المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المُصَنَّفُ للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى - المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية - جـ ٨

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

المُصَنَّفُ

للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى

ص: 1

جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير أو المسح الضوئي أو التسجيل أو التخزين بما يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، ولا يُسمح باقتباس أيّ جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لُغَة، كما لا يُسمح بتعديل المادة الموجودة في الكتاب أو أيّ جزء منه دون الحصول على إذن خطّي مُسْبَق من النَّاشِر.

الطَّبْعَة الثَّانِيَةُ

1437 هـ / 2016 م

All right reserved.No part of this publication may be reproduced

distributed، or transmitted

in any form or by any means، including

copying، photocopying or other electronic،mechanical methods،it

also includes scanning، recording، storing by a mean or another that

could be retrived. it is also not allowed to quote or translate any

part of this book into any language، and it is not allowed to amend

the existing material of this book or any parts of it without the prior

written permission of the publisher.

الناشر

دار التأصيل

مركز البحوث وتقنية المعلومات

34 ش أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تلفون: 22741017 - 22870935 - 00202 - المحمول: 01223138910 - 002

لبنان - بيروت - ساقية الجنزير - شارع برلين - بناية الزهور

هاتف: 9611807488 فاكس: 9611807477 ص ب: 513614 الرمز البريدي: 11052020

www.taaseel.com - mail 2 [email protected] - [email protected]

ص: 2

ديوان الحديث النبوي

(22)

المُصَنَّفُ

للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همَّام الصّنعاني

الطبعة الثانية

طبعة مزيدة موثقة أعيد تحقيقها على سبع نسخ خطية

تحوي (161) رواية جديدة

المُجَلَّد الثَّامِن

تَحْقِيق ودِرَاسَة

مَرْكَز البُحُوث وَتَقْنِيَةِ المَعْلُومَات

دَار التأصيل

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 4

تابع كتاب البيوع

ص: 5

‌82 - بابٌ يَشتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِدُهُ غَيْرَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ

[15686] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قالَ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، قَالَ: صبَغَ رَجُلٍ ثَوْبًا لَهُ لَوْنُ الْهَرَوِيِّ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ يَبِيعُه، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: بِكَمْ تَبِيعُ هَذَا الْهَرَويِّ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بِكَذَا وَكَذَا، فَبَاعَة إِيَّاه، ثُمَّ نَظَرَه، فَإِذَا هُوَ لَيسَ بِهَرَوِيٍّ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيحٌ: اشْتَرَطَ لَكَ أَنَّهُ هَرَوِيٌّ؟ فَقَالَ: لَا، فَأَجَازَهُ عَلَيهِ، وَقَالَ: لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَسِّنَ ثَوْبَهُ بغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَ *.

‌83 - بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْبَتَّةِ

(1)

أَوِ الْعِلْمِ

[15687] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ، مَا تَعَمَّدْتُ ذَا عَلَيْهِ.

[15688] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ.

[15689] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا رُئيَ مِنَ الدَّاءِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ، وَمَا لَمْ يُرَ فَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ.

[15690] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ.

[15691] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ، فَذُكِرَ لاِبْنِ سِيرِينَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، فَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ، فَلَمَّا ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي إِذَنْ.

[15686][شيبة: 22793].

* [4/ 155 ب].

(1)

البتة: أي: رجما لا بد منه ولا مندوحة عنه. (انظر: تهذيب الأسماء للنووي (3/ 170).

ص: 7

قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَينًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ

(1)

أَبُوهُ شَيئًا، إِلَّا حَلَفَ

(2)

الْآخَرُ الْبَتَّةَ، لَقَدِ اقْتَضَى.

[15692] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ.

[15693] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ.

‌84 - بَابٌ ليْسَ عَلَى الْمُكتَرِي ضَمَانٌ

[15694] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الْأَسَد، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْكَ، وَلَمْ يُضمِّنْهَا إِياهُ.

[15695] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثلَهُ.

[15696] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.

[15697] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُكتَرِي ضَمَانٌ.

[15698] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمِنَ.

(1)

اقتضى الشيء: طلبه ليأخذه. (انظر: اللسان، مادة: قضى).

(2)

قوله: "إلا حلف" كذا في الأصل، ولعل الصواب:"إلا إذا حلف".

[15693][شيبة: 21204].

ص: 8

‌85 - بَابُ الْكُفَلَاءِ

[15699] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ أَن حَيَّكُمَا عَلَى مَيتِكُمَا، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا، قَالَ: يَجُوز، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: جَائِزٌ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ شُرَيْحٌ: جَائِزٌ.

[15700] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ

(1)

، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ: أَيَّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي، فَقَضانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ، وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيَّ حِصَّتِي، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: خُذْ أَيَّهُمَا

(2)

شِئْتَ، فَأَخَذْتُ أَيْسَرَهُمْ، وَكَانَ هُوَ أَيْسَرَهُمْ.

[15701] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَتَبْتُ حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا فَهُوَ جَائِزٌ.

[15702] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَيَّهُمَا شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي * جَمِيعًا أَوْ شَتَّى، قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ.

[15703] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلَاء، وَأَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي إِنْ شِئْتُ جَمِيعًا، وإِنْ شِئْتُ شَتَّى، أَخَذَهُمْ إِنْ شَاءَ جَمِيعًا، وإِنْ شَاءَ شَتَّى.

[15704] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا

[15699][شيبة:21266].

(1)

كذا في الأصل، وفي "أخبار القضاة"(2/ 301) من طريق عبد الرزاق، به:"أبي الجهم"، فالله أعلم بالصواب.

(2)

في "أخبار القضاة": "أيهم".

* [4/ 156 أ].

ص: 9

قَالَ: أَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي، فَلَا يَأخُذْ إِلَّا بِالْحِصَصِ، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: فَإِنْ قَالَ

(1)

: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ.

[15705] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّورِيُّ: لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَان، إِذَا كَفَلَ

(2)

لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ

(3)

لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ.

[15706] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابنَ شُرَيْحٍ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَحَبَسَهُ شُرَيحٌ فِي السِّجْنِ، وَقَالَ: ابْعَثُوا لَهُ طَعَامًا، وَشَرَابًا.

° [15707] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَن شُرَحبِيلَ بنِ مُسْلِمٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ

(4)

".

[15708] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: ادْفَعْ إِلَى فُلَانٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ، فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَهُ قَدْ دَفَعَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيِّنَتَكَ بِمَا قَدْ دَفَعْتَ، وإِلَّا فَيَمِينُه، بِاللهِ مَا عَلِمَ دَفَعَ إِلَيْهِ شيْئًا، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ هَابَ الْيَمِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: فَأَنَا

(5)

أَحلِفُ بِاللهِ: مَا أَعْلَمُهُ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَ خَصمُهُ: لَقَدْ عَزَيْتَهُ مِنْ يَمِينٍ مَا كَانَ يُقْدِمُ عَلَيْهَا.

[15709] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: بَيِّنَتَكَ أَنَّكَ تُقَاضِيهِ فَأَقَرَّ.

[15710] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: صاحِبٌ لَنَا قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق قبله وبعده.

(2)

الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل).

(3)

الغريم: المديون، ويأتي أيضا بمعنى الدائن، والجمع: غرماء. (انظر: مجمع البحار، مادة: غرم).

° [15707][التحفة: ت ق 4884][شيبة: 20940، 23295]، وتقدم:(7505) وسيأتي: (15738، 16957، 17831).

(4)

الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه ويتكفل به ويؤديه. (انظر: النهاية، مادة: غرم).

(5)

تصحف في الأصل: "فإنما"، والتصويب من "أخبار القضاة"(2/ 335) من طريق ابن سيرين.

ص: 10

قَالَ: مَا

(1)

بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضامِنٌ، فَقَالَ: لَيسَ بِشَيءٍ حَتَّى يُوَقِّت.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَهُ يَعْقُوبُ أَيْضًا.

‌86 - بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ

[15711] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لاِبْنِ زِيَادٍ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقُلتُ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفِيلِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا أَوْ كَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ كَانَ مَالُهُ دُونَكَ فَهُوَ بِالحِصَصِ.

[15712] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّث، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَه، قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِعُبَيْدِ اللهِ

(2)

بْنِ زِيَادٍ، فَجِئْتُ أَتَقَاضاه، فَخَاصَمَنَا إِلَى سَيِّدِهِ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَه، فَقُلْتُ: ارْدُدْنِي وإيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولًا إِلَى شُرَيْحٍ، وَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا * إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: بِعْتُ بِرذَوْنَةً لِي وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لاِبْنِ زِيَادٍ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرِيمِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا أَوْ كَفَلَ لَكَ، غَرِمَ، وإِنْ كَانَ اقْتَضى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ، فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَه، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق بعده.

[15711][شيبة: 23294]، وسيأتي:(13712).

[15712][شيبة: 23294].

(2)

في الأصل: "لعبد الله"، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وهو أبو حفص أمير العراق، ينظر:"تاريخ دمشق"(37/ 433).

* [4/ 156 ب].

ص: 11

[15713] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِشَيءٍ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ.

[15714] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ يَلِي

(1)

مَا فِيهِ، فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ.

‌87 - بَابُ الضَّمَانِ مَعَ النَّمَاءِ

[15715] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَرَدَّ الْبَيْعَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيْنَ غَلَّةُ دَارِي؟ قَالَ شُرَيْحٌ: فَأَيْنَ رِبْحُ مَالِهِ؟

[15716] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ غُلَامًا، فَاسْتَغَلَّه، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا

(2)

، كَانَ مَا اسْتَغَلَّ

(3)

لَهُ بِضَمَانِهِ.

° [15717] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ عَبْدًا بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، مِنْه، فَاقْتَوَيْنَاهُ

(4)

، فَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَكُن يَشْهَد، فَأَنْكَرَ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْغُلَامِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُه، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الخَرَاجُ بِالضمَانِ"، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ.

(1)

في الأصل: "لي" وصوبناه استظهارا.

(2)

في الأصل: "وعيبا"، والمثبت من "أخبار القضاة"(2/ 241) من طريق المصنف.

(3)

في الأصل: "استعمل"، والمثبت من المصدر السابق، والسياق يدل عليه.

° [15717] التحفة: د ت س ق 16755] [شيبة: 21589].

(4)

تصحف في الأصل: "فأقيل منه"، والمثبت من "مسند إسحاق بن راهويه"(772)، "السنن الكبرى" للبيهقي (10843) من طريق ابن أبي ذئب، بنحوه.

ص: 12

[15718] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اشْتَرَى غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ يُرَدُّ الْبَيْعُ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ مِثْلَ غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَه، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ.

[15719] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ يُرَدُّ الْبَيْعُ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّهَا وَنَمَاءَهَا، وَالْجَارِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ مِثْلُ ذَلِكَ.

[15720] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْأَوْلَادِ: يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ، وَالدَّرَاهِمِ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلَه، وإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ مِنْهُ فَقِيمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ، هَذَا فِي الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْوَلَدِ

(1)

.

[15721] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرةِ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَنَمَاءَهَا.

‌88 - بَابُ الْعَارِيَةِ

(2)

[15722] حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَجَّارِ قُلْتُ: أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ *، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ.

[15720] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَذْكُر، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، وَزَادَ: الْمُغِلُّ: الْمُتَّهَمُ.

(1)

تصحف في الأصل: "والوالد"، وصوبناه بدلالة السياق أوله.

(2)

العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 459).

* [4/ 157 أ].

ص: 13

[15724] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ الوَدِيعَةِ ضمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَا.

[15725] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.

[15726] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ.

[15727] أخبرنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ.

[15728] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَتِ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةً، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ فَيضْمَنَ.

[15729] قال: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ

(1)

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ.

° [15730] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ بَنِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: استَعَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ، وَالْأُخْرَى بِغَيْرِ ضمَانٍ.

[15731] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا.

[15724][شيبة: 20926].

[15728][شيبة: 20931].

(1)

ليس في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه، ووالد إسرائيل هو: يونس بن أبي إسحاق السبيعي، له رواية عن الشعبي.

ص: 14

[15732] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا.

[15733] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ.

[15734] قال عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[15735] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: الدِّرْهَمُ لَه، وَقَالَ الشَعْبِيُّ: الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ.

[15736] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، فَذَهَبَ الرَّهْن، رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ مَا كَانَ رَهَنَهُ بِهِ.

[15737] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ أَدِّهَا.

وَقَالَ لِي زِيَادٌ: يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا.

° [15738] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ

(1)

حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّينُ يُقضَى

(2)

، وَالزَّعِيمُ

(3)

غَارِمٌ".

[15732][شيبة: 20921].

[15735][شيبة: 23523].

° [15738][التحفة: س 4854، ت ق 4884، س 4923][شيبة: 25940، 23295] وسيأتي: (16957).

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من "مسند أحمد"(22725) من طريق إسماعيل بن عياش، به، وسيأتي برقم (7505).

(2)

كذا في الأصل، وفي بعض المصادر:"مَقْضِيّ".

(3)

الزعيم: الكفيل. (انظر: النهاية، مادة: زعم).

ص: 15

[15739] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي قَضِيَّةِ مُعَاذٍ: كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعَيمُ غَارِمٌ.

‌89 - بَابُ الْوَدِيعَةِ

[15740] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا، فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِهَا، فَذَهَبَتْ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتَتَّهِمُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ مِنْهَا خَمْسِينَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ أَمَرَ بِصُلْحٍ غَيْرَ يَوْمَئِذٍ.

[15741] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَة، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ، فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: لِأَنَ عُمَرَ اتَّهَمَه، يَقُولُ: كَيْفَ ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِكَ؟.

[15742] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَن اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً، فَاسْتَودعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَقَدْ ضَمِنَ.

[15743] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُود قَالَا: لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَان.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُضَمِّنُه، يَقُولُونَ: هُوَ أَمِينٌ إِلَّا أَنْ يُعْثَرَ عَلَيْهِ بِخِيَانَةٍ.

[15744] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْوَدِيعَة، وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدِّيْنِ.

[15745] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، قَال: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْوَدِيعَةِ، فَقَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ.

* [4/ 157 ب].

[15740][شيبة: 23346].

[15743][شيبة: 23694].

ص: 16

[15746] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ، قَالَ: هُمْ بِالْحِصَصِ، يَقُولُ: يُحَاصُّ

(1)

فِيهَا مَنْ يُطَالِبُهُ بِشَيءٍ.

[15747] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اسْتَودَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهِ رَجُلٌ آخَر، قَالَ: الثَّوْبُ

(2)

لِلْأَوَّلِ، وَيَغْرَمُ لِلْآخَرِ ثَوْبًا.

[15748] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أمِرَ بِهِ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ، قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ النَخَعِيُّ: لَا تَحِلُّ لَهُ.

[15749] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الدَّيْن، وَالْمُضارَبَةُ

(3)

، وَالْوَدِيعَة، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ.

[15750] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشَيءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَن، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَدْ كَانَتْ لِي عَنْدَكَ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ

(4)

، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

(1)

المحاصة: مِن تحاص الغريمان أو الغرماء، أي: اقتسموا المال بينهم حصصا. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 408).

(2)

زاد بعده في الأصل: "زاد"، وهو خطأ، ينظر:"مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه" للكوسج (6/ 2776).

[15749][شيبة: 25464].

(3)

المضاربة: أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: ضرب).

(4)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"إليَّ".

ص: 17

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.

[15751] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ، قَالَ: إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَخْتُومَةً فَكُسِرَ * خَاتَمُهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَهْوَ ضَامِنٌ لَهَا، وإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا اسْتَنْفَقَ.

‌90 - بَابُ الْوَصِيِّ يُتَّهَمُ

[15752] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ فِي الْوَصيِّ: لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَهَمًا.

[15753] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، أَوْ غَيْرُه، عَنْ جَابِرٍ

(1)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّه يُحَوَّل، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ.

‌91 - بَابُ الرَّجُلِ يبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يُرِيدُ اشْتِرَاءَهَا بِنَقْدٍ

[15754] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمَائَةٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ، فَنَقَدْتُهُ السِّتَّمِائَةِ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ

(2)

ثَمَانِمِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ وَاللهِ مَا اشْتَرَيْتِ! وَبِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَى! أَخْبِرِي

(3)

زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا أَنْ يَتُوبَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ؟ قَالَتْ: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى} [البقرة: 275] الْآيَةَ، أَوْ قَالَتْ:{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة: 279] الْآيَةَ.

* [4/ 158 أ].

(1)

في الأصل: "مجابر"، وهو تصحيف، والمثبت مما وقع عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (31519):"سفيان، عن جابر".

(2)

في الأصل: "عليهم"، وهو تصحيف، والتصويب من "نصب الراية" للزيلعي (4/ 16) معزوا للمصنف.

(3)

في الأصل: "أخبرني"، وهو تصحيف، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 18

[15755] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ! أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَى! أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، قَالَتْ: أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي؟ قَالَتْ: لَا بَأْسَ {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة: 275].

[15756] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ؟ فَقَالَ: رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ، وَكَرِهَهُ نَاسٌ، وَأَنَا أكَرَهُهُ.

[15757] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ، فَلَا يَبِيعُهَا إِياه، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ بِنَظِرَةٍ.

[15758] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ بِوَضيعَةٍ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَهُ حَتَّى يَنْقُدَهُ.

[15759] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.

[15760] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيءَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنَ * الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ إِذَا قَاصصْتَ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يُفْتِي بِذَلِكَ.

[15761] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،

* [4/ 158 ب].

ص: 19

وَعَنْ

(1)

رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا: إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا، فَحَلَّ الْأَجَل، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ: اشْتَرهِ مِنِّي، فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ.

[15762] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ

(2)

بَأْسًا.

[15763] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ.

[15764] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرجًا بِنَقْدٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَه، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، قَالَ: لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَم يَرَ بِهِ بَأْسًا.

[15765] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ بِنَسِيئَةٍ فَلَا تَشْتَرُوهُ.

[15766] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً

(3)

بِدِينَارٍ إِلَى أَجَل، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَل، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً، آخُذُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ.

[15767] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيد، أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ أَخَبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ.

(1)

قوله: "عن ابن سيرين وعن" وقع في الأصل: "وعن ابن سيرين عن" والمثبت هو الصواب.

(2)

العينة: أن يبيع سلعة نسيئة، ثمَّ يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 560).

(3)

حريرة: القطعة من الحرير. (انظر: المشارق)(1/ 187).

[15762][شيبة:22549].

ص: 20

[15768] قال: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَبِهِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يُفْتِي.

‌92 - بَابُ الْبِضَاعَةِ يُخَالِفُ صَاحِبُهَا

[15769] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَبْضَعَ شُرَيْحٌ مَعَ رَجُلٍ فِي غُلَامٍ إِلَى خُرَاسَانَ

(1)

، فَلَمْ يَشْتَرِهِ بِخُرَاسَانَ، وَقَالَ: قَدْ تَرَكْتُ بِالْكُوفَةِ مِثْلَ هَذَا، فَصرَفَ الْبِضَاعَةَ فِي شَيءٍ آخَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ اشْتَرَى لَه، فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْعَبْدَ حِينَ قَدِمَ: كَيْفَ وَجَدْتَ صُحْبَةَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَانِي مِنَ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَرَدَّهُ شُرَيْحٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ مِنْ نَهْرِ بَلْخٍ.

[15770] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بِمِائَةٍ، فَاشْتَرَى لِي بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ، ثُمَّ هَلَكَ، قَالَ: ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا، وَرَأْسُ مَالِ هَذَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ *: يَضمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ.

[15771] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوْبٍ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ فَهَلَكَ، لَمْ يَضْمَنْ.

[15772] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ فَاشْتَرَاه، قَالَ: لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي، وإِذَا قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ، فَوَجَدَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَوَّلِ، وَيَضْمَنُ الْآخَرُ.

[15773] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ

[15768][شيبة: 20799].

(1)

خراسان: أقصى شمال شرق إيران حاليا، مركزها مدينة مشهد، أهم مدنها: نيسابور وهراة ومرو (المدينة الشهيرة في فتوح ما وراء النهر)، واليوم قسم منها في شمال شرق إيران وقسم في أفغانستان وتركمانستان. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 160).

* [4/ 159 أ].

ص: 21

حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ غُلَامَيْنِ نَعْتَهُمَا لَه، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى نَحْوِ مَا نُعِتَ

(1)

لَه، فَاشْتَرَى غُلَامَيْنِ، فَرَبح فِيهِمَا ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا.

° [15774] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقدَةَ

(2)

عَنْ عُروَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي إِنْسَانٌ، فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُ لَهُ أُخْرَى بِدِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا وَبِالدِّينَارِ، وَأَخْبَرتُهُ بِالَّذِي صَنَعْت، فَدَعَا لِي وَبَارَكَ فِي صَفْقِ يَمِينِي، قَالَ: فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَبِحْتُ فِيهِ.

° [15775] قال عبد الرزاق: وَأَمَّا الثوْريُّ فَحَدَّثَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، إِلَّا أَنَّ حَكِيمًا قَالَ: تَصَدَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالدِّينَارِ.

[15776] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي غُلَامَ فُلَانٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَامَ فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ عِنْدَ الشِّرَاءَ: إِنَّمَا اشتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي.

[15777] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وإِنْ وَصلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

[15778] قال: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا أَمَرتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.

(1)

النعت: وصف الشيء بما فيه. (انظر: النهاية، مادة: نعت).

(2)

بعده في الأصل: "وابن عرفة"، ولعلها مصحفة من:"وسمعه من عروة"، وينظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (11723).

ص: 22

‌93 - بَابُ الْبَيْعِ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ

[15779] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ، قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: لَا يَقْطَعُهَا.

[15780] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْعِ، أَيَقْطَعُ الْإِجَارَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[15781] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَقَالَتْ: إِلَّا أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلَامًا * لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ

(1)

، فَرَأَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ الشَّزطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزاقِ: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ الصَّرْفَ.

[15781] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ، أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: فِي الْبَيْعِ.

‌94 - بَابُ اسْتِعَانَةِ الْعَبْدِ

[15783] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ كُلُّ مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

(2)

ضَمِنَ.

[15784] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

‌95 - بَابُ الْخلَاصِ فِي الْبَيْعِ

[15785] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي بَيْعِ

* [4/ 159 ب].

(1)

كذا في الأصل، وهو لا يستقيم مع السياق، ولعل الصواب "الستة".

(2)

الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

ص: 23

الْخَلَاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَه، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْد، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ، وَمَنْ بَاعَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُخِذَ بِالشَّرْوَى.

[15786] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلَاصِ بِمِثْلِ قَوْلِ طَاوُسٍ.

[15787] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

(1)

مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ بَاعَتْ وَابْنٌ لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ، قَالَ: قَدْ بَاعَ ابْنُكَ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقّا فَأَعْطِنِي، قَالَ: فَخُذْ جَارِيتَكَ وَابْنَهَا، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرأَةَ وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَه، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ الْبَيْعَ.

[15788] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَضى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَارِي لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ وَلَمْ آذَنْ، فَرَدَّ إِيَاسٌ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا، ثُمَّ سَجَنَهَا، وَقَالَ: لَا تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى تَأْتيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ.

[15789] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْخَلَاصِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: هَذَا يَكُونَ عَلَى وُجُوهٍ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَه، ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ خَلَاصُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيءِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ قَوْلَ الزُهْرِيَ، قَالَ: نِعْمَ مَا قَالَ.

[15790] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

(1)

بعده في الأصل: "طاوس" وهي مقحمة، ووقع الأثر في "المحلى"(9/ 170) عن عبد الرزاق ليس فيه هذه الزيادة.

[15790] شيبة: 20644].

ص: 24

مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ

(1)

، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا نَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ.

[15791] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ فَإِنْ

(2)

أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءَ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِيَ الْأُخْرَى، قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ.

[15792] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ *، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

‌96 - بَابٌ إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ

[15793] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَالثَّوْيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّل، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

[15794] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ، قَالَ: الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْآخِرِ

(3)

الشَّرْوَى

(4)

.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيَّهُمَا أَوَّلُ

(5)

، فَهُوَ مَرْدُودٌ.

(1)

قوله: "فهو أحمق" سقط في الأصل، والسياق يقتضيه، وأثبتناه من "السنن الكبري" للبيهقي عقب حديث (11658) من طريق الشعبي، به

(2)

في الأصل: "فإن".

[15792][شيبة: 22176، 22871]، وتقدم:(11450، 11448).

* [4/ 160 أ].

(3)

في الأصل: "والآخر"، وهو لا يستقيم مع السياق، والتصويب استظهارا.

(4)

الشروى: المِثل. (انظر: النهاية، مادة: شرا).

(5)

في الأصل: "أعلم"، وهو لا يستقيم مع السياق، والتصويب استظهارا.

ص: 25

‌97 - بَابُ الدَّابَّةِ تُبَاعُ وَيُشْتَرَطُ بَعْضُهَا

[15795] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو

(1)

بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ نَاقَةً كَانَتْ لَهُ مَرِضَتْ، وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا فَصَحَّتْ، فَرَغِبَ فِيهَا، فَأَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصةَ، فَقَالَ: ائْتُوا عَلِيًّا وَقُصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَتَوْه، فَقَالَ: اذْهَبَا بِهَا فَأَقِيمَاهَا فِي السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا فَأَعْطِهِ ثَمَنَ ثُنْيَاهَا

(2)

مِنْ ثَمَنِهَا.

[15796] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ بَقَرَةً، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَمْسَكَهَا، فَقَضَى زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ بِشَرْوَى رَأْسِهَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ.

‌98 - بَابُ بَيْعِ الْخَمْرِ

° [15797] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

[15798] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى

(3)

،

(1)

في الأصل: "عمر" وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، ينظر:"تهذيب الكمال"(22/ 17).

(2)

ثنياها: قوائمها ورأسها. ينظر: "معرفة السنن والآثار"(8/ 143).

[15796][شيبة: 22461].

° [15797][التحفة: م 17625، خ م د س ق 17636][الإتحاف: مي جا طح حب حم 22776][شيبة: 22037]، وتقدم:(10889، 15615).

[15797][شيبة: 22035]، وسيأتي:(20447).

(3)

قوله: "إبراهيم بن عبد الأعلى" وقع في الأصل: "عبد الأعلى"، والمثبت مما تقدم (10728، 10888). ينظر: "الأموال" لأبي عبيد (ص: 62)، لابن زنجويه (ص: 169)، "نصب الراية"(2/ 162).

ص: 26

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ

(1)

، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأكَلُوا أَثْمَانَهَا.

° [15799] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ

(2)

بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُحُومُ فَجَمَلُوهَا

(3)

، فَبَاعُوهَا".

[15800] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّه، وَيَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُع، عُوَيْمِلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ، خَلَّطَ فِي فَيءِ

(4)

الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ.

[15800] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ * فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصرَانِيًّا فِي خَمْرٍ، ثُمَ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: لَهُ رَأْسُ مَالِهِ، وإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ.

(1)

الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).

° [15799] الإتحاف: مي جا حب حم عه ش 15490] [شيبة: 22035].

(2)

في الأصل: "سبرة"، وهو تصحيف، وينظر الأثر التالي، "صحيح مسلم"(1618) من طريق ابن عيينة، به.

(3)

جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه. (انظر: النهاية، مادة: جمل).

(4)

الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

* [4/ 160 ب].

ص: 27

‌99 - بَابُ بَيْعِ السِّلْعَةِ عَلَى مَنْ يُدَلِّسُهَا

[15802] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قُلْتُ

(1)

لِأَيُّوبَ: أَبِيعُ السِّلْعَةَ بِهَا الْعَيْبُ مِمَّنْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُدَلِّس، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ؟ قَالَ: فَمَا تُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ إِلَّا مِنَ الْأَبْرَارِ.

‌100 - بَابُ الشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ

(2)

° [15803] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَى شَاةَ مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَاِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

[15804] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

° [15805] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ثَلَاثَةَ أَيامٍ، فَإِنْ رَضِيَهَا، وإلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

[15806] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

(1)

قوله: "قلت" بدله في الأصل: "عن أيوب".

(2)

المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي: يُجمع ويُحبس. (انظر: النهاية، مادة: صرا).

° [15803][التحفة: م 12780، د 14431، م س 14435، م 14447، د 14461، م ت 14500 (خت) م س 14629][الإتحاف: مي جا طح قط حم 19830][شيبة: 22558].

[15804][الإتحاف: مي جا طح قط حم 19830][شيبة: 22558]، وسيأتي:(15807).

[15806][شيبة: 22558، 37337]، وتقدم:(15804) وسيأتي: (15807).

ص: 28

[15807] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ، رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

° [15808] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُه، قَالَ:"مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا، وَاِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

° [15809] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ وَاللَّقْحَةَ

(1)

فَلَا يُحَفِّلْهَا

(2)

".

[15810] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِيَّاكمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ

(3)

، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ.

[15811] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

[15807][الإتحاف: طح حم 20007][شيبة: 22558]، وتقدم:(15804).

° [15808][الإتحاف: مي جا طح قط حم 19830].

° [15809][التحفة: س 14846][الإتحاف: حب حم 20731][شيبة: 21210].

(1)

اللقحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع: لِقَح، وناقة لاقح: إذا كانت حاملا، وناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن. (انظر: النهاية، مادة: لقح).

(2)

التحفيل: ترك الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضَرْعها، ليغتر بها المشتري فيزيد في الثمن. (انظر: المغرب، مادة: حفل).

[15810] التحفة: ق 9583] [شيبة: 21207، 21211].

(3)

الخلاب والخلابة: الخداع. (انظر: التاج، مادة: خلب).

[15811] شيبة: 22560].

ص: 29

‌101 - بَابُ لَا يبِيعُ حَاضِرٌ

(1)

لِبَادٍ

(2)

° [15812] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا

(3)

، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ بِهِ

(4)

مَا فِي إِنَائِهَا".

° [15813] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ".

° [15814] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتِهِ".

(1)

الحاضر: المقيم في المدن والقرى. (انظر: النهاية، مادة: حضر).

(2)

البادي: المقيم في البادية، وهي فضاء واسع فيه المرعى والماء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بدا).

° [15812][التحفة: س 13171، س 13172، خ 13198، خ م س 13271، م 13364، س 13372][الإتحاف: جا طح ش 18649، جا حم 18650][شيبة: 17929، 21291]، وسيأتي:(15814، 15817).

(3)

التناجش والنجش: أن يمدح السلعة ليُروِّجَها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها، والتناجش التفاعل من النجش. (انظر: النهاية، مادة: نجش).

(4)

قوله: "لتكفأ به" اضطرب في كتابته في الأصل، وينظر:"شرح السنة" للبغوي (8/ 122) من طريق المصنف، به.

° [15813][التحفة: م 7572، خ س 7778، د 8009، م 8072، س 8112، م ق 8185، خ م د س ق 8329][شيبة: 17928].

* [4/ 161 أ].

° [15814][التحفة: م 12402، س 13171، خ م س 13271، م 14028، س 15179][الإتحاف: جا حم 18650][شيبة: 17929]، وتقدم:(15812).

ص: 30

° [15815] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى

(1)

الرُّكْبَانُ

(2)

، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

(3)

.

° [15816] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ.

° [15817] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".

[15818] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ، وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ.

[15819] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ رُخْصَةً

(4)

فِي قَوْلِهِ: لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

° [15820] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ

° [15815][التحفة: خ م د س ق 5706][الإتحاف: حم 7871][شيبة: 22499].

(1)

التلقي: استقبال الحضريِّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويُخبره بكساد ما معه كَذِبًا ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل. (انظر: النهاية، مادة: لقا).

(2)

الركبان: جمع راكب، وهم من يجلبون الأرزاق والمتاجر والبضائع. (انظر: مجمع البحار، مادة: ركب).

(3)

السمسار: القيم بالأمر الحافظ له، وفي البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا؛ لإمضاء البيع. (انظر: النهاية، مادة: سمسر).

° [15816][التحفة: د س 525، خ م د س 1454، د 1468][شيبة: 21294، 21300، 37676].

° [15817][التحفة: خ 12990][شيبة: 21291]، وتقدم:(15812).

[15818][شيبة:21296].

[15819][شيبة:21299].

(4)

ليس في الأصل، وأثبتناه من "مصنف ابن أبي شيبة"(21299)، "المحلى" لابن حزم (7/ 383) من طريق وكيع، به.

ص: 31

خَالِدٍ، أَوْ نَسِيبٍ لَهُ

(1)

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ".

[15821] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ يَعْنِي يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وإِنَّا لَنَفْعَلُهُ.

[15822] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْرَابِي أَبِيعُ لَهُ؟ فَرَخَّصَ لِي.

[15823] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ.

[15824] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

(2)

، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْه، فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِذَا وُضِعَ السُّوقُ.

° [15825] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقّي الْبُيُوعِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

[15826] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ الثَّوْريُّ كَمْ قَالَ التَلَقِّي؟ قَالَ: إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاة، فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ.

[15827] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

(1)

كذا في الأصل، ولعله:"عن خالد نسيب له"، أو:"عن خاله، أو نسيب له".

[15821][شيبة: 21295].

[15824][التحفة: خ 12990، د ت 14448، ق 14565][شيبة: 21861].

(2)

تلقي الجلب: استقبال أهل البادية ونحوهم، وشراء ما يحملونه (يجلبونه) معهم قبل وصولهم إلى البلد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 124).

° [15825][التحفة: خ م ت ق 19377][شيبة: 21860].

[15827][شيبة: 20570، 22469، 33634].

ص: 32

عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُبَيْدَ بْنَ مُسْلِمٍ

(1)

يَبِيعُ السَّبْيَ

(2)

، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ * الْيَوْمَ؟ قَالَ: كَانَ كَاسِدًا، لَوْلَا أَنّي كُنْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُه، فَقَالَ عُمَرُ: كُنْتَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا يَحِلُّ، ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَأَنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ.

‌102 - بَابُ الْحُكرَةِ

(3)

° [15828] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَرِهِ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ.

[15829] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي ذرٍّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي، قَالَ: يَعْنِي إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْعَطَاءُ الْآخَرُ.

[15830] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَكُونَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، يُرِيدُ بَيْعَه، يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.

[15831] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.

(1)

قوله: "بعث عمر بن عبد العزيز عبيد بن مسلم" في الأصل: "بعت من عمربن عبد العزيز عبد مسلم"، وهو تصحيف، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (7/ 373) معزوّا لعبد الرزاق.

(2)

السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

* [4/ 161 ب].

(3)

الحكرة والاحتكار: شراء الطعام وحبسه ليقل فيغلو. (انظر: النهاية، مادة: حكر).

° [15828][التحفة: خ م د ت س 10631] وتقدم: (10639).

[15831][شيبة: 22512].

ص: 33

° [15832] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحُكْرَةِ.

[15833] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِاحْتِكَارِ الْبَزِّ بَأْسًا.

° [15834] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرٍ

(1)

الْعَدَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

(2)

".

° [15835] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، قَالَ ابْنُ الْمُسَيبِ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ الزَّيْتَ، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ.

° [15836] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا الْخَوَّانُونَ، أَيِ الْخَاطِئُونَ الْأثِمُونَ".

[15837] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الطَّعَامَ لَيْسَ لَهُ تِجَارَةٌ غَيْرُه، إِلَّا كَانَ خَاطِئًا، أَوْ بَاغِيًا.

[15838] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ، وَالْجَالِبَ مَرْزُوقٌ.

° [15834][التحفة: م د ت ق 11481][شيبة: 20762]، وسيأتي:(15835).

(1)

في الأصل: "عمر"، وهو تصحيف، والتصويب من "مستخرج أبي عوانة"(3/ 403) من طريق المصنف، به.

(2)

الخاطئ: المذنب والآثم. (انظر: النهاية، مادة: خطأ).

° [15835][التحفة: م د ت ق 11481][شيبة: 20762]، وتقدم:(15834).

[15837][شيبة: 20767].

ص: 34

[15839] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّ * الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ، وَالْجَالِبَ مَرْزُوقٌ.

[15840] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ السُّوقِ الَّذِي يَبْتَاعَ فِي الْبَلَدِ، وَالَّذِي يَجْلِبُ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ، وإِذَا ابْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُغْرِ السِّعْرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ.

[15841] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ الرَّحَبِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ الْعَنْسِيِّ

(1)

، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ احْتَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِيُغْلِيَه، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصدَّقَ بِثَمَنِهِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.

‌103 - بَابٌ هَلْ يُسَعِّرُ؟

° [15842] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِق، الرَّازِقُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُسَعِّر، وَإنِّي لأَرْجُو أَنْ ألقَى اللَّهَ، لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ

(2)

بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي أَهْلٍ وَلَا مَالٍ".

° [15843] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّر، الْمُقَوِّم، الْقَابِض، الْبَاسِطُ".

° [15844] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَعِّرْ لَنَا الطَّعَامَ، فَقَالَ:"إِنَّ غَلَاءَ السِّعْرِ وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللهِ، وَإنِّي أُرِيدُ أَنْ ألْقَى اللَّهَ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِياهُ فِي مَالٍ، وَلَا دَمٍ".

* [4/ 162 أ].

(1)

في الأصل: "العبسي"، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب في نسبته، ينظر:"تهذيب الكمال"(32/ 510).

(2)

في الأصل: "لأحد"، وهو تصحيف، والتصويب من "كنز العمال"(10077) معزوًّا لعبد الرزاق.

ص: 35

[15845] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَدِمَ طَعَامٌ الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّوقِ، وَابْتَاعُوه، فَقَالَ عُمَرُ: أَفِي سُوقِنَا هَذَا تَتَّجِرُونَ

(1)

أَشْرِكُوا النَّاسَ، وَاخْرُجُوا، وَسِيرُوا

(2)

، فَاشْتَرُوا، ثُمَّ ائْتُوا فَبِيعُوا.

[15846] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ جَاءَ أَرْضَنَا بِسِلْعَةٍ فَلْيَبِعْهَا كَمَا أَرَادَ، وَهُوَ ضَيْفِي حَتَّى يُخْرَجَ، وَهُوَ أُسْوَتُنَا، وَلَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ.

[15847] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[15848] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ، وَلَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ.

[15849] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّهُ بَلَغَه، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا قَدْ نَقَّصَ سِعْرَه، فَقَالَ: اخْرُجْ مِنْ سُوقِنَا، وَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ.

[15850] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ * فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ عَنْ سُوقِنَا.

[15851] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:

(1)

قوله: "أفي سوقنا هذا تتجرون" وقع في الأصل ما صورته: "في رفا تلتحدون"، والمثبت من "المحلى"(7/ 539) من طريق عبد الرزاق.

(2)

في الأصل: "واشتروا"، والمثبت من "المحلى".

* [4/ 162 ب].

ص: 36

وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَبِيعُ الزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَبِيعُ يَا حَاطِبُ؟ فَقَالَ: مُدَّيْنِ، فَقَالَ: تَبْتَاعُونَ بِأَبْوَابِنَا، وَأَفْنِيَتِنَا وَأَسْوَاقِنَا، تَقْطَعُونَ فِي رِقَابِنَا، ثُمَّ تَبِيعُونَ كَيْفَ شِئْتُمْ، بعْ صَاعًا، وإِلَّا فَلَا تَبعْ فِي سُوقِنَا، وإِلَّا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَاجْلِبُوا، ثُمَّ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ.

‌104 - بَابُ الْجَعْلِ فِي الآبِقِ

° [15852] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضى فِي الآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

[15853] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: إِذَا وُجِدَ فِي الْمِصْرِ

(1)

فَعَشَرَةٌ، وإِذَا وُجِدَ خَارِجًا فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

[15854] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.

[15855] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ.

[15856] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِأُبَاقٍ أَصَبْتُهُمْ بِالْعَيْنِ، فَقَالَ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَة، قُلْتُ: هَذَا الْأَجْر، فَمَا الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

[15857] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي يَوْمٍ بِدِينَارٍ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارَيْنِ، وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ.

[15858] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

° [15852][شيبة: 22370].

(1)

المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر).

ص: 37

‌105 - بَابُ الْعَبْدِ الآبِقِ يَأْبَقُ مِمَّنْ أخَذَهُ

[15859] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْه، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَان.

[15860] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَزْنٍ، أَوْ حَزْنِ بْنِ بَشِيرٍ

(1)

، عَنْ جَابِرِ

(2)

بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ مَوْلَايَ بِعَبْدٍ أَخَذَهُ بِالسَّوَادِ احْتُفِلَ فِيهِ، فَأَبَقَ الْعَبْد، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَضَمَّنَهُ بِهِ، فَأَتَيْنَا عَلِيًّا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ، يَحْلِفُ الْعَبْدُ الْأَسْوَد، لِلْعَبْدِ الْأَحْمَرِ، لأَبَقَ أَبْقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

[15861] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ آبِقًا، فَهَرَبَ مِنْه، قَالَ: إِنْ كَانَ أَخَذَ أَجْرًا ضَمِنَ، وإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[15859][شيبة: 21727].

(1)

قوله: "بشير بن حزن، أو: حزن بن بشير" وقع في الأصل: "يسير بن حزم، أو: حزم بن يسير"، والمثبت هو الصواب، وينظر:"التاريخ" لابن أبي خيثمة (3/ 153)؛ فقد رواه من طريق شريك على الصواب من غير شك "حزن بن بشير"، وهكذا سماه البخاري في "التاريخ"(3/ 111).

(2)

كذا في الأصل، "كنز العمال"(5/ 826) معزوا لعبد الرزاق، وكذلك هو في الأصل الخطي لـ "مصنف ابن أبي شيبة"(21726)، والأصل الخطي لـ "الأوسط"(11/ 451)؛ من طريق ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع عن سفيان، وقد غيّره محققا الكتابين إلى:"رجاء" من "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 313)؛ إذ فيه: "رجاء بن الحارث عن علي في الرجل يجد الآبق فيأبق منه - لم يضمّنه وضمّنه شريح - قاله محمد بن يوسف عن سفيان عن حزن بن بشير"، وتعقبه أبو حاتم كما في "بيان خطأ البخاري" (ص 33):"رجاء بن الحارث عن علي في الرجل يجد الآبق فيأبق منه، سفيان عن حزن بن بشير عن رجاء بن الحارث. وإنما هو جابر بن الحارث"، وكذلك سماه ابن ماكولا في "الإكمال"(1/ 291)، وسماه الدارقطني في "المؤتلف"(2/ 720)، والخطيب في "تلخيص المتشابه"(2/ 805)، وابن حبان "الثقات" (4/ 238):"رجاء بن الحارث".

ص: 38

‌106 - بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأبِقِ وَالضَّالَّةِ

*

[15862] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيءٌ إِنَّمَا هُوَ شَيءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ.

[15863] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا دَابَّةً فَهِيَ لَهُ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا.

° [15864] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَحيَا دَابَّةً فَهِيَ لَهُ".

[15865] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَجَدَ دَابَّةً، فَعَلَفَهَا، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ الْعَلَفَ، قَالَ دَاوُدُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ لَهُ عَلَفٌ.

[15866] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ

(1)

دَابَّةً فَأَخَذَهَا رَجُلٌ، فَأَصْلَحَ لَهَا، قَالَ: قُضِيَ فِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ، إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلأٍ وَمَاءٍ، فَلَا شَيءَ، وإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةٍ، وَمَخَافَةٍ، فَالَّذِي أَصْلَحَ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِهَا.

‌107 - بَابُ الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ

[15867] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لِرَجُلٍ فَعَلِمَ مَكَانَهُ آخَرُ، فَقَالَ: بِعْنِي غُلَامَكَ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: أَكُنْتَ أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتَهُ؟ فَرَدَّ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُ.

* [4/ 163 أ].

[15862][شيبة: 21547].

(1)

التسييب: إرسال الدواب تذهب وتجيء كيف شاءت. (انظر: النهاية، مادة: سيب).

ص: 39

° [15868] أخبرنا ما عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَهْضمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ

(1)

، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ.

[15869] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ

(2)

عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا غُرُورًا: إِنْ وَجَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْه، فَكَرِهَه، وَقَالَ: هَذَا غَرَرٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ.

‌108 - بَابُ الْكَرِيِّ يَتَعَدَّي بِهِ

[15870] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى فَتَعَدَّى فَهَلَكَ، فَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّل، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وإِنْ سَلِمَ، فَلَا شَيءَ إِلَّا الْكِرَاءُ الْأَوَّل، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّل، وَالضَّمَان، وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّى.

[15871] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَزَادَ عَلَيْهِ، فَغَرَّمَهُ شُرَيْح بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ.

[15872] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ تَعَدَّى بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى.

[15873] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي

° [15868] التحفة: ت ق 4073] [شيبة: 20881].

(1)

تصحف في الأصل: "يزيد"، والتصويب مما تقدم برقم (15311). ينظر:"تهذيب الكمال"(25/ 232).

[15869][شيبة: 20892].

(2)

في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(20892) من طريق وكيع، به.

[15873][شيبة: 20533].

ص: 40

الْمُكْتَرِي يُخَالِف، قَالَ: إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ، كِرَاءُ مَا وَقَّتَ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ.

[15874] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ دَابَّةً

(1)

، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُحْمَل، وَلَمْ يُوَقِّتْ، قَالَ: يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحمَل، وَيَردُفُ

(2)

إن شَاءَ، وَيَرْكضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاس، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ

(3)

، وإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرطِهِ.

[15875] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرطِهِ، قَالَ: لَا شَيءَ عَلَيْهِ، وَلَا ضَمَانَ.

[15876] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْريُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ.

‌109 - بَابُ الرَّجُلِ يَكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، أوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ

[15877] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ استَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَلَبِسَهُ شَهْرًا إِلَّا يَوْمَيْنِ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ، لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَه، وَالْأَجْرَ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ.

[15878] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ، وإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ، كِرَاءً بِالضَّمَانِ، وَكِرَاء بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي.

(1)

في الأصل: "من"، وهو لا يستقيم مع السياق، والمثبت استظهارًا [4/ 163 ب].

(2)

الردف والرديف: الراكب خلف الراكب، ويحتمل أن يكونا على بعير واحد، أو يكونا على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).

(3)

يعده: يُجاوزه إلى غيره. (انظر: النهاية، مادة: عدا).

ص: 41

[15879] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى بَعِيرًا، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، فَأَرَى لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ بَعِيرُهُ.

[15880] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى، فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ: هُوَ بِالْحِسَابِ.

[15881] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ، فَقَضى حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ: لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ.

[15882] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قُلْتَ: اكتَرِي إِلَى مَكَانِ كَذَا لِطَعَامٍ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى إِبِلِهِ، قَالَ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلَهُ.

[15883] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: يُرضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَاهُ.

‌110 - بَابُ الرَّجُلِ يَكتَرِي عَلَى الشَّيْءِ، الْمَجْهُولِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ؟

[15884] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرِيُّ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً، وَكَيْلًا مَعْلُومًا مِنَ الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ.

[15885] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ لِي: سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولَئِكَ أَحَدًا، فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْه، فَقَالَ: كَانَ أَبِي يُجِيزُه، وَكَانَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَلِمَ يُجِيزُهُ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ يَفْقَهْ.

ص: 42

[15886] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ * الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ، قَالَ: هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

[15887] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ

(1)

، فَتَمَخَّطَ ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوْبِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْتَخِطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا

(2)

عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقعُدُ عَلَى صَدْرِي، فَأَقُولُ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ قَالَ: وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لاِبْنِ عَفَّانَ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى عُقْبَةِ رِجْلِي وَشِبَعِ بَطْنِي، أَوْ قَالَ: طَعَامِ بَطْنِي، أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا قَالَ: فَقَالَتْ يَوْمًا: لَتَرْكَبَنَّهُ قَائِمًا، وَلَتَرِدَنَّهُ حَافِيًا قَالَ: فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ بَعْد، فَقُلْتُ: لَتَرِدِنَّهُ حَافِيَةً، وَلَتَرْكَبِنَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ: وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ.

[15888] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ قَالَ: إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ فَغُدِرَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ.

[15889] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالْكَفَالَةِ قَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّه، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ مَالِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً.

[15890] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ

* [4/ 164 أ].

[15887][التحفة: خ ت 14414].

(1)

الممشقان: مثنى الممشقة وهي الثياب المصبوغة بالمِشْق، وهو طين أحمر يستخدم في الصبغ. (انظر: اللسان، مادة: مشق).

(2)

الغشيان: الإغماء. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

ص: 43

اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَه، قَالَ: إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرِقًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا.

‌111 - بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ الَّذِي يعْمَلُ بِيَدِهِ

[15891] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ عَامِلٍ أَخَذَ أَجْرًا إِذَا ضيَّعَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ.

[15892] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٍ إِلَّا خَادِمَكَ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ لَا يُضَمِّنُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يَضْمَنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ.

[15893] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ

(1)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَي بَعِيرِهِ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَأَ عَيْنَه، قَالَ: يَضْمَنُهُ.

[15894] عبد الرزاق، قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُضمّنُ الْخَيَّاطَ، وَالصَّبَّاغَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ.

[15895] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي

(2)

سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ.

[15896] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَشُرَيْحًا، كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ.

(1)

في الأصل: "مسلم"، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب؛ فإن محمد بن سالم الهمداني أبا سهل، يروي عن الشعبي، وعنه سفيان الثوري.

[15895][شيبة: 21449].

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من "القضاء" لسريج بن يونس (49) من طريق ليث، به.

[15896][شيبة: 20859].

ص: 44

[15897] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً، فَانْكَسَرَتْ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى *: يَضْمَنُ الْأَجِير، قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَتْهَا صَاعَقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَرَقَتْ قَالَ: فَأَبْصَرَهَا ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[15898] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَّا أَنَّهُ: اشْتَرَى مِرْكَنًا مِنْ نَجَّارٍ، فَاشْتَرَى لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ، فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي لَقِيَهُ كِسْفٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمِرْكَنِ.

[15899] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَقَّ ثَوْبًا، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُه، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاه، قَالَ: وإِنَّهُ لَا يُحَدُّ؟ قَالَ: وَلَا حَدَّ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا؟ قَالَ: إِذَنْ لَا نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ.

[15900] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا، قَالَ: إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاه، وإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْوَاهُ.

[15901] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَضَارٍ شَقَّ ثَوْبًا، قَالَ: يَغْرَمُ مَا نَقَصَ مِنْه، فَيَرُدُّهُ إِلَي صَاحِبِ الثَّوْبِ.

[15902] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلًا، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَه، فَقَالَ الْحَائِكُ: إِنِّي قَدْ أَحْسَنْت، قَالَ: فَلَكَ مَا أَحْسَنْتَ وَلَهُ مِثْلُ غَزْلِهِ.

[15903] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِيَ.

[4/ 1464 ب].

[15903][شيبة:23789].

ص: 45

[15904] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثوْرِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ

(1)

، عَنْ شرَيْحٍ، قَالَ: بَيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلًا رَجُل عَلَى الثَّوْبِ، فَخَرَقَه، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ، فَجَعَلَهُ عَلَى الدَّافِعِ.

[15905] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ

(2)

أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اخْتَصمَ إِلَي شُرَيْحٍ رَجُلَانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا فَرْوَ

(3)

الْآخَرِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ.

[15906] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّى صاحِبَ الْفُنْدُقِ، وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ لِلنَّاسِ دَوَابَّهُمْ بِالْأَجْرِ.

[15907] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْه نَعْلًا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا أَجْرًا، فَإِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَهُ أَجْرًا فَقَدْ ضَمِنَ.

[15958] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَي شُرَيْحٍ فِي شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَي رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَه، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهَا فَلَتَتْ مِنِّي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا سَبَقَتْكَ، وَأَنْتَ تَطْلُبُهَا، فَاتَّهَمَهُ.

[15909] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ ضمِنَ صَاحِبُهُ.

(1)

في الأصل: "أبي عوف"، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وهو: محمد بن عبيد الله الكوفي الأعور، ينظر:"المحلى"(11/ 202)، "تهذيب الكمال"(26/ 38).

[15905][شيبة: 23644].

(2)

كذا وقع في الأصل، وهو مختلف في اسم أبيه، فيقال: سيار بن أبي سيار، ويقال: ابن وردان، ويقال: ابن ورد، ويقال: ابن دينار، ولم نقف علي من سمى أباه سلامة إلا في هذا الموضع، ونخشى أن يكون وهما من قانله، ينظهـ ترجمته في "تهذيب الكمال"(12/ 313).

(3)

في الأصل: "فوق"، وهو تصحيف، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(23644) من طريق هشيم.

[15907][شيبة: 23582].

ص: 46

[15910] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا * يُضَمِّنُونَ الْأَجِيرَ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيءَ، فَيَقُولُ: أُسَرِّحُ مَعَكَ غُلَامِي، فَيَقُولُ: لَا، فَيُعْطِيهِ الْأَجْرَ لِكَي يَضْمَنَ.

[15911] قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ

(1)

، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَي شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَي صَبَّاغٍ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُه، فَضَمَّنَه، فَقَالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي، فَقَالَ شُرَيْخٌ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاغْرَمْ لَهُ ثِيَابَهُ.

[15912] قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ، فَيُعْطَي عَلَيهِ الْأَجْرُ لِكَي يَضْمَنَهَا.

[15913] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وَسُئِلَ عَامِرٌ، عَنْ صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا، فَغَرِقُوا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ.

‌112 - بَابٌ الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟

[15914] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ: مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ وَرَبحَ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ.

[15915] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(2)

وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

* [4/ 165 أ].

(1)

في الأصل: "الأرقم"، وهو تصحيف، والتصويب من "الآثار" لأبي يوسف (714)، "أخبار القضاة" لوكيع (2/ 304) من طريق علي بن الأقمر، به، "تهذيب الكمال"(20/ 323).

[15915][شيبة: 23749].

(2)

قوله: "وأبي سلمة بن عبد الرحمن" ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" لابن عبد البر (21/ 113 - 114) نقلًا عن عبد الرزاق، به.

ص: 47

[15916] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15917] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحُصيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَرَجُلٌ عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَه، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا.

[15918] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15919] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ وَشُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَحَمَّادِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

[15920] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ رِبًا.

[15921] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَه، وَقَالَ: هُوَ لِصَاحِبِهِ.

[15922] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ، وَالثُّلُثِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ، قَالَ: إِذَا أَعَانَهُ

(1)

بِشَيءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[15923] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا: إِذَا أكرَى رَجُلًا قَوْمٌ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتُرِيَ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ، فَلَا بَأسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا.

[15920][شيبة: 23754].

[15922][شيبة: 25429].

(1)

غير واضح في الأصل، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(20429) من طريق إسرائيل، به.

ص: 48

‌113 - بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أنْ يُجرِّبَهُ

(1)

فَيَهْلِكُ

[15924] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ * ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ، فَنَزَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَه، وَعَلَيْهِ مِثْلُه، قَالَ: إِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ أَذِنَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ.

[15925] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قِبَلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَعَطِبَ الْفَرَس، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ مَالُكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ مَالُكَ، قَالَ: فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، قَالَ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ، فَأَتَيَاه، فَقَالَ عُمَرُ: إِن هَذَا قَدْ رَضِيَ بِكَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِعُمَرَ: خُذْ بِمَا اشْتَرَيْتَ، أَوْ رُذَ كَمَا أَخَذْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلَّا ذَلِكَ؟ فَبَعَثَهُ عُمَرُ قَاضِيًا، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَعَثَهُ.

‌114 - بَابُ فَسَادِ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا وَهَلْ يَشْتَرِي بِفَقْدٍ غَيْرِ جَيِّدٍ؟

[15926] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ زُيُوفًا، قَالَ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ، وإنْ سَلَّفْتَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي فِرْقَيْنِ: حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ، فَوَجَدَ خَمْسَةَ زُيُوفًا، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَلِلشَّعِيرِ

(2)

هِيَ أَمِ لِلْحِنْطَةِ، فَإِنْ فَرَّقَهُمَا خَمْسَة فِي بُرٍّ، وَخَمْسَةً فِي شَعِيرٍ، فَوَجَدَ فِيهَا زُيُوفًا، رَدَّ الَّذِي وَجَدَ لَهُ الزُّيُوفَ.

[15927] أخبرنا عَندُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوريِّ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعٍ

(1)

غير واضح في الأصل، والمثبت استظهارا.

* [4/ 165 ب].

[15925][شيبة: 37158].

(2)

في الأصل: "الشعير"، والمثبت من "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"(6/ 2787) هو الأليق بالسياق.

ص: 49

مَعْلُومٍ، فَجَاءَ بِأَحَدِ الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا، قَالَ: يَرُدُّ الْبَيْعَ، وَلَوْ كَانَ طَعَامًا حَسُنَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَيَدَعَ بعْضَه، وإِذَا سَلَّفْتَ دَرَاهِمَ فِي شَيءٍ إِلَي أَجَلٍ، فَكَانَ فِي دَرَاهِمِكَ زَائِفٌ، رُدَّتْ عَلَيْكَ وَسَقَطَ مِنَ الْبَيْعِ بِقَدْرِ مَا رُدَّ عَلَيْكَ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الطَّيِّبَةِ عَلَي حِسَابِ مَا سَلَّفْتَ فِيهِ.

[15928] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: بِعْنِي ثَوْبَكَ هَذَا بِهَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمِ، فَلَمَّا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ إِذَا هِيَ زُيُوفٌ، قَالَ: يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَغْرَمُ لَهُ دَرَاهِمَ جِيَادًا، قَالَ الثَّوْريُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِيَ طَيِّبَةٌ عُيُونًا، وَهِيَ نَاقِصةٌ، فَلَا بَأْسَ إِذَا أَرَيْتَهَا إِيَّاهُ.

[15929] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، عنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفِضَّةُ بِالْفِضةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يَخْرُجْ يُخَالِفُ النَّاسَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طُيُوبٌ، وَلكنْ لِيَقُلْ: مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ الزُّيُوفِ سُحْقَ ثَوْبٍ.

[15930] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَهَي عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تَزِيفُ عَلَيْنَا الْأَوْرَاق، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ، وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكِنِ انْطَلِقْ إِلَي الْبَقِيعِ، فَبعْ وَرِقَكَ بِثَوْبٍ أَوْ عَرَضٍ، فَإِذَا قَبَضْتَ وَكَانَ ذَلِكَ، فَبِعْه، وَاهْضِمْ مَا شِئْتَ، وَخُذْ مَا * شِئْتَ.

[15931] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَه، وَقَالَ: لَا يُغَرُّ بِكَ مُسْلِمٌ.

[15932] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَير الرَّازِيّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ:

* [4/ 166 أ].

[15932][شيبة: 20736، 23363].

ص: 50

رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَائِفٌ، فَقَالَ: مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّنا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ.

[15933] وذكر الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ.

‌115 - بَابٌ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

° [15934] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ

(1)

، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَي عَاتِقِهِ

(2)

الْأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ

(3)

الْأَيْمَنَ، وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ

(4)

فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُه، يُفْضي

(5)

بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يُمْسِكَ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُه، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْع، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَعْنِي يُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِثْلَ الاِضْطِبَاعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنَّ الاِضْطِبَاعَ بِجَمْعِ الثَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ

(6)

.

° [15935] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَي

° [15934][التحفة: خ م دس 4087، خ د س ق 4154][الإتحاف: جا طح حب حم 5465][شيبة: 22714، 25725].

(1)

اللبستان: مثنى اللبسة، وهي: الهيئة والحالة في اللباس. (انظر: المشارق)(1/ 354).

(2)

العاتق: ما بين النكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).

(3)

الشق: الجانب. (انظر: المصباح المنير، مادة: شقق).

(4)

الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلي بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، (انظر: النهاية، مادة: حبا).

(5)

الإفضاء: كشف الفرج دون ساتر. (انظر: المشارق)(2/ 161).

(6)

ينظر (8129).

ص: 51

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَينِ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ

(1)

، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءَ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ

(2)

.

° [15936] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ

(3)

، وَاللِّمَاسُ أَنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ، وَالنِّبَاذُ أَنْ يُلْقِيَ الثَّوْبَ.

° [15937] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، كَذَا قَالَ، وَالصَّوَابُ: عُمَرُ بْنٌ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ

(4)

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ

(5)

، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَالْمُنَابَذَةُ: هُوَ أَنْ يَطْرَحَ

(6)

الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ.

° [15938] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ

(1)

اشتمال الصماء: هو أن يتغطى الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: صمم).

(2)

اللماس والملامسة: قول أحد المتعاقدين للآخر إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، ونهى عنه لأنه كرر. (انظر: النهاية، مادة: لمس).

° [15936][التحفة: س 13261، خ م ت 13661، خ م 13822، خ س 13827، خ 14446].

(3)

بيع المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.

(انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية)(3/ 354).

° [15937][التحفة: خ م د س 4087، خ د س ق 4154][شيبة: 25725]، وتقدم:(8131).

(4)

كذا في الأصل.

(5)

ليس بالأصل.

(6)

قوله: "والمنابذة: هو أن يطرح" بدله في الأصل: "وهو يطرح".

° [15938][التحفة: خ م س ق 12265، د 12358، م 12781، ت 12788، س 13261، خ م ت 13661، خ م 13822، خ س 13827، م س 13967، خ 14446]، وتقدم:(8127).

ص: 52

بَيْعَتَيْنِ

(1)

، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ: فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ

(2)

، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَة، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ * وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ نَشْرٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَي ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ عَمْرٌو: إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا خَمَّرَ فَزجَهُ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الْأُخْرَى، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ

(3)

، وَخَارِجَتَهُ عَلَي إِحْدَى عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزُ صَفْحَةَ

(4)

شِقِّهِ.

[15939] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: وإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ

(5)

عَلَي شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ.

‌116 - بَابٌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

[15940] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا، قَالَ: لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً.

[15941] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَامَ نِصْفُهَا عَلَي أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ، فَبَاعَاهَا

(6)

مُرَابَحَةً، فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرّبْحِ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحِ دَهْ دَوَازْدَهْ

(7)

، وإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّيْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

(1)

قوله: "وعن بيعتين" ليس في الأصل، وأثبتناه من "مستخرج أبي عوانة"(4870) من طريق المصنف، به، وهو الموافق لم سبق عند المصنف من طريق عمرو بدينار برقم (8127).

(2)

يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

* [4/ 166 ب].

(3)

داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل. (انظر: النهاية، مادة: دخل).

(4)

الصفحة: الجانب. (انظر: النهاية، مادة: صفح).

(5)

سقط من الأصل، ينظر ما تقدم برقم:(8128).

(6)

في الأصل: "فباعها"، ولعل المثبت هو الصواب.

(7)

دَه دَوازده: جملة فارسية، (ده) أي عشرة، و (دوازده) أي اثنا عشر. ومعناها: بيع عشرة باثني عشرة. (انظر: البيان في مذهب الشافعي)(5/ 332).

ص: 53

[15942] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ، عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا

(1)

مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: الرِّبْحُ نِصْفَانِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الرِّبْحُ عَلَي رَأْسِ الْمَالِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ.

[15943] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ، ثمَّ غَلِطْتَ، فَقُلْتَ: ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا، يَقُولُ: ثُلُثَيِ الرِّبْحِ.

[15944] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ: بِمِائَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وإِنْ أَنْكَرَ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ.

‌117 - بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي بنَظِرَةٍ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً

[15945] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا نَظِرَةً، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَي ذَلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ فَهُوَ بِالنَّقْدِ.

[15946] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلٌ أَجَلِهِ.

[15947] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ، فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً، فَأَعْلِمْ بَيِّعَكَ مِثْلَ الَّذِي تَعْلَمُ.

(1)

في الأصل: "فباعها"، ولعل المثبت هو الصواب.

ص: 54

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَوْ كَتَمْتَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ، كَانَ لَه * مِثْلُ الَّذِي أُبِيعَهُ مِنَ النَّظِرَةِ.

‌118 - بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِمَكَانٍ فَيَحْمِلُهُ إِلَى مَكانٍ ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَل يَأْخُذُ لِحَمْلِهِ؟

[15948] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، فَيقُولُ: بَدَلُ الْبِيضِ.

[15949] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ

(1)

: بِكَمْ أَخَذْتَهَا؟ فَقَالَ: بِكَذَا وَكَذَا، فَقِيلَ: لَكَ رِبْحُ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَلَهُ رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ كُوفِيةً، وَلَهُ الرِّبْحُ شَامِيَّةً.

[15950] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كُلُّ بَيع اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً، فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً، وإِذَا اشْتَرَيَا مَتَاعًا ثُمَّ تَقَاوَمَاه، فَأَخَذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَه، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَي مَعَهُ غَيْرَهُ.

[15951] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أُنْبِئْت، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.

[15952] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَي عَشَرَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ.

[15953] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ

(2)

مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ.

* [4/ 167 أ].

(1)

في الأصل: "فقال"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

[15951][شيبة: 20779].

(2)

قوله: "ده دوازده" في الأصل: "ده وازده"، والمثبت هو الصواب كما في الترجمة الآتية.

ص: 55

[15954] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنَّا نَكْرَهُه، ثُمَّ لَمْ نَرَبِهِ بَأْسًا.

[15955] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رَبْحًا.

[15956] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ.

‌119 - بَابُ بَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ

[15957] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْعُ دَهْ دَوَازْدَهْ رِبًا.

[15958] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ، قَالَ: وَذَاكَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ.

[15959] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. ح قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ.

[15960] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَ

(1)

عَنْ جَعْدِ

(2)

بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَا: لَا بَأْسَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ.

[15954][شيبة: 22002].

[15957][شيبة: 22000].

[15958][شيبة: 21998].

[15959][شيبة: 20783].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار"(20/ 215) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

في الأصل، و"الاستذكار":"جعدة"، والمثبت هو الصواب، ينظر:"التاريخ الكبير"(2/ 240).

ص: 56

قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ شُرَيْحٍ وإِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ الْقِيمَةِ.

‌120 - بَابٌ بَيْعُ الرَّقْمِ

[15961] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ *: رَبِّحْنِي عَلَى الرَّقْمِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: زِدْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا وَكَذَا.

[15962] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ

(1)

الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَقْمِ.

[15963] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ: الرَّجُلُ

(2)

يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقْمِهِ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمِهِ كِرَاءَهُ وَغَيْرَه، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَة عَلَى الرَّقْمِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لَا بَأسَ بِهِ.

[15964] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَرِهَه، وَقَالَ: لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ.

‌121 - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ؟

[15965] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ.

* [4/ 167 ب].

(1)

في الأصل، و"الاستذكار"(20/ 216) نقلًا عن عبد الرزاق، به:"سالم"، وهو تحريف، والمثبت أشبه، فإن مسلما الضبي، هو: ابن كيسان الأعور، يروي عن إبراهيم النخعي، وعنه الثوري، ينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(27/ 530).

(2)

في الأصل: "للرجل"، والمثبت من "الاستذكار"(20/ 216 - 217) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 57

[15966] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[15967] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّث، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، قَالَ: وَذَكَرَهُ يُونُس، عَنِ الْحَسَنِ، وَبَيْعُ الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ.

[15968] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا بِكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ.

[15969] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ كَرِهَه، قَالَ: يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا.

° [15970] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَليُسَمِّ

(1)

لَهُ إِجَارَتَهُ".

° [15971] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قُلْتُ لِلثوْريِّ: أَسَمِعْتَ حَمَّادًا يُحَدِّث، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ"؟ قَالَ: نَعَمْ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

[15972] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: اقْضِ لِي، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيءٍ فَلَكَ ثُلُثُه، أَوْ رُبُعُهُ.

[15973] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ، فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَ.

° [15970][شيبة:21513].

(1)

في الأصل: "فليس"، والمثبت من "نصب الراية"(4/ 131) معزوا لعبد الرزاق.

° [15971][التحفة: مد س 3958][شيبة: 21513].

ص: 58

[15974] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْ هَذَا - لِلثَّوْبِ - بِكَذَا، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصَ، قَالَ: الْبَيعُ جَائِزٌ، وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ.

[15975] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ *، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ، فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ، فَلَا، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقُ بِوَرقٍ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ عَمْوو: إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ.

‌122 - بَابُ بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

[15976] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاث، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلَا يَرَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا.

[15977] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيد، لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ.

[15978] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيد، كذَلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ.

[15979] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيد، إِنَّمَا خَيَّرْتَهُ.

‌123 - بَابُ الرَّهْنِ لَا يَغْلَقُ

° [15985] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ، أَنَّ

* [4/ 168 أ].

[15978][شيبة: 20568، 20575، 33633].

° [159801][شيبة: 23250]، وسيأتي:(15981).

ص: 59

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ"، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا

(1)

الرَّهْنُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا، إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنَ، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

(2)

.

° [15981] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَه، لَهُ غُنْمُه، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ".

[15982] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَدَارُكَ لِي بِمَا

(3)

أَطْلُبُكَ بِهِ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذ، وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إِلَي شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُه، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَه، وَخُذْ مَالَكَ.

[15983] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيءَ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ لَكَ، قَالَ: لَيْسَ الرَّهْنُ بِشَيءٍ وَلَكِنْ

(4)

يُبَاع، وَيُعْطَى حَقَّه، وَيُرَدُّ الْفَضْلُ.

(1)

قوله: "بمالك فهذا" وقع في الأصل: "بماله فهو"، والمثبت من "التمهيد"(6/ 434) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

الغرم: أداء ما يفك به الرهن، وهو: الدين. (انظر: النهاية، مادة: غرم).

° [15981][التحفة: ق 13113][شيبة: 23250]، وتقدم:(15980).

(3)

في الأصل: "بها" خطأ، والمثبت هو الصواب.

(4)

قوله: "بشيء ولكن" ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار"(22/ 97) من طريق ابن عيينة، به.

ص: 60

‌124 - بَابٌ الرَّهْنُ يَهْلكُ

[15984] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقِدرٍ مِن صُفْرٍ

(1)

، فهَلكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلي شُرَيْحٍ فَقَال: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَمٍ

(2)

، وَدِرْهَمٌ بِأَلْفٍ *، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَن، يَقُولُ: ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

[15985] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ

(3)

شُرَيْحٍ قَالَ: ذَهَبَتِ الرُّهُونُ

(4)

بِمَا فِيهَا.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَذَاكَ دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ، وَأَلْفٌ بِدِرْهَمٍ.

[15986] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.

[15987] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَه، قَوْلُهُ: يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ، يَقُولُ: إِذَا أَسْلَفَهُ دَيْنًا فِي رَهْنٍ، ثَمَنُ عَشَرَةِ بِدِينَارٍ، فَذَهَبَ، كَانَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

[15988] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ، قَالَ الثوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَي ذَلِكَ.

(1)

الصفر: نحاس جيد. (انظر: اللسان، مادة: صفر).

(2)

في الأصل: "درهم" خطأ، والتصويب من الأثر الآتي.

* [4/ 168 ب].

[15985][شيبة: 23236].

(3)

في الأصل: "و"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (11346) من طريق سفيان به، وينظر:"إتحاف المهرة"(19/ 72).

(4)

في الأصل: "الرهن" والمثبت من المصدر السابق.

[15988][شيبة: 23246].

ص: 61

[15989] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

‌125 - بَابُ رَهْنِ الْحَيَوَانِ وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أنْ

(1)

يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ؟

[15990] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا: مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا، فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ.

[15991] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا، فَأَبَقَ، قَالَ: يَضْمَن، وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ: وإِنْ مَاتَ ضَمِنَ.

[15992] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ.

[15993] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ، قَالَ: لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيء يَرْجِعُ عَلَى صاحِبِهِ.

[15994] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا، قَالَ: هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ.

‌126 - بَابُ الرَّهْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكونُ قَبْضًا وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ؟

[15995] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا وَضَعَهُ عَلَي يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ، قَالَ: وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟ فَقَالَا: هُوَ أَحَقُّ بِهِ.

[15996] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَي يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ الْحَكَمُ: لَيْسَ بِرَهْنٍ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ رَهْنٌ.

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.

ص: 62

وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ.

[15997] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

[15998] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ هَلَكَ عَلَي يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ، قَالَ: هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ.

[15999] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضه، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ.

[16000] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ * الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِن، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.

‌127 - بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعضُهُ أوْ كُلُّهُ

[16001] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَة، عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا.

[16002] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ: إِذَا كَانَ أكثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيءٌ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ، وإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَر، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ.

[16003] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنَا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْن، قَالَ: يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ.

قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ.

[16000][شيبة: 23384].

* [4/ 169 أ].

[16002][شيبة: 23380].

ص: 63

‌128 - بَابُ مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِنَهَا

[16004] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَة، عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً، قَالَ: لَا يُصِيبُهَا، قُلْتُ لَهُ: فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ، قَالَ: تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ، قَالَ: وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: تُسْتَسْعَى، وَلَا تُبَاعُ.

[16005] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا.

[16006] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا.

‌129 - بَابُ اخْتِلَافِ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أوْ كَانَ قَائِمًا

[16007] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِن، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

[16008] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِن، فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعَي الْفَضْلَ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْن، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الرَّاهِنُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَي قِيمَةِ رَهنِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَهُ.

[16009] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.

[16007][شيبة: 20666، 20668].

[16008][شيبة: 20671].

ص: 64

[16010] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ

(1)

الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ

(2)

الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ، إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ.

[16011] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ شُبْرُمَةَ، فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيءَ ثُمَّ يَقُولُ: هِيَ وَدِيعَةٌ، وَيَقُولُ الْآخَرُ: بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالَا: هُوَ وَدِيعَةٌ، إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ.

[16012] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ: أَعِرْنِي أَلْبَسُه، فَهَلَكَ، قَالَ: إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْن، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ.

‌130 - بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ

[16013] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ

(3)

، وَمَعْلُوفٌ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيءٍ.

° [16014] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ رَفَعَهُ إِلَي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّهْنِ: "الدَّرُّ

(4)

، وَالطهْرُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ".

(1)

في الأصل: "عن" بدون واو، والمثبت هو الصواب.

(2)

قوله: "فالقول قول المرتهن" ليس في الأصل، واستدركناه من "مصنف ابن أبي شيبة"(20670) من وجه آخر عن قتادة، بنحوه.

* [4/ 169 ب].

[16013][التحفة: خ د ت ق 13540][شيبة: 37308].

(3)

في الأصل: "ومحلوف"، وسيأتي قريبا على الصواب كالمثبت.

(4)

الدر: اللبن. (انظر: النهاية، مادة: درر).

ص: 65

[16015] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيل، عَنِ الشَّعْبِي أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيءٍ.

[16016] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ سُئِلَ مَا شُرْبُ الرِّبَا؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا.

[16017] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ، وَمَحْلُوبٌ.

[16018] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا، قَالَ: مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا.

[16019] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَل: مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ، مِنْ عَامٍ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[16020] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً، فَأَرْضَعَتْ لَه، قَالَ: يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رِضَاعِ اللَّبَنِ.

[16021] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصحَفَ، فَإِنْ فَعَلَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ.

‌131 - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِيَ فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُّ بَعْضَهُ؟

[16022] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ.

[16015][شيبة: 21134].

[16018][شيبة: 21068، 21080]، وتقدم:(15599).

[16022][شيبة: 22510].

ص: 66

[16023] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذاءِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: إِنَّ عَنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا، فَأْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ، فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ، فَأَذِنَ لَهُ.

[16024] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْقَاضِي يَنْظُرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَه، وإِلَّا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ، وإذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ.

[16025] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ

(1)

عَامِرٍ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، قَالَ: فَذَاكَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ *، وإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْهُ.

[16026] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ: أَنْتَ أَعْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ، فَبعْ.

[16027] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ، فَقَالَ: أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ، قَالَ: لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ.

‌132 - بَابُ نَفَقَةِ الْمُضَارِبِ

(2)

وَوَضِيعَتِهِ

[16028] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا وَثَبَتَ السَّفَرُ

(3)

بَيْنَهُ وَبَيْنَه، فَخَرَجَ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ: النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(1)

في الأصل: "ابن" خطأ.

* [4/ 170 أ].

(2)

المضارب: الذي يقوم بالعمل مقابل جزء من الربح. (انظر: اللسان، مادة: ضرب).

(3)

قوله: "وثبت السفر" غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

ص: 67

[16029] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا أَكَلَ الْمُضَارِبُ

(1)

فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.

[16030]، قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ الرَّبِيع، عَنِ الْحَسَنِ: يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ.

[16031] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ.

[16032] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا فِي الْمُضارَبَةِ: الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَي مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ.

[16033] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

[16034] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ: الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ.

[16035] وأما الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَه، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الشَّرِيكَيْنِ.

[16036] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا رِبْحَ لِلْمُقَارِضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ

(2)

فَهُوَ عَلَى الْمَالِ.

[16037] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَعَنْ هِشَامِ

(3)

(1)

في الأصل: "الضارب"، والمثبت من "الاستذكار"(21/ 127) معزوا لعبد الرزاق.

[16035][شيبة: 20336].

(2)

الوضيعة: الخسارة. (انظر: النهاية، مادة: وضع).

[16037][شيبة: 20329].

(3)

في الأصل: "هاشم"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة"(20329) من طريق سفيان، وهو هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي أبو كليب الكوفي، له ترجمة في "تهذيب الكمال"(30/ 214).

ص: 68

أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ

(1)

إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: الرِّبْحُ عَلَي مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ.

[16038] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ

(2)

أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافِ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَه، فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا، قَالَ: النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: حِينَ لَمْ يَخْلِطَا

(3)

أَمْوَالَهُمَا.

[16039] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَه، وإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ.

[16040] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلَيْنِ (2) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا *، قَالَ: لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

[16041] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، فَالزَّكَاةُ عَلَي صَاحِبِ الْمَالِ.

[16042] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَفَقَةُ الْمُقَارِضِ عَلَى الْمَالِ.

(1)

في الأصل: "وعن"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" الموضع السابق.

[16038][شيبة: 23524].

(2)

في الأصل: "رجل" خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.

(3)

في الأصل: "يخلط" خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.

[16039][شيبة: 23567].

* [4/ 170 ب].

ص: 69

‌133 - بَابُ الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ

[16543] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً، يَقُولُ: لَا، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً.

[16044] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً، قَالَ: أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ.

[16045] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعُرُوضَ قَرْضًا، وَيُوَقِّتَ لَهُ وَقْتًا، مَخَافَةَ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَيقُولُ: قَدْ بِعْتُ بِالَّذِي أَمَرْتَنِي، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ فِيهِ.

[16046] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ عَوْنٍ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَيَرُدُّ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ.

‌134 - بَابُ اخْتِلَافِ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى

[16047] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَي رَجُلٍ مَالًا مُضارَبَةً، فَضَاعَ بَعْضُه، أَوْ وُضِعَ، قَالَا: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى، فَرَبِحَ، فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارِضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، وإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ.

[16048] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.

[16049] قال عَوْفٌ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ

[16043][شيبة: 22785].

ص: 70

يُعْلِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ عَلَي رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ خَاصَّةً.

[16050] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: هَذِهِ رِبْحٌ، وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ، وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: لَمْ تَدْفَعَ إِلَيَّ رَأْسَ مَالِي بَعْدُ، قَالَ: لَا رِبْحَ لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ هَذَا رَأْسَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتى بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ.

[16051] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ، دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضارَبَةً، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ.

[16052] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى آخَرَ مَالًا مُضارَبَةً، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بِالثُّلُثِ *، وَقَالَ الْآخَرُ: بِالنِّصْفِ، قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ.

[16053] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ كانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا خَانَنِي، يَقُولُ: بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ، هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ، وإِذَا قَالَ لَهُ: أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: بَيِّنَتُكَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدَ رَبِّهَا.

[16054] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، فَعَمِلَ بِالْمَالِ، قَالَ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ.

‌135 - بَابُ ضَمَانِ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ؟

[16055] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ.

* [4/ 171 أ].

ص: 71

[16056] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا تَعَدَّى، فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا، وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ.

[16057] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَيَتَنَزَّهُ عَنْهُ

(1)

، فَيصَّدَقُ بِهِ.

[16058] قال الثَّوْرِيُّ وَقَالَ عَاصِمٌ، عَنِ الشَعْبِيِّ هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ.

[16059] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَي مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّيْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.

[16060] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ.

[16061] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ.

[16062] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَانِ

(2)

فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

[16063] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الْمُقَارِضِ يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا وَيَنْزِلُ فِي بَطْنِ وَاب، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ، قَالَ: لَا يَضْمَنُ.

(1)

في الأصل: "منه"، والمثبت استظهارا.

[16059][شيبة: 21366].

[16062][شيبة: 21872].

(2)

كذا في الأصل، ووقع في "كنز العمال" (40483) معزوا لعبد الرزاق:"الربح"، وكذا رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(21872).

ص: 72

[16064] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَلَّا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ، فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

[16065] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى

(2)

، قالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ شَطْرًا لِصَاحِبِ الْمَالِ.

[16066] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ، قَالَ: مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَلَّفَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خِطْرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ.

[11606] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلِطَ فِيهِ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الآخَر، قَالَ: إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ.

[16068] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ *.

[16069] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَي الشَطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ، قَالَ: لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وِالَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ.

[16070] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ.

[16064][شيبة: 21871].

(1)

كذا في الأصل، ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(21871) عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، به.

(2)

الاعتداء: الخروج في الشيء عن الوضع الشرعي والسنة المأثورة. (انظر: النهاية، مادة: عدا).

* [4/ 171 ب].

[16070][شيبة: 21867، 21869].

ص: 73

[16571] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ: إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ.

[16072] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَأْرِبِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَي رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً، فَأَعْجَبَتْه، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ لَه، قُوِّمَت

(1)

، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَنْفِ دِرْهَمٍ، ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ، وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ، لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا، وَكَانَ الْوَلَدُ لَه، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْر، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصاحِبِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.

‌136 - بَابُ الْمُقَارَضِ يَأْمُرُ مُقَارِضَهُ أنْ يبِيعَ بِالدَّيْنِ وَكَيْفَ إِنِ اشْتَرَى فَهَلَكَ قَبْلَ أنْ يَنْقُدَ؟

[16073] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ لِلْمُقَارَضينَ: لَا تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ، فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ.

[16074] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَي رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً، وَقَالَ: ادْنُ عَلَيَّ، قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كِفْلٌ عَنْه، وَهُوَ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَنْفَعَةً.

[16075] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَه، فَاشْتَرَي بِمِائَةِ دِينَارٍ فَهَلَكَتِ الْمُقَارَضَةُ، وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ، فَهْوَ بَيْنَهُمَا، وَالْمَالُ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ مُقَارَضةً فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ.

[16076] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا، فَابْتَاعَ مَتَاعًا، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصاحِبِ الْمَالِ: ائْتِنِي غَدًا،

(1)

التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).

ص: 74

فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ وَالْمَالَ، فَقَالَ: مَا أُرَى أَنْ يَلْحَقَ أَهْلَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِمْ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

[16077] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا، فَابْتَاعَ مَتَاعًا، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: ائْتِنِي غَدًا، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ، قَالَ: يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمُقَارَضِ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ.

‌137 - بَابُ اشْتِرَاطِ الْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً * أوْ أنَّهُ يَشْتَرِي مَا أعْجَبَهُ

[16078] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضةً، وَيَحْمِلُ لَكَ بِضَاعَةً.

[16079] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

[16080] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَأَلْفا قَرْضًا، وَأَلْفًا بِضَاعَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[16081] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا

(1)

مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ، أَوْ بِالرُّبُعِ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا، قَالَ: هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ.

[16082] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ.

[16083] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، أَنْ يَقُولَ: مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ.

* [4/ 172 أ].

[16079][شيبة: 21891].

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه من الموضعين السابقين:(16052)، (16054).

ص: 75

‌138 - بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَالَ، ثُمَّ الْمَالُ يَهْلِكُ، وَيُوصِي أنهُ لَه، هَلْ يُخَاصِمُهُ فِيهِ أحَدٌ؟

[16084] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَي رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ، قَالَ: كُلُّ أَلْفٍ مِنْهَا وَحْدَهَا.

[16085] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَي رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمِ مُضَارَبَةً، فَخَرَجَ بِهَا الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُه، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا، فَحَضَرَهُ الْمَوْت، فَأَوْصَى أَنَّ الَّذِي مَعَهُ مَنِ الْمَالِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ وَقَالَ لِرَجُلٍ

(1)

، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالًا، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافِ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ، وَقَالَ: قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُه، وَأَقَرَّ الْمُضارِبُ أَنَّهُ مَالُهُ.

‌139 - بَابُ الْمُفَاوِضَيْنَ يُقِرُّ أحَدُهُمَا

(2)

، أوْ يَرِثُ مَالًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا؟

[16086] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ، فَبَاعَ السِّلْعَهَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ، قَالَ: لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ أَقَالَ

(3)

فِيهَا، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا

(1)

قوله: "كان مع المضارب، وقال لرجل" كذا في الأصل، ولعل به تصحيفا، ولعل الصواب:"مال المضاربة".

(2)

قوله: "يقر أحدهما" كذا في الأصل، ولعل صوابه:"يقر أحدهما بدين".

(3)

في الأصل: "قال"، ولعل المثبت هو الصواب.

ص: 76

كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ

(1)

، فَأَمْرُ كُلِّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَي صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْإِقَالَةِ.

[16087] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ، يَقُولُ: هُوَ لِمَنْ وَرِثَه، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا شَرَّكَ الآخَرَ مَعَهُ.

[16088] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ، إِلَّا شَرِيكُ الْمِيرَاثِ.

[16089] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءَ فِي الْمَالِ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بالْعُرُوضِ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، فَيَخْلِطَانِ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيءٍ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَة، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِم، فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ منَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَقَالَ: قَدِ اذَنْتُ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَي صَاحِبِهِ، وإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الْآخَر، وإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيَّهُمَا بَاعَ يسِلْعَتَه، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيءَ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلِطَا شَيْئا، فَهَذَا مَا ادَّعَي وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَي صَاحِبِهِ إِذَا جَحَدَ

(2)

عَلَي صَاحِبِهِ، وإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ.

(1)

شركة المفاوضة: شركة يتساوى فيها الأطراف مالًا وتصرفًا. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فوض).

* [4/ 172 ب].

[16088][شيبة: 22523].

[16089][شيبة: 23525].

(2)

كذا يمكن قراءتها في الأصل.

ص: 77

‌140 - بَابُ الرَّجُلِ يبِيعُ، عَلَى مَنِ الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ؟

[16090] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ، وَلَا وَزْنٌ، وَلَا عَدَدٌ، فَجِدَادُه، وَحَمْلُه، وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ، أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاه، فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ، فَإِنَّ جِدَادَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

‌141 - بَابُ الرَّجُلِ يبِيعُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا

[16091] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي بِأَحَدٍ وَعَشْرِينَ دِرْهَمًا، فَذَهَبَ بِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا وَبِالدِّرْهَمِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ لِلَّذِي بَاعَ: إِنَّكَ أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُو لَكَ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكًا فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ.

[16092] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ، وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ.

[16093] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصفُهَا، أَوْ رُبْعُهَا.

[16094] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا

(2)

كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُه، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: أَبِيعُكَ نِصْفَهُ.

[16095] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ *.

[16096] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَه،

(1)

في الأصل: "التيمي"، والمثبت هو الصواب.

(2)

كذا في الأصل.

* [4/ 173 أ].

ص: 78

وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ، فَخَاصَمَهُ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ تَقُولَ: بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ يَمِينِكَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: وُلِّيتَ شَيْئًا، وَدَخَلْتَ فِيهِ.

‌142 - بَابُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَيَشْتَرِطُ مِنْهُ كَيْلًا

[16097] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ الزُّبَيْرُ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَبِيعُ ثَمَرَة لَه، فَيقُولُ: أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا.

[16098] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ: أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا، فَكَرِهَه، وَقَالَ: إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.

[16099] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

(1)

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا.

قَالَ سُفْيَانُ: فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ.

[16100] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَمْرَو

(2)

بْنَ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا.

[16101]، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ إِسْماعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَرٍ، بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[16102] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا، لَوْلَا ابْنُ عُمَرَ كَرِهَه، وَكَانَ عِنْدَنَا مَرْضِيًّا، يَعْنِي أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ نَخْلِهِ، وَيَسْتَثْنِي نَخَلَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.

(1)

في الأصل: "عن"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (7/ 350) من طريق المصنف.

[16100][شيبة: 21615].

(2)

في الأصل: "عمر" وهو خطأ، والتصويب من "موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيي"(2305).

ص: 79

‌143 - بَابُ الْجَائِحَةِ

[16103] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَقِيمُونَ فِي الْجَائِحَةِ يَقُولُونَ: مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ، فَهِيَ جَائِحَةٌ، وَمَا رَأَيْتُهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَائِحَةَ إِلَّا فِي الثِّمَارِ، وَذَلِكَ أَنِّي ذَكَرْتُ لَهُمُ الْبَزُّ يَحْتَرِق، وَالرَّقِيقَ يَمُوتُونَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجَائِحَةُ؟ فَقَالَ: النِّصْفُ.

[16104] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَالْجَائِحَةُ الْمَطْرُوحَةُ: الرِّيحُ

(1)

، وَالْجَرَاد، وَالْحَرِيقُ.

[16105] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجَائِحَةِ فِي ابْتِيَاعِ

(2)

ثَمَرَةٍ بَعْدَمَا يَبْدُو صَلَاحُهَا، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانِهِ.

‌144 - بَابُ الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ سِلْعَتَهُ بِعيْنِهَا

[16106] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئا فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ * فِيهَا سَوَاءً، وإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

° [16107] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

(1)

قوله: "والجائحة الطروحة: الريح" وقع في الأصل "والجائحة المطرح والريح"، والمثبت من "كنز العمال"(9927) معزوا لعبد الرزاق، ويحتمل أن يكون الصواب:"والجائحة: المطر والريح"، والله أعلم.

(2)

غير واضح في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.

* [4/ 173 ب].

ص: 80

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاع، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ".

° [16108] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَة، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

° [16109] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ".

° [16115] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

(2)

، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ".

° [16111] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ نَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ".

(1)

كذا في الأصل لم يذكر بين قتادة وبشير أحدا، وهي رواية الدستوائي عن قتادة، فيما أشار إليه الدارقطني في "العلل"(11/ 171).

° [16109][التحفة: م 14157، ع 14861][الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش 20303][شيبة: 20471، 20472، 20478، 37665]، وتقدم:(16107) وسيأتي: (16110، 16111).

° [16110][التحفة: ع 14861][شيبة: 20471، 20472، 20478]، وتقدم:(16107، 16109) وسيأتي: (16111).

(2)

قوله: "عن عمر بن عبد العزيز" ليس في الأصل، وأثبتناه من "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (11814) من طريق المصنف، به، وينظر الحديث السابق.

ص: 81

° [16112] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

° [16113] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْويهِ مِثْلَهُ.

[16114]، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ، قَالَ: إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

[16115] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضهَا، وَأَفْلَسَ، قَالَ: هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا، إِذَا لَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا.

[16116] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ كَانَ اقْتَضى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا.

[16117] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضي مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلَاسِهِ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ابْنُ سِيرِينَ.

° [16118] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ

(1)

لَمْ يَنْقُدْه، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ سلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ".

* [4/ 174 أ].

(1)

قوله: "من رجل" في الأصل: "برجل"، والمثبت من "فتح الباري"(5/ 64)، "كنز العمال"(10474) معزوا فيهما لعبد الرزاق.

ص: 82

[16119] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ

(1)

صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا.

[16120] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرَعٌ.

وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: الْإِفْلَاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ، نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

‌145 - بَابُ الْمُفْلِسِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

[16121] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْمُفْلِسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلَا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ.

[16122] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُؤَاجِرُ الْمُفْلِسَ فِي أَشْهَرِ

(2)

عَمَلٍ، لِيُوَبِّخَهُ بِذَلِكَ، قَالَ الثوْرِيُّ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِذَا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالٌ فِي السِّرِّ، وَلَا يُظْهِرَ لَهُ شَيْءٌ.

[16123] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: بَيعُ الْمَحْجُورِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، كَمَا يُقَامُ عَلَيهِ الْحُدُود، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الْأُجْرَةِ.

[16124] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: بَيْعُ الْمُفْلِسِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَان، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ، يَقُولُ: لَا يُحْجَرُ عَلَي مُسْلِمٍ.

[16125] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّث، عَنْ

[16119][شيبة: 20479].

(1)

قوله: "عن هشام" ليس في الأصل، واستدركناه من "مصنف ابن أبي شيبة"(20479)، و"المحلى"(6/ 486) كلاهما، من طريق أبي سفيان وكيع.

(2)

كذا يمكن قراءتها في الأصل.

ص: 83

أَبِيهِ قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا، وإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتيَ عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْع، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ ابْتَاعَ كَذَا وَكَذَا، فَاحْجُرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ

(1)

أَنَا شَرِيكُهُ فِي هَذَا الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَي رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟

° [16126] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَجُلًا سَمْحًا شَابًّا جَمِيلًا، مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ، وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالَهُ كُلَّهُ مِنَ الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَه، فَأَبَوْا، فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ، تَرَكُوا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ مَالِهِ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْحِ مَكَّةَ بَعَثَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم علَي طَائِفَةٍ مِنَ الْيَمَنِ أَمِيرًا لِيَجْبُرَه، فَمَكَثَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَجَرَ * فِي مَالِ اللهِ هُوَ، وَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قُبِضَ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَرْسِلْ إِلَي هَذَا الرَّجُلِ، فَدَعْ لَهُ مَا يُعِيشُه، وَخُذْ سَائِرَهُ مِنْه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَجْبُرَه، وَلَسْتُ بِآخِذٍ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُعْطِيَنِي، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَي مُعَاذٍ إِذْ لَمْ يُعْطِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّمَا أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَجْبُرَنِي، وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ، ثُمَّ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ، فَقَالَ: قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، إِنِّي أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي فِي حَوْمَةِ مَاءً، قَدْ خَشِيتُ الْغَرَقَ، فَخَفَصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَر، فَأَتَى مُعَاذُ

(2)

أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْهُ شَيْئًا حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ سَوْطَه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ مِنْكَ، قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ، قَالَ: فَخَرَجَ مُعَاذ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

(1)

في الأصل: "ابن الزبير" خطأ.

* [4/ 174 ب].

(2)

في الأصل: "عمر"، والمثبت من "المطالب العالية"(7/ 394)، وهو أشبه.

ص: 84

الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: لَمَّا بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهْوَ بَاطِلٌ.

‌146 - بَابُ الْإِحَالَةِ

[16127] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى

(1)

، إِنْ لَمْ يَقْبِضْه، رَجَعَ عَلَي صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ.

[16128] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تَوَى عَلَي مَالِ مُسْلِمِ يَرْجِعُ عَلَي غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ، قَالَ: قُلْنَا: وإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ؟ قَالَ: وإِنْ كَانَ يُقَالُ: لَا تَوًى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ.

[16129] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْح، فِي رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلا عَلَي آخَرَ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْئًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي، قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَغَرَّرَ

(2)

إِفْلَاسًا وَظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ.

[16130] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ خَاصَمَ إِلَي شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا أَحَالَهُ عَلَي رَجُلٍ، قَالَ: فَتَقَاضَيْتُه، فَجَعَلَ لَا يَقْضِينِي، فَخَاصَمْتُهُ إِلَي شُرَيْحٍ، فَرَدَّنِي إِلَي صَاحِبِي الْأَوَّلِ.

[16131] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: تَغْيِيرُ دُونَهُ لِي

(3)

بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَي رَجُلٍ، فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً، فَقَالَ: هَذِهِ مِسْكٌ، فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَامِكٌ وَسُكٌّ

(4)

، وَقَالَ: إِنَّمَا يُسَاوِي هَذَا

(1)

التوى: الضياع والخسارة. (انظر: النهاية، مادة: توا).

(2)

كذا يمكن أن تقرأ في الأصل.

(3)

قوله: "تغيير دونه لي" كذا يمكن أن يقرأ في الأصل، ولم نتبينه.

(4)

السك: طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. (انظر: النهاية، مادة: سكك).

ص: 85

مِائَةُ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بَيْعِي الْأَوَّلَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَي شُرَيْحٍ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ وَلكنَّهُ أَحَالَنِي عَلَي رَجُلٍ، فَمَطَلَنِي، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةَ رَامِكٍ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ، قَالَ: قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.

[16132] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا يَرْجِعُ عَلَي صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ *.

‌147 - بَابُ الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ؟

° [16133] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُدَّعَي عَلَيْهِ أَوْلَي بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ".

° [16134] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ بَيْعًا، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعِشْرِينَ، وَقَالَ الْأَشْعَثُ: بِعَشَرَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّي أَقُولُ بِمَا قَضَي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ".

[16135] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا، فَقَالَ: بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ، قَالَ: الْبَيِّنَةُ الآنَ عَلَى الْبَائِعِ.

[16136] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا، وَقَدْ هَلَكَتِ السَّلْعَةُ، قَالَ: بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا، اسْتَحْلَفَا وَرَدَّ الْبَيْعَ.

* [4/ 175 أ].

° [16134][التحفة: د ق 9358، د س 9546].

ص: 86

[16137] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْع، وإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ، وإِنْ نَكَلَا رُدَّ الْبَيْعُ.

[16138] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَة، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَه، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَه، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةِ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلِ.

[16139] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَصْلُ الْخِطَابِ: الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ

(1)

عَلَي مَنْ أَنْكَرَ.

[16140] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ.

° [16141] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَضَي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَي عَلَيْهِ.

° [16142] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا

(2)

بِأَشْفَى حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا، تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَى، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

(1)

قوله: "المدعي واليمين" وقع في الأصل: "اليمين والمدعي"، وهو خطأ، والتصويب من "تفسير الطبري"(20/ 50) من طريق معتمر بن التيمي، به.

° [16142][شيبة: 29653،21221].

(2)

في الأصل: "كفه" خطأ، والتصويب من "صحيح ابن حبان"(5114) من طريق ابن جريج، به.

ص: 87

فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لَا تُعْطِي شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم * قَالَ:"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَي رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ، وَلَكِن الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَي عَلَيْهِ"، فَادْعُهَا، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ، فَفَعَلْتُ

(1)

، فَاعْتَرَفَتْ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ.

[16143] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: أُقَوِّمُ هَذَا لِلَّذِي بَقِيَ، وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ.

[16144] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ

(2)

ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: لِي خَيْرُ الثوْبَيْنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، يَرُدُّ أَيُّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ لَزِمَهُ الْبَيْع، وَاسْتُحْلِفَ لِأَيِّهِمَا خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ.

[16145] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قِيمَةَ الَّذِي بِيعَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَذَا وَكَذَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَأْتى الْمُشْتَرِي بِبَينَةٍ.

[16146] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ شَاءَ طُرِحَ عَنْهُ الْعَيْب، وإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِي بِقِيمَةِ عَدْلٍ.

[16147] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْتُكَ دَارِي، وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: بَلْ بِعْتَنِي، وَأَنْتَ رَجُلٌ، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلَامٌ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ

(3)

، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَإِن مَالِكًا، قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ.

* [4/ 175 ب].

(1)

في الأصل: "فإن فعلت"، والمثبت من المصدر السابق، وهو أشبه بالصواب.

(2)

في الأصل: "رجل"، والمثبت هو المناسب للسياق.

(3)

في الأصل: "البائع"، والمثبت هو الصواب.

ص: 88

[11648] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَا فَرَدَدْتَه، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ.

[11649] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَضَي رَجُلًا دِينَارًا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ نَاقِصٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا، قَالَ: إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، وإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ نَاقِصٌ.

[16150] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: سَلَّفْتُكَ دِينَارًا، وَقَالَ الآخَرُ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي، قَالَ: هُوَ سَلَفٌ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَه، وَقَالَ مَعْمَرٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عَنْدَ رَجُلٍ، فَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي، وَقَالَ الْآخَرُ: رَهَنْتَهُ عِنْدِي، فَقَالَ: الْقَوْلُ لِلَّذِي قَالَ: سَرَقَ مِنِّي.

‌148 - بَابٌ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

° [16151] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا.

° [16152] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ *، أَنَّهُ سَمِعَ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدَّعِيَانِ جَمَلًا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَه، وَأَنَّهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا.

[16153] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ، فَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ

° [16152][شيبة: 21564]، وتقدم:(16151).

[4/ 176 أ].

[16153][شيبة: 21565].

ص: 89

مِنْهُمَا أَنَّهُ فَرَسَهُ نَتَجَه، وَأَنَّهُ

(1)

لَمْ يَبِعْه، وَلَمْ يَهَبْه، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا لكاذِبٌ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَمَا أَحْوَجَكُمَا

(2)

إِلَى السِّلْسِلَةِ مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَتْ تَنْزِلُ فَتَأْخُذُ بِعُنُقِ الظَّالِمِ.

[16154] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُه، قَالَ: هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ، أَوْ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشَيءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

[16155] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ

(3)

، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا يَرَوْنَهَا فِي يَدَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ عَرَفُوهَا بِزَعْمِهِمْ.

[16156] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَه، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَه، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: مَاذَا تَرَوْنَ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ، ثُمَّ قَالَ: فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِالْقَضَاءَ وَالصُّلْحِ، أَمَا الصُّلْحُ: فَيقْسَمُ بَيْنَهُمَا، لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ: فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ، وَيَأْخُذُ الْبَغْلَ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يُغَلِّظَ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَغْلَ.

(1)

في الأصل: "أنه"، والمثبت هو الأشبه بالصواب.

(2)

قوله: "وما أحوجكما" في الأصل: "وأما حق حكما"، والمثبت هو الأشبه بالصواب، وينظر:"شرح مشكل الآثار"(12/ 214).

(3)

قوله: "الناتج أحق من العارف" بدله في الأصل: "البايع أحق من العارب"، والمثبت موافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (21266) من طريق أيوب، به.

ص: 90

[16157] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُه، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُه، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا.

[16158] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّابَّةِ يَأْتي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا، وَيَأْتي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ، أَنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَه، قَالَ: قُلْنَا: هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوَوْا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ، كمَا أَخْبَرَنَا، قَالَ: فَلَا أَعْلَمُ أَنَا عَطَاءً إِلَّا قَالَ لِي: إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءً، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ، إِلَّا إِذَا شَكَّ.

[16159] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَعْدَلِ وَالْأَكْثَرِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُه، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَه، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةَ يَشْهَدُونَ * أَنَّهَا لَه، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَه، فَقَالَ: إِذَا اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَي عَلَيْهِ.

° [16160] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.

° [11616] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْهَمَ

(1)

بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

[16162] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُروَةَ،

* [4/ 176 ب].

° [16161][التحفة: ح د س 14698][شيبة: 21568، 23855].

(1)

الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).

ص: 91

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ، فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، فَأَحْلَفَهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَحَلَفُوا، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدِنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَوْا فَلَمْ يَدْرِ بِأَيِّهِمْ يَأْخُذُ.

[16163] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: الْغُبَرُ، فَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ الاِسْمُ مَا هُوَ؟ قَالُوا: الْغُبَرُ

(1)

، فَقَضَى بِهِ لِغُبَرَ، وَغُبَرُ: بَطْنٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ.

[16164] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ

(2)

فَشَهِدُوا بِاللهِ: لَكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ رَأَوْهَا تَزْنِي، وإِنَّ هَؤُلَاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ، مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ، سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ، قَالَ: يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفَوْهَا، إِذَا سَمَّوْا لَيْلَةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا.

[16165] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةٍ الْمُدَّعِي.

[16166] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَصَمُوا فِي مَاءً، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَدَاءَ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لِمَنِ السَّمْعُ

(3)

؟ قِيلَ: لِبَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الْبَطْنَيْنِ، فَقَضَى بِهِ لَهُمْ.

(1)

في الأصل: "الغير"، وكذلك في الموضعين الآتيين، وهو تصحيف، والتصويب من "أنساب الأشراف" للبلاذري (12/ 159)، "العجالة" للحازمي (ص: 97).

(2)

قوله: "بالزنا، وأتى أربعة عدول" ليس في الأصل، وهو سبق نظر من الناسخ، وتكرر الأثر على الصواب، ينظر:(14304).

(3)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"السيع"، وهو اسم لسيل الماء علي وجه الأرض، ينظر:"المخصص" لابن سيده (2/ 453).

ص: 92

‌149 - بَابُ الْمَتَاعِ فَي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا

[16167] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ فِي مَتَاعٍ وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا، قَالَا: يُحَلَّفَانِ، فَإِنْ نَكَلَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وإِنْ حَلَفَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا.

[16168] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ: لِي كُلُّه، وَقَالَ الآخَرُ: لِي نِصْفُه، قَالَ: لِلَّذِي قَالَ: لِي كُلُّهُ - نِصْفُهُ، وَيُسْتَحْلَفَانِ، ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الْآخَرُ.

[16169] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي دِرْهَمٍ بيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِي نِصْفُه، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي كُلُّه، قَالَ: أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، فَيَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَيقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَرُبُعٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا نَحْنُ، فَنَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا *.

[16170] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي ثُلُثَاه، وَقَالَ الْآخَرُ لِي نِصْفُه، قَالَ: لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ

(1)

الثُّلُث، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.

[16171] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا، قَالَ: يَتَحَلَّلُ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِليَّ، وإِلَّا فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

‌150 - بَابُ مَتَاعِ الْبَيْتِ

[16172] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَا: الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ.

* [4/ 177 أ].

(1)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"النصف" كما اقتضاه السياق.

ص: 93

[16173] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا.

[16174] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُه، وَثِيَابُ جِلْدِهِ.

[16175] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ.

[16176] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْفُرْقَةِ

(1)

فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ، أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

‌151 - بَابُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ؟

[16177] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْه، وَضَمِنَ يَكُونُ

(2)

فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ.

[16178] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبْدِي، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَه، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولَ: اشْتَرِ كَيْتَ وَكَيْتَ

(3)

.

(1)

تصحف في الأصل إلى "العزقة"، والمثبت من "المحلى"(9/ 424).

(2)

كذا في الأصل، ولعل صوابه:"بكونه" ليستقيم السياق.

(3)

كيت وكيت: كناية عن الأمر، نحو: كذا وكذا. (انظر: النهاية، مادة: كيت).

ص: 94

[16179] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ سَلَّامٍ

(1)

قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاع، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ، فَأَجَازَ عَلَيْهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا: أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ،

وَغَرَّ

(2)

النَّاسَ مِنْه، وإِنْ كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

[16180] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، يُضَمِّنُهُ.

[16181] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: نَقُولُ: إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَة، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ.

[16182] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَتَزَوَّجَ، فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ *، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أكثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ.

‌152 - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ الْعبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أُذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرُّ

(3)

؟ وَكَيفَ إِنْ مَاتَ السَّيَدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ؟

[16183] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ، فَهْوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، يَقُولُ: لَا يُبَاعُ.

[16184] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا: يُبَاعُ.

[16185] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ، يَقُولُ: يُبَاعُ.

(1)

في الأصل: "سالم"، والمثبت هو الصواب كما في ترجمته في "التاريخ الكبير"(2/ 120).

(2)

الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: غرر).

* [4/ 177 ب].

(3)

رسمت في الأصل هكذا بغير نقط، ولعل الصواب "أن يتجر".

ص: 95

[16186] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَيَقُولُ: كَمَا رَضُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعُوهُ

(1)

، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يُبَاعُ.

[16187] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ.

قَالَ سُفْيَانُ: فِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايَتِهِ، وإِنْ شِئْتَ فَاغْرَمْ عَنْهُ.

[16188] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُيُونٌ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ.

[16189] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَه، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا.

[16190] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَه، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ.

[16191] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا: إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ الْعَبْدُ.

[16186][شيبة: 21695].

(1)

اضطرب في كتابتها في الأصل، وقد تقرأ "فليتبعوه"، وهو بمعنى.

[16187][شيبة: 21692].

[16188][التحفة: د 19384].

[16189][شيبة: 21274].

ص: 96

[16192] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، فَقَالَ لَهُ: بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: بِعْتُهُ وَلَا أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ، وإِنَّمَا أُخَيِّرُه، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَرَى أَخَاكَ قَدْ خَيَّرَكَ.

‌153 - بَابُ الْقَصَبِ جَزَّتَيْنِ

[16193] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ. وَالْمُخَاضَرَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ.

° [16194] وسعمت غَيْرَ مَعْمَرٍ يُحَدِّث، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ *. وَالْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ وَيَزْهُوَ.

[16195] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَوْ كِلَاهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً، وَلَا الْحِنَّاءُ، وَالْقِثَّاءُ لَا تُبَاعُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً.

[16196] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ، قَالَ: يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ، يَعْنِي: حَوْزَ الْعَطَبِ.

[16197] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُه، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

* [4/ 178 أ].

ص: 97

‌154 - بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَيَخْرُجُ مِنْ أحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الْآخَرُ

[16198] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ، فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ، فَتَوَى نَصِيبُ أَحَدِهِمْ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَن، يَقُولُ: إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ.

[16199] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ.

[16200] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ.

[16201] وأمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.

[16202] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَابْنُ التَّيْمِيِّ

(1)

، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ.

[16203] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[16204] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ

[16200][شيبة: 21181، 23838].

(1)

في الأصل: "التيمي"، والمثبت هو الصواب.

ص: 98

فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَال، وَلَا يُوزَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ.

‌155 - بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا

[16205] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا.

[16206] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

‌156 - بَابُ * مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

° [16207] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ:"هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ:"فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".

° [16208] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ:"عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، قَالَ:"فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، قُلْتُ: هِيَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ.

° [16209] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُ

[16205][شيبة: 23345].

* [4/ 178 ب].

° [16207][الإتحاف: جا حب عه حم 3854]، وسيأتي:(16212).

° [16208][شيبة: 12141].

ص: 99

عُبَيْدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ:"أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ"؟ قَالَ: أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَذَا أَوَانُ بَرَّدْتَ عَنْ صَاحِبِكَ مَضْجَعَهُ".

° [16210] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، قَالَ:"أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ"؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"أَتَرَكَ وَفَاءً"؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وإِنْ قَالُوا: لَا، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ، فَسَأَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ: عَلَيَّ دَيْنُه، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"يَا بَنِي سَلِمَةَ، هَلْ لَكُمْ أَنْ تُدْخِلُوا صَاحِبَكُمُ الْجَنَّةَ"؟ قَالُوا: فَنَفْعَلُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قَالَ: "تَقْضُونَ عَنْهُ دَيْنَهُ" قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَفَعَلُوا، وَقَالُوا: مَا هُوَ إِلَّا

(1)

دِينَارَانِ.

° [16211] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيْعَةً

(2)

، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ

(3)

، وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤَاثِرْ

(4)

بِمَالِهِ عَصَبَتَهُ

(5)

مَنْ كَانَ".

° [16212] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ".

(1)

في الأصل: "لا"، والمثبت هو الموافق للسياق.

° [16211][التحفة: خ س 12831، خ م د 13410، م 13926، م 14762، ت 15108].

(2)

الضيعة: العيال ذَوو ضَيْعة، أَي قد تركُوا وضيعوا. (انظر: المشارق) (2/ 62).

(3)

قوله: "فأنا وليه" في الأصل: "فأوليه"، والتصويب من "مسند أحمد"(8352) فقد رواه عن المصنف.

(4)

هذا أقرب لرسم الأصل، وفي المصدر السابق:"فليرث ماله".

(5)

في الأصل: "عصبة"، والمثبت من المصدر السابق.

° [16212][التحفة: م س ق 2599، د ق 2605]، وتقدم:(16207).

ص: 100

° [16213] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(1)

عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّجٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: "أَهَا هُنَا

(2)

أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ"؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: "هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ"؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: "هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ"؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ إِنِّي لَمْ أُنوِّهْ

(3)

بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ"، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْه، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ.

‌157 - بَابٌ

(4)

° [16214] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ سُلَّمًا إِلَيْهِ إِلَّا ظَهْرِي، قَالَ: فَانْحَنَى لَهُ عُمَر، فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَثْبَتَهُ.

‌158 - بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَتْ إِنْسَانًا؟

° [16215] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا، ضَمِنَ"

(5)

.

° [16213][التحفة: د س 4623].

(1)

قوله: "عن الشعبي" ليس في الأصل، وقد استدركناه من "مسند أحمد"(20554) عن المصنف، والنسائي في "المجتبى"(4728) من طريق المصنف وغيرهما - كلهم يذكر الشعبي بين والد سفيان وسمعان.

(2)

نهاية الجزء الرابع، ومن هنا إلى آخر الحديث ليس في الأصل، واستدركناه من مصادر التخريج. [4/ 179 أ].

(3)

التنويه: التشهير والتعريف. (انظر: النهاية، مادة: نوه).

(4)

هذا الباب ليس في الأصل، ووضعناه لأن الحديث بعده لا علاقة له بالباب السابق، وسبب هذا هو السقط الذي في آخر الجزء السابق في الأصل مع احتمال وجود سقط أول هذا الجزء.

° [16215][شيبة: 27927]، وتقدم:(16207) وسيأتي: (19657).

(5)

تكرر هذا الأثر في الأصل سهوا من الناسخ.

ص: 101

[16216] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا، ضَمِنَ.

[16217] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ

(1)

إِلَّا فِي دَارِهِ.

‌159 - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ لِمَنِ الزَّائِدُ؟

[16218] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَنَّهُ

(2)

قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا، قَالَ: الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ.

[16219] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَه، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ.

[16220] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَه، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَكِيلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

‌160 - بَابُ الرَّجُلِ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يُخَرِّبُ

[16221] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ، فَعَمِلَ بَعْضَه، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ فَذَهَبَ بِهِ أَوْ أَفْسَدَه، قَالَ: يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْه، فَقَالَ: يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ.

[16222] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا

(1)

الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء، أو موضع عال، والجمع: ميازيب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).

(2)

مطموس في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

ص: 102

حَتَّى يَنْبِطَ مَاؤُهَا، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ، فَقَالَ قَتَادَةُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.

‌161 - بَابُ الرَّجُلِ يُعَيِّنُ

(1)

الرَّجُلَ هَلْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ أوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ؟

[16223] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عَيْنَه، فَاطْلُبْهُ لِي، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عَنْدِي طَعَامًا *، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ، وَاسْتَوْفَتْه، فَقَالَتِ: انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟ قُلْتُ: أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ، قَالَ: فَبِعْتُهُ لَهَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: انْظُرْ أَلَّا تَكُونَ أَنْتَ صَاحِبَه، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي صَاحِبُه، قَالَ: فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ.

[16224] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَة، وَالْأَعْرَابِيُّ، يَقُولُونَ: بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا تَبِعْه، وَلَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تُرْشِدْه، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ.

[16225] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سَلْمَى، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: بِعْ، وَاتَّقِ اللهَ، قَالَ: يَبِيعُهُ لِسَنَةٍ، قَالَ: إِذَا بِعْتَه

(2)

، فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَكُونَ

(3)

مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ.

‌162 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ؟

[16226] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ

(1)

عَيَّن التاجرُ: أخذ بالعينة أو أعطى بها. والعينة: السلف، ينظر:"لسان العرب"(مادة: عين).

* [5/ 1 أ].

(2)

كأنها رسمت في الأصل: "ابتعته"، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة الكلام.

(3)

كذا بالأصل.

ص: 103

الدَّيْنُ لاِمْرَأَتِهِ، أَوْ لِغَيْرِهَا، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ - مُضَارًّا - مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ، قَالَ: إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ.

[16227] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا، وَهُمْ صِغَارٌ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا.

[16228] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ

(1)

.

‌163 - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ

[16229] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ: إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ، كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ: لَهُ الْقِيمَة.

وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.

[16230] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ

(2)

عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ، فَطَارَ الْحَرِيق، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ، فَأَحْرَقَ فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

‌164 - بَابٌ هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ؟

[16231] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.

(1)

في الأصل: "ولده"، والمثبت هو ما اقتضاه السياق، وينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (22702).

(2)

في الأصل: "عيينة"، وهو تصحيف، وينظر:"المحلى"(11/ 220).

ص: 104

[16232] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ.

[16233] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يَأْخُذْ

(1)

مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا، وَأَخَذَ شُرَيْحٌ.

[16234] أخبرنا عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذْ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُج، فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ.

[16235] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ: الْقَضَاء، وَالْأَذَان، وَالْمَقَاسِم، قالَ: وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ.

‌165 - بَابٌ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ؟

[16236] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا: يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَه، مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، مُلْقِيًا لِلرَّثَعِ

(2)

يَعْنِي: الطَّمَعَ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ.

[16237] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ

(3)

، إِنْ

(1)

في الأصل: "يؤخذ"، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

* [5/ 1 ب].

(2)

الرثع، بالتحريك: الطمع والحرص الشديد. "لسان العرب"(مادة: رثع).

(3)

الخصال: جمع: خصلة، وهي: الشعبة والجزء من الشيء، أو الحالة من حالاته. (انظر: النهاية، مادة: خصل).

ص: 105

أَخْطَأَتْهُ خَصلَةٌ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَه، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي الرَّأْيِ، ذَا نُهْيَةٍ عَنِ الطَّمَعِ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ.

[16238] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ، إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ

(1)

، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَالْإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ، وَالسَّمَاحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ

(2)

، فَإِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَسَدَتِ الثَّلَاثُ.

[16239] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِع، وَلَا يُضَارِعُ

(3)

، وَلَا يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ، وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً، لَا يَنْقُصُ غَرْبُهُ

(4)

، وَلَا يُطْمَعُ فِي الْحَقِّ عَلَى حِدَّتِهِ، يَقُولُ: لَا يُطْمَعُ فَيَضْعُفُ.

[16240] قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ كَانَ بِسِجِسْتَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ لَا تَبِيعَنَّ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ، وَلَا تُشَارَّنَّ، وَلَا تُضَارَّنَّ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ.

‌166 - بَابُ عَدْلِ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ

° [16241] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: نَزَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيْفٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّامًا، فَأُتِيَ فِي خُصُومَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَخَصْمٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْتَحِلْ مِنَّا، فَإِنَّا نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْمًا إِلَّا مَعَ خَصْمِهِ.

(1)

في الأصل: "عنف"، وهو خطأ، والتصويب من "كنز العمال"(14319) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

السرف والإسراف: مجاوزة القصد، وقيل: وضع الشيء في غير موضعه. (انظر: التاج، مادة: سرف).

(3)

المضارعة: المشابهة والمقاربة. (انظر: النهاية، مادة: ضرع).

(4)

الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. (انظر: النهاية، مادة: غرب).

ص: 106

[16242] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ.

‌167 - بَابٌ هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ؟

[16243] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ

(1)

: أَنَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى * قَارَّهَا.

[16244] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَوْا إِلَى عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتُؤَامِرَانِي؟ قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ.

‌168 - بَابٌ هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ؟

[16245] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً

(2)

، وَلَا تَأْل، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرِرْ

(3)

مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِ.

(1)

في الأصل: "لأبي موسى"، وكذا أورده صاحب "كنز العمال"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم:(21753)، ومن "أخبار القضاة" لوكيع (1/ 83) من حديث المصنف، به.

وأورده ابن حجر في "الإتحاف"(15776) في مسند عبد الله بن مسعود.

والحديث أورده ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(40/ 425) وفيه: "قال عمر بن الخطاب لأبي مسعود الأنصاري"، وكذا عينه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 1066) بأنه أبو مسعود عقبة بن عمرو، وأورده الذهبي في "سير أعلام النبلاء"(4/ 612) على الشك، فقال:"قال عمر لابن مسعود، أو: لأبي مسعود".

* [5/ 2 أ].

[16244][شيبة: 23352].

(2)

قوله "فأومئ إيماءً" كذا في الأصل، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9/ 187) من طريق المسعودي بلفظ:"فاؤم" بدلا منه، وهو الأليق بسياق الروايات.

الإيماء: الإشارة بالأعضاء؛ كالرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية، مادة: أومأ).

(3)

كذا في الأصل، وسائر الروايات بالقاف (فليقر)، وينظر: الطبراني (9/ 187)، "المستدرك"(7225).

ص: 107

[16246] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اقْضُوا وَنَسَلُ

(1)

.

[16247] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي.

[16248] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّه، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ، لَمْ يَرُدُّه، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ.

‌169 - بَابُ قَضَاءِ، أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟

° [16249]، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَر، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ: اكْفِنِي بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ، يَعْنِي عَلِيًّا.

[16250] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُر، أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ.

‌170 - بَابُ الاعْتِرَافِ عِنْدَ الْقَاضِي

[16251] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَه، فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟ فَقَالَ: شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ.

[16252] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ.

(1)

كذا في الأصل، وعند المتقي في "كنز العمال" (14297) معزوا لعبد الرزاق:"ونسأل".

° [16249][التحفة: د 19337، د 19390].

ص: 108

[16253] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ كُلَّهُ فِي الاِعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ.

‌171 - بَابٌ هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟

[16254] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ

(1)

بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ * شُبْهَةٌ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاء، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ.

[16255] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ.

وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.

‌172 - بَابٌ لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ

[16256] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ.

[16257] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لُقْمَانُ: إِذَا جَاءَكَ الرَّجُل، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاه، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصمُه، قَالَ: يَقُولُ: لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ.

[16258] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ: لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضى مِنْهُ شَيْئًا.

[16254]، [شيبة: 23349].

(1)

الضغائن: جمع: الضغينة، وهي الحقد. (انظر: اللسان، مادة: ضغن).

* [5/ 2 ب].

ص: 109

‌173 - بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ

[16259] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ لِرَجُلٍ، فَقَالَ آخَرُ: يَعْذِرُ صَاحِبَه، إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذِهِ كَانَتْ فِي الرِّبَا، وَإِنَّمَا كَانَ الرِّبَا فِي الْأَنْصَارِ، وَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58]، وَلَا وَاللهِ! لَا يَأْمُرُ اللهُ بِأَمْرٍ تُخَالِفُوه، احْبِسُوهُ إِلَى جَنْبِ هَذِهِ السَّارِيَةِ

(1)

حَتَّى يُوَفِّيَهُ.

[16260] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّه، وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ.

[16261] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، سُرِّيَّةٍ لِلشَّعْبِيِّ، قَالَتْ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ

(2)

حَقَّهُ.

[16262] قال وَكِيعٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ.

قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.

° [16263] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ

(3)

مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلَّاهُ.

[16259][شيبة: 21318].

(1)

السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سري).

[16261][شيبة: 21320].

(2)

أتوى فلان ماله: ذهب به، ينظر:"لسان العرب"(مادة: توا).

(3)

في الأصل: "عن"، وهو خطأ، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (11401) من طريق عبد الرزاق.

ص: 110

[16264] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

(1)

وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ، حُبِسَ.

‌174 - بَابٌ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ؟

° [16265] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ *، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ.

° [16266] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ، فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّه، فَرَآهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَبْكِي، فَسَأَلَه، فَقَالَ: احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ"، قَالَ: فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ، قَالَ: فَكَانَ خَازِنًا لَه، قَالَ: وَوَلَدَ لَهُ.

° [16267] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي، قَالَ:"مَا شَأْنُكِ"؟ قَالَتْ: بَاعَ ابْنِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي أُسَيْدٍ:"أَبِعْتَ ابْنَهَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فِيمَنْ؟ " قَالَ: فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ".

[16268] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّ

(1)

في الأصل: "حنيفة"، وهو وهم، والمثبت هو الصواب، وهو من شيوخ عبد الرزاق، ويروي عن ابن طاوس. ينظر:"تهذيب الكمال"(29/ 450).

° [16265][التحفة: ق 9369][شيبة: 23265].

* [5/ 3 أ].

ص: 111

ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ.

[16269] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا.

[16270] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو

(1)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ

مِثْلَهُ سَوَاءً.

[16271] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ: لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا.

[16272] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ، قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا، فَقَالَ: وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ.

[16273] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُوا

(2)

التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ.

[16274] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ.

(1)

في الأصل: "عمر"، والمثبت هو الصواب كما عند ابن المنذر في "الأوسط"(6/ 256 - 257)، والبيهقي في "الكبرى"(18372) من طريق ابن عيينة.

[16271][شيبة:23266].

(2)

في الأصل: "كرهوا"، والمثبت هو الصواب.

ص: 112

[16275] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ * طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُولَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَبُوهَا حَيٌّ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجُنْدِ.

[16276] قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَة، وإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا.

‌175 - بَابُ بَيْعِ الصَّبِيِّ

[16277] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[16278] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[16279] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ.

[16280] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6]، قَالَ: عَقْلًا.

‌176 - بَابُ بَيْعِ الْوَلِيِّ

(1)

[16281] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةٍ جَارِيَةً لَهَا وَعَبْدًا، فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشُّهُودِ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟ قَالُوا: لَا، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟ فَقَالَ: بَلْ اشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْسِ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ عَلَيْهَا مُجِيزًا؛ قَالَ: فَأَجَازَ عَلَيْهَا الْبَيْعَ.

* [5/ 3 ب].

[16280][شيبة: 26465].

(1)

الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج، مادة: ولي).

ص: 113

‌177 - بَابُ الْغَبْنِ وَالْغَلَطِ فِي الْبَيْعِ

[16282] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ تَخَاصَمَ وَامْرَأَةً، فَقَالَ: غَبَنَتْنِي

(1)

، قَالَ شُرَيْحٌ: ذَلِكَ أَرَادَتْ، قَالَ: وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ.

[16283] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ: غَلَطْت، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ؛ قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ.

[16284] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ: عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ إِنْ

(2)

جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ.

‌178 - بَابُ بَيْعِ السَّكْرَانِ

[16285] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُه، وَلَا نِكَاحُهُ.

[16286] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ

(3)

، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِل، قَالَ: وَطَلَاقُهُ

(4)

جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُه، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوز، قَالَ: وَسَأَلْتُ

(1)

الغَبْن: النقص، ومنه: غَبَنَه في البيع: غلبه ونقصه. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 328).

[16283][شيبة: 23281].

(2)

ليس في الأصل، ويقتضيها السياق.

(3)

في الأصل: "مسلم بن الديال"، والمثبت هو الصواب، وهو ابن عجلان البصري، ينظر:"تهذيب الكمال"(11/ 220).

(4)

في الأصل: "ولخلافه"، والمثبت هو ما يقتضيه السياق.

ص: 114

ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا * الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ.

‌179 - بَابُ الْخِلَابَةِ وَالْمُوَارَبَةِ

° [16287] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ

(1)

: لَا خِلَابَةَ"، يَعْنِي لَا غَدْرَ.

° [16288] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أُذُنَيْهِ وَقْرٌ

(2)

، فَقَالَ: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يُسَارُّنِي الشَّيْءَ، وَيُعْلِنُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَا أَسْمَعُه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا، وَلَا مُوَارَبَةَ".

[16289] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ، فَيَدْخُلُ عَلَيَّ الْقَوْم، فَيَقُولُونَ: أَعِنْدَكَ مِنْ بَزِّ كَذَا وَكَذَا، فَأُخْرِجُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَمِمَّا أَشْتَرِي مِنَ الْبَصْرَةِ، وَلَا يَسَلُونِي، وَلَا أُخْبِرُهُمْ، إِلَّا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمَّا يَقْدَمُ عَلَيَّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ خِلَافَهُ؛ قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُهُ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي هَذَا.

[16290] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ، فَجَاءَهُ بَعْدُ فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَابِرِيٍّ، أَخطَأَ بِهِ، فَهَلَكَ مِنْه، قَالَ: فَهْوَ ضامِنٌ لَهُ.

* [5/ 4 أ].

° [16287][التحفة: م 7139، خ م 7153، م 7192، خ 7215، خ د س 7229][الإتحاف: حب حم ط 9892].

(1)

في الأصل: "فقال" وهو خطأ، والتصويب من "المسند"(5616)، فقد أخرجه أحمد من طريق المصنف.

(2)

الوقر: ثقل في الأذن. (انظر: التاج، مادة: وقر).

ص: 115

‌180 - بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، ثُمَّ يُؤَثَّمُ

[16291] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَسَاوَمَه، فَحَلَفَ الْأَعْرَابِيُّ أَلَّا يَبِيعَهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ: هَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا كُنْتُ لِأُوثِمَكَ.

[16292] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ، فَيَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ مِنَ الَّذِي حَلَفَ أَلَّا يَبِيعَهَا مِنْه، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِذَلِكَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي حَلَفَ.

‌181 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

° [16293] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَه، وَالشَّاهِدَ عَلَيْهِ، وَكَاتِبَيْهِ.

[16294] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ *: الرِّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا

(1)

، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا كَبِضْعٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً.

° [16295] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الرِّبَا وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ"، أَوْ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّه، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا

(2)

اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ".

[16294][التحفة: ق 9561][شيبة: 22444].

* [5/ 4 ب].

(1)

الحوب والحوبة: الإثم. (انظر: الفائق)(1/ 329).

(2)

أربى الربا: أكثر أنواعها وبالًا، وأزيد آثام أفرادها مآلًا. (انظر: المرقاة) (8/ 776).

ص: 116

[16296] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرِّبَا بَضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ.

[16297] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الرِّبَا بَضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ نَحْوُ ذَلِكَ.

[16298] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: لأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا، يَعْلَمُ اللهُ أَنِّي أكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ وَهُوَ رِبًا.

[16299] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ مِثْلَهُ.

° [16300] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُه، وَشَاهِدَاه، إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ

(1)

، وَالْمُسْتَوْصِلَة، وَالْمُحَلِّل، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

(2)

، وَلَاوِي

(3)

الصَّدَقَةِ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ

(4)

عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[16296][التحفة: ق 9561][شيبة: 22444]، وتقدم:(16294).

[16297][التحفة: ق 9561][شيبة: 22444]، وتقدم:(16294، 16296).

[16298][شيبة: 22430].

[16299][شيبة: 22430].

° [16300][التحفة: س 9195، د ت ق 9356، م (س) 9448][شيبة: 9927، 17371، 22431]، وتقدم:(11642).

(1)

الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زُور. (انظر: النهاية، مادة: وصل).

(2)

المحلل له: الذي طلق امرأته ثلاثًا، فيزوجها غيره ليحلها له. (انظر: اللسان، مادة: حلل).

(3)

اللي: التأخير، والتسويف. (انظر: النهاية، مادة: لوا).

(4)

في الأصل: "ملعونان"، والتصويب من "المسند"(3958)، وقد أخرجه من طريق المصنف.

ص: 117

° [16301] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَه، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَه، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

(1)

لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحِلَّ

(2)

، وَالْمُحَلَّلَ لَه، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ

(3)

.

° [16302] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ

(4)

الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

[16303] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ

(5)

.

وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا.

قال عبد الرزاق: قَدْ رَأَيْتُهُ.

[16304] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ بَعَثَ غُلَامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ إِلَى أَصْبَهَانَ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلَغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ يُقَارِبُ الْمَالَ الرِّبَا، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ رَأْسَ مَالِهِ *، وَتَرَكَ عِشْرِينَ أَلْفًا، فَقِيلَ لَهُ: خُذْه، فَقَالَ: لَيْسَ لِي، فَقِيلَ: هَبْهُ لَنَا، فَتَرَكَه، وَلَمْ يَأْخُذْهُ.

° [16301][التحفة: س 9195، د ت ق 10034، س 10036، س 18482]، وتقدم:(11640).

(1)

الموشومة والموتشمة والمتوشمة والمستوشمة: التي يُفعل بها الوشم، وهو أن يُغرز الجلد بإبرة، ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر. (انظر: النهاية، مادة: وشم).

(2)

المحل والمحلل: الذي ينكح المطلقة ثلاثا بشرط التحليل لمن طلقها. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 383).

(3)

النوح والنياحة: البكاء على الميت بحزن وصياح. (الظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).

(4)

في الأصل: "و"، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (11640)، ومن "مسند أحمد"(859) من طريق المصنف، به.

(5)

المحق والممحقة: النقص والمحو والإبطال. (انظر: النهاية، مادة: محق).

* [5 أ/ 5].

ص: 118

‌182 - بَابُ مَطْلِ الْغَنِيِّ

° [16305] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ

(1)

أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ

(2)

فَلْيَتْبَعْ"، قَالَ مَعْمَرٌ: وَزَادَنِي رَجُلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "وَأَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ".

° [16306] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".

[16307] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَيْسَرَ بِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ، فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ.

° [16308] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَرَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا بِوَسْقِ تَمْرٍ، فَاسْتَنْظَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهْ! فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةَ" امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، "فَأْمُرُوهَا فَلْتَقْضِهِ"، فَقَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا تَمْرٌ أَجْوَدُ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ:"لِتَقْضِهِ، وَلْتُطْعِمْهُ"، فَفَعَلَتْ، فَمَرَّ

° [16305][التحفة: خ ت 13662، س ق 13693، خ م د س 13803، خ 14693، م 14761، م 14797][شيبة: 22845]، وسيأتي:(16306).

(1)

أتبع: أُحيل. (انظر: النهاية، مادة: تبع).

(2)

المليء: الغني. (انظر: النهاية، مادة: ملأ).

° [16306][التحفة: خ ت 13662، س ق 13693، خ م د س 13803، خ 14693، م 14761، م 14797][الإتحاف: مي جا حب حم ط 19172][شيبة: 22845]، وتقدم:(16305).

[16307][شيبة: 23832].

ص: 119

الْأَعْرَابِيُّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ قَضَيْتَ وَأَطْيَبْتَ

(1)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ الْقَاضُونَ الْمُطَيِّبُونَ".

° [16309] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَضَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَزَادَنِي.

كَمُلَ كِتَابُ الْبُيُوعِ.

* * *

(1)

في الأصل "أطنبت"، وهو تصحيف، والتصويب من "الكنز"(6/ 251) معزوا لعبد الرزاق.

° [16309][التحفة: خ م د س 2578][شيبة: 21609].

ص: 120

‌19 - كتابُ الشَّهَادَاتِ

(1)

‌1 - بَابٌ لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظَنِينٌ

(2)

[16310] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَمَرَ اللهُ عز وجل بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ؛ وَتَلَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ

(3)

.

[16311] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ.

° [16312] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ * غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنُّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ

(4)

لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ

(5)

فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ".

° [16313] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ".

(1)

قبله في (س): "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم".

(2)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا، وهذا التبويب ليس في (س).

الظنين: المتهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الظنة: التهمة. (انظر: النهاية، مادة: ظنن).

(3)

في (س): "ويقدم".

* [5/ 5 ب].

(4)

الغِمر: الحقد. (انظر: النهاية، مادة: غمر).

(5)

المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

ص: 121

° [16314] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ"، قَالَ: وَالْقَانِعُ: التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ.

° [16315] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْخَصْمُ؟ قَالَ: "الْجَارُّ لِنَفْسِهِ"

(1)

، قِيلَ: وَمَا الظَّنِينُ؟ قَالَ: "الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ".

° [16316] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ

(2)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلَا الْإِحْنَةِ، وَلَا الْجِنَّةِ".

[16317] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ: أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لامْرِئِ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ.

° [16314][التحفة: ق 8674، د 8711][الإتحاف: قط حم 11806].

° [16315][شيبة: 21216].

(1)

قوله: "قِيلَ: يا رسول الله، ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(17778) معزوا للمصنف.

° [16316][شيبة: 29705].

(2)

قوله: "ابن فروخ" كذا وقع في الأصل، (س)، ورواه أبو داود في "المراسيل"(397)، والبيهقي في "الكبرى"(21380) من طريق ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج، مرسلا، وترجم الإمام مسلم في "المنفردات (ص 226) للحكم بن مسلم، وساق له هذا الحديث من هذا الوجه عن عبد الرحمن الأعرج، وكذا صنع ابن حبان في "الثقات" (6/ 185) غير أنه لم يذكر الحديث.

ص: 122

[16318] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ.

[16319] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، فَذَهَبَ

(1)

الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِي، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِد، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ.

[16320] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، أَوْ عَنْ يَحْيَى، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَنْدَ شُرَيْحٍ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ

(2)

مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتُحْسِنُ تُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ؟ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ.

[16321] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا، يَقُولُ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكِ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْه، فَإِنْ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ *، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرَقُونَ

(3)

أَنْ يَجْرَحُوهُ وَإِنْ قَالُوا: عَدْلٌ، مَا عَلِمْنَا، مَرْضِيٌّ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[16322] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،

[16318][شيبة: 23312].

(1)

في الأصل: "فقضى"، والمثبت من (س)، وهو الذي يقتضيه السياق.

(2)

القباء: ثوب للرجال ذو لفقين يلبس فوق الثياب ويربط عليه حزام ثم تلبس فوقه الجبة. (انظر: معجم الملابس)(ص 378).

[16321][شيبة: 22167]، وسيأتي:(16322).

* [5/ 6 أ].

(3)

الفرق: الخوف والفزع. (انظر: النهاية، مادة: فرق).

[16322][شيبة: 22167].

ص: 123

عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا طَعَنَ

(1)

الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ، قَالَ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا عُبَيْدٍ، وَلَا أَجِيرٍ، وَلَا شَرِيكٍ، وَأَنْتَ فَسَلْ، فَإِنْ قِيلَ: اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ فَرِقُوا أَنْ يَقُولُوا: مُرِيبٌ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُه، وَإِنْ قِيلَ: مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَمَا قَالُوا.

° [16323] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَدْرِي مَا كَانَتْ تِلْكَ الْكَذْبَةُ؛ أَكَذَبَ عَلى اللهِ أَمْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

‌2 - بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى

[16324] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ.

[16325] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا.

[16326] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ.

[16327] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى.

(1)

طعن: عاب. (انظر: النهاية، مادة: طعن).

(2)

هذا الأثر زيادة من (س).

[16325][شيبة: 21353].

[16327][شيبة: 21354].

ص: 124

[16328] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ.

[16329] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شهَادَةَ الْأَعْمَى.

[16330] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.

[16331] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ.

‌3 - بَابُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْعَبْدِ وَالشَّرِيكِ

[16332] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[16333] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.

[16334] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَه، وَلَا الشَّرِيكِ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءَ الْقَلِيلِ.

[16335] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ.

[16328][شيبة: 20654].

* [س/110].

[16333][شيبة: 6144].

ص: 125

[16336] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى * الْمَأْرِبِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.

[16337] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَه، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ عَبْدٌ، قَالَ: كُلُّنَا عَبِيدٌ.

[16338] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ.

‌4 - بَابُ عُقُوبَةِ شَاهِدِ الزُّورِ

(1)

[16339] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ.

[16340] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ.

[16341] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ، فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ، وَإِنْ كَانَ مَوْلًى بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ، فَقَالَ: إِنُّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ، وإِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَتَهُ.

[16336][شيبة: 22315]، وسيأتي:(16428).

* [5/ 6 ب].

[16337][شيبة: 20655].

(1)

الزور: الكذب والباطل والتهمة. (انظر: النهاية، مادة: زور).

[16341][شيبة: 23500].

ص: 126

[16342] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ، قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَه، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَّةِ

(1)

، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ.

[16343] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، سَمِعْتَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ

(2)

جَلْدَةً، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُه، وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُه، وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُه، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ ذَكَرَهُ عَنْهُ.

[16344] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[16345] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُه، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُه، وَيُطَافَ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالَ: إِنَّ هَذَا شاهِدَ الزُّورِ، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً.

[16346] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَحْسَبُهُ قَالَ: وَائِلُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ

(3)

مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} [الحج: 30].

(1)

الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان، مادة: درر).

[16343][شيبة: 29237، 29306].

(2)

في الأصل: "أربعون"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "شرح البخاري" لابن بطال (8/ 32)، "كنز العمال"(17799) معزوا فيهما للمصنف.

[16346][شيبة: 23494، 23498].

(3)

الرجس: الشيء القذر. (انظر: المفردات للأصفهاني)(ص 342).

ص: 127

[16347] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.

[16348] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ، وَضَرَبَهُمْ.

‌5 - بَابُ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ

(1)

فِي غَيْرِ قَذْفٍ

(2)

[16349] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَه، يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ سَرَقَ، فَقُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ تَابَ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

[16350] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: مَا تَعْلَمُونَهُ؟ فَقَالَ كُرْدُوسٌ: هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبَابِنَا، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.

[16351] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ، وَقَالَ: إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ.

‌6 - بَابٌ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ

(3)

وَغَيْرِهِ؟

[16352] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ.

* [5/ 7 أ].

[16348][شيبة: 23503].

(1)

المحدود: المعاقب بالحد، والحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا

وغيره).

(انظر: النهاية، مادة: حدد).

(2)

القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).

[16351][شيبة: 22214].

(3)

الحدود: جمع الحد، وهو: العقوبة المقدرة حقًّا لله تعالى. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(1/ 554).

[16352][شيبة: 23136].

ص: 128

[16353] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[16354] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ.

[16355] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ

(1)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ.

[16356] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ

(2)

، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ.

[16357] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ.

[16358] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ.

[16359] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ.

[16360] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ * جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ

[16355][شيبة: 29309].

(1)

قوله: "وعبد الملك الذماري" من (س)، وفيها "الرمادي" بدل "الذماري" وهو تصحيف، وسيتكرر هذا التصحيف كثيرا في (س) ولن ننبه عليه بعد ذلك.

(2)

في الأصل: "عيينة" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الدراية" لابن حجر (2/ 171) معزوا للمصنف.

[16359][شيبة: 23133].

[16360][شيبة: 23131].

* [س/ 111].

ص: 129

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ

(1)

، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ.

[16361] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ*، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

[16362] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ

(2)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا وَامْرَأَتَيْنِ، قَالَ: لَا، إِلَّا الْأَرْبَعَةُ أَوْ يُجْلَدُونَ.

[16363] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ

(2)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يُكْفَلُ

(3)

رَجُلٌ فِي حَدٍّ.

[16364] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ عَمَّنْ يَرْضَى - كَأَنَّهُ يُرِيدُ

(4)

طَاوُسًا - أَنَّهُ يُجَوِّزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

(5)

فِي كُلِّ شَيءٍ، إِلَّا فِي الزِّنَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ.

(1)

العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

[16361][شيبة: 29315].

* [5/ 7 ب].

(2)

قوله: "وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري" من (س).

(3)

الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل).

(4)

قوله: "كأنه يريد" وقع في الأصل: "أنه كان يريد"، والمثبت من (س)، وينظر ما سبق برقم:(14295).

(5)

أقحم بعده في الأصل: "إلا"، وينظر ما سبق.

ص: 130

[16365] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلَاثِ رِجَالٍ، رَأْيًا مِنْهُ.

[16366] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ، فَنَرَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

[16367] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ.

[16368] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا: أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ.

[1 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: نُجِيزُ

(1)

شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ وَلَا نَقْطَعُهُ

(2)

.

[16368][شيبة: 23129، 23130].

(1)

في (س): "يجيز"، والمثبت أنسب للسياق.

(2)

في (س): "يقطعه"، والمثبت أنسب للسياق. وهذا الأثر زيادة من (س)، وسيأتي برواية المصنف عن سفيان به (20099).

ص: 131

‌7 - بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ

(1)

[16369] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ

(2)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.

[16370] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا

(3)

فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[16371] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[16372] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ دُونَ أَرْبَعٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُونَ مَعْهُنَّ رَجُلٌ

(4)

.

[16373] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.

[16374] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ.

قَالَ شُعْبَةُ *: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: ثِنْتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةً.

(1)

النفاس: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا حاضت، وقد تذكر بمعنى الولادة. (انظر: النهاية، مادة: نفس).

[16369][شيبة: 16686]، وتقدم:(14912).

(2)

قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).

(3)

البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء. (انظر: النهاية، مادة: بحت).

(4)

هذا الأثر زيادة من (س).

* [5/ 8 أ].

ص: 132

[2 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ

(1)

قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الْوِلَادَةِ

(2)

.

[16375] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ

(3)

.

[3 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَشْعَثَ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ فِي الاسْتِهْلَالِ

(4)

.

[16376] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ

(5)

النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ.

[16377] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ حَدَّثَهُمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(1)

في (س): "عيينة"، وهو تصحيف.

(2)

هذا الأثر زيادة من (س). وقد تقدم من رواية المصنف، عن الثوري، عن منصور، عن الحكم (14911)، وكذلك وقعت الرواية في "المدونة"(4/ 22) عن ابن وهب، عن سفيان، به.

[16375][شيبة: 21102].

(3)

بعده في الأصل: "أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال" وهو تكرار، فسيأتي في نفس هذا الباب برقم (16379)، والمثبت دون ذكره هنا من (س).

(4)

هذا الأثر زيادة من (س).

(5)

العورات: جمع عورة، وهي: كل ما يستحيا منه إذا ظهر. (انظر: النهاية، مادة: عور).

ص: 133

[16378] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي

(1)

تُقْبِلُ

(2)

النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ جَازَتْ.

[16379] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ

(3)

، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ.

[16380] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاق، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاِسْتِهْلَالِ.

[16381] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ

(4)

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

(5)

وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلَالِ

(6)

.

[16382] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ

(7)

، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(8)

الثَّوْريُّ، عَنْ

[16378][شيبة: 21098].

(1)

في الأصل: "الذي"، والمثبت من (س)، والمثبت هو الأليق بالسياف.

(2)

القابلة: المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة؛ أي: تتلقاه، والجمع: القوابل. (انظر: التاج، مادة: قبل).

(3)

بعده في (س): "بن عروة"، وهو خطأ لعله سبق قلم من الناسخ، وإنما هو هشام بن حسان ينظر ترجمته في "تاريخ الإسلام" للذهبي (3/ 999).

[16381][شيبة: 21104].

(4)

في الأصل: "ابن شريح"، والمثبت من موضع التكرار الذي وقع في الأصل في الأثر التالي.

(5)

في الأصل: "القاتلة" وهو تصحيف.

(6)

هذا الأثر ليس في (س).

(7)

قوله: "وعبد الملك الذماري" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(8)

قوله: "قال أخبرنا" وقع في (س): "عن"، والمثبت موافق لما في "نصب الراية" للزيلعي (4/ 80) معزوًّا إلى المصنف وحده به دون كلمة:"قال".

ص: 134

جَابِرٍ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نُجَيٍّ، أَنَّ عَليًّا

(2)

أَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ

(3)

الْقَابلَةِ وَحْدَهَا فِي* الاِستِهْلَالِ

(4)

.

[16383] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

(5)

.

[16384] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ

(6)

فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ

(6)

.

[16385] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ

(7)

.

[16386] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ.

° [16387] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا - قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم * فَجَاءَتْ أَمَةٌ

(8)

سَوْدَاء،

(1)

قوله: "عن جابر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "نصب الراية"، وبعده فيه:"الجعفي".

(2)

قوله: "بن نجي أن عليا" وقع في الأصل: "عن شريح أنه"، وهو سبق نظر من الناسخ للخبر السابق، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "نصب الراية"، لكن فيهما:"بن يحيى"، والصواب ما أثبت، ينظر ترجمة عبد الله بن نجي من "تهذيب الكمال"(16/ 219).

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "نصب الراية".

* [س/ 112].

(4)

قوله: "في الاستهلال" ليس في الأصل، والمثبت من (س) استظهارًا، وهو موافق لما في "نصب الراية".

(5)

بعده في (س): "عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم: لا تجوز شهادة المرأة في الولادة" - وبعض كلماته عسرة القراءة - وهو تكرار فسيأتي من (س) برقم (7).

(6)

من (س).

(7)

هذا الأثر زيادة من (س).

° [16387][التحفة: خ د ت س 9905][شيبة: 16684]، وتقدم:(14899، 14898).

* [5/ 8 ب].

(8)

في (س): "امرأة".

ص: 135

فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعًا

(1)

، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَتَحَوَّلْتُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ

(2)

، قَالَ:"فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ؟ دَعْهَا عَنْكَ"

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ".

° [16388] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ - إِنْ

(3)

لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ - أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى ابْنَةِ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ

(4)

، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ:"وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا"، فَنَهَاهُ عَنْهَا

(5)

.

° [16389] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

(6)

الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّث، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ما الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: "رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ".

[16390] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ

(7)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.

(1)

من (س).

(2)

قوله: "فأعرض عني، فتحولت بالجانب الآخر فقلت: يا رسول الله: إنها كاذبة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

° [16388][الإتحاف: مي جا حب قط حم كم 13850].

(3)

قوله: "أخبره أو سمعه منه إن" وقع في الأصل: "سمعه أو أخبره إن"، وفي (س):"أخبره أنه سمعه منه أَو"، والمثبت من "المعجم الكبير للطبراني"(17/ 351)، عن الدبري عن المصنف، به.

(4)

ليس في (س).

(5)

قوله: "فنهاه عنها" ليس في (س).

° [16389][شيبة: 16683]، وتقدم:(14913).

(6)

في الأصل: "أبي" والمثبت من (س)، وهو: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو موافق لما في "مسند أحمد"(5004) من حديث عبد الرزاق، به.

[16390][شيبة: 16689]، وتقدم:(16390).

(7)

قوله: "وعبد الملك بن الصباح، وعبد الملك الذماري" من (س).

ص: 136

[16391] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا.

وَكَانَ يَصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَمْ لَا: وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَعَمَتْ فُلَانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ

(1)

ثَدْيُهَا

(2)

.

[16392] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُهَيْرٍ وإخْوَتِهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي

(3)

أُمَيَّةَ أَعْطَى أَخَاهُ زُهَيْرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ

(4)

نَصِيبَهُ مِنْ رُبْعِهِ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا، وَأَخَذَ بِهَا

(5)

وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ

(6)

مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ

(7)

بْنُ عَبْدِ اللهِ

(8)

، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ.

(1)

البرص: مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

(2)

في الأصل: "برصت ثدياها" والمثبت من (س).

(3)

ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 251) من طريق عبد الرزاق وغيره، به، "الإصابة"(2/ 473) من طريق ابن جريج، به، ولكنه قال فيه:"أبا ربيعة".

(4)

قوله: "أعطى أخاه زهير بن أبي أمية" ليس في الأصل، والمثبت من (س) لكن فيها:"أعطاه"، وينظر المصدران السابقان.

(5)

قوله: "وأخذ بها" من (س).

(6)

ليس في (س).

(7)

قوله: "إلى أم سلمة الحارث" وقع في الأصل: "الحارث إلى أم سلمة"، والمثبت من (س) دون:"إلى"، ويدل على إثباته ما في الأصل.

(8)

قوله: "بن عبد الله" من (س).

ص: 137

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَجَازَ شَهَادَةَ ابْنِ عُمَرَ وَحْدَهُ

(1)

.

° [16393] قال: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: بَنِي

(2)

صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صُهَيْبًا

(3)

بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ

(4)

.

[16394] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ

(5)

، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي

(6)

فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبئْسَ مَا صنَعَ.

قال عبد الرزاق: وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ

(7)

فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُذَاقِيُّ

(8)

: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: قُلْ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، قَالَ: لَا أَقُولُ ذَلِكَ؛ لِأَنِّي لَمْ أَشْهَدْ إِلَّا بِحَقٍّ

(9)

.

(1)

قوله: "قال: وأخبرني أن مروان أجاز شهادة ابن عمر وحده" ليس في الأصل، والمثبت من (س) لكن فيها: "قال: وأخبرني ابن أبي مروان

"، والمثبت هو الأنسب، وينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (2/ 154)، ويدل عليه الخبر التالي.

° [16393] التحفة: خ 7277].

(2)

في الأصل: "ابن"، والتصويب من "صحيح البخاري"(2641) من وجه آخر عن ابن جريج، به.

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(17779) معزوا لعبد الرزاق، به.

(4)

هذا الأثر ليس في (س).

[16394][شيبة: 23389].

(5)

في (س)"ابن أبي سفيان".

(6)

قوله: "على شهادة وحدي" ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من "مصنف ابن أبي شيبة"(23389) من طريق وكيع، به.

(7)

من قوله: "بن أوفى" إلى هنا سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ.

(8)

في الأصل: "الحراني"، والمثبت على الاحتمال.

(9)

من قوله: "قال أبو عبد الله ..... أشهد إلا بحق" من (س).

ص: 138

[16395] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ

(1)

بْنُ أَبِي سَبْرَةَ

(2)

وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(3)

قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاِسْتِهْلَالِ.

[16396] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ.

[16397] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

(4)

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ

(5)

، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَم، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، قَالَ: وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ

(6)

ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّه، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.

[16398] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: جَاءَتِ

(7)

امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثِ أَبْيَاتٍ يَتَنَاكَحُونَ فَقَالَتْ: بَنِيَّ وَبَنَاتِي، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ

(8)

.

[4 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنْ عُبَيْدِ

(9)

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَرَفَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَوَّجَ [

]

(10)

(1)

قوله: "أبو بكر" وقع في (س): "عبد الله"، وينظر:"سير أعلام النبلاء"(7/ 330).

(2)

بعده في (س): "عن أبي الزناد".

(3)

[5/ 9 أ]. قوله: "يحيى بن سعيد" وقع في (س): "ويحيى بن ربيعة".

(4)

بعده في الأصل: "عن أبي الزناد، قال النبي صلى الله عليه وسلم"، والصواب ما أثبتناه، وقد تقدم سندا ومتنا مطولا برقم (11113).

(5)

قوله: "قضى الله ورسوله" في (س): "عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم".

(6)

من قوله: "ثم يجلد صاحبها ..... الحق شهيدان" ليس في (س).

(7)

ليس في (س)، والمثبت مما تقدم عند المصنف (14901) من نفس الطريق.

(8)

هذا الأثر زيادة من (س).

(9)

غير واضح في (س) وأثبتناه استظهارًا.

(10)

موضع النقط غير واضح في (س) ويبلغ نحو أربع كلمات.

ص: 139

فَاخِتَةَ

(1)

، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا جَمِيعًا

(2)

، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ قَوْلُ امْرَأَةٍ [

]

(3)

.

[5 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

(4)

، قَالَ: حَدَّثَنَا

(5)

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ قَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا مَعًا، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهَا فَقَالَ

(6)

: دُونَكَ بِامْرَأَتِكَ، أَوْ قَالَ

(7)

: شَأْنُكَ بِامْرَأَتِكَ

(8)

.

[6 ز] أخبرنا (5) عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى * قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ لَا يُجِيزُ فِيهِ إِلَّا رَجُلًا

(9)

وَامْرَأَتَيْنِ.

(1)

غير واضح في (س)، وأثبتناه استظهارًا، وينظر:"تاريخ دمشق" لابن عساكر (70/ 5).

(2)

غير واضح في (س) وأثبتناه استظهارًا.

(3)

موضع النقط غير واضح في (س) ويبلغ نصف السطر. وهذا الأثر زيادة من (س). وفي "سنن سعيد بن منصور"(992): "حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى والحجاج، عن عكرمة بن خالد المخزومي، أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان".

(4)

قوله: "عن ابن أبي ليلى" غير واضح في (س)، وأثبتناه احتمالًا، وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(15771) من طريق سفيان وحده عن زيد بن أسلم به، وقد سبق من طريق سفيان وحده به مختصرًا (14912)، (16369)، وفي آخر كل منهما ذِكر لابن أبي ليلى، كما أن لابن أبي ليلى رواية للقصة عن عكرمة بن خالد عن عمر بن الخطاب كما في الأثر السابق (4)، فالله أعلم.

(5)

غير واضح في (س)، وأثبتناه احتمالًا.

(6)

ليس في (س)، وأثبتناه من "السنن الكبرى" للبيهقي ليستقيم السياق.

(7)

قوله: "أو قال" وقع في (س): "وقال"، والمثبت أليق بالسياق.

(8)

هذا الأثر زيادة من (س).

[113/ س].

(9)

في (س): "رجل"، والمثبت هو الجادة.

ص: 140

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ مِنَ الْقُضَاةِ مَنْ يُجِيزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ، وَيَقُولُ: هَذَا مَا لَا يَحْسُنُ بِالرِّجَالِ رُؤْيَتُهُ

(1)

.

[7 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ

(2)

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا عَلَى الْوِلَادَةِ

(3)

.

[8 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنَّا وَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، وَكَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ

(4)

.

[9 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

مِثْلُه، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4)

.

[10 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَقَلُّ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّهَادَةِ امْرَأَةٌ فِي الرَّضَاعِ"

(4)

.

[11 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا فَرَغَ الْقَاضِي فَشَهِدَ هُوَ فَأَصَرَّ عَلَى قَضَاءٍ قَضَى بِهِ

(5)

الْقَاضِي فَشهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَذَّاقِيُّ

(6)

: وَهُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ: الثَّوْرِيُّ لَا يَجُوزُ

(4)

.

(1)

هذا الأثر زيادة من (س).

(2)

في (س): "يجوز"، والمثبت هو الجادة.

(3)

هذا الأثر من (س). وبعده في (س): "أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، قال: حدثني جابر، عن عامر قال: كان القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع"، وقد تقدم. ينظر رقم (16390).

(4)

هذا الأثر من (س).

(5)

قوله: "قضاء قضا به" وقع في (س): "قضى قضايه"، ولعل المثبت أليق.

(6)

في (س): "الجزري".

ص: 141

[12 ز] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى الاِسْتِهْلَالِ فِي الصَّبِيِّ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجِيزُ فِي الاِسْتِهْلَالِ الرَّجُلَيْنِ

(1)

أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فَعَلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

(2)

.

‌8 - بَابُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

[16399] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ

(3)

: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو

(4)

عَدْلٍ.

[16400] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُول، فَكَانَ يَقُولُ

(5)

لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ: قُلْ: أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِد، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللهِ، فَقَالَ: اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

[16401] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُّ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ.

[16402] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

(6)

، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَجُوزُ عَلَى

(7)

شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ.

(1)

في (س): "إلا رجلين" والمثبت أليق.

(2)

هذا الأثر من (س).

(3)

في (س): "للشهداء".

(4)

في (س): "شهدوا ذووا".

(5)

قوله: "فكان يقول" وقع في (س): "وكانوا يقولون".

(6)

قوله: "عن جده" ليس في (س). ينظر: "نصب الراية"(4/ 87).

(7)

ليس في (س).

ص: 142

[16403] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ

(1)

.

[16404] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى.

[16405] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ.

[16406] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ.

‌9 - بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَامِ

[16407] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي إِسْمَاعَيلَ: لَا يَأْخُذُ الْإِمَامِ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ: رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِيهِ.

[16408] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ - قَالَ الْحُذَاقِيُّ: كَذَا - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

(2)

، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ* لَوْ

(1)

قوله: "في الحدود" بدله في الأصل: "إلا لحدود"، والمثبت من (س).

[16405][شيبة: 29510]، وتقدم:(14297، 16363).

[16406][شيبة:29513].

(2)

قوله: "قال الحذاقي: كذا وأخبرنا عبد الملك بن الصباح عن الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س) لكن فيها:"قالا الحدني: كذا وأخبرنا عبد الكريم بن الصباح، عن الثوري"، ولعل المثبت هو الصواب؛ فالحذاقي يروي "كتاب الشهادات" كما وقع أوله في الصفحة [س/ 110]، وشيخه المتكرر في زياداته هو: عبد الملك بن الصباح، لا عبد الكريم بن الصباح، والله أعلم.

* [5/ 9 ب].

ص: 143

رَأَيْتُ

(1)

رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: أَصَبْتَ.

[16409] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا، فَقَالَ: أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(2)

.

[16410] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ

(3)

، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَاسْتَقْضى الْآخَرُ؟ فَقَالَ: أُتيَ شُرَيْحٌ فِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ.

[16411] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ

(4)

، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ.

[16412] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ لِعَلْقَمَةَ، قَالَ عَلْقَمَةُ: فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عِنْدِي لَكِ شَهَادَةٌ، فَإِنْ شِئْتَ شَهِدْت، فَقَالَ مُعَاذٌ: اشْهَدْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ: اقْضِ بِعِلْمِكَ، فَقَالَ: لَا أَنَا * الْآنَ شَهِيدٌ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدُ قَضَيْتُ قَالَ

(5)

: فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عُثْمَانَ.

(1)

في الأصل، (س):"أن"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (20536) من طريق سفيان به، فهو أوضح للسياق.

(2)

قوله: "على عنقه يوم القيامة" وقع في (س): "يوم القيامة على رقبته".

(3)

قوله: "ابن شبرمة" تصحف في (س) إلى: "ابن سيرين".

[16411][شيبة: 22364]، وتقدم:(16410).

(4)

قوله: "ومعمر" ليس في (س).

* [س/ 114].

(5)

ليس في (س).

ص: 144

[16413] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَه، أَوْ لِبَعْضِ

(1)

أَهْلِهِ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ لَهُ

(2)

مِنْ إِمَائِهِمْ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ.

[16414] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ، وَلَا بِظَنِّهِ، وَلَا بِشُبْهَةٍ.

[16415] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: تَبَرَّزَ

(3)

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ

(4)

، فَوَجَدَ رَجُلا سَكْرَانَ، فَطَرَقَ

(5)

بِهِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ قَدْ

(6)

جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ، فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ.

‌10 - بَابٌ هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ؟

[16416] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ.

[16417] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ

(7)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِرَجُلٍ شَهِدَ فِي شَيء: قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ.

(1)

في الأصل: "بعض"، والمثبت من (س).

(2)

ليس في (س).

(3)

في (س):"مر".

(4)

في (س): "أجناد".

أجياد: شِعبان في مكة يسمى أحدهما "أجياد الكبير " والآخر "أجياد الصغير". وهما حيان اليوم من أحياء مكة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 20).

(5)

الطرق والطروق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر: النهاية، مادة: طرق).

(6)

من (س). ينظر: "أخبار مكة" للفاكهي (3/ 206) من طريق بن جريج، به.

(7)

قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).

ص: 145

‌11 - بَابُ شَهَادَةِ الْأخِ لأِخِيهِ، وَالاِبْن لِأبِيهِ

(1)

، وَالزَّوْجِ لاِمْرَأتِهِ

[16418] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى

(2)

يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ

(3)

لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا، قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ.

[16419] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِم *، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ أَخْبَرَه، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ، وَشَهَادَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ.

[16420] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ.

[16421] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ.

[16422] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَعْبِيَّ يَقُولُ: إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ.

[16423] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا، أَوْ وَلَدًا، أَوْ أَخًا.

(1)

قوله: "والابن لأبيه" ليس في (س).

(2)

في الأصل: "عمران"، والمثبت من (س)، غير أنه زاد بعده:"بن عمر" وهو خطأ من الناسخ، وكذا هو عند ابن أبي شيبة في "المصنف"(21793) من طريق ابن جريج به على الصواب، ينظر:"تهذيب الكمال"(12/ 92 وما بعدها)، "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 38).

(3)

في (س): "الأخ". ينظر المصدر السابق.

* [5/ 10 أ].

ص: 146

[16424] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ

(1)

يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ.

[16425] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا: أَجَازَ لاِمْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا

(2)

وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ

(3)

الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ

(3)

شُرَيْحٌ: فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا.

[16426] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَا

(4)

تَجُوزُ شَهَادَةُ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لاِبْنِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا

(1)

الزَّوْجِ لاِ مْرَأَتِهِ.

[16427] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ

(3)

قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، إِذَا كَانَ عَدْلًا.

[16428] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(5)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ: الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَمَا

(6)

سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.

[16429] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّث، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

تصحف في (س): "ابنها".

(3)

ليس في (س).

[16426][شيبة: 23314].

(4)

سقطت من (س).

[16428][شيبة: 23315]، وتقدم:(16336).

(5)

بعده في (س): "قال: حدثنا محمد بن يحيى المازني" وهو خطأ.

(6)

قوله: "وما" وقع في الأصل: "وأما فيما" والمثبت من (س).

ص: 147

‌12 - بَابُ شَهَادَةِ الْمكاتَبِ

(1)

وَالَّذِي يَسْعَى

(2)

[16430] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ.

[16431] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قتَادَةَ وَحَمَّادٍ قَالَا: إِذَا أُعْتِقَ بَعْضُه، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُه، قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

[16432] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ.

[16433] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[16434] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

(3)

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ، فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.

[16435] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْمُكَاتَبُ طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُه، وَشَهَادَتُه، وَمِيرَاثُه، وَدِيَتُهُ

(4)

بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ.

(1)

الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

(2)

استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى).

* [5/ 10].

(3)

قوله: "بن عتبة" ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث (16707) بنفس هذا الإسناد والمتن، وقوله:"بن عتبة بن عبد الله" ليس في (س).

(4)

الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188).

ص: 148

[16436] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ

(1)

عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ، قَالَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.

‌13 - بَابُ شَهَادَةِ الْعبْدِ يُعْتَق، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِم، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ

[16437] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ، أَوْ صَبِيٍّ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ

(2)

، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْد، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَرُدَّتْ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ

(3)

.

[16438] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْتَق، فَيَشْهَدُ بِهَا، قَالَ: قَالَ أَبُو بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُه، وَقَالَ الْحَكَمُ *: تَجُوزُ.

وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ.

[16439] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوك، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ.

[16440] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْد، وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يَرْجِعَ عَلَيَّ شَيْئًا

(4)

، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُه، فَهَذَا مِثْلُهُ.

(1)

في (س): "الزهري" وهو خطأ.

(2)

ليس في (س).

(3)

بعده في (س): "وقاله قتادة".

* [115/ س].

(4)

في (س): "بشيء".

ص: 149

[16441] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: اخْتَصمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ في رَبْعٍ

(1)

بَيْنَهُمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ

(2)

فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَائِزًا.

[16442] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرٍو هَذَا إِيَّايَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أمَيةَ فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

[16443] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ

(3)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِر، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتَقُ الْعَبْد، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا.

[16444] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَبْرِةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ * رَبِيعَةَ مِثْلَ هَذَا، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ.

[16445] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ.

[16446] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ

(4)

عَنْ أَحَدٍ.

(1)

في (س): "قطع". والمثبت موافق لما في "أخبار مكة" للفاكهي (3/ 234) من طريق ابن جريج.

الربع والربعة: المنزل ودار الإقامة. (انظر: اللسان، مادة: ربع).

(2)

ليس في (س).

(3)

بعده في (س): "بن عمرو بن مسلم".

* [5/ 11 أ].

(4)

أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر).

ص: 150

‌14 - بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

[16447] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضى، وإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ الزُبَيْرِ لِي: بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ، إِنْ عَقِلُوا

(1)

مَا رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا، وإِنْ نَقَلَ

(2)

آخَرُ شَهَادَتَهُمْ، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ

(3)

الْقَضاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

[16448] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لاِبْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَلَمْ يُجِزْهَا

(4)

وَلَمْ يَرَ شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ

(5)

: إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: تُكْتَبْ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصبِيُّ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ.

[16449] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا

(6)

، حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ.

(1)

في (س): "علموا".

(2)

قوله: "وإن نقل" وقع في (س): "ولم يقل".

(3)

في (س): "رآه".

(4)

في الأصل: "يجزهم"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(5)

قوله: "فسأل ابن الزبير، فقال" وقع في (س): "فقال ابن الزبير".

[16449][شيبة:21443].

(6)

قوله: "في جسدي هكذا" وقع في (س): "هكذا في بعض خبري".

ص: 151

[16450] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ شُرَيْحًا: أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ

(1)

قَضى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.

[16451] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ عَيسَى

(2)

ابْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا.

[16452] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ

(3)

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ

(4)

يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَصَالِحُ أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ.

[16453] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ شُرَيْحًا: أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا، وَثَبَتُوا

(5)

عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا.

[16454] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ

(6)

ذَلِكَ.

[16455] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: إِن شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ.

[16456] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ.

[16450][شيبة:21446، 27344].

(1)

قوله: "في أمة" ليس في (س).

[16451][شيبة: 21445].

(2)

في الأصل: "أبي عيسى"، والمثبت من (س)، وقد تصحف قوله:"عزة" في (س) إلى "عروة".

(3)

بعده في (س): "لي".

(4)

تصحف في (س): "عن". ينظر: "الاستذكار"(22/ 80 - 81) معزوا لعبد الرزاق.

(5)

في الأصل: "وتمنوا"، وغير واضح في (س)، والمثبت استظهارا.

[16454][شيبة: 21435]، وتقدم:(16453).

(6)

في (س): "عنه" والمثبت من الأصل هو الأليق بالسياق.

ص: 152

[16457] قال: وَأَخْبَرَنِي * عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ، إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ.

[16458] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَأَبِي النَّضْرِ وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا

(1)

.

[16459] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ

(2)

يَتَفَرَّقُوا.

[16460] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ، فَشَهِدَ * اثْنَانِ أَنَّ (1) غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَه، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ

(3)

أَنَّهُ هُوَ كَسَرَه، فَقَالَ: لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ، حَتَّى كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَرْوَان، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ (1) عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافَهُمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ.

[16457][شيبة:21447].

* [5/ 11 ب].

(1)

ليس في (س).

(2)

قوله: "قبل أن" وقع في (س): "ما لم".

* [116/ س].

(3)

قوله: "منهم على غلام آخر منهم" ليس في (س).

ص: 153

‌15 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا

° [16461] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الآخِرَة، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ".

° [16462] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

مِثْلَهُ.

° [16463] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ

(2)

: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ"، قَالَ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَانَ

(3)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (2): "يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ"، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَالَ: "يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ".

[16464] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ شَهَادَةَ ثُمَّ يَشْهَدُ بِأُخْرَى أَوْ يَزِيدُ فِيهَا قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

(4)

.

[16465] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ

(5)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَل، فَيقَالُ (2): أَعِنْدَكِ شَهَادَةٌ؟ فَيقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَه، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: الشَّاهِدُ يُوَسَّعَ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِص، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْم، فَإِذَا مَضَى الْحُكْم، فَرَجَعَ الشَاهِد، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ.

° [16461][شيبة: 29722]، وسيأتي:(19720).

(1)

قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" من (س).

(2)

ليس في (س).

(3)

في (س): "قال".

[16465][شيبة: 23052].

(4)

هذا الأئر زيادة من (س).

(5)

قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).

ص: 154

‌16 - بَابُ الشَّاهِدِ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ أوْ يَشْهَدُ

(1)

ثُمَّ يَجْحَدُ

(2)

[16466] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ

(3)

عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ فَقَطَعَه، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا: هَذَا سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَا قَطَعْتُكُمَا، وَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا الدِّيَةَ

(4)

.

[16467] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ

(5)

، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، أَنَّ شُرَيْحًا: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْد، فَلَمْ يُصدِّقْ قَوْلَهُ.

[16468] أخبرنا عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ

(5)

، عَنِ الثَّوْريِّ، فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ

(6)

عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا

(7)

، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ

(8)

، فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْ بِشَيءٍ، قَالَ: يَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ.

[16469] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَاذِي

(9)

،

(1)

قوله: "أو يشهد" وقع في (س): "ويشهد".

(2)

الجحود: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: جحد).

(3)

قوله: "عند علي" وقع في (س): "عنده"، والمثبت من "الحاوي" للماوردي (17/ 519) نقلًا عن الشافعي، عن سفيان، به، وبه يستقيم السياق.

(4)

هذا الأثر زيادة من (س).

(5)

قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).

* [5/ 12 أ].

(6)

في (س): "شهد".

(7)

ليس في (س).

(8)

من قوله: "فقضى القاضي

على شهادته" ليس في (س).

(9)

في الأصل: "ذادويه"، وفي (س):"مردويه"، والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 334)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 263)، "الثقات" لابن حبان (7/ 623).

ص: 155

أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَه، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدِينَ بَعْدَمَا انْقَضتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ

(1)

الشَّاهِدُ الْآخَرُ

(2)

، فَقَالَ الشَّعْبِي: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ.

[16470] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ

(3)

، عَنْ عِكْرِمَةَ

(4)

فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَا

(5)

ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ

(6)

، قَالَ: عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ

(7)

.

[16471] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ

(8)

نَكَلَ

(9)

عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: الْقَتْلُ

(10)

.

[16472] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَدَه، ثُمَّ جَاءَا

(11)

الْغَدَ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ هُوَ الْآخِر، قَالَ: فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ

(12)

.

(1)

في الأصل: "يرجع"، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل، (س):"والآخر"، وسيأتي برقم (19718).

(3)

في (س): "مطرف"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف (19710) من نفس الطريق. ينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(28496).

(4)

بعده في (س): "قال"، والمثبت بدونه موافق لما سيأتي عند المصنف، وهو أليق بالسياق.

(5)

ليس في (س)، والمثبت مما سيأتي عند المصنف، وهو أليق بالسياق.

(6)

في (س): "أحدهما"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف، وهو أليق بالسياق.

(7)

هذا الأثر زيادة من (س).

(8)

ليس في (س)، والمثبت مما سيأتي عند المصنف (19708) من نفس الطريق.

(9)

النكال والنكول: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: نكل).

(10)

هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(11)

في (س): "جاء"، والمثبت أليق بالسياق.

(12)

هذا الأثر زيادة من (س)، وسيأتي عند المصنف برقم (19713).

ص: 156

[16473] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَه، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ

(1)

لَقَطَعْتُكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ

(2)

.

[16474] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ

(3)

، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَمَّا الزُّهْرِيُّ وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فَقَالَا: لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا

(4)

وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ.

[16475] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَا

(5)

مِنْه، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ

(6)

: يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا.

° [16476] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

(7)

، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا غَيَّرَ الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ أَوْ

(8)

بَدَّلَهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا أَخَذَ * بِأَوَّلِ قَوْلِهِ"

(9)

.

(1)

في (س): "فعلتما"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف.

(2)

هذا الأثر زيادة من (س)، وسيأتي عند المصنف (19711).

(3)

في (س): "باطل".

(4)

قوله: "وأما الزهري وابن علاثة قاضي أهل الجزيرة فقالا: لا يجوز شهادتهما" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وسيأتي عند المصنف برقم (19714).

(5)

قوله: "بحق، فأخذا" وقع في (س): "نحوا منه".

(6)

من (س).

(7)

قوله: "ابن أبي ذئب" وقع في (س): "أبي ذؤيب"، والمثبت من "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (8/ 435) نقلًا عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، به مختصرًا، وهو موافق لما سبق عند المصنف (16461) عن معمر، به، بمعناه.

(8)

في (س): "لو"، والمثبت هو الأليق.

* [س/ 117].

(9)

هذا الأثر زيادة من (س).

ص: 157

° [16477] قال عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي جَابِرِ

(1)

.

‌17 - بَابُ الشَّاهِدِ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ

[16478] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاح

(2)

، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ: يُشْهِدُنِي

(3)

الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ

(4)

، فَأُوتَى بكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلَا أَذْكُر، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَشْهَدْ

(5)

حَتَّى تَذْكُرَ.

[16479] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(6)

، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ.

[16480] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى، فَلَمَّا أَخَذَتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةُ الْمَوْتَى، وَالدَّعْوَى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، إِلَّا أَنْ يَأتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَوْ بِكِتَابِ حَقٍّ

(7)

حَتَّى يَعْرِفَ كِتَابَ كَاتِبِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِيَ بِشَهَادَتِهِ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ، كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِنْ حَقٍّ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌّ، هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

(1)

هذا الأثر زيادة من (س)، وقوله:"أبي جابر" وقع في (س): "جابر"، والصواب ما أثبتناه. ينظر الأثر قبله.

(2)

قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).

(3)

قوله: "يشهدني" تصحف في الأصل: "يشهد في"، والمثبت من (س).

(4)

في (س): "بشهادة".

(5)

قوله: "لا تشهد" في الأصل: "لا بد تشهد"، والمثبت من (س).

(6)

زاد بعده في (س): "عن قتادة" فإن كان محفوظًا فيكون: "عن قتادة وابن طاوس" واللَّه أعلم.

(7)

ليس في (س).

ص: 158

‌18 - بَابُ الَّذِي يَرَى أنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً

[16481] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ، قَالَ: هُوَ شَاهِدُ زُورٍ.

‌19 - بَابُ السَّمْعِ شَهَادَةٌ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي

[16482] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً.

[16483] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أبِي عَزَّةَ

(1)

شهِد

(2)

عَامِرَا: رَدَّ شَهَادَةَ مُختفٍ خبِيءٍ

(3)

لِرَجُلٍ.

[16484] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْور بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا، يَقُولُ: لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ.

[16485] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

(4)

قالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ.

‌20 - بَابُ شَهَادَةِ أهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةِ الْمُسْلِم عَلَيْهِمْ

° [16486] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

[16482][شيبة: 22194].

* [5/ 12 ب].

(1)

قوله: "عيسى بن أبي عزة" وقع في (س): "ابن أبي عروبة".

(2)

وقع في (س): "أنه سمع".

(3)

قوله: "مختف خبيء" وقع في (س): "المختفي حتى".

(4)

قوله: "بن حريث" وقع في (س): "بن ذئب".

° [16486][شيبة: 23337].

ص: 159

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرِثُ مِلُّةٌ

(1)

مِلَّة، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَإِن شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".

[16487] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ

(2)

، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ

(3)

، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عز وجل بَيْنَهُمْ، قَالَ:{وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64].

[16488] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَقَالَ: تَجُوزُ.

[16489] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

(4)

قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى

(5)

، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ

(6)

.

قال عبد الرزاق: وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا.

[16490] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ (2) مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ.

[16491] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ،

(1)

الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).

(2)

ليس في (س).

(3)

قوله: "اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود" وقع في (س): "اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي".

(4)

في الأصل: "و"، وهو خطأ.

(5)

في (س): "النصراني".

(6)

قوله: "النصارى على اليهود" وقع في (س): "النصراني على اليهودي".

[16490][شيبة: 23331، 2334]، وتقدم:(11075).

[16491][شيبة:23327، 23336].

ص: 160

وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ

(1)

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ.

[16492] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا

(2)

يَقُولُ: تَجُوزُ

(3)

شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ

(4)

.

[16493] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

(5)

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[16494] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ.

وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حَصينٍ.

[16495] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصرَانِيٍّ، أَوْ نَصرَانِيٍّ * عَلَى مَجُوسِيٍّ.

[16496] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصرَانِيٍّ مَاتَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: هُوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ.

(1)

ليس في (س).

(2)

في (س): "حماد"، والمثبت هو الجادة.

(3)

في (س):"يجوز"، والمثبت هو الجادة.

(4)

هذا الأثر زيادة من (س).

[16493][شيبة: 22323].

(5)

في (س): "الملل". ينظر: "شرح مشكل الآثار"(11/ 451) من طريق يحيى بن وثاب، به.

[16495][شيبة: 23322]، وتقدم:(11077).

* [5/ 13 أ].

ص: 161

[16497] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ

(1)

: قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُه، وَجَاءَ بِشُهُودِ مِنَ النَّصارَى

(2)

، قَالَ: يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

[16498] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ * نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ

(3)

بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ

(4)

شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا

(1)

جَاءُوا، فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ

(5)

كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ.

[16499] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ

(6)

أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: هُوَ

(6)

أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا، قَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ والدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ.

‌21 - بَابُ شَهَادَةِ أهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

[16500] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

(1)

ليس في (س).

(2)

قوله: "من النصارى" وقع في (س): "نصارى".

* [س/ 118].

(3)

قوله: "وجاء المسلم" وقع في (س): "فجاء المسلمون".

(4)

قوله: "ولا تجوز" وقع في (س): "ولم تجز".

(5)

في الأصل: "يكونوا"، والمثبت من (س).

(6)

في (س): "هذا".

[16500][شيبة: 22888].

ص: 162

شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ

(1)

، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ.

[16501] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ

(2)

السَّوَادِ

(3)

، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ

(4)

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وإِمَّا نَصْرَانِييْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا

(5)

، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا.

[16502] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106]، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

[16503] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:{أَوْ آخَرَانِ} [المائدة: 106]: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ.

[16504] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ

(6)

.

(1)

في (س): "الإسلام". ينظر: "شرح مشكل الآثار"(11/ 463) من طريق الأعمش به، وفي "شرح المشكل" (11/ 468):"إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا في السفر" من طريق الثوري، به.

[16501][التحفة: د 9013][شيبة: 22889].

(2)

قوله: "بأرض من" وقع في (س): "وقد كان ضمن".

(3)

السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.

(انظر: معجم البلدان)(3/ 272).

(4)

في (س): "رجل".

(5)

قوله: "إنها لوصيته بعينها" وقع في (س): "إنما الوصية إليها".

(6)

هذا الأثر زيادة من (س). ينظر: (11079).

ص: 163

[16505] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ؟ قَالَ الثَّوْريُّ الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ

(1)

.

‌22 - بَابٌ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أهْلُ الْكِتَابِ

(2)

؟

[16506] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ كَعْبُ * بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ

(3)

.

[16507] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49].

[16508] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّئَنَا سِمَاكٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: لَوْ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ.

‌23 - بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

[16509] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَأَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ.

[16510] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (1).

(1)

هذا الأثر ليس في (س).

(2)

هذه الترجمة ليست في (س).

* [5/ 13 ب].

(3)

تقدم عند المصنف برقم (16504).

[16507][شيبة:8978].

ص: 164

[16511] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

(1)

قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُه، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ.

[16512] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، مِنْهُمْ زِيَادٌ، وَأَبُو بَكْرَةَ، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ، فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَه، قَالَ: وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَّا يُكَلِّمَ زِيَادًا، حَتَّى مَاتَ.

[16513] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُه، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ

(2)

مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ.

[16514] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ

(3)

، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ لإِبْرَاهِيمَ: لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ؟ قَالَ: لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ.

[16515] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

(4)

، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ يَعْنِي الْقَاذِفَ.

[16516] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ، إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

(1)

قوله: "عن ابن المسيب" ليس في (س).

(2)

النصل: حديدة السهم والسيف، والجمع: نصول. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نصل).

(3)

قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).

(4)

من قوله: "قال: قال الشعبي" في الحديث السابق حتى هنا ليس في (س).

[16516][شيبة: 21038، 23342]، وتقدم:(14499).

ص: 165

[16517] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا

(1)

، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ

(2)

.

[16518] برالرزاق وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ

(3)

.

قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.

[16519] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عُتِقَ، قَالَ: لَا تَخوزُ شَهَادَتُهُ *.

[16520] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ قَالَ: إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصرَانِيُّ فِي قَذْفٍ، ثمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ

(1)

قَبْلَه، وإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

[16521] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ

(3)

.

‌24 - بَابٌ هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟

° [16522] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ

[16517][شيبة: 21040، 21041]، وتقدم:(14496).

(1)

ليس في (س).

(2)

لفظ الجلالة: في (س): "ربه".

(3)

هذا الأثر زيادة من (س).

* [5/ 14 أ].

° [16522][التحفة: م د ت س ق 3754][الإتحاف: عه طح حب ط حم 4885].

ص: 166

أَبِيهِ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ * قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ

(2)

يُسْأَلَ عَنْهَا".

° [16523] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَن أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا".

[16524] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا إِلَّا عِنْدَ الْأَمِيرِ، أَخْبِرْهُ بِهَا

(3)

لَعَلَّهُ يَرْجِعُ

(4)

أَوْ يَرْعَوِي

(5)

.

‌25 - بَابُ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا

(6)

دُعُوا

[16525] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ}

(7)

[البقرة: 282]، قَالَا: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ} [البقرة: 282]، قَالَا: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ.

[16526] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ

(8)

فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ.

(1)

قوله: "عن أبيه، ليس في الأصل، واستدركناه من "الموطأ" برواية أبي مصعب (1915). ينظر: "التمهيد" (17/ 294).

* [س/ 119].

(2)

قوله: "يسألها أو" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "إلا عند الأمير أخبره بها" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(17781) معزوا لعبد الرزاق.

(4)

قبله في (س): "أن".

(5)

يرعوي: ينكف وينزجر. (انظر: النهاية، مادة: رعي).

(6)

ليس في (س).

[16525][شيبة: 22810، 22819، 22820].

(7)

بعده في الأصل، (س):"ولا شهيد"، ولعله سبق قلم من الناسخ.

(8)

قوله: "إلى شهادة" وقع في (س): "في الشهادة".

ص: 167

[16527] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشَيْمٌ

(1)

، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو حُرَّةَ

(2)

، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهٌ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ.

[16528] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ التيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ

(3)

.

[16529] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]، قَالَ: إِذَا دُعِيَ، فَقَالَ: لِي حَاجَةٌ.

[16530] قال مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ} [البقرة: 282] فَيَكْتُبُ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ، {وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]، فَيَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُسْتَشْهَدْ.

[16531] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]، أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا.

‌26 - بَابُ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه

-

° [16532] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ

(4)

مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ابْتَعْتُهُ بِكَذَا"، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بَلْ بِكَذَا

(1)

في الأصل: "معمر"، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "أبو حرة" تصحف في الأصل إلى: "أبو حي"، وفي (س):"أبو الحسن" والصواب ما أثبتناه، ويدل عليه ما بعده في (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(30/ 406)، هذا ووقع بعده في (س):"أخبرنا الكشوري قال: حدثني ابن عباد قال: قرأت على عبد الرزاق عن هشيم قال: أخبرنا أبو حرة أن رجلا سأل الحسن فقيل مثله". وهو نفس الأثر المثبت، وابن عباد هذا هو أبو إسحاق إبراهيم بن عباد الدبري؛ دل على ذلك ما في:"الدعاء" للطبراني الأحاديث رقم: (950)، (951)، (952)، (953)، و"التمهيد" لابن عبد البر (1/ 101)، و"جامع بيان العلم " له (1428)، وفي هذا الإسناد ما يدل على أن إبراهيم بن عباد الدبري ممن روى المصنف عن الإمام عبد الرزاق.

(3)

هذا الأثر زيادة من (س).

(4)

الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

ص: 168

وَكَذَا

(1)

، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَضَرْتَنَا

(2)

" *؟ فَقَالَ: بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ، وَلَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ.

° [16533] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ

(3)

بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ

(4)

صلى الله عليه وسلم فَرَسًا أُنْثَى، ثُمَّ ذَهَبَ، فَزَادَ

(5)

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاحَدَ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا

(6)

، فَمَرَّ بِهِمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ

(7)

فَسَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ"، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"أَحَضَرْتَنَا"؟ قَالَ: لَا، وَلكنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ تَقُولُ: قَدْ بَاعَكَ، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ:"فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ".

° [16534] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ قَتَادَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا

(8)

، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ قَضَيْتُكَ"، قَالَ الْيَهُودِيُّ: بَيِّنَتُكَ، قَالَ: فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيّ، فَقَالَ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا يُدْرِيكَ "؟ قَالَ: إِنِّي أُصَدِّقُكَ بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ

(9)

، أُصَدِّقُكَ بِخَبَرِ

(10)

السَّمَاءِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

(1)

قوله: "وكذا" من (س).

(2)

في (س): "حضرتنا".

* [5/ 14 ب].

(3)

قوله: "محمد بن عمارة بن خزيمة" تصحف في (س): "محمد بن عباد بن خزيمة".

وقد أخرجه "ابن أبي شيبة" في المصنف (19) وغيره فقالوا: "محمد بن زرارة بن خزيمة بن ثابت، حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت". ومحمد بن عمارة بن خزيمة ذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 436) فقال: "يروي عن أبيه، عن خزيمة، روى عنه ابن جريج".

(4)

قوله: "من النبي" وقع في (س): "للنبي".

(5)

في (س): "فكبر".

(6)

في (س): "باعه".

(7)

قوله: "بن ثابت" ليس في (س). ينظر: "كنز العمال"(37036) معزوا للمصنف.

(8)

في (س): "كلاهما".

(9)

في (س): "هذا".

(10)

في (س): "على".

ص: 169

° [16535] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ

(1)

ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَة كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ:{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إلى {تَبْدِيلًا} [الأحزاب: 23]، قَالَ: وَكَانَ خُزَيْمَةُ

(2)

يُدْعَى: ذَا الشَّهَادَتَيْنِ، أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ

(3)

.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقُتِلَ يَوْمَ صفِّينَ

(4)

مَعَ عَلِيٍّ

(5)

.

[16536] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ: أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ الشَّهَادَةَ، قَالَ صَاحِبُنَا

(6)

: هُوَ ذَكَرٌ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَنَا: بَلْ هُوَ أُنْثَى، فَإِنْ شَهِدْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ، فَهُوَ قَاتِلُهُ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ وَهْبٌ: اشْهَدْ بِمَا قَالَ لَكَ، وَأَنْجِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ.

* * *

° [16535][التحفة: خ ت س 3703][الإتحاف: حم حب 4761].

(1)

قوله: "أن زيد" ليس في (س). ينظر: "مسند أحمد"(21652) عن عبد الرزاق، به.

(2)

من قوله: "بن ثابت

خزيمة" ليس في (س).

(3)

في (س): "بشهادة رجلين".

(4)

صفين: موضع جنوب شرق بلدة الرقة (15 كم)، والمراد هنا الحرب التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 238).

(5)

قوله: "مع علي" من (س).

(6)

في (س): "صاحبي".

ص: 170

‌20 - كتاب المكاتب

(1)

‌1 - بَابُ قَوْلِهِ لِلْمُكَاتَبِ: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]

[16537]

حدثنا أَبُو الْقَاسِمِ

(2)

عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَوْسِيُ الْقَاضي بِصَنْعَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ، ثُمَّ تَلَا:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} * [البقرة: 180]، قَالَ: الْخَيْرُ: الْمَال، فِيمَا نَرَى تِبْرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَعْلَمْ عِنْدَهُ مَالًا وَهُوَ رَجُلُ صِدْقٍ، قَالَ: مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلَّا الْمَالَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَحْسِبُهُ كُلَّ ذَلِكَ الْمَالَ، وَالصَّلَاحَ.

[16538] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] الْخَيْرُ: الْمَالُ. وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ قَالَ: الْخَيْرُ: الْمَال، كَائِنَةٌ أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ.

[16539] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُوَ الْمَالُ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "الوصايا" خطأ، والصواب المثبت، وكتاب الوصايا يأتي بعد، ومكانه في (س):"كتاب العقول"، وسيأتي.

الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

(2)

كذا وقعت كنيته في الأصل، ووقع في "فهرسة ابن خير"(ص 128) تكنيته بأبي محمد، وهو المذكور في "إكمال الإكمال" لابن نقطة (1/ 430)، و"توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (1/ 649) وغيرها. وذكره الجندي في "الطبقات"(1/ 145) كالمثبت.

* [5/ 15 أ].

[16538][شيبة: 23306، 23307].

ص: 171

[16540] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ فِي قَوْلِهِ:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قَالَ: إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً.

[16541] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ

(1)

عَبِيدَةَ قَالَ: إِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ.

[16542] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دِينٌ وَأَمَانَةٌ.

[16543] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:{إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، قَالَ: صِدْقًا وَوَفَاءً.

‌2 - بَابُ وُجُوبِ الْكِتَابِ وَالْمكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ

[16544] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا.

وَقَالَهُ

(2)

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاء: أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا.

[16545] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْكِتَابَةَ، فَأَبَى أَنَسٌ فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ

(3)

، وَتَلَا:{فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33]، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ.

[16546] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَه، أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْكِتَابَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَأَبَى

(4)

، فَانْطَلَقَ

(1)

في الأصل: "بن" خطأ، والصواب المثبت؛ فمحمد، هو: ابن سير بن، وعبيدة، هو: السلماني.

[16543][شيبة: 23304].

(2)

في الأصل: "وقالها".

(3)

الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان، مادة: درر).

(4)

ليس في الأصل، وأثبتناه من "صحيح البخاري" معلقًا قبل الحديث رقم (2577) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن موسى بن أنس، به.

ص: 172

إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْدَاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَنَسٍ: كَاتِبْه، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: كَاتِبْه، فَقَالَ أَنَسٌ: لَا أُكَاتِبُه، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَتَلَا:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 133] فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ.

[16547] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَه، وإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ.

[16548] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَلَّا يُعْطِيَنِي إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ، أَعَلَى جُنَاحٌ

(1)

أَلَّا أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، وَمَا أَرَى عَلَيْكَ مِنَ شَيءٍ أَلَّا تُكَاتِبَهُ.

° [16549] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْهَا، يَقُولُ: إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي أَنْ يُعْطِيَكَ إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: الشَّاةُ الَّتِي تُصُدّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ، أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.

[16550] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وإسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَرْوَانَ الْحَارِثيُّ

(2)

، عَنِ ابْنِ النَّبَّاحِ

(3)

، أَنهُ * أَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكُاتِبَ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيء؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَجَمَعَهُمْ

[16547][شيبة: 22646].

(1)

الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

[16550][شيبة: 21961].

(2)

في الأصل: "الخازن"، والمثبت موافق لما في ترجمته من "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 188)، "الثقات" لابن حبان (6/ 134).

(3)

في الأصل: "أبي التياح"، والتصويب من "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 352)، "المؤتلف والمختلف"(3/ 315) حيث ساقا الحديث في ترجمته من وجه آخر عن أبي جعفر الفراء، به على ما أثبتناه، وابن النباح، هو: عامر بن النباح مؤذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

* [5/ 15 ب].

ص: 173

عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَجَمَعُوا لَه، فَبَقِيَ لَهُ بَقِيَّةٌ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا، فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَضْلَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اجْعَلْهَا فِي الْمُكَاتَبِينَ.

[16551] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، قَالَ: كَانَ مُكَاتَبٌ يُجَالِسُ الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَه، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَه، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَأَعَانُوهُ

(1)

، فَقَضَى كِتَابَتَه، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةٌ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: أَتَحْتَاجُ أَنْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهَا.

[16552] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ أَبِي

(2)

لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَتَى سَلْمَانَ غُلَامٌ لَه، فَقَالَ: كَاتِبْنِي، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ، قَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَهُ.

[16553] برارئراق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ مُكَاتَبًا لاِبْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا؟ قَالَ: سَأَلْتُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَتَيْتَنِي بِأَوْسَاخِ النَّاسِ تُطْعِمُنِيهِ؟ قَالَ: فَرَدَّهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ، وَأَعْتَقَهُ

(3)

.

[16554] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ، قَالَ: يَقُولُ: تُطْعِمُنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ؟

(1)

في الأصل: "فأعاناه"، والصواب المثبت.

[16552][شيبة: 22645].

(2)

في الأصل: "ابن أبي" خطأ، والمثبت الصواب كما في "الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 67)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (21640) من وجه آخر عن أبي جعفر الفراء، به. وأبو ليلى هو الكوفي مولى كندة، قيل اسمه: سلمة بن معاوية وقيل: معاوية بن سلمة.

(3)

العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

[16554][شيبة:22644،22643].

ص: 174

[16555] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي خِزَانَةِ حِمْصَ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ عَامِلًا

(1)

لَه، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ مِنْ قِبَلِكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ.

[16556] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ، وَلَا وَجْهٌ فِي شَيء، أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُل، لَا يُكَاتِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ.

[16557] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْرُكُهَا، فَتَسْأَلُ النَّاسَ، فَكَانَ قَتَادَةُ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

‌3 - بَابٌ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

° [16558] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَه، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]، قَالَ: "رُبُعُ الْكِتَابَةِ".

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَا يَذْكُرُ فِيهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

[16559] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} * [النور: 33]، قَالَ: يَتْرُكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبُعَ كِتَابَتِهِ.

(1)

في الأصل: "غلاما" خطأ من الناسخ.

° [16558][التحفة: س 10174][شيبة: 21756].

[16559][التحفة: س 10174][شيبة: 21756]، وتقدم:(16558) وسيأتي: (16560).

* [5/ 16 أ].

ص: 175

[16560] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَشَهِدْتُهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَحَطَّ عَنْهُ أَلْفًا فِي آخِرِ نُجُومِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]، قَالَ: الرُّبُعَ مِمَّا تُكَاتِبُوهُمْ عَلَيْهِ.

[16561] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ كَاتَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْ حَفْصَةَ مِائَتَيْنِ فِي عَطَائِهِ، فَأَعَانَتْنِي بِهِمَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَلَسْتِ إِنَّمَا تُعِينَنِي بِهِمَا؟ أَفَلَا تَجْعَلُهُمَا عَلَيَّ؟ قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَلَّا أُدْرِكَ ذَلِكَ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33].

[16562] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هَذَا شَيءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ، فِي قَوْلِهِ:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ.

[16563] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ، يَقُولُ: هُوَ الْعَشِيرُ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ.

[16564] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ الْأفطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ، مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ.

[16560][التحفة: س 10174][شيبة: 21756].

[16564][شيبة:21757].

ص: 176

‌4 - بَابُ الشَّرْطِ عَلَى الْمُكَاتَبِ

[16565] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُقَالُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ، قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ، قَالَ: لَا؛ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ.

[16566] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ: أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ.

[16567] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَن لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ، فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيءٍ.

° [16568] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ: كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَ

(1)

اشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ

(2)

، وَدَارَه، وَمِيرَاثَه، وَعَقِبَه، قَالَ: فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ، شَرْطُهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً.

[16569] عبد الرزاق

(3)

، عَن صُبَيْحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ اشْتَرَطَ عَلَيَّ أَلَّا أَخْرُجَ، وَكُنْتُ مُكَاتَبًا، فَقَالَ سَعِيدٌ: جَعَلُوا الْأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا، اخْرُجْ.

[16570] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ *، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشعْبِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطَ عَلَى

[16565][شيبة: 22598].

(1)

في الأصل: "أو" خطأ، والصواب ما أثبت.

(2)

الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

(3)

سقط شيخ عبد الرزاق من هذا الإسناد بينه وبين صبيح، فلعله الثوري، أو: قيس بن الربيع.

[16570][شيبة: 20546]، وسيأتي:(16572).

* [5/ 16 ب].

ص: 177

الْمُكَاتَبِ أَلَّا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ.

[16571] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا، قَالَ: لَا يَجُوز، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدُمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا، قَالَ: يَجُوزُ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: فَمَا أَرَى كُلَّ شَيءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ

(1)

إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ.

[16572] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَلَّا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ.

وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَتَزَوَّج، إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

[16573] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ شَيءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ نَعَمْ.

[16574] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ، قَالَ: يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا.

وَفِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ وَيَشْرِطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدْتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي، قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ.

[16575] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ عَبِيدٌ.

[16576] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ أَنَا: ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مَنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ.

[16577] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَهُوَ جَائِزٌ.

(1)

في الأصل: "كاتبه"، والصواب المثبت.

[16572][شيبة: 20546]، وتقدم:(16570).

ص: 178

[16578] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ.

[16579] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مِتَّ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ بِشَي؟، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيءٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ.

[16580] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْت، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ.

وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.

[16581] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ * بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، قَالَ: فَابْتَاعَ

(1)

الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانَ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ.

[16582] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى

(2)

بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ، وَلِلْأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ، يَلِيهِمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ.

* [5/ 17 أ].

(1)

الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

(2)

في الأصل: "أبو موسى" خطأ، والصواب المثبت.

ص: 179

قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ.

[16583] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَّيَ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ.

[16584] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَه، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدَّمَ لَهُ بِخَيْلِهِ، إِمَّا فِي حَجٍّ وإِمَّا فِي عُمْرَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ، لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَل.

[16585] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَلِيًّا تَصدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ

(1)

جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ

(2)

فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ.

[16586] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتَبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كُلُّ شَرْط عَنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ.

[16587] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَه، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ.

[16588] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْهُ أَيْ عُثْمَانَ، الثَّلَاثَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ.

(1)

في الأصل: "أرهنه"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 189) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

في الأصل: "تقولون"، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 180

[16589] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ.

[16590] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ.

[16591] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا مِثْلَهُ.

[16592] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ هَلْ يَكْتُبَ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ * أَنَّكَ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلَبِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَن، وإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإذْنِهِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَقُولُ غَيْرُكَ إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكْتُبُهُ إِذَا خَافَ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ

(1)

.

‌5 - بَابُ كِتْمَانِ الْمُكَاتَبِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

[16593] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَه، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا، رَقيقًا، أَوْ عَيْنًا

(2)

، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لِلْعَبْدِ، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

* [5/ 17 ب].

(1)

قوله: "فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أفيكتبه إذا غيركم؟ قال: نعم" وقع في الأصل هكذا: "فهل يقول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أقبليه إذا جاءت غيركم؟ قال: نعم"، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (23/ 332 - 333) معزوا لعبد الرزاق، به.

[16593][شيبة: 22594].

(2)

العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق)(2/ 107).

ص: 181

[16594] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ كَانَ سَيدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَه، قَالَ: هُوَ لِسَيِّدِهِ

(1)

.

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَيْسَ فِي وَلَدِهِ مِثْلُ مَالِهِ.

[16595] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّد، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ

(2)

، قَالَ: فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّد، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: هُمْ عَبِيدٌ.

وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى.

[16596] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّد، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: إِنَّمَا كَاتَبَ عَلَى أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ.

[16597] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ سَرِيَّةٌ وَوَلَدٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلَاه، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَرِيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَه، قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ، إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَه، أَوْ بَاعَه، فالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.

[16598] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا.

(1)

أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(21735) من طريق ابن جريج، وزاد بعده:"قال ابن جريج: قلت لعطاء: فكتمه ولدا له من أمة له، أو لم يسأله؟ قال: هو لسيده".

(2)

في الأصل: "المكاتب" والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (21735) من طريق ابن جريج، به.

[16598][شيبة: 21007].

ص: 182

[16599] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.

‌6 - بَابُ الْمكاتَبِ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ

[16600] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُه، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ، ثُمَّ يُولَدُ لَه، قَالَ: هُوَ فِي كِتَابَتِهِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[16601] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَن امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ *، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَأْثُرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

[16602] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدَا مِنْ مُكَاتَبَةٍ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، قَالَ: يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقيقًا، وَكَانَ حَمَّادٌ، يَقُولُ: صِغَرُهُمْ عَجْزٌ لَا يُسْتَأْنَى بِهِمْ، يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغَرُهُمْ عَجْزٌ.

[16603] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَه، وَيَمُوتُ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، وَيَدَعُ مَالًا، قَالَ: لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ.

[16604] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ: وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا.

[16601][شيبة: 23057].

* [5/ 18 أ].

ص: 183

[16605] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.

[16606] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا.

[16607] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ

(1)

مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَه، ثُمَّ عَجَزَ، قَالَ: يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى، قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ.

[16608] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُل كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى فَأَعْتَقَهَا

(2)

قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ.

[16609] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ

(3)

الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السَّيّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقيقٌ.

[16610] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَه، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ.

(1)

كذا في الأصل.

(2)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"فكاتبها".

(3)

قوله: "كتابتها وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها قال معمر: بلغني أنه إذا علم السيد بولد" تكرر في الأصل.

ص: 184

‌7 - بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدِهِ فَمَاتَ مِنْهُمْ أحَدٌ أوْ أعْتَقَ

[16611] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوت، وَيُوضَعُ * مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ، فَكَذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أَعْتَقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أكثَرُ؟ قَالَ: يُقَامُ هُوَ وَبَنُوه، فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَي دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَمِائَتَي دِينَارٍ ثُلُثَهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا.

[16612] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ

(1)

جَمِيعًا، لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَةً، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُل، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ.

[16613] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَب، أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يَعْتِقُ، قَالَ: إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتَهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي، لَا يَحُطُّ

(2)

عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ، ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ.

[16614] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي مُكَاتَب كَاتَبَ

(3)

عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوّمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ فَكَذَلِكَ، وإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا أَحْدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ.

* [5/ 18 أ].

(1)

زاد بعده في الأصل: "له".

(2)

الحط: الإزالة والإسقاط. "انظر: المشارق "1/ 192).

(3)

في الأصل: "كاتبته"، والمثبت كما في "الاستذكار"(23/ 313) عن معمر، به.

ص: 185

[16615] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ.

[16616] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَر، إِلَّا أَنْ يُعْزَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ، وإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوِّمَ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي شَرْطِهِ: حَيَّهُمْ

(1)

عَلَى مَيِّتَهِمْ سَوَاءٌ.

[16617] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُه، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا، فَأَعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ أَحَدًا لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيءٌ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ.

‌8 - بَابُ كِتَّابَتِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَمِيرَاثِ الْمُكاتَبِ

[16618] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَه، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَه، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ إِنْسَان، لَمْ يَعْتِقْ عَنْهُمْ فِيهِ * شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ.

[16619] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ: فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيءٌ، قُلْتُ: فَمَاتَ مِنْ بَنِيهُ مَيِّتٌ، قَالَ: لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيء، قُلْتُ

(2)

: فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ، قَالَ: عَتَقَ بَنُوهُ، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ، قَالَ: لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيءٌ.

(1)

في الأصل: "منهم"، ولعل الصواب ما أثبتناه، وينظر تفسير ذلك في "المبسوط" للسرخسي (20/ 35).

* [5/ 19 أ].

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.

ص: 186

[16620] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأَعْتَقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ، أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ بِهِ شَيءٌ.

[16621] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا.

[16622] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ

(1)

: يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا: مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا، لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا.

[16623] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا، قَالَ: مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

‌9 - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ

[16624] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، قَالَ: يُقْضى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ، قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ: هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ.

[16625] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ

(2)

الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ: إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا: أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، قَالَ عَامِرٌ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِذَلِكَ أَيْضًا.

[16626] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(3)

ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ.

(1)

في الأصل: "ولد"، ولعل الصواب ما أثبتناه. وينظر:(16623).

(2)

زاد بعده في الأصل: "عن".

(3)

زاد بعده في الأصل: "و"، ولعله سقط من إسناده:"معمر".

ص: 187

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[16627] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ.

[16628] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا: يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ.

[16629] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا، قَدْ قَضَى النِّصفَ مِنْ كِتَابَتِهِ *، وَتَرَكَ مَالَا كَثِيرًا، وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ يُقْضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ

(1)

، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ.

[16630] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَه، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، وَتَرَكَ

(2)

قَالَ: يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ.

[16631] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ.

[16632] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَه، قَالَ: وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ شَيءٌ.

[16633] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَكَتَبَ: إِنُّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يَعْتِقَ.

* [5/ 19 ب].

(1)

الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

(2)

كذا في الأصل، ولعله يقصد:"ترك مالا".

ص: 188

[16634] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، وَلَهُ

(1)

مَالٌ أكثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ

(2)

، فَقُلْتُ لَهُ: قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ، وَقَضَاءُ

(3)

مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ، قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ، فَلِمَ فَهِمَهَا سُلَيْمَان، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيةَ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ.

[16635] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِهِ.

[16636] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ.

[16637] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ

(4)

مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ.

[16638] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإنْ تَابَا، وإلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا،

[16634][شيبة: 20945].

(1)

زاد بعده في الأصل: "مكاتب".

(2)

قوله: "مما بقي عليه"، مطموس بالأصل.

(3)

تصحف في الأصل إلى: "وقضي"، والتصويب من "الاستذكار"(23/ 246) عن معمر، به، و "الجوهر النقي"(10/ 332) معزوا لعبد الرزاق.

(4)

في "المحلى"(8/ 242): "ولده جميعا" معزوا لعبد الرزاق.

[16638][شيبة: 22204]، وتقدم:(14339).

ص: 189

وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأَمُّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيَهُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ.

[16639] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْمُكَاتَبِ.

‌10 - بَابُ مَوْتِهِ وَقَدْ أعْتَقَ * مِنْهُ شِقْصًا

(1)

[16640] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ

(2)

، وَأَمْسَكَ الْآخَر، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[16641] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، إِن إِيَاسَ

(3)

بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ.

[16642] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَضمَنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ.

[16643] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَه، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَثْلَاثًا.

[16639][شيبة: 29613].

* [5/ 20 أ].

(1)

الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: شقص).

(2)

الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

(3)

في الأصل: "أيوب"، وهو خطأ، والمثبت من "الاستذكار"(23/ 322) معزوًّا للمصنف، به.

ص: 190

[16644] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ، وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ، وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيءٌ هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ، وإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ.

وَقَوْلُ الثَّوْريِّ: يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ.

[16645] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ.

[16646] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا.

[16647] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ

(1)

يَمُوت، قَالَ: لَا، طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُهُ

(2)

، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ عَبْدٍ.

[16648] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُه، وَجِرَاحَتُه، وَطَلَاقُه، وَدِيَتُهُ

(3)

، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ.

[16649] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَه، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ، قَالَ: تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يُنْظَرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْد، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِق، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ.

(1)

في الأصل: "لم"، وصوبناه استظهارا للمعنى.

(2)

في الأصل: "وخراحه"، ولعل الصواب ما أثبتناه، وينظر الأثر التالي.

(3)

الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188).

ص: 191

[16650] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ، قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِلْأوَّلِ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ.

° [16651] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ * بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ لآِلِ أَبِي الْعَاصي وَرِثُوه، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

‌11 - بَابُ جَرِيرَةِ

(1)

الْمُكاتَبِ وَجِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ

[16652] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: سَيِّدُه، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ.

[16653] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَن يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.

[16654] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيءٍ كَانَ لَه، وإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ.

قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.

[16655] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ.

* [5/ 20 ب].

(1)

الجريرة: الجناية والذنب. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

ص: 192

[16656] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُدَبَّرِ

(1)

، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ.

[16657] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَه، قَالَ: وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ.

[16658] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ.

قَالَ الْحَكَم، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا، وَقَالَ الْحَكَمُ: جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا.

[16659] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيءٍ لِمَنْ قوَدُهُ

(2)

؟: لِلْمُكَاتِبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُسْلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى، قَالَ: ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ.

[16660] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثمَنُ

(3)

خمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِك إِن شَاءَ؟ قَال: بَلى.

[16656][شيبة: 27913].

(1)

المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).

[16657][شيبة: 27901، 27906].

(2)

في الأصل: "تدره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3)

كذا في الأصل في الموضعين.

ص: 193

[16661] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ.

[16662] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ لَهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيءٍ، قَالَ: هُوَ لِلْمُكَاتَبِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ

(1)

كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[16663] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا *.

[16664] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

[16665] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ.

قَالَ الثُّوْرِيُّ: وَأَمَّا نَحْن، فَنَقُولُ: هُوَ فِي عُنُقِهِ - يَعْنِي الْمُكَاتَبَ -.

[16666] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ، وَيَعْقِلُ

(2)

عَنْهَا سَيِّدُهَا.

‌12 - بَابٌ قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

[16667] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ، أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا، إِلَّا أَدَّى إِلَى هَؤُلَاءِ مِثْلَه، إِلَّا أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ.

[16661][شيبة: 27903].

(1)

أحرز الشيء: حازه. (انظر: اللسان، مادة: حرز).

* [5/ 21 أ].

(2)

العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

ص: 194

[16668] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلَا هُوَ عِتْقًا، قَالَ: مَا وُلِدَ لَهُ الْآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا غَرِيمًا

(1)

قَدْ عَتَقَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْد، فَقَالَ: هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ عَنْه، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ.

[16669] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ صَارَ عَبْدَا، وإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى، فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.

[16670] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْه، وَعَتَقَ الْعَبْد، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْه، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ.

[16671] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِي قَالَ: مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، ثُمَّ عَتَقَ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَه، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

[16672] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ، قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ، قَالَ: لَا يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ

(2)

، وَيُؤَدِّي إِلَى الْآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ، قَالَ قَتَادَةُ: كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَلَا ضَمَانَ

(3)

فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ.

(1)

الغريم: المديون، ويأتي أيضًا بمعنى الدائن، والجمع: غرماء. (انظر: مجمع البحار، مادة: غرم).

(2)

في الأصل: "قاطعهم"، ولعل الصواب ما أثبتناه. وينظر:"المسائل" لأحمد (8/ 4411).

والمقاطعة: هو العقد على إعتاق العبد على مال موجود عند العبد وليس هو بيده، وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. ينظر:"بداية الجتهد"(2/ 375).

(3)

الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).

ص: 195

[16673] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاء.

[16674] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاه، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: حَدُّهُ، وَطَلَاقُهُ *، وَمِيرَاثُه، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ.

[16675] أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

[16676] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتَ عَبْدٌ، قَالَ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمَّوْا عَلَيْهِ، عَادَ عَبْدًا.

‌13 - بَابٌ الْمُكاتِبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ

(1)

وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ

[16677] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ لِمُكَاتَبٍ

(2)

عَبْدٌ فَكَاتَبَه، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ، ثُمَّ مَاتَ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، يَقُولُونَ: هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَه، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ.

[16678] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْألفِ خَمْسَمِائَةٍ، وَأَدَّى صَاحِبُ الْألفَيْنِ أَلْفًا، ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّل، قَالَ: يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ.

[16679] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، قَالَ: يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الْألفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدِ.

* [5/ 21 ب].

(1)

في الأصل: "وعبده".

(2)

في الأصل: "المكاتب"، والصواب ما أثبتناه.

ص: 196

[16680] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَعَتَقَ، قَالَ: يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَا وَهَبَ الْمُكَاتَب، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ عَجَزَ، فَهُوَ مَرْدُودٌ.

[16681] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا، قَالَ: أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟

[16682] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَه، ثُمَّ بَاعُوه، قَالَ

(1)

: الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا.

[16683] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

(2)

عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَاتَبَ رَجُلٌ غُلَامًا عَلَى أَوَاقٍ

(3)

سَمَّاهَا، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا، فَأَتَاهُ الْعَبْدُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا عَلَى نُجُومِهِ، رَجَاءَ أَنْ يَرِثَه، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَه، فَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْهُ يَا يَرْفَا، فَاطْرَحْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَعْطِ نُجُومَه، وَقَالَ: اذْهَبْ لِلْعَبْدِ فَقَدْ عَتَقْتَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبِلَ الْمَالَ.

[16684] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةٍ، فَقَالَ: خُذْهَا جَمِيعًا، وَخَلِّنِي، فَأَبَى سَيِّدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا * كُلَّ سَنَةٍ نَجْمَا رَجَاءَ أَنْ يَرِثَه، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبَى، فَقَالَ لِلْعَبْدِ: ائْتِنِي بِمَا عَلَيْكَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ

(1)

تصحف في الأصل إلى: "قالوا"، والتصويب من "الاستذكار"(23/ 338) عن الثوري، به.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "عن"، ينظر:"تهذيب الكمال"(33/ 89، 137).

(3)

الأواقي: جمع الأوقية، وهي وزن مقداره أربعون درهمًا = 118.8 جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص 131).

* [5/ 22 أ].

ص: 197

الْمَالِ، وَكَتَبَ لَهُ عِتْقًا، وَقَالَ لِلْمَوْلَى: ائْتِنِي كُلَّ سَنَةٍ فَخُذْ نَجْمًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، أَخَذَ مَالَهُ كُلَّه، وَكَتَبَ عَتْقَهُ.

[16685] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ مُكَاتَبًا عَرَضَ عَلَى سَيِّدِهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، فَأَبَى سَيِّدُه، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ: هَلُمَّ

(1)

مَا بَقِيَ عَلَيْكَ، فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَخُذْ أَنْتَ نُجُومَكَ كُلَّ عَامٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُه، أَخَذَ مَالَهُ.

[16686] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسَافِع أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَرْدَانَ.

‌14 - بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

[16687] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.

[16688] عبد الرزاق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ

(2)

، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ

(3)

، فَهُوَ غَرِيمٌ.

[16689] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَعْجِزُ، قَالَ: يُرَدُّ عَبْدًا؟ قَالَ: سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ.

[16690] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيءٌ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(1)

هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).

[16687][شيبة: 20944]، وسيأتي:(16695).

(2)

الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).

(3)

الأوسق والأوساق: جمع وسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل:(122.16) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 200).

ص: 198

[16691] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، قَالَ: يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ، وَقَالَ زَيْدٌ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَذَى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ.

[16692] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ.

[16693] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَه، فَجَاءَه، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَامْحُ كِتَابَتَكَ، قَالَ: فَمَحَاهَا، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْد، قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ غُلَامٌ لَهُ آخَرُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو

(1)

عَاتِكَةَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبَكَ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لَا يُعْتِقَنَّه، قَالَ: فَمَحَاهَا الْعَبْد، قَالَ: فَرَأَى ابْنَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: مَا قُلْتُ فِي هَؤُلَاءِ؟ قَالَتْ: حَلَفْتَ أَلَّا تُعْتِقَهُمْ، قَالَ: فَهِيَ حُرَّةٌ كَفَّارَةُ

(2)

يَمِينِي، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ.

[16694] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعَا أَخْبَرَه، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ جَاءَه، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْت، قَالَ: فَامْحُهَا أَنْتَ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْد، وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَزِلْ

(3)

جَارِيَتِي، قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْد، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاه، ثُمَّ قَالَ: أَحِبَّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ.

(1)

ليس في الأصل.

(2)

الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).

* [5/ 22 ب].

(3)

في الأصل: "اعزل"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (21781) من طريق ابن جريج، به.

ص: 199

قَالَ نَافِعٌ: يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرَكَ، قَالَ: لَمْ يُفَسِّرُ فِيهَا شَيءٌ

(1)

، وَلكنِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ.

[16695] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَن زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ، بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

[16696] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَن عُثْمَانَ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيءٌ.

[16697] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عَائِشَةَ قَالَتْ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

[16698] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ

(2)

لِمُكَاتَبِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ: أَنِ ادْخُلْ عَلَيَّ، وإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

[16699] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

° [16700] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ

(3)

، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَان، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ

(1)

كذا في الأصل.

[16695][شيبة: 20942، 20944].

[16697][شيبة: 20947]، وسيأتي:(16713).

(2)

زاد بعده في الأصل: "هي"، وهي مزيدة خطأ.

° [16700][التحفة: د ت س ق 18221][شيبة: 20965].

(3)

البيداء: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 67).

ص: 200

فِي نِكَاحِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَا

(1)

أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ

(2)

أَنْ

(3)

تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلَيَّ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ".

[16701] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْمُكَاتَبُ طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُه، وَشَهَادَتُه، وَدِينُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ.

° [16702] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ

(4)

مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ".

° [16703] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ: اسْمُهُ

(5)

نُفَيْعٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.

[16704] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ *: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(1)

تصحف في الأصل: "ألا"، وفي "المستدرك"(2907) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق:"لا والله لا أؤديه إليه أبدا".

(2)

كذا في الأصل، وهو موافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (21691)، وفي "المستدرك":"أيمانك"، وفي "غوامض الأسماء" لابن بشكوال (1/ 173):"إذا كان ما بك"، جميعا من طريق الدبري، عن عبد الرزاق.

(3)

ليس في الأصل، والمثبت كما في "المستدرك" وغيره.

[16701][شيبة: 20952]، وتقدم:(16435).

° [16702][الإتحاف: جا طح قط كم حم 8401][شيبة: 28439].

(4)

الرق: الْمِلْك. (انظر: النهاية، مادة: رقق).

(5)

في الأصل لعله: "سمع"، ولعل الصواب ما أثبتناه. ينظر:"تهذيب الكمال"(30/ 16).

* [5/ 23 أ].

ص: 201

[16705] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَذَى، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

° [16706] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ

(1)

، أَوْ

(2)

عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ".

[16707] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.

[16708] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَه، فَهُوَ غَرِيمٌ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ.

[16709] عبد الرزاق، الثَّوْريُّ فَذَكَرَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحًا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ.

[16710] عبد الرزاق، قال الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ.

[16705][التحفة: س 10086، (ت) س 10244][شيبة: 20967، 21829، 28440، 28441].

° [16706][التحفة: س ق 8673، دس 8725، س 8772، ت 8814، س 8885][شيبة: 21834]، وتقدم:(15155).

(1)

كأنه في الأصل: "أبق"، والمثبت كما في "كنز العمال"(29665) معزوا لعبد الرزاق، من حديث ابن عمر.

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.

[16709][شيبة: 20957].

ص: 202

[16711] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: كَتَبَ

(1)

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْطِ، قَالَ: فَاتُّبِعَ

(2)

عَلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنَّهُمْ إِذَنْ يَتَحَيَّلُونَ وَيَعْتَلُّونَ، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْتَ أَبْصرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ.

° [16712] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

[16713] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ شَيءٌ.

[16714] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى.

[16715] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[16716] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ

(3)

ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَوْ لَمْ يُعْلَمِ

(4)

ابْنُ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ لَاتَّبَعْنَاهُ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَرَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْنِي

(1)

تصحف في الأصل إلى: "كاتب"، والتصويب من "الاستذكار"(23/ 235) عن ابن جريج، به.

(2)

كذا في الأصل.

[16713][شيبة: 20947].

[16714][التحفة: س 10086، (ت) س 10244][شيبة: 20967، 21829، 28440، 28441].

[16716][شيبة: 20943].

(3)

أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر).

(4)

كذا في الأصل.

ص: 203

ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ: أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يَعُدْ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ سَنَتَيْنِ وَيُسْتَسْعَى *، قُلْتُ: فَعَجَزَ قَالَ: فَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ عَبْدًا، قُلْتُ: فَمَا أَرَى إِنْ بَقِيَتِ الثُّلُثُ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالرُّبُعُ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا بَقِي مِنَ الرُّبُعِ، فَلَا يَعُودُ عَبْدًا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ، وَلَمْ أكُنِ اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ: فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدَا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ، إِنَّهُ لَعَبْدُهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

‌15 - بَابُ إِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ

[16717] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُه، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ.

[16718] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ.

[16719] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: نُبِّئْتُ

(1)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ.

[16720] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ

* [5/ 23 ب].

استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى).

[16717][شيبة: 21845، 21852].

(1)

في الأصل: "متت"، ولعل الصواب ما أثبتناه، وفي "المدونة" (2/ 471) من طريق ابن جريج: " قال: قال زيد

".

ص: 204

مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ

(1)

حَلَّ عَليْهِ، لِأنَّهُ قَدْ هَلَكَ عَمَلهُ سَنَةً

(2)

قَال: لَا، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَاطَعْتُهُ عَلَى مَالٍ، وَأَعْتَقْت، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتَهُ دَيْنًا قَالَ: لَا تُحَاصُّهُمْ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُه، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَه، وإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ.

[16721] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: يَضْرِبُ مَوْلَاهُ

(3)

بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ.

[16722] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.

[16723] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ.

‌16 - بَابُ الْحَمَالَةِ

(4)

عَنِ الْمُكَاتَبِ

[16724] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى

(1)

قوله: "أفلس مكاتبي بنجم من نجومه" كذا في الأصل، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي (21717) عن ابن جريج:"أما أحاصهم بنجم من نجومه" وهو الصواب.

(2)

في "السنن الكبرى": "قد ملك عمله في سنته".

[16721][شيبة: 21846، 21847].

(3)

في الأصل: "مواليه"، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة (4/ 396) عن الثوري، به.

[16723][شيبة: 21851].

(4)

الحمالة: ما يتحمّله الإنسان عن غيره من ديَة أو غرامة. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

[16724][شيبة: 21266].

ص: 205

رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا

(1)

قَالَ: يَجُوز، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[16725] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ

(2)

عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ، وَلَمْ يَهْلَكْ مِنْكَ شَيءٌ، فَبِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ * وَلَكَ الْعَبْدُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَدْتَ مَالًا أَخَذْتَه، وإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ مَالًا لَمْ يَغْرَمْ لَكَ عَنْهُ.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ.

[16726] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا.

[16727] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُه، فَفَعَلْت، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْه، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ.

[16728] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ

(3)

قَالَا: إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ، قَالَا: فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ

(4)

عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ، قَالَا: إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَه، وَقَالَا: إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ.

(1)

في الأصل: "معدكما"، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (21659) عن ابن جريج، به.

(2)

زاد بعده في الأصل: "على".

* [5/ 24 أ].

(3)

قوله: "وعطاء وعمر" كذا في الأصل، ولعل الصواب:"عن عطاء وعمرو".

(4)

زيادة يقتضيها السياق.

ص: 206

[16729] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ قَالَ: جَائِزٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا، مِنْهُمْ حَمَّادٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ.

[16730] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ

(1)

سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.

[16731] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُه، قَالَ: هَذَا جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَه، وَعَلَى الْحَمِيلِ

(2)

مَا تَحَمَّلَ.

‌17 - بَابُ الْمُكَاتَبِ عَلَى الرَّقِيقِ

[16732] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ، قَالَ نَافِعٌ: قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ.

[16733] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَتَنَةٌ لِي كَانَتْ مَوْلَاةَ لِأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ يُقَالُ لَهَا: سَارَّة، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا عَلَى رَقِيقٍ.

[16734] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى غُلَامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ قَالَ: فَأَدَّى الْغُلَامُ الْمَالَ عَلَى نُجُومِهِ الَّتِي كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجِدْ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ،

(1)

الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل).

(2)

الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

[16732][شيبة: 20512].

[16733][شيبة: 20513].

[16734][شيبة: 20519].

ص: 207

فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِكَ قَالَ: لَا أَجِدُهُ قَالَ: الْتَمِسْهُ قَالَ: قَدِ الْتَمَسْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ قَالَ: فَرَدَّهُ عُمَرُ إِلَى الرِّقِّ.

[16735] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ

(1)

، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ.

[16736] قال: وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ *.

[16737] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.

[16738] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ.

° [16739] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمُّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ لِنَاسِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ

(2)

، فَكَاتَبُوهُ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا وَدِيَّةً حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ سَعْفَاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةٌ"، ثُمَّ غَدَا

(3)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهَا بِيَدِهِ وَدَعَا لَهُ فِيهَا، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى ثَبَجِ

(4)

الْبَحْرِ، فَأَعْلَمْتُ مِنْهَا وَدِيَّةً، فَلَمَّا أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمَنْبَت، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَةً، فَهِيَ صَدَقَةٌ بِالْمَدِينَةِ.

[16735][شيبة: 25514].

(1)

الوصفاء: جمع وصيف، وهو: الخادم. (انظر: المشارق)(2/ 15).

* [5/ 24 ب].

(2)

بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي.

(انظر: المعالم الأثيرة)(ص 288).

(3)

الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان.

(انظر: التاج، مادة: غدو).

(4)

ثبج البحر: وسطه ومعظمه. (انظر: النهاية، مادة: ثبج).

ص: 208

[16740] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ.

° [16741] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى سَلْمَانَ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ يَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَعْمَلُ هَذَا وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ وَهُوَ يَجْرِي عَلَيْكَ رِزْقٌ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ آكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِي، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ تَعَلَّمْتُ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ فِي أَهْلِي بِرَامَ هُرْمُزَ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى مُعَلِّمِي الْكُتَّابِ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ رَاهِبٌ فَكُنْتُ إِذَا مَرَرْتُ جَلَسْتُ عَنْدَه، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى اشْتَغَلْتُ عَنْ كِتَابَتِي وَلَزِمْتُه، فَأَخْبَرَ أَهْلِي الْمُعَلِّم، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّاهِبَ قَدْ أَفْسَدَ ابْنَكُمْ قَالَ: فَأَخْرَجُوه، فَاسْتَخْفَيْتُ مِنْهُمْ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَوْصلَ، فَوَجَدْنَا بِهَا أَرْبَعِينَ رَاهِبَا فَكَانَ بِهِمْ مِنَ التَّعْظِيمِ لِلرَّاهِبِ الَّذِي جِئْتُ مَعَهُ شَيْءٌ عَظِيمٌ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ أَشْهُرًا، فَمَرِضْتُ فَقَالَ رَاهِبٌ مِنْهُمْ: إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأُصَلِّي فِيهِ فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا مَعَكَ قَالَ: فَخَرَجْنَا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ أَحَدَا كَانَ أَصْبَرَ عَلَى مَشْيٍ مِنْه، كَانَ يَمْشِي فَإِذَا رَآنِي أَعْيَيْتُ قَالَ: ارْقُدْ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَطْعَمْ يَوْمًا حَتى جِئْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا رَقَدَ، وَقَالَ لِي: إِذَا رَأَيْتَ الظِّلَّ هَاهُنَا، فَأَيْقِظْنِي، فَلَمَّا بَلَغَ الظِّلُّ ذَلِكَ الْمَكَانَ، أَرَدْتُ أَنْ أُوقِظَهُ ثُمَّ قُلْتُ: شَهْرٌ وَلَمْ يَرْقُدْ وَاللَّهِ لأَدَعَنَّهُ

(1)

قَلِيلًا، فَتَرَكْتُهُ سَاعَةً فَاسْتَيْقَظَ فَرَأَى الظِّلَّ قَدْ جَازَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَقَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ تُوقِظَنِي؟ قُلْتُ

(2)

: قَدْ كُنْتَ لَمْ تَنَمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَدَعَكَ أَنْ تَنَامَ قَلِيلًا قَالَ: إِنّي لَا أَحَبُّ أَنْ يَأْتيَ عَلَيَّ سَاعَةٌ إِلَّا وَأَنَا ذَاكِرٌ اللهَ تَعَالَى فِيهَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَإِذَا سَائِلٌ مُقْعَدٌ يَسْأَل، فَسَأَلَه، فَلَا أَدْرِي مَا قَالَ لَه، فَقَالَ لَهُ الْمُقْعَدُ

(3)

: دَخَلْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا، وَخَرَجْتَ

° [16741][شيبة: 10812، 22405].

(1)

في الأصل: "لأعيينه" وما أثبتناه استظهارا.

(2)

في الأصل: "قال".

(3)

المقعد: المصاب بمرض يمنعه من المشي. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قعد).

ص: 209

وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا قَالَ: هَلْ تُحِبُّ أَنْ تَقُومَ؟ قَالَ: فَدَعَا لَهُ فَقَامَ، فَجَعَلْتُ أَتَعْجَّبُ وَأَتْبَعُه، فَسَهَوْت، فَذَهَبَ الرَّاهِبُ ثُمَّ خَرَجْتُ * أَتْبَعُهُ

(1)

، أَسْأَلُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ رَكْبًا

(2)

مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْه، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ رَجُلَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا عَبْدٌ آبِقٌ

(3)

، فَأَخَذُونِي فَأَرْدَفُونِي خَلْفَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، حَتَّى قَدِمُوا بِيَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلُونِي فِي حَائِطٍ لَهُمْ، فَكُنْتُ أَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَمِنْ ثَمَّ تَعَلَّمْتُهَا قَالَ: وَكَانَ الرَّاهِبُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُعْطِ الْعَرَبَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدًا، وإنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْهُمْ نَبِيٌّ، فَإِنْ أَدْرَكْتَه، فَصَدِّقْه، وَآمِنْ بِهِ، وإِنَّ آيَتَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِية، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وإِنَّ فِي ظَهْرِهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ قَالَ: فَمَكَثْتُ مَا مَكَثْت، ثُمَّ قَالُوا: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجْتُ مَعِي بِتَمْرٍ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ بِهِ فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قُلْتُ: صَدَقَةٌ قَالَ: "لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ"، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " فَقُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ، وَأَكَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَه، ثُمَّ قُمْتُ وَرَاءَهُ لِأَنْظُرَ الْخَاتَمَ، فَفَطِنَ بِي فَأَلْقَى رِدَاءَهُ

(4)

عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ قَالَ: فَإِمَّا كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ نَخْلَةٍ، وَإِمَّا اشْتَرَى نَفْسَهُ بِمِائَةِ نَخْلَةٍ قَالَ: فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَولُ حَتَّىَ بَلَغَتْ، أَوْ قَالَ: أُكِلَ مِنْهَا.

‌18 - بَابُ لَا وِرَاثَةَ

[16742] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرَّثَهُ بَنُوه، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَب، وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَا: مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ

* [5/ 25 أ].

(1)

زاد بعده في الأصل: "وخرجت"، وهي مزيدة خطأ.

(2)

الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).

(3)

الأبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

(4)

الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، واللباس أيضًا، والجمع: أردية. (انظر: معجم الملابس)(ص 194).

ص: 210

بَنِي مَوْلَاه، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضُلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ.

[16743] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ.

[16744] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَه، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءَ الْمُكَاتَبِ شَيءٌ، وَالَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ.

° [16745] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

[16746] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا

(1)

مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا

(2)

فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْأَخِ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا.

[16747] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَب، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا، قَالَ: فَلَا تَرِثُه، وَلَكِنْ يَرِثُهُ * عَصَبَتُه، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ، وَيُقْضَى بِأَلَّا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا.

(1)

زاد بعده في الأصل: "له"، ولا يستقيم به السياق.

(2)

تصحف في الأصل: "وإخوتها".

* [5/ 25 ب].

ص: 211

[16748] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ

(1)

عَطَاءٌ: فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ.

[16749] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ

(2)

ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنْ مَوْلًى لِعُمَرَ مَاتَ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ

(3)

لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ.

[16750] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا، فَقَضَاهُمَا، فَقَالَ: وَلَاؤُهُ لَهُمَا.

[16751] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ

(4)

.

[16752] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ.

[16753] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا، ثمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَه، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا: وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.

[16754] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا يَعْنِي الْوَلَاءَ.

(1)

زاد بعده في الأصل: "قال".

(2)

زيادة يقتضيها السياق.

(3)

بعده كلمة غير واضحة في الأصل.

(4)

تصحف في الأصل: "لهؤلاء"، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (21773) عن ابن جريج، به.

ص: 212

[16755] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، عَتَقَ

(1)

، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ، الَّذِي صَارَ لَهُ

(2)

فِي الْمِيرَاثِ، وَالْآخَر، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: يَرِثَانِهِ

(3)

جَمِيعًا، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَه، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ: فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَه، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، يُعَاضُ بِهِ مِنْه، ثُمَّ أَعْتَقَه، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَه، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوَضٌ ثُمَّ أَعْتَقَه، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَه، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيءٌ ثُمَّ أَعْتَقَه، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَه، الَّذِي أَعْتَقَه، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْد مَا بَقِيَ شَيءٌ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلِ مِنْ كِتَابَتِهِ

(4)

عَادَ عَبْدًا.

[16756] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ إِيَّاهُ عَنْ بَرِيرَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصعَةَ فَكَاتَبَتْ مُكَاتَبَةً عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا.

° [16757] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي امْرَأَةِ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا قَالَ: إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاه، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَه، وإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاء، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

(1)

كذا في الأصل، ولعلها زائدة سهوا.

(2)

قوله: "صار له" تصحف في الأصل: "صارا".

(3)

في الأصل: "يرثانها".

(4)

تصحف في الأصل إلى: "كاتبه"، وينظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (21774) و"معرفة السنن والآثار"(14/ 464).

* [5/ 26 أ].

ص: 213

[16758] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: فلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً، وَكَاتَبَتْهُ مِنْ رَجُلٍ فَعَجَزَ، قَالَ عَطَاءٌ

(1)

: فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَه، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى فَعَتَقَ، قَالَ: فَهُوَ مَوْلَاه، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَه، قَالَ: فَكَيفَ وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عَتْقٌ؟ فَقَالَ: كَلَّا، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وِرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَان، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَه، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ: إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَه، الَّذِي بَاعَه، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَه، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يُبَاعُ

(2)

بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي

(3)

أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وُرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذِ.

[16759] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَه، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَه، وإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا.

[16760] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَأَعْتَقُوهُ قَالَ: يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

‌19 - بَابُ الْمُكَاتَبِ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ، وَإعْطَاءَ الْمُكاتَبِ وَإِنْ عجَزَ، وَتَفْرِيقٍ بَيْنَ الْمُكاتَبِ وَامْرَأَتِهِ

[16761] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ.

(1)

قوله: "قال عطاء" ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى"(8/ 238) معزوا للمصنف.

(2)

تصحف في الأصل: "يبيع".

(3)

الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).

ص: 214

[16762] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: بَلَغَنِي: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُبَاع، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ.

وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[16763] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا.

° [16764] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ *، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ".

[16765] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ.

[16766] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطَوْهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، وإِنْ أَمْسَكَه، فَلَا بَأْسَ.

[16767] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ، فَيَعُودُ عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسُ شَيْئًا قَالَ: يُجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسُ فِي الرِّقَابِ.

[16768] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

[16769] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا، فَأَعْتَقَه، وَلَمْ يَعْلَمْ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَتِهِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

* [5/ 26 ب].

ص: 215

[16770] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

‌20 - بَابُ لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلِ يَطَأُ مُكاتَبَتَه، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أحَدُهُمَا صَاحِبُهُ

[16771] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَقَدْ قَالَ

(1)

عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَ

(2)

هُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ.

[16772] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[16773] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاع بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ

(3)

.

[16774] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.

[16775] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ.

[16776] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ.

(1)

تصحف في الأصل "كان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.

(3)

الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

[16774][شيبة: 22663]، وسيأتي:(17788).

ص: 216

[16777] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَهَذَا لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَشَارَ إِلَى طَاوُسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهَ! أَبَعْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي * طَاوُسٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ

(1)

: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ.

[16778] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ.

[16779] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: تُخَيَّر، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

[16780] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةَ إِلَّا سَوْطًا، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا، فَلَا شَيءَ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: وإِنْ طَاوَعَتْه، جُلِدَتْ أَيْضًا، وإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا.

[16781] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى

(2)

مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ

(3)

، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْه، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا، وإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ.

* [5/ 27 أ].

(1)

تصحف في الأصل: "قلت"، والصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق.

(2)

غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا).

(3)

الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 360).

ص: 217

[16782] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ: إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا، وَلَا شَيءَ لَهَا، وإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ، وَغَرُمَ لَهَا مِثْلَ صدَاقِ مِثْلِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا.

[16783] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوُّلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ.

* * *

ص: 218

‌21 - كِتابُ الوَلَاءِ

(1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(2)

‌1 - بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

° [16784] عبد الرزاق، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ.

[16785] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ.

[16786] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ عز وجل.

[16787] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ رَبَاحٍ

(3)

، عَنْ

(1)

الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

(2)

ليس في الأصل.

° [16784][التحفة: م س 7132، خ م ت س ق 7150، م ت 7171، م 7186، ع 7189، م س 7223، [الإتحاف: مي جا عه حب كم حم 9864][شيبة: 20837، 32263].

[16785][شيبة: 32264].

[16786][شيبة: 20840، 32264].

[16787][شيبة: 32216].

(3)

قوله: "مسعر، عن عمران بن مسلم بن رباح" في الأصل: "معشر، عن عبد الله بن رباح"، والمثبت من "تلقيح فهوم أهل الأثر"(ص 421) من طريق عمران، به.

ص: 219

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ مَنْ أَحْرَزَ

(1)

الْوَلَاءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ.

[16788] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءَ فَقَالَ *: أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ؟

[16789] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَرَّتَيْنِ.

[16790] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ: أَيَأْكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرٍّ؟ وَيَقُولُ: فَلَا يَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَلَا السَّيِّدُ الَّذِي أَعْتَقَه، فَمَا هُوَ إِلَّا مِثْلَهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ أَهْلُهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، سَوَاءً ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى.

[16791] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ

(2)

.

[16792] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاء، وَلَا يُوهَبُ.

[16793] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاع، وَلَا يُوهَبُ.

(1)

أحرز الشيء: حازه. (انظر: اللسان، مادة: حرز).

[16788][شيبة: 25839، 32265].

* [5/ 27 ب].

[16790][شيبة: 20838].

[16791][شيبة: 20838، 32266].

(2)

الهبة والموهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: النهاية، مادة: وهب).

[16792][شيبة: 20844].

[16793][شيبة: 20845].

ص: 220

[16794] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاء، وَلَا يُوهَبُ.

[16795] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ

(1)

كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

[16796] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعِ الْوَلَاءَ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةَ، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَأَنْ يَهَبَهُ.

° [16797] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ: لَا، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلَاءَ مَوْلَاه، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى

(2)

مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لآخَرَ، وَكُلُّ هِبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَلَّى

(2)

مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ

(3)

اللَّهِ، لَا صَرْفَ

(4)

عَنْهَا وَلَا عَدْلَ

(5)

".

‌2 - بَابٌ إِذَا أذِنَ لِمَوْلَاهُ أنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

(6)

° [16798] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ

[16795][شيبة: 20842، 20845، 32268].

(1)

قوله: "قال الولاء لحمة" بدله في الأصل: "قالوا لولا الخمسة"، والتصويب من "شرح القسطلاني"(4/ 314) معزوا للمصنف.

[16796][شيبة: 32263].

(2)

في الأصل: "يتوالي"، والتصويب من "كنز العمال"(29650) معزوا للمصنف.

(3)

اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

(4)

الصرف: التوية، وقيل: النافلة. (انظر: النهاية، مادة: صرف).

(5)

العدل: الفدية، وقيل: الفريضة. (انظر: النهاية، مادة: عدل).

(6)

قوله: "من شاء" وقع في الأصل"شيئًا"، والصواب ما أثبتناه؛ فهو الموافق للأحاديث الواقعة تحت هذه الترجمة.

ص: 221

يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ

(1)

قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ.

° [16799] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى

(2)

رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى

(3)

مُحْدِثًا

(4)

، فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا.

° [16800] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ

(5)

ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ * لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ

(6)

أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

[16801] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرُ مَوْلَاه، وَأَنْ يَهَبَهُ.

° [16802] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوِ انْتَهَبَ

(7)

نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ

(8)

، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ".

(1)

زاد بعده في الأصال: "من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهو مزيد خطأ، وينظر الحديث السابق.

° [16799][الإتحاف: جا حم 3483].

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(29705) معزوا لعبد الرزاق (16800).

(3)

الإيواء: ضم الغير إلى منزل أحدهم كمأوى له. (انظر: النهاية، مادة: أوي).

(4)

المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

° [16800][التحفة: م س 2823][الإتحاف: جا حم 3483]، وتقدم:(16799).

(5)

العقول: جمع عقل، وهو الدية. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

* [5/ 28 أ].

(6)

ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(40054) معزوا لعبد الرزاق.

(7)

النهب والانتهاب: الغارة والسلب. (انظر: النهاية، مادة: نهب).

(8)

الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).

ص: 222

[16803] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ

(1)

، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيَهُ فَأَبَى، فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاس فَوَالاه، قَالَ: فَوَلَدُهُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ.

[16804] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ

(2)

جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ.

° [16805] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اشتَرِطْ وَلَاءَهُ"، قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يُعْتَق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

[16806] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ، قَالَ: لَهُ وَلَاؤُه، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ حَيْثُ شَاءَ، مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ.

‌3 - بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أعْتَقَ

(3)

° [16807] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُونَكِ؟ فَأُعْتِقَكِ، قَالَتْ

(4)

: حَتَّى تَسْأَلَهُمْ، فَذَهَبْتُ

(1)

ذكره السرخسي في "المبسوط"(4/ 186) وسماه: "زيادا".

(2)

الكتابة والمكاتبة: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا)، فإذا أدى المال صار حُرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

(3)

العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

° [16807][التحفة: خ م د ت س 16580، س 16667، خت م سي 16702، م د ت س 16770، خ م 16813، م 17003، خ 17165][شيبة: 16791، 17871، 17873، 17879، 17885، 23056]، وسيأتي:(16810).

(4)

تصحف في الأصل: "قال"، والتصويب كما عند المصنف (13912).

ص: 223

فَسَأَلْتُهُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، وَالْوَلَاءُ لَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ:"اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَاشْتَرَتْهَا، وَأَعْتَقَتْهَا

(1)

، قَالَتْ: ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ: "مَا بَالُ

(2)

أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

[16808] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَه، أَنَّ عَائِشَةَ

(3)

ابْتَاعَتْهَا

(4)

مُكَاتَبَةَ عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ

(5)

، لَمْ تُنْقِصْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، يَعْنِي: بَرِيرَةَ.

° [16809] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بِبَرِيرَةَ، قَالَتْ: أَعْتِقُهَا، قَالُوا: وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلَاءَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ:"نَعَمِ *، اشْتَرِطِيهِ لَهُمْ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ:"مَا بَالُ الشَرْطِ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللهِ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

° [16810] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

(6)

، عَنْ

(1)

تصحف في الأصل: "وأعتقها"، والتصويب كما في الموضع السابق.

(2)

البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).

(3)

زاد بعده في الأصل: "أنها"، والمثبت كما في "نصب الراية"(4/ 282) معزوا لعبد الرزاق.

(4)

في "نصب الراية": "ابتاعت بريرة".

(5)

الأواقي: جمع الأوقية، وهي وزن مقداره أربعون درهمًا = 118.8 جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص 131).

° [16809][التحفة: س 16667][شيبة: 16791، 17871، 17873، 17879، 17880، 23056]، وسيأتي:(16810).

* [5/ 28 ب].

° [16810][التحفة: خ م د ت س 16580، س 16667، خت م سي 16702، م د ت س 16770، خ م 16813، م 17003، خ 17165][شيبة: 16791، 17871، 17873، 17879، 17885، 23056]، وتقدم:(16807).

(6)

قوله: "عن أبيه" ليس في الأصل، وأثبتناه من "مستخرج أبي عوانة"(3/ 234) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

ص: 224

عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، كُلُّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعَينِينِي

(1)

، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبُّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ، فَعَلْت، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا

(3)

، فَأَخْبَرَتْه، فَقَالَ:"خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْد، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ

(4)

يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، وَلَوْ كَانَ

(5)

مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ".

° [16811] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

° [16812] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ:

حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ:"الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ".

[16813] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ، وَأَعْتَقَ الاِبْنُ قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ، وَيَكُونُ الْعَقْلُ

(6)

عَلَى مَنْ أَعْتَقَ.

(1)

تصحف في الأصل: "فأعيني"، والتصويب من المصدر السابق.

(2)

زاد بعده في الأصل: "من".

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

(4)

في الأصل: "أقواما"، وفي "مسند أبي عوانة":"رجال".

(5)

تصحف في الأصل: "كانت"، والتصويب من المصدر السابق.

° [16812][التحفة: خ م د س 18234][الإتحاف: حم 10555].

(6)

اضطرب في كتابته في الأصل بين "الولاء" و"العقل"، والتصويب من "الفرائض" للثوري (ص: 38) به، "مصنف ابن أبي شيبة"(28157) من طريق مغيرة، به، بنحوه، وينظر الموضع الآتي برقم:(16952).

ص: 225

‌4 - بَابُ السَّاقِطِ

[16814] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: بَلَى، يَقُولُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْأَوَّلِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ، يَعْقِلُونَ عَنْه، وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ، وَيَنْصرُونَه، ثُمَّ يَمُوت، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: لَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: السَّاقِطُ لَمْ يَتَوَلَّجْ إِلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا، فَيَمُوت، كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ.

[16815] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أُصيبَ بِالدَّيْلَمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ لَهُ رَحِمٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلِأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَرِنِهِ

(1)

، فَهَاهُنَا وَرَثةٌ كَثِيرٌ. يَعْنِي: بَيْتَ الْمَالِ.

[16816] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبيعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، أَن رَجُلًا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَلْ لَهُ أَخْذُهَا

(2)

؟ قَالَ: اجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ.

[16817] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنِ الرَّبِيعِ * بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ.

[16818] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا، فَجَعَلَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا، وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَعَقَلُوا عَنْهُ.

[16815][شيبة: 32235].

(1)

في الأصل: "فأرا"، والتصويب من الموضع الآتي برقم:(16870).

(2)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"هل له من أحد قال: لا"

* [5/ 29 أ].

ص: 226

[16819] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَوْلَايَ فُلَانٌ، فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ.

‌5 - بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أصْلٌ

[16820] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ، لَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ قَدْ عَقَلُوا عَنْه، وَعَاقَلَهُمْ، فَيَمُوت، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: قَدْ بَلَغَنَا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ كَانَ

(1)

يَغْضَبُ لَه، وَيَحُوطُه، فَمِيرَاثُهُ لَه، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[16821] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ، وَأَقُولُ: مَنْزِلَةُ السَّاقِطِ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً.

[16822] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ

(2)

قَوْمٍ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ.

[16823] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي، إِلَى عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ فَمَاتَ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فِيهِمْ

(3)

وَدِيوَانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ.

[16824] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

(4)

، أَنَّ عِنْدَهُ يَوْمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرٌو يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يُخَلَّى بَيْنَ ظَهْرَيِ الْقَوْمِ، لَيْسَ لَهُ مَوْلًى مِنَ الْعَرَبِ،

(1)

قوله: "من كان" في الأصل: "كان من"، وأثبتناه هكذا لمناسبة السياق.

(2)

الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية، مادة: ديوان).

(3)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"عنهم".

(4)

في الأصل: "جريج"، وهو خطأ، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور"(1/ 100) بسنده إلى عمرو بن شعيب، به بمعناه.

ص: 227

وَلَمْ يَعْتِقْهُ أَحَدٌ، يَعْقِلُونَ عَنْه، وَيَنْصُرُونَه، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوت، وَلَا وَارِثَ لَهُ؟ فَكَتَبَ لَهُ: أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا، وَلَمْ يَتَوَالَجْ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

[16825] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فِهْرٍ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ، خَلَعَهُ قَوْمُه، وَأَمُّا الْإِسْلَامُ فَلَا خَلْعَ فِيهِ، فَوَالاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصي، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو

(1)

رَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ، فَمَاتَ الْمَخْلُوع، وَتَرَكَ ابْنًا لَه، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي.

[16826] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يُدْرَى مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَاتَ، فَإِنُّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.

[16827] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي رَجُلٍ وَالَى * قَوْمًا، فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ، وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.

‌6 - بَابُ وَلَاءَ اللَّقِيطِ

[16828] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ، فَاتَّهَمَهُ عُمَر، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: فَهُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

[16829] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَه، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا، فَقَالَ

(1)

تصحف في الأصل: "عمر"، وأثبتناه استظهارا من السياق.

* [5/ 29 ب].

[16828][التحفة: خت 10458][شيبة: 22321]، وتقدم:(14770).

[16829][التحفة: خت 10458][شيبة: 22321]، وتقدم:(14768).

ص: 228

الرَّجُلُ: مَا الْتَقَطُوهُ إِلَّا وَأَنَا غَائِبٌ، وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَر، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

[16830] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ لَقِيطٍ، فَقَالَ: هُوَ حُرٌّ

(1)

عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، وَوَلَاؤُهُ لَهُمْ.

[16831] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصحَابِهِ

(2)

فِي بَيْتِ الْمَالِ.

[16832] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ، أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا، فَأَلْحَقَهُ عَلَى مِائَةٍ.

[16833] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: فِي اللَّقِيطِ هُوَ حُرٌّ.

[16834] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُشْهِدْ

(3)

، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْهِدْ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقُولُ أَنَا: لَيْسَ بِشَيءٍ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ.

[16835] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَة الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحَا تَطْلُبُ نَفَقَتُه، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ، قَالَ: وَوَلَاؤُهُ لَكِ.

[16836] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَه، أَنَّ رَجُلًا

(4)

الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ:

(1)

تصحف في الأصل: "خير"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(22328) من طريق الحكم، عن الحسن البصري، عن علي، به.

(2)

في الأصل: "أصحابهم"، والتصويب من الموضع السابق برقم:(14787).

[16832][شيبة: 22329]، وتقدم:(14771).

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم:(14774).

(4)

قوله: "أن رجلا" وقع في الأصل: "أنه"، والتصويب من الموضع السابق برقم (14778)، ينظر:"كنز العمال"(40570) معزوا للمصنف.

ص: 229

اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللهِ وَلَكَ وَلَاؤُه، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالرَّجُلُ الَّذِي الْتَقَطَه، فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْسُهُ.

‌7 - بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

° [16837] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ابْتَغُوا" فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُه، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّت، هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلَاء، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ.

° [16838] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُل عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا * إِلَّا عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ

(1)

، وَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ.

[16839] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّث، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا، إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاء، فَدَفَعَ مِيرَاثَ الَّذِي أَعْتَقَ إِلَيْهِ.

[16840] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ؟ قَالُوا: تُوُفِّيَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَمَنْ يَرِثُهُ؟ قَالُوا: أَنْتَ، قَالَ: وَلِمَ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلَا وَلَاءٌ، أَمَا تَرَكَ أَحَدًا؟ قَالُوا لَا

(2)

: إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا فَأَعْتَقَه، قَالَ: فَأَعْطِهِ مِيرَاثَهُ.

° [16837][الإتحاف: طح كم حم 8719].

° [16838][التحفة: د ت س ق 6326].

* [5/ 30 أ].

(1)

كذا هو عند الطَّبراني في "المعجم الكبير"(11/ 427) من طريق المصنف، به، وفي "كنز العمال"(29709) معزوا للمصنف، وعند البيهقيّ في "السنن الكبرى" (6/ 242) من طريق ابن عيينة بلفظ:"هو أعتقه".

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق.

ص: 230

[16841] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ قَيْنًا

(1)

كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَه، فَقَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مِيرَاثَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ.

‌8 - بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

[16842] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي.

[16843] قال: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتْ، وَتَرَكَتِ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا، وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةَ، فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ: الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا، قَالَ: وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لإِبْرَاهِيمَ، فَجَاءَتْ بِنْتُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا: فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّه، فَقَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ.

[16844] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ

(2)

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ

(3)

مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ ذَوِي

(4)

الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي، قَالَ: فَقُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ.

[16845] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ

(5)

أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ

(1)

القين: الحداد والصائغ، والجمع: قيون. (انظر: النهاية، مادة: قين).

[16844][شيبة: 31765].

[16842][شيبة: 31806].

(2)

في الأصل: "ابن"، وهو خطأ، والتصويب من "الجوهر النقي" لابن التركماني (6/ 217) معزوا للمصنف، وينظر:"تهذيب الكمال"(6/ 519).

(3)

قوله: "وابن" وقع في الأصل: "بن" والتصويب من المصدر السابق.

(4)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

(5)

قوله: "زياد بن جارية" وقع في الأصل: "زيد بن حارثة"، والتصويب من "الجوهر النقي" لابن التركماني (6/ 217) معزوا للمصنف.

ص: 231

يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ

(1)

، وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً، وَعَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْكِتَابَةَ، وَالسِّبَاحَةَ.

فَبَيْنَا هُمْ يَرْمُونَ مَرَّ صَبِيٌّ، فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَه، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ أَنِ اعْلَمْ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْهُمْ كَانُوا يَتَبَادَلُونَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ يُعْلَم، وَلَا ذُو قَرَابَةٍ إِلَّا خَالٌ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنَّ دِيَتَهُ

(2)

لِخَالِهِ إِنَّمَا الْخَالُ وَالِد، وَتَرَكَ مَوَالِيهِ

(3)

الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ.

° [16846] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".

° [16847] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ حصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ *، عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيْضًا

(4)

.

° [16848] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

[16849] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

(1)

الغرض: الهدف الذي يرمى إليه، والجمع: أغراض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غرض).

(2)

الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188).

(3)

الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

° [16847][شيبة: 31807].

* [5/ 30 ب].

(4)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"عن إبراهيم عن علي، ذكر نحو حديث الأعمش، عن عمر وعبد الله أنه كان يقول أيضًا".

[16849][التحفة: ت س 16159]، وسيأتي:(17432).

ص: 232

[16850] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ، وَتَرَكَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ

(1)

إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً، دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا، وَلَمْ يُوَرِّثُوا مَوَالِيهِ مَعَهَا، وَإِنَّهُمْ لَا يُوَرِّثُونَ مَوَالِيهِ مَعَ ذِي رَحِمٍ.

[16851] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

[16852] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّه، وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوه، فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ: حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ، لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ.

[16853] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَل، عَنْ أَبِي حَبِيبِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنٌ فَتُوُفِّيَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمَّه، وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْه، فَقَالَ لَهَا

(2)

أَبُو الشَّعْثَاءِ: وَيْحَكِ

(3)

خُذِيهَا وَلَا تُعْطِيهِمْ

(4)

شَيْئًا.

[16854] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُورِّثُ

(5)

الْمَوَالِي

(6)

دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

(1)

دْو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية، مادة: رحم).

(2)

في الأصل: "له"، والمثبت هو الجادة.

(3)

الويح: كلمة تهحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).

(4)

في الأصل: "تعطيها"، والمثبت هو الجادة.

(5)

في الأصل: "يرث"، والتصويب من "نصب الراية" للزيلعي (4/ 154) معزوا للمصنف.

(6)

في الأصل: "المال"، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 233

[16855] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَوَالِي

(1)

دُونَ ذَوَي الْأَرْحَامَ.

[16856] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ.

° [16857] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: أُخْتِي، قَالَ: فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ، فَحَدَّثَنِي أَصحَابُهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةَ لِحَمْزَةَ وَهِيَ أُخْتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ ابْنَتَه، وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ.

° [16858] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ

مِثْلَهُ.

° [16859] عبد الرزاق، قال الثَّوْريُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَش، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم * أَطْعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

[16860] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَجَعَلَ لاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَجَعَلَ أَبَا حُصَيْنٍ عَصَبَةً

(2)

فَوَرَّثَهُ مَا بَقِيَ.

° [16861] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ

(3)

قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ، فَحَلِفَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(1)

في الأصل: "المال"، والمثبت هو الجادة الموافق لترجمة الباب.

* [5/ 31 أ].

(2)

العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 313).

(3)

تصحف في الأصل: "الحسين"، والتصويب من "نصب الراية" للزيلعي (4/ 153) معزوا للمصنف، وينظر:"تهذيب الكمال"(6/ 95 وما بعدها).

ص: 234

بِعِتْقِهِ، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَه، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَكَيْفَ بِصُحْبَتِهِ

(1)

؟ فَقَالَ: إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ، وإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ شَرٌّ لَهُ وَخَيْرٌ لَكَ، قَالَ فَكَيْفَ بِمِيرَاثِهِ

(2)

؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ

(3)

لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَكَ

(4)

".

[16862] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقْتُه، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوهَا، وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ، إِحْدَاهُمَا الَّتِي

(5)

أَعْتَقَتْه، قَالَ: تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَتْهُ

(6)

.

[16863] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، قَالَ: تُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَق، وَتَرِثُهُ.

[16864] قال مَعْمَرٌ: وبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

‌9 - بَابٌ فِيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أشْتَرِطْ وَلَاءً

[16865] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ رَجُلًا وَقَاطَعَه، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلَاءَكَ لِي، لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ لِسَيِّدِهِ: قَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،

(1)

قوله: "فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف بصحبته؟ " يبدو أن في هذا الموضع سقطًا، فقد وقع عند الدارمي (3041) بلفظ:"ثم جاء به إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ فقال: "هو أخوك ومولاك"، قال: ما ترى في صحبته؟ ".

(2)

من قوله: "فقال إن شكرك" إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من "نصب الراية" للزيلعي (4/ 153) معزوا للمصنف، وأخرجه الدارمي في:"السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 240)، كلاهما بسنده إلى الحسن، به

بمثله.

(3)

في الأصل: "فإن"، والتصويب من "بيان الوهم" لابن القطان (3/ 75)، "نصب الراية"(4/ 153)، "البدر المنير"(7/ 219)، "التلخيص الحبير"(3/ 189)، "الدراية"(2/ 297) وقد عزوه جميعهم لعبد الرزاق.

(4)

قوله: "إن لم يكن له عصبة فهو لك" وقع في الأصل: "هو لك إِلَّا أن يكون له عصبة، فإن لم يكن له عصبة فهو لك"، والتصويب من المصادر السابقة.

(5)

في الأصل: "الذي"، والمثبت هو الجادة.

(6)

قوله: "للتي أعتقته" وقع في الأصل: "للذي أعتقه"، والمثبت هو ما يقتضيه السياق.

ص: 235

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبٌ كَاتَبَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مَنْ شِئْت، أَيَجُوزُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، قِيلَ لَهُ: فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَمَا قَضَى كِتَابَتَه، وَلَمْ يَجْعَلْ وَلَاءَهُ إِلَى أَحَدٍ وَتَرَكَ مَالًا؟ قَالَ: هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَه، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[16866] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ: إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْت، فَهُوَ جَائِزٌ.

[16867] قال عبد الرزاق: وَلَا أَعْلَمُ مَعْمَرًا إِلَّا أَخْبَرَنَا، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ فَأَدَّى جَمِيعَ كِتَابَتِهِ، فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ.

[16868] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمٌ وَلَمْ يُوَالِهِمْ؟ قَالَ: قَدْ وَالاهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْه، وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَالاةِ؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَحَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْه، وَلَمْ يُوَالِهِمْ؟ قَالَ: فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ هُوَ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ. وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ: مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا كَهَيْئَةِ الَّذِي لَا مَوْلَى لَه، هَذَا يَعْلَمُ مَوْلَاهُ.

° [16869] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم * مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِطْ وَلَاءَهُ". قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ

(1)

: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى

(2)

مَنْ شَاءَ حِينَ يُعْتَقُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَيَأْبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

* [5/ 31 ب].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم:(16805).

(2)

في الأصل: "إلى"، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 236

‌10 - بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

(1)

[16870] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، آل ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَوْلًى لِي تُوُفِّيَ

(2)

أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً، وَتَرَكَ مَالًا، قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ، قَالَ: إِنَّمَا أَعْتَقَتْهُ لِلَّهِ، قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ، فَإِنْ تَدَعْهُ فَأَرِنِهِ، هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ. يَعْنِي: بَيْتَ الْمَالِ.

[16871] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي

(3)

عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتَهُ

(4)

، وَأَحَقُ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ، فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيءٍ، فَأَرِنَاهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

[16872] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

[16873] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَه، وَيَرِثُهُ عَنْهُ.

[16874] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ طَارِقًا مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ابْتَاعَ

(5)

أَهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامِ فَأعْتَقَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى الْيَمَنِ، قُلْتُ: سَيَّبَهُمْ، أَوْ أَعْتَقَهُمْ إِعْتَاقًا، قَالَ: سَيَّبَهُمْ، قَالَ: فَمَاتُوا وَتَرَكُوا سِتَّةَ عَشرَ

(1)

السائبة: العبد الذي يعتق، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. (انظر: النهاية، مادة: سيب).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "تولى"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(32235) من وجه آخر عن ابن مسعود، بنحوه.

[16871][التحفة: خ 9596][شيبة: 32078].

(3)

قوله: "كان لي" وقع في الأصل: "هل كان في"، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (10/ 38) من طريق المصنف، به.

(4)

قوله: "ولي نعمته" وقع في الأصل: "ولي الناس بنعمته"، والتصويب من المصدر السابق.

(5)

الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مدة: بيع).

ص: 237

أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا، فَكَتَبَ إِلَى طَارِقٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِيرَاثَهُمْ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ يَعْلَى إِلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ أَبَى فَابْتَعْ بِهَا رِقَابًا، فَأَعْتِقْهُمْ.

[16875] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَائِبَةٍ مَاتَ، وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا، أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ جَمِيعًا. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، يَعْقِلُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَيَرِثُهُ.

[16876] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا؟ قَالَ: لَيْسَ مَوْلَاهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

[16877] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: السَّائِبَة، وَالصَّدَقَة، لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[16878] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَفَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ.

[16879] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنِيهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ.

[16880] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

(1)

، فَلَمَّا قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ دُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى الْأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي أَعْتَقَتْه، أَوْ إِلَى ابْنِهَا.

[16877][شيبة: 21411]، وسيأتي:(17784، 17785).

* [5/ 32 أ].

(1)

قوله: "امرأة من الأنصار" ليس في الأصل، واستدركناه من "فتح الباري" لابن حجر (12/ 41) معزوا للمصنف، "الطبقات الكبرى" لابن سعد (3/ 82) من طريق أيوب، به، بنحوه مطولا.

ص: 238

[16881] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَى مِيرَاثِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَه، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً لِلَّهِ عز وجل.

[16882] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَكَانَ أَعْتَقَ سَائِبَةً، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

[16883] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً، أَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ؟ قَالَ: لَيْسَ سَيِّدُهُ مِنْهُ فِي شَيء يَرِثُهُ السُّلْطَانُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ.

[16884] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ: بَرِئْتُ مِنْ وَلَائِكَ، وَجَرِيرَتِكَ، فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ، رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا، فَقَالَ: كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةً، فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ، وَهُوَ مُسَيَّبٌ، وإِنْ لَمْ يَقُلْ، وَالِ مَنْ شِئْتَ، إِذَا قَالَ: أَنْتَ سَائِبَةٌ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ: أَنْتَ حَرٌّ، قَوْلَهُ: أَنْتَ سَائِبَةٌ، قَالَ: إِنَّهُ سَيَّبَه، فَخَلَّاهُ أَرْسَلَه، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلَمْ يُوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ: يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَه، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ.

وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذَنْ يُؤْخَذُ بِنَذْرٍ بِمَاجِرٍ

(1)

؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ: إِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ؟ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلَّهِ؟ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلَّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ.

(1)

قوله: "بنذر بماجر" كذا في الأصل.

ص: 239

[16885] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِي، قَالَ: قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَتَرَكَ مِيرَاثًا، فَذُهِبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى عَصَبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا: عَمْرَة، كَانَتْ قَدْ أَعْتَقَتْه، فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ سَائِبَةً، وَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوه، فَقَالَ عُمَرُ: احْبِسُوهُ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَسْتَكْمِلَه، أَوْ تَمُوتَ.

‌11 - بَابٌ الْوَلَاءِ لِلْكبْرِ

[16886] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَن عَلِيًّا وَعُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ * لِلْكُبْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ، وَتَرَكَ وَلَدَا ذُكُورًا، فَصارَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِمْ، ثُمَّ مَاتَ الْعَمُّ بَعْدُ، وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، وَلِلْأوَّلِ سَبْعَةٌ، قَالُوا: الْوَلَاءُ

(1)

عَلَى اثْنَي عَشَرَ سَهْمًا، أَنَّ الْجَدَّ هُوَ الَّذِي مَاتَ، فَوَرِثُوهُ.

[16887] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيَّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، وَتَرَكَ مَوَالِيًا، فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ، قَالَا: فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لَلْأخِ لِلْأبِ، قَالَا: فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِلْأَبِ، وَتَرَكَ بَنِينَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي الْأَخِ لِلْأبِ وَالْأُمِّ، إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ.

[16888] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.

[16889] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[16885][شيبة: 34412].

[16886][شيبة: 32213، 32214].

* [5/ 32 ب].

(1)

في الأصل: "لا"، وأثبتناه استظهارا.

ص: 240

قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ

(1)

: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ

(2)

، أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ.

[16890] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ

مِثْلَهُ.

[16891] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَاتَ، وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَه، وَتَرَكَ مَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ رِجَالًا

(3)

، وَمَاتَ بَعْضُ مَوَالِي أَبِيهِمْ، قَالَ: يَرِثُهُ أَحَقُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بِالْمُعْتِقِ قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ.

[16892] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوَالِي، وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ، فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ

(4)

بَنِيهِ، وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَعْيَانِ بَنِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الابْنِ شَيْءٌ.

[16893] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَرِثَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا، وَوَرِثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَةَ، ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَتَرَكَ بَنِيهِ، وَمَاتَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَيٌّ، فَوَرَّثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ذَكْوَانًا، وَتَرَكَ الْقَاسِمَ، وَالْقَاسِمُ أَحَقُّ مِنْهُمَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَجَعَلَ الْقَاسِمُ يُكَلِّمُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَاذَا اتَّبَعَ مِنْ ذَلِكَ؟

[16894] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: خَاصَمَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيرِ فِي مَوْلًى لِعَائِشَةَ رضي الله عنها، فَخَاصَمَهُ بَنُو بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَقْرَبَ إِلَى

(1)

قوله: "لابن طاوس" وقع في الأصل: "لطاوس"، والتصويب من الموضع السابق برقم:(16754). وينظر: "تهذيب الكمال"(15/ 130) وما بعدها.

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق.

(3)

غير واضح في الأصل، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

(4)

الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. (انظر: النهاية، مادة: عين).

ص: 241

عَائِشَةَ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا

(1)

، فَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانُوا أَبْعَدَ بِأَبٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَكَانَ

(2)

عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ سِنِينَ

(3)

، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ: خَاصِمْ فَإِنَّكَ تُدْرِك، فَقَالَ الْقَاسِمُ: قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ، فَلَوْ أُعْطِيتُ * شَيْئًا أَخَذْت، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أُخَاصِمُ.

[16895] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَانَ يَنْقُلُ الْوَلَاءَ.

[16896] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، ذَكَرَ أَنَّ عَنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ، وَلَهُ ابْنَانِ، فَمَاتَ الْأَبُ، كَانَ الْوَلَاءُ لاِبْنَيْهِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ، وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِي، كَانَ ابْنُ الاِبْنِ عَلَى حِصَّةِ أَبِيهِ مِنَ الْوَلَاءِ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ.

قَالَ: وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنْزَلَ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لَا يَنْقُلُهُ.

[16897] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ يَذْكُر، أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُود وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ، لَا يُحْرِزُهُ الَّذِي وَرِثَ وَلِيَّ النِّعْمَةَ، وَلكنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلَى النَّاسِ بِوَلِيِّ النِّعْمَةِ.

[16898] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَرْأَةِ، وَوَلَدُ وَلَدِهَا الذُّكُور، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ.

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من "السنن الكبرى" للبيهقي (21531) من طريق أيوب، به، بنحوه.

(2)

كأنه في الأصل: "فخاف"، والمثبت استظهارًا.

(3)

كأنه في الأصل: "عنين"، والمثبت استظهارًا.

* [5/ 33 أ].

ص: 242

[16899] قال: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.

[16900] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَخَوَيْنِ

(1)

أَعْتَقَا عَبْدًا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا، قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهِ مَعَ عَمِّهِمْ، بَيْنَهُمْ نِصْفَانِ.

[16901] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ: وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا، مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِذَا انْقَرَضوا كَانَ الْوَلَاءُ لِعَصبَةِ أُمِّهِمْ.

[16902] عبد الرزاق، وَبَلَغَنِي إِيَّايَ أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ

(2)

. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ.

‌12 - بَابٌ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ، وَالْعَبْدُ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

[16903] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ.

[16904] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ.

[16905] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلابْنِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

(1)

في الأصل: "رجلين"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب لموافقة السياق.

(2)

قوله: "خلاس بن عمر بن علي" كذا في الأصل، ولعل الصواب:"خلاس بن عمرو عن علي"، وينظر:"تهذيب الكمال"(8/ 364).

[16903][شيبة: 32208].

ص: 243

[16906] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُور مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: عَصَبَتُهَا، قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[16907] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ، وإِنْ شَاءَ سَيَّدُهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْبَيْع، وَكَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ لِسَيِّدِهِ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا * ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ، قُلْتُ: فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُوَ يَبْتَاعُ نَفْسَه، قَالَ: فَهُوَ مُقَاطِعٌ الْآنَ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ.

[16908] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الشَّامِيَّ، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالِ هُوَ لِمَوْلَاه، فَهُوَ لِمَوْلَاهُ.

[16909] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي، فَحَمَلَتْ، فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا، لَمِنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَه، وَلكِنْ مِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ.

‌13 - بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأةِ أيْضًا

[16910] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ. وَقَالَ غَيْرُهُمْ: أَوْ جَرَّ مَنْ أَعْتَقْنَ، وإِلَّا فَهُوَ يُحْرِزُهُنَّ.

[16911] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاء إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ.

[16912] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءَ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ، أَوْ أَعْتَقْنَ.

[16913] قال الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيم، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَه، قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُهُ.

* [5/ 33 ب].

[16910][شيبة: 63157، 32132، 32282].

ص: 244

° [16914] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاء

(1)

شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَه، فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهَا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

[16915] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

(2)

: تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ.

[16916] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ مَوْلَى عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ لِلْوَلَاءِ، وَيَتْلُو:{وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 7].

[16917] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا، فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامِ مَوَالٍ، فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ

(3)

إِنْ مَاتُوا، وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ.

[16918] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ

(4)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ

(5)

كَانَ (2) لَهَا مَوْلًى، وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ، فَمَاتَ الْمَوْلَى، ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمَوْلَى، أَوْ بَعْضُهُمْ، فَعَتَقَتْ مَوَارِيثُهُمْ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ عُمَر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْنِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ.

[16919] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْه، ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي

(6)

أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَه، ثُمَّ مَاتَ الْأَخ، قَالَ: يَرِثُهُ أَبُوه، فَإِنَّهُ أَحْرَزُ لَلْمِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ الْأَب، فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَه، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعًا، ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ، لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ.

(1)

في الأصل: "الولد"، والتصويب من الموضع السابق برقم:(16745).

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق.

(3)

مطموس في الأصل، وأثبتناه استظهارا لمناسبة ترجمة الباب.

(4)

قوله: "عمر بن" مطموس في الأصل، وأثبتناه استظهارًا من السياق، وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 173).

(5)

في الأصل: "رداعة"، والتصويب من المصدر السابق.

(6)

في الأصل: "الذي"، وأثبتناه لمناسبة السياق.

ص: 245

‌14 - بَابٌ النَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

° [16920] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ * قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ".

[16921] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: يَعْقِلُ

(1)

عَنْهُ وَيَرِثُهُ.

[16922] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

[16923] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

[16924] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَزَادَ: وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ.

‌15 - بَابٌ الرَّجُلُ يَلدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعتَقُ

[16925] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ، قَالَ: إِذَا عُتِقَ الْأَب، جَرَّ الْوَلَاءَ.

[16926] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[16927] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي إِذَا كَانَ الْأَبُ مَمْلُوكًا، وَالْأُمُّ حُرَّةٌ، وَلَهَا أَوْلَادٌ، قَضى أَنَّ وَلَاءَ مَا وَلَدَتْ مِنْ زَوْجِهَا، مَمْلُوكًا لِمَوْلَى الْأُمِّ، وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِل، حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ الْأَب، فَقَضى بِهِ شُرَيْحٌ بَعْدُ.

° [16920][الإتحاف: مي قط كم حم 2457][شيبة: 32230]، وتقدم:(10714).

* [5/ 34 أ].

(1)

في الأصل: "يعتقل"، والتصويب من الموضع السابق برقم:(10715).

[16923][شيبة: 32240].

ص: 246

[16928] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي بِهِ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِمَوَالِي الْأُمِّ، وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِل، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ.

[16929] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشكِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَضَى أَنَّ وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ، وَأَنَّهُ جَرَّ الْوَلَاءَ حِينَ عُتِقَ.

[16930] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَج، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَه، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُوَ بِفِتْيَانٍ أَعْجَبَهُ ظُرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ لَهُ: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ؟ قَالُوا: نَكَحَ غُلَامٌ لِلْأَعْرَابِ مَوْلَاةً لَه، فَجَاءَتْ بِهَؤُلَاءِ، فَابْتَاعَ الزُّبَيْرُ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَبَاهُمْ

(1)

بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَأَعْتَقَه، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَالِ رَافِعٍ، وَجَعَلَهُمْ فِي مَالِهِ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَنَّهُمْ مَوَالِيَّ، فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، وَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَ الزُّبَيْرُ وَمَا قَالَ: قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقَ الزُّبَيْر، هُمْ مَوَالِيهِ، قَالَ: فَهُمْ مَوَالِيهِ حَتَّى * الْيَوْمَ.

[16931] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ، فَإِذَا بِفِتْيَانِ فِي أَرْضِهِ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقِيلَ لَهُ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ، فَابْتَاعَ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَه، ثُمَّ اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ، قَالَ: فَبَنُوهُمْ أَحْيَاءٌ الْيَوْمَ.

(1)

تصحف في الأصل: "إياه"، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (21545) من وجه آخر عن الزبير بن العوام، وينظر الأثر الآتي برقم (16932).

* [5/ 34 ب].

ص: 247

[16932] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ الزُّبَيْرُ بِمَوَالٍ لِرَافِعٍ فَأَعْجَبُوه، فَقَالَ: لِمَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ؟ قِيلَ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِعٍ، وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَه، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ مَوَالِيَّ، فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْر، وَرَافِعٌ، إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ. قَالَ هِشَامٌ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضًا فَقَضَى لَنَا فِيهِمْ مُعَاوِيَة، فَقَالَ: فَإِنَّهُمْ لَنَا مَوَالٍ حَتَّى الْيَوْمَ.

[16933] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ عُروَةَ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَأَعْتَقَه، فَاخْتَصمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ.

[16934] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ.

[16935] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ، يَقُولُ: الْوَلَاءُ رَجُلٌ مَاتَ، وَتَرَكَ أَبَاهُ عَبْدًا، وَجَدَّهُ حُرًّا، قَالَ: يَجُرُّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ.

[16936] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ، جَرَّ الْوَلَاءَ.

[16937] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ

(1)

بْنِ أَزْهَرَ أَخْبَرَاه، أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي

[16932][شيبة: 32192].

[16935][شيبة: 32202].

(1)

كذا في الأصل، ولم يذكروا للمطلب من الولد غير عبد الله، والمعروف أن محمدًا هو ابن طليب بن أزهر، فاللَّه أعلم. ينظر:"الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 116 - 117)، "نسب قريش" لمصعب الزبيري (ص 385)، "جمهرة نسب قريش" للزبير بن بكار (ص 496).

ص: 248

الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَه، وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ، قُلْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ، فَلَعَلَّهُ قَضَى أَنَّهُ لِأَبِيهِمْ مَا عَاشَ؟ قَالَ: لَا، بَلْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ حِينَ عُتِقَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ.

[16938] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَبْدٌ لِفُلَانٍ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ إِن فُلَانًا ابْتَاعَهُ فَأَعْتَقَه، وَزَعَمَ أَنْ وَلَاءَ مَوَالِينَا لَه، فَقَالَ: صَدَقَ وَلَاؤُهُم لَه، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: وَلَوِ ابْتَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَأَعْتَقْتَهُ.

[16939] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ، قَالَ لِي عَطَاءٌ: وإِنْ أُعْتِقَ أَبَاهُمْ، وَلكِنْ أَبُوهُمْ يَرِثُهُمْ.

[16940] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٌ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا؟ قَالَ: عَصَبَتُهَا، قُلْتُ: وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا الذُّكُورُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَوْلَاتُهَا مَاتَتْ، وَلَهَا * وَلَدٌ ذُكُورٌ، مَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: وَلَدُهَا لَهُمُ الآنَ وَلَاؤُهُمْ، يَعْقِلُونَ عَمْهُمْ وَيَرِثُونَهُمْ

(1)

.

[16941] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِمْ.

[16942] عبد الرزاق، عَنْ

(2)

مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[16943] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَوَالٍ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ

* [5/ 35 أ].

(1)

في الأصل: "يرثونه"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

[16942][شيبة: 32198].

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة الإسناد.

ص: 249

وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ بِوَلَائِهِمْ لِأَهْلِ أَبِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أمِّهِمْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا قُبَيْصُ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاءَ مَرْوَانَ، فَقَالَ قَبِيصَةُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَسَأَنْظُرُ، قَالَ رَجُلٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ، غَيْرَ أَنِّي شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى بَيْنَ ذَيْنِكَ

(1)

الرَّجُلَيْنِ: أَنَّ الْوَلَاءَ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ.

[16944] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ.

[16945] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ.

[16946] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَ

(2)

مَوَالِيَهَا، قَالَ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلابْنِ.

[16947] قال حَمَّادٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ، الْوَلَاءُ لِلابْنِ، وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلابْنِ، قَالَهُ

(3)

ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.

وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.

[16948] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ أَبَدًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ مَا كَانَ حَيًّا.

(1)

في الأصل: "ذلك"، وأثبتناه لمناسبة السياق.

[16944][شيبة: 32208].

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم:(16905).

[16947][شيبة: 32179، 32180، 32181].

(3)

في الأصل: "قال"، والمثبت هو المناسب للسياق.

ص: 250

‌16 - بَابُ الْجدِّ وَالْأخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدَه، لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟

[16949] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ جَدَّه، وَأَخَاه، ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ، أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ؟ قَالَ: بَلَى.

وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ، قَالَ: وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ.

[16950] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاه، وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ، قَالَ: أَرَاهُ لِلْجَدِّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ، وَقَدْ عَلَى ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

[16951] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا.

[16952] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ *، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ، وَالاِبْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ، وَيَكُونُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ.

‌17 - بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

° [16953] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّث، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ

(1)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ "أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ".

[16952][شيبة:28157، 32207].

* [5/ 35 ب].

(1)

نعل السيف: حديدةُ تكون في أسفل القِراب. (انظر: النهاية، مادة: نعل).

ص: 251

° [16954] عبد الرزاق إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَالَى غَيْرَ مَوَاليهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا".

° [16955] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ

(1)

نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وإنَّهَا لَتَقْصَعُ

(2)

بِجِرَّتِهَا

(3)

، وإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنًى، يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّه، وإنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

(4)

، وَلِلْعَاهِرِ

(5)

الْحَجَرُ

(6)

، مَنِ ادَّعَى

(7)

إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".

° [16956] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وإِنَّ لُعَابَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسِيلُ

(8)

عَلَى فَخِذِهِ

(9)

، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، فَقَالَ:"إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي، وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي"، وَأَخَذَ وَبَرَةً

(10)

مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ، فَقَالَ: "لَا وَاللَّهِ، وَلَا مَا يُسَاوِي هَذَا، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ

° [16955][التحفة: ت س ق 10731][شيبة: 26631]، وسيأتي:(17581).

(1)

جران البعير: باطن عنقه. (انظر: النهاية، مادة: جرن).

(2)

القصع: شدة المضغ، وضم الأسنان على بعضها. (انظر: النهاية، مادة: قصع).

(3)

الجرة: ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

(4)

الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها.

(انظر: النهاية، مادة: فرش).

(5)

العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).

(6)

الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

(7)

الادعاء والدِّعْوة: وهو انتساب الإنسان إلى غيرِ أبيه وعشيرته. (انظر: النهاية، مادة: دعا).

(8)

ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(12917) معزوا للمصنف.

(9)

في الأصل: "فخذي"، والتصويب من المصدر السابق.

(10)

الوبرة: مفرد الوبر، وهو: صوف الإبل والأرانب ونحوهَا. (انظر: اللسان، مادة: وبر).

ص: 252

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الْحَجَر، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فَلَا وَصِيةَ لِوَارِثٍ".

° [16957] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الْحَجَر، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَالَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ:"ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" ثُمَّ قَالَ: "الْعَارِيَةُ

(1)

مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ

(2)

مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى وَالزَّعِيمُ

(3)

غَارِمٌ

(4)

".

° [16958] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ

(5)

، فَعَلَيْهِ

(6)

لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ * أَجْمَعِينَ

(7)

، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، قَالَ: وَيَقُولُ: الصَّرْف، وَالْعَدْلُ: التَّطَوُّع، وَالْفَرِيضَةُ.

° [16957][التحفة: س 4854، د ت ق 4882، ت ق 4883، ت ق 4884، ق 4885، س 4923][الإتحاف: حم 6400][شيبة: 17984، 20940، 22521، 23295، 26634، 31359] وتقدم: (7505).

(1)

العارية: تمليك النافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 459).

(2)

المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).

(3)

الزعيم: الكفيل. (انظر: النهاية، مادة: زعم).

(4)

الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه ويتكفل به ويؤديه. (انظر: النهاية، مادة: غرم).

° [16958][التحفة: خ م د ت س 10317]، وسيأتي:(18374).

(5)

في الأصل: "مواليهم"، والتصويب من "كنز العمال"(29728) معزوا للمصنف، "تهذيب الآثار" للطبري (3/ 197) من طريق سفيان، به.

(6)

في الأصل: "فعليهم"، والتصويب من المصادر السابقة.

* [5/ 36 أ].

(7)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.

ص: 253

‌18 - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ

° [16959] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

(1)

سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَا بَكْرَةَ يَقُولَانِ: سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".

قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا، قَالَ: أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا يَعْنِي: سَعْدَا، فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ يَعْنِي: أَبَا بَكْرَةَ، فَإِنَّهُ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحَاصرٌ لِأَهْلِ الطَائِفِ

(2)

بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَقيقِهِمْ، حَسِبْتُهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

[16960] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ

(3)

يَقُولُ: قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ

(4)

لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ.

° [16961] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ".

° [16959][التحفة: خت 3852، خ م د ق 3902، خ م د ق 11697][شيبة: 19735، 26628، 36959]، وسيأتي:(16963).

(1)

قبله في الأصل: "عن"، وهو خطأ، والتصويب من "الدعاء" للطبراني (ص: 586) من طريق المصنف، به. ينظر:"تهذيب الكمال"(13/ 485 وما بعدها)، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم:(16962).

(2)

الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلو مترا، وترتفع عن سطح البحر 1630 مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 170).

[16960][الإتحاف: مي ط حب حم 15501، حم 15522][شيبة: 38198].

(3)

في الأصل: "عكرمة" وهو خطأ، والتصويب من "مسند أحمد"(337) عن المصنف، به، "السنة" للخلال (4/ 96) من طريق المصنف، به.

(4)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.

ص: 254

° [16962] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

(1)

سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"، قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسبُكَ بِهِمَا.

° [16963] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

(2)

سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

(3)

مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".

[16964] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الْأَزْدِيِّ وَهُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كَفَرَ بِاللهِ تَعَالَى مَنِ ادَّعَى إِلَى نَسَبٍ غَيْرِ نَسَبِهِ، وَتَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ، وإِنْ دَقَّ.

[16965] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ.

° [16962][التحفة: خت 3852، خ م د ق 3902، خ م د ق 11697][شيبة: 26628]، وسيأتي:(16963).

(1)

بعده في الأصل: "أبي"، وهو خطأ، والتصويب من "الدعاء" للطبراني (ص: 586) من طريق المصنف، به. وينظر:"تهذيب الكمال"(13/ 485 وما بعدها)، وينظر أيضا الحديث السابق برقم:(16959).

° [16963][الإتحاف: حب عه حم 5071][شيبة: 26628، 37201]، وتقدم:(16959، 16962).

(2)

في الأصل: "عن"، وهو خطأ، والتصويب من "الدعاء" للطبراني (ص: 586) من طريق المصنف، به. "تهذيب الكمال"(13/ 485 وما بعدها).

(3)

قوله: "سعد بن" وقع في الأصل: "أبا"، والتصويب من المصدر السابق، "الإيمان" لابن منده (2/ 635) من طريق المصنف، به.

[16964][شيبة: 26633].

ص: 255

[16966] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَم، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَرَادَ

(1)

مُعَاوِيَةُ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ

(2)

يُقَالُ لَهُ: جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لَهُ

(3)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَمِعْتُهُ وَرَفَعَهُ قَالَ

(4)

: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَلَنْ يَرَحَ

(5)

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَقِيلَ سَبْعُونَ عَامًا".

[16967] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ مَمْلُوكًا، كَانَ يُقَالُ لَهُ: كَيْسَان، فَسَمَّى نَفْسَهُ قَيْسًا *، وَادَّعَى إِلَى مَوْلَاهُ

(6)

، وَلَحِقَ بِالْكُوفَةِ، فَرَكِبَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ رَغِبَ عَنِّي، وَادَّعَى إِلَى مَوْلَاهُ

(7)

، وَمَوْلَايَ، فَقَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ، فَقَالَ زَيْدٌ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: أَحْمَدُ اللَّهَ، انْطَلِقْ فَاقْرِنِ

(8)

ابْنَكَ إِلَى بَعِيرِكِ، ثُمَّ انْطَلِقْ بِهِ فَاضرِبْ بَعِيرَكَ سَوْطًا، وَابْنَكَ سَوْطًا حَتَّى تَأْتيَ أَهْلَكَ.

* * *

[16966][شيبة: 26629].

(1)

في الأصل: "ادعى"، وهو خطأ، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (13/ 436) من طريق شعبة، به.

(2)

الأزد: قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغيث، كان موطنها اليمن. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 35).

(3)

قوله: "جنادة بن أبي أمية، فقال له" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق، وفيه تقديم وتأخير.

(4)

قوله: "سمعته ورفعه قال" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

(5)

يرح: يشم. (انظر: النهاية، مادة: روح).

* [5/ 36 ب].

(6)

في الأصل: "مواليه"، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (5/ 121) من طريق المصنف، به.

(7)

في الأصل: "موليه"، والتصويب من المصدر السابق.

(8)

في الأصل: "فافرق"، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 256

‌22 - كِتَابُ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ

(1)

‌1 - بَابٌ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

° [16968] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".

° [16969] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ

(2)

الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".

[16970] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ

(3)

لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُه، وَلكنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفارَتُهُ

(4)

كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

° [16971] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".

(1)

النذور: جمع النذر، وهو: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: نذر).

° [16969][شيبة: 12281].

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"الآحاد والمثاني" لابن أبي عاصم (4/ 147)، "الإيمان" لابن منده (2/ 659) كلاهما من طريق المصنف، به مطولا، وينظر:"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 205)، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم (17146).

[16970][شيبة: 12274، 12288].

(3)

في الأصل: "الله" وهو خطأ فاحش، والتصويب من (س)، وينظر:"التفسير" للمصنف (3/ 373)، "كنز العمال"(46576) معزوا للمصنف.

(4)

الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).

° [16971][التحفة: س 10811، م د س 10884، س ق 10888][شيبة: 12272]، وتقدم:(10227).

ص: 257

° [16972] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ

(1)

قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".

° [16973] واما ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ هَذَا.

° [16974] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ عَلَى عَهْدِ

(2)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصلِّي، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ:"أَنَذَرْتَ ألا تُكَلِّمَ النَّاسَ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ! وَأَنْ تَقُومَ فِي الشَّمْسِ؟ فَاسْتَظِلَّ! وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ؟ فَصُمْ"، قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ. وَأَنَّ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا، فَأَخَذَ زَوْجَهَا الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوه، وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ

(3)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَذَرَتْ لَئِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا

(4)

، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِنَذْرِهَا، فَقَالَ: "بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ، لَا تَنْحَرِيها، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا

(5)

".

° [16975] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي إِسْرَائِيلَ * وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْه، فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَأَنْ يَصُومَ، وَلَا يَتَكَلَّم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"امْضِ لِصَوْمِكَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ".

(1)

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(4/ 428): "ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى أي كثير، عن رجل من بني حنيفة، وأبي سلمة - كلاهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والحنفي هو: محمد بن الزبير، قاله الحاكم، وقال: إن قوله: من بني حنيفة، تصحيف، وإنما هو من بني حنظلة".

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(3)

الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

(4)

النحر: الطعن في أسفل العنق عند الصدر. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 476).

(5)

كذا في الأصل، (س) بحذف النون، وهي لغة.

* [5/ 37 أ].

ص: 258

° [16976] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَقْعُد، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ليَقْعُدْ، وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ، وَلْيَصُمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ"، وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَقُلْتُ لَهُ: فَنَذَرَ أَبُو

(1)

إِسْرَائِيلَ لَيفْعَلَنَّ ذَلِكَ؟! قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ بِمَا حَدَّثْت، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مُنْذُ عَقَلْتُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

(2)

.

° [16977] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ الْحَسَنَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ امْرَأَة كَانَتْ فِي الْعَدُوِّ، وَكَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَدُوِّ، فَدَنَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهَا، فَجَلَسْتُ عَلَى عَجُزِهَا

(3)

، فَنَذَرَتْ دَمَهَا إِنْ نَجَتْ، فَأَصْبَحَتْ بِالْمَدِينَةِ، فَأُخْبِرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خَبَرَهَا، فَقَالَ:"بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا، لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ"

(4)

.

° [16978] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجٍ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أبَقَ

(5)

، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا، لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا

(6)

، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س) هو الصواب، كما في الموضع المتقدم من الحديث، وينظر أيضًا الحديثان السابقان.

(2)

قوله: "فيما لا تملك" وقع في (س): "إلا فيما يملك".

(3)

العجز: المؤخرة. (انظر: اللسان، مادة: عجز).

(4)

هذا الأثر زيادة من (س). وبعده في (س): "أخبرنا [س/ 204] عبد الرزاق عن أيوب عن أبيه - كذا - قلابة عن عمران بن حصين

قد كتبته في العقول". وقد تقدم في هذا الباب على الصواب في إسناده (16971).

° [16978][التحفة: د 4637، د 10867][شيبة: 28514].

(5)

الأبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

(6)

كذا في الأصل، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير"(18/ 216/ 541) من طريق الدبري، به، وفي (س):"طائفًا" وهو الموافق لما في "المنتقى"(1073)، "الثقات" لابن حبان (5/ 512) من طريق عبد الرزاق، به.

وكلاهما صحيح؛ فقوله: "طابقًا" يريد عضوًا. وينظر: "غريب الحديث" للحربي (مادة: طبق)، "النهاية" (مادة: طبق). وقوله: "طائفًا" أي: بعض أطراف، وينظر:"النهاية"(مادة: طيف)، "تاج العروس" (مادة: طوف).

ص: 259

إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصيْنٍ، فَقَالَ لَهُ أَنْ مُرْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ

(1)

غُلَامَه، وَأَنْ

(2)

يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ

(3)

قَالَ: فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ.

° [16979] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ أَوْ قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقِيلَ: نَذَرُوا أَوْ حَلَفُوا أَلَّا يَتَكَلَّمُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ" - يَعْنِي الْمُتَنَطِّعِينَ - قَالَهَا مَرَّتَيْنِ.

° [16980] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قَائِمًا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُب، فَقَالَ:"مَا شَأْنُ هَذَا"؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِي الشَّمْسِ، يَصُومُه، وَلَا يَتَكَلَّم، قَالَ:"فَلْيَجْلِسْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ".

[16981] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلِ مَنْ يَجِدُ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ أَخْبَثُ امْرَأَةٍ فِي الْقَرْيَةِ

(4)

، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِي الْقَرْيَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأُرِيَ فِي النَّوْمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ؛ إِن فُلَانَةَ كَانَتْ بَغِيًّا، وَكَانَتْ تَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهَا صَدَقَتَكَ وَعَفَّتْ، وَأَنَّ فُلَانًا كَانَ يَسْرِق،

(1)

العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

(2)

في الأصل: "أو"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(3)

المثلة والتمثيل: مَثَلْتُ بالقتيل؛ إذا جدعت (قطعت) أنفه أو أذنه أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، ومَثَلْت بالحيوان: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

(4)

قوله: "فلقيته امرأة فتصدق عليها، فقيل له: هذه أخبث امرأة في القرية" سقط من الأصل، والسياق لا يتم بدونه، واستدركناه من (س)، وينظر:"كنز العمال"(17086) معزوا للمصنف، به.

ص: 260

وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَه، وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَنَّ فُلَانًا كَانَ غَنِيًّا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّق، فَلَمَّا تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا، وَأكثَرُ مَالًا، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ.

[16982] أخبرنا عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

[16983] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاس فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لأَتَعَرَّيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءٍ

(1)

، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْضَحَكَ، ثُمَّ تَلَا:{يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 27] الْآيَةَ، تَوَضَّأْ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَكَ، وَصَلِّ عَلَى حِرَاءٍ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ.

[16984] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصحَابِنَا، أَن ابْنَ

(2)

الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفَّى النَّذْر، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً

(3)

مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَلْيَأْمُركَ أَنْ تَحْمِلَ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

[16985] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(4)

يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ مَا يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِر، فَقَالَتْ: إِنِّي

[16982][الإتحاف: حم 2706][شيبة: 12275].

* [5/ 37 ب].

(1)

حراء: جبل يقع في الشمال الشرقي من مكة المكرمة، وهو الغار الذي كان يتعبد فيه صلى الله عليه وسلم، ويسمى جبل النور. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 97).

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س) هو الصواب كما في السياق.

(3)

السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سري).

(4)

قوله: "محمد بن عبد الله، عن ابن عمر" وقع في الأصل: "محمد بن عبد الله بن عمر"، والمثبت من (س)، ولكن يشبه أن يكون:"محمد بن عبد الله" مصحفًا من "محمد بن عباد".

ص: 261

نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَسَلِي، ثُمَّ تَعَالَيْ، فَأَخْبِرِينِي، فَجَاءَتِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَوْفِي نَذْرَكِ وَاعْتَمِرِي

(1)

، فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: اخْتَمِرِي، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةَ مَا قَالَا، فَأَعْجَبَهُ فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ

(2)

.

[16986] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَنْبَغِي لَه، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَفِّيَه، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَه، وَلَا يُوَفِّي نَذْرَه، قَالَ: فرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَيَنْتَهِيَنَّ عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجِعَن الْأُمَرَاءُ

(3)

ظَهْرَه، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَه، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ: أَمَا إِذْ بَلَّغْتَنِي فَبَلِّغْه، أَمَّا هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمَرَاءُ

(4)

ظَهْرَه، وَأَوْقَفُوهُ

(5)

فِي تُبَّانٍ مِنْ شَعَرٍ، وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِكَ

(6)

أَطَاعَةٌ هُوَ لِلَّهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَقَدْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وإِنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةٌ لِلُّهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ الله طَاعَةٌ.

[16987] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ

(7)

.

[16988] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

(8)

.

(1)

قوله: "فجاءت ابن عمر فقال: أوفي نذرك واعتمري" ليس في الأصل، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ، وأثبتناه من (س).

(2)

قوله: "فتيا ابن عباس" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"المحلى بالآثار" لابن حزم (6/ 263)، "جامع بيان العلم" لابن عبد البر (2/ 1101) معزوا للمصنف.

(4)

في الأصل: "الإماء"، والتصويب من (س).

(5)

في الأصل: "ووافقوه"، والتصويب من (س).

(6)

في الأصل: "نذر"، والتصويب من (س).

(7)

كرر هذا الأثر في (س) في هذا الباب بعد حديث رقم (17019).

(8)

هذا الأثر زيادة من (س).

ص: 262

° [16989] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

(1)

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْه، فَقَالُوا: هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذْكُرِ اللهَ".

[16990] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ النَّذْرِ يَنْذُرُهُ

(2)

الْإِنْسَان، فَقَالَ: إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيهِ وَفَاؤُه، وإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ.

[16991] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شيءٍ

(3)

يَشْكُرُ

(4)

اللَّهَ، فَلْيُنْفِذْهُ، وإِنْ كَانَ يَمِينًا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ * اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ.

[16992] عبد الرزاق، عَنْ * إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفارَتُهُ كَفارَة يَمِينٍ

(5)

، وَنَدْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ.

(1)

في الأصل: "قتادة"، والتصويب من (س)، وينظر:"غريب الحديث" للخطابي (1/ 691) من طريق المصنف، به.

(2)

في الأصل: "نذره"، والتصويب من (س)، وينظر:"المحلى" لابن حزم (6/ 247) معزوا للمصنف.

(3)

في الأصل: "شكر"، والتصويب من (س).

(4)

في الأصل: "يشكره"، والتصويب من (س).

* [س/205].

[16992][شيبة: 12313].

* [5/ 38 أ].

(5)

قوله: "ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(12313) من طريق كريب، به

بنحوه.

ص: 263

[16993] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا، قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى فَهُوَ مَا نَوَى، وإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَلَا سَمَّى فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا، وإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، وإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

[16994] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، قَالَ: أَغْلَظُ

(1)

الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ

(2)

، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

[16995] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَهِيَ يَمِينٌ، قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ.

[16996] قال مَعْمَرٌ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا نَوَى.

[16997] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا نَوَى.

[16998] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهَا صَاحِبُهَا، فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، يَعْتِقُ رَقَبَةً.

[16999] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا يَقُولُ: الرَّقَبَة، وَالْكِسْوَة، وَالطَّعَامُ.

[16993][شيبة: 12359].

[16994][شيبة: 12286، 12354، 12310، 18499، 18504]، وتقدم:(12240).

(1)

المغلظة: المشددة. (انظر: المصباح المنير، مادة: غلظ).

(2)

الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).

[16998][شيبة: 12286، 12304، 12310، 18499، 18504].

ص: 264

[17000] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ

(1)

كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

[17001] ووكره الثَّوْرِيُّ أَيْضًا، عَنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ

(2)

يَقُولُ: إِنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: إِن النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ

(3)

.

[17002] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هُشَيْمٍ

(4)

، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي

(5)

النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

[17003] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِنَّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ

(6)

مُغَلَّظَةٌ

(7)

.

[17004] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَخَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: النَّذْرُ يَمِينٌ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

[17005] قال الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

[1700][شيبة: 12289].

(1)

من (س).

(2)

قوله: "ابن عباس" وقع في الأصل: "جابر بن عبد الله"، وكأنه انتقال نظر من الناسخ للحديث قبله، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "إني لأعجب ممن يقول: إن النذر يمين مغلظة" وقع في الأصل: "في النذر كفارة يمين"، والمثبت من (س).

[17002][شيبة: 12430].

(4)

في (س): "هشام" وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في "التمهيد"(9/ 31) معزوًّا لعبد الرزاق.

(5)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"التمهيد".

[17003][شيبة: 12293].

(6)

ليس في الأصل، واستدركناه من "التمهيد" لابن عبد البر (9/ 31) معزوا للمصنف.

(7)

هذا الأثر ليس في (س).

[17004][شيبة: 12299].

ص: 265

[17006] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: النَّذْرُ يَمِينٌ

(1)

.

° [17007] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:"إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ"

(4)

.

[17008] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ * ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: لَا أَنْذِرُ أَبَدًا، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا.

[17009] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَلَّا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ، فَفَعَلَ.

[17010] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَالَ: نَذْرًا مَنْذُورًا، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، فَهُوَ نَذْرٌ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ.

[17011] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ هَدْيٌ

(5)

، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئا، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

[17006][شيبة: 12294].

(1)

هذا الأثر ليس في (س).

° [17007][التحفة: خ 7071، خ م دس ق 7287][شيبة: 12567].

(2)

قوله: "عن منصور" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"المعجم الكبير" للطبراني (13/ 208) من طريق الدبري، به.

(3)

تصحف في الأصل إلى: "عبيد الله"، والتصويب من (س)، وينظر:"المعجم الكبير".

(4)

الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

* [5/ 38 ب].

[17011][شيبة: 12722].

(5)

في الأصل: "هوى"، والتصويب من (س)، وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(12722) من وجه آخر عن الحسن، به.

الهدي: ما يُهدى إلى البيت الحرام من النعم (الإبل والبقر والغنم) لتُنحر. (انظر: النهاية، مادة: هذا).

ص: 266

° [17012] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ: ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ

(1)

عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوَقَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ أَلَّا أُكلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً

(2)

أَبَدًا، قَالَ: فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ

(3)

طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاه، فَقَالَتْ عَائِشَةُ

(4)

: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا أَبَدًا

(4)

، وَلَا أَحْنَثُ

(5)

فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا

(6)

، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ

(3)

الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

(7)

بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ - وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ - فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِابْنِ

(8)

الزُّبَيْرِ؛ مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ

(4)

، أَنَدْخُلُ

(9)

؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالَا: أَكُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمِ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا

(10)

اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ

° [17012][التحفة: خ 11279، خ 16397، د 16977].

(1)

الحجر: المنع من التصرف في المال. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

(2)

في الأصل: "أكلمه"، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (20/ 21) من طريق المصنف، به.

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(4)

من (س).

(5)

الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

(6)

قوله: "ولا أحنث في نذري الذي نذرت أبدا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"المعجم الكبير".

(7)

في الأصل: لفظ الجلالة "الله"، والتصويب من (س).

(8)

في الأصل: "ابن"، والتصويب من "المعجم الكبير".

(9)

تصحف في الأصل: "لندخل"، والتصويب من (س).

(10)

في الأصل: "فتحوا"، والتصويب من (س).

ص: 267

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْه، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ

(1)

عَلِمْتِ

(2)

مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا * ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ذَلِكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ؛ ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

[17013] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْذُرُ

(3)

وَلمْ يُسَمِّ شَيْئا، قَال: يَمِينٌ يُكَفرُهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ: عِتْقُ

(4)

رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

[17014] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ *: مَا قَوْلُ النَّاسِ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلَّهِ؟ قَالَ: هُوَ يَمِينٌ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا وَفَاؤُهُ؟ قَالَ: يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمِّهِ.

[17015] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ.

[17016] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهُوَ يَمِينٌ.

(1)

من (س).

(2)

تصحف في الأصل: "عملت"، والتصويب من (س).

* [س/206].

(3)

في الأصل: "نذر"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.

(4)

قبله في الأصل: "أو"، والصواب بدونها، كما في (س)، وينظر:"التمهيد"(9/ 31) عن معمر، به.

* [5/ 39 أ].

ص: 268

[17017] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا قَالَ: وَكَانَ الْحَسَن، وَقَتَادَة، يَقُولَانِ: يَمِينٌ، قَالَ قَتَادَةُ: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.

[17018] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا، فَلْيُنْفِذْهُ، يَقُولُ: إِنْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ صِيَامًا، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ، فَلْيُنْفِذْهُ. قُلْتُ: إِنْ قَالَ: إِنْ شَفَانِيَ اللَّهُ عز وجل فَعَلَيَّ صِيَامٌ أَوْ مَشْيٌ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: فَلْيُنْفِذْه، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبِي: إِنْ قَالَ: إِنْ

(1)

لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ صِيَامٌ، عَلَيَّ مَشْيٌ، عَلَى صَلَاةٌ عَلَيَّ هَدْيٌ، فَهِيَ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ.

[17019] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَسَرَةُ الدَّيْلَم، وإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا، حَسِبْتُ أَنهُ قَالَ: عَلَى أُحُدٍ، وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ إِبْلِيسُ بِجُنُودِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْآدَمِيِّ، كَيْفَ سَخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيحٌ فَأَلْقَتْكَ فَمُتَّ، أَتُرَاكَ شَهِيدًا؟ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: الْبَسْ ثِيَابَكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَصَلّ قَائِمًا وَقَاعِدًا

(2)

.

[17020] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ عِنْدَ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُل سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ

(3)

ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَ عَنْهَا، ثُمَّ تَنَحَّى لَهَا عَنْ تِلْكَ السَّارِيَةِ حَتَّى صَلَّتْ.

(1)

ليس في الأصل، والتصويب من (س).

[17019][شيبة: 12285].

(2)

بعده في (س): "أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به"، وقد تقدم في نفس هذا الباب (16987).

(3)

قوله: "لو جمعت" وقع في الأصل: "لرجعت"، والتصويب من (س).

ص: 269

‌2 - بَابُ الْخِزَامَةِ

(1)

° [17021] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا خِزَامَ، وَلَا زِمَامَ

(3)

، وَلَا سِيَاحَةَ"، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: "وَلَا تَبتُّلَ، وَلَا تَرَهُّبَ فِي الْإِسْلَامِ".

° [17022] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ.

° [17023] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * سُلَيْمَانُ

الْأَحْوَل، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ

(4)

، أَوْ بِخَيْطِ، أَوْ بِشَيءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "قُدْهُ

(5)

بِيَدِهِ".

‌3 - بَابُ مَن نذَرَ مَشْيًا ثُمَّ عَجَزَ

[17024] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

(6)

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ

(1)

الخزامة: حلقة من شَعْر تجعل في أحد جانبي منخري البعير. (انظر: النهاية، مادة: خزم).

° [17021][شيبة: 12547].

(2)

قوله: "عن أبيه" من (س).

(3)

الزمام: أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة؛ ليقاد به. (انظر: النهاية، مادة: زمم).

° [17022][التحفة: خ د س 5704][الإتحاف: خز حب كم حم 7820، حم 7869]، وسيأتي:(17023).

° [17023][التحفة: خ دس 5704][الإتحاف: خز حب كم حم 7820، حم 7869]، وتقدم:(17022).

* [5/ 39 ب].

(4)

السير: من الجلد ونحوه ما يقد (يقطع) منه مستطيلًا، والجمع: سيور وأسيار وسيورة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سير).

(5)

في الأصل: "قد"، والتصويب من (س)، وينظر:"مسند أحمد"(3511) عن عبد الرزاق، به.

(6)

قوله: "عن عطاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"كنز العمال"(4658) معزوا للمصنف.

ص: 270

ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَمْشِيَنَّ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ، قَالَ: فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ، حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ، وَاذْبَحْ، أَوْ تَصَدَّقْ.

° [17025] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

(1)

قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا حَافِيَةٍ، فَاسْتَتَرَ مِنْهَا

(2)

، ثُمَّ سَأَلَ مَا شَأْنُهَا؟ فَقَالوا: نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً نَاشِرَةً شَعْرَهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ

(3)

.

[17026] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ

(4)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: يَمْشِي، فَإِذَا أَعْيَا

(5)

رَكِبَ

(6)

، فَإِذَا كَانَ عَامًا

(7)

قَابِلًا

(8)

مَشَى مَا

(9)

رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً

(10)

.

(1)

بعده في (س): "عن عكرمة"، ويشهد له ما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(20124) من طريق أيوب، عن عكرمة به.

ولكن وقع في "كنز العمال"(46594) معزوًّا للمصنف عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا.

(2)

قوله: "فاستتر منها" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س). وينظر:"كنز العمال".

(3)

قوله: "ثم سأل: ما شأنها؟ فقالوا: نذرت أن تمشي حافية ناشرة شعرها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختمر وتنتعل" وقع في الأصل: "فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختمر وتنتعل، ثم سأل: ما شأنها؟ فقالوا: نذرت أن تمشي حافية ناشرة شعرها فنهاها"، والمثبت من (س). وينظر:"كنز العمال".

(4)

قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 31) معزوا للمصنف.

(5)

الإعياء: التعب والإجهاد. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عيي).

(6)

في الأصل: "اركب"، والتصويب من (س)، وينظر:"كنز العمال"(46582) معزوا للمصنف، و"الاستذكار".

(7)

في الأصل: "غلاما"، والتصويب من (س)، وينظر:"كنز العمال"، و"الاستذكار".

(8)

العام القابل: المقبل. (انظر: اللسان، مادة: قبل).

(9)

في الأصل: "وما"، والتصويب من (ص)، وينظر:"كنز العمال"، و"الاستذكار".

(10)

البدنة: ما أشعر من ناقة أو بقرة، سميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن، والجمع: بدن وبدنات.

(انظر: حياة الحيوان للدميري، مادة: بدن).

ص: 271

[17027] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَن مَنصُورٍ وَمُغِيرَة

(1)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلا أنّ الْمُغِيرَةَ قَالَ: يُهْدِي هَدْيًا.

[17028] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّ مَحَبَّةَ، أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَتْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ عَقَبَةَ الْبَطْنِ أَعْيَتْ، فَرَكِبَتْ، ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَتْه، فَقَالَ لَهَا: هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّينَ

(2)

قَابِلَا، وَتَرْكَبينَ

(3)

حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْه، فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهَلْ لَكِ بِنْتٌ تَمْشِي عَنْكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ لِي لَابْنَتَيْنِ، وَلكنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ تَعَالَى.

[17029] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَلْيَمْشِ

(4)

مِنْ مَكَّةَ.

[17030] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ

(5)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ فِيمَنْ * نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: يَمْشِي، فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ، وَيُهْدِي جَزُورًا

(6)

.

[17031] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ

(7)

حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَمْشِي، فَإذَا انْقَطَعَ

(1)

من (س).

(2)

كذا في الأصل، (س)، وهذا على وجه عند بعض أهل اللغة في إهمال (أن) كما أشار إلى ذلك ابن مالك في "ألفيته" بقوله:

وبعضهم أهمل (أن) حملًا على

(ما) أختها حيث استحقت عملًا

(3)

في الأصل: "وتركبي"، والمثبت من (س) هو الأقرب للصواب، للعطف على "تحجين".

(4)

في الأصل: "فليحج"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق. وينظر:"كنز العمال"(46583) معزوًّا للمصنف.

(5)

في (س): "الحجاج"، والتصويب كما في "نصب الراية"(3/ 305) معزوًّا للمصنف.

* [س/207].

(6)

الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).

[17031][شيبة: 12546، 12555، 13755، 13756].

(7)

تصحف في الأصل: "عن"، والتصويب من (س).

ص: 272

مَشْيُهُ رَكِبَ، وَأَهْدَى بَدَنَةً، وإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ حَافِيًا، انْتَعَلَ أَوْ تَخَفَّفَ، وَيُهَرِيقُ

(1)

دَمًا، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: وَيَمْشِي مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي نَذَرَ مِنْهَا.

° [17032] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(2)

بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ

(3)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْيَحْصُبِيِّ

(4)

، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، قَالَ:"مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، وَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ"، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي.

° [17033] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ

(5)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لِتَرْكَبْ" ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ

(6)

، فَقَالَ:"لِتَرْكَبْ"، ثُمَّ سَأَلَهُ

(7)

، قَالَ: حَسِبْتُ * أَنَّهُ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا".

(1)

الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).

° [17532][الإتحاف: مي خز جا عه طح حم 13873][شيبة: 12548، 13752] وسيأتي: (17033، 17034).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "عبد الله"، والتصويب من (س)، وينظر:"سنن أبي داود"(3261)، "سنن التزمذي"(1637)، "المجتبى"(3849)، "سنن ابن ماجه"(2132)، "مصنف ابن أبي شيبة"(12548) من طريق يحيى بن سعيد، به.

(3)

تصحف في الأصل: "مال"، والتصويب من المصادر السابقة.

(4)

قوله: "عبد الله بن مالك، عن أبي سعيد اليحصبي" كذا وقع في الأصل، (س) وفيه:"عبيد الله"، وكذا وقع أيضا فيما سبق عند المصنف برقم (9943)، والصواب:"عن أبي سعيد الرُّعَيني، عن عبد الله بن مالك"، وينظر المصادر السابقة.

(5)

اضطرب في كتابتها في الأصل، والتصويب من (س)، وبنظر:"كنز العمال"(46595) معزوا للمصنف.

(6)

في الأصل: "الثالثة"، والتصويب من (س)، وينظر:"كنز العمال".

(7)

بعده في الأصل: "الثالثة"، والصواب بدونها.

* [5/ 40 أ].

ص: 273

° [17034] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَه، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عز وجل، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ"، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

[17035] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ رُهَاطِيَّةٍ نَذَرَتْ: إِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخٍ لَهَا نَفَقَةً، لَتَمْشِيَن عَلَى وَجْهِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَذَرَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً، حَتَّى إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ، أَهَلَّتْ

(1)

بِعُمْرَةٍ، وَمَشَتْ حَتَّى تَرَى الْبَيْتَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ.

قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ، فَلَمْ يَمْشِ حَتَّى كَبِرَ وَضَعُفَ، فَقَالَ: لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ.

[17036] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ، قَالَ: لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ

(2)

.

[17037] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، قَالَ: مَا نَوَى، وَكَانَ يُمَشَيهِمْ مِنَ الْبَصْرَةِ.

[17038] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ عَجَزَ، قَالَ: يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً.

[17039] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ: عَلَيْهِ

(3)

مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: يَمِين يُكَفِّرُهَا.

° [17034][التحفة: د ت س ق 9930، د 9938، خ م دس 9957][الإتحاف: مي خز جا عه طح حم 13873][شيبة: 12548، 13752]، وتقدم:(17032، 17033).

(1)

الإهلال: رفع الصوت بالتلبية والمراد: الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

(2)

الميقات: وقت الفعل، وهو الموضع الذي يحرم منه الحجاج أيضا، والجمع: مواقيت. (انظر: اللسان، مادة: وقت).

(3)

من (س).

ص: 274

[17040] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

(1)

أَبِي يَحْيَى

(2)

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ نَذْرٌ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

[17041] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ

(3)

، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عَنِ الرَّجُلِ، يَقُولُ: عَلَيَّ مَشْىٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي، قَالَ: يَمْشِي، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ.

‌4 - بَابُ مَنْ قَالَ: أنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

[17042] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالَا: لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ، يَمِين يُكَفِّرُهَا.

[17043] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17044] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، وَقَالَ الْحَسَنُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وإبْرَاهِيمُ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

[17045] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا: إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ.

[17040][شيبة:12559].

(1)

تصحف في الأصل: "عن"، وينظر شيخ المصنف في الأحاديث السابقة بأرقام (3380، 7436، 7507).

(2)

كذا سماه المصنف: "إبراهيم بن أبي يحيى" وقد تكرر السند عند المصنف فقال: "محمد بن يحيى"، قلت:"وهو المأربي" وينظر: (19038، 19493، 19703).

(3)

قوله: "عمر بن ذر" وقع في (س): "عمرو بن دينار".

[17042][شيبة: 12536].

ص: 275

[17046] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ.

‌5 - بَابُ النَّذْرِ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

[17047] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَن إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَ الْبَصْرَةِ، قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي * الْجِوَارِ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْوَصيَّةُ

(1)

؟ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ خَيْرًا مِنْهُ؟ قَالَ: فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، مَا لَمْ تُسَمّ لإِنْسَانٍ

(2)

شَيْئًا، وَلكنْ إِنْ قَالَ: فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِيَفْعَلِ الَّذِي قَالَ، وَلِيُنْفِذْ أَمْرَه، قَالَ: وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.

[17048] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

(3)

كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ

(4)

، فَكَانَ أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَمْنَعُهَا حَتَّى مَاتَ، فَجَاوَرَتْ ثَمَّ.

[17049] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، قَالَ: لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ.

[17050] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ

[17046][شيبة: 12472].

* [5/ 40 ب].

(1)

تصحف في الأصل: "في الوصية"، والتصويب من (س)، وينظر الحديث الآتي برقم (17642).

(2)

قوله: "تسم لإنسان" تصحف في الأصل، (س):"يسم الإنسان"، والتصويب من "المحلى"(8/ 21) معزوا للمصنف.

(3)

من (س).

(4)

ثبير: جبل يشرف على مكة من الشرق، وعلى منًى من الشمال، ويسميه اليوم أهل مكة:"جبل الرَّخَم". (انظر: المعالم الجغرافية)(ص 71).

ص: 276

ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ

(1)

، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْه، وَمَنْ نَذَرَ

(2)

أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، لِيَعْتَكِفْ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.

° [17051] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ

(3)

أَبِي سُفْيَانَ *، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَعُمَرَ بْنَ حَيَّةَ

(4)

أَخْبَرَاه، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يوْمَ الْفَتْحِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَقَامِ

(5)

، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مَكَّةَ لأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وإِنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هَاهُنَا فِي قُرَيْشٍ خَفِيرًا مُقْبِلًا مَعِي وَمُدْبِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَاهُنَا صَلِّ"، فَعَادَ الرَّجُلُ يَقُولُ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ:"هَاهُنَا صَلِّ"، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ مَقَالَتَه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَاذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم

(1)

إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس، ومعناه: بيت الله. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 40).

(2)

تصحف في الأصل: "يريد"، والتصويب من (س)، وينظر:"المحلى"(8/ 20) معزوا للمصنف.

° [17051][الإتحاف: حم 21089].

(3)

تصحف في الأصل: "عن"، والتصويب من (س)، وينظر:"مسند أحمد"(23639) من طريق المصنف، به، وينظر التعليق التالي.

* [س/208].

(4)

قوله: "وعمر بن حية" مختلف في اسمه، قال المزي في "تهذيب الكمال" (21/ 598):"عمرو بن حنة، ويقال: ابن حية، ويقال: عُمر، حجازي، روى عن: عمر بن عبد الرحمن بن عوف، روى عنه: يوسف بن الحكم بن أبي سفيان الطائفي (د) مقرونا بحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف".

(5)

المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو: الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 277).

ص: 277

بِالْحَقِّ

(1)

، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَقَضَى ذَلِكَ عَنْكَ صَلَاةً

(2)

فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ"، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ

(3)

مِنَ الصدِفِ، وَهُوَ فِي ثَقِيفٍ.

° [17052] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ

(4)

، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنِ اللَّهُ فَتَحَ عَلَيْكَ مَكَّةَ

(5)

أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَاهُنَا فَصَلِّ"، ثُمَّ عَادَ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ هَذِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"هَاهُنَا فَصَلِّ" ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: "اذْهَبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لأجْزَأَ عَنْكَ"، ثُمَّ قَالَ:"صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ * الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ ألفِ صَلَاةٍ".

[17053] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، يَقُولُ: عَلَيْكَ مَكَّةَ.

[17054] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ: رَجُل جَعَلَ ذَوْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجِينَ (1)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ فُتْيَاهُ فِي ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ.

[17055] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ أُصلِّي عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ،

(1)

من (س).

(2)

في (س): "صلاتك".

(3)

في الأصل: "السويد"، والتصويب من (س)، وينظر:"مسند الشاشي"(256) من طريق ابن جريج، به، وينظر:"أسد الغابة"(2/ 368).

(4)

قوله: "يوم الفتح" من (س). وينظر: الحديث (9465).

(5)

من (س). وينظر: الحديث (9465).

* [5/ 41 أ].

[17055][شيبة: 12674].

ص: 278

فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا عِنْدَه، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ.

‌6 - بَابٌ نَذَرَ أنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

[17056] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا، وَلكنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ، وَسَبْعَا لِيَدَيْهِ، قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ: لَا.

[17057] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا، أَيُقَادُ

(1)

؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّر، قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ ثُمَّ لِيَذْبَحْ

(2)

فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: لِيَلْبَسْ، قُلْتُ: أَوْ حَافِيًا؟ قَالَ: لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لِيَذْبَحْ أَوْ لِيصُمْ، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: لِيفْعَلْ، لِيَعْقِرْهَا، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَزُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ؟! فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ، مَرَّتَيْنِ.

[17058] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ

(3)

، قَالَ: فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّه، قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا

(4)

الْأَوْلِيَاءُ.

° [17059] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ

(1)

تصحف في الأصل: "ليقام"، والتصويب من (س).

(2)

قوله: "ثم ليذبح" من (س)، ويدل عليه سياق الحديث.

(3)

النفاذ والإنفاذ والتنفيذ: إمضاء الأمر. (انظر: اللسان، مادة: نفذ).

(4)

في الأصل: "إليه"، والتصويب من "المحلى"(6/ 277) من طريق المصنف، وقوله:"وأحب إلينا" وقع في (س): "وأمر السنة".

ص: 279

أَخْبَرَه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ أَوْ أُمُّه، وَعَلَيْهَا

(1)

نَذْرٌ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نَذْرٌ أَوْ حَجٌّ

(2)

- فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْفِهِ عَنْهُ

(3)

".

° [17060] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ.

[17061] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ

(4)

، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصمْ.

[17062] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، حَسِبْتُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى * عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا.

° [17063] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ:"نَعَمْ" قَالَ

(5)

: فَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

(1)

قوله: "أو أمه وعليها" وقع في (س): "وأمه وعليهما".

(2)

قوله: "نذر أو حج" وقع في (س): "حج أو عمرة".

(3)

في (س): "عنهما".

° [17060][الإتحاف: حب ط حم 8019] [شيبة: 12206، 12737، 37273،، وسيأتي:(17538).

[17060][شيبة: 9787، 12705]، وتقدم:(8282) وسيأتي: (17540).

(4)

الاعتكاف والعكوف: المقام في المسجد على وجه مخصوص. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(1/ 230).

* [5/ 41 ب].

(5)

سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"كنز العمال"(17059) معزوا للمصنف، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم (17539).

ص: 280

‌7 - بَابُ مَنْ نَذَرَ

(1)

لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ

[17064] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ عَنْدَ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ.

[17065] أخبَرنى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، ثُمَّ تَلَا:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً إِذَا سُئِلَ: أَيْنَ يُذْبَحُ الْكَبْشُ؟ قَالَ: بِمَكَّةَ، قُلْتُ: فَنَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ فَرَسَهُ أَوْ بَغْلَتَهُ

(2)

، قَالَ: جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ

(3)

، قُلْتُ: أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ: جَزُورًا؟ فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ.

[17066] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَحْسَبُهُ

(4)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَه، أَوْ وَلَدَه، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا، ثُمَّ تَلَا:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].

(1)

قوله: "من نذر" سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).

[17064][شيبة: 12654].

* [س/209].

(2)

تصحف في الأصل: "يغلبه"، والتصويب من (س)، وينظر:"المحلى"(8/ 16) من طريق ابن جريج، به.

(3)

كأنه في الأصل: "يفتره"، والتصويب من (س)، وينظر:"المحلى".

(4)

تصحف في الأصل إلى: "أخبرنا"، والتصويب من (س)، وينظر:"المعجم الكبير" للطبراني (11/ 353) من طريق المصنف، به.

ص: 281

[17067] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ

(1)

جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

[17068] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: بَشَّرَنِي عَبْدٌ

(2)

بِشَيءٍ فَأَعْتَقْتُه، وَلَيْسَ لِي، وَأَهْلُهُ

(3)

يَبِيعُونِيهِ إِنْ شِئْت، كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ

(4)

؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِك، وَكَانَ لَا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا.

[17069] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَه، قَالَ: لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ.

[17070] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[17071] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَه، فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، قَالَ: أَتَجِدُ مِائَةَ بَدَنَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: انْحَرْهَا، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَا إِنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ.

[17072] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَه، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَقَدْ أَذْنَبْتُ

(5)

ذَنْبًا لَئِنْ أَمَرْتَنِي لأَنْحَرَنَّ السَّاعَةَ نَفْسِي، وَاللَّهِ لَا أُخْبِرْكَه، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى! لَعَلِّي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ، قَالَ: فَأَبَى، فَأَمَرَهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ.

(1)

سقط من الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر حديث ابن جريج السابق برقم (17064).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "عبدي"، والتصويب من (س).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "وأهلي"، والتصويب من (س).

(4)

سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).

(5)

في الأصل: "أذنبنا"، والتصويب من (س)، وينظر:"المحلى"(8/ 16) من طريق ابن جريج، به.

ص: 282

[17073] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِي، قَالَ: أَوْفِ مَا نَذَرْتَ، قَالَ: فَأَقْتُلُ نَفْسِي؟ قَالَ: إِذَنْ تَدْخُلَ النَّارَ، قَالَ: أَلْبَسْتَ عَلَيَّ! قَالَ: بَلْ

(1)

، أَنْتَ أَلْبَسْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ.

[17074] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ

(2)

عَائِذٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: النَّذْرُ نَذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ وَالْكَفَّارَةُ (1)، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَفِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ؟ قَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ (1) أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ مِنْ مَسْرُوقٍ.

° [17075] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رِشْدِينَ

(3)

بْنِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُهُ تَمْنَعُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4)

: "عِنْدَ أُمِّكَ قَرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ".

قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَر، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَشُغِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ الرَّجُل، فَوُجِدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْحَمْدُ لِلهِ الذِي جَعَلَ فِي

* [5/ 42 أ].

(1)

من (س).

[17074][شيبة: 26652].

(2)

تصحف في الأصل، (س) إلى:"عن"، والمثبت هو الصواب، قال البيهقي في "السنن الكبرى" (20085):"أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن عائذ الطائي قال: قلت للشعبي: رجل نذر أن ينحر ابنه. فقال: لعلك من القياسين. ما علمت أحدًا من الناس كان أطلب لعلمٍ في أفق من الآفاق من مسروق، قال: لا نذر في معصية" اهـ.

(3)

في الأصل، (س):"رشد"، والتصويب من "كنز العمال"(14569) معزوا للمصنف، وينظر:"تهذيب الكمال"(9/ 196).

(4)

قوله: "النبي صلى الله عليه وسلم" من (س).

ص: 283

أُمَّتِي مَنْ يُوفِي النَّذْرَ، وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا، هَلْ لَكَ مَالٌ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"اهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا".

ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي رَسُولَةُ النِّسَاءَ إِلَيْكَ، وَاللَّهِ مَا مِنْهُنَّ

(1)

امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا وَهِيَ تَهْوَى مَخْرَجِي إِلَيْكَ، وَاللَّهُ رَبُّ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وإلَهُهُنَّ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، إِلَى الرِّجَالِ وَالنسَاءِ، كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ أَصَابُوا أُجِرُوا، وإِنِ اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُززَقُونَ، فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ:"طَاعَتُهُنَّ لِأزْوَاجِهِنَّ، وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِمْ، وَقَلِيِلٌ مِنْكُنَّ تَفْعَلُهُ".

‌8 - بَابٌ مَنْ

(2)

نذَرَ أنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ، وَنَذْرُ الْمَرْأةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

(3)

، وَنَهْيُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا

° [17076] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَنْحَرَ عَلَى بُوَانَةَ، قَالَ: وَبُوَانَةُ: مَاءٌ بِحِصْنٍ مِنْ نَجْدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثَنًا، أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ"، زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كُرْزُ بْنُ سُفْيَانَ.

° [17077] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ

(4)

بْن أبي سَعِيدِ مَوْلَى الْمَهْريِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

(5)

بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثَنًا، وَمِنْبَرِي عِيدًا".

(1)

في الأصل، (س):"منهم"، والتصويب من "كنز العمال".

(2)

من (س).

(3)

قوله: "ونذر المرأة بغير إذن زوجها" من (س).

(4)

بعده في الأصل: "مولى" وهو خطأ، والتصويب من (س)، وينظر:"الثقات" لابن حبان (6/ 363)، "لسان الميزان"(3/ 31).

(5)

التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

ص: 284

° [17078] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ نُزِلَ بِهِ * جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً

(1)

لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ

(2)

كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَعْنَةُ

(3)

اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا.

[17079] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا، فَإِنْ مَنَعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ *.

° [17080] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

(4)

حَرَامِ

(5)

بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(6)

وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ

(7)

مَعَ يَمِينِ

(8)

وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ

(8)

لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ

° [17078][التحفة: س 16123، خ م س 16310][الإتحاف: مي جا عه حب حم 8005، حب حم 21928][شيبة: 7629، 11942]، وتقدم:(1647، 10609).

* [5/ 42 ب].

(1)

الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وفيه خطوط، والجمع: خمائص. (انظر: معجم الملابس 9 (ص 160).

(2)

الاغتمام: احتباس النفس عن الخروج، وهو افتعال، من الغم: التغطية والستر. (انظر: النهاية، مادة: غمم).

(3)

اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

* [س/210].

° [17080][شيبة: 12275، 18119].

(4)

في الأصل: "بن"، والمثبت من (س)، وينظر:"الكامل" لابن عدي (3/ 379 - 384) حيث ترجم لحرام بن عثمان، ثم روى هذا الحديث من طريقه، وينظر الحديث الآتي برقم (14827).

(5)

ليس في (س)، وينظر:"كنز العمال"(46454) معزوا للمصنف.

(6)

وقع في الأصل: "عبد الله"، والمثبت من (س)، وينظر:"الكامل"، "ذخيرة الحفاظ"(5/ 2737)، "المحلى بالآثار"(6/ 307) من طريق عبد الرزاق.

(7)

تصحف في الأصل إلى: "لوالد"، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"، والحديث الآتي برقم (14827).

(8)

من (س).

ص: 285

زَوْجٍ

(1)

، وَلَا يَمينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ، وَلَا صَمْتَ يَوْم إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعَرُّبَ

(2)

بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ".

‌9 - بَابُ الْأيْمَانِ، وَلَا يُحْلَفُ إِلَّا بِالله

(3)

° [17081] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَه، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَه، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ

(4)

أَخْبَرَه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَنِي يَقْرَأُ

(5)

السَّلَامَ عَلَيْكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ، وإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ

(6)

، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْم وَلَا بِبَعْرَةٍ

(7)

".

° [17082] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحْلِفُوا إِلَّا

(8)

بِاللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ".

° [17083] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(2)

تعرب: لزم البادية وترك الهجرة وصار من الأعراب. (انظر: المشارق)(2/ 72).

(3)

هذه الترجمة ليست في (س).

° [17081][الإتحاف: مي كم حم 16162].

(4)

قوله: "بن حنيف" ليس في (س).

(5)

في (س): "أن أقرأ".

(6)

في (س): "الكعبة". ينظر: "مسند أحمد"(15984) عن عبد الرزاق، به.

(7)

البعرة: رجيع الإبل والشاء. (انظر: اللسان، مادة: بعر).

° [17082][شيبة: 12439].

(8)

ليس في (س).

° [17083][التحفة: خت م ت س 6818، خت 6952، خ م د س ق 10518][الإتحاف: حم عه 15585][شيبة: 12407، 12411]، وسيأتي:(17085، 17087، 17084).

ص: 286

سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ

(1)

أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا

(2)

.

° [17084] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي رَكْبٍ

(3)

وَأَنَا أَحْلِفُ وَأَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ".

° [17085] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَحْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ:"يَا عُمَر، لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، احْلِفْ بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ"، قَالَ: فَمَا حَلَفْتُ بَعْدَهَا إِلَّا بِاللَّهِ.

قَالَ: وَرَآنِي أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: "يَا عُمَر، لَا

(4)

تَبُلْ قَائِمًا، فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا".

° [17086] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ * عَكْرِمَةَ، عَنِ

(1)

في الأصل: "نهاكم"، والمثبت من (س)، وينظر:"مسند أحمد"(247)، "صحيح مسلم"(1685/ 1) من طريق المصنف، به.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "داثرا"، والمثبت من (س).

ذاكرا ولا آثرا: المراد أنه ما حلف بها مبتدئا من نفسه، ولا روى عن أحد أنه حلف بها. (انظر: النهاية، مادة: أثر).

° [17084][التحفة: خت م ت س 6818، خت 6952، م 7773، م 8433، م 8519، خ م دس ق 10518][شيبة: 12408، 12411]، وتقدم:(17083) وسيأتي: (17085، 17087).

(3)

الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).

° [17085][التحفة: خت م ت س 6818، خت 6952، م 7773، م 8433، م 8519، خ م دس ق 10518][شيبة: 12411]، وتقدم:(17083، 17084) وسيأتي: (17087).

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"مستخرج أبي عوانة"(5898) من طريق المصنف، به.

° [17086][التحفة: خ م دس ق 10518][الإتحاف: حم 15517][شيبة: 12411].

* [5/ 43 أ].

ص: 287

ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ فِي رَكْبٍ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَلَفْت، فَقُلْتُ: لَا وَأَبِي، فَنَهَرَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، وَقَالَ:"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"، قَالَ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

° [17087] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ وَالْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ

(1)

بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِي، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:"مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" أَوْ قَالَ: "أَلَا هُوَ شِرْكٌ

(2)

".

[17088] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِر، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ

(3)

الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا كَانَ بِالْمُخَمَّصِ

(4)

مِنْ عُسْفَانَ

(5)

اسْتَبَقَ النَّاسَ، فسَبَقَهُمْ عُمَر، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَانْتَهَزْتُ فسَبَقْتُه، فَقُلْتُ: سَبَقْتُهُ وَالْكَعْبَةِ، قَالَ

(6)

: ثُمَّ انْتَهَزَ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ

(7)

، ثُمَّ انْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُه، فَقُلْتُ: سَبَقْتُهُ وَالْكَعْبَةِ، قَالَ (6): ثُمَّ انْتَهَزَ

(8)

الثَّالِثَةَ فَسَبَقَنِي

(9)

، فَقَالَ:

° [17087][التحفة: د ت 7045][الإتحاف: حب كم حم 9718][شيبة: 12407، 12408]، وتقدم:(17083، 17084، 17085).

(1)

تصحف في الأصل إلى: "سعيد"، والمثبت من (س)، وينظر:"المستدرك"(169) من طريق المصنف، به، وينظر:"تهذيب الكمال"(10/ 290).

(2)

في (س): "مشرك".

(3)

سقط من الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(46542) معزوا للمصنف.

(4)

المخمص: طريق في جبل عَير إلى مكة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 241).

(5)

عسفان: بلد على مسافة ثمانين كيلو مترًا من مكة شمالًا على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 191).

(6)

من (س).

(7)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(8)

تصحف في الأصل إلى: "انتهزت"، والمثبت من (س).

(9)

سقط من الأصل، والمثبت من (س).

ص: 288

سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ أَنَاخَ

(1)

، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ

(2)

حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ، وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبْتُكَ، احْلِفْ

(3)

بِاللَّهِ، فَأْثَمْ أَوِ ابْرُرْ.

° [17089] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَرَّ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ، يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ: "قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ فِيهِم خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ

(4)

؛ فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَاءُ حَتَّى تُرَاجِعَ".

[17090] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا أَدْرِي أَبْنُ مَسْعُودٍ أَوِ ابْنُ عُمَرَ: لأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا.

° [17091] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّة، فَزَجَرَه، وَمَرَّ بِرَجُلٍ يَقُولُ: وَالْأَمَانَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قُلْتَ: وَالْأَمَانَةِ؟ قُلْتَ: وَالْأَمَانَةِ؟ "

(5)

.

° [17092] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ

(6)

، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَى أُقَامِرْكَ

(7)

، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ".

(1)

الإناخة: إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: اللسان، مادة: نوخ).

(2)

في (س): "إن أبيك".

(3)

قوله: "لعاقبتك، احلف" ليس في (س).

(4)

بعده في (س): "قال".

[17090][شيبة:12414].

(5)

تقدم بسنده ومتنه برقم (13479).

° [17092][التحفة: ع 12276][الإتحاف: عه خز حب حم 17987].

(6)

تصحف في الأصل إلى: "والاب"، والمثبت من (س)، وينظر:"صحيح مسلم"(1687/ 1) من طريق المصنف، به.

اللات: صنم كان بالطائف، يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. وكان موقعه غربي مسجد ابن عباس عن قرب. (انظر: المعالم الأثيرة، مادة: لوت).

(7)

القمار: كل لعب فيه مراهنة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قمر).

ص: 289

[17093] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِنْسَانٌ بِعِتْقٍ، أَوْ طَلَاقٍ، وَأَنْ يَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَكُرِهَ أَنْ يَحْلِفَ بِالْمُصْحَفِ.

‌10 - بَابُ الْحلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَايْمُ اللَّهِ

(1)

، وَلَعَمْرِي

[17094] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ، وَشَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ، يَقُولَانِ إِذَا أَقْسَمَا: وَأَبِي *، فَنَهَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، أَنْ يَحْلِفَا بِآبَائِهِمَا، قَالَ: فَغَيَّرَ

(2)

شَيْبَة، فَقَالَ: لَعَمْرِي، وَذَلِكَ أَنَّ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً عَنْ لَعَمْرِي، وَعَنْ لَاهَا اللَّهِ

(3)

أَبِهِمَا بَأْسٌ؟ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَقُولُ: مَا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ، فَلَيْسَ لَعَمْرِي بِقَسَمٍ.

[17095] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ: حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ

(4)

، أَوْ قُلْتُ: وَكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ

(5)

: لَيْسَا

(6)

لَكَ بِرَبٍّ، لَيْسَتْ بِيَمِين.

[17096] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: مَنْ قَالَ: أَشْهَد، أَحْلِف، فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَإِذَا قَالَ: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ، فَهِيَ كَذْبَةٌ.

° [17097] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَه، قَالَ: "لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ

(7)

، وَلَا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالْأَمَانَةِ".

(1)

ايم الله: من ألفاظ القسم، كقولك: لَعمر الله وعهد الله، وهمزتها وصل، وقد تقطع، وقيل: إنها جمع يمين، وقيل: هي اسم موضوع للقسم. (انظر: النهاية، مادة: أيم).

* [س/211].

(2)

قوله: "قال: فغير" وقع في الأصل: "فقال: غير"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "لاها الله" تصحف في الأصل إلى: "هلاه إذا"، والمثبت من (س).

* [5/ 43 ب].

(4)

تصحف في الأصل إلى: "بالله"، والمثبت من (س)، وينظر:"المحلى"(8/ 33) معزوا للمصنف.

(5)

ليس في (س).

(6)

تصحف في الأصل، (س):"ليستا"، والتصويب من "المحلى".

(7)

الطواغيت: جمع الطاغوت وهو الشيطان، أو ما يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام. ويقال للصنم: طاغوت. (انظر: النهاية، مادة: طغا).

ص: 290

° [17098] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ: لَعَمْرُكَ، وَلَا يَرَى بِـ "لَعَمْرِي" بَأْسًا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَن، يَقُولُ: وَلَا بَأْسَ بِايْمِ اللَّهِ، وَيَقُولُ: قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ"

(1)

.

[17099] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ: وَايْمُ اللَّهِ حَيْثُ كَانَ، وَلَا يَرَى بِقَوْلِهِ: وَايْمُ اللَّهِ بَأْسًا.

[17100] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ.

[17101] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَعَمَ.

[17102] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: وَايْمُ اللَّهِ.

[17103] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(2)

عُمَرَ قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ.

[17104] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ

(3)

: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ.

(1)

هذان الأثران ليسا في أصل مراد ملا، واستدركناهما من النسخة (س).

[17100][شيبة:12540].

[17103][الإتحاف: طح حب قط كم حم 9665].

(2)

بعده في الأصل، و (س):"ابن"، ولعله سبق قلم من الناسخ، وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه عند المصنف برقم (13087).

[17104][شيبة: 12423].

(3)

ليس في (س).

ص: 291

[17105] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كعْبٍ فَأَتَيَاه، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ

(1)

: إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَم، فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ.

[17106] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(2)

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا، بِحَمْدِ اللَّهِ

(3)

.

‌11 - بَابُ الْحَلِفِ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْم فِيهِ

(4)

[17107] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ

(5)

الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

(6)

قَالَ

(7)

: مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمِينٌ.

[17108] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ

(8)

، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا.

(1)

قوله: "بن الخطاب" ليس في (س).

[17106][شيبة: 26170].

(2)

قوله: "عن إبراهيم" سقط من الأصل، واستدركناه من "مصنف ابن أبي شيبة"(25656)، "الصمت" لابن أبي الدنيا (354) كلاهما من طريق مغيرة، عن إبراهيم

بنحوه.

(3)

قوله: "بحمد الله" تصحف في الأصل إلى: "والحمد للَّه"، والتصويب من المصدرين السابقين، وهذا الأثر ليس في (س).

(4)

قوله: "والحكم فيه" ليس في (س).

[17107][شيبة: 12362].

(5)

تصحف في الأصل إلى: "و"، والمثبت من (س)، وينظر الأحاديث السابقة (249، 624، 674)، وينظر ترجمة سفيان الثوري من "تهذيب الكمال"(11/ 154).

(6)

قوله: "عن ابن مسعود" ليس في (س).

(7)

سقط من الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(4036) معزوا للمصنف.

[17108][شيبة: 12362].

(8)

تصحف في الأصل إلى: "مكنف"، وفي (س):"كثير"، وينظر:"تاريخ الإسلام"(2/ 900).

ص: 292

° [17109] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ

(1)

: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا

(1)

يَمِينُ صَبْرٍ

(2)

، فَمَنْ شَاءَ بَرَّه، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَهُ".

[17110] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ.

[17111] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

(3)

أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ يَحْلِفُ بِهَا؟ فَقَالَ: أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا.

‌12 - بَابُ اللَّغْوِ وَمَا هُوَ

(4)

؟

[17112] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَتْ مُجَاوِرَةً فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ فِي نَحْوِ مِنًى،

° [17109][شيبة: 12357، 12361].

(1)

من (س).

(2)

يمين الصبر: الملزمة بالقضاء والحكم؛ لأنه مصبور (محبوس) عليها ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

[17110][التحفة: د 18539].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "بن"، والمثبت من (س)، وينظر أسانيد الأحاديث السابقة برقم (1563، 2661، 3168)، وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السبيعي، يروي عن أبي الأحوص الجشمي عوف بن مالك بن نضلة، تلميذ ابن مسعود، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(22/ 102).

(4)

قوله: "وما هو" ليس في (س).

[17112][التحفة: خ 17177، خ س 17316، د 17375، خ 17382].

ص: 293

فَقَالَ عُبَيْد: أَيْ

(1)

هَنَتَاهْ *! مَا قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]، قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي

(2)

يَقُولُ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى

(3)

وَاللَّهِ.

قَالَ عُبَيْدٌ: أَيْ

(4)

هَنَتَاهْ! فَمَتَى الْهِجْرَةُ؟ قَالَتْ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، إِنَّمَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ، حِينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّا حِينَ كَانَ الْفَتْح، فَحَيْثُمَا شَاءَ رَجُلٌ عَبَدَ اللَّهَ، لَا يُضيِّع، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]؟ قَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِشَيءٍ يَعْتَمِدُهُ وَيَعْقِلُ

(5)

عَنْهُ

(6)

، قَوْلِي: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ وَلَمْ أَعْقِدْ، إِلَّا أَنِّي قُلْتُ: وَاللَّهِ

(7)

لَا أَفْعَلُه، قَالَ: وَذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، وَتَلَا:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225].

[17113] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هُمُ الْقَوْمُ يَتَدَارَءُونَ

(8)

فِي الْأَمْرِ يَقُولُ (4) هَذَا: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، وَكَلَّا وَاللَّهِ، يَتَدَارَءُونَ فِي الْأَمْرِ، لَا يَعْقِدُ

(9)

عَلَيْهِ قُلُوبُهُمْ.

(1)

في الأصل: "إني"، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(4273) معزوا للمصنف.

* [5/ 44 أ].

هنتاه: يا هذه، فتختص بالنداء، وقيل: بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. (انظر: النهاية، مادة: هنا).

(2)

من (س).

(3)

في الأصل: "وبل"، والمثبت من (س).

(4)

ليس في (س).

(5)

في (س): "يعتقده".

(6)

في (س): "عليه".

(7)

قوله: "قلت: واللَّه" تصحف في الأصل إلى: "واللَّه قلت"، والمثبت من (س).

(8)

المدارأة: المخالفة والمدافعة. (انظر: اللسان، مادة: درأ).

(9)

عقد عليه قلبه: لزمه. (انظر: اللسان، مادة: عقد).

ص: 294

[17114] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيء يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، قَالَ: أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيءِ وَأَنْتَ تَعْلَمُهُ

(1)

.

[17115] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ

(2)

.

[17116] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ

(3)

: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيءِ ثُمَّ يَنْسَى.

[17117] قال هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ * مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

[17118] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ، كَقَوْلِ

(4)

الرَّجُلِ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لكَذَا وَكَذَا

(5)

، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ.

[17119] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ

(6)

بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: الْبِرُّ

(7)

وَالْإِثْمُ مَا حَلَفَ

(8)

عَلَى عِلْمِهِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، لَيْسَ فِيهِ إِثْم، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ

(9)

كَفَّارَةٌ.

(1)

في (س): "تعلم بعلمه".

(2)

من قوله: "الحرام ...... بتركه" ليس في (س).

(3)

هذا السند ليس في (س).

* [س / 212].

(4)

في (س): "وكقول" بزيادة الواو.

(5)

ليس في (س).

(6)

تصحف في الأصل إلى: "عمرو"، والمثبت من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(2/ 334)، وينظر أيضًا إسناد الحديث السابق برقم (9567)، والحديث التالي برقم (20766).

(7)

البِرّ: اسم جامع للخير كله. (انظر: جامع الأصول)(1/ 337).

(8)

في (س): "يحلف".

(9)

من (س).

ص: 295

‌13 - بَابُ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكْمِ فِيهِ

(1)

° [17120] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَه، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

(2)

: "إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ

(3)

لِلسِّلَعِ وَ

(4)

مَمْحَقَةٌ

(5)

لِلمَالِ".

[17121] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ سِلْعَتَه، فَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ، فَلَمَّا أَجَازَ

(6)

سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُل، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ

(7)

لَهُ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟ قَالَ

(7)

: لِأَنَّكَ تَحْلِف، وإِنَّ

(4)

الْحَلِفَ يُلْقِحُ الْبَيْعَ، وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ.

° [17122] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ

(8)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تَنْفُقُ السِّلْعَةَ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ".

° [17123] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ

(1)

قوله: "والحكم فيه" من (س).

(2)

ليس في (س).

(3)

منفقة: مسبب لسرعة بيعها وكثرة الرغبة والحرص عليها بسبب اليمين. (انظر: المشارق)(2/ 21).

(4)

من (س).

(5)

المحق والممحقة: النقص والمحو والإبطال. (انظر: النهاية، مادة: محق).

(6)

في (س): "جاز".

(7)

تصحف في الأصل إلى: "فقيل"، والمثبت من (س).

° [17122][الإتحاف: حب حم 19377][شيبة: 22632، 22641].

(8)

قوله: "عن أبيه" ليس في (س). ينظر: "مسند الحميدي"(1060) و"مسند أحمد"(7293) عن ابن عيينة، به، و"إتحاف الهرة"(19377).

° [17123][التحفة: د ت س ق 11103]، وسيأتي:(17124).

ص: 296

قَيْسِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: - بْنِ أَبِي

(1)

غَرَزَةَ

(2)

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ

(3)

وَالْحَلِف، فَشُوبُوهُ

(4)

بِشَيْءٍ مِنَ * الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ

(5)

".

° [17124] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّث، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ

(6)

قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ، وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَة، فَقَالَ:"يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ".

[17125] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ، فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ، فَلَا يَزَالُ الْعَرْشُ يَهْتَزُّ مِمَّا يَعْلَمُ اللَّه، وَيَشْهَدُ اللَّهُ مَا لَمْ يَشْهَدْ.

[17126] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ لِشَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ

(7)

: اللَّهُ يَعْلَمُهُ؛ وَهُوَ لَا يَعْلَمُه، فَيَعْلَمُ اللَّهُ

(8)

مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

(9)

.

(1)

سقط من الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"معرفة الصحابة" لأبي نعيم (4/ 2310)، وينظر الحديث التالي.

(2)

تصحف في (س) إلى: "عروة".

(3)

اللغط: الصوت والضجة لا يفهم معناها. (انظر: النهاية، مادة: لغط).

(4)

الشوب: الخلط. (انظر: النهاية، مادة: شوب).

* [5/ 44 ب].

(5)

قوله: "أو من صدقة" ليس في (س).

° [17124][التحفة: د ت س ق 11103][الإتحاف: جا كم حم 16364]، وتقدم:(17123).

(6)

تصحف في (س): "عروة". ينظر الحديث السابق.

(7)

قوله: "لشيء لا يعلمه" ليس في الأصل، (س) والمثبت من "الأدب المفرد"(764) من طريق سفيان.

(8)

اسم الجلالة في الأصل: "أنه"، والمثبت من (س). وينظر:"كنز العمال"(9040) معزوًّا للمصنف.

(9)

كذا وقع الأثر في الأصل، (س)، و"كنز العمال"، ووقع في "الأدب المفرد":"لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه: الله يعلمه؛ واللَّه يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم، فذاك عند الله عظيم".

ص: 297

[17127] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ أَبِي يَعْلَى

(1)

، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: عَجَزَ

(2)

عَبْدِي أَنْ يَعْلَمَ غَيْرِي

(3)

.

‌14 - بَابُ الْخِلَابَةِ

(4)

فِي الْبَيْعِ

(5)

وَإِحْنَاثِ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ؟

[17128] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: يُنْكَرُ عَنْدَنَا، وَيَقُولُ: هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ

(6)

الرَّجُلُ الرَّجُلَ سِلْعَتَهُ

(7)

فَيَحْلِفُ

(8)

الْمُسَوَّمُ

(9)

لَا

(10)

يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ الْبَيْعَ بِذَلِكَ، وَ

(11)

يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.

[17129] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

(12)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يُحْنِثَه، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ.

(1)

في الأصل: "ابن أبي يعلى"، والمثبت من (س) وهو:"أبو يعلى المنذر بن يعلى الثوري الكوفي".

(2)

ليس في الأصل، وفي (س):"فجر"، والمثبت من "كنز العمال"(1741) معزوا لابن عساكر.

(3)

في (س): "عندي"، وفي "كنز العمال":"عبدي". ولعل الصواب: "فجر عبدي مَنْ يَعْلم غيري؟ ". واللَّه أعلم.

(4)

الخلاب والخلابة: الخداع. (انظر: التاج، مادة: خلب).

(5)

في (س): "الأيمان".

(6)

السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية، مادة: سوم).

(7)

في (س): "بسلعته".

(8)

في (س): "فحلف".

(9)

تصحف في الأصل إلى: "السوم"، والمثبت من (س).

(10)

في (س): "إلا".

(11)

بعده في (س): "أن"، والمثبت من الأصل هو الأحسن سياقًا.

(12)

قوله: "عبد الله بن عمر" وقع في (س): "عبيد الله بن عمر". وكلاهما له رواية عن نافع، وكلاهما يروي عنهما المصنف.

ص: 298

[17130] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ

(1)

عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَه، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: عَلَى الْحَالِفِ

(2)

، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْد، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.

[17131] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمٌ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَه، قَالَ

(3)

: وَلَا يَكُونُ يَمِينًا، حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ

(4)

: أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

[17132] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يَبَرَّه، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبَرَّهُ

(5)

.

° [17133] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ

(6)

تأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ.

‌15 - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ

(7)

غَيْرِ الْإِسْلَامِ

° [17134] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ

(1)

في (س): "حلف".

(2)

في الأصل: "الحانث"، والمثبت من (س). ينظر:"شرح ابن بطال"(6/ 111)؛ حيث قال: "واختلف الفقهاء إذا أقسم على الرجل فحنثه، فروي عن ابن عمر أن الحالف يُكفر، وروي مثله عن عطاء وقتادة".

(3)

من (س).

(4)

في (س): "يقول".

(5)

في الأصل، (س):"يبرره"، والتصويب من "سنن الدارقطني"، "السنن الكبرى" للبيهقي (19918)، "حلية الأولياء"(3/ 346) كلهم من طريق عكرمة، بنحوه.

(6)

في (س): "حريرة".

(7)

الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).

° [17135][التحفة: ع 2062][الإتحاف: مي ش حم 2470]، وسيأتي:(17146، 20772).

ص: 299

ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ * رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ".

[17135] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ

(1)

عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَي لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ

(2)

، أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ.

[17136] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، أَوْ عَلَيْهِ نَذْرٌ، قَالَ

(3)

: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.

[17137] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قَالَ: أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا * يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ

(4)

، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ أَخْزَانِيَ اللَّهُ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

[17138] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَخْزَانِي اللَّه، قَطَعَ اللَّهُ يَدَيَّ، صَلَبَنِي اللَّه، فَعَلَ اللَّهُ بِي (1)، يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ.

* [5/ 45 أ].

[17135][شيبة: 12472، 12466].

(1)

ليس في (س).

(2)

قوله: "علي ذمة" ليس في (س).

[17136][شيبة: 12303].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "أو عليه"، والمثبت من (س). وينظر:"كنز العمال"(46514) معزوًّا للمصنف.

* [س / 213].

(4)

قوله: "أو نصراني" ليس في (س).

ص: 300

قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الْحَكَمُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ أَفْضَلُ

(1)

.

[17139] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِنْسَانًا قَالَ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ: عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ، أَوْ أَخْزَانِيَ اللَّه، أَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَى نَفْسِي بِشَيءٍ، أَأُكَفِّرُ؟ قَالَ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ

(2)

.

[17140] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ سُئِلَ

(3)

عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُه، ثُمَّ يَحْنَثُ، أَيَمِينٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْيَمِينَ، أَوْ قَالَ: أَخْزَانِيَ اللَّه، أَوْ قَالَ

(4)

: عَلَيَّ

(5)

لَعْنَةُ اللَّهِ، أَوْ قَالَ (4): أُشْرِكُ بِاللَّهِ، أَوْ أكفُرُ بِاللَّهِ، أَوْ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: لَا، إِلَّا مَا حَلَفَ بِاللَّهِ عز وجل.

[17141] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ، قَالَ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

[17142] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ

(6)

لِرَى الْقَسَمَ يَمِينًا.

[17143] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْعَهْدُ يَمِينٌ.

[17144] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْعَهْدُ يَمِينٌ

(7)

.

(1)

من (س).

(2)

هذا الأثر ليس في (س). وسيأتي قبل حديث (17146).

(3)

قوله: "قال: سمعت عطاء سئل" وقع في (س): "قال: سمعت قال".

(4)

ليس في (س).

(5)

في (س): "عليه".

[17142][شيبة: 12455].

(6)

في (س): "قال".

(7)

هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من (س).

ص: 301

[17145] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ؟ فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الْأَيْمَانِ شَيْئًا، دُونَ شَيْءٍ إِنَّمَا هِيَ الْمُغَلَّظَة، قُلْتُ لَهُ

(1)

: إِنَّكَ قُلْتَ لِي مَرَّةً: الْحَلِفُ بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ، وإِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا وَأَنْ أَعْتِقَ فِيهَا رَقَبَةً أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتُ.

° [17146] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِك، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنٍ: يَا كَافِر، فَهُوَ كَقَتْلِهِ" *.

[17147] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَشْهَد، وَأَقْسَمْت، وَحَلَفْت، قَالَا

(2)

: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ، وَأَقْسَمْتُ بِاللَّهِ

(3)

.

° [17148] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(4)

، أَنَّ

(5)

أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ

(6)

لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْت، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُقْسِمْ"، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ

(7)

.

(1)

من (س).

° [17146][التحفة: ع 2062][الإتحاف: مي ش حم 2470][شيبة: 112281] وسيأتي: (20772).

* [5/ 45 ب].

(2)

في (س): "قال".

(3)

قوله: "وأقسمت باللَّه" ليس في (س).

(4)

قوله: "عبيد الله" تصحف في (س) إلى: "عبد الله". وينظر: "سنن أبي داود"(3242) من طريق المصنف.

(5)

تصحف في الأصل إلى: "بن"، والمثبت من (س). وينظر:"سنن الترمذي"(2460)، "السنن الكبرى" للبيهقي (19912)، "شرح السنة" للبغوي (3283) جميعهم من طريق المصنف، به.

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(7)

قوله: "ولم يأمر بتكفير" وقع في (س): "ولم يبلغنا أنه أمره بتكفيره".

ص: 302

‌16 - بَابُ مَنْ قَالَ: مَالِي فَي سَبِيلِ اللَّهِ

[17149] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا سَأَلَتْهَا أَوْ سَمِعَتْهَا، تُسْأَلُ: عَنْ حَالِفٍ حَلَفَ، فَقَالَ: مَالِي ضرَائِبُ

(1)

فِي رِتاجِ

(2)

الكعْبَةِ، أوْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالتْ: لهُ يَمِينٌ.

وَأَخْبَرَنِي حَاتِمٌ خَتَنُ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ رَسُولَ عَطَاءٍ إِلَى صَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ.

[17150] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ

(3)

، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ

(4)

، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ

(5)

عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَه، قَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفرُ الْيَمِينَ.

[17151] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَائِشَةَ

مِثْلَهُ

(6)

.

[17152] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ

(6)

.

[17153] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ

(1)

تصحف في الأصل إلى: "إذا ضربت"، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى"(8/ 8)، وينظر الأثر التالي برقم (17172).

(2)

الرتاج: الباب، يقال: جعلت مالي في رِتاج الكعبة، أي: جعلته لها، والمعنى: أن يكون ماله هَدْيًا إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها. (انظر: جامع الأصول)(11/ 678).

(3)

تصحف "بن" في الأصل إلى: "عن"، وفي (س):"بن أبي صفية". ينظر ترجمته في: "تهذيب الكمال"(35/ 109)، وانظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (20062)، "معرفة السنن والآثار"(19615) من طريق الثوري، بنحوه.

(4)

تصحف في الأصل إلى: "شعبة"، والمثبت من (س).

(5)

قوله: "أنها سئلت" سقط من الأصل، والمثبت من (س). ينظر:"الموطأ - رواية يحيى الليثي"(1752) من طريق منصور، عن أمه، به.

(6)

هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسختين (ف)، (س).

ص: 303

أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ

(1)

، وَكُلُّ شَيءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَالِي هَدْيٌ

(2)

، وَهَذَا النَّحْوُ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ، كَفارَتُهُ كَمَّارَةُ يَمِينٍ.

[17154] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ، قَالَ: يَمِينٌ

(3)

، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةٍ، قَالَ: يَمِينٌ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي هَدْيٌ، قَالَ: يَمِينٌ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ، قَالَ: يَمِينٌ.

[17155] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ وإبْرَاهِيمُ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ.

° [17156] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا النَّحْوِ بِوَجْهٍ إِلَّا مَا قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي لُبَابَةَ: "يَجْزِيكَ الثُّلُثُ"، وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".

[17157] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ: إِبِلِي نَذْرٌ، أَوْ هَدْيٌ، قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ

(4)

، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةً.

[17158] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ

(5)

بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ إِبِلَهُ هَدْيًا، فَقَالَ: يَنْظُرُ جَزُورًا سَمِينًا، فَلْيُهْدِهِ، ثُمَّ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ.

(1)

في (س): "بالعتاق".

(2)

في (س): "هذا".

[17154][شيبة: 12537].

(3)

من أول السند إلى هنا ليس في (س).

(4)

البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران.

(انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 193).

(5)

تصحف في الأصل، (س) إلى:"عمرو"، والتصويب من "تهذيب الكمال"(21/ 334).

ص: 304

[17159] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ

(1)

، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَه، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ رَاهِطٍ، قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: أَخْرِجِ الْعَتَلَةَ

(2)

أَوِ الزَّلْزَلَةَ، فَقَالَ الْغُلَامُ: هِيَ فِي الْبَيْتِ *، فَأَخْرِجْهَا، فَدَخَلَ سَيِّدُهُ * فَابْتَغَاهَا

(3)

، فَلَمْ يَجِدْهَا، فَخَرَجَ إِلَى الْغُلَامِ، فَقَالَ: لَا أَجِدُهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا فِي الْبَيْتِ، قَالَ: فَادْخُلْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَنْتَ حُرُّ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَوَجَدَهَا، فَأَخْرَجَهَا، قَالَ عُثْمَانُ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّمَا ذَاكَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ.

[17160] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ

(4)

، قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مَنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ، فَقَالَتْ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ، إِنْ لَمْ تَفْعَلْ

(5)

كَذَا وَكَذَا، لِشَيءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا فَحَلَفَ

(1)

"عثمان بن عبد الله بن خالد" كذا في الأصل، (س)، ولا ندري من هو، ويحتمل - واللَّه أعلم - أن يكون محرفًا من: عبد العزيز بن عبد الله بن خالد، يعني: ابن أسيد القرشي الأموي، يروي عن عبد الله بن سفيان أبو سلمة المخزومي، وعنه ابن جريج. ينظر:"تهذيب الكمال"(18/ 150)، "معاني الأخيار"(2/ 85).

(2)

العتلة: عمود حديد يهدم به الحيطان، وقيل: حديدة كبيرة يقلع بها الشجر والحجر. (انظر: النهاية، مادة: عتل).

* [5/ 46 أ].

* [س / 214].

(3)

تصحف في الأصل إلى: "فابتاعها"، والمثبت من (س).

(4)

كذا في الأصل: "عثمان بن أبي حاضر"، وترجم له المزي في "تهذيب الكمال" (19/ 350):"عثمان بن حاضر"، ثم قال:"وقال عبد الرزاق: "عثمان بن أبي حاضر

" اهـ. وقال أبو الحسن الميموني، عن أحمد بن حنبل: "عثمان بن حاضر المعروف، وعبد الرزاق أظنه غَلِط، فقال: عثمان بن أبي حاضر".

(5)

في الأصل إلى: "يفعل"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (20081) من طريق المصنف، به، و"كنز العمال"(46515) معزوًّا للمصنف.

ص: 305

زَوْجُهَا

(1)

أَلَّا تَفْعَلَه، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَا أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ

(2)

، وَأَمَّا قَوْلُهَا: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَتَتَصَدَّقُ بِزكَاةِ مَالِهَا.

[17161] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالَه، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَه، وإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَه، وإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَه، قَالَ قَتَادَةُ: وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ.

[17162] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ، قَالَ: قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْي، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ

(4)

، وَنَصْرَانِيَّةٌ، إِنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ

(5)

، أَوْ تُفَرِّقْ

(6)

بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ، ذُكِرَتْ زَيْنَب، قَالَ: فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَفِي الْبَيْتِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ؟ فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ

(7)

: يَهُودِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ

(7)

امْرَأَتِهِ، قَالَ

(8)

: فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ

(9)

ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ حَفْصةَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ:

(1)

قوله: "فحلف زوجها" سقط من الأصل، (س)، واستدركناه من "السنن الكبرى".

(2)

في الأصل: "فعتق"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل، والمثبت من (س). ينظر:"الاستذكار"(15/ 46)، (15/ 109) معزوًّا للمصنف.

(4)

في الأصل: "يهودي"، والمثبت من (س). ينظر:"الاستذكار"، "كنز العمال"(46519) معزوًّا للمصنف.

(5)

في (س): "امرأتك".

(6)

قوله: "أو تفرق" وقع في (س): "ويفرق".

(7)

من (س).

(8)

ليس في (س).

(9)

تصحف في الأصل إلى: "تفعل"، والمثبت من (س).

ص: 306

يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ، إِنَّهَا

(1)

قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ، قَالَ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَهُودِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ، فَكَأَنَّهَا أَبَتْ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِي إِلَيْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ عَرَفَتْ صوْتَه، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ، وَبِأُمِّي

(2)

أَبُوكَ! فَقَالَ: أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ، أَمْ مِنْ حَدِيدٍ

(3)

، أَمْ مِنْ أَيِّ

(4)

شَيءٍ أَنْتِ؟ أَفْتَتْكِ زَيْنَب، وَأَفْتَتْكِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمْ تَقْبَلِي مِنْهُمَا، قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ، قَالَ: يَهُودِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكَ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ.

[17163] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ

(5)

، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

نَحْوَه، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ.

[17164] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَنَا أَهْدِيكَ فَيَحْنَثُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَفِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا (1) قَالَا: يُحِجُّهُ.

[17165] عبد الرزاق *، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي

(6)

أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَحُجَّ بِهِ، وَيُهْدِي جَزُورًا.

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُهْدِي كَبْشًا، وَلَا يَحُجُّ بِهِ.

(1)

من (س).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "وبأبي"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "أم من حديد" ليس في (س).

(4)

سقط من الأصل، والمثبت من (س).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "زبان"، والمثبت من (س)، وهو: أبان بن أبي عياش، شيخ معمر.

وينظر: "تهذيب الكمال"(2/ 19).

* [5/ 46 ب].

(6)

ليس في (س).

ص: 307

[17166] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: يُهْدِي شَاةً

(1)

.

[17167] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُهْدِي بَدَنَةً.

[17168] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُهْدِي بَدَنَةً، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَفِّرُ يَمِينهُ

(1)

.

[17169] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لَه، قَالَ: أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي هَذِهِ، قَالَ: يُهْدِي ثَمَنَهَا بُدْنًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ

(2)

يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: بَدَنَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَن، يَقُولُ: يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.

[17170] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَهْدَى شَيْئًا، فَلْيُمْضِهِ.

[17171] عبد الرزاق

(3)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ فَقَالَ:

(1)

هذا الأثر ليس في (س).

[17167][شيبة: 12665].

(2)

قوله: "قال معمر: وكان قتادة" تصحف في الأصل إلى: "قال قتادة: وكان معمر"، والمثبت من (س). وينظر الآثار السابقة بأرقام (863، 5319، 13579).

(3)

بعده في الأصل خلافًا لما في (س): "عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم" وهو مشكل؛ فإبراهيم النخعي ينزل في الطبقة عن الشعبي قليلًا، فكيف يروي عن هؤلاء عنه؟! ثم من إسماعيل هذا الذي يروي عنه إبراهيم، ويروي عن رجل عن الشعبي؟! فالظاهر أنه مزيد خطأ، ويحتمل أن يكون صحيحًا، لكن سقط قولٌ لإبراهيم، فقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"(7/ 562، 563، باب: ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه) عن أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يقول لمملوكه: هو هدية، قال: يُهدي قيمته. ثم روى عَقِبَه عن وكيع، عن سفيان، عن علي بن عتيق في رجل أهدى مملوكه ومملوكته، قال الشعبي: يهدي قيمتهما، واللَّه أعلم.

ص: 308

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ قِدْرًا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيهَا، وَلَا تَرَى أَنَّهَا عِنْدَهَا وَكَانَتْ عِنْدَهَا

(1)

فَجِيءَ بِهَا وَهِيَ لَا تَشْعُرُ

(2)

، قَالَ الشَّعْبِيُّ: تُهْدِي ثَمَنَهَا.

[17172] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قَالَ: مَالُهُ ضَرِيبَةٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ يَمِينٍ يُكَفِّرُهَا.

[17173] قال: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.

[17174] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ، فَحَنَثَ

(3)

، قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يُعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ

(4)

كَمَا قَالَ.

[17175] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَالسَّعْبِيُّ يُشَدِّدَانِ فِيهِ، يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ، أَوْ مِائَةُ حَجَّةٍ، أَوْ مِائَةُ بَدَنَةٍ.

[17176] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا حَلَفَتْ فَقَالَتْ

(5)

: هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَمَالُهَا فِي سَبِيلِ * اللَّهِ، وَأَشْبَاهَ هَذَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكَ.

(1)

في (س): "أعادتها".

(2)

قوله: "فجيء بها وهي لا تشعر" ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر:"الكنى والأسماء"(3/ 1123) عن الشعبي، بنحوه.

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(4)

قوله: "قال: يعتق رقبة واحدة، وقال عثمان البتي: يعتق مائة رقبة" سقط من الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "الاستذكار"(5/ 210) عن معمر، به.

(5)

تصحف في الأصل إلى: "قال"، والمثبت من (س). وينظر:"الاستذكار"(15/ 108) معزوًّا للمصنف.

* [س / 215].

ص: 309

[17177] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ

(1)

عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَحَنِثَ، قَالَ: يَمِينٌ.

[17178] قال مَعْمَرٌ

(2)

: وَأَخْبَرَنِي

(3)

مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.

[17179] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: ابْتَاعَ

(4)

طَاوُسٌ جَارِيةً فَوَضَعَهَا عِنْدِي سَنَةً، ثُمَّ مَرَّ بِيْ

(5)

فَدَعَا بِهَا لِيَنْطَلِقَ بِهَا، فَقَالَ لِي وَلآِخَرَ مَعِي: إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لَا تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ

(6)

إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا، وإِنِّي أُشْهِدُكُمَا أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا عَنْ ظَهْرِ لِسَانِي، لَيْسَ مِنْ

(7)

نَفْسِي أَقُولُهُ لِأَعْتَلَّ

(8)

بِهِ، إِنْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا مُحَمَّدٌ.

[17180] قال عبد الرزاق *: وَ

(9)

سَمِعْتُ زَمْعَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ الْأَشْعَرِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

‌17 - بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ (2) رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَا لَا يكفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ

[17181] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِنَّا.

(1)

سقط من الأصل، والمثبت من (س).

(2)

ليس في (س).

(3)

قبله في (س): "أخبرنا".

(4)

الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

(5)

في الأصل: "بها"، والمثبت من (س).

(6)

في (س): "رابعة". ينظر: "الاستذكار"(23/ 126).

(7)

في (س): "في".

(8)

في (س): "ليعتل".

* [5/ 47 أ].

(9)

في (س): "قد".

ص: 310

[17182] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ

(1)

: جَعَلْتُ

(2)

عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: فَأَعْتِقِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ.

[17183] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ

(3)

: إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: فَأَعْتِقْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.

[17184] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ الرَّكْبَ الَّذِينَ فِيهِمْ عُمَر، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعَيلَ، فَلَا يُعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا.

[17185] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفرَانِ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَهِيَ كَذِبَةٌ، وإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ

(4)

فَعَلَ، فَهِيَ كَذِبَةٌ، وإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لأَفْعَلَنَّ وَ

(5)

لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ فَهِيَ يَمِينٌ.

[17186] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي

(6)

يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ

(7)

، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ

(8)

يُكَفَّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ، فِيهِمَا اسْتِغْفَارٌ وَتَوْبَةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ قَوْلِ النَّخَعِيِّ.

[17187] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

(9)

فِي الرَّجُلِ

(1)

قوله: "لابن عمر" سقط من الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"علل الدارقطني"(12/ 399).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "جعل"، والمثبت من (س).

(3)

ليس في (س).

(4)

في (س): "وما".

(5)

في (س): "ثم".

(6)

من (س). وينظر: "تهذيب الكمال"(2/ 185).

(7)

قوله: "بن عبيد" من (س).

(8)

في (س): "فيمينان".

(9)

قوله: "عن الحسن" ليس في (س).

ص: 311

يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ كَاذِبًا يَتَعَمَّدُه، يَقُولُ

(1)

: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْت، وَلَمْ يَفْعَلْ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ، يَقُولُ: هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ.

[17188] قال مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ قَالَ الْحَسَنُ: وإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لأَفْعَلَنَّ، وَ

(2)

لَمْ يَفْعَلْ، كَفَّرَ، وإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَل، ثُمَّ فَعَلَ، كَفَّرَ.

‌18 - بَابٌ الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا

(3)

يُرِيدُ أنْ يَبِيعَ الشَّيْء ثُمَّ يَبِيعُهُ وَلَا يُضَرُّ إِلَى أَيْمَانِهِمْ

(4)

° [17189] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

[17190] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (3) إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ

(5)

عَائِشَةَ قَالَتِ: الْيَمِينُ عَلَى مَا صَدَّقَكَ

(6)

بِهِ.

[17191] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ (3) لِلرَّجُلِ عَلَى حَقِّهِ، فَيَنْوِي الْحَالِفُ مَا لَا يَظُنُّهُ الْمَحْلُوفُ لَه، قَالَ: ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَه، كَأَنَّهُ حَلَفَ، وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، أَوْ وَرَّى فِي الْيَمِينِ.

(1)

قبله في (س): "ثم".

(2)

في (س): "ثم".

(3)

ليس في (س).

(4)

قوله: "ولا يضر إلى أيمانهم" من (س).

(5)

في (س): "أن".

(6)

في (س): "صدقت". ينظر: "كنز العمال"(46517) معزوا للمصنف.

ص: 312

[17192] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا * حَلَفَ مَظْلُومًا، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُه، وإِذَا حَلَفَ

(1)

ظَالِمًا، فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ

(2)

الَّذِي أَحْلَفَهُ.

[17193] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ عَطَاءً، فَقَالَ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، أَطَلَاقٌ أَمْ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ

(3)

الشَّيْطَانِ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَافْعَلْ.

[17194] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

(4)

أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ ابْنُ عُمَرَ بِثَوْبٍ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَبِيعَهُ بِشَيْءٍ (3)، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَه، فَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ أَجْلِ يَمِينِهِ.

[17195] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ

(5)

بْنِ وَهْبِ، قَالَ: مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا، فَسَاوَمَهُ بِهَا

(6)

، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَبِيعَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَسَدَتْ، فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ، وَكَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.

[17196] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.

° [17197] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

* [5/ 47 ب].

(1)

في (س): "كان".

(2)

قوله: "وإذا حلف ظالمًا، فالنية نية" سقط من الأصل، وأثبتناه من (س). وينظر:"سنن الترمذي"(1412) عن إبراهيم، بنحوه.

(3)

من (س).

(4)

قوله: "عن مجاهد" ليس في (س).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "سعد"، والمثبت من (س). ينظر:"الثقات" لابن حبان (4/ 291)، "تهذيب الكمال"(11/ 97).

(6)

ليس في (س).

° [17197][التحفة: د 19196].

ص: 313

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ، فَيَحْلِفُوا

(1)

بِمَا لَا يَعْلَمُونَ".

‌19 - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى خَيْرًا مِنْهَا

[17198] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً * فَقُلْتُ لَهُ: حَلَفْتُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ

(2)

خَيْرٌ مِنْه، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي

(3)

؟ قَالَ: نَعَمْ.

[17199] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ

(4)

الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

° [17200] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ

(5)

وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ

(6)

الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"

(7)

.

° [17201] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ

(1)

قوله: "فيحلفوا" في (س): "على أن يحلفوا".

[17198][شيبة: 12440].

* [س / 216].

(2)

سقط من الأصل، واستدركناه من (س). ينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(12307) من طريق ابن جريج، به.

(3)

في الأصل: "يمين"، والمثبت من (س).

[17199][شيبة: 12450].

(4)

في (س): "فاعمد".

° [17200][شيبة: 12439].

(5)

ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسختين (ف)، (س).

(6)

في (س): "فليعمد".

(7)

قوله: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليعمل الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسختين (ف)، (س).

ص: 314

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

: "لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ

(2)

الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

° [17202] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ دَجَاجٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ

(3)

فَاعْتَزَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ! فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُهَا

(4)

، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ

(5)

شَيْئًا فَقَذِرْتُه، فَحَلَفْتُ أَنْ

(6)

لَا آكُلَهَا، قَالَ: فَادْنُ! حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنْ يَمِينِكَ أَيْضًا، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنَا، فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ أَتَاهُ نَهْبٌ مِنْ إِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ دَوْدٍ

(7)

، فَقُلْنَا: تَغَفَّلْنَا يَمِينَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(8)

، وَاللَّهِ

(9)

لَئِنْ ذَهَبْنَا بِهَا عَلَى هَذَا لَا نُفْلِح، قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَلَّا تَحْمِلَنَا *، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ، وَإنِّي إِنْ

(10)

أَحْلِفْ عَلَى أَمْرٍ فَأَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ

(11)

، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي

(12)

هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُ".

(1)

هذا الإسناد ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسختين (ف)، (س).

(2)

تصحف في (س) إلى: "فليعمد".

° [17202][التحفة: خ م ت س 8990، خ م 9066، خ م د س ق 9122].

(3)

قوله: "تيم الله" تصحف في الأصل إلى: "عامر"، وفي (س):"عابس"، والتصويب من "كنز العمال"(46531) معزوًّا للمصنف، "مسند أحمد"(19900)، (19901) من طريق أيوب، به.

(4)

في (س): "يأكله".

(5)

قوله: "رأيتها تأكل" وقع في (س): "رأيته يأكل".

(6)

ليس في (س).

(7)

الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).

(8)

تغفلنا يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلناه غافلًا عن يمينه بسبب سؤالنا. (انظر: النهاية، مادة: غفل).

(9)

قوله: "واللَّه" ليس في (س).

* [5/ 48 أ].

(10)

تصحف في (س) إلى: "لن".

(11)

قوله: "الذي هو خير منه" في الأصل: "الذي خير"، والتصويب من المصدر السابق.

(12)

قوله: "الذي هو خير منه إلا أتيت الذي" ليس في (س).

ص: 315

° [17203] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَلْجَجَ

(1)

أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ

(2)

فِي أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ آثَم، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ التِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا".

° [17204] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

[17205] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ

(3)

، قَالَا: أَخْبَرَنَا

(4)

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْه، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا

(5)

، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ

(6)

، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ

(7)

اللَّهِ تَعَالَى، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

[17206] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

(8)

وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكَفِّرْ، وَلْيَدَعْه، حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ، وَأَجْرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

° [17203][الإتحاف: جا كم حم 20124].

(1)

في (س): "استلج".

استلجج: أن يحلف المرء على شيء ويرى غيره خيرًا منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر، فيأثم بذلك. (انظر: النهاية، مادة: لجج).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "ليمين"، وفي (س):"اليمين"، والتصويب من:"مسند أحمد"(7858)، "المنتقى" لابن الجارود (946) كلاهما من طريق المصنف، به.

[17205][التحفة: خ 6633، خ 16974][شيبة: 12437، 12438].

(3)

قوله: "عن ابن جريج، ومعمر" ليس في (س).

(4)

في (س): "قال: أخبرنا".

(5)

قوله: "يحلف بها" ليس في (س).

(6)

في "كنز العمال"(46532) معزوًّا للمصنف: "اليمين".

(7)

الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 197).

(8)

قوله: "عن ابن جريج" سقط من (س).

ص: 316

[17207] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَه، فَإِنَّ كَفارَةَ يَمِينِهِ أَلَّا يَضْرِبَه، وَهِيَ مَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ.

[17208] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَه، قَالَ: يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ

(1)

.

[17209] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا عَنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأُتيَ بِضَرْعٍ، فَتَنَحَّى

(2)

رَجُلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ادْنُ، فَقَالَ: إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ، قَالَ: فَتَلَا {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87]، كُلْ، وَكَفِّرْ.

[17210] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَلَّا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ

(3)

يَتَامَى، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَر، فَقَالَ: اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ، فَفَعَلَ.

[17211] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ

(4)

يَطْلُبُ دَوَاءً، فَلَقِيَ رَجُلًا فَنَعَتَ لَهُ الْأَرَاكَ

(5)

يَطْبُخُهُ

(6)

- أَوْ قَالَ: مَاءَ الْأَرَاكِ - بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَلَّا يُخْبِرَ بِهِ

[17270][شيبة: 12530].

(1)

سيأتي سندا ومتنا برقم (17306).

(2)

التنحي: الاجتناب، والابتعاد. (انظر: النهاية، مادة: نحا).

(3)

سقط من الأصل، والمثبت من (س). ينظر:"كنز العمال"(46577) معزوًّا للمصنف، والحديث المتقدم برقم (17009).

(4)

البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).

(5)

الأراك: شجر المسواك، واحدته أراكة، نبات شجيري من الفصيلة الأراكية كثير الفروع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أرك).

(6)

في (س): "بطبخه".

ص: 317

أَحَدًا، فَفَعَلَ فَبَرَأَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُمْ، فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالْمَرِيضِ، فَيُلْقُونَهُ عَلَى بَابِهِ

(1)

، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلًا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لِأَحَدٍ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ.

° [17212] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَى، فَقَالَ: أَعَشَّيْتُمْ ضيْفَكُمْ

(2)

؟ قَالُوا: لَا، انْتَظَرْنَاكَ، قَالَ: انْتَظَرْتُمُونِي إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ؟ وَاللَّهِ لَا أَذُوقُه، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ إِنْ لَمْ تَذُقْه، وَقَالَ الضَّيْفُ وَاللَّهِ لَا آكُلُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا، فَلَمَّا * رَأَى ذَلِكَ الرَّجُل، قَالَ: أَجْمَعُ أَنْ أَمْنَعَ نَفْسِي، وَضَيْفِي، وَامْرَأَتِي

(3)

، فَوَضعَ يَدَهُ فَأَكَلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا صَنَعْتَ"؟ قَالَ: أَكَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

(4)

، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ".

° [17213] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ

(5)

، عَنْ

(6)

تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ

(7)

حَاتِمٍ أَتَى مَنْزِلًا، فَنَزَلَه، فَأَتَى أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَه، فَقَالَ: مَا مَعِي

(1)

قوله: "على بابه" سقط من الأصل، واستدركناه من (س). ينظر:"المحاضرات والمحاورات" للسيوطي (ص: 149) معزوًّا لعبد الرزاق.

° [17212][شيبة: 12767].

(2)

من (س).

* [5/ 48 ب].

(3)

في الأصل: "وأمرني" والمثبت من (س). ينظر: "كز العمال"(46533) معزوًّا للمصنف.

(4)

من قوله: "فقال له النبي صلى الله عليه وسلم" إلى هنا سقط من (س).

° [17213][التحفة: م س ق 9851، س 9871][شيبة: 12434].

(5)

قوله: "بن رفيع" من (س).

(6)

تصحف في الأصل إلى: "بن"، والمثبت من (س). وانظر:"أمالي المحاملي"(323) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، به. وينظر:"تهذيب الكمال"(4/ 331)، لكن الطبراني في "المعجم الكبير"(17/ 95) روى هذا الحديث من طريق المصنف، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة.

(7)

بعده في الأصل: "أبي"، وهو خطأ، والمثبت من (س).

ص: 318

شَيءٌ أُعْطِيكَ

(1)

، وَلكنْ لِي دِرْعٌ بِالْكُوفَةِ هِيَ لَكَ، فَسَخِطَهَا

(2)

الْأَعْرَابِيُّ *، فَحَلَفَ أَلَّا يُعْطِيَه، فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ

(3)

أَسْأَلُكَ فِي خَادِمٍ أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا، فَقَالَ: أَمَرْتُ لَكَ بِدِرْعِي، فَوَاللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَرَغِبَ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: أَقْبَلُ مَعْرُوفَكَ، فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، مَا أَعْطَيْتُكَ.

° [17214] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَلَاحَوْا يَوْمًا فِي بَعْضِ شَأْنِ الْخُمُسِ وَهُمْ يَقْسِمُونَهُ

(4)

، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا بَلَغُوا، أَقْسَمَ أَلَّا يَقْسِمُوه، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ بِقَسْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! أَلَمْ

(5)

تَكُنْ أَقْسَمْتَ أَلَّا يُقْسَمَ؟ وَاللَّهِ لأَنْ نَغْرَمَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْثَمَ فِيهِ، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ آثَمْ فِيهِ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ

(6)

الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

[17215] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224]، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُح، ثُمَّ يَعْتَلَّ بِيَمِينِهِ، يَقُولُ اللَّهُ

(7)

: {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [البقرة: 224]، يَقُولُ: هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى مَا لَا يَصْلُح، فَإِنْ حَلَفْتَ كَفَّرْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَفَعَلْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

(1)

في (س): "أعطيكم".

(2)

تصحف في الأصل إلى: "فسطخها"، والمثبت من (س). ينظر:"المعجم الكبير"(17/ 95) من طريق المصنف، به.

* [س / 217].

(3)

في (س): "جئتك".

(4)

في (س): "يقتسمونه".

(5)

في الأصل: "لم"، والمثبت من (س).

(6)

تصحف في الأصل، (س):"فليعمد"، وصوبناه من الروايات السابقة. (17200، 17201).

(7)

قوله: "يقول الله" وقع في الأصل: "يقول: إن الله يقول"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "التفسير" للمصنف (1/ 92).

ص: 319

‌20 - بَابٌ مَنْ يجِبُ عَلَيْهِ التَّكفِيرُ وَالرَّجُلُ يَفْتَدِي بِيَمِينِهِ

(1)

[17216] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

[17217] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يَجِبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا.

[17218] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

[17219] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ.

[17220] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَيءٌ يَسِيرٌ، فَلْيصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ.

[17221] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ * يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِين، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِيَ يَمِينَهُ

(2)

؟ قَالَ: قَدْ كَانَ يُفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى

(3)

عُبَيْدُ السِّهَامِ

(4)

فِي إِمَارَةِ

(5)

مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ.

(1)

قوله: "والرجل يفتدي بيمينه" من (س).

[17272][شيبة: 12647].

[17219][شيبة: 12696].

* [5/ 49 أ].

(2)

في الأصل: "ليمينه"، والمثبت من (س). وانظر:"نصب الراية" للزيلعي (4/ 105)، "الدراية" للحافظ ابن حجر (2/ 177) معزوًّا للمصنف.

(3)

سقط من (س).

(4)

هو: عبيد بن سليم بن ضبيع أبو ثابت الأنصاري الأوسي، يعرف بـ:"عبيد السهام"، وذكروا في سبب تسميته أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يُسهِم خيبر، فقال لهم:"ائتوني بأصغر القوم" فأُتي به فدفع إليه أسهمًا فسُمي به، ويقال: إنه كان قد اشترى من سهام خيبر ثمانية عشر سهمًا فسمي لذلك. ينظر: "الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1017)، "الإصابة" لابن حجر (7/ 37).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "كفارة"، والمثبت من (س).

ص: 320

[17222] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ

(1)

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: أَعْرَفَ حُذَيْفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ، فَخَاصَمَهُ فَقُضِيَ لِحُذَيْفَةَ بِالْبَعِيرِ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَفْتَدِي يَمِينِي

(2)

بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَبَى الرُّجُل، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ

(3)

: بِعِشْرِينَ

(4)

؟ فَأَبَى، قَالَ: فَثَلَاثِينَ؟ قَالَ: فَأَبَى، قَالَ: فَبِأَرْبَعِينَ؟ فَأَبَى الرَّجُل، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى مَالِي؟! فَحَلَفَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ.

‌21 - بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى

[17223] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

[17224] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: جَلَسَ

(5)

إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ لَهُ

(6)

: يَا

(7)

عَبْدِ اللَّهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا حَلَفْت، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَهَذِهِ أَيْضًا!

[17225] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ، أَعْتَقَ رَقَبَةً.

(1)

في الأصل، (س):"عن" وهو تحريف، والمثبت من "نصب الراية"(4/ 104) نقلًا عن عبد الرزاق، به.

(2)

في الأصل: "يمينك"، والمثبت من "نصب الراية".

(3)

من قوله: "أفتدي يميني" إلى هنا ليس في (س).

(4)

في (س): "فعشرين".

(5)

تصحف في الأصل إلى: "أجلس"، والمثبت من (س).

(6)

من (س).

(7)

زاد بعده في الأصل: "أبا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مكارم الأخلاق" لابن أبي الدنيا (141) عن ابن عمر، بطوله.

ص: 321

[17226] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

مِثْلَهُ.

[17227] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُذَثْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ

(1)

لَه، وَمُجَاهِدٌ يَسْمَعُ وَكَانَ

(2)

يَبْعَثُ غُلَامَهُ ذَاكَ إِلَى الشَّامِ: إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدِ امْرَأَتِكَ، لِجَارِيَةٍ

(3)

لِعَبْدِ اللَّهِ، فَطَلِّقْهَا، فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَاللَّهِ لِتُطَلِّقْهَا، فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ

(4)

، حَتَّى حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِيُطَلِّقْهَا، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَلَّا يَفْعَلَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَلَبَنِي الْعَبْد، قَالَ مُجَاهِدٌ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: فَكَمْ يُكَفِّرُهَا

(5)

؟ قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

[17228] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

(6)

، عَنِ ابْنِ عمَرَ، أَنَّهُ قَال: إِذَا أَقْسَمْتَ مِرَارًا، فَكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ.

[17229] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا رَدَّدَ الْأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ.

(1)

قوله: "قال لغلام" تصحف في الأصل إلى: "مال بغلام"، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى"(6/ 312) من طريق مجاهد، بمعناه.

(2)

في الأصل: "وكانت"، والمثبت من (س).

(3)

في الأصل: "بجارية"، والمثبت من (س).

(4)

تصحف في الأصل إلى: "أحلف"، والمثبت من (س).

(5)

قوله: "فكم يكفرها" وقع في (س): "كم تكفر".

(6)

قوله: "الثوري عن أبان عن مجاهد" كذا في (س)، و"الأوسط" لابن المنذر (12/ 215) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به. وسها ناسخ الأصل فكرر هذا الخبر بسنده ومتنه سواء، إلا أنه في الموضع الأول كتب:"الثوري عن أبان عن عثمان عن مجاهد"، وفي الثاني:"الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد"، وقد رواه ابن حزم في "المحلى" (6/ 313) من طريق المصنف فقال:"الثوري عن مجاهد"، وما أثبتناه هو الصواب - إن شاء الله - فأبان هو ابن أبي عياش، يروي عن مجاهد، وعنه الثوري، وأما أبان بن عثمان، فلا يصح، فهو في طبقة شيوخ شيوخ الثوري، وفي طبقة مجاهد، وكذا أبان عن عثمان لا يصح؛ إن عرفنا أبان، فلن نعرف عثمان، واللَّه أعلم.

ص: 322

وَقَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ

(1)

إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ

(2)

يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ (1)، وإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَلِّظَ، فَكُلُّ يَمِينٍ رَدَّدَهَا

(3)

يَمِينٌ.

[17230] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا *، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ: لَا أَقْرَبُهَا

(4)

، فَأُكَفِّرُ كَفَّارَةً (1) وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ؟ قَالَ: هِيَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

[17231] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، لِأَمْرَيْنِ

(5)

شَتَّى عَمَّهُمَا

(6)

بِالْيَمِينِ، قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، لِأَمْرَيْنِ شَتَّى

(7)

هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلكنَّهُ خَصَّ

(8)

كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ

(9)

، قَالَ: كَفَّارَتَانِ

(10)

، قَالَ

(11)

: فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لِقَوْمٍ شَتَّى، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا يَنْوِي يَمِينًا

(12)

وَاحِدَةً بِاللَّهِ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ * وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، كُلُّ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ.

(1)

ليس في (س).

(2)

في (س): "الأول".

(3)

تصحف في الأصل إلى: "ردها"، والمثبت من (س).

* [5/ 49 ب].

(4)

قوله: "ثم تعرضت لي، فأقسمت: لا أقربها" ليس في (س).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "الأمرين"، والمثبت من (س). ينظر:"المحلى"(8/ 52) معزوًّا للمصنف.

(6)

تصحف في الأصل إلى: "عمها"، والمثبت من (س).

(7)

من قوله: "عمهما باليمين" إلى هنا ليس في (س).

(8)

تصحف في الأصل إلى: "رخص"، والمثبت من (س).

(9)

تصحف في الأصل إلى: "يمين"، والمثبت من (س).

(10)

تصحف في (س) إلى: "كفارات".

(11)

من (س).

(12)

قوله: "ينوي يمينًا" تصحف في الأصل إلى: "تترى أيمانًا". وينظر: "المدونة"(1/ 590). ومن قوله: "لقوم شتى" إلى هنا ليس في (س).

* [س / 218].

ص: 323

[17232] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

(1)

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَقُولُونَ

(2)

: مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفارَاتٌ شَتَّى.

[17233] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

(3)

، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى.

[17234] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

[17235] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.

‌22 - بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أوْ كِسْوَتِهِمْ

[17236] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: مُدَّيْنِ

(4)

مِنْ حِنْطَةٍ

(5)

لِكُلِّ مسْكِينٍ.

[17237] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[17238] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُدَّيْنِ مِنْ

(6)

حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(1)

قوله: "معمر عن" سقط من الأصل، وأثبتناه من (س). وينظر:(621، 671، 1169).

(2)

في (س): "يقول".

(3)

ليس في (س).

[17236][شيبة: 1235].

(4)

المدان: مثنى المد، وهو: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور:(510) جرامات، وعند الحنفية (812.5) جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص 36).

(5)

الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

(6)

من (س).

ص: 324

[17239] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

[17240]

عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، رَيْعُهُ إِدَامُهُ

(1)

.

[17241] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ.

[17242] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

(2)

.

[17243] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ رِجَالًا

(3)

، ثُمَّ يَبْدُو لِي، فَأُعْطِيهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ

(4)

، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ

(5)

، صَاعًا

(6)

مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ

(7)

قَمْحٍ.

[17240][شيبة: 12334].

(1)

في الأصل، (س):"بإدامه"، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (19998)، "سنن الدارقطني"(4335)، كلاهما من طريق داود، به.

[17241][شيبة: 12236]، وسيأتي:(17256).

[17242][شيبة: 12336]، وتقدم:(17238، 17241) وسيأتي: (17256).

(2)

في (س): "إنسان".

[17243][شيبة: 12323، 12333].

(3)

في الأصل: "رجلًا"، والمثبت من (س). وينظر:"كنز العمال"(46525) معزوًّا للمصنف.

(4)

سقط من الأصل، والمثبت من (س).

(5)

قوله: "كل مسكين" سقط من الأصل، والمثبت من (س).

(6)

الصاع: مكيال يزن حاليا: 2036 جرامًا، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 197).

(7)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

ص: 325

[17244] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[17245] عبد الرزاق، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ * عَلِيٍّ قَالَ: صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ.

[17246] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةِ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ، قَالَ الْحَسَنُ: وإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمُ فَأَطْعَمَهُمْ أكْلَةً، خُبْزًا وَلَحْمًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنًا وَلَبَنًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَخَلًّا وَزَيْتًا، فَإِنْ لَنم يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

[17247] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ، وإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ، فَغَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ.

[17248] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَة، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ

(1)

[17249] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

[17250] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَأْمُرُ فِي عَامٍ غَلَا فِيهِ السِّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ حِنْطَةٍ، وَنِصْفِ

(2)

مَكُّوكٍ مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.

[17251] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ

(3)

: أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مُدَّانِ

(4)

لِكُلِّ مِسْكِينٍ، مُدٌّ لِطَعَامِهِ

(5)

، وَمُدٌّ لإِدَامِهِ.

[17245][شيبة: 12321].

* [5/ 50 أ].

(1)

هذا الأثر ليس في (س).

(2)

ليس في (س).

(3)

في (س): "اليمين".

(4)

قوله: "لا، مدان" وقع في (س): "لا بد أن".

(5)

في الأصل: "لطعام"، والمثبت من (س). وينظر:"تفسير الطبري"(3/ 71) من طريق عكرمة، به.

ص: 326

[17252] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

[17253] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً، وَلكنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ

(1)

لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

[17254] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ

(2)

، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ

(3)

مِنْ أَهْلِكَ.

[17255] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ

(4)

: قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ، وَهُوَ الْقَائِلُ:{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89]، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، قُلْتُ لَهُ

(5)

: بَلَغَنَا (4) أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: حَسْبُهُمْ أَنْ يُطْعِمُوهُمْ

(6)

أَكْلَةً، فَمَا أَسْنَدَ مَا يَقُولُ إِلَى أَحَدٍ - قَالَ: يُطْعِمُونَ يَوْمًا.

[17256] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ

(7)

مِنْ حِنْطَةٍ، قَالَ: وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي كَانَ يُؤَكِّدُهَا

(8)

فَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ.

[17252][شيبة: 12330].

(1)

في (س): "أهل".

(2)

قوله: "عن معمر" سقط من الأصل، وفي (س):"عن ابن جريج، قال: أخبرني معمر"، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت موافق لما عند المصنِّف في "التفسير"(ط العلمية، 2/ 24)، (ط الرشد، 1/ 193).

(3)

المثبت من (س)، وفي الأصل، "التفسير - ط العلمية":"المد"، وفي "التفسير - ط الرشد":"المرء"، وهو بمعنى المثبت، واللَّه أعلم.

الفذ: الواحد. (انظر: النهاية، مادة: فذذ).

(4)

ليس في (س).

(5)

من (س).

(6)

في الأصل: "يطعمه"، والمثبت من (س).

[17256][شيبة: 12336].

(7)

قوله: "مسكين مد" وقع في (س): "إنسان مدين".

(8)

قوله: "التي كان يؤكدها": وقع في (س): "الذي يذكرها". وينظر: "الموطأ" برواية مصعب (1665) عن نافع، عن ابن عمر، به.

ص: 327

وَذُكِرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.

[17257] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُطْعِمُ

(1)

بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ

(2)

بِهِ أَهْلَكَ

(3)

.

[17258] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ قَوْلِهِ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، قَالَ: الْخُبْزِ وَالتَّمْرِ.

[17259] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ

(4)

قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ (1) عَشَرَةً *، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ: إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَه، وإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ جَمِيعًا أَجْزَأَهُ

(5)

.

[17260] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

(6)

: سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ: يُجْزِئُهُ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُجْزِئُهُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ * يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتَبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ.

[17261] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ

(7)

قَالَ: الْكِسْوَةُ ثَوْيَيْنِ ثَوْيَيْنِ.

(1)

في (س): "يطعم".

(2)

في (س): "يقوت".

(3)

في (س): "أهله".

(4)

زاد بعده في (س): "أو غيره".

* [س/219].

(5)

قوله: "وإن أعطاه إياه جميعا أجزأه" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(6)

من (س).

* [5/ 50 ب].

(7)

قوله: "عن الحسن" ليس في (س). ينظر: "تفسير الطبري"(8/ 461) عن الحسن وابن سيرين.

ص: 328

[17262] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرٍ، قالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، يُحَدِّثُ

(1)

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ، قَالَ: ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ.

[17263] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، وَكَذَلِكَ كَسَا الْأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ

(2)

.

[17264] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيُّ

(3)

.

[17265] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ

(4)

مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ.

[17266] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ

(5)

ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَه، وَعَبَاءَةٌ يَلْتَفُّ بِهَا.

[17267] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

[17268] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ، قَالَ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

[17269] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ

(6)

، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ.

[17270] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ، أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةَ إِطْعَامٍ

(7)

.

(1)

من (س).

(2)

قوله: "أبو موسى ثوبين ثوبين من معقدة البحرين" ليس في الأصل، واستدركناه من (س). ينظر:"تفسير الطبري"(8/ 642) من طريق ابن سيرين، به.

(3)

هذا الأثر زيادة من (س).

(4)

من (س). وينظر ما سبق عند المصنف برقم (17263).

(5)

سقط من (س).

(6)

قوله: "قال: أخبرنا الثوري" ليس في (س).

(7)

في (س): "الطعام".

ص: 329

[17271] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

[17272] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ منْ مُعَقَدَةِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: وَحَلَفَ مَرَّةً

(1)

أُخْرَى، فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ.

‌23 - بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرٍ

[17273] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: بَلَغَنَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا.

[17274] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشِ، قَالَا: فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا.

[17275] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ صيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُود: مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ: فَأَخْبِرِ الرَّجُلَ.

[17276] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ

(1)

مُتَتَابعٌ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ.

[17277] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ، أَطْعَمَ.

[17278] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَحْلِف، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَه، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَه، ثُمَّ يَفْعَلُهُ بَعْد، وَيَفْعَلُهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، ثُمَّ يُكَفِّرُ بَعْدَمَا يَفْعَلُ.

(1)

ليس في (س).

[17276][شيبة: 12502].

ص: 330

[17279] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ * بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

قال عبد الرزاق: ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

[17280] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ يُكَفرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.

[17281] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه، عَنْ

(1)

مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ.

‌24 - بَابُ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

[17282] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

[17283] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(2)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

[17284] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا

(3)

إِنْ شَاءَ اللَّه، فَيَفْعَلُه، ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ.

[17285] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.

[17286] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ

* [5/ 51 أ].

[17280][شيبة: 12448].

(1)

ليس في (س).

(2)

في الأصل: "عبد الله"، والمثبت من (س).

(3)

بعده في الأصل: "قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، يقول: لا أفعل كذا وكذا"، والمثبت كما في (س).

ص: 331

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّه، لَمْ يَحْنَثْ.

[17287] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.

[17288] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ: قَالَ

(1)

أَبُو ذَرٍّ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ * مَا قُلْتُ

(2)

مِنْ قَوْلِ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ

(3)

، أَوْ

(4)

حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ

(5)

، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْه، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَوَاتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتَهُ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ.

° [17289] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ".

[17290] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، وَلَهُ الثُّنْيَا

(6)

مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ.

(1)

من (س).

* [س/ 220].

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

(3)

في الأصل: "نذرك"، والمثبت من (س).

(4)

في الأصل: "و"، والمثبت من (س).

(5)

قوله: "أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف" وقع في (س): "أو حلفت من حلف، أو نذرت من نذر".

° [17289][التحفة: ت س ق 13523][الإتحاف: عه حب حم 18956].

(6)

الثنيا: أن يُسْتَثْنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا (مجهول القدر) فلا يجوز. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).

ص: 332

[17291] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ

(1)

.

[17292] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ

(2)

عِنْدَ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ.

[17293] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُه، وإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَه، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

° [17294] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَاللَّهِ

(3)

لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنْ شَاءَ اللَّهُ".

[17295] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ.

[17296] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ

(4)

.

[17297] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يُظْهِرَهُ

(5)

بِلِسَانِهِ.

[17298] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ.

(1)

الغزيرة: الكثيرة اللبن. (انظر: النهاية، مادة: غزر).

(2)

قوله: "مع ذلك" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

* [5/ 51 ب].

(3)

ليس في (س).

(4)

هذا الأثر ليس في (س).

(5)

في (س): "يظهر".

ص: 333

[17299] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَا يَفْعَلُه، قَالَ: لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُه، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ حَمَّادٌ.

[17300] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ

مِثْلَ

(1)

ذَلِكَ.

[17301] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَفْعَلَ

(2)

كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ، قَالَ: إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

[17302] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ

(3)

أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ.

‌25 - بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ

[17303] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ

(4)

بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ قَدْ رَآهُ

(5)

يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبٍ نَذَرَهُ بِأَدْنَى ضَرْبَةٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ نَزَلَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا

(6)

فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44]، فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كَمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ.

° [17304] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى شَفَا

(7)

مَوْتٍ،

(1)

في (س): "بمثل".

(2)

في (س): "أفعل".

(3)

بعده في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).

[17305][شيبة: 12529].

(4)

في الأصل: "عبيد الله"، والمثبت من (س) هو الصواب. ينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 143).

(5)

في (س): "قداره" كذا، وفي حاشيتها منسوبًا لنسخة:"بدا له".

(6)

ضغثا: أي ملء كفّ من الحشيش والعيدان. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن)(ص 282).

(7)

في الأصل: "سفر"، والمثبت من (س)، و"التفسير" للمصنف (3/ 123).

ص: 334

فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهلِهِ مَا صَنَعَ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقِنْوٍ

(1)

فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ

(2)

، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

° [17305] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ

(3)

جِرَارِ

(4)

سَعْدٍ زَنَى

(5)

بِامْرَأَةٍ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ

(6)

.

[17306] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ

(7)

التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَه، قَالَ: يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ.

قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: وَحَلَفْتُ أَنْ أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي رَاغَتْ

(8)

إِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا، فَوَجَدْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ

(9)

قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضرِبَهَا، وإنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ، فَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا

(10)

الرَّأْسَ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا فِي (7) مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى عَدَّدَ مَوَاضِعَ، فَتَقَعُ الضَّرْبَةُ عَلَيْهَا فَتَتْلَفُ

(11)

، فَلَا تَفْعَلْ، قَالَ: فَلَمْ أَضْرِبْهَا، وَلَمْ * يَأْمُرْنِي بِتَكْفِيرٍ.

(1)

القنو: العذق (كل غصن له شُعَب) بما فيه من الرطب. (انظر: النهاية، مادة: قنا).

(2)

الشمراخ والشمروخ: الغصن والعنقود الذي عليه بلح أو عنب، والجمع: شماريخ. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 236).

(3)

في (س): "عبد" وهو تصحيف.

(4)

كأنه في (س): "جراد" وهو تصحيف. قال الحموي في "معجم البلدان"(2/ 117): "موضع بالمدينة، كان ينصب عليه سعد بن عبادة جرارا يبرّد فيها الماء لأضيافه".

(5)

في (س): "أن" وهو تصحيف.

(6)

في (س): "استحل" وهو تصحيف.

(7)

ليس في (س).

(8)

في (س): "باغت".

(9)

قوله: "بلغني أنك حلفت أنك إن" وقع في (س): "إنك حلفت إن".

(10)

في (س): "مدارها".

(11)

في الأصل: "تتلف"، وفي (س):"فتلف"، والصواب ما أثبتناه.

* [5/ 52 أ].

ص: 335

‌26 - بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاصِ

° [17307] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، أَوْ غَيرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حلَفَ عَنْدَهُ إِنْسَانٌ كَاذِبًا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُكَ كَاذِبًا بِإِخْلَاصِكَ"، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

° [17308] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْت، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ نَاقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

(1)

اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا سَرَقَ نَاقَتِي، فَجِئْتُه، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيَّ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "ارْدُدْ إِلَى

(2)

هَذَا نَاقَتَهُ"، فَقَالَ: وَاللَّهِ

(3)

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَخَذْتُهَا، وَمَا هِيَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ" فَلَمَّا قَفَّاهُ

(4)

جَاءَهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ

(5)

كَذَبَ وَأَنَّهَا عِنْدَه، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ فَلْيَرُدَّهَا، وَأَخْبِرْهُ: أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ.

* * *

(1)

في (س): "نبي".

(2)

في (س): "على".

(3)

لفظ الجلالة من (س).

(4)

في (س): "قفا".

القفو: الذهاب موليا، وكأنه من القفا، أي: أعطاه قفاه وظهره. (انظر: النهاية، مادة: قفا).

(5)

من (س).

ص: 336

‌23 - كِتَابُ الفَرَائِضْ

(1)

*

° [17309] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ

(2)

عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ

(3)

، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا

(4)

، وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ

(5)

بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ

(6)

أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخ لِلْأبِ

(7)

وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ

(8)

بَنُو الْأَبِ

(9)

أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ

(10)

وَالْأُمِّ بِأَبٍ

(11)

، فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو

(1)

الفرائض: جمع فريضة، وهي: الحصص المقدرة للورثة من التركة، وعلم الفرائض: علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 341).

* [س/221].

(2)

قوله: "أو الوالد" وقع في (س): "والوالد".

(3)

الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

(4)

في (س): "كان".

(5)

الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

(6)

في (س): "لأب".

(7)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(14535) معزوا لعبد الرزاق.

(8)

في (س): "كانوا".

(9)

في الأصل: "الأم"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".

(10)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".

(11)

ليس في (س).

ص: 337

الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأُمِّ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ بَأَبٍ فَبَنُوا الْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ

(1)

، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ، مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخٍ، الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ. وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ

(2)

، مِنَ الْمُحَرَّرينَ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ

(3)

لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ

(4)

مَالَهُ

(5)

كُلَّه، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ. وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

(6)

وَارِثٌ غَيْرُه، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ

(6)

، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ

(7)

وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ. وَقَضى أَنَّ كلَّ مَالٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ.

° [17310] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وَأَنَّ أَعْيَانَ

(8)

بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلأُمِّ.

(1)

قوله: "فإذا كانوا بنو الأم أرفع من بني الأب والأم بأب فبنوا الأب أولى من بني الأب والأم" ليس في (س).

(2)

العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 313).

(3)

في الأصل: "ما"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".

(4)

قوله: "تستوعب فرائضهم" وقع في (س): "يستوعب قرائهم".

(5)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".

(6)

ليس في (س).

(7)

في (س): "له".

° [17310][التحفة: ت ق 10043][شيبة: 29662، 32210].

* [5/ 52 ب].

(8)

الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه. (انظر: النهاية، مادة: عين).

ص: 338

° [17311] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقسِمِ

(1)

الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى

(2)

رَجُلٍ ذَكَرٍ".

[17312] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا

(3)

، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكْ بَيْنَهُمْ في

(4)

عَام كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ

(5)

عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا.

[17313] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

(6)

، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَهُمْ فِيهِ (4) شُرَكَاء، لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن

(7)

.

[17314] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

° [17311][التحفة: خ م د ت س (ق) 5705][الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم 7813][شيبة: 31780].

(1)

في (س): "قسِّم".

(2)

في الأصل: "فللأول"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (11/ 19) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(3)

قوله: "وإخوتها لأمها" ليس في (س).

(4)

من (س).

(5)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (12600) من طريق عبد الرزاق، به.

(6)

قوله: "الأب والأم" وقع في (س): "الأم والأب".

(7)

في الأصل: "الأنثى" والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(30496) منسوبًا للمصنف.

ص: 339

[17315] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا

(1)

، لِأُمِّهَا السُّدُس، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ

(2)

، وَالثُّلُثُ بَيْنَ

(3)

الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ. أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا

(4)

لَا تَرِثُ بِهِ

(5)

، وإِنَّمَا

(6)

وُرِّثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ، قَالَ

(7)

: فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ مِنْ أَبٍ

(8)

، فَلَا شَيْء لَهَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا أَجِدُ إِلَّا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ.

[17316] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا

(9)

وَأَبِيهَا، قَالُوا: لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا.

[17317] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ

(10)

هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا.

[17315][شيبة: 31750].

(1)

قوله: "وأختها من أمها وأبيها" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(30500) معزوا للمصنف.

(2)

الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

(3)

في الأصل: "من "، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".

(4)

في الأصل: "وأنها"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".

(5)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال".

(6)

في (س): "وإن".

(7)

من (س).

(8)

قوله: "من أب" وقع في (س): "لأب".

(9)

قوله: "وإخوتها لأمها" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(30497) معزوا لعبد الرزاق.

(10)

في (س): "مع".

ص: 340

[17318] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ.

[17319] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: فِي بِنتَيْنِ وَبَنِي

(1)

ابْنٍ ذكُورًا وإنَاثًا، قَال مَسْرُوقٌ: كانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، ثمَّ

(2)

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ *، يَقُولُ: لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ *.

[17320] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ

(3)

مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عَنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ

(4)

.

[17321] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فِي خِلَافَةِ

(5)

عُثْمَانَ فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ، وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ.

[17322] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا،

[17318][شيبة:31747].

(1)

في الأصل: "وابني" والمثبت من (س).

(2)

من (س).

* [5/ 53 أ].

* [س / 222].

[17320][شيبة: 31728، 31729].

(3)

قوله: "كان أحد" وقع في (س): "تجد أحدًا".

(4)

قوله: "قال لا ولكني لقيت زيد بن ثابت وأهل المدينة وهم يشركون بينهم" ليس في (س).

(5)

في الأصل: "خلافته"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30521) معزوا لعبد الرزاق.

[17322][شيبة: 31708].

ص: 341

قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ

(1)

، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ.

[17323] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ.

[17324] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17325] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصفَ لِلزَّوْجِ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ

(2)

مَا بَقِيَ.

[17326] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ

(3)

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ

(4)

لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ.

[17327] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا

(5)

بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْل، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ

(6)

: بَلْ رَأْيٌ أَرَاه، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(1)

تصحف في (س) إلى: "الرابع".

[17325][شيبة: 31705].

(2)

تصحف في الأصل إلى: "وللأم"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30556).

[17326][شيبة: 31707].

(3)

في الأصل: "بن" وهو خطأ، والمثبت من (س).

(4)

لفظ الجلالة ليس في (س).

[17327][شيبة: 31710].

(5)

قوله: "ثلث ما" وقع في (س): "الثلث مما".

(6)

في (س): "قال"، وبعده في الأصل:"بلى" خطأ.

ص: 342

[17328] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلأمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضلُ.

[17329] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ

(1)

، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا!، مَا قَالَ فِي مَالي ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ، يَعْنِي: أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ.

[17330] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ

(2)

: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاِبْنَتِهِ النِّصْف، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيءٌ، مَا بَقِيَ هُوَ * لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ

(3)

أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟!

قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ

(4)

، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: لَهَا النِّصْفُ وإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ!

[17331] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِل، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ

(5)

اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

(1)

في الأصل: "وعالج"، والواو مزيدة خطأ، والمثبت من (س).

رمل عالج: رمل عظيم في بلاد العرب يمر في شمال نجد قرب مدينة حائل بالسعودية إلى شمال تيماء، وقد سمي قسمه الغربي (رمل بحتر) نسبة إلى قبيلة من طيئ، ويسمى اليوم (النفود). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 185).

(2)

قوله: "رجل فقال" ليس في (س).

* [5/ 53 ب].

(3)

في (س): "أنتما".

(4)

قوله: "قال معمر فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم الله" ليس في (س).

(5)

اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

ص: 343

[17332] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ (1) الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى بِالْيَمَنِ

(2)

فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأخْتِ النِّصْفَ.

[17333] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ

(3)

فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ

(4)

.

° [17334] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ

(5)

، قَالَ: لَا يَكُونُ لِلْأَبِ، إِنَّمَا نُقِصَتْهُ

(6)

الْأُمُّ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ

(7)

.

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَبَلَغَنِي

(8)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ، فَقَالَ

(9)

: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ.

[17335] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَب، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ

(10)

.

[17332][التحفة: خ د 11307].

بعده في الأصل: "أبي" وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س).

(2)

في الأصل: "بالتمن"، وفي (س):"باليمين"، وكلاهما تحريف، والمثبت هو الصواب كما في "كنز العمال"(30546) منسوبًا للمصنف.

[17333][التحفة: خ د 11307]، وتقدم:(17332) وسيأتي: (17347).

(3)

في أصل (ف): "باليمين"، وهو خطأ، والمثبت من (س).

(4)

هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ف)، (س).

(5)

في (س): "الإخوة".

(6)

في الأصل، (عج):"تقبضه"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (12429) من طريق الدبري، ومحمد بن يحيى، كلاهما عن عبد الرزاق به. وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30560) منسوبًا للمصنف.

(7)

في (س): "الإخوة".

(8)

في الأصل: "بلغني" والمثبت من (س).

(9)

في (س): "قال".

(10)

ليس في (س).

ص: 344

[17336] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: السُّدُسُ الَّذِي حُجِبَتْ عَنْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ

(1)

، قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ، قُلْتُ

(2)

: أَمْثَلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ؟ قَالَ: فَمَهْ

(3)

!

وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ.

[17337] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى

(4)

مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ.

° [17338] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

(5)

، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ

(6)

بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ * رَسُولَ اللَّهِ عز وجل قضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَه، وَابْنَةَ ابْنِهِ، وَأُخْتَه، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

(7)

.

° [17339] عبد الرزاق، وَقَالَ الثُّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ

(1)

قوله: "حجبت عنه الأم للإخوة" وقع في الأصل: "حجزته الأم للإخوة"، وفي (س):"حجبت له الأم الإخوة"، والمثبت هو الصواب. ينظر:"الأوسط" لابن المنذر (7/ 391) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(2)

في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).

(3)

مه: كلمة بمعنى: ماذا للاستفهام. (انظر: النهاية، مادة: مهه).

(4)

قوله: "الله تعالى" ليس في (س).

(5)

بعده في الأصل: "قال: أخبرنا ابن جريج" وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (10/ 36) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(6)

في الأصل س): "هذيل" بالذال، وهو خطأ، وينظر:"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (4/ 2311)، و"الإكمال" لابن ماكولا (7/ 313).

* [س/223].

(7)

في الأصل: "للأخت" والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير".

ص: 345

النِّصْف، وَلِلأُخْتِ النِّصْف، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ

(1)

الاِبْنِ شَيءٌ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ * فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي

(2)

سَأَقْضِي فِيهَا

(3)

بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

[17340] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُو سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي

(4)

قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ

(5)

، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ

(6)

، وإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ، وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ

(7)

.

وَبَلَغَنَا ذَلِكَ (5) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتيَ فِي امْرَأَةٍ

(8)

وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ (5) صَارَ تُسْعًا.

(1)

في (س): "لبنت".

* [5/ 54 أ].

(2)

في (س): "ولكن".

(3)

في (س): "فيهما"، وهو تصحيف واضح، وينظر:"الاستذكار"(11/ 16).

(4)

هذا الأثر أخرجه الدارمي في "مسنده"(2923) عن محمد بن يوسف، عن الثوري، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول:

فذكره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(31732) عن وكيع، عن الثوري، عن الأعمش، قال: كان عبد الله يقول:

فذكره.

(5)

ليس في (س).

(6)

ليس في (س). وينظر: "سنن الدارمي".

(7)

قوله: "غيره يشركهن" وقع في (س): "غيرهن شريكهن".

(8)

في (س): "امرأتين"، وهو خطأ واضح؛ بدلالة قوله:"فقال للمرأة". وينظر: "كنز العمال"(30537) معزوًّا للمصنف، به.

ص: 346

[17341] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ

(1)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وإخْوَةٍ لِأُمِّ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ.

[17342] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِض، يَقُولُ

(2)

: الْمَرْأَة، وَالزَّوْج، وَالْأَب، وَالْأُمُّ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ لَا

(3)

يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.

[17343] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: لَا يَرِثُ

(4)

مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَأُمّ، وَامْرَأَةٌ، وَجَدَّةٌ، وَأُخْتٌ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الاِبْن، ثُمَّ ابْنُ الاِبْنِ، ثُمَّ الْأَب، ثُمَّ الْجَدّ، ثُمَّ الْأَخ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ

(5)

، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَب، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ

(6)

الاِبْنِ.

[17344] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّه، وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَاد، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ وَالسُّدُسُ لِلأمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّه، وَابْنَتَه، فَلابْنَتِهِ النِّصْف، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ،

(1)

هنا بداية التقديم والتأخير في النسخة (س)، وحدث فيها اضطراب في ثلاثة مواضع؛ حيث شمل التقديم والتأخير من أول إسناد هذا الحديث إلى هنا، وجزءًا من متن الحديث رقم (17371) وجزءا من الإسناد الحديث الذي ينتهي عنده هذا التقديم والتأخير، وهو حديث رقم (17402).

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30562) معزوا لعبد الرزاق، به.

(3)

كأنه في (س): "به"، والمثبت من الأصل هو الصحيح، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

(4)

في (س): "يرث".

(5)

قوله: "ثم ابن الأخ" سقط من (س)، وينظر:"مسائل الإمام أحمد"(2/ 406).

(6)

في الأصل: "ابنة"، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (س).

ص: 347

لَا تُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ

(1)

: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ

(2)

، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْل فَلِأَدْنَى

(3)

رَجُلٍ ذَكَرٍ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

° [17345] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ أُخْتِ وَبِنْتٍ

(4)

، فَقَالَ كَانَ أَبِي يَذْكُر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُسٌ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا.

[17346] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: أَنَّهُ

(5)

كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ

(6)

فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَكَتَبَ: إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُثمَ أَوْلَى، * وإِذَا كَانَ

(7)

بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ.

[17347] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ

(8)

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ.

(1)

كذا جاء الحديث في الأصل، (س) موقوفًا على طاوس، وورد الحديث مرفوعًا في "السنن الكبرى" للبيهقي (12467) من طريق عبد الرزاق؛ حيث قال فيه:"ثم أخبرني عن أبيه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال".

(2)

في الأصل: "بالمرائض"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).

(3)

في (س): "فهو لأدنى".

(4)

قوله: "أخت وبنت" وقع في (س): "بنت وأخت".

(5)

في (س): "إذ".

(6)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س). ينظر ما تقدم عند المصنف برقم (17444).

* [5/ 54 ب].

(7)

سقط من (س).

[17347][التحفة: خ د 11307].

(8)

في الأصل: "في التمن"، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر ما عند المصنف برقم (17333).

ص: 348

‌1 - بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

[17348] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: عُمَرُ أَوُّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ.

[17349] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

[17350] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَقَالَ: لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ.

[17351] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

(1)

، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ.

[17352] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي قَدْ

(2)

قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً، لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ.

[17353] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ

(3)

قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً.

[17354] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ

(4)

عُمَرَ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ، أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْجَدِّ.

[17348][شيبة: 36937].

[17349][شيبة:31915].

(1)

قوله: "عن ابن سيرين" سقط من (س). وينظر: "المحلى"(9/ 295).

(2)

قوله: "إني قد" ليس في (س).

(3)

في الأصل: "ابن عمر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30614) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(4)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (9/ 282)، "كنز العمال"(30615)، معزوًّا فيهما لعبد الرزاق، به.

ص: 349

[17355] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ.

° [17356] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ

(1)

يُحَدِّث، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ مُتخِذًا خَلِيلًا

(2)

حَتَّى أَلْقَى اللهَ سِوَى اللَّهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا"

(3)

فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَجْعَلُهُ أَبًا

(4)

.

[17357] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا *.

[17358] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَه، عَنْ مَرْوَانَ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِن نَتَّبعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رَشَدٌ، وإِنْ نَتَبعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ.

[17359] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

[17355][شيبة: 31917، 31921].

° [17356][التحفة: خ 5270][شيبة: 31855].

(1)

سقط من (س)، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (13/ 112) من طريق الدبري، عن المصنف، به.

(2)

الخلة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه. والخليل: الصديق. (انظر: النهاية، مادة: خلل).

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني.

(4)

قوله: "قال: وكان ابن الزُّبَير يجعله أبا" ليس في (س).

* [س/226].

ص: 350

عُمَرَ قَالَ: إِنِّي

(1)

كُنْتَ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاء، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ

(2)

فَافْعَلُوا، فَقَالَ لَهُ

(2)

عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رَشَدٌ

(3)

، وإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ.

[17360] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ:{مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} [يوسف: 38]، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ مَا قَالُوا: {تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} [الجن: 3].

[17361] أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا.

[17362] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[17363] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

(4)

ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا.

[17364] أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا، فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ عَنْ

(5)

عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ.

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30626) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(2)

ليس في (س)، وينظر المصدر السابق.

(3)

في (س): "أرشد"، وينظر المصدر السا بن.

[17360][شيبة: 31859].

* [5/ 55 أ].

(4)

قوله: "عن معمر عن" وقع في (س): "أخبرنا ابن جريج وأخبرني"، ولا يستقيم؛ حيث يكون تكرارا للحديث السابق.

(5)

سقط من (س)، وينظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (12555) من طريق الدبري، عن المصنف، به.

ص: 351

° [17365] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتى صَارَ جَدًّا، فَقَالَ: إِنَّهُ

(1)

كَانَ مِنْ رَأْيِي، وَرَأْيِ أَبِي

(2)

بِكْرٍ: أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَىمِنَ الْأَخِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

: أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَالَ رَجُلٌ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَت لَهَا أَغْصَانٌ

(4)

، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا لَا

(5)

أَحْفَظْه، فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ.

قَالَ الثُّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ

(6)

: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ

(7)

مِنْهَا غُصْنٌ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ، فَمَا جَعَلَ الْغُصنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصنِ الثَّانِي وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا

(8)

بِوَادٍ

(9)

سَالَ فِيهِ سَيْلٌ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ، فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَهُ سَيْلًا سَالَ، وَانْشَعَبَ مِنْهُ شُعْبَة، ثُمَّ انْشَعَبَ

(10)

شُعْبَتَانِ، فَقَالَ:

(1)

في (س): "له"، وهو تصحيف.

(2)

في (س): "أبا"، وهو خلاف الجادة.

(3)

قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم " تصحف في (س): "الناس عليه"، وينظر:"المحلى"(9/ 291) معزوا للمصنف، به.

(4)

قوله: "خرجت لها أغصان" وقع في الأصل: "أغصان لها خرجت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(9/ 292) معزوا للمصنف، به.

(5)

في الأصل: "لم"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(6)

بعده في (س): "له"، واخترنا عدم إثباتها كما في الأصل، وهو الموافق لما في "المحلى".

(7)

في (س) في الموضعين: "فأينعت"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "المحلى".

(8)

في (س): "مثل"، وهو خلاف الجادة.

(9)

في الأصل: "واد"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(10)

في (س): "انشعبت"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (12560) من طريق سفيان، به، ولما في "كنز العمال" معزوا للمصنف، والبيهقي، به.

ص: 352

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ، فَإِنْ

(1)

زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِيٌّ

(2)

يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ، يُعْطِيهِ السُّدُسَ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ

(3)

أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَصارَ مَا بَقِيَ

(4)

بَيْنَهُمْ.

[17366] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ

(5)

عَلِيٌّ لَهُ

(6)

الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا

(7)

لَه، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ

(8)

، قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ.

[17367] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: إِنمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ، وَلكِنَّ زَيْدًا

(9)

أَثَارَهَا بَعْدَه، وَفَشَتْ

(10)

عَنْهُ.

(1)

في الأصل: "قال"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.

(2)

سقط من (س)، ولا يستقيم السياق بدونه، وينظر المصدران السابقان.

(3)

في (س): "ستة"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(4)

قوله: "ما بقي" في (س): "باقي"، والمثبت من الأصل هو الأنسب للسياق.

(5)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30627) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(6)

ليس في (س)، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال".

(7)

في (س): "خير"، وهو خلاف الجادة.

(8)

قوله: "وبيننا وبينه آباء" وقع في الأصل: "وبيناه بينة أن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

* [5/ 55 ب].

(9)

في (س): "زيد"، وهو خلاف الجادة.

(10)

في الأصل: "وفشات"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30628) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

الفشو: الكثرة والانتشار. (انظر: النهاية، مادة: فشا).

ص: 353

[17368] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا

(1)

لَمْ يَكُنْ

(2)

غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَه، قَاسَمَ وَلَا يُنْقَصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ

(3)

عَسْهُ.

[17369] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَم، وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ

(4)

، عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يُعْطِيَانِ

(5)

لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاِثْنَيْنِ

(6)

الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا.

[17370] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ

(7)

لِلْأَبِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمِّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ

(8)

، وَإِذَا

(1)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30629) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(2)

بعده في الأصل: "بينهما"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

(3)

في الأصل: "وفشات"، وفي (س):"ونشأت"، والمثبت من "كنز العمال"، وينظر الأثر السابق.

(4)

بعده في (س): "يريد".

(5)

في الأصل: "يقضيان"، والمثبت من (س)، وينظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (12564)، "الاستذكار"(15/ 431)، "المحلى"(9/ 285).

(6)

في الأصل: "الابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وينظر المصادر السابقة.

[17370][شيبة: 31888، 31912].

(7)

في (س): "الأخ"، وكذا جاء في "المحلى"، الثبت من الأصل هو الصواب، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

(8)

قوله: "وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف" سقط من (س)، وينظر:"المحلى"(9/ 286)، "كنز العمال"(30549) معزوا فيهما للمصنف، به.

ص: 354

كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ، أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَتَا

(1)

أُخْتَيْنِ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النصْفُ.

[17371] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَه، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلأمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا أُخْتًا

(2)

لِلأمِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلأُمِّ وَالْأَبِ

(3)

الْجَدِّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ

(4)

أَخٌ وَأُخْتٌ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبِ وَأُمِّ، وَجَدٌّ وَأَخ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصفَ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْأَخَ وَالْجَدَّ

(5)

بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

(6)

، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ

(7)

مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ

(8)

السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ.

[17372] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ، أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتَا لِأُمٍّ مَعَ

(1)

في (س): "كانت"، وينظر المصدران السابقان.

[17371][شيبة: 31755، 31867، 31875].

* [س/ 227].

(2)

في الأصل: "الأخت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30647) معزوا للمصنف، والبيهقي.

(3)

بعده في الأصل: "و"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.

(4)

في (س): "عشرة"، وهو تصحيف واضح، وينظر:"كنز العمال".

(5)

قوله: "الأخ والجد" وقع في (س): "الجد والأخ".

(6)

هذا الحديث أحد المواضع التي حدث فيها خلل في النسخة (س)، والمشار إليه في رقم (17341)، فمن هنا حتى نهاية الحديث جاء في موضع، وبداية الحديث جاءت في موضع آخر.

(7)

في الأصل: "شركهم"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(8)

في (س): "يكمل"، وهو تصحيف. ينظر:"كنز العمال".

ص: 355

الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ

(1)

: لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ أخًا

(2)

لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٍ

(3)

لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأبِ وَالْأُمِّ النصْف، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيءٌ.

[17373] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، إِلَّا عَلِيٌّ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

[17374] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ

(4)

ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ.

[17375] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ

(5)

، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ

(6)

لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ.

[17376] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعُثْمَان، وَ

(7)

ابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمِّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَ

(8)

لِأُمٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِلْأُخْتِ النِّصْف، وَلِلأمِّ الثُّلُث، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَالَ

(9)

ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلْأُخْتِ

(1)

في (س): "يقال"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال"(30641) معزوا للمصنف.

(2)

في الأصل: "أختا"، والمثبت من "كنز العمال"، وينظر:"المحلى"(15/ 443) من طريق سفيان، به، وينظر أيضًا الأثر السابق.

(3)

قوله: "لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم، وأخ" سقط من (س)، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.

* [5/ 56 أ].

(4)

قوله: "أحد يورِّث" وقع في (س): "يُوَرَّث".

(5)

قوله: "عن الثوري" سقط من (س).

(6)

سقط في (س) من هنا إلى قوله: "ابن مسعود" في الأثر التالي وهو انتقال نظر من الناسخ.

(7)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30648) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(8)

قوله: "لأب و" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

(9)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه من "كنز العمال".

ص: 356

النِّصْفُ

(1)

، وَلِلْأُمِّ السُّدُس، وَلِلْجَدِّ الثُّلُث، وَقَالَ عُثْمَانُ: لِلْأُمِّ الثُّلُث، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُث، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأمِّ الثُّلُث، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأمِّ الثُّلُث، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيءٌ.

[17377] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ

(2)

رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

مِثْلَهُ.

[17378] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ، وَأَخٍ،

(3)

وَجَدِّ، وَزَوْجٍ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ الثُّلُث، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُه، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ الثُّلُث، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ

(4)

فَعَاوَدْتُه، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

(5)

، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلأمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

(1)

قوله: "وللأم الثلث، وللجد السدس، وقال ابن مسعود: للأخت النصف، سقط من (س)، وهو انتقال نظر من الناسخ، وينظر: "كنز العمال".

[17377][شيبة: 31894].

(2)

في الأصل، (س):"عن"، وهو تحريف، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة (31894) من طريق الثوري، به.

[17378][شيبة: 31918].

(3)

في الأصل: "وأخت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(9/ 282) معزوا للمصنف بمعناه، و "المصنف" لابن أبي شيبة (31906) من طريق الثوري، به.

(4)

بعده في الأصل: "قال"، وهو مزيد خطأ.

(5)

قوله: "قال: ثم سكت فعاودته، فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: ثم سكت فعاودته، فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث" سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ، وينظر "المحلى".

ص: 357

[17379] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي جَدٍّ، وَبِنْتٍ، وَأُخْتٍ: فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ

(1)

، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأخْتِ سَهْمٌ، وإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ، جَعَلَهَا

(2)

مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ.

[17380] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ، لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جدٍّ.

[17381] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلْأُخْتِ النصفُ ثَلَاثَةً، وَيلزَّوْجِ النِّصفُ ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ.

وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَة، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ

(3)

.

وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّة، يَعْنِي: أُمَّ الْفُرُوجِ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ: فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ سِتَّة، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَة، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.

[17379][شيبة: 31900].

(1)

السهمان: مثنى سهم، وهو: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهْمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم).

(2)

في الأصل: "جعلهما"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30642) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

[17381][شيبة: 31881].

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(30649) معزوا لعبد الرزاق، به. وقوله:"وقال علي: هي من تسعة: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم" ليس في (س)، ولعله انتقال نظر من الناسخ، وينظر:"كنز العمال".

ص: 358

[17382] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي امْرَأَةٍ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ

(1)

، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ.

وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ *، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةَ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةً، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً *.

[17383] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأُمِّ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ: لِلْأُخْتِ النِّصْف، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ.

[17384] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ.

[17385] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلأخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ

(2)

خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِذَا

(3)

كُنَّ خَمْسًا، فَاضرِبْ ثَلَاثَةً فِي

(4)

خَمْسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا

(5)

لِلْجَدِّ، فَاضصْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ

(6)

الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِذَا أُلْحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، لِلأمِّ الثُّلُث، وَبَقِيَ سِتَّةٌ

(1)

قوله: "وأخ، وجد" وقع في الأصل: "وزوج"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما "كنز العمال"(30643) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

* [س/ 224].

* [5/ 56 ب].

[17384][شيبة: 31888].

(2)

في (س): "على".

(3)

في (س): "فإن".

(4)

في الأصل: "على"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).

(5)

في (س): "خير"، وهو خلاف الجالة

(6)

في الأصل: "يأخذ الجد"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).

ص: 359

فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا

(1)

، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأخَوَاتِ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا

(1)

، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، هُوَ السُّدُس، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، يُدْفَعُ السُّدُسُ لِلْأُمِّ

(2)

، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، فَإِنِ اسْتَقَامَ، فَمَا بَقِيَ لِلْأخَوَاتِ، وإِلَّا ضُرِبْنَ

(3)

جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ.

‌2 - بَابُ فَرْضِ

(4)

الْجَدَّاتِ

° [17386] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ.

[17387] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ.

[17388] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا، وَأَلْغَى جَدَّةَ أُمِّ

(5)

أَبِي الْأُمِّ.

(1)

في (س): "وجد"، وهو خلاف الجادة.

(2)

في (س): "إلى الأم".

(3)

في الأصل: "ضرب"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(4)

ليس في (س).

° [17386][شيبة: 31926].

[17388][شيبة: 31938، 31941].

(5)

ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (9/ 275) معزوًّا لعبد الرزاق، به، و "مصنف ابن أبي شيبة"(31938) من طريق سفيان، به، وينظر الأثر السابق.

ص: 360

[17389] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو

(1)

الْأُمِّ شَيْئًا.

° [17390] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ

(2)

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ

(3)

النَّاسَ الْعَشِيَّةَ

(4)

، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ

(5)

ابْنِ ابْنَتِهَا، وإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ

(6)

شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي لَهَا بِشَيء، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ

(7)

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا

(8)

شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ

(9)

فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ * جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي

(1)

في (س): "أب".

° [17390][التحفة: د ت س ق 11232].

(2)

بعده في الأصل: "من"، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30547) معزوا للمصنف، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)؛ فهو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (19/ 228) من طريق الدبري، به.

(3)

في الأصل: "وسأل"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير"، و"كنز العمال".

(4)

العشي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا).

(5)

في (س): "و"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(6)

في (س): "الآيات"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(7)

قوله: "النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقضى لها بشيء، فهل سمع أحد منكم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(8)

ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

(9)

قوله: "فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

* [5/ 57 أ].

ص: 361

تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ، وَلكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا

(1)

خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

[17391] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتِ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

[17392] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ

(2)

الْأُمِّ هِيَ أَقْعَد، فَأَعْطِهَا

(3)

السُّدُسَ، وإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

(4)

هِيَ أَقْعَد، فَشَرِّكْ بَيْنَهُمَا.

[17393] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

(5)

بْنِ عَوْفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَب، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ، فَهُمَا سَوَاءٌ.

[17394] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ

(6)

يَقُولُ ذَلِكَ.

(1)

قوله: "اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما" وقع في (س): "اجتمعتا فالسدس بينكما، وأيتهما"، وينظر المصدران السابقان.

[17392][شيبة: 31944].

(2)

ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في "التمهيد"(11/ 103) معزوا للمصنف، به، و"السنن الكبرى" للبيهقي (12497) من طريق سفيان، به.

(3)

في (س): "فأعطاها"، وهو تصحيف واضح.

(4)

في الأصل: "الأم"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وينظر "سنن البيهقيّ".

[17393][شيبة: 31943].

(5)

في (س): "عبيد الله"، وهو تصحيف. وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(13/ 408).

(6)

من (س).

ص: 362

[17395] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ فِطْرٍ

(1)

، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ

(2)

مِثْلَ ذَلِك.

[17396] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يَقْضي لِلْجَدَّتَيْنِ: أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ إِذَا

(3)

كَانَتْ أَقْرَبَ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ *.

[17397] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَأَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ

(4)

الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ، جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ

(5)

شَتَّى، وإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى.

[17398] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًا، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

[17395][شيبة: 31945].

(1)

في (س): "قطن"، وهو تصحيف. وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(31945)، "سنن البيهقيّ الكبرى"(12498)، كلاهما من طريق فطر، به.

(2)

قوله: "عن شيخ عن زيد" كذا وقع في الأصل، (س)، ووقع في "مصنف ابن أبي شيبة"، "سنن البيهقيّ":"عن شيخ من أهل المدينة، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت" بزيادة خارجة بين شيخ، وزيد بن ثابت.

(3)

ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30553) معزوا للمصنف.

* [س/ 225].

(4)

في (س): "و"، ولا يستقيم به السياق. وينظر:"التمهيد"(11/ 107)، "كنز العمال"(30600) معزوًّا فيهما للمصنف، وغيره.

(5)

في (س): "مكان"، وهو الموافق لما في "كنز العمال"، والمثبت من الأصل هو الأليق بالسياق، والموافق لما في "التمهيد".

[17398][شيبة: 31962].

ص: 363

[17399] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ.

[17400] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَه، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ

(1)

.

° [17401] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَوَّلُ جَدُّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا.

[17402] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

(2)

مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ

(3)

بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَابْنُ عُيَيْنَةَ: امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ إِحْدَى

(4)

بَنِي نَضْلَةَ.

[17403] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ

(5)

بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ.

[17404] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ *، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا

(6)

.

[17399][شيبة: 31949].

(1)

هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

[17402][شيبة: 31950].

(2)

آخر الجزء الذي به تقديم وتأخير في النسخة (س) والمشار إليه في الأثر رقم (17341)؛ حيث شمل التقديم والتأخير من أول إسناد هذا الأثر إلى هنا.

(3)

من (س).

(4)

في (س): "أحد"، وهو خلاف الجادة.

(5)

بعده في الأصل، (س):"عن"، وهو خطأ، والمثبت من "المحلى" لابن حزم (9/ 280) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

* [5/ 57 ب].

(6)

هذا الحديث ليس في (س).

ص: 364

[17405] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَقَضَى

(1)

بِذَلِكَ بِلَالٌ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ.

[17406] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

[17407] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٌّ.

[17408] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

(2)

، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ، وَقَضَى بِذَلِكَ بِلَالٌ فِي وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ.

[17409] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا.

‌3 - بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ

[17410] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالنَّصَارَى

(3)

يَحْجُبُونَ الْأُمَّ، وَلَا يَرِثُونَ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وإنَّمَا تَحْجُبُ الْمَرْأَة، وَالزَّوْج، وَالْأُمُّ، وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُهُمْ.

(1)

في الأصل: "فأقضى"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (11/ 105)، "المحلى"(11/ 105) معزوًّا فيهما لعبد الرزاق، به.

(2)

قوله: "عن أبي بردة" ليس في (س).

(3)

قوله: "والنصارى" وقع في الأصل: "والإخوة"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "جامع الأحاديث" للسيوطي (40234) منسوبًا للمصنف، به.

ص: 365

[17411] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا، قَالَا: لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ

(1)

.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ.

[17412] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ

(2)

، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَالَ: لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ.

[17413] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ

(3)

بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً، هَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِثُهُ

(3)

.

[17414] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ مَوْلَى لِقَوْمٍ

(4)

مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَه، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوَالِي، فَقِيلَ

(5)

لِأَخِيهِ: هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟ قَالَ: نَعَمِ ابْنٌ حُرٌّ، فَأَتَى شُرَيْحًا: فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ.

[17415] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَحْجُبُ الْقَاتِل، وَلَا يَرِث، قَالَ: وَالْعَبْد، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

(1)

قوله: "لا يحجبون ولا يرثون" وقع في الأصل: "لا يرثون ولا يحجبون"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30538) معزوا للمصنف والبيهقي.

(2)

قوله: "أنس بن سيرين" كذا في الأصل، وهو الموافق لما في "الاستذكار"(15/ 405) من طريق حماد بن زيد، عن أنس بن سيرين به، ووقع في (س):"ابن سيرين"، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(31147) من طريق حماد بن زيد، عن ابن سيرين، به، واللَّه أعلم.

(3)

ليس في (س).

[17414][شيبة: 31798].

(4)

في (س): "القوم"، ولا يستقيم به السياق.

(5)

في (س): "فقال".

ص: 366

[17416] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَحْجُبُ مَن لَا يَرِثُ.

‌4 - بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

° [17417] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَه، وَعَمَّتَه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ"! يُرَدِّدُهُمَا كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ

(1)

، فَقَالَ

(2)

النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ" *.

[17418] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْئًا.

° [17419] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَتَهُ وَخَالَتَهُ

(3)

، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ".

[17420] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ

(4)

، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ

(5)

النَّهْشَلِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ

[17416][شيبة: 31796].

(1)

في الأصل: "بشيء"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30566) معزوا للمصنف، به.

(2)

بعده في الأصل: "له"، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

* [5/ 58 أ].

(3)

قوله: "عمته وخالته" وقع في (س): "خالته وعمته".

(4)

تصحف في الأصل، (س) إلى:"الثقفي"، والتصويب من ترجمته. وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 298).

(5)

في الأصل: "حبر"، وفي (س):"حمير"، وكلاهما تصحيف، والمثبت من "سنن الدارمي"(3009) من طريق الثوري، به. وينظر:"إتحاف المهرة"(15888)، وترجمته في "تهذيب الكمال"(24/ 17).

ص: 367

عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ، فَقَالَ شَيْخٌ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَجْعَلُ

(1)

لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ.

فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ

(2)

أَنْ يَكْتُبَ بِهِ

(3)

، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟

[17421] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ

(4)

، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ.

[17422] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ.

[17423] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ * يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ، الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ.

[17424] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(5)

، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ.

[17425] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي

(6)

عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ: لِعَمَّتِهِ ثُلُثَا

(7)

مَالِهِ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ:

(1)

في (س): "جعل".

(2)

في الأصل: "عبد الله"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).

(3)

في (س): "بها"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "سنن الدارمي".

(4)

في الأصل، (س):"الثلثان"، وهو خلاف الجادة، والتصويب من "كنز العمال"(30476) معزوًّا للمصنف وغيره.

* [س/ 228].

[17424][شيبة: 31828].

(5)

قوله: "عن الشعبي" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور"(1/ 90) من طريق الشيباني، عن الشعبي، به.

(6)

في (س): "لي".

(7)

في (س): "ثلثي"، وهو خلاف الجادة.

ص: 368

فَأُمٌّ مَعَهُمَا، قَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَة مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ؟ قَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةٍ وَخَالَةٌ؟ قَالَ: لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ، وَأَخٍ

(1)

مِنْ أُمٍّ، لِأَخِيهِ السُّدُس، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ.

[17426] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَه، وَعَمَّتَه، وَخَالَتَه، قَالَ لاِبْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ.

[17427] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ، وَهَذَا الضَّرْبَ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ.

° [17428] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(2)

يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ

(3)

، قَالَ: تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ

(4)

وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًّا

(5)

فِي بَنِي أُنَيْفٍ أَوْ

(6)

فِي بَنِي الْعَجْلَانِ، فَقَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟ " فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، قَالَ: فَدَفَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

(7)

مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي

(8)

لبَابَة بْنِ عَبْدِ المُنْذِرِ.

(1)

بعده في (س): "أنه قضى"، وهو انتقال نظر من الناسخ.

° [17428][شيبة: 31781].

(2)

بعده في الأصل: "أن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (12345) من طريق الثوري، به.

(3)

قوله: "عن عمه واسع بن حبان" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.

(4)

بعده في (س): "ولم يدع وارثًا"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.

(5)

تصحف في (س): "أما"، وينظر المصدر السابق.

(6)

في (س): "أخي"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.

(7)

قوله: "هل له من وارث؛ فلم يجدوا له وارثًا، قال: فدفع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم " ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

(8)

تصحف في الأصل إلى: "ابن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي، وينظر الحديث التالي.

ص: 369

° [17429] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ.

° [17430] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ *: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".

° [17431] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

(1)

.

[17432] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(2)

طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

[17433] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

[17434] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَه، وإخْوَتَهُ لِأُمِّهِ، وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَه، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَتِهِ.

[17435] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ.

° [17429][شيبة: 31781].

* [5/ 58 ب].

(1)

هذا الحديث ليس في (س).

[17432][التحفة: ت س 16159]، وتقدم:(16849).

(2)

في (س): "أخبرنا".

[17435][شيبة: 31834].

ص: 370

‌5 - بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

[17436] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَهُ مَنْصُورٌ، قَالَا كَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ

(1)

بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ

(2)

، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ لِصُلْبٍ

(3)

، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ.

[17437] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو

(4)

السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ.

[17438] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

(5)

قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّه، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

[17439] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ.

[17440] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

[17436][شيبة: 31822، 31825].

(1)

قوله: "على كل ذي سهم" وقع في الأصل: "كل سهم"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30540) معزوًّا لعبد الرزاق وغيره.

(2)

في (س): "أم" نكرة بدون "الـ".

(3)

قوله: "على بنت ابن مع بنت لصلب" وقع في الأصل: "مع بنت على بنت الصلب"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

[17437][شيبة: 31834].

(4)

تصحف في (س) إلى كلمة عسرة القراءة.

(5)

في الأصل: "أبي إسحاق"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس المتن والسند برقم (16851). ينظر:"جامع الحديث"(40195) معزوًّا للمصنف.

ص: 371

[17441] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ، أَن ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لَهُ الْمَالَ

(1)

كُلَّه، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ.

[17442] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ.

[17443] عبد الرزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

(2)

أَبِي وَائِلٍ، قَالَ

(3)

: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.

[17444] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ

(4)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ *، فَكَتَبَ عُمَرُ إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً

(5)

، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ، وَإِذَا كَانَ

(6)

بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ.

[17441][شيبة: 31734].

(1)

قوله: "له المال" وقع في (س): "المال له".

[17442][شيبة: 31735].

[17441][شيبة: 32209].

(2)

في الأصل: "ابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(30478) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

(4)

في (س): "عيينة"، وهو تصحيف، وينظر ما تقدم عند المصنف برقم (17346).

* [5/ 59 أ].

(5)

سقط من (س)، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.

(6)

في الأصل: "كانوا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق للموضع المتقدم عند المصنف.

ص: 372

[17445] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عَنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَي عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا

(1)

زَوْجُهَا، وَالآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ فِي * الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

(2)

، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ

(3)

عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي

(4)

تُوُفيَتْ، وَتَرَكَتِ

(5)

ابْنَي عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا: لِزَوْجِهَا النِّصْف، وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُس، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

‌6 - بَابُ الْمسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

° [17446] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ

(6)

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ

(7)

ادُّعِيَ مِنْ بَعْدِ

(8)

أَبِيهِ، ادَّعَاهُ وَارِثُه، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ

(9)

اسْتَلْحَقَه، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيءٌ، إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ

(10)

وَرِثُوهُ بَعْدَ

(1)

سقط من (س).

(2)

العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 481).

(3)

في (س): "بولد".

(4)

في (س): "الذي"، وهو خطأ.

(5)

في الأصل: "وترك"، والمثبت من (س).

(6)

في الأصل: "كان"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(14535) معزوًّا للمصنف، به مطولًا.

(7)

المستلحق: الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم. (انظر: المرقاة)(5/ 2172).

(8)

قوله: "من بعد" سقط في (س). وينظر: "كنز العمال".

(9)

قوله: "لحق بمن" وقع في الأصل: "ألحقها من"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

(10)

قوله: "أبيه الذي يدعى له شيء، إِلَّا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث" سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ. وينظر:"كنز العمال".

ص: 373

أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْه، وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ

(1)

كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ فَالَّذِي يُدْعَى

(2)

لَه، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا، فَقَضَى أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى

(3)

لَهُ هُوَ

(4)

ادَّعَاه، فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً.

وَقَالَ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

(5)

وَللْعَاهِرِ

(6)

الْحَجَرُ".

[17447] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَلَهَا وَلَدٌ فَشَهِدَ

(7)

بِهِ ذَوُو

(8)

عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ

(9)

وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ، وإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَه، وَأَنْكَرَ الْآخَر، فَيَقُولُ: وَيَخْتَلِفُ فِيهَا، نَقُولُ

(10)

: لِلّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ

(11)

الْمِيرَاثِ، سُدُسُه فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ، وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ (10) فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ

(12)

بِحِصَّةِ

(13)

مَا وَرِثُوا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَأَنْكَرَ الآخَرُ قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً.

(1)

ليس في الأصل، (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق، واستدركناه من "كنز العمال".

(2)

في (س): "ادعا". وينظر: "كنز العمال".

(3)

في (س): "ادعا".

(4)

بعده في الأصل: "الذي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".

(5)

الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها. (انظر: النهاية، مادة: فرش).

(6)

العاهر: الزاني. (انظر: النهاية، مادة: عهر).

(7)

في (س): "يشهد"، ولا يستقيم به السياق.

(8)

في (س): "ذا"، وهو خلاف الجادة.

(9)

في الأصل: "ألحقهم"، وهو خطأ، والمثبت من (س).

(10)

في (س): "يقول".

(11)

في (س): "من ".

(12)

في (س): "ويقبضون".

(13)

في الأصل: "لحصة"، وغير واضح في (س)، والمثبت استظهارًا.

ص: 374

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ

(1)

الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ.

[17448] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ

(2)

بِالْجُنْدِ *، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ

(3)

طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ إِيَّاه، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ، وَلكنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَن أَبَاهُ اسْتَلْحَقَه، وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ.

[17449] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ

(4)

: يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ المُعْتَرِفِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ.

قَالَ حَمَّادٌ: وإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا، وَلكنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا.

[17450] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.

[17451] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ

(5)

فِي جَمِيعِ الْمَالِ.

(1)

ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س).

[17448][شيبة: 32149].

(2)

في الأصل: "أخ"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (32149) من طريق ابن جريج، به.

* [5/ 59 ب].

(3)

في (س): "يجد"، وهو تصحيف، وينظر المصدر السابق.

(4)

بعده في الأصل: "من الورثة"، ولا معنى له، واخترنا عدم إثباتها وفقا لى (س).

[17455][شيبة: 31656].

(5)

في (س): "عليهما"، ولا يستقيم به السياق هاهنا؛ لأن المراد هنا: جاز على جميع الورثة؛ بدلالة قوله: "في جميع المال".

ص: 375

[17452] قال الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17453] عبد الرزاق، قال: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْحَارِثِ

(1)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

[17454] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17455] عبد الرزاق، قال شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.

[17456] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَه، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ

(2)

، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ كَانَ: حَمَّادٌ يَقُولُ يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْألفِ، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يَجُوزُ عَلَيْهِ

(3)

فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ الْألفِ، وَكُلُّ شَيءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يُلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَه، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ لَه، وإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَحْرَزَ

(4)

الْمِيرَاثَ وَأُلْحِقَ بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي

(5)

ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ

(6)

إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ.

(1)

في (س): "الحسن"، وهو تصحيف؛ فهو الحارث بن يزيد العكلي يروي عن إبراهيم النخعي ويروي عنه القاسم بن الوليد الهمداني، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(5/ 308).

[17455][شيبة:31656].

(2)

في (س): "آخر"، وهو خطأ واضح.

(3)

ليس في (س).

(4)

في الأصل: "أحرزوا"، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب؛ فالمراد هنا الْمُدَّعَى.

أحرز الشيء: حازه. (انظر: اللسان، مادة: حرز).

(5)

قوله: "ادعاه لم يجلد له وإن شهد اثنان أحرز الميراث وألحق بالنسب وليس للذي" ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ.

(6)

قوله: "في الميراث" في الأصل: "بالميراث"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.

ص: 376

[17457] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ

(1)

لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوه، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ، كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا

(2)

إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

(3)

، وإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا.

[17458] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَنْدَ مَوْتِهِ: ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصيبِ الَّذِي شَهِدَ

(4)

، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ

(5)

وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ لَوْ

(6)

لَحِقَ مَعَهُمْ، وَلَا يَرِثُ أَبَاه، وَلَا يُدْعَى لَهُ

(7)

حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ.

[17459] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُه، لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْن ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَاه، وَرِثَهُ وَلَحِقَ بِهِ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ.

قَالَ

(8)

: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَى

(9)

مِنِ ابْنِ لَه، ثُمَّ ادّعَاهُ الْجَدُّ بَعْد، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ * ابْنِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ، وَلَمْ تجُزْ شَهَادَةُ الْجَدِّ

(10)

، وَلَا * يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ.

(1)

من (س).

(2)

الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

(3)

البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

(4)

في (س): "يشهد به".

(5)

في (س): "واحدًا"، وهو خلاف الجادة.

(6)

في (س): "أو"، ولا يستقيم به السياق.

(7)

في (س): "به".

(8)

في الأصل: "قالوا"، والمثبت من (س).

(9)

الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفى).

* [5/ 60 أ].

(10)

بعده في (س): "له".

* [س/ 230].

ص: 377

[17460] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، أَوْ إِنْسَانًا، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لاِبْنِهَا: خَاصِمْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: أَعْتَقَتْ أُمِّي هَذَا، وإِنَّ هَذَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَه، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَجَدْتُ إِنْسَانًا ضَائِعًا فَضمَمْتُهُ إِلَيَّ وَأَنْفَقْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هُوَ مَعَ مَنْ يَنْفَعُهُ.

‌7 - بَابُ الْغَرْقَى

(1)

[17461] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَا يَدْرِي أَيَّهُمْ مَاتَ قَبْلُ: أَنَّ

(2)

بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا.

[17462] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا.

[17463] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَرِيسٍ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ

(4)

، أَوْ رَجُلًا وَابْنَه، فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ.

[17464] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْل، كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةً ثَلَاثَةَ مَاتُوا جَمِيعًا، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ: يَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوه، وَيَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوه،

(1)

في (س): "الفرقاء".

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(30501) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(3)

في الأصل، (س):"أبي خريش"، والصواب كما في "المصنف" لابن أبي شيبة (31995)، "سنن الدارمي"(3077) من طريق الثوري، به. وينظر:"التاريخ الكبير"(3/ 132).

(4)

صفين: موضع جنوب شرق بلدة الرقة (15 كم)، والمراد هنا الحرب التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 238).

ص: 378

فَيَكُونُ لِلأُمِّ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، كُلُّهُمْ كَذَلِكَ

(1)

، ثُمَّ تَعُودُ الْأُمُّ فَتَرِثُ سِوَى السُّدُسِ - الَّذِي

(2)

وَرِثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ - مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الثُّلُثَ.

[17465] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا

(3)

، فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا، وَيُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا، فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا.

[17466] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[17467] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ غَرِقُوا أَوْ مَاتُوا جَمِيعًا، وَلَهُمْ أُمٌّ حَيَّةٌ فَوَرَّثَهَا

(4)

مِنْ كُلِّ أَحَدٍ سُدُسًا سُدُسًا، ثُمَّ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا وَرَّثَ مِنْ صاحِبِهِ.

[17468] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ

(5)

قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَتي وَابْنَتِي جَمِيعًا، غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ، فَوَرَّثَ شُرَيْحٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[17469] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(1)

في الأصل: "ذلك"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(30503) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(2)

في الأصل: "التي"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.

(3)

قوله: "ميراث هذا" وقع في الأصل: "هذا ميراثه"، والمثبت من (س).

(4)

في (س): "يورثها".

(5)

في الأصل: "قطر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما ذكره ابن ماكولا، قال في "الإكمال" (7/ 95):"روى مغيرة، عن قطن بن عبد الله، أن شريحًا قضى في الغرقى، فاختلف على مغيرة؛ فرواه أحمد بن حنبل، عن هشيم، عن مغيرة، عن قطن بن عبد الله، وخالفه سفيان الثوري، عن مغيرة، فرواه عنه، عن الهيثم بن قطن".

[17469][شيبة: 31990].

ص: 379

[17470] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ

(1)

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ، فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

[17471] عبد الرزاق، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ * بْنِ زَيْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَا يُوَرّثُ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[17472] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ

(2)

، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

قَالَ مَعْمَرٌ: كَتَبَ بِذَلِكَ.

[17473] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

[17474] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلَّ مَيِّتٍ وَارِثُهُ الْحَيّ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[17475] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.

[17476] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ

(3)

وَأَصْحَابَ الْجَمَلِ لَمْ يَتَوَارَثُوا.

[17470][شيبة: 31988].

(1)

في (س): "عبيد"، والمثبت الصواب، وينظر "معرفة الصحابة"(1/ 290).

* [5/ 60 ب].

[17472][شيبة: 31999].

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(3)

الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 98).

ص: 380

[17477] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

[17478] عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنَا أَيْضًا، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[17479] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي

(1)

مُطِيعٍ قَالَ: أُخْرِجَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ قَبْرِهِ

(2)

لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتٌ قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا يَدُلُّنَا عَلَى فَضْلِهِ، وَكَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً.

[17480] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُوَرّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ.

[17481] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ.

[17482] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُوَرّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ

(3)

إِلَيْهِ.

(1)

في الأصل: "ابن"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما نقله مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال"(7/ 197) عن أبي العرب القيرواني، عن أبي الحفاظ الأندلسي، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.

(2)

قوله: "بعد ثلاث سنين من قبره" وقع في الأصل: "من قبره بعد ثلاث سنين"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما نقله مغلطاي.

(3)

في (س): "الأحكام".

ص: 381

‌8 - بَابٌ فِي الْحَميلِ

(1)

[17483] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُونَ

(2)

حَتَّى يُشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ.

[17484] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَلَّا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

[17485] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ

(3)

مِثْلَهُ.

[17486] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ

مِثْلَهُ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى هَذَا، أَلَّا نُوَرِّثَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ *.

[17487] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَتَوَارَثُ

(4)

الْحُمَلَاءُ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ.

[17488] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، أَنَّ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَا مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ؟

[17489] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

(5)

قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ.

(1)

الحميل: الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب، وقيل: غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

(2)

في (س): "يتوارثان".

(3)

قوله: "عن شريح" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (15/ 499) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

* [س/ 231].

(4)

في الأصل: "يتوارثان"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (8/ 335) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

(5)

بعده في الأصل: "عن إسرائيل، ثم"، وهو مزيد خطأ، والمثبت كما في (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(30672) معزوًّا لعبد الرزاق، به، ولما في "الاستذكار"(15/ 499) من طريق عبد الله بن أبي بكر، به.

ص: 382

[17490] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ *، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ

(1)

أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلَاةٍ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالٍ كَثِيرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيَهَا، وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَخِي، فَأَعْطَاهُ شُرَيْحٌ الْمَالَ كُلَّهُ.

[17491] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كُلُّ نَسَبٍ تُوُصِّلَ

(2)

عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مُوَرَّثٍ.

[17492] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوَلَادَةٍ أَهْلَ الشِّرْكِ.

[17493] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

‌9 - بَابُ الْكَلَالَةِ

[17494] قرأنا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ

(3)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا، فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ حَتَّى إِذَا طُعِنَ، دَعَا بِالْكِتَابِ، فَمَحَاهُ

(4)

، فَلَمْ يَدْرِ أَحَدٌ مَا فِيهِ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا، وَكُنْتُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَتْرُكَكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ.

* [5/ 61 أ].

(1)

قوله: "أشعث بن" وقع في الأصل: "الأشعث عن"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (8/ 336) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

[17491][شيبة: 32028].

(2)

في (س): "يتوصل".

[17492][شيبة: 32022].

(3)

قوله: "عن معمر" وقع في الأصل: "قال: حدثت محمد"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (31920) من طريق معمر، به.

(4)

في (س): "فمحي".

ص: 383

[17495] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَة، وَالْكَلَالَة، وَالرِّبَا.

[17496] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

(1)

: عَنِ الْكَلَالَةِ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَه، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ، أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ.

[17497] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ حِينَ طُعِنَ: اعْقِلْ عَنِّي

(2)

ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ

(3)

، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ، وَفِي الْكَلَالَةِ مَا قُلْت، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: مَا قَالَ؟ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي.

[17498] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عَنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْت، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ.

[17499] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ

[17495][التحفة: ق 10640][شيبة: 22434].

[17496][التحفة: ق 10640].

(1)

حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول)(6/ 55).

(2)

قوله: "اعقل عني" وقع في الأصل: "اقتل"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما تقدم عند المصنف (10625)، (14066)، (19778).

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما عند المصنف فيما تقدم.

[17499][شيبة: 32254]، وتقدم:(17498).

ص: 384

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّي لأَحْدَثُهُمْ عَهْدَا بِعُمَرَ، فَقَالَ: الْكَلَالَةُ مَا قُلْت، قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَلَا وَالِدَ.

[17500] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَابْنُ عُيَيْنَةَ

(1)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ وَلَا وَالِدَ، زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176]، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي.

[17501] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: الكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.

[17502] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَه، وَلَا وَالِدَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

(2)

فَلَمَّا طُعِنَ عُمَر، قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، أَرَى أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

[17503] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ

(3)

.

[17500][شيبة: 32256].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "ابن عروة"، والمثبت من (س). وينظر:"شرح الآثار"(13/ 237) من طريق ابن عيينة، به.

* [5/ 61 ب].

(2)

زاد بعده في الأصل: "قال عمر"، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في (س).

(3)

زاد بعده في الأصل: "قال معمر: فلقيت ابن عباس، فأخبرته بحديث الزُّهري هذا وقتادة وأبي إسحاق، فقال: أخبرني أنه سمع عباس - كذا في الأصل - يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان ولد". كذا في الأصل هنا، ولعله سبق قلم من الناسخ، وليس في (س)، وقد أخرجه ابن المنذر في "التفسير"(2/ 594) من طريق المصنف، به، وليس فيه هذه الزيادة، وكذا أورده ابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 197) من طريق المصنف بدونها. (17330).

ص: 385

° [17504] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَزَلَتْ: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَه، وإلَى جَنْبِهِ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَبَلَّغَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ خَلْفَ حُذَيْفَةَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْهَا، وَرَجَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَفْسِيرُهَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لأَحْمَقُ

(1)

إِنْ ظَننْتَ أَنَّ إِمَارَتَكَ تَحْمِلُنِي أَنْ أُحَدِّثَكَ

(2)

فِيهَا مَا لَمْ أُحَدِّثْكَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَكَ الله، قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ:{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176] قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ

(3)

الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي.

° [17505] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ: أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ

(4)

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلَالَةِ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ سَأَلَتْه، فَأَمْلَاهَا

(5)

عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ، فَقَالَ:"عُمَرُ أَمَرَكِ بِهَذَا، مَا أَظُنُّهُ أَنْ يَفْهَمَهَا، أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ"؟ فَأَتَتْ بِهَا * عُمَرُ فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا قَرَأَ:{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176] قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ

(6)

لِي.

[17506] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلَالَةِ.

(1)

قوله: "والله إنك لأحمق" كذا في الأصل، (س)، وقد رواه ابن أبي عمر كما في "المطالب العالية" مرسلًا عن ابن سيرين، بلفظ:"والله إني لأحمق"، ورواه البزار موصولًا، كما في "كشف الأستار"(3/ 47) بغير هذا السياق، ولفظه:"والله إني لصادق".

(2)

تصحف في الأصل إلى: "أحدثها"، والتصويب من (س). وينظر:"التفسير" للمصنف (661).

(3)

في الأصل: "لك"، وهو خطأ، والتصويب من (س). وينظر المصدر السابق (662).

(4)

تصحف في الأصل إلى: "تسلني"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في التفسير من "سنن سعيد بن منصور"(587) عن ابن عيينة، به.

(5)

في (س): "فأمهلها".

* [س/ 232].

(6)

في (س): "يبين".

ص: 386

‌10 - فِي

(1)

الْحُلَفَاءِ

[17507] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ.

[17508] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ

(2)

: تَعَالَى {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} ، قَالَ: هُمُ الْأَوْلِيَاء، قَالَ:{وَالَّذِينَ (عَاقَدَتْ) {أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، وَتَطْلُبُ بِدَمِي وَأَطْلُبُ * بِدَمِكَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ بَقِيَ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، فَأُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَهُوَ السُّدُس، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيرَاثِ بَعْد، فَقَالَ:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75].

[17509] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثُّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} ، قَالَ: هُمُ الْأَوْلِيَاء، قَالَ:{وَالَّذِينَ (عَاقَدَتْ) {أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] قَالَ: كَانَ هَذَا حِلْفًا فِي الْجَاهلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النُّصْرِ، وَالْوَلَاءِ، وَالْمَشُورَةِ، وَلَا مِيرَاثَ

(3)

.

[17510] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: 33] قَالَ: الْمَوَالِي: الْأَبُ وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْعَصَبَةِ.

(1)

في (س): "باب".

(2)

تصحف في الأصل إلى: "قولك"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "التفسير" للمصنف (566).

* [5/ 62 أ].

(3)

قوله: "ولا ميراث" في (س): "والميراث".

ص: 387

° [17511] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ

(1)

".

° [17512] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا حُولِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ، وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ

(2)

وَالنَّصْرِ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَنْ حَالَفَ

(3)

وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً.

قَالَ عَمْرٌو: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوه، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ

(4)

وَارِثٌ يُعْلَمُ.

‌11 - بَابُ مَنْ لَا حَلِيفَ لَه، وَلَا عَدِيدَ لَه، وَمِيِرَاثِ الْأَسِيرِ

[17513] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَم، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ قَوْمٍ يُعَاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ، فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ.

[17514] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ

(5)

يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.

(1)

حلف الجاهلية: الحلف: العهد، فكان أهل الجاهلية يتعاهدون على التوارث والتناصر في الحروب، فنهى عنه، وأقر ما كان في الجاهلية من الوفاء بالعهود وحفظ الحقوق. (انظر: المرقاة) (6/ 2286).

(2)

العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

(3)

زاد بعده في الأصل: "لله"، وليس في (س)، وهو خطأ.

(4)

زاد بعده في الأصل: "لهم"، وليس في (س)، وهو خطأ.

(5)

في (س): "قال".

ص: 388

[17515] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

‌12 - بَابٌ فِي الْخُنْثَى

(1)

[17516] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثّوْرِيّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ

(2)

أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْثَى ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ.

[17517] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَلِيٍّ

مِثْلَهُ

(3)

.

[17518] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَرْأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

فَقَالَ

(4)

مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ وُرِّثَ، قَالَ: فَقَالَ

(5)

ابْنُ الْمُسَيبِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ: يُنْظَرُ

(6)

مِنْ أَيِّهِمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ أَسْرَعَ فَعَلَى ذَلِكَ يُوَرَّثُ.

[17519] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ

مِثْلَهُ.

(1)

قوله: "باب في الخنثى" كذا في الأصل، ووقع في نسخة فيض الله [ف/ 59 أ]، (س):"خنثى ذكر".

(2)

قوله: "عن علي" ليس في الأصل، واستدركناه من نسخة فيض الله [ف/ 59 أ]، (س)، وهو موافق لما في "نصب الراية" للزيلعي (4/ 417) حيث ساق طريق المصنف، "كنز العمال"(30543) معزوًّا للمصنف.

(3)

هذا الأثر زيادة من (س).

(4)

في الأصل: "قال"، والمثبت من نسخة فيض الله [ف 59/ أ] فهو أنسب.

(5)

ليس في الأصل، وأثبتناه من نسخة فيض الله [ف/ 59 أ]، (س).

(6)

في الأصل: "انظر"، والمثبت من (س).

ص: 389

[17520] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَامِرَ بْنَ الظَّرِبِ الْعَدْوَانِيَّ: وَكَانَ * يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي خُنْثَى ذَكَرٍ، مِنْ أَيْنَ يُوَرِّثُهُ

(1)

، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ جَارِيَتُهُ

(2)

رَاعَيَةُ غَنَمِهِ: أَنِ انْظُرْ

(3)

فَمِنْ حَيْثُ بَالَ فَوَرِّثْهُ.

[17521] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ: فَلَمْ يَدْرِ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ خُصَيْلَةُ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ بِأَنْ يُلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ

(4)

يَبُولُ

(5)

.

[17522] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: ارْتَدَّ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى امْرَأَتِهِ وَوِلْدَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: فَمَا يَلُومُنِي إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ، فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ

(6)

.

* * *

* [5/ 62 ب].

(1)

قوله: "من أين يورثه" من (س).

(2)

في الأصل: "جارية"، والمثبت من نسخة فيض الله [ف/ 59 أ]، (س).

(3)

قوله: "أن انظر" وقع في الأصل: "بأن يلحقه من أن ينظر"، والمثبت من نسخة فيض الله [ف/ 59 أ]، (س).

(4)

بعده في الأصل: "كان"، والمثبت دونه من نسخة فيض الله [ف/ 59 أ]، (س).

(5)

كذا سياقة المتن في (س)، وسياقته في الأصل بلفظ:"أن لقيط بن زرارة أتي في مثل ذلك، فقالت له جاريته يقال لها: حصيلة، وهم عنده ينتظرون قضائه، إِلَّا أن يقضي بين هؤلاء قد أكلوا غنما وهي راعية، فقال: إني لا أدري، فقالت: انظر من أيهما يبول فألحقه به فقضى بذلك بينهم".

(6)

هذا الخبر كذا ورد في الأصل، وليس في نسخة فيض الله [ف/ 59 أ]، (س)، ويلاحظ أنه ليس له تعلق بالباب، ولم نر أحدًا عزاه للمصنف، والله أعلم.

ص: 390

‌24 - كِتَابُ الوَصَايَا

‌1 - بَابٌ كَيْفُ تُكْتَبُ الْوَصِيَّةُ؟

[17523] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ: إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم، {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [الحج: 7]، وَأَوْصى مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ، أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وَيَعْقُوبُ {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132].

[17524] وذكره عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ.

[17525] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ وَصيَّةَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَجَازِيًا لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا، وَأُوصِي لِنَفْسِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي، بِأَنْ أَعْبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ أَنْصحَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

‌2 - فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

° [17526] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُزعَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ

(1)

، تَأْمُلُ العَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ

(2)

حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ

(1)

الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

(2)

الإمهال: الانتظار والتأجيل. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

ص: 391

الْحُلْقُومَ

(1)

، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ".

[17527] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسَدِيِّ

(2)

، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَانِكَ الْمُرَّتَانِ: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

[17528] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا، صَحِيحًا، حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ، جَوَادًا

(3)

عِنْدَ مَوْتِهِ.

[17529] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177]، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيخ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ.

° [17530] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَّ

(4)

النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جُعِلَتْ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَة فِي أَعْمَالِكُمْ".

° [17531] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ

(5)

: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ"، قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالِ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عَنْدِي.

عبد الرزاق، يَعْنِي: يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ.

(1)

الحلقوم: الحَلْق، وهو مجرى النفس والسعال من الجوف. (انظر: اللسان، مادة: حلقم).

(2)

في الأصل: "الأسلمي"، وهو خطأ، والمثبت من "المعجم الكبير" للطبراني (9722) عن إسحاق الدبري، عن المصنف، به، وينظر ترجمته في "الثقات" لابن حبان (5/ 11)، "طبقات ابن سعد"(8/ 298).

(3)

الجواد: الكريم السخي. (انظر: جامع الأصول)(4/ 542).

[17529][التحفة: س 9556][شيبة: 35695].

* [5/ 63 أ].

(4)

سقط من الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (8/ 301)، (9/ 355) معزوا للمصنف.

° [17531][التحفة: م 6893، م س 6896، م 6956، م س 7000].

(5)

ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند أحمد"(4996) من طريق المصنف، به.

ص: 392

[17532] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ تبارك وتعالى: "يَا ابْنَ آدَمَ، خَصْلَتَانِ

(1)

أَعْطَيْتُكَهُمَا

(2)

لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا

(3)

: جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بِهِ"، أَوْ قَالَ: "أُطَهِّرُكَ بِهِ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكَ".

[17533] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ، إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْه، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَعَرَضْتُ عَلَى طَاوُسٍ مَا أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَقُلْتُ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[17534] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَام لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ.

[17535] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنْ دَاوُدَ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ، أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ

(4)

، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ حَزْنٍ

(5)

الْقُشَيْرِيُّ: أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا

(6)

تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْه، قَالَ لِي: إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ، أَوِ الصَّدَقَةِ.

(1)

الخصلتان: مثنى الخصلة: وهي الشعبة والجزء من الشيء، أو الحالة من حالاته. (انظر: النهاية، مادة: خصل).

(2)

في الأصل: "أعطيتكها"، والتصويب من "كنز العمال"(46118) معزوًّا للمصنف.

(3)

في الأصل: "منها"، والتصويب من المصدر السابق.

[17533][شيبة: 31582].

(4)

قوله: "القاسم بن فلان أو فلان بن القاسم" وقع في "مصنف ابن أبي شيبة"، "سنن سعيد بن منصور"(346) عن هشيم عن داود، به:"القاسم بن عمرو"، ووقع في "سنن سعيد بن منصورًا (346) عن خالد، عن داود، به: "القاسم بن عمر"، وقد ترجم له مسلمُ في "المنفردات والوحدان" (ص 182) فقال: "وممن تفرد عنه داود بن أبي هند بالرواية

، والقاسم بن عمرو"، وليس هو بالعبدي، فلينتبه.

(5)

تصحف في الأصل إلى: "حري"، والتصويب من "مسند ابن أبي شيبة"(31580) من طريق داود، به.

(6)

في الأصل: "أفلا"، والمثبت أليق بالسياق.

ص: 393

[17536] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصى لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا.

° [17537] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ

(1)

أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَةَ، كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَوْصَى، وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ، فَإِنْ أَوْصى فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا بَأْسَ.

‌3 - قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

° [17538] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَذْرٍ

(2)

كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ.

° [17539] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ (*): إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أَيَنْفَعُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

[17540] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمُّهُ مَاتَتْ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ

(3)

، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ.

(1)

قوله: "أنه ذكر له" تصحف في الأصل إلى: "قال ذكرنا"، والتصويب من "التمهيد"(8/ 385) معزوا للمصنف.

° [17538][الإتحاف: حب ط حم 8019][شيبة: 12206]، وتقدم:(17060).

(2)

النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(3/ 408).

° [17539][التحفة: س 3837]، وتقدم:(17063).

(*)[5/ 63 ب].

[17540][شيبة: 9787، 12700]، وتقدم:(8282، 17061).

(3)

الاعتكاف والعكوف: المقام في المسجد على وجه مخصوص. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(1/ 230).

ص: 394

‌4 - الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

[17541] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ، فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ

(1)

! وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ.

° [17542] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا؟ فَقَالَ:"نَعَمْ"، فَقَالَ: أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمَخْرَفِ

(2)

صَدَقَةٌ عَنْهَا.

° [17543] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو

(3)

بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَه، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ تَرَكَتْ مَخْرَفًا، فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

[17544] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيِّ؟ قَالَ: فَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ.

° [17545] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُعْتِقُ

(4)

عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ".

(1)

بحْ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. (انظر: النهاية، مادة: بخ).

° [17542][التحفة: خ 6279][الإتحاف: خز كم 8305][شيبة: 12206].

(2)

المخرف: بستان من النخل. (انظر: النهاية، مادة: خرف).

(3)

تصحف في الأصل إلى: "عمر"، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(22/ 13).

° [17545][شيبة: 12209].

(4)

العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

ص: 395

° [17546] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَى بَعِيرِهِ

(1)

أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

° [17547] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

(2)

قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمُّ

(3)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ، وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَنْ تُوصِيَ إِلَّا غَيْبَتِي، أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا، أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا، أَلَهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: فَأَعْتَقَ عَنْهَا عَشْرَ رِقَابٍ.

° [17548] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا

(4)

، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ".

[17548] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا، تَصدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكُرَاعِ

(5)

، لَقَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ (*).

° [17546][شيبة: 15238].

(1)

البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران.

(انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 193).

(2)

قوله: "عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبيد بن عمير" وقع في الأصل: "عبيد الله بن عمير، عن عبد الله بن عبد، عن ابن عمير" وهو تصحيف واضح، والأظهر المثبت.

(3)

في الأصل: "امرأة"، وهو خطأ، والتصويب من بقية الأثر.

(4)

افتلات النفس: موت الفجأة وأخذ النفس فلتة. (انظر: النهاية، مادة: فلت).

(5)

الكراع: مستدق الساق العاري من اللحم. (انظر: اللسان، مادة: كرع).

(*)[5/ 64 أ].

ص: 396

[17550] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامِ لَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ

(1)

.

[17551] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلكنْ إِنْ كُنْتَ فَاعَلًا تَصدَّقْتَ عَنْه، أَوْ أَهْدَيْتَ.

° [17552] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً، وَتَصدَّقْ عَنْهَا بِمَتَاعٍ.

° [17553] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ، فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَمْرٌو، وَهِشَامٌ، هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا".

° [17554] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ قَالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ مِائَةُ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِشَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةً، وَعَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرو لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتَ عَنْه، أَوْ تَصَدَّقْتَ، أَوْ حَجَجْتَ بَلَغَهُ ذَلِكَ".

[17555] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا، يُقَالُ لَهَا: ثُوَيْبَة، وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي، وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامَه، فِي عَتْقِي ثُوَيْبَةَ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "قلاده"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 314) حيث ساقه بسنده.

[17551][شيبة: 15353، 15357].

ص: 397

‌5 - الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

[17556] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلَى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: لِعَلِيٍّ

(1)

أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا

(2)

، إِنَّمَا قَالَ اللهُ تبارك وتعالى:{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180]، وَلَيْسَ لَكَ

(3)

كَثِيرُ مَالٍ، قَالَ: وَكَانَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[17557] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ

(4)

، فَقَالَ: أُوصِي

(5)

؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180]، وإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالًا يَسِيرًا، فَدَعْهُ لِوَلَدِكَ، فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ.

[17558] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: قَلِيلٌ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ (*): فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا يَصلُح، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ.

[17559] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورِ بْنِ صَفِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ.

(1)

في الأصل: "علي"، واستفدنا تصويبه من "التفسير" للمصنف (170).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "ألا"، والتصويب من "تفسير الطبري"(3/ 137) من طريق المصنف، به، ويؤيده الذي بعده.

(3)

غير واضح في الأصل، وينظر المصدر السابق.

[17557][شيبة: 31590]، وتقدم:(17556).

(4)

عيادة المريض: زيارته. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "أوصني"، والتصويب من "التفسير" لابن أبي حاتم (1599) من طريق هشام، به.

(*)[5/ 64 ب].

ص: 398

[17560] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَامَتْهُ عَائِشَة، وَقَالَتْ: إِنّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

[17561] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلًا، وَمَالُهُ كَثِيرًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنَّ كَانَ

(1)

مَالُهُ قَلِيلًا، وَوَرَثَتُهُ

(2)

كَثِيرًا، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ.

‌6 - كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ؟

° [17562] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى

(3)

عَلَى الْمَوْتِ

(4)

، قَالَ: فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:"لَا"، قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: "الثُّلُث، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْد، أَنْ تَدَع وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

(5)

، إِنَّكَ يَا سَعْد، لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْفَعَ اللهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِكَ آخَرِينَ

(6)

، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ

(7)

،

(1)

ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.

(2)

في الأصل: "وماله"، والمثبت أليق بالسياق.

[18562][التحفة: خ م س 3880، ع 3890، خ 3896][الإتحاف: خز كم حم 5007، ط مي خز جا طح حب عه حم 5008][شيبة: 31558]، وسيأتي:(17563، 17564، 17565).

(3)

أشفى: يقال: أشفى على الموت وأشاف عليه إذا قاربه. (انظر: غريب ابن الجوزي)(1/ 552).

(4)

زاد بعده في الأصل: "أو"، وهو خطأ. وينظر:"مسند أحمد"(1543) من طريق المصنف، به.

(5)

التكفف: مد الأيدي للأخذ، أي: يأخذون بأكفهم. (انظر: جامع الأصول)(2/ 546).

(6)

في الأصل: "لآخرين"، والتصويب من المصدر السابق.

(7)

الأعقاب: جمع العقب، وهو: مؤخر القدم، والمراد: لا تردهم إلى حالتهم الأولى من ترك الهجرة. (انظر: النهاية، مادة: عقب).

ص: 399

لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ"، رَثَى

(1)

لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ.

° [17563] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَعْدِ

(2)

بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ

(3)

، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ:"لَا"، قَالَ: فَالشَّطْرُ

(4)

؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ

(5)

، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَئَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً

(6)

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةِ تَدْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ".

° [17564] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِمَكَّةَ، فَحَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَدَعُنِي بِمَكَّةَ؟ فَأَقَامَ عَلَيْهِ يَوْمًا، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَيِّتٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: "إِنِّي لأَطْمَعُ أَلَّا تَمُوتَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَنْفَعَ اللهُ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَضُرَّ بِكَ (*) آخَرِينَ"، قَالَ: فَدَعَا سَعْدٌ أَلَّا يَمُوتَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ دَعْوَةَ

(7)

سَعْدٍ"، قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا

(1)

الرثاء: الرقة والتوجع. (انظر: النهاية، مادة: رثى).

° [18563][التحفة: خ م س 3880، ع 3890، خ 3896][الإتحاف: خز كم حم 5507، ط مي خز جا طح حب عه حم 5008]، وتقدم:(17562) وسيأتي: (17564، 17565).

(2)

تصحف في الأصل إلى: "سعيد"، والتصويب من "المستخرج" لأبي عوانة (5773) من طريق المصنف، به.

(3)

قوله: "عامر بن سعد" تصحف في الأصل إلى: "عمرو بن سعيد"، والتصويب من المصدر السابق، وهو عند البخاري (2760) من طريق الثوري، به.

(4)

الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

(5)

قوله: "قال: الثلث" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.

(6)

العالة: جمع عائل، وهو: الفقير. (انظر: النهاية، مادة: عيل).

° [17564][التحفة: خ م س 3880، ع 3890]، وتقدم:(17562، 17563) وسيأتي: (17565).

(*)[5/ 65 أ].

(7)

في الأصل: "دعواه"، وهو خطأ.

ص: 400

جَارِيَةً، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرُ، أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي يَعْنِي: الْمُهَاجِرِينَ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ

(1)

وَالثُّلُثُ كَثيرٌ".

° [17565] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا، وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً، أَفَأُوصي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ذَلِكَ كَثيرٌ"، قَالَ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ: "ذَلِكَ كَثِيرٌ"، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ.

[17566] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصيَ بِالرُّبُعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا.

[17567] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

(2)

أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

(2)

أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ، فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا.

[17568] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى بِالْخُمُسِ، وَقَالَ: أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ تَلَا {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]. وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ.

[17569] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ.

[17570] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ الْخُمُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ.

(1)

قوله: "قال: الثلث" ليس في الأصل، وينظر ما سبق.

° [17565][التحفة: خ م س 3880، ع 3890]، وتقدم:(17562، 17563، 17564).

[17566][شيبة: 31570].

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.

ص: 401

[117571] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ.

[17572] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ

(1)

.

° [17573] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاس، أَلَا إِنَّهُ لَيْسَ لاِمْرِئٍ شَيْءٌ، أَلَا لأَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِلَ

(2)

بِحَقِّ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَعْدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا"، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتُ بَخِيلًا مُمْسِكًا، حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُه، ابْنَ آدَمَ، اتَّقِ اللهَ، اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَجْمَعْ إِساءَتَيْنِ فِي مَالِكَ إِسَاءَةً فِي الْحَيَاةِ، وَإِسَاءَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، انْظُرْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ وَلَا يَرِثُونَ، فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

[17574] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الثُّلُثُ جَهْدٌ، وَهُوَ جَائِزٌ.

‌7 - لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

[17575] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ (*)، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ، وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَه، فَإِنَّهُ يُوصِي بِقالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.

[17576] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ

[17572][شيبة: 31561].

(1)

الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط).

(2)

في الأصل: "بخيل"، والتصويب من "كنز العمال"(15825) معزوا للمصنف.

(*)[5/ 65 ب].

ص: 402

شُرَحْبِيلَ

(1)

قَال: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى

(2)

حَيٍّ

(3)

بِالْكُوفَةِ، أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدْعُ عَصَبَةً، وَلَا رَحِمًا

(4)

، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

[17577] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّه، ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَه، فَقَالَ: أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: كَانَتْ أَحَقَّ النِّسَاءَ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ أَبُو مُوسَى: أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ؟ فَأَجَازَهُ.

[17578] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً، قَالَ: يَضعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

[17579] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا

(5)

يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْت، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.

(1)

قوله: "أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل" وقع في الأصل: "ميسرة عن عمرو بن شرحبيل"، وهو خطأ، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 317)، "مجمع الزوائد" للهيثمي (4/ 212)، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(22/ 60).

(2)

أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول)(11/ 439).

(3)

قوله: "أحرى حي" تصحف في الأصل إلى: "إخراج"، والتصويب من "المحلى" في الوضع السابق، و"التمهيد" لابن عبد البر (8/ 380).

(4)

قوله: "عصبة ولا رحما" وقع في الأصل: "عصبا ولا رحم"، والتصويب من المصادر السابقة.

(5)

ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق:(16826).

ص: 403

[17580] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ، فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

° [17581] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

[17582] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَقَالَ لاِمْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا! وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ، وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَرَهُ

(1)

أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ.

‌8 - الرَّجُلُ يَعُودُ فَما وَصِيَّتِهِ

[17583] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُعَادَ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ.

[17584] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.

[17585] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ، قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ.

[17586] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ

(2)

ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ قَوْلَ قَتَادَةَ.

° [17581][التحفة: ت س ق 10731]، وتقدم:(16955).

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق:(11518).

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم الإسناد.

ص: 404

[17587] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ.

[17588] عبد الرزاق (*)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ، يَقُولُونَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ.

[17589] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ.

[17590] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أوْصَى بِوَصِيَّةٍ فأَعْتَقَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ

(1)

؟ مَا كَانَ حَيًّا.

[17591] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، قَالُوا: كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا، إِلَّا الْعَتَاقَةَ.

[17592] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

[17593] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ، وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا، قَالَ بَعْضُنَا يَقُولُ: السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصفُ سُدُسِ الشَّاةِ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سُبْعُ الشَّاةِ، هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ.

[17594] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا.

(*)[5/ 66 أ].

[17589][شيبة: 31451].

(1)

كذا السياق في الأصل، ولعله سقط منه ما أوجب خلله، ولعل الصواب:"فكتب إليه: له أن يرجع ما كان حيا".

ص: 405

[17595] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصيَّةِ، ثُمَّ يُوصي بِأُخْرَى، قَالَ: إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا، فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

[17596] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ، تَحَاصُّوا فِي الثُّلُثِ.

[17597] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ عَبْدِي

(1)

لِفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ: نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٍ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِليَّ، الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.

قَالَهُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْعَامَّةُ.

[17598] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا، فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: لَا يُنْتَقَصَ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ.

[17599] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَ مَالِي لِفُلَانٍ، وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ، قَالَ: يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ.

‌9 - الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

° [17600] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّه، ثُمَّ يَقْعُد، كَأَنَّهُ وَارِثٌ

(2)

كَلَالَةً

(3)

".

° [17601] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،

(1)

تصحف في الأصل إلى: "عبد"، والتصويب مما سيأتي:(17682).

(2)

كذا في الأصل، وكذا هو أيضا في "البر والصلة" لأبي عبد الله المروزي (303) عن سفيان، به، وكذا نقله في "كنز العمال"(16273) معزوا للمصنف، وسيأتي من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، به، وفيه:"ورث"، (17608).

(3)

الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

° [17601][شيبة: 38162].

ص: 406

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَلَّا أُحَذَثَ إِلَّا صدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ

(1)

مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(2)

: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ.

° [17602] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (*)

نَحْوَهُ.

° [17603] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ".

[17604] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْه، وإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث، ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[17605] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ.

[17606] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحَوْرِ

(3)

، وَكَذَلِكَ قَالَ: لَا يَنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ

(4)

، وَلكِنِ الثُّلُثُ.

(1)

انخلع من الشيء: خرج منه. (انظر: النهاية، مادة: خلع).

(2)

قوله: "إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس في الأصل، واستدركناه مما سبق:(10593).

(*)[5/ 66 ب].

° [17603][التحفة: د 12149].

(3)

كذا في الأصل.

(4)

كذا رسم في الأصل.

ص: 407

[17607] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْقِتَال، وَوَقَعَ الطَّاعُونُ

(1)

، وَرُكِبَ الْبَحْر، لَمْ يَجُزْ إِلَّا الثُّلُث، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ.

° [17608] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّه، ثُمَّ يَقْعُد، كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً".

[17609] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

(2)

، وَالْيَدُ الْعُلْيَا

(3)

خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

(4)

، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: لَا تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ.

° [17610] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: عَنْ فَضْلِ عِيَالِكَ.

° [17611] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّث، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ.

(1)

الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).

[17609][التحفة: س 12327، د 12356، خ س 12366، خ 13187، خ س 13345، س 14144، س 14186].

(2)

العول: لزوم النفقة على العيال وعلى من تلزمه بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: عول).

(3)

اليد العليا: المعطية. وقيل: المتعففة. (انظر: النهاية، مادة: يد).

(4)

اليد السفلى: السائلة. وقيل: المانعة. (انظر: النهاية، مادة: يد).

° [17610][التحفة: س 12327، د 12356، خ س 12366][لإتحاف: حم 19905][شيبة: 10796].

ص: 408

° [17612] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْيَدُ الْمُنْطِيَةُ

(1)

خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى".

° [17613] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَطَاءً، فَاسْتَقَلَّهُ فَزَادَه، فَقَالَ: يَا

(2)

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، "أَيُّ

(3)

عَطِيَّتِكَ خَيْرٌ"؟ قَالَ: الْأُولَى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ

(4)

حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ

(5)

وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْبَعْ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى"، قَالَ: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "وَمِنِّي"، قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ

(6)

بَعْدَكَ أَحَدًا (*) شَيْئًا أَبَدًا، قَالَ: فَلَمْ يَقْبَلُ دِيوَانًا، وَلَا عَطَاءً حَتَّى مَاتَ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى

° [17612][الإتحاف: كم حم 13843].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "الحطية"، والتصويب من "مسند عبد بن حميد"(485) عن المصنف، به، وهو عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1264)، الطبراني في "الكبير"(17/ 166)، "الأوسط"(2992) من طريق المصنف، به. وهي لغة أهل اليمن في (أعطى)، كما في "النهاية" لابن الأثير (مادة: نطا).

° [17613][التحفة: خ م ت س 3426، خ م ت س 3431][شيبة: 10790، 10791].

(2)

ليس في الأصل، واستدركناه من "المعجم الكبير" للطبراني (3/ 188) من طريق المصنف، به.

(3)

تصحف في الأصل إلى: "إني"، والتصويب من المصدر السابق.

(4)

الخضرة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية، مادة: خضر).

(5)

سخاوة النفس: طيب النفس وتنزهها عن التشوف والحرص على الشيء. (انظر: المشارق)(2/ 210).

(6)

الإرزاء: يقال: ما رزأته شيئا، أي: ما أخذت منه شيئا، ولا أصبت، وأصله من النقص. (انظر: جامع الأصول) (10/ 150).

(*)[5/ 67 أ].

ص: 409

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنِّي أَدْعُوهُ لِحَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَأْبَى، فَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ لَا أَرْزَؤُكَ

(1)

وَلَا غَيْرَكَ شَيْئًا.

° [17614] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ".

‌10 - وَصِيَّةُ الْغُلَامِ

[17615] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ

(2)

أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ ثِنْتَي عَشْرَةَ، بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ

(3)

بِثَلَاثِينَ

(4)

أَلْفًا، فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ.

[17616] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوت، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيُوصِ، فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ، فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَقَدْ قَارَبَ.

[17617] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ، قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا، فَرَفَعَ

(5)

أَبُو إِسْحَاقَ

(6)

ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ.

(1)

تصحف في الأصل إلى: "أزورك"، والتصويب من المصدر السابق.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "الغاني"، والتصويب من الذي بعده (17616)، "نصب الراية" للزيلعي (4/ 407) حيث ساقه بإسناده.

(3)

التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).

(4)

في الأصل: "ثلاثين"، والتصويب من المصدر السابق.

(5)

تصحف في الأصل إلى: "فوقع"، والتصويب من "نصب الراية" للزيلعي (4/ 407)، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (2/ 291) حيث ساقاه بإسناده.

(6)

قوله: "أبو إسحاق" كذا في الأصل، وليس في المصدرين السابقين.

ص: 410

[17618] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.

[17619] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدٌ، حِينَ أَثْغَرَ، لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَه، وَقَالَ: إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ.

[17620] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاه، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ.

[17621] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، فِي جَارِيَةٍ أَوْصَتْ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ.

[17622] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ: لَا

(1)

أَرَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ مَالِهِ كُلَّهُ فِي وَصِيَّتِهِ، قَالَ: وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ.

[17623] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقَلَ.

[17624] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ نَحْوًا إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ.

[17625] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى (*)، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ ثِنْتَي عَشْرَةَ سَنَةً

[17618][شيبة: 31502].

[17621][شيبة: 31496].

(1)

في الأصل: "ألا"، وما أثبتناه أليق بالسياق.

(*)[5/ 67 ب].

ص: 411

جَازَتْ وَصِيَّتُه، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَيُقْضَى بِهِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَخَشِينَا أَنْ يَرُدَّه، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا فَلَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ بَعْد، قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ.

[17626] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ.

[17627] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[17628] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَحْمَقُ - أَحْسَبُهُ

(1)

، قَالَ: وَالْمُوَسْوِسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا وَإِنْ أَوْصَيَا هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عَقْلِهِمَا؟ قَالَ: مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّةً، وَقَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[17629] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[17630] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَطِيَّةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ.

[17631] وذكر الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[17632] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[17628][شيبة: 31477].

(1)

غير واضح في الأصل، والأثر عند ابن أبي شيبة في "المصنف"(31477) من طريق ابن جريج، به، ولفظه:"الأحمق والموسوس أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق، وهما مغلوبان على عقولهما؟ قال: ما أحسب لهما وصية".

[17629][شيبة:31506].

[17632][شيبة: 31506].

ص: 412

‌11 - لِمَنِ الْوَصِيَّةُ؟

[17632] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ، وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ، انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ، فَإِنْ

(1)

لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ، فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ

(2)

مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَوْصَى أَهْلُهَا

(3)

الَّذِي وَصَّى لَهُمْ بِهَا.

[17634] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

بِمِثْلِهِ.

[17635] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ، فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ، أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ.

[17636] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَهُ قَتَادَة، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

[17637] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ

(4)

قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصرَةِ، قَالَ: مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى، وَإِنْ قَالَ: يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ.

[17638] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ، وَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ، أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ.

[17639] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ

(5)

بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا

(1)

تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 315) حيث أورده بإسناده.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "الفقراء"، والتصويب من المصدر السابق.

(3)

كأنه رسم هكذا لى الأصل.

(4)

تصحف في الأصل: "يعمر"، والتصويب من "أخبار القضاة"(1/ 303) لأبي بكر الضبي الملقب بوكيع، من طريق ابن سيرين به، وعزا هذا الأثر للمصنف، السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 164) فقال:"عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة".

(5)

تصحف في الأصل إلى: "سلمان"، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر:"تهذيب الكمال"(12/ 92).

ص: 413

أَسْمَع، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَه، فَقَالَ: هِيَ وَارِثٌ، قَالَ عَطَاءٌ: لَا تَكُونُ وَارِثًا، إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلكنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ

(1)

امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ (*)، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيءٍ حُوِّصَتْ، قَالَ: فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَان لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى.

[17640] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ، جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَرُدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ.

[17641] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى.

[17642] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْه، قَالَ: فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لِيُنَفَّذْ قَوْلُه، قَالَ: وَقَوْلُهُ

(2)

الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.

‌12 - الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ

(3)

، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

[17643] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

[17644] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ، فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ.

(1)

السهم: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهْمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم).

(*)[5/ 68 أ].

(2)

في الأصل: "وقول"، والتصويب مما سبق. ينظر:(17047).

(3)

كذا في الأصل.

[17643][شيبة: 31385].

ص: 414

[17645] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ، فَقَالَ: إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ، وإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ

(1)

، وَغُرِّمَ الثُّلُثَيْنِ.

[17646] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ، أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً، وَهُوَ غَائبٌ، فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَه، قَبْلَ الَّذِي أَوْصى لَه، قَالَ: لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17647] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

[17648] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ، فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَه، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا، إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصيٍّ أَوْ جَرِيٍّ.

[17629] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ

(2)

السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ، فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُهْدِي إِلَى الْمَيِّتِ.

[17650] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ، فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ الَّذِي أَهْدَاهَا، فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَاهَا.

(1)

العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

(2)

في الأصل: "أبي عبيدة"، وهو خطأ، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر:"تهذيب الكمال"(19/ 266).

ص: 415

[17651] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (*): الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَه، فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصي بِمَوْتِهِ، فَلَا يُحْدِثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصي، قَالَ: فَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ قُلْتُ

(1)

يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ: لَا.

‌13 - وَصِيَّةُ الْحَامِلِ، وَالرَّجُلُ

(2)

يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

[17652] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْنَاه، قَالَ عَطَاءٌ: هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا.

[17653] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ.

[17654] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17655] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَقُولُ: مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ، أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا.

[17656] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَامِلِ، قَالَ: إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ.

[17657] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

(*)[5/ 68 ب].

(1)

مكانه في الأصل كلمة عليها طمس.

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم المعنى.

[18652][شيبة: 31602].

ص: 416

عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ

(1)

، قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ.

[17658] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا.

[17659] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ: جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا.

[17660] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ.

[17661] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ، فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا، لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ.

[17662] قال عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ؟ فَيَقُولُ: إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَة، وإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ، قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا، وَيَقُولُ: قَالَهُ رَجُل مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا

(2)

، قَالَ: جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ.

‌14 - الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَار، وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

° [17663] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا

(1)

تصحف في الأصل إلى: "لهم"، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور"(388) من طريق داود، به.

[17659][شيبة: 31370].

(2)

قوله: "فحدثت به معمرا" وقع في الأصل: "فحدث به معمر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

° [17663][الإتحاف: حم 18917].

ص: 417

أَوْصَى حَافَ

(1)

فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ (*)، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ"، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} إِلَى {وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} النساء: 13، 14].

[17664] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

(2)

، ثُمَّ قَالَ:{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} [الطلاق: 1].

[17665] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ:{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} [البقرة: 181]، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى، لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَه، حَتَّى نَزَلَتْ {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 182]، فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ.

[17666] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ.

[17667] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ أَوْصى لِأُمِّ وَلَدِهِ.

[17668] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا، فَمَاتَ فَهُوَ

(3)

لَهَا.

[17669] وأخبَرني إِيَّايَ عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17670] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يَنْكِحْنَ، فَإِذَا نَكَحْنَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى الْوَرَثَةِ، قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ.

(1)

الحيف: الجور والظلم. (انظر: النهاية، مادة: حيف).

(*)[5/ 69 أ].

[17664][التحفة: س 6085][شيبة: 31578، 31581].

(2)

الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل والزنا والفرار من الزحف. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

[17667][شيبة: 31624].

(3)

في الأصل: "وهو"، والمثبت أليق بالسياق.

ص: 418

‌15 - الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلِكُ

[17671] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمِّهِ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ، لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لاِبْنِهِ، وَالْمِيرَاثُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ.

[17672] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، أَوْ رُبُعَ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَق، وإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ.

[17673] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

[17674] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصي الْعَبْدُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ

(1)

.

[17675] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصيَّة، قَالَ: فَلَيْسَ لِلَّذِي

(2)

أُوصِيَ لَهُ شَيءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّه، إِلَّا الْوَصيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ.

‌16 - الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ، وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

[17676] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ.

[17677] عبد الرزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ، وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ، قَالَ: ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ، فَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ بَنِي

(3)

فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ.

[17674][شيبة: 31517].

(1)

الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

(2)

في الأصل: "الذي"، والمثبت أليق بالسياق.

(3)

ليس في الأصل، وهي زيادة يقتضيها السياق.

ص: 419

[17678] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ (*) فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا، قَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَكَانَ

(1)

بَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ، وإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تبارك وتعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].

[17679] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: هُوَ لِلرّجَالِ وَالنِّسَاءِ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ: أَرْمَلُ.

[17680] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ

(2)

، فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَلِلْآخَرِ النِّصْف، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلُّه، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاه، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ.

[17681] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ، فَقَالَ: لِبَنِي فُلَانٍ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ.

[17682] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: عَبْدِي لِفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ

(3)

، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْعَامَّةُ.

[17683] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي، فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ، لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْد، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ

(4)

الْمُوصِي، فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ

(*)[5/ 69 ب].

(1)

في الأصل: "وقال"، والمثبت أليق بالسياق.

(2)

كذا في الأصل.

(3)

في الأصل: "وثلثين"، والتصويب مما سبق (17597).

(4)

في الأصل: "موته"، والمثبت أليق بالسياق.

ص: 420

بَعْدَ مَوْتِ

(1)

الْمُوصِي، فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ: لَا نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وإِنَّمَا كَانَ مَال وَرِثُوهُ.

[17684] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَه، أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ، فَقَالَ: لَا أَقْبَل، فَهُوَ جَائِزٌ، لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ، لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ، وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ

(2)

.

‌17 - الرَّجُلُ يَشْتَرِي ويَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

[17685] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ، وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ.

[17686] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ

(3)

: كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ، أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ.

[17687] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ: بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُوصِ بِشَيْءِ، وَإِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِائَةٌ، فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِائَةَ.

[17688] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ

(4)

، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي

(5)

أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَةً لَه، وإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ (*)، أَفَأَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: لَا،

(1)

في الأصل: "موته"، والمثبت أليق بالسياق.

(2)

في الأصل: "شيء"، والمثبت أليق بالسياق.

(3)

بعده في الأصل: "إذا قال"، وكأنه انتقال بصر إلى الأثر الذي يليه.

(4)

الفرس الأبلق: الذي فيه سواد وبياض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بلق).

(5)

تصحف في الأصل: "عمر"، والتصويب من "التفسير" للمصنف (1/ 436)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9/ 347)، به.

(*)[5/ 70 أ].

ص: 421

وَلَا تَسْتَقْرِضْ

(1)

مِنْ مَالِهِ شَيْئًا.

[17689] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً.

[17690] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام: 152]، قَالَ: لَا يُقْرِضُ مِنْهُ.

[17691] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[17692] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا، حَجٌّ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

[17693] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، حَجٌّ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ يَمِينٌ، أَوْ شِبْهُ هَذَا، قَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

[17694] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ، وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

‌18 - الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ

(2)

وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

[17695] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْوَصِيُّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصى إِلَيْهِ مُتَّهَمًا، فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَان، قَالَ: وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً.

(1)

تصحف في الأصل: "يسفر"، والتصويب من المصدرين السابقين.

(2)

المعتوه: المجنون المصاب بعقله. (انظر: النهاية، مادة: عته).

ص: 422

[17696] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ

(1)

، وَلَا الْمُوَسْوِسِ، وَلَا صَدَقَتُه، وَلَا عَتَاقُه، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ.

[17697] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ

(2)

أَيْضًا.

[17698] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا، فَأَوْصَى لِرَجُلِ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ.

[17699] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصي لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ وَلَهُ رَقِيقٌ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُعْطَى أَخَسَّهُمْ، يَقُولُ: شَرَّهُمْ.

‌19 - فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

(3)

° [17700] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ليُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ

(4)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا"؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ:"فَارْجِعْهَا".

(1)

البرسام: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان، ويهذي به. (انظر: المطالع) (1/ 478).

(2)

الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188).

(3)

النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية، مادة: نحل).

° [17700][التحفة: س 2020، خ م ت س ق 11617، خ م د س ق 11625][الإتحاف: جا طح حب قط حم عم 17100]، وسيأتي:(17701، 17702).

(4)

تصحف في الأصل إلى: "عليه"، والتصويب من "مسند أحمد"(18649) عن المصنف، به، وكذا هو في "المنتقى" لابن الجارود (1007)، "المستخرج" لأبي عوانة (5668) كلاهما من طريق المصنف، به.

ص: 423

° [17701] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ

(1)

بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوَكُلَّ وَلَدِكَ (*) نَحَلْتَ"؟ فَقَالَ

(2)

: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَلَا".

° [17702] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ"؟ قَالَ: لَا

(3)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَلَا".

° [17703] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِير، انْحَلِ النُّعْمَانَ، وَزَعَمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَه، فَقَالَتْ: أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْر"، قَالَ لِي عَوْنٌ: وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَسَوِّ بَيْنَهُمْ".

° [17701][التحفة: خ م ت س ق 11617، خ م د س ق 11625]، وتقدم:(17700).

(1)

قوله: "عن النعمان" ليس في الأصل، واستدركناه من الذي يليه (17702). ينظر:"البخاري"(2603)، "مسلم"(1662) من طريق ابن شهاب، به.

(*)[5/ 70 ب].

(2)

في الأصل: "فقلت"، ولا يستقيم به السياق. ينظر الأثر التالي.

° [17702][التحفة: خ م ت س ق 11617، خ م د س ق 11625][شيبة: 31637، 37218]، وتقدم:(17700، 17701).

(3)

قوله: "قال: لا" تصحف في الأصل "قليلًا"، والتصويب من "سنن الترمذي"(1428) من طريق سفيان، به.

° [17703][التحفة: س 2020، خ م ت س ق 11617، خ م د س ق 11625، س 18854].

ص: 424

° [17704] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ، بِابْنِهِ النُّعْمَانِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْت مِثْلَ هَذَا"؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ"، وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ.

° [17705] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ، وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَان، فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ:"أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ، لَا أَشْهَدُ بِهَذَا"، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ

(1)

مِنْ أَبِيكَ؟ قَالَ: لَا.

° [17706] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ"؟ قُلْتُ: فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؟ قَالَ

(2)

: وَفِي غَيْرِهِ.

[17707] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ، فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَمَا مَاتَ، فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا وَاللهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، نُكَلِّمُهُ

(3)

فِي أَخِيهِ، فَأَتَيَاهُ فَكَلَّمَاه، فَقَالَ قَيْسٌ: أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا، وَلكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ.

(1)

في الأصل: "أسمعه"، والصواب ما أثبتناه، والقائل ابن جريج.

° [17706][شيبة: 31635].

(2)

تصحف في الأصل: "قلت"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (31635) من طريق ابن جريج، به.

(3)

في الأصل: "فكلمه"، والتصويب من الطبراني في "الكبير"(18/ 347) من طريق المصنف، به.

ص: 425

[17708] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَه، قُلْتُ: أَعَلَى كِتَابِ اللهِ قَسَمَ؟ قَالَ: لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللهِ.

[17709] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (*) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

(1)

، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ خَبَرَ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ.

° [17710] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ

(2)

رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ ابْن لَه، فَقَبَّلَهُ وَضَمَّه، وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَه، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ".

[17711] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَارِثٌ

(3)

يَنْحَلُ بَنِيهِ

(4)

، أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ؟ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عز وجل مَعَ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَمْ يُذْكَرْ إِلَّا الْوَلَد، لَمْ أَسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ ذَلِكَ.

[17712] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُفَضلْ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ، وَكَانَ يَقُولُ: النُّحْلُ بَاطِلٌ، إِنَّمَا هُوَ

(*)[5/ 71 أ].

(1)

تصحف في الأصل: "ذكوان"، والتصويب من الطبراني في "الكبير"(18/ 348) من طريق المصنف، به.

(2)

في الأصل: "دعا" بدون هاء الضمير، والسياق يقتضيه.

(3)

كذا في الأصل، ونقله ابن حزم في "المحلى"(9/ 143) بدون هذه اللفظة.

(4)

في الأصل: "بينهم"، والصواب ما أثبتناه، ويؤيده أنه في المصدر السابق:"ولده".

ص: 426

عَمَلُ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَقُولُ: اعْدِلْ بَيْنَهُمْ، قُلْتُ: هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ: لِلَّذِي

(1)

نُحِلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا، قَدِ انْقَطَعَ النُّحْل، وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ.

[17713] عبد الرزاق، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ

(2)

قَالَ: سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ؟ قَالَ: لَا، وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا، وَقَالَ: سَوِّ بَيْنَهُمْ.

[17714] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ.

[17715] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ كَرِهَ أَنْ يُفَضَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَخَّصَ

(3)

فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ.

‌20 - بَابُ النُّحْلِ

[17716] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّةُ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ، وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا مِنْكِ، وإِنِّي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا

(4)

مِنْ أَرْضي الَّتِي بِالْغَابَةِ، وإنَّكِ لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ، وإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ

(1)

في الأصل: "الذي"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 143) حيث ساقه بإسناده.

(2)

قوله: "زهير بن نافع" كذا في الأصل، "المحلى" لابن حزم (8/ 97) من طريق عبد الرزاق، به. ولم نجد شيخًا للمصنف اسمه:"زهير بن نافع"، ولعله تصحف من:"وهب بن نافع"، وهو عم عبد الرزاق. إلا أنه جاء في كتاب "إكمال تهذيب الكمال" (9/ 244):"وقال زهير بن نافع الصنعاني: رأيت عطاء شيخًا كبيرًا قد كثر الناس عليه".

(3)

الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 197).

(4)

الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل:(122.16) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 200).

ص: 427

وَأُخْتَاكِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: هَلْ هِيَ إِلَّا أَمُّ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذُو

(1)

بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ، قَدْ أُلْقِيَ فِي نَفْسِي

(2)

أَنَّهَا جَارِيَةٌ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا.

[17717] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أَبَا بَكْرِ، قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا بُنَيَّة، إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ، وإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ

(3)

عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي، فَقَالتْ عَائِشَةُ

(4)

: يَا أَبَتَاهْ

(5)

، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرَ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا.

[17718] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَا بَالُ

(6)

أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ، فَإِذَا مَاتَ الاِبْنُ قَالَ الْأَبُ: مَالِي، وَفِي يَدِي، وإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي إِلَى

(7)

كَذَا وَكَذَا، لَا نُحْلَ (*) إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ

(8)

، وَقَبَضهُ عَنْ أَبِيهِ.

[17719] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عُئْمَانُ: نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ، فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ.

(1)

في الأصل: "وذوا"، والتصويب من "كنز العمال"(12/ 486) معزوا للمصنف.

(2)

تصحف في الأصل: "نفسه"، والتصويب من المصدر السابق.

(3)

قوله: "أكون آثرتك" تصحف في الأصل: "ثرتك"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 124)، "نصب الراية" للزيلعي (4/ 122)، "كنز العمال"(35595) معزوًّا عندهم إلى المصنف.

(4)

قوله: "فقالت عائشة" تصحف في الأصل: "فقال عروة"، والتصويب من المصادر السابقة.

(5)

تصحف في الأصل: "ساه"، والتصويب من المصادر السابقة.

[17718][شيبة: 20495].

(6)

البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).

(7)

قوله: "قد كنت نحلت ابني إلى" تصحف في الأصل: "ما نحلت كنت إلى"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (9/ 122)، والزيلعي في "نصب الراية"(4/ 122) معزوا فيهما إلى المصنف.

(*)[5/ 71 ب].

(8)

تصحف في الأصل: "جازه النبي صلى الله عليه وسلم"، والتصويب من المصدرين السابقين.

ص: 428

[17720] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ؟ قَالَ: إِذَا أَشْهَدَ وَأَعْلَمَ، قِيلَ: فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ.

[17721] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ، إذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعَمُوا، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا، فَقَالَ: أَيْ

(1)

هَنْتَاهُ

(2)

، إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَرُدِّي إِلَيَّ مَا نَحَلْتُكِ، قَالَتْ: نَعَمْ.

[17722] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ

(3)

، وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ

(4)

أَخَذَهُ مِنْ نُحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ، فَلَمْ يَفِهَا

(5)

بِهِ، فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ.

[17723] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ، وَأُفْرِدَ، وَأُعْلِمَ.

[17724] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ أَنْحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ، أَوْ رُبُعَهَا، وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ

(1)

في الأصل: "إني"، والمثبت أليق بالسياق.

(2)

هنتاه: يا هذه، فتختص بالنداء، وقيل: بلهاء، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. (انظر: النهاية، مادة: هنا).

(3)

في الأصل: "باطل"، والتصويب من "نصب الراية"(4/ 122) معزوًّا للمصنف.

(4)

قوله: "وزعم أن عمر" تصحف في الأصل: "وزعموا أن"، والتصويب من "نصب الراية"، "كنز العمال"(46230) معزوًّا فيهما للمصنف.

(5)

تصحف في الأصل: "يبنها"، والتصويب من "كنز العمال".

ص: 429

[17725] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا، وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ.

[17726] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنًا لَهُ سَهْمًا مَعْرُوفًا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصحَابَه، قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْسِمْ.

[17727] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُقَسَّمَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَالَ: مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ.

[17728] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ.

ص: 430

‌25 - كِتَابُ المَوَاهِبِ

(1)

‌1 - بَابُ الْهِبَاتِ

[17729] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا، أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطَى فِي حَقٍّ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ.

[17730] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثلَهُ.

° [17731] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَثَابَه، فَلَمْ يَرْضَ، فَزَادَه، فَلَمْ يَرْضَ، فَزَادَه، أَحْسَبُهُ قَالَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَقْبَلَ هِبَةً"، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ:"أَلَّا أَتَّهِبَ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ".

° [17732] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ

(2)

أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ: أَوْ دَوْسِيٍّ.

[17733] عَبْدُ (*) الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صلَةٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ حَقٍّ، أَوْ مَعْرُوفٍ، أَجَزْنَاهُ

(3)

عَطِيَّتَهُ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ

(4)

تُرَدُّ إِلَيْهِ هِبَتُه، أَوْ يُثَابُ مِنْهَا.

(1)

الهبات والمواهب: جمع الهبة والموهبة، وهي: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: اللسان، مادة: وهب).

(2)

تصحف في الأصل: "بن"، وصوبناه استظهارا.

[17733][شيبة: 22127].

(*)[5/ 73 أ].

(3)

كذا في الأصل، ولعل الصواب:"أجزنا". وينظر: "المحلى"(9/ 129 - 130) لابن حزم، من طرق عن ابن سيرين، به.

(4)

تصحف في الأصل إلى: "المستعدب"، والمثبت من "المحلى".

ص: 431

[17734] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ

(1)

، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيُّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُه، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

[17735] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُثَابَ.

[17736] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ

(2)

مِنْهَا، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ.

[17736] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا حَتَّى يَرْضَى.

[17738] وقال: عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا، أَوْ تُسْتَهْلَك، أَوْ يَمُوتَ

(3)

أَحَدُهُمَا.

[17734][شيبة: 22121]، وتقدم:(13561).

(1)

قوله: "عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد" وقع في الأصل: "عبد الرزاق عن يزيد بن زياد" كذا، وقوَّمنا النص مما سبق عند المصنف برقم (13554)، ورقم (13561).

[17736][شيبة: 22124].

(2)

يثب: يعوِّض. (انظر: طلبة الطلبة، مادة: ثوب).

[17738][شيبة: 22121، 22737].

(3)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

ص: 432

[17739] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ، وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ.

[17740] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ شَرِيكًا لاِبْنِهِ فِي مَالٍ، فَيقُولُ أَبُوهُ: لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ قَضَى أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوز، حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ.

[17741] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ جَائِزٌ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا

(1)

لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ.

[17742] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لآِخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِب، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَه، قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيءِ، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ.

[17743] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَه، وَمَنْ وَهَبَ مِنْ هِبَةٍ

(2)

يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُّ بِمَا وَهَبَ حَتَّى يُثَابَ، قُلْتُ: كَذَلِكَ تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[17744] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيع، فَسَمِعَ وَأَطَاعَ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَه، وَأَيُّمَا رَجُلٍ

(3)

وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الْأَجَل، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا

(4)

، وَلَمْ يَشْتَرِطْ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَه، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ، قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.

(1)

تصحف في الأصل: "أربعا"، وصوبناه من "أخبار القضاة"(3/ 83) من طريق المصنف، به.

(2)

غير واضح في الأصل، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

(3)

بعده في الأصل: "أيضا"، والتصويب من "المحلى"(9/ 134) من طريق المصنف، به.

(4)

في الأصل: "أيضا"، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 433

[17745] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: وَنَقُولُ: ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ، قَالَ: وَنَقُولُ لَا يَكُونُ الثَّوَابُ حَتَّى يَهَبَه، وَيَقُولُ: هَذَا ثَوَابُ مَا أَعْطَيْتَنِي، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

‌2 - بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

° [17746] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

(1)

".

° [17747] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ".

° [17748] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".

° [17749] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَن يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ: فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ.

[17750] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَيْفَ يَعُودُ

(2)

الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ؟

° [17751] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ: الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ حِينَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا، حَتَّى أَخْبَرْتُ بِهِ بَعْد، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ".

° [17746][التحفة: خ م د س ق 5662، خ م س 5712، خ ت س 5992، س 6066][الإتحاف: طح حم 8287][شيبة: 22131، 22132، 22137].

(1)

القيء: ما قذفته المعدة. (انظر: المعجم الوسيط مادة: قيأ).

° [17747][شيبة: 22132]، وتقدم:(17706).

(2)

قوله: "كيف يعود" غير واضح في الأصل، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

° [17751][التحفة: س 5755][شيبة: 22136]، وتقدم:(17751).

ص: 434

° [17752] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدُ"

(1)

.

° [17753] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ".

[17754] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ وَهَبَ مَهْرًا، فَنَمَا عِنْدَه، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَه، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الرِّجَالِ، قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً

(2)

، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةَ يَوْمَ وَهَبَه، أَوْ شَرْوَى

(3)

الْمُهْرِ يَوْمَ وَهَبَه، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الْوَاهِبِ.

[17755] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ، فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً.

[17756] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*) بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا

° [17752][التحفة: س 5755][شيبة: 22134]، وتقدم:(17751).

(1)

تصحف في الأصل: "الولد"، والمثبت من "كنز العمال"(46179) معزوًّا لعبد الرزاق.

(2)

تصحف في الأصل: "على نية"، والمثبت استظهرناه من "المدونة"(4/ 416) من وجه آخر عن عمر، وفيه:"علانية غير سر" و (17756).

(3)

غير واضح بالأصل، واستظهرناه من المصدر السابق.

الشروى: المِثل. (انظر: النهاية، مادة: شرا).

[17756][شيبة: 22123، 22579، 2374].

(*)[5/ 73 أ].

ص: 435

نَمَتْ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَقُولُ: لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً

(1)

عِنْدَ السُّلْطَانِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي.

[17757] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لاِبْنِهِ نَاقَةً، فَرَجَعَ فِيهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا، وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لاِبْنِهِ.

‌3 - بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

[17758] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ

(2)

هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.

[17759] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.

[17760] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ

(3)

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا فِي الْهِبَةِ: إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا.

[17761] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَأْكُلَهَا، أَوْ تَخْرُجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ، يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا

(4)

، فَلَا رُجُوعَ فِيهَا، مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ

(1)

تصحف في الأصل: "على نية"، والمثبت من "المدونة"(4/ 416) من طريق عبد الرحمن، وفيه:"علانية غير سر"، و (17754).

(2)

تصحف في الأصل: "قيمته"، واستظهرناه مما ورد في الباب السابق عن عمر

نحوه (17754).

[17760][شيبة: 22736].

(3)

كذا في الأصل، و"مصنف ابن أبي شيبة"(22736) عن سفيان الثوري، به، وهو إما: محمد بن سوقة أبو بكر الغنوي الكوفي، وإما: محمد بن واسع أبو بكر البمري الأزدي العابد، كلاهما يروي عن ابن جبير، وعنهما الثوري. وذكر محقق "مصنف ابن أبي شيبة" أن في بعض النسخ الخطية:"أبي بكير" وقال إنه تحريف، والحق أنه محتمل، فهو مرزوق أبو بكير التيمي الكوفي، يروي أيضا عن ابن جبير، وعنه الثوري، والله أعلم.

(4)

الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

ص: 436

لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا، أَوْ ثَوْبًا صَبَغَه، أَوْ دَارًا بَنَاهَا، أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ، أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ، فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَه، وَلَا يَرْجِعُ فِي أَوْلَادِهَا، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَه، وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ.

[17762] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ: أَقْرِضْنِيهَا، فَأَقْرَضَهَا لَه، فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ

(1)

لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلَاكِ، لَا رُجُوعَ فِيهَا.

[17763] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا.

‌4 - بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

[17764] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا، مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا.

[17765] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَهَبَتْ لَه، أَوْ وَهَبَ لَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُه، يَعْنِي: الزَّوْجَيْنِ يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

[17766] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

(2)

عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

[17767] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ

(3)

لِزَوْجِهَا هِبَةً، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا، يَقُولُ: بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا

(1)

تصحف في الأصل: "للواهب"، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.

(2)

قوله: "عمر بن" ليس في الأصل، واستدركناه من "تغليق التعليق" لابن حجر (3/ 357) من طريق المصنف، به.

(3)

تصحف في الأصل: "وهب"، والتصويب من "شرح معاني الآثار" للطحاوي 831) من طريق آخر عن أيوب.

ص: 437

وَهَبَتْ

(1)

لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا، مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ، وإِلَّا

(2)

فَيَمِينُهَا بِاللهِ مَا وَهَبَتْهُ لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا (*)، إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ.

[17768] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا، وَالزَّوْجُ يُعْطِي امْرَأَتَه، قَالَ: أُقِيلُهُا، وَلَا أُقِيلُهُ.

[17769] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ

(3)

لِزَوْجِهَا، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لاِمْرَأَتِهِ.

[17770] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْطَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ.

[17771] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْه، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ

(4)

؟ قَالُوا: لَا: فَلَمْ يُجِزْهُ.

[17772] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ

(5)

اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ رَغْبَةَ وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ.

(1)

في الأصل: "وهبته"، والمثبت من المصدر السابق.

(2)

تصحف في الأصل: "ولا"، والتصويب من المصدر السابق.

(*)[5/ 73 ب].

(3)

تصحف في الأصل: "وهب"، والتصويب من "المحلى"(9/ 133) من طريق المصنف.

(4)

الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

[17772][شيبة: 21122].

(5)

غير واضح في الأصل، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة"(20731) من طريق الشيباني به، وكذا أخرجه من طريقه ابن حزم في "المحلى"(8/ 80).

ص: 438

[17773] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا.

[17774] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ

(1)

: الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ.

[17775] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4]، قَالَ: حَتَّى الْمَمَاتِ.

[17776] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.

[17777] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا، ثُمَّ تَرْجِعُ، قَالَ: تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا، قَالَ: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ.

‌5 - بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

[17778] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ

(2)

الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ، إِذَا وَهَبَتْ لَه، أَوْ وَهَبَ لَهَا.

[17779] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ.

[17780] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(1)

بعده في الأصل كلمة غير واضحة.

(2)

تصحف في الأصل: "من"، والمثبت هو الأليق بالسياق.

ص: 439

[17781] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا، وَحَمَّادٌ وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فَقُلْتُ أَنَا، وَحَمَّادٌ: قَبْضُهَا إِعْلَامُه، هِيَ فِي عَيَالِهِ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَه، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

* * *

ص: 440

‌26 - كِتَابُ الصَّدَقَةِ

*

‌1 - بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ؟

° [17782] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

(1)

عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ

(2)

فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاع، فَأَرَادَ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

° [17783] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا".

[17784] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي: أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَلَا ثَوَابٌ.

[17785] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

(3)

النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[17786] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ

(4)

الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ.

* [5/ 74 أ].

° [17782][التحفة: خ س 6882، م 6955، خ م 8159، خ م د 8351][الإتحاف: طح حم 9592].

(1)

بعده في الأصل: "رجلًا"، وكأنه ضرب عليه، والمثبت من "صحيح مسلم"(2/ 1660)، "مسند أحمد"(4997) من طريق المصنف.

(2)

حمل على فرس: تصدق على أحد وأركبه. (انظر: مجمع البحار، مادة: حمل).

[17784][شيبة: 21411]، وتقدم:(16877) وسيأتي: (17785).

[17785][شيبة: 21411]، وتقدم:(16877، 17784).

(3)

قوله: "أبي عثمان" اضطرب في كتابته بالأصل.

(4)

في الأصل: "رجع"، والمثبت أليق بالصواب.

ص: 441

‌2 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ تَعُودُ إِلَيْهِ مِيرَاثًا وَشِرَاءً

[17787] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُعْتِقُ

(1)

يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ، فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ، فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ، فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ.

[17788] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ.

[17789] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ

(2)

فَهْوَ حَلَالٌ.

[17790] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُهْرِيِّ قَالَ: مَا رَدَّ

(3)

عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ

(4)

فَهْوَ حَلَالٌ.

[17791] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ خَادِمٍ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أُمِّهِ، قَالَ: وَكَانَ قِيلَ لِي: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: بَلْ فَاسْتَخْدِمْهَا، وإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِيَ لَكَ مِيرَاثٌ.

[17792] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصمٍ وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللهِ فَكُلْ.

[17793] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ أَنَّ

(1)

العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

(2)

قوله: "كتاب الله" تصحف في الأصل: "كاتب"، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور"(247) من وجه آخر عن الشعبي، بنحوه، ومن الأثر التالي برقم (17792).

(3)

تصحف في الأصل: "ورد"، وصوبناه بدلالة السياق وبما سبق ويأتي من آثار في هذا الباب.

(4)

لفظ الجلالة ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق كما في الأثر السابق برقم (17789).

ص: 442

رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ، فَكَاتَبَتْهُ

(1)

أُمُّه، فَأَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّه، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلْتَهُ لَهُ.

[17794] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَجْرُ مَا (6) أَكَلَ مِنْه، أَوْ شِبْهَ هَذَا.

[17795] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الصَّدَقَةِ: أَكْرَهُ أَنْ تُوَرَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، ثُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأْنَ عَلْقَمَةَ، قَدْ كَتَبْتُهُ فِي الْوَلَاءِ

(2)

.

[17796] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يَأْكُلَ الصَّدقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا، وَيَأْخذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا.

° [17797] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَصدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، فَمَاتَتْ أُمِّي، فَقَالَ:"لَكِ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ".

° [17798] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ محَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَه،

(1)

الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

[17794][شيبة: 10610].

(*)[5/ 74 ب].

(2)

الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

° [17797][التحفة: م س 1937][الإتحاف: عه كم م حم 2310][شيبة: 21396].

ص: 443

فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أبَاه، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرثَهَا ابْنُهُ.

° [17799] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَه، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، أَوْ نَحْوَ هَذَا: فَرَدَّهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوه، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

‌3 - بَابٌ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

[17800] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا

(1)

: لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.

[17801] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ.

[17802] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ الصدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً.

[17803] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ

(2)

عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ.

[17804] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ

(3)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

[17805] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَشُرَيْحٌ: لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ، وَقَوْلُ مُعَاذٍ، وَشُرَيْحٍ، أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.

(1)

في الأصل: "قالا"، والمثبت أليق بالسياق.

(2)

قوله: "بن عمر، عن" تصحف في الأصل: "عن عمر بن"، والتصويب مما سبق، فقد ساق المصنف هذا الإسناد عدة مرات، (6499)، (8034)، (8974).

(3)

تصحف في الأصل: "بن"، والمثبت هو الصواب، وينظر ما سبق عند المصنف برقم:(11091).

ص: 444

[17806] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا عُلِمَتِ

(1)

الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، يَقُولُ: عَبْدٌ، أَوْ

(2)

أَمَةٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ هَذَا النَّحْوُ.

[17807] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُل لِرَجُلٍ: تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلكنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ

(3)

، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ.

[17808] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمُتَصَدِّق، قَالَ: هُوَ فِي الثُّلُثِ.

[17809] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ

(4)

.

‌4 - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

(5)

[17810] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ

(6)

، وَذَلِكَ سُنَّةٌ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ

(7)

، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ، وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ.

[17811] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّة فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاه، وَذَلِكَ سُنَّةٌ.

[17806][شيبة: 20509].

(1)

في الأصل: "أعلمت"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(20504) من وجه آخر، عن إبراهيم، بنحوه.

(2)

وقع في الأصل: "أقر أو" والظاهر أنه سبق قلم، والتصويب من المصدر السابق.

(3)

ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية، مادة: رحم).

(4)

بعده في الأصل: "آخر كتاب الصدقة".

(5)

الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).

(6)

قوله: "تبلغ إناه"، يعني: تبلغ إدراكها وبلوغها، ومنه قوله تعالى:{إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 53].

(7)

متعدد القراءة في الأصل، ولعل المثبت هو الصواب.

ص: 445

[17812] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

[17813] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا، بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: وَلَا عَطَاءَ، وَلَا عَتَاقَةَ، وَلَا شَيءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَعَمُوا.

[17814] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٍ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ الْعَتَاقَةَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.

[17815] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ يَعْنِي بِالْعَنَسِ: الْكِبَرَ وَهِيَ عَانِق لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا، وَلَمْ تُنْكَحْ كَيْفَ؟ قَالَ: يَجُوزُ لَهَا، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا.

[17816] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ. قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ.

‌5 - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

° [17817] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ شَيءٌ

(1)

فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا".

° [17818] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ

(2)

فِي مَالِهَا شَيءٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

° [17817][شيبة: 21911].

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من "المحلى"(7/ 189) من طريق المصنف.

(2)

قوله: "ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة" تصحف في الأصل: "ليس لوات وصية"، والتصويب من "كنز العمال"(46117) معزوًا للمصنف.

ص: 446

[17819] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا، فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا.

[17820] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا.

[17821] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلَا مُضارَّةٍ فَأَجِزْ

(1)

عَطِيتَهَا.

‌6 - بَابُ مَا يَحِلُّ * لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

° [17822] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءً

(3)

أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ"، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُل مُمْسِكٌ

(4)

فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ

(5)

أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِم بِالْمَعْرُوفِ".

(1)

في الأصل: "فأجاز"، والمثبت من "المحلى"(8/ 312) من طريق المصنف.

* [5/ 75 ب].

° [17822][التحفة: خ 16475، م 16617، م دس 16633، خ 16715][شيبة: 22518]، وسيأتي:(17823).

(2)

قوله: "عن عروة" ليس في الأصل، وأثبتناه من "مسند أحمد"(26528)، و"صحيح مسلم "(1760/ 2)، وغيرهما من طريق عبد الرزاق به.

(3)

الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع: أخبية. (انظر: النهاية، مادة: خبا).

(4)

الممسك: البخيل. (انظر: اللسان، مادة: مسك).

(5)

الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

ص: 447

° [17823] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ أُمِّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ

(1)

، وإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَم، قَالَتْ: فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيءٌ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ".

° [17824] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْر، أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَنْفِقِي وَلَا تُوكِى

(2)

فَيُوكَى عَلَيْكِ".

° [17825] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبَ"، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي: مَا لَا يُدَّخَر، الْخُبْز، وَاللَّحْم، وَالصِّبْغُ.

° [17826] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي، قَالَ:"فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ"، قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا، قَالَ:"فَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ، وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ".

[17827] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا.

[17828] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

° [17823][التحفة: خ 16475، م 16617، د 16904، م 16960][شيبة: 22518]، وتقدم:(17822).

(1)

الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

° [17824][التحفة: م س 15713، خ م س 15714، دت س 15718، خ م س 15748].

(2)

توكى: تدخري وتمنعي ما في يديك، فتنقطع مادة الرزق عنك. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

° [17826][شيبة:22519].

[17828][التحفة: د 14185][شيبة: 22516]، وتقدم:(7501).

ص: 448

° [17829] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ".

[17830] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ.

° [17831] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ:"ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".

‌7 - بَابُ مَا ينَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ، وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

[17832] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، مَا لَمْ يَمُتْ

(1)

أَوْ يَسْتَهْلِكْه، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ.

[17833] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَكْرِمَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

[17834] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ.

° [17829][التحفة: ت س 16154، س 17657، ع 17608][شيبة: 22514]، وتقدم:(7503).

* [5/ 76 أ].

° [17831][التحفة: ت ق 4883][شيبة: 22521]، وتقدم:(7505، 16957، 15738، 15707).

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه من "المحلى"(9/ 135) من طريق المصنف.

ص: 449

[17835] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَة تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ.

[17836] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُه، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ، فَيقي بِهِ مَالَه، أَوْ يَضَعُهُ فِيمَا لا يَحِلُّ.

° [17837] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَر، لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ:"ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ".

° [17838] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمنْكَدِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وإِنَّ لِي عِيَالًا، وإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعَيَالَا، وإِنَّهُ يُرِيدُ

(1)

أَنْ يَأْخُذَ مَالِي، قَالَ:"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

[17839] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ؟ قَالَ: فَلَا يُضَارُّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ، وَفِي طَعَامِهِ، وَعَيْشِهِ، قَالَ: أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، رَاجَعْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ.

[17840] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} [المسد: 2]، وَلَدُهُ كَسْبُه، وَمُجَاهِدٌ، وَعَائِشَةُ قَالَاهُ.

[17836][شيبة: 23161].

° [17837][شيبة: 23153].

° [17838][شيبة: 23142].

(1)

قوله: "وإنه يريد" تصحف في الأصل: "وإني أريد"، والتصويب من "مسند الشافعي"(1004)، "سنن سعيد بن منصور"(2290) من طريق ابن عيينة، عن ابن المنكدر، به.

ص: 450

[17841] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَلَدُهُ كَسْبُهُ *.

[17842] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

[17843] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ.

° [17844] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَطَاءً، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ".

° [17845] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي

(1)

حُسَيْنٍ يَقُولُ: رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يَأْكُلُ مِنْ مَالِي

(2)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ"، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ

(3)

بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4)

: "انْطَلِقْ بِهِ، فَإِنْ أَبَى عَلَيْكَ فَأَطْلِعْنِي

(5)

عَلَى ذَلِكَ، أُعِنْكَ عَلَيْهِ"، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى عَلِيٍّ كَمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ.

° [17846] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي، قَالَ:"فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ"، قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ

* [5/ 76 ب].

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه من "أقضية رسول الله" لابن الطلاع (1/ 122) معزوا للمصنف، (6168)، (7102).

(2)

قوله: "إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يأكل من مالي" ليس في الأصل، وأثبتناه من "أقضية رسول الله".

(3)

ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.

(4)

قوله: "وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم" وقع في الأصل: "قلت له: ثم قال"، والتصويب من المصدر السابق.

(5)

قوله: "أبى عليك فأطلعني" تصحف في الأصل: "غلبك فأطلقني"، والتصويب من المصدر السابق.

ص: 451

لَهُ مِنْه، قَالَ:"فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ"، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ

(1)

وَهُوَ يُوصِيهِ: "لَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا".

° [17847] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُوصِيهِ: "بَرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكَ لَهُمَا

(2)

فَافْعَلْ".

[17848] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الْأَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا؟ قَالَ: إِنِ احْتَاجَ فَنَعَمْ، يَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَقَطْ

(3)

، قُلْتُ: وإِنْ كَانَ مَغْرَمًا

(4)

؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ.

[17849] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ

(5)

ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْه، وإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ

(6)

.

[17850] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ.

[17851] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ؟ قَالَ

(7)

: لَا شَيءَ لَهَا.

[17852] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: أَلَيْسَ لَهَا شَيءٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُّ

(1)

قوله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل" وقع في الأصل: "وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم"، والتصويب من "أقضية رسول الله"(1/ 122) لابن الطلاع من طريق المصنف.

(2)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا من "البر والصلة" للمروزي (105) من مرسل مكحول.

(3)

قوله: "حاجته فقط" تصحف في الأصل: "صاحبه قط"، والمثبت هو الأليق بالسياق.

(4)

المغرم: الدين. (انظر: المطلع على ألفاظ المقنع)(ص 177).

(5)

ليس في الأصل، واستظهرناه من الأثر السابق.

(6)

تصحف في الأصل: "الولد"، والمثبت هو الأليق بالسياق، وينظر الأثر السابق.

(7)

تصحف في الأصل: "قيل"، وصوبناه من "المحلى"(8/ 105) من طريق المصنف.

[17852][شيبة: 19509].

ص: 452

مِنْهَا، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً

(1)

لَمْ تُعْتَقْ، أَتُعْتَقُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يُكْرَهُ عَلَى إِعْتَاقِهَا

(2)

إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ.

° [17853] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَه، سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهَا

(3)

تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ".

[17854] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ خَالٍ لَه، سَأَلَ سَعِيدَ * بْنَ جُبَيْرٍ وَرِثَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدَه، فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اكْتُبْ ثَمَنَهَا

(4)

عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكَ، ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا.

[17855] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ، ثُمَّ قَعْ عَلَيهَا.

[17856] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَه، قَالَتْ

(5)

: خَاصَمْتُ أَبِي

(6)

إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ

(7)

، فَقَضَى لِي

(1)

قوله: "فإن كانت أمه أمة" وقع في الأصل: "فكانت أمة"، والمثبت من "المحلى"(9/ 205) من طريق المصنف.

(2)

قوله: "يكره على إعتاقها" ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق من طريق المصنف.

° [17853][التحفة: س ق 15961][الإتحاف: مكي حب كم حم 23283][شيبة: 23141، 23147، 37365].

(3)

الحجر: الحضانة والتربية. (انظر: المشارق)(1/ 181).

* [5/ 77 أ].

(4)

في الأصل: "ثمنك"، والمثبت استظهرناه من الأثر التالي.

(5)

تصحف في الأصل: "قال"، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد برقم:(11441).

(6)

ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق. ينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 129) من طريق الثوري، به.

(7)

قوله: "أصدقها امرأته" وقع في الأصل: "أصدقها أبي امرأته فخاصمته إلى شريح"، وهو تكرار لا معنى له، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد بدونه كالمثبت برقم (11441).

ص: 453

بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ

(1)

إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا.

[17857] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ، وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عز وجل أَبُوهُ فِيهِ.

[17858] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأكلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ

(2)

مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ

(3)

أَبِيهِ

(4)

إِذَا أَعْيَاهُ

(5)

أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ.

[17859] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ.

[17860] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ، قَالَ: وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا

(6)

صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا، وإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.

* * *

(1)

قوله: "وقضى على أبي أن يدفع" وقع في الأصل: "وقضى لي أن أدفع"، والمثبت من الموضع السابق بنفس هذا الإسناد برقم:(11441). ينظر: "أخبار القضاة"(2/ 311) من وجه آخر عن سفيان، بنحوه، وفيه:"ثم قضى على أبيها ثمن الخادم".

(2)

تصحف في الأصل: "ابنه"، وصوبناه من "الورع" لأحمد (362) عن ابن جريج، به. وبوب عليه:"باب ما يحل للرجل من مال أبيه وللمرأة من مال زوجها".

(3)

سقط من الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.

(4)

تصحف في الأصل: "ابنه"، والتصويب من المصدر السابق.

(5)

تصحف في الأصل: "عياه"، والتصويب من المصدر السابق.

الإعياء: التعب والإجهاد. (انظر: معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: عيي).

[17859][شيبة: 19524].

(6)

قوله: "نفقة ولدها" اضطرب في كتابته بالأصل.

ص: 454

‌27 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

(1)

[17861] حدثنا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

[17862] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا: كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ.

[17863] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ.

[17864] عبد الرزاق، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَحَمَّادٍ قَالُوا

(2)

: الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ.

[17865] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ

(3)

، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ.

[17866] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

(4)

يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا، وَيُمْسِكُ الْآخَر، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ.

° [17867] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ

(5)

غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الثلُثِ.

(1)

المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).

[17861][شيبة:22296].

[17862][شيبة: 22299].

[17863][شيبة: 22294].

(2)

في الأصل: "قال"، والمثبت أليق بالسياق.

(3)

قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، وأثبتناه من "المحلى"(9/ 38) من طريق المصنف.

(4)

تصحف في الأصل: "الرجل"، والمثبت أليق بالسياق.

(5)

العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

ص: 455

° [17868] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُلُثَهُ.

° [17869] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهُ أَغْنَى

(1)

عَنْهُ * مِنْ فُلَانٍ"، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقتُرُوا} [الفرقان: 67]، وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي

(2)

الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ.

‌1 - بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

° [17870] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ.

° [17871] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

مِثْلَهُ.

° [17872] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَا لَه، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَبْتَاعُهُ

(3)

مِنِّي"؟ فَقَالَ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ

(4)

: أَنَا أَبْتَاعُه، فَابْتَاعَه، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ.

(1)

تصحف في الأصل: "غني"، وقد أخرجه المصنف بنفس هذا الإسناد كالمثبت (17875).

* [5/ 77 ب].

(2)

ليس في الأصل، وأثبتناه مما يأتي عند المصنف برقم:(17875).

° [17827][التحفة: خ م س 2408، خ م 2515، خ م ت ق 2526، خ س 2551، خ س 3077][الإتحاف: حم 3067][شيبة: 21055]، وسيأتي:(17873، 17892).

(3)

الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

(4)

تصحف في الأصل: "الكندي"، والمثبت هو الصواب كما سيأتي في الأثر بعده. وينظر:"نزهة الألباب"(2818) لابن حجر.

ص: 456

° [17873] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي"؟ فَاشتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

° [17874] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَه، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، عَنْ دُبُرٍ مِنْه، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"ألَهُ مَالٌ غَيْرُهُ"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"؟ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ

(1)

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِائَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِم هَاهُنَا وَهَاهُنَا".

° [17875] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ"، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان: 67]، وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ.

[17876] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُدَبَّرِ، قَالَ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِ احْتَاجَ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وإِنْ لَمْ يَحْتَجْ.

[17877] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا، قَالَتْ: فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا

° [17873][التحفة: خ م س 2458، خ م 2515، خ م ت ق 2526، خ س 2551][شيبة: 21555، 37221]، وتقدم:(17872) وسيأتي: (17892).

° [17874][التحفة: خ م س 2408، خ م 2515، م د س 2667][الإتحاف: حب حم 3202، عه حب حم 3329][شيبة: 21055]، وسيأتي:(17892).

(1)

الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته، والجمع الأختان. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ختن).

ص: 457

مَرَضَهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ: مَاذَا أَرَدْتِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ * لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا.

[17878] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ.

[17879] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى

(1)

فِي ثَمَنِهِ.

[17880] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ.

[17881] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي

(2)

أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إِنْ شِئْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ.

[17882] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ.

[17883] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ.

* [5/ 78 أ].

(1)

استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى).

[17881][شيبة: 31455].

(2)

في الأصل: "أمرني"، والمثبت أليق بالسياق.

ص: 458

[17884] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يُعَادُ

(1)

فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ.

[17885] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ.

[17886] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرعُ

(2)

عَنْهُ الْوَرِعُ.

[17887] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ.

[17888] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17889] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَه، ثُمَّ بَاعَهَا، وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، فَقَالَ: تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعُقْرَ، وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا.

[17890] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَى.

[17891] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً، فَأَعْتَقَهَا، قَالَ: جَازَ عِتْقُه، وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا.

° [17892] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ، أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْه، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوب، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"؟ فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ:

(1)

تصحف في الأصل إلى: "يعدد"، والمثبت من "المحلى"(9/ 38) من طريق المصنف.

(2)

الورع: الكف (انظر: النهاية، مادة: الورع).

° [17892][التحفة: خ م س 2408، خ م 2515، م د س 2667][شيبة: 21055]، وتقدم:(17872، 17873).

ص: 459

"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا"، وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

‌2 - بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

[17893] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(1)

قَالَ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

[17894] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرِ

(2)

بِمَنْزِلَتِهِ.

[17895] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ، إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.

[17896] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرِ بِمَنْزِلَتِهِ

(3)

.

[17893][شيبة: 21000، 21556]، وسيأتي:(17894).

* [5/ 78 ب].

(1)

قوله: "عن نافع، عن ابن عمر" ليس في الأصل، وأثبتناه من "الأوسط" لابن المنذر (11/ 585 ح 8771) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(21000، 21006)، والدارقطني في "سننه"(4257)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(21607) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به.

(2)

في الأصل: "المدبرة"، والتصويب من "أمالي عبد الرزاق" (1/ 30)؛ حيث جاء فيه:"ولد المدبر بمنزلته"، ثم علق راوي الكتاب أحمد بن منصور الرمادي بقوله:"هكذا يقول عبد الرزاق: ولد المدبر، ولم يقل: ولد المدبرة". وينظر أيضا: "نصب الراية"(3/ 286).

[17895][شيبة: 21013].

(3)

قوله: "المدبر بمنزلته" كذا في الأصل، وهو المروي عن الصنف رحمه الله. وينظر:"نصب الراية"(3/ 286)، وينظر أيضا التعليق السابق.

ص: 460

[17897] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

[17898] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ، وَتَتْرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ، قَالَ: بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

[17899] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ لَا عَتْقَ عَلَيْهِمْ

(1)

.

[17900] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ: وَلَدُهُ عَبِيدٌ كَالْحَائِطِ

(2)

تَصَدَّقْ بِهِ إِذَا مِتَّ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عَشْتَ.

[17901] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[17902] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ

(3)

عَبِيدٌ، وإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ، كَأَنَّهُ

(4)

عُضْوٌ مِنْهَا.

[17903] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

(5)

، فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَه، فَقَالَ لَهُ

[17897][شيبة: 21005].

(1)

كذا في الأصل، ووقع في "المحلى" (9/ 39) من طريق المصنف:"لهم".

(2)

الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).

[17902][شيبة: 21522].

(3)

تصحف في الأصل: "المدبر"، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده. وينظر:"السنن الكبرى" للبيهقي (21614) من وجه آخر عن عمرو بن دينار، بنحوه.

(4)

تصحف في الأصل إلى: "كأنها"، والمثبت أليق بالسياق.

(5)

تصحف في الأصل: "المدبر"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (21616) من طريق المصنف.

ص: 461

رَجُلٌ: يُبَاعُ أَوْلَادُهَا، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ مِنْ

(1)

ثَمَرِهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: نَقْضًا لِلَّذِي

(2)

قَالَ صَاحِبُه، قَالَ: الْمُدَبَّرَةُ يَكُونَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ يَهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ

(3)

فَتُنْتِجُ، فَيَنْحَرُ وَلَدَهَا مَعَهَا. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيءٍ.

[17904] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ

(4)

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ.

[17905] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْتَقَ جَارِيَةً

(5)

لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْه، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا؟ قَالَ: فَالْتَوَى عَلَيْهِ الْقَاسِم، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَضى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: هَذَا رَأْيِي فِيهِ، وَمَا أُرَى رَأْيَهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْتَدِلًا

(6)

.

[17906] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتِهِ، فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَا يُبَاعُونَ، وَلَا يُوهَبُونَ، وَلَا يُوَرَّثُونَ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ، وَعَتَقَ كُلُّ شَيءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ، وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ مَاتَ

(1)

ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.

(2)

قوله: "نقضا للذي" غير واضح في الأصل، واستظهرناه من المصدر السابق.

(3)

البدنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها، والجمع: بُدن وبدنات. (انظر: النهاية، مادة: بدن).

(4)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا، وانظر ما تقدم برقم:(7423)، (17699)، (17723)، وما سيأتي برقم:(19451)، (19560)، (20058).

(5)

تصحف في الأصل: "فاهته"، والتصويب من "جامع بيان العلم وفضله"(2207) من طريق ابن عون، به.

(6)

قوله: "وما أرى رأيه في هذا إلا معتدلا" تصحف في الأصل: "إنه في هذا إلا معدلا"، والتصويب من المصدر السابق، "مصنف ابن أبي شيبة"(21012) من طريق ابن عون، بنحوه.

ص: 462

سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ، وَعَتَقَ وَلَدُهَا، مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثلُثِ، وَلَا يُسْتَسْعَوْنَ * فِي شَيءٍ.

[17907] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

‌3 - بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ

(1)

[17908] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَغيْرَهُمَا، قَالُوا: يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُهُ.

[17909] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَه، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا.

[17910] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَه، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى وَلَدَتْ

(2)

إِحْدَاهُمَا.

[17911] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَه، وَلَا يَعُودُ فِيهَا.

[17912] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبُّرَتَه، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا تَقْرَبْهَا

(3)

وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ.

[17913] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَة لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى.

* [5/ 79 أ].

(1)

آخره غير واضح في الأصل.

(2)

تصحف في الأصل: "دبرت"، والمثبت من "المحلى"(9/ 37) من طريق المصنف.

(3)

تصحف في الأصل: "تكرهها"، وقد أخرجه المصنف من وجه آخر عن عمر كالمثبت، (15228)، (15226).

ص: 463

[17914] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً، وَلَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا.

[17915] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.

[17916] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.

‌4 - بَابُ مَنْ أعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

° [17917] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ: طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ

(2)

، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَه، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأَخْبَرَه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ، وَتُرَقُّ فِي رِقَكَ"، فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ إِسمَاعَيلُ: وإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ.

[17918] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ، قَالَ: يُعْتَقُ فِي عِتْقِهِ، وَيُرَقُّ فِي رِقِّهِ.

[17919] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ: إِذَا أَعْتَقَ نِصْفَهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ.

[17920] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْفَأْفَأ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

° [17917][التحفة: د 19163].

(1)

غير واضح في الأصل، وأثبتناه من "المسند" لأحمد (15639) من طريق الصنف.

(2)

تصحف في الأصل إلى: "طهوان"، والتصويب من المصدر السابق.

[17920][شيبة: 21591].

ص: 464

ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبْدٌ، أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ

(1)

، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.

قَالَ الثَّوْريُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا.

[17921] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ، أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا * شَرِيكَ لِلُّهِ، لَا شَرِيكَ لِلَّهِ، هُمَا حُرَّانِ.

[17922] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ

(2)

كُلُّه، مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ حُرٍّ، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ.

[17923] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: إِصْبُعُكَ، أَوْ ظُفْرُكَ، أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ، عَتَقَ كُلُّهُ.

‌5 - بَابُ مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا

(3)

لَهُ فِي عَبْدٍ

° [17924] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"، لَا نَدْرِي قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ

(4)

الْعَبْدِ، أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ شَيءٌ قَالَهُ الزُهْرِيُّ.

(1)

تصحف في الأصل: "ثلاثة"، والمثبت من "الاستذكار"(23/ 128) من طريق المصنف.

* [5/ 79 ب].

(2)

تصحف في الأصل: "وأعتق"، والمثبت من "المحلى"(9/ 190) من طريق المصنف.

(3)

الشرك: الحصة والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: شرك).

° [17924][التحفة: خ م دس 6788، م د ت س 6935، خ م د ت س 7511، خ م دس ق 8328][شيبة: 22148، 22149]، وسيأتى:(17925، 17926، 17927).

(4)

قوله "يبلغ ثمن" غير واضح في الأصل، وأثبتناه من "مستخرج أبي عوانة"(3/ 227) من طريق الدبري عن المصنف.

ص: 465

° [17925] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَال".

° [17926] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكا لَهُ فِي عَبْدِ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعتَقَه، يَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ".

° [17927] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أعتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ".

° [17928] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

(1)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ

(2)

كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُما نَصِيبَهُ فَضَمِنَهُ

(3)

رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةَ لَهُ.

° [17929] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ".

° [17925][التحفة: م د ت س 6935، خ م د ت س 7511، خ 7842، س 8213، خ م دس ق 8328][شيبة: 22148، 22149]، وتقدم:(17924) وسيأتي: (17926، 17927).

° [17926][التحفة: خت م 7497، خ م د ت س 7511، خ م دس ق 8328][شيبة: 22148، 22149]، وتقدم:(17924، 17925) وسيأتي: (17927).

° [17927][التحفة: خ م د ت س 7511، خ م دس ق 8328][شيبة: 22148، 22149]، وتقدم:(17924، 17925، 17926).

° [17928][شيبة: 22161]، وتقدم:(17926).

(1)

بعده في الأصل: "أبي"، والمثبت من "سنن البيهقي"(6/ 81) من طريق الثوري، به.

(2)

جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها، ومن أشهر بلادهم ينبع. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 93).

(3)

الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).

° [17929][التحفة: ع 12211][الإتحاف: طح حب قط حم 17898][شيبة: 22147].

ص: 466

° [17930] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُلُثَه، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ.

° [17931] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَه، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَأَعْتَقَ ثُلُثَه، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ.

[17932] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ.

[17933] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ

(1)

ابْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا

(2)

فِي عَبْدٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ * اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي بَقِيَّتِهِ

(3)

، قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ.

[17934] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ضمِنَ لَهُ

(4)

، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ، وإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمٌ

(5)

فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَقِ ضَمَانٌ، وإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ، فَهْوَ ضَامِنٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيءٌ، وإِنْ كَانَ أَعْتَقَ

° [17930][التحفة: مد 15607، د 18902]، وتقدم:(17867، 17868).

[17932][شيبة: 22162].

(1)

تصحف في الأصل: "سلمان"، والمثبت من "المحلى"(9/ 194) من طريق المصنف.

(2)

الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: شقص).

* [5/ 80 أ].

(3)

كأنه في الأصل: "نفسه"، والمثبت من المصدر السابق من طريق المصنف.

(4)

قوله: "ضمن له" وقع في الأصل "الذي ضمن له ضمن"، والمثبت من "المحلى"(9/ 194) من طريق المصنف، وهو أليق بالسياق.

(5)

في الأصل: "درهما"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من "المحلى" لابن حزم.

ص: 467

وَهُوَ مُفْلِسٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِى حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ

(1)

بَيْنَهُمَا.

[17935] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَزَكَرِيَّا وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ

(2)

وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.

[17936] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْه، ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَه، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غَرِمَ فِيمَا أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ، قُلْتُ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا؟ قَالَ: زَعَمُوا، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْد، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا، فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ.

[17937] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ.

° [17938] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ أَرَادَ - إِنْ أُعْتِقَ مِنْهُ ما أُعْتِقَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ - أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضي قِيمَتِي، قَالَ بَعْدُ هُوَ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ، يُجْلَسهم عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُعْتَق، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.

[17939] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ

(3)

: مَنْ

(1)

الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).

(2)

سقط من الأصل، وأثبتناه من "مصنف ابن أبي شيبة"(22288) من طريق مغيرة، عن إبراهيم، بنحوه.

(3)

قوله: "عبيد الله بن أبي يزيد" وقع في الأصل: "عبد الله بن أبي مرثد"، والمثبت من "المحلى" لابن حزم (8/ 176) من طريق عبد الرزاق به، وهو عبيد الله بن أبي يزيد المكي الكناني مولى آل قارظ بن شيبة، روى عنه ابن جريج، وهو من مشاهير علماء التابعين.

ص: 468

أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِنِّي أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا إِنْ نَقَدَ.

[17940] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ الَّذِي

(1)

أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا

(2)

مَالٍ، فَقَالَ الَّذِي أُعْتِقَ عَلَيْهِ أَنَا آخِذٌ الْعَبْدَ بِذَلِكَ، فَأَبَى الْعَبْد، قَالَ: فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيءٍ لَه، مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ كَاتَبَهُ

(3)

أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[17941] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تَفْسُدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضمَنَ.

[17942] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، قَالَ: يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.

[17943] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ قَالَتْ: إِنْ

(4)

تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ، قَالَ: لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ * وَسَفِيهٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ.

[17944] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُنْتَظَرْ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْتِقُوا أَعْتَقُوا

(5)

، وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ.

(1)

اضطرب الأصل في كتابته.

(2)

تصحف في الأصل: "إذا"، والمثبت هو الصواب استظهارا.

(3)

الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).

(4)

قوله: "قالت: إن" تصحف في الأصل: "قال: إني" والمثبت هو الصواب استظهارا.

* [5/ 80 ب].

(5)

سقط من الأصل، وأثبتناه من "المحلى"(9/ 192) من طريق المصنف.

ص: 469

° [17945] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ

(1)

قَالَ: كَانَ لآِلِ أَبِي الْعَاصِ غُلَامٌ وَرِثُوه، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَه، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

[17946] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ

(2)

قَالَ، أَمَّا نَحْنُ

(3)

فَنَقُولُ: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُعْتِقَهُ الْآخَرُ بَعْد، قَالَا: الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ.

[17947] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ.

[17948] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّه، قَالَ: يُعْتِقُ إِذَا مَلَكَه، وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وإلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْد، وإِذَا كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضمَنْ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَارِهٌ.

[17949] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصفَ نَفْسِهِ، قَالَ: يُعْتَق، وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ.

[17950] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ، وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ، قَالَ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ، وإِنْ شَاءَ ضمَّنَ أَبَا الْعَبْدِ.

(1)

تصحف في الأصل: "سليم"، والمثبت من "المحلى"(6/ 196) من طريق المصنف.

(2)

تصحف في الأصل: "بعدما"، والمثبت هو الصواب استظهارا.

(3)

قوله: "أما نحن" تصحف في الأصل: "إنا نحن فنحن"، والمثبت هو الصواب استظهارا.

ص: 470

[17951] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ

(1)

شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْد، قَالَ: وإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَمِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي يَسْعَى لَه، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ.

‌6 - بَابُ الْعتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

° [17952] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبعَ".

[17953] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةَ وَوَصِيَّة بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ.

[17954] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.

[17955] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَصحَابُهُ *: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.

[17956] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَه، وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ، قَالَا: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ، فَيُعْتِقُ الْعَبْدَ كَامِلًا، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّى.

[17957] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ.

(1)

في الأصل: "العبد"، وهو سبق قلم، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

° [17952][التحفة: د ت س 10970][الإتحاف: مي حب كم حم 16174].

* [5/ 80 أ].

ص: 471

[17958] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصصِ.

[17959] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى، وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى، وَلكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ.

[17960] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ الْعَوْل، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيةِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَقُولَانِ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ.

‌7 - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ رَقيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

° [17961] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَال غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ"، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً.

° [17962] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ أَوْ

(1)

ثَلَاثَةً، لَيسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ.

° [17963] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، وَعَطَاءٌ يَسْمَع، فَقَالَ: كُنَّا نَقُولُ: يَسْتَسْعُونَ.

° [17964] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ: أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ،

° [17961][التحفة: س 10794، س 10806، م دس 10839][شيبة: 23846]، وسيأتي:(17975).

(1)

سقط من الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(46128) معزوّا للمصنف.

ص: 472

فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، قُلْتُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ: مَا كَانَ يَأْثُرُهُ

(1)

عَنْ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي قَيْسٌ: أَشَهِدَهُ لِأَثَرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا نَأْخُذُ الْآنَ بِذَلِكَ، وَلَا نَقْضِي بِهِ عَنْدَنَا، وَلَكِنَّا نَسْتَسْعِيهِمْ فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، قَالَ: كُنْتُ أُرَاجِعُ مَكْحُولًا إِنْ كَانَ عَبْد ثُمِّنَ أَلْفَ دِينَارٍ، أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَذَهَبَ الْمَال، قَالَ: نَقِفُ عَنْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ لِسُلَيمَانَ: الْأَمْرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ، قَالَ: فَكَيْفَ تُقَامُ قِيمَةٌ؟ فَإِنْ زَادَ اللَّذَانِ أُعْتِقَا عَلَى الثُّلُثِ أَخَذَ مِنْهُمَا، فَإِنْ نَقَصَ أَعْتَقَ أَيْضًا مَا بَقِيَ مِنَ * الْقُرْعَةِ، فَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَحَدٍ شَيءٌ أُخِذَ مِنْه، قَالَ: ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أقَامَهُم.

[17965] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ: ثُلُثُ رَقيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يُسَمِّي، فَيقُولُ: فُلَانٌ حُرٌّ، وَلكنْ ذَلِكَ كَأَنْ يُوصِي بِثُلُثِ رَقيقِهِ، فُلَان حُرٌّ لِفُلَانٍ، مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثُهُ

(2)

، أَوْ كَأَنْ يُورَثُ رَقيقَه، فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَه، قَالَ: فَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُ ثُلُثَ رَقيقِي أُقِيمُ قِيمَةً، ثُمَّ أَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ، فَأُعْتِقُ ثُلُثَهُمْ، فَإِنْ كَانَ عَوْذ أَخَذْتُهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزِّيَادَةَ وَالْفَضلَ.

[17966] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ، فَأَعْتَقَهَا عَنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالًا، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهَا: اسْعِي فِي ثَمَنِكِ.

[17967] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى

(3)

الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ.

(1)

أثر الحديث: نقله، ورواه عن غيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أثر).

* [5/ 81 ب].

(2)

في الأصل: "ثلاثة"، والتصويب استظهارا.

(3)

قوله: "قال: يستسعى" في الأصل: "سعى"، والتصويب استظهارا.

ص: 473

[17968] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ، يُعْتِقُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَكَتَبَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْد، وَيُقْضَى دَيْنُهُ.

[17969] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُه، اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ.

[17970] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، قَالَ: أَقْرعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْألف، أَقْرَعَ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ الْفَضْلَ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أَخَذَ مِنْهُ الْفَضْلَ.

[17971] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ، فَيُعْتَقُ كُلُّهُ.

[17972] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، أَوْ هُشَيْمًا، أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّث، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَعْتَقَ ثُلُثَه، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمَيِّت، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْمُعَوَّل

(1)

بِهِ.

[17973] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ، فَيُعْتِق، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصى بِثُلُثِهِ، فَقَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَق، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْد، قَالَ: وَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ

[17971][شيبة: 22191].

[17972][شيبة: 21093].

(1)

المعول: المعتمد عليه والمتكل والمستعان به. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عول).

ص: 474

عَبْدِ لَهُ عَنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، فَسَمَّى ثُلُثَ فُلَانٍ حُرٌّ وَصِيَّةً، ثُمَّ مَاتَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ.

[17974] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: أُتيَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَه، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا غَيْرَ غُلَامٍ، فَأَعْتَقَه، قَالَ: إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُه، فَيقَوَّمُ

(1)

الْعَبْدُ قِيمَتَه، فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ.

° [17975] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ.

[17976] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةً لَهُ مَمْلُوكِينَ عَنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: يَقُومُونَ كُلُّهُمْ، فَيُعْتِقُ ثُلُثَهُمْ، وَيُسْتَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ.

[17977] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ.

[17978] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْدَ الْمَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ.

° [17979] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى

(2)

الْأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مثْلَهُ.

* [5/ 82 أ].

(1)

في الأصل: "ويقام"، والمثبت من "المحلى"(9/ 349) معزوا للمصنف، به.

° [17975][التحفة: س 10794، س 10796، س 15856، س 10812، س 10816، م دس 10839][الإتحاف: طح حب حم 14990][شيبة: 23846]، وتقدم:(17961).

° [17979][شيبة: 22185].

(2)

في الأصل: "زياد"، وهو تصحيف، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (21412)، "تهذيب الكمال"(34/ 399).

ص: 475

[17980] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْد مُدَبَّرٌ، وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ؟ قَالَ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ، فَجَاءَ الْعَبْدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرٌّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا، وَثَمَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَمَّا غَيْرُ الْمُدَبَّرِ فَيُسْتَسْعَى فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَيَسْعَى فِي خَمْسِينَ.

[17981] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ، قَالَ: يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ مَنْ قِيمَتِهِمَا.

[17982] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتَبٌ لَه، وَأَوْصى بِوَصَايَا، قَالَ: إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ، وإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصَ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ.

[17983] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَه، وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُه، فَسُئِلَا أَفِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ؟ قَالَا: لَا نَدْرِي، قَالَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

[17984] قال الثَّوْرِيُّ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ، فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ، قَالَتِ الْأُخْتُ لِلْعَبْدِ: إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ، لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَال، فَقَدْ تَوِيَ

(1)

الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ، وَتُعْطِيَ مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعْطِيَ خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ.

[17985] قال سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَيْنِ لَه، ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ مِائَتَانِ، فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ، الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ، فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِائَةٍ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ، فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةِ * فَلَهُ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ، يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ، فَلَهُ سَبْعُمِائَةٍ.

(1)

التوى: الضياع والخسارة. (انظر: النهاية، مادة: توا).

* [5/ 82 ب].

ص: 476

[17986] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ، قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ، فَالسِّهَامُ لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ، وَمَا بَقِيَ فَعَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، لِلْمُعْتَقِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْوَرَثَةِ خُمُسُ ثُلُثِ مِائَةٍ.

[17987] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا، وَأَوْصَى بِوَصَايَا، قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَب، وَلَا يُقَوَّم، وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ الْمُكَاتَبَ بِحِصَّتِهِ، وَيَضرِبُ الْمُكَاتَبُ بِمَا أَوْصَى لَهُ مَعَهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ.

[17988] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثَمَنَ مِائَتَي دِرْهَمٍ، قَالَ: يُعْطِيهِمُ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتَبٍ ثُلُثَي قِيمَتِهِ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ بِمَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ.

‌8 - بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

[17989] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَه، وَأَنْكَرَ الْآخَر، قَالَ: إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْد، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا.

[17990] قال عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سعَايَةٌ.

[17991] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْد، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا، فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ، وإِلَّا كَانَ وَلَاؤُهُ لَبَيْتِ الْمَالِ.

‌9 - بَابُ الْعِتق بِالشَّرْطِ

[17992] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقيقِ الْإِمَارَةِ، وَشَرَطَ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِثَلَاثِ

ص: 477

سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصحَبُكُمْ بِهِ، قَالَ: فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ الثَّلَاثَ سِنِينَ، بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ.

[17993] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ فِي وَصِيتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَقيقِ الْمَالِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقيقِ الْمَالِ، كَانُوا يَحْفِرُونَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ.

[17994] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى

(1)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ

(2)

الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَتْقَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعَ * الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ.

[17995] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَه، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نُحْلِهِ

(3)

، إِمَّا فِي حَجٍّ، وإِمَّا فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ.

[17996] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِشَيءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ، كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ.

[17997] قال الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: اخْدُمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرٌّ، فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَه، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ.

(1)

في الأصل: "سليمان" والتصويب كما عند المصنف (16581).

(2)

السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

* [5/ 83 أ].

(3)

النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية، مادة: نحل).

ص: 478

[17998] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ، جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقيقًا مِنْ رَقيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ.

[17999] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ، جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ خَمْسَ سِنِينَ.

[18000] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ، فَكُلُّ شَرْط بَعْدَهُ بَاطِلٌ.

[18001] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ.

[18002] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ.

[18003] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ عَشْرَ سِنِينَ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ.

[18004] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ

(1)

أَمَتَهُ رَجُلًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: لَهُ شَرْطُه، حَتَّى يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ يَمُوتَ، فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ.

[18005] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُوَّدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْت، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ.

(1)

في الأصل: "نكح"، والتصويب استظهارا.

ص: 479

[18006] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا

(1)

، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ، قَالَ: يُعْتَقُ الْأَوَّلُ.

[18007] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَدَتْهُ مَيتًا، فَلَيْسَ شَيءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْط، لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى.

[18008] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ، فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا، أَخَبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَعْتِقُ أَيُّهُمَا شَاءَ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَّا: لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلَ.

[18009] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، قَالَ: نَرَى عِتْقَهُ جَائِزًا، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيءٌ، وَلَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ.

[18010] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ، فَأَعْتَقَهُ عَنْه، قَالَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ، وَقَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ، فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا، قَالَ: الْوَلَاءُ لَهَا.

[18011] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا، وَعَلَيَّ ثَمَنُه، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَه، وَعَلَى الْحَمِيلِ

(2)

مَا تَحَمَّلَ.

[18012] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ، فَقُتِلَ السَّيِّد، قَالَ: لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجَاءَةٍ، لَا يُعْتَقُ.

(1)

قوله: "فهو حر، فولدت غلاما" سقط من الأصل، وأثبتناه استظهارا.

* [5/ 83 ب].

(2)

الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

ص: 480

[18013] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَلَّا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ: إِذَا سُبَّ هَذَا النَّاسِبُ

(1)

فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيءَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، وإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ وَأَدِّ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْد، وَأَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ، وإِنْ لَمْ يُقِرَّ أَنْ يُوَّدِّيَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ.

‌10 - بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلِ يَشْتَرِي ابنَهُ

[18014] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَه، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَقُولُ: إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا عَتَقَتْ كُلُّهَا، إِنَّمَا وَلَدُهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا، وإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطنِهَا وَلَمْ يُعْتِقْهَا، لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَا فِي بَطْنِهَا.

[18015] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ حَامِلًا، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَا: لَيْسَ كَذَلِكِ بِشَيءٍ، هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ.

[18016] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: شَرْطُهُ جَائِزٌ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

[18017] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ.

[18018] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[18019] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ خَرَجَ الاِبْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاه، وإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ.

(1)

قوله: "سُبَّ هَذَا النَّاسِبُ" كذا صورته في الأصل.

ص: 481

‌11 - بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ، وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يجِبُ فِي ذَلِكَ

[18020] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ، وَهُوَ عَبْدُه، وَمَنْ قَالَ: إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَسَوَاءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: يَوْمَ أَمُوتُ فَأَنْتَ حُرٌّ *، فَيَمُوتُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ.

[18021] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ: هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُه، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، يَسْتَوْقِفَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَرَاهُ شَيْئًا.

[18022] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي، قَالَ: إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَغَلَبَهُ الْعَبْدُ

(1)

فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ، وإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَغَلَبَهُ الْعَبْدِ فَهُوَ حُرٌّ.

[18023] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَه، قَالَ: الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَه، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

[18024] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوه، وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ: عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيءٌ.

[18025] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيءٍ، إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ.

[18026] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدٌ

(2)

مَالًا، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَه، قَالَ: لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً.

* [5/ 84 أ].

(1)

غير واضح في الأصل، وزاد بعده:"إن كان غلبه"، ولا يستقيم السياق به.

[18026][شيبة: 22030].

(2)

تصحف في الأصل: "عبده"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(22030) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، بنحوه.

ص: 482

‌12 - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

° [18027] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتِهِ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"سُبْحَانَ اللهِ! مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا"؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا، قَالَ: فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"أَعْتِقْهَا فَإِنهَا مُؤْمِنَةٌ".

° [18028] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ

(1)

جَاءَ بِأَمَةٍ سَوداءَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا

(2)

، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ "؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"أَعْتِقْهَا".

° [18029] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ، يَعْنِي غَزِيرَةٍ، فِي غَنَمِهِ تِلْكَ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضَرْعَهَا، فَغَضبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ

(3)

وَجْهَ جَارِيَتِهِ، فَجَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ لَه، وَذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَأَنَّهُ

(4)

، قَدْ هَمَّ أَنْ يَجْعَلَهَا إِيَّاهَا حِينَ صَكَّهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"ائْتِنِي بِهَا"! فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ *، "وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؟ " قَالَتْ:

° [18028][الإتحاف: حم خز جا 21063].

(1)

سقط من الأصل، واستدركناه من "مسند أحمد"(15984)، "المنتقى" لابن الجارود (947)، "التوحيد" لابن خزيمة (1/ 286)، جميعهم من طريق المصنف، به.

(2)

سقط من الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.

(3)

الصك: الضرب. (انظر: النهاية، مادة: صكك).

(4)

تصحف في الأصل: "وافية"، والتصويب من "كنز العمال"(1745) معزوّا للمصنف.

* [5/ 84 ب].

ص: 483

نَعَمْ، "وَأَنَّ الْمَوْتَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، "وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَلَما فَرَغَ قَالَ:"أَعْتِقْ أَوْ أَمْسِكْ". قُلْتُ: أَثَبَتَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزَعَمُوا - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ - فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قُرَيْشٍ.

° [18030] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَه، فَجَاءَ بِهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسْتَشِيرُهُ فِي عِتْقِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"أَيْنَ رَبُّكِ"؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءَ، قَالَ:"مَنْ أنَا"؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدِ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةَ، وَالنَّارَ ثُمَّ قَالَ:"أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".

° [18031] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْريُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:"أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَفْضَلُهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا".

[18032] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنًا، وَعَنْ وَلَدِ رِشْدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ؟ فَقَالَ: انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا.

[18033] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ

(1)

، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ، فَقَالَ: انْظُرُوا أكَثَرَهُمَا ثَمَنًا.

[18034] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ

(2)

يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ.

° [18031][التحفة: خ م س ق 12004][الإتحاف: مي جا حب ط حم 17669][شيبة: 19653، 27181].

[18032][شيبة: 12682].

[18033][شيبة: 12681].

(1)

قوله: "عن ثور بن يزيد" ليس في الأصل، واستدركناه من "السنن الكبرى" للبيهقي (20/ 154) من طريق الثوري، به، ويؤيده ما في "الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 341).

[18034][شيبة:6149].

(2)

بعده في الأصل: "عمر بن عبد الرحمن، عن"، وهو انتقال بصر من الناسخ من الأثر السابق، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (20026)، حيث ساق هناك هذا الأثر والأثرين قبله، متتابعين من رواية سفيان الثوري.

ص: 484

[18035] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا، لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

(1)

.

[18036] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُجْزِئُ

(2)

وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

[18037] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُجْزِئُ وَلَدُ بَغِيَّةٍ

(3)

، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وَلَا مُشْرِكٌ، فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: يُجْزِئُ الْمُكَاتَبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

[18038] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّهَارِ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَه، فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِصَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى أَتَى سُوقَ الظَّهْرِ

(4)

وَمَعَهُ عَصَاهُ فِي يَدِهِ، فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ

(5)

، ثُمَّ يَقُولُ: بِكَمْ هَذَا؟ قَالَ: ثُمَّ يُسَاوِمُ الْآخَرَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُ مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً، فَأَعْتَقْتُهَا، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَهَا الْتَقَطَهَا الْتِقَاطًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا، قَالَ: قَدْ أَمَرْتُكَ، هُوَ ذَاكَ، لَا تُجْزِئُ عَنْكَ.

[18039] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ زِنًا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ

(6)

، قَالَ: لَا، وَلكنْ كَبِيرٌ رَجُلٌ صَدَقَ.

(1)

الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق)(2/ 156).

(2)

الإجزاء: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: جزأ).

(3)

اضطرب في كتابته في الأصل، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (23/ 175).

(4)

الظهر: الدابة التي تستعمل للركوب أو حمل الأثقال. (انظر: المعجم العرب الأساسي، مادة: ظهر).

(5)

البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 193).

(6)

الحنث: الإثم، وبلغ الصبي الحنث، أي: بلغ مبلغ الرجال وجرى عليه القلم، فيكتب عليه الحنث. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

ص: 485

[18040] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ.

[18041] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ *، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ.

[18042] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ.

[18043] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَم، وَلَا أَجْذَمُ

(1)

، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ، وَنَحْوُ هَذَا.

[18044] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ، فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ: لِلَّهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ.

[18045] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأَ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمِنَةٍ} [النساء: 92]، لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ.

[18046] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا، أَعْرَج، وَأَشَلُّ؟ فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ.

[18047] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ

(2)

صَبِيٌّ مُرْضعٌ.

* [5/ 85 أ].

(1)

الأجذم: مقطوع اليد، وقيل: خالي اليد من الخير، صفرها من الثواب. (انظر: النهاية، مادة: جذم).

[18046][شيبة: 12368].

(2)

الظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 296).

ص: 486

[18048] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ؟ قَالَ: مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[18049] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ، الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ.

[18050] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصلِّ، وَلَمْ أَدْرِ أَمُسْلِم هُوَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا، قَالَ: وَقَالَ: عَمْرٌو بْنِ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دَيْنُهُ دِينَ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: أَجَلْ! وَيُصلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَبَى

(1)

أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ، قَالَ: مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ.

[18051] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[18052] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَقَبَةِ.

[18053] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ.

[18054] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْأَحْوَلُ؟ قَالَ: الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ، فَهْوَ يَقْضِي، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو بْنُ دِينَارٍ: أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ.

(1)

في الأصل: "فسمي"، ولعله تصحيف، والمثبت استظهارا.

[18052][شيبة: 12366].

ص: 487

[18055] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ.

[18056] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ * الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيُّ.

[18057] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤمِنَةٌ، فَالَّذِي قَدْ صلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ.

[18058] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عَتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ، هَلْ فِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ عِتْقَهُ.

[18059] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا.

[18060] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَه، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْتَفَعٍ أَخْبَرَتْه، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ إِعْتَاقِ أَوْلَادِ الزِّنَا، فَقَالَتْ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.

[18061] واما ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنْ عَمْرٍو

(1)

، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَه، قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: قَالَتْ: وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ.

[18062] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.

[18063] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ.

[18055][شيبة: 12695]، وتقدم:(11046).

* [5/ 85 ب].

[18059][شيبة: 12685]، وتقدم:(14797).

(1)

في الأصل: "عمر"، وهو تصحيف، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (20024) من طريق ابن عيينة، به. وكما تقدم في الحديث السابق.

ص: 488

[18064] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ، فَأَعْتَقَه، قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيع أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً.

[18065] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ، وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا.

° [18066] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ أُمَّهُ هَلَكَتْ، وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَجَاءَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، وَقَالَ: لَا أَمْلِكُ إِلَّا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً، لَا تَدْرِي مَا الصَّلَاة، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ائْتِنِي بِهَا"، فَجَاءَ بِهَا، فَقَالَ:"أَيْنَ اللَّهُ "؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ:"فَمَنْ أَنَا"؟ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ:"أَعْتِقْهَا".

[18067] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

‌13 - بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْق، وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

(1)

[18068] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ

(2)

الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً

(3)

، فَلَا تَشْتَرِطَ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ، وَلكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ.

[18069] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَن إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً فَاشْتَرَطَ عَلَيْكَ الْعِتْقَ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ.

(1)

ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية، مادة: رحم).

(2)

في الأصل: "المسيب" وهو خطأ، والمثبت من ابن أبي شيبة في "المصنف"(21173)، والدارقطني في "السنن"(5/ 229) والطبراني في "الكبير"(20/ 224) من طريق الجريري به، وينظر:"تهذيب الكمال"(10/ 338).

(3)

النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).

ص: 489

[18070] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

(1)

عَتَقَ.

[18071] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

[18072] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ.

[18073] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبُ، أَوِ الاِبْن، أَوَ الْأَخ، أَوَ الْأُمُّ، عَتَقُوا.

[18074] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ

(2)

قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَخ، أَوِ الْأُخْتُ، أَوِ الْعَمَّة، أَوِ الْخَالَة، عَتَقُوا.

وَذَكَرَهُ الْحَجُّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ.

[18075] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي، وإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا، قَالَ: فَمَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟

(1)

المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).

[18071][التحفة: دس 15624][شيبة: 20448]، وسيأتي:(18072).

* [5/ 86 أ].

[18072][التحفة: دس 10624][شيبة: 20448]، وتقدم:(18071).

[18074][شيبة:20458،20456].

(2)

قوله: "الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء" وقع في "مصنف ابن أبي شيبة"(20458): "عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء".

ص: 490

[18076] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَه، وإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، وإنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

[18077] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ

(1)

عَتَقُوا.

[18078] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالاِبْنُ عَتَقَا، وإِنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ بِعِتْقِهِمَا.

[18079] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ.

[18080] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا مَلَكَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ عَتَقَ

(2)

.

[18081] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَعْتِقْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[18082] عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ يُبَاعُ.

[18083] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ قَالَا: يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضاعَةِ.

[18084] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءَ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوه، وَيَسْتَغِلُّهُ.

[18076][شيبة: 25450].

(1)

في الأصل: "الوالد". ينظر: "المحلى" لابن حزم.

(2)

سيق الأثر في الأصل: "إذا مالك الأخ من الرضاعة" هكذا. والمثبت من "المحلى"(9/ 204).

[18081][شيبة: 20723].

[18083][شيبة: 20724].

ص: 491

[18085] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتيْنِ

(1)

، وَسَمَّى لهُمَا ثَمَنًا، فَلمْ نَجِدْ، فَسَألتُ عَطاءَ بْنَ أبِي رَبَاحٍ، قَال: اجْمَعْه فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ.

[18086] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ، فَاشْتَرَاه، قَالَ: يُعْتَق، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكِ أَنْ يَقُولَ: غُلَامُ فُلَانٍ حُرٌّ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ.

‌14 - بَابُ الْعُمْرَى

(2)

[18087] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ.

° [18088] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرِيَّ، أَخْبَرَهُ * أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ".

° [18089] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

مِثْلَهُ.

(1)

الرقبتان: مثنى الرقبة، وهى العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).

(2)

العمرى: أعمرته الدار عمرى: أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره فماذا مات عادت إلي. (انظر: النهاية، مادة: عمر).

° [18088][الإتحاف: طح حب ش حم 4736]، وسيأتي:(18090، 18132).

* [5/ 86 ب].

° [18089][الإتحاف: طح حب ش حم 4736][شيبة: 23060].

ص: 492

° [18090] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ

(1)

، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الرُّقْبَى

(2)

لِلَّذِي أَرْقَبَهَا، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أَعْمَرَهَا.

° [18091] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".

[18092] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ، فَنَتَجَتْ ذَوْدًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً؟ قَالَ: هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ.

[18093] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضى بِهَا.

[18094] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ إِبِلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

° [18095] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَ عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ؟ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ وَلكن اللَّهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ".

° [18090][التحفة: س 3701][الإتحاف: طح حب ش حم 4736]، وتقدم:(18088) وسيأتي: (18132).

(1)

قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف على الصواب برقم (18132).

(2)

الرقبى: أن يقول الرجل لآخر: وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. (انظر: النهاية، مادة: رقب).

° [18091][التحفة: دت س ق 2705، م 2732].

ص: 493

° [18096] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.

° [18097] عبد الرزاق، عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: أَقَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

° [18098] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهٍ وإلَى الزُّهْرِيِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ بِهَا شَيْخ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَى فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ: لكنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا، فَقَالَ: بَلْ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلَانٍ.

° [18099] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَخْبَرَهُ: كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ * الْحَكَمِ فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ مَسْكَنُكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصي قُلْتُ: مَا هِيَ بِدَارِ آلِ أَبِي الْعَاصِ، وَلكنَّهَا دَارُنَا كَانَتْ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا كَانَتْ

(1)

لكُمْ إِلَّا عُمْرَى. قَالَ: قُلْتُ: أَيًّا مَا كَانَتْ فَهِيَ لَنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صدَقْتَ أَفَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا بِمَالٍ فَلَا أَبِيعُهَا إِلَّا بِدَارٍ قَالَ: فَانْظُرْ أَيَّ دُورِي شِئْتَ بِمِثْلِهِ قَالَ: قُلْتُ دَارَ أَيُّوبَ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: تِلْكَ دَارٌ مِنْ دُورِ مَرْوَانَ وَلكِنْ غَيْرَهَا قَالَ: قُلْتُ: دَارَ حِرْمَاشٍ قَالَ: هِيَ لَكَ قَالَ فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدَارِ حِرْمَاشٍ.

* [5/ 87 أ].

(1)

في الأصل: "كنت"، والتصويب من "أخبار مكة" للفاكهي (2119)، من طريق ابن جريج، به.

ص: 494

[18100] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

° [18101] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَه، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ لِطَارِقٍ، ثُمَّ كَتبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ.

° [18102] عبد الرزاق، قال: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنّ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا.

° [18103] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا".

° [18104] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

(1)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: "هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ

(2)

" فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.

[18100][التحفة: س 5742][شيبة: 23063، 23076].

° [18104][التحفة: د 3160][الإتحاف: جا طح حب ط ش حم 3852][شيبة: 23079].

(1)

في الأصل: "عن"، وهو تصحيف، والتصويب من "مسند أحمد"(14347) من طريق المصنف، به. وينظر:"تهذيب الكمال"(33/ 370).

(2)

العقب: الذرية. (انظر: اللسان، مادة: عقب).

ص: 495

° [18105] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا".

[18106] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَه، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ.

[18107] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ.

[18108] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: لَا وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ.

[18109] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاع، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرُّتَيْنِ تَتْرَى.

[18110] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: لِأَنَّهُ شَرَطَ الْعَتَاقَةَ مَعَ الْإِعْمَارِ *.

[18111] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ، فَهِيَ عَلَى مَا قَالَ، قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: هِيَ لِوَرَثَةِ الْأَوَلِ.

[18112] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى، فَقَالَ: هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَه، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ، قَالَ: هِيَ لِلْأوَّلِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ.

° [18105][شيبة: 23066]، وتقدم:(18098).

* [5/ 87 ب].

ص: 496

° [18113] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ".

° [18114] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطَاهَا، وإنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

[18115] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ

(1)

مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَى.

‌15 - بَابُ السُّكْنَى

[18116] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتُ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عَشْت، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ، وإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ.

[18117] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ

(2)

وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَذِهِ الْعُمْرَى.

[18118] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا: إِذَا قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ.

° [18113][التحفة: س 5393، س 5742][شيبة: 23063، 23076].

° [18114][التحفة: د 3160][الإتحاف: جا طح حب ط ض حم 3852][شيبة: 23079].

(1)

المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).

(2)

بعده في الأصل: "عن رجل"، وهو سبق قلم من الناسخ.

ص: 497

[18119] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا

(1)

.

[18120] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا.

[18121] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ.

[18122] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَسْكَنَتْ مَوْلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ، فَمَاتَتْ مَوْلَاتُهَا فَقَبَضتْ حَفْصةُ بَيْتَهَا.

[18123] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ.

[18124] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ وإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا.

[18125] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

‌16 - بَابُ الرُّقْبَى

[18126] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا.

[18127] عبد الرزاق، عبد الرزاق

(2)

، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ تَقُولَ: خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ *.

(1)

غير واضح في الأصل.

(2)

بعده في الأصل: "عن ابن جريج"، ولعله سبق قلم من الناسخ، وكأنه ضرب عليه.

* [5/ 88 أ].

ص: 498

[18128] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الرُّقْبَى، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ.

° [18129] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".

° [18130] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا".

[18131] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

(1)

، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.

° [18132] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا.

[18133] عبد الرزاق، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ.

[18134] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ.

[18135] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ

(2)

، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سُهْمَانِ اللَّهِ عز وجل.

[18136] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى.

° [18129][التحفة: س 18843]، وتقدم:(18098).

° [18130][التحفة: س 18843][شيبة: 23084]، وتقدم:(18098).

[18131][شيبة: 23076].

(1)

قوله: "فهو له" تصحف في الأصل إلى: "ومن أعمرها"، والتصويب من "المجتبى"(3738) من طريق الثوري، به.

° [18132][التحفة: س 3701، س 13720] الإتحاف: طح حب ش حم 4736]، وتقدم:(18090).

(2)

الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفًّى عنها. (انظر: النهاية، مادة: أيم).

ص: 499

° [18137] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ" قَالَ: وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَه، قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَى وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَى شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَى سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَى.

[18138] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْث إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ: لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لَا يُبَاع، وَلَا يُوهَب، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عز وجل.

[18139] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارِ لَه، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ.

[18140] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي صدَقَةِ الرِّبَاعِ

(1)

لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ.

* * *

° [181375][التحفة: س ق 6680][شيبة: 23082].

(1)

الرباع: جمع رَبْع، وهو المنزل. (انظر: النهاية، مادة: ربع).

ص: 500

‌28 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالظُّرُوفِ

(1)

° [18141] أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ

(2)

الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ

(3)

، وَالْمُزَفَّتِ

(4)

.

[18142] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ بَلَغَنِي

(5)

أَنَّهُ: نُهِيَ عَنْ

(5)

أَنْ يُشْرَبَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ *، وَكُلِّ شَيءٍ مُزَفَّتٍ مِنْ سِقَاءٍ

(6)

وَغَيْرِهِ لَمْ

(7)

يَبْلُغْنِي

(8)

غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ الرَّصَاصَةُ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَشْرَبُ فِي الرَّصَاصَةِ.

° [18143] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ

(9)

.

(1)

قوله: "والظروف" في (س): "وباب الظروف والأشربة والأطعمة"

° [18141][التحفة: م 1495، خ 1500، م س 1524].

(2)

في الأصل: "بشير"، وهو تصحيف، والتصويب من "تاريخ دمشق" لابن عساكر (5/ 353).

(3)

الدباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا يجعلونها كالوعاء فينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة: دبب).

(4)

المزفت: الإناء الذي طلي بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).

(5)

ليس في (س).

* [5/ 88 ب].

(6)

السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

(7)

في (س): "ولم".

(8)

بعده في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).

° [18143][التحفة: م 12764، س 14361، م د 14470، س 15008، م س 15150][الإتحاف: جا طح حب حم 20503].

(9)

الحنتم والحنتمة: جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله. (انظر: النهاية، مادة: حنتم).

ص: 501

° [18144] أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ

(1)

أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ

(2)

.

° [18145] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْث رَسُولَ اللَّهِ عز وجل: نَهَى

(3)

عَنِ الْجَرِّ

(4)

الْأَخْضَرِ يَعْنِي النَّبِيذَ

(5)

فِي الْجَرِّ قُلْتُ وَالْأَبْيَضُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

° [18146] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ، أَخْبَرَهُ وَحَسَنًا، أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ - مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ

(6)

أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: "نَعَمِ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُه، وَلَا الدُّبَّاءِ، وَلَا الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمْ

(7)

بِالْمُوكَأَ".

° [18144][التحفة: م س 5479، م د س 5623، خ م د ت س 6524، م 6549][الإتحاف: خز جا عه طح حب حم 9034][شيبة: 24261]، وسيأتي:(18162، 18166، 18175).

(1)

سقط في الأصل، وأثبتناه من "مسند أحمد"(3145) من طريق المصنف، به. وينظر:"تهذيب الكمال"(33/ 205).

(2)

هذا الأثر ليس في (س).

° [18145][التحفة: خ س 15166][الإتحاف: طح حب حم 6914][شيبة: 24280].

(3)

في (س): "ينهى".

(4)

الجر والجرار: جمع الجرة، وهي: الإناء المصنوع من الفخار. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

(5)

النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير، وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، مسكرًا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

° [18146][التحفة: م س ق 4253، م 4355، م 4373، م 4375][الإتحاف: عه طح حب حم 5720].

(6)

قوله: "ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير، قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك" ليس في (س).

(7)

في الأصل: "وعليك"، وهو تصحيف، والتصويب من "مسند أحمد"(11722) من طريق المصنف، به.

ص: 502

° [18147] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيّ، قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ كُنَّا جُلُوسًا عَنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"جَاءَكُمْ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ"، قَالَ: وَلَا نَرَى شَيْئًا، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَإِذَا هُمْ قَدْ جَاءُوا فَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ تَمْرِكُمْ"؟ أَوْ قَالَ: "مِنْ زَادِكُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِنَطْعٍ

(1)

فَبُسِطَ، ثُمَّ صبُّوا بَقِيَّةَ تَمْرٍ كَانَ مَعَهُمْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصحَابَه، وَقَالَ

(2)

: "تُسَمُّونَ هَذِهِ التَّمْرَ الْبَرْنِيَّ

(3)

، وَهَذِهِ كَذَا، وَهَذِهِ كَذَا

(4)

"، لِأَلْوَانِ التَّمْرِ، قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا

(5)

مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُنْزِلُهُ عِنْدَه، وَيُقْرِئُه، وَيُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ، فَمَكَثُوا جُمُعَةً، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ كَادُوا أَنْ يَتَعَلَّمُوا، وَأَنْ يَفْقَهُوا فَحَوَّلَهُمْ إِلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ جُمُعَةً أُخْرَى، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَرَءُوا وَفَقِهُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى بِلَادِنَا، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا، وَفَقَّهَنَا، فَقَالَ:"ارْجِعُوا إِلَى بِلَادِكُمْ"، فَقَالُوا: لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ نَشْرَبُهُ بِأَرْضِنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْخُذُ النَّخْلَةَ فَنُجَوِّبُهَا، ثُمَّ نَضَعُ التَّمْرَ فِيهَا وَنَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاه، قَالَ:"وَمَاذَا؟ " قَالُوا: وَنَأْخُذُ هَذِهِ الزِّقَاقَ

(6)

الْمُزَفَّتَةَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ فِيهَا الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاه، قَالَ:"وَمَاذَا؟ " قَالُوا

(7)

: نَأْخُذُ هَذِهِ الدُّبَّاءَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاه، قَالَ:"وَمَاذَا؟ " قَالُوا: وَنَأْخُذُ هَذِهِ

° [18147][التحفة: م 4355، م 4375].

(1)

النَّطْع: ما يفترش من الجلود، والجمع: أنطاع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نطع).

(2)

في (س): "وجعل يقول لما".

(3)

البرني: ضرب من التمر أصفر مدور وهو أجود التمر، وقيل: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة، عذب الحلاوة. (انظر: اللسان، مادة: برن).

(4)

قوله: "وهذه كذا" ليس في (س).

(5)

في الأصل: "رجلان"، وهو تصحيف، والتصويب من "كنز العمال"(13841) معزوًّا لعبد الرزاق.

(6)

الزقاق والأرْق: جمع الزق، وهو: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف للشراب وغيره. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زقق).

(7)

في الأصل: "قال"، ولا يستقيم به السياق، والتصويب من "كنز العمال".

ص: 503

الْحَنْتَمَةَ، فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ لِنَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ

(1)

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمِ، وَانْتَبِذُوا فِي هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ

(2)

عَلَى أَفْوَاهِهَا، فَإِنْ رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ

(3)

بِالْمَاءِ".

قَالَ أَبُو هَارُونَ: فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ *: أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

[18148] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: سِقَايَةُ ابْنِ عَبَّاسِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا النَّبِيذَ مُزَفَّتَةٌ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا، قَبْلَ ذَلِكَ يُسْقَوْنَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ، فَأُحْدِثَتْ

(4)

هَذِهِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[18149] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَهَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ.

° [18150] عبد الرزاق، عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللِّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ أَبُوهُ يَنْهَى عَنْ كُلِّ جَرٍّ وَدُبَّاءٍ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتَةٍ.

(1)

قوله: "قال: وماذا؟ قال: نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه قال: وماذا؟ قالوا: ونأخذ هذه الحنتمة فنضع فيها التمر ثم لنصب عليه الماء فإذا صفا شربناه" ليس في (س).

(2)

اللوث: الشد والربط. (انظر: النهاية، مادة: لوث).

(3)

الكسر: صب الماء على الشيء لتقل شدته، وحدته. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: كسر).

* [5/ 89 أ].

(4)

الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

[18149][التحفة: م ت س 7098، س 7106][شيبة: 24290]، وسيأتي:(18150، 18151).

° [18150][التحفة: م س 6664، م ت س 7098، س 7106][شيبة: 24290، 26316].

ص: 504

° [18151] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهَى

(1)

عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ

(2)

.

° [18152] عبد الرزاق، قال أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ

(3)

مِنْ حِجَارَةٍ.

[18153] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ نَبَذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ

(4)

.

° [18154] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

(5)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُطْبَقُ.

° [18155] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(6)

؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَزْعُمُونَ ذَلِكَ.

° [18151][التحفة: م س 6664، م ت س 7098، س 7156، م س 7410، م 7570][الإتحاف: طح عه حم 15212][شيبة: 24341]، وسيأتي:(18155، 18162، 18177، 18179، 18180).

(1)

في (س): "ينهى"

(2)

في (س): "والنقير".

° [18152][التحفة: م د 2722، س 2791، م س ق 2916، م س ق 2995].

(3)

التور: إناء من صُفْر (نحاس) أو حجارة، وقد يتوضأ منه. (انظر: النهاية، مادة: تور).

(4)

المزاد: وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زيد).

(5)

قوله: "أخبرنا ابن جريج" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

[س / 251].

° [18155][التحفة: م س 6664، م ت س 7098، س 7106][الإتحاف: حم عبد الله 9379][شيبة: 24288، 24295، 26316]، وتقدم:(18151) وسيأتي: (18162، 18177، 18179، 18180).

(6)

قوله: "فقال: حرام، فقلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقط من الأصل، والمثبت من (س)، "مسند أحمد"(5010) من طريق المصنف، به، إِلَّا أنه جاء في (س) دون قوله:"عنه".

ص: 505

[18156] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَا: يُكْرَهُ

(1)

الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا.

° [18157] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ: شَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ

(2)

فِيهَا.

° [18158] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، وَقَدْ نَبَذُوا لِصَبِيٍّ لَهُمْ فِي كُوزٍ فَأَهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ.

[18159] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَانَا يَكْرَهَانِ النَّبِيذَ فِي الْحِجَارَةِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا

(3)

الْأَسْقِيَةَ الَّتِي يُوكَى عَلَيْهَا.

[18160] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا

(4)

تَتَّخِذُوا مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ لَمْ يُصْنَعْ لَه، وَكَانَ مِنْ أُهُبِ الْغَنَمِ فَهَذَا خِدَاعٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخِدَاعَ قَالَ: وَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ: أَنَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ حُلْوًا؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: فَالرُّبُّ

(5)

فِي الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّبَّ إِذَا تَرَكْتُهُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا حَلَاوَةً، وإِنَّ النَّبِيذَ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا شِدَّةً.

[18161] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْ أَشْرَبَ قُمْقُمًا مِنْ مَاءٍ مُحْمًى يُحْرِقُ مَا أَحْرَقَ، وَيُبْقِي مَا أَبْقَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ * الْجرِّ.

(1)

في (س): "لا يكره".

(2)

في الأصل: "ينبذون".

(3)

ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

(4)

في (س): "ألا لا".

(5)

الرُّب: ما يُطْبخ من التَّمر. (انظر: النهاية، مادة: ربب).

* [5/ 89 ب].

ص: 506

° [18162] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَامٌ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: صَدَقَ، ذَلِكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُه، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ؟ مِنْ مَدَرٍ

(1)

.

[18163] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَأْخُذُ التَّمْرَ فَنَجْعَلُهُ فِي الْفَخَّارَةِ فَذَكَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا لَيَصْنَعُونَ خَمْرًا مِنْ كَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى عَدَّ خَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ سَمَّاهَا خَمْرًا، وَعَدَّدَ خَمْسَةَ أَرَضِينَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَفِظْتُ الْعَسَلَ وَالشَّعِيرَ وَاللَّبَنَ.

[18164] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَانِي قُلْتُ لَهُ: فَالْجُفُّ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُفُّ؟ قَالَ: مِثْلُ الصَّدَاقِ شَيءٌ لَهُ قَوَائِمُ.

[18165] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ وَهُوَ بِطَرِيقِ الشَّامِ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيذٌ فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا

(2)

وَعَدَلَ عَنِ الْأُخْرَى قَالَ: فَأَمَرَ بِالْأُخْرَى فَرُفِعَتْ فَجِيءَ بِهَا مِنَ الْغَدِ، وَقَدِ اشْتَدَّ مَا فِيهَا بَعْضَ الشِّدَّةِ قَالَ: فَذَاقَهُ ثُمَّ قَالَ: بَخٍ بَخٍ

(3)

اكْسِرُوا بِالْمَاءِ.

° [18162][التحفة: م د س 5649، س 5657][الإتحاف: مي عه طح حب كم حم 9746]، وتقدم:(18155).

(1)

المدر: الطين اللزج المتماسك، والقطعة منه: مدرة، وأهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مدر).

(2)

في (س): "أحدهما".

(3)

بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. (انظر: النهاية، مادة: بخ).

ص: 507

° [18166] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ

(1)

عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا رَجُلٌ شَارِبٌ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ فَقَالَ:"مَا شَرِبْتَ؟ " فَقَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلْتُهُ فِي جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ فَشَرِبْتُه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَهْلَ الْوَادِي، أَلَا إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَمَّا فِي الْجَرِّ الْأَحْمَرِ، وَالْأَخْضَرِ، وَالْأَبْيَضِ، وَالْأَسْوَدِ مِنْه، لِيَنْبِذْ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ، فَإِذَا خَشِيَهُ فَلْيُشَجِّجْهُ بِالْمَاءِ".

° [18167] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبَانٍ

(3)

، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

مِثْلَهُ.

[18168] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَقَاهُ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَقَدْ

(4)

رَأَيْتُ تِلْكَ الْجَرَّةَ.

[18169] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قِرْصَافَةَ بِنْتِ عَمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَطَرَحَتْ لِي وِسَادَةً فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ: نَجْعَلُ التَّمْرَةَ فِي الْكُوزِ فَنَطْبُخُهُ فَنَصْنَعُهُ نَبِيذًا فَنَشْرَبُهُ فَقَالَتِ: اشْرَبي وَلَا تَشْرَبِي مُسْكِرًا.

(1)

قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ولا يعرف لعبد الرزاق رواية عن أبان بدون واسطة، إذ إنه يروي عنه بواسطة معمر وابن جريج وغيرهما.

(2)

قوله: "عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" في الأصل: "عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه صلى"، والمثبت من (س)، "كنز العمال"(13824) معزوًّا لعبد الرزاق.

(3)

قوله: "عن أبان" ليس في (س).

[18168][شيبة: 24373، 24383، 24387].

(4)

فِي (س): "وأنا".

ص: 508

[18170] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ أَبِي عُبَيْدَةَ

(1)

قَالَتْ: كُنْتُ أَنْتَبِذُ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَشْرَبُ مِنْهَا.

[18171] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ أَبُو جَمْرَةَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَشْرَبْهُ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

[18172] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَن شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ

(2)

، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: شَرِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُسَامَة، وَأَبُو مَسْعُودٍ * الْأَنْصَارِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.

[18173] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(1)

قوله: "أم أبي عبيدة" كذا في الأصل، وكذا هو عند الطَّبراني في "المعجم الكبير"(9/ 344) من طريق الدبري عن المصنف، به، وعند ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 85) من طريق سماك، به:"حدثتني أم أبي عبيدة، أو أم عبيدة"، وفي "المحلى" لابن حزم (6/ 189) من طريق علقمة بن يزيد النخعي قال:"أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين في جرة خضراء فشربوا منه"، ثم قال ابن حزم بعده:"سيرين هي أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود"، وقال أبو الحسن بن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 171) بعد أن ساق حديثًا فيه: عن أبي عبيدة، عن أمه، عن ابن مسعود:"وأم أبي عبيدة زوج ابن مسعود لا يعرف لها حال، وليست زينب امرأة عبد الله الثقفية، تلك صحابية، رويت عنها أحاديث، وعاش ابن مسعود بعد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى سنة ثنتين وثلاثين، فلا أبعد أن يتزوج من لا صحبة لها"، وقد ترجم ابن حجر في "إتحاف المهرة"(10/ 551)، (10/ 552) لزينب بنت عبد الله الثقفية امرأة ابن مسعود، ثم أفرد ترجمة أخرى لأم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وترجم ابن نقطة في "إكمال الإكمال" (3/ 260) لسيرين فقال:"وسيرين أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثت عن عبد الله روى عنها المنهال بن عمرو".

[18172][شيبة: 24382، 24384].

(2)

قوله: "عن الأعمش" ليس في (س).

* [5/ 90 أ].

ص: 509

° [18174] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ".

° [18175] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْبِذَ فِي جَرَّةٍ أَوْ قُرْعَةٍ أَوْ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ جَرَّةٍ مِنْ قَوَارِيرَ، وَأَلَّا يَنْبِذُوا إِلَّا فِي سِقَاءٍ يُوكُوا عَلَيْهِ.

[18176] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّق، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَقَاهُ مِنْ جَرٍّ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَاسْتَسْقَى، فَسُقِي مِنْ جَرٍّ *، فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ سَقَيْتَنِي؟ فَقَالَ: مِنَ الْجَرِّ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِهَا فَابْتَرَزَ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرَّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ، قَالَ: لَوْ لَمْ أَنْهَ عَنْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.

° [18177] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَى الْمِنْبَرِ فَأَسْرَعْت، فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ مَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ النَّبِيذِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا

(1)

.

° [18178] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَذِنَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

° [18174][التحفة: س 1973، م 1989، م د س 2001][الإتحاف: عه طح حب حم قط 2314][شيبة: 11935، 24216، 24217، 24413]، وتقدم:(6914).

* [س/252].

° [18177][التحفة: م 7483، م 7570، م 7711، م 7999، م ق 8299][شيبة: 24256، 24273]، وتقدم:(18151، 18155) وسيأتي: (18179، 18180).

(1)

في (س) أدخل هذا الأثر في الذي بعده.

° [18178][التحفة: خ م د س 8895][الإتحاف: حم 12144][شيبة: 24415].

ص: 510

° [18179] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارِ بْنِ وَيْهَكَ

(1)

، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا عَنِ الشَّرَابِ، فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

° [18180] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم منَ الْأَوْعِيَةِ قَالَ: نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّة، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَة، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ

(2)

، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الْأَسْقِيَةِ.

° [18181] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمَيْمَةُ

(3)

قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَتَعْجَزُ إِحْدَاكُنَّ

(4)

أَنْ تَأْخُذَ، كُلَّ عَامٍ جِلْدَ أُضْحِيَتِهَا تَجْعَلُهُ سِقَاءً يُنْبَذُ

(5)

فِيهِ، نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَتْ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ

(6)

فِيهِ، وَعَنْ وِعَاءَيْنِ

(7)

آخَرَيْنِ إِلَّا الْخَلَّ.

° [18179][التحفة: م ت س 7098، س 7106][الإتحاف: طح عه حب حم 9802][شيبة: 24290]، وتقدم:(18151) وسيأتي: (18180).

(1)

كذا في الأصل، (س)، "المعجم الكبير" للطبراني من طريق الدبري، به، وفي "تلخيص المتشابه" للخطيب من طريق الدبري:"وهد"، وفي "مسند أحمد" (5938) من طريق المصنف:"بكار بن عبد الله"، و"بكار بن عبد الله" هو:"ابن وهب". وينظر: "تعجيل المنفعة"(1/ 350).

° [18180][التحفة: م ت س 6716][شيبة: 24341]، وتقدم:(18151، 18177، 18179).

(2)

المقير: المطلي بالقار، وهو: الزفت. (انظر: المشارق)(2/ 197).

° [18181][التحفة: ق 17840][شيبة: 24342].

(3)

كذا في الأصل، (س)، والظاهر أنه مصحفة من "رميثة" فهي تروي عن عائشة عند ابن ماجة (3429) هذا الحديث، ويروي عنها سليمان التيمي.

(4)

في الأصل: "أحدكم"، والمثبت من (س)، "كنز العمال"(13848) معزوًّا للمصنف.

(5)

قوله: "تجعله سقاء ينبذ فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم" في (س): "سقاء يستقى و".

(6)

في الأصل: "ينتبذ"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

(7)

في الأصل: "وعاء"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

ص: 511

‌1 - بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ

° [18182] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّهْوِ

(1)

وَالرُّطَبِ

(2)

أَنْ يَخْتَلِطَ، وَعَنِ الزُّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يَخْتَلِطَ وَقَالَ: يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ قُلْتُ لَهُ: مَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: هُوَ دُونَ الرُّطَبِ.

[18183] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

يَقُولُ: لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ * وَالْبُسْرِ

(4)

، وَبَيْنَ التَّمْرِ وَالزُّبِيبِ نَبِيذًا.

° [18184] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

° [18185] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، يَعْنِي: أَنْ يُنْبَذَا

(5)

جَمِيعًا.

° [18182][التحفة: خ م د س ق 12107، س 12119، م د س 12137][شيبة: 24490].

(1)

الزهو: البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احمرّ أو اصفرّ)، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. (انظر: اللسان، مادة: زها).

(2)

الرطب: ثمر النخل حين يلين ويحلو، الواحدة رطبة. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: رطب).

[18183][الإتحاف: عه حم 2935، حم عه 2999]، وسيأتي:(18185، 18195).

(3)

بعده في (س): "قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، في "كنز العمال" (2238) موقوفًا كما في الأصل.

* [5/ 90 ب].

(4)

البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: بسر).

° [18184][الإتحال: عه حم 2935، حم عه 2999].

° [18185][التحفة: م د ت س ق 2478، م س ق 2916]، وتقدم:(18183) وسيأتي: (18195).

(5)

في (س): "ينبذوا" بالجمع، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(13813) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 512

[18186] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ، يَعْنِي إِذَا جُمِعَا.

° [18187] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْر، قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا، حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ

(1)

أَنْ تُمْنَعَ

(2)

مِنْ رِيِحهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ

(3)

، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا"، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ

(4)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في بَيْعِ الْخَمْرِ.

° [18188] قالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ

(5)

اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا".

[18189] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ

(6)

.

[18186][الإتحاف: حم 3108].

° [18187][التحفة: خ م 257، خ 252، خ م د 292، م س 1190][الإتحاف: حم 743][شيبة: 24505]، وتقدم:(10894).

(1)

تصحف في الأصل إلى: "السمك"، والمثبت من (س)، "مسند أبي يعلى"(3042) من طريق المصنف، به، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(4976).

(2)

قوله: "أن تمنع" كذا وقع في الأصل، وكذا أخرجه ابن المنذر في "الإقناع"(2/ 661) من طريق المصنف، وفي المصدرين السابقين:"أن تمتنع"، وهو الأظهر.

(3)

الثروب: الشحم الرقيق يغشي الكرش والأمعاء. (انظر: النهاية، مادة: ثرب).

(4)

ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند أبي يعلى".

(5)

اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

(6)

ذنوب البسر: يقال للبسر إذا بدا الإرطاب فيه من قبل ذنبه: التذنوبة، فإذا بلغ نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو محلقن، والمراد: أنه كان يقطع ما أرطب منها ويرميه عند الانتباذ؛ لئلا يكون قد جمع فيه بين البسر والرطب. (انظر: النهاية، مادة: ذنب).

ص: 513

[18190] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ

(1)

يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا، فَيَضَعُهُ وَحْدَه، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَه، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ.

° [18191] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّق، أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا

(2)

فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا

(3)

جَمِيعًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ

(4)

؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

[18192] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ

(5)

.

° [18193] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزبِيبَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ

(6)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا

(7)

شَرَابُه، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ: فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ:"يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ".

(1)

في (س): "ينتبذ له".

° [18191][التحفة: م 2403، م د ت س ق 2478، س 2480، م س ق 2916].

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "المحلى"(6/ 216) من طريق المصنف، به.

(3)

تصحف في الأصل: "ينبذوا"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

(4)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

(5)

هذا الأثر ليس في (س).

(6)

الحد: محارم الله وعقوياته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا

وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).

(7)

بعده في (س): "في".

ص: 514

° [18194] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

° [18195] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذَكَرَ

(1)

جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ؟ غَيْرَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: لَا، إِلَّا * أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ *.

[18196] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سِوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ

(2)

وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَه، فَكَانَ يَأْبَى، وَقَالَ فِي الْحُلْقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ

(3)

، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ يُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ، وَالْفِرْسِكِ

(4)

بِالْعَسَلِ نَبِيذًا؟ قَالَ: إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، يُنْبَذَانِ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي ظَرْفٍ

(5)

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ

(6)

، لَمْ يُشْرَبْ حُلْوًا.

قال عبد الرزاق: وَالْحُلْقَانُ: قَضيبٌ يُشَقُّ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ ثُمَّ يُتْمَرُ

(7)

.

° [18194][التحفة: م 8493].

(1)

تصحف في الأصل: "ذكر"، والتصويب من "مستخرج أبي عوانة"(7992) من طريق المصنف، به.

* [5/ 91 أ].

* [س/ 253].

(2)

الحبلة: الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. (انظر: النهاية، مادة: حبل).

(3)

قوله: "يقطع بعضه من بعض" وقع في الأصل: "يقطع بعضه بعضًا"، والمثبت من (س).

(4)

الفرسك: الخوخ، وقيل: هو مثل الخوح من العضاه، وهو أجرد أملس، أحمر وأصفر، وطعمه كطعم الخوخ، ويقال له: الفرسق أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: فرسك).

(5)

تصحف في الأصل: "الظرف"، والتصويب من (س)، "المحلى"(6/ 217) من طريق المصنف، به.

(6)

ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

(7)

كذا عرفه المصنف، وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" (4/ 182):"البُسر إذا بلغ الإرطاب ثلثيه فهو حلقان ومحلقن".

ص: 515

° [18197] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَه، وَقَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَاوَدْتُه، فَكَرِهَه، وَقَالَ: أَخْشَى

(1)

أَنْ يَشْتَدَّ.

وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

قال عبد الرزاق: وَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

[18198] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ

(2)

لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ.

النَّطْلُ: الطَّحَلُ

(3)

.

° [18199] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيب، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

‌2 - بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

(4)

[18200] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَدْ كَانَ يُكْرَهُ شَرَابُ فَضِيخِ

(5)

البُسْرِ بَحْتًا.

° [18201] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ

(1)

قوله: "وقال: أخشى" وقع في الأصل: "قال: وأخشى"، والمثبت من (س).

[18198][التحفة: س 18724].

(2)

قوله: "في النبيذ" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، كتاب "الأشربة" للإمام أحمد (1/ 43) من طريق المصنف، به.

(3)

الطحل: الغليظ الكَمِد (المتغير) اللون. (انظر: غريب الخطابي)(3/ 44).

(4)

البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء، (انظر: النهاية، مادة: بحت).

(5)

الفضيخ: شراب يتخذ من البسر (التمر) المفضوخ: أي المشدوخ. (انظر: النهاية، مادة: فضخ).

ص: 516

قَدْ كَانَ يُنْهَى عَنْ شَرَابِ الْبُسْرِ بَحْتًا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ: كَانَ يُنْهَى أَنْ يُشْرَبَ الْبُسْرُ بَحْتًا.

° [18202] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

(1)

، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[18203] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ مَا عَلِمْنَاهُ يُكْرَهُ.

° [18204] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ".

‌3 - بَابُ الْعَصِيرِ شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

[18205] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَضَخَهُ نَهَارًا، فَأَمْسَى، فَلَا يَقْرَبْهُ - يَعْنِي: الْعَصِيرَ - وإِذَا فَضَخَهُ لَيْلًا، وَأَصْبَحَ، فَلَا يَقْرَبْهُ

(2)

. قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يَغْلِيَ.

[18206] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْه، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْسِرْهُ بِالْمَاءِ.

[18207] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(1)

قوله: "عن جابر بن زيد" تصحف في الأصل: "عن جابر، عن زيد بن أسلم"، والتصويب من (س). وينظر:"سنن أبي داود"(3661)، "المحلى" (6/ 177). وينظر: إسناد الأثر المتقدم برقم (13961)، والأثر الآتي برقم (18345).

(2)

قوله: "يعني العصير، وإذا فضخه ليلا وأصبح، فلا يقربه" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

[18207][شيبة: 24334].

ص: 517

قَالَ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا * لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُه، قَالَ: وَمَتَى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ

(1)

؟ قَالَ: بَعْدَ ثَلَاثٍ، أَوْ قَالَ: فِي ثَلَاثٍ.

[18208] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصيْنٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ.

[18209] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ، عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ، فَسَكَتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ: مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُه، فَتَبَسَّمَ طَاوُسٌ، وَقَالَ: صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ.

[18210] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَ قَهْرَمَانُ

(2)

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ، وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يَعْصرَ عِنَبَه، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: بِعْهُ عَنَبًا، قَالَ: لَا يَشْتَرُونَه، قَالَ: اجْعَلْهُ زَبِيبًا، قَالَ: لَا يَصْلُح، قَالَ: اقْلَعْهُ.

[18211] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

[18212] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ.

[18213] أَخْبَرَنَا، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ، قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[18214] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَمْرًا، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ، فَبَاعَه، وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ،

* [5/ 91 ب].

(1)

قوله: "قال: ومتى يأخذه شيطانه" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "المحلى"(6/ 214) من طريق المصنف، به.

(2)

القهرمان: هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفرس. (انظر: النهاية، مادة: قهرم).

ص: 518

وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، وَصَعَدَ عَلَى الدَّقَلِ

(1)

، فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَى السَّفِينَةِ دِرْهَمًا وَفِي الْبَحْرِ دِرْهَمًا، حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِ.

‌4 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

[18215] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رُمَّانَةَ

(2)

، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ أَبِي زِفَافٍ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَا وَقَيْسٌ مَوْلَى الضَّحَّاكِ

(3)

، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ هَبَطَ مِنَ الْجَمْرَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا رُؤْيَتَكَ، فَإِنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي رُؤْيَتِكَ بَرَكَةٌ، وَلَوْلَا أَنَّكَ عَلَى هَذَا الْحَالِ لَسَأَلْتُكَ، قَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ

(4)

: رَجُلٌ قَدِ اخْتَلَفَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعِينَ عَامًا مَا بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ وَجَدَهُمْ قَدْ صَنَعُوا لَهُ نَبِيذًا مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ، فَإِنْ صُبَّ * عَلَيْهِ الْمَاءُ لَمْ يَخِفَّ، وإِنْ شَرِبَهُ كَمَا هُوَ سَكِرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا مِنْهُ: فَدَفَعَهُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى وَقَعَ عَلَى اسْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ هُوَ! فَلَا حَجَّ لَكَ وَلَا كَرَامَةَ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُكَ إِلَّا عَنْ نَفْسِي، وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً وَاحِدَةً

(4)

أَبَدًا.

[18216] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: بَلَغَنِي

(4)

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

° [18217] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(1)

الدقل: خشبة يمد عليها شراع السفينة، وتسميها البحرية: الصاري. (انظر: النهاية، مادة: دقل).

(2)

قوله: "محمد بن سعيد بن رمانة" كذا في الأصل، (س)، قال الفاكهي في "أخبار مكة" (1/ 409):"قال عبد الرزاق: "يقال: محمد بن سعيد، ويقال: حماد بن سعيد"". وينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 95)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (3/ 140).

(3)

قوله: "قال: أخبرني كثير بن أبي زفاف، قال: أتيت ابن عمر أنا وقيس مولى الضحاك" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "أخبار مكة" للفاكهي، من طريق المصنف، به، وتصحف أوله في (س). وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 216).

(4)

من (س).

* [س/254].

[18216][التحفة: س 19547]، وسيأتي:(18243).

ص: 519

بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ أَشْرِبَةً لَهُمْ، قَالَ:"وَمَا هِيَ؟ "، قَالَا: الْبِتْعُ وَالْمِزْر، قَالَ:"وَمَا ذَاكَ؟ "، قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ: فَالْعَسَلُ يَقْرِضُ، وَأَمَّا الْمِزْرُ: فَشَرَابٌ يُصْنَعُ

(1)

مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ:"لَا أَدْرِي مَا ذَلِكَ؟ حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ".

° [18218] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ * وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَلَا آيَةَ الْخَمْرِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَكَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَمَا الْمِزْرُ؟ "، قَالَ: الشَّرَابُ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ، قَالَ:"يُسْكِرُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"كُل شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

° [18219] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ:"كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ".

قال عبد الرزاق: الْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ.

[18220] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسُّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ لَا أَسْتَمْرِئُ الطَّعَامَ، فَآمُرُ أَهْلِي فَيَنْتَبِذُونَ لِي فِي جَرٍّ مِثْلَ هَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَيَهْضِمُ طَعَامِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(1)

في الأصل: "يجعل"، والمثبت من (س).

* [5/ 92 أ].

(2)

كذا جاء هذا الحديث عن طاوس مرسلًا، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(13767) معزوًّا للمصنف، "السنن الكبرى" للبيهقي (17441)، "جزء سعدان"(134)، وقد ورد في "أمالي عبد الرزاق" (1/ 107) التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي:"عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر"، وهو الموافق لما في "المجتبى"(5650).

° [18219][التحفة: ع 17764][الإتحاف: مي ط جا عه طح حب قط حم ش 22905][شيبة: 24257، 24209، 24218].

[18220][التحفة: س 7436، س 7437][شيبة: 24247].

ص: 520

[18221] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.

° [18222] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

[18223] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ

(1)

، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ

(2)

.

° [18224] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثيرُهُ حَرَامٌ".

[18225] عبد الرزاق، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَه، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيذِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ شَرِبْتُ مِنَ الْخَمْرِ فَلَمْ أَسْكَرْ؟ فَقَالَ: أُفٍّ

(3)

أُفٍّ! وَمَا بَالُ

(4)

الْخَمْرِ وَغَضِبَ، قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ، أَوْ قَالَ: أَسْفَرَ وَجْهُه، أَوْ قَالَ: حَدَّثَ مَنْ كَانَ حَوْلَه، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفْت، وَقَدْ يَأْتي الرَّاكِبُ فَيَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيءِ، فَيَأْخُذُ بِذَنَبِ الْكَلِمَةِ يَضرِبُ بِهَا فِي الْآفَاقِ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَعَرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ

[18221][التحفة: س 7019، ق 7035، م د ت س 7516، س 8397][الإتحاف: طح حب قط حم 11329][شيبة: 24219]، وسيأتي:(18225).

(1)

الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل:6.108 كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 200).

(2)

بعده في (س): "أخبرنا عبد الله بن عمر المديني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما أسكر كثيره حرام"، والذي يظهر أنه خطأ من الناسخ، ملفق من إسناد هذا الأثر، ومتن الأثر التالي، واللَّه أعلم.

° [18224][التحفة: ق 8652][شيبة: 24214].

[18225][شيبة: 24219].

(3)

الأف: صوت إذا صوَّت به الإنسان عُلم أنه متضجر متكره. (انظر: النهاية، مادة: أفف).

(4)

البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).

ص: 521

الْيَمَنِ، قَالَ: أَمَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ، لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ، فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

[18226] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ

(1)

.

[18227] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكَرَ عَنْه، أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وإِنْ لَمْ يَسْكَرْ، قُلْتُ لَهُ: شَرِبَ شَرَابًا حُلْوًا كَانَ فِي ظَرْفٍ يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: عَاصِي

(2)

، قُلْتُ: لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدَّ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ، قُلْتُ لَهُ: فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ

(3)

؟ فَقَالَ: لَا حَدَّ، فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ.

[18228] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ: وَلَا تَجْلِدْ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ

(4)

مِنَ الْمُسْكِرِ الْحَدَّ

(5)

، إِلَّا * أَنْ يَسْكَرَ مِنْه، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ أَوْ طِلَاءٍ حُدَّ.

(1)

قد تقدم هذا الأثر قريبًا عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن ابن عمر برقم (18220)، وهو الموافق لما في مصادر الحديث؛ حيث رواه الإمام أحمد في "كتاب الأشربة"(ص 34) عن المصنف بهذا الإسناد، كما جاء في "المجتبى"(5626)، "مصنف ابن أبي شيبة"(24247)، وغيرهما من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر، ثم أعيد هذا الأثر هنا بهذا الإسناد من قول عطاء، ولم نجده هكذا في أيٍّ من مصادر الحديث، كما أن إسناد الأثر التالي هو نفس هذا الإسناد؛ فلعله اضطراب من الناسخ، والله أعلم.

[18227][شيبة: 28986].

(2)

قوله: "قلت له: شرب شرابًا حلوًا كان في ظرف ينهى عنه أن ينبذ فيه؟ قال: عاصي" من (س).

(3)

في الأصل: "يدي"، والمثبت من (س).

(4)

الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنب. (انظر: النهاية، مادة: طلا).

(5)

من (س).

* [5/ 92 ب].

ص: 522

° [18229] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي

(1)

الْعَلَاء بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عز وجل عَنِ الْأَشْرِبَةِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: "فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلَامَكُمْ

(2)

، وَلَا يُذْهِبْ أَمْوَالَكُمْ".

[18230] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثُّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: اشْرَبِ الْمَاءَ، وَاشْرَبِ الْعَسَلَ

(3)

، وَاشرَبِ السَّوِيقَ

(4)

، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ

(5)

بِهِ، قُلْتُ: لَا تُوافِقُنِي هَذِهِ الْأَشْرِبَة، قَالَ: فَالْخَمْرُ إِذَنْ تُرِيدُ؟!

[18231] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةَ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمُّل الْبَاذَقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ الشَّرَابَ الْحُلْوَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ؟ قَالَ: فَاشْرَبِ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامَ الْخَبِيثَ.

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: قُلْنَا لَهُ: مَا الْبَاذَقُ؟ قَالَ: شَيءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ.

° [18229][شيبة: 24366].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "الأحاديث المختارة" للضياء القدسي (9/ 478) من طريق المصنف، به.

(2)

في (س): "أخلاقكم".

[18230][التحفة: س 58][شيبة: 24229].

(3)

قوله: "واشرب العسل" من (س).

(4)

السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

(5)

النجع: أن تُسقَى اللبن في الصغر، وتُغذِّى به. (انظر: النهاية، مادة: نجع).

[18231][التحفة: خ س 5410][شيبة: 24236، 36936].

ص: 523

‌5 - بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأسْقِيَةِ، وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

(1)

[18232] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

(2)

إِسْمَاعِيلُ أَنَّ رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَكِرَ، فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ، فَحَدَّه، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْه، قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ * فِي الْمَزَادِ، وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى

(3)

مَكَّةَ، فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى عَدَا الشَّرَابُ طَوْرَه، ثُمَّ عَدَا، فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَصَنَعَهُ فِي جِفَانٍ، فَأَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ.

° [18233] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِي

(4)

.

[18234] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّث، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَخَذْنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرِ، فَأَكْثَرْنَا مِنْهُ فِي أَدَاوَانَا، وَأَقْلَلْنَا الْمَاءَ، فَلَمْ نَلْقَ عُمَرَ حَتَّى عَدَا طَوْرَه، فَلَمَّا لَقُوا عُمَرَ، قَالَ: هَلْ مِنْ شَرَابٍ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرُوهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَه، قَالَ: أَرُونِيهِ، فَذَاقَه، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ.

قال عبد الرزاق: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْقِيَةِ.

° [18235] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ

(5)

، عَنْ

(1)

هذه الترجمة مكانها في (س): "الحد في النبيذ والأشربة بعد ثلاث".

(2)

قوله: "ابن جريج، قال: أخبرني" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "الجوهر النقي" لابن التركماني (8/ 306) معزوًّا لعبد الرزاق.

* [س/ 255].

(3)

قوله: "له على" من (س).

(4)

الإناء الضاري: الذي ضري بالخمر وعود بها، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا. (انظر: النهاية، مادة: ضرو).

(5)

تصحف في الأصل إلى: "يزيد"، والتصويب من (س)، "مسند الإمام أحمد"(1866)، "مصنف ابن أبي شيبة"(24337) من طريق يزيد بن أبي زياد، به.

ص: 524

عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا، فَقَالَ:"اسْقُونِي"

(1)

، فَقَالَ عَبَّاسٌ: أَلَا نَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَدْ لَوَّثَتْهُ الْأَيْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اسْقُونَا

(1)

مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ"، قَالَ: فَسَقَوْه، فَرَشَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

(2)

، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ *، ثُمَّ دَعَا أَيْضًا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ

(3)

وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَابُ فِي الْأَسْقِيَةِ.

[18236] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَاءَ

(4)

، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلَاثٍ.

[18237] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبِيْدَةَ كَانَ يَقُولُ: أَحْدَثَ النَّاسُ أشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عَشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ، وَالسَّوِيقَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ.

[18238] وذكره ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ

(5)

عَبِيدَةَ.

° [18239] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: عَمَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى السِّقَايَةِ، سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ، فَشَدَّ وَجْهَه، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَهُ الثَّانِيَةَ فَشَدَّ وَجْهَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ

(6)

الثَّالِثَةَ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ.

(1)

في الأصل: "اسقوا"، والمثبت من (س).

(2)

قوله: "فرش بين عينيه" تصحف في الأصل: "فروى ابن عيينة"، والتصويب من "كنز العمال"(38116) معزوًّا للمصنف.

* [5/ 93 أ].

(3)

قوله: "ثم دعا أيضًا بماء فصبه عليه ثم شرب" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.

(4)

قوله: "عبد الرحمن بن ميناء" كذا في الأصل، (س)، "المحلى" لابن حزم (7/ 507) معزوًّا للمصنف، ولا ندري من هو، ولعل صوابه: العباس بن عبد الرحمن بن ميناء؛ فهو من شيوخ ابن جريج.

[18237][التحفة: س 19000][شيبة: 24230].

(5)

بعده في الأصل: "أبي"، وهو خطأ، والتصويب من "المجتبى"(5800) من طريق معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، به، غير أنه زاد في إسناده:"عن ابن مسعود".

(6)

قوله "ثم أمر به فكسر بالماء، ثم شربه الثانية فشد وجهه ثم أمر به" وقع في الأصل: "ثم أمر به =

ص: 525

[18240] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ

(1)

كَرِهَه، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَكَسَرَه، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاشْرَبُوهُ.

[18241] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

(2)

سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا أَطْعَمَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ طَعَامًا فَكُلْ، وإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْ، وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ

(4)

فَاشْجُجْهُ بِالْمَاءِ.

[18242] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.

[18243] عبد الرزاق، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْمِزْرِ، فَقَالَ: وَمَا الْمِزْرُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: الْغُبَيْرَاءُ

(5)

، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

[18244] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَهُ نَبِيذٌ فِي دُبَّاءَةٍ يَحْمِلُه، فَجَلَدَهُ أَسوَاطًا، وَأَهْرَاقَ

(6)

الشَّرَابَ، وَكَسَرَ الدُّبَّاءَةَ.

[18245] عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنِي أَبُو وَائِلٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ هَانِئٍ مِثْلَهُ.

= الثانية فكسر بالماء ثم شرب منه فشد وجهه ثم أمر به"، وفي (س): "به فكسر بالماء، ثم شرب منه الثانية، فشد وجهه، ثم أمر"، والمثبت من "كنز العمال" (13855) معزوًّا لعبد الرزاق، وبه يستقيم السياق.

(1)

في الأصل: "فمه"، والمثبت من (س)،

[18241][شيبة:24918].

(2)

سقط من الأصل، واستدركناه من (س)، "مصنف ابن أبي شيبة"(24918) من طريق ابن عيينة، به.

(3)

قوله: "عن أبيه" كذا وقع في الأصل، (س)، والأثر رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(24918)، وابن حزم في "المحلى"(6/ 188) من طريق ابن عيينة، ليس فيه:"عن أبيه".

(4)

الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

(5)

الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وهي تسكر. (انظر: النهاية، مادة: غبر).

(6)

الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).

ص: 526

‌6 - بَابُ رِيحِ الشَّرَابِ

(1)

[18246] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَزَعَمَ أَنَّهَا الطِّلَاء، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِي شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُه، قَالَ: فَشَهِدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ.

[18247] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَجْلِدُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ تَامًّا.

[18248] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا وَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ شَرَابٍ جَلَدَهُ جَلَدَاتٍ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدْمِنُ الشَّرَابَ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْمِنٍ تَرَكَهُ.

[18249] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: إِنَّا بِأَرْضٍ فِيهَا شَرَابٌ كَثِيرٌ، يَعْنِي: الْيَمَنَ، فَكَيْفَ نَجْلِدُهُ

(2)

؟ قَالَ: إِذَا اسْتُقْرِئَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ * يَقْرَأْهَا، وَلَمْ يَعْرِفْ رِدَاءَهُ

(3)

، إِذَا أَلْقَيْتَهُ بَيْنَ الْأَرْدِيَةِ فَاحْدُدْهُ

(4)

.

(1)

قوله: "ريح الشراب" مكانه في الأصل: "الريح"، والمثبت من (س).

[18246][التحفة: س 10443][شيبة: 24225].

[18247][التحفة: س 10443].

(2)

في (س): "تراه"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال"(13666) معزوا للمصنف.

* [5/ 93 ب].

(3)

الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، واللباس أيضًا، والجمع: أردية. (انظر: معجم الملابس)(ص 194).

(4)

من (س).

ص: 527

[18250] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَشَارَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الطَّائِفِ

(1)

فِي الرِّيحِ، أَيَجْلِدُ فِيهَا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا وَجَدْتَهَا مِنَ الْمُدْمِنِ، وإلَّا فَلَا.

[18251] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا، قَدْ سَكِرَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْكَرْ بَعْضٌ، فَحَدَّهُمْ جَمِيعًا.

[18252] عبد الرزاق، قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَ رَجُلٍ شَرَابٌ مُسْكِرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَشْرَبْه، فَالنَّكَالُ.

[18253] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ جَرَّةَ

(2)

خَمْرٍ حُدَّ، قَالَ: وإِنْ سَقَى رَجُلٌ ابْنَهُ حَسْوَةً كَذَلِكَ حُدَّ.

[18254] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ. وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ خَمْرًا، وَقَدْ كَانَ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ، فَحَرَّقَ بَيْتَه، وَقَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ فُوَيْسِقٌ.

[18255] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ مِثْلَهُ.

[18256] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج *، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرِّيحُ تُوجَدُ مَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ

(3)

وَهُوَ يَعْقِلُ؟ قَالَ: لَا حَدَّ

(4)

إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، إِنَّ الرِّيحَ لَيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(1)

الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر 1630 مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 170).

[18251][شيبة: 24237].

(2)

في الأصل: "حسوتي"، والمثبت من (س).

* [س / 256].

(3)

قوله: "توجد من شارب الخمر" ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" لابن عبد البر (24/ 259) معزوًّا لعبد الرزاق.

(4)

تصحف في الأصل: "لا أحد"، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.

ص: 528

قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا حَدَّ

(1)

فِي الرِّيحِ.

[18257] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَدَ قَوْمًا عَلَى شَرَابٍ، وَوَجَدَ مَعَهُمْ سَاقِيًا، فَضَرَبَهُ مَعَهُمْ.

[18258] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ الثُّقَفِيِّ خَمْرًا، فَحَرَّقَ بَيْتَه، وَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: رُوَيْشِدٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ.

[18259] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: غَرَّبَ

(2)

عُمَرُ رَبِيعَةَ

(3)

بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ

(4)

فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، قَالَ عُمَرُ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبَدًا.

° [18260] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ

(5)

، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْنَا، فَقَرَأَ

(6)

سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

(7)

: وَيْحَكَ

(8)

، وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي:"أَحْسَنْتَ"، فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَتَشْرَبُ الرِّجْسَ

(9)

، وَتُكَذِّبُ بِالْقُرْآنِ؟ لَا أَقُومُ حَتَّى تُجْلَدَ الْحَدَّ، فَجُلِدَ الْحَدُّ.

(1)

تصحف في الأصل: "لا أحد"، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.

(2)

التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب).

(3)

سقط من الأصل، واستدركناه من "تاريخ دمشق" لابن عساكر (18/ 52) من طريق المصنف، به، "التمهيد" لابن عبد البر (9/ 89)، "نصب الراية" للزيلعي (3/ 331)، "الإصابة" لابن حجر (2/ 433) معزوًّا لعبد الرزاق.

(4)

بعده في الأصل: "رجلًا"، والتصويب من المصادر السابقة.

° [18260][التحفة: خ م س 9423][الإتحاف: عه حم 12982][شيبة: 29223، 30754].

(5)

قوله: "بن قيس" من (س).

(6)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 344) من طريق المصنف، به.

(7)

قوله: "عبد الله" وقع في الأصل: "ابن عمر"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.

(8)

الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).

(9)

الرجس: القذَر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح. (انظر: النهاية، مادة: رجس).

ص: 529

‌7 - بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

[18261] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثُّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثيَّ الشُّاعِرَ، ثُمَّ حَبَسَه، كَانَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَبَسَه، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ، فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وإفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ.

[18262] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ

(1)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ * فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: لِلْمِنْخَرَيْنِ لِلْمِنْخَرَيْنِ، أَفِي رَمَضَانَ وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ؟ فَضرَبَهُ ثَمَانِينَ، وَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ.

[18263] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا وَجَدَ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ نَفَاهُ مَعَ الْحَدِّ.

[18264] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، فَإِنْ كَانَ ابْتَدَعَ دِينَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ، وإِنْ كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ جُلِدَ وَنُكِّلَ

(2)

وَطُوِّفَ وَسُمِّعَ بِهِ، وَالَّذِى يَتْرُكُ الصَّلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ.

[18265] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكِّلَ وَعُزِّرَ.

[18266] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: شَرِبَ أَخِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، وَشَرِبَ مَعَهُ

[18262][شيبة: 29285].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "السنن الكبرى" للبيهقي (17608) من طريق سفيان الثوري، به. وينظر:(14480).

* [5/ 94 أ].

(2)

النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).

(3)

قوله: "بن عبد الله" من (س).

ص: 530

أَبُو سِرْوَعَةَ

(1)

عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَهُمَا بِمِصْرَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَسَكِرَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا انْطَلَقَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ، فَقَالَا: طَهِّرْنَا، فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَذَكَرَ لِي أَخِي أَنَّهُ سَكِرَ، فَقُلْتُ: ادْخُلِ الدَّارَ أُطَهِّرْكَ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُمَا أَتَيَا عَمْرًا، فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ الْأَمِيرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَحْلِقِ الْيَوْمَ

(2)

عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، ادْخُلِ الدَّارَ أَحْلِقْكَ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ فَدَخَلَ الدَّارَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَلَقْتُ أَخِي بِيَدِي، ثُمَّ جَلَدَهُمْ عَمْرٌو، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَر، فَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو: أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبٍ

(3)

، فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ: جَلَدَه، وَعَاقَبَهُ لِمَكَانِهِ مِنْه، ثُمَّ أَرْسَلَه، فَلَبِثَ شَهْرًا صحِيحًا، ثُمَّ أَصَابَهُ قَدَرُهُ فَمَاتَ، فَيَحْسِبُ عَامَّةُ النَّاسِ أَنَّمَا مَاتَ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ.

[18267] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعِكْرِمَةَ، قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ حَلْقَ الرَّأْسِ سُنَّةً وَنُسُكًا

(4)

فَجَعَلْتُمُوهُ نَكَالًا، وَزِدْتُمُوهُ فِي الْعُقُوبَةِ.

‌8 - بَابُ أسْمَاءِ الْخَمْرِ

[18268] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ

(1)

بعده في الأصل، (س):"بن"، وهو خطأ، والتصويب من "كنز العمال"(36014) معزوًّا لعبد الرزاق، "السنن الكبرى" للبيهقي (17562) من طريق الزُّهري، به. وينظر: ترجمة أبي سروعة في "تهذيب الكمال" للمزي (20/ 192)، "التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 430).

(2)

تصحف في الأصل: "القوم"، والتصويب من (س)، والمصدرين السابقين.

(3)

القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجمع: أقتاب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قتب).

(4)

النسك: الطاعة والعبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وسميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

[18268][التحفة: س 7115، خ م د ت س 10538][شيبة: 24220، 24224].

ص: 531

ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحِنْطَةِ

(1)

، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ

(2)

الْعَقْلَ.

[18269] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[18270] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: الْأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَمَا خَمَّرْتَهُ فَعَتَّقْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ.

° [18271] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ".

° [18272] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ * يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3)

: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ".

° [18273] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ، وَالسَّكَرُ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمِزْرُ مِنَ الذُّرَةِ، وَالْغُبَيْرَاءُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالْبِتْعُ

(4)

مِنَ الْعَسَلِ، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَالْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ * فِي النَّارِ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ".

(1)

الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

(2)

التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خمر).

[18270][التحفة: خ م د ت س 10538][شيبة: 24220، 24224].

° [18272][التحفة: م د ت س ق 14841][الإتحاف: مي عه طح حب حم 20732][شيبة: 24231].

* [5/ 94 ب].

(3)

قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "مسند الإمام أحمد"(7868)، "مستخرج أبي عوانة"(5/ 96) من طريق المصنف، به.

(4)

البتع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن. (انظر: النهاية، مادة: بتع).

* [س/257].

ص: 532

° [18274] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ".

‌9 - بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

° [18275] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ".

° [18276] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

مِثْلَهُ.

° [18277] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ"، قَالَهَا ثَلَاثًا "فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهَرِ الْخَبَالِ"، قِيلَ: وَمَا نَهَرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: "صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ".

[18278] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ.

° [18274][شيبة: 24242]، وتقدم:(18271).

° [18275][التحفة: م ق 7951، خ م س 8359][الإتحاف: عه كم م حم عبد الرزاق 10405][شيبة: 24535].

° [18277][التحفة: ت 7318][الإتحاف: حم 9935].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "عبيد الله"، والتصويب من (س)، "مسند الإمام أحمد"(5012)، "المعجم الكبير"(12/ 391) من طريق المصنف، به. وينظر:"تهذيب الكمال"(15/ 259).

[18278][التحفة: ت 7318].

ص: 533

[18279] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَاوِيَةٌ

(1)

، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَه، حَتَّى انْتَهَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضيئَةٍ

(2)

، وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ

(3)

فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلكنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، أَوْ لِتَقْتُلَ الْغُلَامَ هَذَا، وإِلَّا صِحْتُ بِكَ، وَفَضَحْتُكَ، فَلَمَّا

(4)

رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدٌّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ، قَالَ: اسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْه، فَقَالَ: زِيدِينِي كَأْسًا، فَشَرِبَ فَسَكِرَ، فَقَتَلَ الْغُلَامَ، وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَوَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَان، وإدْمَانُ الْخَمْرِ فِي

(5)

قَلْبِ رَجُلٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ.

[18280] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَلْقَى اللهُ شَارِبَ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاه، وَهُوَ سَكْرَان، فَيَقُولُ: وَيْلَكَ مَا شَرِبتَ؟ فَيَقُولُ *: الْخَمْرَ، قَالَ

(6)

: أَلَمْ أُحَرِّمْهَا عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى! فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ".

[18279][التحفة: س 9822].

(1)

تصحف في الأصل إلى: "صاوية"، والتصويب من (س)، ووقع في "كنز العمال"(13696) معزوًّا لعبد الرزاق، "المجتبى" للنسائي (5712) من طريق معمر:"غوية".

(2)

قوله: "حتى انتهى إلى امرأة وضيئة" وقع في الأصل: "إلى امرأة أفضى"، والتصويب من (س)، وينظر المصدرين السابقين.

الوضاءة: الحسن والبهجة. (انظر: النهاية، مادة: وضأ).

(3)

الباطية: إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: الباطية).

(4)

بعده في الأصل كلمة غير واضحة، والمثبت من (س)، والمصدرين السابقين.

(5)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدرين السابقين.

* [5/ 95 أ].

(6)

قوله: "الخمر، قال" ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر:"كنز العمال"(13255) معزوًّا لعبد الرزاق.

ص: 534

[18281] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ: عَنِ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: قَدْ أكثَرْتُنَّ عَلَيَّ، إِذَا ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنهَا إِذَا نَقَعَتْ كِسْرَتَهَا فِي الْمَاءَ أَنَّ ذَلِكَ يُسْكِرُهَا فَلْتَجْتَنِبْهُ.

[18282] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: إِنَّهُ فِي الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ أَنَّ خَطِيئَةَ الْخَمْرِ تَعْلُو الْخَطَايَا، كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا الشَّجَرَ.

[18283] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ

(1)

وَالْعُزَّى

(2)

.

[18284] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِي مَثَانَتِهِ مِنْهُ قَطْرَةٌ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، وَهِيَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَقَيْحِهِمْ.

[18285] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ شَرِبَ أَيْضًا فَهُوَ رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ.

[18286] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لُعِنَتِ الْخَمْر، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ لَهُ.

[182831][شيبة: 24544].

(1)

اللات: صنم كان بالطائف، يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. وكان موقعه غربي مسجد ابن عباس عن قرب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 235).

(2)

العزى: صنم كان لبني كنانة وقريش، أو شجرة من المَوْز كانت لغَطَفان بنَوْا عليها بيتًا وجعلوا يعبدونها. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 191).

ص: 535

° [18287] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانِ رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ:"إِنَّ الْخَبَائِثَ جُعِلَتْ فِي بَيْتٍ فَأُغْلِقَ عَلَيْهَا، وَجُعِلَ مِفْتَاحُهَا الْخَمْرَ، فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَقَعَ بِالْخَبَائِثِ"

(1)

.

[18288] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.

° [18289] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ، لَقِيَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان، وَهُوَ كَعَابِدِ وَثَنٍ".

° [18290] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالْمُشْرِكِ بِاللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرِبَهَا لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ شَرِبَهَا حَتَّى يُسْكِرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَمَنْ مَاتَ وَفِي عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

(2)

".

° [18291] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا عُمَرُ

(3)

بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حَلَفَ اللَّهُ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ: لَا * يَشْرَبُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ شَرْبَة مِنْ خَمْرٍ، إِلَّا سَقَيْتُهُ بِمَا انْتَهَكَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ

(4)

، مُعَذِّبٌ لَه، أَوْ مَغْفورٌ لَه، وَلَا يَتْرُكُهَا وَهُوَ عَلَيْهَا * قَادِرٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَأَرْوَيْتُهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ

(5)

".

(1)

قوله: "وقع بالخبائث" كذا في الأصل، وفي (س)، "كنز العمال" (13217) معزوًّا لعبد الرزاق:"وقع في الخبائث".

(2)

ميتة الجاهلية: مثل موتة أهل الجاهلية على الضلال والفرقة. (انظر: النهاية، مادة: موت).

(3)

في (س): "معمر".

* [س / 258].

(4)

الحميم: الماء الحار. (انظر: النهاية، مادة: حمم).

* [5/ 95 ب].

(5)

حظيرة القدس: أراد بحظيرة القدس الجنة. وهي في الأصل: الموضع الذي يُحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل، يقيهما البرد والريح. (انظر: النهاية، مادة: حظر).

ص: 536

[18292] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ

(1)

أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأَحْمَرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاس، تَفَقَّدُوا أَرِقَّاءَكُمْ، وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَكُمْ بِضَرَائِبِهِمْ، فَإِنَّ لَحْمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ

(2)

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ، وَمُبْتَاعَه، وَسَاقِيَه، وَمَسْقِيَّه، كَشَارِبِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَائِعَ الْخِنْزِيرِ، وَمُبْتَاعَه، وَمُقْتَنِيَه، كَآكِلِهِ.

[18293] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ

(3)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًّا وَجْهُه، مُزْرَقَّةَ عَيْنَاه، مَائِلًا شِقُّه، أَوْ قَالَ: شِدْقُهُ

(4)

مُدَلِّيًا لِسَانُه، يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صدرِهِ

(5)

، يَقدرُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ.

[18292][شيبة: 22041، 24562].

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 308) من طريق سفيان الثوري، به.

(2)

السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها. (انظر: النهاية، مادة:

سحت).

(3)

في الأصل: "بن"، وهو تصحيف. وينظر:"كنز العمال"(13712)، "الدر المنثور" للسيوطي (5/ 505) منسوبًا فيهما للمصنف.

والحديث أخرجه أبو الليث السمرقندي في "تنبيه الغافلين"(ص 145) من طريق إسماعيل بن علية، عن ليث، عن عبيد الله، قال: قال عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما.

وأخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" - كما في "الغرائب الملتقطة" لابن حجر (4/ أ / ق 160) - من طريق هلال بن مقلاص، عن ليث، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عُمر مرفوعًا. فالله أعلم. وانظر:"اللآلئ المصنوعة" للسيوطي (2/ 174)، "تنزيه الشريعة المرفوعة" لابن عراق (2/ 230).

(4)

الشدق: جانب الفم، والجمع: أشداق. (انظر: النهاية، مادة: شدق).

(5)

قوله: "على صدره" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "كنز العمال"(13712) معزوًّا لعبد الرزاق.

ص: 537

‌10 - بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

-

[18294] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي

(1)

تَمِيمَةَ يَقُولُ: لَمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ.

[18295] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، حَقًّا عَلِيَّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ يَشْرَب، وَلكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ، قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَى قُدَامَةَ أَنْ يَقْدُمَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ الْجَارُودُ لِعُمَرَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللَّهِ عز وجل فَقَالَ عُمَرُ: أَخَصْمٌ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ؟ قَالَ: بَلْ شَهِيدٌ، فَقَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ، قَالَ: فَصَمَتَ

(2)

الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَقِمْ عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ، فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي أَنْشُدُكَ

(3)

اللَّهَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ، أَوْ لأَسُوءَنَّكَ، فَقَالَ الْجَارُودُ: أَمَا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ يَشْرَبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ كُنْتَ تَشُكُّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسِلْ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ

(4)

قُدَامَةَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى هِنْدِ ابْنَةِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا، فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَى

(1)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1279) من طريق المصنف.

[18295][التحفة: خ 10490].

(2)

في الأصل: "فقد صمت"، والمثبت من (س)، "السنن الكبرى" للبيهقي (17579)، "أنساب الأشراف" للبلاذري (10/ 261)، كلاهما من طريق المصنف، به.

(3)

النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

(4)

في الأصل: "ابنة"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، والمصدرين السابقين.

ص: 538

زَوْجِهَا، فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ: إِنِّي حَادُّكَ، فَقَالَ: لَوْ شَرِبْتُ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لكمْ أَنْ تَجْلِدُونِي، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ؟ قَالَ قُدَامَةُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ

(1)

فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: 93] الآيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ، إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ *: مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةَ؟ قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَرِيضًا، فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ أَيامًا، وَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ عَلَى جَلْدِهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: مَاذَا تَرَوْن فِي جَلْدِ قُدَامَةَ؟ قَالُوا: لَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ ضَعِيفًا

(2)

، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَحْتَ السِّيَاطِ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَهُوَ فِي عُنُقِي، ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ، فَأَمَرَ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ، فَغَاضَبَ عُمَرَ قُدَامَةُ وَهَجَرَه، فَحَجَّ وَقُدَامَةُ مَعَهُ مُغَاضِبًا لَه، فَلَمَّا قَفَلَا مِنْ حَجِّهِمَا، وَنَزَلَ عُمَرُ بِالسُّقْيَا

(3)

، نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ، قَالَ: عَجِّلوا عَلِيَّ بِقُدَامَةَ فَائْتُونِي بِهِ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَى

(4)

آتِيًا أَتَانِي، فَقَالَ: سَالِمْ قُدَامَةَ فَإِنَّهُ أَخُوكَ، فَعَجِّلُوا إِلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا أَتَوْهُ أَبَى أَنْ يَأْتِيَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ إِنْ أَبَى أَنْ يَجُرُّوهُ إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ عُمَر، وَاسْتَغْفَرَ لَه، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ صُلْحِهِمَا.

[18296] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُو مِحْجَنٍ لَا يَزَالُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، فَلَمَّا أكثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوه، وَأَوْثَقُوه، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ رَآهُمْ يَقْتَتِلُونَ، فَكَأَنَّهُ رَأَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَصَابُوا فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَدِ سَعْدٍ، أَوْ إِلَى امْرَأَةِ سَعْدٍ، يَقُولُ لَهَا: إِنَّ أَبَا مِحْجَنٍ يَقُولُ لَكِ: إِنْ خَلَّيْتِ سَبِيلَه، وَحَمَلْتِيهِ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلَاحًا، لَيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ، إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ،

(1)

جناح: إثم. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة)(ص 66).

* [5/ 96 أ].

(2)

في (س): "وجعا".

(3)

السقيا: موضعان: الأول: السّقيا في المدينة المنورة، سقيا سعد بالحرة الغربية، وهو المراد هنا.

والثاني: السّقيا؛ قرية في وادي الفرع بين المدينة ومكة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 141).

(4)

قوله: "إني لأرى" وقع في الأصل، (س):"لا أرى"، وهو خطأ، والمثبت من المصدرين السابقين.

ص: 539

وَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ يَتَمَثَّلُ:

كَفَى حَزَنًا أَنْ تَلْتَقِي الخَيْلُ بِالْقَنَا

وَأُتْرَكُ مَشْدُودًا عَلَيَّ وِثَاقِيَا

إِذَا شِئْتُ عَنَّانِي الْحَدِيدُ وَغُلِّقَتْ

مَصَارِيعُ

(1)

مِنْ دُونِي تَصُمُّ الْمُنَادِيَا

فَذَهَبَتِ الْأُخْرَى، فَقَالَتْ ذَلِكَ لاِمْرَأَةِ سَعْدٍ، فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَه، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسٍ كَانَ فِي الدَّارِ، وَأُعْطِيَ سِلَاحًا، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُضُ حَتَّى لَحِقَ بِالْقَوْمِ، فَجَعَلَ لَا يَزَالُ يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيقْتُلُه، وَيَدُقُّ صُلْبَه، فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْد، فَتَعَجَّبَ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا الْفَارِسُ؟ قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّه، فَرَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ وَرَدَّ السِّلَاحَ، وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ، فَجَاءَ سَعْدٌ، فَقَالَتْ * لَهُ امْرَأَتُه، أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ؟ فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ

(2)

، لَوْلَا أَنِّي تَرَكْتُ أَبَا مِحْجَنٍ فِي الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ أَنَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ أَبِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لأَبُو مِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَدَعَا بِهِ

(3)

وَحَلَّ عَنْهُ قُيُودَه، وَقَالَ: لَا نَجْلِدُكَ فِي الْخَمْرِ أَبَدًا، قَالَ أَبُو مِحْجَنٍ: وَأَنَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ فِي رَأْسِي أَبَدًا، إِنَّمَا كُنْتُ آنَفُ أَنْ أَدَعَهَا مِنْ أَجْلِ جَلْدِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَشْرَبْهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

[18297] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ وَجَدَ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ الْمُحَارِبِيَّ، وَأَبَا الْأَزْوَرِ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ شَرِبُوا، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة: 93]، الْآيَةَ،

(1)

المصاريع: جمع مصراع، وهو: أحد جزأي الباب، وهما مصراعان، أحدهما إلى اليمين، والآخر إلى اليسار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: صرع).

* [س/259].

(2)

الفرس الأبلق: الذي فيه سواد وبياض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بلق).

(3)

ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1748) معزوًّا لعبد الرزاق.

ص: 540

فَكَتَبَ أَبُو * عُبَيْدَةَ، إِلَى عُمَرَ

(1)

، أَنَّ أَبَا جَنْدَلٍ خَصَمَنِي بِهَذِهِ الآيَةِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لِأَبِي جَنْدَلٍ الْخَطِيئَةَ زَيَّنَ لَهُ الْخُصُومَةَ، فَاحْدُدْهُمْ، فَقَالَ أَبُو الْأَزْوَرِ: أَتَحُدُّونَنَا؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعُونَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، فَإِنْ قُتِلْنَا فَذَاكَ، وإِنْ رَجَعْنَا إِلَيْكُمْ فَحُدُّونَا، قَالَ: فَلَقِيَ أَبُو جَنْدَلٍ، وَضِرَارٌ، وَأَبُو الْأَزْوَرِ الْعَدُوَّ، فَاسْتُشْهِدَ أَبُو الْأَزْوَرِ وَحُدَّ الْآخَرَانِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: هَلَكْت، فَكَتَبَ بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي جَنْدَلٍ وَتَرَكَ أَبَا عُبَيْدَةَ: إِنَّ الَّذِي زَيَّنَ لَكَ الْخَطِيئَةَ حَظَرَ عَلَيْكَ التَّوْبَةَ

(2)

: {حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [غافر: 1 - 3] الْآيَةَ.

° [18298] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ"، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ"

(3)

، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاقْتُلُوهُ".

° [18299] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّث، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ سَأَلَه، قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَيُسْكِرُ؟ "، قَالَ:

* [5/ 96 ب].

(1)

في الأصل: "جندل"، وضبب عليه، والمثبت من (س)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1623) معزوًّا لعبد الرزاق.

(2)

قوله: "حظر عليك التوبة" كذا وقع في الأصل، وكذا عزاه ابن عبد البر للمصنف في "الاستيعاب"، ووقع عند البيهقيّ في "السنن الكبرى"(9/ 105)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (25/ 303) من حديث عروة بن الزُّبَير رضي الله عنه:"خزن عليك التوبة".

(3)

قوله: "ثم قال: من شرب الخمر فاضربوه" من (س).

° [18299][التحفة: خ م د س ق 9086، خت س 9095، س 9099، د 9106، خ د 9113، س 9118، س 9142].

ص: 541

نَعَمْ، قَالَ:"فَانْهَهُمْ عَنْهُ"، قَالَ: قَدْ

(1)

نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، قَالَ:"فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الئَّالِثَةِ فَاقْتُلْهُ".

° [18300] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ

(2)

فَاجْلِدُوهُمْ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ".

قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ، قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَه، أَوْ أكثَرَ.

° [18301] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَلَدَه، ثُمَّ أُتيَ بِهِ فَجَلَدَه، قَالَ: مِرَارًا أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا، فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْه، مَا أكثَرَ مَا يَشْرَب، وَمَا أكثَرَ مَا يُجْلَد، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَلْعَنْه، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ".

° [18302] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ

(3)

، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ القَتْلَ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ"، ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

° [18303] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتى بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ أَيْضًا، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ.

(1)

تصحف في الأصل: "فمن"، والتصويب من (س)، "كتاب الأشربة" للإمام أحمد (ص 46) من طريق المصنف، به، وينظر (14478).

(2)

من (س).

(3)

قوله: "ثم إذا شربوا فاجلدوهم" الثانية ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "كنز العمال"(13731) معزوا لعبد الرزاق.

ص: 542

° [18304] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحُدُّوه، فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوه، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوه، فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ"، قَالَ: فَأُتيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ، فَضرِبَ بِالنِّعَالِ وَالأَيْدِي، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ * فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أُتيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَكَذَلِكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ

(1)

فَحَدَّه، وَوَضَعَ الْقَتْلَ.

° [18305] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ إِن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ.

وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

° [18306] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النُّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ"، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ:"فَإِنْ شَرِبَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ".

‌11 - بَابٌ لَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

[18307] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْر، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ، وَامْشُوا

(2)

بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ

(3)

.

* [5/ 97 أ].

(1)

قوله: "فكذلك ثم أتي به الخامسة" من (س).

(2)

قوله: "وأدبوا الخيل، وامشوا" وقع في الأصل: "وأدبوا الحمر، واشربوا"، والمثبت من (س)، "شعب الإيمان" للبيهقي (6/ 150) من طريق المصنف، به. وينظر (10846).

(3)

الغرضان: مثنى الغرض، وهو: الهدف الذي يرمى إليه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غرض).

ص: 543

° [18308] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

(1)

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ * عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا وَعَلَيْهِ مِئْزَرٌ، وَلَا يَحِل لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُدْخِلَ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ - أَوِ امْرَأَتَهُ

(2)

، وَلَا يَحِلُّ لِآحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ

(3)

الجُمُعَةِ".

قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

[18309] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: صَنَعَ أَبُو مِجْلَزٍ طَعَامًا

(4)

وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ

(4)

، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: لَا تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ، دَعْهُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ.

‌12 - بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

[18310] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ

(5)

؟ قَالَ: لَا، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا تَمْتَشِطِ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ.

(1)

قوله: "قال: أخبرني" ليس في (س).

* [س/ 260].

(2)

قوله: "ولا يحل لأحد يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يدخل الحمام ..... حليلته الحمام - أو امرأته" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(43991) معزوا لعبد الرزاق.

(3)

زاد بعده في الأصل: "يوم" والمثبت موافق لما في (س)، و"كنز العمال".

(4)

ليس في (س).

(5)

في (س): "بالخمر".

ص: 544

[18311] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ

(1)

تَنْهَى أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ

(2)

بِالْمُسْكِرِ.

[18312] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عَكْرِمَةُ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ؟ قَالَ: لَا تَمْتَشِطْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ.

[18313] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعِ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّ النِّسَاءَ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ

(3)

عُمَرَ: أَلْقَى اللَّهُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ.

[18314] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ذُكِرَ

(4)

نِسَاءٌ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: يَتَطَيَّبْنَ بِالْخَمْرِ

(5)

! لَا طَيَّبَهُنَّ اللَّهُ.

[18315] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ، فَقَالَ: أَخْرِجُوهُ، رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

‌13 - بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

[18316] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ *، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

(6)

، قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ

(1)

قوله: "قال: كانت عائشة"، ليس في (س).

(2)

ليس في (س).

[18313][شيبة: 24550].

(3)

ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من"كنز العمال"(13753) معزوا لعبد الرزاق.

[18314][نسيبة: 24552].

(4)

زاد قبله في (س): "إذا".

(5)

قوله: "يتطيبن بالخمر"من (س).

[18316][شيبة: 23958، 24304].

* [5/ 97 ب].

(6)

قوله: "عن أبي وائل" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، و"المعجم الكبير" للطبراني (9/ 345) من طريق المصنف، به.

ص: 545

مِنَّا بَطْنَهُ، يُقَالُ لَهُ: خُثَيْمُ بْنُ عَدَّاءٍ

(1)

فَنُقِعَتْ لَهُ السُّكْرُ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

[18317] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ

نَحْوَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَالسُّكْرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرِ

(2)

يُخْلَطُ مَعَهُ شَيءٌ.

[18318] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَى عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ.

° [18319] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: سُوَيدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنمَا أَصنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ".

° [18320] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مِثْلَهُ.

[18321] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

(3)

، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ، فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ

(4)

، أَتَسْقُونَهُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ، فَإِن اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

(1)

قوله: "خثيم بن عداء" وقع في (س): "خيثم بن عبيد" والمثبت كما في "المعجم الكبير".

(2)

في الأصل: "التمرة"، والمثبت من (س)، و"المعجم الكبير" للطبراني (9/ 345) من طريق المصنف، به.

[18318][شيبة: 23964].

° [18319][الإتحاف: مي عنه حب قط حم 17295][شيبة: 23957].

(3)

قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س) و"المعجم الكبير" للطبراني (9/ 345) من طريق المصنف، به.

(4)

الفطرة: المراد: أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، وقيل: معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به. (انظر: النهاية، مادة: فطر).

ص: 546

[18322] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا لَهُ

(1)

سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا

(2)

فَتَوَاعَدَهُ.

[18323] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ أَنَّ نَاقَةً رِجْلَهَا انْكَسَرَتْ

(3)

، فَنُعِتَ

(4)

لَهَا الْخَمْرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

(5)

: لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ فَعَلْتَ أَوْجَعْتُكَ

(6)

ضَرْبًا

(7)

.

[18324] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

(8)

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُدَاوِيَ دُبُرَ دَابَّتِهِ بِالْخَمْرِ.

[18325] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْقُوا دَوَابَّهُمُ الْخَمْرَ

(9)

، وَأَنْ يَتَدَلَّكُوا بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ

(10)

.

[18326] قال الثَّوْرِيُّ: يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ، وَإِنِ اصْطَبَغَ رَجُلٌ بِخَمْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ

(11)

.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(13755) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

قوله: "بعيرا له خمرا" تصحف في الأصل: "بعير الرحمة"، والمثبت من (س).

(3)

قوله: "أن ناقة رجلها انكسرت" وقع في الأصل: "رجله أنها انكسرت" ولا معنى له، ولعل الصواب ما أثبتناه.

وقوله: "ذكر له غلام له أن ناقة رجلها انكسرت" وقع في (س): "ذكر غلاما له ناقة رجلا أنها اشتكت"، ولا معنى له، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(4)

النعت: وصف الشيء بما فيه. (انظر: النهاية، مادة: نعت).

(5)

قوله: "ابن عمر" ليس في (س).

(6)

في (س): "لأوجعتك".

(7)

ليس في (س).

(8)

في الأصل: "عمر"، والمثبت من (س). ينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (23966)، و"مسائل" حرب بن إسماعيل الكرماني (2/ 824) من طريق سعد بن إبراهيم، عن ابن عمر.

(9)

قوله: "أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يسقوا دوابهم الخمر" ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ف، س).

(10)

قوله: "وأن يتدلكوا بدردي الخمر" ليس في (س).

(11)

في (س): "يعزر".

ص: 547

‌14 - بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا

[18327] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ حِرَاشٍ

(1)

، أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا يَصْطَبغُ بِخَلِّ خَمْرٍ.

[18328] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ حِرَاشٍ

(2)

، قَالَتْ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَخَذَ خُبْزًا

(3)

مِنْ سَلَّةٍ فَاصْطَبَغَ بِخَلِّ خَمْرٍ.

[18329] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَرَجُلٌ يَتَغَدَّى، فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ، فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكَ؟ قَالَ: خُبْزٌ وَمُرِيٌّ وَزَيْتٌ، قَالَ: الْمُرِيُّ الَّذِي يُصْنَعُ

(4)

مِنَ الْخَمْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ خَمْرٌ، فَتَوَاعَدَا إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: ذَبَحَتْ خَمْرَهَا الشَّمْسُ، وَالْمِلْحُ، وَالْحِيتَانُ، يَقُولُ

(5)

: لَا بَأْسَ بِهِ.

[18330] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهَا

(6)

.

[18327][شيبة: 24567]، وسيأتي:(18328).

(1)

قوله: "أم حراش" كذا في الأصل، وفي (س):"أم خراش"، وكما في الأصل أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(24567) من طريق سليمان التيمي، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في "المحلى" (7/ 517) وفيه:"أم خداش"، وهو كذلك عند أبي عبيد في "الأموال"(1/ 138)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 38) من طريق سليمان التيمي، ولعله الصواب، فكذا جاءت في:"الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 353)، "الثقات" لابن حبان (5/ 593).

[18328][شيبة: 24567]، وتقدم:(18327).

(2)

قوله: "أم حراش" في (س): "أم خراش".

(3)

لعلها في (س): "خمرا". والصواب ما أثبتناه. ينظر: "المغرب في ترتيب المعرب"(ص: 263).

[18329][شيبة: 24534].

(4)

في (س): "يصطنع".

(5)

في (س): "فقال".

(6)

زاد بعده في "كنز العمال"(41799) معزوا لعبد الرزاق: "فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجد مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما كانت خمرا".

ص: 548

[18331] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[18332] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

[18333] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْعَلُ الْخَمْرُ خَلًّا؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَهُ

(1)

.

[18334] عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ

(2)

أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ اصْطَنَعَ خَلَّ خَمْرٍ، أَوْ قَالَ: حَسَا

(3)

خَلَّ خَمْرٍ.

‌15 - بَابُ الرَّجُلِ

(4)

يَجْعَلُ الرُّبَّ نَبِيذًا

[18335] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الرُّبِّ يُجْعَلُ نَبِيذًا، فَقَالَ: أَحْيَيْتَهَا بَعْدَمَا كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ *.

[18336] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: قَدِمْنَا الْجَابِيَةَ

(5)

مَعَ عُمَرَ، فَأُتِينَا بِطِلَاءٍ

(6)

وَهُوَ مِثْلُ عَقِيدِ الرُّبِّ، إِنَّمَا يُخَاضُ

(7)

بِالْمِخْوَضِ خَوْضًا

(8)

، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ.

(1)

ليس في (س).

* [5/ 98 أ].

(2)

قوله: "عبد الرزاق، عن معمر" ليس في (س).

(3)

حسا: شرب وتَجرع. (انظر: النهاية، مادة: حسا).

(4)

قوله: "باب الرجل" ليس في (س).

* [س/ 261].

(5)

الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة حوران، تظهر للناظر من بلدة الصنمين وبلدة نوى.

(انظر: أطلس الحديث النبوي)(ص 110).

(6)

في (س): "بالطلاء".

(7)

الخوض: خلط الشراب في الإناء وتحريكه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خوض).

(8)

من (س)، وينظر:"المحلى"(6/ 202) من طريق المصنف، و"كنز العمال"(13781) معزوا للمصنف.

ص: 549

[18337] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ

(1)

، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ

(2)

، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَزَقَهُمُ الطِّلَاءَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الطِّلَاءِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَرْزُقُنَا

(3)

الطِّلَاءَ نَجْدَحُهُ

(4)

فِي سَوِيقِنَا، وَنَأْكُلُهُ بِأُدْمِنَا، وَخُبْزِنَا، لَيْسَ بِبَاذِقِكُمُ

(5)

الْخَبِيثِ.

[18338] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنِ الطِّلَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: وَمَا

(6)

الطَّلَاءُ؟ ققَالَ: أَرَأَيْتَ شَيْئًا مِثْلَ الْعَسَلِ تَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ، وَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَشْرَبُهُ

(7)

؟ عَلَيْكَ بِهِ! وَلَا تَقْرَبْ مَا دُونَهُ، وَلَا تَشْرَبْهُ، وَلَا تَسْقِهِ، وَلَا تَبِعْهُ، وَلَا تَسْتَعِنْ بِثَمَنِهِ.

[18339] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُتِبَ لِنُوحٍ مِنْ كُل شَيْءٍ اثْنَانِ، أَوْ قَالَ: زَوْجَانِ، فَأَخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ، وَضَلَّتْ عَلَيْهِ حَبَلَتَانِ

(8)

، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا

(9)

، فَلَقِيَهُ

(10)

مَلكٌ، فَقَالَ لَهُ (7): مَا تَبْغِي؟ فَقَالَ: حَبَلَتَيْنِ، قَالَ: إِنَّ

(1)

تصحف في (س) إلى: "سفيان". ينظر: "تهذيب الكمال"(14/ 41).

(2)

قوله: "شقيق بن سلمة" وقع في (س): "مسلمة"، ووقع في "كنز العمال" (13782) معزوا للمصنف:"سفيان بن سلمة". والصواب ما أثبتناه. ينظر: الأموال لابن زنجويه (925) من طريق إسرائيل، به.

(3)

في الأصل: رزقنا" والمثبت من (س)، "كنز العمال".

(4)

في (س): "يخرجه".

(5)

في (س): "برازقكم". ينظر: "كنز العمال".

(6)

ليس في الأصل، والمثبت من (س) وفي "أمالي عبد الرزاق" التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي (1/ 34):"وكما"، والمثبت موافق لما في "المتفق والمفترق" للخطيب البغدادي (2/ 578) من طريق المصنف.

(7)

ليس في (س).

(8)

في (س): "جبتان". وينظر: "كنز العمال"(13783) معزوا للمصنف.

(9)

في (س): "يلتمسها".

(10)

في (س): "فلقي".

ص: 550

الشَّيْطَانَ ذَهَبَ بِهِمَا، قَالَ الْمَلَكُ: أَنَا آتِيكَ

(1)

بِهِ وَبِهِمَا، فَقَالَ: فَجَاءَ بِهِ وَبِهِمَا

(2)

فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ، فَأَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ، قَالَ: لَهُ الثُّلُثُ وَلِيَ الثُّلُثَانِ قَالَ لَهُ: بَلْ أَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ، قَالَ: فَلَهُ النِّصْفُ وَلِيَ النِّصفُ قَالَ: أَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ

(3)

قَالَ: لِيَ الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ، قَالَ لَهُ

(4)

الْمَلَكُ: أَحْسَنْتَ، وَأَنْتَ مِحْسَانٌ، إِنَّ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ عِنَبًا، وَزَبِيبًا وَخَلًّا

(5)

، وَتَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَوَافَقَ ذَلِكَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

[18340] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ، إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا جَاءَتْنَا أَشْرِبَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَأَنَّهَا طِلَاءُ

(6)

الْإِبِلِ، قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهَا

(7)

الَّذِي فِيهِ خَبَثُ

(8)

الشَّيْطَانِ، أَوْ قَالَ: خَبِيثُ الشَّيْطَانِ

(9)

، وَرِيحُ جُنُونِهِ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فَاصْطَبِغْهُ

(10)

، وَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَصْطَبِغُوهُ.

(1)

قوله: "قال الملك: أنا آتيك "مكانه في (س): "وقد ذهب ملك يأتيك".

(2)

قوله: "فقال: فجاء به وبهما" من (س).

(3)

قوله: "قال: له الثلث

أحسن مشاركته" ليس في الأصل، و"كنز العمال" والمثبت من (س).

وينظر: "تاريخ دمشق"(62/ 260) من طريق ابن سيرين، عن كعب الأحبار بنحوه.

(4)

من (س).

(5)

من (س)، وينظر:"كنز العمال".

(6)

الطلاء: القطران الخاثر (الغليظ) الذي تطلي به الإبل. (انظر. النهاية، مادة: طلا).

(7)

في (س): "ثلثاه".

(8)

الخبث: ما تلقيه النار من وسخ الشيء إذا أذيب وهو الرديء من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: خبث).

(9)

قوله: "خبيث الشيطان" وقع في (س): "خبث للشيطان". وينظر: "الطب النبوي" لأبي نعيم (785) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(10)

في (س): "فاصطبغوه". وينظر: "كنز العمال"(13784) معزوًّا للمصنف.

ص: 551

[18341] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ

(1)

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ

(2)

يَززُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.

[18342] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ

(3)

وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، يَعْنِي الرُّبَّ.

‌16 - بَابُ الرُّخْصَةِ

(4)

فِي الضَّرُورةِ

[18343] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا، أَوْ فَخِذُهَا، أَوْ سَاقُهَا، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا، يَجْبُرُهَا

(5)

الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ *: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا

(6)

وَلَدُهَا، فَيُخَافُ أَوْ

(7)

يُخْشَى عَلَيْهِ (2) أَنْ يَمُوتَ، فَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيقْطَعُ

(8)

وَلَدَهَا مِنْ

(9)

بَطْنِهَا؟ قَالَ

(10)

: لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ

(11)

مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي

[18341][التحفة: س 10461][شيبة: 24461].

(1)

قوله: "عن ابن التيمي" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"الطب النبوي" لأبي نعيم (786) من طريق المصنف، و"الجوهر النقي" لابن التركماني (8/ 301) معزوا لعبد الرزاق.

(2)

ليس في (س).

[18342][شيبة: 24460].

(3)

قوله: "وأبا عبيدة" ليس في (س).

(4)

الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 197).

(5)

في (س): "أيجبرها".

* [5/ 98 ب].

(6)

قوله: "المرأة تموت وفي بطنها" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(24182) من طريق ابن جريج، به.

(7)

قوله: "فيخاف أو" من (س).

(8)

في (س): "ليقطع".

(9)

في (س): "في".

(10)

بعده في (س): "لا".

(11)

في (س): "لغيره".

ص: 552

ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لكانَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

(1)

: فَإِن النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى

(2)

عَلَيْهَا، يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

[18344] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ: إِنْسَانٌ

(3)

نُعِتَ لَهُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى كَبِدِهِ، فَيَشْرَبَ ذَلِكَ الدَّمَ، مِنْ وَجَع كَانَ بِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ، قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

(4)

، قَالَ: ضَرُورَةٌ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ

(5)

لَوْ يَعْلَمُ

(5)

أَنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً، وَلكنْ لَا يَعْلَمُ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الْإِبِلِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ فِيهِ أَنْ يُشْرَبَ دَوَاءً.

[18345] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ

(5)

فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ، فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

[18346] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ، أَوِ الْجُرْحُ، لَا يُطِيقُ عَلَاجَهُ

(5)

إِلَّا الرِّجَالُ

(6)

، قَالَ: اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.

[18347] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ

(7)

يَقْطَعُ آذَانَهُمْ فَيُخَاطُ

(8)

، قَالَ

(9)

: هَذَا

(10)

شَيءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ

(11)

.

(1)

قوله: "بن عمير" ليس في (س).

(2)

في (س): "فخشي".

(3)

قوله: "فقال إنسان" من (س).

(4)

قوله: "حرمه الله تعالى" وقع في (س): "إنه حرام الدم".

(5)

ليس في (س).

(6)

في الأصل: "العلاج"، والمثبت من (س) فهو أوضح وأليق.

(7)

في (ف): "الحريس"، وقوله:"سمعته يسأل عن الحرس" وقع في (س): "سمعت سئل عن الحرس". والسياق مبهم مع كل لفظ مما في النسخ كلها، فالله أعلم.

(8)

كأنه في الأصل كالمثبت، وفي (ف):"فيخلط"، وفي (س):"فيلحظ".

(9)

في (س): "فقال".

(10)

من (ف)، (س).

(11)

في (ف)، (س):"الصلاح"، وقد تقدم هذا الأثر في (ف)، (س) فوقع بعد ترجمة الباب قبل الخبر رقم (18343).

ص: 553

[18348] عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

(1)

، عَنِ ابْنِ

(2)

أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، قَالَ: شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ

(3)

مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ.

[18349] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ، وَنَعَتَ لاِبْنِهِ، فَكَرِهَهُ.

[18350] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

(4)

، وَأَلْبَانِهَا.

[18351] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى، فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَشُقُّ بَطْنُهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ جَائِزٌ ذَلِكَ

(5)

، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُشَقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَى.

° [18352] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْهَا

(6)

، فَأَمَرَ لَهُمُ

(7)

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَعَمٍ، وَأَذِنَ لَهُمْ بِأَبْوَالِهَا،

(1)

زاد بعده في (س): "أخبرنا ابن جريج"، فإن كان محفوظا فيكون السند:"أخبرنا ابن جريج، وابن أبي يحيى".

(2)

سقط من (س).

(3)

الأتن: جمع الأتان، وهي: أنثى الحمار. (انظر: النهاية، مادة: أتن).

[18350][شيبة: 24107، 24822].

(4)

الحمر الأهلية: جمع الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية.

(انظر: النهاية، مادة: أهل).

(5)

قوله: "جائز ذلك" مكانه في (س): "قد كان فعل ذلك فعاش ولدها".

° [18352][التحفة: د ت س 317، خ 437، س 597، دت 616، س 651، س 705، ق 728، س 757، م س 782، م ت س 875، خت 1135، خت دت س 1156، خ م س 1176، خ 1277، س 1389، خ م 1402، م 1596، س 1664، خ د 19291][شيبة: 24115]، وسيأتي:(19789).

(6)

الاجتواء: الإصابة بالجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. (انظر: النهاية، مادة: جوا).

(7)

قوله: "فأمر لهم" تصحف في الأصل، (س):"فأمرهم"، والتصويب من"مستخرج أبي عوانة"(6112) من طريق المصنف، به.

ص: 554

وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا

(1)

قَتَلُوا الرَّاعَيَ، وَاسْتَاقُوا * الْإِبِلَ، فَأُتيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا، قَالَ: وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: سَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَهُمْ، وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمَدَ أَنَس إِلَى شَيْطَانٍ

(2)

فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ، فَقُلْتُ

(3)

لَهُ: مَا سَمَلَ؟ قَالَ: يُحِدُّ الْمِرْآةَ أَوِ الْحَدِيدَ، ثُمَّ يُقَرِّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا.

[18353] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، لَعَلَّهُ

(4)

عَنْ أَيُّوبَ - أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ

(5)

- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ.

[18354] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ.

° [18355] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِي ألبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ"، يَعْنِي: الْمُرَّ

(6)

وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ.

[18356] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا * أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ.

[18357] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: مَا أكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

[18358] قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.

(1)

زاد بعده في (س): "أصبحوا" والمثبت كما في "مستخرج أبي عوانة".

* [س/ 262].

(2)

زاد بعده في (س): "يتلظى".

(3)

في (س): "فقلنا".

(4)

ليس في (س).

(5)

قوله: "أبو سعيد يشك" ليس في (س).

(6)

كذا في الأصل، وكأنه في (س):"المد".

* [5/ 99 أ].

[18357][شيبة: 1248].

ص: 555

[18359] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ.

[18360] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ، كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا، قَالَ

(1)

: وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ بِأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا.

[18361] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ.

[18362] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، أَنَّهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بِأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا يَعْنِي: لَحْمُهَا يُطْبَخُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ.

[18363] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، أَنَّ أَبَاهُ

(2)

أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ

(3)

لَهُ عَنْهُ، يَعْنِي: فَجَوَّفَ لَهُ عَنْهُ.

‌17 - بَابُ ألْبَانِ الْبَقَرِ

[18364] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ

(4)

مِنَ الشَّجَرِ كُلِّهِ.

[18360][شيبة: 24121].

(1)

ليس في (س).

[18362][شيبة: 24111].

(2)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ينظر:"أمالي عبد الرزاق"(16) التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي.

(3)

كذا في الأصل وفي (س): "فحذف"، وفي "أمالي عبد الرزاق":"فبقر".

[18364][شيبة: 23885].

(4)

في (س): "ترعى" والمثبت موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (9163) عن الدبري، عن عبد الرزاق به.

ترم: تأكل. (انظر: النهاية، مادة: رمم).

ص: 556

‌18 - بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ أغْصَانِهَا

(1)

° [18365] أَخْبَرَنَا

(2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عز وجل صلى الله عليه وسلم ما بَيْنَ لَابَتَيِ

(3)

الْمَدِينَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ

(4)

، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَي عَشَرَ مِيلًا حِمًى.

° [18366] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ هُوَ.

° [18367] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنَ الْحَرَمِ شَيْئًا فَاضْرِبُوهُ وَاسْلُبُوهُ"

(5)

.

° [18368] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَي جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ

(6)

، أَنَّ

(1)

قوله: "وقطع أغصانها "من (س).

° [18367][التحفة: م 12409، خ 12991، خ م ت س 13235، م 113294 [الأتحاف: خز جا عه طح حب ط حم 18702][شيبة: 37376]، وسيأتي:(18370).

(2)

قبله في (س): "أخبرنا أبو يعقوب".

(3)

اللابتان: الأرض التي ألبستها الحجارة السود، وهما: حرة واقم (شرق المدينة)، من جهة طريق المطار، وحرة الويرة وتسمى: الحرة الغربية. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 235).

(4)

في (س): "ذعرتها".

(5)

هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).

(6)

قوله: "عن ابني جابر عن جابر" وقع في الأصل: "عن جابر"، ووقع في (س):"عن ابن جابر"، قد تكرر هذا الإسناد عند المصنف كثيرًا، وينظر:(1715، 7427، 7448، 7457)، وينظر ترجمة حرام بن عثمان في:"ميزان الاعتدال"(1/ 468).

ص: 557

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ كُلُّ دَافَّةٍ

(1)

أَقْبَلَتْ

(2)

عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعِضَةِ، وَشَيْئًا آخَرَ قَالَهُ، قَالَ: "إِلَّا مَسَدَ مَحَالَةٍ

(3)

، أَوْ عَصًا لِحَدِيدَةِ يَنْتَفِعُ بِهَا".

° [18369] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ

(4)

.

° [18370] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّقْيَا مِنَ الْحَرَّةِ

(5)

، قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ حَرَّمَ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ

(6)

وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، مِثْلَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ".

[18371] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِغُلَامِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ: أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ، فَمَنْ

(1)

تصحف في الأصل إلى: "دافعة"، وفي (س):"رافعة"، والتصويب من"كنز العمال"(38135) معزوَّا لعبد الرزاق، قال ابن الأثير في "النهاية" (مادة: دفف): "الدافة: قوم من الأعراب يردون الممر". وفي "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/ 393) موافق لما في (س) قال: "قوله كل رافعة رفعت علينا يريد كل جماعة مبلغة تبلغ عنا وتذيع ما نقوله".

(2)

في (س): "أقيمت".

(3)

قوله: "مسد محالة" تصحف في الأصل إلى: "منشد ضالة"، وفي (س):"مسد محالا"، والتصويب من"وفاء الوفاء" لأبي الحسن السمهودي (1/ 81) عن جابر مرفوعًا، قال ابن قتيبة في "غريب الحديث"(1/ 394) بعد أن ساق الحديث من طريقه، عن جابر:"والمسد هاهنا: الليف، والمحالة: البكرة، يريد إِلَّا الليف يمسد - أي: يفتل - فيسقى به الماء".

(4)

العضاه: جمع العضة، وهي: كل شجر عظيم له شوك. (انظر: النهاية، مادة: عضه).

° [18367][التحفة: خ 12991، خ م ت س 13235، م 13294]، وتقدم:(18365).

(5)

الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انفر: المعالم الأثيرة) (ص 98).

(6)

ليس في (س).

ص: 558

وَجَدْتَهُ احْتَطَبَ مِنْ بَيْنِ

(1)

لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ * فَلَكَ فَأْسُهُ وَحَبْلُهُ، قَالَ: وَثَوْبَاهُ

(2)

؟ قَالَ عُمَرُ: لَا

(3)

، ذَلِكَ كَثِيرٌ

(4)

.

° [18372] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ

(5)

بْنُ عُمَرَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقاصٍ وَجَدَ إِنْسَانًا يَعْضِدُ

(6)

وَيَخْبِطُ

(7)

عِضَاهًا بِالْعَقِيقِ

(8)

، فَأَخَذَ فَأْسَهُ وَنِطْعَهُ

(9)

، وَمَا سُوَى ذَلِكَ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ إِلَى سَادَاتِهِ

(10)

، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَانْطَلَقُوا

(11)

إِلَى سَعْدٍ فَقَالُوا: الْغُلَامُ غُلَامُنَا، فَارْدُدْ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْضِدُ أَوْ يَخْبِطُ

(12)

عِضَاهَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا

(13)

فِي بَرِيدٍ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ"، فَلَمْ أَكُنْ أَرُدَّ شَيْئًا أَعْطَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(1)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(9169) معزوا لعبد الرزاق.

* [5/ 99 ب].

(2)

قوله: "قال: وثوباه؟ " ليس في "كنز العمال".

(3)

في (س): "لأن" والمثبت موافق لما في "كنز العمال"، وبعده في "كنز العمال":"قلت: آخذ زاده" ليس في الأصل، و (س).

(4)

قوله: "ذلك كثير" ليس في "كنز العمال".

(5)

في الأصل: "عبيد الله"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "فضائل المدينة" للجندي (ص: 48) من طريق ابن جريج، به.

(6)

العضد: القطع. (انظر: النهاية، مادة: عضد).

(7)

في (س): "فيخبط"، والمثبت موافق لما في "جامع الأحاديث" منسوبا للمصنف.

الخبط: ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها. (انظر: النهاية، مادة: خبط).

(8)

العقيق: من أشهر أودية المدينة المنورة، يأتيها من الشمال، على قرابة (140) كيلو مترًا شمال المدينة. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص 213).

(9)

في (س): "وقِطَعه" وهو الموافق لما في "فضائل المدينة" للجندي (ص: 48) من طريق ابن جريج، به.

(10)

في (س): "سادته"، وهو موافق لما في "فضائل المدينة".

(11)

في (س): "فكتبوا"، وفي "فضائل المدينة":"فركبوا".

(12)

في (س): "يحتطب"، والمثبت موافق لما في "فضائل المدينة".

(13)

البريد: مسافة طولها: 20.16 كيلو مترًا. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 261).

ص: 559

[18373] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى

(1)

شَيْئًا، سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ.

° [18374] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ *، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، إِلَّا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ

(2)

إِلَى ثَوْرٍ

(3)

، مَنْ أحْدَثَ فِيهَا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَليْهِ لعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلَا، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ

(4)

وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ

(5)

مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

(6)

، وَيَقُولُ: الصَّرْفُ وَالْعَدْلُ: التَّطَوُّعُ وَالْفَرِيضَةُ.

‌19 - مَنْ أخَافَ أهْلَ الْمَدِينَةِ

° [18375] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(1)

الحمى: الشيء المحمي، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. (انظر: النهاية، مادة: حما).

° [18374][التحفة: س 10023، م س 10152، د س 10257، س 10259، د 10278، س 10279، خ ت س ق 10311، خ م د ت س 10317][الإتحاف: خز عه طح حب حم 14832][شيبة: 22449، 34078].

* [س/ 263].

(2)

عير: جبل أسود بحمرة، يشرف على المدينة المنورة من الجنوب، تراه على بُعد عشرة كيلو مترات، وهو حدّ حرم المدينة من الجنوب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 204).

(3)

ثور: جبل صغير خلف جبل أحد من جهة الشمال. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 84).

(4)

قوله: "وذمة المسلمين" وقع في الأصل: "وذمة الله"، والمثبت من"صحيح البخاري"(3181)، "صحيح مسلم"(1389) من طريق الأعمش، به.

(5)

الإخفار: نقض العهد والذمة. (انظر: النهاية، مادة: خفر).

(6)

من قوله: "ومن تولى قوما

عدلا ولا صرف" سقط من (س).

° [18375][التحقة: م س 12307][الإتحاف: عه كم حم 18051]، وسيأتي:(18376، 18377).

ص: 560

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ

(1)

قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدِ بِسُوءٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ، أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

(2)

".

° [18376] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

(3)

الْقَرَّاظَ (1) وَكَانَ

(4)

مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

(5)

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عز وجل: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ - يُرِيدُ الْمَدِينَةَ

(6)

- أَذَابَهُ اللَّهُ كمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ".

° [18377] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوء يُرِيدُ الْمَدِينَةَ، أَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ".

° [18378] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ هَذِهِ (4) الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ، فَأَذِبْهُ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ

(7)

، وَكَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

(8)

، وَكَمَا تَذُوبُ الْإِهَالَةُ فِي الشَّمْسِ".

(1)

ليس في (س).

(2)

قوله: "الملح في الماء" وقع في الأصل: "الثلج في النار"، والمثبت من "صحيح مسلم"(1403) من طريق المصنف، به، وينظر الحديث الآتي.

° [18376][التحفة: م س 3849، م س 12307][الإتحاف: عنه كم حم 18051]، وتقدم:(18375) وسيأتي: (18377).

(3)

قوله: "أبا عبد الله" وقع في الأصل: "أبا هريرة"، والمثبت من (س).

(4)

من (س).

(5)

قوله: "يزعم أنه سمع أبا هريرة" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"صحيح مسلم"(1/ 1403) من طريق المصنف، به.

(6)

قوله: "يريد المدينة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

° [18377][التحفة: م س 3849، م س 12307]، وتقدم:(18375، 18376).

(7)

قوله: "في النار" وقع في "بالنار".

(8)

قوله: "وكما يذوب الملح في الماء" ليس في (س).

ص: 561

° [18379] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

(1)

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سُهَيْلِ

(2)

بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ *، وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ".

‌20 - بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ

° [18380] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الزُّبَيْر، عَنْ سُفْيَانَ بْن

(4)

أَبى زُهَيْرٍ

(5)

قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ

(6)

فَيَتَحَمَّلُونَ

(7)

بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ

(8)

، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ

(9)

بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ

(10)

خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"

(11)

.

(1)

قوله: "أبي بكر بن" سقط من الأصل، (س) والمثبت كما عند المصنف. (4136، 115).

(2)

تصحف في (س) إلى: "سفيان".

* [5/ 100 أ].

° [18380][الإتحاف: ط خز عه حب حم 5896].

(3)

قوله: "عن أبيه" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"صحيح مسلم"(1/ 1405)، "المعجم الكبير" للطبراني (6407)، كلاهما من طريق المصنف، به.

(4)

تصحف في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).

(5)

زاد بعده في (س): "البدري" ولم أجد من ذكرها في ترجمته، ولا من نص أنه ممن شهد بدرا، ولعلها مصحفة من"الأزدي". وينظر:"الإصابة"(3/ 102).

(6)

يبسون: يسوقون دوابهم بسرعة. (انظر: القاموس، مادة: بسس).

(7)

الاحتمال: الارتحال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حمل).

(8)

قوله: "ثم تفتح الشام" وقع في (س): "فإن افتتح العراق" والمثبت موافق لما في "المعجم الكبير" عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(9)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

(10)

قوله: "والمدينة" وقع في الأصل: "إلى المدينة"، والمثبت من (س).

(11)

بعده في "صحيح مسلم"(1405/ 1) من طريق المصنف: "ثم تفتح العراق، فيأتي قوم يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".

ص: 562

° [18381] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ

(1)

بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْرُجُ أَحَذ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللهُ بِهِ

(2)

خَيْرًا مِنْهُ".

[18382] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ

(3)

قَالَ: مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ شُهِدَ لَهُ أَوْ شُفِعَ لَهُ.

° [18383] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

° [18384] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَاءِ

(4)

الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا

(5)

، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيَنْحَازَنَّ الْإِيمَانُ إِلَيْهَا كَمَا يَحُوزُ

(6)

السَّيْلُ الدِّمَنَ".

° [18385] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَجَاءَ

(7)

مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا

(8)

، فَقَالَ:

(1)

قوله: "عن عروة" ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر:"فضائل المدينة" للجندي (40) من طريق ابن جريج، به.

(2)

ليس في "فضائل المدينة".

(3)

ليس في (س).

(4)

اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. (انظر: النهاية، مادة: لأي).

(5)

تصحف في الأصل: "وشهدها"، والمثبت من (س). ينظر:"كنز العمال"(34912) معزوا لعبد الرزاق.

(6)

في "كنز العمال": "ينحاز".

° [18385][الإتحاف: خز عه حب ط حم 3710][شيبة: 33093].

(7)

ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر:"مسند أحمد"(15450) من طريق المصنف، به.

(8)

المحموم: المصاب بالحمى، وهي: علة يستحر بها الجسم، وهي أنواع: التيفود، التيفوس، الدق، الصفراء، القرمزية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حمم).

ص: 563

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي

(1)

، فَأَبَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي

(2)

، فَأَبَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيلَهُ

(3)

، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ

(4)

، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ

(5)

طَيِّبَهَا".

° [18386] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى

(6)

، يَقُولُونَ

(7)

: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ".

° [18387] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

(8)

رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ زَارَنِي يَعْنِي: مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ، كَانَ فِي جِوَارِي، وَمَنْ مَاتَ، يَعْنِي: بِوَاحِدٍ مِنَ

(9)

الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

° [18388] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ

(1)

الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل).

(2)

ليس في (س).

(3)

قوله: "أن يقيله" من (س).

(4)

الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها، والجمع: أكيار وكيرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غير).

(5)

النصوع: الخلوص. (انظر: النهاية، مادة: نصع).

° [18386][التحفة: خ م س 13380][الإتحاف: خز حب حم 18767].

(6)

قرية تأكل القرى: يغلب أهلُها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرى، وينصر الله دِينه بأهلها، ويفتح القُرى عليهم ويُغَنِّمُهُم إيَّاها فيأكلونها. (انظر: النهاية، مادة: أكل).

(7)

في الأصل: "قال"، والمثبت من (س). ينظر:"صحيح مسلم"(2/ 1399) من طريق ابن عيينة، به.

(8)

في الأصل "بن عبيد" والمثبت من (س). ينظر: "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (1/ 199) معزوًّا لعبد الرزاق.

(9)

ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وقوله:"بواحد من الحرمين" وقع في "تخريج أحاديث الكشاف": "بأحد الحرمين".

ص: 564

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ: يَثْرِبُ، فَلْيَقُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا، هِيَ طَيْبَةُ، هِيَ طَيْبَةُ، هِيَ طَيْبَةُ

(1)

".

° [18389] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم * مِثْلَهُ.

‌21 - فَضْلُ أُحُدٍ

*

° [18390] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ

(2)

أُحُدٌ، فَقَالَ

(3)

: "هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ".

° [18391] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ

(4)

أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: طَلَعَ عَلَيْنَا أُحُدٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ".

° [18392] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ

(5)

أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "أُحُدٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَالتُّرْعَةُ: بَابٌ، وَعَيْرٌ

(6)

عَلَى رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ النَّارَ

(7)

".

(1)

زاد رابعة في (س) والمثبت موافق لما في "الفوائد المجموعة" للشوكاني (1/ 117) معزوا للمصنف بسنده.

* [5/ 100 ب].

* [س/ 264].

(2)

في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س). ينظر:"فضائل المدينة" لأبي سعيد الجندي (ص 21) من طريق ابن جريج، به.

(3)

ليس في الأصل، والمثبت من (س).

° [18391][التحفة: خ م ت 1116].

(4)

ليس في (س). وينظر: "تهذيب الكمال"(2/ 184).

(5)

ليس في (س)، وينظر الأثر السابق.

(6)

في الأصل: "ودحل"، والمثبت من (س) وينظر:"تاريخ المدينة" لابن شبة (1/ 83) من طريق داود بن الحصين، به.

(7)

في (س): "الباب"، والمثبت موافق لما في "تاريخ المدينة".

ص: 565

[18393] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمَامٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ أُحُدًا عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ.

* * *

[18393][التحفة: ق 977].

ص: 566