَسَبَّ الْغُلَامَ وَأُمَّهُ، فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ، قُلْتُ

(2)

: إِنَّهُ لَابْنُكَ، فَدَعَاهُ، وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ

(3)

، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ.

[13416] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُلْحِقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِيَ الْإِبِلِ، قَالَ

(4)

: فَاسْتَبْشَرَ.

[13417] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ *، قَالَتْ: لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي، قَالَ: لَا تُصدَّقُ، السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ.

‌209 - بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأةِ رَجُلٍ

(5)

غَائِبٍ

[13418]

أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ، أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ، أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ؟ قَالَ: لَا، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا، فَقُلْتُ: أَبُوهَا يَمُوتُ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهَا فِي أَبِيهَا، قَالَ: وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيَهُ وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ، قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ إِلَيهِ.

[13419] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ

(1)

قوله: "فجاءه رجل أظنه من بني كرز فرأى ابن عباس" من (س).

(2)

في (س): "وقال". وانظر حديث رقم: (14765).

(3)

الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

(4)

ليس في (س).

* [4/ 51 ب].

[13419][شيبة: 17951].

ص: 97

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغِيبَةٍ

(1)

إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، أَلَا وإِنْ قِيلَ: حَمُوهَا، أَلَا وإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ.

[13420] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ، إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ.

[13421] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ

(2)

عَلَى مُغِيبَةٍ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِي أَوِ ابْنِ عَّمٍّ لِي خَرَجَ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ، قَالَ: ادْنُ كَذَا، ادْنُ دُونَكَ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لَا تَدْخُلُ، فَقُلْ: أَلكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟

° [13422] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ

(3)

، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ، فَلَمْ يَجِدْه فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ، فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: كَأَن حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ.

[13423] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَرفَجَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ، فَادْعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكِ *، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرأَةَ إِذَا خَلَوْا

(4)

جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا.

(1)

المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (انظر: النهاية، مادة: غيب).

[13421][شيبة: 17951].

(2)

ليس في (س).

° [13422][شيبة:17956].

(3)

في (س): "الأعمش"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(13624) معزوا للمصنف.

* [س/ 32].

(4)

في (س): "دخلوا"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(13633) معزوا للمصنف.

ص: 98

° [13424] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَت ذَاتَ مَحرَمٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

° [13425] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا

(1)

ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا

(2)

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا، قَالَ: أكًادُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[13426] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ * لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ، أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لَا، وإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ، إِلَّا أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ

(3)

، قُلْتُ: فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِكَ أَلَّا

(4)

يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لِزِنْيَةٍ.

° [13403] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ

(5)

، عَنْ أَبِي

(6)

مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ

(7)

فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ"

(8)

.

(1)

قوله: "رجل على امرأة إلا" من (س).

(2)

ليس في (س).

* [4/ 52 أ].

(3)

من (س).

(4)

في (س): "لا".

(5)

في (س): "صبيح" وهو خطأ، والتصويب من الحديث (3936)، و"المعجم الكبير"(17/ 218/ 601) من طريق الدبري، به.

(6)

في (س): "ابن" وهو خطأ واضح، والتصويب كما في الحديث (3936)، و"المعجم الكبير".

(7)

تصحف في (س) إلى: "كريمته"، والتصويب كما في الحديث (3936)، و"المعجم الكبير".

التكرمة: الموضِع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. (انظر: النهاية، مادة: كرم).

(8)

هذا الحديث زيادة من (س).

ص: 99

[13428] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَأْتي الْمُغِيبَةَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا، وَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدُ مِنَ الْأَسَاوِدِ

(1)

.

° [13429] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَقَدْ نَزَلْتَ عَلى فُلَانَةَ، وَغَلقَتْ عَلَيْكَ بَابَهَا، لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ".

‌210 - بَابُ الْعزْلِ عن الْإِمَاءِ

° [13430] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ

(2)

، قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَسْأَلُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لِي أَمَةً تَسْنُو

(3)

عَلَيَّ أَوْ تَنْضَحُ عَلِيَّ وإنِّي أَعْزِلُهَا، وَلَا أَعْزِلُهَا إِلَّا خَشْيَةَ الْوَلَدِ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى

(4)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَذَبَتْ يَهُودُ، كَذَبَتْ يَهُودُ".

(1)

قوله: "أسود من الأساود" وقع في (س): "أسد من الأسود"، وفي الأصل:"أَسْوَدُ مِنَ الْأُسْدِ"، والمثبت من "كنز العمال"(13631) معزوا للمصنف، وهو الصواب. وينظر:"مشارق الأنوار"(2/ 230)، "الصحاح"(2/ 491).

الأساود: نوع من الحيَّات عِظام فِيها سَواد، وهو أخبثها. (انظر: المشارق) (2/ 37).

° [13430][التحفة: د 4023، س 4432، س 4437][شيبة: 16870، 16871].

(2)

قوله: "قال أخبرنا ابن جريج" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(3)

تسنو: تسقي. (انظر: النهاية، مادة: سنى).

(4)

الموءودة الصغرى: العزل عن المرأة، جعله بمنزلة الوأد (وهو: دفن البنت وهي حية). (انظر: النهاية، مادة: وأد).

ص: 100

قَالَ: فَسَأَلْنَا أَبَا سَلَمَةَ، أَسَمِعْتَهُ

(1)

مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

(2)

؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ عَنْهُ.

° [13431] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

(3)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا تَكُونُ لَنَا الْإِمَاءُ فَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَذَبَت يَهُودُ، كَذَبَتْ يَهُودُ وَكَذَبَت، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَرُدَّهُ".

° [13431] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ"، قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حَمَلَتْ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا حَمَلَتْ

(4)

؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا قَضَى اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَخرُجَ، إِلَّا (2) هِي كَائِنَةٌ".

° [13431] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصارِ.

(1)

في الأصل: "أسمعه"، والمثبت من (س).

(2)

من (س).

° [13431][التحفة: ق 2249، م س 2396، ت س 2587، م د 2719][شيبة: 16839، 16856]، وسيأتي:(13459).

(3)

قوله: "بن أبي كثير" وقع في (س): "بن أبي حكيم" وهو خطأ، وينظر:"جامع الترمذي"(1174)، "السنن الكبرى"(9227) من طريق معمر، به.

° [13432][الإتحاف: حم 2655].

(4)

قوله: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يقدر يكن"، قال: فلم يلبث أن حملت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تر أنها حملت؟ "من (س). وينظر: "كنز العمال"(45901) معزوًّا لعبد الرزاق، و"مسند أحمد"(15406) من طريق عبد الرزاق، به.

ص: 101

[13434] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْن أَبِي يَزِيدَ، وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ * بِهِ بَأْسٌ، فَدَعَا ابْنُ عَبّاسٍ جَارِيَةً لَهُ تَرمِي، فَقَالَ: إِنِّي لأَصْنَعُهُ بِهَذِهِ، فَقَالَ عَطَاءٌ حِينَئِذٍ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّهَا

(1)

الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ، تَكُونُ نُطْفَةً

(2)

، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَظْمًا، ثُمَّ يُكْسَى الْعَظْمُ لَحْمًا

(3)

، قَالَ: وَقَالَ بِيَدِهِ

(4)

، وَجَمَعَ أَصابِعَهُ فَمَدَّهَا فِي السَّمَاءِ، وَقَالَ: الْعَزْلُ يَكُونُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ، كَيْفَ يَكُونُ مَوْءُودَةً، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَيَكُونُ الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ

(5)

.

[13435] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كَانَتِ لِي جَارِيَةٌ، كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا، فَوَلَدَتْ لِي أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ.

[13436] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ

(6)

فَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، عَنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللَّائِي أكُنُّ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ، قَالَ: فَقُلْتُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، إِنَّمَا

* [4/ 52 ب].

(1)

قوله: "يقولون إنها" وقع في (س): "يرونه".

(2)

النطفة: الماء الصافي قل أو كثر، والجمع: نطاف، والمراد هنا: المني. (انظر: مختار الصحاح، مادة: نطف).

(3)

من (س).

(4)

القول باليد: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده: أخذ. (انظر: النهاية، مادة: قول).

(5)

قوله: "كيف يكون موءودة، ثم ينفخ فيه الروح فيكون العزل قبل هذا كله" من (س). وينظر: الحديث (13454) عن ابن جريج، عن عطاء، به.

(6)

في الأصل: "أبي" خطأ، والتصويب من (س)، وينظر:"الموطأ - رواية أبي مصعب - "(1259).

ص: 102

نَجْلِسُ إِلَيْكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ، قَالَ: أَفْتِهِ، قَالَ: قُفتُ: هُوَ حَرْثُكَ

(1)

إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ، وإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ.

[13437] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَةٍ لَهُ، ثُمَّ يُرِيهَا إِيَّاهُ مَخَافَةَ أَنْ تَجِيءَ بِشَيءٍ *.

[13438] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي سُرِّيَّةٌ لِعَلِيٍّ، يُقَالُ لَهَا: جُمَانَةُ أَوْ أُمُّ جُمَانَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَلِيٌّ يَعْزِلُ عَنْهَا، فَقُلْنَا لَهُ: فَقَالَ: أُحْيِي شَيْئًا أَمَاتَهُ اللَّهُ؟

[13439] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ

(2)

، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا كَانَتْ سُرِّيَّةً لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا.

[13440] عبد الرزاق، عَن هشيْمٍ، عَن حُصَيْنٍ

(3)

، عَن

(4)

مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ.

[13441] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَزْلِ الْإِمَاءِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَفْعَلُ.

(1)

الحرث: المرأة حرث الرجل أي يكون ولده منها، كأنه يحرث ليزرع. (انظر: اللسان، مادة: حرث).

[13437][شيبة: 16928].

* [س/33].

(2)

كذا في الأصل، (س)، ووقع في "الأوسط" لابن المنذر (9/ 117) بالمخالفة لأصله الخطي:"علي"، ووقع في "المعجم الكبير" للطبراني (3/ 68/ 2685) من طريق الثوري، به:"علي بن الحسن"، ووقع في "مصنف ابن أبي شيبة"(7573) من طريق الثوري، به:"الحسن بن علي"، وعند الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (3/ 151):"علي أبي الحسن" قال الفسوي: "وهو لا بأس به كوفي"، فالله أعلم.

[13440][شيبة: 16845، 16861].

(3)

قوله: "عن حصين" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"سنن سعيد بن منصور"(2241) عن هشيم، به.

(4)

تصحف في (س) إلى: "بن".

ص: 103

‌211 - بابٌ يَسْتَأمِرُ

(1)

الحُرَّةَ فِي العَزْلِ وَلا يَسْتأمِرُ الأمَةُ

[13442] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، يَقُولُ: هُوَ مِنْ حَقِّهَا.

[13443] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ السُّرِّيَّةُ، وإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ

(2)

أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا كَمَا يَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ

(3)

.

[13444] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ

(4)

الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِي سُعَادَ

(5)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلُ ذَلِكَ

(6)

.

[13445] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ

(7)

.

(1)

في الأصل: "استأجر"، وهو خطأ، والتصويب من (س).

[13443][شيبة: 16878].

(2)

في (س): "عليها" وهو تصحيف واضح.

(3)

قوله: "السرية، وإن كانت الأمة تحت حر كان عليه أن يستأمرها كما يستأمر الحرة" من (س)، وينظر:"كنز العمال"(45905)، "فتح الباري"(9/ 308) معزوًّا لعبد الرزاق، وكذا التعليق السابق.

(4)

في (س): "سعيد"، والمثبت من "فتح الباب في الكنى والألقاب" لابن منده "باب من كنيته أبو شعيب" (ص 421)؛ فقد قال رحمه الله: "أبو شعيب الحنظلي: سمع طاوسا، وسعيد بن حبير.

روى عنه الثوري. أخبرنا خيثمة وغيره، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم - هو الدبري - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي شعيب الحنظلي، عن أبي سعاد، عن سعيد بن جبير في العزل. رواه وكيع، عن سفيان، فقال: عن أبي سعاد، عن سعيد بن جبير، ووهم فيه" اهـ. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (16878) كما ذكر ابن منده.

(5)

قوله: "عن أبي سعاد" ليس في (س)، وأثبتناه من المصدرين السابقين، وينظر كذلك:"فتح الباب" لابن منده (باب من كنيته أبو سعاد، ص 413).

(6)

هذا الأثر ليس في الأصل، وزدناه من (س).

(7)

هذا الأثر زيادة من (س).

ص: 104

[13446] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا

(1)

.

[13447] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ

(2)

يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا

(3)

فَأَذِنَتْ لَهُ.

‌212 - بَابُ الْعَزْلِ

*

[13448] عَبدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانُوا يَعْزِلُونَ.

° [13449] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرُوا

(4)

لَهُ الْعَزْلَ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

[13450] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْسًا.

[13451] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: لَوْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ

(5)

مِنْ

(6)

صلْبِ

[13446][شيبة: 16875].

(1)

في (س): "بإذنها".

(2)

في (س): "بأن".

(3)

في (س): "استأذنها".

* [4/ 53 أ].

° [13449][التحفة: خ 2460، خ م ت س ق 2468، م 2489، س 2553، م 2965][الإتحاف: حم طح 2992][شيبة: 16839، 16856]، وتقدم:(13431).

(4)

في (س): "وذكر".

(5)

النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

(6)

في (س): "في".

ص: 105

رَجُلٍ

(1)

، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفَا، لأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا، فَإِنْ شِئْتَ

(2)

فَاعْزِلْ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلْ.

[13452] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللَّهُ

(3)

فِيهَا الْوَلَدَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ

(4)

.

[13453] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

(5)

بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عَبَّاس عَنِ الْعَزْلِ

(6)

، فَقَالَ: أُؤَجِّلُكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا، قَالَ

(7)

: فَسَأَلْنَا فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا

(8)

فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَتَلَا عَلَيْنَا

(9)

: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} حَتَّى بَلَغَ

(10)

: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14]، فَقَالَ: كَيْفَ تَكُونُ مِنَ الْمَوْءُودَةِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَى هَذَا الْخَلْقِ

(11)

؟

[13454] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَاسًا يَرَوْنَ أَنَّهَا

(12)

الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الْعَزْلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(13)

: سُبْحَانَ اللَّهِ، تَكُونُ نُطْفَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا، ثُمَّ تُكْسَى الْعِظَامُ

(1)

في الأصل: "آدم"، والمثبت من (س). وينظر:"المعجم الكبير"(9/ 335/ 9664) من طريق الدبري، به.

(2)

قوله: "فإن شئت" من (س).

(3)

أقحم بعده في الأصل كلمة غير واضحة، وكأنها:"ورسوله".

(4)

هذا الأثر ليس في (س).

(5)

في الأصل: "عبد الله" وهو خطأ، والتصويب من (س).

(6)

قوله: "عن العزل" ليس في (س).

(7)

في الأصل: "قالوا"، والتصويب من (س).

(8)

قوله: "فلم نجد شيئا" من (س).

(9)

ليس في (س).

(10)

من (س).

(11)

قوله: "الموءودة حتى تمر على هذا الخلق؟ " ليس في (س).

(12)

قوله: "عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس: إن ناسا يرون أنها" ليس في (س).

(13)

قوله: "ابن عباس" من (س).

ص: 106

لَحْمًا، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ مَدَّهَا

(1)

فِي السَّمَاءِ، وَقَالَ: الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ، كَيْفَ يَكُونُ مَوْءُودَةً؟ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَيَكُونُ الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ.

[13455] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ

(2)

ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ لِيَقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللَّهُ بِخَلْقِهَا، هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ، وإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ.

[13456] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي

(3)

أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ.

[13457] عبد الرزاق، قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ.

[13458] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

(4)

، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا حرثُكَ، إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ.

° [13459] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ* الْخُدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ:"أوإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"فَلَا عَلَيْكُمْ ألَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ نَفْسًا أَن يَخْلُقَهَا إِلَّا وَهيَ كَائِنَةٌ".

(1)

في (س): "رفعها".

(2)

في (س): "سألت".

[13456][شيبة: 16848].

(3)

في (س): "أبي".

[13457][شيبة: 16840].

(4)

قوله: "يحيى بن سعيد" وقع في (س): "أبي سعيد".

° [13459][التحفة: م 3987] م س 4113، س ق 4141، س 4160، خت م د ت س 4280، م س 4303، س 4437] [الإتحاف: حم 5464] [شيبة: 16870 ، 16871].

* [4/ 53 ب].

ص: 107

[13460] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْريَّ، إِلَّا قَدْ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ

(1)

ذَلِكَ.

[13461] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجُ

(2)

، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

(3)

عِيَاضٍ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائمٌ أُصَلِّي، إِذْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُشَدِّدُ فِي الْعَزْلِ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[13462] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: ذَلِكِ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ.

[13463] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْعَزْلِ: هُوَ الْمَوْءُودَةُ الْخَفِيَّةُ

(4)

.

[13464] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلِحْيَتِي حِينَ نَبَتَتْ، فَقَالَ: أَسَعِيدُ، تَزَوَّجْتَ؟ قَال

(5)

: قُلْتُ: لَا، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ فِي صُلْبِكَ وَدِيعَة فَسَتَخْرُجُ.

[13465] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ شَابٌّ حِينَ خَرَجَ وَجْهُهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: أَتَزَوَّجْتَ

(1)

بعده في (س): "بعض".

(2)

قوله: "عبيد الله بن حميد الأعرج" كذا في الأصل، وفي (لس):"عبيد الله بن حمير الأعرج" ولم نجده، ولعله تصحف من "عبد الله بن عبيد بن عمير"؛ فإنه مشهور بالرواية عن عروة بن عياض، ويروي عنه ابن جريج، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(15/ 259).

(3)

كانت في الأصل: "عن"، وكأنه صوبها إلى المثبت، والمثبت من (س)، وهو عروة بن عياض بن عمرو بن عبد القاري، يروي عن ابن عمر، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(20/ 29).

(4)

في (س): "الصغرى".

(5)

من (س)[س/ 34].

ص: 108

يَا خَلَّادُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِيَ الْيَوْمَ، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِي، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي ظَهْرِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ.

[13466] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ

(1)

، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

(2)

، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَغزِلُ.

‌213 - بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ

(3)

؟

° [13467] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ إِيَّايَ وَعَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ؟ قَالَ: "تُطْعِمُها إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كُسِيتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجهَ، وَلَا تُقَبِّحْ

(4)

، وَلَا تَهْجُر

(5)

إِلَّا فِي الْبَيْتِ".

[13468] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، قَالَ: لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَة.

[13469] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ، يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكِ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ

(6)

: لَقَدِ اشْتَكَتْ

(1)

في (س): "ابن زياد". وينظر: الحديث (13457)،

(2)

قوله: "عن أبي الزناد" ليس في (س). ينظر: الحديث (13457).

(3)

قوله: "وفي كم تشتاق" ليس في (س).

° [13467][الإتحاف: حب كم حم 16801].

(4)

التقبيح: قولك: قبح الله وجه فلان، وقيل: لا تنسبوه إلى القبح، وهو: ضد الحسن، لأن الله صوره، وقد أحسن كل شيء خلقه. (انظر: النهاية، مادة: قبح).

(5)

قبله في الأصل: "أو لا تهجر"، والمثبت من (س). وينظر:"مسند أحمد"(20344) عن عبد الرزاق، به.

(6)

في (س): "سنور" وهو خطأ، والتصويب كما في الحديث التالي من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، به.

ص: 109

فَأَعْرَضَتِ* الشَّكِيَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْرُجْ مِمَّا قُلْتَ، قَالَ: أَرى أَنْ تُنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

[13470] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَشْكُوَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عز وجل، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ، وَلَا عَدْوَى

(1)

أَجْمَلَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا نَصِيبٌ، قَالَ: فَإِذَا قَدْ

(2)

فَهِمْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ بَيْنَهُمَا، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَلَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْم يُفْطِرُ، وَيُقِيمُ عِنْدَهَا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالي لَيْلَة يَبِيتُ عِنْدَهَا

(3)

.

[13471] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصومُ النَّهَارَ، قَالَ: أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ؟ فَانْطَلَقَتْ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ لَهَا حَقًّا، قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعًا، فَاجْعَلْ لَهَا وَاحِدَةَ مِنَ الْأَرْبَعِ

(4)

، لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَفِي كُلِّ (2) أَرْبَعَةِ أَيامٍ يَوْمًا، قَالَ: فَدَعَا عُمَرُ زَوْجَهَا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيتَ مَعَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً، وَيُفْطِرُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا.

[13472] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِن (2) زَوْجِي رَجُلُ

* [4/ 54 أ].

(1)

العدوى: أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. (انظر: النهاية، مادة: عدا).

(2)

من (س).

(3)

قوله: "فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر، ويقيم عندها، ومن كل أربع ليال ليلة يبيت عندها" ليس في (س).

(4)

من قوله: "عن معمر" إلى هنا سقط من (س).

ص: 110

صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، وَلَا أصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْم، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ.

[13473] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَجَاءَ

(1)

فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: قَدْ كَبِرْتُ، وَذَهَبَتْ قُوَّتي، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةَ؟ قَالَ: فِي أكثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: فِي كَمْ؟ قَالَ: أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، قَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِى هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ.

° [13474] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلَتْ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ

(2)

الْهَيئَةِ فَسَأَلَتْهَا، مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ؛، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ، فَقَالَ:"يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكمْ لِلهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ".

° [13475] قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَقَدْ رَدَّ

(3)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ

(4)

، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

(5)

.

(1)

من (س).

° [13474][الإتحاف: حب حم 22127]، وتقدم:(11217).

(2)

في (س): "بادية". والصواب المثبت كما في: الحديث (11217) عن معمر، بنحوه، و"مسند أحمد"(26533) عن عبد الرزاق، به، و"المعجم الكبير"(9/ 38/ 8319) عن الدبري، به.

الباذة: الرثة. (انظر: النهاية، مادة: بذذ).

* [4/ 54 ب].

° [13475][الإتحاف: مي جاحب حم 5101][شيبة: 16153]، وتقدم:(11218).

(3)

في (س): "رأيت".

(4)

التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية، مادة: بتل).

(5)

قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل، ولو أحله له لاختصينا" ليس في (س).

ص: 111

° [13476] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ

(1)

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا".

[13477] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ وَهُوَ

(2)

يَطُوفُ، سَمِعَ امْرَأَةً وَهِيَ تَقُولُ:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاخْضَلَّ جَانِبُهْ

وَأَرَّقَنِي

(3)

إِذْ لَا خَلِيلَ

(4)

أُلَاعِبُهْ

فَلَوْلَا حَذَارُ اللَّهِ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ

لَزُعْزِعَ

(5)

مِنْ

(6)

هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَكِ؟ قَالَتْ: أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَدْتِ سُوءًا؟ قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ، قَالَ: فَامْلُكِي عَلَيْكِ

(7)

نَفْسَكِ فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ

(8)

إِلَيْهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهَمَّنِي فَأَفْرِجِيهِ عَنِّي، فِي

(9)

كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، فَقَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا

(9)

ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وإِلَّا فَأَرْبَعَةً، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَلَّا تُحْبَسَ الْجُيُوشُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

[13478] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَمِعَ امْرَأَةً وَهِيَ تَقُولُ:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهْ

وَأَرَّقَنِي إِذْ لَا حَبِيبَ أُلَاعِبُهْ

فَلَوْلَا الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ عَرْشُهُ

لَزُعْزعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

(1)

من أول الإسناد إلى هنا سقط من (س).

(2)

في (س): "بينا هو".

(3)

في (س): "وأسهرني".

(4)

في (س): "حبيبا".

(5)

في (س): "لزلزل". والصواب المثبت، وينظر:"كنز العمال"(45924) معزوًّا لعبد الرزاق.

(6)

ليس في (س).

(7)

في الأصل: "على"، والمثبت من (س) هو الصواب. وينظر:"كنز العمال".

(8)

البريد: الرسول المستعجل، والجمع: بُرد. (انظر: المشارق)(1/ 83).

(9)

من (س). وينظر: "كنز العمال".

ص: 112

فَأَصْبَحَ عُمَرُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَنْتِ * الْقَائِلَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَتْ: أَجْهَزْتَ

(1)

زَوْجِي فِي هَذِهِ الْبُعُوثِ، قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ

(2)

حَفْصَةَ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرأَةُ عَلَى

(3)

زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْفِلُ بُعُوثَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

‌214 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لمْرَأتِهِ: يَا أُخَيَّةُ

° [13479] عبد الرزاق، عَنِ الثورِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ

(4)

قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ (2): يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَالْأَمَانَةِ، فَقَالَ:"قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ، قُلْتَ وَالْأَمَانَةِ".

‌215 - بَابُ أيُّ الْأبَوَيْنِ أحَقُّ بِالْوَلَدِ؟

° [13480] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّي بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ *، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

(5)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِغَ وَلَدَهَا مِنْهَا

(6)

، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي

(7)

لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي

(8)

لَهُ حِوَاءً

(9)

، أَرَادَ أَبُوهُ (2) أَنْ يَنْتَزِعَهُ منِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي".

* [س/ 35].

(1)

في (س): "أجهدت".

(2)

ليس في (س).

(3)

في الأصل: "من"، والتصويب من (س).

(4)

في (س): "الجيمي" وهو خطأ. وينظر: الحديث (17091).

* [4/ 55 أ].

(5)

من (س)، وزاد بعده:"عن" وهو وهم من الناسخ، والصواب المثبت كا في "نصب الراية"(3/ 265) معزوًّا لعبد الرزاق.

(6)

قوله: "وأراد أن ينتزع ولدها منها" وقع في (س): "فأرادت أن تنزع ولدها".

(7)

قوله: "كان بطني" وقع في (س): "بطني كان".

(8)

الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

(9)

في (س): "وعاء"، والصواب المثبت كما في "نصب الراية".

الحواء: اسم الكان الذي يحوي الشيء؛ أي: يضمه ويجمعه. (انظر: النهاية، مادة: حوا).

ص: 113

° [13481] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَة جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بِابْنٍ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ كَانَ بَطْنِي

(2)

لَهُ وِعَاء، وَثَدْيِي لَهُ

(3)

سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ

(3)

حِوَاءً، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَزَوَّجِي".

[13482] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرَيَّ يُحدَّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَضَي عَلَى عُمَرَ فِي ابْنِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ، وَقَالَ: أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

[13483] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْمَرأَةُ أَحَقُ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ، فَإِذَا

(4)

تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأْخُذُهُ.

[1348] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: خَاصَمَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما وَكَانَ طَلَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

(3)

: هِيَ أَعْطَفُ، وَأَلْطَفُ، وَأَرْحَمُ، وَأَحْنَى، وَأَرْأَفُ

(5)

، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّج.

[1348] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ أَمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ، فَلَقِيَهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى، فَأَخَذَ بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا، وَنَازَعَهَا إِياهُ حَتَّى أَوْجَعَ الْغُلَامَ وَبَكَى، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِابْنِي مِنْكِ فَاخْتَصَمَا إِلَى

(1)

قوله: "عن أبيه" ليس في (س)، والصواب إثباتها كما في "مسند أحمد"(6822)، "سنن الدارقطني"(3810) ، "السنن الصغير" للبيهقي (2907) من طريق ابن جريج، به.

(2)

قوله: "كان بطني" وقع في (س): "بطني كان".

(3)

من (س).

(4)

في (س): "فإن"

(5)

قوله: "هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنى، وأرأف" ليس في (س). وينظر: "نصب الراية"(3/ 266)، و"التلخيص الحبير"(4/ 21)، و"الدراية"(2/ 81)، "كنز العمال"(14020) معزوًّا لعبد الرزاق.

ص: 114

أَبِي بَكْرٍ، فَقَضَى لَهَا بِهِ، وَقَالَ: رِيحُهَا، وَحِجْرُهَا

(1)

، وَفِرَاشُهَا

(2)

، خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ، حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ.

وَمَحْسَرٌ: سُوق بَيْنَ قُبَاءٍ وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَزَعَمَ لِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ: إِنَّمَا لَقِيَ جَدَّتَهُ الشَّمُوسَ تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ.

[13486] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ، فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ مُقْبِلًا، قَالَ لَهُ

(3)

أَبُو بَكْرٍ: هِيَ أَحَقُّ بِهِ، قَالَ: فَمَا رَاجَعَهُ الْكَلَامَ

(4)

.

[13487] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ تَيْمٍ، أَنَّ امْرَأَةَ

(5)

عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصمِ بْنِ الْأَقْلَحِ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بنِ عَوْفٍ

(6)

مِنَ الْأَوْسِ.

[13488] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيدِ

(7)

بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى، فَلَمْ يُلْطِفْهَا

(8)

بِشَيء حَامِلًا، وَلَا وَالِدًا، وَلَا مُرْضِعًا، وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا ابْنَه، حَتَّى أَنْشَأَ النَّاسُ مَرَّةً فِي الْحَجِّ، فَقَالَ

(1)

في الأصل: "وحرها"، وفي (س):"وحدها"، والتصويب من "الاستذكار"(23/ 67)، و"نصب الراية"(3/ 266)، و"زاد المعاد"(5/ 391) معزوا لعبد الرزاق بإسناده، به.

(2)

في الأصل: "وفرشها"، والمثبت من (س) هو الأقرب للصواب. وينظر:"الاستذكار"، و"نصب الراية"، و"زاد المعاد".

(3)

من (س).

(4)

قوله: "فما راجعه الكلام" وقع في (س): "فراجعه بالكلام" وهو خطأ واضح، والمثبت هو الصواب كما في "الاستذكار"(23/ 67) معزوا لعبد الرزاق.

(5)

في (س): "ابنة" وهو خطأ واضح.

(6)

قوله: "بن عوف" ليس في (س).

(7)

في (س): "عبيد الله". وهو خطأ، والتصويب كما في "مكارم الأخلاق" لابن أبي الدنيا (236) من طريق معمر، عمن سمع عبد الله بن عبيد، به.

(8)

في (س): "يطالعها".

ص: 115

رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَالْأَبُّ فِي الرُّفْقَةِ: يَا فُلَانُ أَتَرَى

(1)

ابْنَكَ * فِي الرُّفْقَةِ، أَتَعْرِفُهُ إِنْ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ: هَذَا ابْنُكَ فَجَبَذَ

(2)

بِخِطَامِهِ فَانْطَلَقَ، فَلَمَّا قَدِمَا لِعُمَرَ احْتَجَزَتْ أُمُّهُ بِرِدَائِهَا، ثُمَّ ارْتَجَزَتْ، فَقَالَتْ:

خَلُّوا إِلَيْكُمْ يَا عَبِيْدَ الرَّحْمَنِ

الْحَمْلُ حَوْل وَالْفِصَالُ حَوْلَانِ

فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَهَا، فَقَالَ: خَلُّوا عَنْهَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَخَيَّرَ الْفَتى فَاخْتَارَ أُمَّهُ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

[13489] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ

(3)

بْنِ عُمَيْرٍ

(4)

يَقُولُ: اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمُّ فِي ابْنٍ لَهُمَا، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَخَيَّرَهُ، فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِه.

[13490] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

(5)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ

(6)

قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ، فَقَالَ: هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَيَخْتَارُ.

[13491] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ

(7)

بْنِ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارُ.

(1)

ليس في (س)

* [4/ 55 ب].

(2)

الجبذ: لغة في الجذب. وقيل: هو مقلوب. (انظر: النهاية، مادة: جبذ).

(3)

في الأصل: "عبد الله"، وفي (س):"عبيد الله"، والتصويب كما في "نصب الراية"(3/ 269)، والحديث (13488).

(4)

قوله: "بن عمير" ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "نصب الراية" معزوًّا لعبد الرزاق.

(5)

في (س): "عبد الله" وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في "الاستذكار"(23/ 68)، "المحلى"(10/ 152)، "زاد المعاد"(5/ 416) من طريق عبد الرزاق، به.

(6)

في (س): "تميم" وهو خطأ، والتصويب كما في "الاستذكار"، "المحلى".

(7)

في الأصل: "عبيد الله"، والتصويب من (س). وينظر:"مكارم الأخلاق" لابن أبي الدنيا (236) من طريق معمر، به.

ص: 116

[13492] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: اخْتَصمَ عَمٌّ وَأُمُّ، إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: جَدْبُ أُمِّكَ، خَيْرٌ لَكَ

(1)

مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ.

[13493] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(2)

الْجَرْمِيِّ

(3)

، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: خَاصَمَتْ

(4)

فِيَّ أُمِّي عَمِّيَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى عَلِيٍّ، قَالَ: فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ، فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ، فَقَصُّوا

(5)

عَلَيْهِ، فَقَالَ: أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ أُمِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الثَّلَاثَ فِي كُلِّ شَيءٍ، فَقَالَ لِي: أَنْتَ مَعَ أُمِّكَ، وَأَخُوكَ هَذَا إِذَا بَلَغَ مَا بَلَغْتَ خُيِّرَكَمَا خُيِّرْتَ، قَالَ: وَأَنَا غُلَامٌ.

[13494] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ خَيَّرَ جَارِيَةً وَهِيَ كَعَابٌ، وَقَدْ دَبَّتْ أَنْ تَكُونَ كَعَابًا

(6)

.

[13495] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْح، قَالَ: قَضَى فِي غُلَامٍ قَدْ شَبَّ فَاخْتَارَ، فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ

(7)

.

[13496] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَضَى أَنَّ

(1)

قوله: "خير لك" وقع في (س): "أحب إليك"، وينظر:"كنز العمال"(14027) معزوًّا لعبد الرزاق.

(2)

في الأصل: "عبيد الله"، وفي (س):"عبيد"، والتصويب كما في "مصنف ابن أبي شيبة"(19468).

(3)

في (س): "الحرفي "وهو تصحيف، والتصويب كما في مصادر ترجمته، وينظر:"التاريخ الكبير"(8/ 406)، "الجرح والتعديل"(9/ 241)، "الثقات"(7/ 649).

(4)

في (س): "حاكمت".

(5)

في (س): "يقضي".

(6)

هذا الأثر زيادة من (س)، ولا يتضح معناه، ويوضحه ما ذكره وكيع الضبي في "أخبار القضاة"(2/ 325) عن محمد بن سيرين، قال:"أتي شريح بصبية فيهم جارية كعاب، فأراد الوصي أن يقبضهم، قال: وجعلوا ينزعون إلى أهل بيت كانوا عندهم؛ فقال شريح: هم هم مع من ينفعهم من مالهم ما يصلحهم".

(7)

هذا الأثر زيادة من (س).

ص: 117

الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصلِحُهُمْ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٍ وَأَبْعِرَة*، فقَالَ: مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلَاءِ.

[13497] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْأَبُ أَحَقُّ

(1)

، وَالأُمُّ أَرفَقُ

(2)

.

° [13498] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَتْ

(3)

أُمّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِذاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

° [13499] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمًا

(4)

مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلِ صِدْقٍ*، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتِ امْرَأة فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْن لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَتْ: إِنَّ

(5)

زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا

(6)

عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى

* [س/36].

(1)

ليس في (س)، والمثبت من "الاستذكار"(23/ 70) نقلًا عن عبد الرزاق، به.

(2)

هذا الأثر زيادة من (س).

° [13498][شيبة: 19458، 19462]، وسيأتي:(13499).

(3)

في (س): "كانت".

° [13499][شيبة: 19458، 19462]، وتقدم:(13498).

(4)

كأنه في (س): "سالمًا"، والتصويب كما في الحديث السابق.

* [4/ 56].

(5)

قوله: "فقالت إن" من (س).

(6)

في الأصل: "لا تساهما"، وفي (س):"تساهما"، والصواب ما أثبتناه، كما عند أبي داود في "السنن"(2267) من طريق عبد الرزاق، به.

الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).

ص: 118

أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا، إِلَّا

(1)

أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَاعِدٌ عَنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ

(2)

وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اسْتَهِمَا عَلَيْهِ"، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ

(3)

، يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيهِمَا شِئْت"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

[13500] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَجْلَحُ قَالَ: إِنِّي لأَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتِ الْجَدَّةُ:

أَبَا مَيَّهْ أَتَيْنَاكَ

وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيه

أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ

وَكِلْتَانَا نُفَدِّيه

غُلَامٌ هَالِكُ الْوَالِدْ

رَجَاءً أَنْ تُرَبِّيه

فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ

لَمَا نَازَعْتُكِ فِيه

تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيهِ

وَلَا يَذْهَبْ بِكِ التِّيهْ

(4)

أَلَا يَا

(5)

أَيُّهَا الْقَاضِي

فَهَذِي قِصَّتِي فِيه

(1)

من (س).

(2)

في (س): "ابن عيينة" وهو خطأ، والتصويب كما في الحديث السابق.

(3)

قوله: ""استهما عليه"، فقال زوجها: من يحاقني عليه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "استهما الله"" ليس في (س)، والصواب إثباته كما في "سنن أبي داود".

(4)

التيه: الكِبْر. (انظر: النهاية، مادة: تيه).

(5)

قوله: "ألا يا" ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "حلية الأولياء"(4/ 134) من طريق الأجلح، عن رجل، عن شريح، به، و"سنن سعيد بن منصور"(2/ 142) من طريق أشعث بن سليم، عن شريح، به.

ص: 119

فقالت الأُمُ:

أَلَا يَا

(1)

أَيُّهَا الْقَاضِي

لَقَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّه

حَدِيثًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي

وَلَا تُنْظِرْنِيَ رَدَّهْ

أُعَزِّي النَّفْسَ عَنْ ابْنِي

وَكِبْدِي حَمَلَتْ كِبْدَه

فَلَمَّا كَانَ فِي حَجْرِي

(2)

يَتِيمًا ضَائِعَا وَحْدَه

تَزَوَّجْتُ رَجَاءَ

(3)

الْخَيْرِ

مَنْ يَضْمَنُ لِي رِفْدَه

وَمَنْ يَبْذُلْ لِيَ

(4)

الْوُدَّ

وَمَنْ يَكْفِينِيَ فَقدَه

فَقَالَ شُرَيْحٌ: قُومَا عَنْكُمَا فَارْجِعَا

(5)

إِلَيَّ الْعَشِيَّةَ

(6)

، فَرَجَعَتَا إِلَيْهِ، فَقَالَ:

قد سَمِعَ القَاضِي الَّذي قُلتُما

فَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلْ

بقضاءٍ بارزٍ بينكما

وَعَلَى الْقَاضِيَ جَهْدٌ إِنْ عَدَلْ

فَقَالَ للجدَّةِ بِينِي بالصَّبي

وَخُذِي اِبْنَكِ

(7)

مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ

إِنَّها لَو صَبَرَت

(8)

كَانَ لَهَا

قَبْلَ دَعْوَاهَا تَبْغِيهَا

(9)

الْبَدَلْ

(1)

انظر التعليق السابق.

(2)

الحجر: الحضانة والتربية. (انظر: المشارق)(1/ 181).

(3)

في الأصل: "لذي"، والتصويب من (س)، وينظر:"حلية الأولياء"، "سنن سعيد بن منصور".

(4)

في الأصل: "له"، والتصويب من (س)، وينظر:"حلية الأولياء"، "سنن سعيد بن منصور".

(5)

من (س).

(6)

العشي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا).

(7)

قوله: "وخذي ابنك" في الأصل: "ابنك لبك"، والتصويب من (س)، وينظر:"حلية الأولياء"، "سنن سعيد بن منصور".

(8)

في الأصل: "رضيت"، والتصويب من (س)، وينظر:"حلية الأولياء"، "سنن سعيد بن منصور".

(9)

ليس في الأصل، وغير واضح في (س)، وأثبتناه من "سنن سعيد بن منصور"، "حلية الأولياء".

ص: 120

‌216 - بَابُ وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ

(1)

[13501] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاء يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ، وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ، فَقَالَ: أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ.

[13502] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي وَلَدِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ، فَقَالَ: أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ.

‌217 - بَابُ الْمُسْلِمِ يَكونُ

(2)

لَهُ وَلَدٌ مِنْ نَصْرَانِيَّةٍ

° [13503] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ*، أَنَّ جَدِّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِير لَمْ يَبْلُغْ، قَالَ: فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَبَ هَاهُنَا، وَالْأُمَّ هَاهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ، وَقَالَ:"اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ.

‌218 - بَابُ الْمُرْتَدِّينَ

[13504] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الْمُرتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.

فَقَالَ الثَّورِيُّ: وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ.

[13505] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا.

[13506] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ، أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ، قَالَ: إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

(1)

المكاتب: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا)، فإذا أدى المال صار حُرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

(2)

من (س).

° [13503][التحفة: س 18780].

* [4/ 56 ب].

ص: 121

[13507] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قَالَ: قُلْتُ: قُتِلَ، قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

‌219 - بَابُ مَنْ فَرَّقَ الْإِسْلَام بَينَهُ وَبَيْنَ امْرَأتِهِ

° [13508] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ، وَعِنْدهُ عَشْرُ نِشْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُن أَرْبَعًا.

ذَكَرَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

[13509]، قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبعًا.

قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُوَلَ.

[13510] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ

(1)

بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الْأُوَلَ.

وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

[13511] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأُخْتَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ؟ قَالَ: يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُقِرُّ عَلَى الْأُولى، وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّةُ الْآخِرَةِ، وإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ

(2)

، فَارَقَهُمَا جَمِيعًا.

° [13512] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ * نِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اخْتَر مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

[13507][شيبة: 19137]، وتقدم:(10922، 10989) وسيأتي: (20349).

° [13508][الإتحاف: طح حب قط كم حم 9665][شيبة: 17467، 37439].

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(2)

قوله: "عقد واحد" وقع في الأصل: "عقدة واحدة"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

° [13512][شيبة: 17469].

* [س/37].

ص: 122

° [13513] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ أَرْبَعٍ، وَبَيْنَ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حَبِيبَةُ

(1)

بِنْتُ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّي بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، كَانَتْ عِنْدَ خَلَفِ بْنِ سَعْدِ

(2)

بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ

(3)

الْخُزَاعِي، فَخَلَفَ عَلَيْهَا الْأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ، كَانَتْ عِنْدَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَف*، وَأُمُّ عُبَيْدٍ بِنْتُ ضَمْرَةَ

(4)

بْنِ مَالِكِ بْنِ عُزَيْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْأَسْلَتِ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمُلَيْكَةُ بِنْتُ خَارِجَةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ

(5)

، كَانَتْ عِنْدَ زَيَّانَ بْنِ سِنَانٍ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانَ بْنِ سِنَانٍ، وَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَدَلٍ الْأَسَدِيِّ ثَمَانُ نِشْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"طَلِّقْ وَأَمْسِكْ أَرْبعًا"، وَطَلَّقَ أَرْبَعًا فَجَعَلَتْ هَذِهِ تَقُولُ: أُنْشِدُكَ

(6)

اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ، وَتَقُولُ هَذِهِ: أُنْشِدُكَ الله وَالْقَرَابَةَ. قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ صَفْوَانَ

(7)

بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ سِتُّ نِسْوَةٍ: عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَآمِنَةُ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَربٍ،

(1)

كذا في الأصل، (س)، و"كنز العمال"(1496) معزوا لعبد الرزاق، ووقع في "أسد الغابة"(7/ 73)، "الإصابة" (8/ 90):"حمينة".

(2)

كذا في الأصل، و"كنز العمال"، وفي (س):"أسعد"، ووقع في "أسد الغابة"(7/ 73)، (7/ 209)، (7/ 353)، "الإصابة" (8/ 90):"أسد".

(3)

قوله: "بن عامر بن بياضة" وقع في الأصل: "بن عياض بن عمارة"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "كنز العمال"، ووقع في "أسد الغابة"(7/ 73)، (7/ 353)، "الإصابة" (8/ 90):"بن عاصم بن بياضة".

* [4/ 57 أ].

(4)

كذا في الأصل، وفي (س):"حمزة"، ووقع في "أسد الغابة"(7/ 353)، "الإصابة" (8/ 432):"صخر".

(5)

في الأصل، (س):"خارجة"، والمثبت موافق لما في "المنمق في أخبار قريش"(ص 319)، "معجم الشعراء"(ص 374)، "أسد الغابة"(7/ 260)، (7/ 353)، "الإصابة"(8/ 329).

(6)

النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

(7)

في (س): "معدان"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال".

ص: 123

وَبَرَزة

(1)

بِنت مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ الثقَفِيِّ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعفَرٍ مُلَاعبٍ الْأَسِنَّةِ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطلِبِ، وَأُمُّ وَهْبٍ ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيِّ، فَطَلَّقَ: أُمَّ وَهْبٍ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ عَجُوزًا، وَفَارَقَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ فَاخِتَةُ ابْنَةُ الْأَسْوَدِ، وَكَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ مِنْ آخِرِ مَنْ نَكَحَ، هِيَ

(2)

وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ مِمَّنْ أَمْسَكَ، حَتَّى طَلَّقَ عَاتِكَةَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

[13514] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ عَكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ عُروَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَشْرُ نِسْوَةٍ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الثُّقَفِيِّ تِسْعُ نسْوَةٍ، وَعِنْدَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ سِتُّ نِسْوَةٍ.

قَالَ عَمْرٌو: هُنَّ سِتٌّ مِنْ جُمَحَ.

° [13515] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ، عَنِ الدُّيْلَمِيِّ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدهُ أُخْتَانِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، وَيُطَلِّقُ الْأُخْرَى.

[13516] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوةٌ، قَالَ: يُمْسِكُ الْأُوَلَ الْأَرْبَعَ، وَيُخَفَي سَبِيلَ الْأُخَرِ

(3)

.

[13517] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، قَالَ: يُمْسِكُ الْأُولَى مِنْهُمَا.

[13518] قال مَعْمرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ.

(1)

في ا لأصل: "بروة"، وفي (س):"مرة" وكلاهما خطأ، والتصويب من "طبقات ابن سعد"(8/ 230)، و"الإصابة"(8/ 46).

(2)

من (س).

° [13515][شيبة: 17466].

(3)

هذا الأثر ليس في (س).

ص: 124

[13519] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَتُفَارِقَنَّ إِحْدَاهُمَا، أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ.

‌220 - بَابُ مَتَى

(1)

أدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أوْ طَلَاقٍ؟

° [13520] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِي قَالَ: حَدَّثَنَا* إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

(2)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَوَارَثُوهُ

(3)

عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا الرِّبَا، فَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ، رُدَّ إِلَى الْبَائِعِ رَأْسُ مَالِهِ، وَطُرِحَ الرِّبَا، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوَارِيثِهِمْ، وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابرًا عَنْ كَابِرٍ

(4)

لِيَرْجِعْهَا، فَأَبَى.

° [13521] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ.

[13522] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

° [13523] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَلن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ مَالٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ".

(1)

في (س): "ما".

* [4/ 57 ب].

(2)

قوله: "عن الثوري" ليس في (س).

(3)

في الأصل: "لوارثه"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(4)

كابرا عن كابر: كبيرا عن كبير، في العز والشرف. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

ص: 125

[13524] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، وَرِثَ مِنْهُ.

[13525] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ، فَهْوَ عَلَيْهِ.

° [13526] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَقَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيِّةِ، فِيمَا قُسِمَ، فَأَقَرَّهُ عَلَى مَا قُسِمَ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

(1)

، وَمَا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ، قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ.

° [13527] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَلن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ:"مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قِسمَةِ الْإِسلَامِ"

(2)

.

[13528] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ، فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلَّا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيةِ.

[13529] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدَّدْ نِكَاحًا.

وَذَكَرَ مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ

(3)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ.

[13530] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

[13531] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ * فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقَسَّمْ، قَالَ: فَلَا حَقَّ لَه؛ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبِيدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

(1)

قوله: "فيما قسم، فأقره على ما قسم عليه في الجاهلية" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(2)

هذا الحديث ليس في (س).

(3)

في الأصل: "خالد" خطأ، والتصويب من (س)، وينظر:"المعجم الكبير" للطبراني (19/ 201/ 452) من حديث الدبري، به.

* [4/ 58 أ].

ص: 126

° [13532] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيع بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عبد شمْسِ بْنِ

(1)

عَبْدِ مَنَافٍ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لخَدِيجَةَ، قَال: فَجِيءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الْقَيْدِ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ، قَالَ عَمرٌو: فَلَا أَظُنُّهُمَا

(2)

إِلَّا أُقِرَّا

(3)

عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

° [13533] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ يَعْنِي مُشْرِكًا، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِكَاحِهِمَا.

° [13534] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا، فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم منْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

° [13535] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضٍ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ

(4)

بْنِ الْمُغِيرَةِ، كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ

* [س/38].

(1)

أقحم بعده في الأصل: "أخبره"، وهو سبق قلم من الناسخ.

(2)

في (س): "أظنه".

(3)

في (س): "أقرهما".

° [13533][التحفة: د ت ق 6073].

° [13534][التحفة: د ت ق 6107].

(4)

في (س): "الزبير"، وهو تصحيف، والثبت موافق لما في "كنز العمال"(45850) معزوًّا لعبد الرزاق.

ص: 127

وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ، بِرِدَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْإِسْلَامِ، أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَ أَسْلَمَ، وإلَّا سَيَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم برِدَائِهِ، نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَتَانِي بِرِدَائِكَ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّي أَمْرًا قَبِلْتَهُ، وإِلَّا سَيَّرتَنِي شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ"، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ"، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قبَلَ هَوَازِنَ

(1)

بِجَيْشٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم * إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعًا أَوْ كَرْهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا، بَلْ طَوْعًا"، فَأَعَارَهُ صفْوَانُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ، وَسَارَ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ

(2)

وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بينَهُ وَبَينَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمِ بِنْتُ الْحَارِثِ حَتَّى قَدِمَتِ الْيَمَنَ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ، فَقَدِمَتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا، عَلَيْهِ رِدَاءٌ

(3)

حَتَّى بَايَعَهُ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَاسْتَقَرَّتْ عَنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَلكِنَّهُ لَمْ

(1)

هوازن: قبيلة عدنانية، كانت تقطن في نجد مما يلي اليمن. ومن أوديتهم: حنين؛ غزاه رسول الله بعد فتح مكة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 294).

* [4/ 58 ب].

(2)

الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 1630 مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 170).

(3)

قوله: "فرحا، عليه رداء" وقع في "الكنز": "فرحانا، عليه رداءه"، ووقع في رواية مالك في "الموطأ - رواية أبي مصعب" (1127):"فرحا، وما عليه رداء".

الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، واللباس أيضًا، والجمع: أردية. (انظر: معجم الملابس)(ص 194).

ص: 128

يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلَّا فَرَّقَتْ

(1)

هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ، إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا مُهَاجِرًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا.

° [13536] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ

(2)

، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَرَكِبَتْ

(3)

إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ، فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نِكَاحِهِمَا.

° [13537] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبيعِ

(4)

بِسَنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

° [13538] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْهِجْرَةِ الْأُولَى، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ

(5)

بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ، ثُمَّ شَهِدَ أَبُو الْعَاصِ بَدْرًا مُشْرِكًا، فَأُسِرَ فَفُدِيَ، وَكَانَ مُوسِرًا، ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا أَيْضًا مُشْرِكًا، فَرَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى* الشَّامِ تَاجِرًا، فَأَسَر بِطَرِيقِ الشَّامِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ

(6)

عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، قَالَ:"وَمَا ذَاكِ يَا زَيْنَبُ"؟ قَالَتْ: أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ، فَقَالَ: "قَدْ أَجَرْتُ

(1)

في الأصل: "فرق"، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "عن معمر، عن أيوب" وقع في الأصل: "عن أيوب، عن معمر" وهو خطأ واضح، والتصويب من (س).

(3)

في الأصل: "فكتبت"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "الاستذكار"(16/ 324) عن معمر، به.

° [13537][التحفة: ت ق 8672].

(4)

قوله: "بن الربيع" من (س).

(5)

قوله: "بن عبد شمس" من (س).

* [4/ 59 أ].

(6)

الإجارة: إعطاء الأمان. (انظر: الفائق)(3/ 265).

ص: 129

جِوَارَكِ"، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ جِوَارَ امْرَأَةٍ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَكَانَ عُمَرُ خَطَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ ظَهْرَانَي

(1)

ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا، فَقَالَتْ: أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهْرُ

(2)

، فَإِنْ رَأَيْتَ * أَنْ تَنْتَظِرَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْدَ ذَلِكَ.

قَالَ: وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرُّوْحَاءِ

(3)

مَقْفَلَ

(4)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْفَتْحِ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ مُشْرِكَةً، فَأَسْلَمَتْ، فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ

(5)

، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ مُشْرِكَاتٍ، فَأَسْلَمْنَ، فَجَلَسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ مَخْرَمَةَ شَفَا ابْنَةُ عَوْفٍ، أُخْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زَيْنَبُ بِنْتُ الْعَوَّامِ، وَامْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ، آمِنَةُ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ يَوْمَ

(6)

الْفَتْحِ، ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ بَعْدُ فَأَقَامَ

(7)

عَلَيْهِمَا.

(1)

بين ظهرانَي الشيء: كل ما كان في وسط شيء ومعظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. (انظر: اللسان، مادة: ظهر).

(2)

الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج. (انظر: النهاية، مادة: صهر).

* [س/ 39].

(3)

الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة أربعة وسبعين كيلو مترًا من المدينة، نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 131).

(4)

القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

(5)

مر الظهران: واد من أودية الحجاز، يمر شمال مكة على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترًا، ويصبّ في البحر جنوب جدّة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 184).

(6)

في الأصل: "بعد"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(7)

قوله: "بعد فأقام" وقع في (س): "بعدما قام".

ص: 130

[13539] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإلَّا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ، كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا عُتِقَتْ قَبْلَهُ.

[13540] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ وَزَوْجُهَا نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: طَلَّقَهَا الْإِسْلَامُ

(1)

.

[13541] وأمَّا الثَّوْريُّ فَذَكَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ

(2)

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ

(3)

: إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ

(4)

فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا.

[13541] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمُشْرِكَيْنِ الْمُعَاهَدَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا: مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ وإِلَّا

(5)

فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقٌ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ شَيءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَكُلُّ شَيءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.

‌221 - بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أحَدُهُمَا

[13543] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ.

(1)

قوله: "في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، قال: طلقها الإسلام" من (س).

(2)

في (س): "بن"، وهو تصحيف واضح، والمثبت موافق لما في "الاستذكار"(16/ 337) معزوًّا لعبد الرزاق.

(3)

قوله: "وأما الثوري فذكر عن عمرو بن ميمون بن مهران، أن عمر بن عبد العزيز قال" من (س).

(4)

قوله: "في العدة" وقع في (س): "طاهرة"، والمثبت موافق لما في "الاستذكار".

(5)

قوله: "فإن أسلم وإلا" من (س).

ص: 131

‌222 - بابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ المَرأةُ قَبل الرَّجُلِ

[13544] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريّ

(1)

، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ *، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي النَّصْرَانِيةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

[13545] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، قَالَ: أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرَ حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

[13546] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ.

[13547] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِلَّا فرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ.

[13548] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْركٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا

(2)

حَتَّى أَسْلَمَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، قُلْتُ: كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ.

[13549] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْركٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ، قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيفْرَّقُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَعْمرٌ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَخْلَعُهَا الْإِسْلَامُ.

وَكَانَ قَتَادَةُ يَرَى مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(3)

.

(1)

قوله: "عن الثوري" من (س).

* [4/ 59 ب].

(2)

في الأصل: "مدتها"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(3)

قوله: "يخلعها الإسلام، وكان قتادة يرى مثل قول عمر بن عبد العزيز" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

ص: 132

[13550] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةَ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ.

[13551] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا.

[13552] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا.

‌223 - بَابُ لَا يُزَوَّجُ مُسْلِم يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

[13553] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

(1)

الزُّهْرِيِّ

(2)

وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا، وَلَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكَ.

[13554] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجَرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا.

[13555] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ

(3)

حَرَامٌ.

(1)

قوله: "معمر عن" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(2)

في الأصل: "الثوري"، والمثبت من (س) هو الصواب كما في الحديث (13568) عن معمر، به.

(3)

قوله: "ونساؤنا عليهم" تصحف في الأصل إلى: "ونساؤهم علينا"، والمثبت من (س) الصواب، وينظر: ما تقدم في الباب السابق رقم: (13546). وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى"(5/ 371) من طريق المصنف كالمثبت.

ص: 133

‌224 - بَابُ نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

[13556] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ نَصَارَى

(1)

الْعَرَبِ.

[13557] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] *، قَالَ: الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

[13558] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي

(2)

زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

(3)

، فَقَالَ عُمَرُ: طَلَقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ (2)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا.

[13559] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم * فِي أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ.

[13560] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ يُفَارِقَهَا

(4)

.

[13561] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجَرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: ما تقدم عند المصنف (10900) بنفس الإسناد بلفظ: "ولا تنكح نساء نصارى العرب".

* [4/ 60 أ].

(2)

من (س).

(3)

قوله: "بن الخطاب" من (س).

* [س/ 40].

[13560][شيبة: 16417].

(4)

هذا الأثر ليس في (س).

[13561][شيبة: 17632]، وسيأتي:(17734).

ص: 134

[13562] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسَ، أَنَّ طَلْحَةَ

(1)

بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودَ، قَالَ: فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا.

[13563] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ

(2)

، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً.

[13564] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

[13565] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ.

[13566] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبرتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ أَنْ فَارِقْهَا، فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ: قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَافِرَةً

(3)

، وَيَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللَّهِ، فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ، فَفَارَقَهَا.

[13567] أخبرنأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْح بِالْكُوفَةِ، مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ

(4)

نَجِدُ

(1)

قوله: "أن طلحة" ليس في الأصل، والمثبت من (س) هو الموافق لما تقدم (10903) بنفس الإسناد والمتن. ينظر الأثر التالي.

[13563][شيبة: 16422].

(2)

تصحف في الأصل، (س) إلى:"مريم"، والمثبت مما تقدم (10904)، وهو الصواب. ينظر:"التقريب"(ص 570).

(3)

قوله: "قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة" وقع في الأصل، (س):"كافر كافرة قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم"، والمثبت من "محاسن التأويل"(4/ 57)، "كنز العمال"(45844) منسوبا لعبد الرزاق، وينظر:"التمهيد"(2/ 128).

(4)

قوله: "لا نكاد" تحرف في الأصل إلى: "الآن كاد"، والمثبت كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (14093) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، به.

ص: 135

الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ، قَالَ: وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ.

[13568] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا.

‌225 - بَابُ الْمَجُوسِيِّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأرْحَامِ ثُمَّ يُسْلِمُونَ

[13569] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: أَحَبُّ إِليَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا.

[13570] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبرنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا، أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا.

[13571] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَلَا يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا.

[13572] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ.

[13573] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا، قَالَ: يُفَارِقُ

(1)

فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ.

‌226 - بَابُ الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ

[13574] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّركِ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا، قَالَ: مَا أُرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

* [4/ 60 ب].

(1)

في الأصل: "يفرق"، والمثبت من (س) وهو الموافق للحديث (10898).

ص: 136

[13575] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ

(1)

نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ، فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنُّ.

[13576] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّركِ.

[13577] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ

(2)

.

[13578] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ثمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشدَّةً.

[13579] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لكنِّي آمُرُكَ، لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيءٍ.

قَالَ مَعْمَر: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ، يَقُولُ: لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيءِ.

‌227 - بَابُ جَمْعِ أرْبَعِ نُسْوَةٍ

(3)

مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ

[13580] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ عَنْ جَمْعِ أَرْبَعِ نُسْوَةٍ

(3)

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[13581] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

(1)

في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في "المحلى"(9/ 462) من طريق المصنف.

(2)

قوله: "قال: لا تحل له حتى تنكح زوحًا غيره" من (س).

[13578][شيبة: 19438].

[13579][شيبة: 19439].

(3)

من (س).

ص: 137

كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا، إِذْ

(1)

كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ، قَالَ: وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ

(2)

، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ.

[13582] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ

(3)

، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ: الطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْإِحْصَانُ، وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ.

[13583] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ * الْمُسَيَّبِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا، وَطَلَاقُهَا *، وَقِسْمَتُهَا، كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ.

قَالَ مَعْمَرٌ

(4)

: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

° [13584] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(5)

، أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ.

[13585] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5]، قَالَ: إِذَا أَحْصنَتْ فَرجَهَا، وَاغْتَسَلَتْ

(6)

مِنَ الْجَنَابَةِ

(7)

.

(1)

في الأصل، (س):"إذا"، والمثبت مما تقدم برقم (10908).

(2)

الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

(3)

قوله: "عندهم بالشام" من (س).

* [4/ 61 أ].

* [س/41].

(4)

من (س).

° [13584][التحفة: د 15492].

(5)

تصحف في الأصل إلى: "هبيرة"، والمثبت من (س) وهو الصواب كما في "كنز العمال"(13552)، وتقدم هذا الإسناد عند المصنف على الصواب في قصة رجم اليهودي بأطول من هذا برقم (14244).

(6)

في الأصل: "أو اغتسلت"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد برقم (10910)، ويؤيده ما وقع في "مصنف ابن أبي شيبة"(17695) عن ابن فضيل، عن مطرف، بنحوه، وليس فيه "أو".

(7)

الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(1/ 541).

ص: 138

[13586] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.

‌228 - بَابُ نِكاحِ الْمجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

[13587] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ

(1)

نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ.

[13588] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصرَانِيةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ.

[13589] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أَيُزَوِّجُ

(2)

الْعَبْدَ الْأَمَة؟ قَالَ: لَا.

‌229 - بَابُ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ النصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

(3)

[13590] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي

(4)

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِي، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

[13591] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَه، قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.

[13592] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصدَاقِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

(1)

في الأصل: "المجوسي"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما تقدم برقم (10911).

(2)

في الأصل: "يزوج"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "أن يجامعها" ليس في الأصل في هذا الموضع، وهو مثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم (ك: 15 ب: 46)، وهو مؤدى كلام أهل العلم تحت الترجمة.

(4)

قوله: "عن الزهري" ليس في الأصل، وهو مثبت من (س)، وهو موافق لما تقدم عند المصنف بنفس المتن (10914).

ص: 139

[13593] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّ الطَّلاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ.

[13594] عبد الرزاق، عَنْ رَبَاحٍ

(1)

، عَنْ مَعْمَرٍ

(2)

، عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.

‌230 - بَابُ الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أسْلَمَ الْآخَرُ

[13594] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَقَالَ: فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ، فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ *.

[13596] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا، كَهَيْئَةِ الْأَمَةِ تُطَفقُ، فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً ثُمَّ تُعْتَقُ

(3)

، وإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا، وَطَلَاقُهُ طَلَاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا، وإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، وَهُمَا مُشْرِكَانِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثمَّ أَسْلَمَتِ، اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، لِمَا مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ، وإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ

(1)

في (س): "زياد" وهو خطأ.

(2)

قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في الحديث (10917).

* [4/ 61 ب].

(3)

قوله: "ثم تعتق" وقع في الأصل: "فتطلق" وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من (س).

ص: 140

يَمُوتَ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ، اعْتَدّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّ

(1)

الْإِسْلَامَ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ، كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا

(2)

مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا، فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ لَمْ

(3)

تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.

‌231 - بَابٌ {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}

(4)

[الممتحنة: 10]

° [13597] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَسْلَمَتْ، أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا بشيءٍ

(5)

؟ لقَول الله تبارك وتعالى في الْمُمْتَحَنَة {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} (4)[الممتحنة: 10]، قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ (1) عَهْدٌ

(6)

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.

[13598] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ

(7)

، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَلَا يُعَاض زَوْجُهَا مِنْهَا بِشَيءٍ.

(1)

من (س).

(2)

قوله: "واحتسبت بما" وقع في الأصل: "وحسبت ما"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(3)

ليس في (س).

(4)

قوله: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} وقع في الأصل: "وآتوهم مثل ما أنفقوا"، وهو سهو من الناسخ، والمثبت هو الموافق للقراءة، وجاء على الصواب في (س)، ونسبه الحافظ ابن حجر في "التغليق"(4/ 464) لعبد الرزاق في "مصنفه" على الصواب، وستأتي الآية على الصواب بعد أثرين.

(5)

من (س). وينظر: "تغليق التعليق"(4/ 464).

(6)

في الأصل: "العهد"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(7)

الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة، ولا تزال تعرف بهذا الاسم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 97).

ص: 141

[13599] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ.

[13600] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10]، قَالَ: كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ.

[13601] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ الآنَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُعَاضُ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشِ، إِنَّمَا كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُصَافِفُهُنَّ

(1)

.

‌232 - بَابُ نَصَارى الْعَرَبِ

[13602] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ.

[13603] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ * نَصَارَى

(2)

بَنِي تَغْلِبَ

(3)

، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.

[13604] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ

(4)

، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ.

[13605] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ،

(1)

كذا في الأصل، وغير واضح في (س)، ولعلها:"يصافحهن"، أو:"يضايقهن".

* [4/ 62 أ] ، [س/ 42].

(2)

من (س).

(3)

في الأصل: "ثعلب" وهو تصحيف، والمثبت مما تقدم (8840)، وهو الصواب. ينظر:"الاستذكار"(9/ 314).

(4)

قوله: "عن محمد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، ومما سيأتي (10880)، وكذا رواه يزيد بن هارون عند الطحاوي في "مشكل الآثار"(15/ 402) عن هشام، عن محمد، به،

[13605][شيبة: 16447]، وتقدم:(8840، 10878).

ص: 142

أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصارَى الْعَرَبِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ

(1)

إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.

[13606] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ.

[13607] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ، أَلَا تَسْمَعُ

(2)

اللَّهَ يَقُولُ: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: 78].

[13608] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51].

[13609] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ.

[13610] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].

[13611] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ

(3)

عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلى عُمَرَ، أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ، يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ

(4)

، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ

(5)

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(1)

قوله: "لا يتمسكون من النصرانية" وقع في الأصل: "لا يمسكون النصرانية"، والمثبت من (س)، ومما تقدم بنفس الإسناد (10879). ينظر:"تنقيح التحقيق" للذهبي (2/ 290).

(2)

قوله: "ألا تسمع" وقع في الأصل:"إلا أن يسمع"، والمثبت من (س)، ومما تقدم (10886)، وتقدم أيضا بلفظ:"ألم تسمع"(8842).

(3)

في الأصل: "بن"، وهو تصحيف، والتصويب من (س)، وذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(15/ 298) منسوبا لعبد الرزاق على الصواب كالمثبت.

(4)

في (س): "بالغيب".

(5)

في (س): "طليعة".

ص: 143

‌233 - بَابُ لا تُنْكَحُ امْرَأةٌ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

(1)

[13612] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.

[13613] قال عبد الرزاق: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ.

[13614] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

(2)

.

[13615] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.

‌234 - بَابٌ جَمْعٌ بَيْنَ

(3)

ذَوَاتِ الْأرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

[13616] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ

(4)

مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مَا

(5)

تَمْلِكُ الْيَمِينُ، هَلْ يَطَأُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهْيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا

(6)

جَمِيعًا.

[13617] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

(1)

قوله: "إلا في عهد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، ومما تقدم (ك: 15 ب: 50)، وهو مؤدى كلام ابن جريج وغيره في الباب.

(2)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(3)

في الأصل: "من" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لأقوال أهل العلم في هذا الباب.

(4)

في الأصل: "عن" وهو خطأ، والتصويب من:"س".

(5)

قوله: "من ما" وقع في الأصل: "بما"، والمثبت من (س).

(6)

في (س): "تخترهما"، وفي "الموطأ - رواية يحيي الليثي" (1973):"أَخْبرَهما"، وفي "الأم" للشافعي (5/ 3) عن مالك:"أُجِيزَهما".

ص: 144

[136181] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ

(1)

كَرِهَ الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ.

[13619] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلتْهُمَا * آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لكنِّي أَنْهَاكَ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا يَفْعَلُ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ

(2)

نَكَالًا

(3)

، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُراهُ عَلِيًّا.

[13620] عبد الرزاق، عَنْ إِسرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى.

[13621] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْأسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا

(4)

: لُؤْلُؤَةُ، وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرةٌ، قَالَ: فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ عَزَلَ

(5)

أُمَّهَا وَنَفَسَ فِيهَا، فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَارِيَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ: مَا أَنَا بأَمِرِكَ وَلَا نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا، قَالَ نِيَارٌ

(1)

في الأصل: "عبد الرحمن"، والتصويب من (س)، وكذا هو في "كنز العمال"(45678) معزوا للمصنف.

[13619][شيبة: 16519].

* [4/ 62 ب].

(2)

في الأصل، (س):"وجدته"، وهو تصحيف، والمثبت من "الموطأ - رواية أبي مصعب"(1109)، ووقع في "السنن" للدارقطني (4/ 426) من طريق المصنف:"لجعلتك".

(3)

النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).

(4)

في الأصل: "له"، والتصويب من (س).

(5)

في الأصل: "نزع"، والمثبت من (س).

ص: 145

حِينَئِذٍ: وَلَا أَنَا، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا

(1)

تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ، فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَمْ يَطَأْهَا.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَحَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَعْبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، أَنهُ أَفْتَى بِهَذَا سَوَاءً.

[13622] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ

(2)

، جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا: إِنَّ لِي سُرِّيَّةَ أَصَبْتُهَا، وإنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَحَرَّمَهَا اللَّهُ؟ قَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحدٌ أَطَاعَنِي، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا، إِلَّا أَنْ تَقُولَ

(3)

: حَرَّمَهَا اللهُ، قَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي.

وَسَأَلَ إِنْسَانٌ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عَائِشَةَ، وَلكنْ أَنْبَأَنِيه مَنْ شِئْتُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.

[13623] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ نَيَّارَ

(4)

الْأَسْلَمِيُّ، اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى

(5)

، وَلَمْ أكُنْ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ.

(1)

كذا في الأصل، ولعله سقط بعده:"لا".

[13622][شيبة: 16502].

(2)

في الأصل: "معبد"، وهو تصحيف، والتصويب من (س)، وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 361)، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(16502) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج على الصواب.

(3)

في "الأم" للشافعي (5/ 3): "تقولي".

[13623][شيبة:16519].

(4)

قوله: "أن نيار" سقط من الأصل، واستدركناه من (س).

(5)

من (س).

ص: 146

[13624] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ.

[13625] قال مَعْمر: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا.

[13626] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي * مُلَيْكَةَ وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ: قِنَّةٌ - أَمَةٌ -

(1)

لِي قَدْ كَبُرَتْ، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا، أَفَأَسْتَسْرِيهَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: أَنهَاكَ عَنْهَا، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَتْ: أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي.

[13627] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن* غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا.

[13628] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ، وإن ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، ثَمَّ يَقُولُ: هِيَ مُرْسَلَةٌ.

كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمرو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنْ: يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ، أَوْ أُمٍّ وَ

(2)

ابْنَتِهَا، قَالَ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، حَسِبْتُ قَالَ: وَ

(3)

ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتَ.

[13629] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَيْضًا، أَنَّ

* [س/ 43].

(1)

ينظر: "السنن" لسعيد بن منصور (1/ 445).

* [4/ 63 أ].

(2)

حرف العطف ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (4/ 167).

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

ص: 147

ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى، وَيَقُولُ:{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، هِيَ مُرْسَلَةٌ.

[13630] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ لَا يُعْجِبُهُ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَمْعِ

(1)

بَيْنَهُمَا.

[13631] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

(2)

.

[13632] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

(3)

، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ

(4)

أخْتَيْنِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، فَلْيصبْ هَذِهِ.

[13633] أخبرنأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاء أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ ذَلِكَ.

[13634] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا.

قَالَ قَتَادَةُ: وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، فَقَالَ: قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ: جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

[13635] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُكرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلَّا الْعَدَدَ.

[13636] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ مَكْتُوبٌ

(4)

فِي التَّوْرَاةِ: مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فرجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا.

(1)

في الأصل: "جمع"، والمثبت من (س).

(2)

في (س): "وابنتيها".

(3)

قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل، واستدركناه من (س).

(4)

من (س).

ص: 148

[13637] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا: مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرَجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ.

[13638] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُخْتَهَا

(1)

؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ.

[13639] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا*، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وإِنْ زَوَّجَهَا

(2)

.

[13640] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[13641] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ

(3)

، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[13642] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطرِّفٍ

(4)

، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ

[13638][شيبة: 16513].

(1)

في الأصل: "ابنتها"، والمثبت من (س)، وكذا في "كنز العمال"(45704) منسوبا لعبد الرزاق، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(16513) من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟.

* [4/ 63 ب].

(2)

تكرر هذا الأثر في الأصل سهوا من الناسخ.

(3)

تصحف في الأصل: "عبيد"، والتصويب من (س)، وينظر:"التقريب"(ص 579) ومصادر ترجمته.

[13642][شيبة: 16511].

(4)

تصحف في الأصل: "مطر"، والتصويب من (س)، و"السنن" لسعيد بن منصور (1/ 446)، و "المصنف" لابن أبي شيبة (4/ 169).

ص: 149

التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُنَّ

(1)

رَجُلٌ، يَقُولُ: يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِيِّ

(2)

.

‌235 - بَابٌ هَلْ يَطأ أحَدٌ جَارِيَةً مُشْرِكَةً

(3)

؟

[13643] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً.

[13644] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةَ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضةً.

[13645] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ

(4)

الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ

(5)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيءِ

(6)

، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا، أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ئِيَابَهَا وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ، وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا.

[13646] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ فَقَالَا

(7)

: لَا.

(1)

قوله: "إلا أن يجمعهن" وقع في الأصل: "أن يجتمعن"، والمثبت من (س)، "كنز العمال"(45651) منسوبا لعبد الرزاق.

(2)

السراري: جمع سُرية، وهي الجارية تتخذ للوطء، أصلها من السرِّ وهو النكاح. (انظر: المشارق) (2/ 214).

(3)

قوله: "جارية مشركة" وقع في الأصل: "جاريته"، والمثبت من (س).

(4)

وقع في (س): "أنه سمع".

(5)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(6)

الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

[13646][شيبة: 16564، 33324].

(7)

في الأصل: "قالوا"، والمثبت من (س).

ص: 150

[13647] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا

(1)

عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ قَالَا

(2)

: لَا، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.

[13648] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا، وَقَالَ الْآخَرُ: هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.

[13649] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وإذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْيصِبْهَا *.

[13650] عبد الرزاق، عَنْ عَبَّادِ

(3)

بْنِ كَثِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ

(4)

، وَتَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.

[13651] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَتْ فَلْيصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا وإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً، وَلكنَّهُ * يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

[13652] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ.

(1)

في (س): "سألت مرة بن شرحبيل وسعيد بن جبير عن".

(2)

في الأصل: "فقال"، والمثبت من (س).

* [س/ 44].

[13650][شيبة: 16576، 33333].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "عبادة"، والتصويب من (س).

(4)

تصحف في الأصل إلى: "تسجد"، والتصويب من (س).

الاستحداد: حلق العَانَة بالحديد. (انظر: النهاية، مادة: حدد).

* [4/ 64 أ].

[13652][شيبة: 33331].

ص: 151

‌236 - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأتِهِ، وَابنتِهَا، وَأُخْتِهَا

[13653] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا

(1)

، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرجِ أُمِّهَا، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ

(2)

: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا؟ قَالَ: ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ، كَانَ يَبْغِي بِهَا ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.

[13654] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا

(3)

، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

[13655] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ

(4)

، عَنِ

(5)

الشَّعْبِيِّ، وَ

(6)

عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ

(7)

امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.

[13656] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْريَّ يَقُولُ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا

(8)

.

[13657] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرأَةِ: لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا.

[13658] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى آلِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ

(1)

السفاح: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: سفح).

(2)

في الأصل: "فقال"، والمثبت هو الأليق للسياق.

(3)

قوله: "بأم امرأته أو ابنتها" وقع في (س): "رجل بامرأته وابنتها".

(4)

وقع في الأصل: "ابن جريج"، والتصويب من (س).

(5)

قبله في الأصل: "و" وهو خطأ، والتصويب من (س).

(6)

ليس في الأصل، (س)، وسياق الإسناد يقتضيه.

(7)

قوله: "أو ابنة" في الأصل: "فابنة" وهو تصحيف.

(8)

من قوله: "قال معمر: وقاله قتادة" في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

ص: 152

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، هَلْ

(1)

يَصلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا؟ فَقَالُوا: لَا.

[13659] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَابْنِ أَبِي سَبْرة، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(2)

، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُزوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ فَقَالَا: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.

[13660] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا يُحَرمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

(3)

، قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: أَتَأْثِرُهُ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ

(4)

.

[13661] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ لِلشَّعْبِي: وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: بَلْ لَوْ صبَبْتَ

(5)

خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُربُ ذَلِكَ الْمَاءِ.

قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

(1)

من (س).

(2)

بعده في الأصل، (س):"بن أبي ذباب" وهو خطأ؛ فإن الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، إنما هو العامري القرشي، وقد عزا هذا الأثر لعبد الرزاق ابن حجر في "تغليق التعليق" (4/ 405) فلم يذكر فيه ابن أبي ذباب فقال: "عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، قال سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير

"، وكذا هو في "فتح الباري" (9/ 157)، ينظر: "المحلى" لابن حزم (9/ 148).

(3)

قوله: "سألته عن الرجل يزني بأم امرأته؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، ووقع بعده في (س):"أخبرنا ابن جريج" وهو إقحام من الناسخ.

(4)

قوله: "فأنكر أن يكون حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سمعه من أناس من الناس" وقع في (س): "فانظر أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ولكن سمعته من أناس من الناس".

(5)

في الأصل: "رضيت" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، "فتح الباري"(9/ 157)، و"التغليق"(4/ 405) معزوا فيهما لعبد الرزاق.

ص: 153

[13662] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ

(1)

، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ

(2)

، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

[13663] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: تَحْرُمُ

(3)

عَلَى كُلِّ حَالٍ.

قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ: حَدُّ الزِّنَا.

° [13664] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ".

[13665] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَام إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ

(4)

بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَه ابْنَتُهَا أَوْ أُمُّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا.

[13666] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَحْرَمُ

(5)

.

[13667] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فَكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ.

[13662][شيبة: 16488، 16606].

(1)

سيأتي في الباب القادم بلفظ: "بأخت امرأته"(13674).

(2)

في "المصنف" لابن أبي شيبة (16606) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بلفظ: "جاوز حرمتين إلى حرمة

الخ".

(3)

في "المحلى" لابن حزم (12/ 201) من طريق عبد الرزاق به: "يرجم".

* [4/ 64 ب].

(4)

الفجور: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: فجر).

(5)

في الأصل: "حرام"، والمثبت من (س).

ص: 154

[13668] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ رَآهَا تُرْضِعُ

(1)

جَارِيَةً، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا.

[13669] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

[13670] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ

(2)

قَتَادَةُ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ فَبَاشَرَهَا، قَالَ: لَمْ يَحْرُمْ إِذَنْ.

[13671] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ.

[13672] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ

(3)

عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، أَوْ يَفْجُرَ * بِابْنَتِهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، قَالَ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا. ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

‌237 - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأتِهِ

[13673] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ بَغَى

(4)

بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ.

(1)

قوله: "رآها ترضع" وقع في الأصل: "رأى لها"، والمثبت من (س)، "سنن سعيد بن منصور"(906) من طريق سفيان، به.

(2)

بعده في الأصل: "عن"، وكأنها مقحمة، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "ابن المسيب" وقع في الأصل: "عن الرجل"، والمثبت من (س).

* [س/ 45].

(4)

في (س): "يفجر".

ص: 155

[13674] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ

(1)

: تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امرَأَتُهُ.

[13675] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.

[13676] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصبْتُهَا حَرَامَا فَلَا تَقْرَبْهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَصْدُقْهُ ابْنُهُ

(2)

.

° [13677] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ

(3)

ابْنِ أُم الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَأَنْكِحُ

(4)

ابْنَتِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ، أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةَ تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا" *.

‌238 - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِامْرَأةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

[13678] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كَانَ

[13674][شيبة: 16488، 16606].

(1)

تقدم في الباب السابق بلفظ: "بأم امرأته"(13662).

(2)

قوله: "إن شاء الله تعالى لم يصدقه ابنه" وقع في (س): "إن شاء لم يصدقه"، وكذا هو عند المصنف مكررا بهذا اللفظ وقد سبق برقم (11697).

(3)

سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، وفي "المحلى" لابن حزم (9/ 145) معلقا عن ابن جريج:"أبي بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم"، وفي "بيان الوهم والإيهام" (3/ 83):"عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحكم" ثم قال: "وأبو بكر هذا مجهول"، وعند ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (24/ 322): "وروى ابن جريج: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن ابن أم الحكم

". وأم الحكم هي بنت أبي سفيان بن حرب، أخت معاوية رضي الله عنهما، وابنها هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي يعرف بابن أم الحكم، انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (10/ 228)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (70/ 219).

(4)

سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"، "بيان الوهم والإيهام"، و"التوضيح".

* [4/ 65 أ].

[13678][شيبة: 17046، 17063].

ص: 156

ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، قَالَ: أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ.

[13679] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا

(1)

زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ.

[13680] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا: إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ.

[13681] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[13682] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَه مَالُهُ.

[13683] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ

(2)

يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: ذَلِكَ

(3)

خَيْرٌ. أَوْ قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ.

[13684] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: الْآنَ حِينَ

(1)

في (س): "أمرهما".

[13680][شيبة: 17063].

[13682][شيبة: 17053].

(2)

قوله: "يريد أن" من (س).

(3)

في الأصل: "إذ ذاك"، والمثبت من (س).

[13684][شيبة: 17060].

ص: 157

أَصَابَ الْحَلَالَ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهَا

(1)

كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا

(2)

فَهُوَ كَذَا وَكَذَا

(3)

.

[13685] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْيَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُفْتَرِقِينَ

(4)

.

[13686] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتِ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ مَوْهَبَ

(5)

بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ، وَلِمَوْهَبٍ ابْن مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ، فَأَصابَ ابْنُ مَوْهَبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا، وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ.

[13687] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[13688] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ.

[13689] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ * بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ

(1)

في الأصل: "إنه"، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "إن كانت كذا وكذا" سقط من الأصل، واستدركناه من (س).

(3)

سقط من الأصل، واستدركناه من (س).

(4)

في الأصل: "متفرقين".

[13686][شيبة: 17045].

(5)

تصحف في الأصل: "وهب"، والتصويب من (س)، وينظر:"المحلى"(9/ 157)، "معجم الشعراء" للمرزباني (468)، وهو الموافق للسياق.

* [4/ 65 ب].

ص: 158

رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ، اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكَ

(1)

، وَلَمْ يَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَنْفِهَا، لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهَا

(2)

إِيَّاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَدْخَلَهُ عَلَيْهَا.

[13690] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ جَارِيَةٌ لاِبْنِ عُمَرَ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَسَبَّهُ، فَرَاهَا

(3)

ابْنُ عُمَرَ يَوْمَا، فَقَالَ: أَحَامِل أَنْتِ؟ قَالَتْ

(4)

: نَعَمْ، قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَتْ: مِنْ فُلَانٍ، قَالَ: الَّذِي سَبَبْتُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَجَحَدَ، وَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَائِدَةٍ؟ قَالَ: هُوَ إِذَنْ مِنِّي، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامَا لَهُ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ، قَالَ: فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَعْتَقَ الْغُلَامَ الَّذِي وَلَدَتْ.

[13691] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا، قَالَ: فَقِيلَ لابْنِ مَسْعُودٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا؟ قَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ} [الشورى: 25]، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

[13692] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ} [الشورى: 25] الْآيَةَ.

(1)

فدك: قرية من شرقي خيبر، تعرف اليوم بالحائط. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص 235).

(2)

في الأصل: "تزوجها" وهو تصحيف، والمثبت من "نصب الراية"(3/ 332)، "كنز العمال"(13452) نقلا عن عبد الرزاق في "المصنف"، ويوافقه ما وقع في (س):"ثم زوجه إياها".

(3)

في الأصل: "فرآه"، والمثبت من (س).

(4)

في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).

[13691][شيبة: 17048].

[13692][شيبة: 17052].

ص: 159

‌239 - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ تُطَلَّقُ فَتُدْرِكُهَا الْعَتَاقَةُ

(1)

[13693] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ:{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] *.

[13694] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا.

[13695] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ.

[13696] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ

(2)

لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا.

[13697] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ، يَنْكِحُهَا مَنْ

(3)

شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا.

[13698] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.

[13699] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا؟ قَالَ: أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمُّ بِهِ.

(1)

هذا الباب زيادة من (س).

[13693][شيبة: 17048]، وتقدم:(13691).

* [س/46].

[13696][شيبة: 18200].

(2)

قوله: "من غيره" من (س).

(3)

قوله: "ينكحها من" وقع في الأصل: "لينكحها إن شاء"، والتصويب من (س).

ص: 160

[13700] أخبرنا ابْنُ التَّيْمِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُهَا. ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا

(1)

.

‌240 - بَابُ الْمَرْأةِ الزَّانِيَةِ، هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا؟

[13701] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ

(2)

ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا * زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا.

[13702] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا، حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا.

[13703] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلا قَدْ حُدَّ فِي الزنَا، وإِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ:{الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]، فِي هَذَا.

‌241 - بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ جَارِيَةً بَغِيًّا

(3)

[13704] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَوَجَدْتُهُ صائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُهَا، قَالَ: أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا.

(1)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(2)

حرف العطف "و" قبل "عن" سقط من الأصل، وإثباته هو الصواب؛ لأن ابن المسيب مات قبل أن يولد ابن طاوس بأكثر من ثلاثين سنة، فلا يمكن أن يكون روى عنه، وإنما معمر هو الذي يروي عن ابن طاوس، لذلك وجب إثبات حرف العطف هنا.

* [4/ 66 أ].

(3)

في (س): "وقد زنت".

ص: 161

[13705] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ

(1)

فَجَرَتْ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا - لَا أُمَّ لَكَ

(2)

- مِلْكُ يَمِينِي.

[13706] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ

(3)

بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا.

[13707] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَي

(4)

عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةً لَهُ قَدْ فَجَرَتْ.

[13708] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ

(5)

بَغِيًّا.

[13709] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، وإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا، أَوْ

(6)

لَا تُمْسِكْهَا.

‌242 - بَابُ الْعَبْدِ يَنْكحُ سَيِّدَتَهُ

[13710] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ.

(1)

من (س).

(2)

لا أم لك: عبارة ذم وسب، أي: أنت لقيط لا تعرف لك أم. وقيل قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه، وفيه بعد. (انظر: النهاية، مادة: أمم).

[13706][شيبة: 16591].

(3)

في (س): "أم سابط".

[13707][شيبة: 16593].

(4)

تصحف في الأصل: "بن" والتصويب من (س).

(5)

في (س): "أمة".

(6)

في (س): "و".

ص: 162

[13711] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ

(1)

، نَكَحَتْ عَبْدَهَا، فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا، وَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِم بَعْدَهُ.

[13712] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا لَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ

(2)

لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا: مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا جَرَمَ

(3)

، وَاللَّهِ لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا، كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ *، وَدَرَأَ

(4)

الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَلَّا يَقْرَبَهَا.

[13713] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: أَتَدْرِي، أَرَدْتُ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ؟ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: ائْتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ، حَسِبْتُهُ، قَالَ: حَتَّى فَشْفَشَتْ

(5)

، أَوْ قَالَ: فَأَقْشَعَتْ بِبَوْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاؤُهَا.

[13714] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ، فَكَتَبَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَوْعَدَ فِيهِ.

(1)

الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة حوران، تظهر للناظر من بلدة الصنمين وبلدة نوى.

(انظر: أطلس الحديث النبوي)(ص 110).

(2)

قوله: "فذكر ذلك" وقع في الأصل: "فذكرت"، والمثبت من (س).

(3)

لا جرم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة، فكثر استعمالهم لها حتى صارت بمنزلة حقا. (انظر: غريب ابن الجوزي، مادة: جرم).

(4)

الدرء: الدفع. (انظر: النهاية، مادة: درأ).

(5)

في الأصل: "قشعت" كذا في هذا الموضع والذي بعده، والمثبت من "كنز العمال"(45834) معزوا لعبد الرزاق، وفي "المحكم" لابن سيده (7/ 625):"فشفش ببوله: نضحه"، لكن ذكر السرقسطي في "الدلائل" (1/ 369) هذا الأثر بلفظ:"فضربها حتى أشاغت ببولها"، ثم قال:"والتشغية: أن يقطر البول قليلا قليلا، وتقديره من هذا: شغت ببولها وأشغته به".

ص: 163

[13715] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ

(1)

بِغُلَامٍ لَهَا رُومِيٍّ، فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي، وَإنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيطَؤُهَا، فَانْهَ عَنِّي بَنِي عَمِّي، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: أَتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، لَوْلَا مَنْزِلَتُكِ مِنَ الْجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالْحِجَارَةِ، وَلكنِ اذْهَبُوا بِهِ فَبِيعُوهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا.

‌243 - بَابٌ يُزوَّجُ غُلامَهُ أُخْتَهُ

[13716] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ، قَالَ: إِنْ كانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ جَازَ

(2)

، وإِلَّا فَلَا.

‌244 - بَابُ مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ

(3)

[13717] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ، قَالَ: لا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

[13718] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ * أَمَتَهُ غُلَامَهُ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا.

‌245 - بَابٌ هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا؟

[13719] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو لِحْيَةٍ

(4)

فَلَا.

(1)

في (س): "الأعراب".

(2)

من (س).

(3)

هذه الترجمة قرنها في الأصل بسابقتها.

* [س / 47].

(4)

في الأصل: "هيبة" وهو تصحيف، والمثبت من "الدر المنثور"(11/ 32) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 164

[13720] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا

(1)

عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا.

[13721] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ، قَالَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ:(وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ).

[13722] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو - أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ - وَعَنْدَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يَرُعْ

(2)

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلَّا * غُلَامٌ لِأَمَةَ - يُقَالُ لَهُ: رُكَانَةُ - قَدْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ أَمَةُ: غُلَامٌ لِي، قَالَ: اخْرُجْ - لَا أُمَّ لَكَ - فَاسْتَأْذِنْ، وَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلُ؟ فَفَعَلَ الْغُلَامُ.

‌246 - بَابُ مَا يُرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

[13723] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ، فَلَا.

[13724] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَسْلَخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ، قَالَ: أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلَخَ الْخِمَارَ، فَلَا.

[13725] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا كَانَ أكرَهُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً

(3)

مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عَنْدَهُ.

(1)

في الأصل: "خمارا"، والمثبت من (س).

(2)

الروع: الخوف والفزع والفجأة. (انظر: النهاية، مادة: روع).

* [4/ 67 أ].

(3)

العورة: كل ما يُستحيا منه إذا ظهر، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة. (انظر: النهاية، مادة: عور).

ص: 165

[13726] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ.

قَالَ لَيْثٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَكْرَهُهُ

(1)

مِنْ كُلِّ ذَاتِ

(2)

مَحْرَمٍ.

[13727] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يُذَوِّبُ أُمَّهُ، يَقُولُ: يُمَشِّطُهَا.

[13728] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:[أَوْ أَبنَائِهِنَّ أَوْ أَبنَاءِ بُعُولَتِهِن} [النور: 31]، قَالَ: يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ.

‌247 - بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ

[13729] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنْتُ لَا أَعْلَمُ عَطَاءً يَرَى

(3)

بَأْسًا أَنْ يَسْتَسِرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ، أَوْ مَالِ

(4)

سَيِّدِهِ لإِذْنِهِ.

[13730] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَّ، لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَليْهِمْ.

[13731] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ، فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، فَلَا يَقْرَبهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ.

[13732] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ.

وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.

(1)

في الأصل: "يكره"، والمثبت من (س).

(2)

قبله في الأصل: "ذي"، وهو خطأ، والمثبت من (س).

[13729][شيبة: 16542].

(3)

قبله في الأصل: "لا"، والمثبت من (س).

(4)

تصحف في الأصل: "قال" والتصويب من (س)، وينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (4/ 174) حيث أخرج هذا الأثر بلفظ: "لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا".

[13730][شيبة: 16535].

ص: 166

[13733] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى

(1)

الْعَبْدُ.

[13734] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ.

[13735] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهُ

(2)

إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ.

[13736] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ.

[13737] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ

(3)

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَا كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ، فَارْجِعْهَا فَأَبَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ *: هِيَ لَكَ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَأَبَى.

[13738] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.

[13739] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ، أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ: لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَّا بِنِكَاحٍ.

وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ.

‌248 - بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ أمَتَهُ لِلرَّجُلِ

[13740] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعِتْقُهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

(1)

التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي)(ص 172).

(2)

في (س): "ابنه".

(3)

في الأصل، (س):"سعيد" وهو تصحيف، والمثبت من "المحلى"(9/ 504) من طريق عبد الرزاق، وهو الصواب، وينظر:"تهذيب الكمال"(29/ 268).

* [4/ 67 ب].

ص: 167

[13741] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلا فَرْجًا لَكَ

(1)

إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ.

[13742] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وإنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي، أَطُوفُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وإِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهَبَهَا لَكَ.

[13743] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: إِنْ وَطِئَهَا جُلِدَ مِائَةً، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ.

[13744] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ يُفْعَلُ، يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ، وَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ.

[13745] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُوذَوَيْهِ

(2)

، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ، فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ، وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ.

[13746] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَحَلُّتِ

(3)

امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيَجْعَلْ * بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا.

[13741][شيبة: 17581، 17582، 22173].

(1)

من (س).

[13742][شيبة: 17581، 17582، 22173].

(2)

في الأصل: "زادويه"، وفي (س):"زيادويه"، وهو تحريف، ينظر ترجمته في:"الجرح والتعديل"(5/ 217)، (5/ 263)، "تهذيب الكمال"(17/ 7).

(3)

في الأصل: "حلت"، والمثبت من (س)، "المحلى"(12/ 206) من طريق عبد الرزاق.

* [س/48].

ص: 168

[13747] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ طَاوُسًا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ: لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ.

[13748] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ كَانَ لَا يَرَى بِهِ

(1)

بَأْسًا، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ، فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لاِمْرَأَتِهِ، لَا يَغْرَمُ زَوْجُهَا شَيْئًا.

[13749] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ

(2)

الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: امْرَأَتي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لاِبْنِهَا؟ قَالَ: فَهِيَ لَهُ.

[13750] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَحَلَّتْهَا

(3)

لَهُ فَعِتْقُهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

‌249 - بَابُ إِصَابَتِهِ وليدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ

[13751] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ

(4)

عِنْدَ عَبْدِهِ، قَالَ: يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ.

[13752] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً وَغَيْرَهُ يُحَدِّثُ، بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي يَثْرِبِيٍّ يُصِيبُ جَارِيَةً عَبْدِهِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ عَلَى الذَّبْحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي يَثْرِبِيٍّ

(5)

، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ.

(1)

من (س).

(2)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س). [4/ 68 أ].

(3)

في (س): "أحلها".

(4)

في الأصل: "امرأته"، وهو تصحيف فاحش، والتصويب من (س)، وينظر:"النوادر والزيادات"(14/ 274) لابن أبي زيد القيرواني.

(5)

قوله: "بلغ عمر

إلخ" إلى هنا مكانه في الأصل: "أن ابن أبي يثربي"، والمثبت من "كنز العمال" (13585) معزوا لعبد الرزاق، وبعضه من (س).

ص: 169

قَالَ عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ: لَمْ يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلكنْ فَرَّقَهُ.

[13753] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ الْمُوَلَّدُ؟ قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ الْغُلَامَ شَكَى إِلَى عُمَرَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ زَوَّجَهُ أَمَةً لَهُ، ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَيْهَا

(1)

فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَنْكَحْتُهُ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ تُخَالِفُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ إِذَا غَابَ؟ فَقَالَ: لَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَوْ

(2)

أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالَا، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ إِلَيْهِ أَلَّا يَعْتَرِفَ.

[13754] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ، وَكَانَتْ عَنْدَ عَبْدِهِ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةَ جَلْدَةٍ.

[13755] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً.

[13756] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ، يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلَادِهَا، فَقَالَ: لَا دَعْوَى لَهُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

[13757] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَةَ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلَامًا لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَأَتَى الْعَبْدُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَغَيَّبَ عُمَرُ الْعَبْدَ وَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَسَأَلَهُ: مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي، وَقَدْ أَنْكَحْتُهَا غُلَامًا لِي، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا؟

(1)

قوله: "وذلك أن الغلام

خالفه إليها" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(2)

في الأصل: "قد"، والمثبت من (س)، وسيأتي بمعناه برقم (13757).

ص: 170

فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَ عُمَرَ، أَنْ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: أَمَا

(1)

وَاللَّهِ، لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا لِلنَّاسِ.

° [13758] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا، لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ، فَوَقَعَ زَوْج الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْعَبْدُ

(2)

لَمْ يُطَلِّقْهَا، أَوْ قَالَ: هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ *، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ، دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ، فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا وَلَدَ امْرَأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا

(3)

فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، وإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالْوَلَدُ لِسَيدِهَا، وَذَكَرَ النَّكَالَ.

‌250 - بَابُ الرَّجُلِ يُزوِّجُ عَبْدَهُ أمَتَهُ ثُمَّ يُعْتِقُهَا

[13759] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(4)

فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، قَالَ: لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، لِأَنَّهُ مَالُهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُ (2) عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا، قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ حُرًّا

(5)

، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ.

[13760] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا فَلِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا.

(1)

في الأصل: "أم"، والمثبت من (س).

(2)

من (س).

* [4/ 68 ب].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "عليه"، والتصويب من (س)، "كنز العمال"(15336) معزوا للمصنف.

(4)

قوله: "ابن جريج" مكانه في (س): "الثوري".

(5)

في الأصل: "بكرا"، والمثبت من (س).

ص: 171

[13761] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُوَّخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهِيَ

(1)

لَهُ.

[13762] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ الْمَهْرُ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ

(2)

ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى.

‌251 - بَابُ الْممْلُوكِ يَشْتَرِي امْرَأتَهُ

(3)

وَبَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ

[13763] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا.

[13764] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضةٌ.

[13765] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

[13766] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ، أَوْ قَالَ: فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.

(1)

في الأصل: "هو"، والمثبت من (س).

[13762][شيبة: 17532، 17533].

(2)

قوله: "زوجها فإن اختارت نفسها" إلى هنا ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(3)

قوله: "يشتري امرأته" مكانه في الأصل: "يسترق"، والمثبت من (س).

[13764][شيبة: 18562، 19102].

[13766][شيبة: 19103]، وسيأتي:(14044).

* [س/49].

ص: 172

[13767] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

[13768] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ * أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا.

قَالَ قَتَادَةُ: فَقَامَ رجُلٌ، فَقَالَ: فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَكَتَ.

[13769] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ.

[13770] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: عِدَّةُ الْأَمَةِ تطَلَّقُ حَيْضَتَانِ.

قَالَ: وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

[13771] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ

(1)

عِدَّةُ الْأَمَةِ؟ قَالَ: حَيْضَتَانِ، قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا.

[13772] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ، فَقَالَ: حَيْضَتَانِ، وإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.

[13773] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ.

[13768][شيبة: 19103].

* [4/ 69 أ].

[13771][شيبة: 19103]، وتقدم:(13768).

(1)

من (س).

[13772][شيبة: 19099].

ص: 173

[13774] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إِلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.

‌252 - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ

(1)

[13775] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ، قَالَ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةً.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ بُتَّتْ، وإِنْ لَمْ تُبَتَّ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَشْيَاخِهِمْ مِثْلَ قَوْلِ عَمْرٍو

(2)

.

[13776] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً، فَتَحِيضُ حَيْضةً، ثُمَّ تَعْتِقُ، فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ، قَالَا

(3)

: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ.

قَالَ قَتَادَةُ: وإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

‌253 - بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتُدْرِكُهَا الْعَتَاقَةُ

(4)

[13777] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةَ فِي الْعِدُّةِ، قَالَا: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ، وإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ، اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ.

(1)

قوله: "يطلقها العبد" من (س).

(2)

في الأصل: "عمر"، والمثبت من (س).

[13776][شيبة: 19078].

(3)

في الأصل، (س):"قال"، والمثبت هو الأليق بالسياق.

(4)

هذه الترجمة زيادة من (س).

ص: 174

‌254 - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ صَغِيرَةً أوْ قَدْ قَعَدتْ عَنِ الْمَحِيضِ

[13778] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَدَاوَلَ ثَلَاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا * بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَرَبَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

[13779] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي عَدَّةِ الْأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَاعِدَةً

(1)

؟ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: شَهْرٌ وَنِصْفٌ.

[13780] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

[13781] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عِدُّةُ الْأَمَةِ صغِيرَةً، أَوْ قَعَدَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.

[13782] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عِدَّتُهَا شَهْرَانِ، لِكُلِّ حَيْضَةٍ

(2)

شَهْرٌ.

[13783] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

[13784] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

* [4/ 69 ب].

[13779][شيبة: 19106].

(1)

في الأصل: "قاعدا"، والمثبت من (س).

[13781][شيبة: 19597].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "خمسة" وهو خطأ، والتصويب من (س)، "المحلى" لابن حزم (10/ 307) من طريق المصنف، به.

[13783][شيبة: 16906].

[13784][شيبة: 16905].

ص: 175

[13785] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

[13786] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

(1)

.

[13787] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: جَعَلَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

[13788] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

‌255 - بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

(2)

[13789] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ: شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ

(3)

.

[13790] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

مِثْلَهُ

(3)

.

[13791] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ تُوُفِّيَ عَبْدٌ عَنْ أَمَةٍ، فَعِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ

(3)

.

[13792] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: عَدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ

(3)

.

‌256 - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ تُبَاعُ

[13793] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عِدَّةُ الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ

(4)

؟ قَالَ: حَيْضَةٌ، وَقَالَ عَمْرٌو: حَيْضَةٌ.

(1)

زاد بعده في الأصل: "عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: ثلاثة أشهر" وهو تكرار من الناسخ للأثر الذي قبل هذا.

[13787][شيبة: 16907].

(2)

هذا الباب وما تحته زيادة من (س).

(3)

هذا الأثر زيادة من (س).

(4)

في الأصل: "حيضت"، والمثبت من (س).

ص: 176

[13794] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَدَاوَلَ ثَلَاثَة مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ، قَالَ عُمَرُ: مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ * الْمَحِيضَ، فَلْيتَرَبَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيتَرَبَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

[13795] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةِ.

° [13796] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اسْتَبْرَأَ

(1)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ بِحَيضَةٍ.

[13797] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ

(2)

.

[13798] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

[13799] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

[13800] قال مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ.

[13801] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ، قَالَ: يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا * بِحَيْضَةٍ أُخْرَى، وَقَالَهُ الثَّوْريُّ أَيْضًا.

* [س/50].

[13795][شيبة: 16888].

(1)

الاستبراء: تحز وانتظار للتأكّد من خلو رحم المرأة من الحمل حرصا على عدم اختلاط الأنساب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: برأ).

(2)

قوله: "تستبرأ بحيضة" مكانه في الأصل: "حيضة"، والمثبت من (س).

[13798][شيبة: 16890].

* [4/ 70 أ].

ص: 177

° [13802] عبد الرزاق

(1)

، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ: "لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ

(2)

عَلَى حَامِلٍ

(3)

، وَلَا حَائِلٍ

(4)

حَتَّى تَحِيضَ".

° [13803] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَصابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ

(5)

، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَّا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

[13804] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى

(6)

وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ.

قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى.

‌257 - بَابُ عِدَّةِ

(7)

الْأمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ

[13805] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا إِنْ شَاءَ

(8)

.

° [13802][شيبة: 17755].

(1)

بعده في (س): "أخبرنا إبراهيم بن محمد أيضا".

(2)

قوله: "يقعن رجل" تصحف في الأصل إلى: "يقص رجلا"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (10/ 319) من طريق المصنف، به، و"كنز العمال"(28042) معزوا للمصنف.

(3)

بعده في "كنز العمال": "حتى تضع".

(4)

في (س): "حابل".

° [13803][شيبة: 17166].

(5)

أوطاس: واد في ديار هوازن، إذ أجمعوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتقوا بحنين. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 40).

(6)

في الأصل: "تستبرأ" والتصويب من "سنن سعيد بن منصور"(2206) عن الحسن نحوه.

(7)

من (س).

[13805][شيبة: 16886].

(8)

قوله: "إن شاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، "المحلى" لابن حزم (10/ 135) من طريق المصنف، به، و"الإقناع" لابن المنذر (2/ 543) عن ابن عمر.

ص: 178

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ أَيُّوبُ: يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

[13806] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَا يَسْتَبْرِئُهَا، وإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا.

[13807] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ

(1)

عَنِ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءَ تُبَاعُ، يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تُسْتَبْرَأُ، قِيلَ: فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ؟ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ.

[13808] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتِ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَاسْتَخْلَصَهَا، اسْتَبْرَأَهَا.

‌258 - بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ

° [13809] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

(2)

أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ

(3)

مُجِحٌّ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ لِفُلَانٍ، قَالَ:"فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا؟ يَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَن ألْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ".

[13810] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "عيينة" وهو خطأ، ينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 332)، "تهذيب الكمال"(7/ 114).

(2)

سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، ومصادر ترجمته، وينظر:"تهذيب الكمال"(18/ 136).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "وهو"، والمثبت من (س).

ص: 179

° [13811] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَل لَيْسَ مِنْهُ"، قَالَ: وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ

(1)

حَتَّى تُقْسَمَ.

‌259 - بَابُ الرَّجُلِ يُنْكحُ أمَتَهُ وَقَدْ

(2)

كانَ يُصِيبُهَا

(3)

[13812] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا، قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا يَنْكِحُهَا.

[13813] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَيْضَتَانِ.

[13814] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(4)

قَالَ: يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ.

[13815] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَاعْتَدَّتْ

(5)

، فَعِدَّتُهَا

(6)

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

‌260 - بَابُ الرَّجُلِ يُنْكحُ أمَتَهُ كَانَ لَا يَمَسُّهَا

[13816] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ

(7)

مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا؟ قَالَ: تَعْتَدَّانِ

(8)

، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيءٍ؟ قَالَ: كَأَنَّهَا أَمَتَانِ

(9)

.

° [13811][شيبة: 34005].

(1)

الغنائم: جمع غنيمة، وهي: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).

(2)

[4/ 70 ب]. وقوله: "وقد" من (س).

(3)

بعده في (س): "والآخر لا يصيبها".

(4)

قوله: "عن معمر عن الزهري" مكانه في (س): "أخبرنا الثوري".

(5)

من (س).

(6)

في الأصل: "فعدته"، والمثبت من (س).

(7)

في (س): "أمته أخيه".

(8)

في الأصل: "تعتد" والمثبت من (س).

(9)

قوله: "كأنها أمتان" في الأصل: "كانتا أمتين".

ص: 180

‌261 - بَابُ مَا ينَالُ مِنْهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا

[13817] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، فَيَسْتَبْرِئُهَا، قَالَ: يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ فِي اسْتِبْرَائِهَا.

[13818] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ فِي اسْتِبْرَائِهَا

(1)

.

[13819] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ.

[13820] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ.

[13821] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ.

[13822] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ، وَهُوَ قَوْلُ أَيُّوبَ أَيْضًا.

[13823] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ

(2)

بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ: لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ.

‌262 - بَابُ عِدَّةِ الْأمَةِ كَانَ سَيَدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عَتَقَتْ وَتُوُفِّيَ عَنْهَا

[13824] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَلَا تَلِدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ.

[13825] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ

(3)

الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ

(4)

بْنِ

[13817][شيبة: 16918].

(1)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(2)

ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.

(3)

زاد بعده في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وينظر:"تهذيب الكمال"(11/ 444).

(4)

زاد بعده في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وينظر:"تهذيب الكمال"(7/ 114).

ص: 181

عُتَيْبَةَ

(1)

فِي الْأَمَةِ يُصيبُهَا سَيدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، قَالَ: إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا، تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

‌263 - بَابُ عِدَّةِ الْمُدَبَرَةِ

[13826] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ.

وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا.

[13827] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ

(2)

لَهُ، فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

[13828] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: تَعْتَدَّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

‌264 - بَابُ عِدَّةِ السُّرِّيَّةِ إِذَا أُعْتِقَتْ أوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

(3)

[13829] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ *.

[13830] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.

[13831] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ

(1)

تصحف في الأصل إلى: "عيينة" وهو خطأ، وينظر المصدر السابق.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "تلتد"، والتصويب من (س)، "المحلى" لابن حزم (10/ 304) من طريق المصنف، به.

(3)

ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.

* [4/ 71 أ].

* [س/51].

ص: 182

أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ السّرِّيَّةُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

[13832] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيضٍ.

[13833] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

[13834] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

[13835] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

[13836] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.

° [13837] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ:"أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرّةِ".

[13838] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.

[13839] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ

(1)

الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً.

[13832][شيبة: 19075].

[13834][شيبة: 19076].

[13835][شيبة: 19077].

[13836][شيبة: 16890، 19108]، وتقدم:(124) وسيأتي: (13838).

[13838][شيبة: 16890، 19082، 19108]، وتقدم:(13836).

(1)

تصحف في الأصل إلى: "ابن" وهو خطأ، والتصويب من (س)، "المحلى" لابن حزم (10/ 305) من طريق هشيم، عن إسماعيل، به.

ص: 183

[13840] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وإِذَا مَاتَ عَنْهَا فَثَلَاثُ حِيَضٍ

(1)

.

[13841] أخبرنا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ وَقَعَ مَيْتٌ عَلَى زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا فَمَاتَا، قَالَ: تَعْتَدُّ أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(2)

.

[13842] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا.

[13843] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ.

[13844] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى؟ قَالَ: تَعْتَدُ ثَلَاثَ حِيضٍ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.

قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

(3)

.

‌265 - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ

(4)

الْحُرَّةَ

[13845] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ حُرَّةٌ، فَقَضَى لَهُ أَنْ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(1)

قوله: "وإذا مات عنها فثلاث حيض" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(2)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(3)

تقدم الأثر في أول الباب برقم (13829).

(4)

من (س).

[13845][شيبة: 16373].

ص: 184

[13846] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ يُطَلَّقُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ؟ قَالَ: يَقُولُ نَاسٌ: الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ، وَقَالَ نَاسٌ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا *، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُن، قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.

[13847] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَالَا: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.

ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ نُفَيْعٍ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ.

[13848] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

(1)

، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا: فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ: نُفَيْعٌ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً.

[13849] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: جَاءَهَا غُلَامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَقَالَ لَهَا: طَلَّقْتُ امْرَأَتي تَطْلِيقَتَيْنِ

(2)

، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا تَقْرَبْهَا، وَانْطَلَقَ فَسَأَلَ

(3)

عُثْمَانَ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، ثُمَّ جَاءَ عَائِشَةَ فَحَدَّثَهَا، فَقَالَتِ

(4)

: انْطَلَقْ نَحْوَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا.

[13850] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَ

(5)

الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَن

* [4/ 71 ب].

[13848][شيبة: 16373].

(1)

في الأصل: "دينار" وهو خطأ، والتصويب من (س)، وسيأتي على الصواب:(13850).

(2)

من (س).

(3)

بعده في الأصل: (فسئل) وهو خطأ، والمثبت من (س).

(4)

مكانه في الأصل: "ثم"، والمثبت من (س).

(5)

قوله: "مالك و" من (س).

ص: 185

مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، اسْمُهُ: نُفَيْعٌ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتيَ عُثْمَانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ

(1)

آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ

(2)

جَمِيعًا، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: لَقِيَهُمَا وَهُمَا مُتَخَاصِرَانِ.

[13851] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ.

[13852] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

° [13853] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصارِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَن غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

° [13854] قال عبد الرزاق

(3)

: وَسَمِعْتُ

(4)

أَنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

[13855] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ.

(1)

في (س): "الروحاء".

(2)

الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: بدر).

[13852][شيبة: 18563].

(3)

في الأصل: "عبد الرحمن" وهو وهم، والتصويب من (س)، الطبراني في "الكبير"(23/ 290) حيث ساق كلام المصنف بتمامه.

(4)

في الأصل: "وسألت" والتصويب مما سبق.

[13855][شيبة: 18551].

ص: 186

[13856] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ

(1)

.

[13857] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ

(2)

: السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ يَعْنِي الطَّلَاقَ، وَالْعِدَّةَ بِهَا.

[13858] قال مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[13859] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ

(3)

، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ

(4)

اثْنَي عَشَرَ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ.

[13860] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ

(5)

، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاء.

[13861] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.

[13856][شيبة: 18552].

(1)

قوله: "والعدة بالمرأة" وقع في الأصل: "بالعدة والمرأة" وهو خطأ، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (18552) من طريق حفص عن الأعمش، به. [4/ 72 أ].

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(3)

قوله: "محمد بن يحيى، وإبراهيم بن محمد" وقع في الأصل: "إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن محمد"، والمثبت من (س)، ووقع في "المحلى" لابن حزم (10/ 232) من طريق عبد الرزاق:"محمد بن يحيى"، ونقله عن ابن حزم: ابنُ القيم في "زاد المعاد"(5/ 252)، والحسينُ بن محمد المغربي في "البدر التمام"(8/ 236).

(4)

في الأصل: "في "والتصويب مما سبق.

(5)

قوله: "الطلاق برقه" وقع في الأصل: "العدة برق" والتصويب من (س)، "سنن الدارقطني"(3996) من طريق المصنف، به.

ص: 187

[13862] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ

(1)

اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ، يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَّقَهَا، فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ *، وإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدِ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيضٍ.

‌266 - بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

[13863] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ، طَلَّقَ السَّيِّدُ

(2)

إِنْ شَاءَ.

[13864] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

(3)

كَانَ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

[13865] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةً جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا

(4)

، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا، فَأَبَى.

[13866] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا

(5)

مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لَا تَرْجِعْ إِلَيْهَا، وإِنْ ضُرِبَ

(6)

رَأْسُكَ.

[13862][شيبة: 18562].

(1)

في الأصل: "عبد" مكبرا، والتصويب من البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 605) من طريق عبيد الله، به.

* [س/52].

(2)

في الأصل: "للسيد"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 230) من طريق المصنف، به.

(3)

قوله: "أن ابن عباس" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

في الأصل: "فيها"، والتصويب من (س).

(5)

في (س): "أخبرنا" بدون الواو.

(6)

في الأصل: "ضربت"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 231) من طريق المصنف، به.

ص: 188

[13867] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ

(1)

: سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ.

[13868] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. وإِنْ

(2)

طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ، أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ.

[13869] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ

(3)

يَقُولُ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ: طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ، فَقَالَ

(4)

سَعِيدٌ: كَذَبَ جَابِرٌ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ الَّذِي

(5)

يَطَأُ الْمَرْأَةَ.

[13870] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ

(6)

السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَعْمَرٌ *: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

[13871] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ

(7)

، قَالَ: سَأَلْنَاهُ

(1)

قوله: "العبد والأمة" وقع في (س): "الأمة والعبد".

(2)

في الأصل: "إن" بدون الواو، والمثبت من (س).

[13869][شيبة: 18594].

(3)

في (س): "يزيد"، والمثبت من الأصل هو الصواب، فجابر بن زيد هذا هو أبو الشعثاء، وهو قائل هذا القول، وقد تقدم قوله في الأثر السابق.

(4)

في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).

(5)

في (س): "من".

(6)

في الأصل، (س):"نكح"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (10/ 231).

* [4/ 72 ب].

(7)

قوله: "عن أبيه مثله. أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة" ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س). وينظر:"الاستذكار"(17/ 294) فقد ذكر الأثر الثاني من طريق المصنف.

ص: 189

عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَصْلُحُ

(1)

لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهَا

(2)

بِغَيْرِ طِيبِ

(3)

نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَينَهُمَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا.

[13872] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ

(4)

عَلَيْهِ.

[13873] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ

(5)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي

(6)

عَنِ

(7)

الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

[13874] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ.

[13875] قال مَعْمَرٌ: عَنْ

(8)

رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.

[13876] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

(1)

في الأصل: "يصفح"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار".

(2)

في الأصل: "ينزعها"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "الاستذكار".

(3)

في (س): "طيبة".

[13872][شيبة: 18599].

(4)

الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

(5)

قوله: "أخبرنا الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(6)

في (س): "ابن"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور"(797)، حيث رواه من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن المسيب، به.

(7)

ليس في (س)، وبعده في الأصل:"ابن"، والمثبت كما في "سنن سعيد بن منصور".

(8)

في (س): "أخبرني".

[13876][شيبة: 18586]، وسيأتي:(13881).

ص: 190

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

(1)

: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

(2)

، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ

(3)

مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.

‌267 - بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ

(4)

أمَتَهُ فَيَنْتَزِعُها

(5)

مِنْهُ

[13877] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَضْرِبُهُ

(6)

لِيطَلِّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: بِئْسَ مَا صَنَعَ.

[13878] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا.

[13879] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا

(7)

إِيَّاهُ، قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْضِهِ، قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ، قَالَ: هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ

(8)

، فَقَالَ: لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِيعَهَا

(9)

، وَلَا تَنْتَزِعْهَا.

(1)

قوله: "بن الخطاب" من (س).

(2)

الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

(3)

في الأصل: "بيدي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق للموضع التالي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (13881)، ولما وقع في "الاستذكار"(16/ 314)، "كنز العمال"(45822).

(4)

في الأصل: "عبد" بدون الهاء، والمثبت من (س).

(5)

في (س): "ثم ينزعها".

(6)

في الأصل: "بيده" وهو تصحيف، والمثبت من (س).

(7)

في الأصل: "تنكحها"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 131، 231) من طريق المصنف، به.

(8)

قوله: "بعد عن ذلك" في (س): "بعد ذلك".

(9)

كذا في الأصل، (س) بإثبات الياء، والجادة بحذفها، والمثبت يمكن أن يوجه على إشباع كسرة الباء فصارت الياء، وهي لغة معروفة، كما قال ابن مالك. ينظر:"شواهد التوضيح"(ص 74).

ص: 191

[13880] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ

(1)

حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلكنَّهُ يَأْثَمُ.

‌268 - بَابُ نِكاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

[13881] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.

[13882] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

(2)

، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يُعْلِمْ سَيِّدَهُ، قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ *، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ

(3)

، قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ بِزِنًا

(4)

، وَلكنَّهُ قَدْ

(5)

أَخْطَأَ السُّنَّةَ.

[13883] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ.

° [13884] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ".

[13885] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدُّ، تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

(6)

.

(1)

في (س): "ضررا بغير".

[13881][شيبة: 18586]، وتقدم:(13876).

(2)

قوله: "قال: قلت لعطاء: رجل نكح بغير إذن سيده" في (س): "أن رجل نكح بغير إذن مواليه".

* [4/ 73 أ].

(3)

في (س): "طلاق".

(4)

قوله: "ليس بزنا" من (س).

(5)

ليس في (س).

° [13884][التحفة: دت 2366][الإتحاف: مكي جا كم حم 2862][شيبة: 17132، 17133].

(6)

هذا الأثر وقع في (س) هكذا: "أن عبد الله بن عمر أخذ عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما"، ولعل الناسخ انتقل نظره للحديث الذي بعده.

ص: 192

[13886] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا.

[13887] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ * يَرَى نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ

(1)

، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ

(2)

.

[13888] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي

(3)

مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ

(4)

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا.

[13889] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ

(5)

، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا

(6)

قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا.

[13890] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيدِهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

[13886][شيبة: 17134، 17135].

[13887][شيبة: 17134، 17135].

* [س/53].

(1)

قوله: "زنا ويرى عليه الحد" في (س): "وما يجب عليه من الحد"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار"(16/ 313) نقلا عن المصنف باختصار.

(2)

في (س): "أنكحوها".

[13888][شيبة: 17125].

(3)

قوله: "ابن عمر في" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "السنن الكبرى" للبيهقى عقب (13849) تعليقا.

(4)

بعده في "السنن الكبرى": "حرة".

[13889][شيبة: 17123]، وسيأتي:(13979).

(5)

القلاص والقلائص: جمع القلوص، وهي الناقة الشابة. (انظر: النهاية، مادة: قلص).

(6)

في (س): "وأخذ منها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال"(45824).

ص: 193

[13891] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

‌269 - بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ ثُمَّ يُعْتَقَانِ

[13892] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ

(1)

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

(2)

، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا

(3)

، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَقَالَهُ الثَّوْريُّ.

[13893] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ فِيهَا

(4)

: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لَا تَحِلُّ

(5)

إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ.

° [13894] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ

(6)

، عَنِ الْحَسَنِ

(7)

مَوْلَى ابْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا

(8)

، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ عَمَّنْ؟ قَالَ: أَفْتَى

(9)

بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "سيدها"، والمثبت من (س).

(3)

في الأصل: "أعتقها"، والمثبت من (س) هو الصواب الموافق لترجمة الباب.

(4)

في (س): "فيهما".

(5)

بعده في (س): زله"، وقد تقدم هذا الأثر عند المصنف برقم (11647) من طريق معمر، بهذا الطرف الأخير، وليس فيه: "له".

° [13894][التحفة: د س ق 6561][الإتحاف: قط كم حم 9113].

(6)

في الأصل: "عمرو بن معتب"، وفي (س):"عمرو بن شعيب"، وكلاهما خطأ، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (10814، 10/ 329) عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، به، والنسائي في "الكبرى"(5803)، و"المجتبى"(3454)، وابن ماجه في "السنن"(2073)، والإمام أحمد في "المسند"(3147) كلهم من طريق عبد الرزاق، به، وينظر:"تهذيب الكمال"(21/ 508 - 510).

(7)

كذا في الأصل، (س)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني، و"الكبرى" للنسائي، و"المجتبى"، ووقع في بقية المصادر السابقة أنه أبو الحسن، وقال المزي في "تهذيب الكمال" (6/ 349):"ومن الأوهام: الحسن مولى بني نوفل .... ثم قال: هكذا رواه النسائي عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب. وهو وهم، ورواه غير واحد عن عبد الرزاق، فقالوا: عن أبي الحسن وهو الصواب"، وترجم له أيضا على الصواب ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(9/ 356)، وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 192).

(8)

في الأصل: "أعتقها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة، عدا "سنن ابن ماجه " ففيها:"أعتقا".

(9)

في (س): "يعني"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصادر السابقة.

ص: 194

‌270 - بَابُ الْأمَةِ تَكُونُ عِنْدَ

(1)

الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

[13895] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ

(2)

: رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ. قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ

(3)

كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلْيَنْكِحْهَا * قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وإِنْ كَانَ

(4)

لَمْ يُصِبْهَا فَلَا.

[13896] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا تَحِلُّ لَكَ

(5)

، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ

(6)

.

[13897] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ

(7)

مَالِكٌ: وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

[13898] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ كَثِيرًا مَوْلَى الصَّلْتِ

(8)

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(1)

في (س): "تحت".

(2)

في الأصل: "لعطاء"، والمثت من (س).

(3)

في الأصل: "وإن"، والمثبت من (س).

* [4/ 73 ب].

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(5)

في (س): "له".

(6)

في (س): "غيره".

(7)

في الأصل: "قاله"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(8)

قوله: "أن كثيرا مولى الصلت" كذا في الأصل، وسيأتي هذا الأثر عند المصنف بعد الأثر التالي عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن قسيط، وفيه أيضا:"كثيرا مولى الصلت"، ووقع في (س):"عن كثير بن أبي الصلت".

ص: 195

[13899] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أميَّةَ، عَنِ ابْنِ

(1)

قُسَيْطِ وَرَجُلٍ آخَرَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةَ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنْ كَانَ

(2)

أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا

(3)

، فَلَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ، غُلَامُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ.

[13900] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ كَثِيرًا مَوْلَى الصَّلْتِ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ، وَلكِنْ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

[13901] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَتَسَرَّاهَا، قَالَ: أكرَهُ ذَلِكَ.

[13902] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ.

[13903] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ

(4)

.

[13904] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِزَوْجٍ.

(1)

ليس في الأصل، (س)، والصواب إثباتها، كما في الأثر التالي، ولعله يزيد بن عبد الله بن قسيط، وترجمته في "تهذيب الكمال"(32/ 177).

(2)

من (س).

(3)

قوله: "ثم أعتقها" ليس في (س).

[13903][شيبة: 16376].

(4)

ليس في (س).

ص: 196

[13905] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا إِنْ شَاءَ

(1)

.

[13906] عبد الرزاق، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ

(2)

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ

(3)

عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا

(4)

، قَالَ: قِيلَ لَهُ

(5)

: أَيَأتِيهَا؟ فَأَبَى.

‌271 - بَابُ الْأمَةِ تَعْتِقُ عِنْدَ الْعَبْدِ

[13907] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ خُيِّرَتْ *، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِلَّا فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ.

[13908] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.

[13909] قال مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ * قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

[13910] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.

(1)

في (س): "الآن".

(2)

قوله: "أبي عون" في (س): "ابن عون"، والمثبت من الأصل هو الصواب الموافق لما في "تقدمة الجرح والتعديل"(1/ 169). وهو محمد بن عبيد الله الثقفي. تنظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(26/ 38).

(3)

في (س): "كان".

(4)

بعده في الأصل: "قيل له"، والمثبت بدونه كما في (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(28056) معزوا للمصنف.

(5)

قوله: "قيل له" في (س): "فهل له أن"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال".

* [4/ 74 أ].

* [س/54].

ص: 197

وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ

(1)

مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ.

[13911] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عَنْدَهُ، وإِنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ. وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُ.

° [13912] عبد الرزاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(2)

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

(3)

قَالَ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكِ عِدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُونَكِ فَأَعْتِقُكِ؟ قَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَهُمْ، فَذَهَبَتْ فَسَأَلَتْهُمْ، فَقَالُوا: نَعَمْ، وَالْوَلَاءُ

(4)

لَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"اشْتَرِعَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا

(5)

، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَشَرْطُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ

(6)

، شَرْطُ

(7)

اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

° [13913] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ

(1)

في الأصل: "وعن"، والمثبت من (س).

° [13912][التحفة: خ 16543، خ م د ت س 16580، س 16667، خت م سي 16752، م د ت س 16770، خ م 16813، م 17003، خ 17165، م ق 17263، د 17296، م دس 17495، خ م س 17491، خ س 17938][شيبة: 23056]، وتقدم:(10699) وسيأتي: (16745، 16914).

(2)

قوله: "أخبرنا معمر" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو ثابت في الموضع التالي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (16807).

(3)

قوله: "عن عروة بن الزبير" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو ثابت في الموضع التالي عند المصنف، لكن وقع بعده:"عن عائشة".

(4)

الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُهُ، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

(5)

في (س): "ثم أعتقتها".

(6)

في الأصل: "شرط"، والمثبت من (س)، والموضع التالي عند المصنف.

(7)

في (س): "فشرط".

° [13913][التحفة: خ 16043، س 16667، خت م سي 16702، م د ت س 16770، خ م 16813، م 17003، خ 17165، م ق 17263، م دس 17490، خ م س 17491، م س 17528، خ س 17938][شيبة: 23056].

ص: 198

يَقُولُ: لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ: أَعْتِقْهَا، فَقَالُوا وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلَاءَهَا، فَدَخَلَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "نَعَمِ، اشْتَرِطِيهِ لَهُمْ

(1)

فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ

(2)

، فَقَالَ: "مَا بَالُ الشَّرْطِ

(3)

قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللَّهِ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

° [13914] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: جَاءَتْ وَلِيدَةٌ لِبَنِي هِلَالٍ، يُقَالُ لَهَا: بَرِيرَةُ، تَسْتَعِينُ

(4)

عَائِشَةَ فِي كتَابَتِهَا، فَسَامَتْ عَائِشَةُ بِهَا أَهْلَهَا، فَقَالُوا: لَا نَبِيعُهَا إِلَّا وَلَنَا وَلَاؤُهَا، فَتَرَكَتْهَا، وَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5)

: أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا وَلَهُمُ وَلَاؤُهَا

(6)

، فَقَالَ:"لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَابْتَاعَتْهَا عَائِشَةُ، وَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرَتْ بَرِيرَةُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَسَمَ لَهَا النَبِي صلى الله عليه وسلم شَاةَ، فَأَهْدَتْ

(7)

لِعَائِشَةَ مِنْهَا

(8)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ عِنْدَكُم مِنْ

(9)

طَعَامٍ"؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا مِنَ

(10)

الشَّاةِ الَّتِي أَعْطَيْتَ بَرِيرَةَ، فَنَظَرَ

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو ثابت في كنز العمال (29718) معزوا للمصنف.

(2)

في (س): "خطيبا"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال".

(3)

في (س): "الشروط"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال".

° [13914][التحفة: خ س 15930، م 15923، خ ت س 15992، خ 16043، 16273، خ م د ت س 16580، س 16667، خت م سي 16702، م د ت س 16770، خ م 16813، م 17003، خ 17165، م ق 17263، د 17296، م دس 17490، خ م س 17491، م س 17528، خ س 17938][شيبة: 16791، 17879، 23056].

(4)

تصحف في الأصل إلى: "تستفتين"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"(4/ 282)، "كنز العمال"(29706) كلاهما معزوا للمصنف.

(5)

قوله: "لرسول الله صلى الله عليه وسلم" في (س)، "نصب الراية":"يا رسول الله".

(6)

في الأصل: "الولاء عليها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"، "كنز العمال".

(7)

في الأصل: "فاهتدت"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"، "كنز العمال".

(8)

في الأصل: "نصفها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"، "كنز العمال".

(9)

في الأصل: "هل"، والتصويب من (س)، "نصب الراية"، "كنز العمال".

(10)

في الأصل، "كنز العمال":"ذا"، والمثبت من (س)، "نصب الراية" هو الأصوب.

ص: 199

سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ:"قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، هِيَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ"، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَقَالَ عُرْوَةُ: ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً * عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ

(1)

، لَمْ تَقْضِ

(2)

مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا.

° [13915] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ، تُصُدِّقَ

(3)

بِهِ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَتْ ذَلِكَ

(4)

لَهُ، فَقَالَ

(5)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَعَلَيْنَا

(6)

هَدِيةٌ".

° [13916] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَ

(7)

مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لِبَنِي فُلَانٍ، نَاسٍ مِنَ الْأَنْصارِ، يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، واللَّهِ، لكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ

(8)

الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَبْكِي. فَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برِيرَةَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ لَهُ

(9)

"، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا.

* [4/ 74 ب].

(1)

الأواقي: جمع الأوقية، وهي وزن مقداره أربعون درهما = 118.8 جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص 131).

(2)

في الأصل، (س):"تنقص"، والمثبت الموضع التالي عند المصنف مختصرا بقول عروة فقط برقم (16808)، وهو الموافق لما في "نصب الراية".

° [13915][التحفة: خ س 15930، م 15933].

(3)

في الأصل: "صدق"، والتصويب من (س).

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(5)

بعده في الأصل: "له"، والمثبت بدونه من (س) هو الصواب.

(6)

في (س): "ولنا".

° [13916][التحفة: خ ت 5998، خ دت 6189][شيبة: 17877، 17878].

(7)

في (س): "أو"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المعجم الكبير (11851، 11/ 315) من طريق الدبري، عن المصنف مختصرا ليس فيه حديث ابن سيرين.

(8)

في الأصل: "سك"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير"، ومن "كنز العمال"(45838) نقلا عن المصنف بتمامه.

(9)

قوله: "شفيع له" في (س): "له شفيع"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال".

ص: 200

[13917] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلَاثَ حِيضٍ.

[13918] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدًا

(1)

، يُقَالُ

(2)

لَهُ: مُغِيثٌ

(3)

، وَقَالَ غَيْرُ خَالِدٍ كَانَ

(4)

يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ

(5)

، تَسِيلُ عَيْنَاهُ.

[13919] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تُخَيَّرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْدَ عَبْدٍ.

[13920] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

‌272 - بَابُ الْأمَةِ تَعْتِقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلَا تَعْلَمُ أنَّ لَهَا الْخِيَارَ

[13921] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ لَا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا، قَالَا: لَا خِيَارَ لَهَا.

[13922] قال مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ.

[13923] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَصابَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.

[13924] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَتْ، قَالَتْ

(6)

:

(1)

في الأصل: "عبد"، والمثبت من (س).

(2)

في (س): "ليقال".

(3)

في الأصل: "معتب"، والتصويب من (س).

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(5)

في الأصل: "السكك"، والمثبت من (س) هو المعروف في الحديث موصولا ومرسلا.

[13923][شيبة: 16797، 16801]، وسيأتي:(13927، 13934).

(6)

في الأصل: "قال"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في مصادر الحديث. ينظر:"الموطأ - رواية يحيى الليثي (20751)، وعنه الشافعي في "المسند" (127)، من طريق الزهري، به.

ص: 201

فَأَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنِّي مُخْبِرَتُكِ

(1)

خَبَرًا

(2)

، وَلَا أُحِبُّ

(3)

أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكِ

(4)

فَلَيْسَ لَكِ، قَالَتْ

(5)

: قُلْتُ: فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ

(6)

، فَهُوَ الطَّلَاقُ.

وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ

(7)

.

[13925] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ

(8)

ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا

(9)

، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَارِقَهُ

(10)

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ.

[13926] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ

(11)

أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ

(12)

أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا

(13)

الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ *، ثُمَّ أَصَابَهَا، فَلَا خِيَارَ * لَهَا.

(1)

في (س): "أخبرك"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في مصادر الحديث.

(2)

في الأصل: "بخبر"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في مصادر الحديث.

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو ثابت في مصادر الحديث.

(4)

في الأصل: "أمسك"، والمثبت من مصادر الحديث.

(5)

في الأصل: "قال"، والتصويب من مصادر الحديث.

(6)

من قوله: "حتى يمسك" إلى هنا ليس في (س).

(7)

تصحف في الأصل، (س) إلى:"زيدا"، والمثبت كما تقدم في أول الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1250) من طريق ابن عيينة، به، وفيه:"عن أمة لبني عدي"، ولم يسمها.

(8)

في (س): "عن".

(9)

قوله: "قبل أن يصيبها زوجها" وقع في (س): "ما لم يصبها".

(10)

قوله: "فليس لها أن تفارقه" وقع في الأصل: "فليس له أن يفارقها"، والمثبت من (س) وهو الصواب.

(11)

في (س): "إذا".

(12)

في الأصل: "يعلم"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(13)

في (س): "فإن لها".

* [س/55].

* [4/ 75 أ].

ص: 202

[13927] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ

(1)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ

(2)

، وإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمَتْ

(3)

، وإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ.

[13928] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ وَلِيتُ

(4)

لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ

(5)

.

[13929] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

[13930] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ

(6)

يَعْنِي

(7)

وَزَوْجُهَا، وَهُمَا

(8)

فِي مَجْلِسٍ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اسْتُحْلِفَتْ، ثُمَّ خُيِّرَتْ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَيَقُولُ نَاسٌ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا، حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا، بَلَغَنِي هَذَا عَنْه.

[13931] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ أُعْتِقَتْ

[13927][شيبة: 16797، 16801، 16808].

(1)

قوله: "عن الثوري" ليس في (س).

(2)

في (س): "اختيار".

(3)

قوله: "وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت" ليس في (س).

(4)

في (س): "لبث".

(5)

في (س): "كعبه".

(6)

في (س): "عتقت".

(7)

ليس في (س).

(8)

في الأصل: "وهي"، والمثبت من (س) هو الأرجح.

ص: 203

عِنْدَ عَبْدٍ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، أَوْ لَمْ تُخَيَّرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا، أَوْ

(1)

حَتَّى

(2)

يَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ

(3)

تَوَارَثَا.

‌273 - بَابُ الْأمَةِ تَعْتِقُ عِنْدَ الْحُرِّ

[13932] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

(4)

: إِذَا أُعْتِقَتْ

(5)

عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

(6)

.

[13933] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَا: إِذَا أُعْتِقَتْ (5) عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، أَتَخْتَارُ

(7)

وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا؟.

[13934] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ

(8)

وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ (5) عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

[13935] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ (5) عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ.

[13936] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ

(9)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ

(10)

كَانَتْ

(11)

، أَوْ عَنْدَ عَبْدٍ.

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "المعجم الكبير" للطبراني (9680، 9/ 337).

(2)

ليس في (س)، والمثبت من الأصل، "المعجم الكبير".

(3)

قوله: "يموت أو تموت" في الأصل: "تموت أو يموت"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "المعجم الكبير".

(4)

في الأصل: "قالا"، والمثبت من (س) وهو الصواب.

(5)

في (س): "عتقت".

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(7)

ليس في (س).

(8)

قوله: "والثوري عن عبد الله عن نافع" ليس في (س).

(9)

في (س): "خراش"، ولم نقف في الرواة على من اسمه خراش يروي عن الشعبي ويروي عنه الثوري، والمثبت من الأصل هو الصواب، ويونس هذا يحتمل أن يكون ابن أبي إسحاق السبيعي، ويحتمل أن يكون ابن الحارث الثقفي، فكلاهما روى عن الشعبي، وروى عنه الثوري.

(10)

في (س): "الحر".

(11)

في الأصل: "كان"، والمثبت من (س) هو الجادة.

ص: 204

[13937] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذا أُعْتِقَتْ

(1)

عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ.

[13938] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ

(2)

بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا.

[13939] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا.

[13940] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ

(2)

طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ

(1)

عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ وإِنْ شَاءَتْ * فَارَقَتْهُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ

نَحْوَهُ.

[13941] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ

(1)

عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ.

[13942] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُخَيَّرُ، وإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ.

° [13943] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَمَةٍ عُتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ لا تَفْعَلِيهِ، وَلَكِنِّي أَتَحَرَّجُ أَنْ اكتُمَكِيهِ

(3)

، إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ".

[13944] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ

(4)

، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا

(1)

في (س): "عتقت".

(2)

ليس في (س).

[13939][التحفة: م س 17354][شيبة: 16791، 17871، 17873، 17879].

* [4/ 75 ب].

[13942][شيبة: 16792].

(3)

في (س): "تكتميه".

[13944][شيبة: 16790].

(4)

قوله: "عن نافع" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

ص: 205

غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الْأَمَةِ، فَخَشِيَتْ أَنْ تُفَارِقَ زَوْجَهَا، فَبَدَأَتْ، فَأَعْتَقَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَتْهَا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَتْ تَبْغَضُ زَوْجَهَا فَخَشِيَتْ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ.

‌274 - بَابُ الْأمَةِ تُعْتَقُ

(1)

عِنْدَ الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ قَبْلَ أنْ تَخْتَارَ

[13945] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَمَةٍ عُتِقَتْ عَنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَ

(2)

قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ

(3)

: لَهَا الْخِيَارُ.

‌275 - بَابُ الْأمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ

(4)

عَبْدٍ قَبْلَ أنْ يَبْنِيَ بِهَا

[13946] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عُتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا (1) قَالَ: فَهِيَ بِالْخِيَارِ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا (1) فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

[13947] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيءٌ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ

(5)

: وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ.

[13948] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ

(6)

مُسَمًّى، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطَلَ الْمَهْرُ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

(7)

، فَإِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ

(8)

قَالَ: الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى

(9)

.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

في (س): "فيعتق".

(3)

في (س): "قال".

(4)

في (س): "تحت".

(5)

قوله: "قال معمر" ليس في (س).

(6)

قوله: "الأمة على مهر" في (س): "أمة بمهر".

(7)

من قوله: "زوجها قال" إلى هنا ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو ثابت في الموضع السابق عند المصنف برقم (13762) من طريق ابن التيمي، عن مغيرة بنحوه، وكذا ثابت في "سنن سعيد بن منصور"(1242) من طريق أبي عوانة، عن مغيرة به.

(8)

في (س): "ابن سيرين"، والمثبت من الأصل هو الموافق للموضع السابق عند المصنف، ولما في "سنن سعيد بن منصور".

(9)

في الأصل: "للموالي"، والمثبت من (س) هو الموافق للموضع السابق عند المصنف، ولما في "سنن سعيد بن منصور".

ص: 206

‌276 - بَابُ الْأمَةِ تَعْتِقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

[13949] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي أَمَةٍ كَانَتْ عَنْدَ

(1)

حُرٍّ فَعُتِقَتْ قَالَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا

(2)

، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا أَوْ هُمَا

(3)

، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلَا يُرْجَمَانِ، وَإِنْ خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَحْدَثَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوِقَاعِ رُجِمَا، وإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحْدِثَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ.

‌277 - بَابُ الْمُكاتَبَةِ تَعْتِقُ

(4)

عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ

[13950] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ فِرَاسٍ

(5)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ.

[13951] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا خِيَارَ لَهَا.

[13952] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَاتَبَ الْعَبْدَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحْدَهَا

(6)

، فَعُتِقَتْ

(7)

قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا.

[19953] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (*)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

وَقَالَ فِرَاسٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا.

(1)

في (س): "تحت".

(2)

في (س): "الخيار".

(3)

قوله: "ثم أحدثت بعد ذلك حدثا أو هما" في (س): "ثم أحدثت حدثا بعد ذلك أو هو".

(4)

قوله: "المكاتبة تعتق" في (س): "المكاتب يعتق"، وهو خطأ.

(5)

في (س): "خراش"، وهو تصحيف.

(6)

في الأصل: "وحدتها"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(7)

في الأصل: "وعتقت"، والمثبت من (س) هو الأنسب للسياق.

[13953][شيبة: 16819].

(*)[4/ 76 أ].

ص: 207

[13594] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: وَيُقَالُ: إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ (*) تَزَوَّجَهَا

(1)

قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ.

[13955] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ

(2)

الْخِيَارُ.

[13956] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا

(3)

، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ.

[13957] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً

(4)

فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.

[13958] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.

[13959] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.

[13960] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا: لَهَا الْخِيَارُ.

[13961] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا.

‌278 - بَابُ الرَّجُلِ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأعْتَقَهَا

(5)

[13962] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

(*)[س/ 56].

(1)

في الأصل: "زوجها"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(2)

في (س): "لها".

(3)

قوله: "إذا أديا ما عليهما" في (س): "إذا أدى ما عليها".

(4)

في الأصل: "مكاتبته" والمثبت من (س) هو الصواب.

(5)

قوله: "ابتاع امرأته فأعتقها" في (س): "يبتاع امرأته فيعتقها".

ص: 208

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَيُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحَهَا.

[13963] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا، قَالَ: لَيْسَتِ امْرَأَتَهُ

(1)

، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا

(2)

مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ النِّكَاحُ.

[13964] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَيُصْدِقُهَا، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ.

‌279 - بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلِكُهُ أوْ بَعْضَهُ

[13965] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ: إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أَعْتَقَتْهُ

(3)

وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً.

[13966] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَتْهُ؟ فَقَالَ: إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

(4)

، وَلَا صدَاقَ وَلَا عِدَّةَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تُفَارِقُهُ لَا بُدَّ.

(1)

في الأصل: "بامرأة"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(2)

قوله: "يستقبل نكاحا جديدا وصداقا" في الأصل: "تستقبل نكاح جديد أو صداق"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(3)

في الأصل: "أعتقت"، والمثبت من (س) وهو الصواب.

(4)

قوله: "فهما على نكاحهما" وقع في الأصل: "فهو على نكاحها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "غريب الحديث" للخطابي (3/ 54)، "النهاية" لابن الأثير (مادة: قوا).

ص: 209

[13967] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ

(1)

قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنِ اسْأل عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَوَرِثَتْهُ، فَسَأَلْتُ

(2)

عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

[13968] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ. وَمَالُ وَلَدِهَا لَهَا، وَفِي قَوْلِ عَطَاءٍ

(3)

: إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.

[13969] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ

(4)

إِذَا أَنْكَحَ أُمِّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

(5)

. قِيلَ لِمَعْمَرٍ: فَإِن لَهَا ابْنَا مِنْ سَيِّدِهَا، فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا ذَلِكَ قَالَ: الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ

(6)

سَيِّدِهِ. قَالَ: وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ.

(1)

كذا في الأصل، وفي (س):"أبو عروة"، وكلاهما ممكن هنا، فعك ما في الأصل هو عروة بن الحارث الهمداني، وعلى ما في (س) هو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي، وكلاهما يروي عن الشعبي ويروي عنه ابن عيينة. ينظر:"تهذيب الكمال"(6/ 200)، (6/ 20).

(2)

بعده في (س) كلمة كأنها: "عنها".

(3)

قوله: "ومال ولدها لها وفي قول عطاء" وقع في الأصل: "قال ولدها في قول عطاء"، والمثبت من (س) وهو الصواب.

(4)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(5)

بعده في الأصل: "وبينه"، والمثبت بدونه من (س) هو الصواب.

(6)

بعده في الأصل: "ولد"، والمثبت بدونه من (س) هو المناسب للسياق.

ص: 210

[13970] قال عبد الرزاق: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ

(1)

مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لاِبْنِهِ

(2)

جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا. قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ.

‌280 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

[13971] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا

(3)

، وَإِنْ أَصابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَتُقَوَّمُ

(4)

لِشُرَكَائِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَمْ تَزْدَدْ

(5)

مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا، وَتَكُونُ عِنْدَه

(6)

عَلَى حَالِهَا.

[13972] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: مَا هِيَ أمْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا

(7)

.

[13973] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ: إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ.

‌281 - بَابُ الْحُرِّ تَكُونُ

(8)

تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

(9)

[13974] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي

(1)

في الأصل: "نحو"، والمثبت من (س).

(2)

في (س): "لأبيه".

(3)

في (س): "يستحلها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار"(16/ 319) فقد نقله عن معمر، عن الزهري، به.

(4)

في (س): "ويغرم"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار".

(5)

في الأصل: "يقم"، وفي (س):"يزدد"، والمثبت من "الاستذكار".

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "الاستذكار".

(7)

في (س): "يكرهها".

(8)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(9)

بعده في (س): "والعبد تحته الحرة".

ص: 211

الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَا

(1)

: أَبْطَلَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عَنْدَه بِمِلْكِ الْيَمِينِ.

‌282 - بَابُ الْعَبْدِ يَغُرُّ

(2)

الْحُرَّةَ

(3)

[13975] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ.

[13976] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ

(4)

رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ

(5)

، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ.

[13977] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (*) قَالَ: إِنْ أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ

(6)

وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلَا خِيَرَةَ

(7)

لَهَا بَعْدُ.

وَقَالَ عَمْرو: لَهَا الْخِيَارُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ.

[13978] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ

(8)

نَكَحَ (*) حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ: تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ

(9)

عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَبِغُرُورِهِ إِيَّاهَا.

(1)

في الأصل: "قال لا"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(2)

الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: كرر).

(3)

هذه الترجمة ليست في (س).

(4)

في (س): "امرأة".

(5)

الرق: الْمِلْك. (انظر: النهاية، مادة: رقق).

(*)[4/ 77 أ].

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(7)

في (س): "خير".

(8)

في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(*)[س/ 57].

(9)

في (س): "بقيت".

ص: 212

[13979] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِي مُوسَى

(1)

تَزَوَّجَ امْرَأَة غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ

(2)

، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا.

[13980] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّة غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، زَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ، وَسَاقَ إِلَيْهَا مَالَا لِسَيِّدِهِ قَالَ: مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيءَ لَهُ

(3)

عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِلْعَبْدِ فَهُوَ لَهَا.

وَأَقُولُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي

(4)

يَزِيدَ

(5)

: مَالِي وَمَالُ عَبْدِي سَوَاءٌ، لِأْخُذُهُ مِنْهَا، وَيَكُونُ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.

[13981] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ فُقَهَائِهِمْ: لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلَامُهُ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا عَجِلَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ.

[13982] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي

(6)

دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ (3): كَانَ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى رَاعٍ فَغَرَّ

(7)

حُرَّةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي (3) مُوسَى، فَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ بَعِيرَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى

(8)

ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ، وَكَانَتْ مَوْلَاةَ لِأَبِي جَعْدَةَ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ غُلَامَ أَبِي مُوسَى

(9)

أَفْلَحُ.

(1)

قوله: "لأبي موسى" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، والوضع السابق عند المصنف بنفس الإسناد وباختلاف يسير في المتن برقم (13889).

(2)

في الأصل: "قلاص"، والمثبت من (س)، والموضع السابق عند المصنف. والقلائص جمع القلوص، وأما القلاص فهي جمع الجمع وهو القُلُص. ينظر:"الصحاح"(ق ل ص).

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وتنظر ترجمته في:"الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 42)، "تهذيب الكمال"(19/ 178).

(5)

في (س): "بريدة"، وهو خطأ.

(6)

في (س): "أخبرنا".

(7)

قوله: "راع فغر" وقع في (س): "راعي غر".

(8)

قوله: "إلى أبي موسى" وقع في الأصل: "إليه"، والمثبت من (س) وهو المناسب للسياق.

(9)

قوله: "أن غلام أبي موسى" وقع في (س): "أن إسلام غلام أبي موسى هذا"، ولعل صوابه:"أن اسم غلام أبي موسى هذا".

ص: 213

‌283 - بَابُ نِكاحِ الْحُرِّ الْأمَةَ

[13983] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِحُرِّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةَ الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصدَاقِهَا حُرَّةً.

[13984] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: قُلْتُ

(1)

: فَخَافَ الزِّنَا. قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ.

[13985] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ

(2)

، فَلْيَنْكِحْهَا.

[13986] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا.

[13987] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ.

وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

[13988] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ

(3)

.

[13989] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ.

[13990] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَنْ وَجَدَ صدَاقَ حُرَّةٍ، فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً.

(1)

بعده في (س): "له"، والأثر عند البيهقي في "السنن الكبرى"(14111)، "المعرفة"(13915) بدونه.

[13985][شيبة: 16321].

(2)

العنت: المشقة والهلاك والإثم. (انظر: النهاية، مادة: عنت).

(3)

قوله: "طول حرة" وقع في (س): "طولا للحرة".

ص: 214

[13991] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (*)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُ طَوْلَ الْحُرَّةِ.

[13992] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، قَالَا: إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ

(1)

تَشْتَدُّ

(2)

الْمُؤْنَةُ

(3)

فِيهِنَّ.

[13993] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ

(4)

الْإِمَاءُ.

[13994] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ فِي قَوْلِهِ:{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178]، يَقُولُ: فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[13995] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْأَمَةَ قَالَ: هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا.

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: لَا بَأَسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ، وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا وَقَالَ: لَمْ يَرَ عَلِيٌّ

(5)

بِهِ بَأْسًا.

(*)[4/ 77 ب].

(1)

ليس في (س).

(2)

أوله في الأصل غير منقوط، وفي (س) بالياء، ولعل المثبت هو الجادة.

(3)

في (س): "المؤونة"، وكلاهما لغة فيها. ينظر:"المصباح المنير"(2/ 586).

المئونة والمؤنة: النفقة، والجمع: مُؤَن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن).

[13993][شيبة: 15959].

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

[13995][شيبة: 16315، 16341، 16342].

(5)

قوله: "لم ير علي" وقع في الأصل: "لم أر"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "تفسير ابن المنذر"(1607) من طريق الدبري، عن المصنف، "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 237) نقلا عن المصنف.

ص: 215

‌284 - بَابُ نِكاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

[13996] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ

(1)

فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ.

[13997] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ.

[13998] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ.

[13999] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ. قَالَ: وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ

(2)

كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسْمِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ.

[14000] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ

(3)

يَوْمَانِ، وَلِلْأمَةِ يَوْمٌ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ.

[14001] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا: إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ.

(1)

في (س): "عنده".

[13998][شيبة: 16341]، وتقدم:(13995).

[13999] شيبة: 16328].

(2)

قوله: "فإن الحرة رضيت" وقع في (س): "فإن رضيت الحرة".

[14000][شيبة: 16323].

(3)

في (س): "لها".

ص: 216

[14002] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ (*)، فَلَهَا مِثْلَا مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةِ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ

(1)

.

[14003] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ، وَعُوقِبَ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَلَهَا مِثْلَا مَا

(2)

لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ

(3)

تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَنْدَهُ (*).

[14004] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي

(4)

ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ، أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ

(5)

بِهَا، أَلَّا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا

(6)

لِحُرَّةٍ

(7)

، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلَي مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قَسْمِهِ نَفْسِهِ

(8)

، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ.

[14005] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ

(9)

طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ

(*)[4/ 78 أ].

(1)

قوله: "بينه وبين الأمة" وقع في (س): "بين الأمة وبينه".

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(3)

في (س): "ولا".

(*)[س/ 58].

(4)

في (س): "حدثني".

(5)

ليس في (س).

(6)

الطول: الفضل والغنى واليسر. (انظر: النهاية، مادة: طول).

(7)

في (س): "طول حرة".

(8)

قوله: "من قسمة نفسه" وقع في (س): "من القسمة ونفسه".

(9)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو ثابت في "التفسير" للمصنف (2/ 436).

ص: 217

يَقُولُ: لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ

(1)

عَنْدَ الرَّجُلِ، قَالَ طَاوُسٌ

(2)

: {وَأَنْ تَصْبِرُوا} [النساء: 25]، عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ {خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء: 25].

[14006] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

(3)

فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ، قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ.

° [14007] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.

[14008] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ: مَا ازْلَحَفَّ

(4)

نِكَاحُ الْأَمَةِ عَنِ

(5)

الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا

(6)

.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.

° [14009] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

(7)

.

(1)

قوله: "تجتمع الأمة والحرة في النكاح" وقع في (س): "تجمع الحرة والأمة في نكاح".

(2)

قوله: "قال طاوس" وقع في (س): "وإن طاوسا قال".

[14006][شيبة: 16326].

(3)

قوله: "الأمة على الحرة" وقع في (س): "الحرة على الأمة".

° [14007][شيبة: 16322]، وسيأتي:(14009).

[14008][شيبة: 16308].

(4)

قوله: "ما ازلحف" في الأصل: "ما أر لحر"، وفي (س):"ما أن يخف"، وفي "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 234) نقلا عن المصنف:"ما ارتجف"، وكله خطأ، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور"(732)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (16057) من طريق آخر عن سعيد بن جبير، به، وازلحف أي: تنحى وتباعد. ينظر: "النهاية"، مادة:(زلحف).

(5)

في الأصل: "على"، والتصويب من (س)، والمصادر السابقة.

(6)

هذا الأثر وقع مؤخرًا في (س) بعد الحديثين التاليين.

° [14009][شيبة: 16322]، وتقدم:(14007).

(7)

هذا الأثر ليس في (س).

ص: 218

[14010] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ.

[14011] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ.

[14012] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ذَكَرَهُ، عَنْ

(1)

عُمَرَ مِثْلَهُ.

[14013] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ: لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا.

‌285 - بَابُ نِكاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ

[14014] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: لَا (*) يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ يَسْمَعِ

(2)

اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]؟

‌286 - بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا

(3)

° [14015] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

[14010][شيبة: 16334، 16337].

[14011][شيبة: 16316].

(1)

ليس في (س).

[14014][شيبة: 16438].

(*)[4/ 78 ب].

(2)

في الأصل: "تسمع"، والمثبت من (س) هو الأنسب للسياق.

(3)

هذا الترجمة في (س): "يعتق أمته ثم يتزوجها".

° [14015][الإتحاف: مي جا قط حم 1606].

ص: 219

° [14016] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ.

° [14017] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

(1)

، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضةٍ.

° [14018] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

(2)

، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

° [14019] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ

(3)

، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا رَجُلًا يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ

(4)

أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الْأَمَةَ، فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ

(5)

، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ"، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْهَا، أَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ

(6)

فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

(1)

قوله: "عن أنس بن مالك" في (س): "أن أنس بن مالك أخبره".

(2)

قوله: "عن أنس بن مالك" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "المعجم الكبير" للطبراني (180، 24/ 68) من طريق الدبري، عن المصنف، به.

° [14019][التحفة: خ 9071، خ م ت س ق 9107، خ م د س 9108][شيبة: 12777]، وسيأتي:(14020).

(3)

خراسان: أقصى شمال شرق إيران حاليا، مركزها مدينة مشهد، أهم مدنها: نيسابور وهراة ومرو (المدينة الشهيرة في فتوح ما وراء النهر)، واليوم قسم منها في شمال شرق إيران وقسم في أفغانستان وتركمانستان. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 160).

(4)

في الأصل: "عن"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في مصادر الحديث. ينظر:"صحيح مسلم"(143).

(5)

من قوله: "وإن الرجل من أهل الكتاب" إلى هنا ليس في (س).

(6)

في (س): "لترتحل".

ص: 220

° [14020] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ

(1)

أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ".

° [14021] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ

(2)

لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ أَعْتَقَ سُرِّيتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ".

[14022] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلُ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ.

[14023] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

[14024] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

(3)

.

[14025] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَلِكَ حَسَنٌ.

[14026] عبد الرزاق (*)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ، فَيَتَزَوَّجُهَا، وَيَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا.

° [14020][التحفة: خ م د س 9108][الإتحاف: حم عه 12356][شيبة: 12777]، وتقدم:(14019).

(1)

في (س): "بن"، والمثبت من الأصل هو الصواب، الثابت في مصادر الحديث من طرق عن الثوري.

ينظر: "صحيح البخاري"(2563) من طريق محمد بن كثير، "مسند أحمد"(19841) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن الثوري، به.

(2)

في (س): "ثلاث".

(3)

هذا الأثر زيادة من (س).

(*)[4/ 79 أ].

ص: 221

[14027] قال مَعْمَرٌ

(1)

، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

° [14028] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ

(2)

.

° [14029] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِن أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، وَيَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللهِ (*) صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، ألَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ".

[14030] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

(3)

، فَلَا شَيْء

(4)

عَلَيْهَا.

[14031] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصفِ قِيمَتِهَا.

وَهُوَ فِي (1) قَوْلِ مَنْ قَال بِقَوْلِ عَطاءٍ.

[14032] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فِي قَوْلِ مَن قَالَ: عِتْقُهَا صَدَاقُهَا، وَفِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَكُونَ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا

(5)

.

(1)

ليس في (س).

(2)

بنو المصطلق: بطن من خزاعة، من القحطانية، والمصطلق اسمه جذيمة بن سعد، من مياههم الشهدة والمريسيع، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة خمس. (انظر: معجم القبائل لكحالة) (3/ 1104).

(*)[س/ 59].

(3)

في (س): "عليها".

(4)

في الأصل: "بأس"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(5)

هذا الأثر وقع في (س) هكذا: "إذا طلق الرجل الأمة التي يجعل عتقها صداقها يطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها كلها".

ص: 222

[14033] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ سَرِيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مَثَلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكِبَهَا.

[14034] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: يُمْهِرُهَا

(1)

سِوَى عِتْقِهَا.

[14035] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلْيُسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ.

‌287 - بَابُ الْوَلِيِّ

(2)

وَالشُّهُودِ فِي نِكاحِ

(3)

الْمَمْلُوكِينَ

[14036] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ

(4)

أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ

(5)

بَيْنَهُمَا.

[14037] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ

(6)

، قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا.

[14038] عبد الرزاق، عَنٍ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيُّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا، قَالَ الثَّوْريُّ: يُشْهِدُ

(7)

الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبَدَهُ أَوْ غَيْرَهُ (*).

(1)

في (س): "مهرها".

(2)

الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج، مادة: ولي).

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(4)

في (س): "عبده".

(5)

في الأصل هنا: "تفريق"، وفيه في الموضع التالي عند المصنف برقم (14056):"يحل يفرق"، والمثبت من (س) هنا، والموضع التالي.

(6)

قوله: "فزوجها إياه" في (س): "فزوجه إياها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (11348)، ولما في تغليق التعليق (4/ 416) نقلا عن المصنف.

(7)

في (س): "ويشهد".

(*)[4/ 79 ب].

ص: 223

‌288 - بَابُ لَا نِكاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

[14039] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ.

[14040] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ.

[14041] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ، كَفَى.

‌289 - بَاب كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعبْدُ؟

[14042] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ

(1)

لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ.

[14043] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.

[14044] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.

[14045] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اثْنَتَيْنِ، فَصمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، قَالَ بَعْضهُمْ

(2)

: قَالَ لَهُ عُمَرُ: وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي.

[14046] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ

(4)

قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.

(1)

في (س): "أنه"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال"(45829).

(2)

بعده في الأصل: "قال"، والمثبت بدونه كما في (س) هو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 309).

(3)

مكانه بياض في (س).

(4)

قوله: "عن قتادة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

ص: 224

[14047] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا.

[14048] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.

[14049] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا.

‌290 - بَابُ الشِّغَارِ

(1)

وَالصَّدَاقِ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

(2)

؟

[14050] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: لَا

(3)

، لَهَا صَدَاقُهَا.

[14051] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ

(4)

قَالَ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاء مِثْلُ الشِّغَارِ

(5)

فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

[14052] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ

(6)

يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[14053] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي

(7)

أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

(8)

، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا.

[14049][شيبة: 16287].

(1)

الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر).

(2)

في (س): "صداق".

(3)

ليس في (س).

(4)

قوله: "عن الثوري" ليس في (س)، فصار هذا الأثر مع الأثر السابق من قول ابن جريج.

(5)

قوله: "مثل الشغار" في (س): "كالشغار".

[14052][شيبة: 16284].

(6)

في (س): "رجل".

(7)

في الأصل: "أخبرني"، والمثبت من (س).

(8)

في (س): "مهر"، وهما بمعنى. انظر:"النهاية"(مادة: صدق).

ص: 225

[14054] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالُوا: فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقَى بَعْضُهُ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا

(1)

سَيِّدُهَا، قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا رَجُل، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا (*) عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا.

[14055] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ غُلَامًا عِنْدَهُ

(2)

بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ، قَالَ: أَمَتِي

(3)

أنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ.

[14056] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ

(4)

غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ

(5)

بَيْنَهُمَا.

‌291 - بَابُ مُتْعَةِ الْأَمَةِ

(6)

[14057] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَمَةِ

(7)

مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: وَلَا.

[14058] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.

(1)

قوله: "ثم يعتقها" في الأصل: "ويعتقها"، والمثبت من (س) هو الأنسب.

(*)[4/ 80 أ].

(2)

قوله: "أينكح الرجل أمته غلاما عنده" في الأصل: "أينكح الرجل أمته أو غلام عنده"، وفي (س):"أينكح الرجل امرأته أو غلامه عبده"، وكلاهما فيه خلل، ولعل المثبت هو الصواب.

(3)

في الأصل: "متى"، والمثبت من (س).

(4)

في (س): "نكاحه".

(5)

قوله: "ولا على أن يفرق" في الأصل هنا: "ولا يحل يفرق"، وفيه في الموضع السابق عند المصنف برقم:(14036): "ولا على تفريق"، والمثبت من (س) هنا، وفي الموضع السابق.

(6)

بعده في (س): "ونفقة الأمة الحبلى المطلقة"، وهذه هي الترجمة التالية في الأصل، وقد أدمجا هنا في (س) فصارا ترجمة واحدة، والآثار الأربعة التي تحت هذه الترجمة ليست في (س).

(7)

في الأصل: "الأمة"، ولعل المثبت هو الصواب.

ص: 226

[14059] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، وَلِلْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا.

[14060] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: 241].

‌292 - بَابُ نَفَقَةِ

(1)

الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ

[14061] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا: النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ

(2)

، ولَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ

(3)

الرَّضَاعِ، قَالَ

(4)

: وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ

(5)

، وَفِي الْعَبْدِ تحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ

(6)

.

[14062] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (*) فِي الْأَمَةِ

(7)

الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

[14063] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا، فَإِذَا

[14059][شيبة:19024].

(1)

بعده في (س): "الأمة"، وقد تقدم أن هذه الترجمة أدمجت في (س) مع الترجمة السابقة فصارا ترجمة واحدة.

[14061][شيبة: 19015].

(2)

في (س): "السيد"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (17/ 299)، وبعده في (س):"حتى تضع" والمثبت دونه من الأصل موافق لما في "الاستذكار".

(3)

في (س): "أجرة"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "الاستذكار".

(4)

في (س): "وقالا"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "الاستذكار".

(5)

قوله: "وهي في الحر تحته الأمة كذلك" وقع في (س): "في الحرة تحت العبد كذلك"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "الاستذكار".

(6)

قوله: "وفي العبد تحته الأمة كذلك" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "الاستذكار".

(*)[س/ 60].

(7)

قوله: "في الأمة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

ص: 227

وَضَعَتْ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا

(1)

مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ

(2)

، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ.

‌293 - بَابُ الْأمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا

[14064] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ

(3)

فِي الْأَمَةِ تَأْتي قَوْمًا، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ، فَتَلِدُ لَهُ

(4)

: إِن أَبَاهُمْ يُقَارِبُ فِيهِمْ.

[14065] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَذْكُرُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ: عَلَى آبَائِهِمْ بِمِثْلِ

(5)

كُلِّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ، قُلْتُ لَهُ: فَكَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا، قَالَ: لَا يُكَلَّفُ مِثْلَهُمْ فِي الْحُسْنِ، إِنَّمَا يُكَلَّفُ

(6)

مِثْلَهُمْ فِي الذَّرْعِ.

[14066] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(7)

قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ، مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ.

[14067] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ،

(1)

في الاستذكار (17/ 300) نقلا عن المصنف: "ولده".

(2)

في الأصل: "يرثها"، وفي (س):"ترثه"، والمثبت من "الاستذكار".

(3)

قوله: "ابن جريج عن عطاء وغيره" في (س): "ابن جريج وغيره عن عطاء".

(4)

في الأصل: "لهم"، والمثبت من (س).

(5)

ليس في الأصل، وفي (س):"تمثيل"، والمثبت من "كنز العمال"(45831) نقلا عن المصنف، وفي "الاستذكار" (22/ 191):"مثل".

(6)

قوله: "مثلهم في الحسن وإنما يكلف" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "الاستذكار"، "كنز العمال".

(7)

قوله: "عن ابن عباس" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، ومما عند المصنف برقم (10625، 17497، 19778).

ص: 228

فَتَلِدُ أَوْلَادًا، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ

(1)

، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ.

[14068] عَبْدُ (*) الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ، فَقَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

[14069] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ سَاعَيْنَ

(2)

فِي الْجَاهِلِيَّةِ - يَعْنِي: بَغَيْنَ

(3)

- فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا.

[14070] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، وَلكنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ

(4)

.

[14071] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

(5)

يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ

(6)

، قَالَ: كَتَبَ

(1)

كذا في الأصل، "الاستذكار" لابن عبد البر (22/ 192)، وفي (س)، "كنز العمال" (45825):"عبدان".

(*)[4/ 80 ب].

[14069][شيبة: 34208]، وسيأتي:(14190).

(2)

في الأصل: "تبايعن"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، والموضع التالي عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (14190)، و"النهاية في غريب الحديث"(2/ 369).

(3)

قوله: "يعني بغين" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في الموضع التالي عند المصنف.

[14070][شيبة: 33297].

(4)

الملة: الدِّية، وجمعها مِلَل. (انظر: النهاية، مادة: ملل).

(5)

قوله: "يحيى بن" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "المحلى"(9/ 172) نقلًا عن المصنف.

(6)

في الأصل: "العشاوي"، والتصويب من (س)، "المحلى".

ص: 229

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ

(1)

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ، فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ

(2)

.

° [14072] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبْي الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُنْثَى

(3)

عَشْرٌ

(4)

، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[14073] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارَيَةٌ.

° [14074] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

(5)

، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ.

[14075] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا، قَالَ عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ

(6)

، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ

(1)

في الأصل: "إلى"، والتصويب من (س)، "المحلى".

(2)

قوله: "أربعمائة درهم" في الأصل: "مائة أربع الدراهم"، والتصويب من (س)، "المحلى".

(3)

في الأصل: "الاثنا"، وفي (س):"الاثني"، وكلاهما خطأ، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 173).

(4)

في الأصل: "عشرة"، والمثبت من (س)، "المحلى".

(5)

قوله: "ذكر أو أنثى" في (س): "ذكرا أو أنثى".

(6)

في الأصل: "غيره"، والتصويب من (س)، "الاستذكار" لابن عبد البر (22/ 193) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 230

إِبْرَاهِيمُ: تُهْضَمُ الْقِيمَةُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ

(1)

، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ.

[14076] عبد الرزق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَيُقَالُ

(2)

: إِنَّهَا حُرَّةٌ؟ قَالَ (*): صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ.

قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ.

[14077] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ

(3)

قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ

(4)

: فَكَتَبَ أَنْ يُفَادِيَ أَوْلَادَهُ بِوَصِيفَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، كُلُّ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ

(5)

، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَارِيَةِ

(6)

أَوْ كَرِهُوا.

‌294 - بَابُ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٍ

[14078] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

(7)

.

[14079] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا.

(1)

قوله: "لأنهم أحرار" في الأصل: "إلا أنهم أحرارا"، والتصويب من (س)، "الاستذكار".

(2)

في (س): "وقيل".

(*)[4/ 81 أ].

(3)

قوله: "إبراهيم بن ميسرة" في (س): "إبراهيم عن مسروق"، وهو خطأ، والمثبت من الأصل هو الصواب الموافق لما في "المحلى"(9/ 172)"الاستذكار"(22/ 192).

(4)

قوله: "فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك" في (س): "فكتب في ذلك إلن عمر بن عبد العزيز".

(5)

قوله: "بوصيفين أحمرين كل واحد باثنين" من (س)، "المحلى"، "الاستذكار" لكن في (س):"آخرين" بدلا من "أحمرين"، والتصويب من المصدرين.

(6)

في الأصل: "الجاهلية"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، "المحلى"، "الاستذكار".

(7)

هذا الأثر وقع في (س) بعد الأثرين التاليين.

ص: 231

[14080] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

(1)

.

[14081] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

(2)

.

[14082] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ.

[14083] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ (1).

[14084] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلَاقُهَا (*)، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ.

[14085] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا.

[14086] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ.

[14087] عبد الرزق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فَدَعَاهَا عَلِيٌّ، فَقَالَتْ: إِنِّي مَشْغُولَةٌ، فَقَالَ: وَمَا شَغَلَكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ لِي زَوْجًا، قَالَ: فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

[14088] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ بَعَثَ

(1)

هذا الأثر زيادة من (س).

(2)

هذا الأثر ليس في (س).

(*)[س/ 66].

ص: 232

إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: أَفَارِغَةٌ أَنْتِ، أَمْ مَشْغُولَةٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ

(1)

مَشْغُولَةٌ، لَهَا زَوْجٌ، فَرَدَّهَا، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَبِلَهَا.

[14089] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

(2)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجَا فَرَدَّهَا

(3)

.

[14090] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ

(4)

قَالَ لِزَوْجِهَا: لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا، قَالَ: لَا.

[14091] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَهْدَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

[14092] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ كَانَا يَكْرَهَانِ الْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَإِنْ

(5)

بِيعَتْ.

[14093] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: وَسُئِلَ

(6)

عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ: وَذَاتُ خَلِيلٍ (*).

(1)

في الأصل: "بلى"، والتصويب من (س).

(2)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "اشترى جارية فأخبر أن لها زوجا فردها" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(4)

قوله: "أخبرنا معمر، قال: أخبرنا أيوب، عن ابن سيرين، أن عبد الرحمن بن عوف" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(5)

في (س): "إن" بدون الواو.

(6)

في الأصل: "سئل" بدون الواو، والمثبت من (س) هو المناسب للسياق.

(*)[4/ 81 ب].

ص: 233

‌295 - بَابُ ظِهَارِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

[14094] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً، قَالَ: لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَصُومُ شَهْرَيْنِ.

[14095] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقَ رَقَبَةً.

[14096] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

[14097] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ جَازَ، أَوْ أَنْ

(1)

يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونَ لِغَيْرِهِ.

[14098] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ قَالَ

(2)

: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ.

[14099] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ قَالَ

(3)

: يَصُومَ شَهْرَيْنِ.

[14100] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ.

‌296 - بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ

[14101] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ.

[14102] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

[14103] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ

(1)

قوله: "أو أن"، وقع في الأصل:"وأن".

(2)

من (س).

(3)

في الأصل: "شهرين"، والمثبت من (س) هو الصواب.

ص: 234

طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

[14104] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.

‌297 - بَابُ ظِهارِ الْحُرِّ مِنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ

(1)

[14105] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً، قَالَ: شَطْرُ الصَّوْمِ، وَلَا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ.

[14106] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ.

[14107] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.

‌298 - بَابُ الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ

(2)

[14108] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي عَبْدٍ

(3)

قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً، قَالَ: لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَلَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ أَمَةً؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ عَلَى

(4)

مَنْ قَذَفَ أَمَةً

(5)

شَيْءٌ.

[14109] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ (*) قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ

(6)

.

(1)

قوله: "والعبد من الحرة" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وبعده في (س):"والعبد يقذف امرأته"، وهذه هي الترجمة التالية في الأصل، وقد أدمجا في (س) هنا فصارا ترجمة واحدة.

(2)

هذه الترجمة أدمجت في (س) في الترجمة السابقة، فصارا ترجمة واحدة، لكن دون قوله:"وهي حرة".

(3)

في (س): "رجل".

(4)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(5)

في (س): "أمته".

(*)[4/ 82 أ].

(6)

هذا الأثر وقع في (س) بعد الأثرين التاليين.

ص: 235

[14110] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ

(1)

حُرَّة، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

[14111] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ

(2)

حُرَّةً، قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

‌299 - بَابُ الرَّجُلِ يَكشِفُ الْأَمَةَ حِينَ يَشْتَرِيهَا

[14112] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأَمَةَ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، وَقَدْ حَاضَتْ، أَوْ إِلَى بَطْنِهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ

(3)

يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، أَوْ يَأْمُرُ بِهِ.

[14113] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَوْ أَبُو

(4)

الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أُمَّةٍ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا، وَوَضعَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا.

[14114] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ

(5)

بْنِ عُمَرَ. وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ

(6)

ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَة (*)،

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "امرأة"، والمثبت من (س) هو الصواب.

[14112][شيبة: 20611].

(3)

قوله: "كان ابن عمر" في (س): "كان عمر"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (6/ 185) فقد نقله عن ابن عمر.

[14113][شيبة: 20611].

(4)

في الأصل: "ابن"، والمثبت من (س) هو الصواب.

[14114][شيبة: 20611].

(5)

من (س).

(6)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(9915) معزوا لعبد الرزاق.

(*)[س/ 62].

ص: 236

فَوَاطَأَهُمْ

(1)

عَلَى ثَمَنٍ

(2)

، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا

(3)

، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا

(4)

وَقُبُلِهَا، يَعْنِي بَطْنَهَا.

[14115] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

مِثْلَهُ.

[14116] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ يَبْتَاعُونَ جَارِيَةً، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَهُمْ يُقلِّبُونَهَا، أَمْسَكُوا

(5)

عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ ابْنُ عُمَرَ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِهَا، وَقَالَ: اشْتَرُوا.

[14117] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَضعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا.

[14118] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي السُّوقِ، فَأَبْصَرَ جَارِيَةً

(6)

تُبَاعُ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا، وَقَالَ: اشْتَرُوا، يُرِيهِمْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[14119] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا، ثُمَّ هَزَّهَا.

(1)

في الأصل: "فراضاهم"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(2)

في (س): "ثمنها"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.

(3)

العجز: المؤخرة. (انظر: اللسان، مادة: عجز).

(4)

قوله: "وينظر إلى ساقيها" وقع في (س): "وبطنها إلى ساقها"، والعبارة إلى آخر الحديث وقعت في المصدر السابق هكذا:"وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها".

[14116][شيبة: 20611]، وسيأتي:(14118).

(5)

في (س): "أُخبِر".

[14117][شيبة:20611].

[14118][شيبة: 20611]، وتقدم:(14116).

(6)

في الأصل: "بجارية"، والمثبت من (س).

[14119][شيبة: 20611]، وتقدم:(14112).

ص: 237

[14120] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا، وَبَطْنِهَا

(1)

، وَسَاقِهَا، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا.

[14121] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ

(2)

إِلَى كُلِّ شَيءٍ فِيهَا

(3)

، مَا عَدَا فَرْجَهَا.

[14122] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْأَمَةَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا، إِلَّا إِلَى الْفَرْجِ.

[14123] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبِزنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَمَّنْ (*) سَمِعَ عَلِيًّا يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا، وَعَجُزِهَا، وإلَى بَطْنِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لَا حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّمَا وَقَفَتْ لِيُسَاوِمَهَا.

[14124] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ: مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسِسْتُ، أَوِ

(4)

الْحَائِطَ.

‌300 - بَابُ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

[14125] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ؟! فَحَرَّمَ بَيْعَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا - أَوْ: رَكِبُوا - فِي ذَلِكَ.

[14120][شيبة: 20611]، وتقدم:(14112، 14114).

(1)

قوله: "ظهرها وبطنها" وقع في (س): "بطنها وظهرها".

(2)

قوله: "أن ينظر" وقع في (س): "النظر".

(3)

قوله: "شيء فيها" وقع في (س): "عضو منها".

(*)[4/ 82 ب].

[14124][شيبة: 20612].

(4)

في (س): "أم".

[14125][شيبة: 22016].

ص: 238

° [14126] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَيٌّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

(1)

.

[14126] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا كَتَبَ فِي عَهْدِهِ: وإِنِّي ترَكْتُ تِسْمعَ عَشْرَةَ سُرِّيَّةَ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ

(2)

فِي حِصَّةِ

(3)

وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي، وَأَيَّتُهنَّ لَمْ

(4)

تَكُنْ ذَاتَ وَلَدٍ

(5)

فَهِيَ حُرَّةٌ. قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَكْبَرَ: أَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[14128] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ

(6)

: أَمَّا بَعْدُ، فَإِن وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهنَّ تِسْعَ عَشْرَةَ وَلِيدَةً، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُنَّ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ لَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ، هَذَا مَا قَضيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ. شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَكُتِبَ فِي جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ.

° [14126][التحفة: س ق 2835].

(1)

هذا الحديث ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ إلى أول الحديث بعده.

(2)

التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).

(3)

قوله: "في حصة"، تصحف في الأصل إلى:"محصنة"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(8/ 213)، "تحفة الطالب" لابن كثير (ص 143 - 144)، عن ابن جريج، به.

(4)

في الأصل: "ما لم"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(5)

في الأصل: "ولده"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.

(6)

في الأصل: "وصية"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "كنز العمال"(29743)، معزوا إلى عبد الرزاق.

ص: 239

[14129] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَذَكَرْنَا (*) ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلَانِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَقَرَأَهَا

(1)

أَحَدُهُمَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ الْمُزَنِيُّ، وَاسْتَقْرَأَ الْآخَرَ

(2)

، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، مَنْ أَقْرَأَكَ؟ فَقَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللهِ حَتَّى خَضَبَ دُمُوعُهُ الْحَصَى

(3)

، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ

(4)

كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ، ثُمَّ دَوَّرَ دَارَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ، يَدْخُلُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا يَخْرُجُونَ مِنْهُ

(5)

، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ انْثَلَمَ

(6)

الْحِصْنُ، فَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُونَ فِيهِ.

[14130] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدِ اكْتَنَفَهُ رَجُلَانِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ

[14129][شيبة: 22012].

(*)[4/ 83 أ].

(1)

في الأصل: "فقرأ"، والمثبت من (س)، وهو الأقرب لما في "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 178، ح: 8805)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، مختصرا، بلفظ:"فقرأه".

(2)

بعده في (س): "فقرأ"، والمثبت بدونه هو الموافق لما في المصدر السابق.

(3)

خضب دمعه الحصى: بلَّ الحجارة، وهي استعارة، وأصل الخضب في الشعر الصبغ. (انظر: المطالع) (2/ 466).

(4)

في (س): "اقرأا"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق، وينظر الحديث بعده.

(5)

ليس في الأصل، (س)، والمثبت من المصدر السابق.

(6)

تصحف في الأصل إلى: "أسلم"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

ص: 240

وَأَبُو عَمْرَةَ

(1)

، وَقَالَ لِلْآخَرِ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: فَبَكَى عَبْدُ اللهِ حَتَّى بَل الْحَصَى، وَقَالَ: اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ

(2)

، إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حِصْنًا حَصِينًا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.

[14131] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا

(3)

.

[14132] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(4)

، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا.

[14133] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (*)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ - أَظُنُّهُ

(5)

- عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: وَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ.

° [14134] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ

(6)

بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ

(1)

كذا في الأصل، (س):"وأبو عمرة"، ولعل الصواب كما عند الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ 176، ح: 8801)، من طريق شعبة به، بنحوه، وفيه:"أو أبو عمرة"، على الشك. هذا، والنعمان بن مقرن له كنيتان: أبو حكيم، وأبو عمرو. ينظر:"المقتنى" للذهبي (1/ 198، 426).

(2)

قوله: "أقرأك عمر"، وقع في الأصل:"ال عمر"، كذا! والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

(3)

من قوله: "قال: أخبرني عطاء

إلخ"، وحتى قوله في الحديث بعده: "عن ابن جريج"، ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ.

(4)

من أول إسناد هذا الحديث، والى هنا، ليس في (س)، وينظر التعليق على الحديث قبله.

(*)[س/ 63].

(5)

ليس في (س).

[14134][التحفة: ق 6023][الإتحاف: مي قط كم حم 8398][شيبة: 22009].

(6)

قوله: "عن الحسين" ليس في الأصل، وهو خطأ، وتصحف في (س) إلى:"عن الحسن"؛ فهو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (22009)، عن وكيع - وهو: أبو سفيان شيخ عبد الرزاق فيه - به، و"سنن ابن ماجه"(2523)، "السنن الكبرى" للبيهقي (21811) كلاهما من طريق وكيع، به. وينظر:"تهذيب الكمال"(6/ 383).

ص: 241

عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ".

[14135] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَامَ أُمِّ حُبَيٍّ، أُمَّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ، يُقَالُ لَهُ: خَالِدٌ، فِي مَالِ ابْنِهَا.

[14136] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا.

[14137] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لاِبْنَةِ لَهُ لِأمِّ وَلَدٍ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ: وَهِيَ تَلْعَبُ عَلَى بَطْنِهِ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ (*) بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ، لِلصَّبَّاحِ ابْنِهِ.

[14138] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي

(1)

سُرَاقَةَ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عُثْمَانُ، وَكِلَاهُمَا لِأُمِّ وَلَدٍ؛ زَيْنَبُ وَعُثْمَانُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، كَيْفَ صنَعْتَ فِي هَذَا؟ لِعُثْمَانَ، فَأَمَّا هَذِهِ، لِزَيْنَبَ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَاذَا تَقُولُ

(2)

؟! كَالْمُنْتَهِرِ

(3)

، فَسَكَتَ عُمَرُ.

[14139] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، أَلَّا يُبَعْنَ، قَالَ:

(*)[4/ 83 ب].

(1)

كذا في الأصل، (س)، ولعل الصواب: ابن؛ فهي: أم أبي عبد الله عثمان بن عبد الله بن سراقة.

(2)

بعده في الأصل: "فإنما ذا عبد الرحمن، ماذا تقول"، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت بدونه من (س)، وبه يستقيم السياق.

(3)

في (س): "كالمستهتر".

ص: 242

ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ يُبَعْنَ، قَالَ عَبِيدَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ، أَوْ قَالَ: فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ: فَضَحِكَ عَلِيٌّ.

[14140] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَي عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَلَّا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ

(1)

، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ عَتَقَتْ

(2)

.

[14141] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ.

[14142] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

[14143] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَمَنْ لَقِيتُمْ؟ قَالُوا: ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالُوا: فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لكمْ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفُونَ أَنَّ

(3)

أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُورَثَ، وَقَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا

(4)

صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ؟!

[14144] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

(5)

ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَتَعْرِفُونَهُ؟! لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهِنَّ، وَأَعْتَقَهُنَّ.

[14140][شيبة: 22016]، وسيأتي:(14143).

(1)

في الأصل: "يرثن"، والتصويب من (س).

(2)

في (س): "أعتقها".

[14143][شيبة: 22016].

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

في الأصل: "منها"، والمثبت من (س).

(5)

من (س).

ص: 243

[14145] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ.

[14146] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ

(1)

أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ (*) عَلِيٌّ

(2)

: اذْهَبِي؛ فَقَدْ أَعْتَقَكُنَّ عُمَرُ.

° [14147] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَصَابَ غَنِيمَةً، فَأَعَاضَ أَهْلَهَا.

° [14148] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

° [14149] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ، وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ.

° [14150] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عَلِيًّا قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَمِائَةِ أَلْفٍ.

قال عبد الرزاق: يَعْنِي دَرَاهِمَ.

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ قَضَى رَسُولُ اللهِ

(3)

صلى الله عليه وسلم، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ؟! قَالَ: نَعَمْ، لَا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، فَلَوْلَا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ يَقْضِي

(4)

.

[14146][شيبة: 22014].

(1)

ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س).

(*)[4/ 84 أ].

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(3)

في الأصل: "النبي"، والمثبت من (س).

(4)

في الأصل: "أن يقضي"، والمثبت من (س).

ص: 244

[14151] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: عَهِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ.

[14152] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَعَفَّتْ

(1)

، وَحَصَّنَتْ

(2)

، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا، وَإِنْ فَجَرَتْ، وَكَفَرَتْ

(3)

- أَوْ قَالَ: زَنَتْ - رُقَّتْ.

[14153] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ

(4)

تَزْنِي، قَالَ: فَأَرَانِي إِيَاسٌ

(5)

رَجْعَةَ

(6)

الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، لَا تَزِدْهَا

(7)

عَلَيْهِ، وَلَا تُسْتَرَقُّ (*).

[14154] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ، قَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا، وَلَا تُبَاعُ.

[14155] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي؛ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا

(8)

الْحَدُّ

(9)

، حَدُّ الْأَمَةِ.

[14152][شيبة:22026].

(1)

في الأصل، (س):"وعتقت"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (22026)، من وجه آخر، عن عمر بنحوه.

(2)

في (س): "واحتضنت"، وفي المصدر السابق:"أحصنت".

(3)

قوله: "فجرت وكفرت"، وقع في (س):"كفرت وجحدت"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.

(4)

بعده في الأصل: "يعني"، والمثبت بدونه من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار"(23/ 158)، عن معمر به، بنحوه.

(5)

ليس في الأصل، وتصحف في (س) إلى:"ناس"، والتصويب من المصدر السابق.

(6)

في (س): "رقعة"، وينظر المصدر السابق.

(7)

في (س): "يزيدها"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.

(*)[س/ 64].

(8)

في الأصل: "عليه"، وهو خطأ، والتصويب من (س).

(9)

ليس في (س).

ص: 245

[14156] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي

(1)

سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ

(2)

، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ.

[14157] عبد الرزاق، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي قَدْ

(3)

فَجَرَتْ! قَالَ: فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا

(4)

، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.

‌301 - بَابٌ

(5)

هَلْ

(6)

يُعْتِقُهَا السِّقْطُ

(7)

؟

[14158] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا.

[14159] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ

مِثْلَهُ.

[14160] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (*) مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: السِّقْطُ يُعْتِقُهَا مُضْغَةً

(8)

كَانَ أَوْ عَلَقَةً.

[14161] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ سِقْطًا بَيِّنًا.

[14162] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا بَيِّنًا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنًا فَهِيَ أَمَةٌ.

(1)

ليس في الأصل، والتصويب من (س)، وينظر إسناد ما تقدم برقم:(8680).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "حسين"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار"(23/ 158)، عن الثوري، به. ينظر:"تهذيب الكمال"(19/ 401)، (33/ 251).

[14157][شيبة: 22025].

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

قوله: "على نفسها"، ليس في (س)، ولعله وهم من الناسخ.

(5)

ليس في (س).

(6)

في الأصل: "ما"، والمثبت من (س).

(7)

السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. (انظر: النهاية، مادة: سقط).

(*)[4/ 84 ب].

(8)

قوله: "يعتقها مضغة"، وقع في الأصل:"بينها مضجعه"، والتصويب من (س).

ص: 246

[14163] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَارِبٍ

(1)

اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، قَدْ

(2)

أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سِقْطًا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ

(3)

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَارِبٍ

(4)

صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَامَهُ لَوْمَا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَاللهِ، إِنِّي كُنْتُ لأُنَزِّهُكَ عَنْ هَذَا - أَوْ: عَنْ مِثْلِ هَذَا - قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ضرْبًا بِالدَّرَّةِ، وَقَالَ: الْآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ، تَبِيعُونَهُنَّ، وَتَأْكُلُونَ

(5)

أَثْمَانَهُنَّ، قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ، ثُمَّ قَالَ: جَمَلُوا

(6)

شُحُومَهَا، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، ارْدُدْهَا، قَالَ: فَرَدَدْتُهَا، وَأَدْرَكْتُ مِنْ مَالِي ثَلَاثَةَ آلافِ دِرْهمٍ (2)، وَتوِيَ

(7)

أَلْفٌ.

[14164] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا، فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا.

‌302 - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ (2) أُمِّ الْوَلَدِ

[14165] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ تَلِدُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا، قَالَ: هُمْ مَمْلُوكُونَ.

[14163][شيبة: 21895].

(1)

في الأصل: "قارضا"، وفي (س):"فارط"، وكلاهما خطأ، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (21895)، من طريق عمر بن ذر، به، بنحوه. وينظر:"الجرح والتعديل"(5/ 141).

(2)

ليس في (س).

(3)

في الأصل: "عبد الله"، ولعله وهم من الناسخ، والتصويب من (س)، ويؤيده ما في "مصنف ابن أبي شيبة".

(4)

في الأصل: "فارض"، وفي (س):"فارط"، والصواب ما أثبتناه، وينظر ما علقنا به آنفا عليه.

(5)

في الأصل: "تأكلون"، بغير واو قبله، والمثبت من (س).

(6)

قوله: "ثم قال: جملوا"، وقع في الأصل:"أو قال: حرموا"، والمثبت من (س).

(7)

التوى: الضياع والخسارة. (انظر: النهاية، مادة: توا).

ص: 247

[14166] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ

(1)

ابْنُ شِهَابٍ: هُمْ مَمْلُوكُونَ. عَنْ

(2)

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَالْخُلَفَاء: حُرٌّ

(3)

.

[14167] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَتَلِدُ؛ قَالَ: لَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا.

[14168] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ

(4)

بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَليدَةً لَهُ، فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَجَاءَ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَوْلَادُهَا لَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا.

[14169] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا.

[14170] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

مِثْلَهُ.

[14171] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْريِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا.

[14172] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ

(5)

بْنِ عَمْرٍو

(6)

الْعُتْوَارِيِّ، عَنْ

(1)

ليس في (س).

(2)

في الأصل: "و"، والمثبت من (س).

(3)

في الأصل: "حرا"، والمثبت من (س).

(4)

في الأصل: "عمرو"، والمثبت من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(18/ 338)، (21/ 413).

(5)

في (س): "صخر".

(6)

في الأصل: "عروة"، واضطرب فيه في (س) فرسمه:"عروبي" وكأنه ضرب على آخره أو عدَّله ليصير كالأصل، وهو تحريف، والصواب المثبت؛ فمحمد بن عمرو هو الذي يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ويروي عنه ابن جريج بواسطة. ينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (16434).

ص: 248

عُبَيْدِ

(1)

اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَوْلَادِ أُمِّ الْوَلَدِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

[14173] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا أَنْكَحَهَا

(2)

سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ

(3)

لَهُ، فَأَوْلَادُهَا

(4)

بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

[14174] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَ (*): هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وإبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ.

[14175] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لِيَبِيعُهَا

(5)

إِنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَمَا ابْتَاعَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا.

[14176] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: هِيَ مِنْ

(6)

أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.

قَالَ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

[14177] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هِيَ أَمَةٌ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلًا.

(1)

في الأصل: "محمد"، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "نكحها"، والتصويب من (س).

(3)

قوله: "وقد ولدت"، وقع في (س):"فولدت".

(4)

في الأصل: "فولدها"، والمثبت من (س).

(*)[4/ 85 أ].

(5)

كذا في الأصل، (س) بإثبات حرف العلة، وهو جائز على لغة من يجري المعتل الآخر مجرى الصحيح. ينظر:"سر صناعة الإعراب"(2/ 630، 631)، "شواهد التوضيح"(ص 73 - 76).

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

ص: 249

‌303 - بَابُ الْغَيْرَةِ

° [14178] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا غَيرَانُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ شِئْتُمْ لأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأَنَّ

(1)

الْغَيْرَانَ مَا تَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ".

° [14179] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ

(2)

، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا، فَغَارَتْ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاتَّبَعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ: كَذَبَتْ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلكنَّهَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ، فَانْتَهَرَهَا

(3)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَتْهُ، فَقَالَ:"مَا تَدْرِي الْأنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ".

[14180] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ (*)، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ

(4)

، وَإنْ تَكُونِي

(5)

كَاذبَةً نَجْلِدْك

(6)

، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَعْرَى

(7)

، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَتْ.

(1)

في الأصل: "أن" بغير واو، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "كنز العمال"(13570) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

قوله: "عن رجل"، ليس في الأصل، وهو خطأ، والمثبت من (س).

(3)

النهر والانتهار: الزجر. (انظر: اللسان، مادة: نهر).

(*)[س/ 65].

(4)

في (س): "رجمته".

(5)

في (س): "كنت".

(6)

في (س): "جلدتك".

(7)

في س: "نغيرة"، ولعله تصحيف لما سيأتي برقم (14360)، بلفظ:"نغرة". قال الخليل: "يعني بالنعرى: الغضبى، وأما: نغرة - بالغين - فمحمارة الوجه متغيرة متربدة اللون". اهـ. "العين"(مادة: نعر، 2/ 120). ينظر: "النهاية"(مادة: نغر).

ص: 250

° [14181] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم علَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللهِ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللهِ".

° [14182] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

(1)

ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ

(2)

بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللهِ، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ

(3)

مِنِّي".

° [14183] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ (6) إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ، وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَنْ أَيِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِي، أَعَنْ حَسَبِهَا؟ " قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَأَنَا أَكرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ"، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَلَنْ آتِيَ شَيْئًا سَاءَكَ.

° [14184] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ

(4)

. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى وُعِدَ النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أَبُو

(5)

حَسَنٍ

(1)

قوله: "بن أبي طالب"، ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "يجمع بين"، وقع في الأصل:"تجتمع"، والمثبت من (س).

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

البضعة: القطعة من اللحم، أي: جزء من رسول الله، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بضع).

(*)[4/ 85 ب].

(4)

قوله: "عن عروة" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل (2/ 757)، عن عبد الرزاق، به.

(5)

ليس في الأصل، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

ص: 251

قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، وَقَدْ

(1)

وُعِدَ النِّكَاحَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبيعِ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا، وَاللهِ، لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ تَحْتَ رَجُلٍ"، قَالَ: فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَتَرَكَهُ

(2)

.

[14185] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللهُ حَلَالًا أكرَهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، وإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، وَالْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الْمُجَاهِدِ.

[14186] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَلِيًّا جَارِيَةً، فَدَخَلَتْ أَمُّ أَيْمَنَ عَلَى فَاطِمَةَ، فَرَأَتْ فِيهَا شَيْئًا كَرِهَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا لَكِ؟ فَلَمْ تُخْبِرْهَا، فَقَالَتْ: مَا لَكِ، فَوَاللهِ مَا كَانَ أَبُوكِ يَكْتُمُنِي شَيْئًا، فَقَالَتْ: جَارِيَةٌ أَعْطَوْهَا أَبَا حَسَنٍ، فَخَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَنَادَتْ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ عَلِيٌّ بِأَعْلَى صَوْتِهَا: أَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يحْفَظُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ فَقَالُوا: أُمُّ أَيْمَنَ تَقُولُ: أَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَتْ

(3)

: جَارِيَةٌ بُعِثَ بِهَا إِلَيْكَ

(4)

، فَقَالَ عَلِيٌّ: الْجَارِيَةُ لِفَاطِمَةَ.

[14178] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ، حَتَّى إِنِّي

(1)

في الأصل: "حتى"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(2)

في (س): "وتركها"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.

(3)

في (س): "قالوا".

(4)

بعده في (س): "أبو بكر"؛ على بناء "بعث" للمعلوم.

ص: 252

لأُرِيدُ الْحَاجَةَ، فَتَقُولُ لِي

(1)

: مَا تَذْهَبُ إِلَّا إِلَى فَتَيَاتِ

(2)

بَنِي فُلَانٍ تَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ

(3)

بْنُ مَسْعُودٍ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام شَكَا إِلَى اللهِ دَرْءَ خُلُقِ سَارَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الضِّلْعِ، فَالْبَسْهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا مَا لَمْ تَرَ عَلَيْهَا خَرِبَةً

(4)

فِي دِينِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ حَشَا اللهُ (*) بَيْنَ أَضْلَاعِكَ عَلْمًا كَثِيرًا

(5)

.

‌304 - بَابُ الدَّعْوَةِ

° [14188] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَرَجْتُ

(6)

مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ".

[14189] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُلِيطُ

(7)

أَوْلَادَ الشِّرْكِ بِآبَائِهِمْ.

[14190] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي نِسَاءٍ سَاعَيْنَ

(8)

فِي الْجَاهِلِيَّةِ

(9)

، فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ أَوْلَادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ

(10)

، وَلَا يُسْتَرَقُّوا.

سَاعَيْنَ، يَعْنِي: بَغَيْنَ.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "فتاة"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "عبد الله"، وقع في (س):"عند ذلك".

(4)

في (س): "حرمة".

(*)[4/ 86 أ].

(5)

من قوله: "في دينها"، وإلى هنا، مكانه بياض في (س).

(6)

في الأصل: "أخرجت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(32014) معزوا لعبد الرزاق وغيره.

(7)

الإلاطة: الإلصاق، يقال: ليط الولد بأبيه: ألحقه به. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ليط).

(8)

قوله: "نساء ساعين"، وقع في الأصل:"نسائهن عين"، وفي "المحلى"(9/ 171) من طريق عبد الرزاق، به:"سعين"، والمثبت من (س):"نساء ساعين"، وينظر:"غريب الحديث" للقاسم بن سلام (3/ 337).

(9)

بعده في (س): "يعني: بغين".

(10)

في الأصل، (س):"آبائهن"، والتصويب من "المحلى".

ص: 253

‌305 - بَابٌ

(1)

هَلْ يُحْصَنُ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْخُلْ؟

[14191] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا. وَعَمْرٌو، وَابْنُ طَاوُسٍ، مِثْلَهُ.

[14192] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ

(2)

امْرَأَتِهِ؛ قَالَ: الْجَلْدُ عَلَيْهِ، وَلَا رَجْمَ.

[14193] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

(3)

ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ؛ قَالَ: لَا يُرْجَمُ، وَلكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً (*).

[14194] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: لَيْسَ بِإِحْصانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُشْهَدَ: لَرَأَيْنَاهُ يَغِيبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا.

[14195] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَا يَكُونُ الْإِحْصانُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ

(4)

زَنَى، فَقَالَ: أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ؟ قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ

(5)

.

(1)

ليس في (س).

(2)

قوله: "يجمع مع"، وقع في (س):"يجامع"، والمثبت هو الموافق لما في "كنز العمال"(13540)، معزوا إلى عبد الرزاق.

(3)

في (س): "حدثني".

(*)[س/ 66].

(4)

قوله: "أتي برجل قد"، وقع في الأصل:"أتى رجل"، والمثبت من (س).

(5)

تقدم عند المصنف برقم: (11544)، وسيأتي برقم:(14196).

ص: 254

[14196] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ: لَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ مِائَةً

(1)

.

[14197] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا، فَأُتيَ بِهَا عَلِيٌّ، فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةَ إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ.

‌306 - بَابُ

(2)

نِكَاحِ الْأَمَةِ لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

[14198] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ.

[14199] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: لَا تُحْصِنُ (9) الْأَمَةُ الْحُرَّ.

[14200] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.

[14201] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ

(3)

.

[14202] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصنَ أَمَةً

(4)

، قَالَ: حَدُّهُ حَدُّ

(5)

الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا.

(1)

تقدم عند المصنف برقم: (11544).

(2)

ليس في (س).

(*)[4/ 86 ب].

(3)

قوله: "عن قتادة قال: الأمة تحصن بحر"، وقع في (س):"عن قتادة عن ابن المسيب قال: الأمة لا تحصن الحر"، والمعروف أن رأي سعيد بن المسيب أن الأمة تحصن الحر، وينظر في ذلك:"الاستذكار"(16/ 282)، "أسهل المدارك"(ص 87)، فالله أعلم.

(4)

في (س): "أمته".

(5)

قوله: "حده حد"، وقع في الأصل:"حد فحد"، والمثبت من (س).

ص: 255

[14203] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ

(1)

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ

(2)

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَتُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ ذَلِكَ.

[14204] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصانٍ.

‌307 - بَابٌ

(3)

الْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ أيُحْصِنُهَا؟

[14205] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانًا.

[14206] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ.

[14207] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ.

[14208] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَا: يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرْجَمُ.

[14209] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا، ثُمَّ عُتِقَا، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ: يُجْلَدَانِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنْ أَصَابَهَا، ثُمَّ زَنَيَا رُجِمَ وَرُجِمَتْ.

‌308 - بَابُ الْإِحْصَانِ بِالْمَرْأَةِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ

[14210] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ.

[14203][شيبة: 29337].

(1)

في الأصل: "سألت"، وفي (س):"سئل"، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (16/ 282)، من طريق معمر، به.

(2)

قوله: "عبيد الله بن" ليس في الأصل، (س)، والمثبت من "الاستذكار".

(3)

ليس في (س).

ص: 256

[14211] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ.

[14212] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ.

[14213] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: هُوَ إِحْصَانٌ

(1)

.

[14214] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: هُوَ إِحْصَانٌ.

[14215] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ. وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.

[14216] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ

(2)

بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ اليَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ، وَهُوَ يُحْصنُهَا

(3)

.

‌309 - بَابُ

(4)

الرَّجُلِ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ

[14217] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُحْصِنُ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ *: يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ

(5)

أَحْصَنَ.

[14218] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

(6)

الْحَسَنِ.

(1)

هذا الأثر ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ.

(2)

في الأصل: "إبراهيم"، وهو خطأ، والتصويب من (س). ينظر:"تهذيب الكمال"(6/ 265).

(3)

كذا في الأصل، (س) بالإفراد، والمعنى يعود على كلتيهما.

(4)

ليس في (س).

* [4/ 87 أ].

(5)

في الأصل: "قال"، والتصويب من (س).

(6)

في الأصل: "وعن"، بزيادة واو، والتصويب من (س).

ص: 257

وَعَنْ

(1)

أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيءٍ

(2)

، حَتَّى يَغْشَاهَا

(3)

فِي الْإِسْلَامِ.

[14219] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسلَمَ، ثُمَّ زَنَى، قَالَ: يُرْجَمُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرْجَمُ

(4)

.

‌310 - بَابٌ

(5)

هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا؟

[14220] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَيسَ بِإِحْصَانٍ.

وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ.

‌311 - بَابُ

(5)

حَدِّ

(6)

الْبِكرِ

[14221] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةَ، وَيُنْفَى سَنَةً.

[14222] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّه قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ

(7)

سَنَةً.

° [14223] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا! خُذُوا! قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ

(8)

جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ"، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ.

(1)

في الأصل: "عن"، بدون واو، والتصويب من (س).

(2)

في (س): "إحصان".

(3)

غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا).

(4)

من قوله: "إن كان من أهل الكتاب"، وإلى هنا، ليس في (س).

(5)

ليس في (س).

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(7)

التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب).

(8)

قوله: "والبكر بالبكر"، وقع في الأصل:"بالبكر والبكر"، والتصويب من (س).

ص: 258

° [14224] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا

(1)

عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَمِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، حَسِبْتُهُ قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عز جل، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ * بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ

(2)

، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَليدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغرِيبُ عَام"، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ

(3)

أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهُ: أُنَيْسُ: "قُمْ يَا أُنَيْسُ فَاسْأَلِ

(4)

امْرَأَةَ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".

° [14225] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضيْتَ

(5)

لِي

(6)

بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَأَذِنَ لِي،

° [14224][التحفة: ع 3755][الإتحاف: مكي جا طح عه حب ط ش حم 4884، 19403]، وسيأتي:(14225).

(1)

العسيف: الأجير، وقيل: العبد، والجمع: عسفاء. (انظر: النهاية، مادة: عسف).

* [س/67].

(2)

قوله: "النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله"، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر الآتي.

(3)

بعده في الأصل: "بني"، والمثبت بدونه من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (5/ 234، ح: 5189)، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.

(4)

في الأصل: "فأرسل"، وفي (س):"فاعد"، والتصويب من المصدر السابق.

° [14225][التحفة: ع 3755][شيبة: 29380، 29660، 37276]، وتقدم:(14224).

(5)

في الأصل: "تصيب"، وفي (س):"ما قضيت"، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (5/ 234، ح: 5188)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(6)

في (س): "بيننا"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.

ص: 259

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(1)

صلى الله عليه وسلم: "قُلْ"

(2)

، قَالَ، *: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْت أَهَلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونَا

(3)

إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

(4)

، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل: الْغَنَمُ وَالْوَليدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ

(5)

، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ

(6)

يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - لاِمْرَأَةِ

(7)

هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُجِمَتْ.

[14226] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ، فَأَحْبَلَهَا، فَاعْتَرَفَ

(8)

وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ

(9)

، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ مِائَةً، ثُمَّ نُفِيَ.

[14227] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

(10)

، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ

مِثْلَهُ.

(1)

في الأصل: "النبي"، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "فإن"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

* [4/ 87 ب].

(3)

في الأصل: "فأخبروني"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(4)

قوله: "والذي نفسي بيده"، ليس في (س)، ولعله وهم من الناسخ.

(5)

قوله: "الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة"، مكانه بياض في (س).

(6)

الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. (انظر: التاج، مادة: غدو).

(7)

في (س): "إلى امرأة"، وفي المصدر السابق:"على امرأة".

[14226][شيبة: 29392].

(8)

في الأصل: "فاعترفت"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "كنز العمال"(13456)، معزوا إلى عبد الرزاق وغيره، بنحوه.

(9)

في (س): "تزوج"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.

(10)

قوله: "عن نافع" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(12/ 101) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

ص: 260

[14228] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(1)

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ، يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى

(2)

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلى قَريَةٍ.

وَقَالَ عَلِيٌّ: حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ

(3)

أَنْ يُنْفَيَا.

‌312 - بَابٌ هَلْ عَلَى الْمَملوكينَ نَفْيٌ أوْ رَجْمٌ؟

[14229] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْى، وَلَا رَجْم.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ.

[14230] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ.

[14231] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ

(4)

حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ.

[14232] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا.

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إِنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْتَّزْوِيجِ

(5)

يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ.

(1)

قوله: "عن إبراهيم" غير واضح في الأصل، واستدركناه من "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 339) من طريق الدبري، به، و"الاستذكار" لابن عبد البر (24/ 56) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(2)

بعده في الأصل: "إلى"، وهو مزيد خطأ.

(3)

قوله: "من الفتنة"، ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" فيما تقدم.

(4)

في (س): "ابن عمر"، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي عقب (17180) تعليقا، والمثبت من الأصل موافق لما في "كنز العمال"(13472).

(5)

في الأصل: "المتزوج"، والصواب ما أثبتناه، فالإحصان يكون على معان منها: التزويج، ذكره ابن عبد البر في "التمهيد"(9/ 98).

ص: 261

‌313 - بَابُ النَّفْيِ

° [14233] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ

(1)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: {مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى"، وَقِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الْإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرَقَ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ * صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ، نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا، فَقَالَ:"وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعْوَان لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ"، قَالَ

(2)

: فَأَرْسِلْهُ، قَالَ:"فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ".

[14234] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ.

[14235] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ غُرِّبَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ قَالَ: فَتَنَصَّرَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا

(3)

.

(1)

تقدم برقم (11113)، ويأتي برقم (14495)، (16317)، (16397).

* [4/ 88 أ].

(2)

في الأصل: "قالوا"، والمثبت من (س).

[14235][التحفة: س 10453].

(3)

كذا ورد هذا الأثر في الأصل، وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (18/ 52) بسنده إلى عبد الرزاق قال:"حدثني أبو بكر وجيه بن طاهر، أنا أبو حامد الأزهري، أنا محمد بن عبد الله، أنا أحمد بن محمد بن الشرقي، نا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر غرّب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصّر، فقال عمر: لا أغرب بعده أحدًا أبدًا". اهـ. وكذا عزاه لعبد الرزاق بهذا السند ابنُ عبد البر في "الاستذكار"(24/ 56)، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 171).

ص: 262

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: حَسْبُهُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَوْا.

[14236] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَسُئِلَ: إِلَى كَمْ يُنْفَى الزَّانِي؟ قَالَ: نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ.

[14237] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

[14238] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ

(1)

.

[14239] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ

(2)

، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَفَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ: حَسْبُهُ ذَلِكَ.

[14240] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَفَى إِلَى فَدَكَ.

[14241] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْبِكْرِ: تَزْنِي بِالْبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ. قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا.

[14242] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى إِلَى فَدَكَ وَعُمَرَ.

‌314 - بَابُ الرَّجْمِ وَالْإِحْصَانِ

[14243] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ

[14238][شيبة: 29395].

(1)

بعده في الأصل: "عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن شهاب يحدث بهذا الحديث" وهو خطأ من الناسخ.

(2)

قوله: "عن ابن جريج" وقع في الأصل: "عن الثوري عن أبي إسحاق"، والتصويب من "التمهيد" لابن عبد البر (9/ 89) معزوا لعبد الرزاق، به.

° [14243][التحفة: س 10599][شيبة: 29371]، وسيأتي:(14287).

ص: 263

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عز وجل بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيهِ آيَةُ * الرَّجْمِ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالناسِ زَمَانٌ

(1)

؛ فَيَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ، مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ

(2)

الْحَمْلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ.

° [14244] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عَنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَرْجُومٍ * رَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَ الْيَهُودِ، زَنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ، فَتَشَاوَرَ عُلَمَاؤُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا أَمْرَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

(3)

صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ بُعِثَ بِتَخْفِيفٍ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الرَّجْمَ فُرِضَ فِي التَّوْرَاةِ، فَانْطَلِقُوا بِنَا فَلْنَسْأَلْ

(4)

هَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ أَمْرِ صَاحِبَينَا اللَّذَيْنِ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا

(5)

دُونَ الرَّجْمِ

(6)

قَبِلْنَا، وَأَخَذْنَا بِتَخْفِيفِ، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عَنْدَ اللَّهِ حِينَ نَلْقَاهُ، وَقُلْنَا: فُتْيَا

(7)

نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، وإِنْ أَمَرَنَا بِالرَّجْمِ عَصَيْنَاهُ، فَقَدْ عَصَيْنَا اللَّهَ فِيمَا كَتَبَ عَلَيْنَا، أَنَّ الرَّجْمَ فِي التَّوْرَاةِ، فَأَتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمَا شَيْئًا، وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنَ

* [س/ 68].

(1)

في الأصل: "فلزمان"، والتصويب من (س)، وينظر:"صحيح البخاري"(6839)، "صحيح مسلم"(1734)، من طريق الزهري، به.

(2)

قوله: "أو كان"، وقع في الأصل:"وكان"، والتصويب من (س)، وينظر المصدران السابقان.

° [14244][التحفة: د 15492]، وتقدم:(13584) وسيأتي: (14245، 14246).

* [4/ 88 ب].

(3)

في (س): "النبي".

(4)

في الأصل: "نسأل"، والمثبت من (س).

(5)

في (س): "بفتوى".

(6)

قبله في (س): "حد".

(7)

تصحف في الأصل إلى: "فينا"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "تفسير عبد الرزاق"(1/ 189).

ص: 264

الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أَتَوْا بَيْتَ مِدْرَاسِ الْيَهُودِ وَهُمْ

(1)

يَتَدَارَسُونَ التَّوْرَاةَ

(2)

، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْبَابِ فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟ " قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيجَبَّهُ. قَالُوا: وَالتَّحْمِيمُ

(3)

: أَنْ يُجْعَلَ

(4)

الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: وَسَكَتَ حَبْرُهُمْ وَهُوَ فَتًى شَابّ، فَلَمَّا رَآهُ النَبِى صلى الله عليه وسلم ألَظَّ بِهِ، فَقَالَ حَبْرُهُمُ: اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ؟ " قَالُوا: زَنَى رَجُلٌ مِنَّا ذُو قَرَابَةٍ، مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَسَجَنَهُ، وَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَهُ آخَرُ فِي أُسْرَةِ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ الْمَلِكُ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ، أَوْ قَالَ: فَقَامَ قَوْمٌ دُونَهُ، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ، لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ، فَتَرْجُمَهُ فَأَصْلَحُوا

(5)

هَذِهِ الْعُقُوبَةَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَإِنِّي أَحْكمُ بِمَا فِي التوْرَاةِ"، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِمَا، فَلَمَّا رُجِمَا

(6)

رَأَيْتُهُ يُجَافِي بِيَدِهِ عَنْهَا، لِيقِيَهَا الْحِجَارَةَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ

(7)

: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيةَ أُنْزِلَتْ فِيهِ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} [المائدة: 44]، وَكَان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ.

° [14245] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ * نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

قوله: "ولم يرجع إليهما شيئا، وقام معه رجال من المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود وهم"، مكانه بياض في (س).

(2)

قبله في (س): "في".

(3)

كذا في الأصل، وفي "تفسير عبد الرزاق":"والتجبية"، وهو عسر القراءة في (س).

(4)

في الأصل: "يحل"، والمثبت من (س)، وفي المصدر السابق:"يحمل".

(5)

في (س): "فاصطلحوا".

(6)

في الأصل: "جاء"، والمثبت من (س).

(7)

قوله: "قال الزهري" من (س).

° [14245][التحفة: خ 7184، خ م س 7519، م 7917، خ م د ت س 8324، خ م س 8458، س 8567]، وتقدم:(14244) وسيأتي: (14246).

* [4/ 89 أ].

ص: 265

حِينَ أُتِيَ بِيَهُودِيَّينِ زَنَيَا، فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهِمْ، فَجَاءَهُ بِالتَّوْرَاةِ فَسَأَلَهُ:"أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ؟ " فَقَالُوا: لَا، وَلكنْ يُجَبَّهَانِ وَيُحَمَّمَانِ قَالَ: فَقَالَ أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْرَأْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا. فَقَالَ لَهُ

(1)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: أَخِّرْ كَفَّكَ، فَأَخَّرَ كَفَّهُ، فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ، وإنَّهُ لَيقِيهَا

(2)

الْحِجَارَةَ.

° [14246] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ "؟ قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ؟ " قَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَقَالَ لَهُمْ (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاقْرَءُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ

(3)

، وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟! فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالَ: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا

(4)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ. قالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنُو عَلَيْهَا لِيقِيَهَا الْحِجَارَةَ.

° [14247] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً.

(1)

من (س).

(2)

في الأصل: "يقيها"، والمثبت من (س).

° [14246][التحفة: خ 7184، خ م س 7519، م 7917، خ م د ت س 8324، خ م س 8458، س 18567] وتقدم: (14244، 14245).

(3)

قوله: "دون يده"، وقع في الأصل:"فوق يدها"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (12/ 380)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(4)

قوله: "ما هذه؟! فلما رأوا ذلك قال: هي آية الرجم، فأمر بهما"، مكانه بياض في (س).

° [14247][التحفة: م د 2814].

ص: 266

° [14248] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ

(1)

صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ:"ارْجُمُوهُ"، قَالَ عَطَاءٌ

(2)

: فَجَزَعَ فَفَرَّ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: فَرَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:"فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؟! " فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ: إِذَا رَجَعَ بَعْدَ * الْأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ، وإذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئا، حَتَّى يَعْتَرِفَ

(3)

عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا.

[14249] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا، ثُمَّ أَنْكَرَ، فَلَا يُحَدُّ وإِنِ اعْتَرَفَ مَرَّاتٍ.

° [14250] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ غبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ * اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَهُ أَنَّة زَنَى، شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَات، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ. زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ.

° [14251] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَن

(4)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ بَعْدَمَا رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ

(5)

، فَقَالَ:"اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ التِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ ألَمَّ بِشَيءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ".

° [14252] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

(1)

في (س): "النبي".

(2)

قوله: "قال عطاء"، ليس في (س).

* [س/69].

(3)

في (س): "يقر".

* [4/ 89 ب].

(4)

بعده في الأصل: "رجلا من أسلم جاء"، ولعله وهم من الناسخ، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(13542)، معزوا إلى عبد الرزاق.

(5)

قوله: "قام بعدما رجم الأسلمي"، ليس في الأصل، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

° [14252][التحفة: خ م دت س 3149][الإتحاف: مكي جا عه حب قط حم طح 3847]، وتقدم:(14250).

ص: 267

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ

(1)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَبِكَ جُنُونٌ؟! " قَالَ: لَا، قَالَ:"أَحْصَنْتَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ

(1)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا، وَلَمْ يُصَل عَلَيْهِ.

° [14253] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَّ قَالَ: "فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ"، أَوْ قَالَ:"فَلَوْلَا تَرَكْتُمُوهُ"

(2)

.

° [14254] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ: "وَارُوا عَنِّي مِنْ

(3)

عَوْرَاتِكُمْ مَا وَارَى اللَّهُ مِنْهَا

(4)

، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْهَا

(5)

فَلْيَسْتَتِرْ".

° [14255] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعَزٍ حِينَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا:"أَقَبَّلْتَ؟ أَبَاشَرْتَ؟ ".

° [14256] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ

(6)

صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعَزٌ، وَطَوَّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، حَتَّى كَادَ النَّاسُ يَعْجَزُوا عَنْهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَرُجِمَ، فَلَمْ يُقْتَلْ، حَتَّى رَمَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِلَحْيَي بَعِيرٍ، فَأَصَابَ رَأْسَهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ

(7)

حِينَ فَاظَ

(8)

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

هذا الحديث ليس في (س).

(3)

ليس في (س).

(4)

قبله في (س): "عني".

(5)

قوله: "شيئا منها"، وقع في الأصل:"منها شيئا"، والمثبت من (س).

(6)

في (س): "رسول الله".

(7)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويؤيده المصدر الآتي.

(8)

قوله: "حين فاظ"، وقع في الأصل:"فاظ حين"، وفي (س):"حين فاض"، والتصويب من "كنز العمال"(37527)، معزوا لعبد الرزاق.

ص: 268

لِمَاعِزٍ: تَعِسْتَ

(1)

، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ:"لَا"، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَمَا طَوَّلَهُمَا بِالْأَمْسِ، أَوْ أَدْنَى شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم والنَّاسُ.

° [14257] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ * وَسَلَّمَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ حُرَّةَ حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاب، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، قَالَ:"أَنِكْتَهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "حَتى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا، كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ

(2)

فِي الْمُكْحُلَةِ

(3)

، وَالرِّشَاءُ

(4)

فِي الْبِئْرِ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا، قَالَ: "فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ " قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَم تَدَعْهُ نَفْسُهُ، حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ، فَسَكَتَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْهُمَا، حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ

(5)

حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ

(6)

، فَقَالَ:"أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَان؟ " قَالَا: نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ"، فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: "فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ

(7)

أَخِيكُمَا آنِفًا

(8)

أَشَدُّ مِنْ اكلِ الْمَيْتَةِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَمَّسُ فِيهَا".

(1)

تعس: إذا عثر وانكب لوجهه، وهو: دعاء عليه بالهلاك. (انظر: النهاية، مادة: تعس).

° [14257][التحفة: دس 13599].

* [4/ 190].

(2)

المرود: الميل الذي يكتحل به. (انظر: النهاية، مادة: رود).

(3)

المكحلة: الوعاء الذي يوضع فيه الكحل. (انظر: ذيل النهاية، مادة: كحل).

(4)

الرشاء: حبل الدلو. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رشا).

(5)

الجيفة: جثة الميت إذا أنتن. (انظر: النهاية، مادة: حيف).

(6)

شائل برجله: رافع رجله من الانتفاخ. (انظر: ذيل النهاية، مادة: شول).

(7)

العرض: موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه، أو من يلزمه أمره. (انظر: النهاية، مادة: عرض).

(8)

الآنِف: الماضي القريب، يقال: فعله آنفا قريبا، أو أول هذه الساعة، أو أول وقت كنا فيه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أنف).

ص: 269

° [14258] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

(1)

، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

(2)

، فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ حَالَ وَجَزَعَ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هَلا تَرَكْتُمُوهُ".

° [14259] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِن الْأَخِرَ

(3)

زَنَى، قَالَ: فَتُبْ إِلَى اللَّهِ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّ النَّاسَ يُعَذَّرُونَ وَلَا يُعَيَّرُونَ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ

(4)

، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَمَا رَدَّ عَلَيهِ عُمَرُ

(5)

، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ *، فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ

(6)

الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ

(7)

، فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمِهِ

(8)

فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ: "أَبِهِ جُنُون؟ أَبِهِ رِيحٌ؟ " فَقَالُوا: لَا، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم علَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِى نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ".

(1)

بعده في الأصل: "فرده"، والمثبت بدونه من (س).

(2)

ليس في (س).

(3)

الأخر: الأبعد المتأخر عن الخير. (انظر: النهاية، مادة: أخر).

(4)

قوله: "فقال له ذلك"، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر المصدران الآتيان.

(5)

قوله: "ورد عليه مثلما رد عليه عمر"، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (س)، وينظر المصدران الآتيان.

* [س/70].

(6)

الشق: الجانب. (انظر: المصباح المنير، مادة: شقق).

(7)

قوله: "فأتاه من الشق الآخر، فأعرض عنه"، ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والثبت هو الموافق لما في:"الاستذكار"(24/ 24)، "كنز العمال"(13557)، معزوا فيهما إلى عبد الرزاق.

(8)

قوله: "إلى قومه"، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

ص: 270

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَزَّالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِهَزَّالٍ:"لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرَا لَكَ". قَالَ: وَهَزالٌ الَّذِي كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتيَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيُخْبِرَهُ.

° [14260] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ

(1)

يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ * جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: أُتيَ رَسُولُ اللَّهِ

(2)

صلى الله عليه وسلم بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ قَصِير فِي إِزَارٍ

(3)

مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِيءٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ، فَكَلَّمَهُ، وَمَا أَدْرِي مَا يُكَلِّمُهُ

(4)

، وَأَنَا بَعِيدٌ مِنْهُ، وَبَيْنِي

(5)

وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ، فَقَالَ:"اذْهَبُوا بِهِ"، ثُمَّ قَالَ:"رُدُّوهُ"، فَكَلَّمَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ، غَيْرَ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمَ، ثُمَّ قَالَ:"اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا

(6)

وَأَنَا أَسْمَعُ

(7)

، فَقَالَ: "كُلَّمَا

(8)

نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ

(9)

كَنَبِيبِ التَّيسِ

(10)

، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ

(11)

الْكُثْبَةَ

(12)

مِنَ اللَّبَنِ؟! وَاللَّهِ

(13)

، لَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ".

° [14260][التحفة: عن 2161، م د س 2181][الإتحاف: مي عه طح حب حم عم 2577].

(1)

في الأصل: "عن"، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س).

* [90/ 4 ب].

(2)

في الأصل: "النبي"، والمثبت من (س).

(3)

الإزار والمئزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

(4)

في الأصل: "كلمه"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "المعجم الكبير" للطبراني (2/ 222، ح: 1917)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(5)

قوله: "بعيد منه، وبيني"، وقع في الأصل:"بعيد بيني"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(6)

ليس في (س)، وينظر المصدر السابق.

(7)

قوله: "وأنا أسمع"، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.

(8)

في (س): "أكلما"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.

(9)

النبيب: صوت التيس عند السِّفاد (إرادة الجماع). (انظر: النهاية، مادة: نبب).

(10)

التيس: الذكر من المعز، والجمع: تيوس وأتياس. (انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 240).

(11)

بعده في الأصل: "من"، والمثبت بدونه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(12)

الكثبة: القليل من كل شيء جمعته. (انظر: النهاية، مادة: كثب).

(13)

في الأصل: "والله والله"، مرتين، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

ص: 271

° [14261] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاعِزٍ، فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبُوا به

(1)

"، ثُمَّ قَالَ: "رُدُّوهُ"، فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْن حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعًا

(2)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ".

° [14262] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَاعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، وَهِيَ حُبْلَى

(3)

، فَقَالَ:"اذْهَبِي حَتى تَضَعِي"، فَلَمَّا وَضَعَتْ، جَاءَتْ بِهِ، فَقَالَ:"اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ"، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِهِ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ.

° [14263] أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا:"أَحَامِلٌ أَنْتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ:"اذْهَبِى، فَإِذَا وَضَعْتِ فَأْتِينِي"، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ، فَقَالَ لَهَا:"اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ، وَإِذَا فَطَمْتِيهِ فَأْتِينِى"، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْهُ، فَقَالَ:"اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ، ثُمَّ ائْتِينِي"، فَذَهَبَتْ فَاسْتَوْدَعَتْهُ، ثُمَّ جَاءَتْهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، فَسَبَّهَا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَتَسُبُّونَ امْرَأَةً لَمْ تَزَلْ مُجَاهِدَة بِنَفْسِهَا حَتَّى أَدَّتِ الَّذِي عَلَيْهَا".

وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَيْضًا

(4)

.

° [14264] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ

° [14261][التحفة: م د ت س 5519، دس 5520][الإتحاف: عه حم طح 7427].

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في:"المعجم الكبير" للطبراني (12/ 6) عن الدبري، عن عبد الرزاق به، "كنز العمال"(13546)، معزوا إلى عبد الرزاق.

(2)

في (س): "أربع مرات"، وينظر المصدران السابقان.

(3)

من قوله: "وهي حبك

إلخ"، وحتى قوله: "فاعترفت بالزنا"، في الحديث رقم:(14266)، ليس في الأصل، ولعله من أوهام الناسخ لانتقال بصره، والمثبت من (س).

(4)

هذا الحديث ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وعزاه المتقي الهندي في "كنز العمال"(13559)، إلى عبد الرزاق وغيره، وينظر التعليق على الحديث قبله.

ص: 272

عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ فَحَدَّثَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ، وَأَنَّهَا حُبْلَى، فَلَمَّا شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لوَلِيِّهَا: "أَصْلِحْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ذَا بَطْنِهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِينِي

(1)

بِهَا"، فَأَتَى بَعْدَ أَنْ وَضَعَتْ، فَرَجَمَهَا، ثُمَّ جَاءَ بِهَا لِأَنْ يُصَلَّى عَلَيهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِيهَا بَعْضَ الْقَوْلِ يَسْتَنْفِيهِ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ بِأَنْ جَادَتْ للهِ بِنَفْسِهَا، لَقَدْ تَابَت تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ اللهُ مِنْهُم"

(2)

.

° [14265] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ حُبْلَى، فَقَالَ:"اذْهَبِى حَتَّى تَضَعِي"، فَوَضَعَتْ، فَقَالَ:"اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ"، فَفَعَلَتْ، فَرَجَمَهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: قَالَ: "هَلْ لَهُ مَنْ يَكْفُلُهُ؟ " فَقَالَتْ: لَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ

(3)

.

° [14266] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً عَامِرِيَّةً أَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ

(4)

بِالزِّنَا

(5)

، فَرَدَّهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَتْ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ؟! قَالَ

(6)

: فَأَخَّرَهَا حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ قَالَ:"أَرْضِعِيهِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَرجِمَتْ.

(1)

كذا في (س) بإثبات حرف العلة، وهو جائز على لغة من يجري المعتل الآخر مجرى الصحيح. ينظر:"سر صناعة الإعراب"(2/ 630، 631)، "شواهد التوضيح"(ص 73 - 76).

(2)

هذا الحديث ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر التعليق على الحديثين قبله.

(3)

هذا الحديث ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر التعليق على الأحاديث الثلاثة قبله.

(4)

في (س): "اعترفت"، والمثبت هو الصواب، وينظر:"السنن الكبرى" للنسائي (7357)، "سنن ابن ماجه"(2564).

(5)

من أول إسناد هذا الحديث، وحتى هنا، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهذا هو نهاية السقط الذي وقع في الأصل، والمشار إليه في التعليق على الحديث رقم:(14262).

(6)

مكانه في (س) بياض بمقدار نصف سطر، ولعله وهم من الناسخ.

ص: 273

[14267] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ.

° [14268] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرَانَ قَالَ: اعْتَرَفَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا

(1)

، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ فَقَالَ:"لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ بِأَن جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ"؟

° [14269] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ

(2)

اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَا، وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَى، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولِيَّهَا؟، فَقَالَ:"أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرنِي"، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَشُكَّتْ عَلَيهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا وَتُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتِ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عز وجل" *.

° [14275] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امْرَأَةً،

° [14268][التحفة: س ق 10879][الإتحاف: مي جا عه حب قط حم 15096][شيبة: 29406]، وسيأتي:(14269).

(1)

شكت عليها ثيابها: جمعت عليها ولفت لئلا تنكشف. (انظر: النهاية، مادة: شكك).

° [14269][التحفة: س ق 10879، م د ت س 10881][الإتحاف: مي جا عه حب قط حم 15096][شيبة: 29406]، وتقدم:(14268).

(2)

جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها، ومن أشهر بلادهم ينبع. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 93).

* [س/71].

* [4/ 91 أ].

ص: 274

فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: حَبِطَ عَمَلُ هَذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ، وَتُحَاسَبُ أَنْتَ بَعْدُ بِمَا عَمِلْتَ". وَذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ.

[14271] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُجَيَّةَ

(1)

، أَنَّ الشَّعْبِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ ثَيِّبٍ

(2)

حُبْلَى، يُقَالُ لَهَا شَرَاحَةُ: قَدْ زَنَتْ. فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: لَعَلَّ الرَّجُلَ اسْتَكْرَهَكِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ، وَأَنْتِ رَاقِدَةٌ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجًا مِنْ عَدُوِّنَا هَؤُلَاءِ، وَأَنْتِ تَكْتُمِينَهُ؟ قَالَتْ: لَا. فَحَبَسَهَا حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ جَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةً، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَة بِالسُّوقِ فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا - أَوْ قَالَ

(3)

بِهَا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ -، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هَذَا يَفْتِكْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلكِنْ صُفُّوا كَصُفُوفِكُمْ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجُمُ الزَّانِيَ: الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الاِعْتِرَافُ، وإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا فَإِنَّ

(4)

أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجُمُ: الشُّهُودُ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَمَاهَا

(5)

بِحَجَرٍ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَقَالَ: ارْمُوا ثُمَّ قَالَ: انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صَفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ

(6)

.

[14271][التحفة: خ س 10148].

(1)

قوله: "أبو حجية" تصحف في الأصل: "أبو جحيفة"، وفي (س):"أبو حجة"، والمثبت هو الصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(28811)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(17044) من طريق الأجلح - وهو أبو حجية - عن الشعبي، به. وتنظر ترجمته في:"تهذيب الكمال"(2/ 275).

(2)

في الأصل: "بنت"، والمثبت من "كنز العمال"(13491) معزوا لعبد الرزاق، به.

(3)

في الأصل: "قالوا"، والمثبت هو الصواب.

(4)

من (س).

(5)

في الأصل: "رماهما"، والمثبت من المصدر السابق.

(6)

قوله: "ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

ص: 275

[14272] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَفَرَ عَلِيٌّ لِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ.

[14273] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ حَتَّى يَغِيبَ بَعْضُهُ.

[14274] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصيْنٍ وإسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَرَاحَةَ فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: الرَّجْمُ رَجْمَانِ رَجْمُ سرٍّ، وَرَجْمُ عَلَانِيَةٍ، فَأَمَّا رَجْمُ الْعَلَانِيَةِ: فَالشُّهُودُ، ثُمَّ الْإِمَامُ

(1)

، وَأَمَّا رَجْمُ السِّرِّ: فَالاِعْتِرَافُ، فَالْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ.

[14275] قال الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَرْبٍ يَعْنِي سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هُذَيْلٍ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شَرَاحَةَ، فَقُلْتُ

(2)

: لَقَدْ مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ حَالِهَا. فَضَرَبَنِي بِقضِيب

(3)

أَوْ بِسَوْطٍ

(4)

كان فِي يَدِهِ حَتَّى اوْجَعَنِي. فَقُلتُ: قَدْ أوْجَعْتنِي. قَال: وإن أَوْجَعْتُكَ. قَالَ: فَقَالَ: إِنَّهَا لَنْ تُسْأَلَ عَنْ ذَنْبِهَا هَذَا أَبَدًا كَالدَّيْنِ يُقْضى.

[14276] قال: وَأَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ: اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ يَعْنِي مِنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

[14274][التحفة: خ س 10148].

(1)

كذا في الأصل، ولعل بعده:"ثم الناس" كما في "التمهيد" لابن عبد البر (9/ 80) من طريق أبي حصين، به.

(2)

في الأصل: "فقال"، والمثبت من "كنز العمال"(13492) معزوا لعبد الرزاق، به.

(3)

القضيب: الغصن، وكل نبت من الأغصان يقضب. واللطيف من السيوف، والجمع: قُضب وقُضبان. (انظر: النهاية، مادة: قضب).

(4)

السوط: ما يُضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن، والجمع: أسواط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوط).

[14276][شيبة: 11123].

ص: 276

[14277] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ *، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَرْجُمُكِ

(1)

بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

[14278] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هُذَيْلٍ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ

(2)

قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَاُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ.

[14279] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ فِي الثيبِ: أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ. قَالَ: وَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

[14280] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ.

° [14281] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ، وَيَقُولُ: قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ.

° [14282] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

(3)

، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ تَرَبَّدَ لِذَلِكَ وَجْهُهُ قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَقِيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ

(4)

قَالَ: "خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْم بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ".

* [4/ 91 ب].

(1)

في الأصل: "وأجلدك"، والصواب ما أثبتناه، وينظر:"السنن الكبرى" للنسائي (7303) عن علي، بنحوه.

(2)

قوله: "في قريش" ليس في الأصل، وأثبتناه من (14275).

° [14282][الإتحاف: مي جا عه طح حب ش حم عم 6763][شيبة: 29381].

(3)

قوله: "قتادة، عن الحسن" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(4)

التسرية: الكشف والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

ص: 277

° [14283] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

مِثْلَهُ.

[14284] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَ

(1)

يُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلَا يُجْلَدَانِ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ.

[14285] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ فِي الرَّجُلِ الثَّيِّبِ يَزْنِي، ثُمَّ يُجْلَدُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ بِكْرٌ

(2)

، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَاكَ قَالَ: يُرْجَمُ قَالَ: قَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ وَرَجَمَ.

[14286] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصمِ بْنِ

(3)

أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: كَأَيِّنْ تَعُدُّونَ

(4)

سُورَةَ الْأَحْزَابِ قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، وإِمَّا أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ. قَالَ: أَقَطُّ

(5)

؟ إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ * أَوْ لَهِيَ أَطْوَلُ مِنْهَا، وإِنْ كَانَ

(6)

فِيهَا لَآيَةُ

(7)

الرَّجْمِ، قَالَ: قُلْتُ: أَبَا

(8)

الْمُنْذِرِ! وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ؟ قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

(9)

نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللهُ عَزِيزٌ

° [14283][الإتحاف: مي جا عه طح حب ش حم عم 6763][شيبة: 37277].

[14284][شيبة: 29384].

(1)

في الأصل: "أو"، والمثبت من "فتح الباري" لابن حجر (12/ 157) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

في الأصل: "يكبر"، والمثبت استظهارًا.

[14286][التحفة: س 22].

(3)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وكما تقدم عند المصنف برقم (6164).

(4)

في الأصل: "تقرءون"، والمثبت من (س)، "المحلى به لآثار"(12/ 175) من طريق الدبري، به.

(5)

أقط: أَحَسْب. (انظر: اللسان، مادة: قطط).

* [س/72].

(6)

في الأصل: "كانت"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

(7)

في الأصل: "آية"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

(8)

في (س): "يا أبا".

(9)

البتة: أي: رجما لا بد منه ولا مندوحة عنه. (انظر: تهذيب الأسماء للنووي)(3/ 170).

ص: 278

حَكِيمٌ. قَالَ الثَّوْريُّ: وَبَلَغَنَا

(1)

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أُصِيبُوا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ، فَذَهَبَتْ حُرُوفٌ مِنَ الْقُرْآنِ.

° [14287] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَرَ * عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ

(2)

الصلَاةَ جَامِعَةٌ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا

(2)

أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُخْدَعُنَّ عَنْ

(3)

آيَةِ الرَّجْمِ، فَإِنَّهَا أُنْزِلَتْ

(4)

فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَقَرَأْنَاهَا، وَلكنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ

(5)

رَجَمَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْر قَدْ رَجَمَ، وَرَجَمْت بَعْدَهُمَا، وإِنهُ سَيَجِيءُ قَوْم مِنَ هذِهِ الْأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ، وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ

(6)

، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكَذبُونَ بِالدَّجَّالِ، وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا أُدْخِلُوهَا.

‌315 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ وَيجِيءُ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ

(7)

[14288] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُصَيْن، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْمًا إِذَا

(8)

شَهِدَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ، وَزَوْجُهَا الرَّابعُ بِالزِّنَا، وَيَقُولُ: يُلَاعِنُهَا، قَالَ: وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: مَا أُرَاهَا إِلَّا تُرْجَمُ.

(1)

في (س): "وبلغني".

° [14287][التحفة: ت 10451]، وتقدم:(14243).

* [4/ 92 أ].

(2)

ليس في (س).

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "كنز العمال"(13518) معزوا لعبد الرزاق، به.

(4)

في الأصل: "قد نزلت"، والمثبت من (س)، "كنز العمال".

(5)

قوله: "أنه صلى الله عليه وسلم قد" في (س): "أن النبي صلى الله عليه وسلم ".

(6)

قوله: "ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة" ليس في (س).

(7)

قوله: "ويجيء بثلاثة يشهدون" في (س): "ثم يأتي بثلاثة يشهدون".

(8)

من (س).

ص: 279

[14289] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ: يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ. قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تُرْجَمُ.

[14290] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهيمُ: يُضرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابعٌ غَيْرُ الزِّوْجِ.

[14291] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، قَالَا: يُجْلَدُونَ، وَيُلَاعَنُهَا

(1)

زَوْجُهَا.

[14292] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا، قَالَ: يُجْلَدَانِ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا، لِأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَتِ

(2)

الْحَقَّ، بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ

(3)

.

‌316 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ المَرْأَةَ ثُمَّ

(4)

يجِيءُ بِثَلَاثَةٍ وَامْرَأَتَيْنِ

[14293] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلَهُ وَبَرَةُ عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصابعَ، يَقُولُ: إِلَّا الْأَرْبَعَةَ.

[14294] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ شَهِدَ سِتُّ

(5)

نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ قَالَ: لَا، إِلَّا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ.

(1)

في الأصل: "ولا يلاعنها"، والمثبت من (س). ينظر ما تقدم برقم:(14289).

(2)

في الأصل: "خالف"، والمثبت من (س).

(3)

في (س): "شهيدا".

(4)

قوله: "المرأة ثم" وقع في الأصل: "الرجل و"، والمثبت من (س).

(5)

قوله: "شهد ست" في (س): "شهدت".

ص: 280

[14295] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَمَّنْ يَرْضَى

(1)

- كَأَنَّهُ يَعْنِي طَاوُسًا

(2)

- أَنَّهُ * يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ إِلَّا الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى

(3)

ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ.

[14296] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ

(4)

سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزّنَا، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ، وَلَا نِكَاحٍ

(5)

، وَلَا طَلَاقٍ.

[14297] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاء فِي الْحُدُودِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا تُكْفَلُ

(6)

فِي حَدٍّ.

[14298] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

‌317 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ وَيجِيءُ بِثَلَاثَةٍ

(7)

[14299] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ، ثُمَّ يَأْتي بِثَلَاثَةٍ

(1)

قوله: "عمن يرضى" في الأصل: "عن بعض من يرضى به" والمثبت من (س)، "المحلى" لابن حزم (8/ 479) معزوا للمصنف. ينظر عند المصنف برقم:(16364).

(2)

قوله: "يعني طاوسا" في الأصل: "ابن طاوس"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق، وكما سيأتي عند المصنف.

* [4/ 92 ب].

(3)

قوله: "ينظر إلى" في (س): "يأتي على".

(4)

من (س).

(5)

قوله: "لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح" في (س): "ولا يجوز شهادة النساء في الحدود".

(6)

في (س): "تكفيل".

[14298][شيبة: 29309].

(7)

التبويب ليس في (س).

ص: 281

يَشْهَدُونَ قَالَ: يُجْلَدُونَ، وَيُجْلَدُ

(1)

إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِأَرْبَعَةٍ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ

(2)

فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ

(3)

.

[14300] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتيَ بِرَابِعٍ.

[14301] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ

(4)

امْرَأَةً لَهُ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ، فَشَهِدَا

(5)

، قَالَ: يُجْلَدَانِ

(6)

وَيُحَدُّ مَعَهُمَا لِأَنَّهُ أَعْقَبَ

(7)

بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَن الزَّوْجَ قَدْ لَاعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ.

‌318 - بَابُ شَهَادَةِ أرْبَعَةٍ عَلَى امْرَأةٍ عَذْرَاءَ

(8)

بِالزِّنَا وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَوْضِعِ

[14302] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ

(9)

، عَنِ الشَّعْبِي، فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ، فَقَالَ: أَضْرِبُهَا، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا! فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ

(10)

.

[14303] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا

(1)

قوله: "يجلدون ويجلد" في (س): "يجلد ويجلدون".

(2)

قوله: "جاء بأربعة" في (س): "جاءوا أربعة".

(3)

ليس في (س).

(4)

في الأصل: "قفا"، والمثبت من (س)، ومما تقدم:(14292).

(5)

في الأصل: "فشهدوا"، والمثبت من (س)، وكما تقدم عند المصنف.

(6)

في (س): "فيحدان".

(7)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه من الموضع السابق.

(8)

قوله: "امرأة عذراء" في الأصل: "امرأتين"، والمثبت من (س).

(9)

قوله: "عن مطرف" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"سنن سعيد بن منصور"(2/ 104)، "الجعديات"(ص 360) عن مطرف، عن الشعبي، به.

(10)

في (س): "الجلد".

ص: 282

عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِالْكُوفَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: يُدْرَأ عَنْهُمْ جَمِيعًا.

[14304] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَة عُدُولٌ بِالزِّنَا، وَأَتَى أَرْبَعَة عُدُولٍ، فَشَهِدُوا بِاللَّهِ لكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدُوا هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا تَزْنِي، وإِنَّ هَؤُلَاءِ * كذَبَةٌ أَثَمَةٌ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ

(1)

، سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ، قَالَ: يُحَدُّ الَّذِينَ قَفَوْهَا إِذَا سَمَّوْا لَيْلَةً وَاحِدَةً، لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا.

‌319 - بَابُ السِّحَاقَةِ

° [14305] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ

(2)

بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاكِبَةَ، وَالْمَرْكُوبَةَ *.

[14306] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ عُلَمَاءَنَا يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرُّفْغَةِ

(3)

وَأَشْبَاهِهَا، تُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً، الْفَاعِلَةَ وَالْمَفْعُولَ بِهَا.

[14307] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتي الْمَرْأَةَ بِالرُّفْغَةِ

(4)

، قَالَ: تُجْلَدَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةً.

* [73/ س].

(1)

بعده في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).

(2)

كذا في الأصل، (س)، وفي "تاريخ بغداد" (9/ 201):"سعد" وهو سعد بن معاذ بن ثابت.

* [4/ 93 أ].

(3)

في الأصل: "بالرفقة"، وهو خطأ، والتصويب من الأثر التالي برقم (14307).

(4)

ليس في (س).

ص: 283

‌320 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ شَهَادَاتٍ

(1)

ثُمَّ يُنْكِرُ

(2)

[14308] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ثَيِّبٌ شَهِدَ

(3)

عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثا، ثُمَّ يَرْجِعُ

(4)

قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُنْكِرَ

(5)

، قَالَ: يُنَكَّلُ بِهِمَا، قَالَ: غَيْرَ حَدٍّ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: ذُكِرَ أَمْرُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، أَوْ

(6)

سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ

(7)

تِسْعَةِ شُهُورٍ، ثُمَّ نَكَلَتْ

(8)

بَعْدَ اثْنَي عَشَرَ شَهْرًا، فَتُرِكَتْ، لَا نَرَى

(9)

إِلَّا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الْأَوَّلَ، كَانَ عِنْدَهُ

(10)

لَمْ يَكُنْ شَيْئًا.

[14309] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ

(11)

، ثُمَّ يُنْكِرُ، قَالَ: لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ، وإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

[14310] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أكثَرَ

(12)

، ثُمَّ نَكَلَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيزٌ وَلَا شَيءٌ.

(1)

في (س): "مرات".

(2)

قوله: "ثم ينكر" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "ثيب شهد" في (س): "يشهد"

(4)

في الأصل: "رجع"، والمثبت من (س).

(5)

في الأصل: "يكبر"، والمثبت من (س).

(6)

قوله:"، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها، فاعترفت بعد ثلاثة، أو "في (س): "و".

(7)

قوله: "أو تسعة " في (س): "وسبعة".

(8)

النكال والنكول: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: نكل).

(9)

قوله: "لا نرى" في (س): "ألا ترى".

(10)

في (س): "عند السلطان".

(11)

من (س).

(12)

قوله: "أو أكثر" من (س)، وهو الموافق للتبويب.

ص: 284

قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

[14311] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ، قَالَ: حَسْبُهُ، قُلْتُ: لِمَ لَا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ

(1)

، قَالَ: لَيْسَ مِثْلَهُ، قِيلَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُقَلْ فِي هَذَا.

[14312] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا

(2)

اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ.

‌321 - بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ

[14313] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

[14314] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةَ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً، قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ، وَكَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي

(3)

ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ، فَقَالَهُ.

[14315] عبد الرزاق، عَنِ

(4)

الثَّوْريِّ قَالَ فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

‌322 - بَابٌ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ

(5)

يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ

(6)

[14316] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ

[14311][شيبة: 28776].

(1)

في (س): "في السرقة".

(2)

في (س): "إن".

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 313).

(4)

قوله: "عبد الرزاق، عن" ليس في (س).

(5)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(6)

قوله: "يبلغ الحلم ووقت الحلم" في (س): "يحتلم"[4/ 93 ب].

ص: 285

تَزَوَّجَ

(1)

امْرَأَةً، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ

(2)

، أَيُرْجَمُ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُرْجمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا، قُلْتُ: شَهِدَ رَجُلَانِ: لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ

(3)

، قَالَ: يُنَكَّلَانِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ

(4)

أَنَا: لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزنَا، وَلكِنْ يُنَكَّلَانِ نَكَالًا.

[14317] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ فِي جَارِيَةٍ بَنَى بِهَا

(5)

زَوْجُهَا، وَلَمْ

(6)

تَكُنْ حَاضَتْ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ، قَالَا: إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وإِلَّا فَلَا.

[14318] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصِّبْيَانِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، لِأَنَّهُ

(7)

لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لَا يَذْكُرُ آبَاءَهُمْ، وَلَا يَذْكُرُ أُمَّهَاتِهِمْ.

[14319] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أَخَذْنَا

(8)

بِأَقْصاهَا.

(1)

بعده في (س): "فأصاب".

(2)

من (س).

(3)

قوله: "لا يزيدان على ذلك" في الأصل: "يريدان على ذلك"، وفي (س):"لا ينزل إن على ذلك"، والمثبت كما عند المصنف برقم (14502)، وهو الأليق بالسياق.

(4)

في الأصل: "نقول"، والمثبت من (س).

(5)

البناء والابتناء: الدخول بالزوجة؛ كان الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. (انظر: النهاية، مادة: بنا).

(6)

في (س): "لم".

[14318][شيبة: 28749].

(7)

قوله: "حد حتى يحتلموا أو تحيض الجواري، ومن قذفهم فليس عليه حد؛ لأنه" ليس في (س).

(8)

في الأصل: "أخذا"، والمثبت من (س)، كما سيأتي عند المصنف برقم (19932).

ص: 286

[14320] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَره، فَلَمْ يُنْبِتْ، قَالَ: لَوْ كُنْتَ

(1)

أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ

(1)

لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ.

[14321] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أُتيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَهِ، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعْ

(2)

.

[14322] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أُتيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.

[14323] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ، وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَا عَلَيْهَا حَتى يَحْتَلِمَ

(3)

.

‌323 - بَابُ الصَّغِيرِ يَزْنِي بِالْكَبِيرَةِ

[14324] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ

(4)

الْحَدُّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ

(5)

، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

[14325] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُقَامُ الْحَدُّ (1) عَلَى الْكَبِيرَيْنِ

(6)

إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبِيرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً.

(1)

ليس في (س).

[14321][شيبة: 28735]، وسيأتي:(19935).

(2)

في (س): "يقطعه".

[14322][شيبة: 28746]، وسيأتي:(19933).

(3)

هذا الأثر ليس في (س).

(4)

في الأصل "عليها"، والصواب ما أثبتناه.

(5)

في (س): "لم يقم عليهما حدا". [س/ 74].

(6)

في الأصل: "الأكبرين"، والمثبت من (س).

ص: 287

[14326] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ.

‌324 - بَابٌ يُطَلِّقُها ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا

[14327] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمَ

(1)

فَدَخَلَ * عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا، وَقَالَ الشَّاهِدَانِ: شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا، قَالَا: يُحَدُّ مِائَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا

(2)

هُوَ جَحَدَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَي بِبَاطِلٍ، وإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ.

[14328] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا

(3)

، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُمَا

(4)

الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ

(5)

الصَّدَاقُ.

[14329] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَرِيبر، عَنْ عِيسَى بْنِ

(6)

عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ كَانَ

(7)

يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ

(8)

شَهِدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ.

[14330] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَ: يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيَغْرَمُ الصَّدَاقَ.

(1)

قوله: "ثم قدم" في (س): "فقدم".

* [4/ 94 أ].

(2)

في الأصل: "وإذا"، والمثبت من (س)، وهو المناسب للسياق.

(3)

في (س): "امرأته".

(4)

في الأصل: "عنها"، والمثبت من (س).

(5)

في الأصل: "عليها"، والمثبت من (س).

(6)

في الأصل: "عن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س).

(7)

من (س).

(8)

ليس في (س).

ص: 288

[14331] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلَا عُقُوبَةٌ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ

(1)

.

[14332] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى بِمِثْلِ ذَلِكَ

(2)

.

‌325 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأتِهِ: رَأيْتُكِ تَزْنينَ قَبْلَ أَنْ أدْخُلَ عَلَيْكِ

(3)

[14333] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ

(4)

قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، قَالَ يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَبِي أَوْفَى: يُلَاعِنُهَا، وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى

(5)

.

‌326 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذفُ امْرَأَتَةُ فَتُرْجَمُ، أيَرِثُهَا؟

[14334] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَرُجِمَتْ، قَالَ: يَرِثُهَا.

‌327 - بَابُ الرَّجُلِ يُجْلَدُ ثُمَّ يَتُوبُ

(6)

أَوْ يَزْنِي فِي الشِّرْكِ

[14335] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ في حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ فَعَيَّرَهُ

(7)

بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ.

(1)

في (س): "بمثل ذلك".

(2)

هذا الأثر ليس في (س).

(3)

قوله: "تزنين قبل أن أدخل عليك" في (س): "تزني".

[14333][شيبة: 28903].

(4)

في (س): "تزني".

(5)

قوله: "هكذا قال ابن أبي أوفى" ليس في (س).

(6)

في الأصل، (س):"يموت"، والمثبت هو الأنسب، وينظر الأثر التالى.

(7)

في الأصل: "فعير"، والمثبت من (س)، "المحلى"(12/ 245) من طريق عبد الرزاق، به.

ص: 289

[14336] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَابَ

(1)

، قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى الَّذِي رَمَاهُ.

[14337] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: عَلَى مَنْ أَشَاعَ الزِّنَا نَكَالٌ

(2)

، وإِنْ كَانَ

(3)

صَدَقَ.

[14338] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ نُكِّلَ

(4)

، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّةِ: يُنَكَّلُ قَاذِفُهُمْ.

‌328 - بَابُ * الْمُسْلِمِ

(5)

يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ

[14339] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ

(6)

، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ

(7)

وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ وُلْدًا

(8)

أَحْرَارًا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ: أَمَّا اللَّذَيْنِ

(9)

تَزَنْدَقَا، فَإِنْ تَابَا وإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُمَا

(10)

، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَأَقِمْ

(1)

في (س): "مات"، والمثبت من الأصل، وينظر الأثر السابق.

(2)

قوله: "أشاع الزنا نكال" في الأصل: "ابتاع بالزنا نكل"، والمثبت من (س)، "المحلى"(12/ 245) من طريق عبد الرزاق، به، وفيه "الفاحشة" بدل "الزنا"، وهو الأليق بالباب.

(3)

من (س).

(4)

في (س): "ينكل".

* [4/ 94 ب].

(5)

قبله في (س): "الرجل".

[14339][شيبة: 22204].

(6)

قوله: "محمد بن أبي بكر" وقع في الأصل: "محمد بن بكير"، والمثبت من (س).

(7)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، كما سيأتي عند المصنف برقم (16638).

(8)

في (س): "ولدان".

(9)

في الأصل: "الذين"، والمثبت من (س).

(10)

في الأصل: "عنقها"، والمثبت من (س).

ص: 290

عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَع النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَيُوَّدِّي بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوُلْدِهِ

(1)

الْأَحْرَارِ.

‌329 - بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ وليدَةَ امْرَأتِهِ

° [14340] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ

(2)

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا

(3)

فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا

(4)

مِثْلُهَا، وإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا

(5)

.

° [14341] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ

(6)

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

[14342] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(7)

، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، عَتَقَتْ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلُهَا، وإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ، وَغُرّمَ لَهَا مِثْلُهَا (5).

(1)

في (س): "فلأولاده".

° [14340][الإتحاف: طح قط حم 6034].

(2)

في الأصل: "ذؤيب"، والمثبت من (س)، وينظر "تهذيب الكمال"(23/ 475).

(3)

في (س): "أكرهها".

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "المعجم الكبير"(6336) من طريق الدبري، به.

(5)

في (س): "ثمنها".

(6)

في الأصل: "ذؤيب"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

(7)

قوله: "عن الشعبي" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "المعجم الكبير"(6336) من طريق الدبري، به.

ص: 291

[14343] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ مَعْبَدٍ وَعُبَيْدٍ ابْنَي حُمْرَانَ

(1)

، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ.

[14344] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَعْبَدٍ وَعُبَيْدٍ

(2)

ابْنَي حُمْرَانَ، قَالَا: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ، فَقَالَ: إِذَنْ نَرْجُمَكَ إِنْ كُنْتَ أُحْصِنْتَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتُهَا وَضَرَبْتُهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْجُمْهُ، وَأَمَرَ بِهِ، فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ.

[14345] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرٍ

(3)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ.

[14346] عبد الرزاق، أَظُنُّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا نَرَى

(4)

عَلَيْهِ حَدًّا، وَلَا عَقْرًا.

[14347] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَا يَدْرِي مَا حَدَثَ بَعْدَهُ

(5)

.

[14348] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصنٌ

(6)

.

(1)

في الأصل "عمران"، وفي (س):"عمر" والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة"(28540) من طريق إسرائيل، به. وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 399).

[14344][شيبة: 29132].

(2)

في الأصل: "عبيد الله"، والمثبت من (س)، وعند الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ 339) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(3)

قوله: "عن نسير" ليس في (س).

(4)

قوله: "قال: لا نرى" في (س): "كان لا يرى". [س/ 75].

(5)

قوله: "إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده" ليس في (س).

[14348][شيبة: 29136].

(6)

هذا الأثر ليس في (س)[4/ 95 أ].

ص: 292

[14349] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ

(1)

قَالَ: مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتي وَقَعْتُ، أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ، رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ.

[14350] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(2)

قَالَ: مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتي وَقَعْتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ.

[14351] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا، فَبَعَثَتْ

(3)

مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ

(4)

لَهَا، لِتَخْدُمَهُ فَقَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَصَابَهَا فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: بِعْتَ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى، فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ.

[14352] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَرِضَ فَكَانَتْ تَطْلُعُ مِنْهُ يَعْنِي

(5)

الْعَوْرَةَ.

[14353] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: مَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَعَانِي، فَقَالَ: إِذَا سَمِعْنَا

(6)

مُغْرِبَةً أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْمِعَكَهَا، وإِذَا سَمِعْتَهَا أَحْبَبْنَا أَنْ تُحَدِّثَنَا بِهَا، ثُمَّ قَالَ لِي: سَلْهُ، يُرِيدُ الرَّجُلَ الَّذِي عِنْدَهُ عَمَّا يُحَدِّثُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَ عُثْمَانُ مُصَدِّقًا إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ فَبَيْنَا هُوَ يُصَدِّقُ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اصَّدَّقِي عَنْ مَوْلَاتِكِ يَعْنِي الْجَارِيَةَ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: بَلِ اصدَّقْ عَنِ ابْنَتِكَ

(7)

، فَقَالَ المُصَدِّقُ: وَمَا شَأْنُ هَذِهِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: كَانَتْ أُمُّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَمَةً

[14349][شيبة: 29133].

(1)

قوله: "عن علقمة" ليس في (س).

(2)

بعده في (س): "عن علقمة".

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

في (س): "جارية".

(5)

ليس في (س).

(6)

قوله: "إذا سمعنا" في (س): "إنما".

(7)

في (س): "أمتك".

ص: 293

لاِمْرَأَتِي هَذِهِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: لأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أُبْلِغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ الرَّجُلُ

(1)

: فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَضَى فِينَا

(2)

، قَالَ الْمُصَدِّقُ: وَمَا قَضَى

(3)

فِيكُمْ؟ قَالَ: رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَسَأَلَ الْمُصَدِّقُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدَهُ كَمَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ.

[14354] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً (1)، وَلَا يُرْجَمُ.

[14355] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ

(4)

رُجِمَ.

[14356] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ.

[14357] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا، يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَوْ أُتِينَا بِهِ لَثَلَغْنَا

(5)

رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ.

[14358] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الَّذِي يُصيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: هُوَ الزِّنَا.

[14359] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا زَانِي، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ.

(1)

من (س).

(2)

في (س): "بينظرا".

(3)

في (س): "فعل".

(4)

قوله: "بوليدة امرأته" في الأصل: "بامرأة وليدته"، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (س).

(5)

في الأصل، (س):"لأثغلنا".

* [4/ 95 ب].

ص: 294

‌330 - بَابُ الْمَرْأةِ تَقْذِفُ زَوْجَهَا بِأَمَتِهَا

° [14360] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ

(1)

بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا، فَقَالَ: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ

(2)

ثَمَانِينَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَغِرَةٌ

(3)

، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصلَاةُ، فَذَهَبَتْ، قَالَ: وَجَاءَ

(4)

رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْبَقَرَةُ، قَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ، قَالَ: الْقَرْنُ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ، قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ

(5)

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ

(6)

.

[14361] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَتِ ابْنَةٌ لِخَارِجَةَ تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ حَبِيبَ بْنَ إِسَافٍ فَقَذَفَتْهُ بِأَمَةٍ لَهَا ثُمَّ إِنَّهَا اعْتَرَفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وإنَّهَا كَانَتْ

(7)

وَهَبَتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ.

[14362] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَهِيَ أَنْصَارِيَّةٌ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ خَارِجَةَ بَعَثَتْ بِجَارِيَةٍ لَهَا مَعَ زَوْجٍ

(8)

لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: حَبِيبُ بْنُ إِسَافٍ إِلَى الشَّامِ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا بِالشَّامِ أَنْفِقْ لَهَا، فَبِعْهَا بِمَا رَأَيْتَ، وَقَالَتْ: تَغْسِلُ ثِيَابَكَ، وَتَنْظُرُ

(1)

في الأصل: "مسلم"، وهو خطأ، والمثبت من (س). وينظر "تهذيب الكمال"(31/ 361).

(2)

في (س): "جلدتك".

(3)

قوله: "غيرى نغرة" في (س): "غير الغيرة".

(4)

في (س): "وجاءه".

(5)

في (س): "النسك".

المنسك: بفتح السين وكسرها، موضع النحر والذبح. (انظر: المشارق) (2/ 26).

(6)

استشراف العين والأذن: تأمل سلامتهما من آفة تكون بهما في الأضاحي. (انظر: النهاية، مادة: شرف).

(7)

قوله: "حبيب بن إساف، فقذفته بأمة لها، ثم إنها اعترفت بعد ذلك، وإنها كانت" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(8)

في (س): "زوجها".

ص: 295

رَحْلَكَ

(1)

، وَتَخْدُمُكَ، فَذَهَبَ فَابْتَاعَهَا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ حُبْلَى، فَجَاءَتِ ابْنَةُ خَارِجَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ أَمَرَتْهُ بِبَيْعِهَا، فَهَمَّ عُمَرُ بِزَوْجِهَا يَرْجُمُهُ، حَتَّى كَلَّمَهَا قَوْمُهَا، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ آنِفًا أَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا

(2)

، فَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ لِعُمَرَ فَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ.

[14363] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بِوَلِيدَتِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعُمَرَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ

(3)

وَهَبَتْهَا لِي، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لأَرْضَخَنَّ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، قَالَتْ: صَدَقَ، قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ، وَلكِنْ حَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ الْحَدَّ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ *.

‌331 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَزْنِي بِعَبْدِ زَوْجِهَا

(4)

[14364] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: إِنِّي لَمَعَ

(5)

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

(6)

إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ

(7)

: عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ هَذِهِ تَعْتَرِفُ، قَالَ أَبُو وَاقِدٍ: فَأَرْسَلَنِي

(8)

إِلَيْهَا فِي نَفَرٍ مَعِي، فَقَالَ: سَلِ امْرَأَةَ هَذَا عَمَّا قَالَ: قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا قَاعِدَةً عَلَى فِنَائِهَا

(9)

، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ زَوْجَكِ جَاءَ

(10)

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّكِ زَنَيْتِ بِعَبْدِهِ، فَأَرْسَلَنِي

(11)

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِنَسْأَلَكِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو وَاقِدٍ: فَإِنْ

(1)

الرحل: المسكن والمنزل، والجمع: الرحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

(2)

في (س): "أن يبيعها".

(3)

في (س): "امرأتي".

* [س/ 76].

(4)

التبويب ليس في (س).

(5)

قوله: "إني لمعي" في (س): "أنه لما".

(6)

بعده في (س): "بالمدينة".

(7)

بعده في (س): "إن".

(8)

بعده في (س): "عمر".

(9)

في (س): "بابها".

(10)

بعده في (س): "إلى".

(11)

في (س): "فأرسلنا".

ص: 296

كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي، فَلَا بَأْسَ عَلَيْكِ فَصَمَتَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قُلْتُ

(1)

: اللَّهُمَّ أَفْرِجْ

(2)

فَاهَا عَمَّا شِئْتَ الْيَوْمَ - أَبُو وَاقِدٍ الْقَائِلُ - فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجْمَعُ فَاحِشَةً وَكَذِبًا، ثُمَّ قَالَتْ: صَدَقَ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ، فَرُجِمَتْ.

[14365] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَزْنِي بِامْرَأَةِ سَيِّدِهِ، فَقَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا

(3)

الْحَدُّ.

‌332 - بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

[14366] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ

(4)

: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وَقَالَ:{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]، فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا

(5)

، ثُمَّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

[14367] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي

(6)

الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى

(6)

عُمَرَ، امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا، فَجَاءَتْ أُخْتُهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، فَقَالَتْ: إِنَّ عُمَرَ يُرِيدُ أَنْ

(7)

يَرْجُمَ أُخْتِي

(8)

، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا

(1)

قوله: "ثم قلت" في (س): "فقلت".

(2)

في (س): "فرج".

(3)

في (س): "عليه".

(4)

في الأصل: "يقوله"، والمثبت من (س)، "كنز العمال"(15362) معزوا لعبد الرزاق.

(5)

بعده في (س): "عمر".

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(7)

قوله: "يريد أن " ليس في الأصل، "كنز العمال"(6/ 205)، والمثبت من (س)، "الاستذكار" لابن عبد البر (24/ 76) معزوًّا للمصنف.

(8)

قوله: "يرجم أختي" في (س): "يرجمها".

ص: 297

لَمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ لَهَا عُذْرًا، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا

(1)

عُمَرُ وَمَنْ

(2)

عِنْدَهُ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لِأُخْتِي عُذْرًا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ: مَا عُذْرُهَا؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل، يَقُولُ:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، وَقَالَ:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالْفِصَالُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، قَالَ: فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا، قَالَ: ثُمَّ إِنهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.

[14368] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا، فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَتُرْجَمُ؟ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ.

[14369] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ، امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ إِليَّ امْرَأَةٌ لَا أُرَاهُ، إِلَّا قَالَ: وَقَدْ

(3)

جَاءَتْ بِشَرٍّ أَوْ نَحْوِ هَذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، فَإِذَا أَتَمَّتِ

(4)

الرَّضَاعَ، كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ

(5)

.

[14370] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ قَائِدٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ فَأُتيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ * وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ

(1)

قوله: "تكبيرة سمعها" وقع في الأصل: "كبيرة سمعتها"، والمثبت من (س)، "كنز العمال"، وفي الاستذكار:"تكبيرة فسمعها".

(2)

في الأصل: "من" بدون الواو، والمثبت من (س)، "الاستذكار"، "كنز العمال".

(3)

قوله: "لا أراه، إلا قال: وقد" في (س): "لا أراها إلا قد".

(4)

في الأصل: "تمت"، والمثبت من (س).

(5)

قوله: "قال: وتلا ابن عباس: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر" ليس في (س).

* [4/ 96 ب]

ص: 298

بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ خَاصَمْتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَخَصَمْتُكُمْ، قَالَ اللَّهُ عز وجل:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ، قَالَ: فَدَرَأَ عَنْهَا.

[14371] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ، أُتيَ بِمِثْلِ الَّذِي أُتيَ بِهِ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ فِيهَا نَحْوَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

[14372] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: إِنِّي

(1)

لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتيَ بِهَا عُمَرُ

(2)

وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: لِمَ تَظْلِمُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: اقْرَأْ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وَقَالَ:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، كَمِ الْحَوْلُ؟ قَالَ: سَنَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: كَمِ السَّنَةُ؟ قَالَ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَأرْبَعَةٌ وَعِشْرُون شَهْرًا

(2)

، حَوْلَانِ كَامِلَانِ، وَيُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُقَدَّمُ، فَاسْتَرَاحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِي.

[14373] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَةَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا خَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا

(3)

، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْكَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنِّي، فَبَلَغَ شَأْنُهُمَا

(4)

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ وَاللَّهِ وَلَدُهُ، فَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَلَمْ يُخْبَرْ عَنْهَا

(1)

في (س): "إن".

(2)

ليس في (س).

(3)

قوله: "خلف إلى زوجها" في (س): "دخلت بزوجها".

(4)

في (س): "شأنها".

ص: 299

إِلَّا خَيْرًا، فَأُسْقِطَ فِي يَدَيْ عُمَرَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَجَمَعَهُنَّ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ شَأْنِهَا، وَأَخْبَرَهُنَّ خَبَرَهَا، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَكُنْتِ تَحِيضينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ *، قَالَتْ: أَنَا أُخْبِرُكَ خَبَرَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَكَانَتْ تُهَرِيقُ عَلَيْهِ، فَحُشَّ وَلَدُهَا عَلَى الْإِهَرَاقَةِ، حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَتْ وَأَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ زَوْجِهَا، انْتَعَشَ وَتَحَرَّكَ وَانْقَطَعَ عَنْهُ الدَّمُ، فَهَذَا حِينَ وَلَدَتْ لِتَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَتِ النِّسَاءُ: صَدَقَتْ هَذَا شَأْنُهُ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا سُخْطَةً

(1)

عَلَيْكُمَا، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْكُمَا فَلَمْ يَبْلُغْنِي إِلَّا خَيْرًا، وَلكنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَاطَ النِّسَاءُ فَلَا يَعْجَلْنَ بِالنِّكَاحِ.

[14374] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي * أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَأَلْحَقَهُ بِالْأَوَّلِ.

[14375] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ فِيمَا لَا تَضَعُ لَهُ النِّسَاءُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ.

[14376] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَأَعْطَى صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ.

‌333 - بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسَنَتَيْنِ

[14377] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ، فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ

* [س/77].

(1)

السخط: الكراهية للشيء، وعدم الرضا به. (انظر: النهاية، مادة: سخط).

* [4/ 97 أ].

ص: 300

بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ يَكُ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا، فَلَا سَبِيلَ لَكَ

(1)

عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَتَرَكَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ

(2)

، فَعَرَفَ زَوْجُهَا شَبَهَهُ بِهِ، قَالَ عُمَرُ: عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ.

‌334 - بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ

[14378] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ

(3)

، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا؟ لِأَنَّهُ وُلِدَ لِأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ.

[14379] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَرَجُلَانِ مَعَهُ، مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ رَجُلٍ وَطِيءَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَقَالُوا: يُجْلَدُ مِائَةً، إِلَّا سَوْطًا، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَ

(4)

وَلَدُهَا.

[14380] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ أَبِي

(5)

سَبْرَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَلْيَحُدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، وإِنْ كَانَ وَلَدَهَا، فَلْيَدْعُ لَهُ الْقَافَةَ.

قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْن خَالِدٍ أَيْضًا.

(1)

قوله: "فلا سبيل لك" وقع في الأصل: "فلك السبيل"، والمثبت من (س)، "السنن" لسعيد بن منصور (2/ 94) من طريق الأعمش، به.

(2)

الثنايا: جمع الثنية، وهي: الأسنان المتقدمة؛ اثنتان فوف واثنتان تحت. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا).

(3)

في (س): "شركاء".

(4)

قوله: "وتقوم عليه هي و" في (س):" ويقوم عليه".

(5)

ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر ترجمته في "الطبقات الكبرى"(ص 459).

ص: 301

[14381] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ

(1)

أَبِي عَاصمٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ، فَأَصَابَاهَا كِلَاهُمَا فِي طُهْرِ وَاحِدٍ، بَيْنَهُمَا

(2)

ثَلَاثُ لَيَالٍ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: اكْتُبُوا إِلَيْهِ، وَأَبَى هُوَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ تَدْعُوا الْقَافَةَ فَأَلْحِقُوهُ بِشَبَهِهَا، وَلْيُجْلَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ، فَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمَ

(3)

نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، ثُمَّ لِيَبعْ كُلٌّ

(4)

شَطْرَ الْغُلَامِ الَّذِي * لَمْ يَلْحَقْ بِهِ مِنَ الَّذِي لَحِقَ بِهِ، وَلْيُقَارِبْهُ فِيهِ. فَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ.

[14382] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتِ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ لَهُ الرُّبُعُ، فَأُتيَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بَحْدَلٍ قَاضِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: ارْجُمُوهُ، ثُمَّ نَمَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ غَنْمٍ، فَقَالَ: اجْلِدُوهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدُّ، وَلَمْ يَأمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا.

[14383] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ، قَالَا: يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبَهِ، وَتَكُونُ أُمُّهُ أَمَةً، وَيُنَكَّلُونَ عَنْ مِثْلِ هَذَا.

[14384] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ

(5)

، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، ثُمَّ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ.

وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَيقُولُونَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا.

(1)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س). ينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 230).

(2)

ليس في (س).

(3)

في (س): "الحد".

(4)

قوله: "ليبع كل" في (س): "ليبتع".

* [4/ 97 ب].

(5)

في (س): "شركاء".

ص: 302

[14385] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ مِنْ

(1)

أَحَدِهِمَا، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبَهُ وَنِصْفَ ثَمَنِ وَلَدِهِ، قَالَ: وإِنْ كَانَتْ بَيْنَ

(2)

أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيَضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ.

[14386] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي السَّرِيَّةِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، قَالَ: هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ وَلكنْ تَعْزِيرٌ.

[14387] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.

[14388] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ * ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ

(3)

يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ، وإِنْ شَاءَ وَهَبَ، وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

[14389] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَأَصَابَهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطًا.

‌335 - بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارَيةَ مِنَ الْغَنَائِمِ

[14390] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً

(4)

إِلَّا سَوْطًا أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.

(1)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "من"، والمثبت من (س).

[14388][شيبة: 17581، 17582].

* [س/ 78].

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

قوله: "قبل أن تقسم، قال: يجلد مائة" وقع في الأصل: "قبل أن يجلد، قال: تقسم مائة"، والمثبت من (س).

ص: 303

[14391] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ اسْتَكْرَهَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ

(1)

، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَضْرِبْهَا.

[14392] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا: ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ *، أَنَّ رَجُلًا عَجِلَ فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ، قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا

(2)

لِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ لَهُ فِيهَا

(3)

حَقًّا، فَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَلَمْ يَحُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا.

[14393] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ غُلَامًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا، فَأَصَابَهَا وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ، وَتَرَكَ الْجَارِيَةَ فَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

[14394] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(4)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ عَبْدٌ مِنْ رَقيقِ الْإِمَارَةِ.

‌336 - بَابُ النَّفَرِ

(5)

يَقَعُونَ عَلَى الْمَرْأةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

(6)

° [14395] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(7)

، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ، فَأُتى بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةٌ

[14391][التحفة: خت 10677].

(1)

الخمس: خمس الغنيمة. (انظر: النهاية، مادة: خمس).

* [4/ 98 أ].

(2)

كذا في الأصل، (س)، وبعده في "الاستذكار"(24/ 138) معزوا لعبد الرزاق، به:"تحل".

(3)

قوله: "له فيها" في الأصل: "لي فيها"، وفي (س):"لي فيه"، والمثبت من "الاستذكار".

(4)

بعده في (س): "ومعمر".

(5)

النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربى الأساسي، مادة: نفر).

(6)

قوله: "باب: النفر يقعون على المرأة في طهر واحد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

° [14395][التحفة: دس 3669، دس ق 3670، دس 10181][الإتحاف: طح كم حم 4684][شيبة: 23854].

(7)

بعده في (س): "عن عكرمة"، والمثبت من الأصل هو الصواب كما في "المعجم الكبير" للطبراني (4987).

ص: 304

فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ حَتَّى فَرَغَ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

(1)

.

[14396] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ

(2)

، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

(3)

، فَقَالَ: الْوَلَدُ بَيْنَكُمَا

(4)

وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا.

[14397] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَلِدُ، قَالَ: إِنِ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ أُلْحِقَ

(5)

بِهِ، وإِنِ ادَّعَاهُ الأَخَرُ

(6)

لَحِقَ بِهِ، وإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ.

[14398] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا: فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، وَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِبَصَرِ

(7)

الْقَافَةِ، وَأَلْحَقَهُ أَحَدَ

(8)

الرَّجُلَيْنِ.

[14399] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ بَيْنَكُمَا تَرِثَانِهِ وَيَرِثُكُمَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ لِلْآخِرِ مِنْهُمَا.

(1)

النواجذ: جمع ناجذ، وهي الأنياب، وقيل: الضواحك، وقيل: الأضراس، وهو الأشهر. (انظر: تهذيب الأسماء للنووي) (4/ 160).

(2)

قوله: "قابوس عن أبي ظبيان" في الأصل: "قابوس بن أبي ظبيان"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (22/ 183)، و"كنز العمال"(15341) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

من (س).

(4)

في الأصل: "لكما"، والمثبت من (س)، والمصدرين السابقين.

(5)

في (س): "لحق".

(6)

في (س): "الثاني".

(7)

في (س): "بنظر".

(8)

في (س): "بأحد".

ص: 305

[14400] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا، وَرَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأَتِ الْقَافَةُ، قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَن الْكَلْبَةَ تُلْقَحُ لِأَكلُبٍ

(1)

فَيَكُونُ كُلُّ جَرْوٍ

(2)

لِأَبِيهِ، وَمَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ مَاءَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي وَلَدٍ وَاحِدٍ.

[14401] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَحَمَلَتْ فَنُفِسَتْ غُلَامًا، فَأَبْصَرَ الْقَافَةُ شَبَهَهُ فِيهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَذَا أَمْرٌ لَا أَقْضي فِيهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ: اجْعَلْ * نَفْسَكَ حَيْثُ شِئْتَ.

[14402] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى أَبِي مُوسَى

(3)

الْأَشْعَرِيِّ فِي وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانٌ

(4)

، وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا لِلْعَرَبِيِّ: أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْعِلْجِ - أَوْ كَمَا قَالَ

(5)

- وَلكنْ لَيْسَ بِابْنِكَ فَخَلِّ عَنْهُ، فَإِنَّهُ ابْنُهُ.

[14403] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ

(6)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: يُدْعَى لِوَلَدِهَا الْقَافَةُ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ قَدْ أَخَذُوا بِنَظَرِ الْقَافَةِ فِي مِثْلِ هَذَا

(7)

.

(1)

في (س): "لأي كلب".

(2)

الجرو: الصغير من كل شيء. والجمع: أَجْرٍ، وجِراء. (انظر: اللسان، مادة: جرأ).

* [4/ 98 ب].

(3)

قوله: "أبي موسى" ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "المحلى"(9/ 340) عن المصنف، به.

(4)

الدهقان: زعيم فلاحي الْعَجم ورئيس الإقليم (القرية)، سموا بذلك لترفهم وسعة عيشهم من الدهقنة، وَهِي: تليين الطَّعَام. (انظر: المشارق)(1/ 262).

(5)

قوله: "أو كما قال" ليس في "المحلى".

(6)

بعده في (س): "عن أيوب"، وهو زيادة، والمثبت كما في الأصل، و"الاستذكار"(22/ 189) عن معمر، به.

(7)

زاد بعده في الأصل: "القافة"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

ص: 306

‌337 - بَابُ الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ

(1)

[14404] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ رَاقِدَتَانِ

(2)

مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ

(3)

مِنْهُمَا صَبِيٌّ لَهَا، وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا

(4)

بُنِيَتِ الْبَصرَةُ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ

(5)

بِأَحَدِ

(6)

الصَّبِييْنِ، فَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ

(7)

مِنْهُمَا الْبَاقِيَ مِنَ الصبِيَّيْنِ، فَرُفِعَ أَمْرُهُمَا إِلَى كَعْبِ بْنِ سُورٍ، فَدَعَا أَرْبَعَةً مِنَ الْقَافَةِ، ثُمَّ دَعَا بِرَمْلٍ فَبُسِطَ، ثُمَّ دَعَا أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْشُوا فِي

(8)

الرَّمْلِ، ثُمَّ مَشَى الْآخَرُونَ، ثُمَّ جَاءَ بِالصَّبِيِّ، فَوَضَعَ

(9)

رِجْلَهُ فِي الرَّمْلِ، ثُمَّ فَرَّقَ الْقَافَةَ فَدَعَاهُمْ رَجُلًا، فَسَأَلَهُمْ، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْسُبُهُ إِلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَيَقُولُ هَذَا ابْنُ عَمِّهِ، وَهَذَا كَذَا مِنْهُ

(10)

حَتَّى اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ * كُلُّهُمْ، ثمَّ جَمَعَهُمُ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا أَجِدُ لَكُمْ قَضَاءً غَيْرَ هَذَا إِنِّي لَسْتُ بِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.

[14405] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعَيَانِ الْوَلَدَ، هُوَ لَهُمَا جَمِيعًا مِثْلُ الرِّجَالِ يَدَّعُونَ الْوَلَدَ.

° [14406] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ

(11)

مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا

(12)

عَدَا

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

في (س): "واقفتان".

(3)

كذا في الأصل، (س).

(4)

قوله: "أول ما" في (س): "لما".

(5)

في الأصل: "فخطف"، والمثبت من (س).

(6)

في الأصل: "بإحدى" والمثبت من (س).

(7)

في الأصل: "واحد" والمثبت من (س).

(8)

في (س): "على".

(9)

في (س): "يرفع".

(10)

زاد بعده في الأصل: "ثم".

* [س/ 79].

° [14406][التحفة: س 12220، خ س 13728، م س 13867، م 13912].

(11)

في (س): "قائمتان".

(12)

تصحف في الأصل إلى: "ولد لهما" والتصويب من "المجتبى"(5448) عن أبي الزناد، به.

ص: 307

الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَقَالَ: مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا، قَالَتِ الصُّغْرَى: قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى

(1)

، قَالَ سُلَيْمَانُ: هَاتُوا السِّكَينَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا

(2)

، قَالَتِ الصُّغْرَى: هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هُوَ لَكِ خُذِيهِ يَعْنِي الصُّغْرَى، حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ

(3)

".

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم *، مَا كُنَّا نُسَمِّيهِ إِلَّا الْمُدْيَةَ.

‌338 - بَابُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْلمِ لُوطٍ

(4)

[14407] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

(5)

فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصنًا، وَيُجْلَدُ وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا.

وَقَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ

(6)

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ.

[14408] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُجْلَدُ

(7)

إِنْ كَانَ بِكرًا، وَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ.

(1)

قوله: "منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود، فقال: ما قضى به الملك بينكما، قالت الصغرى: قضى به للكبرى" ليس في (س).

(2)

في (س): "بينهما".

(3)

ليس في (س)

* [4/ 99 أ].

(4)

اللواط: إتيان الذكور في الدبر، يقال: لاط الرجل ولاوط، أي: عمل عمل قوم لوط. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: لوط).

(5)

قوله: "عن عطاء" من (س).

(6)

قوله: "ابن عيينة، عن " ليس في (س).

[14408][شيبة: 28934]، وتقدم:(13671).

(7)

في الأصل، (س):"الجلد"، والتصويب من "التفسير"(2/ 194) للمصنف.

ص: 308

[14409] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً.

[14410] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ حَدُّ الزِّنَا، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ، وإِلَّا جُلِدَ.

[14411] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ، أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللُّوطِيَّةِ.

[14412] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: فِيهِ مِثْلُ حَدِّ

(1)

الزَّانِي

(2)

إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ.

[14413] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

[14414] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّهُ

(3)

سَمِعَ مُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ

(4)

، قَالَ: يُرْجَمُ.

° [14415] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"، يَعْنِي الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِ

(5)

قَوْمِ لُوطٍ، "وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ".

(1)

تصحف في الأصل إلى: "حديث"، والمثبت من (س)، وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 406).

(2)

في (س): "الزنا".

[14414][شيبة: 28926].

(3)

من (س).

(4)

قوله: "وسعيد بن جبير يحدثان، عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية" ليس في (س).

° [14415][التحفة: ت ق 6075، ق 6079، دت ق 6176][شيبة: 29111، 29468].

(5)

في (س): "عمل".

ص: 309

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِئَلَّا يُعَيَّرَ أَهْلُهَا بِهَا، "وَمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ".

° [14416] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَزِينًا

(1)

، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الَّذِي يَحْزُنُكَ؟ قَالَ: "شَيْئًا تَخَوَّفْتُ عَلَى

(2)

أُمَّتِي أَنْ يَعْمَلُوا بَعْدِي بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ"

(3)

.

° [14417] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةَ نَفَرٍ، فَلَعَنَ وَاحِدًا مِنْهُمْ ثَلَاثَ لَعْنَاتٍ، وَلَعَنَ سَائِرَهُمْ

(4)

لَعْنَةً لَعْنَةً

(5)

، فَقَالَ: "مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ

(6)

قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ يسَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ

(7)

، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

(8)

، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عز وجل.

° [14418] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْبَهِيمَةَ.

‌339 - بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ

[14419] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الَّذِي

(1)

ليست في الأصل، واستدركناه من (س)، "الدر المنثور"(3/ 499) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

قوله: "شيئا تخوفت على" في (س): "متى يحدث في"، وفي "الدر المنثور" (6/ 475):"شيء تخوفته على"، والمثبت من الأصل، "كنز العمال"(13648).

(3)

هذا الأثر وقع في (س) في آخر الباب.

(4)

في الأصل: "سائرهن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(16/ 258) معزوا لعبد الرزاق.

(5)

ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "كنز العمال"(44362).

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، استدركناه من "كنز العمال".

(7)

تخوم الأرض: معالمها وحدودها، واحدها تخم. (انظر: النهاية، مادة: تخم).

(8)

قوله: "ملعون من أتى بهيمة" ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من المصدر السابق.

ص: 310

يَأْتي الْبَهِيمَةَ، قَالَ

(1)

: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا أَنْ يُنْزِلَ فِيهِ، وَلكنُّهُ قَبِيحٌ، فَقَبِّحُوا مَا كَانَ قَبِيحًا.

[14420] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ * فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

[14421] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً أَحْصَنَ، أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.

[14422] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ أَصَابَ بَهِيمَةً فَهُوَ مَلْعُونٌ عِنْدَ اللَّهِ.

[14423] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا سُنَّةً، وَلكِنْ نَرَاهُ مِثْلَ الزَّانِي، إِنْ كَانَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصنْ.

‌340 - بَابُ مَنْ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ

[14424] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ، أَوْ وُجِدَ عَلَى بَهِيمَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

[14425] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِبَهِيمَةٍ جُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ

(2)

.

(1)

من (س).

[14420][التحفة: دت س 6454][شيبة: 29095].

* [4/ 99 ب].

[14421][شيبة: 29110]، وتقدم:(14387).

(2)

الفرية: القذف. (انظر: التاج، مادة: فرا).

ص: 311

‌341 - بَابُ قَوْلهِ عز وجل

(1)

: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]

[14426]

أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]، قَالَ: ذَلِكَ فِي أَنْ تُضَيِّعُوا حُدُودَ اللَّهِ، وَلَا تُقِيمُوهَا.

قَالَهُ مُجَاهِدٌ.

[14427] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} [النور: 2]، قَالَ: أَنْ لَا يُقَامَ الْحَدُّ، وَفِي قَوْلِهِ:{طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]، قَالَ: الطَّائِفَةُ: رَجُلٌ فَمَا فَوْقَهُ.

[14428] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]، قَالَ: وَاحِدٌ إِلَى أَلْفٍ *، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: اثْنَانِ فَصَاعِدًا.

[14429] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} [النور: 2]، قَالَ: تَعْطِيلُ الْحُدُودِ.

‌342 - بَابُ ضَرْبِ

(2)

الْحُدُودِ

(3)

، وَهَلْ ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّوْطِ؟

[14430] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ رَجُلًا فِي حَدٍّ قَاعِدًا.

(1)

قوله: "قوله عز وجل من (س).

[14427][شيبة: 29333].

[14428][شيبة: 29317].

* [80/ س].

(2)

في الأصل: "ضروب"، والمثبت من (س).

(3)

في (س): "الحد".

[14430][شيبة: 29630]، وسيأتي:(14456).

ص: 312

[14431] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ، قَالَ: وَجَلْدُ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ نَحْوٌ وَاحِدٌ، فَأَمَّا الْخَمْرُ، فَإِنَّمَا كَانُوا يَضْرِبُونَ بِالْأَيْدِي حَتَّى جَعَلَهُ عُمَرُ الْحَدَّ.

[14432] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الزِّنَا أَشَدُّ مِنَ

(1)

الْقَذْفِ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ.

[14433] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ أخْبَرَنِي، أَنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ، فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ، فَأَلْبَسَتْهَا إِيَّاهُ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جَلْدٍ شَدِيدٍ؟

[14434] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَمَّا الْفِرْيَةُ فَيَجْلِدُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ.

[14435] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَجْتَهِدُ فِي حَدِّ الزِّنَا، وَيُخَفِّفُ فِي الْفِرْيَةِ وَالشَّرَابِ.

[14436] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجْتَهِدُ فِي جَلْدِ

(2)

الزِّنَا وَالْفِرْيَةِ، وَيُخَفِّفُ فِي الشَّرَابِ

(3)

.

[14437] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ * عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْهَمْدَانِيَّ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَيُّوبَ الْهَمْدَانِيِّ

(4)

، وَعَلَى صَفْوَانَ بْنِ صَفْوَانَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، لَمْ يُجْلَدْ بِهِ قَطُّ، قَالَ: ارْفَعْ

[14431][شيبة: 29274].

(1)

زاد بعده في الأصل: "حد"، والمثبت من (س)، "الدر المنثور"(10/ 650) عن الحسن معزوًّا للمصنف.

(2)

ليس في (س).

(3)

هذا الأثر تقدم في (س) قبل أثرين.

* [4/ 100 أ].

(4)

في (س): "بن عبد الله".

ص: 313

يَدَكَ حَتَّى إِذَا رُئِيَ إِبْطُكَ فَحَسْبُكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِ صَفْوَانَ قَدْ حُدَّ، وَلَمْ يُبْضَعْ

(1)

، وَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِ أَيُّوبَ وَقَدْ بُضِعَ بَعْضُهُ، قالَ: وَرَأَيْتُ الْهَمْدَانِيَّ وَضَعَ أَرْدِيَتَهُمَا حِينَ جَلَدَهُمَا.

° [14438] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ، فَأُتيَ بِسَوْطٍ

(2)

، جَدِيدٍ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ:"لَا، سَوْطٌ دُونَ هَذَا"، فَأُتيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورِ الْعَجُزِ، فَقَالَ:"لَا، سَوْطٌ فَوْقَ هَذَا"، فَأُتيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَرْفَعْ إِلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نُقِمْهُ عَلَيْهِ

(3)

".

[14439] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ

(4)

بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، فَأُتيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ سَوْطًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا

(5)

، قَالَ: فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ.

[14440] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

(6)

ثَابِتٍ، عَنْ

(1)

انبضع الشيء: انقطع وانشق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بضع).

(2)

قوله: "فأتي بسوط" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "كنز العمال"(14006) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

[14439][شيبة: 29266].

(4)

في الأصل: "في"، والمثبت من (س).

(5)

قوله: "فأتي بسوط فيه لين، فقال: أريد سوطًا أشد من هذا" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "كنز العمال"(13428) معزوًّا لعبد الرزاق.

[14440][شيبة: 29268].

(6)

زاد بعده في الأصل: "أبي" والمثبت من (س). ينظر: "تهذيب الكمال"(20/ 249).

ص: 314

عِكْرِمَةَ بْنِ

(1)

خَالِدٍ، قَالَ: أُتيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ

(2)

فِي حَدٍّ، فَقَالَ: اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاجْتَنِبْ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ.

[14441] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُخْبِرٍ

(3)

، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُتِيَ بِرَجُل شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اضْرِبْ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقِ بِهِمَا.

° [14442] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ

(4)

الْحَنَفِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ أَخِيهِ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ هَذَا سَكْرَانَ يَا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَال: تَرْتِرُوهُ

(5)

وَمَزمِزوهُ

(6)

وَاسْتَنْكِهُوهُ

(7)

فَتَرْترُوهُ وَمَزْمَزُوهُ وَاسْتَنْكَهُوهُ، فَوَجَدُوا مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ

(8)

مِخْفَقَةٌ

(9)

يَعْنِي صَارَتْ قالَ: ثُمَّ قَالَ لِلْجَلَّادِ: اضرِبْ وَأَرْجِعْ يَدَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ قَالَ: فَضَرَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَأَوْجَعَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مَاجِدٍ، مَا الْمُبَرِّحُ؟ قَالَ: ضَرْبُ الْأَمَرِّ، قَالَ: فَمَا قَوْلُهُ: أَرْجِعْ يَدَكَ؟ قَالَ: لَا يَتَمَتَّى قَالَ: - يَعْنِي يَتَمَطَّى، وَلَا يُرَى إِبْطُهُ، قَالَ: فَأَقَامَهُ

(1)

بعده في الأصل: "أبي"، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(13421) معزوًّا لعبد الرزاق.

وقوله: "عكرمة بن خالد" كذا وقع في الأصل، (س) وكذا ذكره الحافظ في "نصب الراية"(3/ 324)، والصواب:"هنيدة بن خالد الخزاعي" كما في "نصب الراية" معزوًّا لـ "سنن سعيد بن منصور".

(2)

قوله: "أتي علي برجل" في الأصل: "أتى عليا رجل"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

(3)

في (س): "محدث".

° [14442][شيبة: 29267، 36982].

(4)

تصحف في الأصل إلى: "حامد" والمثبت من (س)، "المعجم الكبير"(9/ 109) من طريق الدبري، عن المصنف، به، وينظر:"تهذيب الكمال"(34/ 241).

(5)

ترتروه: حرِّكوه ليُستنكه هل يوجد منه ريح الخمر أم لا. (انظر: النهاية، مادة: ترر).

(6)

مزمزوه: حرِّكوه تحريكا عنيفا. (انظر: النهاية، مادة: مزمز).

(7)

الاستنكاه: شم رائحة الفم. (انظر: النهاية، مادة: نكه).

(8)

في الأصل: "لها"، والمثبت من (س).

(9)

المخفقة: الشيء يضرب به نحو سير أو درة، أو سوط من خشب. (انظر: اللسان، مادة: خفق).

ص: 315

فِي قَبَاءٍ

(1)

وَسَرَاوِيلَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِئْسَ، لَعَمْرُ اللَّهِ

(2)

وَالِي الْيَتِيمِ هَذَا، مَا أَدَّبْتَ فَأَحْسَنْتَ الْأَدَبَ، وَلَا سَتَرْتَ الْخَرِبَةَ، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهُ لَابْنُ أَخِي، وإِنِّي لأَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ

(3)

يَعْنِي الشَّفَقَةَ، مَا أَجِدُ لِوَلَدِي *، وَلكنْ لَمْ آلُهْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللهَ عَفُوٌّ، يُحِبُّ الْعَفْوَ

(4)

، وإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ، ثُمَّ أَنْشَأَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ

(5)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَوَّلُ رَجُلٍ قُطِعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ فِي الْأَنْصَارِ، أُتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَأَنَّمَا أَسَفَّ فِي

(6)

وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَادًا، يَعْنِي ذَرَّ عَلَيْهِ رَمَادًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذَا شَقَّ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ

(7)

، إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ

(8)

، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ"، ثُمَّ قَرَأَ:{وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا} * [النور: 22].

[14443] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا يَنْهَى عَنْ ضرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ قُذِفَ، وَهُوَ يُضْرَبُ.

(1)

القباء: ثوب للرجال ذو لفقين يلبس فوق الثياب ويربط عليه حزام ثم تلبس فوقه الجبة. (انظر: معجم الملابس)(ع 378).

(2)

لعمر الله: قسمٌ ببقاء الله ودوامه. (انظر: النهاية، مادة: عمر).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "اللاعة"، والتصويب من (س)، "المعجم الكبير".

* [4/ 100 ب].

(4)

قوله: "عفو، يحب العفو "في الأصل: "غفور، يحب الغفور"، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.

(5)

في (س): "الحديث".

(6)

ليس في (س).

(7)

في (س): "صاحبكم".

(8)

قوله: "عفو، يحب العفو "بدله في الأصل: "غفور، يحب الغفور". وينظر المصدر السابق.

* [س/81].

[14443][شيبة: 29642].

ص: 316

[14444] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْتَارُ لِلْحُدُودِ رَجُلًا، وَأَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ عُبَيْدُ اللَّهِ

(1)

بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَأَمِيرُ مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِزُ بْنُ حَارِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلَا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمَرَةَ السَّوْطِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيِّنَهَا.

‌343 - بَابُ وَضْعِ الرِّدَاءِ

[14445] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّجْرِيدُ، وَلَا مَدٌّ، وَلَا غَلٌّ، وَلَا صَفْدٌ.

[14446] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدِّ، فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ لَهُ قَسْطَلَانِيٌّ قَاعِدًا.

[14447] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شبْرُمَةَ

(2)

، قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا

(3)

الشَّعْبِيَّ جَلَدَ رَجُلًا فِي حَدِّ فِرْيَةٍ، فَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ.

[14448] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ، وَلَمْ يَضْرِيْهُ فِي الْمَسْجِدِ

(4)

.

[14449] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ

(1)

في الأصل في الموضعين: "عبد الله"، والتصويب من (س)، "الإصابة"(4/ 332).

(2)

في الأصل، (س):"سيرين"، والمثبت هو المتكرر في نظير هذا الإسناد لدى المصنف، بل هذا الخبر نفسه وقع بنحوه عند المصنف كالمثبت، ينظر الحديث رقم (20297).

(3)

في الأصل، (س):"عامر" دون ألف، والمثبت هو الجادة، ولعل هذا من قبيل قول النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 83):"جرت عادة بعض المحدثين يكتبون " يقول سمعت أنس" بغير ألف ويقرأ بالتنوين".

[14448][شيبة: 29246]، وتقدم:(1766).

(4)

هذا الأثر أدخله في الأثر التالي في (س).

ص: 317

الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: لَا تُنْزَعُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْوًا أَوْ مَحْشُوًّا.

[14450] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ، إِلَّا الرِّدَاءُ، قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى الْجَزَّارُ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

[14451] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ، وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا، وَيُنْزَعُ عَنِ الزَّانِي ثِيَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ فِي إِزَارِهِ.

[14452] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ، فَيضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، وإِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، فَهُوَ وَاضِعٌ الرِّدَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقَمِيصُ فَرُبَّمَا وُضِعَ عَنِ الرَّجُلِ، وَهُوَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَرُبَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ عَنِ الرَّجُلِ، فَيَنْهَاهُمْ، قَالَ: فَأَمَّا الرِّدَاءُ فَهُوَ وَاضِعُهُ عَنْ هَذَا وَهَذَا.

قَالَ: وَضَعَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ رِدَاءَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي حُبَيْشٍ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

(1)

حِينَ حَدُّوهُ، وَحَدُّوهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ.

‌344 - بَابُ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ

[14453] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ رَاعَيَةٍ زَنَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَ الْمُرَيَّةِ

(2)

أَذْهَبَتْ حَسَبَهَا، اذْهَبَا فَاضْرِبَاهَا، وَلَا تَخْرِقَا جِلْدَهَا، إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ

(3)

شُهَدَاءَ سِتْرًا، سَتَرَكُمْ بِهِ دُونَ فَوَاحِشِكُمْ، فَلَا يَطَّلِعَن سِتْرَ اللَّهِ مِنْكُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ رَجُلًا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا.

* [4/ 101 أ].

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

المُريّة: تصغير المرأة. (انظر: النهاية، مادة: مرأ).

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "كنز العمال"(13466) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 318

[14454] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ عَلِيًّا

(1)

جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعٌ حَدِيدٌ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا، وَنَفَاهَا إِلَى الْبَصْرَةِ.

[14455] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحَدِّ.

[14456] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْحَدِّ قَاعِدًا.

[14457] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً، عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ.

[14458] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعَدَةً.

[14459] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَأْمُرُ بِهَا، فَتُرْبَطُ رِجْلَاهَا وَسَاقَاهَا

(2)

إِلَى فَخِذَيْهَا، فَتُجْلَدُ كَذَلِكَ جَالِسَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا.

[14460] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَتِهِ الَّتِي حُدَّتْ

(3)

فِي الزِّنَا، أَنَّهُ حَدَّهَا فِي الزِّنَا، قَالَ لِلْجَالِدِ، وَأَشَارَ إِلَى الرِّجْلَيْنِ: وَخَفِّفْ، قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2]، قَالَ: أَفَيقْتُلُهَا؟

‌345 - بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

° [14461] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ عَنْدَهُ، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ، أَوْ مَا كَانَ فِي يَدِهِ، وَهُمْ حِينَئِذٍ عِشْرُونَ رَجُلًا أَوْ قَرِيبُهُ.

(1)

قوله: "رجل أن عليا" وقع في الأصل: "علي أن رجلا"، والمثبت من (س)

[14456][شيبة: 29630]، وتقدم:(14430).

(2)

قوله: "رجلاها وساقاها" في الأصل: "رجليها وساقيها"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "التي حدت" في الأصل: "الذي حد"، والمثبت من (س).

ص: 319

° [14462] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُتيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا، فَأَمَرَ مَنْ عِنْدَه فَضَرَبُوهُ

(1)

بِالْأَيْدِي، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ، فَكُنْتُ فِيهِمْ.

° [14463] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ فِيهَا حَدًّا، كَانَ يَأْمُرُ مَنْ حَضَرَهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ، حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" ارْفَعُوا"، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَفَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا.

° [14464] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ

(3)

بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصكُّونَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ

(4)

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم *، وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ، ثُمَّ خَشِيَ أَنْ

(5)

يُغْتَالَ الرَّجُلُ، فَجَعَلَهُ أَرْبَعِينَ

(6)

سَوْطًا، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ سِتِّينَ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ ثَمَانِينَ *، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَدْنَى الْحُدُودِ.

[14465] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي حَدِّ

(7)

الْخَمْرِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا

(8)

وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ

(1)

قوله: "من عنده فضربوه" في الأصل: "فضربوا"، والمثبت من (س)، "كنز العمال"(13718) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

زاد بعده في الأصل: "فرض"، والمثبت من (س).

(3)

في الأصل: "يضربوه"، وفي (س):"فضربوه"، والمثبت من "الإحكام" لابن حزم (7/ 166) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

* [101/ 4 ب].

(5)

ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من المصدر السابق.

(6)

في الأصل: "أربعون"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

* [س/ 82].

(7)

في الأصل: "جلد"، والمثبت من (س).

(8)

قوله: "قد شربوها" في (س): "يشربونها".

ص: 320

عَلِيٌّ: إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى

(1)

، وإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

° [14466] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ

(2)

، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي

(3)

نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ

(4)

.

[14467] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ

(5)

أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ، بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ.

° [14468] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ

(6)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ

(7)

، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ فَجَلَدَهُ

(8)

، وَعُثْمَانُ

(9)

يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْيَعِينَ، فَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّة.

(1)

الهذيان: التكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. (انظر: اللسان، مادة: هذي).

° [14466][التحفة: خ م د [س] ق 10254] [الإتحاف: عه طح قط حم 14686][شيبة: 28245، 28246].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "الحنفي"، والتصويب من (س). ينظر:"تهذيب الكمال"(22/ 376).

(3)

في الأصل: "على"، والتصويب من (س) وسيأتي عند المصنف (19249).

(4)

في (س): "يستنه".

(5)

في (س): "و".

° [14468][التحفة: م د (س) ق 10080][الإتحاف: مي عه طح قط حم 14199][شيبة: 28998].

(6)

في (س): "مطرف".

(7)

زاد بعده في (س): "عن رجل يقال له عروبة"، وهو خطأ، ولم نقف على من ذكره، وأخرجه مسلم (1753)، وأحمد (1230) وغيرهما من طريق ابن أبي عروبة بإسناده.

(8)

الضمير يعود على الوليد بن عقبة.

(9)

كذا في الأصل، (س)، والصواب:"علي" كما أخرجه مسلم وأحمد.

ص: 321

[14469] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمّيِّ

(1)

، عَنْ أَبِي صِدِّيقٍ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ.

° [14470] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ

(2)

، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

° [14471] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ

(3)

.

° [14472] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ

(5)

، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتلُوهُ".

فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، قَدْ أُتِيَ النُّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ.

° [14473] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ:"إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ"، قَالَ

[14469][شيبة:29004].

(1)

في (س): "الجعفي ".

(2)

تصحف في (س) إلى: "عون".

(3)

ذات عرق: الحد الفاصل بين نجد وتهامة. بينها وبين مكة المكرمة 90 كيلو مترا. (انظر: أطلس الحديث النبوي)(ص 181).

(4)

قوله: "عن أبيه" ليس في الأصل، ولا (س)، واستدركناه من "المحلى"(12/ 368) من طريق ابن الأعرابي، عن عبد الرزاق، به.

(5)

قوله: "ثم إذا شرب فاجلدوه" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.

ص: 322

الثَّوْرِيُّ: فَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ النُّعَيْمَانِ

(1)

ضُرِبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَرُفِعَ الْقَتْلُ *.

° [14474] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ"، قَالَ: فَأُتيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَضرَبَهُ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ، وَوَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَتْلَ.

° [14475] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ

(2)

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِرَارًا، أكثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَجَلَدَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكَثَرَ مَا يَشْرَبُ! وَمَا أكثَرَ مَا يُجْلَدُ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَلْعَنْهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ".

° [14476] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَ

(3)

ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: أُتيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

° [14477] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ

(4)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَنَّ عُمَرَ: ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ.

(1)

في (س): "النعمان".

* [4/ 102 أ].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "النعمان"، والتصويب من (س)، وسيأتي عند المصنف على الصواب (18301).

(3)

في الأصل: "عن"، والتصويب من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(18/ 52).

(4)

تصحف في الأصل إلى: "عن"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13720) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 323

° [14478] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ

(1)

، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَيُسْكِرُ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَانْهَهُمْ عَنْهُ"، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:"انْهَهُمْ عَنْهُ"، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقَالَ لَهُ

(2)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَاقْتُلْهُ"

(3)

.

‌346 - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ

[14479] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ

(4)

، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعَرَ، شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضانَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ حَبَسَهُ، فَأَخْرَجَهُ الْغَدَ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ

(5)

عَلَى اللَّهِ، وإفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ.

[14480] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي

(6)

سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: لِلْمَنْخِرَيْنِ لِلْمَنْخِرَيْنِ، وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ، قَالَ: فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ سَيَّرهُ إِلَى الشَّامِ.

‌347 - بَابُ حَدِّ الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ

[14481] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ * يَشْرَبُ الْخَمْرَ، قَالَ: يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ

(7)

، وَقَدْ ضَرَبَ عُثْمَانُ غُلَامًا لَهُ نِصْفَ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ.

° [14478][التحفة: خ م دس ق 9086، خت س 9095، د 9106، س 9142]، وسيأتي:(18299).

(1)

المزر: النبيذ المتَّخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة (القمح). (انظر: النهاية، مادة: مزر).

(2)

من (س).

(3)

في (س): "فاقتلوه".

(4)

قوله: "ابن أبي مروان" ليس في الأصل ومثبت من (س). وينظر: "تهذيب الكمال"(20/ 103).

(5)

في (س): "بجرأتك".

(6)

في الأصل: "ابن" والتصويب من (س)، وسيأتي عند المصنف (18262).

* [س/ 83].

(7)

تصحف في الأصل إلى: "الخمر"، والتصويب من (س). وينظر:(14482).

ص: 324

[14482] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَمَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ.

‌348 - بَابُ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4]

[14483]

عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ.

[14484] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4]، قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

[14485] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

[14486] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

(1)

.

[14487] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ

(2)

.

[14488] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، وَنَكَلَ زِيَادٌ

(3)

، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، وَقَالَ لَهُمْ: تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ، فَتَابَ رَجُلَانِ، وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ، أَلَّا يُكَلِّمَ زِيَادًا أَبَدًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ.

* [4/ 102 ب].

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

هذا الأثر زيادة من (س).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "الزنا"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(12/ 210) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

ص: 325

[14489] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

(1)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ

(2)

بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأبَى أَبُو

(3)

بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تُجَوَّزُ شَهَادَتُهُ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ

(4)

مِنَ الْعِبَادَةِ، حَتَّى مَاتَ.

[14490] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ

(5)

بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، قَالَ: فَجَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ: جَاءَ رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قَالَ: رَأَيْتُ مَجْلِسًا قَبِيحًا وَانْبِهَارًا، قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ الْحَدَّ.

[14491] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: حِينَ شَهِدَ الثَّلَاثَةَ، أَوْدَى

(6)

الْمُغِيرَةُ الْأَرْبَعَةَ.

[14492] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ

(7)

قَالَ: شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ، وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، وَقَالَ الرَّابِعُ: رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا، فَهُوَ ذَلِكَ فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلَاثَةَ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ.

(1)

قوله: "محمد بن مسلم" في (س): "ابن مسلم".

(2)

تصحف في الأصل إلى: "أربع"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "التفسير"(2/ 428) للمصنف.

(3)

سقط من الأصل، واستدركناه من "التفسير"(2/ 428) للمصنف.

(4)

النصل: حديدة السهم والسيف، والجمع: نصول. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نصل).

[14490][شيبة:29419].

(5)

في الأصل: "وسهيل"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (7/ 311)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

[14491][شيبة: 29421].

(6)

تصحف في الأصل إلى: "أوصى"، والتصويب من (س) وهو موافق لما في "كنز العمال"(13590).

(7)

في (س): "الرضا"، وهو خطأ.

ص: 326

[14493] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: اسْتَبَّ

(1)

هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَافْتَرَى هِشَامُ بْنُ الْمِسْوَرِ عَلَى الْمِسْوَر بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّهُ

(2)

هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَقُولُ: حَضَرْتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمَا، وَلكِنْ أَقُولُ: قَدْ كَانَ، قَالَ: ثُمَّ حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي آخِرِ زَمَانِهِ، وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَمُرَّةُ بْنُ أَبِي مُرَّةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى الْكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُرَّةَ ادَّعَى شَهَادَةَ هِشَامِ بْنِ الْمِسْوَرِ، فَقَالَ مُرَّةُ: ذَلِكَ رَجُلٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيَّ وَلَا عَلَى مُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ مَحْدُودٌ مَسْخُوطٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ذَلِكَ إِلَيْكَ أَوْ إِلَى أُمِّكَ *؟ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ، فَأُدْنِيَ مِنْهُ حَتَّى نَالَتْهُ الْعَصَا، فَضَرَبَهُ بِهَا، حَتَّى شَقَّهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَجُرَّ عَلَى اسْتِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى طَرَفِ السِّمَاطِ

(3)

، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الْمُدَّعِي شَهَادَةَ هِشَامٍ، فَقَالَ: جَازَتْ شَهَادَةُ هِشَامٍ لَكَ مَعَ عَدْلٍ.

[14494] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عَيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(4)

ابْنِ

(5)

السَّائِبِ خُصُومَةٌ، قَالَ: فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عَيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَحَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَبَا الْحَارِثِ وَأَنَا حَاضِرٌ، قَالَ: ثُمَّ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَحَضَرَهُ أَبُو الْحَارِثِ، فَأَمَرَ كَاتِبَهُ أَنْ يَكْتُبَ شَهَادَةَ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى

(1)

في الأصل: "استسب"، والمثبت من (س) وهو الأنسب للسياق.

(2)

في الأصل: "فأحده"، وتصحف في (س):"فأخبره"، والمثبت هو الأليق بالسياق، ويدل عليه قوله:"محدود" الآتي.

* [4/ 103 أ].

(3)

السماط: الجماعة من الناس والنخل. والمراد هنا: الجماعة الذين كانوا جلوسا عن جانبيه. (انظر: النهاية، مادة: سمط).

(4)

في الأصل: "عبيد الله"، والتصويب من (س). وينظر:"تاريخ دمشق"(61/ 406).

(5)

زاد بعده في (س): "أبي"، وهو خطأ.

ص: 327

قَضَائِهِ ذَلِكَ، وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ عِمْرَانُ: وَكَانَتْ فِرْيَةُ

(1)

أَبِي الْحَارِثِ عَلَى عَيسَى أَنَّ امْرَأَة مِنْهُمْ جَعَلَهَا أَبُوهَا إِلَى عِيسَى مَالَهَا وَبُضْعَهَا، فَأَنْكَحَهَا عَمُّهَا عِيَاضَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي عِيَاضِ بْنِ نَوْفَلٍ، فَكَلَّمَ عِيسَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا، ثُمَّ إِنَّ عِيسَى خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، فَذَكَر ذَلِكَ عِيسَى لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَآخَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهَا فَسَكَتَتْ، فَنَكَحَهَا عَيسَى، فَلَمَّا اخْتَصَمَ أَبُو الْحَارِثِ وَعِيسَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ أَبُو الْحَارِثِ: وَهَذَا أَنْتَ تَبُوكُ

(2)

امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَكَتَبَ أَنِ احْدُدْ أَبَا الْحَارِثِ.

° [14495] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ، وَلَا اثْنَيْنِ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ

(3)

، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ

(4)

وَإِصْلَاحٌ"

(5)

.

[14496] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ * وَغَيْرِهِ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَ وَبَيْنَ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا.

[14497] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عز وجل.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.

(1)

زاد بعده في (س): "على"، وهو خطأ.

(2)

باك المرأة: جامعها. (انظر: القاموس، مادة: بوك).

(3)

زاد بعده في (س): "جلدة".

(4)

في (س): "نصوحا".

(5)

تقدم برقم: (11113، 14233)، وسيأتي برقم:(16317، 16397).

[14496][شيبة: 21040، 21041]، وسيأتي:(16517).

* [س/ 84].

ص: 328

[14498] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عَنْدَهُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ.

[14499] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ

(1)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدِّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عز وجل.

[14500] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ - يَعْنِي: الْقَاذِفَ -.

قال عبد الرزاق: وَبِهِ آخُذُ

(2)

.

[14501] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ، وَلَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمَ عَنِ الرَّجُلِ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ.

قال عبد الرزاق: وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ * حَدِيثٍ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا.

‌349 - بَابُ شَهِدُوا لَرَأينَاهُ عَلَى بَطْنِهَا

[14502] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يُنَكَّلَانِ.

[14503] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا، لَا يَزِيدُونَ، قَالَ: يُعَزَّرُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَلَا يُعَزَّرُ الشُّهُودُ.

[14499][شيبة: 21038، 22342]، وسيأتي:(16516).

(1)

في (س): "الأشعث".

(2)

في (س): "نأخذ".

* [4/ 103 ب].

ص: 329

‌350 - بَابُ اسْتِتَابَتِهِ عِنْدَ الْحَدِّ، وَحَسْمِ يَدِ

(1)

الْمَقْطُوعِ

[14504] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَرَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ

(2)

، أَنَّ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِلْمَجْلُودِ: تُبْ، فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ.

[14505] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، أَوْ زَنَى، أَوِ افْتَرَى، أَوْ شَرِبَ، أَوْ سَرَقَ، أَوْ حَرَبَ.

[14506] عبد الرزاق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(3)

، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جِلْدِهِ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنْ قَالَ: قَدْ تُبْتُ، وَهُوَ غَيْرُ رَضيٍّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ.

° [14507] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُصَيْفَةَ

(4)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً

(5)

، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا إِخَالُهُ يَسْرِقُ، أَسَرَقْتَ "؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَاذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ"، فَأَتَونِي بِهِ، فَقَالَ:"تُبْ إِلَى اللَّهِ عز وجل"، قَالَ: فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ:"اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ".

(1)

قوله "حسم يد" في (س): "رجم".

(2)

قوله: "أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة" كذا في الأصل، (س)، وكذا هو في "المحلى" لابن حزم (12/ 35) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به؛ غير أن عنده:"بن ربيعة"، ولم نجد من ذكره أو ترجم له، فاللَّه أعلم.

(3)

قوله: "عن ابن جريج" ليس في "المحلى"(12/ 35).

° [14507][التحفة: د 19312][شيبة: 29170]، وسيأتي:(20128).

(4)

في (س): "أبي حصيف"، والمثبت الصواب.

(5)

الشملة: قماش ذو وبر طويل، وهو نوع من القطيفة، والشملة: الكساء، وقيل: الكساء دون القطيفة، والجمع: شِمال. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شمل).

ص: 330

° [14508] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ

مِثْلَهُ.

° [14509] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ رَجُلًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، وَقَالَ:"تُبْ إِلَى اللَّهِ"، فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عز وجل، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا".

قال عبد الرزاق

(1)

: يَقُولُ: اسْتَرْجَعَهَا.

‌351 - بَابُ الاِسْتِمَنَاءِ

[14510] عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الاِسْتِمْنَاءَ، قُلْتُ: أَفِيهِ حَدٌّ

(2)

؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُهُ.

[14511] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ قَالَ: ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسَهُ.

[14512] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَهُ

(3)

: إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ: إِن نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا.

[14513] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[14514] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ * الدُّهْنِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، لَقِيَ أَبَا يَحْيَى فَتَذَاكَرَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو يَحْيَى: سُئِلَ

(1)

تصحف في الأصل إلى: "عبد الله"، والتصويب من (س).

(2)

ليس في الأصل، ومثبت من (س). وينظر:"تفسير السمعاني"(3/ 464).

[14512][شيبة: 17787].

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(12/ 407) معزوا لعبد الرزاق.

[14514][شيبة:17787].

* [4/ 104 أ].

ص: 331

ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ

(1)

؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا

(2)

خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا.

[14515] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ

(3)

قَالَ

(4)

: هُوَ مَاؤُكَ

(5)

فَأَهْرِقْهُ.

[14516] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ

(6)

حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً.

‌352 - بَابُ الرُّخْصَةِ

(7)

فِيهِ

[14517] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ

(8)

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ يَسْتَعِفُّونَ

(9)

، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا.

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُ الشَّقَّ، يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا.

[14518] وذكره مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ

(10)

.

[14519] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ

(10)

.

(1)

في (س): "يُمني".

(2)

قوله " وهذا " في (س): "أو هو".

(3)

قوله: "أبي الشعثاء" في (س): "أن أبا الشعثاء" والمثبت هو الصواب.

(4)

ليس في (س).

(5)

في (س): "نائك".

(6)

في (س): "أربه".

(7)

الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 197).

(8)

في (س): "عن".

(9)

ليس في الأصل، ومثبت من (س).

(10)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).

ص: 332

[14520] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِالاِسْتِمْنَاءِ بَأْسًا.

‌353 - بَابُ زَنَى ثُمَّ عُتِقَ

[14521] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عُتِقَتْ، قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ.

[14522] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

‌354 - بَابُ زِنَا الْأمَةِ

° [14523] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا

(1)

، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

° [14524] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: "إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، لُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ" أَوْ "فِي الرَّابِعَةِ" - الزُّهْرِيُّ يَشُكُّ - "فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

(2)

".

° [14523][التحفة: س 12290، س 12312، ت س 12497، م 12948، خت س 12951، م س 12953، سي 12979، م دس 12985، س 13052، خ م دس ق 14107]، وسيأتي:(14525).

* [س/85].

(1)

في الأصل: "يفسدها"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "فتح الباري"(12/ 166) معزوا لعبد الرزاق، وتصحف في "كنز العمال" إلى:"يقيدها".

° [14524][التحفة: خ م د (ت) س ق 3756، س 12290، س 12312، ت س 12497، م 12948، خت س 12951، م س 12953، سي 12979، م دس 12985، س 13052، خ م د س ق 14107].

(2)

الضفير: الحبل المفتول من شعر. (انظر: النهاية، مادة: ضفر).

ص: 333

° [14525] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ

(1)

عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا

(2)

وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

° [14526] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

(3)

، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَّةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".

° [14527] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَيْسَرَةَ الطُّهَوِيِّ

(4)

أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَحْدَثَتْ

(5)

جَارِيَةٌ لِلنَّبِيِّ

(6)

صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَبَعَثَنِي لِأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ"، ثُمَّ قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(7)

".

° [14525][التحفة: س 12290، س 12312، ت س 12497، م 12948، خت س 12951، م س 12953، سي 12979، م دس 12985، س 13052، خ م د س ق 14107][الإتحاف: عه طح قط حم 19705][شيبة: 37242]، وتقدم:(14523).

(1)

التثريب: التوبيخ والتقريع بالزنا. (انظر: النهاية، مادة: ثرب).

(2)

في (س): "فليبيعها".

(3)

قوله: "ثم إن زنت فاجلدوها" ليس في الأصل ومثبت من (س)، وهو موافق لما في "جمع الجوامع" للسيوطي (1/ 62) معزوا للمصنف.

° [14527][شيبة: 37241].

* [4/ 104 ب].

(4)

في الأصل: "ابن أبي ميسرة الطهاوي"، وفي (س):"أبي ميسرة" وهو خطأ، والتصويب من "مشكل الآثار"(3738) من طريق الثوري، به. وينظر:"تهذيب الكمال"(33/ 206).

(5)

تصحفت في (س) إلى: "أحدت".

(6)

في الأصل: "النبي"، والمثبت من (س)، وهو الأنسب للسياق.

(7)

قوله: "فبعثني لأقيم عليها الحد فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد"، ثم قال: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"" ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).

ص: 334

° [14528] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، أَن عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا، فَوَجَدَهَا عَلِيٌّ قَدْ وَضَعَتْ، فَلَمْ يَجْلِدْهَا حَتَّى تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، فَجَلَدَهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً، فَأَخْبَرَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدْ جَلَدَهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً

(2)

، فَقَالَ:"أَحْسَنْتَ".

[14529] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا زَنَتْ

(3)

.

[14530] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.

[14531] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ، فَقَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا.

[14532] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جِوَارِي قَوْمِهِمَا.

[14533] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ، إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْتَاتَ

(4)

عَلَى السُّلْطَانِ.

(1)

قوله: "أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء، أن عكرمة أخبره، أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جلدها خمسين جلدة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(3)

في الأصل: "الحديث"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13575) معزوا لعبد الرزاق.

[14531][شيبة: 28974].

(4)

تصحف في الأصل إلى: "يغتاب"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13577) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 335

[14534] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.

[14535] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَحْدَثَ وَلَائِدُ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِتْيَانًا مِنْ فَتَيَانِ قُرَيْشٍ، فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ.

[14536] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَحْدَثَ وَلَائِدُ لِلْإِمَارَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَبَابًا مِنْ

(1)

قُرَيْشٍ، فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ، قَالَ: فَكُنْتُ مِمَّنِ جَلَدَهُنَّ.

[14537] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ، فَزَنَتْ

(2)

جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ رَفَعَ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ.

[14538] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ وَلَائِدَ مِنَ الْخُمُسِ أَبْكَارًا فِي الزِّنَا.

‌355 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

[14539] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا؟ فَقَالَ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ.

[14535][شيبة: 28973].

[14536][شيبة: 28973].

(1)

قوله "شبابا من" في (س): "شابا من شباب" والمثبت هو الصواب.

(2)

في الأصل: "فقالت"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13572) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 336

[14540] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ، فَقَالَ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ.

[14541] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ، فَقَالَ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ.

[14542] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

(1)

، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَدًّا.

[14543] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[14544] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى مُعَاهَدٍ.

[14545] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تُحْصَنَ

(2)

الْأَمَةُ بِنِكَاحٍ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ، فَكَانَ ذَلِكَ قَوْلَهُ.

[14546] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِحُرٍّ.

[14547] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا شَطْرُ الْجَلْدِ

(3)

.

* [4/ 105 أ].

(1)

أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ذمم).

(2)

في (س): "يحصن" والمثبت موافق لما في كنز العمال (5/ 447). [س/ 86].

[14546][شيبة: 28879].

(3)

قوله "عليهما شطر الجلد" تحرف في الأصل إلى: "عليها مهرها تجلد" والمثبت من (س) وهو موافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (9/ 101) معزوا لابن جريج، عن ابن طاوس.

ص: 337

[14548] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ؟ قَالَ: يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ، قَالَ: قُلْتُ: فَزَنَتْ

(1)

هِيَ، وَلَمْ يُحْصِنْهَا حُرٌّ بِنِكَاحٍ؟ قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25].

[14549] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْأَمَةِ تَزْنِي؟ قَالَ: تُجْلَدُ خَمْسِينَ، فَإِنْ عَفَا عَنْهَا سَيِّدُهَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

قال عبد الرزاق: وَمَا أَحْسَنَهُ! قُلْنَا لَهُ: وَتَأْخُذُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[14550] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَلَّامِ

(2)

بْنِ مِسْكِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ، أَنَّ صَالِحَ بْنَ كُرَيْزٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَ، فَقَالَ: يَا صَالِحُ، مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ مَعَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جَارِيَةٌ لِي بَغَتْ

(3)

، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ لِيقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، رُدَّ جَارِيتَكَ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتُرْ عَلَيْهَا، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ حَتَّى أَدْفَعَهَا، قَالَ لَهُ أَنَسٌ: لَا تَفْعَلْ، وَأَطِعْنِي، قَالَ صَالِحٌ: فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى قُلْتُ لَهُ: أَرُدُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَا عَلَيَّ مِنْ ذَنْبٍ، فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ؟ قَالَ: فَقَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّهَا

(4)

.

‌356 - بَابُ الْمَرْأةِ ذَاتُ الزَّوْجِ تُنْكَحُ

[14551] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ، قَالَ: إِنِ اعْتَلَّتْ، فَقَالَتْ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ

(5)

(1)

في (س): "أرأيت".

(2)

تصحف في الأصل إلى: "سالم" والمثبت من (س). ينظر "تهذيب الكمال"(35/ 47).

(3)

في (س): "زنت".

(4)

في (س): "فرددتها".

(5)

في الأصل:" أنها"، والمثبت من (س).

ص: 338

طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ، لَمْ تُرْجَمْ، وإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ

(1)

رُجِمَتْ، قُلْتُ: فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ، قَالَ: هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثهَا.

[14552] قال عبد الرزاق: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَكُونُ لَهَا * صَدَاقٌ، وإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ

(2)

طَائِعَةً؟ قَالَ: قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.

[14553] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ

(3)

، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا، فَتَزَوَّجَتْ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا، وَلَا طَلَاقُهُ.

[14554] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ مِائَةً، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ.

[14555] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً، وَجَهَرَتْ بِهِ.

[14556] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ بِأَرْضٍ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي، قَالَ: إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرَ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ

(4)

مَا كَانَ طَلَّقَهَا، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَلَمْ تُدْخِلْ عُذْرًا، فَإِنَّهَا تُرْجَمُ.

[14557] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تُغِرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: تُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ.

(1)

في (س): متعددة القراءة.

* [4/ 105 ب].

(2)

قوله "زانية جاءَتهُ" في (س): "جارية".

(3)

ليس في (س)

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

ص: 339

‌357 - الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ

(1)

[14558] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ؟ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً

(2)

، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، جُلِدَ مِائَةً.

[14559] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ، فَدَخَلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ، أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ، وإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ، وَجُلِدَتْ مِائَةً، وإِنْ

(3)

لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ، وَلَمْ

(4)

تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا، وإِنْ وَلَدَتْ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ.

[14560] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَلَا يُنْفَى

(5)

.

[14561] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ، قَالَ: يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ.

قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

‌358 - بَابُ الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأةِ فِي ثَوْبٍ أوْ بَيْتٍ

[14562] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

(1)

هذا الباب ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).

(2)

من (س).

(3)

كذا في الأصل، (س)، ولعل الصواب إسقاط الواو.

(4)

بعده في الأصل: "تجلى"، والمثبت في (س).

(5)

قوله "يجلد مائة ولا ينفى" تصحف في (س) إلى: "تجلد مائة ولا تنفى".

[14562][شيبة: 28920].

ص: 340

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَهُمَا مِائَةً، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا.

[14563] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَدْ أُغْلِقَ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ أُرْخِيَ عَلَيْهِمَا الْأَسْتَارُ، فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً، مِائَةً.

[14564] عبد الرزاق *، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ

(1)

قَالَ: شَهِدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، وَقَالَ الرَّابِعُ: رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ * وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا فَهُوَ ذَاكَ، فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلَاثَةَ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ.

[14565] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ

(2)

في بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ

(3)

مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ، فَضرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً.

[14566] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَأَقَامَهُمَا لِلنَّاسِ، فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ وَأَهْلُ الرَّجُلِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، قَالَ: أَوْ رَأَيْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نِعِمَّا مَا رَأَيْتَ، فَقَالُوا: أَتَيْنَاهُ نَسْتَأْدِيهِ

(4)

، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ.

* [4/ 106 أ].

(1)

تصحف في الأصل و (س) إلى: "الرضا". وينظر: "التاريخ الكبير"(6/ 31)، "تهذيب الكمال"(4/ 31).

* [س/ 87].

(2)

بعده في (س): "وهو".

(3)

العتمة: ظلمة الليل، والمراد هنا: صلاة العشاء. (انظر: النهاية، مادة: عتم).

(4)

تصحف في (س) إلى "نستأذنه" والمثبت موافق لما أخرجه الطبراني في "الكبير"(9/ 341) عن الدبري عن عبد الرزاق به.

ص: 341

‌359 - بَابُ إِعْفَاءِ الْحَدِّ

[14567] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عَبَّادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

[14568] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

‌360 - بَابٌ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

[14569] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ عَمْرٍو يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ سَلْهُ: هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ، وإِنْ قَالَ: لَا، فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ حَرَام، فَإِنْ عَادَ فَاحْدُدْهُ.

[14570] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ذَكَرُوا الزِّنَا بِالشَّامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَنَيْتُ، قِيلَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَوَحَرَّمَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكَتَبَ فِيهِ

(1)

إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوه

(2)

، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ

(3)

.

[14571] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ حَدَّثهُ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ وَأَعْتَقَ مَنْ صلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبِيَّةٌ قَدْ صلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ،

(1)

من (س).

(2)

في الأصل: "فخذوه"، والمثبت من (ص)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13476)، "التلخيص الحبير"(4/ 113) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

في الأصل: "فخذوه"، وتصحف في (س) إلى "فلحدوه"، والتصويب من "كنز العمال"، "التلخيص الحبير".

ص: 342

فَلَمْ يَرُعْهُ إِلَّا حَبَلُهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَزِعًا فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لأَنْتَ الرَّجُلُ لَا يَأْتي بِخَيْرٍ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَ: حَبِلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ مِن مَرْغُوشٍ

(1)

بِدِرْهمَيْنِ، وإذا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذلِكَ لا تَكْتُمُهُ، فَصَادَفَ عِنْدَهُ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ *، فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا، فَاضْطَجَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ، فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ، قَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ، قَالَ عُثْمَانُ: أَرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى

(2)

مَنْ عَلِمَهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةً، ثُمَّ غَرَّبَهَا، ثُمَّ قَالَ: صَدَقْتَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ.

[14572] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ حَاطِبٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَاطِبٍ، فَقَالَ لِعُمَرَ: إِنَّ الْعَتَاقَةَ أَدْرَكَتْ هَذِهِ، وَقَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً، وَقَدْ أُحْصِنَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ الرَّجُلُ لَا يَأْتي بِخَيْرٍ، فَدَعَاهَا عُمَرُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ مَرْغُوشٍ، وَهِيَ حِينَئِذٍ تَذْكُرُ ذَلِكَ لَا تَرَى بِهِ بَأسًا، فَقَالَ عُمَرُ: لِعَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانَ وَهُمْ عِنْدَهُ جُلُوسٌ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، قَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَرَى أَنْ تَرْجُمَهَا، فَقَالَ عُمَرُ

(3)

لِعُثْمَانَ: أَشِرْ عَلَيَّ، قَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ، قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَشَرْتَ عَلَيَّ بِرَأْيِكَ، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرَى الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، وَأَرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَرَى بِهِ بَأْسًا، فَقَالَ عُمَرُ: صدَقْتَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَضرَبَهَا عُمَرُ مِائَةً، وَغَرَّبَهَا عَامًا.

(1)

في (س): "مرعوس".

* [4/ 106 ب].

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13477) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

في الأصل: "علي"، والمثبت من (س) هو المناسب للسياق، والموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (17147) عن هشام، بنحوه.

ص: 343

[14573] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَلَا قَوَدَ

(1)

، وَلَا قِصَاصَ

(2)

، وَلَا جِرَاحَ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا عَلَيْهِ.

[14574] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: زَنَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ، يُقَالُ لَهَا: مَرْكُوشُ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا، فَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ عَلِيًّا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالَا: تُحَدُّ، فَسَأَلَ عَنْهَا عُثْمَانَ، فَقَالَ: أَرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ، وإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَوَافَقَ عُمَرُ فَضَرَبَهَا، وَلَمْ يَرْجُمْهَا.

[14575] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ حُرْقُوصٍ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ؛ هِيَ وَمَالُهَا حِلٌّ لِي، قَالَ: اذْهَبْ وَلَا تَعُدْ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ

(3)

بِالْجَهَالَةِ.

‌361 - بَابُ الْحَدِّ فِي الضَّرُورَةِ

[14576] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ *، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ

(4)

، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ

(5)

فَاحِشَةَ، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ خَبَرَهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَة مِسْكِينَةً لَا يَعْطِفُ عَلَيَّ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، فَمَا

(1)

القود: القصاص. (انظر: النهاية، مادة: قود).

(2)

القصاص والاقتصاص: إذا مكنه الحاكم من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).

(3)

مثبت من (س).

* [س/ 88].

(4)

الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 98).

(5)

قوله " قد أصابت" في (س): "فأصابت".

ص: 344

وَجَدْتُ إِلَّا نَفْسِي، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى رُفْقَتِهَا، فَرَدُّوهُمْ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَاجَتِهَا، فَصَدَّقُوهَا، فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَأَعْطَاهَا، وَكَسَاهَا *، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهَا مَعَهُمْ.

[14577] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ

(1)

حَاجِّينَ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا ذَاهِبِينَ وَ

(2)

تَرَكُوهَا، جَاءَ

(3)

رَجُلٌ مِنْهُمْ عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ بِالْحَرَّةِ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ يَتِيمَةً، لَيْسَ لِي شَيءٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَتَوَلَّتْ عَلَيَّ الْمَوَالِي، فَلَا يُقْبِلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا نَفْسِي، وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِ الرَّكْبِ، فَرَدَّهُمْ، فَسَأَلَهُمْ عَمَّا قَالَتْ، وَنَشَدَهُمْ فَصَدَّقُوهَا، فَجَلَدَهَا عُمَرُ مِائَةً، ثُمَّ كَسَاهَا وَحَمَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُوا بِهَا.

[14578] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ نَحْوَ هَذَا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَتَرَكُوهَا بِبَعْضِ الْحَرَّةِ حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَهَا، فَرَدَّهَا عُمَرُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ: لَا تَذْكُرُوا مَا فَعَلَتْ

(4)

.

[14579] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ

(5)

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَقْبَلْتُ أَسُوقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ

(6)

لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ:

* [4/ 107 أ].

(1)

الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(3)

بعده في الأصل: "عمر" خطأ، والمثبت كما في (س). وينظر:(14576).

(4)

هذا الأثر ليس في (س).

(5)

بعده في (س): "إلى".

(6)

الحفن: ملء الكفين. (انظر: النهاية، مادة: حفن).

ص: 345

قُلْتِ مَاذَا؟ فَأَعَادَتْ، فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: مَهْرٌ مَهْرٌ، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَّمَا

(1)

قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا.

[14580] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا، قَالَتْ: فَحَثَا

(2)

لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنَ الْجُوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حَفْنَةٍ مَهْرٌ، وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.

[14581] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيَهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ

(3)

مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِاللَّهِ فَأَبَى، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا

(4)

أَمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ.

‌362 - بَابُ الْبِكرِ وَالثَّيِّبِ تُسْتَكرَهَانِ

[14582] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ

(5)

، قَالَ: مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، قَالَ: وَآيَةُ ذَلِكَ

(6)

أَنْ تَصِيحَ، أَوْ يُوجَدَ بِهَا أَثَرٌ، قُلْتُ: الثَّيِّبُ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيءٍ.

[14583] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا، فَلَهَا صَدَاقُهَا

(1)

في (س): "كلها".

(2)

الحثو والحثي: الغَرْف. (انظر: النهاية، مادة: حثا).

(3)

الفلاة: الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس. (انظر: اللسان، مادة: فلا).

(4)

ليس في الأصل ولا (س)، واستدركناه من "كنز العمال"(13459) عن ابن المسيب، به، معزوا لعبد الرزاق.

(5)

بعده في الأصل: "نفسها"، والمثبت بدونه من (س)، "الاستذكار"(22/ 127) معزوا لعبد الرزاق.

(6)

قوله: "وآية ذلك" في الأصل: "وصداق" وبعده بياض بمقدار كلمة، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "الاستذكار".

ص: 346

وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ، وَقَالَا: الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ.

[14584] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: أُنْبِئْتُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ يَرْويهِ أَصْحَابُ هَذَا عَنْ هَذَا، وَيَرْويهِ أَصْحَابُ * هَذَا عَنْ هَذَا، فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ فِي

(1)

نَفْسِهَا: أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيبِ مِثْلَ نِصْفِ

(1)

صَدَاقِ مِثْلِهَا.

[14585] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَأَخَذهَا وَهِيَ تَصِيحُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ

(2)

يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهَا: لَسْتُ امْرَأَتَكَ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا، وإِنْ كَانَ عَلِمَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْأكبَرُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ.

[14586] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي بَكْرٍ افْتُضتْ كَصدَاقِ نِسَائِهَا، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ.

[14587] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّتِي تَقُولُ: غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ.

[14588] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ

(1)

الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ.

[14589] عبد الرزاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(3)

، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ

(4)

مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

(5)

.

* [4/ 107 ب].

(1)

ليس في الأصل ومستدرك من (س).

(2)

في (س): "لا".

(3)

قوله: "أخبرنا معمر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو المتكرر في نظير هذا الإسناد لدى المصنف. وينظر ترجمة: عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الكوفي في "تهذيب الكمال"(15/ 76) فما بعدها.

(4)

في (س): "سيرين"، وينظر ما سبق.

(5)

هذا الخبر تأخر في (س) فوقع بعد الخبر التالي (14590).

ص: 347

[14590] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَافْتَضَّهَا

(1)

: فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا.

[14591] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

(2)

، أَن امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً

(3)

حَمَلَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَجَشَّمَهَا، فَأَتَتْهُ، فَحَدَّثَتْهُ بِذَلِكَ سَوَاءً، فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

[14592] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

[14593] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمَةٌ

(4)

، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ حَتَّى قَذَفَ فِيَّ مِثْلَ شِهَابِ النَّارِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: تِهَامِيَّةٌ تَنَوَّمَتْ قَدْ كَانَ يَكُونُ

(5)

مِثْلَ هَذَا، وَأَمَرَ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهَا * الْحَدُّ.

[14590][شيبة: 28475].

(1)

في (س): "فأفضاها".

[14591][شيبة: 29087].

(2)

قوله: "بن الخطاب" من (س).

(3)

في (س): "متعبد" والمثبت أوفق للسياق.

(4)

قوله: "فقالت: إن رجلا أتاني وأنا نائمة" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13480) معزوا لعبد الرزاق.

(5)

ليس في الأصل، ومثبت من (س).

* [س/89].

ص: 348

‌363 - بَابُ الْأَمَةِ تُسْتَكرَهُ

[14594] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ.

[14595] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.

[14596] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وإِبْرَاهِيمَ قَالَا: إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الْأَمَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ، قَالَ شُعْبَةُ

(1)

، وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

[14597] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلِ وَاحِدٍ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا فَدَعَا جَارِيَتَهُ، فَجَاءَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ * أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، حِينَ قَرَّتْ لَهُ.

‌364 - بَابُ الْمَرْأةِ تَفْتَضُّ الْمَرْأةَ بِإِصْبَعِهَا

[14598] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ. قَالَ: وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْحَسَنُ: عَلَيْهَا الصَّدَاقُ وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ، لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ.

(1)

وله: "قال شعبة" مكانه بياض في (س).

* [4/ 108 أ].

[14598][شيبة: 17758].

ص: 349

[14599]

أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ، فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً، فَأَمْسَكْنَهَا، فَافْتَضتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَتَقُولَنَّ، قَالَ: تُجْلَدُ أَوَّلَ ذَلِكَ بِمَا افْتَرَتْ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَلَيْهَا

(1)

وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، سَوَاءٌ

(2)

الْعَقْلُ بَيْنَهُنَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ الطَّحْنَ

(3)

لَطَحَنَتْ، قَالَ: وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ، فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ

(4)

.

[14600] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً

(5)

بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، قَضَى

(6)

بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ.

‌365 - بَابٌ لا يُبْلَغُ بِالْحُدُودِ الْعُقُوبَاتُ

(7)

[14601] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ

(8)

الْأَعْرَجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَلَا يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا.

[14602] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ

[14599][شيبة: 17758].

(1)

ليس في الأصل، واستدرك من (س). وينظر:(14598).

(2)

في الأصل: "سوى"، والمثبت من (س).

(3)

في الأصل: "طحينا"، والمثبت من (س).

(4)

زاد بعده في (س): "والحسن رضي الله عنه".

(5)

ليس في (س).

(6)

في الأصل: "فقضى"، والمثبت من (س). وينظر:"المغني" لابن قدامة (7/ 253).

(7)

كذا في الأصل، وفي (س):"لا يبلغ الحد العقوبة".

[14601][شيبة: 29473].

(8)

في (س): "حماد" وهو خطأ.

ص: 350

صُهْبَانَ

(1)

، سَمعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى

(2)

اللَّهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا بِنَفْسِهِ.

[14603] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَبْلُغُ بِالْعُقُوبَةِ الْحُدُودَ.

° [14604] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ".

[14605] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ رَجُلٍ

(3)

بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي * الْبَيْتِ، وَقَدْ فَرَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ، فَكَتَبَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ: أَنْ قَدِ اتُّهِمَ بِنَفْسِهِ، فَعَاقِبْهُ عُقُوبَةَ مُؤْلِمَةً، وَلَا تَبْلُغْ بِهِ

(4)

حَدًّا، وَأَنِ انْفِهِ.

° [14606] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ، إِلُّا فِي حُدُودِ اللَّهِ عز وجل".

وَذَكَرَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُخَنُّثُ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ"

(5)

.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "طهمان"، والتصويب من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(5/ 385).

(2)

الحمى: الشيء المحمي، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. (انظر: النهاية، مادة: حما).

° [14604][التحفة: خ س 15619].

(3)

من (س).

* [4/ 108 ب].

(4)

من (س).

(5)

قوله: "وذكر داود بن الحصين" وإلى هنا من (س).

ص: 351

‌366 - بَابٌ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

[14607] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِرَارًا، يَقُولُ: الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْفَمُ يَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلُ تَزْنِي فَعَدَّدَهُنَّ كَذَلِكَ

(1)

، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

[14608] قال: وَأَخْبَرَنِي، أَنَّهُ

(2)

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا قَالَ: وإِذَا اعْتَزَلَ خَطِيئَتَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَيُنْتَزَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ مَا كَانَ عَلَى خَطِيئَتِهِ، فَإِذَا فَارَقَهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

(3)

.

[14609] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، وَلَا يَسْرِقُ أم وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ، قَالَ: وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ يُخْبِرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

° [14610] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي

(4)

وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

[14607][التحفة: د 12625، م 12757، د 12867، خت 13527].

(1)

قوله: "فعددهن كذلك" في (س): "وقد برهن ذلك".

[14608][التحفة: م 12274، م 12383، خ م س 12395، ت 12439، د 12489، س 12495، س 12871، د 12886، م س 13191، خ م س 13209، خ م 13329، م 14056، م 14227، س 14248، م 14740، خ م س ق 14863، م س 15202][شيبة: 31027].

(2)

في (س): "من".

(3)

: قوله "فقال: لا أعلمه إلا قال: وينتزع منه الإيمان ما كان على خطيئته، فإذا فارقها رجع إليه الإيمان" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

* [90/ س].

(4)

قوله: "حين يزني" ليس في الأصل، ومثبت من (س)، وهو موافق لما في "المسند" لإسحاق (416)، عن عبد الرزاق، به.

ص: 352

وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ

(1)

حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ

(2)

نُهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

[14611] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ إِذَا فَعَلَ

(3)

ذَلِكَ زَالَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، قَالَ: يَقُولُ: الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ.

° [14612] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، قَالَ:"لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، قَالَ: هَذَا نَهْيٌ، يَقُولُ حِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لَا يَفْعَلَنَّ

(4)

، يَعْنِي: لَا يَسْرِقُ، وَلَا يَزْنِي، وَيَغُلُّ

(5)

.

° [14613] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(6)

وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ

(7)

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ

(8)

- يَعْنِي أَحَدَكُمْ

(9)

- حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ

(1)

الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. (انظر: النهاية، مادة: غلل).

(2)

النهب والانتهاب: الغارة والسلب. (انظر: النهاية، مادة: نهب).

(3)

في (س): "دخل".

(4)

في (س): "يعقل".

(5)

في (س): "يقتل".

° [14613][التحفة: م 12274، م 12383، خ م س 12395، ت 12439، د 12489، س 12495، س 12871، د 12886، م س 13191، خ م س 13209، خ م 12329، م 14056، م 14227، س 14248، م 14740، خ م س ق 14863، م س 15202][شيبة: 131027]، وتقدم:(14613، 14610) وسيأتي: (14617).

(6)

قوله: "وهو مؤمن" ليس في الأصل، (س) واستدركناه من "المحلى"(12/ 6) معزوا لعبد الرزاق.

(7)

قوله: "وهو حين يزني مؤمن" وقع في "المحلى": "ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن".

(8)

في الأصل: "الحدود"، والتصويب من (س).

(9)

في الأصل: "الخمر"، والتصويب من (س).

ص: 353

فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُمْ.

[14614] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، فَإِذَا زَايَلَهُ

(1)

رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ، وَلكنْ إِذَا أَخَّرَ

(2)

عَنِ الْعَمَلِ بِهِ

(3)

، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[14615] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرَاهُ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي

(4)

وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ

(5)

وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ

(6)

بَعْدُ.

[14616] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ

(7)

، وَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

(1)

في الأصل: "زال"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 121) معزوا للمصنف.

(2)

في (س): "ارتجع"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "المحلى"، وفي "فتح الباري" (12/ 59):"تأخر" معزوا لعبد الرزاق.

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق للمصدر السابق. وينظر:"شرح القسطلاني"(10/ 7).

[4/ 109 أ].

[14615][الإتحاف: حب حم 18237][شيبة: 31027، 31050]، وتقدم:(14608).

(4)

قوله: "حين يزني" ليس في الأصل، ومثبت من (س)، وهو موافق لما في "الإيمان" لابن منده (2/ 599) من طريق عبد الرزاق.

(5)

قوله: "حين يشرب" ليس في الأصل، ومثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.

(6)

المعروضة: الممكنة. (انظر: التاج، مادة: عرض).

[14616][شيبة: 17935، 30989].

(7)

الباءة: النكاح والتزويج، ويقال: الجماع نفسه باءة. (انظر: اللسان، مادة: بوأ).

ص: 354

زَوَّجْتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَزْنِي زَانٍ إِلَّا نَزَعَ

(1)

اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ

(2)

، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.

° [14617] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

‌367 - بَابُ زِنَا الْفَمِ

[14618] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: زَنَى فُوهُ، قَالَ: ابْتَاعَهَا بَعْدُ، قَالَ: هِيَ لَهُ حَلَالٌ، قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى، قَالَ: يَتُوبُ وَلَا يَعُودُ.

[14619] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُحَرَّرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[14620] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لِي، قَالَ: زَنَى فُوكَ، قَالَ: فَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

(1)

النزع: الجذب والقلع. (انظر: النهاية، مادة: نزع).

(2)

في الأصل: "الإسلام" والمثبت من (س) وهو موافق لما فيا كنز العمال" (25671).

ربقة الإسلام: ما يشد به المسلم نفسه من عُرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (انظر: النهاية، مادة: ربق).

° [14617][التحفة: م 12274، م 12383، خ م س 12395، ت 12439، د 12489، س 12495، س 12871، د 12886، م س 13191، خ م س 13209، خ م 13329، م 14056، م 14227، س 14248، م 14740، خ م س ق 14863، م س 15202][شيبة: 31027]، وتقدم:(124، 14613).

ص: 355

[14621] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: قَبَّلْتُ جَارِيَةً، قَالَ: زَنَى فُوكَ.

[14622] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُل قَبَّلَ أَمَة

(1)

لِغَيْرِهِ، قَالَ: زَنَى فُوهُ، قَالَ: يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَعَلَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَوْبَتُهُ، قَالَ: أَلَّا يَعُودَ.

[14623] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ * قَالَ: مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أكثَرَ مِنَ الزِّنَا، لَيْسَ لَهُ رِيحٌ يُوجَدُ، وَلَا يَظْهَرُ فَتَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.

‌368 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْآخَرَ أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ؟

[14624] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي، وَاسْتَشَارَنِي عِيَاضٌ فِي عَاتِقٍ رُمِيَتْ، قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيَكْشِفَهَا، فَنَهَيْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَلَمَةَ فَنَهَيَاهُ عَنْ ذَلِكَ.

[14625] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَلَمَّا رَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ أُمَّهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، قَالَ: يُسْأَلُ هَذَا يَعْنِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ أُمَّهُ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ.

قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ * يَنْفِي الرَّجُلَ، أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ، يَقُولُ: لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ، قَالَ: يُسْأَلُ الْمَنْفِيُّ الْبَيِّنَةَ، وَأَنهُ ابْنُ فُلَانٍ، فَإِنْ أَخْرَجَ ضُرِبَ الْقَاذِفُ.

قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُسْتَحْلَفُ الْقَاذِفُ، وَلَا الْمَقْذُوفُ، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ كُلُّهُ إِنَّ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا لَيسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

(1)

في (س): "امرأة"

[14623][شيبة:17933].

* [91/ س].

* [4/ 109 ب].

ص: 356

[14626] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ

(1)

الزُّهْرِيَّ وَحَمَّادًا

(2)

سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُسْتَحْلَفُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا يُسْتَحْلَفُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَحْلِفُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ.

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يُسْتَحْلَفُ.

[14627] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَن فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ، قَالَ: إِذَا أَثْبَتَ الرَّجُلُ

(2)

نَسَبَهُ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ.

‌369 - بَابُ قَذْفِ الصَّغِيرَيْنِ

[14628] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

[14629] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ.

‌370 - بَابُ التعْرِيضِ

[14630] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: التَّعْرِيضُ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، قَالَ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

(3)

: فِيهِ نَكَالٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يُسْتَحْلَفُ مَا أَرَادَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَا

(4)

.

(1)

قوله: "قال سألت" في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).

(2)

من (س).

(3)

قوله: "وعمرو بن دينار" وقع في الأصل، (س):"وعمر"، والتصويب من "المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 241) من طريق عبد الرزاق، به، وفي "فتح الباري" لابن حجر (12/ 175) معزوا للمصنف.

(4)

قوله: "قال: لا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.

ص: 357

[14631] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ رَجُلٌ لِأَخِيهِ ابْنِ أَبِيهِ

(1)

لَسْتَ بِأَخِي، قَالَ: لَا يُحَدُّ.

[14632] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ

(2)

كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْفَاحِشَةِ.

[14633] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي هِجَاءٍ، أَوْ عِرْضٍ لَهُ فِيهِ، فَاسْتَأْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: لَمْ أَعَنِ هَذَا

(3)

إِنَّمَا أَرَدْتُّ شَيْئًا آخَرَ، قَالَ الرَّجُلُ: فَيُسَمِّي لَكَ مَنْ

(4)

عَنَى، قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ، قَدْ أَقْرَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْقَبِيحِ، أَوْ قَالَ: بِالْأَمْرِ الْقَبِيحِ

(5)

، فَوَرِّكْهُ عَلَى مَنْ شِئْتَ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا فَجَلَدَهُ الْحَدَّ.

[14634] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ صفْوَانَ

(6)

، وَأَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

(7)

أَنَّهُ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ.

(1)

قوله: "ابن أبيه" وقع في الأصل: "إن ابنه"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 241) من طريق عبد الرزاق، به.

(2)

قوله "أن عمر" ليس في (س)، والمثبت من الأصل موافق لما ورد في "الاستذكار"(24/ 127) عن معمر، به.

(3)

في الأصل: "هذه"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13972) معزوا للمصنف.

(4)

قوله: "فيسمي لك من" في (س): "فليسم لك ما".

(5)

في (س): "المستبيح".

(6)

كذا في الأصل، (س)، وكذا هو في المصادر التي نقلت هذا الأثر - وسيأتي ذكرها، ولم نعرفه، وفي هذه الطبقة: ابن صفوان، واسمه: يحيى بن حكيم بن صفوان المكي الجمحي، ترجم له البخاري في "تاريخه"(8/ 267) برواية ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عنه، والله أعلم.

(7)

قوله: "عن عمر بن الخطاب" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 238) من طريق عبد الرزاق، به، و"الاستذكار" لابن عبد البر (24/ 127)، و"إعلام الموقعين" لابن القيم (3/ 104) معلقًا فيهما عن ابن جريج، به.

ص: 358

وَالَّذِي حَدَّهُ عُمَرُ فِي التَّعْرِيضِ

(1)

: عِكْرِمَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، هَجَا وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ

(2)

بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ

(3)

بْنِ أَسَدٍ، فَتَعَرَّضَ لَهُ فِي هِجَائِهِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ

(4)

ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ

(5)

.

[14635] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ، قَالَ لآِخَرَ: يَا ابْنَ الْعَبْدِ، أَوْ أَيُّهَا الْعَبْدُ، قَالَ: إِنَّمَا عَنَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ

(6)

: يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا ذَلِكَ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ، عَنْ ذَلِكَ جُلِدَ.

[14636] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ، قَالَ لآِخَرَ: يَا ابْنَ الْحَائِكِ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ، يَا ابْنَ الْإِسْكَافِ، يُعَيِّرُهُ بِبَعْضِ

(7)

الْأَعْمَالِ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ نَفْيَهُ *، وَمَا عَنَى إِلَّا عَمَلَ أَبِيهِ، فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ، وإِنْ نَكَلَ حُدَّ.

[14637] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ.

(1)

قوله: "والذي حده عمر في التعريض" وقع في الأصل: "والذي كان يحد في التعريض عمر بن الخطاب"، وفي (س):"والذي حد في التعريض عمر بن الخطاب"، والمثبت من "المحلى"، و"الاستذكار"، وبنحوه في "عمدة القاري" للعيني (24/ 22).

(2)

في الأصل، (س):"ربيعة"، وهو تحريف، والمثبت من "المحلى"، و"الاستذكار"، و"عمدة القاري".

(3)

في الأصل، (س):"عبد المطلب"، وهو خطأ، والمثبت من " المحلى"، و"الاستذكار"، وهو: المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. ينظر: "جمهرة أنساب العرب" لابن الكلبي (ص 13)، و"نسب قريش" لمصعب بن عبد الله الزبيري (ص 218 - 222)، و"جمهرة أنساب العرب" لابن حزم (ص 117).

(4)

في الأصل: "فسمعت"، وفي (س):"وسمعت"، والمثبت من "الاستذكار".

(5)

في الأصل: "ذلك"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "الاستذكار".

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 241) من طريق عبد الرزاق، به.

(7)

في (س): "بنقص".

* [4/ 110 أ].

[14637][شيبة: 28967].

ص: 359

[14638] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ، قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ.

[14639] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَدَعِيٌّ

(1)

، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَوْ قَالَ: ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

[14640] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الزَّنْجِيِّ، قَالَ: يُضرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ.

[14641] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآِخَرَ: إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا؛ عُزِّرَ وَلَمْ يُحَدَّ، وَالتَعْرِيضُ كُلُّهُ يُعَزَّرُ فِيهِ

(2)

، فِي قَوْلِ قَتَادَةَ.

[14642] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا.

[14643] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْجَزَّارِ

(3)

، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ وَ

(4)

النَّفْيِ الْبَيِّنِ.

[14638][شيبة: 28964].

[14639][شيبة: 29571].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "لمدعي"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 241) من طريق عبد الرزاق.

(2)

ليس في الأصل، ومثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 241) من طريق عبد الرزاق، به.

[14642][شيبة: 28958].

(3)

في (س): "الحرام"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(28957) عن القاسم بن محمد، به، وجاء بعده فيه:"وليس أبوه كذلك".

(4)

قوله: "القذف البين و" وقع في الأصل، (س):"العفو والحد في"، والتصويب من "جزء سعدان"(ص 15) عن سفيان به مختصرا، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 252)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(28957) من وجه آخر، عن القاسم بن محمد بمثله مطولا.

ص: 360

[14644] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ

(1)

مَسْعُودٍ قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ نَفَى مِنْ أَبِيهِ، أَوْ قَذَفَ مُحْصنَةً.

[14645] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

[14646] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ، وَمَنْ صَرَّحَ صَرَّحْنَا لَهُ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُعَزَّرُ فِي التَّعْرِيضِ.

[14647] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ بِالسِّيَاطِ، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ.

[14648] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ رُفَيْعٍ

(2)

يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ أَبِي وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ مُدَافَعَةٌ فِي الْقَوْلِ فِي شُفْعَةٍ

(3)

، فَقَالَ أَبِي لِلْيَهُودِيِّ: يَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَيَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ إِذْ لَا يَعْرِفُ رِجَالٌ كَثِيرٌ آبَاءَهُمْ، فَكَتَبَ عَامِلُ الْأَرْضِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ بِذَلِكَ فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ يُعْرَفُ أَبُوهُ، فَحُدَّ الْيَهُودِيَّ، فَضَرَبَهُ

(4)

ثَمَانِينَ سَوْطًا.

[14649] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هِشَامٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَتُسَرِّي عَلَى جَارَاتِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا نَخْلَاتٍ كَانَ يَسْرِقُهُنَّ، فَحَدَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(1)

ليس في الأصل، وأئبتناه من (س)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 190) من طريق عبد الرزاق، به. وينظر:"تهذيب الكمال"(16/ 121).

(2)

كذا في الأصل، وفي "المحلى" لابن حزم (11/ 266) معزوا للمصنف، به:"ربيع"، ولم نجد من ترجم له؛ فاللَّه أعلم.

(3)

الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 235).

(4)

في الأصل: "فاضربه"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى".

ص: 361

[14650] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْمُطَوَّقِ، فَكَتَبَ فِيهِ هِشَامٌ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ مُطَوَّقًا فَاحْدُدْهُ.

[14652] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ الْقَيْنِ

(1)

، وَلَمْ يَكُنْ أَبُوهُ قَيْنًا، قَالَ: نَرَى

(2)

أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ.

[14653] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مَوْلَى، يَا دَعِيُّ، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ.

[14654] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: إِنَّمَا الْتَقَطَتْكَ أُمُّكَ

(3)

لَقْطًا، قَالَ: يُجْلَدُ حَدَّ الْفِرْيَةِ لِأَنَّهُ نَفَى امْرَأَةً

(4)

مِنِ ابْنِهَا.

[14654] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا

(5)

فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ: مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، وَلَا أَبِي بِزَانٍ، قَالَ عُمَرُ: مَاذَا تَرَوْنَ؟ قَالُوا: رَجُلٌ مَدَحَ نَفْسَهُ، قَالَ: بَلْ هُوَ، انْظُرُوا، فَإِنْ كَانَ بِالْآخَرِ بَأْسٌ فَقَدْ مَدَحَ نَفْسَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، فَلِمَ قَالَهَا؟ فَوَاللَّهِ لأَحُدَّنَّهُ، فَحَدَّهُ.

[14655] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي

(6)

قَالَا: لَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَصْرِفٌ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ.

(1)

القين: الحداد والصائغ، والجمع: قيون. (انظر: النهاية، مادة: قين).

(2)

وتصحف في الأصل إلى: "نهى"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 221) عن ابن جريج، به.

(3)

قوله: "التقطتك أمك" وقع في الأصل: "التقطك أمتك"، والمثبت من (س) وهو الصواب.

(4)

في (س): "أمة".

(5)

قوله: "إن رجلا" ليس في الأصل، وأثبتناه من "مسند الفاروق" لابن كثير (2/ 510) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، به.

(6)

كذا في الأصل، قال النووي في "شرح مسلم" (1/ 77):"وأما العاصي فأكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء وهي لغة، والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء".

ص: 362

[14656] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا بَلَغَ فِي الْحُدُودِ لَعَلَّ وَعَسَى، فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ.

[14657] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ: يَا سَكْرَانُ، وَلَا يَا سَارِقُ، وَلَكِنْ جَلْدٌ.

‌371 - بَابُ الْقَوْلِ بِسُوءِ

(1)

الْفِرْيَةِ

[14658] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ

(2)

قَالَ لآِخَرَ: يَا لُوطِيُّ، قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ

(3)

حَتَّى يَقُولَ: إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِفُلَانٍ.

[14659] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ، قَالَ: نِيَّتُهُ

(4)

يُسْأَلُ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ.

[14660] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا، قَالَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ، قَالَ: فَإِنْ قَالَ: جُلِدْتَ حَدًّا فِي الْخَمْرِ، نُكِّلَ نَكَالًا.

[14661] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لآِخَرَ: يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيَّةِ، يَا ابْنَ الْحَبَشِيَّةِ، وَأُمُّهُ عَرَبيَّةٌ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

(5)

، قَالَ: فَإِنْ قَالَ: يَا ابْنَ فُلَانٍ، لِغَيْرِ أَبِيهِ

(6)

الَّذِي يُدْعَى لَهُ؛ ضُرِبَ الْحَدِّ.

(1)

كأنه في الأصل: "سوى"، والمثبت من (س).

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ووقع في "المحلى" لابن حزم (12/ 249) من طريق عبد الرزاق، به:"في رجل".

(3)

قوله: "يا لوطي، قال: لا حد عليه" ليس في الأصل، والمثبت من (س) دون كلمة:"عليه"، فأثبتناها من "المحلى"، فالعبارة فيه كالمثبت.

(4)

في (س): "بينة".

(5)

في الأصل: "جلد"، والمثبت من (س).

(6)

قوله: "فلان لغير أبيه" في (س): "العبرانية".

ص: 363

[14662] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ، قَالَا: لَا يُحَدُّ

(1)

.

[14663] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا

(2)

مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: مَا أُمُّكَ فُلَانَةُ، قَالَ: لَا يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْ أَبِيهِ

(3)

، هَذِهِ كَذْبَةً.

[14664] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا (2) الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانَةَ

(4)

، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيْءٍ.

[14665] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: هُوَ زَانٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُضرَبَ حَدًّا.

[14666] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا (2) الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ: يَا نَبَطِيُّ

(5)

، قَالَ: كُلُّنَا

(6)

نَبَطِيٌّ لَيْسَ فِي هَذَا حَدٌّ.

[14667] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ: يَا سَكْرَانُ، وَلَا يَا سَارِقُ، وَلكِنْ جَلْدٌ.

[14668] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا (2) ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: اسْتَقَامَ بنَا سُلَيْمَانُ فِي * خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ

(7)

قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ قَالَ: قُلْنَا يُحَدُّ، قَالَ عُمَرُ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا.

(1)

هذا الأثر تقدم في (س)، فوقع بعد الأثر رقم:(14660).

(2)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).

(3)

في الأصل: "أمه"، والمثبت من (س).

(4)

في (س): "فلان".

(5)

النبطي: أحد فلاحي العجم، والنَّبَط: قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء (استخراجه). (انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).

(6)

في (س): "كلها".

[14668][شيبة: 29036].

* [4/ 111 أ].

(7)

قوله: "في رجل" في (س): "لرجل".

ص: 364

[14669] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: يَا سَارِقُ، يَا مُنَافِقُ، يَا كَافِرُ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ، قَالَا: فِي هَذَا كُلِّهِ تَعْزِيرٌ.

[14670] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لآِخَرَ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ، قَالَ: يُسْأَلُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ، وإِلَّا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ.

[14871] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: إِنَّكَ زَانٍ، قَالَ: إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ إِلَّا أَنَّهُ بِئْسَ مَا مَشَى بِهِ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ جُلِدَ الْمُبَلِّغُ.

وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - وَنَحْنُ مَع عَطَاءٍ: إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ، يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمِهِمْ، وَلَا يَجْعَلُونَهُ شَاهِدًا، وإِنْ أَتَوْا مَرَّةً

(1)

وَاحِدَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، فَوَافَقَهُمُ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ: أَنَا وَشَأْنُ الْمُغِيرَةِ

(2)

.

[14672] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تُجِيبَ يُقَالُ لَهُ قَنْبَرَةُ: يَا مُنَافِقُ، قَالَ: فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَمْرٍو: إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكَ جَلَدْتُكَ تِسْعِينَ، فَنَشَدَ النَّاسَ، فَاعْتَرَفَ عَمْرٌو

(3)

حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ، زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَمْرٍو: أَكْذِبْ نَفْسَكَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَفَعَلَ، فَأَمْكَنَ عَمْرٌو قَنْبَرَةَ مِنْ نَفْسِهِ، فَعَفَا عَنْهُ لِلَّهِ عز وجل.

(1)

في الأصل: "امرأة"، والمثبت من (س).

(2)

في (س): "الغيرة"، وينظر ما عند المصنف برقم:(14308).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(13973) عن ابن جريج، به.

ص: 365

° [14673] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

: "مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مُخَنَّثُ

(2)

، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ".

° [14674] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشرِينَ"

(3)

.

[14675] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضرَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ.

[14676] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ، قَالَ: يُضرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِالْبَيِّنَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهُ حِينَئِذٍ، وإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ ضُرِبَ الْحَدَّ، فَإِنْ قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَبِيٌّ لَمْ يُضْرَبْ، لِأَنَّ الصَّبِيِّ لَا يَزْنِي

(4)

.

[14677] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ، قَالَ: يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ، وإِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ.

(1)

قوله: "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لـ "المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 250) معزوا للمصنف، والحديث رواه غير عبد الرزاق عن إبراهيم - وهو: ابن أبي حبيبة، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا بسند ضعيف. وينظر:"سنن الترمذي"(1540)، "العلل"(4/ 204) لابن أبي حاتم.

(2)

المخنَّث: المتشبه بالمرأة في سلوكه لبسًا وحركةً وكلامًا. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خنث).

(3)

هذ الحديث ليس في (س)

(4)

قوله: "لا يزني" وقع في الأصل: "لم يزن"، والمثبت من (س).

ص: 366

‌372 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ وَالْمَرْأهِ تَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانٍ

(1)

[14678] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ *: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ، قَالَ: تُسْأَلُ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ

(2)

الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ، وإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ * نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ.

[14679] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ أَمَةٌ

(3)

، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ، قَال: يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ تُبَرِّئُهُ

(4)

، قِيلَ لَهُ: فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ، قَالَ: فَلَا حَدَّ.

[14680] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةَ، وَسَمَّاهَا، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةَ إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَ

(5)

يُنْفَى سَنَةً، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، قُلْتُ: أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ؟ قَالَ

(6)

: حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحُدُّهَا

(7)

، لِأَنَّكَ إِنَّ صَدَّقْتَهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقْتَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهَا.

[14681] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا، أَنَّهُ غَلَبَهَا

(1)

هذه الترجمة من (س).

* [4/ 111 ب].

(2)

في الأصل: "ضربه"، والمثبت من (س).

* [س/ 93].

(3)

في الأصل: "بيعة"، والمثبت من (س)، وهو الصواب.

(4)

من (س).

(5)

في الأصل: "أو"، والمثبت من (س)، وهو الصواب، لما أخرجه البخاري (2667) عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام.

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو المناسب للسياق.

(7)

قوله: "لا يحدها" في الأصل: "لا يحد هو"، والمثبت من (س).

ص: 367

عَلَى نَفْسِهَا، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: تُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا.

[14682] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ.

[14683] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ، قَالَ: إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَحَدُّ الزِّنَا.

‌373 - بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ أوْ يُعَيِّرُهُ

[14684] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ، وإِنْ صَدَقَ.

[14685] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ، فَيقُولُ لَهُ رَجُلٌ: يَا زَانٍ، قَالَ: يُسْتَحَبُّ الدَّرْءُ وَيُعَزَّرُ

(1)

، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.

[14686] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، عُزِّرَ الُّذِي عَيَّرَهُ.

[14687] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلاِمْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: يُنَكُّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ

(2)

، ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

(1)

في الأصل: "بعذر" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(12/ 246) معزوا للمصنف عن الثوري.

(2)

قوله: "لحرمة الإسلام" في الأصل: "الجزية للمسلم"، والمثبت من (س)، وهو الأظهر.

ص: 368

‌374 - بَابُ لا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ

[14688] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا

(1)

قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي.

[14689] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ

(2)

، لَمْ يَكُنْ بِحَضرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ.

‌375 - بَابُ لَا يُكْمَلُ

(3)

فِي حَدٍّ

(4)

[14690] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَ

(5)

مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ * قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ.

[14691] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ

(6)

، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَة عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ.

(1)

في (س): "إلى".

(2)

في (س): "أحد".

(3)

في الأصل: "يكلف"، والمثبت من (س)، وهو الصواب للآثار التي تحت الباب.

الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل).

(4)

في الأصل: "عهد"، والمثبت من (س). وينظر: التعليق السابق.

(5)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وهو الصواب، فإن جابرا - وهو: ابن يزيد الجعفي، ومطرفا - وهو: ابن طريف الحارثي - كلاهما، يرويان عن عامر الشعبي، ويروي عنهما الثوري، بينما جابر ليست له رواية عن مطرف. وينظر:"تهذيب الكمال"(4/ 465 وما بعدها)، "تهذيب الكمال"(28/ 62 وما بعدها).

* [4/ 112 أ].

[14691][شيبة: 29513].

(6)

قوله: "عن عامر" في الأصل: "وعن عامر"، والمثبت من (س)، والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 250) من طريق وكيع عن إسرائيل، به، دون قوله:"وعن عامر".

ص: 369

‌376 - بَابُ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الْجَمَاعَةِ

[14692] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، فَحَدٌّ وَاحِدٌ.

[14693] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ، قَالَ: حَدٌّ وَاحِدٌ

(1)

.

[14694] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ، قَالَ: حَدٌّ وَاحِدٌ

(1)

.

[14695] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ

(1)

.

[14696] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ.

[14697] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ: يَا فُلَانُ، أَنْتَ لَبَغِيَّةٌ، قَالَ: حَدٌّ وَاحِدٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: حَدَّانِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَلَفَ

(2)

عَلَى أُمُورٍ شَتَّى فِي قَوْلِ وَاحِدٍ فَحَنِثَ؟ قَالَ: كَفَّارَتَانِ.

[14698] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا.

[14699] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَقِيَ نَاسًا فُرَادَى فَقَذَفَهُمْ؟ قَالَ: حَدٌّ وَاحِدٌ

(1)

.

[14700] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّانِ

(1)

.

(1)

هذا الأثر إسنادا ومتنا ليس في (س).

(2)

بعده في (س): "بالله".

[14699][شيبة:28785].

ص: 370

[14701] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ مَكَثَ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ، فَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ مَا لَمْ نَحُدَّهُ.

[14702] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ وَجَابِرٍ

(1)

وَفِرَاسٍ، كُلِّهِمْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا، قَالَ: إِذَا فَرَّقَ

(2)

ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وإِنْ جَمَّعَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ.

[14703] أخبرنا الثَّوْريُّ، قَالَ حَمَّادٌ: حَدٌّ وَاحِدٌ إِنْ جَمَّعَ وإِنْ فَرَّقَ

(3)

.

[14704] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(4)

مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

[14605] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً حُدُودًا فِي مَجَالِسَ، ثَلَاثَةً

(5)

أَوْ أَرْبَعَةً.

[14706] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حَدٌّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ

(6)

.

[14707] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: وَقَالَ عُرْوَةُ: السَّارِقُ كَذَلِكَ *.

(1)

قوله: "وجابر" ليس في (س)، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار"(24/ 123) معزوا للمصنف بسنده.

(2)

في (س): "قذف"، والمثبت موافق للمصدر السابق.

(3)

قوله: "أخبرنا الثوري، قال حماد:

وإن فرق" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(4)

كذا قال في إسناده، ولعله سقط راو بين الثوري وإبراهيم، والله أعلم. ينظر:(18822).

(5)

بعده في الأصل: "حدود"، والمثبت من (س).

(6)

في (س): "بحد".

* [4/ 112 ب].

ص: 371

‌377 - بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

[14708] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا، فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا.

[14709] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ *، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ

(1)

أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ رَايَةٍ، أَوْ لأَجْلِدَنَّكَ

(2)

، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةِ، فَجَلَدَهُ

(3)

مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لِلْبَغِيِّ: ذَاتُ الرَّايَةِ.

[14710] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ.

[14711] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً، وإِنْ كَانَتْ

(4)

يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ فِي ذَلِكَ بِشَيءٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ

(5)

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى (3) الْيَوْمِ.

[14712] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي

[14708][شيبة: 29489].

* [س / 94].

(1)

في الأصل: "بالفاحشة"، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "إلا جلدتك"، والمثبت من (س).

(3)

من (س).

(4)

قوله: "وإن كانت" في (س): "وكانت".

(5)

قوله: "عبد الله بن عبيد الله" في (س): "عبيد الله بن عبد الله"، وينظر:"تهذيب الكمال"(15/ 254).

ص: 372

الْجَاهِلِيَّةِ، وإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا جَلَدْتُهُ

(1)

.

[14713] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ، قَالَ: يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ، وَقَالَ: إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ، فَعُقُوبَةٌ وَلَا حَدٌّ.

[14714] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

‌378 - بَابُ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ

(2)

[14715] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حَرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ، أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4]، وَلَا شَهَادَةَ لِعَبْدٍ.

[14716] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي

(3)

سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي، فَعَرَضَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى قَبِيصَةَ الْكِتَابَ فِيهِ: الْعَبْدُ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، فَقَالَ قَبِيصَةُ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

[14717] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حَرٍّ أَرْبَعِينَ.

[14718] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

(1)

قوله: "إلا جلدته" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(13976) معزوا للمصنف.

(2)

في (س): "المسلم".

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

ص: 373

[14719] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ.

[14720] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنِ افْتَرَى * عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ

(1)

جُلِدَ أَرْبَعِينَ

(2)

.

[14721] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا رَأَيْتُ عَامَّتَهمْ، إِلَّا يَقُولُونَ ذَلِكَ.

[14722] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ

(3)

ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ

(4)

عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ: لَا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ.

[14723] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ، قَالَ: أَبُو الزِّنَادِ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ

(5)

جَرًّا

(6)

، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.

[14719][شيبة: 28806].

* [4/ 113 أ].

(1)

قوله: "عبد على حر" وقع في الأصل: "حر على عبد"، وصوبناه لمناسبة ترجمة الباب.

(2)

هذا الأثر إسنادا ومتنا ليس في (س).

[14722][شيبة: 28808].

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 486)، "السنن الكبرى" للبيهقي (17224)، كلاهما من طريق الثوري به، وينظر:"تهذيب الكمال"(14/ 476).

(4)

بعده في السنن الكبرى: "أبا بكر و"، وبنحوه في "مصنف ابن أبي شيبة".

(5)

تصحف في الأصل، (س) إلى:"كلهم"، والتصويب من "موطأ مالك"، رواية يحيى بن يحيى (3060)، حيث رواه الصنف عنه، به.

(6)

هلم جرا: معناها استدامة الأمر واتصاله. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

ص: 374

[14724] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ فِي خِلَافَتِهِ ثَمَانِينَ

(1)

.

[14725] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، قَالَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

‌379 - بَابُ فِرْيَةِ الْحُرِّ عَلَى الْمَمْلُوكِ

[14726] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: لَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ، وَلَا شَيْء، وإِنْ نَكَحَتِ الْأَمَةُ حُرًّا، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً، أَوْ نَصرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حَدٌّ، إِلَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ، إِنْ

(2)

يَرَى ذَلِكَ.

[14727] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: يُعَزَّرُ.

‌380 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ سَكْرَانُ

[14728] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ، قَالَ: يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ، وَحَّدَ السُّكْرِ.

‌381 - بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ

[14729] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ، قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ صَاغِرًا.

[14730] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُسْأَلُ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا.

(1)

هذا الأثر زيادة من (س).

(2)

في الأصل: "إلا أن"، والمثبت من (س).

ص: 375

[14731] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ، فَقَالَ: لَسْتَ لِأَبِيكَ، ضُرِبَ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَالْجَمَاعَةُ عَلَى هَذَا، إِذَا قَالَ: لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ

(1)

.

[14732] عبد الرزاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِبْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ، جُلِدَ الْحَدَّ، وإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ.

[14733] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُ الْأَمَةِ.

[14734] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْتَ لِأَبِيكَ، لَمْ يُضْرَبْ، لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَمْ يُضرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ.

وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: يُضْرَبُ.

[14735] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ *، قَالَ: أَرَادَ عُبَيْدُ

(2)

اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ * عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ.

[14731][شيبة: 28834].

(1)

قوله: "قال سفيان: والجماعة على هذا، إذا قال: لست لأبيك ضرب" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

* [4/ 113 ب].

(2)

في الأصل: "عبد"، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 231) من حديث ابن سيرين، به.

* [س/ 95].

ص: 376

‌382 - بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ

° [14736] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَرَى الْأَبُ

(1)

عَلَى ابْنِهِ فَلَا يُحَدُّ.

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ"

(2)

.

[14737] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا

(3)

.

[14738] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

[14739] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ يَقُولَانِ: لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لاِبْنِهِ حَدٌّ.

[14740] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ

(4)

.

[14741] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ

(5)

.

[14742] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "الابن"، والمثبت من (س)، وهو المناسب لترجمة الباب.

(2)

هذا الحديث رواه أبو داود في "السنن"(4328)، والنسائي في "المجتبى"(4930) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "تعافوا الحدود

" الحديث.

(3)

بعده في (س): "يعني الفرية".

(4)

تصحف في الأصل، (س):"والده"، وصولناه لمناسبة ترجمة الباب.

(5)

هذا الأثر إسنادا ومتنا ليس في (س).

ص: 377

[14743] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ: أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ.

[14744] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ، أَمَّا الاِبْنُ فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ، وَأَمَّا الْأَبُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْءَ.

[14745] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحْصنْ، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ.

[14746] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ.

[14747] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ: أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُرَاجِعُهُ: النَّاسَ عَامَّةَ أَمْ لِلْأَبِ خَاصَّةً؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ

(1)

: أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً.

‌383 - بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ

(2)

° [14748] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لِأَخِيهِ سَعْدٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ

(3)

جَارِيَةِ زَمْعَةَ ابْنِي؟

[14743][شيبة: 28824، 29496].

(1)

قوله: "أراجعه: الناس عامة أم للأب خاصة؟ فكتب إلي" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

وينظر: "المحلى" لابن حزم (12/ 254) من طريق المصنف، به.

(2)

ليس في (س).

° [14748][التحفة: خ م دس ق 16435، خ 16478، خ م س 16584، خ 16605، م 16660][الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ط 22149][شيبة: 17980]، وسيأتي:(14754).

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"مسند إسحاق"(2/ 218) عن المصنف، به.

ص: 378

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلَامَ فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ، فَاعْتَنَقَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: ابْنُ أَخِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَجَاءَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ

(1)

، فَانْطَلَقَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا

(2)

ابْنُ أَخِي انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ"، قَالَتْ * عَائِشَةُ: فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَ.

° [14749] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

نَحْوَهُ.

° [14750] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصور، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، وَكَانَ يَتَّطِئُهَا

(3)

وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا، فَوَلَدَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَوْدَةَ: "أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَإِنَّهُ

(4)

لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ".

° [14751] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

[14752] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ

(1)

في الأصل: "جارية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لـ "مسند الإمام أحمد"(26534) عن عبد الرزاق، به.

(2)

من (س).

* [4/ 114 أ].

° [14750][التحفة: س 5293][الإتحاف: طح قط كم حم 7079].

(3)

يتطئها: افتعال من الوطء: الجماع. (انظر: القاموس، مادة: وطأ).

(4)

من (س).

° [14751][التحفة: م ت س ق 13134، م س 13282، خ 14392][الإتحاف: مي حم 18639][شيبة: 17982، 17986].

ص: 379

أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إِذَا وَضَعَتْ فِي

(1)

سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِيَوْمٍ

(2)

أَوْ يَوْمَيْنِ، هَذَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ

(3)

.

[14753] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ، يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ، وَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ السُّدُسَ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، وَمَنْ نَفَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُضْرَبِ الْحَدَّ

(4)

، حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَإِذَا صَارَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ يَرِثُ إِخْوَتَهُ مِنَ الْمَيِّتِ، وَلَا يَرِثُونَهُ حَجَبَهُ أَبُوهُ هَذَا الْحَيُّ عَنْ أَنْ يَرِثَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَرِثُهُمْ هُوَ، لِأَنَّهُ أَخُوهُمْ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْبَاقِي وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا مَاتَ الْآخَرُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ صَارَ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا.

° [14754] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ"، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

(1)

بعده في الأصل: "دون" مزيدة خطأ، والمثبت من (س). وينظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (22/ 183) معزوا للمصنف.

(2)

قوله: "دون ستة أشهر بيوم" وقع في الأصل، (س):"يوما واحدا"، والتصويب من المصدر السابق.

(3)

بعده في "الاستذكار": "ثم يدعي ولدها ويدعي المشتري".

(4)

قوله: "يضرب الحد" وقع في الأصل: "يضربه"، وفي (س):"يضرب"، والمثبت من "الاستذكار" لابن عبد البر (22/ 184) معزوا للمصنف.

° [14754][التحفة: خ م دس ق 16435، خ 16478، خ م س 16584، خ 16605، م 16660][الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ط 22149][شيبة: 17980]، وتقدم:(14748).

ص: 380

‌384 - بَابُ التَّعَدِّي فِي

(1)

الْحُرُمَاتِ الْعِظَامِ

[14755] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَقَالَ: أَشْتَهِيهِ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ، أَوِ امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ أَنَا حَائِضٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَائِضٍ، وَرَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ، أَوْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا، أَوْ شَرِبَ * خَمْرًا، فَتَرَكَ

(2)

بَعْضَ الصَّلَاةِ فَذَكَرْتُهُنَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يُسَمِّيهِ، مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى، أَنْ قَالَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً *، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلَ، وَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَبَّلَ الْمَرْأَةَ، وَأَقُولُ: الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ.

[14756] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، فَإِنْ تَابَ، وإِلَّا قُتِلَ.

[14757] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: إِذَا كَانَ فَاسِقَا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالًا مُوجِعًا، وَيُكَفِّرُ أَيْضًا، وإِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ انْتِحَالَ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ.

[14758] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، قَالَ: لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، وَلَا يُعَزَّرُ.

° [14759] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ

(1)

ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه لمناسبة سياق الترجمة.

* [س/ 96].

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى بالآثار" لابن حزم (12/ 381) معزوا للمصنف.

° [14759][التحفة: م دت س 9162، خ م ت س ق 9376، ت س 9393، م دت س 9440][الإتحاف: خز عه حب 12480] حم 12935]، وسيأتي:(14760).

ص: 381

رَجُلٌ إِلَى النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ، فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا، قَبَّلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا وَلَمْ أَفْعَلْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ، قَالَ: فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ:"رَدُّوهُ عَلَيَّ"، فَرَدُّوهُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} ، حَتَّى بَلَغَ {لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَهُ وَحْدَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ:"بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً".

° [14760] عبد الرزاق، أَخْبَرْنَا

(1)

مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَبَّلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَمُعْزِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ أَيْضًا، فَرَدُّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ

(2)

، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ، فَقَالَ:"أَمُعْزِبَةٌ هِيَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَصَمَتَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَار} إِلَى {لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114].

° [14761] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ امْرَأَةً وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْذَنَهُ لِحَاجَةٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فذَهَبَ فِي طَلَبِهَا، فَلَمْ يَجِدْهَا، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُبَشِّرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَطَرِ، فَوَجَدَ الْمَرْأَةَ جَالِسَةً عَلَى غَدِيرٍ فَدَفَعَ فِي صدْرِهَا، فَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَصَارَ ذَكَرُهُ مِثْلَ الْهُدْبَةِ، فَقَامَ نَادِمًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ، وَصَلِّ أَرْبعَ رَكَعَاتٍ"، ثُمَّ قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَار} [هود:114] ".

° [14760][التحفة: م د ت س 9162، خ م ت س ق 9376، ت س 9393، م د ت س 9440] وتقدم: (14759).

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

من (س).

ص: 382

° [14762] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ كَانَ حَدَّثَ امْرَأَةً * بِالْأَمْسِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفِّهِ، أَوْ قَالَ: بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ:"أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالْأَمْسِ".

‌385 - بَابُ الْقَافَةِ

° [14763] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ

(1)

أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ:"أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ، وَأُسَامَةَ؟ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".

° [14764] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(2)

، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

نَحْوَهُ

(3)

، وَزَادَ فِيهِ: وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ

(4)

قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ: بَرِيقَ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ.

[14765] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ

(5)

، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَظُنُّهُ مِن بَنِي كُرْزٍ، فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلَامَ، وَأُمُّهُ تَتَنَاوَلُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَابْنُكَ، قَالَ: فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ.

(1)

البريق: اللمعان والاستنارة كالبرق. (انظر: النهاية، مادة: برق).

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"مستخرج أبي عوانة"(3/ 131) من طريق المصنف، به.

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، واستدركناه من المصدر السابق.

(4)

القطيفة: نسيجٌ من الحرير أو القطن ذو أهداب (زوائد) تُتَّخَذ منه ثياب وفُرُش. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: قطف).

(5)

كذا ذكره، ولعل الصواب:"أبو زياد الهاشمي" انظر: "الجرح والتعديل"(9/ 373)، وإلا فهو "زياد بن أبي زياد، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة". وينظر: "المحلى"(9/ 341). (13415).

ص: 383

° [14766] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا مَسْرُورًا، فَقَالَ:"ألَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ، وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَطِيفَةٍ قَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".

[14767] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ رَجُلًا فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ

(1)

؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ: بَلَى، قَالَ الرَّجُلُ: لَا، قَالَ عُمَرُ: أُذَكِّرُ اللَّهَ رَجُلًا كَانَ يَعْرِفُ لِهَذَا الرَّجُلِ نَسَبًا بِنَجْرَانَ، إِلَّا أَخْبَرَنَاهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَعْرِفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَدَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ

(2)

، إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ.

‌386 - بَابُ اللَّقِيطِ

[14768] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلًا

(3)

حَدَّثَهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَذُكِرَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا

(4)

، كَأَنَّهُ اتَهَمَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتَقَطُوهُ إِلَّا وَأَنَا غَائِبٌ، وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

° [14766][التحفة: خ م 16402، ع 16433، خ م 16529، خ م د ت س 16581، م 16656][الإتحاف: عه طح حب قط حم 22160]، وتقدم:(14763).

(1)

نجران: تقع جنوب المملكة العربية بمسافة (910) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 286).

(2)

مه: كلمة بمعنى: ماذا للاستفهام. (انظر: النهاية، مادة: مهه).

[14768][التحفة: خت 10458] شيبة: 22321]، وسيأتي:(16829).

(3)

كذا في رواية معمر، وفي رواية ابن عيينة:"سنين أبي جميلة". وينظر (14769)، و"الآمالي في أثار الصحابة" للمصنف (90).

(4)

قال الحافظ في "فتح الباري"(1/ 164): "قوله: "عسى الغوير أبؤسا" أي: عسى أن يكون باطن أمرك رديئا"، وقال ابن الأثير في "النهاية" (مادة: غور): "وفي حديث عمر قال لصاحب اللقيط: عسى الغوير أبؤسا، هذا مثل قديم يقال عند التهمة".

ص: 384

[14769] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا، إِنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ *، عَنْ سُنَيْنٍ

(1)

أَبِي جَمِيلَةَ.

[14770] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

[14771] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنَ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ، أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَلْحَقَهُ

(2)

عَلِيٌّ عَلَى مِائَةٍ.

[14772] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَ

(3)

إِبْرَاهِيمَ * فِي اللَّقِيطِ، قَالَا: هُوَ حُرٌّ.

[14773] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ

(4)

اللَّقِيطَ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيءٍ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ.

[14774] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيُشْهِدْ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ، فَلَا يُشْهِدْ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ لَهُ

(5)

السُّلْطَانُ.

* [س/ 97].

(1)

تصحف في الأصل: "سفيان"، والمثبت من (س). وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(22321) عن ابن عيينة، به.

[14770][التحفة: خت 10458][شيبة: 22321]، وسيأتي:(16828).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "فلحقه"، والمثبت من (س). وينظر:"نصب الراية" للزيلعي (3/ 466) معزوا للمصنف.

(3)

في الأصل: "عن"، والمثبت من (س). وينظر: الموضع الآتي برقم: (16833).

* [4/ 115 ب].

(4)

في الأصل: "عند"، والمثبت من (س). وينظر:(15862).

(5)

في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س).

ص: 385

[14775] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ امْرَأَة الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَوَلَاؤُهُ لَكِ.

قَالَ سُفْيَانُ فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ: عَنْ أَصْحَابِهِ

(1)

فِي بَيْتِ الْمَالِ.

[14776] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ، وإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ، فَلَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ، وَلَا عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَهُوَ يُنْكِرُ أَنْ يُسْتَرَقَّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ذَلِكَ.

[14777] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(2)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يُلْتَقَطُ؟ قَالَ: هُوَ حُرٌّ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا.

[14778] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَقَالَ عُمَرُ: استَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَرِضَاعُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

‌387 - بَابُ مِيرَاثِ اللَّقِيطِ

[14779] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ، أَوِ

(4)

الْحُرَّةِ، لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَا: لَا يَرِثُهُ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا.

[14780] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ.

° [14781] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ

(1)

في الأصل، (س):"أصحابهم"، (14787).

(2)

في (س): "ابن جريج".

(3)

قوله: "عن أبيه" ليس في (س).

(4)

في (س): "و".

° [14781][شيبة: 32068]، وسيأتي:(14782).

ص: 386

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَهَرَ

(1)

بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ".

° [14782] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ".

[14783] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ، يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا؟ يَعْتِقُهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ يَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ، وَيُخَلِّي مَوَالِيَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ.

[14784] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ، ثُمَّ

(2)

إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[14785] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

[14786] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ، قَالَ: يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ

(3)

.

[14787] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(1)

في الأصل: "عم"، والمثبت من (س). وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(32068) من طريق ابن جريج، به.

[14783][شيبة: 32066].

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

[14786][شيبة: 32067].

* [4/ 116 أ].

(3)

في الأصل: "له"، والمثبت من (س)، وهو الأنسب للسياق.

ص: 387

‌388 - بَابُ شَرِّ الثَّلاثَةِ

(1)

[14788] أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا.

° [14789] أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

(2)

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ

(3)

، وَلَا وَلَدُ زِنًا".

[14790] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا قِيلَ لَهَا: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، عَابَتْ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

[14791] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ اللَّهُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

[14792] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ.

(1)

في (س): "معاد ولد الزنا، وما يقال فيه".

° [14789][التحفة: س 8612، س 8633][الإتحاف: مي خز حم حب 11635][شيبة: 24554، 25923، 27124].

(2)

تصحف في الأصل، (س):"عمر"، والتصويب من "مسند أحمد"(7011) عن عبد الرزاق، به.

(3)

المنان: الذي يَمُنُّ بصنيعه وعطائه، أو هو من النقص والبخس. (انظر: جامع الأصول) (11/ 706).

[14790][شيبة: 6151، 12683]، وسيأتي:(14791).

[14791][شيبة: 6151، 12683]، وتقدم:(14790).

(4)

في الأصل: "أمه"، وهذا الإسناد ليس في (س)، والمثبت كما في الإسناد السابق، وينظر:"المعجم الأوسط" للطبراني (4165) من طريق سفيان، بنحوه مرفوعا.

ص: 388

[14793] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَازِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلابْنِ.

° [14794] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: كَانَ أَبُو وَلَدِ زِنًا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُرَّ بِالنَّبِيِّ

(1)

صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُونَ

(2)

: هُوَ رَجُلُ سُوءٍ

(3)

! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ شَرُّ

(4)

الثَّلَاثَةِ" لِلْأَبِ، فَحَوَّلَهُ النَّاسُ، فَقَالُوا: الْوَلَدُ هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ.

[14795] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ.

[14796] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الرَّبَعِيُّ، قَالَ: وَكَانَ عِنْدَنَا مِثْلُ وَهْبٍ عَنْدَكُمْ

(5)

، أَنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ

(6)

، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَجَعَلَهَا إِلَى خَمْسَةِ آبَاءٍ.

[14797] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: لأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا

(7)

.

‌389 - بَابُ عَتَاقَةِ وَلَدِ الزِّنَا

[14798] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ، وَكَفَالَتِهِ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا.

(1)

في الأصل: "النبي"، والمثبت من (س)، وينظر:"معالم السنن" للخطابي (4/ 80) من طريق المصنف، به.

(2)

في الأصل: "فيقول"، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.

(3)

بعده في (س): "يا ر رسول الله".

(4)

في الأصل: "خير"، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.

(5)

بعده في الأصل، (س):"في بعض الكتب"، وهو سبق قلم، والتصويب من "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي (2/ 164) معزوا للمصنف.

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق معزوا للمصنف.

[14797][شيبة: 12685]، وسيأتي:(18059).

(7)

هذا الأثر ليس هنا في (س)، وسيأتي بعد:(14801).

ص: 389

[14799] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى * بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ صَالِحٍ بِنْتَ عَلْقَمَةَ بْنِ الْمُرْتَفِعِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عَتْقِ أَوْلَادِ الزِّنَا؟ فَقَالَتْ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.

[14800] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهَ.

[14801] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَيْضًا، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُوصِي بِأَوْلَادِ الزِّنَا خَيْرًا.

[14802] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا، يَتَطَوَّعُ بِهِ.

[14803] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(1)

بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا وَأُمَّهُ.

[14804] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ

(2)

.

[14805] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.

[14806] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ بَغِيًّا وَابْنَهَا.

* [4/ 116 ب].

[14802][شيبة: 12675].

[14803][شيبة: 2675، 26761].

(1)

قوله: "عبيد الله" في (س): "عبد الله".

(2)

هذا الأثر تأخر في (س) بعد الأثر القادم.

ص: 390

[14807] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي وَلَدِ الزِّنَا، قَالَ: لَا يُعْتِقُهُ، وَلَا يَشْتَرِيهِ، وَلَا يَأْكُلُ ثَمَنَهُ.

° [14808] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عِتْقِ وَلَدِهَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا". قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

(1)

: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا.

[14809] اُخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ نَافِعًا قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا.

[14810] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: أَكْرِمْهُ وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ يَعْنِي: وَلَدَ الزِّنَا.

[14811] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.

‌390 - بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ

[14812] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَمَا كُنْتُ رَجُلًا كَبِيرًا، أأَنْكِحُهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَذَلِكَ رَأْيُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ: تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا.

° [14813] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

(1)

قوله: "يحيى بن أبي كثير" وقع في الأصل: "يحيى بن كثير" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "جامع الأحاديث"(43686) معزوا للمصنف، وينظر ترجمته في:"تهذيب الكمال"(31/ 504).

° [14813][التحفة: خ س 16467، خ 16564، س 16686، د 16740، س 17452، م س 17464][الإتحاف: حب حم كم 22692]، وسيأتي:(14816،14815،14814).

ص: 391

أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

(1)

، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم *، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا

(2)

فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ"، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَكَثْتُ سَنَةَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ؟ فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي بِهِ.

° [14814] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ، وإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَرْضِعِي سَالِمًا، تَحْرُمِي عَلَيْهِ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَدْرِي لَعَلَّ هَذِهِ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ خَاصَّةً، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِأَنَّهُ يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ.

° [14815] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا - وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ

(1)

قوله: "القاسم بن محمد بن أبي بكر"، وقع في الأصل:"القاسم أن أبي بكرة"، والمثبت من (س)، وهو الصواب الموافق لما في "صحيح مسلم"(2/ 1475)، "المعجم الكبير" للطبراني (24/ 289) من طريق المصنف، به.

* [4/ 114 أ].

(2)

في الأصل: "معلقا"، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.

° [14814][التحفة: خ س 16467، خ 16564، س 16686، د 16740، س 17452، م س 17464]، وتقدم:(14813) وسيأتي: (14815، 14816).

° [14815][التحفة: خ س 16467، خ 16564، س 16686، د 16740، س 17452، م س 17464]، وتقدم:(14813، 14814) وسيأتي: (14816).

ص: 392

ابْنُهُ - ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل ذَلِكَ مَا أَنْزَلَ:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] الْآيَةَ، رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ مَا

(1)

تَبَنَّى إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَقَالَتْ *: يَا رَسُولَ الله، كُنَّا نَرَى أَنَّ سَالِمًا وَلَدٌ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ لَهَا فِيمَا بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ: "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ"، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ، فِيمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا يُرْضِعْنَ لَهَا مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، قُلْنَ: وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بهِ سَهْلَةَ إِلَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ.

° [14816] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زيدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ * إِلَيْهِ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [الأحزاب: 5]، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَبٌ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

* [س/ 99].

° [14816][التحفة: س 16421، خ س 16467، س 16686، د 16740، س 17452، م س 17464][الإتحاف: مي جا حب كم حم 22144]، وتقدم:(14813، 14814، 14815).

* [4/ 117 ب].

ص: 393

يَأْوِي

(1)

مَعِي، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فُضُلًا

(2)

، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيهِ مَا عَلِمْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ"، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[14817] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، مَوْلَى الْأَشْجَعِيِّ أَخْبَرَهُ، وَ

(3)

مُجَاهِدٌ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّا فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَة قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ، قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَنْكِحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا. وَأَنَّهُ قَالَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَيْضًا كَانَ يَقُولُ: إِنْ

(4)

سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ سُرِّيَّتُهُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ، فَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ.

[14818] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سُرِّيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ، وَأَنْ يَأْتِيَ سُرّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ.

[14819] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً أَرْضعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ، فَأَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ

(5)

عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ، فَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيَتَكَ.

[14820] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي، قَالَتْ: خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي، فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكِ

(1)

في (س): "أنا ومن"، والمثبت موافق لما في "مسند الإمام أحمد"(26289) عن عبد الرزاق به.

(2)

امرأة فُضُل: إذا كان عليها ثوب واحد، وهو الذي تلبسه في بيتها، وذلك الثوب مُفْضِل. (انظر: جامع الأصول (11/ 489).

(3)

في (س): "عن"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(15697) معزوا للمصنف.

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"المحلى بالآثار" لابن حزم (10/ 188) معزوا للمصنف بسنده.

(5)

العزم: القسم. وعزمت عليك: أي: أمرتك أمرا جدا. (انظر: اللسان، مادة: عزم).

ص: 394

عَلِيَّ، فَقَالَتْ: لَا، فَخَفَّفَ عَنْهَا، وَلَمْ يُدْخِلْ بَطْنَهُ، وَقَدْ وَجَدَ حَلَاوَتَهُ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَتِ: اعْزُبْ

(1)

فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ امْرَأَتُكَ فَاضرِبْهَا.

[14821] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَطَؤُهَا، فَخَرَجَ يَوْمًا يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ وَلِيدَتَهُ، وَاكرَهَتْهَا، فَحُدِّثَ ذَلِكَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَطَأَنَّهَا، وَلَتُوجِعَنَّ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ. وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ حَزْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

[14823] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبَنِ لِلصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ، أَيَحْرُمُ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ.

[14823] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ سَعُوطٍ، أَوْ وَجُورٍ، أَوْ رَضاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَلَا يُحَرِّمُ

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا.

[14824] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي امْرَأَتِي، فَحُصِرَ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَجَعَلْتُ * أَمُصُّهُ ثُمَّ أَمُجُّهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا أَفْتَيْتَ هَذَا؟ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَفْتَاهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَخَذَ بِيَدِ الرُّجُلِ: أَرَضِيعًا تَرَى هَذَا؟! إِنَّمَا الرَّضاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ

(1)

تصحف في الأصل إلى: "اعرف"، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(15691) معزوا للمصنف. قال ابن سيده في "المحكم"(1/ 531): "عزب يعزب عزوبا: غاب وبعد. وعزبت الإبل: أبعدت في المرعى".

[14823][شيبة: 17347].

[14824][التحفة: د 9638][شيبة: 17308].

* [4/ 118 أ].

ص: 395

وَالدَّمَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ

(1)

بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَاللَّهِ

(2)

لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا.

‌391 - بَابُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ

° [14825] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ".

[14826] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا رَضاعَ بَعْدَ الْفِصالِ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَى.

[14827] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ

(3)

، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ

(4)

فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعَرُّبَ

(5)

بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ".

(1)

الحبر: العالم، والجمع: الأحبار. (انظر: النهاية، مادة: حبر).

(2)

قبله في الأصل: "عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة" وهو خطأ، والتصويب من "كنز العمال"(15711) معزوا للمصنف.

[14826][شيبة: 17338، 18115]، وتقدم:(12308، 12309).

° [14827][شيبة: 18119].

* [س/ 100].

(3)

في الأصل: "مملوك"، وفي (س):"مالك"، والتصويب من "الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي (3/ 384) من طريق حرام بن عثمان، به، وينظر الموضع الآتي برقم:(17080).

(4)

النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(3/ 408).

(5)

تعرب: لزم البادية وترك الهجرة وصار من الأعراب. (انظر: المشارق)(2/ 72).

ص: 396

[14828] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ؛ الْحَوْلَيْنِ.

[14829] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصالٍ سَنَتَيْنِ.

[14830] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ.

[14831] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

[14832] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُ الرَّضاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصغَرِ

(1)

.

[14833] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.

[14834] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ.

[14835] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ.

[14828][شيبة: 17335].

[14831][شيبة: 17334].

[14832][شيبة: 17345]، وسيأتي:(14833، 14834).

(1)

هذا الأثر وقع في (س) بعد الأثرين القادمين.

[14833][شيبة: 17345]، وتقدم:(14832) وسيأتي: (14834).

[14834][شيبة: 17345].

[14835][شيبة: 17346].

ص: 397

[14836] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصالِ

(1)

.

[14837] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ *، مِثْلُ الْمَاءَ الْجَارِي يَشْرَبُهُ.

‌392 - بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

[14838] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ

(2)

، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

(3)

.

[14839] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء

(4)

: يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ

(5)

وَمَا كَثُرَ.

[14840] قال: وَقَالَ ابْنُ

(6)

عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ، فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، قَالَ: اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ.

(1)

هذا الأثر ليس في (س).

* [4/ 118 ب].

[14838][التحفة: س 14167].

(2)

قوله: "عن عروة" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى بالآثار"(10/ 192) معزوا للمصنف بسنده.

(3)

فتق الأمعاء: ما وقع موقع الغذاء بأن يكون في أوان الرضاع. (انظر: مجمع البحار، مادة: فتق).

(4)

ليس في (س).

(5)

بعده في (س): "سبع رضعات".

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"سنن الدارقطني"(5/ 324) من طريق المصنف، به، و"الدر المنثور" للسيوطي (4/ 303) معزوا للمصنف.

ص: 398

[14841] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ

(1)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.

[14842] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ.

[14843] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ، وَلِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ

(3)

، قَالَ: ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ.

[14844] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ

(4)

.

[14845] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرْضعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.

[14846] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ؛ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.

(1)

قوله: "عن عروة" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى بالآثار"(10/ 190) من طريق المصنف، به.

[14842][التحفة: م د ت س ق 17897، ق 17911، م 17942].

(2)

قوله: "عن عمرة" ليس في (س)، والمثبت موافق لـ "مسند الشافعي"(1/ 307) عن ابن عيينة به.

(3)

قوله: "ولسائر النساء رضعات معلومات" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(15733) معزوًّا لعبد الرزاق.

(4)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

ص: 399

[14847] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ.

[14848] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ، قُلْتُ: هِيَ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[14849] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ

(1)

سَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلَا رَضْعَتَانِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

[14850] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

(2)

.

[14851] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ * رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٍ.

قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ.

[14852] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَن ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ، يَرْوي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ.

(1)

في (س): "عمرو"، والمثبت هو الموافق لما في "سنن الدارقطني"(4394) من طريق المصنف بسنده، به.

(2)

هذا الأثر ليس في (س).

* [4/ 119 أ].

[14852][شيبة: 17305،17302].

ص: 400

[14853] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ.

[14854] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الرَّضَاعِ: يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا، فَقَالَ: صَدَقَ.

° [14855] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ" *.

° [14856] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضلِ، أَنَّ امْرَأَةَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، ثمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا

(1)

أَرْضَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ".

[14857] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ.

[14858] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ

[14854][التحفة: س 10124].

° [14855][التحفة: س 5272، س 5281][شيبة: 17302، 17305].

* [101/ س].

° [14856][التحفة: م س ق 18051][شيبة: 17301].

(1)

قوله: "فزعمت امرأته أنها" في الأصل: "فزعم أن امرأته"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(25/ 22) عن الدبري عن المصنف به.

ص: 401

ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، لِيَلِجَ

(1)

عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا، قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل: عَشْرُ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، وَلكنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[14859] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، يُحَدِّثُ، أَنَّ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ

(2)

امْرَأَةَ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ: فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَهُ عَاصمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ أَخْبَرَنِيهِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ.

[14860] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا، قَالَ: فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: مَرَّتْ بِهِ وَهِيَ تَبْكِي فَأَرْضَعَتْهُ، أَوْ أَمْصصَتْهُ، فَعَلَاهُمَا بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: نَاكِحُوا * بَيْنَهُمَا، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ الْحَضَانَةُ.

[14861] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ

(3)

سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّهُ

(1)

الولوج: الدخول. (انظر: النهاية، مادة: ولج).

(2)

في الأصل: "عبيدة"، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(15718) معزوا للمصنف.

* [4/ 119 ب].

(3)

في الأصل: "بن" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وينظر:"المحلى"(10/ 191) من طريق المصنف، به، و"كنز العمال"(15693) معزوا للمصنف أيضا.

ص: 402

لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضعَ

(1)

الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ

(2)

: الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمُهُ ثَدْيَهَا.

‌393 - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

(3)

[14862] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ

(4)

لَبَنُ الْأَبِ، وَكَانَ يُسَمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ.

[14863] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ

(5)

: لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ اللَّهُ:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ.

[14864] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ.

[14865] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ.

[14866] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ

(6)

أَيْضًا.

(1)

في الأصل: "تنكح" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.

(2)

في الأصل: "والعناية" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.

(3)

لبن الفحل: المراد بالفحل: الرجل يكون له المرأة، وهي ترضع بلبنه، وكل من أرضعته فهو ولد لزوجها يحرمون عليه وعلى ولده. (انظر: النهاية، مادة: لبن).

(4)

في (س): "يحرم".

(5)

ليس في (س)، والمثبت موافق لـ "السنة" لمحمد بن نصر المروزي (308) عن المصنف به.

[14865][شيبة: 17637].

(6)

الفحل: الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن. (انظر: اللسان، مادة: فحل).

ص: 403

° [14867] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَفَلَا أَذِنْتِ لِعَمِّكِ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ

(1)

يَمِينُكِ"، قَال: وَكَانَ أبُو الْقُعَيْسِ أَخُو

(2)

زَوْجِ المَرْأةِ الَّتِي أرْضَعَتْ عَائِشَةَ.

° [14868] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

نَحْوَهُ.

° [14869] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ

(3)

فَرَدَدْتُهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي هِشَامٌ

(4)

: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ

(5)

، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، قَالَ:"فَهَلَّا أَذِنْتِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ"، أَوْ قَالَ:"يَدُكِ".

° [14867][التحفة: خ م س 16369، م س 16375، م س ق 16443، خ 16481، خ 16563، خ م س 16597، م 16659، م 16869، د 16917، س ق 16926، م ت 16982، خ 17168، س 17348][شيبة: 17321، 17644].

(1)

تربت: افتقرت ولصقت بالتراب، وهي كلمة جارية لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: ترب).

(2)

كذا في الأصل، (س)، وهو الموافق لما في "تفسير ابن المنذر"(2/ 625)، "الأسماء المبهمة"(1/ 16) للخطيب البغدادي من طريق المصنف، به، إلا أنه في الأخير:"أخا"، وهو الجادة، وقد روي الحديث بدونها أيضا في "صحيح مسلم"(3/ 1467)، "السنة"(1/ 85) للمروزي من طريق المصنف، به.

° [14869][التحفة: خ م س 16369، م س 16375، م س ق 16443، خ 16481، خ 16563، خ م س 16597، م 16659، م 16869، د 16917، س ق 16926، م ت 16982، خ 17168، س 17348][الإتحاف: حم 22025][شيبة: 17321، 17644]، وسيأتي:(14870).

(3)

قوله: "أبو الجعد" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مسند أحمد"(26290) من طريق المصنف، به.

(4)

في الأصل: "ابن هشام"، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.

(5)

قوله: "أبو القعيس" في الأصل: "القعيس"، وفي (س):"العنبس"، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 404

° [14870] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَمَا ضُرِبَ

(1)

عَلَيَّ الْحِجَابُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْتَأْذِنَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ

(2)

، قَالَ لَهَا:"فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ"، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ:"إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ".

° [14871] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

نَحْوَهُ.

وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ.

[14872] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ، فَأَرْضعَتْ إِحْدَاهُمَا

(3)

جَارِيَةً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى غُلَامًا، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ

(4)

وَاحِدٌ لَا تَحِلُّ لَهُ.

[14873] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ *.

° [14870][التحفة: خ م س 16369، م س 16375، م س ق 16443، خ 16481، خ 16563، خ م س 16597، م 16659، م 16869، د 16917، س ق 16926، م ت 16982، خ 17168، س 17348][شيبة: 17321، 17644]، وتقدم:(14869).

(1)

الضرب: الفرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ضرب).

(2)

قوله: "فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: جاء عمي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

[14872][شيبة: 17636].

(3)

في الأصل: "الواحدة"، والمثبت من (س).

(4)

اللقاح: اسم ماء الفحل؛ أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل. (انظر: النهاية، مادة: لقح).

* [4/ 120 أ]، [س/ 102].

ص: 405

[14874] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ

(1)

.

[14875] قال مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[14876] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ مِنْ

(2)

لَبَنِ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأَمَّا إِذَا رَضعْت لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ تَحِلُّ

(3)

لِأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضَعْ أَخُوكَ أُمَّهَا

(4)

.

‌394 - بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

° [14877] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: "مَنْ هِيَ"؟ قُلْتُ: بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ:"إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِن النَّسَبِ".

° [14878] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: "أَفْعَلُ مَاذَا"؟ قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قَالَ:"أُختُكِ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ

(5)

،

(1)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(2)

من (س).

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

في (س): "لبنها".

° [14877][التحفة: ت 10118، س 10120، م س 10171][شيبة: 17320].

° [14878][التحفة: خ م س ق 15875، خ س 15883][الإتحاف: جا حم 23574][شيبة: 17322]، وسيأتي:(14886).

(5)

لست لك بمخلية: لم أجدك خاليًا من الزوجات غيري. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

ص: 406

وَأَحَبُّ، أَوْ قَالَتْ: وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ:"فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قَالَتْ: وَاللَّهِ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:"بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي

(1)

فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

° [14879] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: عُرِضَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".

[14880] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

[14881] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

[14882] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

° [14883] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَإِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

(2)

، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ".

[14884] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى

(1)

الربيب والربيبة: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: القاموس، مادة: ربب).

[14880][شيبة: 17323]، وسيأتي:(14885).

[14882][شيبة: 17325].

° [14883][التحفة: د ت س 16344، خ م س 17900، م س 17902][شيبة: 17328].

(2)

في الأصل: "بكرة" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مستخرج أبي عوانة"(3/ 105) من طريق الدبري عن عبد الرزاق.

ص: 407

ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، وَلكِنَّهُمْ أَرْضعُونِي، قَالَ: أَمَا إِنِّي، سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ عَلَيْهِ

(1)

.

[14885] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ، تَقُولُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

° [14886] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ * بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ "؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَا أَنَا لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَخَيْرُ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ:"فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّا

(2)

لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:"بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ"؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنُّ". قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةَ لِأَبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ أَوْ قَالَ: وَجَدْتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ أَوْ أَجِدُ بَعْدَكُمْ رَخَاءً، أَوْ قَالَ: رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعِتْقِي ثُوَيْبَةُ، وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا.

(1)

قوله: "سمعت عمر

إلى آخره" وقع في (س): "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه عليه"، وينظر: "سنن سعيد بن منصور" (2299) من طريق عمر بن حبيب، به.

[14885][التحفة: س 16489][شيبة: 17323].

° [14886][التحفة: خ م س ق 15875، خ س 15883][شيبة: 17322].

* [4/ 120 ب].

(2)

في الأصل: "إنك" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (23/ 224) عن الدبري عن عبد الرزاق.

ص: 408

‌395 - بَابُ مُذْهِبِ مَذَمَّةِ

(1)

الرَّضَاعِ

(2)

° [14887] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: "غُرَّةٌ

(3)

عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ.

[14888] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ زِنًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ

(4)

لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ.

° [14889] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(5)

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا رَآهَا، رَحَّبَ بِهَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءٌ

(1)

كتب في هامش "الأصل": "قال الدارقطني في "كتاب التصحيف": أصحاب الحديث يقولونها بفتح الذال، وقال أبو زيد النحوي: إنما هو مذمة بكسر الذال من الذمام وأنكر الفتح، من الذم. انتهى، وجوز غيره الوجهين".

(2)

في (س): "ما يذهب مذمة الرضاع".

مذمة الرضاع: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد: الحق اللازم بسبب الرضاع. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).

° [14887][التحفة: د ت س 3295].

(3)

الغرة: العبد أو الأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عُشْر الدية من العبيد والإماء. (انظر: النهاية، مادة: غرر).

(4)

قوله: "أن يرضخ" وقع في الأصل: "أنهم وضع"، والمثبت من (س).

الرضخ: العطية القليلة. (انظر: النهاية، مادة: رضخ).

(5)

في الأصل: "عبد الله" مكبرا، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30222) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 409

لِأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ، فَأَعْظَمَتْ ذَلِكَ فَعَزَمَ عَلَيْهَا، فَجَلَسَتْ فَذَرَفَتْ * عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَتَبْكِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"نَعَمْ، لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمُ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا، أَمَّا حَقِّي الَّذِي آخُذُ مِنْكِ فَلَكِ، وَأَمَّا مَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَسْتُ بِآخِذِ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَطِيبُوا بِهِ نَفْسًا"، قَالَ

(1)

: فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَدَّى إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا.

‌396 - بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأةٍ أصَابَهَا أَبُوهُ

[14890] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصابَهَا.

[14891] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، فَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ.

[14892] عبد الرزاق، عَنِ * الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

وَذَكَرَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ.

[14893] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ بِنْتَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ

(2)

وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا.

[14894] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَعْلَمْ

(3)

أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ.

* [س / 103].

(1)

في الأصل: "قالت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

* [4/ 121 أ].

(2)

في الأصل: "أبوها"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، ومما تقدم عند المصنف برقم (11622).

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ومما تقدم عند المصنف برقم (11623).

ص: 410

‌397 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأةَ الرَّجُلِ وَابنَتَهُ

[14895] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا.

[14896] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَهُمَا جَمِيعًا.

[14897] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ.

‌398 - بَابُ شَهَادَةِ امْرَأةٍ عَلَى الرَّضَاعِ

° [14898] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خصَّهُ بِهِ: أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءٌ: قَدْ أَرْضعْتُكُمَا، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ: فَأَعْرَضَ عَنِّي

(1)

، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا" فَنَهَاهُ عَنْهَا.

° [14899] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا، قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ:

° [14898][التحفة: خ د ت س 9905][الإتحاف: مي جا حب قط حم كم 13850][شيبة: 16684]، وسيأتي:(14899، 16387).

(1)

في الأصل: "عنه" وهو خطأ، والتصويب من الموضع الآتي برقم (16388).

° [14899][التحفة: خ د ت س 9905][شيبة: 16684]، وتقدم:(14898) وسيأتي: (16387، 16388).

ص: 411

"فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟ دَعْهَا عَنْكَ"، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرُهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ"؟

[14900] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ.

[14901] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا، فَقَالَتْ: أَنْتُمْ بَنِيَّ، وَبَنَاتِي فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ.

[14902] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةَ وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شَهَادَتِهَا، قَالَ *: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةُ

(1)

أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتي، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ، قَالَ: فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ

(2)

ثَدْيُهَا.

[14903] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ مِنْهُنَّ دُونَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ.

[14904] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.

[14905] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ.

* [4/ 121 ب].

(1)

في الأصل: "ثلاثة" وهو تصحيف، وغير واضح في (س)، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم (16391)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(15702) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

[14903][شيبة: 21103].

ص: 412

[14906] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.

[14907] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ.

[14908] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.

[14909] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

[14910] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

[14911] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: امْرَأَتَيْنِ.

[14912] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ لَمْ * يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.

° [14913] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: "رَجُلٌ أَوَ امْرَأَةٌ".

[14914] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ، أَرْبَعٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ، قَالَ: اثْنَتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةٍ.

[14908][شيبة: 16689].

[14909][شيبة: 21102].

[14912][شيبة: 16686]، وسيأتي:(16369).

[104/ س].

° [14913][الإتحاف: حم عم 9957][شيبة: 16683، 37292]، وسيأتي:(16389).

ص: 413

[14915] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَاحِدَةٍ.

[14916] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَيَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ، جَازَتْ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالاِسْتِهْلَالِ.

[14917] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ.

‌399 - بَابُ الْمُرْضِعِينَ

(1)

° [14918] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ دَاوُدَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ دَاوُدَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ آلُ نُعْمَانَ

(2)

".

[14919] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلِ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّهُ أَرْضَعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ بِهَا إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتِ * يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ: مِنْ هُذَيْلٍ، قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَرَاضِعَ أَثْقَلْنَ رِقَابَ الْإِبِلِ نِسَاءُ هُذَيْلٍ.

(1)

في (س): "المرضعون" بقطعه عن الإضافة.

(2)

قوله: "آل نعمان" وقع في الأصل: "آل عمران"، والمثبت من (س). قال ابن الأثير في "أسد الغابة" (2/ 466) بعدما ساقه من طريق الدبري عن المصنف بلفظ "آل عمان":"ورواه سعيد القرشي، عن عبد الله بن أحمد، عن عباس بن يزيد، عن عبد الرزاق، فخالف فيه خلافًا بعيدًا، وقال: "نعم المرضعون أهل نعمان". ونعمان: واد بعرفات". اهـ. وبلفظ الدبري عن المصنف أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(8/ 312)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3935)، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(3/ 482) من طريق عبد الرزاق، به.

* [4/ 122 أ].

ص: 414

‌400 - بَابُ الْإِيغَالِ

(1)

° [14920] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْإِيغَالِ: بَدَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَى عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ:"لَوْ كَانَ ضَائرًا ضَرَّ الرُّومَ وَفَارِسَ".

‌401 - بَابُ الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أهْلِهِ

° [14921] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عز وجل إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَقْسَمَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَسَمَ حَقٍّ، فَلَمْ تَبْرُرْهُ حُطَّتْ عَنْهَا سَبْعُونَ صَلَاةً".

قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةِ ألْحَقَتْ بِقَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِلْ وَزْنُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

(2)

".

° [14922] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الْأُمَّهِ".

‌402 - بَابُ شَبَهِ الْمَرْأةِ بِالرَّجُلِ

° [14923] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَى الْمَرْأَةَ ذَاتَ الزَّوْجِ أَنْ تَدَعَ سَاقَيْهَا لَا تَجْعَلُ فِيهَا شَيْئًا، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَا تَدَعُ الْمَرْأَةُ الْخِضَابَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ الرَّجُلَةَ.

(1)

هذا الباب زيادة من (س).

(2)

الذرة: النملة الصغيرة. وقيل: هي النّملة الحمراء، وهي أصغر النمل. وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: ذرر).

ص: 415

[14924] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَسْمَاءَ لَبِسَتْ إِلَّا مُعَصْفَرَةً

(1)

حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ، وإِنْ كَانَتْ لَتَلْبَسُ الدِّرْعَ يَقُومُ قَائِمًا مِنَ الْمُعَصْفَرِ.

[14925] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرَامُ بْنُ عَطَلَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابٌ مُضَرَّجَةٌ، قَالَ: وَرَأَيْتُ أَنَا صفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ مُخَضَّبَةً، عَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ.

‌403 - بَابُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِدَّتِهِنَّ

(2)

[14926] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَجُوَيْرِيَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ تِسْعَةٌ بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَالْكِنْدِيَّةُ مِنْ بَنِي الْجَوْنِ، وَالْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ كِلَابٍ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ.

° [14927] قال مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ *، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ لَمَّا دَخَلَتِ الْكِنْدِيَّةُ

(3)

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَقَالَ: "لَقَدْ عُذْتِ

(4)

بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ".

[14924][شيبة: 25239].

(1)

المعصفر والمعصفرة: المصبوغ والمصبوغة بالعُصْفُر من الثياب، وهو: نبات يُستخرج منه صبغ أصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عصفر).

(2)

قوله: "وعدتهن" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

* [4/ 122 ب].

(3)

في الأصل: "الكنانية" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (22/ 447) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

ص: 416

° [14928] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، طَلَّقَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَى النَّاسِ، وَوَلَدَتْ لَهُ.

° [14929] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خَدِيجَةُ، ثُمَّ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ بمَكَّةَ، وَبَنَى بِهَا بِالْمَدِينَةِ، وَنَكَحَ بِالْمَدِينَةِ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةَ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ، ثُمَّ نَكَحَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَكَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَهِيَ مِمَّا أَفَاءَ * اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَتُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَخَدِيجَةُ أَيْضًا تُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي كِلَابِ بْنِ رَبِيعَةَ، يُقَالُ لَهَا: الْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ، فَطَلَّقَهَا حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، وَجُوَيْرِيَةَ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ

(1)

، وَحَفْصَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، وَامْرَأَة مِنْ كَلْبٍ، فَكَانَ جَمِيعُ مَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أرْبَعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ الْكِنْدِيَّةُ.

° [14930] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو قَالَا: اجْتَمَعْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ الْحِجَابَ، خَدِيجَةُ، وَعَائِشَةُ، وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَحَفْصَةُ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ الْمُصْطَلِقِيَّةُ

(2)

، وَمَيْمُونَةُ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فِي بَنِي حَرْبٍ، وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ

(3)

.

° [14929][شيبة: 37188].

* [س / 105].

(1)

خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية، كانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 108).

(2)

في الأصل، (س):"والمصطلقية" وهو تصحيف، وينظر:"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 603).

(3)

قوله: "بن أخطب" من (س).

ص: 417

° [14931] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ، فَجِيءَ بِهَا بَعْدَمَا مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

° [14932] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرٌو اجْتَمَعَ عَنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ بَعْدَ خَدِيجَةَ، وَمَاتَ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ. قَالَ: وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: امْرَأَتَيْنِ سِوَى التِّسْعِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصعَةَ كِلْتَاهُمَا جَمَعَ، كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُدْعَى أُمَّ الْمَسَاكِينِ كَانَتْ خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا، وَنَكَحَ امْرَأَةَ أُخْرَى مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يَجْمَعْهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَينَهُمَا، وَضَرَبَ زَوْجَهَا، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ فِيَّ يَا عُمَرُ، فَإِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْرِبْ عَلَيَّ الْحِجَابَ، وَأَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنَّ، قَالَ: أَمَّا هُنَالِكَ فَلَا، قَالَتْ: فَدَعْنِي أُنْكَحُ، قَالَ: لَا وَلَا نِعْمَةُ عَيْنٍ وَلَا أُطِيعُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا.

° [14933] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ * رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ.

قُلْتُ: عَمَّنْ تَأْثُرُ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عُبَيْدًا

(1)

يَقُولُ ذَلِكَ.

قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرٌو: سَمِعْتُ عَطَاءَ مُنْذُ حِينٍ يَقُولُ: مَا مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ.

° [14934] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا نَعْلَمُهُ يَنْكِحُ النِّسَاءَ.

° [14933][التحفة: ت س 17389][شيبة: 17187].

* [4/ 123 أ].

(1)

في الأصل: "عبدا" مكبرا، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مسند إسحاق"(1182)، "مسند أحمد"(26291) عن عبد الرزاق، به. وعبيد: هو ابن عمير.

ص: 418

° [14935] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَتَزَوَّجَ عَائِشَةَ قَرِيبًا مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةَ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ.

° [14936] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَمَّا خَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ خُيِّرْنَ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ قُصِرَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] الآيَةَ.

° [14937] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَخْبَرَنِي، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سُرِّيَّتَانِ

(1)

: الْقِبْطِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ ابْنَةُ شَمْعُونَ.

° [14938] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ

(2)

، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ ابْنَةُ خُوَيْلِدٍ".

° [14939] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ، قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ خَدِيجَةَ قَطُّ، وَمَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَتِي عَلَى خَدِيجَةَ، وَذَلِكَ

(3)

مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يَذْكُرُهَا.

° [14940] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ.

(1)

في الأصل: "سريتين" بالنصب، والمثبت من (س) وهو الجادة.

° [14938][التحفة: خ م ت س 10161][شيبة: 32955].

(2)

قوله: "بنت عمران" من (س).

° [14939][التحفة: م 16661، خ م ت 16787، خ م 16815، خ س 16886، ق 17096، خ 17144، خ 17253].

(3)

في الأصل: "في ذلك" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مستدرك الحاكم"(4923) من طريق عبد الرزاق، به.

ص: 419

‌404 - بَابُ وَلَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

[14941] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَدَتْ خَدِيجَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْقَاسِمَ، وَطَاهِرًا، وَفَاطِمَةَ، وَزَيْنَبَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ، وَرُقَيَّةَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ، لَيقُولُونَ: مَا نَعْلَمُ خَدِيجَةَ وَلَدَتْ لَهُ ذَكَرًا إِلَّا الْقَاسِمَ.

[14942] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ تَلِدْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا خَدِيجَةُ.

[14943] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ: وَلَدَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، وَعَبْدَ اللهِ، وَالْقَاسِمَ، وَوَلَدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ كُبْرَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ أَصْغَرَهُنَّ وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ، وَكَانَ تَرَكَهَا عِنْدَ أُمِّ هَانِئٍ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ، وَنُكِحَتْ زَيْنَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

[14944] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ: مَكَثَ الْقَاسمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ لَيَالٍ، ثُمَّ مَاتَ.

° [14945] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى *، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ

(1)

، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الجَنَّةِ".

° [14946] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ، وَهُوَ ابْنُ ستَّةَ عَشَرَ شَهْرًا.

* [4/ 123 ب].

° [14945][التحفة: خ 1796][الإتحاف: حم 2185][شيبة: 12179].

* [س / 106].

(1)

بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق.

والغرقد: كبار العوسج (شجر شوك له ثمر مدور). (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 52).

ص: 420

‌405 - بَابُ الطُّرُوقِ

(1)

° [14947] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ.

[14948] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا جَاءَ الْجُرْفَ

(2)

، قَالَ: لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ، وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ، وَبَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ، يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ

(3)

.

[14949] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَقْدِمَهُ مِنَ الشَّامِ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُؤْذِنُهُمْ، إِنَّا قَادِمُونَ عَلَيْكُمْ لِكَذَا وَكَذَا.

° [14950] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(4)

بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

(5)

قَالَ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُعَرَّسِ، أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: "لَا تَطْرُقُوا

(6)

النِّسَاءَ"، قَالَ: فَتَعَجَّلَ رَجُلَانِ فَكِلَاهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَطْرُقُوا

(7)

النِّسَاءَ".

(1)

في (س): "الطرق".

الطرق والطروق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر: النهاية، مادة: طرق).

[14948][شيبة: 34336].

(2)

الجرف: يقع شمال المدينة، بل هو الآن حيّ من أحيائها متصل بها، فيه زراعة وسكان. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 89).

(3)

الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس، والجمع: غدوات، (انظر: النهاية، مادة: غدا).

(4)

قوله: "عبد الرحمن" وقع في الأصل: "عبد الكريم"، ووضع تحته علامة غير واضحة، والمثبت من (س)، وهو عند الدارمي في "السنن"(457) من وجه آخر عن ابن حرملة، عن ابن المسيب، نحوه.

(5)

قوله: "عن ابن المسيب" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"كنز العمال"(17607) معزوا للمصنف، "سنن الدارمي".

(6)

في الأصل: "تطوفوا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(17607) معزوا للمصنف.

(7)

في الأصل: "تطوفوا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

ص: 421

° [14951] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

(1)

، أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَفَلَ فَأَتَى بَيْتَهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَإِذَا هُوَ بِالْمِصْبَاحِ فَارْتَابَ فَتَسَوَّرَ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَلَى سَرِيرٍ مُضْجِعَةَ إِلَى جَنْبِهَا فِيمَا يُرَى رَجُلًا ثَائِرَ شَعْرِ الرَّأسِ، فَهَمَّ أَنْ يَضْرِبَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْوَرَعُ، فَغَمَزَ امْرَأَتَهُ فَاسْتَيْقَظَتْ، فَقَالَتْ: وَرَاءَكَ وَرَاءَكَ، قَالَ: وَيْلَكِ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هَذِهِ أُخْتِي ظَلَّتْ عِنْدِي فَغَسَلَتْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ، فَعَصَاهُ رَجُلَانِ فَطَرَقَا أَهْلَيْهِمَا فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ".

‌406 - بَابُ الْمُتْعَةِ

(2)

[14952] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنَسَّكُ

(3)

جَمِيلَة لَهَا ابْنٌ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَيَّةَ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ

(4)

عَلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: إِنَّا قَدْ نَكَحْنَاهَا ذَلِكَ النِّكَاحَ لِلْمُتْعَةِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَعِيدًا، قَالَ لَهُ: هِيَ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لِلْمُتْعَةِ.

° [14953] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ

(1)

قوله: "عن ابن جريج، عن رجل، عن محمد بن إبراهيم التيمي" وقع في الأصل: "عن ابن جريج، عن محمد، عن إبراهيم التيمي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "اللمع في أسباب ورود الحديث" للسيوطي (ص 67) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

المتعة: النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الآن جائز عند الشيعة. (انظر: النهاية، مادة: متع).

(3)

النسك: الطاعة والعبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وسميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (10/ 114) معزوا للمصنف.

ص: 422

فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا *، فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ، فَلَمْ يَقِرَّ فِي نَفْسِي حَتَّى قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ

(1)

خِلَافَةِ عُمَرَ، اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا جَابِرٌ، وَنَسِيتُ اسْمَهَا

(2)

، فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ أَشْهَدَ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي، قَالَتْ: أُمِّي أَمْ وَلِيُّهَا، قَالَ: فَهَلَّا غَيْرَهُمَا، قَالَ: خَشِيَ أَنْ يَكُونَ دَغْلًا

(3)

لِلْآخَرِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً

(4)

مِنَ اللهِ عز وجل، رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيٌّ، قَالَ: كَأَنِّي وَاللهِ أَسْمَعُ قَوْلَهُ: إِلَّا شَقِيٌّ، عَطَاءٌ الْقَائِلُ، قَالَ عَطَاء: فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24]، إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا، لَيْسَ بِتَشَاوُرٍ، فَإِنْ

(5)

بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضَيَا بَعْدَ الْأَجَلِ، وَأَنْ يَتَفَرَّقَا

(6)

فَنَعَمْ، وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ.

[14954] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرَاهَا الْآنَ حَلَالًا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي حَرْفِ أُبَيٍّ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

(7)

.

* [4/ 124 أ].

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (10/ 114) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

قوله: "ونسيت اسمها" وقع في الأصل: "فنسيتها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(3)

الدغل: الخداع، والدغل هو الشجر الملتف الذي يكمن فيه أهل الفساد للمخادعة. (انظر: النهاية، مادة: دغل).

(4)

في الأصل: "رخصة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(5)

في الأصل: "قال"، وغير واضح في (س)، والمثبت من المصدر السابق.

(6)

في الأصل: "يفرقا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(7)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (10/ 113) معزوا للمصنف.

ص: 423

قَالَ عَطَاءٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ شِئْتَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَمْتِعُ بِمِلْءِ الْقَدَحِ سَوِيقًا.

قَالَ: وَقَالَ صَفْوَانُ: هَذَا ابْنُ عَبَّاس يُفْتِي بِالزِّنَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا، أَفَنَسِيَ صَفْوَانُ أُمَّ أَرَاكَةَ، فَوَاللهِ إِنَّ ابْنَهَا لَمِنْ ذَلِكَ، أَفَزِنًا هُوَ؟ قَالَ: وَاسْتَمْتَعَ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُمَحٍ.

° [14955] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمَا قَالَا: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَجَاءَ رَسُولُ

(1)

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "اسْتَمْتِعُوا".

[14956] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَرُعْ * عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أُمُّ أَرَاكَةَ، قَدْ خَرَجَتْ حُبْلَى، فَسَأَلَهَا عُمَرُ عَنْ حَمْلِهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَلَمَّا أَنْكَرَ صَفْوَانُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَسَلْ عَمَّكَ هَلِ اسْتَمْتَعَ.

[14957] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اسْتَمْتَعْنَا أَصحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نُهِيَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ.

قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِزهَا مَهْرًا آخَرَ، قَالَ: وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: حَيْضةً وَاحِدَةً كُنَّ يَعْتَدِدْنَهَا الْمُسْتَمْتَعُ

(2)

بِهِنَّ.

° [14955][الإتحاف: طح 2620، طح 5993].

(1)

ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "مستخرج أبي عوانة"(6231)، من طريق إسحاق الدبري، عن المصنف، به، وهو عند أحمد (16768) عن المصنف، به.

* [107/ س].

[14957][التحفة: س 2522، م 2850].

(2)

في (س): "لمستمتع"، والمثبت من الأصل وهو الأليق بالسياق.

ص: 424

[14958] وقال أَبُو الزُّبَيْرِ، وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، مَقْدَمَهُ مِنَ * الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفٍ، بِمَوْلَاةٍ لِبَنِي

(1)

الْحَضْرَمِيِّ، يُقَالُ لَهَا: مُعَانَةُ

(2)

. قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ أَدْرَكَتْ مُعَانَةُ خِلَافَةَ مُعَاوِيَةَ حَيَّةً، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِجَائِزَةٍ فِي كُلِّ عَامٍ، حَتَّى مَاتَتْ.

[14959] قال أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ صَفْوَانُ

(3)

: يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا، قَالَ: فَعَدَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِجَالًا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: فَلَا أَذْكُرُ مِمَّنْ عَدَّدَ غَيْرَ مَعْبَدِ بْنِ أُمَيةَ.

° [14960] قال أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ

(4)

مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عُمَرُ

(5)

النَّاسَ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.

[14961] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا، قَالَ: فَهَلَّا غَيْرَهَا فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا.

* [4/ 124 ب].

(1)

في الأصل: "ابن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "فتح الباري" لابن حجر (9/ 174) معزوا للمصنف.

(2)

في الأصل: "معاوية" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(3)

في الأصل: "ابن صفوان" والتصويب من "ناسخ الحديث ومنسوخه"(ص: 364) بقصة المتعة. وينظر: (14953).

° [14960][التحفة: س 2522، م 2850].

(4)

قوله: "نستمتع بالقبضة" وقع في الأصل: "نسمع بالفصيلة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مستخرج أبي عوانة"(4098) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق.

(5)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

ص: 425

[14962] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ بِالْكُوفَةِ: لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ لأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ.

[14963] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا؟ وَهَلِ الاِسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيءٍ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي.

[14964] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأسْوَدِ بْنِ خَلفٍ أخْبَرَهُ، أنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ

(1)

اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةِ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، فَحَمَلَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا؟ فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ

(2)

فَسَأَلَهُ؟ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَشْهَدْتَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي أَقَالَ: أُمَّهَا، أَوْ أُخْتَهَا، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهَا إِلَّا حَدَدْتُهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ، قَالَ: فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ.

° [14965] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَسَنًا، وَعَبْدَ اللهِ ابْنَي مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِي: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَ

(3)

عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

(4)

.

(1)

في الأصل: "حوشب" وهو تصحيف، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "عمرو بن حريث" وقع في الأصل: "عمر بن حوشب" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وينظر:"تهذيب الكمال"(21/ 580).

° [14965][التحفة: خ م ت س ق 10263][الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش 14721][شيبة: 24813]، وتقدم:(8996).

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مستخرج أبي عوانة"(4072) من طريق الدبري، عن المصنف، به.

(4)

الحمر الإنسية: جمع: حمار، هي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي: ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أنس).

ص: 426

[14966] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فُعِلَتْ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصةً كَالضَّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ تَعَالَى الدِّينَ بَعْدُ.

° [14967] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيع بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ * عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ

(1)

.

[14968] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ! فَقَالَ: مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا، قَالُوا: بَلَى، وَاللهِ إِنَّهُ لَيقُولُهُ، قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا كَانَ لِيقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ، وإِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا السِّفَاحَ.

[14969] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنِّي لأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: فَقَرَأَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5، 6].

[14970] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6].

[14966][التحفة: م 18970].

° [14967][التحفة: م د س ق 3809][الإتحاف: مي جا حب ش حم 4958][شيبة: 17349، 17350]، وسيأتي:(14974).

* [4/ 125 أ].

(1)

قوله: "متعة النساء" وقع في الأصل: "المتعة للنساء"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مستخرج أبي عوانة"(4064)، "المعجم الكبير" للطبراني (7/ 112) عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

[14968][شيبة: 17354].

ص: 427

[14971] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، تَزَوَّجَ مُولَّدَةَ مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ، بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً * صَالِحَةً، فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا الْوَلِيدَةُ قَدْ حَمَلَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ خَوْلَةُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَامَ يَجُرُّ صَنِفَةَ رِدَائِهِ مِنَ الْغَضبِ حَتَّى صعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ، وإِنِّي لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي مِثْلِ

(1)

هَذَا لَرَجَمْتُ.

[14972] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مَقْتًا

(2)

حِينَ، قَالَ الشَّاعِرُ: يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ.

[14973] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

(3)

مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا ولَا بَعْدَهَا.

° [14974] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ

(4)

، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَت فِي الْحَجِّ"، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ،

* [108/ س].

(1)

من (س).

(2)

في الأصل: "مفتاحا" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (10/ 117) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

قوله: "عن معمر، عن عمرو، عن الحسن قال" وقع في الأصل: "عن معمر والحسن قالا"، وفي (س):"عن معمر، عن الحسن قال"، والمثبت من "الاستذكار"(16/ 292)، "التمهيد"(10/ 107) كلاهما لابن عبد البر، "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 339) معزوا فيهم للمصنف.

° [14974][التحفة: م د س ق 3809، د 3811][الإتحاف: مي جا حب ش حم 4958][شيبة: 17349، 17350]، وتقدم:(14967).

(4)

عسفان: بلد على مسافة ثمانين كيلو مترًا من مكة شمالًا على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 191).

ص: 428

عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ:"بَلْ لِلْأَبَدِ"، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا

(1)

وَالْمَرْوَةِ

(2)

، ثمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءَ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا

(3)

: أَنْ قَدْ أَبَيْنَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قَالَ:"فَافْعَلُوا"، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ، فَقَالَتْ: بُرْدُ مَكَانَ بُرْدٍ وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا بِبُرْدِي، فَبِتُّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: "مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقُهَا، فَإِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ حَرَّمَهَا

(4)

عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" *.

‌407 - بَابُ تَحْرِيمِهَا إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(5)

[14975] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أميَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: هُوَ السِّفَاحُ.

° [14976] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قالَ: مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى حَرَّمَهَا اللهُ عز وجل، وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم.

(1)

الصفا: العريض من الحجارة الملس، وهي أكمة (تَلّ) صخرية هي بداية المسعى، ومنها يبدأ سعي الحج والعمرة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 159).

(2)

المروة: رأس المسعى الشمالي، وبها ينتهي السعي، فبعد التوسعة السعودية الأخيرة للمسجد الحرام عزل المسجد والمسعى عن بيوت السكن. (انظر: معالم مكة) (ص 265).

(3)

قوله: "فرجعنا إليه فقلنا" في الأصل: "فرجعن إليه فقلن" خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (7/ 108) عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(4)

في الأصل: "حرمهما"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

* [4/ 120 ب].

(5)

هذه الترجمة من (س).

ص: 429

[14977] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ

(1)

: نَسَخَهَا

(2)

الطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ.

[14978] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ.

[14979] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا، يُحَدِّثُ مَعْمَرًا، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ.

[14980] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

° [14981] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ

(3)

: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَطُولُ عُزْبَتُنَا، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَهَانَا، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيءِ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

‌408 - بَابُ قُوَّةِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

° [14982] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أُعْطِيَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي الْجِمَاعِ، أَنَا أَشُكُّ.

(1)

قوله: "ابن مسعود" وقع في الأصل: "ابن عباس"، وفي (س):"أبي مسعود" وكلاهما خطأ، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (14295) من طريق سفيان الثوري، به، وينظر:"التمهيد"(10/ 118) من طريق الحكم، به.

(2)

النسخ: الإزالة، أي: إزالة ما تضمنته من أحكام. (انظر: اللسان، مادة: نسخ).

(3)

قوله: "عن قيس قال" كذا في الأصل، (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(45733) معزوا للمصنف، وهو في "مستخرج أبي عوانة"(4096) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، عن ابن مسعود، نحوه.

ص: 430

° [14983] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُوَّةَ بُضعِ

(1)

خَمْسَةٍ وَأَرْيَعِينَ رَجُلًا.

° [14984] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أُعْطِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا، وإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقِيمُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمًا تَامًّا كَانَ يَأْتي هَذِهِ السَّاعَةَ وَهَذِهِ السَّاعَةَ يَتَنَقَّلُ بَينَهُنَّ كَذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيلُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا.

° [14985] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أُعْطِيتُ الْكَفِيتُ"، قِيلَ: وَمَا الْكَفِيتُ؟ قَالَ: "قُوَّةُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا فِي الْبُضَاعِ"، وَكَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فِي لَيْلَةٍ.

° [14986] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: سَأَلْتُ هَلْ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرْخِصَ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى ظُهُورِ الْبُيُوتِ؟ فَقِيلَ لِي: لَمْ يَكُنْ يُصَلِّينَ إِلَّا بِالْأَرْضِ.

[14987] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ يَقُولُ: وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ، وَالْوَيْلُ

(2)

وَوَيْلُكَ مِثْلُ * وَيْحَكَ *.

* * *

(1)

البضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج، والجمع: أبضاع. (انظر: النهاية، مادة: بضع).

(2)

بعده في (س): "الشر، كلمة غليظة".

* [4/ 126 أ].

* [س / 109].

ص: 431

‌18 - كِتَابُ البُيُوعِ

حدثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ كِتَابَ الْبُيُوعِ إِلَى آخِرِهِ قَالَ:

[14988] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ حَلَّ دَيْنُهُ.

[14989] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَابْنِ طَاوُسٍ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ.

[14990] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْضهُمْ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ، وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[14991] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

‌1 - بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلى أجَلٍ مَعْلُومٍ

° [14992] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا

(2)

، إِلَّا بِكَيْل مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

(1)

قوله: "وابن طاوس" في الأصل: "وعن طاوس"، والمثبت هو الصواب كما في "أخبار القضاة"(2/ 359) من طريق عبد الرزاق.

(2)

الربا: الزيادة المشروطة في العقد، والخالية عن عوض مشروع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 195).

ص: 433

° [14993] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي

(1)

الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثِ سِنِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ".

° [14994] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ".

[14995] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرِقَ

(2)

فِي الشَّيءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَكِيلٍ مَعْلُومٍ.

[14996] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ.

[14997] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ قَتَادَةَ فَقَالَ: رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ، قَالَ: لَا أَدْرِي، يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ.

[14998] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ

(3)

° [14993][الإتحاف: مي جا حب قط حم 7988][شيبة: 22744].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند إسحاق بن راهويه"(2532).

° [14994][الإتحاف: مي جا حب قط حم 7988][شيبة: 22744].

(2)

الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

[14998][شيبة: 22758].

(3)

في الأصل: "حسن"، وهو تصحيف، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(22758) من طريق قتادة، به، وأبو حسان الأعرج هو: مسلم بن عبد الله، مشهور بكنيته، ينظر:"تهذيب الكمال"(33/ 242).

ص: 434

الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَل قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ، وَأَذِنَ فِيهِ، فَلِمَ قَالَ اللهُ:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282].

[14999] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ * يَقُولُ: فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثِ الْعَامَ فَمَطَلَهُ

(1)

فِي الْعَامِ الْآخَرِ، قَالَ: يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثِ الْعَامِ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ.

[15000] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الْأَنْدَرِ

(2)

وَالْعَصِيرِ

(3)

، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ، وَلكنْ يُسَمِّي شَهْرًا.

[15001] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كُرِهَ أَنْ يُسْلَفَ إِلَّا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ.

[15002] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ: سَلَفِ الْحِنْطَةِ

(4)

، وَالْكَرَابِيسِ، وَالثِّيَابِ، فَقَالَ: ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

[15003] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ

(5)

فِي التَّسْلِيفِ، لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ، لَا تَدْرِي أَيَكُونُ عَلَيْكَ أَمْ لَا.

* [4/ 126 ب].

(1)

المطل: ترك إعطاء الحق مع حلول أجله والقدرة على ذلك. (انظر: ذيل النهاية، مادة: مطل).

(2)

الأندر: الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام. (انظر: النهاية، مادة: أندر).

(3)

قوله: "إلى الأندر والعصير" وقع في الأصل: "أن لا يدر العصير"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (11225) من طريق الثوري، به.

[15002][شيبة: 21821].

(4)

الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

(5)

الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 197).

ص: 435

[15004] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنِ الرَّجُلِ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ، أَوْ بِأَقَلَّ مِنَ السِّعْرِ، يَقُولُ: هُوَ لِي كَيْفَ مَا قَامَ مِنَ السِّعْرِ.

[15005] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ سَمَّيْتَ الْأَجَلَ، وَلَمْ تُسَمِّ الْمَكَانَ فَهُوَ مَرْدُودٌ، حَتَّى تُسَمِّي حَيْثُ يُوَفِّيكَ الطَّعَامَ.

[15006] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ

(1)

أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

(2)

: السَّلَمُ

(3)

كَمَا يَقُومُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا، وَلكِنْ تُسَمِّي بِدَرَاهِمِكَ كَيْلًا مَعْلُومًا، وَاسْتَكْثِرٍ بِهَا مَا اسْتَطَعْتَ.

[15007] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْلِفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ.

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ، إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يَقُولُ: لَا يُسْلِفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ أَوْ نَخْلٌ.

[15008] قلت لِلثَّوْرِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ: إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ، وَأَحْتَاجُ إِلَى الْفَاكِهَةِ، وَأَسْتَلِفُ الدِّرْهَمَ فِي الرُّمَّانِ، وَالْقِثَّاءِ

(4)

، وَالْمَوْزِ، وَأَشْبَاهِهِ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ مُتَفَاوَتٌ.

° [15009] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ

(1)

في الأصل: "ابن" وهو تصحيف، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (11227) من طريق عبد الرزاق، به.

(2)

بعده في الأصل: "أخبرنا" خطأ، والمثبت من المصدر السابق.

(3)

السلم: أن تعطي ذهبًا أو فضة (ثمنًا) في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. (انظر: النهاية، مادة: سلم).

(4)

القثاء: الخيار الكبار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قثأ).

ص: 436

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ

(1)

، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ وإلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ التَّسْلِيفِ، فَقَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.

[15010] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الدِّيَاسَ، وَالْعَطَاءَ، وَالرِّزْقَ، وَالْجَزَازَ، وَالْحَصَادَ، وَلكنْ * لِيُسَمِّ شَهْرًا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

وَالْجَزَازُ يَعْنِي: جِدَادُ النَّخْلِ.

[15011] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

‌2 - بَابُ الرَّهْنِ وَالْكفِيلِ فَي السَّلَفِ

[15012] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَني عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضمُونُ.

[15013] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ.

[15014] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ

(1)

في الأصل: "ابن أبي بردة" وهو خطأ، والمثبت من "كنز العمال"(15583) منسوبا لعبد الرزاق، وهو على الصواب عند البخاري (2268) من طريق الثوري.

* [4/ 127 أ].

ص: 437

أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَاضٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ.

[15015] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنِ التَّسْلِيفِ، جِرْبَانًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَخَذَ رَهْنًا، فَقَالَ: ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ.

[15016] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِفونَ يَقُولُونَ: مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا، فَلَا يَأْخُذُ رَهْنًا، وَلَا صَبِيرًا.

[15017] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الْأَصْلِ بَأْسٌ، فَلَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْحَمِيلِ

(1)

فِيهِ.

[15018] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُور وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا.

[15019] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ.

[15020] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

[15021] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، أنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ.

[15022] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا.

° [15023] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ

(1)

الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

ص: 438

يَطْلُبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِحَقٍّ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَهُودِيٍّ لِلتَّسْلِيفِ مِنْهُ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِفَهُ إِلَّا بِرَهْنٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدِرْعِهِ

(1)

، وَقَالَ:"وَاللهِ إِنِّي لأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ".

[15024] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَجِيلَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ: هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ.

[15025] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: وَمَنْ يَكْرَهُهُ *؟ فَقُلْتُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ؟ قَالَ: أَعَنِ الْأَحْيَاءِ، أَوْ عَنِ الْأَمْوَاتِ؟ قُلْتُ: بَلْ عَنِ الْأَحْيَاءِ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي حَدِيثِكَ عَنِ الْأَحْيَاءٍ.

° [15026] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ

(2)

مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوُعًا مِنْ دَقِيقٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

‌3 - بَابُ السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ

[15027] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.

(1)

الدرع: نسيج من حلق حديد يتصل بعضها ببعض، يُلبس في الحرب ليقي المحارب ضربات السيوف والرماح، والجمع: دروع. (انظر: معجم السلاح)(ص 96).

* [4/ 127 ب].

° [15026][شيبة: 20381].

(2)

الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

ص: 439

[15028] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ: كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا.

[15029] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي

(1)

طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضهُ طَعَامًا، وَبَعْضهُ دَرَاهِمَ، قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ الْإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ.

[15035] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

[15031] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ

(2)

مِثْلَهُ سَوَاءً.

[15032] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وإِبْرَاهِيمَ.

[15033] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفِ.

[15034] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ الْمَعْرُوفِ.

[15035] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، هُوَ الْمَعْرُوفُ.

قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه من "مسند ابن الجعد"(221) من طريق الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، به.

(2)

قوله: "عن الحسن" ليس في الأصل، وما يليه يدل عليه.

[15035][شيبة: 20358].

ص: 440

[15036] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ لِي إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سَلَمًا، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ، وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ، وَتُحْسِنُوا، قَالَ: قُلْنَا: نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ، وإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ.

[15037] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ بِهِ بَأْسًا.

‌4 - بَابُ الرَّجُلِ يسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ؟

[15038] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ * أَوِ

(1)

الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ.

[15039] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيءٍ حَتَّى تَقْبِضهُ.

[15040] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.

[15041] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلَا تَصرِفْهُ فِي شَيءٍ حَتَّى تَقْبِضهُ.

[15042] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا.

[15036][شيبة: 20376].

* [4/ 128 ب].

(1)

في الأصل: "و"، والمثبت من "كنز العمال"(15589) معزوا لعبد الرزاق.

[15039][شيبة: 21248].

ص: 441

[15043] وذكره الثَّوْريُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ مِثْلَهُ.

[15044] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلَ فِي أَصْنَافٍ، وَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا

(1)

أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ، وإِنْ كَانَ شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلَاثِينَ.

[15045] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ

(2)

، قَالَ: سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ: سَلَّفْتُ فِي شَيءٍ أَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ، إِلَّا أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ.

وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.

[15046] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دِقَّ

(3)

فَلَمْ يَجِدْهَا عَنْدَ صاحِبِهِ، أَيَأْخُذُ حُلَلًا بِقِيمَتِهَا؟ فَكَرِهَهُ، قَالَ: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ.

[15047] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ.

[15048] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

‌5 - بَابُ السِّلْعَةِ يُسَلِّفُهَا فَي دِينَارٍ، هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَ الدِّينَارِ؟

[15049] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ.

(1)

البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برر).

(2)

في الأصل: "سليم" وهو تصحيف، ينظر:"تهذيب الكمال"(22/ 243).

(3)

كذا في الأصل.

ص: 442

[15050] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: يَأْخُذُ طَعَامَهُ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ.

[15051] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ.

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

[15052] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ *، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا

(1)

، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15053] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا، فَخُذْ مِنْهُ عَرْضًا بِأَنْقَصَ، وَلَا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.

[15054] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَبى فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، وَجَدْتَ مَعَهُ حَرِيرًا، آخُذُهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْه إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ قدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ.

[15055] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ

[15052][شيبة: 21153].

* [4/ 128 ب].

(1)

البز: الثياب. (انظر: معجم الملابس)(ص 64).

ص: 443

الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ، فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تُنْظِرْهُ، وإِنْ أَقَلْتَهُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ.

[15056] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ، فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، خُذْ مِنِّي طَعَامًا

(1)

، فَقَالَ: كَرِهَ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ

(2)

طَعَامًا.

وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ.

[15057] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ، فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيءٍ مِمَّا يُوزَنُ فَخُذْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا.

[15058] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا: كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ، أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ.

‌6 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا

[15059] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعِيرًا

(3)

، فَقَالَ: أَقِلْنِي، وَلَكَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ شُرَيْحًا، فَسَأَلَهُ، فَلَا أَدْرِي مَا رَدَّ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ الرَّجُلَ، يَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ بَعِيرِي، وَقَبِلْتُ الثَّلَاثِينَ.

(1)

قوله: "فجئت أطلبه فقال: ليس عندي خذ مني طعاما" وقع في "الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 382) نقلًا عن عبد الرزاق: "فجئت أطلبه فلم أجد عنده ذهبا، فقال: خذ مني طعاما".

(2)

قوله: "كره طاوس أن يأخذ منه" وقع في الأصل: "كرهه طاوس أن يأخذ" والمثبت من "الاستذكار".

(3)

البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 193).

ص: 444

[15060] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ، فَنَدِمَ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِلْنِي وَلَكِ كَذَا وَكَذَا! فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15061] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: اشْتَرَى طَاوُسٌ غُلَامًا، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمْ يَقْبَلُوهُ * حَتَّى أَعْطَاهُمُ الدَّنَانِيرَ.

[15062] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَنَدِمَ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا! فَكَرِهَهُ.

[15063] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَكَرِهَهُ، قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ بَاعَ نَاقَةً، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ: خُذْهَا، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَأْخُذِ الْأَسْوَدُ الدَّرَاهِمَ وَكَرِهَهُ.

[15064] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا، هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ: أَقِلْنِي وَلَكِ كَذَا وَكَذَا!

[15065] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ.

‌7 - بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

° [15066] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

* [4/ 129 أ].

[15064][شيبة: 20791].

ص: 445

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ

(1)

الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

(2)

.

[15067] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وإسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

[15068] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: تِلْكَ الرُّءُوسُ لَا يَصلُحُ شَيءٌ مِنْهَا بِشَيءٍ نَسِيئَةً.

[15069] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ، يَقُولُ: الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا.

[15070] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ فَقَالَ: لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْمَضَامِينِ

(3)

، وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

(4)

، وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ.

° [15071] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "شرح معاني الآثار" للطحاوي (5738) من طريق معمر، به.

(2)

النساء والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم، يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة. (انظر: النهاية، مادة: نسأ).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "الضمامير" في الموضعين، والتصويب من "الموطأ - رواية أبي مصعب"(1808) عن الزهري، به.

(4)

حبل الحبلة: الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتايج. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. (انظر: النهاية، مادة: حبل).

ص: 446

[15072] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيَشْرَبُ.

[15073] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

(1)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَ يْنِ نَظِرَةً

(2)

، فَقَالَ: لَا، وَكَرِهَهُ، فَسَأَلَ أَبِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ.

[15074] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا

(3)

، وَقَالَ: آتِيكَ غَدًا بِالْآخَرِ رَهْوًا

(4)

.

[15075] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ وَمَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ * بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

(5)

بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عُصَيْفِيرٌ، بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً.

[15072][شيبة: 20794].

(1)

قوله: "عن أبيه" ليس في الأصل، واستدركناه من "التلخيص الحبير"(3/ 78) للحافظ ابن حجر معزوا لعبد الرزاق.

(2)

النظرة: الإمهال. (انظر: النهاية، مادة: نظر).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "إحداهما"، والتصويب من "فتح الباري" لابن حجر (4/ 420) معزوا لعبد الرزاق.

(4)

الرهو: السير السهل المستقيم، والمعنى: آتيك به عفوا لا احتباس فيه. (انظر: غريب أبي عبيد)(4/ 145).

* [4/ 129 ب].

(5)

قوله: "إن علي بن أبي طالب" ليس في الأصل، واستدركناه من "الموطأ - رواية أبي مصعب"(1804) عن طريق صالح بن كيسان، به، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"(6/ 22).

ص: 447

[15076] قال الْأَسْلَمِيُّ

(1)

: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ

(2)

ابْنِ قُسَيْطٍ

(3)

، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.

° [15077] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو

(4)

أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ

(5)

"، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالْأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ.

° [15078] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مصَدِّقًا فَجَاءَهُ بِإِبِلٍ مَسَانَّ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْبَكْرَ بِالْبَكْرَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ

(6)

، وَعَلِمْتُ حَاجَتَكَ إِلَى الظَّهْرِ

(7)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَذَاكَ إِذَنْ، أَوْ فَلَا عَلَيْكَ إِذَنْ".

[15079] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا

(8)

: لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ، وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيئَةً

(9)

، قَالَا: فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ.

(1)

بعده في الأصل: "علي" وهي مزيدة خطأ، وينظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (20/ 88)، "الجوهر النقي"(5/ 288) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من المصدرين السابقين.

(3)

قوله: "ابن قسيط" وقع في الأصل: "ابن أبي قسيط" وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، ينظر المصدران السابقان.

(4)

تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من "سنن الدارقطني"(3052) من طريق ابن جريج، به.

(5)

المصدق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. (انظر: النهاية، مادة: صدق).

(6)

بعته يدا بيد: حاضرًا بحاضر، والتقدير: في حال كونه مادًّا يده بالعِوض، وفي حال كوني مادًّا يدي بالمعوض. (انظر: القاموس الفقهي) (ص 392).

(7)

الظهر: الدابة التي تستعمل للركوب أو حمل الأثقال. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ظهر).

(8)

في الأصل: "قال" وهو تصحيف واضح، والتصويب من "الاستذكار"(20/ 84).

(9)

تصحفت ورسمت في الأصل: "لسيئة"، والتصويب من "الاستذكار"، "فتح الباري"(4/ 420) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 448

‌8 - بَابُ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ

[15080] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ سَلَفَ فِي قِلَاصٍ لِأَجَلٍ، فَنَهَاهُ.

[15081] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ.

[15082] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ

(1)

إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلَاصٍ، كُلُّ قَلُوصٍ

(2)

بِخَمْسِينَ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ جَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْتَنْظِرُهُ لَهُ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِهِ

(3)

.

[15083] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ مِثْلَهُ.

[15084] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَقَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي

(4)

فُلَانٍ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلَانٍ.

[15085] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَهُ، قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَكْرَهُهُ.

[15086] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي

(5)

إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ: سَلَفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهِمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْعَبْدَيْنِ فَبَاعَهُمَا شُرَيْحٌ بِأَلْفِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، فَأَخَذَ الْألفَ وَرَدَّ الْأَرْبَعَمِائَةٍ عَلَى صَاحِبِ الْعَبْدَيْنِ.

[15082][شيبة: 22113].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "خلدة"، والتصويب من "شرح معاني الآثار"(5745) من طريق شعبة، به.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "قلاص"، وينظر المصدر السابق.

(3)

تصحف في الأصل إلى: "مالك"، وينظر المصدر السابق.

(4)

تصحف في الأصل إلى: "إلى" في الموضعين، والمثبت هو الصواب استظهارا.

(5)

في الأصل: "ابن" وهو تصحيف، والتصويب من "أخبار القضاة"(2/ 272) من طريق الثوري، به.

ص: 449

[15087] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلَ فِي الْحَيَوَانِ * إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

[15088] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلَ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

[15089] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.

° [15090] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْتَمِسُوا لَهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ"، فَالْتَمَسُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ

(1)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً".

° [15091] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: اسْتَسْلَفَ

(2)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِيَهُ بَكْرًا، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا

(3)

، فَقَالَ:"اقْضِهِ إِياهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".

° [15092] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَقْضِيَهُ.

* [4/ 130 أ].

° [15090][الإتحاف: جا طح حب حم 20506].

(1)

قوله: "فالتمسوا فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله" كذا في الأصل، "كنز العمال"(15558) معزوًّا لعبد الرزاق، والحديث في "مسند أحمد" (9019) عن عبد الرزاق:"فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، قال: فأعطوه فوق بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله".

° [15091][التحفة: م د ت س ق 12025].

(2)

الاستسلاف: الاستقراض. (انظر: النهاية، مادة: سلف).

(3)

الرباعي من الإبل: ما طلعت رَبَاعِيَته، وذلك إذا دخل في السنة السابعة. (انظر: النهاية، مادة: ربع).

ص: 450

[15093] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَ: كَرِهَهُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: أَفَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنْهُ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُهَا كَسَّرَهَا.

[15094] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(1)

، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّكمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلأَنْ أكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا، وَمِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ لَا يَكَدْنَ يَخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ: هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرقِ نَسِيئًا، وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ مُعَصفَرَةٌ

(2)

لَمْ تَطِبْ، وَأنْ يُسَلِّمَ فِي سِنٍّ.

‌9 - بَابُ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ

° [15095] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ، قَالَ زَيْدٌ: يَقُولُ: نَظِرَةً أَوْ يَدًا بِيَدٍ.

[15096] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ، حَيٌّ

(3)

بِمَيِّتٍ، يَعْنِي الشَّاةَ الْقَائِمَةَ بِالْمَذْبُوحِ.

قَالَ سُفْيَانُ

(4)

: وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا.

[15094][شيبة: 22114].

(1)

وقع في الأصل: "القاسم بن محمد" وهو وهم، والمثبت هو الصواب، كما في "المصنف" لابن أبي شيبة (22114) من طريق وكيع، وأخرجه البيهقي في "الكبرى"(6/ 23) من طريق عثمان بن عمر - كلاهما، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، به.

(2)

المعصفرة: التي اصفر لونها كلون صبغ العصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عصفر).

(3)

في الأصل: "حيًّا" وهو خطأ واضح، والصواب المثبت.

(4)

في الأصل: "سنين" وهو خطأ واضح، والتصويب من "التمهيد"(4/ 329)، "الاستذكار"(20/ 110) معزوًّا لعبد الرزاق.

ص: 451

[15097] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ.

[15098] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَزُورًا

(1)

عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، قُسِمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطُونِي جُزْءًا

(2)

بِشَاةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا * يَصْلُحُ هَذَا.

° [15099] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضلَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا، فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحَقَّةٍ مِنْ نِتَاجٍ نِتَاجٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَدِّهِ.

[15100] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَصْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلٍ أَوْ

(3)

عَنَاقٍ

(4)

، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ تُرْضِعَهَا أُمُّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَصْلُحُ.

‌10 - بَابُ الأَرزَاقِ قَبْلَ أنْ تُقْبَضَ

[15101] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ، إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا، قَالَا: وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا.

[15102] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أَمَرَ بِهَا، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا.

(1)

الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).

(2)

رسمت في الأصل: "جزو"، والتصويب من "كنز العمال"(9995) معزوّا لعبد الرزاق.

* [4/ 130 ب].

(3)

كذا وقع في الأصل، ووقع في "المحلى" لابن حزم (8/ 518) من طريق إسرائيل بدونها.

(4)

العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري)(2/ 211).

ص: 452

[15103] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ

(1)

يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا.

[15104] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ قَالَ

(2)

: خَرَجَ لَكَ الْعَطَاءُ قَبْلَ سَنَةٍ، حَلَّ حَقِّي.

[15105] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ: أُعْطِيكَ جَرِيبَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِجَرِيبٍ

(3)

مِنْ بُرٍّ.

[15106] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ

(4)

، قَالَ: سَأَلْتُ شُرَيْحًا، عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوضِ، فَكَرِهَهُ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ.

‌11 - بَابُ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

[15107] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يُبَاعَ شَيءٌ

(5)

مِنْهُ بِشَيءٍ نَظِرَةً.

[15103][شيبة: 21478].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" لابن عبد البر (19/ 265) حيث ذكره عن معمر، به.

(2)

كذا في الأصل، ولعلها وقعت سهوا من الناسخ.

(3)

تصحف في الأصل إلى: "بجرين"، والتصويب من "المحلى"(7/ 435) من طريق عبد الرزاق.

(4)

أقحم بعده في الأصل: "عن جدته"، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 182) فقال:"يحيى بن قيس الكندي، روى عن شريح، روى عنه: الثوري وشريك والحسن بن صالح وأبو عوانة، سمعت أبي يقول ذلك"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 299):"يحيى بن قيس الكندي سمع شريحا قوله، روى عنه شريك وأبو عوانة"، والله أعلم.

(5)

في الأصل: "شيئًا" وهو خلاف الجادة.

ص: 453

[15108] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ

(1)

مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، الْبُرُّ بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً.

[15109] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ شَيءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ، فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ

(2)

، يَدًا بِيَدٍ.

[15110] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ، وَأَسْلِفْ مَا يُوزَنُ، وَلَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ.

[15111] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

(3)

بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ، وَالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ.

[15112] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ * قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ

(4)

بُرٍّ إِلَّا وَزنًا.

[15113] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْريَّ يُفْتِي بِقَوْلِ قَتَادَةَ، وَبِهِ يَأْخُذُ

(5)

.

(1)

الألوان: الأنواع. (انظر: اللسان، مادة: لون).

[15109][شيبة: 23529].

(2)

في الأصل: "وأزد"، والتصويب من "السنة" للمروزي (173)، "المحلى"(7/ 425) من طريق عبد الرزاق.

[15110][شيبة: 23096].

(3)

ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب استظهارا، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(20634) عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، قال: لا بأس بالحنطة بالدقيق، والحنطة بالسويق، والدقيق بالحنطة، والخبز بالحنطة، والفلس بالفلسين يدا بيد.

* [4/ 131 أ].

(4)

المد: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور:(510) جرامات. (انظر: المكاييل والموازين)(ص 36).

(5)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"نأخذ".

ص: 454

[15114] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَسَأَلْنَا مَعْمَرًا، عَنِ الدَّقِيقِ مُدًّا بِمُدَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا إِذَا اخْتَلَفَ.

[15115] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ، فَكَرِهَاهُ.

[15116] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ، يَدًا بِيَدٍ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَيْلِ.

[15117] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ السَّوِيقَ

(1)

بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، لِأَنَّ فِيهِ فَضْلًا، قَالَ سُفْيَانُ: يُكْرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا بِنَسِيئَةِ الْخُبْزِ بِالدَّقِيقِ.

° [15118] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ

(2)

مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلَى بَنِي

(3)

زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ

(4)

بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ

(5)

بِالسُّلْتِ

(6)

، فَقَالَ لَهُ

(7)

سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ:

(1)

السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق.

(انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

° [15118][التحفة: د ت س ق 3854][شيبة: 21087]، وسيأتي:(15119).

(2)

في الأصل: "مريد" وهو خطأ، والتصويب من "موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى"(2312) عن عبد الله بن يزيد، به.

(3)

في الأصل: "أبي" وهو خطأ، والتصويب من "سنن ابن ماجه"(2266)، "موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني"(765)، "البدر المنير"(6/ 478)، وينظر:"تهذيب الكمال"(10/ 101).

(4)

تصحف في الأصل إلى: "سعيد"، والتصويب من "موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى"(2312)، ومن طريقه أبو داود في "السنن"(3314)، والترمذي في "جامعه"(1276)، وابن ماجه في "السنن"، وأحمد في "المسند"(1563).

(5)

البيضاء: الحنطة، أي: القمح. (انظر: النهاية، مادة: بيض).

(6)

السلت: شعير أبيض لا قشر له. (انظر: النهاية، مادة: سلت).

(7)

تصحف في الأصل إلى: "لهما"، والتصويب من المصادر السابقة.

ص: 455

الْبَيْضَاءُ، قَالَ: فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

(1)

، فَقَالَ:"أَيَنْقُصُ الزُطَبُ إِذَا يَبِسَ"؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ.

° [15119] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ

(2)

، عَنْ سَعْدٍ

(3)

قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ:"أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ"؟ قِيلَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ.

قَالَ: وَسُئِلَ سَعْدٌ عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ، فَحَدَّثَ هَذَا.

[15120] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كُرِهَ قَفِيزٌ

(4)

مِنْ رُطبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ.

[15121] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ

(5)

: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ

(6)

، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ صَاعًا

(7)

مِنْ حِنْطَةٍ بِصاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا لِفَرَسِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ.

(1)

الرطب: ثمر النخل حين يلين ويحلو، الواحدة رطبة. (انظر: معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: رطب).

° [15119][التحفة: د ت س ق 3854][شيبة: 21087، 37398]، وتقدم:(15118).

(2)

في الأصل: "زيد مولى عياش، عن عبد الله بن يزيد، مولى بني زهرة" وهو خلط وقلب، وتقدم في الذي قبله على الصواب من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد، به، وينظر:"المجتبى"(4588) من طريق الثوري، به.

(3)

في الأصل: "سعيد" تصحف، والتصويب من المصدر السابق.

(4)

القفيز: مكيال يسع اثني عشر صاعا، ما يعادل:24.432 كيلو جرامًا، والجمع: أقفزة. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 200).

(5)

بعده في الأصل: "قال: أخبرنا الثوري، عن طارق، عن ابن المسيب"؛ وهو انتقال نظر من الناسخ، وكأن الناسخ ضرب عليه.

(6)

قوله: "عن أيوب" ليس في الأصل، وهو مثبت من "الاستذكار"(20/ 32) معلقًا عن معمر، به.

(7)

الصاع: مكيال يزن حاليا: 2036 جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 197).

ص: 456

° [15122] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَرَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ تَمْرًا كَانَ عَنْدَ بِلَالٍ فَتَغَيَّرَ، فَخَرَجَ بِهِ بِلَالٌ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ صَاعَينِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهُ، وَقَالَ:"مَا هَذَا يَا بِلَالُ"؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ:"أَرْبَيْتَ، ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا".

[15123] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ.

° [15124] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، فَوَجَدَ عَنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهِمْ، فَقَالَ:"مِنْ أَيْنَ هَذَا"؟ فَقَالُوا: أَبْدَلْنَا * صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ:"لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".

[15125] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي تَمْرة بِتَمْرَتَيْنِ: هُوَ مَكْرُوهٌ، لِأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ.

° [15126] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ خَالِدٍ

(1)

الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَبِيعُ الْآنِيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقالَ عُبَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزنٌ بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

(2)

وَزْن بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْل بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلٌ

° [15124][التحفة: خ م س ق 4422].

* [4/ 131 ب].

° [15126][التحفة: م 4526، س 5084، س ق 5096، س ق 5113][شيبة: 20987، 22937، 37658].

(1)

في الأصل: "أبي" وقد يكون سقط من الناسخ بقية كنية الحذاء، وهي "أبو المنازل"، والمثبت من "الاستذكار"(19/ 213 - 214) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

ص: 457

بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتمْرِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْبُرُّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدِ كَيْفَ شِئْتُمْ".

° [15127] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَ هَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: مَا بَالُ

(1)

أَقْوَامٍ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَسْمَعْهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: نُحَدِّثُ بِمَا

(2)

سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وإِنْ رَغِمَ أَنْفُ

(3)

مُعَاوِيَةَ.

[15128] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً.

[15129] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ فَقَالَ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِ

(4)

الْبُيُوعِ عَنْدَنَا.

‌12 - بَابُ الْبزِّ بِالْبَزِّ

[15130] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَأهِيمَ، وَأَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسا بِالثَّوْبِ بِالثَّوْيَيْنِ نَسِيئَةً إِذَا اخْتَلَفَا، وَيَكْرَهُهُ مِنْ شَيءٍ وَاحِدٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ: لَا بَأْسَ بِالنَّسَمَةِ بِالنَّسَمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا.

[15131] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(1)

البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).

(2)

في الأصل: "مما" وهو تصحيف، والتصويب من "صحيح مسلم"(1623) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

(3)

رغم وإرغام الأنف: إلصاقه بالرغام، وهو: التراب، والمراد: الخضوع والانقياد على كُرّه. (انظر: النهاية، مادة: رغم).

(4)

قوله: "من أحسن" غير واضح في الأصل، وأثبتناه من:"السنة" لمحمد بن نصر المروزي (185) من طريق عبد الرزاق، به.

ص: 458

[15132] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قُبْطِيَّةٍ

(1)

بِقُبْطِبَّتَيْنِ نَسِيئَةً: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.

[15133] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَاقٍ بِكَرْبَاسَتَيْنِ.

وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

[15134] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ

(2)

، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ

(3)

مِمَّا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكَرْبَاسَتَيْنِ، يُعَجِّلُ إِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ.

[15135] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِي، مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضِ نَظِرَةً.

[15136] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً، كِلَاهُمَا مِنْ عُطُبٍ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ، وَلَا يَرَى بَأْسًا بِغَزْلٍ مِنْ عُطُبٍ بِثَوْبٍ مِنْ كَرَابِيسَ * نَسِيئَةً.

[15137] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا

[15132][شيبة: 20794].

(1)

القبطية: ثياب من الكتان بيض، تصنع في مصر، منسوبة إلى القبط. (انظر: معجم الملابس) (ص 374).

(2)

في الأصل: "عمر" وهو تحريف، والتصويب من "الاستذكار"(20/ 148) معزوًّا لعبد الرزاق.

(3)

العُروض: ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال. (انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 495).

* [4/ 132 أ]،

الكرابيس: جمع كرباس، وهو: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كربس).

[15137][شيبة: 23377].

ص: 459

عَنِ: السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَرِيرِ، فَقَالَ: لَا أَدْرَي مَا الْحَرِيرُ.

‌13 - بَابُ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ

[15138] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَا بَأْسَ بِالْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ.

[15139] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، وَهُوَ نَسِيئَة مَكْرُوهٌ.

[15140] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ يُوزَنُ فَهُوَ يَجْرِي

(1)

مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ.

[15141] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ.

[15142] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ.

‌14 - بَابُ النَّهيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

(2)

° [15143] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "مجرى"، والتصويب من "السنة"(175) للمروزي، "المحلى"(7/ 425) من طريق المصنف.

[15142][شيبة: 22998].

(2)

الاستيفاء: أن يؤخذ الحق تامًّا. (انظر: النهاية، مادة: وفا).

° [15143][الإتحاف: جا طح حب ش حم 7801، حم 7870].

ص: 460

° [15144] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(1)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:"حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

° [15145] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ:"لَا تَبِيعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ أَيُّوبَ.

° [15146] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَام، كَانَا يَبْتَاعَانِ التَمْرَ، وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَائِرَ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا.

° [15147] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ:"يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".

° [15148] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

(2)

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ

(3)

.

° [15144][الإتحاف: جا طح حب ش حم 7801، حم 7870].

(1)

قوله: "قال: حدثنا سفيان" ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند الإمام أحمد"(2477) عن عبد الرزاق، به.

° [15147] التحفة: س 3428، س 3429، س 3434، دت س ق 3436] [الإتحاف: جا طح ش حب قط ابن أصبغ ابن أعين حم 4332] [شيبة: 21743].

° [15148][التحفة: د ت س ق 8664، س 8692، س 8806، س 8885، دت س (ق) 8925][شيبة: 22471].

(2)

قوله: "عن جده" ليس في الأصل، واستدركناه من "المجتبى"(4674)، "الكبرى"(6403) للنسائي من طريق عبد الرزاق، به.

(3)

الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).

ص: 461

[15149] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَ

(1)

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا - ابْنَ جُبَيْرٍ - يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا، الطعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ * مُوَّخَّرٌ، مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، فَأَتَانِي رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهِمَا: أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَنْدَكَ فَارْدُدْهُ.

[15150] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ، أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ مِنْكَ.

[15151] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ.

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: لَا، حَتَّى يَكْتَالَهُ كَيْلًا آخَرَ، يَكِيلُ

(2)

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ يَكِيلُ

(2)

نَصِيبَهُ لِلَّذِي رَبِحَهُ.

[15152] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، قَالَ: لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ، قَالَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15153] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب استظهارًا.

* [4/ 132 ب].

(2)

في الأصل: "يكل" وهو خلاف الجادة.

ص: 462

[15154] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَالَا: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا.

° [15155] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ، أَفَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا: "لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَبَيْع وَسَلَفٍ جَمِيعًا، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَان مُكَاتَبًا

(1)

عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلّا دِرْهَمَا

(2)

فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ

(3)

، فَقَضَاهَا

(4)

كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةٌ، فَهُوَ عَبْدٌ".

‌15 - بَابُ الْمُوَاصَفَةِ فِي الْبَيْعِ

[15156] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُوَاصفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ، فَتَقُولُ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمِ، اشْتَرَيْتَهُ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً.

[15154][شيبة: 21593].

[15155][التحفة: دت س ق 8664، س 8692، س 8806، س 8885، دت س (ق) 8925][شيبة: 22471].

(1)

الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

(2)

في الأصل: "درهم" وهو خلاف الجادة.

(3)

الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (118.8) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 131).

(4)

زاد بعده في الأصل: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهي مزيدة من الناسخ سهوًا.

[15156][شيبة: 22333].

ص: 463

[15157] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ ابْتَعْ بَزَّ كَذَا وَكَذَا، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ، فَكَرِهَهُ.

[15158] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ

(1)

بِشَيءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ، فَتَقُولُ

(2)

: ارْجِعْ إِلَيَّ غَدًا، وَأَنْتَ تَنْوِي أَنْ تَبْتَاعَهُ لَهُ.

[15159] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ: لَا تُؤَامِرْهُ، وَلَا تُوَاعِدْهُ، قُلْ: لَيْسَ عِنْدِي.

[15160] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ يَسْأَلُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ، فَلَا يَكُونُ عِنْدِي، فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيَّ بِهِ، فَأُرِيهِ الرَّجُلَ، فَأَقُولُ: هَذَا مِنْ حَاجَتِكَ؟ فَيقُولُ: نَعَمْ، فَأَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ

(3)

، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، فَكَرِهَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: مَا كُنَّا نُرَاهُ إِلَّا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ مَكْرُوهٌ.

[15161] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّ الْحَسَنَ وَقَتَادَةَ كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ

(4)

فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ.

[15162] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ،

[15157][شيبة: 22340].

(1)

السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية، مادة: سوم).

(2)

في الأصل: "فيقول"، والأظهر الثبت.

* [4/ 133 أ].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "صاحبك"، والمثبت هو الصواب استظهارًا.

(4)

كذا في الأصل.

ص: 464

قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ

(1)

سَأَلَهُ نَخَّاسٌ، فَقَالَ: يَأْتي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي، فَيُسَاوِمُنِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ بِنَقْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا.

[15163] فقال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكْرَهُهُ، وَيَقُولُ: لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.

‌16 - بَاب الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ هَلْ يبِيعُهُ قَبْلَ أنْ يَقبِضَهُ؟

[15164] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضهُ.

[15165] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

[15166] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ كَرِهَهُ.

[15167] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ

(2)

شُبْرُمَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15168] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ

(3)

، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، إِنَّمَا تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرَقٍ

(4)

، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ.

(1)

في الأصل: "إن" وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه من ترجمته، ينظر:"تهذيب الكمال"(15/ 76).

[15168][شيبة: 21828].

(3)

السبائب: جمع: سبيبة، وهي: شُقة من الثياب أي نوع كان، وقيل: هي من الكتان. (انظر: النهاية، مادة: سبب).

(4)

قوله: "ورق بورق" في الأصل: "وزن بوزن" وهو خطأ، والتصويب من "الموطأ - رواية أبي مصعب"(1814)، "الأمالي والقراءة" للحسن بن علي بن عفان (ص 28) عن جعفر بن عون، و"غريب الحديث" للخطابي (2/ 456) من طريق عبد العزيز بن محمد - ثلاثتهم، عن يحيى بن سعيد، به.

ص: 465

[15169] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا تَبعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.

[15170] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

‌17 - بَابُ الْبَيْعِ عَلَى الصِّفَةِ وَهِيَ غَائِبَةٌ

[15171] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ، قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِالْخِيَارِ

(1)

إِذَا رَآهُ.

[15172] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا وَكَذَا، فَجَاءَنِي بِهِ وإِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ أَشْتَرَيتُ مِنْهُ، فَقالَ شُرَيْحٌ: وَهَلْ تَجِدُ شَيْئًا أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ؟ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ.

[15173] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَرَّتْ غَنَمٌ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ، فَأَتَاهُ

(2)

فَقَالَ: بِعْنِي غَنَمَكَ الَّتِي

(3)

اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَانٍ، قَالَ: نَعَمْ، فَبَاعَهَا مِنْهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ غَنَمًا سِمَانًا عَظَامًا، قَالَ الْآخَرُ: لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا، وَلكنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي غَنَمِيَ الَّتِي اشْتَرَيْتُ مِنْ فلَانٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَكَ غَنَمُ فُلَانٍ الَّتِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَان.

(1)

غير واضحة في الأصل، وينظر:"المحلى" لابن حزم (7/ 216) من طريق أيوب، به.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "فأتاها"، والمثبت هو الصواب استظهارا.

(3)

تصحف في الأصل إلى: "الذي" في المواضع الثلاثة، والمثبت هو الصواب استظهارا.

ص: 466

[15174] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَدِدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا، حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ

(1)

وَهِيَ سَالِمَةٌ، ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ: أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ، وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الْآخَرِ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

(2)

؟ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

[15175] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ منِّي.

[15176] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا

(3)

، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ

(4)

إِذَا رَآهُ.

‌18 - بَابُ الْمصِيبَةِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقبِضَ

[15177] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ، فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَقَالَ الْبَائِعُ: لَا أُعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضيَنِي، فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؟ لِأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكَ، فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى

(1)

الصفقة: البيعة. (انظر: النهاية، مادة: صفق).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "يشرط"، والتصويب من "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (11/ 429)، "المحلى"(7/ 331) من طريق عبد الرزاق، به.

[15175][شيبة: 20895].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "متلفا"، والمثبت هو الصواب استظهارًا.

(4)

الخيار: من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين. (انظر: النهاية، مادة: خير).

ص: 467

أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضُهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإِن حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُمَا

(1)

لَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ.

[15178] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

.

[15179] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ، فَيَمُوتُ، قَالَ: إِذَا عَرَضهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضهَا.

[15180] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.

[15181] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ

(3)

رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ

(4)

، فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

[15182] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ الثَّوْريُّ: فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ

(5)

تَسْتَبْرِئُ

(6)

فَهَلَكَتْ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، عَنْ أَصْحَابِنَا.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "وغيره"، والتصويب من "أخبار القضاة" لمحمد بن خلف الملقب بوكيع (3/ 129).

(2)

قوله: "ابن طاوس، عن أبيه" وقع في الأصل: "طاوس، عن الثوري" وهو خطأ واضح، والصواب يدل عليه سياق كلام المصنف.

(3)

غير واضح في الأصل، وينظر:"أخبار القضاة" لحمد بن خلف الملقب بوكيع (3/ 128).

(4)

الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

* [4/ 134 أ].

(5)

البيعان: البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما: بيّع وبائع. (انظر: النهاية، مادة: بيع).

(6)

الاستبراء: تحرٍّ وانتظار للتأكّد من خلو رحم المرأة من الحمل حرصًا على عدم اختلاط الأنساب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: برأ).

ص: 468

[15183] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا.

[15184] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ، أَوِ

(1)

الْمُبْتَاعُ.

[15185] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى أَخْلَفَهُ آخَرُ، فَقَوَّمَ الثوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ

(2)

الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ، قَالَ: ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ، لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ.

‌19 - بَابُ التَّوْلِيَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ

[15186] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرهِ.

[15187] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.

[15188] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ

(3)

الْحَسَنِ وَ

(4)

ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا

(5)

: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ، وَلَا يُشَرِّكُ حَتَّى يَقْبِضَ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "و"، والمثبت هو الصواب استظهارا.

(2)

كذا به لأصل، ولعل الأظهر:"وقيمة".

[15186][شيبة: 21720، 21724].

[15188][شيبة: 21718، 21721].

(3)

في الأصل: "وعن" وهو خطأ، والتصويب من "الاستذكار"(15/ 21) معزوّا لعبد الرزاق.

(4)

في الأصل: "بن"، والتصويب من المصدر السابق.

(5)

تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 469

[15189] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا، حَتَّى يُقْبَضَ وَيُكَالَ.

[15190] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ كَرِهَا التَّوْلِيَة إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ.

° [15191] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"التَّوْليَةُ وَالْإِقَالَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ".

° [15192] وأمّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي

(1)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ، قَالَ:"مَنِ ابْتَاعَ طعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ، إِلَّا أَنْ يُشَرِّكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ".

[15193] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِشَفٍّ

(2)

، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ.

[15194] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ، أَوْ عَرَضٌ لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا.

° [15195] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ

° [15191][التحفة: د 18703].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى"(7/ 482)، "الاستذكار"(21/ 14)، "طرح التثريب"(6/ 115)، "نصب الراية"(4/ 31) من طريق عبد الرزاق.

(2)

الإشفاف: الزيادة والتفضيل. (انظر: النهاية، مادة: شفف).

ص: 470

ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ

(1)

فِي غَنَمٍ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، قَالَ: إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا يَدْرِي

(2)

كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ *.

‌20 - بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

° [15196] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْتَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْبَيْعِ

(3)

: "اخْتَر"، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: عَمَّرَكَ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ.

° [15197] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْبَيعَانِ بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ".

° [15198] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

° [15199] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِت أَبُو الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ".

(1)

الإسهام: أن يُجعل له نصيب وحصة. (انظر: معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: سهم).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "ندرى"، والتصويب من "كنز العمال"(11587) معزوا لعبد الرزاق.

* [4/ 134 ب].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "البعير"، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (10543) من طريق عبد الرزاق، به.

° [15197][الإتحاف: طح حم 10397].

° [15198][الإتحاف: طح حم 10397].

ص: 471

° [15200] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

(1)

".

[15201] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أمَيةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلًا لِيقْطَعَ الْبَيْعَ، ثُمَّ يَرْجِع.

[15202] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، أَن رَجُلًا ساوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ، فَلَمَّا بَاعَهُ خَيَّرَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: اخْتَرْ! فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صاحِبَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: هَكَذَا الْبَيعُ عَنْ تَرَاضٍ.

° [15203] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ

(2)

فَنَادَى بِصَوْتِهِ: "يَا أَهلَ الْبَقِيعِ، لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رَضًا".

[15204] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدْتُهُ يَخْتَصِمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ، فَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ، قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًا بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ خِيَارٍ، أَوْ يَمِينُهُ بِاللهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارٍ.

° [15200][التحفة: م س 7131، س 7173، س 7195، س 7506، م 7705، م س 7779، م 7987، م 8097، م س 8180، خ م س ق 8272، خ م د س 8341، خ م ت س 8522][الإتحاف: جا طح حب قط حم 9890][شيبة: 37310]، وتقدم:(15200).

(1)

بيع الخيار: البيع الذي جعل فيه الخيار لأحد المتابعين في الأخذ والرد. (انظر: القاموس الفقهي)(ص 125).

[15202][شيبة: 22861].

(2)

البقيع: المكان التسع. وبقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمه. (انظر: النهاية، مادة: بقع).

ص: 472

[15205] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ.

[15206] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

[15207] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا، وإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا.

[15208] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ بِمِنًى حِينَ * وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ

(1)

: إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ

(2)

غَدًا: مَاذَا قَالَ عُمَرُ؟ أَلَا وإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عَنْدَ شَرْطِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ.

[15206] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ

(3)

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي

(4)

الْغَرْزِ وَهُمْ بِمِنًى: اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لكمْ، وَلَا تَقُولُوا: قَالَ عُمَرُ وَقَالَ عُمَرُ! الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.

[15205][شيبة:22863].

[15206][شيبة: 23017، 23020].

[15208][شيبة: 23024]، وسيأتي:(15209).

* [4/ 135 أ].

(1)

الغرز: ركاب كور (رحل) الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقا، مثل الركاب للسرج. (انظر: النهاية، مادة: غرز).

(2)

في الأصل: "قائلوا"، وهو خلاف الجادة.

[15209][شيبة: 23024].

(3)

قوله: "خالد بن" ليس في الأصل، والمثبت من "تهذيب التهذيب" (3/ 116) فقال:"روى عن عمر بن الخطاب مرسلا، وعن رجل من كنانة عن عمر".

(4)

ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم (15208).

ص: 473

‌21 - بَابُ الاِشْتِرَاءِ عَلَى الرِّضَا وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ

(1)

[15210] أخبرنا عَبْدُ الرُّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضا، قَالَ: الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا.

[15211] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً

(2)

إِنْ رَضيَهَا، قَالَ: إِن الرَّجُلَ يَرْضَى، ثُمَّ يَدَعُ، فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي، فَكَانَ يَبْتَاعُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَا إِنْ أَخَذْتُ.

[15212] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يُوَقَتْ لِلرِّضَا أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ.

[15213] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَا، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ، فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ، أَيَأْخُذُ أَمْ يَرُدُّ.

[15214] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اشتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وإِلَّا

(3)

فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَنْتَ أَخْلَفْتُهُ.

[15215] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ

(4)

.

(1)

في الأصل: "ثلاثا"، وهو خطأ واضح، والمثبت هو الصواب.

(2)

البختية: الأنثى من الجمال البُخْت، والذكر بُخْتي، وهي جِمال طِوال الأعناق، وتجمع على بُخت وبَخَاتي، واللفظة معربة. (انظر: النهاية، مادة: بخت).

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.

(4)

كذا في الأصل، والأظهر:"ببيع" أو "بيعًا".

ص: 474

‌22 - بَابُ السِّلْعَةِ تُؤْخَذُ عَلَى الرِّضَا فَتَهْلِكُ

[15216] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سلْعَةً عَلَى الرِّضَا، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ، قَالَ: يَضْمَنُ.

[15217] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَحْلِفُ بِاللهِ مَا رَضِيَ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[15218] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[15219] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ

(1)

بْنِ رَبِيعَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ، فَمَاتَتْ، قَالَ: يَضمَنُ.

[15220] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيهِ حِينَ بَاعَهُ *، قَالَ عَمْرٌو: فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ

(2)

: لَا يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ، قَالَ مَعْمَر: وَقَوْلُ

(3)

طَاوُسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.

[15221] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ.

[15222] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًا، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَزدُّهُ فِيهِ، فَإِنْ حَبَسَ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وإِنْ

[15219][شيبة: 23047].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "سليمان"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (23047).

* [4/ 135 ب].

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (8/ 375) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

تصحف في الأصل إلى: "وقلت"، وأثبتناه استظهارا.

ص: 475

هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشُّرْطِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتَهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ

(1)

الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ.

[15223] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدَهُمَا، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ، قَالَ: يَغْرَمُ أَنْصَافَ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ.

‌23 - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ

[15224] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثوْريُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ

(2)

، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ.

[15225] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ.

[15226] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى

(3)

بِهَا، فَقَالَتْ: لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنِ اتَّبَعَتْهَا نَفْسِي، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثمَنِ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.

[15227] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "ورثته"، والأظهر المثبت.

(2)

العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

(3)

التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي)(ص 172).

[15227][شيبة: 22170].

ص: 476

[15228] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: بِعْتُ جَارِيَةً لِأَبِي، وَشَرَطْتُ أَلَّا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ، فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: فَإِنَّ عُمَرَ، قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ، قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، إِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهَا.

[15229] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضعْتَ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ

(1)

.

[15230] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: خَاصمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي جَارِيَةٍ بِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ، فَبَلَغَنِي عَنْهُ الْإِفْلَاسُ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا، قَالَ: مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ، قُلْتُ: إِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنِّي إِنْ أَدْرَكَتْنِي فَهَا

(2)

نَفْسِي، قَالَ: قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ، فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ.

[15231] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ قَالَ: خَاصمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَكْرٍ

(3)

لِي عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى آتيَ بِشُهُودٍ، فَقَالَ: أَتَيَتْ شُهُودُكَ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيءٌ بَعْدَ * ذَلِكَ.

[15232] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،

(1)

كذا في الأصل، والأظهر:"ببيع" أو "بيعًا".

[15230][شيبة: 22658].

(2)

قوله: "أني إن أدركتني فها" كذا في الأصل، وعند ابن أبي شيبة في "المصنف"(22658) عن وكيع، عن الثوري، به بلفظ:"وشرطت عليه: إن تبعتها نفسي، قال: فتبعتها نفسي"، وعند البيهقي في "الكبرى"(6/ 53) من طريق عبد الله بن الوليد، عن الثوري، به بلفظ:"إني شرطت عليه، فإن اتبعتها نفسي فأنا أحق بها".

(3)

كذا في الأصل، ولم نتبينه.

* [4/ 136 أ].

[15232][شيبة: 22177، 22458].

ص: 477

قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَلَّا تُبَاعَ، قَالَ: ابْنَتُكَ عَلَى شَرْطِهَا.

[15233] قال: وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.

[15234] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّكَ تَتَسَرَّاهَا، وَلَا تَبِيعُهَا، وَلَا تَعْزِلُهَا، وَعَلَى أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ

(1)

، هِيَ مِنَ الْبَائِعِ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بَيْعًا، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ.

‌24 - بَابُ الشَّرْطِ في الْكرَاءِ

(2)

[15235] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةٌ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَا أَنْ يَقُولَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا، فَإِنْ سِرْتَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ

(3)

كَذَا وَكَذَا.

[15236] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ، فَقَالَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا، فَإِنْ سِرْتَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَطَعَامِي عَلَيْكَ بَيْعٌ، كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ.

[15237] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدِنٍ،

[15233][شيبة: 22457، 23470].

(1)

كذا في الأصل، والأظهر:"ببيع" أو "بيعًا".

(2)

الكراء، والاستكراء: الإجازة والاستئجار. (انظر: المصباح النير، مادة: كري).

(3)

في الأصل: "كذلك"، والمثبت أليق بالسياق.

ص: 478

كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ، عَلَى أَنْ تُوَافِيَنِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ تُوَافِنِي فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: هَذَا لَا يَصْلُحُ.

[15238] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةٌ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَخْرُجْ يَوْمَئِذٍ وَحَبَسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ، أَجَزْنَاهُ عَلَيْهِ.

[15239] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ جَلَسْتُ

(1)

فَلِيَ مِنَ الْكَرِيِّ كَذَا، قَالَ: لَا.

° [15240] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعِيرًا، وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ

(2)

إِلَى الْمَدِينَةِ.

‌25 - بَابٌ هَلْ يَسْتَوْضِعُ

(3)

أوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ؟

[15241] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ.

[15242] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ، فَأَخْبَرَهُمْ بِكُمْ أَخَذَهُ، فَقَالُوا لَهُ *: ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ سَيضَعُ لَكَ، فَقَالَ: لَا، قَدْ رَضِيتُهُ.

(1)

كذا بالأصل، ولم أتبينه.

(2)

ظهره: ركوبه. (انظر: المشارق)(2/ 162).

(3)

يستوضع: يُقلِّل من الدَّيْن الذي عليه. (انظر: النهاية، مادة: وضع).

* [4/ 136 ب].

ص: 479

[15243] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ

(1)

، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ

(2)

مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِخَادِمِهِ: إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمِ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا.

[15244] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ

(3)

، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ: زِدْنِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ.

[15245] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِيهِ أَجْلَحُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ، فَرَأَيْتُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلِ بَعْدَمَا وَجَبَ الْبَيْعُ، فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلَغَهُ الْقَصرَ.

‌26 - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ، وَبَيْعِ الْمُكرَهِ

[15246] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ طَائِفَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَّذِي تُرِكَ لَهُ الْحَقُّ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَلَا يُجِيزُ الاِضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ

(4)

.

[15247] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَن يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَلَّا يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْأَلَ طَاوُسًا فَسَأَلَهُ فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مُكْرَهٍ.

(1)

في الأصل: "ثور" وهو تصحيف، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (21909) من طريق الثوري، به.

(2)

في الأصل: "قال"، والتصويب من المصدر السابق.

(3)

بعده في الأصل: "عن طاوس"، ولا معنى له هنا.

(4)

تصحف في الأصل إلى: "الطغطة"، والتصويب من "أخبار القضاة" لوكيع (2/ 339) من طريق عبد الرزاق، به.

ص: 480

[15248] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُعْذِبُ، أَشْتَرِي مِنْهُ؟ قَالَ: لَا.

‌27 - بَابُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

° [15249] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ

(1)

، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

° [15250] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

[15251] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا

(2)

، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

(3)

لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْعَاهَةَ

(4)

لَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ.

[15248][شيبة: 21074].

° [15249][التحفة: خت م س 6984، س 7105، م 7140، م 7144، م 7167، خ م 7190، س 7364، م 7707، خ م د 8355، م 8526][الإتحاف: قط حم 9656][شيبة: 22237، 22247، 23035] 37350]، وسيأتي:(15427).

(1)

قوله: "الثمرة بالتمر" تصحف في الأصل إلى: "التمرة بالتمرة"، والتصويب من "مسند الإمام أحمد"(6487)، "مسند أبي عوانة"(5030) من طريق عبد الرزاق، به.

° [15250][التحفة: خت م س 6984، س 7105، م 7140، م 7167، خ م 7190، س 7364، م 7707، س ق 8302، خ م د 8355، م 8526][الإتحاف: مي حب حم 11201][شيبة: 22247]، وسيأتي:(15257).

[15251][شيبة: 22246].

(2)

الثريا: النجم المعروف. (انظر: النهاية، مادة: ثرا).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "لذلك"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (22246) من طريق معمر، به.

(4)

العاهة: الآفة التي تُصيب الثمار، فتُفسدها. (انظر: النهاية، مادة: عوه).

ص: 481

[15252] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَعَنِ السُّنْبُلِ

(1)

حَتَّى يَبْيضَّ، وَعَنِ الْبُسْرِ

(2)

حَتَّى يَزْهُوَ

(3)

، قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يُفْرَكَ الطَّعَامُ.

° [15253] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم * قَالَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

° [15254] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

(4)

فِي أكمَامِهِ.

° [15255] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ تُخْرِجِ السَّنَةُ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلَا تُسْلِمُنَّ

(5)

فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ"، قَالَ: فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلَاحُهُ؟ فَقَالَ: يَحْمَارُّ، أَوْ

(6)

يَصْفَارُّ.

(1)

السنبل: جمع: سنبلة، وهو: جزء النبات الذي يتكون فيه الحب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنبل).

(2)

البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: بسر).

(3)

الزهو: البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احمرّ أو اصفرّ)، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. (انظر: اللسان، مادة: زها).

* [4/ 137 أ].

(4)

الاشتداد: القوة والصلابة. (انظر: النهاية، مادة: شدد).

° [15255][التحفة: م 7167، خ م 7190، س 7364، م 7707، س ق 8302، خ م د 8355][الإتحاف: حم 11604].

(5)

في الأصل: "تسلن"، والتصويب من "مسند الإمام أحمد"(6427) عن عبد الرزاق، به، و"كنز العمال"(9938) معزوًّا لعبد الرزاق.

(6)

تصحف في الأصل إلى: "و"، والتصويب من "مسند الإمام أحمد" عن عبد الرزاق، به.

ص: 482

° [15256] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ

(1)

، وَعَنِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ.

° [15257] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبْتَاعُوا الثمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، قَالَ: وَمَتَى يَبْدُو صَلَاحُهَا؟ قَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طِيبُهَا".

[15258] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ.

[15259] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ

(2)

هِشَامٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ.

[15260] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى، قَالَ: لَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَةٍ.

[15261] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: لَا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصفَارَّ.

° [15262] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ

(3)

يَزِيدَ بْنِ يَعْفُرَ أَنَّهُ

° [15256][التحفة: خ م 575، خ 710، م 717][الإتحاف: حم 2010].

(1)

يفرك: يشتد وينتهي. (انظر: النهاية، مادة: فرك).

° [15257][التحفة: خت م س 6984، س 7105، م 7140، م 7167، خ م 7190، عن 7364، م 7707، س ق 8302، خ م د 8355][الإتحاف: حم 10033][شيبة: 22247]، وتقدم:(15250).

(2)

في الأصل: "و"، وهو وهم، فإن الثوري لا يعرف له رواية عن أنس بن سيرين، ولو كان صوابا لقال بعد هشام:"وغيرهما".

[15261][شيبة:22248].

(3)

زاد بعده في الأصل: "ابن"، وهو خطأ، وينظر ترجمته في:"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 65).

ص: 483

سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ، وَالْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدُّ، وَالْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ.

[15263] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أُطْعِمَ الثَّمَرُ حَل بَيْعُهُ، قَالَ: وإِذَا كَانَ مَطْعَمُهُ أَكْثَرَ مِنَ الْآخَرِ حَلَّ بَيْعُهُ.

[15264] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الْفِرْسِكِ

(1)

، وَالتُّفَّاحِ، وَالْكُمِّثْرَى، وَأَشْبَاهِهِ: يُبَاعُ إِذَا عَقَدَ، يَقُولُ: إِذَا صَارَ حَبًّا.

[15265] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَدْ نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.

° [15266] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صدَقَةَ إِلَيَّ

(2)

، فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ يَعْنِي ثَمَرَهُ.

[15267] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ * سِنِينَ، يَعْنِي ثَمَرَهُ.

(1)

الفرسك: الخوخ، وقيل: هو مثل الخوخ من العضاه، وهو أجرد أملس، أحمر وأصفر، وطعمه كطعم الخوخ، ويقال له: الفرسق أيضا. (انظر: النهاية، مادة: فرسك).

[15265][شيبة: 23718].

° [15266][شيبة: 23721].

(2)

قوله: "كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي" كذا وقع في الأصل، "كنز العمال"(9926)، بينما وقع في "الاستخراج لأحكام الخراج" لابن رجب (ص 68) نقلا عن عبد الرزاق:"كنت على صدقة النبي صلى الله عليه وسلم".

* [4/ 137 ب].

ص: 484

‌28 - بَابُ السِّرِّ

(1)

وَإلْقَاءِ الْحَجَرِ

[15268] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ السِّرَارِ! فَإِنَّ بَيْعَ السِّرَارِ لَا يَصْلُحُ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى غُرْمٍ وَنَدَامَةٍ.

[15269] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَنْهَى عَنِ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ.

‌29 - بَابُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ

° [15270] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ مَكَّةَ، وَالْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانِ الْمَدِينَةِ".

° [15271] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ".

° [15272] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

[15273] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَكِيلُ كَيْلًا كَأَنَّهُ يَعْتَدِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ

(2)

، مَا هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ: أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَنَهَى عَنِ الْعُدْوَانِ.

[15274] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: رَأَيْتُ مُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَحْسَبُهُ رَطْلًا وَنِصْفًا، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا قَدْ عَيَّرْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِنَ الرُّبُعِ.

(1)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"السرار" كما توضحه الأحاديث تحته، و"بيع السرار" أن تقول: أخرج يدي ويدك فإن أخرجت خاتمي قبلك فهو بيع بكذا، وإن أخرجت خاتمك قبلي فبكذا، فإن أخرجا معا أو لم يخرجا جميعا عادا في الإخراج. ينظر:"المغرب في ترتيب المعرب"(1/ 392).

(2)

الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).

ص: 485

[15275] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنْ مَاهَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ يَزِدُ ذَرِيرَةً

(1)

قَدْ أَرْجَحَ، فَكَفَأَ

(2)

عَبْدُ اللَّهِ الْمِيزَانَ، وَقَالَ: نَعِّمِ

(3)

اللِّسَانَ، ثُمَّ زِدْ بَعْدُ مَا شِئْتَ.

° [15276] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ

(4)

: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ

(5)

الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ

(6)

، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَابْتَاعَهَا مِنَّا، قَالَ: وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"زِنْ وَأَرْجِحْ".

[15277] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْإِرْجَاحِ فِي الْوَزْنِ.

° [15278] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ وَرِقًا، فَلَمَّا قَضَاهُ وَضَعَ الْوَرِقَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَرَجَحَ، فَقِيلَ: قَدْ أَرْجَحْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ".

[15275][شيبة:21903].

(1)

في الأصل: "دويرة"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (21903) عن علي بن مسهر، "الكنى" للدولابي (1651) من طريق إسرائيل - كلاهما، عن إسماعيل بن سميع، به.

الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط. (انظر: النهاية، مادة: ذرر).

(2)

الكَفْء: الكَبُّ. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).

(3)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"أقم" كما في المصدرين السابقين.

° [15276][التحفة: دت س ق 4810][شيبة: 22524، 25367].

(4)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر التالية.

(5)

كذا في الأصل، "مسند أحمد"(19404)، "المنتقى"(566)، "المستدرك"(2264) من طريق الثوري، به، ووقع عند أبي داود في "السنن"(3292)، والترمذي في "السنن"(1361)، والنسائي في "المجتبى"(4635)، "الكبرى"(6362، 9788)، وابن ماجه في "السنن"(2221) من طريق الثوري، به:"مخرفة".

(6)

هجر: مدينة، وهي قاعدة البحرين، وليست من البحرين المعروفة الآن، ولكنها كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية، وهي: الإحساء. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 293).

[15277][شيبة:22528].

ص: 486

‌30 - بَابُ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمِ وَالْمِنْطَقَةِ

(1)

[15279] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ

(2)

إِبْرَاهِيمَ، وَمَعْمَرٌ

(3)

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَالَهُ الْحَسَنُ: فِي السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ

(4)

، وَالْمِنْطقَةِ، وَالْخَاتَمِ، ثُمَّ تَبْتَاعُهُ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ

(5)

، أَوْ نَسِيئَةً فَلَم يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[15280] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَوْلُنَا: إِذَا بَاعَهُ * بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[15281] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَضْرَةَ

(6)

، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[15282] قال: وَأَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عُمَرَ، عَنْ

(7)

عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي

(8)

أُمَيَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(9)

.

[15283] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

(1)

النطاق والمنطق والمنطقة: ما يشد به أوساط الناس، وما تشد المرأة به وسطها لترفع وسط ثوبها عند معاناة الأشغال؛ لئلا تعثر في ذيلها. (انظر: النهاية، مادة: نطق).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "و"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (7/ 442) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

(4)

الحلية: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، والجمع: الحُلِي. (انظر: النهاية، مادة: حلا).

(5)

غير واضح في الأصل، وينظر المصدر السابق.

* [4/ 138 أ].

(6)

كذا في الأصل، ولا ندري من هو، ولعله: أبو نفرة زريك العطاردي البصري، والله أعلم.

(7)

قوله: "حيي بن عمر، عن" ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (7/ 442)، "نخب الأفكار" للعيني (14/ 309) معزوا فيهما لعبد الرزاق، غير أنه في "المحلى":"حي"، ولم نجد لحي أو حيي بن عمر هذا ترجمة، وفي هذه الطبقة: حيي بن عبد الله - ويقال: بن عمرو - المعافري المصري، فلعله هو، والله أعلم.

(8)

في الأصل: "أبو"، والتصويب من المصدرين السابقين.

(9)

حديث مغيرة، عن إبراهيم سبق برقم (15279).

ص: 487

عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْث دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ، وَكَانَ الْعَطَاءُ إِذْ

(1)

ذَاكَ لَهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ.

[15284] أخبرنا عَندُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةُ، قَالَ قَتَادَةُ

(2)

: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ.

[15285] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

(3)

أَنَّهُ كَرِهَهُ.

[15286] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَنَا، فَقُلْنَا: عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ! وَأَشَارُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَعِدَادِي فِي كِنْدَةَ، قَالَ: فَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسْخَرُونَ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ، وَجَوْهَرٌ، فَقَالَ: انْزَعِ الطُّوْقَ فَبِعْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَبِعْ الْجَوْهَرَ كَيْفَ شِئْتَ.

[15287] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْخَاتَمِ: أَبِيعُهُ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: أَفِيهِ فُصُوصٌ؟ فَقُلْتُ

(4)

: نَعَمْ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ هَوَّنَ فِيهِ.

[15288] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسَ، قَالَ: لَا تَبِيعُوا شيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ فِضَّةٍ

(5)

يَعْنِي بِوَرقٍ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "إذا"، والتصويب من "كنز العمال"(15581) معزوًّا لعبد الرزاق.

(2)

قوله: "قال قتادة" ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (7/ 447) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

قوله: "الثوري عن ابن سيرين" كذا في الأصل.

[15286][شيبة: 37604].

(4)

تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (8/ 497) معزوًّا لعبد الرزاق.

[15288][شيبة: 20554، 37603].

(5)

وقع في "المصنف" لابن أبي شيبة (6/ 54)، (14/ 258) من طريق محمد بن عبد الله بلفظ:"ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم".

ص: 488

‌31 - بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ وَيَتَعَجَّلُ

[15289] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَتَعَجَّلَ بَعْضَهُ، وَتَرَكَ لَهُ بَعْضَهُ فَهُوَ رِبًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهُ.

[15290] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ قَالَ: بِعْتُ بُرًّا إِلَى أَجَلٍ، فَعَرَّضَ عَلَيَّ أَصحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي، وَأَضَعُ عَنْهُمْ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ، وَلَا تُؤْكِلْهُ.

[15291] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهِ، وَقَالَا: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَأْخُذَ الْعُرُوضَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ.

[15292] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلَةٌ بِآجِلَةٍ.

[15293] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

[15294] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ *، وَقَالَ: نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ.

[15295] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

* [4/ 138 ب].

[15295][شيبة:22665].

ص: 489

[15296] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[15297] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[15298] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي غَيرُ عَمْرٍو، قَالَ

(1)

: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْ لِي وَأَنَا أَزِيدُكَ

(2)

، وَلَيْسَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ.

[15299] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

[15300] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.

[15301] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِى، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ.

[15302] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا

(3)

يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتَبِ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ.

[15303] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(4)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ

(1)

في الأصل: "وقال"، والمثبت أليق بالسياق.

(2)

قوله: "أخر لي وأنا أزيدك" تصحف في الأصل إلى: "أخرى وأنا أريدك"، والتصويب من "كنز العمال"(10155) عن ابن عباس معزوًّا لابن أبي شيبة.

(3)

في الأصل: "بؤسا"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (22666) من طريق الثوري، به.

(4)

في الأصل: "عبد العزيز"، وهو خطأ.

ص: 490

سُئِل عَنِ الْمُكَاتَبِ، يُوضَعُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ.

[15304] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ قَيْسٍ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ

(1)

، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّا نَخْرُجُ بِالتِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْبَصرَةِ وإلَى الشَّامِ فَنَبِيعُ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ نُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَيقُولُونَ: ضَعُوا لَنَا وَنُنْقِدَكُمْ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَسْتَفْتِيكَ قَالَ: فَلَا.

[15305] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيضَعُ لَهُ بَعْضًا، وَيُعَجِّلُ بَعْضًا إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَرِهَهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَصابَ الْحَكَمُ، وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ.

[15306] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَسْأَلُنِي حَقًّا إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ أَهْلِي فَاقْتَضَاهُمْ، فَأَخَذَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ارْدُدْهُ عَلَيْهِ

(2)

حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ.

‌32 - بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ

(3)

الْمَجْهُولِ

[15307] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ، فَوَجَدَ تِسْعَمِائَةٍ وَ

(4)

تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَنَقَصَ ثَوْبٌ، قَالَ: الْبَيْعُ مَرْدُودٌ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّوْبِ.

(1)

تصحف في الأصل: "يامين"، والمثبت هو الصواب. ينظر:"المنفردات والوحدان" للإمام مسلم (ص 186).

(2)

في الأصل: "علي"، والمثبت أليق بالسياق.

(3)

الغرر: ما كان له ظاهر يغر المُشترِي وباطن مجهول، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. (انظر: النهاية، مادة: غرر).

(4)

ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.

ص: 491

[15308] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ، وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ، أَوْ عَلَيَّ خِيَاطَتُهُ *؟ قَالَ: مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ، لِأَنهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلًا، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

[15309] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ.

[15310] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغنَمِ، وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا.

° [15311] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَهْضَمِ

(1)

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْع الْغَنَائِمِ

(2)

حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِق

(3)

، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.

* [4/ 139 أ].

[15309][شيبة: 22344].

[15310][التحفة: مد 6174، مد 6209][شيبة: 20882، 22341].

° [15311][التحفة: ت ق 4073][شيبة: 10611، 20881،22343، 34004].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "حفصة"، والتصويب من "بيان الوهم والإيهام" لأبي الحسن بن القطان (2/ 446)، وقد ساق طريق الصنف هذا. ووقع عند ابن ماجه (2196) من طريق حاتم بن إسماعيل، وزاد فيه:"محمد بن إبراهيم الباهلي " بين جهضم بن عبد الله اليمامي، ومحمد بن زيد العبدي، فلا أدري أسقط محمد بن إبراهيم الباهلي من إسناد المصنف، أم قضَر فيه يحيى بن العلاء، وهو هالك؟ ويؤيد الثاني أن المصنف أعاده في:"باب الذي يشتري العبد وهو آبق" كما هنا: (15868).

(2)

الغنائم: جمع غنيمة، وهي: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).

(3)

الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

ص: 492

‌33 - بَابُ لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ وَالْمكاتَبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا

(1)

[15312] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.

[15313] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَالشَّعْبِيِّ

(2)

قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيدِهِ رِبًا.

[15314] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.

[15315] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: وإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ.

‌34 - بَابٌ الشُّفْعَةُ

(3)

بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ

(4)

أَحَقٌّ

° [15316] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".

(1)

زاد بعده في الأصل: "والولد"، وهي زيادة لا معنى لها.

[15312][شيبة: 20414].

(2)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"وعن الشيباني، عن الشعبي".

[15314][شيبة:20408، 20410].

(3)

الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 235).

(4)

الخليط: المشارك في حقوق المِلْك كالشرب والطريق ونحو ذلك. (انظر: النهاية، مادة: خلط).

° [15316][التحفة: س ق 4840][الإتحاف: جا طح قط حم 6335][شيبة: 23176].

ص: 493

° [15317] أخبرنا عَندُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ مِثقَالٍ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"، مَا أَعْطَيْتُكَ.

° [15318] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرة، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: وَضَعَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَحَدَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيَّ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ لِلْمِسْوَرِ: أَلَا تَأْمُرُ هَذَا يَشْتَرِي مِنِّي؟ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى هَذَا، عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ، إِمَّا قُطْعَةً، وإِمَّا مُنَجَّمَةً

(1)

، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنْ كُنْتُ لأُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم * يَقُولُ:"الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"، مَا أَعْطَيْتُكَهَا.

° [15319] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ

(2)

، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجِوَارِ.

° [15320] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجِوَارِ.

[15321] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا: إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ.

° [15318][شيبة: 23166]، وتقدم:(15317).

(1)

المنجمة: أن تؤدى في أوقات معلومة متتابعة بالشهر أو بالسنة. (انظر: النهاية، مادة: نجم).

* [4/ 139 ب].

° [15319][التحفة: س 10337][الإتحاف: حم 14906][شيبة: 23165].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "الحسن"، والمثبت من "المسند" للإمام أحمد (938) عن عبد الرزاق، به.

وينظر: "كنز العمال"(17725)، "الإكمال" للحسيني (ص 587).

ص: 494

[15322] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ

(1)

، عَنِ

(2)

الشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ.

[15323] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.

[15324] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَهُ.

[15325] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ.

° [15326] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ".

‌35 - بَابُ إِذَا ضُرِبَتِ

(3)

الْحُدُودُ فلا شُفْعَةَ

° [15327] أخبرنا عبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُق

(4)

، فَلَا شُفْعَةَ.

[15328] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْريُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا.

(1)

كدا في الأصل، ونقله الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 176) عن عبد الرزاق، فقال:"عن أيوب عن ابن سيرين"، ليس بينهما الشعبي، وأيوب لم تذكر له رواية عن الشعبي.

(2)

في الأصل: "وعن"، والمثبت من "نصب الراية".

[15325][التحفة: س 18420][شيبة: 23174].

° [15326][شيبة:23169].

(3)

صرفت: نُصِبت (أُنشِئت). (انظر: اللسان، مادة: ضرب).

° [15327][التحفة: خ دت ق 3153][الإتحاف: جا طح حب قط حم ش 13846] وسيأتي: (15332).

(4)

صرفت الطرق: بُيِّنَتْ مصارفها وشوارعها. (انظر: النهاية، مادة: صرف).

ص: 495

[15329] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ.

[15330] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ.

[15331] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَهُ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: لَا، الْجَارُ أَحَقُّ.

‌36 - بَابُ الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

° [15332] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ

(1)

، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً".

[15333] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ قَالَ: قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

[15334] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ *، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا: لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ.

[15329][شيبة: 23191]، وسيأتي:(15362).

° [15332][التحفة: دت س ق 2434][الإتحاف: مكي طح حم 2957][شيبة: 21711، 23168]، وتقدم:(15327).

(1)

في الأصل: "بشفعة"، والتصويب من "جامع الترمذي"(1430) من طريق عبد الملك، به.

[15334][شيبة: 21716].

* [4/ 140 أ].

ص: 496

‌37 - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْأَبْوَابِ أوِ الْحُدُودِ

[15335] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَنُعْمَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَهِيَ بِالْأَبْوَابِ.

[15336] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ.

° [15337] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(1)

، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ:"إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".

[15338] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، يَعْنِي بِالْجُدُرِ.

‌38 - بَابُ الشَّفِيعِ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَكَم وَقْتُهَا؟

° [15339] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ

(3)

، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

[15336][شيبة:22989].

° [15337][التحفة: خ د 16163][الإتحاف: كم خ حم 21746].

(1)

في الأصل: "جعفر بن أبي سليمان"، والمثبت هو الصواب، وهو: الضبعي البصري، يروي عن أبي عمران الجوني، وعنه عبد الرزاق، ينظر:"تهذيب الكمال"(5/ 43).

(2)

كذا وقع اسمه في الأصل، وذكر الزي في "تهذيبه" (13/ 407) في ترجمة: طلحة بن عبد الله بن عثمان القرشي التيمي، هذا الحديث، ثم ساق الخلاف بين الرواة في تسميته.

° [15339][التحفة: ت 2272، س ق 2765، م د س 2806][شيبة: 23177].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "ابن جبير"، والتصويب من "صحيح مسلم"(1647/ 2) من طريق ابن وهب، والنسائي في "المجتبى"(4744) من طريق ابن إدريس - كلاهما، عن ابن جريج، به.

ص: 497

[15340] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ، فَيقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ وَ

(1)

لَكَ الشُّفْعَةُ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَبِيعَ فَبَاعَ، ثُمَّ يَأْتي طَالِبُ الشُّفْعَةِ

(2)

فَيقُولُ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ، قَالَ: لَا شَيءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ.

قَالَ الثوْريُّ: وَبِهِ نَأْخُذُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

[15341] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ

(3)

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا، فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ.

[15342] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا.

قال عبد الرزاق: وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ.

‌39 - بَابٌ هَلْ يُوهَبُ؟ وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا؟

[15343] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا أَنَّ: الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُوَرَّثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ.

[15344] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (9/ 88)؛ حيث ساقه من طريق المصنف.

(2)

قوله: "فقال له الآخر: لا حاجة لي به قد أذنت لك أن تبيع فباع، ثم يأتي طالب الشفعة" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

[15341][شيبة: 23204].

(3)

في الأصل: "عن" وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(23204) عن وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، به.

ص: 498

[15345] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ، وَيَأْخُذُ هَذَا

(1)

الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ.

[15346] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا

(2)

بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَمَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

‌40 - بَاب هَلْ لِلْكافِرِ * شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ؟

[15347] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ أَنَسٍ أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصحَابِنَا: لَهُ شفْعَةٌ.

[15348] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ.

[15349] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وإِذَا مَكَثَ أَيَّامَا ثُمَّ طَلَبَهَا، وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةٌ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ.

[15350] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: لَهُ الشُّفْعَةُ.

(1)

في الأصل: "هذه"، والمثبت أليق بالسياق.

(2)

ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.

* [4/ 140 ب].

[15348][شيبة:23182].

ص: 499

‌41 - بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْحِصَصِ أَوْ عَلَى الرُّءُوسِ

[15351] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ.

[15352] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ.

[15353] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هِيَ عَلَى الْحِصَصِ.

[15354] أخبرنا عَبْدُ الرَّزًاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.

[15355] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.

‌42 - بَابُ الشُّفْعَةِ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا أوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ

[15356] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقْسَمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الْأُخْرَى إِنْ شَاءَ.

[15357] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُفْيَانَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ.

[15358] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إلَى أَجَلِهَا، قَالَ:

[15351][شيبة: 22984].

[15354][شيبة: 22982].

ص: 500

لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضمَانِ الْأَوَّلِ، قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ.

‌43 - بَابٌ هَلْ في الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ شُفْعَةٌ؟

[15359] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً؟ قَالَ لَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً.

[15360] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا شُفْعَةَ لَّا فِي عَقَارٍ * أَوْ أَرْضٍ.

° [15361] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَ

(1)

إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي أَرْضٍ.

وَقَالَ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَضَى

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيءٍ.

[15362] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ

[15360][شيبة: 23200].

* [4/ 141 أ].

° [15361][شيبة: 22504، 23202، 29714].

(1)

مكان الواو في الأصل: "قال أخبرنا"، وما أثبتناه استظهارا، ويؤيده أن الحديث ورد في "الاستذكار"(21/ 309) عن عبد الرزاق عن إسرائيل، ولم يذكر بينهما سفيان، كما أن كلا من سفيان وإسرائيل من شيوخ المصنف، وينظر ترجمة المصنف في "تهذيب الكمال"(18/ 52)، ونظير ذلك ما سبق عند المصنف برقم (15067) حيث روى المصنف عن سفيان وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، كما أن المصنف في كثير من الأحاديث يقول عن سفيان وإسرائيل، وينظر على سبيل المثال الأرقام (444، 10228،722).

(2)

بعده في الأصل: "بها"، وينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (22504) من طريق عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة، به.

[15362][شيبة: 22506، 23191].

ص: 501

أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

(1)

عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ.

° [15363] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

(2)

، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ"، يَعْنِي النَّخْلَ.

[15364] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلٍ.

[15365] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَاءِ الشُّفْعَةُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ.

° [15366] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابنِ

(3)

أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيءٍ".

[15367] أخبرنا عَبْدُ الرَّزِّاقِ

(4)

، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ.

° [15368] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعَرَضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ،

(1)

في الأصل: "عن"، وهو خطأ، وقد سبق الأثر:(15329).

(2)

في الأصل: "محمد بن أبي بكر"، وهو مقلوب، والمثبت من "كنز العمال"(17723) معزوًّا لعبد الرزاق.

° [15366][التحفة: ت س 18917]، وتقدم:(15361).

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" لابن عبد البر (21/ 307 - 308) نقلًا عن المصنف، به.

(4)

تصحف في الأصل إلى "عبد العزيز"، وسيأتي الأثر برقم (16765).

ص: 502

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ دَينًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ".

° [15369] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صاحِبُ الدِّينِ أَحَقَّ بِهِ.

[15370] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.

[15371] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ لِي نِصْفُهَا، وَقَالَ الشَّرِيكُ لَا، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ فَأَدْرَكَ، قَالَ: لَهُ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دَفْعَتِهِ، فَأَبَى.

[15372] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ

(1)

قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيءَ لآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ

(2)

لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَلِ *.

‌44 - بَابُ أجَلٍ بِأَجَلٍ

[15373] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "الحسين"، والتصويب من ترجمته ينظر:"تهذيب الكمال"(19/ 23)، "أخبار القضاة" لوكيع (2/ 88).

(2)

في الأصل: "العهد"، والمثبت أليق بالسياق.

* [4/ 141 ب].

ص: 503

[15374] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَتَفْسِيرُهُ عَنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ.

[15375] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أُثَمِّنُهَا

(1)

عَلَيْهِ طَعَامًا؟ قَالَ: لَا.

° [15376] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ

(2)

وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ

(3)

الْإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ

(4)

.

‌45 - بَابٌ السَّلَفُ وَبَعْضُهُ نَسِيئَةً

[15377] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً، وَبَعْضهُ نَقْدًا، فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ.

[15378] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: وإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فَرَقٍ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: أَنْقُدُكَ الْآنَ خَمْسِينَ، وَخَمْسِينَ إِلَى شَهْرٍ، فَالْبَيْعُ كُلُّهُ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْعُقْدَةَ وَاحِدَةٌ.

(1)

عسرة القراءة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه، وقد استفدناه مما أورده ابن حزم في "المحلى"(8/ 505) من وجه آخر عن محمد بن زيد، عن ابن عمر: فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاما؟ فكرهه.

° [15376][شيبة: 17792، 22566].

(2)

الكالئ: النسيئة، وهو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقض، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه، بدون تقابض. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).

(3)

في الأصل: "البطون"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(4)

الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر).

ص: 504

[15379] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: لَا يَكُونُ سَلَفٌ إِلَّا بِالْقَبْضِ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيءٍ.

‌46 - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

[15380] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ.

[15381] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَمْ يَكُنْ يَرَى

(1)

بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا.

[15382] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءَ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ، وَيَقُولُ: هِيَ الْمُحَاقَلَةُ

(2)

.

[15383] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِنَّ عِكْرِمَةَ: يَزْعُمُ أَنَّ كِرَاءَ الْأَرْضِ لَا يَصْلُحُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَكْرِمَةُ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ

(3)

أَنْ تُكْرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

[15384] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ.

[15381][شيبة: 21654].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "المصنف" لابن أبي شيبة (21654) من طريق هشام، به.

(2)

المحاقلة والحقل: اكتراء (تأجير) الأرض بالحنطة (القمح)، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: حقل).

[15383][التحفة: س 5549][شيبة: 22878].

(3)

الأرض البيضاء: الخراب من الأرض، لأنه يكون أبيض لا غرس فيه ولا زرع. (انظر: النهاية، مادة: بيض).

[15384][التحفة: س 5549][شيبة: 22878]، وتقدم:(15383).

ص: 505

[15385] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: حَسَنٌ

(1)

، قُلْتُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ حَرْثٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا.

[15386] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ.

[15387] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ *: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ كِرَاءٍ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ قَرْضُ الْأَرْضِ.

[15388] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْإِرْمَاثِ، أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ، وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

° [15389] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أكثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ مَرَّةً، وَلَمْ تُخْرِجْ مَرَّةً، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا بِالْوَرقِ، فَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ.

° [15390] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ، فَأُخْبِرَ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: قَدْ

(1)

في الأصل: "حين"، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (20342).

[15386][التحفة: س 18430][شيبة: 21675، 21679، 22876].

[15387][شيبة: 22874].

* [4/ 142 أ].

[15388][شيبة: 22873].

° [15389][التحفة: خ م دس ق 3553، س 3579].

ص: 506

عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يُعْطُونَ أَرَضِيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَيَشْتَرِطُ

(1)

صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ لِي الْمَاذِيَانَاتِ

(2)

، وَمَا سَقَى الرَّبِيع، وَيَشْتَرِطُ مِنَ الْجَرِينِ

(3)

شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ.

[15391] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهِ لَنُكْرِيَنَّهَا كَرْيَ الْإِبِلِ يَعْنِي أَنَّهُ أَكْثَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْه، فَلَا نَقْبَلُ مِنْهُ.

[15392] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ

(4)

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ أَنْ يَبِيعَ بَيَاضَ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَأَنْ يُخَابِرَ

(5)

عَلَى أَصْلِ الْأَرْضِ.

[15393] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ.

[15394] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ: أَرْضِي، وَبَعِيرِي سَوَاءٌ.

(1)

في الأصل: "واشترط"، والتصويب من البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 223) من طريق المصنف، به.

(2)

الماذيانات: جمع ماذِيَان، وهو النهر الكبير، وليست بعربية. (انظر: النهاية، مادة: مذى).

(3)

في الأصل: "الجرن"، والتصويب من المصدر السابق.

الجرين: موضع تجفيف التمر. (انظر: النهاية، مادة: جرن).

[15391][شيبة:21647].

(4)

في الأصل: "و"، والمثبت هو الصواب؛ فإن عبد الرزاق ليس له رواية عن إبراهيم بن ميسرة.

(5)

المخابرة: أن يعطي المالكُ الفلاحَ أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها، كالثلث أو الربع. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (3/ 234).

[15394][شيبة:21659].

ص: 507

[15395]، قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَرْضِي وَمَالِي سَوَاءٌ.

[15396] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ.

[15397] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعَطَاءً كَرِهَاهُ أَيْضًا.

° [15398] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةُ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

[15399] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ: كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

‌47 - بَابُ الْمُزَارَعَةِ

(1)

عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

° [15400] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنِ أَخِي

(2)

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، أَعْطَاهَا

[15395][شيبة: 21646].

° [15398][التحفة: س 18708]، وسيأتي:(15425).

(1)

المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: زرع).

° [15400][التحفة: دس ق 3557، س 3560، س 3577][الإتحاف: طح حب حم 4539][شيبة: 21662].

* [4/ 142 ب].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "أبي"، والتصويب من "سنن ابن ماجه"(2466) من طريق المصنف، به.

ص: 508

بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ

(1)

جَدَاوِلَ

(2)

، وَالْقُصَارَةَ

(3)

، وَمَا سَقَى الرَّبِيع، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّه، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ

(4)

، وَيَقُولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا

(5)

أَخَاه، أَوْ

(6)

لِيَدَعْ"، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيهِ الرَّجُل، فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا

(7)

مِنْ تَمْرٍ.

° [15401] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ خَالِي يَوْمًا، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لكُمْ نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَكُمْ، وَمَرَّ عَلَى زَرْعٍ، فَقَالَ:"لِمَنْ هَذَا"؟ فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، فَقَالَ:"لِمَنِ الْأَرْضُ"؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ:"فَمَا شَأْنُ هَذَا"؟ قَالُوا: أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهَا خَرَاجًا

(8)

مَعْلُومًا"، وَنَهَى عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكِرَاءِ الْأَرْضِ.

(1)

في الأصل: "ثلث"، والتصويب من المصدر السابق.

(2)

الجداول: جمع: جدول، وهو: النهر الصغير. (انظر: النهاية، مادة: جدل).

(3)

القصارة: القصارة بالضم: ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعد ما يداس. (انظر: النهاية، مادة: قصص).

(4)

في الأصل: "الجعل"، والتصويب من المصدر السابق.

(5)

المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).

(6)

في الأصل: "و"، والتصويب من المصدر السابق.

(7)

الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل:(122.16) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 200).

(8)

الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا. (انظر: التاج، مادة: خرج).

ص: 509

قَالَ أَيُّوبُ: فَقِيلَ لِطَاوُسٍ: إِنَّ هَاهُنَا ابْنًا لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى زَرْعٍ فَأَعْجَبَه، فَقَالَ:"لِمَنْ هَذَا"؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ قَالَ: "فَلِمَنِ الْأَرْضُ "؟ قَالُوا: لِفُلَانٍ قَالَ: "وَكَيْفَ"؟ قَالُوا

(1)

: أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ"، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.

° [15402] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ نَصْرٍ أَبِي جُزَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَاللَّهِ مَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَكْرَى لِرَجُلٍ أَرْضًا، فَاقْتَتَلَا، وَاسْتَبَّا بِأَمْرٍ تَدَارَيَا

(2)

فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الأَرْضَ"، فَسَمِعَ رَافِعٌ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ.

° [15403] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ: أَيْ عَمْرٌو

(3)

أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا.

° [15404] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ * أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَىْءٍ مَعْلُومٍ"، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْل، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ.

(1)

في الأصل: "قال"، والمثبت أليق بالسياق.

° [15402][التحفة: دس ق 3730][شيبة: 21656، 37668].

(2)

المدارأة: المخالفة والمدافعة. (انظر: اللسان، مادة: درأ).

° [15403][التحفة: ع 5735، م 18825].

(3)

قوله: "أي عمرو" تصحف في الأصل إلى: "أبي عمر" والتصويب من البخاري (2342) من طريق سفيان، به.

° [15404][التحفة: م ق 5718، م 5732، ع 5735، م 18825][الإتحاف: طح حم حب 7795].

* [4/ 143 أ].

ص: 510

° [15405] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُ

(1)

ثَمَرِهَا، فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ مِنْهَا.

° [15406] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ خَيْبَرَ شَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِيهَا زَرْعٌ، وَنَخْلٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْهَا مِائَةَ وَسْقِ تَمْرٍ، وَعَشْرِينَ وَسْقَ شَعِيرٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ

(2)

.

[15407] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: أَقْطَعَ عُثْمَانُ لِخَمْسَةٍ مِنْ أَصحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لعَبْدِ اللَّهِ، وَلِسَعْدٍ، وَلِلزُّبَيْرِ، وَلِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

(3)

، فَكَانَ جَارَايَ

(4)

عَبْدُ اللَّهِ وَسَعْدٌ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ.

[15408] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صخْرُ

(5)

بْنُ الْوَلِيدِ

(6)

عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ

(7)

الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(42085) معزوا للمصنف.

الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

(2)

قوله: "لكل امرأة" وقع في الأصل: "لامرأة" كذا، والتصويب من "تاريخ الإسلام" للذهبي (2/ 427) حيث ساق طريق المصنف بتمامه.

[15407][شيبة: 21637، 37669].

(3)

كذا الرواية في الأصل ذكرت أربعة، وكذا هي في "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (7/ 123) من طريق إبراهيم، به، لكن دون ذكر خمسة، وزاد ابن زنجويه في "الأموال"(1029) من طريق سفيان، به:"خبابا".

(4)

زاد بعده في الأصل: "أبي"، وهو خطأ.

[15408][شيبة: 21645].

(5)

تصحف في الأصل إلى: "أصحر"، والتصويب من ترجمته كما في "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 311)، "الجرح والتعديل"(4/ 426).

(6)

زاد بعده في الأصل: "ابن عروة"، وهو خطأ، وينظر ترجمته في المصدرين السابقين، وقد ساقه ابن حزم في "المحلى"(8/ 215) عن المصنف بدونها.

(7)

في الأصل: "سليع" بالسين المهملة، وينظر:"تهذيب الكمال"(22/ 76).

ص: 511

فَوَشَى بِرَجُلٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَخَذَ أَرْضًا يَصْنَعُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ أُكْرِي أَنْهَارَهَا، وَأُصْلِحُهَا، وَأُعْمِرَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا بَأْسَ، وَكَرْيُ الْأَنْهَارِ: حَفْرُهَا.

° [15409] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قُرًى عَرَبِيَّةٍ

(1)

، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَظُّهَا

(2)

: الثُّلُثُ وَالرُّبُع، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[15410] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15411] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[15412] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّث، قَالَ: أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: اعْمَلْ فِي حَائِطِي

(3)

هَذَا وَلَكَ الثُّلُث، أَوِ الرُّبُع، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ فَأَخْبَرْتُه، فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مَا يُصنَعُ فِي الْأَرْضِ، قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ.

[15413] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ: الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، فَكَرِهُوهُ.

[15414] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

[15415] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

° [15409][الإتحاف: حم 16733].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "عرنة"، والتصويب من "مسند أحمد"(22544) من طريق المصنف، به.

(2)

الحظ: النصيب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حظظ).

(3)

الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).

[15414][شيبة:21657].

ص: 512

عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

(1)

مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: آلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ

(2)

، وَآلُ عَلِيٍّ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

[15416] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا، وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَمَلَ، فَكَرِهَهُ.

[15417] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ.

[15418] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ

(3)

: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى بِالشِّرْكِ

(4)

بَأْسًا.

‌48 - بَابُ ضَمْنِ الْبَذْرِ إِذَا جَاءَتِ الْمُشَارَكَةُ

[15419] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالنِّصْفِ، وَيُعْطِيهِمْ حِصَّتَهُمْ مِنَ الْبَذْرِ.

[15420] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَشْرِكُوا الْأَرْضَ عَلَى النِّصْفِ، وَلَا تُضَمِّنُوا الشُّرَكَاءَ الْبَذْرَ.

[15421] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُشَرِّكُ أَرْضَه، وَيُسَلِّفُ الشُّرَكَاءَ الْبَذْرَ، حَتَّى يَأْخُذَهُ بَعْدُ مِنْ زَرْعِ الْأَرْضِ، إِذَا حُصِدَ.

(1)

زاد بعده في الأصل: "ابن"، وهو خطأ، وهو محمد بن علي أبو جعفر الباقر، وينظر:"تهذيب الكمال"(26/ 136).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "عمران"، والتصويب من "المحلى"(8/ 216، 217) حيث أورده من طريق المصنف، به.

* [4/ 143 ب].

[15417][شيبة: 21658].

(3)

قوله: "قال معمر" وقع في الأصل "معمر قال".

(4)

أي: الاشتراك في الأرض.

ص: 513

[15422] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ

(1)

: أَنِّي قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ مَا عَمِلَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِخْرَاجَكُمْ مِنْهَا مَا أَصْلَحْتُمْ، وَرَضِيتُمْ عَمَلَكُمْ.

° [15423] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسَ عَنْ خَيْبَرَ، قَالَ: فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثُهَا، وَنَخْلُهَا، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ

(2)

صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودًا: "عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ

(3)

، وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ، عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِهِ وَرَسُولِهِ"، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ

(4)

بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُم، أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِأَيْدِي الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ عُمَر، فَأَخْرَجَهُمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَيْسَ قَدْ صَالَحَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ

(5)

أُخْرِجَكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا، فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُود، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ:"عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفَه، وَتَكْفُونَا الْعَمَلَ".

(1)

نجران: تقع جنوب المملكة العربية بمسافة (910) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 286).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "النبي"، والتصويب من الطبراني في "الكبير"(13/ 176) من طريق المصنف، به.

(3)

قوله: "تكفونا العمل" تصحف في الأصل إلى: "تكفوا بالعمل" والتصويب من المصدر السابق.

(4)

الخرص: حزر (تقدير) ما على النخلة والكرمة من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا. (انظر: النهاية، مادة: خرص).

(5)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

ص: 514

‌49 - بَابُ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ

° [15424] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ

(1)

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

(2)

أَنْ تُبَاعَ * بِخَرْصِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهَا، وَالْعَرَايَا الَّتِي تُؤْكَل، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

° [15425] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِالْقَمْحِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ التَّمْرَ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

° [15426] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ

(3)

، وَالْمُحَاقَلَةُ: الْبُرُّ بِالْبُرِّ.

° [15427] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

° [15424][التحفة: د س 3705، خ م ت س ق 3723][شيبة: 37437].

(1)

في الأصل: "و" والتصويب من "المستخرج" لأبي عوانة (5038) من طريق المصنف، به.

(2)

العرايا: جمع العَرِيَّة، وهي: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 308).

* [4/ 144 أ].

° [15425][التحفة: س 18708]، وتقدم:(15398).

° [15426][الإتحاف: طح حم 20662][شيبة: 23034].

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من "جزء من مسند أبي هريرة" لأبي إسحاق العسكري (56) من طريق سفيان، به.

° [15427][التحفة: خ م س 7522، م 7706، م 7844، م 8093، م د 8131، خ م س ق 8273، خ م س 8360، م 8498، م 8538][الإتحاف: حب 11220][شيبة: 23042]، وتقدم:(15249).

ص: 515

نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الثَّمَرِ بِالزبِيبِ كَيْلًا.

‌50 - بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَأَجْرِ ضِرَابِ

(1)

الْفَحْلِ

(2)

[15428] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضلُ الْكَلأَ

(3)

.

° [15429] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

° [15430] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإ، مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

° [15431] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ

(4)

.

(1)

الضراب: عسب الفحل، أي: ماؤه. (انظر: النهاية، مادة: ضرب).

(2)

الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).

[15428][الإتحاف: جا حب ط حم 19197].

(3)

الكلأ: النبات والعشب، رطبه ويابسه. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).

° [15430][شيبة: 12339].

° [15431][شيبة: 21347].

(4)

تصحف في الأصل إلى: "به"، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (11967) من طريق سفيان، به.

نقع البئر: فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء أو وعاء. (انظر: المغرب، مادة: نقع).

ص: 516

° [15432] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ

(1)

لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأِ".

° [15433] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ يَقُولُ: لَا تَمْنَعُوا

(2)

الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.

[15434] عبد الررزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا

(3)

مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعُهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا.

[15435]، قال: وَسَأَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ

(4)

الْمَاءَ، أَيَبِيعُهُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ.

° [15436] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ، يَعْنِي بِذَلِكَ أَجْرَ ضِرَابِهِ.

° [15432][التحفة: د 12357، خ 13215، م 13357، ق 13725، م ت 13798، خ 15222][الإتحاف: جا حب ط حم 19197][شيبة: 21345، 23652].

(1)

فضل الماء: أن يسقي الرجل أرضه، ثم تبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها؛ فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها. (انظر: النهاية، مادة: فضل).

° [15433][التحفة: دت س ق 1747][شيبة: 21344].

(2)

كذا في الأصل، وعند أحمد (4/ 138) من طريق سفيان، به:"تبيعوا".

(3)

الروايا: الحوامل للماء، واحدتها راوية، فشبهها بها. ومنه سميت المزادة راوية. وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: روى).

(4)

تصحف في الأصل إلى: "يحل"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (21337) من طريق ابن جريج

نحوه.

ص: 517

[15437] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * أَبِي مُعَاذٍ، قَالَ: نَهَانِي الْبرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكُنْتُ

(1)

تَيَّاسًا، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ

(2)

.

[15438] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَه، وَلَا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا.

‌51 - بَابُ بَيْعِ الشَّجَرِ

[15439] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فِي أَرْضي شَجَرًا، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ.

[15440] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لَا تَأْكُلْ ثَمَنَ

(3)

الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ

(4)

، يَعْنِي: الْكَلأَ.

[15441] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلأِ كُلِّهِ، مَرْجًا كَانَ أَوْ سَهْلًا، أَوْ جَبَلًا.

‌52 - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا؟

[15442] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ، قَالَ: هُوَ غَرَزٌ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ،

* [4/ 144 ب].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "ولست"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (23090) من طريق سفيان، به.

(2)

عسب الفحل: أجرة مَائِهِ، نهي عنه للغرر؛ لأن الفحل قد لا يلقح الأنثى. (انظر: المرقاة) (5/ 1934).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "ثمر" والتصويب من "الأموال" لابن زنجويه (1118) من طريق معمر، عن عمرو، عن عكرمة، به. وفيه تسمية من أبهمه معمر.

(4)

السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها. (انظر: النهاية، مادة: سحت).

ص: 518

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ فَأَقَرَّ بِمَا فِي الصَّكِّ فَهُوَ جَائِزٌ.

[15443] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكِّ فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى، وإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

[15444] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيَبْتَاعُ بِهِ عَبْدًا؟ قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ.

‌53 - بَابُ بَيْعِ الْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ

° [15445] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

وَرُبَّمَا رَفَعَ مَعْمَرٌ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

° [15446] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ

(1)

مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

° [15447] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

[15448] قال: وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

[15449]، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ، أَنَّ

° [15445][شيبة: 20898]،وسيأتي:(15446).

° [15446][شيبة: 20898] [وتقدم: (15445).

(1)

كذا في الأصل، والظاهر أن هناك سقط، فإن ابن عيينة عن مجاهد لا يجيء، ولعل ابن أبي نجيح بينهما.

ص: 519

رَجُلًا جَلَبَ نَارَجِيلًا مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ فَبَاعَه، فَوَجَدُوا بَعْضَهُ فَاسِدًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ الْغِشُّ.

[15450] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي

(1)

كَثِيرٍ عَنْ: بَيْعِ الْمَعَادِنِ، فَقُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيءٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمَكْرُوهٌ، أَوْ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ.

[15451] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُل، جِلْدَ * الثَّوْرِ وَهُوَ قَائِمٌ.

[15452] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ، جِلْدَ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ، أَوْ لَحْمَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ.

[15453] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَقُولَ: أَبْتَاعُ مِائَةَ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا.

[15454] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ

(2)

عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي، قَالَ: هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِي بَيْعُه، وَلَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ نِصفَ الدَّارِ، أَوْ رُبُعَ الدَّارِ، جَازَ.

قال عبد الرزاق: فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: هَذَا سَوَاءٌ وكُلُّه، لَا بَأْسَ بِهِ.

‌54 - بَابُ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ

[15455] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَكَرِهَه، ثُمَّ قَالَ: أَجِزِ

(3)

النَّاسَ عَلَيْهِ، وَكَانُوا لَا يَفْعَلُونَهُ.

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من مصادر ترجمته، ينظر:"تهذيب الكمال"(31/ 504).

* [4/ 145 أ].

(2)

في الأصل: "وسئلت"، والصواب ما أثبتناه.

(3)

كذا في الأصل.

ص: 520

[15456] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ: ابْتَعْه، وَلَا تَبِعْه، وَاكْتَتِبْهُ وَلَا تَكْتُبْهُ بِأَجْرٍ.

[15457] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّذِينَ افْتَتَحُوا تُسْتَرَ

(1)

، وَكُنْتُ عَلَى الْقَبْضِ فِي نَفَرٍ مَعِي، فَجَاءَنَا رَجُلٌ بِجُونَةٍ، فَقَالَ: تَبِيعُونِي مَا فِي هَذِهِ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ كِتَابَ اللهِ، قَالَ: فَإِنَّهُ بَعْضُ مَا تَقُولُونَ، فِيهَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ اللهِ، قَالَ: فَفَتَحُوا الْجُونَةَ فَإِذَا فِيهَا كِتَابُ دَانْيَالَ، فَوَهَبُوهُ لِلرَّجُلِ، وَبَاعُوا الْجُونَةَ بِدِرْهَمَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَسْلَمَ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ.

[15458] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِمَصاحِفَ يَبِيعُهَا فَسَأَلْتُ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ فَقَالُوا لَا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا.

[15459] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، قَالَ أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا، فَسَأَلْتُ ثَلَاثَةً لَا آلُو

(2)

: مَسْرُوقًا، وَشُرَيْحًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، فَكُلُّهُمْ كَرِهَه، وَقَالُوا لَا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ثَمَنًا.

[15460] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ: اشْتَرِهَا وَلَا تَبِعْهَا.

[15461] قال: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ.

(1)

تستر: مدينة بالأهواز - خوزستان اليوم - فتحها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. (انظر: الروض المعطار)(ص 140).

[15458][شيبة: 20587] [وسيأتي: (15459).

[15459][شيبة: 20587] [وتقدم: (15458).

(2)

الألو: التقصير. (انظر: النهاية، مادة: ألى).

ص: 521

[15462] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[15463] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ

(1)

: أَشْتَرِي مُصْحَفًا؟ قَالَ: لَا.

[15464] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَوَدِدْتُ فِي الَّذِينَ

(2)

رَأَيْتُ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِيًا تَجِيء

(3)

تُقْطَعُ *.

[15465] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ

(4)

.

[15466] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ: رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ الْحُبْرَانِ

(5)

: الْحَسَن، وَالشَّعْبِيُّ.

[15467] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا يَشْتَرِي وَرَقَهُ وَعَمَلَهُ.

وَقَالَهُ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ.

(1)

كذا في الأصل، وفي "جزء من حديث يحيى بن معين"(60) من طريق الأعمش، به، وفيه:"قال رجل لعلقمة".

(2)

في الأصل: "الذي"، والمثبت أليق بالسياق.

(3)

في الأصل: "تحى"، كذا رسمت بالحاء المهملة، ولعل المثبت أشبه بالصواب، وهو من الوجأ، وهو الطعن بالسكين ونحوه.

* [4/ 145 ب].

[15465][شيبة: 20579، 25584].

(4)

كذا السياق في الأصل، وعند ابن أبي شيبة (20584) من طريق سالم، به بلفظ:"وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف".

(5)

تصحف في الأصل إلى: "الحران"، والتصويب من البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 28) من طريق مطر، به، نحوه.

ص: 522

[15468] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتُبُ مُصْحَفًا، فَقَالَ نِعْمَ الْعَمَلُ عَمَلُكَ، هَذَا الْكَسْبُ الطَّيِّب، تَنْقُلُ كِتَابَ اللهِ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَى وَرَقَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَسَنَ، وَالشَّعْبِيَّ، فَلَمْ يَرَيَا

(1)

بِهِ بَأْسًا.

[15469] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَرَّ بِالَّذِينَ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ، فَقَالَ: بِئْسَ التِّجَارَةُ هَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ أَصْلَحَكَ اللهُ

(2)

؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُهُ.

[15470] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مُصْحَفًا بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا.

[15471] قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَهَا بِالْأَجْرِ.

‌55 - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعلِيمِ الْغِلْمَانِ وَقِسْمَةِ الْأمْوَالِ

[15472] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعَلِّمٍ يَأْخُذُ الْأَجْرَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[15473] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الْأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ.

[15474] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ

(1)

تصحف في الأصل إلى: "ير"، والمثبت أليق بالسياق.

(2)

ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.

[15470][شيبة:20605].

[15471][شيبة: 20606].

[15473][شيبة: 21240].

ص: 523

العُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَيَكْرَهُونَ الْأَرْشَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ.

[15475] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَحْدَثَ

(1)

النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: ضِرَابُ الْفَحْلِ

(2)

، وَقِسْمَةُ الْأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ الْغِلْمَانِ.

[15476] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالْأَجْرِ.

[15477] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا.

[15478] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَرِهَهُ.

[15479] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَعْطِهِ عُمَالَتَه *، قَالَ: إِنْ شَاءَ، وَهِيَ سُحْتٌ.

[15480] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ

(4)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ، وَالْمُغَنِّيَةِ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "أخذت"، والتصويب من "فتح الباري"(4/ 454) معزوا للمصنف.

(2)

ضراب الفحل: المراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الأنثى من الأجرة حرام. (انظر: القاموس الفقهي)(ص 221).

(3)

كذا وقع هنا: "عثمان بن مطر عن قتادة" دون واسطة، وهو في جميع المصنف بواسطة سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة، فلعله سقط منه في هذا الموضع، والله أعلم.

* [4/ 146 أ].

[15480][شيبة:22602].

(4)

في الأصل: "أبي قاسم"، وهو تصحيف، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (22602) من طريق سفيان، به، وينظر ترجمته في:"تهذيب الكمال"(34/ 362)، "الجرح والتعديل"(9/ 140).

ص: 524

‌56 - بَابُ الصَّرْفِ

(1)

° [15481] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: صَرَفْتُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ: أَنْظِرْنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَهُمَا عُمَر، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَه، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

(2)

، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِنًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

[15482] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقْهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، وإِنِ اسْتَنْظَرَهُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا يُنْظِرْه، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا.

[15483] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا صرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، فَأَعْطَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، لَا بَأْسَ بِهَذَا، يَقُولُ: خُذْ مِنْهُ النِّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ، قَالَ: وَلكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ.

[15484] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا، فَلَا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا إِلَّا فِضَّةً، فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

° [15485] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ".

(1)

الصرف والاصطراف: مبادلة النقد بالنقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 273).

° [15481][الإتحاف: مي جا حب حم عه ش 15761][شيبة: 22928، 37657].

(2)

هاء وهاء: أن يقول كل واحد من البيعين: ها، فيعطيه ما في يده. وقيل: معناه: هاك وهات؛ أي: خذ وأعط. (انظر: النهاية، مادة: ها).

ص: 525

° [15486] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: لَقِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: رَأَيْتُ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ أَمْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لَا فِي كِلَيْهِمَا، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثلٍ".

° [15487] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبًا بِوَرِقٍ إِلَى

(1)

الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا

(2)

: لَا، سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ، فَقَالَ:"إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَلَا نَسِيئَةَ".

[15488] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ * فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا.

[15489] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَعُودُه، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الزَّرَّادُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُه، قَالَ: وَعَقَدَ بِيَدِهِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ.

° [15487][التحفة: خ م س 1788، خ م س 3675].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "المستخرج" لأبي عوانة (5411) من طريق المصنف، به.

(2)

في الأصل: "فقال"، والتصويب من المصدر السابق.

* [4/ 146 ب].

الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 1630 مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 170).

ص: 526

° [15490] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُنْ

(1)

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

(2)

".

[15491] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ.

[15492] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ.

[15493] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، هَذَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، إِنَّمَا الشَّرْط، يَقُولُ: إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلَّا رَدَدْتُهَا.

[15494] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا، قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ.

[15495] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا، وَقَالَهُ الْحَسَنُ.

[15496] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةً، فَأَسْلَفَنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةً

(3)

، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ

° [15490][الإتحاف: حم 9750][شيبة: 22950].

(1)

كذا في الأصل، وهو عند أحمد (2/ 33) من طريق المصنف، به، ولفظه:"فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس".

(2)

اللبس والتلبيس: خلط الأمر بعضه ببعض. (انظر: النهاية، مادة: لبس).

[15491][شيبة: 22952].

(3)

زاد قبله في الأصل: "و"، وهو خطأ.

ص: 527

يُسْلِفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ

(1)

إِذَا كَانَتِ الَّتِي تَسَلَّفَ وَازِنَةً، وَلَكِنْ لَوْ كُنْتَ تُسْلِفُهُ

(2)

نَاقِصَةً، فَسَلَّفَكَ وَازِنَةً كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا.

[15497] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةً، فَقَالَ: أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصةً، فَقَالَ: خُذْهَا مِنَ الْمِائَةِ الْوَازِنَةِ، وَأُحَاسِبُكَ بِالْفَضْلِ فَأَقْبِضُهُ مِنْكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15498] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي أَحَدِهِمَا

(3)

مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ، فَكَرِهَهُ.

[15499] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ، أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الشَّامِيِّ فِضَّةً.

[15500] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالَ: يَأْخُذُ بِفَضْلِهِ ذَهَبًا.

[15501] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرِقًا.

[15502] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ *، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ

(4)

، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْه، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَا الرِّبَا.

(1)

كذا في الأصل.

(2)

في الأصل: "تسله"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3)

في الأصل: "أحدها"، والمثبت أليق بالسياق.

* [4/ 147 أ].

(4)

الناجز: الحاضر. (انظر: النهاية، مادة: نجز).

ص: 528

° [15503]، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ فِي الصَّرْفِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَه، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُذُنَايَ هَاتَانِ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ هَاتَانِ، يَقُولُ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى

(1)

".

° [15504] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَفْتَانِي أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِيَدِ الرَّجُلِ وَأَنَا مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَعَمَ هَذَا حَدَّثْتَهُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّرْفِ، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَبْصَرْتُ بِعَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، أَنهُ قَالَ:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرقُ بِالْوَرِقِ، وَلَا تُشِفُّوا بَغضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى".

[15505] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا، قَالَ: إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَمَا فَارَقَ صاحِبَهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمَا رَدُّ بَيْعٍ، وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ دِينَارٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَا بَيْعًا جَدِيدًا بِالنِّصْفِ دِينَارٍ، وَجَازَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأُولَى بِنِصْفِ الدِّينَارِ.

[15506] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ.

° [15503][التحفة: م 4026، خ 4109، م س 4255، خ م ت س 4385]، وسيأتي:(15504).

(1)

أربى الرجل: زاد على أصل المال من غير عقد تبايع، وهو: الربا. (انظر: النهاية، مادة: ربا).

° [15504][التحفة: م 4026، خ 4109، م س 4255، خ م ت س 4385]، وتقدم:(15503).

[15506][شيبة: 21063]، وسيأتي:(15588، 15589).

ص: 529

‌57 - بَابٌ الْفِضَّةُ بِالْفضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

[15507] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرقِ بِالْوَرقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تَزِيفُ عَلَيْنَا الْأَوْرَاق، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ فَبِعْ ثَوْيَكَ بِوَرقٍ، أَوْ عَرْضٍ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ وَكَانَ لَكَ بَيْعُه، فَاهْضِمْ مَا شِئْتَ، وَخُذْ وَرِقًا إِنْ شِئْتَ.

[15508] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَرَفَ فِضَّةً بِوَرِقٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ سَأَلَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَطُوفُ بِهَا يَرُدُّهَا، وَيَمُرُّ عَلَى الصَّيَارِفَةِ، وَيَقُولُ: لَا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ.

° [15509] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(1)

، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: خَرَجْتُ فَلَقِيَنِي * أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِخَلْخَالَيْنِ

(2)

، فَابْتَعْتُهُمَا مِنْه، فَوَضعْتُهُمَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوَضَعْتُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ

(3)

، فَرَجَحَ، قُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ

° [15509][شيبة:22946].

(1)

كذا في الأصل، وصوابه:"سلمة بن السائب"، إلا أن الدارقطني قال في "العلل" (1/ 241):"يرويه محمد بن السائب الكلبي، واختلف عنه فيه؛ فرواه عنه جماعة منهم: يعلى بن عبيد، وأبو إسحاق الفزاري، فقالوا: عن سلمة بن السائب، عن أبي رافع. وروي عن الثوري، عن الكلبي، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي رافع" - اهـ.

* [4/ 147 ب].

(2)

أوله مطموس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.

(3)

قوله: "ووضعت في كفة الميزان" كذا في الأصل، يريد: ووضعت ورقي، ينظر:"المدونة"(3/ 40).

ص: 530

لَكَ قَالَ

(1)

: وإِنْ أَحْلَلْتَهُ لِي فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُحَلِّلْهُ لِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ".

[15510] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ السَّعْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ.

[15511] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ.

[15512] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ عُمَرُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبًا.

[15513] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ بِوَرِقِ إِلَى مَكَّةَ لِأَبْتَاعَ لَهُ بِضَاعَةً، فَجَازَتْ عَنِّي فِي بِضَاعَتِهِ دُونَ وَرِقِهِ الَّتِي بَعَثَ مَعِي، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي بَعَثَ مَعِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ جَازَتْ عَنِّي بِحِسَابِهَا دُونَهَا؟ فَقَالَ: لَا، اقْضِ الَّتِي أَرْسَلَ مَعَكَ.

° [15514] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيءَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي، أَوْ قَالَ عُمَالَتِي، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَيَأْبَى ابْنُ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِهِ أَوْ قَالَ: بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.

(1)

في الأصل: "قلت"، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.

[15510][شيبة: 22941].

° [15514][التحفة: س 7398].

ص: 531

[15515] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ

(1)

، عَمَّنْ سَمِعَ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يُحَدِّث، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبِ بِوَزْنِهِ، وَآخُذُ لِعَمَلِهِ أَجْرًا، فَقَالَ لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

(2)

، وَلَا تَأْخُذْ فَضلًا.

[15516] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَن يَعْقُوبَ

(3)

وَكان ابْنُ عُمَرَ ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى المَيْسَرَةِ، فَأتَاهُ يَنْقُدُ وَرِقًا أَفْضلَ مِنْ وَرِقِهِ، فَقَالَ يَعْقُوبُ: هَذِهِ أَفْضلُ مِنْ وَرِقِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِي، أَتَقْبَلُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

‌58 - بَابٌ الرَّجُلُ عَلَيْهِ فِضَّةٌ أَيَأْخُذُ مَكانَهُ ذَهَبًا؟

[15517] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، قَالَ دَاوُدُ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُفْتِي بِهِ.

[15518] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ أَقْرَضهُ رَجُلٌ دِينَارًا فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَأهِمَ بِصرْفِ يَوْمِئِذٍ.

[15519] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ * قَالَ: لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ.

(1)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"ابن التيمي".

(2)

قوله: "والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن" وقع في الأصل: "والفضة وزنا بالفضة"، والتصويب من "كنز العمال"(10085) عن المصنف.

(3)

كذا في الأصل، وسيأتي أيضًا بنفس الإسناد في آخر باب البيع بالثمن إلى أجلين (15576)، وكذا نقل ابن عبد البر عن المصنف في "الاستذكار"(20/ 100)، واستظهر بعضهم أنه وهم، وأن الصواب فيه: عن عطاء بن يعقوب؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"(22770)، والطبراني في "المعجم الكبير"(12/ 267) من طريق هشام الدستوائي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء بن يعقوب، قال: استسلف مني ابن عمر ألف درهم

الحديث.

* [4/ 148 أ].

ص: 532

[15520] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرقِ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.

[15521] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صاحِبَه، وإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ.

[15522] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرِقًا، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَهَبًا.

[15523] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا، أَوْ بَاعَتْ بِوَرقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا تَأْخُذِي إِلَّا الَّذِي بِعْتِ بِهِ.

[15524] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ السُّدِّيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ

(1)

، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ: أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ.

[15525]

قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللهِ أَنْ تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ.

[15526] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: إِنْ وَجَدْتَ فِيهَا عَيْبًا.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "البري"، وصوّبناه من "المصنف"(21620) لابن أبي شيبة، "المحلى"(8/ 504) لابن حزم، من طريق السدي، عن البهي، به بمعناه.

ص: 533

[15527] قال الثَّوْريُّ: وَأَمَّا مَنْصُورٌ فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ.

قال عبد الرزاق: عَجَبًا فِي أَهْلِ الْبَصرَةِ وَالْكُوفَةِ، أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ الرُّخْصَةَ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَرْوُونَ عَنْهُمَا التَّشْدِيدَ.

[15528] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي يُونُس، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ السُّوقِ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضيَا.

[15529] قال سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا.

[15530] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْريَّ، عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ، قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا بَقِيَ لَكَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا بِنِصْفِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا هُوَ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبًا.

‌59 - بَابُ الْبَيْعِ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ

[15531] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ نَسِيئَةً، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالنَّقْدِ.

[15532] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ خَالِدِ * بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ.

[15533] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، قُلْتُ: فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ، قَالَ: مَكْرُوهٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.

[15532][شيبة: 20438].

* [4/ 148 ب].

ص: 534

[15534] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ

(1)

بْنُ حَبِيبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَه، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدَهُ نَسِيئَةً.

‌60 - بَابُ قَطْعِ الدِّرْهَمِ

[15535] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَوْ لَيْثٍ أَوْ كِلَيْهِمَا، قَالَ: مَرَّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالُوا: كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ هُوَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ.

[15536] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

[15537] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

(2)

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [النمل: 48]، قَالَ: كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ.

[15538] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ فَقَطَعَ رَجُلًا كَانَ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ.

‌61 - بَابُ الْمجَازَفَةِ

(3)

° [15539] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ

(1)

في الأصل: "عمرو"، وهو خطأ، والتصويب من "تهذيب الكمال"(21/ 288)، (1323)، (9531).

(2)

الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

(3)

الجزاف والمجازفة: المجهول القَدْر، مَكِيلًا كان أو موزونًا. (انظر: النهاية، مادة: جزف).

° [15539][التحفة: خ 6870، خ م دس 6933، خ م 6993][الإتحاف: جا طح حب حم 10867].

ص: 535

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا، حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ

(1)

.

[15540] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ: إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، أَوْ وَدَكًا

(2)

كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَه، فَإِذَا بَاعَهُ اكتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا، قَالَ: وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيلًا.

° [15541] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ وَأَصحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ

(3)

التَّمْرَةَ أَوْسُقًا

(4)

مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟ " قَالُوا: بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ، قَالَ:"لَا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ".

[15542] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ مَكِيلَةَ الطَّعَام

(5)

، فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ، حَتَّى يَعْلَمَهُ.

° [15543] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا، قَدْ عَلِمَ كَيلَهُ حَتَّى يُعْلِمَ صَاحِبَهُ".

[15544] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ

(1)

الرحل: المسكن والمنزل، والجمع: الرحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

(2)

الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. (انظر: النهاية، مادة: ودك).

(3)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"يقبضون"، ووقع في "كنز العمال" (10118):"لا يقبضون".

(4)

في الأصل: "وسقا"، والمثبت من:"كنز العمال"(10118) معزوًّا لعبد الرزاق.

[15542][شيبة: 21836].

(5)

تصحف في الأصل إلى: "الطعاما"، والمثبت هو الصواب.

ص: 536

يَشْتَرِي * كَيْلًا، فَاكْتَالَ بَعْضه، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُحَازَفَةً، قَالَ: لَا، الَّا أَنْ يُنَاقضَهُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ نَاقَضَهُ فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا.

[15545] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي رَجُلٍ يَكِيلُ فِي أَوْعِيَتِهِ كَيْلًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ لَا أَبِيعُكَ إِلا جُزَافًا، كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا، قَالَ الثَّوْريُّ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ.

[15546] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا، وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلَا يَكْتَالُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15547] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ.

[15548] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافًا، إِذَا قَالَ: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ.

[15549] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا، أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ، فَوَزَنَ، وَقَالَ: الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رِطْلًا، فَكَرِهَه، وَقَالَ: يُحَطُّ

(1)

عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ.

[15550] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا؟ مَنْ يُرْبِحُنِي عَقْلَهَا؟

* [4/ 149 أ].

(1)

الحط: الإزالة والإسقاط. (انظر: المشارق)(1/ 192).

ص: 537

‌62 - بَابُ اشْتَرَيْتُ طَعَامًا فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا

[15551] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ.

[15552] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ فِي طَعَامٍ اشْتَرَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا، قَالَا: ارْدُدْ عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

[15553] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ.

‌63 - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ أوِ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِمَنْ يَكُونُ

[15554] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَه، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.

[15555] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ

(1)

إِبْرَاهِيمَ وَالشَّيْبَانِيِّ وإسْمَاعَيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ.

[15556] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ

(2)

: إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْد، أَوْ كَاتَبَ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.

[15557] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَه، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ، وَإِذَا بَاعَه، فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي.

(1)

في الأصل: "و"، والمثبت أقرب للصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(22970) عن الشيباني، عن الشعبي، وفي "المحلى" لابن حزم (7/ 335) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم.

[15556][شيبة: 21943].

(2)

في الأصل: "قالا" والمثبت هو الصواب استظهارا.

ص: 538

[15558] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَه، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.

[15559] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ غُلَامَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَأَعْتَقَه، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا مَالُكَ مَالِي

(1)

، ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَكَ.

[15560] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، فَأَعْتَقَه، وَقَالَ: مَالُكَ لَكَ.

° [15561] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا، فَمَالُة لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَت

(2)

، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

° [15562] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

[15563] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي

(3)

شَأْنِ الْعَبْدِ.

[15564] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(4)

بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

* [4/ 149 ب].

(1)

قوله: "مالك مالي" وقع في الأصل: "لك بمالي" والمثبت هو الصواب كما في "المصنف"(21937) لابن أبي شيبة من وجه آخر، عن عمران، بنحوه.

° [15561][الإتحاف: مي جا حم 9653، جا طح حب حم 9654][شيبة: 37474].

(2)

تأبير النخل: تلقيحه. (انظر: اللسان، مادة: أبر).

(3)

ليس في الأصل، وزدناها لاستقامة السياق.

[15564][شيبة: 22969].

(4)

وقع في "العلل" للدارقطني (2/ 52): "عبيد الله"، وينظر:"المحلى"(7/ 335).

ص: 539

° [15565] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبتَاعُ".

[15566] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ قَالَ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يُحْصَدْ طَعَامُهَا، قَالَ: يَحْصُدُهُ إِنْ لَمْ يُحْصَدْ لِأَنَّهُ يَقُولُ: فَرِّغْ أَرْضِي، وإِنِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّعَامَ فِي أَرْضِهِ شَهْرَيْنِ، ضمِنَ الْأَرْضَ إِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ

(1)

.

‌64 - بَابُ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلَيْنِ

[15567] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ

(2)

، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَينِ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[15568] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ.

[15569] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا، إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ.

[15570] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا

(3)

، أَوِ الرِّبَا.

° [15565][شيبة: 22966].

(1)

الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وهي أيضًا: كل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة (مهلكة)، والجمع: جوائح. (انظر: النهاية، مادة: جوح).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "أشهر"، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده.

(3)

تصحف في الأصل إلى: "أوكسها"، والتصويب من "أخبار القضاة"(2/ 340) لوكيع، من طريق معمر، به.

الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

ص: 540

[15571] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ إِلى أَجَلٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا.

[15572] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قَالَ: هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَبِكَذَا وَكَذَا، إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا، فَهُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ * الْأَجَلَيْنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدِ اسْتَهْلَكَهُ.

[15573] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قُلْتَ: أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقَعَ بَيْعٌ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ هَكَذَا فَهَذَا مَكْرُوهٌ، وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُوَ مَرْدُودٌ، وَهُوَ الَّذِي يُنْهَى عَنْه، فَإِنْ وَجَدْتَ مَتَاعَكَ بِعَيْنِهِ أَخَذْتَه، وإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُهْلِكَ فَلَكَ أَوْكَسُ الثَّمَنَيْنِ وَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ.

[15574] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ، أَنْ يَقُولَ: هُوَ بِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا، وَبِالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا.

[15575] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةَ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا.

[15576] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ يَعْقُوبَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةَ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا.

[15572][شيبة: 23780].

* [4/ 150 أ].

ص: 541

‌65 - بَابٌ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ

[15577] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وإسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا، قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: أَنْ بَاعَهُ بَيْعًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمِكَ.

[15578] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزُّ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، قَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ.

[15579] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ، قَالَ: لَا، حَتَّى يُسَمِّي النِّحْلَةَ.

[15580] قال الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيءٍ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ، قَالَ: أَعْطِنِي بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ عَرْضًا، قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، لِأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ.

[15581] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْد، فَقَالَ: أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ السِّلْعَةَ مَسْرُوقَةٌ، فَرُدَّتْ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِدًا، لِأَنَّهُ صَرْفٌ، فَإِنَّ كَانَ أَخَذَ عَرْضًا رَدَّ إِلَيْهِ دِينَارًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ، وإِنِ اشْتَرَى جَارِيَة فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ بِالدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الدَّنَانِيرَ.

‌66 - بَابُ السُّفْتَجَةِ

[15582] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا: إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلًا هَاهُنَا طَعَامًا، فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا بَأْسَ.

ص: 542

[15583] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَسْلِفُ

(1)

مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالًا، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ.

° [15584] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي

(2)

عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا، أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ: هَلْ لَكِ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَآخُذُهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْه، فَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.

[15585] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَقَالَ: احْمِلُوهُ إِلَى الْجَنَدِ، وَأَعْطَاهُمْ كِرَاءَ مَا بَيْنَ أَرْضِهِ، وَالْجَنَدِ.

[15586] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ

(3)

: قَالَ الثَّوْريُّ: فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ

(4)

يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَقَالَ: اكْتَلْ مِنِّي طَعَامَكَ هَاهُنَا، وَأَنَا أَحْمِلُهُ لَكَ عَلَى دَوَابِّي إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ، قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ أَنْ يَحْمِلَه، لِأَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا وَأَخَذَ الْكِرَاءَ فَضْلًا.

[15587] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطِنِي كِرَاءَهُ الَّذِي حَمَلْتُهُ بِهِ مِنْ جُدَّةَ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "يسلف"، والتصويب من "المحلى"(8/ 78) لابن حزم من طريق المصنف، به [4/ 150 ب].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "ابن"، والتصويب من "تهذيب الكمال"(19/ 309) وغيره.

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة سياق الإسناد.

(4)

الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل:6.108 كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 200).

ص: 543

‌67 - بَابُ الرَّجُلِ يُهْدِي لمَنْ أَسْلَفَهُ

[15588] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَسَلَّفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ

(1)

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالًا، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَشَرَةَ آلَافِ، ثُمَّ إِنَّ أُبَيًّا أَهْدَى لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ تَمْرَتِهِ، وَكَانَتْ تُبَكِّر، وَكَانَ

(2)

مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرَ، فَقَالَ أُبَيٌّ: أبْعَثْ بِمَالِكَ، فَلَا حَاجَةَ لِي فِي شَيءٍ مَنَعَكَ طَيِّبَ تَمْرَتِي، فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ.

[15589] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ مِنْ عُمَرَ عَشَرَةَ آلَافِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ تَمْرَتِهِ، وَكَانَ مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً، وَكَانَتْ تَمْرَتُهُ تُبَكِّر، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَر، فَقَالَ أُبَيٌّ لَا

(3)

حَاجَةَ لِي فِي شَيءٍ مَنَعَكَ تَمْرَتِي، فَقَبِلَهَا عُمَر، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ.

[15590] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِذَا نَزَلْتَ عَلَى رَجُلٍ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَكَلْتَ عَلَيْهِ، فَأَحْسِبْهُ لَهُ مَا أَكَلْتَ عِنْدَه، إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا، كَانَا يَتَعَاطَيَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

[15591] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلَفًا، فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ، وَلَا عَارِيَةَ رُكُوبِ دَابَّةٍ.

[15592] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

[15588][شيبة: 21063]، وسيأتي:(15589).

(1)

تصحف في الأصل إلى: "بن"، وصوبناه استظهارا، وينظر:"المحلى"(8/ 86).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "وكانت"، وصوبناه من "المحلى"(8/ 86).

[15589][شيبة: 21063].

(3)

مطموسة بالأصل، وصوبناه من الأثر السابق (15588).

ص: 544

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ * كَانَ جَارٌ سَمَّاكٌ فَأَقْرَضْتُهُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيَّ مِنْ سَمَكِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَاسِبْه، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ كَفَافًا

(1)

، فَقَاصِصْهُ.

[15593] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الْأَقْمَرِ

(2)

، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الْعِرَاقَ أُجَاهِد، فَاخْفِضْ لِي جَنَاحَكَ

(3)

، فَقَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّكَ تَأْتِي أَرْضًا فَاشِيًا بِهَا الرِّبَا، فَإِذَا أَقْرَضْتَ رَجُلًا قَرْضًا فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً، فَخُذْ قَرْضَكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهِ

(4)

هَدِيَّتَهُ.

[15594] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَتَعَلَّمُ مِنْه، فَجِئْتُهُ فَسَأَلَنِي مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَرَحَّبَ بِي، فَقُلْتُ

(5)

: إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأَسْأَلَكَ، وَأَتَعَلَّمَ مِنْكَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكُمْ بِأَرْضِ تُجَّارٍ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَهْدَى لَكَ حَمَلَةً مِنْ تِبْنٍ

(6)

، فَلَا تَقْبَلْهَا، فَإِنَّهَا رِبًا.

[15595] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً، قَالَ: ارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ أَوْ أَثِبْهُ.

* [4/ 151 أ].

(1)

الكفاف: الذي يكون بقدر الحاجة، وتكفّ به وجهك عن الناس. (انظر: النهاية، مادة: كفف).

[15593][شيبة: 21059].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "الأرقم"، والتصويب من "السنن الكبرى"(5/ 572) للبيهقي من طريق الثوري، به، وينظر:"التاريخ الكبير"(7/ 227).

(3)

جناحك: جناح الإنسان يده والمعني ألن جانبك. (انظر: اللسان، مادة: جنح).

(4)

قوله: "واردد إليه" تصحف في الأصل إلى: "وأهدى الله"، والتصويب من "كنز العمال"(15548) عن المصنف، "السنن الكبرى"(5/ 572) للبيهقي من طريق الثوري، به.

(5)

تصحف في الأصل إلى: "فقال"، والتصويب من "الطبقات الكبرى"(6/ 268) لابن سعد من طريق معمر، به.

(6)

غير واضح بالأصل، واستظهرناه من المصدر السابق.

ص: 545

[15596] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً، فَقَالَ: أَثِبْهُ مَكَانَ هَدِيَّتِهِ، أَوِ احْسِبْهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ، أَوِ ارْدُدْهَا عَلَيْهِ.

° [15597] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ شَعِيرًا، فَقَضَاهُ وَزَادَه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"هُوَ نَيْلٌ لَكَ".

‌68 - بَابُ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَهَلْ يَأْخُذُ أفْضَلَ مِنْ قَرْضِهِ؟

[15598] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.

[15599]، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ ظَهْرَ فَرَسِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا.

[15600] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

[15601] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ، أَوْ يُقْرِضَ سَوْدَاءَ

(1)

وَيَأْخُذَ بيْضاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ.

[15599][شيبة: 21068، 21080]، وسيأتي:(16018).

[15600][شيبة: 21081].

[15601][شيبة: 22654].

(1)

قوله: "ويأخذ سوداء، أو يقرض سوداء" وقع في الأصل: "أو يأخذ سوداء"، وصوبناه استظهارا.

ص: 546

[15602] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا، فَلَمْ يَكُنْ عَنْدِي إِلَّا دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ لَكَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرْتُه، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَه، فَقُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ لَه *، فَقَالَ: وإِنْ أَحْلَلْتَهُ لَهُ فَقَدْ حَلَّ.

[15603] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَسلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُه، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ ؤجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ اللهِ، وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا وَجْهَه، وَسَلَفٌ أَسْلَفْتَهُ لِتَأْخُذَ بِهِ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ صَكَّكَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَه، وإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ أَخَذْتَه، أُجِرْتَ، وإِنْ هُوَ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُه، فَذَلِكَ شُكْرٌ

(1)

شَكَرَهُ لَكَ، وَهُوَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.

[15604] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ

(2)

الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا، قَالَا: إِذَا كَانَ لَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ فَلَا بَأْسَ.

‌69 - بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْأُمَرَاءِ وَالَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَهُ

[15605] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ

(3)

، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي فِي الْحُكْمِ.

* [4/ 151 ب].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "شكره"، والتصويب من "كنز العمال"(10144) معزوا للمصنف، وينظر:"المحلى"(8/ 78) لابن حزم.

[15604][شيبة: 23219].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "يقبض"، وصوبناه استظهارا، وينظر:"المحلى"(8/ 78).

[15605][شيبة: 22532].

(3)

قوله: "عن سفيان" ليس في الأصل، واستدركناه من "التمهيد"(2/ 16) من طريق المصنف، ويؤكد ثبوته الكلام عقبه.

ص: 547

° [15606] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْهَدَايَا لِلْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

(1)

".

[15607] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دِيَارِنَا، فَاسْتَعَانَ

(2)

مَسْرُوقًا عَلَى مَظْلَمَةٍ لَهُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ، فَأَعَانَه، فَأَتَاهُ بِجَارِيَةٍ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: هَذَا السُّحْتُ.

[15608] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ

(3)

ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: جَاءَنِي دِهْقَانٌ

(4)

عَظِيمُ الْخَرَاجِ، فَتَقَبَّلْتُ عَنْهُ بِخَرَاجِهِ، فَأَتَانِي فَكَسَرَ صَكَّهُ

(5)

، وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَى بِرْذَوْنٍ

(6)

، وَكَسَانِي حُلَّةً

(7)

قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْ مِنْه، أَكَانَ يُعْطِيكَ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا إِذَنْ.

[15609] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَعَنَ

(8)

اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

° [15606][شيبة: 22391].

(1)

الغلول: الخيانة في الغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. (انظر: النهاية، مادة: غلل).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "فاستعار"، وصوبناه استظهارا.

[15608][شيبة: 21263].

(3)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

(4)

الدهقان: زعيم فلاحي الْعَجم ورئيس الإقليم (القرية)، سموا بذلك لترفهم وسعة عيشهم من الدهقنة، وَهِي: تليين الطَّعَام. (انظر: الشارق)(1/ 262).

(5)

الصك: كتاب الإقرار بالمال. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 275).

(6)

البرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل، والمقصود منها غير العراب، وقيل غير ذلك. (انظر: التاج، مادة: برذن).

(7)

الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس)(ص 136).

[15609][شيبة: 22401].

(8)

اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

ص: 548

° [15610] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ: عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

(1)

، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي".

° [15611] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ: مَا أَنْكَرْتُ مِنْ صَاحِبِي شَيْئًا، وَلَكِنَّ الْبَوَّابَ سَأَلَنِي شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ: فَأَعْطِهِ *، قَالَ: مَا بِي مَا أُعْطِيهِ، وَلكنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ"، فَأَنَا أكرَهُ أَنْ أُعْطِيَهُ شَيْئًا لِذَلِكَ

(2)

.

[15612] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: مَا أَعْطَيْتَ مِنْ مَالِكَ مُصَانَعَةً عَلَى مَالِكَ، وَدَمِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ مَأْجُورٌ.

وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

[15613] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا كَانَ شَيءٌ أَنْفَعَ لِلنَّاسِ مِنَ الرِّشْوةِ فِي زَمَانِ زيَادٍ، أَوْ قَالَ: ابْنُ زِيَادٍ.

[15614] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ

° [15610][التحفة: د ت ق 8964][الإتحاف: خز جا حب كم حم 12136][شيبة: 22398، 22530].

(1)

هكذا وقع الإسناد في الأصل، وقد رواه جماعة عن ابن أبي ذئب، وزادوا فيه: أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الحارث وعبد الله بن عمرو.

* [4/ 152 أ].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "كذلك"، وأثبتناه استظهارا.

[15614][شيبة: 22385،25368].

ص: 549

أَبِيهِ

(1)

، قال: خَطبَنَا عَليٌّ بِالكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قارُورَةٌ

(2)

وَعَليْهِ سَرَاوِيلُ

(3)

وَنَعْلانِ، فَقَال: مَا أَصبْتُ مُنْذُ دَخَلْتُهَا غَيْرَ هَذِهِ الْقَارُورَةِ، أَهْدَاهَا لِي دِهْقَانُ.

‌70 - بَابُ طَعَامِ الْأُمُرَاءِ وَأَكْلِ الرِّبَا

° [15615] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا أَنْزَلَ

(4)

اللهُ عز وجل الْآيَاتِ، آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُنَّ

(5)

عَلَيْنَا، فَحَرَّمَ

(6)

التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

[15616] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: مَهْنَؤُهُ لَكَ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلَا تُصِبْهُ.

[15617] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

[15618] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ، أَوْ ذُو

(1)

كذا بالأصل، والظاهر أنه سقط من الإسناد راو، فقد رواه أبو بكر الخلال في "السنة"(2/ 354) عن أبي سفيان وكيع، وقال فيه:"عن أبيه، عن جده".

(2)

القارورة: وعاء من زجاج تحفظ فيه السوائل، والجمع: قوارير. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرر).

(3)

السراويل والسراويلات: جمع سروال، أو: سروالة، وهو: لباس يستر العورة إلى أسفل الجسم. (انظر: معجم الملابس)(ص 234).

° [15615][التحفة: م 17625، خ م د س ق 17636][الإتحاف: مي جا طح حب حم 22776]، وتقدم:(10889) وسيأتي: (15797).

(4)

تصحف في الأصل إلي: "نزل"، والتصويب من "المسند" لأحمد (25600) عن المصنف، به.

(5)

تصحف في الأصل إلى "فقرأها"، والتصويب من "المسند" لأحمد عن المصنف.

(6)

كذا في الأصل، وفي "المسند" لأحمد عن المصنف:"ثم حرم".

ص: 550

قَرَابَةٍ عَامِلٌ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ، فَاقْبَلْه، فَإِنَّ مَهْنَأَهُ لَكَ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.

[15619] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانٍ مِنْ ثَرِيدٍ

(1)

، فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُطْعِمُ أَصْحَابَهُ.

[15620] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: عَرِيفٌ

(2)

لَنَا يَهْبِطُ وَيُصِيبُ مِنَ الظُّلْمِ فَيَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُه، قَالَ: الشَّيْطَانُ عَرَضَ بِهَذَا لِيُوقِعَ عَدَاوَةً، وَقَدْ كَانَ الْعُمَّالُ يَهْبِطُونَ وَيُصِيبُونَ، ثُمَّ يَدْعُونَ فَيُجَابُونَ

(3)

.

[15621] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: نَزَلْتُ بِعَامِلٍ، فَنَزَلَنِي وَأَجَازَنِي، قَالَ: اقْبَلْ، قُلْتُ: فَصَاحِبُ رِبًا، قَالَ: اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ أَوْ تُعِينُهُ.

[15622] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ؟ فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرَكُمُ

(4)

اللهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ لَكُمْ طَعَامَهُمْ.

[15623] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: بَعَثَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ بِمَالٍ إِلَى الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَبِلَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيِّ، وَرَدَّ ابْنُ سِيرِينَ.

[15624] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبَا.

(1)

الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره وغالبا لا يكون إلا من لحم. (انظر: اللسان، مادة: ثرد).

(2)

العريف: القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، والجمع العرفاء. (انظر: النهاية، مادة: عرف).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "فيحاجون"، وصوبناه استظهارا.

(4)

في الأصل: "أخركم " تصحيف، والمثبت من "المحلى"(8/ 117) عن عبد الرزاق.

* [4/ 152 ب].

ص: 551

‌71 - بَابُ الَّذِي يَشْتَرِي الْأمَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أوِ الثَّوْبَ فَيَلْبِسُهُ أوْ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا، أوِ الدَّابَّةَ فَتَنْفَقُ

[15625] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيقَعُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.

[15626] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا، قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ.

[15627] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ، وَيَلْزَمُهُ الْعَيْبَ.

[15628] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا

(1)

وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا

(2)

، فَنِصفُ الْعُشْرِ.

[15629] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ، فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا.

[15630] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَسْأَل، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا

(1)

تصحف في الأصل إلى: "وردها"، وصوبناه استظهارا.

(2)

الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).

ص: 552

عَيْبًا، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَتُحِبُّ أَنْ أَقُولَ إِنَّكَ زَنَيْتَ؟ قَالَ: ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ بِالْعُقْرِ.

[15631] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعُقْرَ.

[15632] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْر، وإِنْ كَانَتْ

(1)

ثَيِّبًا، فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

[15633] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا

(2)

عُشْرَ الدِّينَارِ.

[15634] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ

(3)

فَقَطَعَه، قَالَ: أَجِزْ عَلَيْهِ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ جَائِزٌ.

[15635] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فِي ثَوْبٍ بَاعَه، فَوَجَدَ بِهِ صَاحِبُهُ خَرْقًا، قَالَ: وَقَدْ كَانَ لَبِسَه، فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى: قَضَى عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبٍ عَوَارًا، فَلْيَرُدَّه، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ: إِن قَاضِيَكُمْ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ قَضَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَسْلٌ رَذْلٌ

(4)

، وَقَضَاءَهُ

(5)

عَدْلٌ، فَلَقِيَهُ شُرَيْحٌ، فَقَالَ:

(1)

تصحف في الأصل إلى: "كان"، وصوبناه استظهارا.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "بيعها"، وصوبناه استظهارا.

(3)

الخرق: الشق. (انظر: مجمع البحار، مادة: خرق).

(4)

قوله: "فسل رذل" غير واضح في الأصل، والتصويب من "أخبار القضاة"(2/ 363) لوكيع من طريق المصنف.

(5)

تصحف في الأصل إلى: "وقضاء"، وصوبناه استظهارا، وينظر:"أخبار القضاة"(2/ 363) لوكيع من طريق المصنف.

ص: 553

إِذَا لَقِيتَنِي لَقِيتَ بِي * إِمَامًا جَائِرًا، وإِذَا لَقِيتُكَ لَقِيتُ بِكَ رَجُلًا فَاجِرًا، أَظْهَرْتَ الشَّكَاةَ

(1)

، وَكَتَمْتَ الْقَضَاءَ

(2)

.

[15636] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ

(3)

، سَمِعْتُهُ يُحَدِّث، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَه، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَأَصَابَهُ مِنْ لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ، فَكَرِهَ أَنْ يَرُدَّهُ.

[15637] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ

(4)

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً، ثُمَّ سَافَرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهُ قَدْ سَافَرَ عَلَيْهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَنْتَ أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا.

[15638] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَابًةٍ اشْتَرَتْهَا، فَكَانَ بِهَا شَرَطَانٌ، فَقَالَ صَاحِبُهَا: إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَجْلِ الْمَغْبَرِ، فَقَبَضَهَا صَاحِبُهَا، فَمَكَثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَخَرَجَتْ عَلَيْهَا إِلَى سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَأَرَتْهَا فَإِذَا هُوَ مَشَشٌ، فَوَجَدَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَشَشَ مِنْ أَجْلِ الشَّرَطَانِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ شُرَيْحٌ.

* [4/ 153 أ].

(1)

الشكاة: أن تخبر عن مكروه أصابك. (انظر: النهاية، مادة: شكو).

(2)

في الأصل: "القضاة"، والتصويب من المصدر السابق.

[15636][شيبة: 21581].

(3)

قوله: "عن شعبة" في الأصل: "قال"، والظاهر أنه سقط من الناسخ، فإن عبد الله بن كثير لا يدرك أن يحدث عن جبلة بن سحيم، فقوله:"سمعته" يعود على شيخ عبد الله بن كثير، وهو شعبة كما تكرر كثيرا عند المصنف، وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(21581) عن غندر، عن شعبة، عن جبلة بن سحيم.

[15637][شيبة: 23003].

(4)

ليس في الأصل، وأثبتناه من ابن أبي شيبة في "المصنف"(23003) من طريق أيوب، بنحوه.

ص: 554

[15639] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ بَغْلَةً، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَقَدْ عَجَفَتْ، يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعَجَفَ

(1)

.

‌72 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ جُمْلَةً فَيجِدُ فِي بَعْضِهِ عَيْبًا

[15640] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً فَوَجَدَ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا، قَالَ: يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَقُولُ ذَلِكَ، نَقُولُ: الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، يُقَوِّمُ مَا وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ، وَيَرُدُّهُ بِعَيْنِهِ، وإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ كُلَّهُمْ.

[15641] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ يَرُدُّ الْعَيْبَ، وَيَلْزَمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ.

[15642] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً، فَإِذَا فِي أَحَدِهِمْ عَيْبٌ، قَالَ: يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: يُقَوَّمُ الْعَيْبُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى الْبَائِعِ، لِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَكُونُ فِي الرَّقِيقِ.

[15643] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِثَلَاثِينَ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا، فَقَوَّمْنَا الَّذِي بَاعَ بِثَلَاثِينَ عِشْرِينَ، وَقَوَّمْنَا الْآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَهِيَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ.

‌73 - بَابُ الْعَيْبِ يَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَكَيْفَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أنَّهُ قَدِيمٌ؟

[15664] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ

(1)

العجف: الهزال. (انظر: الصحاح، مادة: عجف).

[15644][شيبة: 22274].

ص: 555

يَشْتَرِي عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، فَيُحْدِثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا، قَالَ: يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ، وإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: رَدَّهَا وَرَدَّ الْحَدَثَ.

[15645] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ حَدَثَ عَنْدَ الْمُشْتَرِي

(1)

عَيْبٌ آخَر، جَازَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ.

[15646] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ فِي سِلْعَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ

(2)

أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُث، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ.

[15647] قال سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، يَقُولُ: إِنُّهُ لَا يَحْدُث، فَقَالَ: ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ، وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، إِذَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُث، أَنَّهُ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

(3)

، وَيُؤْخَذُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَه، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَمَا رَآه، وَلَمْ يَعْرِضهُ عَلَى الْبَائِعِ

(4)

بَعْدَمَا رَأَى الدَّاءَ، ثُمَّ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْدُثُ.

* [4/ 153 ب].

(1)

بعده في الأصل: "عنده"، وهو سبق قلم، والتصويب من "أخبار القضاة"(3/ 129).

[15646][شيبة: 23690].

(2)

بعده في الأصل: "به"، وهو خطأ، والتصويب من "أخبار القضاة" لوكيع (2/ 285) من طريق الثوري، به.

(3)

البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

(4)

كذا في الأصل، ولعل صوابه:"البيع".

ص: 556

‌74 - بَابُ الرَّجُلِ يَعْرِضُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الْعَيْبَ

[15648] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا، جَازَتْ عَلَيْهِ.

[15649] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.

[15650] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ

(1)

ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ

(2)

، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا وَبِعْتُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبَ

(3)

هَذَا الدَّاءَ، وَمَا دَلَّسْتُ دَاءً عَلِمْت، فَحَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا كُنْتُ لِأُدَلِّسَ لِمُسْلِمٍ دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ بَاعَهَا وَبِهَا ذَلِكَ الدَّاء، وَإِنَّمَا أَحْلَفَ الْأَوْسَطَ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي: مَنْ رَأَى دَاءً، ثُمَّ عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.

[15651] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْريُّ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا: بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةَ فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَة، قَالَ الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي: احْلِفْ بِاللَّهِ مَا عَرَضْتُهَا عَلَى بَيْعٍ، وَلَا رَضِيتُهَا مُنْذُ رَأَيْتُه، وإِنْ كَانَتْ بَيِّنَة أُحْلِفَ أَيْضا، وَيُسْتَحْلَفُ الْبَائِعُ مَا بَاعَهَا وَهُوَ بِهَا.

‌75 - بَابُ الْبَيْعِ بِالْبَرَاءَةِ وَلَا يُسَمِّي الدَّاءَ، وَكَيْفَ إِنْ سَمَّاهُ بَعْدَ الْبَيعِ

(4)

؟

[15652] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ

(1)

تصحف في الأصل إلى: "إلى"، وصوبناه استظهارا.

(2)

قوله: "بها داء" تصحف في الأصل إلى: "بهذا"، وصوبناه استظهارا.

(3)

غير واضح في الأصل، وصوبناه استظهارا.

(4)

هذا الباب بتمامه غير واضح في الأصل.

ص: 557

شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقولُ: مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ.

[15653] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ: أَلَّا

(1)

دَاءٌ، وَلَا غَائِلَةٌ

(2)

، وَلَا شَيْنٌ

(3)

، وَلَا خِبْثَةٌ.

وَالْخِبْثَةُ *: السَّرَقُ.

[15654] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْح رَجُلانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا

(4)

: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْع، قَالَ: إِنَّ بِهَا دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: اذْهَبْ بِهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ بِهَا الَّذِي قَالَ، فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ.

[15655] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلا بَاعَ سِلْعَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْع، قَالَ: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَيْبِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَا يُبَرِّئُه، إِنْ رَأَى بِهَا شَيْئًا رَدَّهَا، وَأَخَذَ بِاعْتِرَافِهِ.

[15656] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ، فَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَدْرِ مَا الْقَرْن، قَالَ الْآخَرُ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ قَرْنًا نَاتِئًا

(5)

فِي رَأْسِهِ، فَاتَّهَمَه، فَأَجَازَ الْبَيْعَ.

[15653][شيبة:23639].

(1)

قوله: "يشترط ألا" تصحف في الأصل: "يشترطا لا"، والتصويب من "أخبار القضاة"(2/ 340).

(2)

الغائلة: كل شيء يقصد به الخداع والتدليس. (انظر: النهاية، مادة: غول).

(3)

الشين: العيب. (انظر: النهاية، مادة: شين).

* [4/ 154 أ].

(4)

وقع في الأصل: "إن إحداهما"، والتصويب من "أخبار القضاة"(2/ 340).

(5)

قوله: "قَرْنًا نَاتِئًا" كذا في الأصل، والجادة بالرفع فيهما.

النتوء: البروز. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نتأ).

ص: 558

[15657] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ

(1)

فِي أَصْلِ الشَّعَرِ، فَأَلْبَسَهُ قَلَنْسُوَةً

(2)

وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ صَاحِبُه، فَقَالَ شُرَيْحٌ: كَتَمْتَ الدَّاءَ، وَوَارَيْتَ الشَّيْنَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

[15658] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلَّا مَا بَيَّنْتَ، وَوَضعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ.

[15659] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا سَمَّيْتَ، فَأَمَّا أَنْ تُسَمِّيَ دَاءً تَخْلِطُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا، وَقَالَ مُغِيرَةُ: تَبْرَأُ مِمَّا سَمَّيْتَ.

[15660] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، وَيَبْرَأُ

(3)

مِنَ الدَّاءِ، قَالَ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى، قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَقُولُ: أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ، وَبَرِئْتُ مِمَّا أَقَلَّتِ

(4)

الْأَرْضُ مِنْه، قَالَ: لَا، حَتَّى يُسَمِّيَ، فَإِنْ سَمَّى فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا سَمَّى، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

[15661] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُرَيْح قَالَ: لَا يَبْرَأُ

(5)

حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الدَّاءِ.

وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

(1)

في الأصل: "جسده"، والتصويب من "أخبار القضاة"(2/ 341).

(2)

القلنسوة: غطاء للرأس مختلف الأشكال والألوان، والجمع: قلانس. (انظر: معجم الملابس)(ص 402).

[15660][شيبة: 21511].

(3)

برئ من العيب والتهمة والدَّين: سَلِمَ وخَلَص. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برأ).

(4)

الإقلال: رفع الشيء، وحمله. (انظر: النهاية، مادة: قلل).

[15661][شيبة: 21511].

(5)

تصحف في الأصل: "يبرءوا"، والتصويب من:"أخبار القضاة"(2/ 113) من طريق الثوري، به.

ص: 559

[15662] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا، فَقَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُل: بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ عَلِمَه، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يحْلِفَ، وَقَبِلَ الْعَبْدَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْبَرَاءَةِ، يَقُولُونَ: إِذَا تَبَرَّأَ إِلَيْهِ مِنْه، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ ذَلِكَ الدَّاءَ.

[15663] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ *: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَ الْعَبْدَ لاِبْنِ عُمَرَ: بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ الرُّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَان، أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُه، قَالَ: فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ.

‌76 - بَابُ الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ

[15664] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، تُرَدُّ وَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ.

[15665] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يَنْقُصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ.

[15666] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، إِذَا مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ.

[15663][شيبة: 21201، 22226]، وتقدم:(15662).

* [4/ 154 ب].

[15665][شيبة: 21988].

ص: 560

[15660] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ

(1)

، قَالَ: ارْدُدْهَا بِدَائِهَا، قَالَ: إِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ، قَالَ: بَيِّنَتَكَ أَنَّ ذَلِكَ الدَّاءَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهَا.

[15668] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَعْتَقَه، وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَقَالَ: يُرَدُّ عَلَى صاحِبِهِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيُجْعَلُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَّهَهُ.

‌77 - بَابٌ عُهْدَةُ الشَّرِيكِ، وَالرَّجُلُ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ عَلَى مَنْ تَكونُ الْعُهْدَةُ؟

[15669] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صاحِبِهِ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، قَالَ: لَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ، يَقُولُ: يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ.

[15670] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ، قَالَ: وإِنْ

(2)

! إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ

(3)

الْبَيْعِ أَنَّ عُهْدَتَكُمْ

(4)

عَلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ.

[15671] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا، ثُمَّ سَافَرَ بِهِ أَرْضًا بَعِيدَةً، فَعَرَفَ الْعَبْدُ مَسْرُوقٌ فِي يَدِهِ، قَالَ: أَقُصُّ عَلَيْهِ، وَأَقُصُّ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ.

‌78 - بَابُ الرَّجُلِ يُبْدِلُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ فَيجِدُ أحُدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَيْبًا

[15672] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ تَبَادَلَا بِعَبْدٍ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ عَيْبًا قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ الْعَيْب، قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى.

(1)

قوله: "بها داء" تصحف في الأصل: "بهذا"، والتصويب من "أخبار القضاة"، و (15650)، (15654).

(2)

زاد بعده في الأصل: "إلى"، ولعله سبق قلم.

(3)

تصحف في الأصل: "عقد"، وصوبناه استظهارا.

(4)

تصحف في الأصل: "عهدوكم"، وصوبناه استظهارا.

ص: 561

[15673] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يَتَرَادَّانِ الْعَيْبَ بَيْنَهُمَا، أَيُّهُمَا أَخَذَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ.

‌79 - بَابٌ يُرَدُّ مِنَ الزِّنَا وَالسَّرَقِ وَالْحَبَلِ

(1)

[15674] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدَا يَزْنِي، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، قَالَ: رَدَّ شُرَيْحٌ مِنَ الزِّنَا.

[15675] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ *، عَنِ ابْنِ سيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ، فَقَالَ: الزِّنَا يُرَدُّ مِنْه، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزنَا.

[15676] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ مِنَ الرِّيَبِ كُلِّهَا، الزِّنَا، وَالسَّرَقِ

(2)

، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَشْبَاهِهِ.

[15677] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا: الْحَبَلُ غَرَرٌ يُرَدُّ بِهِ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ.

‌80 - بَابٌ هَلْ يُرَدُّ مِنَ الْعُسْرِ وَالشَّيْنِ وَالْحُمْقِ وَالْأبَقِ؟

[15678] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ يُبَاعُ مِنَ الْعُسْرِ.

[15679] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ عَوَارِ الظُّفُرِ، وَمِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ.

(1)

قوله "والسرق والحبل" غير واضح بالأصل، واستظهرناه من الآثار بعده.

* [4/ 155 أ].

(2)

تصحف في الأصل: "الرق"، وأثبتناه استظهارا، قال الجوهري في "الصحاح" (مادة: سرق): "سرق منه مالا، يسرق سَرَقًا بالتحريك، والاسم: السَّرِق والسَرِقَة، بكسر الراء فيهما جميعًا". اهـ.

[15678][شيبة:22795].

[15679][شيبة:22798].

ص: 562

[15680] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ حَمْقَاءَ، فَقَالَ: ضَعُوا لَهَا جَفْنَةً

(1)

مِنْ مَاءٍ، فَإِنْ شَرِبَتْ فَأَشْرَعَتْ فِيهَا، فَهِيَ حَمْقَاء، وإِنْ رَفَعَتْهَا إِلَيْهَا فَلَيْسَتْ حَمْقَاءَ.

[15681] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ أَبَقَ وَهُوَ صغِيرٌ، قَالَ: لَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا يُرَدُّ ذَاكَ إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ.

‌81 - بَابُ الْبَغْلَةِ تَعْثُرُ

(2)

أوْ تَتْبَعُ الْحُمُرَ هَلْ تُرَدُّ

(3)

؟ وَالشَّاةِ تَأْكُلُ الذِّبَّانَ

[15682] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ، وَيَقُولُ: الدَّوَابُّ كُلُّهَا تَعْثُر، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ.

[15683] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَرُدُّ الْبَغْلَةَ إِذَا كَانَتْ حِمَارَةً تَتْبَعُ الْحُمُرَ، وَتَدَعُ الْخَيْلَ، إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ صَاحِبُهَا، وَيَعُدُّهُ عَيْبًا.

[15684] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَغْلَةِ الْحِمَارَةِ، قَالَ: تُجْعَلُ فِي دَارٍ فِيهَا خَيْلٌ وَحُمُرٌ، فَيُنْظَرُ فِي أَيِّهِمَا تَتْبَعُ.

[15685] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا شَاةً تَأْكُلُ الذِّبَّانَ، قَالَ: لَبَنٌ بِالْمَجَّانِ

(4)

.

[15680][شيبة: 21472].

(1)

الجفنة: القصعة الكبيرة. (انظر: مجمع البحار، مادة: جفن).

(2)

العَثْر والعِثار: التعرقل في شيء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عثر).

(3)

تصحف في الأصل: "ترا"، وصوبناه استظهارا.

[15682][شيبة: 22801، 22802].

[15685][شيبة: 22803].

(4)

قوله: "لبن بالمجان"، غير واضح في الأصل، واستظهرناه من "المصنف" لابن أبي شيبة (11/ 431).

ص: 563