الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُصَنَّفُ
للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير أو المسح الضوئي أو التسجيل أو التخزين بما يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، ولا يُسمح باقتباس أيّ جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لُغَة، كما لا يُسمح بتعديل المادة الموجودة في الكتاب أو أيّ جزء منه دون الحصول على إذن خطّي مُسْبَق من النَّاشِر.
الطَّبْعَة الثَّانِيَةُ
1437 هـ / 2016 م
All right reserved.No part of this publication may be reproduced
distributed، or transmitted
in any form or by any means، including
copying، photocopying or other electronic،mechanical methods،it
also includes scanning، recording، storing by a mean or another that
could be retrived. it is also not allowed to quote or translate any
part of this book into any language، and it is not allowed to amend
the existing material of this book or any parts of it without the prior
written permission of the publisher.
الناشر
دار التأصيل
مركز البحوث وتقنية المعلومات
34 ش أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تلفون: 22741017 - 22870935 - 00202 - المحمول: 01223138910 - 002
لبنان - بيروت - ساقية الجنزير - شارع برلين - بناية الزهور
هاتف: 9611807488 فاكس: 9611807477 ص ب: 513614 الرمز البريدي: 11052020
www.taaseel.com - mail 2 [email protected] - [email protected]
ديوان الحديث النبوي
(22)
المُصَنَّفُ
للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همَّام الصّنعاني
الطبعة الثانية
طبعة مزيدة موثقة أعيد تحقيقها على سبع نسخ خطية
تحوي (161) رواية جديدة
المُجَلَّد التاسع
تَحْقِيق ودِرَاسَة
مَرْكَز البُحُوث وَتَقْنِيَةِ المَعْلُومَات
دَار التأصيل
29 - كِتَابُ العُقُولِ
(1)
1 - بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ
• [18394] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
(3)
يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَمْدُ السِّلَاحُ، كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى.
• [18395] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ
(4)
.
• [18396] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ
(5)
طَاوُسٍ، عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِي الْعَمْدِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ
(6)
: يَقُولُونَ: السِّلَاحُ، قَالَ: وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَفِيمَا * أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ
(7)
شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ، قَالَ: وَلَوْ
(8)
جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ، فَرَضَخَ
(9)
بِهِ
(10)
رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ.
(1)
العقول: جمع عقل، وهو الدية. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(2)
قوله: "محمد بن زياد قراءة عليه وأنا أسمع" وقع في (س): "خالد". "وهو ابن الأعرابي". ينظر: "سير أعلام النبلاء"(15/ 407).
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"الإكمال" لابن ماكولا (3/ 330).
• [18395][شيبة: 28248].
(4)
هذا الأثر ليس في (س).
(5)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(6)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
* [س/ 120].
(7)
قوله: "عن المرأتين" ليس في (س).
(8)
في (س): "ولإن".
(9)
الرضخ: الدق والكسر. (انظر: التاج، مادة: رضخ).
(10)
ليس في (س).
° [18397] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
(1)
لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، دِيَةٌ
(2)
مُسَلَّمَةٌ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلَاثُونَ
(3)
حِقَّةً
(4)
، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
(5)
، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً
(6)
، فَذَلِكَ العَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ".
• [18398] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَاهُمْ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْعَمْدُ الْحَدِيدُ، وَلَوْ
(7)
بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ.
• [18399] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
(8)
، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
° [18400] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
(9)
، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَوَدَ
(10)
إِلَّا بِحَدِيدَةٍ".
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر:"كنز العمال"(40406) معزوا لعبد الرزاق، وينظر:"سنن الترمذي"(1454) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
(2)
الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188).
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من"كنز العمال"، وينظر:(18440).
(4)
قوله: "ثلاثون حقة" ليس في (س).
الحقة: ما دخل من الإبل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها اسْتَحَقَّت الركوب والتحميل. (انظر: النهاية، مادة: حقق).
(5)
الجذع والجذعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية
…
إلخ. (انظر: النهاية، مادة: جذع).
(6)
الخلفة: الحامل من النُّوق، وتجمع على خلفات وخلائف. (انظر: النهاية، مادة: خلف).
• [18398][شيبة: 28250].
(7)
ليس في الأصل، (س) واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (10/ 279) من طريق المصف، به.
(8)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
° [18400][شيبة: 28295].
(9)
قوله: "عن معمر" ليس في (س).
(10)
القود: القصاص. (انظر: النهاية، مادة: قود).
• [18401] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
• [18402] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
(1)
.
° [18403] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
(2)
أَبِي عَازِبٍ *، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
(3)
".
° [18404] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغتَبَطَ
(4)
مُؤمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى
(5)
وَلِيُّ الْمَقْتُولِ".
° [18405] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ، قِصَاصٌ
(6)
بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى
(7)
كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ، وإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ، وَأَشبَاهُ ذَلِكَ، فِيهِ
(1)
هذا الأثر ليس في (س).
° [18403][الإتحاف: قط حم 17110][شيبة: 27311، 28254].
(2)
تصحف في (س) إلى: "بن". وينظر: "الضعفاء الكبير"(4/ 152) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [5/ 101 أ].
(3)
الأرش: ما وجب من المال في ضمان نقص عن عضو ونحوه. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 34).
(4)
الاعتباط: القتل بلا جناية ولا جريرة توجب القتل. (انظر: النهاية، مادة: عبط).
(5)
في (س): "يبرئ". وينظر: "كنز العمال"(39833) معزوا للمصنف.
(6)
في (س): "فصاحوا".
القصاص والاقتصاص: إذا مكنه الحاكم من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).
(7)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
(1)
فِي الْخَطَأَ، وَأَمَّا الْعَمْدُ وَغَيْرُ
(2)
الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَة، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ، كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ:"وَلَا تَترُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ".
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْمُفْرَجُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَقْلُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً
(3)
.
• [18406] قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ، حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ؟
• [18407] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ
(4)
عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاح
(5)
لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوهُ وَالْحَبْلُ
(6)
فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعُوهُ
(7)
إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ.
• [18408] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ
(8)
، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي
(1)
العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(2)
في الأصل: "فشبه"، والمثبت من (س)، ووقع فيما سيأتي عند المصنف برقم (19048):"وشبه".
(3)
هذا القول ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [18406][شيبة: 28258].
• [18407][شيبة: 28194].
(4)
قوله: "عمر بن" ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر:"المحلى"(11/ 180) من طريق المصنف، به.
(5)
الأوضاح: جمع الوضح، وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة؛ سميت بها لبياضها. (انظر: النهاية، مادة: وضح).
(6)
قوله: "فوجدوه والحبل" في الأصل "فوجدوا الحبل" والمثبت من (س). ينظر: "المحلى".
(7)
في الأصل: "ادفعه" والمثبت من (س). ينظر: "المحلى".
(8)
في (س): "سلمة". وهو خطأ والصواب المثبت وهو "سماك بن الفضل اليماني". ينظر: "التاريخ الكبير"(4/ 174).
رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا
(1)
فَأَقِدْهُ، وإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا
(2)
فَلَا تُقِدْهُ.
• [18409] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ.
• [18410] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(3)
قَالَ: إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ - فَهُوَ قَوَدٌ.
• [18411] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، قَالَ جَابِرٌ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُضْرَبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا، ثُمَّ
(4)
يَمُوتُ، قَالَا: دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ.
° [18412] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى
(5)
وَلِيُّ
(6)
الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً، لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
(7)
يُؤْوِيَهُ وَ
(8)
يَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ أَوْ نَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ:{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10] ".
• [18413] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ *
(1)
قوله: "بالحجر دفعا" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
قوله: "رمى رميا" وقع في (س): "رماه".
(3)
قوله: "عن الشعبي" ليس في (س).
(4)
ليس في (س).
(5)
زاد بعده في الأصل: "به"، والمثبت من (س)، و"كنز العمال"(39835) معزوًا لعبد الرزاق.
(6)
الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج، مادة: ولي).
(7)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(8)
بعده في (س): "لا"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
* [5/ 101 ب].
يَضرِبُ الرَّجُلَ الضَّرْبَةَ
(1)
بِالْعَصَا، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ، فَإِنْ عَلَّ
(2)
مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ.
• [18414] وذكره الْحَسَنُ، عَن مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
2 - بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ
• [18415] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا، قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى
(3)
، قُلْتُ لَهُ
(4)
: أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [18416] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ، قَالَ
(4)
: أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: يُقَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ
(5)
لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ
(6)
وَأَسْنَانَهُ.
• [18417] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ، فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ
(7)
، قَالَ: يُقَادُ مِنْهُ.
• [18418] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "أعلى"، والمثبت من (س). ينظر:"غريب الحديث" للخطابي (3/ 128) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(3)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(4)
ليس في (س).
(5)
من (س).
(6)
قوله: "عمد عينه" في الأصل: "عمده"، والمثبت من (س).
(7)
في الأصل: "عيناه"، والمثبت من (س).
أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ * قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ
(1)
وَالدَّفعَةُ، وَالدَّفْقَةُ
(2)
، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ، قَالَ: وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئُ بِهِ.
• [18419] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ بِهِ
(3)
مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ.
• [18420] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِي وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا.
° [18421] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شِبْهُ (2) الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ
(4)
الشَّيطَانُ بَينَ النَّاسِ، فَيَكُونُ رِمِّيَّا
(5)
فِي عِمِّيَّا
(6)
، مِن غيرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلاحٍ، فمَنْ حَمَل عَلينَا السِّلاحَ، فليسَ مِنَّا، وَلَا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا
(7)
فَهُوَ شِبهُ الْعَمْدِ، وَعَقلُهُ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ".
° [18422] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: الرَّجُلُ يُصابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا، أَوْ بِالسَّوْطِ، أَوْ
* [س/ 121].
(1)
السوط: ما يُضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن، والجمع: أسواط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوط).
(2)
ليس في (س).
(3)
من (س).
(4)
في الأصل، (س):"ينزل"، وهو خطأ، والتصويب من"المحلى"(10/ 271) من طريق عبد الرزاق، به.
النزو والانتزاء والنَّز: الوثوب. (انظر: النهاية، مادة: نزا).
(5)
الرِّمِّيَّا: من الرمي، وهو مصدر يراد به المبالغة. (انظر: النهاية، مادة: رمي).
(6)
قوله: "في عميا" ليس في الأصل، والمثبت س (س).
(7)
في (س): "ذلك".
بِالتَّرَامِي
(1)
بِالْحِجَارَةِ يُودَى، وَلَا يُقْتَل بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ
(2)
قَاتِلُهُ، وَأَقُولُ: أَلَا تَرَى إِلَى قَضاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ، إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا
(3)
، أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا، وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا
(4)
.
أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ.
° [18423] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَقَطَ مِنْ كِتَابِي
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَقْلٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ
(6)
جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَفِي ذَلِكَ * الْكِتَابِ، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ
(7)
دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ
(8)
، الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا.
• [18424] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ
(9)
، رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا، فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
(10)
.
° [18425] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ
(1)
في الأصل: "الرامي"، والمثبت (س). ينظر:"سنن الدارقطني"(4/ 84) من طريق الدبري، به.
(2)
ليس في (س).
(3)
في الأصل، (س):"فقتلها"، وهو تصحيف. وينظر: المصدر السابق.
(4)
غير واضح في الأصل، (س)، وأثبتناه من المصدر السابق.
(5)
قوله: "قال أبو سعيد: سقط من كتابي" ليس في (س).
(6)
في (س): "فإنما".
* [5/ 102 أ].
(7)
في الأصل: "العمة"، وفي (س):"العمياء" وهو تصحيف، والتصويب من "سنن الدارقطني"(4/ 84)، "المحلى"(10/ 269)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.
(8)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(9)
العمية: من العماء، وهو: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء. (انظر: النهاية، مادة: عما).
(10)
المغلظة: المشددة. (انظر: المصباح المنير، مادة: غلظ).
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا، رَمْيًا بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرْبًا
(1)
بِسَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَقَتْلُهُ قَتلُ
(2)
الْخَطَأَ، وَمَن قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ، لَا يُحَالُ بَيْنهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ، فَمَنْ حَالَ
(3)
بَيْنَهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ
(4)
اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا
(5)
وَلَا عَدْلًا
(6)
".
• [18426] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا
(7)
، أَوْ بِالْحَجَرِ
(8)
، أَوِ السَّوْطِ.
• [18427] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
(9)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ
(10)
الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ، وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ.
• [18428] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ،
(1)
زاد بعده في الأصل: "أو"، وهو خطأ وفي (س):"ضربة"، والتصويب من "كنز العمال"(39837) معزوًّا لعبد الرزاق.
(2)
قوله: "فقتله قتل" كذا في الأصل، (س)، "كنز العمال"، وفي "سنن الدارقطني"(4/ 81)، "المحلى" (10/ 269) من طريق عبد الرزاق:"فعقله عقل".
(3)
في الأصل: "أحال"، وهو خطأ والمثبت من (س). ينظر:"سنن الدارقطني"(4/ 81) من طريق الدبري، به، "كنز العمال".
(4)
اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).
(5)
الصرف: التوبة، وقيل: النافلة. (انظر: النهاية، مادة: صرف).
(6)
العدل: الفدية، وقيل: الفريضة. (انظر: النهاية، مادة: عدل).
(7)
في الأصل: "بالعظام"، وهو تصحيف، والمثبت من (س). ينظر (18427).
(8)
في (س): "الحجر".
• [18427][شيبة: 27300، 27305، 28261].
(9)
قوله: "عن الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س) والحديث معروف من طريق الثوري، عن أبي إسحاق؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(27300) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به.
(10)
في الأصل: "العمارة" والمثبت من (س). ينظ: "كنز العمال"(40370) معزوًّا لعبد الرزاق.
• [18428][شيبة: 27308].
وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
(1)
؛ الْخَشَبَةُ وَالْحَجَرُ، وَالْخَطَأُ
(2)
أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفسِ.
3 - بَابُ
(3)
الْخَطَأِ
• [18429] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا
(4)
فَيُصِيبَ غَيرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا
(5)
فَيُخْطِئَ بِهِ.
• [18430] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيرَهُ.
• [18431] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.
4 - بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (2)
• [18432]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: يُغَلَّظُ فِي
(6)
شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَلَا يُقتَل بِهِ، مَرَّتَينِ تَتْرَى.
• [18433] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ
(7)
عَطَاءٍ.
(1)
شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 256).
(2)
في الأصل: "العصا"، والمثبت من (س) هو الصواب؛ لأن ما ذكره بعدُ هو تعريف الخطأ، وليس شبه العمد، وينظر تعريف الخطأ في كتب الفقه، وينظر على سبيل المثال:"الإنصاف" للمرداوي (9/ 446)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (2/ 292).
(3)
في (س): "ذكر".
(4)
بعده في (س): "شيئًا".
(5)
في الأصل: "إنسانا"، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر:"المحلى"(10/ 279).
• [18430][شيبة: 27312].
(6)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(7)
في (س): "بقول".
° [18434] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ
(1)
، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ
(2)
يَقُولُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ
(3)
كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا
(4)
تَحْتَ قَدَمَيَّ الْيَوْمَ، إِلَّا مَا كَانَت مِنْ سِدَانَةِ
(5)
الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الحُجَّاجِ، أَلَا وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأَ القَتْلُ بِالسَّوطِ وَالحَجَرِ، فِيهِمَا
(6)
مِائَةُ بَعِيرٍ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَؤلَادُهَا".
° [18435] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ
(7)
، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ (2)، قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ
(8)
وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدَّعَى *، وَمَالٍ وَدَمٍ (2) تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَينِ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ، وَسِقَايَةَ الحُجَّاجِ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ قَتِيلُ السَّوطِ وَالْعَصَا"، قَالَ
(9)
الْقَاسِمُ: مِنْهَا
(10)
أَرْبَعُونَ فِي بُطونِهَا أَوْلَادُهَا، قَالَ خَالِدٌ: وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسمِ: مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.
° [18434][الإتحاف: حم 10082][شيبة: 27272].
(1)
في الأصل: "يزيد"، والمثبت من (س)، ينظر:"مسند أحمد"(5021) عن المصنف، و"المعجم الكبير" للطبراني (13/ 293) عن الدبري.
(2)
ليس في (س).
(3)
المأثرة: المكرمة والمفخرة، التي تؤثر وتروى، والجمع: مآثر. (انظر: النهاية، مادة: أثر).
(4)
في (س): "فهي".
(5)
السدانة: خدمة الكعبة وتولي أمرها، وفتح بابها وإغلاقه. (انظر: النهاية، مادة: سدن).
(6)
في (س): "فيها".
(7)
في (س): "الدولي". ينظر: "تهذيب الكمال"(35/ 116).
(8)
زاد بعده في (س) لفظ الجلالة.
* [5/ 102 ب].
(9)
زاد بعده في الأصل "غير"، والمثبت كما في (س).
(10)
في (س): "فإنها".
° [18436] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ
(1)
، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً.
• [18437] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ * ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِبْهُ
(2)
الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةَ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً.
° [18438] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي
(3)
وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، مِثلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَقَالَ لِي
(4)
: وَفِي
(5)
ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا
(6)
اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيهِ (4) ".
• [18439] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً
(7)
، وَأَرْبَعُونَ مَا بَينَ ثَنِيَّةٍ
(8)
إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
(9)
، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
(1)
ابن اللبون وبنت اللبون: من الإبل: ما أتي عليه سنتان ودخل في الثالثة؛ فصارت أمه لبونا، أي: ذات لبن؛ لأنها قد حملت حملا آخر ووضعته. (انظر: النهاية، مادة: لبن).
* [س/ 122].
(2)
في (س): "وشبه".
(3)
في (س): "أبيه".
(4)
ليس في (س).
(5)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40404) معزوًّا لعبد الرزاق.
(6)
في (س): "إن".
• [18439][شيبة: 27294].
(7)
قوله: "ثلاثون جذعة وثلاثون حقة" وقع في (س): "ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة".
(8)
الثني والثنية: الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في ذوات الظلف والحافر في النسخة الثالثة، وفي ذي الخف في السنة السادسة. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (1/ 260).
(9)
في الأصل: "عمها"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40283) معزوا لعبد الرزاق.
بازل عامها: من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، فيقال له: بازل عام، وبازل عامين. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (1/ 162).
° [18440] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ
(2)
يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ
(3)
، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ
(4)
، وَإِنْ شَاءُوا
(5)
أَخَذُوا الْعَقْلَ، مِائَة مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ".
° [18441] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
…
مِثْلَهُ.
• [18442] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ
(6)
، وَ
(7)
سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
• [18443] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْبَعُونَ خَلِفَة، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ
(8)
جَذَعَةً.
• [18444] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي شِبْهِ
(1)
قوله: "عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم" وقع في (س): "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(2)
في الأصل: "قال"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر الحديث المتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (18397).
(3)
في الأصل: "القتل"، والمثبت من (س).
(4)
في (س): "قتلوا".
(5)
في الأصل: "شاء"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
• [18442][شيبة: 27298].
(6)
في (س): "سلام"، وهو تصحيف، وقد تكرر هذا الإسناد: عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، وينظر على سبيل المثال ما سبق برقم (7100، 10748، 12342).
(7)
في الأصل: "أو"، والمثبت من (س)، وينظر:"المحلى"(10/ 384).
• [18443][شيبة: 27302].
(8)
في (س): "وأربعون"، وهو خطأ.
• [18444][شيبة: 27295، 27300، 28261].
الْعَمْدِ ثَلَاثٌ
(1)
وَثَلَاثُونَ حِقَّةً
(2)
، وَثَلَاثٌ
(3)
وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَينَ ثَنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
• [18445] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ
(4)
: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
(5)
، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ
(6)
مَخَاضٍ
(7)
، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ
(6)
لَبُونٍ.
• [18446]
(8)
، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
…
مِثْلَهُ.
• [18447] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ
(9)
، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ
(10)
بْنِ
(1)
في الأصل: "ثلاثة"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"(4/ 357)، "الدراية"(2/ 271)، وكلاهما معزوا لعبد الرزاق.
(2)
في الأصل: "جذعة"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(3)
في الأصل: "وثلاثة"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
(4)
قوله: "أن ابن مسعود قال" وقع في الأصل: "قال علي"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 348) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(5)
قوله: "في شبه العمد خمس وعشرون" سقط من (س).
(6)
في (س): "ابنة".
(7)
بنت المخاض وابن المخاض: من الإبل: ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملا. (انظر: النهاية، مادة: مخض).
(8)
بعده في الأصل: "عن الثوري"، ولعله سبق قلم من الناسخ، والمثبت من (س) وهو الصواب؛ فمعتمر بن سليمان التيمي من شيوخ المصنف، ويروي عنه دون واسطة. وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(28/ 250).
(9)
بعده في (س): "بن جبير"، وهو خطأ واضح؛ فسعيد هنا هو ابن أبي عروبة، وينظر:"المحلى"(10/ 384) معزوا للمصنف، به.
(10)
من (س).
الْمُسَيَّبِ، أَن عُثْمَانَ وَزَيْدًا
(1)
، قَالَا: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ *.
• [18448] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، أَقَلُّوا أَوْ أَكْثَرُوا
(2)
.
5 - بَابُ
(3)
تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
• [18449] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ.
• [18450] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ.
• [18451] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السُّدُسُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ، قَالَ: وإِنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ
(4)
، قُلْتُ
(5)
لِدَاوُدَ: أَثَبَتَ مَا تُخْبِرُنِي عَنْ سِنِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَا يَعْزِيهِ إِلَى
(6)
أَحَدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ، قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ.
6 - بَابُ
(7)
أسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ
• [18452] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَقْلُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ
(1)
في الأصل: "يزيد"، وهو خطأ، المثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40312) معزوا لعبد الرزاق.
* [5/ 103 أ].
(2)
قوله: "أقلوا أو أكثروا" وقع في (س): "قلوا أو كثروا".
(3)
بعده في (س): "ما جاء في ".
(4)
في الأصل: "والسمينة"، والمثبت من (س).
(5)
قبله في (س): "قال".
(6)
من قوله: "أثبت" إلى هنا تصحف في (س) إلى كلام غير مفهوم.
(7)
بعده في (س): "ما جاء في ذكر".
أَخْمَاسٍ: عِشْرُونَ مِنْهَا بِنْتَ
(1)
لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ
(1)
مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرْونَ ابْنَ لَبُونٍ
(2)
.
• [18453] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ
(1)
لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ
(1)
مَخَاضٍ، وَعَشَرَةٌ
(3)
بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ.
• [18454] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ
(4)
بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ.
° [18455] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
(5)
: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عَنْدَ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْخَطَأَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
° [18456] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(6)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِثْلَهُ.
• [18457] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء: دِيَةُ الْخَطَأ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، ذُكُورٌ
(7)
.
(1)
في (س): "ابنة".
(2)
قوله: "وعشرون ابن لبون" سقط من (س).
(3)
في (س): "عشرون"، وهو تصحيف واضح.
(4)
تصحف في الأصل: "وعشر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار"(25/ 41) معزوًّا لعبد الرزاق.
(5)
قوله: "عن أبيه قال" كذا في الأصل، (س)، وقد سبق هذا الحديث بنفس الإسناد والمتن برقم (18438)، وفيه:"عن ابن طاوس قال" دون قوله: "عن أبيه"، وهو الصحيح، والمثبت جائز، على أن لفظة "قال" هنا عائدة على ابن طاوس.
(6)
زاد بعده في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).
(7)
في (س): "ذكر".
• [18458] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ
(1)
: فِي الْخَطَأَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ.
° [18459] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ
(2)
أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَاعٌ"، مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا *، وَزَادَ:"فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ، جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ، ذُكُورٌ".
• [18460] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْخَطَأِ
(3)
أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ.
• [18461] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعَشْرٌ
(4)
بَنُو لَبُونٍ، ذُكُورٌ.
7 - بَابُ
(5)
الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ
• [18462] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ.
• [18458][شيبة: 27295، 27300، 28261].
(1)
قوله: "قال علي" ليس في (س)، وينظر:"الاستذكار"(25/ 40) من طريق سفيان، به، وينظر آخر الحديث التالي.
° [18459][شيبة: 9984، 9987، 10002].
(2)
في الأصل: "محمد"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في الحديث السابق برقم (18495)، وينظر:"تهذيب الكمال"(18/ 173).
* [س/ 123].
• [18460][شيبة: 27293]، وتقدم:(18445).
(3)
في الأصل، (س):"العمد"، وهو خطأ، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 348) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، و"الاستذكار"(25/ 39) معزوا للمصنف، وهو المناسب للترجمة.
(4)
في (س): "وعشرون"، وهو تصحيف.
(5)
بعده في (س): "ما جاء في ذكر".
• [18463] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا
(1)
: الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا.
° [18464] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا * بَقَرَةٍ"، قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ؛ فَكُلُّ بَعِيرٍ
(2)
بِبَقَرَتَيْنِ
(3)
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ.
• [18465] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ.
• [18466] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: مِائَتَا بَقَرَةٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي الْخَطَأَ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ.
• [18467] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ
(4)
، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِائَتَا بَقَرَةٍ؛ مِائَةُ جَذَعَةٍ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ
(5)
.
• [18468] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ ثَنِيٍّ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ
(6)
.
قال عبد الرزاق: يَعْنِي: مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ.
(1)
بعده في (س): "في".
° [18464][شيبة: 27283]، وسيأتي:(18471).
* [5/ 103 ب].
(2)
البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران.
(انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 193).
(3)
في الأصل، (س):"بقرتين"، والمثبت من"مصنف ابن أبي شيبة"(26747) من طريق ابن جريج، بنحوه، وينظر:"كنز العمال"(40269).
• [18465][شيبة: 27263]، وسيأتي:(18486، 19097).
(4)
من هنا إلى قوله: "أسنان البقر" في الحديث التالي سقط من (س)، ولعله انتقال نظر من الناسخ.
(5)
المسنة: ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. (انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 235).
(6)
قوله: "أو ثني: وما بقي من وسط المال، قال: يقوله الناس" ليس في (س).
8 - بَابُ
(1)
الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ
• [18469] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ.
• [18470] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ
(2)
: وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ، وَلَا هَرِمَةٌ
(3)
، وَلَا تَيْسٌ
(4)
.
° [18471] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاءِ
(5)
، فَأَلْفَا شَاةٍ"، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ بِالشَّاءِ
(6)
فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الشَّاءَ أَلْفًا شَاةٍ.
• [18472] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ
(7)
قَالَ: عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفًا شَاةٍ.
• [18473] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يُؤْخَذُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ فِي عَقْلِ الْغَنَمِ
(8)
.
(1)
بعده في (س): "ما جاء في ذكر".
(2)
من (س).
(3)
الهرمة: الكبيرة السن؛ لقلة لبنها، وقساوة لحمها، وربما انقطاع نسلها. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هرم).
(4)
التيس: الذكر من المعز، والجمع: تيوس وأتياس. (انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 240).
° [18471][شيبة: 27283]، وتقدم:(18464).
(5)
في الأصل: "الشاة"، وهو خطأ، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى"(10/ 398) معزوًّا للمصنف.
(6)
في الأصل: "من الشاة"، والمثبت من (س).
• [18472][شيبة: 27263]، وسيأتي:(18476، 18486، 18495، 19097).
(7)
قوله: "عن الشعبي عن عمر" وقع في الأصل: "عن عمر"، ووقع في (س):"عن الشعبي"، والمثبت من "تاريخ المدينة" لابن شبة (2/ 758) من طريق الثوري، به. وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (18486).
(8)
هذا الأثر من (س).
• [18474] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ
(1)
إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ
(2)
: الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ
(3)
فِي دِيَةِ الْخَطَأ.
• [18475] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صغِير أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ
(4)
بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذَكَرٌ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ يقُولُهُ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ.
• [18476] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
(5)
ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ
(6)
أَلْفًا شَاةٍ.
9 - بَابٌ كَيفَ أمْرُ الدِّيَةِ؟
° [18477] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ.
° [18478] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَعِيرٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ
(8)
، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ
(9)
آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ
(1)
في (س): "يرفعه".
(2)
بعده في (س): "يؤخذ"، وعدم إثباتها كما في الأصل هو الأولى بالسياق.
(3)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(4)
قوله: "وربع ما أعانت" وقع في الأصل: "وربما أعانت"، والمثبت من (س).
• [18476][شيبة: 27263]، وسيأتي:(18495).
(5)
بعده في (س): "لي".
(6)
قوله: "من الشاء" وقع في الأصل: "في الشاة"، والمثبت من (س).
(7)
قوله: "رسول الله" وقع في (س): "النَّبِيّ".
(8)
الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (118.8) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 131).
(9)
في الأصل: "أربع"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
الْإِبِلُ
(1)
، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ
(2)
، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَي
(3)
عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ
(4)
أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا
(5)
بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفًا
(6)
شَاةٍ.
• [18479] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ شَاءَ الْقَرَويُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ
(7)
أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَي شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.
• [18480] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَويُّ إِنْ شَاءَ * بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: لَا، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ، يَقُولُ: هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
في الأصل: "الأغلب"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (16257) من طريق عبد الرزاق، به.
(2)
الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
(3)
في الأصل: "اثنا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
(4)
في الأصل: "و"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
(5)
كذا في الأصل، (س)، ويمكن توجيهه على أن خبر لمبتدأ محذوف تقديره:"وهي"، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي:"مائتي"، وهو الجادة.
(6)
في الأصل: "ألف" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدرين السابقين. وينظر في توجيهه التعليق السابق.
° [18479][شيبة: 27281].
(7)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (17/ 342) معزوًا لعبد الرزاق.
* [5/ 104 أ].
• [18481] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ الشَّاءُ
(1)
.
• [18482] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ * الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ
(2)
الْحُلَلُ.
• [18483] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ أَعْطَى الْإِبِلَ.
• [18484] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
(3)
قَالَ: مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ.
(4)
° [18485] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ مِائَةً
(5)
مِنَ الْإِبِلِ.
° [18486] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَي
• [18481][شيبة: 27281].
(1)
قوله: "الشاء الشاء" وقع في الأصل: "الشاة الشاة"، والمثبت من (س).
* [س/124].
(2)
البز: الثياب. (انظر: معجم الملابس)(ص 64).
• [18483][شيبة: 27282].
• [18484][شيبة: 27276].
(3)
قوله: "عن أبيه" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 284) معزوًّا لعبد الرزاق.
(4)
قوله: "من غيره" غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"الاستذكار"(25/ 15).
(5)
ليس في (س).
حُلَّةٍ
(1)
، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ
(2)
، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، قَالَ وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ
(3)
، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.
• [18487] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ.
• [18488] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ.
• [18489] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَائُمِائَةِ حُلَّةٍ
(4)
مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ.
• [18490] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ، أَنَّهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وإِنْ كَرِهَ الْمُتْبعُ
(5)
، قَالَ: مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ
(6)
حَقُّهُ، لَهُ
(7)
مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ
(8)
مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ.
(1)
الحلة: إزار ورداء برد أو غيره، ويقال لكل واحد منهما على انفراد: حلة، وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة، والجمع: حُلَل وحِلَال. (انظر: معجم الملابس)(ص 136).
(2)
غير واضح في الأصل، وفي (س):"سنة"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من الموضع السابق برقم (18465) عن الثوري، به.
(3)
قوله: "وعلى أهل الشاء ألفي شاة، قال وسمعنا أنها مسنة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) إِلَّا أن فيها:"سنة" بدل "مسنة"، ولا يستقيم به السياق.
(4)
في الأصل: "حلل"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 287) من طريق عبد الرزاق، به.
(5)
بعده في الأصل: "المعقول له قال هو له الحق" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد"(17/ 343) معزوا للمصنف، به.
(6)
قوله: "له هو" بدله في الأصل: "هو له"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" معزوًّا لعبد الرزاق.
(7)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد"، و"المحلى"(10/ 287) معزوًّا لعبد الرزاق.
(8)
في الأصل: "العقل"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
• [18491] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
(1)
ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ
(2)
وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ
(3)
مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ، قَالَ: يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا
(4)
كَانَتْ، إِنِ
(5)
ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ.
• [18492] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(6)
، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أَهْلُ الطَّعَامِ وَالذُّرَةِ؛ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَمِنْ حَقِّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ.
° [18493] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُقِيمُ
(7)
الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ
(8)
عَدْلِهَا مِنَ الْوَرقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا
(9)
، وإِذَا هَانَتْ
(10)
نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ
• [18491][شيبة: 27276، 27280].
(1)
في (س): "أخبرني".
(2)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد" لابن عبد البر (17/ 343)، "المحلى"(10/ 284) من طريق عبد الرزاق، به.
(3)
قوله: "وأهل البادية" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).
(4)
قوله: "الإبل ما" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(5)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في من "المحلى".
(6)
قوله: "عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج" ليس في (س).
(7)
في (س): "يقول".
(8)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 298) من طريق عبد الرزاق، به.
(9)
في (س): "في قيمتها"، وهو الموافق لما في في "التمهيد"(17/ 343) معزوا لعبد الرزاق، والمثبت من الأصل موافق لما في "المحلى"(10/ 298)، "كنز العمال"(40406) معزوا فيهما لعبد الرزاق.
(10)
هانت: رخصت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هون).
الْقُرَى، عَلَى
(1)
نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ، قَالَ: وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الْإِبِلُ، فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بسِتِّمِائَةِ
(2)
دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةٍ، وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى
(3)
اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مَرَّةً
(4)
مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ مَرَّةً
(4)
، وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، وَأَنْ يُصابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلِكَ
(5)
دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ تَرْتَفِعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ وَ
(6)
تَغْلِيظُ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا في
(7)
الْحَرَمِ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ، لَا
(8)
يُزَادُ فِيهِ عَلَى اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى
(9)
أَهْلِ الْإِبِلِ * مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءَ أَلْفَا شَاةٍ، وَلَمْ أَقْسِمْ
(10)
عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلَّا عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا، فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى
(11)
فِي الذَّهَبِ وَالْوَرقِ عَقْلًا مُسَمًّى لَا زِيَادَةَ فِيهِ، لَاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ، وَلكنَّهُ كَانَ يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ.
(1)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما "التمهيد"، "كنز العمال".
(2)
في الأصل: "ستمائة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(3)
في الأصل: "البقر"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(4)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(5)
في (س): "فيملك"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "التمهيد".
(6)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، ووقع في "المحلى"(10/ 299)، "التمهيد":"في".
(7)
من (س).
(8)
ليس في (س)، وينظر المصدرين السابقين.
(9)
زاد بعده في الأصل: "عقل"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وينظر: المصدران السابقان.
* [5/ 104 ب].
(10)
كذا في (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"، و "التمهيد"، ووقع في الأصل:"ولو أقيم".
(11)
من قوله: "ذهبا وورقا" إلى هنا سقط من (س)، وينظر:"المحلى"، و"التمهيد".
• [18494] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَي
(1)
عَشَرَ أَلْفًا.
• [18495] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَن فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ، فَكَتَبَ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرقِ اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ
(2)
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا
(3)
بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ
(4)
أَلْفَا
(5)
شَاةٍ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ
(6)
خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سِوَى الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ
(7)
، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ
(8)
الذهَبَ
(9)
وَلَا الْوَرِقَ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ، وَقَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.
° [18496] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى
• [18494][شيبة: 27263، 27270، 28181].
(1)
في الأصل: "اثنا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
• [18495][شيبة: 27263، 27270، 28008، 28181].
(2)
قوله: "على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم و" سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).
(3)
كذا بالرفع في الأصل، (س) على أن الواو للاستئناف.
(4)
في الأصل: "الشاة"، والمثبت من (س).
(5)
في الأصل: "ألفي "والمثبت من (س).
(6)
في (س): "القيمة".
(7)
كأنها في الأصل: "الأعراب"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(27279) من طريق محمد بن عمرو، أن عمر بن عبد العزيز قال، فذكره بنحوه مختصرًا.
(8)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر المصدر السابق.
(9)
زاد قبله في الأصل: "ولا"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.
° [18496][شيبة: 29679].
لِبَنِي عَدِيِّ
(1)
بْنِ كَعْبٍ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَتِهِ اثْنَي
(2)
عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
(3)
، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: {وَمَا نَقَمُوا
(4)
إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74].
10 - بَابُ
(5)
التَّغْلِيظِ
• [18497] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لِأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ.
• [18498] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [18499] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ *، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، لَا فِي الذَّهَبِ، وَلَا فِي الْوَرقِ، إِنَّمَا الذهَبُ وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ.
• [18500] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.
11 - بَابُ
(5)
مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ
• [18501] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ
(6)
يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يَقْتُلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.
(1)
في الأصل: "هذيل"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(27261، 29679)، "تفسير سعيد بن منصور"(5/ 259)، "تفسير الطبري"(14/ 366)، لهم عن ابن عيينة، به.
(2)
في (س): "باثني".
(3)
بعده في الأصل: "وقال"، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال"(4420).
(4)
نقموا: كرهوا غاية الكراهة. (انظر: غريب السجستاني)(ص 463).
(5)
في (س): "ذكر".
• [18497][شيبة: 27270].
* [س/ 125].
(6)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [18502] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا
(1)
: مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ
(2)
وَهُوَ مُحْرِمٌ
(3)
، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ
(4)
، فَالدِّيَةُ
(5)
وَثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18503] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [18504] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قَتَلَ مُحْرِمًا
(6)
فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ.
• [18505] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوْطَأَ
(8)
رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ، فَكَسَرَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعَهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ
(9)
آلَافِ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ.
• [18506] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ
(10)
مِثلهُ إِلا أَنَّ
(11)
ابْنَ عُيَيْنَةَ، قَال: بِمَكَّةَ فِي ذِي القَعْدَةِ.
(1)
في (س): "قال".
(2)
قوله: "ومن قتل" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الأثر الآتي برقم:(18504).
(3)
بعده في الأصل: "في الشهر الحرام"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س).
المحرم: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما، من خلع المخيط واجتناب لأشياء التي منعه الشرع منها. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
(4)
قوله: "من قتل في الشهر الحرام، ومن قتل وهو محرم، ومن قتل في الحرم" وقع في (س)"من قتل في الحرم، ومن قتل وهو محرم، ومن قتل في الشهر الحرام" بالتقديم والتأخير.
(5)
في الأصل: "الدية"، والمثبت من (س).
(6)
في (س): "في الحرم"، والمثبت من الأصل هو الأليق بالسياق.
(7)
قوله: "عن معمر" سقط من (س).
(8)
الوطء والتوطؤ: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).
(9)
في الأصل: "ثمانية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40314) معزوًا لعبد الرزاق.
(10)
قوله: "عن عثمان" ليس في (س).
(11)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [18507] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ
(1)
يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيهِ تَغْلِيظٌ، زَعَمُوا، قُلْتُ: فَذَا رَحِمٍ؟ قَالَ
(2)
: بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا
(3)
، قُلْتُ
(4)
: فَابْنُ عَمِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ.
• [18508] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِي: تَغْلِيظٌ
(5)
فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ *.
• [18509] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا
(6)
يَقُولُ: فِي الْحَرَمِ، وَفِي الْجَارِ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ.
• [18510] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ
(7)
مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: تَغْلِيظٌ
(8)
فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيءٌ
(9)
.
(1)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س).
(2)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(3)
قوله: "أن فيه تغليظا" وقع في (س): "فيه تغليظ".
(4)
في الأصل: "قال"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(5)
في (س): "يغلظ".
* [5/ 105 أ].
• [18509][شيبة: 28192].
(6)
زاد بعده في الأصل: "في الحرم وفي الجار"، والمثبت من (س).
(7)
في الأصل: "ابن طاوس"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، وينظر: الإسناد قبله، وقد أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة"(3/ 319) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن عيينة، به. وفيه:"عن طاوس".
(8)
كذا في الأصل، (س)، وفي "أخبار مكة":"تغلظ".
(9)
في الأصل: "شيئا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
° [18511] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(1)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ
(2)
الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ".
• [18512] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
(3)
ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ
(4)
جَارًا لَهُ
(5)
فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ
(6)
، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَدْرِي، فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا
(7)
.
• [18513] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ
(8)
حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالَا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ.
• [18514] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي الْجِرَاحِ
(9)
تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.
• [18515] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ، وَأَنَّهُ قَالَ: الشَّفَةِ
(10)
السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا، مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَانَ
(11)
يَقُولُ: التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ
(12)
،
° [18511][شيبة: 28191].
(1)
قوله: "قال أخبرنا ابن جريج" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(28191) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
(2)
في (س): "وفي ".
• [18512][شيبة: 28190].
(3)
في (س): "أخبرنا".
(4)
بعده في (س): "رجلا".
(5)
من (س).
(6)
قوله: "وفي الحرم" ليس في (س).
(7)
في الأصل، (س):"شيء"، وهو خلاف الجادة.
(8)
في الأصل: "حلالا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
(9)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س).
(10)
قبله في الأصل: "في"، والمثبت من (س).
(11)
في الأصل: "كان"، والمثبت من (س).
(12)
في الأصل: "المال"، والمثبت من (س).
وَلكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ، فَكُلُّ
(1)
اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ، فَفُضِّلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ
(2)
.
• [18516] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَ
(3)
لَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ
(4)
.
• [18517] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
(5)
الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ
(6)
، أَوْ
(7)
وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِالدِّيَةِ
(8)
وَثُلُثِ الدِّيَةِ.
• [18518] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ.
• [18519] عبد الرزاق عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا
(9)
: مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدْيَةٌ
(10)
وَثُلُثٌ
(11)
، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلحَسَنِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.
(1)
في الأصل: "وكل"، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "المال"، والمثبت من (س).
• [18516][شيبة: 27270، 28181]، وسيأتي:(20212).
(3)
قوله: "عقل و" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الموضع السابق برقم (18493) عن ابن جريج، به.
(4)
في الأصل: "الحرمة"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
• [18517][شيبة: 27270، 28181].
(5)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(6)
قوله: "في الشهر الحرام، أو في الحرم" وقع في (س): "في الحرم أو في الشهر الحرام" بالتقديم والتأخير.
(7)
ليس في الأصل، (س): وأثبتناه من "كنز العمال"(40286) معزوا للمصنف.
(8)
في الأصل: "فالدية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (16223) من طريق عبد الرزاق، به، "كنز العمال".
(9)
في (س): "قال"، وهو خطأ.
(10)
في (س): "فديته".
(11)
(بعده في (س): "دية".
12 - بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
• [18520] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ
(1)
الثُّلُثُ، هَذَا فِي الْعَمْدِ
(2)
.
• [18521] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةَ عَلَى ثَمَنِهَا.
• [18522] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ
(3)
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ، فَغَرَّمَهُ ثَمَنَهَا
(4)
وَمِثْلَ ثُلُثِ
(5)
ثَمَنِهَا.
• [18523] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الضَّالَّةِ
(6)
الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ قَرِينَتُهَا
(7)
مِثْلُهَا، إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا، أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا".
• [18524] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ
(8)
رَجَبٌ، قَالَ:
(1)
ليس في (س)، وفي الأصل:"في"، والتصويب من "الاستذكار"(22/ 260) معزوًا لعبد الرزاق.
(2)
في (س): "العمرة"، وهو بعيد.
(3)
في (س): "قال قال لي".
(4)
قوله: "فغرمه ثمنها" وقع في الأصل: "فغرمها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40543) معزوا للمصنف، به.
(5)
قوله: "ومثل ثلث" وقع في (س): "أو مثل"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال".
(6)
الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره، والجمع: الضوال. (انظر: النهاية، مادة: ضلل).
(7)
غير واضح في الأصل، (س)، والمثبت من "كنز العمال"(40557) معزوا للمصنف.
* [س/ 126].
(8)
الأصم: الذي لا يسمع فيه صوت السلاح، لكونه شهرا حراما، ووصف بالأصم مجازا، والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه. (انظر: النهاية، مادة: صمم).
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ
(1)
، لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ
(2)
قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جَرَحَ؛ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ
(3)
، حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام} [البقرة: 194].
• [18525] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ * رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرِ حَلَالٍ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ
(4)
يُقِيدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ، لَا تُقِدْ
(5)
حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ.
13 - بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أوْ
(6)
سَرَقَ فِيهِ
• [18526] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ، أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، قَالَ: وإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ
(7)
.
• [18527] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
• [18528] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ
(8)
، وَمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ
(9)
أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ فَقُتِلَ، قَالَ: تِلْكَ السَّنَةُ.
(1)
الحرم: الشهور الحرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
(2)
في الأصل: "أحد"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 499) من طريق عبد الرزاق، به.
(3)
في (س): "الحرام".
* [5/ 105 ب].
(4)
قوله: "وهو أمير أن" ليس في (س).
(5)
قوله: "لا تقده" سقط من (س).
(6)
في الأصل: "و"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(7)
بعده في (س): "كله".
(8)
قوله: "قتل في الحرم" سقط من (س).
(9)
قوله: "أدخل في الحرم" سقط من (س).
• [18529] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى، وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا
(1)
أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، أُخْرِجَ
(2)
مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ
(3)
فِي الْحَرَمِ.
• [18530] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُس. وإبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ
(4)
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
(5)
فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُبَايَعُ، وَلَا يُؤْوَى، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَيُذَكَّرُ. وَقَالَ
(6)
إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيقَالُ
(7)
: يَا فُلَانُ، اتَّقِ اللَّهَ فِي دَمِ
(8)
فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارَمِ.
• [18531] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا
(9)
: إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي
(10)
الْحَرَمِ، وإِذَا
(11)
قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ
(12)
دَخَلَ الْحَرَمَ؛ أَمِنَ.
(1)
في (س): "فإن أرادوا".
(2)
في (س): "أخرجوه".
(3)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الموضع السابق برقم (9555) عن معمر، به.
(4)
زاد بعده في الأصل: "ابن"، وهو خطأ.
(5)
قوله "عن ابن عباس" وقع في (س): "أن ابن عباس قال".
(6)
في الأصل: "قال" بدون الواو، والمثبت من (س).
(7)
في الأصل: "يقال"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق، والموافق لما في "المحلى"(10/ 943) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(8)
قوله: "في دم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(9)
في الأصل: "قال"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(10)
سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).
(11)
في (س): "وإن".
(12)
في (س): "و".
• [18532] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَابَ
(1)
ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ
(2)
فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ
(3)
فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ فِي الْحَرَمِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ
(4)
، أَيْ: يَقُولُ: أَدْخَلَهُ بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ
(5)
اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ.
14 - بَابُ
(6)
الْمُوضِحَةِ
(7)
• [18533] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18534] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
(8)
قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
° [18535] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى
(1)
ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم (9556) عن معمر، به.
(2)
زاد بعده في الأصل: "في أبيه"، ومن قوله:"معمر" إلى هنا سقط من (س)، وينظر ما سبق عند المصنف برقم (9556).
(3)
في (س): "أُخذ".
(4)
بعده في الأصل: "إلى الحل فقتله"، واخترنا عدم إثباته وفقال (س)، وهو الموافق لما سبق عند المصنف برقم (9556).
(5)
في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س).
(6)
في (س): "ذكر".
(7)
الموضحة: الجرح الذي يظهر وضح العظم، أي: بياضه، والجمع: المواضح. (انظر: النهاية، مادة: وضح).
• [18533][شيبة: 27330].
(8)
جاء هذا الإسناد في (س) بلفظ: "أخبرنا عبد الرزاق، عن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن أبي ذئب عن رجل عن ثابت"، وهو تصحيف، والمثبت من الأصل هو الصواب الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (16279) من طريق المصنف، به، و"نصب الراية"(4/ 375) معزوا للمصنف، به مطولا.
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُوضحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ
(1)
عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ.
° [18536] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ".
° [18537] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ
(2)
مِنَ الْإِبِلِ.
• [18538] عبد الرزاق، عَنِ
(3)
الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ
(4)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيُّ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
° [18539] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ
(5)
صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.
• [18540] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ: وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ
(6)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
(7)
.
(1)
في (س): "و".
(2)
قوله: "قضى في الموضحة بخمس" وقع في (س): "قال: في الوضحة خمس"، والمثبت من الأصل موافق لما في "كنز العمال"(40407) معزوا للمصنف، به مطولا.
• [18538][شيبة: 27320، 27321، 27331].
(3)
بعده في (س): "معمر و"، وهو تكرار.
(4)
في الأصل: "محمد"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (18721)، وينظر:"كنز العمال"(40372) من طريق الثوري ومعمر، به مطولا.
(5)
في (س): "رسول الله".
* [5/ 106 أ].
(6)
ليس في (س).
(7)
قوله: "وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق" ليس في (س).
• [18541] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ.
• [18542] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ
(1)
.
° [18543] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لمْ يَقْضِ
(2)
فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.
• [18544] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي
(3)
الدَّامِيَةِ
(4)
بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ
(5)
بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ
(6)
ثَلَاثَة
(7)
مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ
(8)
أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ،
• [18542][شيبة: 27360].
(1)
حكومة: ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(1/ 585).
(2)
في (س): "يقضي"، وله وجه، والمثبت هو الجادة.
• [18544][شيبة: 27434، 27733].
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم:(18565) عن محمد بن راشد، به.
(4)
الدامية: الشجة التي أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 74).
(5)
الباضعة: الشجة التي تبضع اللحم: أي تقطعه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 320).
(6)
المتلاحمة: الشجة في الرأس التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة التي تكون بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 320).
(7)
في الأصل: "ثلاث"، والمثبت من (س) هو الأوجه.
(8)
السمحاق: الشجة التي تصل السمحاق، وهي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 320).
وَفِي الْهَاشِمَةِ
(1)
عَشْرٌ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ
(2)
خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ
(3)
ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ، الدِّيَةُ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغَنَّ وَلَا يُفْهَمَ، الدِّيَةُ كَامِلَةً، أَوْ يَبَحَّ فَلَا يُفْهَمَ، الدِّيَةُ كَامِلَةً
(4)
، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ.
15 - بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ
• [18545] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: عَنْ
(5)
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ فِي مُوضِحَةٍ، فَقَالَ
(6)
: لَيْسَ
(7)
فِيهَا شَيْءٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: صَدَقَ * عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ، قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي الْمُوضِحَةِ لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا
(8)
أَهْلُ الْبَادِيَةِ
(9)
.
(1)
الهاشمة: الشجة التي تهشم العظم: أي تكسره. (انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 320).
(2)
المنقولة والمنقلة: الشجة التي تكسر العظم، وتنقله عن موضعه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 443).
(3)
الآمة والمأمومة: الشجة التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 229).
(4)
قوله: "أو يضرب حتى يغن ولا يفهم، الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم، الدية كاملة" ليس في (س).
(5)
في (س): "في".
(6)
زاد بعده في الأصل: "خالد"، وهو سبق قلم من الناسخ، والمثبت من (س).
(7)
ليس في (س)، وينظر:"الكنى" للبخاري (ص 2) من طريق ابن جريج، بنحوه.
* [س/ 127].
(8)
في الأصل، (س):"يعقلها" بدون الواو، والمثبت من المصدر السابق، "كنز العمال"(40355) معزوًّا للمصنف، وينظر الأثر بعد القادم.
(9)
بعده في (س): "عبد الرزاق، عن ابن جريج؛ أن عمر بن الخطاب يقول في الموضحة: لا يعقلها أهل القرى، ويعقلها أهل البادية"، وهو تكرار بسبب انتقال نظر الناسخ.
• [18546] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَر
(1)
بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
(2)
، وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلَا، قَالَ عَطَاءٌ
(3)
: قَدْ أَدْرَكْتُ
(4)
وَمَا يَتَعَاقَلُهَا
(5)
أَهْلُ الْقُرَى.
• [18547] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: جَاءَ عُمَيْرُ
(6)
بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا، حُسِبَتْ لَهُ، فَقَالَ
(7)
ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ.
• [18548] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَامِرٍ
(8)
الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى.
• [18549] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
(9)
يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أبْطَلَهَا عَنْ
(10)
أَهْلِ الْقُرَى
(11)
.
• [18546][شيبة: 28382]، وتقدم:(18545).
(1)
في الأصل: "عمرو"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
(2)
بعده في الأصل: "قال"، وعدم إثباتها كما في (س) هو الأليق.
(3)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(4)
قوله: "قد أدركت" كأنه في الأصل: "وذكرت"، والمثبت من (س).
(5)
في (س): "يتعاطاها".
• [18547][شيبة: 28382]، وتقدم:(18545).
(6)
في (س): "قيس".
(7)
قوله: "حسبت له فقال" وقع في (س): "حسبت أنه قال".
• [18548][شيبة: 28382]، وتقدم:(18545).
(8)
كذا في الأصل، (س)، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 26)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(6/ 389)، وابن حبان في "الثقات" (5/ 268):"عمار".
(9)
قوله: "بن عبد الله" من (س).
(10)
في الأصل: "على"، والمثبت من (س).
(11)
تكرر هذا الحديث كاملا في الأصل.
• [18550] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ
(1)
: الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ
(2)
؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [18551] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا.
16 - بَابُ الْمُوضِحَةِ فَي غَيْرِ الرَّأْسِ
• [18552] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءَ: مُوضِحَةٌ فِي غَيرِ الرَّأْسِ، في الْوَجْهِ، أَوْ فِي (1) الْيَدِ، أَيَعْقِلُهَا
(3)
أهْلُ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ! أَظُنُّهَا (1) إِذَا أَوْضَحَتْ
(4)
.
• [18553] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ
(5)
مُسَمًّى، أَن فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهِ
(6)
مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ
(7)
، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا
(8)
مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ
• [18550][شيبة:31635].
(1)
ليس في (س).
(2)
في الأصل: "خمسون"، والمثبت من (س) هو الأظهر، وينظر ما سبق عند المصنف برقم (18533).
(3)
في (س): "يعقلها".
* [5/ 106 ب].
(4)
في الأصل: "صحت"، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(5)
ليس في الأصل، وفي (س):"قدر"، والمثبت من الموضع الآتي برقم (18562) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه، به، وينظر:"كنز العمال"(40287) معزوا للمصنف، بنحوه.
النذر: ما يجب في الجراحات من الدِّيات. (انظر: التاج، مادة: نذر).
(6)
في الأصل: "نذرها"، وفي (س):"قدر"، والتصويب من الموضع المشار إليه في التعليق السابق، وينظر:"كنز العمال".
(7)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(8)
في (س): "قدرها".
فِي الْأَصَابِع مُوضِحَةٌ، فَهِيَ نِصْفُ عشر
(1)
نذرِ الْإِصْبَعِ
(2)
، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصابِعَ يَعْتَرِقُ
(3)
نَذْرُهَا، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَع عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ
(4)
الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ
(5)
، وَقَضَى فِي الرِّجْلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ
(6)
، فِي أَصَابِعِهَا وَمَوَاضحِهَا
(7)
.
• [18554] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَعِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ
(8)
.
• [18555] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ
(9)
مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبٌ، فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ
(10)
بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ، مَا بَيْنَهَا
(11)
وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ
(12)
الْمُوضِحَةِ.
(1)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق للموضع المشار إليه آنفًا، ولما في "كنز العمال".
(2)
قوله: "نذر الإصبع" وقع في الأصل: "نذرها"، وفي (س):"قدر الإصبع"، والتصويب من الموضع المشار إليه في التعليق السابق، وينظر:"كنز العمال".
(3)
في الأصل: "يفرق"، والمثبت من (س).
(4)
قوله: "فنذره مثل نذر" وقع في (س): "فتقديره مثل قدر".
(5)
العضد: ما بين الرفق إلى الكتف. (انظر: النهاية، مادة: عضد).
(6)
في (س): "القدر".
(7)
في الأصل: "موضحها"، والمثبت من (س).
(8)
هذا الحديث ليس في (س).
• [18555][شيبة: 27367].
(9)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "موطأ مالك" رواية يحيى بن يحيى (3187) عن يحيى بن سعيد، به.
(10)
قوله: "في موضحة الوجه" وقع في (س): "على موضحة الرأس".
(11)
في الأصل: "بينهما"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(12)
ليس في (س)، والمثبت من الأصل هو الصواب، وينظر المصدر السابق.
• [18556] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ
(1)
، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، وَالْحَاجِبِ، وَالْأَنْفِ: سَوَاءٌ.
• [18557] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِي قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وإِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
• [18558] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ
(2)
سَوَاءٌ.
• [18559] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ: فِي الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ
(3)
سَوَاءٌ.
• [18560] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: وَلَا تَكُونُ مُوضِحَةٌ فِي الْجَسَدِ
(4)
، إِنَّمَا تَكُونُ
(5)
فِيهِ حُكُومَةٌ.
• [18561] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ
(7)
فِي الْمُوضحَةِ فِي الوَجْهِ ضِعفَ مَا فِي مُوضِحَةِ
(8)
الرَّأسِ.
• [18562] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى
• [18556][شيبة: 27535].
(1)
ليس في (س).
(2)
قوله: "الرأس والوجه" وقع في (س): "الوجه والرأس".
• [18559][شيبة: 27366].
(3)
قوله: "الوجه والرأس" وقع في (س): "الرأس والوجه".
(4)
قوله: "موضحة في الجسد" وقع في الأصل: "في موضحة الجسد"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(5)
في (س): "يكون".
(6)
قوله: "عن رجل" سقط من (س)، وينظر ما سبق عند المصنف برقم (7584، 9073).
(7)
من (س).
(8)
في الأصل: "وجه"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا
(1)
، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ
(2)
، وَلَيْسَتْ فِي الرَّأْسِ، أَنَّ كُلَّ
(3)
عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ
(4)
مُسَمًّى، فَفِى مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْر نَدْرِهِ
(5)
مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا
(6)
مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابع، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ
(7)
، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابع
(8)
فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا
(9)
مِثْلُ مُوضِحَةِ
(10)
الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ.
17 - بَابُ الْملْطَاةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
• [18563] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ
(11)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ
(12)
فِي السِّمْحَاقِ، وَهِيَ المِلطاةُ بِأرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ.
(1)
قوله: "يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها" وقع في (س): "يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ".
(2)
قوله: "تكون في جسد الإنسان" وقع في (س): "في الجسد".
(3)
قوله: "أن كل" وقع في (س): "إن كان".
(4)
في (س): "قدر".
(5)
في (س): "قدره".
(6)
في (س): "قدرها".
(7)
قوله: "فإذا كانت موضحة في إصبع" ليس في الأصل، (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه مما يأتي عند المصنف برقم (20212) بنفس الإسناد والمتن، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40288) معزوّا للمصنف.
(8)
قوله: "ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) إلا أنه جاء فيه بلفظ:"قدر الإصبع"، وينظر:"كنز العمال"، والموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(9)
في (س): "فقدرها".
(10)
في الأصل: "الموضحة" ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(11)
في الأصل، (س):"ابن"، وهو خطأ، والتصويب من "الجعديات"(2361) عن شريك، عن جابر، به، وينظر: ترجمة عبد الله بن نجي في "ميزان الاعتدال"(2/ 514).
(12)
قوله: "عن علي أنه" وقع في الأصل: "أن علي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40373) معزوا للمصنف.
• [18564] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [18565] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَأشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثٌ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضحَةِ خَمْسٌ.
• [18566] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
(1)
، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ
(2)
.
• [18567] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ * جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلُ قَوْلِ زَيْدٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُوضِحَةَ.
• [18568] عبد الرزاق: قُلْتُ لِمَالِكٍ: إِنَّ الثَوْرِيَّ أَخْبَرَنَا عَنْكَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ بِنِصْفِ الْمُوضحَةِ، فَقَالَ لِي: قَدْ حَدَّثْتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: فَحَدِّثْنِي بِهِ، فَأَبَى، وَقَالَ: الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ عَنْدَنَا هُنَالِكَ
(3)
، يَعْنِي: يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ *.
• [18569] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أنَّهُ
(4)
قَالَ: فِي الدَّامِيَةِ الْكُبْرَى يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمُتَلَاحِمَةُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَفِي الْمُوضِحَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ
(5)
، وَفِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَى مِائَةُ دِرْهَمٍ.
(1)
زاد بعده في الأصل: "عبد الرزاق عن مثله"، وهو سبق قلم من الناسخ.
(2)
قوله: "إلا ذكره عن علي" وقع في (س): "ذكره إلا عن علي".
* [5/ 107 أ].
• [18568][شيبة:27356].
(3)
في (س): "بأهل لذلك"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار"(25/ 127) معزوا للمصنف، به.
* [س/ 128].
(4)
ليس في (س).
(5)
قوله: "وفي الموضحة مائتا درهم" ليس في (س).
18 - بَابُ
(1)
اللَّطْمَةِ
• [18570] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(2)
، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ
(3)
يُخْبِرُ مَعْمَرًا
(4)
، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَضَى
(5)
فِي الصَّكَّةِ، إِذَا احْمَرَّتْ أَوِ
(6)
اخْضَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ بِسِتةِ دَنَانِيرَ.
19 - بَابُ
(7)
الْهَاشِمَةِ
• [18571] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18572] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
(8)
، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا
(9)
.
• [18573] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ.
(1)
في (س): "في".
(2)
قوله: "أخبرنا عبد الرزاق" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: ما سيأتي عند المصنف برقم (19273)، و"المحلى" لابن حزم (10/ 460) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به. وللفائدة: مولى سليمان بن حبيب، هو: كلثوم بن زياد، كما في "تاريخ دمشق"(50/ 213)، و"تاريخ الإسلام، للذهبي (4/ 486)، وغيرهما، واحتمال لُقيا عبد الرزاق له وارد جدًّا، فقد كان لعبد الرزاق حين مات كلثوم حوالي خمسين سنة، وعمَّر بعده حوالي أربعين، واللَّه أعلم.
(3)
بعده في الأصل: "يحدثا، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)، وهو الأليق.
(4)
رسمه في الأصل، (س) بغير تنوين ولا ألف، على صورة المرفوع، والمثبت هو الجادة، وهو الموافق لما سيأتي عند المصنف في الموضع الآخر.
(5)
في (س): "وجب" ولا معنى له هنا، وينظر:"المحلى".
(6)
في (س) في الموضعين: "و"، وينظر:"المحلى".
(7)
في (س):"في ".
(8)
من أول الإسناد إلى هنا ليس في (س)، وينظر:"الاستذكار"(25/ 124).
(9)
تكرر هذا الحديث في الأصل كاملا، وفي بعض ألفاظه تغيير.
20 - بَابُ
(1)
الْحَرْصَةِ
(2)
• [18574] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغنِي أَنَّ فِي الْحَرْصَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
(3)
.
• [18575] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَرْصَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.
21 - بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ
• [18576] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
• [18577] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
22 - بَابُ
(4)
الْمَأْمُومَةِ
• [18578] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي
(5)
الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ.
• [18579] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
(1)
في (س): "ذكر".
(2)
الحرصة والحارصة: التي تحرص الجلد من حد ضرب؛ أي: تخدشه ولا يخرج الدم، وقيل: التي تقشر الجلد قليلا. (انظر: طلبة الطلبة)(ص 165).
(3)
قوله: "خمسة وأربعون درهما" وقع في (س): "خمسون درهما أو أربعون".
• [18577][شيبة: 27789].
(4)
في (س): "في".
(5)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(27343) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
• [18580] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
° [18581] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18582] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ
(1)
خَبَلَتْ شِقَّهُ
(2)
، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ
(3)
مِنَ الرَّعْدِ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً.
• [18583] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ
(4)
مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ
(5)
إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ، أَوْ ذَهَبَ
(6)
عَقْلُهُ، أَوْ غُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ.
° [18584] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُس، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الْمَأْمُومَةِ * ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ.
• [18585] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، وإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ
(7)
الدِّيَةِ
(8)
.
• [18582][شيبة: 27339].
(1)
في الأصل: "وإن"، والمثبت من (س).
(2)
الشق: الجانب. (انظر: المصباح المنير، مادة: شقق).
(3)
في الأصل: "عليها" وهو خطأ، والمثبت من (س).
• [18583][شيبة:27339]، وتقدم:(18582).
(4)
في (س): "عن".
(5)
غير واضح في (س).
(6)
في (س): "أذهبت".
* [5/ 107 ب].
(7)
في الأصل: "ثلثا"، وهو خطأ، والتصويب من "تفسير القرطبي"(6/ 206)؛ حيث ذكر قول مكحول.
(8)
قوله: "وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية" ليس في (س).
• [18586] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ
(1)
، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَضئ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ
(2)
إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ
(3)
، أَوِ الْفَخِذُ، أَوِ الذِّرَاعُ، أَوِ الْعَضُدُ، حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا، وَيَبِنْ
(4)
عَظْمُهَا فَلَا يَجْتَمِعُ، فِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ، سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا
(5)
وَنِصْفُ.
23 - بَابُ
(6)
الْمُنَقِّلَةِ
• [18587] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
(7)
.
• [18588] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
(8)
.
• [18589] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ.
(1)
قوله: "الورق أو الشاء" وقع في (س): "الذهب والورق"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال"(40290) معزوا للمصنف.
(2)
قوله: "في الجسد" كأنه في (س): "بالجسد".
(3)
في الأصل: "الجسد" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(4)
في الأصل: "ويحن" وهو خطأ، وفي (س):"ويبين"، وهو خلاف الجادة، والتصويب من "كنز العمال".
(5)
القلوص: الناقة الشابة، وتجمع على قِلاص، وقُلُص، وقَلائص. (انظر: النهاية، مادة: قلص).
(6)
في (س): "في".
• [18587][شيبة: 27345].
(7)
قوله: "خمسة عشر من الإبل" وقع في الأصل: "خمس عشرة"، والمثبت من (س).
(8)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [18590] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا.
° [18591] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ.
° [18592] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
…
مِثْلَهُ.
° [18593]، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْمُنَقِّلَةِ
(1)
خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْاِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ"
(2)
.
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.
24 - بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ
• [18594] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَ
(3)
مِنْ مَنْقُولَةٍ تُنْقَلُ عِظَامُهَا
(4)
فِي الْعَضُدِ، أَوِ الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، سَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ.
• [18595] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، إِذَا كَانَ تَنْقُلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ، أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ.
• [18590][شيبة: 27349].
(1)
في الأصل، (س):"المنقولة"، والمثبت من "نصب الراية"(4/ 375) منسوبًا للمصنف.
(2)
في الأصل: "الشاة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"(4/ 375) معزوا لعبد الرزاق.
(3)
في الأصل: "كانت"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
(4)
أدخل في (س) هذا الأثر في الأثر التالي، واضطرب في سياقته، والمثبت من الأصل، وينظر:"كنز العمال"(40290) معزوا للمصنف.
25 - بَابُ
(1)
حلقِ الرَّأسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ
• [18596] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ
(2)
؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ.
• [18597] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ سِيرِينَ: لَوْ نَتَفَ مِنْ لِحْيَتِكَ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ؟ ثُمَّ
(3)
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُرَيْحٌ: يُوضعُ
(4)
في المِيزَانِ، فَإِنْ لمْ يَكُنْ فِي اللحْيَةِ مَا يَفِي ففِي الرَّأْسِ
(5)
.
• [18598] قال سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ، أَوِ اللِّحْيَةَ فَفِي كُلِّ
(6)
مِنْهُمَا الدِّيَةُ.
• [18599] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ * الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا، فَذَهَبَ شَعَرُهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ
(7)
إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى فِيهِ
(8)
بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
• [18600] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ
(9)
(1)
في (س): "في".
• [18596][شيبة: 27422].
(2)
في (س): "قدر"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(27422)، "سنن البيهقي"(16413)، كلاهما عن ابن جريج، به.
(3)
ليس في (س).
(4)
في الأصل: "فوضع"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).
(5)
كذا جاء هذا الأثر في الأصل، (س)، ويبينه ما سيأتي عند المصنف برقم (18600).
(6)
في (س): "كل واحد".
* [س/ 129].
(7)
قوله: "فرفع ذلك" وقع في الأصل: "فذهب"، والمثبت من (س).
(8)
في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س).
(9)
قوله: "في رجل" وقع في (س): "أن رجلا".
نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ، فَقَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ، فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ.
26 - بَابُ
(1)
الْجَبْهَةِ
• [18601] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ * حُكِمَ.
• [18602] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ، وَفِيهَا غَوْصٌ
(2)
مِنْ دَاخِل مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ، كَسْرٌ شَانَ الْوَجْهَ، وَلَمْ تُنْقَلْ
(3)
مِنْهَا الْعِظَامُ، فَرُبُعُ الدِّيَةِ، وإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ يُصيبُ مَاضِغَ
(4)
اللَّحْيَيْنِ، وَقَدْ
(5)
آذَاهُ الشَّعَرُ فِي غَوْصٍ
(6)
لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ، فَفِيهِ
(7)
مِائَةُ دِينَارٍ.
27 - بَابُ
(8)
الْحَاجِبِ
• [18603] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَاجِبُ يُشْتَرُ
(9)
؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيءٍ.
(1)
في (س): "في".
* [5/ 108 أ].
(2)
في (س): "عرض"، وهو تصحيف، وينظر "المحلى"(10/ 460) من طريق الدبري، عن المصنف، به.
(3)
في (س): "يفصل"، وينظر المصدر السابق.
(4)
كأنه في الأصل: "فامنع"، وكأنه في (س):"ما صنع"، وهو تصحيف، والتصويب من "المحلى".
(5)
في الأصل: "وقال" وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(6)
كذا في الأصل، وفي (س):"عوارضه"، وفي "المحلى":"تخوص".
(7)
في الأصل: "فيه"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(8)
في (س): "ذكر".
(9)
مكانه في (س) لفظ غير مفهوم، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي (16412) من طريق ابن جريج، به:"يشان".
• [18604] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
• [18605] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَزَادَ فِيهِ
(1)
: فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [18606] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيُّ
(2)
قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكُومَةُ عَدْلٍ.
• [18607] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ: فِي الْحَاجِبِ، إِذَا أُصيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ، فَقَضى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ، عَشْرَا
(3)
مِنَ الْإِبِلِ.
• [18608] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ
(4)
شَعَرُهُ، أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ، وَيَذْهَبُ شَعَرُهُ، كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ
• [18604][شيبة: 27411].
(1)
ليس في (س).
• [18606][شيبة: 27412].
(2)
قوله: "عن الشعبي" ليس في (س)، والمثبت من الأصل موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(27412)، عن الشيباني، عن الشعبي، به، وينظر:"الاستذكار"(25/ 103)، "المحلى"(10/ 430).
• [18607][شيبة: 27414].
(3)
في الأصل: "عشر"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
• [18608][شيبة: 27417].
(4)
تصحف في (س) إلى: "بتخصيص"، وسقط فيها ما بعده حتى قوله:"بمنقولة"، والمثبت من الأصل موافق لما في "المحلى"(10/ 430) من طريق الدبري، عن المصنف، به.
قَطُّ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ، وَالْمَنْقُولَةِ
(1)
جَمِيعًا.
28 - بَابُ شُفْرِ
(2)
الْعَيْنِ
• [18609] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اجْتَمَعَ
(3)
لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ
(4)
الْعَيْنِ الْأَعْلَى، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي شُفْرِ
(4)
الْعَيْن الْأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَقَالُوا: إِذَا ذَهَبَ جَفْنُ الْعَيْنِ فَاعْوَرَّتْ فَدِيَةُ الْعَيْنِ
(5)
.
• [18610] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي كُلِّ شُفْرٍ
(6)
رُبُعُ الدِّيَةِ، إِذَا قُطِعَ وَلَمْ يُنْتَفْ شَعَرُهُ
(7)
.
• [18611] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصحَابِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي كُلِّ شُفْرٍ
(4)
رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ.
• [18612] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
(8)
قَالَ: فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ.
(1)
في الأصل: "والمنقول"، والتصويب من "المحلى".
(2)
قوله: "باب شفر" وقع في (س): "في شعر".
الشفر: طرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر. (انظر: النهاية، مادة: شفر).
• [18609][شيبة: 27428].
(3)
في الأصل: "أجمع"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 423) من طريق الدبري، عن المصنف، به.
(4)
في (س): "شعر".
(5)
قوله: "وقالوا: إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين" ليس في (س).
(6)
في (س): "شعر"، والمثبت من "المحلى"(10/ 432) معزوا للمصنف، به.
(7)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س)، وينظر المصدر السابق.
• [18611][شيبة: 27426].
(8)
قوله: "بن ثابت" ليس في (س).
29 - بَابُ
(1)
الأُذُنِ
• [18613] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ
(2)
مِنَ الْإِبِلِ.
• [18614] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
• [18615] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(3)
، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْأُذُنِ
(4)
النِّصْفُ، يَعْنِي: نِصْفَ الدِّيَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [18616] عبد الرزاق، أَظُنُّهُ عَنْ مَعْمَرٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصفُ الدِّيَةِ، وإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصفُ الدِّيَةِ.
• [18617] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْأُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا
(6)
الشَّعَرُ وَالْعِمَامَةُ.
(1)
في (س): "في".
• [18613][شيبة: 27382].
(2)
في الأصل: "خمس" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 448) من طريق عبد الرزاق، به.
• [18615][شيبة: 27378].
(3)
قوله: "أبي إسحاق" وقع في الأصل: "ابن أبي إسحاق"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40372) معزوًا لـ "سنن سعيد بن منصور" عن الثوري ومعمر، عن أبي إسحاق، بنحوه، ولما في "السنن الكبرى" للبيهقي (16304) من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، به.
(4)
زاد بعده في الأصل: "إذا"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
• [18616][شيبة: 27381].
(5)
قوله: "أظنه عن معمر" ليس في (س).
• [18617][شيبة: 27380]، وسيأتي:(18618).
(6)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [18618] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الْأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ، خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ لَا يَضُرُّ سَمْعًا، وَلَا يَنْقُصُ قُوَّةً، يُغَيِّبُهَا الشَّعَرُ * وَالْعِمَامَةُ.
• [18619] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ
(1)
فَفِيهِ الدِّيَةُ.
• [18620] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ
(2)
مِنَ الْإِبِلِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْنٌ
(3)
لَا يَضُرُّ سَمْعًا
(4)
، وَلَا يَنْقُصُ قُوَّةً، يُغَيِّبُهَا الشَّعَرُ وَالْعِمَامَةُ.
• [18621] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضى فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصفَ الدِّيَةِ.
• [18622] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
• [18623] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(5)
، عَنْ قَتَادَةَ
(6)
: فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، يُقَدَّرُ بِالْقِرْطَاسِ، قَالَ قَتَادَةُ: وإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ دِيَتِهَا، قَالَ: وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ.
* [5/ 108 ب].
(1)
بعده في الأصل: "منهما"، واخترنا عدم ثبوتها وفقا لما في (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 348)، عن الدبري، عن المصنف، به، و"المحلى"(10/ 448) معزوا للمصنف، به.
(2)
قوله: "بخمسة عشر" وقع في الأصل: "بخمس عشرة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 448) معزوا للمصنف، به.
(3)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وفي "المحلى":"شيء".
الشين: العيب. (انظر: النهاية، مادة: شين).
(4)
في (س): "سمعها"، وينظر:"المحلى".
(5)
قوله: "عن معمر" سقط من (س).
(6)
بعده في الأصل: "قالا"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
• [18624] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا
(1)
وَلَمْ تُقْطَعْ
(2)
فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا
(3)
فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً، أَلْفُ دِينَارٍ.
• [18625] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي الْأُذُنِ، فَجَعَلَهَا مَنْقُولَةً، قَالَ: لَا يَذْهَبُ سَمْعُهَا، وَيَسْتُرُهَا الشَّعَرُ وَالْعِمَامَةُ، وَقَضى عُمَرُ فِيهَا: بِنِصْفِ الدِّيَةِ، أَوْ عِدْلُ
(4)
ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ
(5)
الْوَرِقِ.
• [18626] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْأُذُنُ تَمَّ * عَقْلُهَا، قَالَ: وَقَضى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18627] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
(6)
.
30 - بَابُ
(7)
السَّمْعِ
• [18628] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَهَابِ السَّمْعِ شَيءٌ.
(1)
في الأصل: "سمعا"، والمثبت من (س).
(2)
زاد بعده في الأصل: "به"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "قطعت وذهب سمعها" وقع في (س): "ذهب سمعها وقطعت".
(4)
قوله: "أو عدل" غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 448) من طريق عبد الرزاق، به.
(5)
في (س)، و"المحلى":"و".
* [س/ 130].
• [18627][شيبة: 28652].
(6)
كذا في الأصل، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40390) معزوا للمصنف، به، ووقع في (س):"دية الأذن"، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(28652)، "المحلى"(10/ 448)، كلاهما من طريق الحجاج، به
(7)
في (س): "ذكر".
• [18629] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(1)
، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُلَاثَةَ
(2)
قُلْتُ: الرَّجُلُ يَدَّعِي أَنَّ الرَّجُلَ
(3)
أَصَمَّهُ
(4)
مِنْ ضَرْبَةٍ، كَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ، فَإِنْ قُدِرَ عَلَى شَيءٍ، وإِلَّا اسْتُحْلِفَ، ثُمَّ أُعْطِيَ
(5)
فَإِنِ ادَّعَى صَمَمًا فِي إِحْدَى أُذُنَيْهِ دُونَ الْأُخْرَى، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ
(6)
يُحْشَى الَّتِي لَمْ تُصَمَّ وَتُلْتَمَسُ غَفَلَاتُهُ.
• [18630] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ
(7)
إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ قَالَ: يُخْتَبَرُ
(8)
فَيُنْظَرُ أَيَسْمَعُ أَمْ لَا؟
• [18631] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ.
• [18632] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صُمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ نَعْلَمُ
(9)
ذَلِكَ؟ قَالَ: ادْعُ الْأَطِبَّاءَ، فَدَعَاهُمْ، فَشَمُّوهَا
(10)
، فَقَالُوا لِلصَّمَّاءِ: هَذِهِ الصَّمَّاءُ.
(1)
قوله: "عن معمر" وقع في الأصل: "عن ابن جريج عن عمر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 447) معزوا للمصنف، به.
(2)
في (س): "علاقة"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "المحلى".
(3)
قوله: "أن الرجل" وقع في الأصل: "أنه"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(4)
في (س): "أصم"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "المحلى".
(5)
في الأصل: "أعطى"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(6)
قوله: "بلغني أنه" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(7)
في (س): "عن".
(8)
في (س): "يقيد"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 447) من طريق الدبري.
• [18631][شيبة: 27438].
• [18632][شيبة: 27442].
(9)
في (س): "يعلم".
(10)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 447) من طريق عبد الرزاق، و"مصنف ابن أبي شيبة"(27442) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
• [18633] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ أَنْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيءٍ يُصَابُ بِهِ عُمِّمَ فَاهُ
(1)
، وَمَنْخِرَيْهِ، فَإِنْ سَمِعَ صرِيرًا
(2)
فِي الْأُذُنِ حِينَ يُعَمَّمُ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
31 - بَابُ الْعَيْنِ
° [18634] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا:"وَالْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ".
• [18635] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
(3)
قَالَ: فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
• [18636] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [18637] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ
(4)
، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ.
• [18638] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي الْعَيْنَيْنِ * الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْعَيْنِ نِصفُ الدِّيَةِ، فَمَا ذَهَبَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
قِيلَ لِمَعْمَرٍ: وَكَيْفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي
(1)
قوله: "بع همم فاه" وقع في الأصل: "به عمم"، وفي "س":"برغم فاه"، والمثبت من "المحلى"(10/ 447) من طريق الدبري، به.
(2)
في الأصل: "صررا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
• [18635][شيبة: 27406، 27701].
(3)
من هنا إلى قوله: "علي" في الأثر القادم سقط من (س).
(4)
في (س): "ضمرة"، وهو تصحيف، وينظر:"المعجم الكبير" للطبراني (3/ 349) عن الدبري، عن المصنف، به.
* [5/ 109 أ].
أُصِيبَتْ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَى فَيَنْطرُ إِلَى مُنْتَهَى
(1)
بَصَرِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالَّتِي أُصِيبَتْ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِهِ.
• [18639] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ؟ قَالَ: بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ، يُمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ وَيَنْظُرُ بِالْأُخْرَى ثُمَّ يُمْسِكُ عَلَى الْأُخْرَى وَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ
(2)
، فَيَحْسِبُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ.
• [18640] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
(3)
عُتَيْبَةَ قَالَ: لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلا، أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ، إِلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ، فَأَرَادُوا
(4)
أَنْ يُقِيدُوهُ
(5)
فَأَعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقِيدُونَه
(6)
، وَجَعَلُوا لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ
(7)
، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُعِلَ
(8)
عَلَى وَجْهِهِ كُرْسُفٌ
(9)
، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ
(10)
الشَّمْسَ، وَأَدْنَى مِنْ عَيْنِهِ مِرْآةً، فَالْتَمَعَ بَصرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ.
(1)
قوله: "إلى منتهى" وقع في (س): "أين ينتهي".
• [18639][شيبة: 27457].
(2)
قوله: "ثم يمسك على الأخرى وينظر بالصحيحة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (27457) من طريق ابن جريج، به.
(3)
في الأصل: "عن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(4)
في الأصل: "فأراد"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"(4/ 350) معزوا لعبد الرزاق.
(5)
قوله: "أن يقيدوه" ليس في الأصل، ووقع في (س):"أن يقدوه"، والمثبت من المصدر السابق.
(6)
قوله: "كيف يقيدونه" ليس في (س).
(7)
قوله: "كيف يصنعون" ليس في (س).
(8)
قوله: "فأمر به فجعل" وقع في (س): "فأمرهم أن يجعلوا".
(9)
في الأصل: "كف"، وهو تصحيف، وفي (س):"كرسفا"، والمثبت من المصدر السابق.
الكرسف: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كرسف).
(10)
قوله: "استقبل به" وقع في (س): "يستقبل".
• [18641] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي - قَالَ: أَحْسَبُهُ - عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالْأُخْرَى، ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْنَ
(1)
مُنْتَهَى بَصَرِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِهَذِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ، فَمَا نَقَصَ أَخَذَ بِحِسَابِهِ.
• [18642] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرٍ فَأُصيبَتْ، قَالَ: نَذْرُهَا
(2)
وَافٍ، وَقَالَ فِي الْمَرِيضِ يُقْتَلُ: دِيَتُهُ وَافِيَةٌ.
وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
° [18643] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(3)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عَنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ".
° [18644] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْاِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا
(4)
مِنَ
(5)
الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، أَوِ الشَّاءِ، أَوَ الْبَقَرِ".
• [18645] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
(6)
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي
(7)
الْعَيْنِ نِصفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرقِ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرقِ.
(1)
قوله: "ثم ينظر أين" وقع في (س): "فينظر".
• [18642][شيبة: 27457].
(2)
في (س): "قدرها".
(3)
قوله: "عن ابن جريج" سقط من (س).
(4)
العدل: الِمثل، وقيل: هو بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: عدل).
(5)
في الأصل: "أو"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"(4/ 371) معزوا لعبد الرزاق.
• [18645][شيبة: 27383].
(6)
في (س): "أن".
(7)
في الأصل: "وفي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 442)، "كنز العمال"(40292) معزوا فيهما للمصنف، به.
• [18646] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: يُجْعَلُ عَقْلُ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ كَانَ عَمْدًا، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قُتِلَ
(1)
.
• [18647] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ فَقَأَعَيْنَ رَجُلٍ
(2)
ثُمَّ عَمِيَ، قَالَ: إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرَّمَهُ، وإِنْ عَمِيَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ
(3)
فَلَيْسَ لَهُ شَيءٌ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى
(4)
عَلَيْهِ، يَغْرَمُ.
• [18648] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأً
(5)
، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِعَقْلِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
32 - بَابُ عَيْنِ الْأعْوَرِ
• [18649] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ
(6)
الَّذِي فَقَأَهَا، وَغُرّمَ أَيْضًا لِلْأَعْوَرِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وإِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَر خَطَأ فَلَهُ
(7)
الدِّيَةُ، أَلْفُ دِينَارٍ.
• [18650] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ الْأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا
(8)
الدِّيَةُ كَامِلَةً، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ.
قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ رَبِيعَةُ.
(1)
من قوله: "فقام إليه ابن عمه" إلى هنا ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(2)
من قوله: "عبد الرزاق، عن معمر" إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(3)
من (س).
(4)
في (س): "قضى".
(5)
ليس في الأصل، (س)، والمثبت مما سيأتي برقم (19063)، و"كنز العمال"(40356) معزوا للمصنف، به. وينظر:"المحلى"(11/ 56)، "الاستذكار"(25/ 186).
(6)
قوله: "الأعور فقئت عين" سقط من (س)، وهو من انتقال نظر الناسخ.
(7)
في الأصل: "فلها"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
* [س/ 131].
• [18651] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً أُغْرِمَ
(1)
خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ.
• [18652] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ، فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي عَقْلِ عَيْنِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ تُصَبْ.
• [18653] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضيَا فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً.
• [18654] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ، عَنْ
(2)
أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا
(3)
عَلَى أَنَّ فِي عَيْنِ الْأَعْوَر الدِّيَةَ كَامِلَةً.
• [18655] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
(4)
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ رَجَاءَ
(5)
بْنَ حَيْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ صَاحِبَ حَرَسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَصَابَ سَوْطُهُ
(6)
عَيْنَ أَعْوَرَ فَفَقَأَهَا، فَأَعْطَاهُ فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ
(7)
أَلْفَ دِينَارٍ.
• [18656] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
(1)
في (س): "غرم".
* [5/ 109 ب].
• [18653][شيبة: 27563، 27567].
(2)
في الأصل: "بن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 96) نقلًا عن عبد الرزاق، به. وينظر ما سيأتي برقم (18664) عن أبي عياض، عن عثمان بنحوه.
(3)
في (س): "أجمعا".
(4)
في (س): "أخبرنا".
(5)
تصحف في الأصل إلى: "جابر"، والمثبت من (س) وهو الصواب.
(6)
في (س): "بسوط".
(7)
قوله: "فأعطاه فيها عبد الملك" وقع في الأصل: "فقال: فأعطاه عبد الملك فيها"، والمثبت من (س).
• [18656][شيبة: 27483، 27569].
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا، الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصرِهَا
(1)
غَيْرُهَا ثُمَّ أُصِيبَتِ، الدِّيَةُ كَامِلَةً
(2)
.
• [18657] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ، بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
• [18658] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ
(3)
، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وإِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنًا، وَأَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ.
• [18659] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصابُ، قَالَ: نِصْفُ الدِّيَةِ
(4)
.
• [18660] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ تُصَابُ، قَالَ: أَنَا
(5)
أَدِي قَتِيلَ اللَّهِ! فِيهَا النِّصْفُ.
• [18661] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى،
(1)
في الأصل: "بصره".
(2)
قوله: "وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة" ليس في (س).
• [18657][شيبة: 27563، 27567].
• [1865][شيبة: 27565].
(3)
قوله: "عن سعيد عن قتادة" وقع في (س): "عن معمر عن سفيان عن قتادة" وهو تحريف، فسفيان لا يروي عن قتادة، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(27565) عن أبي أسامة، عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة -، عن قتادة به.
(4)
هذا الأثر أخره في (س) لآخر الباب، بعد الأثر رقم (18662).
• [18660][شيبة: 27572].
(5)
في (س): "إذا"، وكأنه في الأصل كذلك، والمثبت من "المحلى"(11/ 31) من طريق عبد الرزاق، به، و"الاستذكار" لابن عبد البر (8/ 88) معلقًا عن الثوري، به.
• [18661][شيبة: 27574].
قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ
(1)
عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَأُ
(2)
عَيْنَ الْأَعْوَرِ، فَقَالَ: مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ الْأُخْرَى، فِيهَا النِّصْفُ.
• [18662] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَيْنِ الْأَعْوَر خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
33 - بَابُ الْأعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ
• [18663] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا، أَيُقَادُ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، أَرَى لَهُ الدِّيَةَ وَافِيَةً.
• [18664] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ
(3)
سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى
(4)
فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صحِيحٍ، فَقَالَ: عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ، وَهِيَ دِيَةُ
(5)
عَيْنَيْنِ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ.
• [18665] قال قَتَادَةُ: قَالَ
(6)
ذَلِكَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا كَانَ خَطَأً. وَقَالَ
(7)
ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الأَعْوَر وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، إِذَا
(8)
كَانَ عَمْدًا.
(1)
وقع في "السنن الكبرى" للبيهقي (16374): "مغفل".
(2)
في الأصل: "يفقوا"، وهو خطأ، وينظر:"الاستذكار"(25/ 107).
(3)
في (س): "بن" وهو تصحيف.
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(11/ 33) من طريق عبد الرزاق، به.
(5)
قوله: "وهي دية" ليس في الأصل، و"المحلى"، وكذا ليس في (س) وسقطت الكلمة بعده أيضًا، والمثبت من "الاستذكار"(25/ 97) بهذا الإسناد.
(6)
في الأصل: "وقال"، والمثبت من (س).
(7)
قوله: "ابن المسيب إذا كان خطأ وقال" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وفي "الاستذكار" (25/ 97):"قال قتادة: وقال ذلك ابن المسيب في العمد والخطأ، لا يستقاد من أعور وعليه الدية كاملة".
(8)
كذا في الأصل، (س)، وفي "المحلى" (11/ 33) من طريق عبد الرزاق:"وإن".
• [18666] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا غُرِّمَ
(1)
أَلْفَ دِينَارٍ، وإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً غُرِّمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ.
• [18667] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ
(2)
أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ الْأَعْوَرَ إِنْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ
(3)
. وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: أَقَامَ اللَّهُ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45]، وَقَدْ عُلِمَ هَذَا، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، فَإِنَّ
(4)
اللَّهَ * لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا
(5)
.
34 - بَابُ
(6)
الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ
• [18668] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ
(7)
، إِذَا فُقِئَتْ بِثُلُثِ
(8)
دِيَتِهَا.
• [18669] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي
(9)
أَنَّ قَتَادَةَ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
(10)
قَضى
(11)
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
(1)
في الأصل: "أغرم"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "الاستذكار"(25/ 97)، ويدل عليه نظيره في بقية السياق.
(2)
في الأصل، (س):"بن" وهو تصحيف، والمثبت من "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 96) نقلًا عن عبد الرزاق به.
(3)
في "المحلى"(11/ 33) من طريق عبد الرزاق: "عينيه".
(4)
قبله في (س): "قال".
* [5/ 110 أ].
(5)
في "المحلى": "لم يكن لينسى شيئا".
(6)
ليس في (س).
• [18668][شيبة: 27612، 27613، 27621]، وسيأتي:(18673، 18674، 18677، 18678).
(7)
العين القائمة: الباقية في موضعها صحيحة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).
(8)
في (س): "ثلث".
• [18669][شيبة:27611، 27613،27612، 27619، 27621، 27668].
(9)
في (س): "وبلغنا".
(10)
قوله: "بن الخطاب" من (س).
(11)
(في (س): "قال".
• [18670] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [18671] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا بُخِصَتْ
(1)
بِمِائَةِ دِينَارٍ.
• [18672] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ
(2)
: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ الْعَيْنَ
(3)
الْقَائِمَةَ الَّتِي لَا يُبْصرُ بِهَا إِنْ فُقِئَتْ
(4)
أَوْ بُخِصَتْ، كَانَ فِيهَا نِصْفُ قَدْر
(5)
الْعَيْن
(6)
، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ
(7)
، وَإنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ فِيهَا قَدْرَهَا
(8)
أَوَّلَ مَرَّةٍ.
• [18673] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ
(9)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
• [18671][شيبة: 27614].
(1)
البخص: قلع العين مع شحمتها. (انظر: مختار الصحاح، مادة: بخص).
(2)
في الأصل: "قالا"، وهو تصحيف.
(3)
في الأصل: "للعين"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 35) من طريق عبد الرزاق، به.
(4)
في "المحلى": "ثقبت".
(5)
في الأصل: "نذر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(6)
ليس في (س).
(7)
في (س): "وعشرين"، وبعده في المحلى:"بعيرًا من الإبل".
(8)
في الأصل: "نذرها"، وكذا في "المحلى"، والمثبت من (س).
• [18673][شيبة: 27612، 27613، 27621]، وسيأتي:(18674).
(9)
في الأصل: "عياض" وهو تصحيف، والمثبت من (س).
• [18674] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ
(1)
بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
• [18675] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ.
• [18676] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَبْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ.
• [18677] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا خُسِفَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
• [18678] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي
(2)
الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا أُصِيبَتْ وَطُفِئَتْ بِثُلُثِ * دِيَتِهَا.
• [18679] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ
(3)
، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالتَّرْقُوَةِ
(4)
، وَالضِّلَعِ، وَأَشْبَاهِهِ، حُكْمٌ.
• [18674][شيبة: 27612، 27613، 27621]، وتقدم:(18668، 18673) وسيأتي: (18677، 18678).
(1)
من هنا إلى قوله: "العين القائمة" الآتي في الأثر (18678) ليس في (س).
• [18677][شيبة: 27612، 27613، 27621]، وتقدم:(18673، 18674).
• [18678][شيبة: 27612، 27613، 27621]، وتقدم:(18668، 18673، 18674، 18677).
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من "الاستذكار"(25/ 112) عن معمر معلقًا، به.
* [س/ 132].
(3)
تصحف في الأصل إلى: "العمياء"، والمثبت من (س)، والعثم: جبر الكسر على غير استواء. ينظر: "النهاية"(مادة: عثم).
(4)
في الأصل: "الترقية"، وهي لغة في الترقوة، والمثبت من (س). وينظر "الإشراف"(7/ 424) لابن المنذر. =
• [18680] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ
(1)
فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ
(2)
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلَاهَا دُمُوعًا لَا تَرْقَأُ
(3)
، فَإِنَّهَا ثُلُثَا
(4)
دِيَةِ الْعَيْنِ
(5)
، وإِنْ كَانَتْ دَمِعَةً لَا يَجِفُّ دَمْعُهَا
(6)
، وَهِيَ دُونَ الدَّمِعَةِ
(7)
الْأُولَى، فَنِصفُ
(8)
دِيَةِ الْعَيْنِ، وإِنْ كَانَتْ دَمِعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ
(9)
أَحْيَانًا يَذْهَبُ فِيهَا
(10)
بَصَرُهَا
(11)
، فَفِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وإِنْ كَانَتْ دَمِعَةً تَجِفُّ مَرَّةً، وَتَسْحَلُ أُخْرَى، تُؤْذِيهِ وَتَضُرُّ بِبَصَرِهِ، فَخُمْسُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وإِنْ كَانَتْ دَمِعَةً مِنْ أَسْفَلِ الْعَيْنِ فَفِيهَا
(12)
شَفْرَةٌ
(13)
، فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ.
35 - بَابُ شَتَرِ
(14)
الْعَيْنِ
(15)
• [18681] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
= الترقوة: عَظمَة مشرفة بَين ثغرة النَّحْر والعاتق وهما ترقوتان، والجمع: تراق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ترق).
(1)
قوله: "بن عمر أن" ليس في (س).
(2)
في الأصل: "لعمرو" وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "دموعا لا ترقأ" وقع في (س): "دمعا لا يرقأ".
(4)
في (س): "ثلث".
(5)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 35) من طريق عبد الرزاق.
(6)
قوله: "يجف دمعها" وقع في (س): "تجف دموعها".
(7)
في الأصل: "دمعة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(8)
في الأصل، (س):"نصف"، والمثبت من "المحلى".
(9)
في (س): "فسحت".
(10)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى".
(11)
في (س): "بصره".
(12)
في الأصل: "فيها"، والمثبت من (س).
(13)
كأنه في (س): "شفر"، أو:"منفر".
(14)
الشتر: قطع الجفن الأسفل (من العين). والأصل انقلابه إلى أسفل. (انظر: النهاية، مادة: شتر).
(15)
قوله: "باب شتر العي" وقع في (س): "شتر العين وحجاج العين"، وينظر التبويب الآتي.
• [18681][شيبة 274280].
عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ* كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ، قَالَ: وَمِمَّا اجْتَمَعَ
(1)
عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي شَتَرِ
(2)
الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
36 - بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ
(3)
• [18682] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
(4)
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ
(5)
عُلَمَائِهِمْ، قَالَ: وَمِمَّا اجْتَمَعَ
(6)
عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي حِجَاج الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
(7)
.
37 - بَابُ الْأنْفِ
(8)
• [18683] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْأَنْفِ يُسْتَأْصَلُ
(9)
؟ قَالَ: الدِّيَةُ.
• [18684] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ وَ
(10)
الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ (7) إِذَا اسْتُؤْصِلَ.
* [5/ 110 ب].
(1)
في (س): "أجمع".
(2)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 36) من طريق عبد الرزاق به، و"الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 115) نقلًا عن عبد الرزاق به.
(3)
ليس في (س)، وينظر التبويب السابق.
حجاج العين: العظم المستدير حول العين. (انظر: النهاية، مادة: حجج).
• [18682][شيبة: 27428].
(4)
في (س): "عن".
(5)
قوله: "يكتبوا إليه بعلم" وقع في (س): "اكتبوا لي بعلم".
(6)
في (س): "أجمع".
(7)
ليس في (س).
(8)
قوله: "باب الأنف" وقع في (س): "في الأنف".
(9)
في (س): "يستاد" كذا رسمه.
• [18684][شيبة: 27387].
(10)
في (س): "عن"، والحديث أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(13/ 226) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، كالمثبت.
° [18685] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا، وَفِيهِ: "وَفي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ
(1)
الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ".
° [18686] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْأَنْفِ الدِّيَةَ.
• [18687] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي رَوْثَةِ
(2)
الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18688] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ، فَالدِّيَةُ وَافِيَةٌ، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ
(3)
فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ.
° [18689] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالدِّيَةِ
(4)
، وإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتهُ فَالنِّصْفُ.
(1)
(في (س): "جدعًا".
الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. (انظر: النهاية، مادة: جدع).
• [18687][شيبة: 27339، 27400].
(2)
غير واضح في الأصل، وفي (س):"دية"، والمثبت من "المحلى"(11/ 49) من طريق عبد الرزاق، به، و"التمهيد" لابن عبد البر (17/ 364) عن معمر معلقا، به.
الروثة: أرنبة الأنف وطرفه (انظر: النهاية، مادة: روث).
• [18688][شيبة: 27393، 27400].
(3)
قوله: "فالدية وافية، فإن أصيبت من الروثة الأرنبة أو غير ها ما لم يبلغ العظم" ليس في (س).
(4)
في الأصل: "في الدية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40405) نقلًا عن عبد الرزاق، و"التمهيد" لابن عبد البر (17/ 346) عن معمر معلقًا.
• [18690] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
(1)
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَئدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
° [18691] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(2)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا، وإذَا جُدِعَتْ
(3)
رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ
(4)
، خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ.
° [18692] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ
(5)
: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ".
• [18693] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ
(6)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ
(7)
الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ
(8)
ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي أَنْفِ الْمَرْأَةِ إِذَا
• [17690][شيبة: 27390، 27394]، وسيأتي:(18693).
(1)
بعده في الأصل: "ابن" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (27394). وسليمان هو: الأشدق القرشي، يروي عنه ابن جريج. ينظر:"تهذيب الكمال"(12/ 92).
(2)
قوله: "عن ابن جريج" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في "التمهيد"(17/ 364) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
(3)
في الأصل: "أجدعت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(4)
العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(5)
من (س).
• [18693][شيبة: 27394]، وتقدم:(18690).
(6)
قوله: "عبد العزيز بن عمر" وقع في (س): "عمر بن عبد العزيز بن عمر"، وهو سبق قلم من الناسخ.
(7)
أوعب جدعه: قطع جميعه. (انظر: النهاية، مادة: وعب).
(8)
قوله: "أو عدل" وقع في الأصل: "فبعدل"، والمثبت من (س).
أَوْعَبَ
(1)
الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ
(2)
مِنَ الذَّهَبِ أَوَ الْوَرِقِ.
• [18694] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(3)
قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ.
38 - بَابُ
(4)
جَائِفَةِ
(5)
الْأنْفِ
• [18695] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(6)
، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [18696] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ *.
• [18697] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي الْأَنْفِ إِذَا خُرِمَ
(7)
مِائَةُ دِينَارٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، يَقُولُ: هِيَ جَائِفَةٌ.
• [18698] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ:
(1)
في الأصل: "أوعيت"، والمثبت من (س)، وكلاهما بمعنى واحد. ينظر:"تاج العروس" مادة: (وعي).
(2)
قوله:"فبحسابه أو عدل ذلك" وقع في الأصل: "فبحساب ذلك"، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "عن الشعبي" ليس في (س).
(4)
ليس في (س).
(5)
الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. (انظر: النهاية، مادة: جوف).
• [18695][شيبة: 27401].
(6)
قوله: "عن ابن جريج" ليس في (س).
• [18696][شيبة: 27402].
* [5/ 111 أ].
(7)
في (س): "جدع".
• [18698][شيبة: 27404].
وَجَدْتُ
(1)
في كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ، فَفِيهِ حِقَّتَانِ، فَرَاجَعَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ
(2)
، قَالَ: إِنَّمَا كَسَرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ! فَأَبَى عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ
(3)
الْحِقَّتَيْنِ.
• [18699] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا
(4)
فَسُدُسُ دِيَتِهِ، وإِنْ كَانَ فِي الْمِنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ فَثُلُثُ دِيَةِ الْمِنْخَرَيْنِ، وإِنْ كَانَ مَارِنُ
(5)
الْأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً
(6)
فَلَهُ
(7)
ثُلُثُ الدِّيَةِ، وإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا
(8)
يَبَحُّ صَوْتُهُ كَالْغَنِينِ
(9)
، فَنِصْفُ الدِّيَةِ لِغَنِينِهِ
(10)
وَبُحُّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَار، وَإنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ، وَلَا غَنِينَ
(11)
، وَلَا رِيحٌ
(12)
يُوجَدُ مِنْهُ *، فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ
(1)
في (س): "وجدنا".
(2)
في (س): "شراحة".
(3)
قوله: "فأبى عمر إلا أن يجعل فيه" وقع في (س): "فأبى أن يجعل فيه إلا".
(4)
قوله: "يكون شينًا" وقع في (س): "يكون فيه شيء".
(5)
في (س): "ما دون".
(6)
قوله: "مهبورا هبرة" كأنه في الأصل: "مهيورا جبره"، والمثبت (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 49) من طريق عبد الرزاق، به.
(7)
في (س): "ففيه".
(8)
في (س): "ملتصيًا".
(9)
في الأصل: "كالعين"، وكذا في مطبوع "المحلى"(11/ 49 - 50) من طريق عبد الرزاق به، وفي (س):"كالعنين" ولم ينقط حروفه، والمثبت من "الأوسط" لابن المنذر (13/ 228) معلقًا عن عمر بن عبد العزيز به، ولعله الصواب إن شاء الله، قال الجوهري في "الصحاح"(6/ 2174، مادة: غنن): "الغُنَّةُ: صوتٌ في الخيشوم. والأغَنُّ: الذي يتكلم من قِبل خياشيمه".
(10)
كأنه كذلك في (س) وهو غير منقوط، وهو الموافق لما في "الأوسط"، وفي الأصل:"فعيبه"، وفي "المحلى":"لعينيه".
(11)
في الأصل: "عين"، وفي (س):"عس"، وفي "المحلى":"غش"، والمثبت من "الأوسط".
(12)
في الأصل: "ويح"، وفي (س):"يح"، والمثبت من "المحلى"، و"الأوسط".
* [س/ 133].
شَيْنٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنٍ، فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ
(1)
وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وإِنْ ضُرِبَ أَنْفُهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ
(2)
، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَلَارِيحَ نَتْنٍ، فَلَهُ
(3)
عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ.
• [18700] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(4)
، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَضَى
(5)
سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَنْفِ إِذَا وُثِئَ
(6)
بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ.
• [18701] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْأَنْفِ
(7)
إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ.
39 - بَابُ اللِّحْيَةِ
(8)
• [18702] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ، قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ، فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ.
• [18703] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ
(9)
، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
…
مِثْلَهُ.
(1)
في الأصل: "خمسة" بغير واو، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"، و"الأوسط".
(2)
رسمُه في (س): "ضيم"، واللفظة التي بعدها:"غير" ليست فيها.
(3)
في (س): "فعليه" وهو تحريف.
(4)
قوله: "أخبرنا عبد الرزاق" من (س).
(5)
قبله في الأصل: "فلما" وهي مقحمة، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما عند ابن حزم في "المحلى"(11/ 50) من طريق عبد الرزاق، به.
(6)
كأنه في الأصل: "أوثي"، وفي (س):"أنتن"، وفي "المحلى":"وثن"، والمثبت من "الأوسط" لابن المنذر (13/ 228). قال الجوهري في "الصحاح"(1/ 80، مادة: وثأ): "وُثِئَتْ يده فهي مَوْثوءةٌ، وَوَثَأْتُها أنا. وأصابه وَثْءٌ، والعامَّة تقول: وَثْيٌ، وهو أن يُصيبَ العظْمَ وَصمٌ لا يبلغ الكسر".
(7)
بعده في (س): "إذا أصيب في الأنف". وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (13/ 229).
(8)
قوله: "باب اللحية" وقع في (س): "في اللحية".
(9)
قوله: "عن أيوب" ليس في (س).
40 - بَابُ الشَّفَتَيْنِ
(1)
• [18704] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشَّفَتَانِ
(2)
؟ قَالَ: خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18705] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدّيَةُ كَامِلَةً.
قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ.
• [18706] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18707] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي الشَّفَتَيْنِ: هُمَا سَوَاءٌ، وإِنَّمَا تَفْضُلُ السُّفْلَى فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
قَالَ قَتَادَةُ: هُمَا سَوَاءٌ.
• [18708] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ، وَتَفْضُلُ
(4)
السُّفْلَى مِنَ الْعُلْيَا فِي الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ فِي التَّغْلِيظِ، وَلَا تَفْضُلُ بِزِيَادَةٍ فِي الْعَدَدِ، وَلكنْ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
• [18709] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ
(1)
قوله: "باب الشفتين" وقع في (س): "في الشفتين".
• [18704][شيبة: 27467].
(2)
رسمت في الأصل: "السنان"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (11/ 73) من طريق عبد الرزاق، به.
• [18706][شيبة: 27460].
• [18707][شيبة: 27468، 27469].
(3)
قوله: "عن معمر" ليس في (س).
• [18708][شيبة: 27468].
(4)
في (س): "تفضيل" في الموضعين.
يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ
(1)
، أَن مَرْوَانَ
(2)
قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الشَّفَةِ السُّفْلَى بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ.
• [18710] عبد الرزاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي * الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ، مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
(3)
.
• [18711] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ.
• [18712] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ.
• [18713] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنْسَانِ
(4)
: اللِّسَانِ، وَالْأَنْفِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، الدِّيَة، وَفِي الاثْنَيْنِ الدِّيَة، قُلْتُ: الشَّفَتَيْنِ؟ قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ.
41 - بَابُ الشَّارِبَيْنِ
(5)
• [18714] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنِ عَشْرُونَ وَمِائَةً دِينَارٍ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ
(6)
دِينَارًا.
(1)
قوله: "عن يعقوب بن عاصم" ليس في (س).
(2)
في (س): "مسروق" وهو تحريف. وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (13/ 232).
• [18710][شيبة: 27466].
* [5/ 111 ب].
(3)
هذا الأثر والذي بعده ليسا في (س).
• [18713][شيبة: 27418].
(4)
في (س): "الأسنان" وهو تصحيف. ينظر: "المحلى" لابن حزم (11/ 47).
(5)
قوله: "باب الشاربين" وقع فِي (س): "في الشاربين".
(6)
بعده في الأصل: "ومائة" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 53) من طريق عبد الرزاق، به.
• [18715] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ
(1)
مَرْطَ
(2)
الشَّارِبِ فِيهِ
(3)
سِتُّونَ دِينَارًا، فَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا
(4)
مِائةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا.
42 - بَابُ الْأسْنَانِ
(5)
° [18716] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ: "وَقي السِّنِّ خَمْسٌ
(6)
مِنَ الْإِبِلِ".
• [18717] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ
(7)
.
° [18718] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
(8)
: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ طَاوُسٌ: وَالْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مُقَدَّمُ الْفَمِ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.
• [18715][شيبة: 27432].
(1)
بعده في الأصل: "من"، والمثبت من (س).
(2)
المرط: النتف. (انظر: الصحاح، مادة: مرط).
(3)
في (س): "ديته".
(4)
في الأصل: "فقيمتهما"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(11/ 53) من طريق عبد الرزاق، به.
(5)
قوله: "باب الأسنان" وقع في (س): "ذكر الأسنان".
(6)
قوله: "كتابًا فيه: وفي السن خمس" وقع في الأصل: "كتابًا فيه: فالسن خمس"، وفي (س):"كتابًا وفيه خمس"، والمثبت من "التمهيد"(17/ 381)، و"الاستذكار"(25/ 147) كلاهما لابن عبد البر، نقلًا عن عبد الرزاق به.
(7)
هذا الأثر تأخر في (س) إلى ما بعد الأثر التالي.
° [18718][شيبة: 27511]، وتقدم:(18536، 18584، 18591، 18643، 18692) وسيأتي: (18917، 18930).
(8)
من هنا، إلى قوله: "عن أبيها في الأثر التالي، ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
° [18719] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السّنِّ
(1)
بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.
قَالَ طَاوُسٌ: وَتَفْضُلُ كُلُّ سِنِّ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ.
• [18720] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ
(2)
لَهُ: مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ
(3)
؟ قَالَ: الثَّنِيَّتَانِ
(4)
خَيْرُ الْأَسْنَانِ.
• [18721] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
(5)
، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18722] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ
(6)
.
• [18723] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَضْرَاسُ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
• [18724] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، أَنَّ مَرْوَانَ
(1)
السن: الجارحة، مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره، وجمعها أسنان. (انظر: النهاية، مادة: سنن).
(2)
قوله: "قال قلت" ليس في (س) ومكانه بياض بمقدار أربع أو خمس كلمات، ورقم عليه برقمٍ كأنه تصحيح، أو تضبيب.
(3)
في (س): "أبتدئ".
(4)
الثنيتان: مثنى الثنية، وهي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق واثنتان تحت. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا).
• [18721][شيبة: 27522].
(5)
قوله: "أبي إسحاق" ليس في (س) ومكانه بياض بمقدار كلمتين، ورقم عليه برقم كأنه تصحيح، أو تضبيب.
(6)
هذا الأثر ليس في (س).
• [18724][شيبة: 27515].
أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاس يَسْأَلُهُ: مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ
(1)
إِلَّا بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ.
• [18725] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ
(2)
بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ.
• [18726] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِي كُل ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.
• [18727] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَسْنَانُ؟ قَالَ: فِي الثَّنِيَّتَينِ، وَالرُّبَاعِيَّتَيْنِ، وَالنَّابَيْنِ، خَمْسٌ خَمْسٌ
(3)
، وَفِيمَا بَقِيَ بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، أَعْلَى
(4)
الْفَمِ وَأَسْفَلُه، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاء، وَالْأَضْرَاسُ سَوَاءٌ *.
° [18728] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي * الْأَصَابعِ وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ.
(1)
في "الموطأ" رواية يحيى الليثي (1705): "لو لم تعتبر ذلك"، وكذا وقع عند ابن حزم في "المحلى"(11/ 23) من طريق عبد الرزاق، إلَّا أنه قال:"نعتبر"، ووقع عنده في "الأحكام"(7/ 445) من طريق عبد الرزاق كالمثبت.
• [18725][شيبة: 27695].
(2)
في الأصل: "أسلم" وهو تصحيف، والمثبت من (س) وهو الصواب.
• [18727][شيبة: 27528].
(3)
في (س): "وخمس".
(4)
في الأصل، (س):"على"، والمثبت من "المحلى"(11/ 24) من طريق عبد الرزاق، به.
* [س/134].
° [18728][التحفة: س 8693، س 8805، ق 8808].
(5)
قوله: "عن سليمان بن موسى" ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من الحديث الآتي برقم:(18937)، ومن "مسند أحمد"(6826) من طريق المصنف، به.
* [5/ 112 أ].
• [18729] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
(1)
مَكْحُولًا يَقُولُ: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
• [18730] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
(2)
، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ
(3)
قَوْلِ عَطَاءٍ.
° [18731] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِي
(4)
السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، أَوِ الشَّاءِ".
• [18732] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ
(5)
فِي الْأَسْنَانِ، فَقَالَ: فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا، فَقُلْتُ: كَلَّا، وَلَوْ كَانَ مُفَضِّلا لَفَضَّلَ الثَّنَايَا.
• [18733] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
(6)
.
• [18734] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ
(7)
، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ
(8)
عَلَى الْأَضْرَاسِ، وَأَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ.
(1)
قوله: "عن محمد بن راشد، قال: سمعت" وقع في (س):" قال محمد: وسمعت".
• [18730][شيبة: 27529].
(2)
قوله: "عن مجاهد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(3)
ليس في (س).
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(5)
في (س): "ابن علقمة".
• [18733][شيبة: 27514، 27524].
(6)
قوله: "وفي الأسنان خمس من الإبل" سقط من (س).
• [18734][شيبة: 27531].
(7)
تصحف في (س) إلى: "تميم".
(8)
في الأصل: "أسفل"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(11/ 24) من طريق عبد الرزاق، به.
• [18735] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْنَانُ الْمَرْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا؟ قَالَ: خَمْسُونَ.
• [18736] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى
(1)
بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى
(2)
عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ
(3)
الْفَمِ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلَائِصَ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرِ
(4)
بَعِيرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُه، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسِ
(5)
خَمْسٍ.
قَالَ سَعِيدٌ: فَلَوْ
(6)
أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قضاءِ عُمَرَ لَنَقَصتِ الدِّيَة، وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءَ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتِ
(7)
الدِّيَةُ
(8)
، وَلَوْ كُنْتُ
(9)
أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ
(10)
، فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
• [18737] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَزْهَرَ
(11)
، عَنْ
(12)
مُحَارِبٍ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى
• [18736][شيبة:27532].
(1)
من (س).
(2)
في (س): "عن".
(3)
في الأصل: "على"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد"(17/ 380) من طريق عبد الرزاق، به، ومثله في "المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 190).
(4)
في (س): "بعير".
(5)
في (س): "خمس".
(6)
في الأصل: "ولو"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(7)
في (س): "زادت".
(8)
من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(9)
في الأصل: "كانت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(10)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد".
(11)
في (س): "زاهر" وهو تصحيف.
(12)
في الأصل: "بن" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وقد جاء مصحَّفًا أيضًا في مطبوعتي "التمهيد"(17/ 381)، و"الاستذكار"(25/ 151) كلاهما لابن عبد البر، منسوبًا لعبد الرزاق، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(27691) عن وكيع، والدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"(1814) من =
شرَيْحٍ رَجُلَانِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَنِيَّةَ الْآخَرِ، وَأَصَابَ الْآخَرُ ضِرْسَه، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الثَّنِيَّةُ وَجَمَالُهَا، وَالضِّرْسُ وَمَنْفَعَتُه، سِنٌّ بِسِنٍّ قُوِّمَا
(1)
.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الثَّنِيَّةُ بالثَّنِيَّةِ، وَالضِّرْسُ بِالضَرْسِ.
43 - بَابُ
(2)
صَدْعِ
(3)
السِّنِّ
• [18738] عبد الرزاق، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
(4)
: فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا
(5)
سَنَةٌ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا، وإِلَّا فَمَا اسْوَدَّ مِنْهَا فبِالْحِسَابِ
(6)
.
• [18739] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
(7)
، عَنْ شُرَيْحٍ
…
مِثْلَهُ.
• [18740] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ
(8)
، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهَا
(9)
سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا، وإِلَّا فَفِيهَا الْحُكْمُ.
• [18741] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
= طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما، عن الثوري، عن أزهر، عن محارب بن دثار، به. وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 460)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 313).
(1)
قوله: "سن بسن قُوما" وقع في الأصل: "سنًّا بسن قُرنا" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "التمهيد"، و"الاستذكار"، و"مصنف ابن أبي شيبة"، و"المجالسة".
(2)
في (س): "في".
(3)
الصاع والتصدع والانصداع: الشَّق. (انظر: اللسان، مادة: صدع).
(4)
بعده في (س): "قال".
(5)
في (س): "فإنها".
(6)
في الأصل: "فبحساب ذلك"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (13/ 243)، و"المحلى" لابن حزم (11/ 26) كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.
(7)
قوله: "بن سيرين " من (س).
• [18740][شيبة: 27590، 27594].
(8)
قوله: "عن الثوري" ليس في (س).
(9)
ليس في (س).
• [18741][شيبة:27383، 27514، 27602].
عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ
(1)
، أَوِ الْوَرقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سِنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ
(2)
.
• [18742] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ، تَمَّ عَقْلُهَا *.
• [18743] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ قُصِمَتِ
(3)
السِّنُّ وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا كَسَرَهُ
(4)
مِنَ الثَّنِيَّةِ فَبِحِسَابِهِ
(5)
.
• [18744] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَقَطَتْ سِنٌّ، أَوْ رَجَفَتْ
(6)
، أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ، قَدْ مَاتَتْ
(7)
.
• [18745] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي السِّنِّ تُصَاب، قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ.
• [18746] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: كَفَتْكَ
(8)
، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي السِّنِّ تُصابُ فَتَسْوَدُّ، نَذْرُهَا
(9)
وَافِيًا.
(1)
في الأصل: "الإبل"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 27) من طريق عبد الرزاق، به.
(2)
مكانه بياض في الأصل بمقدار كلمتين أو ثلاث.
* [5/ 112 ب].
(3)
في (س): "نقصت".
(4)
قوله: "ما كسره" وقع في (س): "فالكسر".
(5)
في الأصل: "فبحساب"، والمثبت من (س).
(6)
في الأصل: "وجفت" وهو تصحيف، والمثبت من "المحلى"(11/ 27) عن عطاء به، وكذا هو في "مصنف ابن أبي شيبة"(27586) من طريق ابن جريج، به.
(7)
هذا الأثر والذي بعده ليسا في (س).
(8)
كذا رسمه في الأصل، وفي (س):"عن كفسك"، وسيأتي هذا الأثر في الباب التالي برقم (18757) ولفظه: "داود بن أبي عاصم أن عبد الملك
…
".
(9)
في الأصل: "بنذرها"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
• [18747] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْتَمَّ عَقْلُهَا.
• [18748] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنِّ فَانْصَدَعَتْ وَهِيَ بَيْضَاءَ صَحِيحَةً، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيءٌ، فَفِي صَدْعَهَا نِصْفُ دِيَتِهَا.
• [18749] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
(1)
: أَظُنُّهُ عَنْ عَلِيٍّ
(2)
- قَالَ: فِي السِّنِّ تُصَابُ وَيَخْشَوْنَ
(3)
أَنْ تَسْوَدَّ، يَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا نَذْرُهَا
(4)
وَافِيًا، وإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ.
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: فَإِنِ اسْوَدَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيءٌ.
44 - فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ
(5)
• [18750] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا كُسِرَتِ
(6)
، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
• [18751] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيدَهَ
(7)
، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ، عَن ابْن عَبَّاس، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
(8)
.
• [18747][شيبة: 27589].
(1)
هو ابن الأعرابي، راوي "المصنَّف" عن الدبري، عن عبد الرزاق.
(2)
قوله: "قال أبو سعيد: أظنه عن علي" ليس في (س)، وقد أورد هذا الخبر المتقي الهندي في "كنز العمال"(40377) وعزاه لعبد الرزاق، وجعل مُسنِدَهُ عليًّا.
(3)
في (س): "فيخشون".
(4)
كأنه في (س): "بدرها"، وفي "المحلى" (11/ 27):"قدرها".
(5)
هذه الترجمة ليست في الأصل، وأثبتناها من (س).
(6)
في (س): "انكسرت".
• [18751][شيبة: 27613].
(7)
في (س): "يزيد" وهو تحريف.
(8)
أخرجه ابن أبي عاصم في "الديات"(عن 58) من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، بهذا الإسناد =
• [18752] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي السِّنّ السَّوْدَاءِ إِذَا كُسِرَتْ
(1)
حُكُومَة عَدْلٍ.
• [18753] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ
(2)
فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلًا، فَإِنْ أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ أَيْضًا كَامِلًا.
• [18754] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ
(3)
؟ قَالَ: فِيهَا شَيءٌ *، فِي جَمَالِهَا، وَمَسَدِّهَا مَكَانَهَا
(4)
، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي ذَلِكَ شَيءٌ، قُلْتُ لَهُ: فِيهَا شَيْءٌ وإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ أَخَذَ نَذْرَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [18755] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوْ رَجَفَتْ ثُمَّ طُرِحَتْ، فَنِصْفُ نَذْرِهَا
(5)
، وإِنْ كَانَ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ.
• [18756] وأما مَعْمَرٌ فَذَكَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ: فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا.
= بلفظ: "في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية، وفي السن السوداء، والعين القائمة ثلث ديتها".
وعند ابن عبد البر في "الاستذكار"(25/ 112) من طريق قتادة بلفظ: "العين القائمة العوراء".
• [18752][شيبة: 27608].
(1)
قوله: "إذا كسرت" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(27608) من طريق الثوري بسنده كما هنا، ورواه من طريق أخرى (27607) عن إبراهيم بلفظ:"في السن السوداء إذا أصيبت".
• [18753][شيبة: 27583].
(2)
في (س): "اسود".
(3)
في (س): "أتطرح".
* [س/135].
(4)
قوله: "ومسدها مكانها" وقع في (س): "أو مسدها عابها".
(5)
في (س): "قدرها".
• [18757] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ، فَإِنَّ
(1)
فِيهَا نَذْرَهَا وَافِيًا.
• [18758] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَه، عَنْ
(2)
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي السّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلثُ دِيَتِهَا.
• [18759] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ * أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ
(3)
دِيَتِهَا.
45 - بَابُ
(4)
السِّنِّ الزَّائِدَةِ
• [18760] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ الْحَجَّاج، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ.
• [18761] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ.
46 - بَابُ
(4)
السَّنِّ تَرْفُلُ
• [18762] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ سُئِلَ
(5)
عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سِنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُل، قَالَ: فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا.
(1)
في الأصل: "أن"، والمثبت من (س).
• [18758][شيبة: 27612، 27613، 27621]، وسيأتي:(18759).
(2)
قوله: "ابن شهاب عمن أخبره عن" وقع في (س): "ابن شهاب أن
…
أخبرنا ضمرة عن" ومكان النقط بياض بمقدار كلمتين، وكتبت "أخبرنا" بقلم مغاير، والظاهر أنه لم يستطع قراءة المثبت فكتبه بالشبه، ولا يعرف لضمرة رواية عن عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
• [18759][شيبة: 27612، 27613]، وتقدم:(18758).
* [5/ 113 أ].
(3)
في (س): "ثلث".
(4)
في (س): "في".
• [18760][شيبة: 28536].
• [18761][شيبة: 27592، 128536].
(5)
في (س): "وسئل".
• [18763] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ أَصابَ سِنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَالَتْ، قَالَ: فِيهَا حُكْمٌ، وَقَالَ: إِنِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا حُكْمٌ.
47 - بَابُ
(1)
أسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي
(2)
لَم يُثْغِرْ
(3)
• [18764] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
(4)
: فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكْمٌ.
• [18765] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ
(5)
بَعِيرًا بَعِيرًا.
• [18766] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: فِيهِ حُكْمٌ.
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
• [18767] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عبِيدَةَ أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا، لَمْ أَحْفَظْهُ
(6)
.
• [18768] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّهُ قَالَ
(7)
: فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، فِي كُلِّ سِنٍّ قَلُوصٌ، سَوَاءٌ كُلُّهَا.
(1)
ليس في (س).
(2)
في (س): "ما".
(3)
تصحف في (س) إلى: "يتغير"، وكذا تصحف في جميع المواضع من آثار الباب، ولم ينتبه الناسخ لهذا إلا بدءًا من أثر عَبيدة، فعدَّله، وكذا ما بعده من آثار، وسنكتَفي هنا بهذا التنبيه.
الإثغار: سقوط سن الصبي ونباتها، والراد: النبات بعد السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ثغر).
(4)
من (س).
(5)
تصحف في الأصل إلى: "يتغير"، والمثبت من "كنز العمال"(40298) معزوا لعبد الرزاق، وينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (9/ 308).
• [18766][شيبة: 27699].
(6)
قوله: "لم أحفظه " وقع في الأصل: "لا يحفظه" والمثبت من (س).
(7)
قوله: "أنه قال" ليس في (س).
• [18769] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ فَلَا دِيَةَ فِيهَا
(1)
وَلَا قَوَدَ.
• [18770] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي رَجُلٍ
(2)
كَسَرَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: عَلَيْهِ
(3)
غُرْم بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ.
• [18771] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ
(4)
الْكُوفَةِ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، فِي كُلِّ سِنٍّ بَعِيرٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: خَمْسُ دَنَانِيرَ
(5)
فِي كُلِّ سِنٍّ.
48 - بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا
(6)
• [18772] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي السِّنِّ تُنْتَزَعُ
(7)
قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُت، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [18773] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا
(8)
مَرَّةً أُخرَى.
• [18774] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَع، وَقَالَ: إِنَّمَا الَّذِي يَكُونُ ذَلِكَ فِيهِ
(9)
، الَّذِي لَا يَكُونُ
(1)
في (س): "لها".
• [18770][شيبة:28105].
(2)
في الأصل: "صبي"، والمثبت من (س).
(3)
ليس في (س).
(4)
من (س).
(5)
قوله: "خمس دنانير" وقع في الأصل: "خمس الدية"، والمثبت من (س)، وكلاهما فيه نظر، والله أعلم، ولعل الصواب:"خمس من الإبل"، أو:"خمسون دينارًا"، أو:"نصف عُشر الدية". ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 142 - 151)، "الأوسط" لابن المنذر (13/ 241 - 242)، "الهداية" لمكي بن أبي طالب (3/ 1738 - 1741).
(6)
قوله: "باب السن تنزع فيعيدها صاحبها" وقع في (س): "السن تنزع فتعاد".
(7)
في (س): "تنزع".
(8)
في (س): "ينزعها".
(9)
قوله: "وقال: إنما الذي يكون ذلك فيه" وقع في الأصل: "إنما كان ذلك في"، والمثبت من (س).
الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ، كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ
(1)
، فَيقَادُ
(2)
مِنْهَا، فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي
(3)
اسْتُقِيدَ لَهَا
(4)
.
• [18775] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ مَرَّةً أُخْرَى
(5)
.
• [18776] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَب، قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا، قَالَ: يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا، كَانَ لِلَّذِي
(6)
أُصِيبَتْ * ثَنِيتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّةَ الْآخَرِ
(7)
.
49 - بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ الرَّجُلَ فَيَفْزِعُ يَدَهُ فَتُنْتَزَعُ ثَنِيَّتُهُ
(8)
° [18777] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
(9)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ
(1)
في الأصل: "يكسر" وهو خطأ، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "فيقيد"، والمثبت من (س).
(3)
في الأصل: "الذي" وهو خطأ، والمثبت من (س).
(4)
هذا الأثر تأخر في (س) إلى ما بعد أثر ابن المسيب بعد الآتي.
(5)
في الأصل: "واحدة" والمثبت من (س).
• [18776][شيبة: 21161].
(6)
في (س): "الذي".
* [5/ 113 ب].
(7)
قوله: "ثنية الآخر" وقع في الأصل: "ثنيته الأخرى" والمثبت من (س).
(8)
قوله: "باب الرجل يعض الرجل فينزع يده فتنتزع ثنيته" وقع في الأصل: "باب الرجل يعض فينزع يده" والمثبت من (س)، إلا أننا أضفنا لفظة:"باب" من الأصل، وقد تأخر التبويب في الأصل إلى ما بعد الحديث التالي، وموضعه هنا أليق - كما في (س) - وهذا ظاهر من لفظ الحديث، والله أعلم.
° [18777][التحفة: س ق 4554، خ م دس 11837، د 11846][شيبة: 28222].
(9)
قوله: "عن عطاء" ليس في (س).
يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
(1)
قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ
(2)
الْعُسْرَةِ
(3)
، قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عَنْدِي
(4)
، قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا
(5)
، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا
(6)
الْآخَرَ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيِّ الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيتَيْهِ
(7)
، فَأَتَيَا
(8)
النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ
(9)
ثَنِيتَه، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ (4) النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا
(10)
كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا".
° [18778] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَج، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ
(11)
يَدَه، فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهِ
(12)
جَمِيعًا، فأتَى
(13)
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْل
(14)
، لُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ؟ " فَأَبْطَلَهَا.
(1)
قوله: "عن يعلى بن أمية" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (13/ 129)، و"المعجم الكبير" للطبراني (22/ 249)، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6638)، كلهم من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(2)
في (س): "غزاة".
(3)
تحرف في الأصل، (س) إلى:"العشيرة"، والمثبت من المصادر السابقة.
(4)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(5)
في الأصل: "فقال إنسان"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(6)
بعده في (س): "يد"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(7)
في الأصل: "ثنيته"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
(8)
في (س): "فأتينا".
(9)
الهدر: الباطل الذي لا دية فيه ولا قصاص. (انظر: النهاية، مادة: هدر).
(10)
في (س): "تعضها" في الموضعين، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في المصادر السابقة.
القضم: الكسر بأطراف الأسنان. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قضم).
(11)
قوله: "فاجتذب الآخر" وقع في (س): "فاجتبذ الرجل".
(12)
في الأصل: "ثنيته"، والمثبت من (س)، ووقع في "كنز العمال" (40255) معزوا لعبد الرزاق:"فقلع سنه".
(13)
في الأصل: "فأتيا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(14)
الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).
° [18779] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ
(1)
قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ
(2)
، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ
(3)
كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ *".
° [18780] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ
…
مِثْلَهُ.
• [18781] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فِنِدَرَتْ سنُّهُ
(4)
: إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَهُ
(5)
يَدَكَ فَيَعَضَّهَا
(6)
، ثُمَّ انْتَزِعْهَا
(7)
، وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ
(8)
.
• [18782] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ، فَانْتَزَعَ يَدَه، فَنَدَرَتْ
(9)
سِنُّه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فُقِدَتْ يَمِينُهُ
(10)
.
° [18779][الإتحاف: عه م حم 15047].
(1)
قوله: "عمران بن الحصين" وقع في الأصل: "عمران حصيص"، وهو تحريف، والمثبت من (س).
(2)
قوله: "فانتزع ثنيته" وقع في (س): "فانتزع ثنيتيه جميعًا"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما أخرجه أحمد في "مسنده"(20178) عن عبد الرزاق، به.
(3)
قوله: "يد أخيك" وقع في (س): "يده".
* [س/ 136].
(4)
قوله: "في رجل عض يد رجل فندرت سنه" ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "كنز العمال"(40378) منسوبًا لعبد الرزاق.
(5)
في (س): "أمكنت".
(6)
في الأصل: "فعضها"، والمثبت من (س)، وفي "الكنز":"يعضها".
(7)
في (س): "تنتزعها"، وفي "الكنز" كالمثبت.
(8)
في (س): "ديتها"، وفي "الكنز" كالمثبت.
• [18782][شيبة: 28226].
(9)
الندر: السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ندر).
(10)
قوله: "فقدت يمينه" كذا في الأصل، ومكانه بياض في (س)، وهو مُشكلٌ بهذا اللفظ، ولعله =
• [18783] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: قَالَ شُرَيْحُ: انْتَزعْ يَدَكَ مِنْ فِيِّ السَّبُعِ.
• [18784] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعَه، قَالَ: يَقْتَصُّ مِنْ
(1)
صَاحِبِهِ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ، وإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ الَّتِي شَلَّتْ، فَإِنَّ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ، فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ، وإِنْ بَلَغَ النَّفْسَ، لِأَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ، وَلَيْسَ
(2)
عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرْضِ أَصَابَهُ
(3)
إِلَّا الْعَقْلَ، لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَد، فَإِنْ كَانَ مَنْ يَسْتَقِيدُ
(4)
عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ.
50 - بَابُ
(5)
اللِّسَانِ
• [18785] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ؟ قَالَ:
= صوابه: "فُقدت سنُّه"، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(28226) من طريق أبي أسامة، عن ابن جريج به، بلفظ:"بَعِدَتْ ثنيته"، وعند أبي داود في "السنن"(4527) من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج به:"بعدت سِنُّه". قال صاحب "عون المعبود"(12/ 327): ""بعدت سِنُّه" هكذا في أكثر النسخ: "بعدت" من البعد، و"سِنُّه" أي: سن العاض التي عض بها، وهذا دعاء عليه. وفي بعض النسخ: "نفذت سُنَّة"، أي: هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حق العاض، ولم يوجب له شيئًا، واللَّه أعلم". اهـ.
تنبيه: وقع في طريقي ابن أبي شيبة وأبي داود: "ابن أبي مليكة، عن جده"، وينظر:"فتح الباري" لابن حجر (4/ 444).
(1)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(2)
في (س): "فليس".
(3)
في الأصل: "أمانة" وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(4)
في الأصل، (س):"المستقيد"، والمثبت أليق، أو لعل:"من" زائدة.
(5)
في (س): "في".
• [18785][شيبة: 27480].
الدِّيَة، قُلْتُ: قُطِعَ
(1)
مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ وَبَقِيَ مِنَ
(2)
اللِّسَانِ؟ قَالَ: مَا أَرَى
(3)
إِلَّا أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ إِذْ ذَهَبَ الْكَلَامُ.
• [18786] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ
(4)
فَبَيَّنَ
(5)
بَعْضَ الْكَلَامِ وَلَمْ يُبَيَّنْ بَعْضًا، فَإِئهُ يُحْسَبُ بِالْحُرُوفِ، إِنْ بَيَّنَ نِصْفَ الْحُرُوفِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وإِنْ بَيَّنَ الثُّلُثَيْنِ فَثُلُثُ الدّيَةِ.
• [18787] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ
(6)
، عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: فِي ذَلِكَ حُكْمٌ.
• [18788] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ أَنَّ فِيهِ * الدِّيَةَ
(7)
، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: هُوَ قَوْلُ النَّاسِ
(8)
، قَالَ
(9)
: فَإِنْ
(1)
في الأصل: "يقطع"، والمثبت من (س)، وفي "المحلى" (11/ 67) عن ابن جريج:"فقطع".
(2)
ليس في (س).
(3)
في (س): "أدري"، و في "المحلى" كالمثبت.
(4)
في (س): "أسلبه" وهو تصحيف، قال أبو موسى المديني في "المجموع المغيث" (1/ 70):"في حديث مجاهد: "إن قُطِعَت الْأَسَلةُ فبَيَّن بعضَ
…
" الأَسَلة - ها هنا -: طَرَفُ اللسان".
(5)
في (س): "فتبين".
(6)
قوله: "على الحروف" وقع في (س): "بالحروف".
* [5/ 114 أ].
(7)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(11/ 67) من طريق عبد الرزاق، به.
(8)
في "المحلى": "القياس".
(9)
في الأصل: "قلت"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى".
ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ وَبَقِيَ بَعْضٌ
(1)
، فَبِحِسَابِ الْكَلَامِ، وَالْكَلَامُ مِنْ
(2)
ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [18789] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَجْنَادِ: مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّه، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
• [18790] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(3)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالذَيَةِ، إِذَا نُرخَ مِنْ أَصلِهِ، وإِذَا قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
• [18791] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصلَ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَمَا
(5)
أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ، فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. هَذِهِ الْقِصَّةُ كَامِلَةٌ كُلُّهَا
(6)
.
(1)
في (س): "البعض".
(2)
ليس في (س).
• [18789][شيبة: 27476، 27482].
• [18790][شيبة: 27481].
(3)
قوله: "ابن جريج" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 66) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
• [18791][شيبة: 27476، 27483].
(4)
قوله: "عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه" وقع في الأصل: "عن عمر بن عبد العزيز"، وفي (س):"عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز"، والمثبت من "المحلى"(11/ 66) من طريق عبد الرزاق به.
(5)
في (س): "وإذا".
(6)
قوله: "هذه القصة كاملة كلها" وقع في الأصل: "وقص هذه القصة كاملة كلها" والمثبت من (س).
• [18792] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ
(1)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي اللّسَانِ الديَةُ.
• [18793] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ
(2)
، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسَلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلَامِ وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا
(3)
، فَنِصْفُ الدِّيَةِ.
51 - بَابُ
(4)
لِسَانِ الْأعْجَمِي
(5)
وَذَكَرِ الْغَصِيِّ
• [18794] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي لِسَانِ الْأَعْجَمِيِّ
(6)
ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي ذَكَرِ
(7)
الْخَصِيّ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18795] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
(8)
فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ
(9)
الدِّيَةِ.
• [18792][شيبة: 27474، 27484].
(1)
في (س): "عن الثوري" وهو تحريف، فالحديث أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي - كما في "كنز العمال"(40372) - عن الثوري ومعمر، عن أبي إسحاق به مطولًا، وأخرجه المصنف أيضا مطولًا فيما سبق برقم (7005) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم به، وأخرج فقرة منه برقم (18538) عن الثوري ومعمر، عن أبي إسحاق به.
• [18793][شيبة: 27481].
(2)
في الأصل: "الكلام"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 66) من طريق عبد الرزاق.
(3)
في (س): "البعض"، وفي "المحلى":"بعضه".
(4)
في (س): "في".
(5)
في الأصل: "الأعجم" والمثبت من (س).
(6)
قوله: "لسان الأعجمي" وقع في الأصل: "اللسان الأعجم"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 68) من طريق عبد الرزاق، به.
(7)
قوله: "وفي ذكر" وقع في (س): "وذكر".
• [18795][شيبة: 27714]، وسيأتي:(18875).
(8)
في الأصل: "قضى أبو بكر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 68، 78) من طريق عبد الرزاق به، و"كنز العمال"(40300) منسوبًا له.
(9)
في (س): "ثلث".
قَالَ سُفْيَانُ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصيِّ، حُكْمُ عَدْلٍ.
52 - بَابُ الصَّعَرِ
(1)
• [18796] عبد الرزاق، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ فِي الصَّعَرِ
(2)
إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ
(3)
، الديَةُ كَامِلَةً.
• [18797] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ.
• [18798] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ
(4)
حُكْمُ عَدْلٍ
(5)
.
• [18799] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ
(6)
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ (4) الرَّجُلُ إِلَّا مُنْحَرِفًا
(7)
نِصْفُ
(8)
الدِّيَةِ، خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ.
(1)
في (س): "في ذَكَر الصغير" وهو وهم من الناسخ، فقد توهم "الصعر":"الصغير"، فأضاف له لفظة:"ذكر" لورود الباب بعد "باب ذَكَر الخصي"، وترتب على ذلك أنه حرَّف هذه اللفظة في كل آثار الباب، وسنكتفي بالتنبيه على ذلك هنا.
والصَّعَرُ: ميلٌ في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين وربما كان الإنسان أَصْعَرَ خِلقة أَوْ صَغَرَهُ غيرُه بشيءٍ يصيبُه، كذا في "المصباح المنير" للفيومي (1/ 340، مادة: صعر).
• [18796][شيبة: 27453].
(2)
الصعر: داء في العنق لا يستطاع معه الالتفات. (انظر: القاموس الفقهي)(ص 212).
(3)
في (س): "يتلفت"، وفي "المحلى"(11/ 70) من طريق عبد الرزاق به كالمثبت.
(4)
في (س): "يتلفت".
(5)
من (س).
• [18799][شيبة: 27454].
(6)
قوله: "عمر أن" ليس في (س).
(7)
في (س): "متخوفًا" وهو تحريف.
(8)
في (س): "فنصف".
53 - بَابُ
(1)
الصَّوتِ وَالحَنجَرَةِ
• [18800] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ
(2)
: قُلْتُ: الضَّرْبَةُ تَذْهَبُ
(3)
بِالصَّوْتِ
(4)
، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا.
وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكْمٌ.
• [18801] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(5)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
• [18802] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ
(6)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَانْقَطَعَ الصَّوْت، الدِّيَةُ
(7)
كَامِلَةٌ.
• [18803] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
(8)
فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ
(9)
حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُه، الدِّيَةُ كَامِلَةٌ *، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغُنَّ فَلَا * يُفْهَم، الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، أَوْ حَتَّى يَبَحَّ وَلَا يُفْهَمُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ
(10)
.
(1)
في (س): "في".
(2)
من (س).
(3)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س) غير أنه رسم أوله بالياء، والمثبت أليق.
(4)
في (س): "الصوت".
(5)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(6)
قوله: "بن عمر" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(7)
في الأصل: "فالدية" والمثبت من (س).
(8)
قوله: "بن ثابت" ليس في (س).
(9)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [س/137].
* [5/ 114 ب].
(10)
قوله: "أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) غير أنه وقع فيها:"حتى يبح يبح ولا يفهم الدية كاملة"، فاستعنَّا بتصويبه مما سبق عند المصنف برقم (18544)، و"الأوسط" لابن المنذر (13/ 252).
• [18804] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ
(1)
فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدّيَةُ كَامِلَةً.
54 - بَابُ اللَّحْيَيْنِ
(2)
• [18805] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي اللَّحْيِ
(3)
، إِذَا انْكَسَرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا.
• [18806] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ
(4)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
…
مِثْلَهُ.
• [18807] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي فَقْمَيِ
(5)
الْإِنْسَانَ، قَالَ: يُثْنِي إِبْهَامَه، ثُمَّ
(6)
يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا
(7)
السُّفْلَى، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ
(8)
، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتْحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّفْلَى فَبِالْحِسَابِ
(9)
.
(1)
قوله: "عبد الكريم وداود بن أبي عاصم" وقع في الأصل: "عبد الكريم وداود عن عاصم"، وفي (س):"عبد الله بن داود بن أبي عاصم"، والصواب المثبت، وقد حكى هذا القول المذكور في الأثر ابنُ المنذر في "الأوسط"(13/ 252) لعبد الكريم، وداود بن أبي عاصم.
(2)
في الأصل: "اللحي"، والمثبت من (س)، ولفظة "باب" في (س):"في".
اللحيان: مثنى: لحي، وهو الفكُّ داخل الفم، وهو العظم الذي تنبت عليه الأسنان، ومجتمع اللحيين يكون عند الصدغ أسفل الأذن. (انظر: اللسان، مادة: لحا).
• [18805][شيبة: 27487].
(3)
في الأصل: "الرجل" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(11/ 54) من طريق عبد الرزاق، به.
(4)
قوله: "عن رجل" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 54) من طريق عبد الرزاق، به.
• [18807][شيبة: 27488].
(5)
رسمه في الأصل: "يقمن"، وفي (س):"يقحي" كذا، والمثبت من "المحلى"(11/ 55) من طريق عبد الرزاق، به، وكذا هو عند ابن أبي شيبة في "مصنفها (27488) من طريق ابن جريج، به.
(6)
في (س): "حتى".
(7)
في (س): "قبضتها"، وفي "المحلى":"قبضتهما"، وفي "المصنف":"قصبته".
(8)
في الأصل: "لحيته"، وفي (س):"لحيتيه"، والمثبت من "المحلى"، و"المصنف".
(9)
في (س): "فبحساب"، وفي "المصنف":"كان بحسابه".
55 - بَابُ
(1)
الذَّقَنِ
• [18808] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
قَالَ سُفْيَانُ: فِي الذَّقَنِ حُكْمٌ.
56 - بَابُ
(1)
التَّرْقُوَةِ
• [18809] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ
(2)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ
(3)
، أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ.
• [18810] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
(4)
: فِي التُّرْقُوَةِ إِذَا جُبِرَتْ عِشْرُونَ
(5)
دِينَارًا، قَالَ
(4)
: وإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
• [18811] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ فَلَمْ يَعِشْ، فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيهِمَا
(6)
جَمِيعًا الدِّيَةُ.
• [18812] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَامِرٍ وَمُجَاهِدٍ
(7)
قَالَا: إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا.
(1)
في (س): "في".
• [18808][شيبة: 27486].
• [18809][شيبة: 27503].
(2)
في (س): "ابن جريج ومعمر والثوري".
(3)
ليس في (س).
(4)
من (س).
(5)
قوله: "إذا جبرت عشرون" وقع في الأصل: "أخبرت عشرين"، وفي (س):"أخرت عشرون"، والمثبت من "الأوسط" لابن المنذر (13/ 260)، و "الإشراف" له (7/ 424) معلقًا عن قتادة، به.
• [18811][شيبة: 27509].
(6)
في (س): "وقيمتها"، وفي "الأوسط"(13/ 260)، "الإشراف"(7/ 424) كلاهما لابن المنذر، كالمثبت.
• [18812][شيبة: 27508].
(7)
في (س): "مجاهد وعامر".
• [18813] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ
(1)
التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ.
• [18814] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ
(2)
: فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ.
57 - بَابُ
(3)
ثَدْى الرَّجُلِ وَالْمَرْأةِ
• [18815] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا أَدْرَي.
• [18816] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ
(4)
خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18817] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه جَعَلَ فِي
(5)
حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ.
• [18818] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ
(6)
يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حُكْمٌ.
(1)
قوله: "في صدعها أربعة أخماس ديتها، فإن نقصت اليد من قبل كسر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وكذا ذكره ابن المنذر في "الأوسط"(13/ 260) عن عمر بن عبد العزيز.
• [18814][شيبة: 27507].
(2)
ليس في (س).
(3)
في (س): "في".
(4)
قوله: "حلمة الرجل" وقع في (س): "الحلمة".
• [18817][شيبة: 27739].
(5)
في (س): "على".
(6)
في (س): "سمعه".
• [18819] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ
(1)
الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبْتَ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18820] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
(2)
: فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ.
• [18821] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
(3)
: فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَة، وَفِي وَاحِدٍ
(4)
النصْفُ.
• [18822] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ
(5)
، عَنْ
(6)
عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِي الثَّدْيَيْنِ
(7)
: فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَة، وَفِي أَحَدِهِمَا (4) نِصْفُ الدِّيَةِ.
• [18823] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ
(8)
.
• [18824] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ، وَأَصَابُوا
(9)
النِّسَاءَ
(10)
، قَضَى
• [18819][شيبة: 27738].
(1)
في الأصل: "يد" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 85) من طريق عبد الرزاق، به.
• [18820][شيبة: 27741].
(2)
من (س).
• [18821][شيبة: 27735].
(3)
قوله: "الشيباني، عن الشعبي قال" لبس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 85) من طريق عبد الرزاق، به.
(4)
في الأصل: "إحديهما"، والمثبت من (س).
(5)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(6)
بعده في (س): "أبي" وهو خطأ.
(7)
قوله: "في الثديين " من (س).
• [18823][شيبة: 27733].
(8)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [18824][شيبة: 27740].
(9)
في (س): "فأصابوا".
(10)
بعده في (س): "فقط" وهو خطأ، وعند ابن أبي شيبة في "المصنف"(27740) من طريق ابن جريج، به، كالمثبت.
فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ
(1)
، قُلْتُ لِدَاوُدَ: الْحَلَمَةُ
(2)
مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [18825] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(3)
*، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا
(4)
، فَإِذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ
(5)
.
58 - بَابُ
(6)
الصُّلْبِ
(7)
• [18826] عبد الرزاق
(8)
، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
° [18827] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُه، الدِّيَةُ كَامِلَةَ، وإِنْ
(9)
لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
• [18828] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ
(10)
عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَة، وإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ
(11)
.
(1)
في (س): "بخمس"، وفي "المصنف" كالمثبت.
(2)
في الأصل: "الحلبة"، والمثبت من (س).
• [18825][شيبة: 27738].
(3)
قوله: "عن ابن جريج" ليس في (س). [5/ 115 أ].
(4)
قوله: "يصب إلا حلمة ثديها" وقع في (س): "تصب إلا الحلمة من ثديها".
(5)
قوله: "من الإبل" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 85) من طريق عبد الرزاق، به.
(6)
في (س): "في".
(7)
الصلب: الظهر. (انظر: النهاية، مادة: صلب).
(8)
بعده في الأصل: "عن محمد بن راشد" وهو خطأ، والتصويب من (س).
(9)
في (س): "فإن".
(10)
سقط من (س).
(11)
سيأتي عند المصنِّف بعد قليل عن ابن جريج، عن رجل به، وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى" =
• [18829] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ، قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ
(1)
؟ قَالَ: فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا.
• [18830] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ
(2)
سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
(3)
رَبِيعَةَ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْئهُ فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ، وَهُوَ يَمْشِي وَهُوَ مُحْدَوْدَبٌ، فَقَالَ: امْشِي، فَمَشَى
(4)
، فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ
(5)
.
• [18831] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ قَضَى فِي الصلْبِ إِذَا لَمْ * يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ.
• [18832] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ،
= (11/ 80) من طريقه، عن ابن جريج ومعمر، كلاهما، عن رجل، عن عكرمة: أن أبا بكر، وعمر قضيا في الصلب إذا لم يولد له بالدية، وإن ولد له فنصف الدية.
(1)
في (س): "سل"، وهو تحريف.
• [18830][شيبة: 27731]، وسيأتي:(18833).
(2)
تحرف في (س) إلى: "عن"، وفي "الأوسط" لابن المنذر (13/ 283) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، كالمثبت.
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "الأوسط".
(4)
قوله: "فقال امشي، فمشى" وقع في الأصل: "قال: فمشى"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الأوسط".
(5)
هذا الأثر سيُعِيدُه المصنف برقم (18833) بهذا الإسناد وألفاظه قريبة من هذا، وقد أخرجه من طريقه بهذا اللفظ ابن المنذر في "الأوسط"، وأما اللفظ الآخر فقد أخرجه من طريقه ابن حزم في "المحلى"(11/ 80)، غير أن (س) قد خلت منه، فليُنتبه لهذا.
* [س/138].
• [18832][شيبة: 27729].
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنْ كُسِرَ الصلْبُ فَجُبِرَ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، وإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ
(1)
، وَكَانَ فِي الظَّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ
(2)
يُرَى فِيهِ.
• [18833] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُه، فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ
(3)
، وَهُوَ يَمْشِي
(4)
مُحْدَوْدَبًا - بِثُلُثَيِ
(5)
الدِّيَةِ
(6)
.
• [18834] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ
(7)
، فَالدِّيَةُ وَافِيةً.
(1)
في (س): "المني".
(2)
قوله: "ميل فجرح" وقع في (س): "مثل جرح"، وفي "الأوسط"(13/ 283) عن مجاهد كالمثبت.
• [18833][شيبة: 27731]، وتقدم:(18830).
(3)
قوله: "فاحدودب ولم يقعد" وقع في "المحلى"(11/ 80) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به:"فاحدودب هو ولم يُقعده".
(4)
في الأصل: "مشى"، والمثبت من "المحلى".
(5)
رسمت في الأصل: "ليلى"، والمثبت من "المحلى".
(6)
هذا الأثر ليس في (س). وينظر تعليقنا على ما سبق برقم (18830).
• [18834][شيبة: 10667].
(7)
في الأصل، (س):"رجلاه" وهو تحريف صوابه المثبت، ويدل على ذلك أمور: أولها: أن الأثر سيأتي عند المصنف في باب المقعدة برقم (18891) بهذا اللفظ. ثانيها: قد أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(13/ 295)، وابن حزم في "المحلى"(11/ 91) كلاهما من طريق الدبري، عن عبد الرزاق به، بهذا اللفظ، ولم يخرجه أحد بلفظ:"رجلاه" أو: "رجليه". ثالثها: اتفاق النسختين على رسمه بلفظ: "رجلاه" مع أنه خلاف الجادة.
وقد يقال: إن مجيئه في بابين مختلفين يدل على أن هناك لفظين؛ فنقول: نعم، هذا صحيح في الموضع الثاني، فلفظُه متعلِّقٌ بباب المقعدة صراحة، أما موضعنا هذا فسواء كان الخلاء أو الرجلين فكلاهما غير متعلق صراحة بباب كسر الصُّلب، فهما فيما ينتج عن كسر الصلب، والله أعلم.
• [18835] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كسِرَ ثُمَّ جُبِرَ، بِالدِّيَةِ
(1)
كَامِلَةً إِذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَه، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ إِذَا
(2)
كَانَ يَحْمِلُ لَهُ.
59 - بَابُ
(3)
الفَقَارِ
• [18836] عبد الرزاق، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ
(4)
أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَقَارِ: فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ
(5)
.
• [18837] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أنَّ زَيْدًا قَضَى فِي فَقَارِ الظَّهْرِ كُلِّهِ
(6)
بِالذيَةِ كَامِلَةً، وَهِيَ ألْفُ دِينَارٍ، وَهِيَ
(7)
اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَةً، كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِي كَسْرِهَا أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ، وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى
(8)
ذَلِك.
• [18835][شيبة: 27728].
(1)
ليس في الأصل، وفي (س):"فالدية"، والمثبت من "المحلى"(11/ 80) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(2)
في (س)، "المحلى":"إن".
(3)
في (س): "في".
(4)
بعده في الأصل: "عن زائدة"، وهو خطأ، فقد توفي زائدة بعد وفاة مكحول بقرابة التسع والأربعين سنة، فإن جاز أن يروي أحدهما عن الآخر، فزائدة عن مكحول لا العكس، وقد أورد هذا الأثر ابن حزم في "المحلى"(11/ 80) من قول مكحول، والله أعلم.
(5)
هذا الأثر ليس في (س).
(6)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(11/ 80) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(7)
قوله: "وهي اثنتان وثلاثون فقارة، كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار" ليس في (س)، ووقع في الأصل:"واثنتان وثلاثون فقارة، كل فقارة أحد وثلاثون دينارا"، والمثبت من "المحلى".
(8)
قوله: "المستقبل سوى" وقع في (س): "المستفقد سواء"، وفي "المحلى" كالمثبت.
• [18838] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارِ
(1)
حُكْمٌ.
60 - بَابُ
(2)
الضِّلَعِ
• [18839] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَ
(3)
مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
(4)
، قَالَ: قَالَ عُمَرُ
(5)
: فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ.
• [18840] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(6)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الضِّلَعِ إِذَا كُسِرَتْ
(7)
بَعِيرٌ.
• [18841] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: فِي الضِّلَعِ إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ * فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ.
• [18842] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
(8)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضى فِي الضِّلَعِ بِبَعِيرٍ
(9)
.
(1)
في الأصل: "الفقارة" والمثبت من (س).
(2)
في (س): "في".
• [18839][شيبة: 27695].
(3)
في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "الاستذكار"(25/ 144).
(4)
قوله: "بن الخطاب" من (س).
(5)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(6)
في الأصل: "ابن جريج"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 82) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(7)
في الأصل: "كسر" وكذا في "المحلى"، والمثبت من (س) هو الأوجه، فالضلع الأولى فيه التأنيث، وقيل بتذكيره. ينظر:"المذكر والمؤنث" لأبي الحسين الكاتب (ص 2)، "المذكر والمؤنث" للأنباري (ص 73)، "فتح الباري" لابن حجر (6/ 368).
* [5/ 115 ب].
(8)
قوله: "عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز" وقع في الأصل: "عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز"، والمثبت من (س)، ووقع في "المحلى"(11/ 82) من طريق عبد الرزاق، به:"عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه".
(9)
في (س): "بعير".
• [18843] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي الضِّلَعِ حُكْمٌ.
• [18844] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي ضِلَعِ الْمَرْأَةِ إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
61 - بَابُ
(1)
الْجَائِفَةِ
• [18845] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ
(2)
، وإِذَا
(3)
كَانَتْ خَطَأً
(4)
فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18846] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(5)
، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، قُلْتُ
(6)
: فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا (4) حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ.
• [18847] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(7)
، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُث، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ.
(1)
في (س): "في".
(2)
قوله: "إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية" ليس في الأصل، ووقع في (س):"إذا كانت ففيها ثلثا الدية"، وأتممنا النص من "الأوسط"(13/ 199)، "الإجماع"(ص 132)، "الإشراف"(7/ 406)، كلها لابن المنذر، و"الإقناع" لابن القطان (2/ 286)، كلُّها عن مكحول، به.
والمأمومة هي نوع من الِجرَاح، كالجائفة، لكن الفرق بينهما أن الجائفة: كل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر، ولا تكون إلا في الجوف، وأما المأمومة فهي كل ما خرق إلى جلد الدماغ، ولا تكون إلا في الرأس. ينظر:"التمهيد" لابن عبد البر (17/ 365 - 367).
(3)
في الأصل: "إذا" بغير واو، والمثبت من (س)، والمصادر السابقة.
(4)
ليس في (س).
(5)
بعده في الأصل: "قال: أخبرت ابن جريج"، وهو وهم من الناسخ، وفي (س) كالمثبت.
(6)
في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).
(7)
قوله: "ابن جريج" وقع في (س): "معمر"، وسيأتي عند المصنف بعد قليل برقم (18852) عن =
• [18848] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
(1)
مِثْلَهُ.
• [18849] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
(2)
قَالَ: إِذَا نَفَذَتْ
(3)
فَهِيَ جَائِفَتَانِ.
• [18850] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَائِفَتَانِ فِيهِمَا
(4)
ثُلُثَا الدِّيَةِ.
° [18851] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ
(5)
الدِّيَةِ.
• [18852] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجُنُبِ والْأَنْفِ الثُّلُث، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ
(6)
.
° [18853] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
(7)
: "فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ".
= معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الجائفة في الجنب والأنف الثلث فإن نفذت ففيها ثلثا الدية. وفي "المحلى"(11/ 50) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول: في جائفة الأنف ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان. وفي "الأوسط"(13/ 230): قالت طائفة: في جائفة الأنف، ثلث الدية، فإن نفذت فالثلثان. هكذا قال مجاهد. وفي "التمهيد" لابن عبد البر (17/ 363): وقد روي عن مجاهد وعطاء أن في الأنف جائفة، قال مجاهد: ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان. والله أعلم.
(1)
قوله: "عن مجاهد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(2)
قوله: "عن عكرمة، عن ابن أبي نجيح، عن أبي بكر"، بدله في الأصل:"عن عكرمة بن أبي بكر"، والمثبت من (س).
(3)
بعده في "كنز العمال"(40274) منسوبًا للمصنف: "الجائفة".
(4)
في (س): "ففيهما".
(5)
في (س): "ثلث"، وهذا الأثر جاء فيها بعد الأثر التالي.
(6)
انظر تعليقنا على ما سبق برقم (18847).
(7)
ليس في (س).
• [18854] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18855] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا. قَالَ: قَالَ
(1)
سُفْيَانُ: لَا أَرَى، وَلَا
(2)
تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلَّا فِي الْجَوْفِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ.
• [18856] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَالثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنْهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.
• [18857] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: فِي كُلِّ
(3)
جَائِفَةٍ مُمِخَّةٍ
(4)
الثُّلُثُ.
• [18858] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِخَّةِ
(5)
ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ.
• [18859] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ.
• [18854][شيبة: 27629].
(1)
من (س).
(2)
قوله: "لا أرى ولا"، وقع في (س):"لا"، وينظر:"نصب الراية" للزيلعي (4/ 376)، وكذا ما سيأتي عند المصنف برقم (18861).
• [18856][شيبة: 27642].
(3)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(4)
في الأصل بالمهملة، والمثبت من (س)، ولمعناه. ينظر:"تهذيب اللغة" للأزهري (مادة: خ م)، "أساس البلاغة" للزمخشري (مادة: م خ خ).
(5)
في الأصل بالمهملة، والمثبت من (س).
• [18860] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ، الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ، فَتَكُونُ نَافِذَةَ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وَقَالَ
(1)
: هُمَا جَائِفَتَانِ.
• [18861] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ إِذَا نَفَذَتِ
(2)
الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ
(3)
مِنْ كِلَا
(4)
الشِّقَّيْنِ
(5)
بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ.
° [18862] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا
(6)
مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ".
° [18863] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
…
مِثْلَهُ *.
وَفِي الْجَائِفَةِ مِنَ
(7)
الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
• [18864] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: قَضَى مُعَاوِيَةُ * فِي
• [18860][شيبة: 27728].
(1)
في (س): "قال" بغير واو.
(2)
بعده في "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبد الله (ص 418) من طريق عبد الرزاق به: "من".
وينظر ما سبق برقم (18855).
(3)
الجوف: يطلق ويراد به القلب. (انظر: النهاية، مادة: جوف).
(4)
قوله: "من كلا" وقع في (س): "كان".
(5)
في الأصل: "الشفتين"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(6)
في الأصل: "عقلها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40301) منسوبًا لعبد الرزاق.
* [5/ 116 أ].
(7)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
* [س/139].
كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضوٍ مُمِخَّةٍ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَثُلُثٌ وَعُشْرُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، وَقَضَى فِي
(1)
كُلِّ نَافِذَةٍ فِي الْجَوْفِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَعُشْرُ الدِّيَةِ.
62 - بَابُ
(2)
الذَّكَرِ
° [18865] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ.
• [18866] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي أَنَّهُ قَضى فِي الْحَشَفَةِ
(3)
بِالدِّيَةِ كَامِلَةً.
• [18867] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
(4)
قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ.
° [18868] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ: "وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُه، وَذَهَبَ نَسْلُهُ".
(1)
قوله: "في كل نافذة في عضو ممخة ثلث دية ذلك العضو، فإن نفذت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو، وقفى في "ليس في (س).
(2)
في (س): "في".
° [18865][شيبة: 29686].
• [18866][شيبة: 27657].
(3)
الحشفة: القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان (الكمرة)، والجمع: حَشَف وحِشَاف.
(انظر: النهاية، مادة: حشف).
• [18867][شيبة: 27646].
(4)
في الأصل: "عامر"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبد الله (ص 422) من طريق سفيان الثوري، به، و"مصنف ابن أبي شيبة"(27646) من طريق أبي إسحاق، به.
• [18869] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، إِذَا أُصِيبَتْ، قُلْتُ
(1)
: فَاسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ؟ قَالَ: الدِّيَة، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتُؤْصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ أُصِيبَ شَيءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ قَالَ: جُزع يُرَى فيهِ
(2)
.
• [18870] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَة، وَفِي حَشَفَتِهِ
(3)
وَحْدَهَا الدِّيَةُ.
• [18871] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.
• [18872] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الذَّكَرِ
(4)
الدِّيَة، فَمَا كَانَ دُونَ
(5)
ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
• [18873] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ
(6)
الَّذِي لَا يَأْتي النّسَاءَ؟ قَالَ: مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتى النسَاءَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ
(7)
ذَلِكَ مِنْه، أَلَيْسَ يُوفِي نَذْرَهُ؟ قَالَ: بَلَى.
• [18874] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ
• [18869][شيبة: 27652].
(1)
تصحف في الأصل إلى: "ثلاث"، والمثبت من (س).
(2)
قوله: "يرى فيه" وقع في (س): "بريء منه" وهو تحريف، وفي "المحلى"(11/ 78) كالمثبت.
• [18870][شيبة: 27653، 27661].
(3)
في (س): "الحشفة".
• [18871][شيبة: 27654].
• [18872][شيبة: 27648].
(4)
قوله: "في الذكر" سقط من (س).
(5)
سقط من الأصل، وأثبتناه من (س).
• [18873][شيبة: 27716].
(6)
ليس في (س).
(7)
في (س): "ذهب".
الَّذِي يَأْتي
(1)
النِّسَاءَ، كَانَ يَقِيسُهُ
(2)
بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ
(3)
.
• [18875] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ
(4)
، وَلِسَانِ
(5)
الْأَخْرَسِ، وَذَكَرِ الْخَصيِّ يُسْتَأْصل، بِثُلُثِ
(6)
الدِّيَةِ.
• [18876] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ.
• [18877] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ.
63 - بَابُ
(7)
الْبَيْضَتَينِ
• [18878] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَ
(8)
مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ.
• [18879] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ.
(1)
قوله: "الذي يأتي" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما في "المحلى"(11/ 79) عن قتادة، به.
(2)
في (س): "يقيمه"، وفي "الأوسط" لابن المنذر (13/ 289)، "المحلى" لابن حزم (11/ 79) عن قتادة، به، كالمثبت.
(3)
في (س): "الفصيح"، والتصويب كما في "مصنف ابن أبي شيبة"(27714)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(11/ 68) من طريق ابن جريج، عن قتادة، به.
(4)
الشلاء: التي أصابها الشَّلَلُ. (انظر: اللسان، مادة: شلا).
(5)
في (س): "واللسان".
(6)
في (س): "ثلث".
• [18877][شيبة: 27713].
(7)
في (س): "في".
(8)
في (س): "عن".
• [18880] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَيْضَتَانِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُل بَيْضَةٍ.
• [18881] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْبَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ
(1)
وَافِيَةً، خَمْسُونَ خَمْسُونَ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ
(2)
لَهُ: أَحَفِظْتَ أَنَّ
(3)
الْبَيْضَتَيْنِ يُفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا.
• [18882] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ.
• [18883] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي * نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
• [18884] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [18885] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ؟ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ فِيهَا، وَفِي الْيُمْنَى الثُّلُثُ.
• [18886] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
(4)
قَالَ: فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ.
• [18887] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
• [18880][شيبة: 27467].
• [18881][شيبة: 27704].
(1)
قوله: "قال في البيضتين" ليس في (س).
(2)
في (س): "فقلت".
(3)
من (س).
* [5/ 116 ب].
(4)
قوله: "قال في اليسرى من البيضتين ثلثي الدية لأن الولد يكون فيها وفي اليمنى الثلث. أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن ابن المسيب" ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وينظر:"الاستذكار"(16403)، "مصنف ابن أبي شيبة"(27709)؛ فكأنه حصل تقديم وتأخير في (س).
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصي، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضةِ يُصَابُ صَفَنُهَا
(1)
الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ.
64 - بَابُ
(2)
المَثَانَةِ
• [18888] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [18889] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(3)
، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ
(4)
قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةً، وَقَالَهُ
(5)
أَهْلُ الشَّامِ.
• [18890] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ
(6)
سَوَاءٌ، وَقَالَ: فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ.
65 - بَابُ
(7)
الْمقْعَدَةِ
• [18891] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
(8)
عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: إِذَا لَمْا يَسْتَطِعْ أَنْ
(9)
يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ.
(1)
في (س): "جانبها"، وفي الأصل، "المحلى" (11/ 77):"صافنها"، والمثبت كما في "كنز العمال"(40302) معزوًّا لعبد الرزاق، ولكن تصحف عنده إلى:"صفقها". والصفن: هو وعاء بيضة الرجل. ينظر: "مجمل اللغة"(مادة: صفن).
(2)
في (س): "في".
• [18888][شيبة: 27721].
• [18889][شيبة: 27721].
(3)
قوله: "عن ابن راشد عن الشعبي قال بها المثانة إذا خرقت ثلث الدية. أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج" ليس في (س).
(4)
ليس في (س).
(5)
في (س): "قاله" بغير واو.
(6)
قوله: "في ذلك" ليس في (س).
(7)
في (س): "ذكر".
(8)
في (س): "قال: أخبرني".
(9)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [18892] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَهُ.
66 - بَابُ
(1)
الْأَلْيَتَيْنِ
(2)
• [18893] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأليَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي إِحْدَاهُمَا
(3)
النِّصْفُ.
• [18894] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ
(4)
- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: فِي الْأليَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ.
• [18895] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
(5)
عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الْأليَتَيْنِ الدِّيَةُ.
67 - بَابُ
(6)
قُبُلِ الْمَرْأةِ
• [18896] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا فِي بِلَادِنَا
(7)
.
• [18897] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ
(8)
سُفْيَانَ
(1)
في (س): "في".
(2)
الأليتان: مثنى ألية، وهي: ما ركب العجز من شحم ولحم. (انظر: القاموس، مادة: ألي).
(3)
في (س):" أحدهما".
(4)
قوله: "عن رجل" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(5)
بعده في (س): "أبي" خطأ.
(6)
في (س): "في".
(7)
قوله: "في بلادنا" وقع في (س): "ببلادنا".
* [س/140].
(8)
تصحف في (س) إلى: "عن".
قَالَ: يُقْضَى
(1)
فِي شُفْرِ قُبُلِهَا، إِذَا أُوعِبَ
(2)
حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ
(3)
دِيَتِهَا، وَبِدِيَتِهَا فِي شُفْرَيْهَا، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ، وإِذَا كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ.
• [18898] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضى فِي شَفْرَيْهَا كَذَلِكَ بِدِيَتِهَا
(4)
.
• [18899] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ: فِي رَكْبِهَا
(5)
إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.
68 - بَابُ
(6)
الْإِفْضَاءِ
• [18900] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ
(7)
.
• [18901] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَفُضُّهَا زَوْجُهَا: إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةٌ.
• [18902] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ
(1)
في (س): "قضي".
(2)
الإيعاب والاستيعاب: الاستئصال والاستقصاء في كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: وعب).
(3)
الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(4)
هذا الأثر زيادة من (س).
(5)
قال ابن سيده في "المخصص"(1/ 157): "الركب هو موضع منبت العانة، قال أبو عبيدة: "الجمع أركاب وأراكيب" اهـ. وقال الأصمعي: "الركب ما انحدر عن البطن فصار على العظم" اهـ.
وقيل: الركب من الرجل والمرأة ما انحدر عن البطن فكان تحت الثنة وفوق الفرج، وهو العانة، وقيل: الركبان أصلا الفخذين اللذين عليهما لحم الفرج، وقيل: الركب ظاهر الفرج، وقيل: هو الفرج".
(6)
في (س): "في".
(7)
في (س): "بالجماع".
الْخَطَّابِ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَتْ
(1)
عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَقَالَ: لَا حَدَّ
(2)
عَلَيْهَا.
• [18903] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا، قَالَ: ثُلُثُ الدِّيَةِ *.
• [18904] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
(3)
، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شعَيْبٍ، أَن رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيتِهَا.
69 - بَابُ الْعَفَلَةِ
(4)
• [18905] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.
70 - بَابُ
(5)
الْمَنْكِبِ
(6)
• [18906] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
(1)
في الأصل: "ذهب"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
(2)
الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا
…
وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
* [5/ 117 أ].
• [18904][شيبة: 28475].
(3)
تصحف في الأصل إلى: "عاصم"، والتصويب من (س).
(4)
العفل والعفلة: لم ينبت في قُبُل المرأة، ولا يسلم غالبا من رشح، ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد. وقيل غير ذلك. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 513).
(5)
في (س): "في".
(6)
المنكب: ما بين الكَتِف والعُنق، والجمع: المناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).
• [18906][شيبة: 27717].
عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ، قَالَ: فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا
(1)
.
• [18907] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي الْمَنْكِبِ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا
(2)
.
• [18908] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ.
71 - بَابُ الْفَتْقِ
(3)
• [18909] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ أَزْهَرَ
(4)
، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
72 - بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
(5)
• [18910] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غَرِمَ لَهُ دِيَّتَيْنِ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ
(6)
فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غَرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ.
(1)
هذا الأثر ليس في (س).
• [18907][شيبة: 27718].
(2)
هذا الأثر وقع في (س) بعد باب المنكب، وقال فيه:"الثوري" بدل: "ابن جريج".
• [18908][شيبة: 27717].
(3)
الفتق: بروز شيء من الأمعاء من شق يحدث في جدار البطن. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 308).
• [18909][شيبة: 27719].
(4)
تصحف في الأصل، (س) إلى "زهير" والتصويب من "التاريخ الكبير"(1/ 460)، "مصنف ابن أبي شيبة"(27719)، "المحلى"(11/ 90) من طريق الثوري، به.
(5)
ترجم في (س): "من قطع يد مقطوع اليد".
(6)
غير واضح في الأصل، واستدركناه من (س).
• [18911] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ
(1)
يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: لَوْ أُعْطِيَ عَقْلَ يَدَيْنِ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً.
73 - بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
• [18912] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَالرَّجْلُ مِثْلُهَا.
° [18913] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الرَّجْلَيْنِ بِالدِّيَةِ.
° [18914] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ:"وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالرَّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ".
• [18915] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَ
(2)
الثَّوْرِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
• [18916] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: أَمِنَ الْمَنْكِبِ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ؟ قَالَ: بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ.
° [18917] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ: "وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَمنَ الرَّجْلِ خَمْسُونَ".
° [18918] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(1)
في (س): "اليد فقطعت".
• [18912][شيبة: 27496]، وسيأتي:(18916).
• [18915][شيبة: 27491، 27492، 27623].
(2)
تصحف في (س) إلى: "عن".
• [18916][شيبة: 27496]، وتقدم:(18912).
"فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ".
• [18919] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْيَدِ * نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ.
• [18920] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا
(1)
فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ، وإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ، وإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ.
• [18921] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ.
• [18922] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ *، قُلْتُ
(2)
: فَقُطِعَ شَيءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا
(3)
، جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ.
• [18923] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي الْأَعْرَجِ إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَمَا نَقُصَ
(4)
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
• [18919][شيبة: 27383].
* [5/ 117 ب].
(1)
قوله: "إن نقصت رجله إصبعا" وقع في (س): "إذا قطعت رجله قدر إصبع".
• [18922][شيبة: 27551].
* [س/ 141].
(2)
في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).
(3)
ليس في (س).
(4)
في (س): "بقي".
• [18924] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا أَوِ الذِّرَاعِ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ قَدْرِ
(1)
الْيَدِ، خَمْسٌ وَعَشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعَهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ: ذَلِكَ فَنِصْفُ قَدْرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ.
• [18925] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا: فِي اليَدِ إِذَا شُلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً.
• [18926] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا.
• [18927] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْيَدِ وَالرَّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ
(3)
.
74 - بَابُ الْأصَابِعِ
• [18928] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَ
(4)
الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَفِي الْأَصَابِع عَشْرٌ عَشْرٌ.
° [18929] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ محَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
• [18924][شيبة: 27497، 27502].
(1)
في الأصل: "نذر" في الموضعين، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(2)
قوله: "ابن جريج" في (س): "معمر".
(3)
في (س): "فيه الحساب".
• [18928][شيبة: 27545، 27546].
(4)
قوله: "معمرو" ليس في (س).
جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ:"وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ".
° [18930] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ: "وَفِي الأصَابِع عَشْرٌ عَشْرٌ".
° [18931] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْأَصَابعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ، لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ
(1)
، أَوِ الشَّاءِ"، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
• [18932] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابعِ، أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ
(2)
عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ
(3)
قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، أَوْ عَدْلُ * ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
(4)
.
° [18933] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي
(1)
قوله: "أو البقر" من (س).
• [18932][شيبة: 27383، 27547].
(2)
ليس في (س)، ومكانه بياض بمقدار أربع كلمات.
(3)
ليس في الأصل، وأثبتناه من "كنز العمال"(40304) معزوا للمصنف.
* [5/ 118 أ].
(4)
قوله: "وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق" ليس في (س).
الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا، حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْأَصَابِعَ كُلَّهَا سَوَاءٌ، فَأَخَذَ بِهِ.
• [18934] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانِ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالرِّجْلَانِ سَوَاءٌ، وَالْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ.
• [18935] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ.
• [18936] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ
(1)
بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
° [18937] قال مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
• [18938] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ.
• [18939] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي كُلِّ مِفْصَلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مِفْصَلَانِ، فِي كُلِّ مِفْصَلٍ النِّصْفُ.
• [18940] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ
(2)
رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ: ثَلَاثُ قَلَائِصَ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ
(3)
.
(1)
في الأصل: "عمر"، والمثبت من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(25/ 186).
• [18938][شيبة: 27521].
• [18939][شيبة: 27556].
(2)
في (س): "عن" بدون واو.
(3)
قوله: "قال وفي حديث عكرمة عن عمر ثلاث قلائص وثلث قلوص" ليس في (س).
° [18941] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَصَابِعِ بِقَضَاءٍ، ثُمَّ أُخْبِرَ
(1)
بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لآِلِ حَزْمٍ: "فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ"، فَأَخَذَ بِهِ، وَتَرَكَ أَمَرَهُ الْأَوَّلَ.
• [18942] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَام، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَفِيهَا عَشَرَةٌ
(2)
مِنَ الْإِبِلِ.
• [18943] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ، إِذَا
(3)
قُطِعَتْ أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْإِبْهَامَ
(4)
، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ، فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْإِبْهَامِ نِصفُ دِيَتِهَا.
75 - بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ
• [18944] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا.
• [18945] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءَ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
• [18946] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ
(1)
في (س): "أخبرنا"، والمثبت هو الصواب كما في "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (1/ 364) من طريق الدبري، به.
(2)
في الأصل: "عشر" والمثبت من (س) وهو الجادة.
(3)
ليس في (س).
(4)
في (س): "إبهامه".
• [18946][شيبة: 27667]، وسيأتي:(18947).
ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الرِّجْلِ (*) الشَّلَّاءَ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
• [18947] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَه، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
(1)
.
• [18948] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَشَلٍّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَة، قَالَ: يَغْرَمُ لَهُ دِيَةَ يَدَيْنِ.
• [18949] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ (*) دِيَتِهَا.
• [18950] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
(2)
بُرَيْدَةَ
(3)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [18951] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ
(4)
، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالسِّنِّ
(5)
السَّوْدَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، ثُلُثُ دِيَتِهَا.
• [18952] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ
(*)[س/ 142].
• [18947][شيبة: 27667]، وتقدم:(18946).
(1)
هذا الأثر ليس في (س).
• [18949][شيبة: 27667].
(*)[5/ 118 ب].
(2)
بعده في الأصل: "أبي" وهو خطأ، والمثبت من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(14/ 328).
(3)
في (س): "يزيد" وهو خطأ. وينظر المصدر السابق.
• [18951][شيبة: 27612، 27613، 27621، 27667]، وتقدم:(18669).
(4)
قوله: "عمن حدثه" وقع في (س): "عن عثمان حدثه".
(5)
في الأصل: "والعين"، والمثبت من (س).
• [18952][شيبة: 27713].
ذَهَبَ ضَوْءُهَا، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَذَكَرِ الْخَصِي، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ، حُكْمٌ.
• [18953] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءَ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهَا.
76 - بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ
• [18954] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ
(1)
: فِي الْإِصْبَعِ الزائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ
(2)
الْإِصْبَعِ.
• [18955] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَع، أَوْ تُطْرَحُ السِّن، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا قَدْ شَانَ فَيُرَى فِيهِ.
• [18956] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، وَالْإِصْبَعِ
(3)
الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا.
قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حُكْمٌ.
• [18957] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
(4)
جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْأَصَابعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا
(5)
، قَالَ: يُودَى مَا فِيهَا مِنَ الصِّحَّةِ، وَفِي الشَّلَلِ صُلْحٌ.
(1)
قوله: "عن رجل، عن مكحول، عن زيد أنه قال" وقع في الأصل: "قال: سمعت عن أهل العلم يقولون"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 59)، "التوضيح" لابن الملقن (31/ 391) من طريق المصنف، به.
(2)
من (س).
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(4)
قوله: "محمد بن" ليس في (س).
(5)
ليس في (س).
77 - بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
• [18958] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي كَسْرِ الْيَدِ وَ
(1)
الرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ.
• [18959] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْل، وإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاع، أَوِ الْفَخِذ، أَوِ الْعَضُد، أَوِ السَّاق، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ
(2)
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
(3)
، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ كَانَ
(4)
فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا.
• [18960] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ
(5)
، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، قَالَ: حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا.
• [18961] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ
(6)
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهَا بِخَمْسِمَائَةِ
(7)
دِرْهَمٍ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَن سُفْيَانَ
(8)
بْنَ عَبْدِ اللهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ بِخَمْسِ أَوَاقٍ فِي الْيَدِ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَر، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيم، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلَا يَكُونُ فِيهَا عَرَجٌ
(9)
وَلَا شَلَلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ
(10)
فِيهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
(1)
في الأصل: "أو" والمثبت من (س).
• [18959][شيبة: 27676].
(2)
في الأصل: "ذكر"، والمثبت من (س) وهو الأليق بالسياق.
(3)
في (س) ما صورته: "صبرة".
(4)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(5)
قوله: "عن معمر، عن قتادة" من (س).
(6)
قوله: "عكرمة بن خالد" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(7)
في الأصل: "خمسمائة"، والمثبت من (س).
(8)
قوله: "أن سفيان" ليس في (س).
(9)
في الأصل: "عوج"، والمثبت من (س).
(10)
قوله: "ابن علقمة" تصحف في (س) إلى: "عكرمة".
• [18962] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ
(1)
، أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ، فَاسْتَوَتْ
(2)
فِي غَيْرِ عَثْمٍ، عَشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ حِقَّتَانِ.
• [18963] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ، يَدُعُّ بِذَوْدٍ
(3)
عَنْ حَرْثٍ لَه، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ، فَضَرَبَ أَحَدُهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ، وَلَا بَأْسٌ، فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَرَدَّهُ نَافِعٌ إِلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
• [18964] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ، إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ.
• [18965] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَحْشِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ، ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ (*)، يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ.
• [18966] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ
(4)
، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَانِ.
(1)
تصحف في الأصل إلى: "عكرمة"، والتصويب من (س). وينظر:"المحلى"(11/ 62).
(2)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(3)
الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).
(*)[5/ 119 أ].
(4)
قوله: "بن عمر" من (س).
78 - بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ
° [18967] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ
(1)
بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْه، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ
(2)
مَيْتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا، يَعْنِي فِي الْإِثْمِ".
° [18968] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ
(3)
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
…
بِمِثْلِهِ
(4)
.
79 - بَابُ الظُّفُرِ
• [18969] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا، فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ
(5)
.
• [18970] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنِ اسْودَّتِ الظُّفُر، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ.
• [18971] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَنْبُتِ
(6)
الظُّفُرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ (*).
° [18967][الإتحاف: جا حب قط حم 23139]، وتقدم:(6451، 6452).
(1)
في الأصل، (س):"سعيد"، وهو تصحيف، وسيأتي على الصواب:(18968). وينظر: "تهذيب الكمال"(10/ 262).
(2)
في (س): "المسلم"، والمثبت موافق لما في "مسند أحمد"(26284)، "سنن الدارقطني"(3413) من طريق ابن جريج، به.
(3)
في (س): "سعيد" وقد سبق التنبيه على ذلك.
(4)
في (س): "مثله".
• [18969][شيبة: 27687].
(5)
هذا الأثر ليس في (س).
(6)
قوله: "إذا لم ينبت" وقع في الأصل: "أنبتت" والتصويب من (س). وينظر: "المحلى بالآثار"(11/ 72).
(*)[س/ 143].
• [18972] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَنْبُتْ؟ فَنَاقَتَانِ، وَإِنْ نَبَتَتْ عُمْيًا
(1)
لَيْسَ لَهَا
(2)
وَبِيصٌ
(3)
؛ فَنَاقَةٌ.
• [18973] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ نَبَتَتِ الظُّفُرُ فَبَعِيرٌ، وإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ.
• [18974] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
(4)
فَابْنُ لَبُونٍ.
• [18975] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِيهَا فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ يَعْنِي صَغِيرًا.
• [18976] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ.
• [18977] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ
(5)
وَفَسَدَ
(6)
بِقَلُوصٍ.
(1)
في الأصل: "عما"، والتصويب من (س).
(2)
في (س): "فيها".
(3)
في (س): "وميض".
الوبيص: البريق. (انظر: النهاية، مادة: وبص).
(4)
قوله: "فإن لم تكن" من (س).
• [18976][شيبة: 27684]، وسيأتي:(18977).
• [18977][شيبة: 27684].
(5)
اعرنجم: فسد. قال الخطابي: ولست أعرف حقيقته، وأراه احرنجم - بالحاء - ومعناه: تقبض وتجمع. (انظر: غريب الخطابي)(2/ 54).
(6)
"وفسد" في الأصل: "وإذا فسد" والتصويب من (س)، ينظر:"المحلى بالآثار"(11/ 72).
• [18978] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ
(1)
اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
• [18979] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ.
• [18980] عبد الرزاق، عَنِ
(2)
الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ: إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرْةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
80 - بَابُ مَتَى يَتَعَاقَلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةَ
(3)
• [18981] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصفِ مِنْ دِيَةِ
(4)
الرَّجُلِ.
• [18982] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ.
• [18983] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ (*)، قَالَ: كَتَبَ
• [18978][شيبة:27688].
(1)
ليس في (س).
• [18979][شيبة: 27681، 27689].
• [18980][شيبة: 27680].
(2)
في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "يتعاقل الرجل والمرأة" وقع في الأصل: "يعاقل الرجل المرأة" والتصويب من (س).
(4)
تصحف في الأصل إلى: "فدية"، والتصويب من (س).
• [18983][شيبة: 27962، 27968].
(*)[5/ 119 ب].
إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مَنْ صَوَافِي
(1)
الْأُمَرَاءِ: أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ
(2)
رُيُعُ ثَمَنِهَا، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنِ وَلَدِهِ
(3)
عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاء سَوَاءٌ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ.
• [18984] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ
(4)
فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ، قَالَ: قُلْتُ: فَثَلَاثٌ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ، قُلْتُ: فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ: عَشْرُونَ، قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ
(5)
جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ قَالَ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، قَالَ: السُّنَّةُ.
• [18985] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
…
بِمِثْلِهِ
(6)
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ قَالَ: مِنْ أَيْنَ
(6)
أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، أَوْ عَالِمٌ
(7)
مُتَثَبِّتٌ، قَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
• [18986] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَة، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَة، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ.
(1)
في الأصل: "صواف"، وفي (س):"ضراب"، والمثبت من "أخبار القضاة" لوكيع (2/ 193)، "السنن الكبرى" للبيهقي (16394) من طريق سفيان الثوري.
(2)
تصحف في الأصل إلى: "الدابع"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(3)
في (س): "ذكره".
• [18984][شيبة: 28076].
(4)
من (س).
(5)
في الأصل: "يعظم"، والمثبت من (س).
(6)
ليس في (س).
(7)
تصحف في الأصل إلى: "جاهل"، والمثبت من (س).
• [18987] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ.
• [18988] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبُعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا، فَفِيهِمَا عَشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنْ
(1)
أُصِيبَتْ ثَلَاثٌ فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا، فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَصَابِعُهَا كُلُّهَا، فَفِيهَا نِصْفُ دِيَتِهَا، وَعَقْلُ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ ذَلِكَ فَيُفَرَّق، فَيَكُونُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَتِهِ، وَعَقْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا
(2)
.
• [18989] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا
(3)
فَمَا دُونَه، فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ النِّصْفُ.
• [18990] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عنْ أَرْبَعٍ مِن بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَه، قَالَ: فِيهَا عِشْرُونَ.
° [18991] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ".
° [18992] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
(1)
في الأصل: "فإن"، والمثبت من (س).
(2)
قوله: "ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها" ليس في (س).
(3)
قوله: "أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سألت عطاء حتى متى تعاقل المرأة الرجل قال عقلهما سواء حتى يبلغ ثلث ديتها" ليس في (س).
• [18993] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا.
• [18994] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ.
• [18995] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
(1)
عَلِيٍّ قَالَ: جِرَاحَاتُ (*) الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مَنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
(2)
: يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ، وَالْمُوضحَةِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (*)، يَقُولُ: إِلَى
(3)
الثُّلثِ.
• [18996] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
• [18997] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ، وَسِنُّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا، تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ.
• [18998] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ.
81 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ
° [18999] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
• [18993][شيبة: 28078].
(1)
في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).
(*)[س/ 144].
(2)
تصحف في (س) إلى: "داود".
(*)[5/ 120 أ].
(3)
ليس في (س).
• [18998][شيبة: 28072].
° [18999][الإتحاف: جا قط ط حم 6584][شيبة: 28123].
الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ
(1)
لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْه، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ.
° [19000] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَه، وَزَادَ فِيهِ: وَقُتِلَ
(2)
خَطَأً.
° [19001] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا"، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".
° [19002] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
(3)
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا".
° [19003] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ".
• [19004] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ، قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ
(4)
.
(1)
العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 313).
(2)
"وقتل" تصحف في الأصل إلى: "وقال"، والتصويب من (س).
° [19002][شيبة: 27978].
(3)
في (س): "أن".
° [19003][شيبة: 28130، 28152].
• [19004][شيبة: 28135].
(4)
قوله: "قال: نعم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [19005] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ، مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
• [19006] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ: قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا.
• [19007] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا، أَوْ رَجُلٌ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ، فَوَرِّثْهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرِّثْهُ الرُّبُعَ، وَوَرِّثْهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرُّبُعَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُن، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْقِلُوا عَقَلُوا
(1)
.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ.
° [19008] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ
(2)
: وَيَقْضِي أَنَّ الْوُرَّاثَ
(3)
أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ، مِثْلَ مَا يَرِثُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ (*) يَأْثُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وَرَجُلًا مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ.
° [19009] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
• [19006][شيبة: 28136، 28143].
(1)
قوله: "يعقلوا عقلوا" وقع في الأصل: "يعفوا عفوا"، والتصويب من (س)، وينظر:"المحلى بالآثار"(10/ 240).
° [19008][شيبة: 28134].
(2)
في (س): "كان يقول".
(3)
في الأصل، (س):"الوارث"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة"(28134) من طريق ابن جريج، به.
(*)[5/ 120 ب].
"فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا، وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
: "الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ
(2)
".
• [19010] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ
(3)
.
° [19011] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا
(4)
".
82 - بَابٌ لَيْسَ لِقَاتِلٍ
(5)
مِيرَاثٌ
• [19012] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ.
• [19013] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يُورَّثُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُورَّثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ
(6)
.
(1)
قوله: "فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله ويرثها من مالها وعقلها ما لم يقتل أحدهما الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في (س).
(2)
في الأصل: "للعصبة" والمثبت من (س).
(3)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وقد سبق بنحوه برقم:(16906).
(4)
في (س): "ميراثها".
(5)
في الأصل: "للقاتل".
• [19012][شيبة: 32058].
• [19013][شيبة: 32059].
(6)
قوله: "من ماله ولا من ديته" وقع في (س): "من ديته ولا من ماله".
• [19014] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَه، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَه، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّه، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ.
• [19015] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، قَالَا: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ ابْنَهُ
(1)
عَرْفَجَةُ
(2)
، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْه، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ (*) قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَه، وَهُوَ لَا يُرِيدُ قَتْلَه، فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ، قَالُوا: فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ، فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ.
• [19016] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَ أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ
(3)
، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ، فَأَمَرَهَا
(4)
، فَقَالَ ابْنُهَا: نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أَمَّنَا، فَلَمْ تَسْرَحْ أُمُّهُمَا، فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ، فَلَمْ تَفْعَلْ، وَسَرَحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ، وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ، فَنَزَفَ فَمَاتَ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ
(5)
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَافِنِي بِقُدَيْدٍ
(6)
بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ، فَإِنِّي نَازِل عَلَيْكُمْ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةَ ثَنِيَّة إِلَى بَازِلِ
(1)
من (س).
(2)
قال أبو عمر في "الاستذكار"(25/ 198): "بعضهم يقول فيه: قتادة المدلجي
…
ومنهم من يقول فيه: عرفجة المدلجي، والأكثر يقولون: قتادة، وهو الصحيح".
(*)[س/ 145].
(3)
في الأصل: "تزوجا" والتصويب من (س).
(4)
ليس في (س).
(5)
قوله: "بن مالك" من (س).
(6)
قديد: وادٍ من أودية الحجاز، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة، على نحو (120 كيلو مترًا). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 222).
عَامِهَا، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً
(1)
، ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ: هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدْه، إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ
(2)
فَأَخْطَأَتْه، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ.
° [19017] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ".
° [19018] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ
(3)
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا (*) مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ
(4)
ابْنَهُ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَيْهِ، فَنُزِيَ
(5)
فِيهِ فَمَاتَ، فَأَعْرَضَ عَتهُ عُمَر، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَر، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا! ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".
° [19019] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".
• [19020] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ
(6)
، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي
(1)
قوله: "وثلاثين جذعة وثلاثين حقة" وقع في (س): "وثلاثين حقة وثلاثين جذعة".
(2)
كأنه في (س): "الجزر".
° [19018][شيبة: 32044]، وتقدم:(19017) وسيأتي: (19019).
(3)
بعده في الأصل: "عن عمرو"، والتصويب من (س).
(*)[5/ 121 أ].
(4)
الحذف: الرمي والضرب. (انظر: النهاية، مادة: حذف).
(5)
النزو: الجريان وعدم الانقطاع. (انظر: النهاية، مادة: نزا).
° [19019][الإتحاف: جا قط حم 15609][شيبة: 32044]، وتقدم:(19017، 19018).
(6)
بعده في الأصل: "عن علي"، والتصويب من (س).
زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمْ يُوَرِّثْه، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً، قَالَ: لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ.
• [19021] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [19022] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
(2)
.
° [19023] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُه، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَه، قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٌ.
• [19024] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا، قَالَ: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ.
• [19025] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وإن قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً.
• [19026] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَوْ
(4)
خَطَأً.
• [19022][شيبة: 32064].
(1)
في الأصل: "ابن طاوس"، والمثبت كما في "سنن الدارمي"(3114) من طريق الثوري، به.
(2)
قوله: "عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(3)
من أول الإسناد إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [19024][شيبة: 32062].
• [19025][شيبة: 32046].
• [19026][شيبة: 32051، 32061].
(4)
في الأصل: "أم" والمثبت من (س).
• [19027] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ.
• [19028] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [19029] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا.
• [19030] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَا قُضِيَ أَلَّا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صاحِبِ
(1)
بَنِي إِسْرَائِيلَ.
• [19031] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: فَلَمْ يُورَثْ مِنْه، وَلَا
(1)
نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ.
• [19032] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ
(2)
، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا رَمَى
(3)
أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَصِيبُكَ
(4)
مِنْ مِيرَاثِهَا لِلْحَجَرِ، أَوْ قَالَ: الْحَجَرُ.
° [19033] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَقْتُلَنَّه، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يُقِيدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِهِ، وَلَا يُقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ.
° [19034] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُه، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ".
(1)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [19032][شيبة: 28466].
(2)
في (س): "سعيد".
(3)
في (س): "رض".
(4)
في الأصل: "نصيبان"، والتصويب من (س).
• [19035] عبد الرزاق (*)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (*)، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ
(1)
وَارِثٌ خَطَأً، هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوز، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ.
• [19036] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاه، أَوْ
(2)
أَخَاه، قَالَ
(3)
: كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، حَتَّى اتَّهَمَتْهُمُ الْأَئِمَّةُ.
• [19037] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ
(4)
عَمْدًا، قَالَ: الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
° [19038] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ، أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ، فَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ
(5)
، فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا".
83 - بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ
• [19039] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي الَّذِي يُقْتَلُ عَمْدًا، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصاصُ يُجْلَدُ مِائَةً، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: فِي الْحُرِّ يُقْتَلُ الْعَبْدُ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.
(*)[س/ 146].
(*)[5/ 121 ب].
(1)
قوله: "هو له" وقع في الأصل: "ولده"، والمثبت من (س).
(2)
في (س): "و".
(3)
في الأصل: "أو"، والتصويب من (س).
(4)
في (س): "ابنه".
(5)
تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسية اليوم، وهي تبعد عن المدينة شمالًا (778) كيلو مترا.
(انظر: المعالم الجغرافية)(ص 59).
• [19040] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا
(1)
يُسْجَن، وَيُضْرَبُ مِائَةً.
• [19041] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا، قَتَلَ عَبْدًا
(1)
مِائَةً، وَنَفَاهُ عَامًا.
• [19042] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا
(2)
، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ، وَسَجْنٍ وَعِتْقِ
(3)
رَقَبَةٍ
(4)
، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
(5)
، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ.
• [19043] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلكنِ الْعُقُوبَة، وَالنَّكَالُ
(6)
، وَغُرْمُ مَا أَصَابَ، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [19044] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِي
(5)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(7)
قَالَ: لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الاِعْتِرَافَ.
(1)
في (س): "عمدًا".
(2)
من (س).
(3)
العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
(4)
الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).
(5)
ليس في (س).
(6)
النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(7)
قوله: "عن جابر الجعفي، عن الشعبي" وقع في الأصل: "عن جابر، عن الجعفي"، والتصويب من (س).
• [19045] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ، لَا تَحْمِلُ الاِعْتِرَافَ
(1)
، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
• [19046] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ
(2)
جَرَّهَا.
• [19047] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ
(3)
، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْد، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْح، وَالْمَمْلُوكُ.
° [19048] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَمْد، وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَالاِعْتِرَاف، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ
(4)
، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوه، كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: "لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا
(5)
أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ"، قَالَ: وَالْمُفْرَحُ
(6)
كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
• [19049] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَه، يَعْنِي: فِي الصُّلْحِ (*).
(1)
قوله: "عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف" ليس في (س).
(2)
الجريرة: الجناية والذنب. (انظر: النهاية، مادة: جرر).
(3)
قوله: "عن الثوري" من (س).
(4)
في (س): "عاقلته".
(5)
في (س): "مفدحًا"، وقال في "تاج العروس" (7/ 11):" (فدحه الدين) والأمر والحمل، (كمنع)، يفدحه فدحا: (أثقله) فهو فادح، وذاك مفدوح. وفي حديث ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "وعلي المسلمين أن لا يتركوا في الإسلام مفدوحا في فداء أو عقل". قال أبو عبيد: هو الذي فدحه الدين، أي أثقله. وفي حديث غيره: (مفرحا)، بالراء، فأما قول بعضهم في المفعول مفدح فلا وجه له؛ لأنا لا نعلم أفدح".
(6)
في (س): "المفدح".
(*)[5/ 122 أ].
• [19050] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
• [19051] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الاِعْتِرَافَ.
• [19052] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ فِي
(1)
مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
• [19053] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: مَا دُونَ الْمُوضحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
(2)
.
• [19054] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
(3)
.
• [19055] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ، وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ: وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً.
• [19056] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ، أَوْ قال عبد الرزاق، قَالَ: كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً.
• [19051][شيبة: 2799].
(1)
في الأصل: "من" والمثبت من (س).
(2)
قوله: "وقضى عمر بن عبد العزيز بالموضحة على العاقلة" ليس في (س).
(3)
هذا الأثر ليس في (س).
• [19055][شيبة: 28381].
قَالَ سُفْيَانُ فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ: مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ، وَمَا كَانَ مَنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي صَبِيٍّ افْتَضَّ صَبِيَّةً: هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ.
• [19057] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ
(1)
عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا تَحْمِلُهُ
(2)
الْعَاقِلَة، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، لِأَنَّهُ مَالٌ.
• [19058] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ (*)، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً.
• [15059] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ، قَالَ: لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا، قَالَ: وَالاِعْتِرَافُ كَذَلِكَ، قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [19060] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ أَوْ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.
• [19061] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ
(3)
، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ
(4)
.
(1)
من (س).
(2)
غير واضح في الأصل، واستدركناه من (س).
(*)[س/ 147].
(3)
قوله: "عبد الرزاق عن زمعة عن زياد الخراساني عن الزهري قال الثلث فما دونه من خاصة ماله" ليس في (س).
(4)
الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية، مادة: ديوان).
84 - بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ
• [19062] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَه، قَالَا عَنْ عمَرَ: يَدٌ
(1)
مِنْ أَيْدِي المُسْلِمِينَ.
• [19063] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ خَطَأً، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
(2)
بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ.
° [19064] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَاجِزٌ يَرْجُزُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: فَنَزَلَ ابْنُهُ بَعْدَمَا مَاتَ، فَقَالَ: أَرْجُزُ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ:
تَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا
فَقَالَ عُمَرُ: صدَقْتَ.
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا (*)
فَقَالَ عُمَرُ: صدَقْتَ.
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا
…
وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا
…
إِذَا يَقُولُوا اكْفُرُوا أَبَيْنَا
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَقُولُ هَذِهِ؟ "، قَالَ: أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَهَا، قَالَ:"رحمه الله"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَه، فَقَالَ: "كَلَّا، بَلْ مَاتَ مُحْتَسِبًا
(3)
مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ".
• [19062][شيبة: 28277]، وسيأتي:(19074).
(1)
في الأصل: "قالا عمر يدي"، والمثبت من (س).
(2)
قوله: "عمر بن الخطاب" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(*)[5/ 122 ب].
(3)
من (س).
قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ ضَرَبَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ، فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ.
85 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أوْ يَمُوتُ
• [19065] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ فَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ.
• [19066] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا
(1)
فَفَرَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ، قِيلَ لَهُ: فَسُجِنَ
(2)
الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ: قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا
(3)
فِي شَأْنِهِ، فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا
(3)
، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
(4)
بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ، وَإِنْ حَبَسُوه، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ، فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ.
• [19067] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا، أَمِنْ مَالِهِ يُعْقَلُ عَنْهُ؟ أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ؟ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ
(5)
، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
• [19068] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ
(1)
: كُلُّ شَيءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعْضَاءَ كُلِّهَا، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ.
• [19066][شيبة:28644].
(1)
ليس في (س).
(2)
في (س): "فيسجن".
(3)
في (س): "يتبينوا".
(4)
البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).
(5)
قوله: "قال: ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
86 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا
• [19069] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ.
• [1970] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُودَى.
• [19071] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً، أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً، قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْء لَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.
• [19072] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُقَادُ لِلابْنِ مِنْ أَبِيهِ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا.
• [19073] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاه، فَقَالَ: فِي مَالِهِ خَاصَّةً
(1)
.
• [19074] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُه، فَقَالَ
(2)
: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي قَالَ
(3)
: بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ إِذْ
(3)
ضَرَبَهَا، فَرَجَعَتْ (*) ثَمَرَةُ سَوْطِهِ، فَفَقَأْتَ عَيْنَه، فَكَتَبَ فِيهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ، قَالَ عُمَرُ: يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.
(1)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [19047][شيبة: 28277، 28278].
(2)
في الأصل: "يقال" والتصويب من (س).
(3)
من (س).
(*)[5/ 123 أ].
قَالَ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، فَقَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا.
87 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً
• [19075] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَل، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمً قَتَلَ خَطَأً فَكَذَلِكَ.
قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَد، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ (*).
• [19076] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً، قَالَ: تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ الَّذِي قُتِلَ عَمْدًا، حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
• [19077] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ
(1)
رَجُلًا خَطَأً، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ.
• [19078] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، فَجَاءَ آخَرُ
(2)
فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا، قَالَ: لِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قُتِلَ عَلَى قَاتِلِهِمُ الدِّيَةُ.
• [19079] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَمْدَا فَلِأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قُتِلَ عَلَى
(3)
عَاقِلَتِهِمُ الدِّيَةُ
(4)
.
(*)[س/ 148].
• [19077][شيبة: 28643].
(1)
من (س).
(2)
في الأصل: "الآخر" والمثبت من (س).
(3)
ليس في الأصل، ويقتضيه السياق.
(4)
هذا الأثر ليس في (س).
• [19080] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قُتِلَ هُوَ خَطَأً، فَلَهُمُ الدِّيَة، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّل، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ عَطَاءٍ.
• [19081] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَد، فَلَا شَيْء لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قُتِلَ خَطَأً، وَهُوَ قَوْلُ: قَتَادَةَ
(1)
.
• [19082] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ
(2)
. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: الْقَوَد، وَلَا دِيَةَ.
• [19083] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً، قَالَ: تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ.
• [19084] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، قَالَ: لَا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ.
• [19085] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ، قَالَ: ئقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَه، وَيَبْطُلُ دَمُ
(3)
الْأَوَّلِ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ.
88 - بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ
• [19086] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَه، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ الْإِمَامَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ.
(1)
قوله: "وهو قول قتادة" ليس في (س).
(2)
قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، في رجل قتل رجلا عمدًا، ثم قتل آخر خطأ، قال: يقتل به، وتكون الدية للأولين على هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم" ليس في (س).
• [19084][شيبة: 28643].
(3)
في الأصل: "دمه"، والتصويب من (س).
• [19087] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ، فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَه، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ (*)، وَتُقْطَعُ رِجْلُ
(1)
السَّارِقِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَة، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ، قَالَ: يُقْطَعُ.
• [19088] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قُطِعَ السَّارِق، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاص، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَلَيْسَ عَلَى قَاتِلِهِ شَيْءٌ.
• [19089] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ، قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، عَلَيْهِ الدِّيَة، يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ.
89 - بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى
(2)
• [19090] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْقَوْمِ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ، أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ؟ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْه، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْه، وَهُوَ مَوْلَانَا
(3)
.
قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْه، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ
(4)
، فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ.
(*)[5/ 123 ب].
(1)
في الأصل: "يد" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (12/ 345)، "الإشراف" له (7/ 217)، "المغني" لابن قدامة (9/ 124).
(2)
تصحف في الأصل إلى: "الموتى"، واستدركناه من (س).
• [19090][شيبة: 28161].
(3)
في الأصل: "مولانه"، والمثبت من (س).
(4)
قوله: "أن يعقلوا عنه" ليس في (س).
• [19091] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ، إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ، إِنْ شَاءُوا، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذُلُوهُ عَنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ.
• [19092] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا.
• [19093] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَبَتِ
(1)
الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ، جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ.
• [19094] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمَوَالِيَ لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا، وَلكنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ.
90 - بَابٌ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ
• [19095] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَجَعَلَ عُمَرُ: الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ.
• [19096] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأَعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ.
• [19097] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الدِّيَةُ اثْنَا
(1)
تصحف في الأصل إلى: "رأيت"، والتصويب من (س).
• [19095][شيبة: 28008].
• [19097][شيبة: 27263، 28008].
عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ فِي عَطِيَّاتِهِمْ، وَقَضَى
(1)
بِالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثَ (*) فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ.
• [19098] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
(2)
حَمَّادٍ - أَوْ غَيْرِهِ - عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ، وإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ.
• [19099] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ (*) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
91 - بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى
• [19100] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
(3)
، يَقُولُ: قَضَى عُثْمَانُ أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ.
92 - بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ
• [19101] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا، وَلَا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَكَانَتِ الدَّابَّةُ
(4)
عَارِمَةً فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا، وَهِيَ تُقَادُ، قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ.
(1)
قوله: "في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم، وقضى" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(*)[5/ 124 أ].
(2)
في (س): "أو".
(*)[س/ 149].
• [19100][شيبة: 28559].
(3)
قوله: "أبا جعفر" وقع في الأصل: "جعفر"، والتصويب من (س). وينظر:"كنز العمال"(40252).
(4)
تصحف في الأصل إلى: "الدية"، والتصويب من (س).
• [19102] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ، فَرَادَدْتُه، فَقَالَ: يَقُولُ: الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ.
• [19103] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يَغْرَمْ، قَالَ: وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ، فَيَغْرَمَ.
• [19104] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّدِيفَيْنِ، قَالَ: إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا.
• [19105] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَضْمَنُ الرادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ.
• [19106] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.
• [19107] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [19108] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَضْمَنُ الْقَائِد، وَالسَّائِق، وَالرَّاكِب، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ، قُلْتُ: وَمَا عَاقَبَتْ؟ قَالَ: إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ.
• [19109] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(1)
، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْه، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: يَغْرَمُ الرَّاكِب، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَغْرَمُ النَّاخِسُ.
• [19110] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى، فَوَقَعَتْ فَمَاتَتْ، فَضَمَّنَ
(2)
عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ.
• [19102][شيبة: 27882].
• [19105][شيبة: 27890].
(1)
قوله: "بن عبد الله" من (س).
(2)
الضمان: الحفظ والتكفل بالغرامة. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).
° [19111] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ
(1)
بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْمَعْدِنُ جُبَارٌ
(2)
، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ
(3)
الْخُمُس، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ"، يَعْنِي: رِجْلَ الدَّابَّةِ، وَالْجُبَارُ: الْهَدَرُ.
• [19112] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
(4)
، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: الرِّجْلُ جُبَارٌ.
• [19113] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا، وَقَالَ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَضَمِنَ
(5)
مَا أَصَابَتْ
(6)
بِيَدِهَا.
• [19114] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (*)، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَأَا إِنْسَانًا، قَالَ: يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِب، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لَا يُبْصر، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِد، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ.
° [19111][شيبة: 27938]، وسيأتي:(19626).
(1)
في الأصل، (س):"هذيل" بالذال، وهو خطأ. وينظر:"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (4/ 2311)، "الإكمال" لابن ماكولا (7/ 313).
(2)
المعدن جُبار: المعادن التي تستخرج منها الذهب والفضة فيجيء قوم يحفرونها بأجرة، فتكون دماؤهم هدرا إذا انهار المعدن عليهم. (انظر: غريب أبي عبيد، مادة: عدن).
(3)
في الأصل: "الراكزة"، والمثبت من (س).
الركاز والركائز: الكنوز والمعادن والجواهر المدفونة المركوزة في الأرض، أي: الثابتة فيها، ومفردها: ركزة، ركيزة. (انظر: النهاية، مادة: ركز).
(4)
ليس في (س).
(5)
في الأصل: "وضمت"، والتصويب من (س).
(6)
في الأصل: "أصاب"، والتصويب من (س).
(*)[5/ 124 ب].
• [19115] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَهُ
(1)
رُمْحٍ، فَأَصَابَ الرُّمْحُ
(2)
إِنْسَانًا مِنْ خَلْفِهِ
(3)
، قَالَ: يَضْمَنُ.
• [19116] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَادَ
(4)
الدَّوَابَّ، فَتَبِعَتْهَا دَوَابٌّ فَأَصَابَتْ
(5)
إِنْسَانًا، قَالَ: يَضْمَن، وإِنِ انْفَلَتَتْ
(6)
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [19117] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلُوٌّ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا، قَالَ: يَضمَن، قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صاحِبِهَا.
• [19118] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا قَالَ: إِذَا
(7)
كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا غَرِمَ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلَا غُرْمَ.
93 - بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلًا
• [19119] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا؟ قَالَ: عَلَى
(8)
الْآمِرِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ
(9)
: يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِر، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْد، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ، مَنْ أَهْدَاهَا؟ قُلْتُ
(9)
: فَأَمَرَ أَجِيرَه، قَالَ: أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ، قُلْتُ: فَأَمَرَ رَجُلًا حُرًّا
(2)
، أَوْ عَبْدَا لَا يَمْلِكُه، وَلَيْسَا
(1)
في الأصل: "مع" والمثبت من (س).
(2)
ليس في (س).
(3)
قوله: "من خلفه" من (س).
(4)
بعده في الأصل: "ألف"، والمثبت في (س).
(5)
في الأصل: "فأصاب"، والتصويب من (س).
(6)
في الأصل، (س):"انفلت"، والصواب ما أثبتناه استظهارًا.
(7)
قوله: "قال: إذا" وقع في الأصل: "إذا قال".
(8)
في (س): "يغرم"، وفي "المحلى" لابن حزم (11/ 164) من طريق المصنف، "كنز العمال"(40219) منسوبًا للمصنف، كالمثبت.
(9)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
بِأَجِيرَيْنِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَأْمُور إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا
(1)
، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدِ
(2)
غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ.
• [19120] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَلَيْسَ عَلَى الْامِرِ شَيْءٌ.
• [19121] وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُقْتَلَانِ جَمِيعًا
(3)
.
• [19122] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، فَقَتَلَ رَجُلًا، لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ
(4)
، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَب، وَيُحْبَس، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَه، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ.
• [19123] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ
(5)
وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ.
• [19124] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْد، وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ.
• [19125] قال عبد الرزاق (*): قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَفَعَلَ،
(1)
في الأصل: "يملكها"، والمثبت من "المحلى".
(2)
بعده في الأصل: "في" ولا وجه له، والمثبت موافق لما في (س).
(3)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(4)
من قوله: "وليس على الآمر شيء" بالحديث رقم (19120) إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
• [19123][شيبة: 28362].
(5)
بعده في "المحلى"(11/ 165): "وللشعبي كلام آخر زائد".
• [19124][شيبة: 28362].
(*)[س/ 150].
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ، وَلكِنَّهُ يُعَزرُ الْآمِرُ، فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ: اقْتُلْ فُلَانًا فَقَتَلَهُ: قُتِلَ الْعَبْد، وَيُغَرَّمُ الْآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ.
• [19126] عبد الرزاق، قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ: اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً، فَقَتَلَه، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ.
• [19127] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِر، وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْد، أَرَأَيْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ الْقَائِلَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا (*)؟
• [19128] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَ رَجُلا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا، فَمَاتَ حِينَ جَرْيهِ ذَلِكَ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الْآمِرِ.
• [19129] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ، قَالَ: يَضمَنُ.
• [19130] قال عبد الرزاق: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، قَالَ: يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ.
94 - بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ
° [19131] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ".
• [19132] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَر، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ؟ قَالَ: يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِك،
• [19127][شيبة: 28368].
(*)[5/ 125 أ].
° [19131][شيبة: 28372]، وسيأتي:(19134، 19335).
قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا، قَالَ: بَلَى يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا، قَالَ: لَمْ يُمْسِكْه، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلكنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنَعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ - يَعْنِي السَّاطِيَ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ - فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ.
• [19133] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِل، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ.
° [19134] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ".
95 - بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا
• [19135] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنِ فَمَاتَ، لَمْ يَغْرَمْهُ.
عَمْرٌو، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَعْقِلَ.
• [19136] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ.
• [19137] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ.
• [19138] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصطَرِعَا، فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صاحِبَه، قَالَ: تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
• [19139] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ
(1)
ضَمِنَ.
° [19134][شيبة: 28372]، وسيأتي:(19335).
(1)
الموالي: جمع المولى، وهو السيد المالك. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
• [19140] قال عبد الرزاق: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
(1)
، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ، قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
• [19141] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ، فَتَلِفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الْحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا.
96 - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا أوْ عَبْدًا فِي عَمَلٍ
(2)
فَعَنِتَ
• [19142] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا فِي عَمَلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ
(3)
أَنَّهُ (*) يَعْمَلُه، فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَل، قَالَ: يَغْرَمُه، قُلْتُ لَهُ: فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ وَيَعْمَل، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يَغْرَم، قُلْتُ: خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ بِعَمَلٍ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فِي عَمَلِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ؟ قَالَ: يَغْرَمُهُ.
• [19143] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا فِي حَفْرِ رَكِيَّةٍ
(4)
، أَوْ هَدْمِ حَائِطٍ، فَوَقَعَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمْ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ، وَلكنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ.
• [19144] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا
(5)
، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، كَانَتِ الدِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا.
• [19145] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا يَعْمَلُونَ لَه،
(1)
بعده في الأصل: "عن أبي حنيفة"، وهو انتقال نظر من الناسخ، وينظر أسانيد الأحاديث التالية (842، 1475، 2027)، والمثبت من (س).
(2)
تصحف في الأصل: "عقله"، والمثبت من (س).
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(*)[5/ 125 ب].
(4)
الركي والركية: البئر، والجمع: ركايا. (انظر: النهاية، مادة: ركا).
(5)
قوله: "فخر عليهما" وقع في الأصل: "فحفر أحدهما"، والمثبت من (س).
فَرَفَعُوا حَجَرًا، فَعَجَزُوا
(1)
عَنْه، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ غُرْمٌ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَعْنَتَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ.
• [19146] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ، فَقَتَلَ
(2)
بَعْضًا، وَجَرَحَ بَعْضًا، قَالَ: يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلَاهُمْ
(3)
، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ
(4)
.
97 - بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ
• [19147] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ، فَمَاتَ؟ قَالَ: يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يَغْرَمُه، قَالَ: يُفْزِعُه، قُلْتُ: فَنَادَى كَبِيرًا؟ قَالَ: وَمَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَه، رَادَدْتُهُ فِيهِ فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ.
98 - بَابُ الْعبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ
• [19148] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ
(5)
عَنْ (*) عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُه، قَالَ: عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَة، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ وَغَيْرُهُ: الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَة، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ.
99 - بَابُ الرَّجُلِ لَا (1) يُدَفَّفُ عَلَيْهِ
• [19149] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَه، أَنَّهُ
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "فهدم"، والمثبت من (س).
(3)
في الأصل: "قتلا"، والمثبت من (س).
(4)
في الأصل: "عنهم"، والمثبت من (س).
• [19147][شيبة: 28545].
(5)
قوله: "عن الشعبي، سئل" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (27757).
(*)[س/ 151].
• [19149][شيبة: 28471].
سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرْ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلُ أَخِي، فَدَفَعَهُ إِلَيهِ يَعْلَى فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ، حَتَّى رأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ
(1)
، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: قَاتِلُ
(2)
أَخِي، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَه، فَدَعَاهُ يَعْلَى فَإِذَا بِهِ قَدْ شُلِّلَ، فَحُسِبَتْ جُرُوحُه، فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَه، وَاقْتُلْه، وإِلَّا فَدَعْه، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى: أَنْ أَقْدِمَ عَلَي، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ
(3)
، وَيَقْتُلَه، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلَه، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ.
• [19150] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى: أَن هَذَا الْقَاتِلَ أَدِينَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى فَذَكَرَ (*)، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ.
• [19151] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي لَا يُذفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأ، قَالَ: يُقْتَلُ وَلَا يَغْرَمُ جِرَاحَهُ.
100 - بَابُ الرَّجُلِ يجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا
• [19152] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ؟ قَالَ: مَا
(4)
مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ.
(1)
الرمق: بقية الروح وآخر النفَس. (انظر: النهاية، مادة: رمق).
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (40197) معزوًّا لعبد الرزاق. وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(28471) من طريق ابن جريج، به.
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(*)[5/ 126 أ].
• [19152][شيبة: 28461].
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (28461) من طريق ابن جريج، به.
• [19153] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ.
• [19154] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُدْعَى جُبَيْرًا، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَه، أَوْ قَتَلَهُمَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَقَتَلَه، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ
(1)
أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَلِيًّا، فَقَالَ: مَا هَذَا بِبِلَادِنَا، لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْه، فَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ
(2)
: يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ.
• [19155] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.
° [19156] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ"، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَأَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ"، قَالُوا: لَا تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَلَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ، فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَأْبَى اللهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ".
° [19157] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَا"، يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: شَاهِدًا، فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ:"إِذَنْ يَتَتَابَعُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ".
• [19154][شيبة:28458].
(1)
قوله: "يدعى جبيرا وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما، قال الثوري: فقتله، وأن معاوية" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (28458) من طريق يحيى، به.
(2)
في الأصل: "القوم"، وفي (س):"اليوم"، والمثبت من "كنز العمال"(40198) معزوا لعبد الرزاق.
القرم: المقدَّم في الرأي. (انظر: النهاية، مادة: قرم).
• [19158] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ، فَعَارَكَهَا سَاعَةً، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ انْفِلَاتَةً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَخْبَرَتْهُمْ، فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَى عُمَرَ
(1)
، فَأَخْبَرُوه، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فَوَجَدَ آثَارَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: قَتِيلُ اللهِ لَا يُودَى أَبَدًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ قَضتِ الْقُضَاةُ بَعْدُ بِأَنْ يُودَى.
• [19159] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ
(2)
اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا، وَأَقُولُ أَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاقِ:
وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي
…
لَهَوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ
أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي
…
عَلَى حَمْرَاءَ مَائِلَةِ الْحِزَامِ
كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ
(3)
مِنْهَا
…
فِئَامٌ
(4)
يَرْجِعُونَ
(5)
إِلَى فِئَامِ (*)
• [19160] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلَانِيَةِ أَنْ أَقِيدُوه، وَكِتَابًا فِي السِّرِّ: أَنْ أَعْطُوهُ الدِّيَةَ.
• [19158][شيبة: 28369، 28370].
(1)
قوله: "فذهب أهلها إلى عمر" وقع في الأصل: "فذهب عمر إلى أهلها"، والمثبت من (س) وهو الأليق بالسياق.
(2)
قبله في الأصل، (س):"أبا"، وهو خطأ. وينظر:"المحلى" لابن حزم (8/ 251)، "التمهيد" لابن عبد البر (21/ 258)، وله ترجمة في:"تهذيب الكمال"(15/ 259).
(3)
في الأصل: "الويلات"، والمثبت من (س).
(4)
الفئام: الجماعة الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: فأم).
(5)
في الأصل: "يرجفون"، والمثبت من (س).
(*)[5/ 126 ب].
• [19160][شيبة: 28464].
• [19161] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ مَكْحُولٍ بِبَعْضِهِ قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ
(1)
رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ
(2)
مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ، فَطَرَقَ
(3)
بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ
(4)
سَنَةً.
• [19162] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا بَعْدَ الْعَتَمَةِ، مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِائَةً.
• [19163] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: جُنْدَبٌ أَخَذَ شَابًّا مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهُ (*): أَبُو سَبْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَأَوْثَقَه، وَرَضَّ
(5)
أُنْثَيَيْهِ بِفِهْرٍ
(6)
، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَيْهِمْ لِعُمَرَ، فَأَبْطَلَ كُلَّ شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ أَبُو سَبْعٌ، فَانْطَلَقَ قَوْمُه، فَأَتَوْا عُمَرَ بِضَجْنَانَ
(7)
، فَقَالَ أَبُو سَبْعٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ جُنْدَبًا أَخَذَنِي عِنْدَ ابْنَةِ عَمَّتِي أَسْأَلُهَا الْعَشَاءَ، فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ سُفْيَان، فَقَالَ عُمَرُ لِسُفْيَانَ: سَلْ عَنْ هَذَا، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
(1)
خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية، كانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 108).
(2)
العتمة: ظلمة الليل، والمراد هنا: صلاة العشاء. (انظر: النهاية، مادة: عتم).
(3)
الطرق والطروق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر: النهاية، مادة: طرق).
(4)
التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب).
(*)[س/ 152].
(5)
الرض: الدق والكسر. (انظر: اللسان، مادة: رضض).
(6)
الفهر: الحجر ملء الكف، وقيل: هو الحجر مطلقا. (انظر: النهاية، مادة: فهر).
(7)
ضجنان: جبل بناحية تهامة، على بعد أربعة وخمسين كيلو مترًا من مكة على طريق المدينة المنورة، وهي اليوم (خشم المحسنية). (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 243).
• [19164] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ
(1)
، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا، فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ.
• [19165] وقال: وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
101 - بَابُ مَا ينَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ
• [19166] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ شَجَّ
(2)
عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَه، قَالَ: لِيَكْسُهُ ثَوْبًا، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا، فَقَالَ حَيَّانُ: هَكَذَا أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
(3)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَيَّانُ: فَفَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ.
• [19167] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ مَثَّلَ
(4)
بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ.
• [19168] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعًا، حَتَّى أَتَى بِئْرًا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِيهَا، فَلَمَّا أَصبَحَ أَتَى عُمَرَ: فَأَعْتَقَه، فَأُتيَ عُمَرُ بِسَبْيٍ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ عَبْدًا، قَالَ الْحَسَنُ: كَانُوا يُعَاقَبُونَ، وَيُعْقَبُونَ يَعْنِي: لَمَّا أَعْتَقَهُ أَعْقَبَهُ عُمَرُ مَكَانَهُ.
• [19169] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا كَوَى غُلَامًا لَهُ بِالنَّارِ، فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ.
• [19170] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ
(1)
قوله: "عمرو بن أبي جعفر" كذا في الأصل، (س)، ولعله عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب؛ فإن إبراهيم بن أبي يحيى مشهور بالرواية عنه.
(2)
الشج والشجة: أن يضرب الشخص بشيء فيجرحه ويشقه، ويكون في الرأس خاصة، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. والشجة هي المرَّة من الشَّجِّ. (انظر: النهاية، مادة: شجج).
(3)
في الأصل: "يزيد" والمثبت من "المحلى"(8/ 202) من طريق المصنف، به.
(4)
المثلة والتمثيل: مَثَلْتُ بالقتيل؛ إذا جدعت (قطعت) أنفه أو أذنه أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، ومَثَلْت بالحيوان: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به. (انظر: النهاية، مادة: مثل).
الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
(1)
عَلَى أَمَةٍ لَه، فَأَقْعَدَهَا عَلَى مِقْلًى، فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا
(2)
، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا.
• [19171] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ
(3)
عَلَى النَّارِ فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ.
° [19172] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ (*)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
(4)
، أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ
(5)
وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَعَ أَنْفَه، فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لهُ:"مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ "، قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:"اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ". ° [19173] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا
(6)
مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ الْعَززَمِيَّ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. ° [19174] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ يَضْرِبُ خَادِمَه، فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَلَمَّا سَمِعَهُ أَلْقَى السَّوْطَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَاللهِ للهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا"، قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمَثِّلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ فَيُعْوِرَ، أَوْ يُجْدِعَ، وَقَالَ:
(1)
قوله: "سفيان بن الأسود بن عبد الله" وقع في الأصل: "سفيان بن الأسود بن الأسود"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (23/ 159)، "شرح الزرقاني على الموطأ"(4/ 145) معزوًّا فيهما للمصنف.
(2)
العجز: المؤخرة. (انظر: اللسان، مادة: عجز).
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار"(23/ 159) عن عبد الرزاق، به.
(*)[5/ 127 أ].
(4)
في الأصل: "عمر"، وهو خطأ، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (5/ 268)، ومن طريقه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(3099) عن إسحاق الدبري، عن المصنف، به.
(5)
في الأصل: "دينار" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(6)
في الأصل، (س):"أبا" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وينظر:"تهذيب الكمال"(26/ 41)، وهو: محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي.
"أَشْبِعُوهُمْ وَلَا تُجَوِّعُوهُمْ، وَاكْسُوهُمْ وَلَا تُعَرُّوهُمْ، وَلَا تُكْثِرُوا ضَرْبَهُمْ، فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُمْ، وَلَا تَفْدَحُوهُمْ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ كَرِهَ عَبدَهُ فَلْيَبِعْه، وَلَا يَجْعَلْ رِزْقَ اللهِ عَلَيْهِ عَنَاءً".
° [19175] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَهٍ
(1)
! أَطَّتِ
(2)
السَّمَاءُ"، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: "وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعُ كَفٍّ - أَوْ قَالَ: شِبْرٍ، إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ، فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَحْسِنُوا إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
(3)
، أَطْعِمُوهُمْ، مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ جَاءُوا بِشَيْءٍ مَنْ أَخْلَاقِهِمْ يُخَالِفُ شَيْئًا مَنْ أَخْلَاقِكُمْ، فَوَلُّوا شَرَّهُمْ غَيْرَكُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهِ".
° [19176] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
(4)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَرِقَّاءَكُمْ،
(1)
صه: اسكت السكوت المعروف منك، وهي كلمة زجر، تقال عند الإسكات، وتكون للواحد والاثنين والجمع، والذكر والمؤنث. (انظر: النهاية، مادة: صه).
(2)
الأطيط: الصوت، ويحتمل أن يكون أطيط السماء صوتها بالتسبيح، والتحميد، والتقديس، والتمجيد. (انظر: المرقاة) (9/ 208).
(3)
ملك اليمين: ما تملكه الأيدى من العبيد والإماء والأموال. (انظر: النهاية، مادة: ملك).
° [19176][الإتحاف: حم 17340].
(4)
كذا في الأصل، (س)، ورواه ابن سعد في "الطبقات"(2/ 185)، (3/ 377) من طريق الثوري، وقال فيه:"عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب"، وكذا عزاه في "الدر المنثور"(2/ 534) لعبد الرزاق وابن سعد وأحمد، ورواه أحمد في "المسند"(16671) من طريق الثوري، وجعله من حديث عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، والطبراني في "الكبير"(22/ 243) عن الدبري، عن عبد الرزاق وجعله من مسند يزيد أبو عبد الرحمن، ورواه قوام السنة في "الترغيب" (2421) وقال فيه:"عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه"، وجعله الهيثمي في "المجمع"(4/ 236) من مسند يزيد بن جارية، ويؤيده ما قاله الإمام أحمد في "مسائل أبي داود" (ص 444) حيث قال:"ذكرت لأحمد حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أرقاءكم أرقاءكم"، قال أحمد: يختلفون فيه، قلت لأحمد: يزيد له صحبة؟ قال: لا أدري له صحبة، هو أخو =
أَرِقَّاءَكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ؛ فَبِيعُوا عِبَادَ اللهِ، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ".
° [19177] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَأَعْتَقَه، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يَزِنُ هَذَا، أَوْ يُسَاوِي هَذَا، وَأَخَذَ شَيْئًا بِيَدِهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَه، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ".
° [19178] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَنَا خَادِمٌ، لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْتِقُوهَا"، فَقُلْنَا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَخْدِمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا، ثُمَّ خَلُّوا
(1)
سَبِيلَهَا".
102 - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ
(*)
• [19179] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ.
= مجمع بن جارية، مجمع ويزيد ابنا جارية"، ولكن ذكر البخاري في "التاريخ" (5/ 364) هذا الحديث في ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، ووضعه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (1/ 955) تحت ترجمة: يزيد بن ركانة. ولم يعرِّفه ابن أبي حاتم في "الجرح" (9/ 299) فذكر الحديث تحت ترجمة: يزيد والد عبد الرحمن. وكذا صنع أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5/ 2783) فقال: "يزيد أبو عبد الرحمن قيل: إنه يزيد بن جارية الأنصاري من الأوس، وقيل: زيد بن جارية".
° [19177][الإتحاف: جا عه حب حم 9446][شيبة: 12754].
° [19178][شيبة: 12755].
(1)
التخلية: التَّرْك والوَدْع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: خلا).
(*)[5/ 127 ب]، [س/ 153].
• [19179][شيبة: 25965].
• [19180] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [19181] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سُئِلَ نَافِعٌ هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقيقَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيُعْتِقُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَكَذَا.
• [19182] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ
(1)
.
° [19183] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خادِمًا لَه، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطّ، إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرَهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ للهِ.
° [19184] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ، يَضْرِبُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا آخِرَه، أَمَا يَسْتَحْيِي".
° [19185] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
…
نَحْوَهُ.
° [19186] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا
(1)
المشجب: عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. (انظر: النهاية، مادة: شجب).
° [19183][التحفة: س 16418، خ 16560، خ م د 16595، س 16625، د 16664، س 16680، خ م 16759، م 16847، م 16848، م 16994، م تم س 17051، م 17218][الإتحاف: ط عه حم 22182][شيبة: 25968، 27009].
تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ"، قَالَ: فَذَئِرَ
(1)
النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَاضْرِبُوهُنَّ"، فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَصْبَحَ: "لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، وَايْمُ اللهِ
(2)
لَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ".
° [19187] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ، لَا وَاللهِ مَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي: أُفٍّ
(3)
قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي: لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: أَلَّا فَعَلْتَهُ!
° [19188] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ، فَلَا وَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: أَلَا صَنَعْتَهُ! وَلَا لَامَنِي، فَإِنْ لَامَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ قَالَ:"دَعْه، مَا قُدِّرَ فَهُوَ كَائِنٌ، أَوْ مَا قُضِيَ فَهُوَ كَائِنٌ".
• [19189] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ، فَقَالَ: كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلَا يَلْعَنُونَهُمْ.
° [19190] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَرَّ
(1)
الذأر: النشوز والاجتراء. (انظر: النهاية، مادة: ذأر).
(2)
ايم الله: من ألفاظ القسم، كقولك: لَعمر الله وعهد الله، وهمزتها وصل، وقد تقطع، وقيل: إنها جمع يمين، وقيل: هي اسم موضوع للقسم. (انظر: النهاية، مادة: أيم).
° [19187][التحفة: م د 184، م ت 264، م 306، م 858][الإتحاف: حم 739]، وسيأتي:(19188).
(3)
الأف: صوت إذا صَوَّت به الإنسان عُلم أنه متضجر متكره. (انظر: النهاية، مادة: أفف).
° [19188][التحفة: م د 184، م ت 264، م 306، د 427، ت 835، م 858، خ م 1000][شيبة: 26182]، وتقدم:(19187).
° [19190][الإتحاف: عه خد حم 3336][شيبة: 20288، 20293]، وتقدم:(8717، 8718).
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، تَدْخُنُ مَنْخِرَاه، فَقَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ".
° [19191] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ضَرَبْتُمْ فَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَإِن اللَّهَ خَلَقَ وَجْهَ
(1)
آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ".
° [19192] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
…
مِثْلَهُ
(2)
.
° [19193] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
(3)
فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ".
° [19194] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى الْبَجَلِيِّ
(4)
، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يَقُولَنَّ: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ".
• [19195] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ يَنْهَى عَنِ الرَّجُلِ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَبَحَ اللَّهُ وَجْهَكَ.
* [5/ 128 أ].
(1)
ليس في "كنز العمال"(1147) معزوا للمصنف.
(2)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
° [19193][الإتحاف: حم 5558].
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مسند أحمد"(12066) عن عبد الرزاق، به.
° [19194][التحفة: م 12796، م 13703، م 13892، س 14147، خ 14318، م 14858، د 14983][الإتحاف: حم 18540].
(4)
في الأصل: "البلخي"، وفي (س):"النخعي"، والصواب ما أثبتناه. وينظر:"تهذيب الكمال"(31/ 484).
• [19196] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: لَا يَضْرِبُ رَجُل عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا، إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
• [19197] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلَامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ.
• [19198] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ.
° [19199] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا رَجُل يَضرِبُ غُلَامًا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، إِذْ بَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ، فَأَلْقَى مَا فِي يَدِهِ، وَخَلَّى عَنِ الْعَبْدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنِّي"، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَهُوَ لِوَجْهِ اللَّهِ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
(1)
لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُكَ سَفَعَ النَّارِ".
• [19200] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
(2)
عَنْ * إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، قَالَ: مَرَّ أَبُو ذرٍّ عَلَى رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلَامًا لَه، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: إِنِّي لأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ، وَمَا هُوَ قَائِلٌ لَكَ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَغْفِرُ؟ فَتَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، فَيَقُولُ: أَكُنْتَ تَرْحَمُ؟
° [19201] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
• [19196][شيبة: 25970].
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(25673) معزوا للمصنف.
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
* [س/ 154].
° [19201][الإتحاف: عه حب حم 14015].
أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي:"اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، ثَلَاثًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "وَاللهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ
(1)
مِنْكَ عَلَى هَذَا"، فَحَلَفْتُ أَلَّا أَضرِبَ مَمْلُوكًا لِي أَبَدًا.
• [19202] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: مَا ضَرَبْتُ غُلَامًا لِي قَطُّ.
• [19203] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ لِغُلَامِي: أَخْزَاكَ اللَّه، فَهُوَ حُرٌّ.
• [19204] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
° [19205] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" عَلَّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ".
° [19206] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ
(2)
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا، فَرِيصٌ رَقَبَتُهُ
(3)
قَائِمًا عَلَى مُرَيْئَتِهِ
(4)
يَضْرِبُهَا".
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (17/ 245) عن إسحاق الدبري، عن المصنف، به.
* [5/ 128 ب].
(2)
قوله: "أسماء ابنة أبي بكر" كذا في الأصل، (س)، "كنز العمال"(44981)، "جمع الجوامع" للسيوطي (1/ 318) معزوا فيهما للمصنف، وقد ورد الحديث في أغلب المصادر عن أم كلثوم بنت أبي بكر. وينظر:"النفقة على العيال" لابن أبي الدنيا (489) من طريق ابن عيينة، "مسند إسحاق بن راهويه"(2200)، "الطبقات الكبرى" لابن سعد (10/ 194)، كلاهما من طريق يحين بن سعيد. وينظر أيضا:"علل الدرقطني"(15/ 361).
(3)
تصحف في الأصل: "رقبه"، والتصويب من "كنز العمال" معزوا للمصنف، والمصادر السابقة.
(4)
مريئته: تصغير امرأته.
° [19207] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَش، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ
(1)
فَرَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ أُخْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذرٍّ لَوْ جَمَعْتَ هَاتَيْنِ فَكَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيُعْذِرَهُ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى سِنِّي هَذِهِ مِنَ الْكِبَرِ؟ فَقَالَ: "إِنكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِنهُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً
(2)
لَكُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ
(3)
يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ
(4)
ثِيَابِهِ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ".
° [19208] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ
(5)
بُرْدُ
(6)
قُطْنٍ وَشَمْلَةٌ
(7)
، وَلَهُ غُنَيْمَةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدُ قُطْنٍ وَشَمْلَةٌ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَبِيعُوهُمْ، وَاسْتَبْدِلُوا بِهِمْ، وَلَا تُعَذبُوا خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ".
° [19207][التحفة: خ م دت ق 11980].
(1)
الربذة: قرية تبعد 100 كيلو متر عن المدينة في طريق الرياض. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 125).
(2)
في (س): "فتنة"، وفي الأصل بدون نقط، والتصويب كما في "سنن الترمذي"(2059) من طريق واصل، عن المعرور، به. وفي "تحفة الأحوذي" (6/ 64):""فتية" بكسر الفاء وسكون الفوقية، بعدها تحتية مفتوحة، جمع فتى، أي: غلمة، وفي النسخة الصرية: "قنية" بالقاف والنون، أي: ملكا لكم".
(3)
في الأصل: "وتحت"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(25665) معزوا لعبد الرزاق.
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(5)
في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(25666) معزوا لعبد الرزاق.
(6)
في الأصل: "بردن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(7)
الشملة: قماش ذو وبر طويل، وهو نوع من القطيفة، والشملة: الكساء، وقيل: الكساء دون القطيفة، والجمع: شِمال. (انظر: المعجم العربى الأساسي، مادة: شمل).
° [19209] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(1)
بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّث عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُه، وَكِسْوَتُه، وَلَا تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ".
• [19210] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ: أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، فَإِنَّهُ عَدَا.
• [19211] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُقَيدُ غُلَامَهُ بِالْقَيْدِ الْخَفِيفِ.
103 - بَابُ قَذْفِ
(2)
الرَّجُلِ مَملُوكَهُ
• [19212] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ امْرَأَةً قذَفَتْ وَلِيدَةً، فَقَالَتْ لَهَا: يَا زَانِيَةٌ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا
(3)
تَزْنِي؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ
(4)
: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ.
• [19213] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَة، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ.
• [19214] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ
(1)
قوله: "يزيد بن عبد الله" كذا في الأصل، (س)، وفي مصادر التخريج:"بكير بن عبد الله".
(2)
القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).
(3)
تصحف في الأصل: "أرأيتيها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(13981) معزوا لعبد الرزاق، ولفظه ثمة:"والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط من حديد".
(4)
قوله: "قال: لا، فقال" وقع في الأصل: "فقالوا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
وَلِيدَتَهَا، فَقَالَتْ: يَا زَانِيَة، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ *.
104 - بَابُ الْمَرْأةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ
• [19215] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَعَمْرٌو.
• [19216] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ، يَقُولُ: لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلكِنْ إِذَا
(1)
اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ.
• [19217] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ رَجُلا بِامْرَأَةٍ.
• [19218] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ
(2)
يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا
(3)
مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهَا، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهَا، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا.
• [19219] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلّا فِي النَّفْسِ.
• [19220] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ.
* [5/ 129 أ].
• [19210][شيبة: 28053].
(1)
قوله: "ولكن إذا" وقع في الأصل: "ولكان"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 290) عن معمر، به.
(2)
تصحف في الأصل: "عمله"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (8/ 159)، "كنز العمال"(40151) معزوا فيهما للمصنف.
(3)
في الأصل: "فوقها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
• [19220][شيبة: 28057].
قَالَ سُفْيَانُ: الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ *.
• [19221] عبد الرزاق، عَنِ الثّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مَنْ جِرَاحَاتِ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا، إِذَا كَانَ عَمْدًا.
• [19222] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِي أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ.
• [19223] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء فِي الْعَمْدِ، قَالَ: وَقَالَهُ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.
• [19224] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ.
105 - بَابُ {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]
• [19225]
عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قالَ:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَه، وَلَا يَسْجُنَه، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاص، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا، لَوْ شَاءَ لأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسَّجْنِ.
• [19226] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا، قُتِلَ الْقَاتِل، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جُرِحَ بِالْقَاتِلِ.
* [س/ 155].
• [19223][شيبة:28558].
• [19225][شيبة:28505].
• [19226][شيبة:28285].
106 - بَابُ الاِنْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أنْ يَبْرَأَ
(1)
• [19227] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُنْتَظَرُ بِالْقَوَدِ أَنَّ يَبْرَأَ صاحِبُهُ.
° [19228] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَقِدْنِي، قَالَ:"لَا حَتى تَبْرَأَ"، قَالَ: أَقِدْنِي *، فَأَقَادَه، ثُمَّ عُرِجَ، فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا شَيءَ لَكَ".
° [19229] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ
…
مِثْلَهُ
(2)
.
° [19230] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" أَبْعَدَكَ اللهُ! أَنْتَ عَجِلْتَ".
° [19231] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ
(3)
رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي فَخِدِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَطَلَبَ إِلَيهِ أَنْ يُقِيدَه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"حَتى تَبَرَّأَ"، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقِيدَه، فَأَقَادَه، فَأَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْد، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مَا أَرَى لَكَ شَيْئا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ".
° [19232] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَيسَى
(4)
بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بُدَيْلِ
(5)
بْنِ وَهْبٍ،
(1)
البرء: الشفاء من المرض. (انظر: النهاية، مادة: برأ).
• [19227][شيبة: 28359].
* [5/ 129 ب].
(2)
أخرجه الدارقطني (4/ 73) كذا مرسلا.
(3)
الوجء: الضرب والطعن. (انظر: النهاية، مادة: وجأ).
(4)
في الأصل: "يحيى" وكذا هو في "نصب الراية"(4/ 379) معزوا لعبد الرزاق، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 51) من طريق الثوري. وينظر:"تهذيب الكمال"(23/ 36)، وما سيأتي برقم:(19886).
(5)
كذا في الأصل، و"نصب الراية"، ووقع في (س):"يزيد"، وكذا وقع في "الاستذكار"، وسيأتي برقم:(19886) كالمثبت.
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" تَنْتَظِرُونَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا
(1)
، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ
(2)
"، فَعُوفِيَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الْعَفْوِ، قَالَ: فَعَفَوْا عَنْه، فَأَعْطَاهُ
(3)
صَفْوَانُ جَارِيَةً، فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ.
° [19233] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ:"حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ"، فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيد، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلَمْ آمُرْكَ ألا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ
(4)
عَرَجُكَ"، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللِّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ أَلَّا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ، فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأَ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، أَوْ عَرَجٍ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ.
° [19234] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ: أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ.
° [19235] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلا بِقَرْنٍ،
(1)
في الأصل: "تقتصون"، وفي (س):"نقيد"، والمثبت من الموضع القادم برقم:(19886).
(2)
في (س): "يقدكم".
(3)
في الأصل: "فأعطوا"، وفي "الاستذكار":"فأعطاهم"، والمثبت من (س)، ومن "نصب الراية" معزوا لعبد الرزاق، قال ابن عبد البر:"هكذا في هذا الخبر، أن صفوان بن المعطل، أعطى حسان الجارية التي هي أم عبد الرحمن، لما عفا عنه، والمعروف عند أهل العلم بالخبر والسير، وأكثر أهل الأثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعطى حسان بن ثابت، إذ عفا عن صفوان بن المعطل الجارية المسماة سيرين، وهي أخت مارية القبطية".
(4)
بطل الشيء: ذهب ضياعا وخُسْرا. (انظر: اللسان، مادة: بطل).
فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ:"دَعْه، حَتَّى تَبْرَأَ"، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَينِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ:"دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ"، فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرِجَ الْمُسْتَقِيد، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْت، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألَمْ آمُرْكَ أَلَّا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ، فَالْجُرْحُ
(1)
عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ *، وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مَنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَه، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ
(2)
لِمَنْ أَعْتَقَ".
• [19236] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنَّ يَبْرَأَ صَاحِبُه، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَه، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى فَضلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ
(3)
.
• [19237] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ، فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُورى.
• [19238] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ
(4)
مِنْه، غَرِمَ دِيَتَهُ.
(1)
تصحف في الأصل: "بالجراح"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40210) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [5/ 130 أ].
(2)
الولاء: نسب العبد المعتَق وميراثه، وولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ورثه مُعتِقُه، أو وَرَثَةُ مُعتِقِه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة. (انظر: النهاية، مادة: ولا).
(3)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س)، وينظر:"المحلى"(11/ 21) معزوا للمصنف.
(4)
قوله: "من آخر، ثم مات المستقاد" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 223) عن عبد الرزاق، به.
• [19239] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُودَى.
• [19240] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ، قَالَ: يَسْتَقِيدُ مِنْه، فَإِنْ شُلَّتْ إِصْبَعُه، وإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدّيَةَ.
• [19241] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ - أَنَا أَشُكُّ - عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْه، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، قَالَ: عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَ مِنْه، وَيَطْرَحُ عَنْهُ
(2)
دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضْلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهْوَ عَلَيْهِ.
• [19242] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ
(3)
فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْه، ثُمَّ يَمُوت، قَالَ: يَغْرَمَ دِيَتَهُ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ.
• [19243] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي قِصاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ.
• [19244] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَتْلُهُ حَقٌّ، يَعْنِي: أَنْ لَا * دِيَةَ.
• [19245] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يَرْويهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ: لَا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ.
(1)
قوله: "وابن جريج" وقع في الأصل: "وابن أبي نجيح"، وفي (س):"عن ابن جريج"، والمثبت من "المحلى"(11/ 223)، وهو الصواب.
(2)
تصحف في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 21) معزوا للمصنف.
(3)
تصحف في الأصل: "العتكلي"، وفي (س):"العتكي"، والتصويب من "أخبار القضاة"(3/ 79) من طريق المصنف، به. وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(5/ 309).
• [19243][شيبة: 28241، 28242، 28244].
* [س/156].
• [19246] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يُودَى، قَتْلُهُ حَقٌّ.
• [19247] قال قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ
(1)
، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ.
• [19248] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ
(2)
قَالَا: لَا يَغْرَمُه، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ.
• [19249] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ
(3)
بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ
(4)
، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُه، وَذَلِكَ
(5)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْنُنْهُ.
• [19250] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُه، غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ.
• [19251] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَه، كِتَابُ اللَّهِ قَتَلَه، قُلْتُ لَهُ: مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ.
(1)
في (س): "خلاس" ولعله: خلاس بن عمرو بن المنذر بن عصر بن أصبح، كان فقيها من أصحاب علي بن أبي طالب، كما في "الإكمال" لابن ماكولا (1/ 99)، "اللباب" لابن الأثير (1/ 399).
(2)
قوله: "عمر وعلي" وقع في الأصل: "عمرو عن علي"، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى"(11/ 22)، وينظر أيضا: الأثران السابقان، وسيأتي هذا الأثر عن عمر وعلي رضي الله عنه برقم (19251).
• [19249][الإتحاف: عه طح قط حم 14686][شيبة: 28246]، وتقدم:(14466).
(3)
تصحف في الأصل: "عمرو"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "صحيح البخاري"(6786)، "صحيح مسلم"(1753/ 1) من طريق الثوري، به.
(4)
تصحف في الأصل: "فأموت"، والمثبت من (س)، وينظر: المصدران السابقان.
(5)
تصحف في الأصل: "فذلك"، والمثبت من (س)، وينظر: المصدران السابقان.
107 - بَابُ مَنْ أفْزَعَهُ السُّلْطَانُ فَعَنِتَ
(1)
• [19252] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ! قَالَ: فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ، فَزِعَتْ فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ، فَمَاتَ
(2)
، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، إِنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ، قَالَ: وَصَمَتَ عَلِيٌّ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ، وإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ * عَلَيْكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ، يَعْنِي: يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَنَّهُ خَطَأٌ.
• [19253] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وإسْقَاطِهَا، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ: يَضرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ.
108 - بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ مِنْهُ
(3)
• [19254] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
• [19255] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ.
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(11/ 24)، "كنز العمال"(40201) معزوا فيهما للمصنف.
* [5/ 130 ب].
(3)
من (س).
• [19255][شيبة: 27867].
• [19256] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَسَرَ رَجُلٌ فَخْذَ رَجُلٍ، فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْتُ بِالْقَوَدِ، فَأَقَدْتُ مِنْهُ.
• [19257] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ، وَالْجَائِفَةِ.
• [19258] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاللَّحْيُ يُكْسَر، وَالصُّلْب، وَالْيَد، وَالْأَنْف، قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْ
(1)
ذَلِكَ كُلِّهِ.
• [19259] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْه، وَكُلُّ شَيءٍ لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلَه، فَلَا تُقِدْ مِنْه، قُلْتُ: فَالْعَيْنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالسِّن، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو، قَوْلَ عَطَاءٍ، قَالَ: نِعْمَ، مَا قَالَ.
• [19260] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَأْمُومَةِ.
• [19261] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ.
• [19262] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ، وَلَا الْمَأْمُومَةِ، وَلَا الْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَلَا الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ، وَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ.
° [19263] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ، وَلَا فِي الْعَرَجِ، وَلَا فِي الْكَسْرِ وَفِيهِ الْعَقْلُ".
° [19264] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
• [19257][شيبة: 27862].
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [19265][شيبة: 27864]، وسيأتي:(19261).
• [19265] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ
(1)
، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلَا الرَّأْسَ.
• [19266] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصاصٌ.
• [19267] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [19268] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جِلْوَازًا لِشُرَيْحٍ ضَرَبَ إِنْسَانًا بِالسَّوْطِ، فَأَقَادَ مِنْه، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِهَا، وَلَا فِي السَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَفِي ذَلِكَ حُكْمٌ.
• [19269] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَا
(2)
قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ، وَالْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ، وَلَا قَوَدَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ.
• [19270] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ لَا
(2)
يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا قَوَدَ فِيهَا.
• [19271] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ، وَلَا الْوَكْزَةِ.
• [19272] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: لَطَمَ ابْنُ عَمِّ
(3)
خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلًا مِنَّا فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى خَالِدٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ * يَجْعَلْ لِوُجُوهِكُمْ فَضْلًا عَلَى وُجُوهِنَا، إِلَّا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ
• [19265][شيبة:27875،27692].
(1)
قوله: "عن الحسن، والشعبي" وقع في الأصل: "والحسن، عن الشعبي"، والمثبت من (س).
• [19266][شيبة: 27873].
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "ابن عم" وقع في الأصل: "عمر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير"(4/ 108) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [5/ 131 أ].
نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ خَالِدٌ: اقْتَصَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لابْنِ أَخِيهِ: الْطُمْ وَاشْدُدْ فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ قَالَ: دَعْهَا لِلَّهِ.
• [19273] عبد الرزاق: وَ * سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ يَقُولُ: يُخْبِرُ مَعْمَرًا
(1)
: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَضَى فِي الصَّكَّةِ، إِنِ احْمَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ.
109 - بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ
° [19274] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا
(2)
فَلَاجَّهُ
(3)
رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّه، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَكُمْ كَذَا وَكَذَا" فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ:"لكُمْ كَذَا وَكَذَا" فَلَمْ يَرْضَوْا
(4)
فَقَالَ: "فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا" فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِني خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكمْ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ:"إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: لَا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ
(5)
، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، وَقَالَ:"أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ.
° [19275] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
* [س/157].
(1)
قوله: "وسمعت مولى لسليمان يقول يخبر معمرا" كذا في الأصل، وسقط من (س)، وعند ابن حزم في "المحلى" (10/ 460) من طريق الدبري عن المصنف:"سمعت مولى لسليمان بن حبيب يخبر عن معمر". وينظر تعليقنا على الموضع السابق (18570).
° [19274][الإتحاف: جا حب حم 22171].
(2)
المصدق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. (انظر: النهاية، مادة: صدق).
(3)
اللجاج: المنازعة والخاصمة. (انظر: اللسان، مادة: لجج).
(4)
قوله: "فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مسند أحمد"(26598) عن عبد الرزاق، به.
(5)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى غَنَائِمِ حُنَيْنٍ، فَبَلَغَ أَبَا جَهْمٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْبَرْصَاءِ أَوِ الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ، غَلَّ مِنَ الْغَنَائِمِ
(1)
، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ مَنْقُولَةً، فَأَتَى الْمَضرُوبُ
(2)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ضَرَبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ لَا قَوَدَ لَكَ، لَكَ مِائَةُ شَاةٍ، فَلَمْ يَرْضَ" قَالَ: "فَلَكَ مِائَتَا شَاةٍ" فَلَمْ يَرْضَ قَالَ: "فَلَكَ ثَلَاثُمِائَةٍ لَا أَزِيدُكَ" حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَرَضِي الرَّجُلُ قَالَ: وَعِلْمِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُروَةَ أَيْضًا.
° [19276] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ سَاعٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فخَرَجَ مَعَهُ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ غَانِمٍ فَافْتَخَرَ أَبُو
(3)
جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ، لسَلَفَا ابْنِ قَيْسٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْمٍ فَأَمَّهُ بِلَحْيَي بَعِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جُنْدُبًا وَأَصْحَابَه، ثُمَّ قَالَ:"أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: "فَإِنِّي ذَاكِرٌ عَلَى الْمِنْبَرِ رِضَاكمْ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُ " فَقُولُوا: نَعَم، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ قَالَ:"أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: لَا، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"ألَمْ تَزْعُمُوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فَهَلَّا اسْتَزَدْتُمُونِي؟ " ثُمَّ زَادَهُمْ، فَقَالَ:"أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: "فَإِنِّي قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَاكِرٌ رِضَاكُمْ فَإِذَا سَألتُكُمْ أَرَضِيتُمْ فَقُولُوا: نَعَمْ"، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ رِضَاهُمْ، وَقَالَ:"أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ.
• [19277] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَامِلًا
(4)
لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَأَقَادَهُ مِنْه، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتُقِيدُ مِنْ عُمَّالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَنْ لَا نَعْمَلُ لَكَ، قَالَ: وإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا، قَالَ: أَوْ تُرَضِّيهِ *، قَالَ: أَوْ أُرَضِّيهِ.
(1)
الغنائم: جمع غنيمة، وهي: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40227) معزوا للمصنف.
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(4)
في الأصل، (س):"غلاما"، والمثبت استظهارا لما سيأتي بعده.
* [5/ 131 ب].
• [19278] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى
(1)
اللهِ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ، إِلَّا أَنْ يَجْرَحَهَا
(2)
حَدٌّ.
قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ رضي الله عنه.
110 - بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ
° [19279] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِزِمَامِ
(3)
نَاقَتِهِ، فَقَالَ: حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" دَعْنِي فَسَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ" فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالرَّجُلُ يَأْبَى
(4)
فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَلَيْهِ السَّوْطَ فَضَرَبَه، وَقَالَ: "دَعْنِي سَتُدْرِكُ
(5)
حَاجَتَكَ"، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: "أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي جَلَدْتُ آنِفًا؟ "
(6)
قَالَ: فَنَظَرَ النُّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي جَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ آخِرِ الصُّفُوفِ، فَقَالَ: أَعُوذُ
(7)
بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ادْنُ فَاقْتَصَّ"، فَرَمَى إِلَيْهِ بِالسَّوْطِ قَالَ: بَلْ أَعْفُو قَالَ: "أَوَتَعْفُو؟ " فَقَالَ إِنِّي قَدْ عَفَوْت، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا، فَلَا يُعْطِيهِ
(1)
الحمى: الشيء المحمي، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. (انظر: النهاية، مادة: حما).
(2)
في الأصل، (س):"يخرجها" وهو تصحيف، والمثبت من "التمهيد" لابن عبد البر (5/ 329)، "كنز العمال"(40164) معزوا فيهما للمصنف.
(3)
الزمام: ما تشد به (الدابة) من حبل أو سير لتقاد به، والجمع: أَزِمَّة. (انظر: النهاية، مادة: زمم).
(4)
تصحف في الأصل: "يأتي"، والمثبت من (س)، وهو عند عبد بن حميد (955)، وابن أبي الدنيا في "الأهوال"(256) كلاهما عن أبي هارون العبدي، به نحوه.
(5)
تصحف في الأصل: "يستدرك"، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(6)
الأنِف: الماضي القريب، يقال: فعله آنفا قريبا، أو أول هذه الساعة، أو أول وقت كنا فيه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أنف).
(7)
التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).
مَظْلَمَتَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا انْتَقَمَ اللَّهُ
(1)
لَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتَذْكُرُ لَيْلَةَ كُنْتُ أَقُودُ بِكَ الرَّاحِلَةَ
(2)
، فَإِذَا قُدْتُهَا أَبْطَأَتْ، وإِذَا سُقْتُهَا اعْتَرَضَتْ، وَأَنْتَ نَاعِسٌ عَلَيْهَا
(3)
فَخَفَقْتُ رَأْسَكَ بِالْمِخْفَقَةِ، وَقُلْتُ: إِلَيْكَ
(4)
، أَتَاكَ الْقَوْمُ قَالَ:"نَعَمْ" قَالَ: فَاسْتَقِدْ
(5)
مِنِّي يَا رَسُولَ الله قَالَ: "بَلْ أَعْفُو "قَالَ: بَلِ اسْتَقِدْ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ: فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَرْبَة بِالسَّوْطِ، رَأَيْتُهُ يَتَضَوَّرُ
(6)
مِنْهَا.
° [19280] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَجُلًا مُخْتَضِبًا بِصفْرَةٍ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَرِيدَةٌ، فَقَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "حُطَّ حُطَّ وَرْسٌ
(7)
"، قَالَ: فَطَعَنَ بِالْجَرِيدَةِ فِي
(8)
بَطْنِ الرَّجُلِ *، وَ
(9)
قَالَ: "أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا" قَالَ: فَأَثَّرَ فِي بَطْنِهِ، وَمَا أَدْمَاهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّاسُ: أَمِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَقْتَصُّ؟ فَقَالَ: مَا بَشْرَةُ أَحَدٍ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى بَشْرَتِي، قَالَ: فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ:"اقْتَصَّ"، فَقَبَّلَ الرَّجُلُ بَطْنَ
(10)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا
(11)
يَوْمَ القِيَامَةِ.
(1)
لفظ الجلالة ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(2)
الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).
(3)
قوله: "ناعس عليها" تصحف في الأصل: "ناس عنها"، والمثبت من (س).
(4)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(5)
القود: القصاص. (انظر: النهاية، مادة: قود).
(6)
التضور: التلوي والتقلب ظهرا لبطن. (انظر: النهاية، مادة: ضور).
(7)
الورس: النبت الأصفر الذي يصبغ به. (انظر: النهاية، مادة: ورس).
(8)
في الأصل: "وفي"، والمثبت من (س).
* [س/ 158].
(9)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(10)
قوله: "الرجل بطن" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "القبل والمعانقة" لابن الأعرابي (25) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(11)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
° [19281] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو يَتَخَلَّقُ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَآهُ نَغَضَ لَهُ قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا وَهُوَ يَتَخَلَّقُ فَأَهْوَى لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَه، فَقَالَ: الْقِصَاصَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ الْعُودَ وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَمِيصانِ قَالَ: فَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا قَالَ: فَنَهَرَهُ النَّاسُ وَكَفَّ
(1)
عَنْهُ * حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي جَرَحَهُ رَمَى بِالْقَضِيبِ، وَعَلِقَهُ يُقَبِّلُه، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَلْ أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
° [19282] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْدِي عَلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَه، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: إِذَنْ لَا يَعْمَلُ لَكَ، قَالَ: وإِنْ أَبَى لَا نُقِيدُهُ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ عَمْرٌو: فَهَلَّا غَيْرَ ذَلِكَ تُرْضِيهِ قَالَ: أَوْ أرْضيهِ.
° [19283] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ
(2)
رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ
(3)
: يَا لَلْأنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ
(4)
: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا بَالُ
(5)
دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ " فَأَخْبَرُوهُ
(1)
كذا الأصل، "كنز العمال"(40223) معزوا للمصنف، وفي (س):"فكشف"، ولعله الأليق بالسياق.
* [5/ 132 أ].
° [19283][التحفة: م 2556، خ 2559، م 2731][الإتحاف: عه حب حم 3045].
(2)
الكسع: ضرب الدبر. (انظر: النهاية، مادة: كسع).
(3)
تصحف في الأصل: "الأنصار"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في البخاري (4890)، ومسلم (2667) من طريق ابن عيينة، به.
(4)
تصحف في الأصل: "المهاجر" والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(5)
البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).
بِالَّذِي كَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهَا
(1)
فَإِنهَا مُنْتِنَةٌ"
(2)
، قَالَ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ
(3)
أَقَلَّ مِنَ الْأَنْصارِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْد، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا؟ وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَضرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ:"دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ".
° [19284] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَادَ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه أَقَادَ رَجُلًا مِنْ نَفْسِهِ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقَادَ سَعْدَا مِنْ نَفْسِهِ.
° [19285] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي فَنَسِيتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا عَاصبًا رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ مُتَّكِئًا، أَوْ قَالَ: مُعْتَمِدًا عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: "الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ" فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَقَالَ "أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ، وَقَدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ، مِنْ بَيْنَ أَظهُرِكُمْ، فَمَنْ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي، فَلْيَسْتَقِدْ مِنْه، وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْه، وَمَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْه، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَتَخَوَّفُ الشَّحْنَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي، وَلَا مِنْ خُلُقِي، وإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ لَه، أَوْ حَفَلَنِي فَلَقِيتُ رَبِّي، وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَسْأَلُكَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ:"مِنْ أَيْنَ؟ " قَالَ: أَسْلَفْتُكَهَا يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا فَأَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يَقْضِيَهَا
(4)
إِياهُ.
(1)
في الأصل: "دعها"، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(2)
المنتنة: المذمومة في الشرع، المجتنبة المكروهة، كما يجتنب الشيء النتن. (انظر: النهاية، مادة: نتن).
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(4)
كأنه في الأصل: "يفصلها"، والمثبت من (س).
111 - بَابُ الطَّبِيبِ
° [19286] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَيُّمَا مُتَطَبِّبٍ لَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ
(1)
مَعْرُوفًا، فَتَطَبَّبَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ *، بِحَدِيدَةٍ الْتِمَاسَ الْمِثَالِ لَهُ
(2)
، فَأَصَابَ نَفْسًا
(3)
فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا أَصَابَ".
• [19287] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضمَّنَ رَجُلًا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ، فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَبِيِّ فَضمَّنَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَيُّوبَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ فَأَعْنَقَتْ جَارِيَةً فَضَمَّنَهَا عُمَرُ.
• [19288] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الطبِيبِ إِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى مَا يُعَالِج، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ يَقُولُ: يَضْمَنُ.
• [19289] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ جُوَيبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَطِبَّاءِ، وَالْبَيَاطِرَةِ
(4)
، وَالْمُتَطَبِّبِينَ مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إِنْسَانًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ، فَإِنَّهُ إِنْ عَالَجَ شَيْئًا، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ فَعَطَبَ فَهُو ضَامِنٌ.
• [19290] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةً فَعَنَتَتْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَنْعَلُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَلَّفَ لَيْسَ ذَلِكَ عَمَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ.
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار"(25/ 54) لابن عبد البر معزوا للمصنف.
* / 132 ب].
(2)
قوله: "المثال له" وقع في الأصل: "المثالة"، وفي (س):"المسألة"، والمثبت من المصدر السابق.
(3)
في الأصل: "نفسها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(4)
في الأصل: "البياطرة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40203) معزوا للمصنف.
• [19291] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى.
• [19292] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ.
قَالَ يُونُس، عَنِ الشَّعْبِيِّ: وَلَا عَلَى الْحَجَّامِ
(1)
ضَمَانٌ.
• [19293] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَارٍ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلَا ضمَانَ عَلَيْهِمْ، وإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا
(2)
عَيْنَهُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِمْ.
• [19294] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [19295] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةَ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ.
112 - بَابُ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرَّ وَالْعَبْدِ
(3)
• [19296] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ.
• [19292][شيبة: 28170].
(1)
الحاجم والحجام: محترف الحجامة، وهي مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 153).
• [19293][شيبة: 28171].
(2)
الفقء: الشق والقلع. (انظر: النهاية، مادة: فقأ).
• [19293][شيبة: 28166].
(3)
بعده في الأصل: "أيضا".
• [19297] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ: عَبْدٌ يَشُجُّ الْحُرَّ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ قَالَ: لَا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ، وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
• [19298] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَلكنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَه، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.
• [19299] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصاصٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ.
• [19300] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَوْ صَكَّ حُرٌّ عَبْدًا، أَوْ عَبْد حُرًّا، أُرْضيَ بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا.
• [19301] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لَا يُقَادُ الْعَبْد، وَلَا الذِّمّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
• [19302] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
• [19303] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ * قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
• [19304] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ
(1)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ
• [19297][شيبة: 27803].
• [19298][شيبة: 27854].
• [19303][شيبة: 27802]، وتقدم:(19219، 19224).
* [5/ 133 أ].
• [19304][شيبة:27801 ، 28094]، وتقدم:(19218).
(1)
قوله: "عن عبد العزيز بن عمر" ليس في الأعمل، (س)، واستدركناه مما سبق برقم:(19218) بهذا السند، وله نظائر عند المصنف.
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ.
113 - بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
• [19305] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَينَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَأَبَى، إِلَّا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ
(1)
، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ أَلَّا يُقَادَ مِنْهُ.
• [19306] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ
(2)
لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ.
• [19307] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا
(3)
بِالسَّيْفِ فَقَتَلَه، فَطُلِبَ الصَبِيُّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُّلٌ، فَقَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي
(4)
مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: أَجْعَلُ عَلَى قَاتِلِهِ دِيَةً
(5)
لِأَهْلِ الصَّبِيِّ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ.
• [19308] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.
(1)
زاد بعده في الأصل: "فاكتفى"، وهو وهم.
(2)
تصحف في الأصل إلى: "ما"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 220) معزوا لعبد الرزاق، وينظر ما سبق برقم:(14573).
(3)
قوله: "الصبي ضرب رجلا" وقع في الأصل: "رجل ضرب صبي"، والمثبت من (س).
(4)
تصحف في الأصل: "يبلغني"، والمثبت من (س).
(5)
في الأصل: "ديته"، والمثبت من (س).
• [19309] عبد الرزاق، قَال سُفْيَانُ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ.
• [19310] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.
114 - بَابُ النَّفَرِ
(1)
يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ
• [19311] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا، فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ.
• [19312] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
(2)
، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى، يُخْبِرُ أنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةِ قَتَلَا رَجُلًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمَا فَلَوِ اشْتَرَكَ
(3)
فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ.
• [19313] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُول فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ
(4)
جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ.
• [19314] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ بِالرَّجُلِ.
• [19315] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
(1)
النفر: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نفر).
• [19311][التحفة: خت 10434، خ 10562][شيبة: 28266، 28267، 28268]، وسيأتي:(19312، 19319).
• [19312][التحفة: خت 10434، خ 10562][شيبة: 28266، 28267، 28268].
(2)
في الأصل: "عمر"، (س) وهو خطأ، والتصويب من "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم (4/ 462) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(3)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.
(4)
تحرف في الأصل إلى: "الناس"، والمثبت من (س).
• [19315][شيبة: 28266، 28267، 28268].
الْخَطَّابِ أَقَادَ بِرَجُلٍ ثَلَاثَةً مِنْ صَنْعَاءَ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ
(1)
أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلَ إِلَّا وَاحِدٌ.
• [19316] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ عُمَرَ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ.
• [19317] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ قَالَ: فَقَتَلَهُمْ بِهِ وَقَالَ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ.
• [19318] قال: وَأَخْبَرَنِي مَنْصورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [19319] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَلِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلَّاءَ فَقَالَتْ: لَا تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَقْتُلُوا * ابْنَ بَعْلِهَا، فَقَالُوا: أَمْسِكِيهِ لَنَا عِنْدَكِ، فَأَمْسَكَتْهُ فَقَتَلُوهُ عِنْدَهَا، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ، فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ فَاسْتَخْرَجُوه، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِهِ، فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بِشَأْنِهِمْ هَكَذَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اقْتُلْهُمُ الْمَرْأَةَ وإيَّاهُمْ فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ.
• [19320] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَه، أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ
(2)
هَذَا الْخَبَرَ، قَالَ: اسْمُ الْمَقْتُولِ أَصِيلٌ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغُمْدَانَ فَدَلَّ
(1)
تمالأ القوم على فلان: تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. (انظر: النهاية، مادة: ملأ).
• [19317][التحفة: خت 10434، خ 10562][شيبة: 28266، 28267، 28268].
• [19319][شيبة: 28266، 28267، 28268].
* [5/ 133 ب].
* [س/160].
(2)
تصحف في الأصل: "أخبر"، والتصويب من (س)، "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 234) معزوا لعبد الرزاق.
عَلَيْهِ الذِّبَّانُ
(1)
الْأَخْضَر، فَطَافَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ عَلَى حِمَارٍ بِصَنْعَاءَ أَيَّامًا، تَقُولُ: اللَّهُمَّ، لَا تُخْفِ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ أَصِيلًا، قَالَ عَمْرٌو
(2)
: إِنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: كَانَ لَهَا خَلِيلٌ وَاحِدٌ فَقَتَلَه، هُوَ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ، فَقَالَ حَيٌّ: سَمِعْتُ يَعْلَى يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنِ اقْتُلْهُمْ، فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَشُكُّ فِيهَا حَتَّى قَالَ لَهُ
(3)
عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ جَزُورٍ
(4)
فَأَخَذَ هَذَا عُضْوًا وَهَذَا عُضْوًا، أكُنْتَ قَاطِعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَذَلِكَ، حِينَ اسْتَمْدَحَ لَهُ الرَّأْيَ.
• [19321] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، بِمِثْلِ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ.
• [19322] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(5)
قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جِيلٍ عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ
(6)
فَغَابَ زَوْجُهَا، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا، وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ فَاضِحُنَا، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِ؟ فَتَمَالَوْا عَلَيْهِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرْأَةِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَمَالَوْا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أُعْطِيَ شَفْرَةً قَالَ: فَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ قَالَ: فَفُقِدَ
(7)
الْغُلَامُ قَالَ: فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ تَطُوفُ عَلَى حِمَارٍ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ مَعَ الْقَوْمِ
(8)
، وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُخْفِي دَمَ أَصِيلٍ قَالَ: وَخَطَبَ يَعْلَى النَّاسَ، فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ تُحِسُّونَ هَذَا الْغُلَامَ أَوْ يُذْكَرُ لكمْ
(1)
في (س): "الذباب".
(2)
في الأصل، (س):"عمر"، وأثبتناه استظهارا.
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم (7/ 176) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(4)
الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).
(5)
تحرف في الأصل إلى: "علي"، والتصويب من (س)، "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 232) معزوا لعبد الرزاق.
(6)
الربيب والربيبة: ولد الزوج أو الزوجة من آخر. (انظر: القاموس، مادة: ربب).
(7)
تحرف في الأصل إلى: "تفقد"، وفي (س):"فقيد"، والتصويب من المصدر السابق.
(8)
قوله: "مع القوم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.
قَالَ: فَيَمُرُّ رَجُلٌ
(1)
بِبِئْرِ غَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِذَا هُوَ بِذُبَابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِئْرِ، وَيَهْبِطُ أُخْرَى، فَأَشْرَفَ عَلَى الْبِئْرِ فَوَجَدَ رِيحًا أَنْكَرَهَا، فَأَتَى يَعْلَى، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ إِلَّا أَنِّي قَدْ قَدَرْتُ لكمْ عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ قَالَ: فَخَرَجَ يَعْلَى حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْبِئْرِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلَهُ صَدِيقُ الْمَرْأَةِ: دَلُّونِي بِحَبْلٍ قَالَ: فَدَلَّوْهُ فَأَخَذَ الْغُلَامَ فَغَيَّبَهُ فِي سِرْبٍ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُونِي فَرَفَعُوه، فَقَالَ: لَمْ أَقْدِرْ عَلَى شَيءٍ، فَقَالَ الْقَوْمُ: الْانَ الرِّيحُ مِنْهَا أَشَدُّ مِنْ حِينِ جِئْنَا، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ: دَلُّونِي فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الْآخَرَ رِعْدَةٌ فَاسْتَوْثَقُوا مِنْه، وَدَلُّوا صَاحِبَهُمْ فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا اسْتَخْرَجَهُ فَرَفَعُوهُ
(2)
إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجَ، فَاعْتَرَفَ الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَرْأَةِ، وَاعْتَرَفَتِ * الْمَرْأَة، وَاعْتَرَفُوا كُلُّهُمْ، فَكَتَبَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمْ، فَلَوْ تَمَالأَ بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ قَالَ: فَقَتَلَ السَّبْعَةَ.
• [19323] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ: يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مَنْ شَاءُوا، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا، وَيَأْخُذُونَ
(3)
الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا.
• [19324] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [19325] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ مِائَةً، قَتَلُوا رَجُلًا
(4)
قُتِلُوا بِهِ.
• [19326] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، وَلَا تَقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.
(1)
تصحف في الأصل إلى: "الرجل"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق
(2)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، والمصدر السابق.
* [5/ 134 أ].
(3)
في الأصل: "أو يأخذون"، والصواب المثبت، كما في "مصنف ابن أبي شيبة"(27820) عن الفضل بن دكين، عن الثوري، به.
(4)
قوله: "قتلوا رجلا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "كنز العمال"(40209) معزوا لعبد الرزاق.
قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلًا قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْهُمْ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيهِمْ جَمِيعًا.
• [19327] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا قَتَلَ النَّفَرُ أَحَدًا، يَخْتَارُونَ أَيَّهُمْ شَاءُوا، قَالَ: وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا.
• [19328] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، إِلَّا مَا قَالُوا: فِي عُمَرَ.
• [19329] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلَاثَة: نَعَمْ، يُقْتَلُ بِهِمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ
(1)
: وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ.
• [19330] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ: هُوَ بِهِمَا قَطُّ.
• [19331] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: هُمَا بِهِ.
115 - بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ
• [19332] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ
(2)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَيُحْبَسُ الْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ.
• [19328][شيبة: 28274].
(1)
قوله: "ثلاثة، نعم يقتل بهم، قال معمر" وقع في الأصل: "ثلاثة أيقتل بهم؟ قال معمر: نعم" والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
• [19330][شيبة: 28271].
• [19332][شيبة: 28376].
(2)
قوله: "عن جابر" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "معرفة السنن والآثار"(12/ 60) معلقًا عن سفيان الثوري، به.
• [19333] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَن عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِهِ.
• [19334] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا لآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: يُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ، وَيُقْتَلُ الْآخَر، قُلْتُ لِعَطَاءٍ
(1)
: إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ؟ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنَ السَّاطِي وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِك، وَلَا يُقَادُ مِنْه، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا؟ قَالَ
(2)
: فَلَا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ الْمُمْسِكُ أَيْضًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَمْ يُمْسِكْه، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَلكنَّهُ مَشَى مَعَ
(3)
الْقَاتِلِ فَذَهَبَ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ؟ قَالَ: لَا يُقْتَلُ *.
° [19335] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أُخْبِرْتُ خَبَرًا، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ".
• [19336] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَه، وَيُعَاقَبُ الْآخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَة مُنَكِّلَةٌ، فَإِنْ أَحَبَّ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.
• [19337] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ
(4)
.
• [19338] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
(1)
قوله: "قلت لعطاء" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "مشى مع" مكانه في (س): "قد شافع".
* [س/161].
° [19335][شيبة: 28372]، وتقدم:(19134).
(4)
الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، والجمع: كفارات. (انظر: النهاية، مادة: كفر).
• [19339] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [19340] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [19341] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ.
• [19342] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.
• [19343] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَالصَّلْت، أَنَّ رَجُلًا بِالْبَصْرَةِ رَأَى إِنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّهُ كَلْبٌ فَرَجَمَهُ فَقَتَلَه، فَجَاءَهُ
(1)
فَإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ، فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَنْ قَتَلَه، فَجَاءَ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَسَجَنَه، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ قَاتِلُهُ فَخَلِّ سَبِيلَه، وَاجْعَلْ دِيَتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ وَزَعَمَ الصَّلْت، أَنَّهُمَا مِنَ الْأُسْدِ، الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ
(2)
كَانَ عَاسًّا يَعُسُّ.
116 - بَابُ دُعَاءِ الرَجُلِ امْرَأتَهُ
• [19344] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُر، أَنَّ الْحَارِثَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ
(3)
بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ اسْتُشِيرَ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ
(4)
، فَفَتَقَتْه، فَقَضَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ بَينَهُمَا بِشَطْرَيْنِ.
• [19345] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ، عَنْ رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَه، فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: يَغْرَمُ.
* [5/ 134 ب].
(1)
من (س).
(2)
في (س): "القاتل".
(3)
قوله: "بن عبد الله" من (س).
(4)
تصحف في الأصل إلى: "ذكر"، والتصويب من (س).
• [19345][شيبة: 28062].
• [19346] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ: عَلَيهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهَا
(1)
، قَبْلَ أَنْ تطِيقَ.
117 - بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا
• [19347] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.
• [19348] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلًا حُرًّا عَمْدًا قَالَ: الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَبْدُ لِأَهْلِهِ.
• [19349] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلًا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ: يُقْتَلَانِ بِهِ.
قَالَ سُفْيَانُ: يُقْتَلَانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِدِيَتِهِ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَامُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ.
• [19350] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتَلَا حُرًّا قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ، إِلَّا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ.
قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ: هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ.
• [19351] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ، وإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا الْآخَرَ.
• [19352] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حُرِّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ، قَالَ: يُقْتَلُ الْحُرّ، وإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ، وإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ.
• [19353] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ
(2)
، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاسًا
(1)
تصحف في الأصل إلى: "علمها"، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "أبو فروة"، والصواب ما أثبتناه. وينظر:(5412).
كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ
(1)
مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ، فَأَصَابَ الطهْرُ رَجُلَيْنِ، عَبْدًا وَحُرًّا، فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ وَدِيَةِ الْحُرِّ.
• [19354] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(2)
، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ أَسْلَمُوا * الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ، وإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ.
• [19355] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
قَالَ قَتَادَةُ وإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهْلُ الْمَقْتُولِ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
• [19356] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ.
• [19357] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ.
• [19358] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا، قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ وَيَفْدِيَ عَبْدَه، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ، قَالَ: هُمْ أَحَقُّ بِهِ، هُوَ لَهُمْ، أَبَى إِلَّا ذَلِكَ، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدَ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: لَا
(3)
يُكْرَهُ ذَلِكَ.
• [19359] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنَّ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا.
(1)
الفج: الطريق الواسع، والجمع: فجاج. (انظر: النهاية، مادة: فجج).
(2)
قوله: "عن معمر عن ابن أبي نجيح" مكانه في (س): "عن ابن جريج".
* [5/ 135 أ].
(3)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [19359][شيبة: 27803].
• [19360] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ.
• [19361] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
(1)
اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ *: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَد، أَوِ الْعَفْوُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
• [19362] وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
• [19363] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، فَقَالَ أَخَبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْه، فَإِنْ عَفَوْا عَنْه، فَهُوَ لِسَادَتِهِ الْأَوَّلِينَ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ.
• [19364] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي قَالَ: إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
• [19365] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبِيدٌ قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا، أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا؟ قَالَ: مَا أَرَى إِلَّا أَنَّهُمْ لِأَهْلِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ
(2)
، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الْأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا.
• [19360][شيبة: 27744].
(1)
مكانه في الأصل: "أهل الملوك"، والمثبت من (س).
* [س/ 162].
• [19363][شيبة: 27765].
(2)
في الأصل: "ما"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
• [19366] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا، إِلَّا كَأَمْرِ الْأَحْرَارِ
(1)
يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ
(2)
أَحَدُهُمْ.
118 - بَابُ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ
• [19367] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ قَتَلَ حُرًّا، وَعَبْدًا خَطَأً؟ قَالَ: دِيَةُ الْحُرِّ، وَدِيَةُ
(3)
الْعَبْدِ، قُلْتُ: فَعَمْدًا؟ قَالَ: يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ الْعَبْدَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ
(4)
قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ
(5)
يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَيَغْرَمُ أَهْلُ الْحُرِّ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ؟ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمَ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ.
• [19368] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدَا عَمْدًا: يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ.
119 - بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أحَدُهُمَا وَيَقْتُلُ الْآخَرُ
• [19369] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَهُ الْآخَر، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، يَغْرَمُ الْمُعْتِق، لِلَّذِي قُتِلَ نِصْفَ دِيَتِهِ
(6)
، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ *: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَبْد حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُّهُمُ.
(1)
تصحف في الأصل إلى: "الحرا"، والتصويب من (س).
(2)
في (س): "له".
(3)
في (س): "وثمن ".
(4)
في (س): "أصابها".
(5)
قوله: "قلت: فكيف " وقع في الأصل: "فكيف قلت" وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
(6)
في (س): "قيمته".
* [5/ 135 ب].
120 - بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكبِيرِ يَقْتُلَانِ
• [19370] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْبَالِغُ
(1)
، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصبِيِّ، إِنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.
قَالَ الْحَسَنُ: دِيَةٌ وَلَا قَتْلَ.
• [19371] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: لَا يُقْتَلُ بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ هُوَ الَّذِي قَتَلَه، كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صيْدٍ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ.
• [19372] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلَا رَجُلًا، قَالَ: لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ
(2)
، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَة، حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ
(3)
فِي مَالِهِ.
وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ.
• [19373] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأٍ، كَانَتِ الدِّيَةُ.
121 - بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا
° [19374] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ يَرْويهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
(4)
، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ" فَرَاجِعُوه، قَالَ: "قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ".
(1)
في الأصل: "القاتل"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(2)
قوله: "أجاز عليه" كذا في الأصل، (س)، قال الزبيدي في "تاج العروس" (مادة: ج وز): "وأجزت على الجريح، لغة في أجهزت، وأنكره ابن سيده فقال: ولا يقال: أجاز عليه، إنما يقال: أجاز على اسمه، أي: ضرب".
(3)
تحرف في الأصل إلى: "الصغر"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(4)
غير واضح في الأصل، والتصويب من (س)، "مصنف ابن أبي شيبة"(37333) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
• [19375] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا
(1)
، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، فَعَاوَدْتُه، فَقَالَ: لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ
(2)
.
• [19376] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
(3)
صالِحٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، أَرْسَلَاهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُ
(4)
عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا، قَالَا: وَهِمْتَ، فَارْجِعْ فَاسْأَلْهُ! قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُه، فَقَالَ
(5)
: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَأَخْبَرْتُه، فَقَالَ: يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ كَانُوا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمْ
(6)
بِهِ.
• [19377] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ.
• [19378] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ مُجَاهِدٍ
(7)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ
• [19375][شيبة: 28091، 28092].
(1)
في الأصل: "عبدًا"، وهو تصحيف واضح، والتصويب من (س)، "مصنف ابن أبي شيبة"(28092) عن وكيع، عن الثوري، به.
(2)
في الأصل: "فقتلتهم"، وهو تصحيف، والتصويب من (س)، "مصنف ابن أبي شيبة"(28091) عن عبيدة بن حميد، عن سهيل، به.
(3)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر: الأثر قبله.
(4)
تصحف في الأصل إلى: "يسألاه"، والمثبت من (س).
(5)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(6)
تصحف في الأصل: "لقتلهم"، والمثبت من (س).
• [19377][شيبة: 28091].
• [19378][شيبة: 28550].
(7)
قوله: "عن مجاهد" ليىس في الأصل، وأثبتناه من (س).
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، قَالَ: كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ، هَذَا فِي التَّوْرَاةِ، كَانُوا يَقْتُلُونَ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ وَيَقُولُونَ
(1)
: كُتِبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهَذِهِ الْآيَةُ لَنَا، وَلَهُمْ.
• [19379] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَ
(2)
أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ.
وَهوَ
(3)
قَوْلنَا.
• [19380] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلكِنِ الْعُقُوبَة، وَالنَّكَال، وَغُرْمُ مَا أَصَابَ.
• [19381] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا، قَالَ: يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً
(4)
وَيُسْجَنُ.
• [19382] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ.
• [19383] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُومَانَ الشَّامِيِّ
(5)
، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
(6)
، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ * لَا يَقْتُلَانِ
(1)
قوله: "كتبت عليهم، هذا في التوراة، كانوا يقتلون الحر بالعبد، ويقولون"، مكانه في الأصل:"فأخبرني ابن سمعان، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب قال"، والمثبت من (س).
• [19379][شيبة: 28080].
(2)
قوله: "الثوري و" من (س).
(3)
في الأصل: "هو" بدون الواو، والمثبت من (س).
(4)
تصحف في الأصل: "وجعة"، والمثبت من (س).
(5)
قوله: "رومان الشامي" غير واضح في الأصل، والمثبت من (س)، وانظر الحديث رقم:(8617).
(6)
تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من (س)، "كنز العمال"(40228) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [س/ 163].
الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً، وَيَسْجُنَانِهِ سَنَةً، وَيَحْرِمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً *، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا.
• [19384] قال: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ مِثْلَه، قَالَ: وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ.
• [19385] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ.
• [19386] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: يُقَادُ
(1)
الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.
122 - بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ
• [19387] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ، بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ
(2)
ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ.
• [19388] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وإِنْ وَلَدَتْ
(3)
مِنْ سَيِّدِهَا، دِيَةُ أَمَةٍ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا.
• [19389] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ، فَإِذَا كَانَ النَّفْسُ أُقِيدَ مِنْهُ.
• [19390] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، قَالَا: الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَقَالَا: سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ.
* [5/ 136 أ].
(1)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [19387][شيبة: 27793، 27794].
(2)
مطموس في الأصل، والمثبت من (س).
(3)
في الأصل: "قتلت"، والمثبت من (س).
• [19391] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صاحِبَه، قَالَ: لَا يَتَفَاضَلَانِ وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ.
• [19392] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا، الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ.
• [19393] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ
(1)
أَلْفُ دِينَارٍ، فَقَأَ
(2)
عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ
(3)
قَالَ: إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَد، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَة، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ
(4)
عَيْنُه، الدِّيَةُ
(5)
ثَمَنُه، لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ.
• [19394] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ، يعْقَلُ جُرْحُ
(6)
الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ، وإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ
(7)
، وإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ.
• [19395] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ، مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.
(1)
في الأصل: "ثمن"، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "ففقأ"، والمثبت من (س).
(3)
في الأصل: "دينار"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق. وينظر:"مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"(2537).
(4)
في الأصل: "ففقئت"، والمثبت من (س).
(5)
كأنه في الأصل: "فليس"، والمثبت من (س).
• [19394][شيبة: 27748].
(6)
في الأصل: "بجرح"، والمثبت من (س).
(7)
في الأصل: "أسلموا"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
• [19395][شيبة: 127797].
• [19396] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ، وإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ
(1)
.
• [19397] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُه، قَالَ: نِصْفُ ثَمَنِهِ.
• [19398] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ، فَجَدَعَ أَنْفَه، أَوْ أُذُنَه، أَوْ أَشَلَّ
(2)
يَدَه، دُفِعَ إِلَيْهِ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ.
• [19399] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ
(3)
، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، فَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا.
• [19400] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ، وإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بِجَرِيرَتِهِ، وإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ.
• [19401] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ * الْعَبْدَ عَمْدًا، الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ
(4)
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.
(1)
في الأصل: "استخدم"، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "شل"، والتصويب من (س)، "المحلى"(6/ 451) من طريق عبد الرزاق.
(3)
قوله: "القاتل شر من المقتول" مكانه في الأصل: "المقتول شر من القاتل"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
• [19401][شيبة:28605].
* [5/ 136 ب].
(4)
في الأصل: "وقالها"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
• [19402] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ.
• [19403] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللَّهِ عز وجل {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178]؟ قَالَ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا مِثْلَهُ
(1)
، فَهُوَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ
(2)
.
• [19404] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [19405] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ، وَالْعَبْدَانِ مَالٌ، بِقِيمَةِ
(3)
الْمُصابِ، قُلْتُ
(4)
: فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَه، وَلَا يُقَادُ مِنْه، فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ
(5)
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَبَى إِلَّا قَوْلَهُ
(6)
هَذَا.
• [19406] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي
(1)
أَنْفُسِهِمَا فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ.
• [19407] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ.
• [19408] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا، أَقِصَاصٌ وإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ: لَا.
• [19402][شيبة: 28551].
• [19403][شيبة: 28551].
(1)
من (س).
(2)
في الأصل: "المفضول"، والتصويب من (س)، "مصنف ابن أبي شيبة"(28551) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
(3)
في الأصل: "ففيه"، والمثبت من (س).
(4)
ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
(5)
في الأصل: "كتاب"، والمثبت من (س).
(6)
قوله: "إلا قوله" بدله في الأصل: "قوله إلا" والمثبت من (س).
• [19409] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ، وَرَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ.
• [19410] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ
(1)
، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ *: إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قَتْلَ الْمَمْلُوكِ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ.
• [19411] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَه، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ
(2)
، فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ.
• [19412] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
• [19413] قال عبد الرزاق: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّث، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ، فِي يَدِهِ نِصفُ ثَمَنِهِ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ، وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرُ ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُه، جُدِعَ أَنْفُه، أَوْ قُطِعَ ذَكَرُه، أَوْ قُطِعَ لِسَانُه، كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا، وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ
(3)
، كَانَ لَهُ.
• [19410][شيبة: 27809].
(1)
قوله: "عن رجل"، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س).
* [س/164].
• [19411][شيبة: 27810، 27811].
(2)
في الأصل: "القتل"، وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من (س)، "المحلى"(6/ 462) من طريق عبد الرزاق، به.
• [19412][شيبة: 27802].
(3)
في الأصل: "أصاب"، والمثبت من (س).
123 - بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ
• [19414] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُه، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ، قَالَ: وإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ
(1)
الْمُصَابِ مَالٌ، لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ
(2)
.
• [19415] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِل، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ، فَأَبَى سَادَةُ * الْمَقْتُولِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنَّ يَفْدُوه، لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا.
• [19416] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَاب، قَالَ: قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَاب، قَالَ: فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاه، أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: فَقَدْرُ
(3)
ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وَالْعَبْدُ مَعَهُ.
• [19417] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا
(4)
: لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ، وَقَالَا: لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ.
• [19418] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا يُجَاوِزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ.
• [19419] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ثَمَنُ
(5)
دِيَةِ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، وإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ.
(1)
في الأصل: "العبد"، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "رقبته"، والمثبت من (س).
• [19415][شيبة: 27762].
* [5/ 137 أ].
(3)
في الأصل: "فنذره"، والمثبت من (س).
• [19417][شيبة: 27781].
(4)
في الأصل:"قال"، والمثبت من (س).
(5)
من (س).
• [19420] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ.
• [19421] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٍ ثَمَنُه، وإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ.
124 - بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ
• [19422] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ، قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، دِيَةُ يَدَيْنِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ.
• [19423] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيقْطَعَ يَمِينَه، فَقُطِعَتْ شِمَالُه، فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
• [19424] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيقَدِّمُ شِمَالَهُ فَتُقْطَعُ
(1)
، قَالَ: تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا.
• [19425] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَه، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ
(2)
اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْه، فَقَطَعَ الْقَاطِعُ يَسَارَهُ
(3)
: فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَب، وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى، وَقَالَا: الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ، وإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً، كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا، وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى.
• [19426] قال
(4)
أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
…
بِمِثْلِهِ.
• [19420][شيبة: 27794].
• [19421][شيبة: 27775].
(1)
زاد بعده في الأصل: "يمينه" وهو وهم، والمثبت من "تفسير القرطبي"(6/ 173) إذ ذكره من قول الثوري.
(2)
زاد في الأصل: "إذا"، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "فقطع القاطع يساره" وقع في الأصل: "فقطع يد القاطع يساره"، والمثبت من (س).
(4)
زاد قبله في الأصل: "كما"، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (س).
125 - بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا
• [19427] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا
(1)
وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَكَتَبَ أَنْ: يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وإِنْ شَاءَ عَفَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ.
126 - بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أطْرَافِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أوْ ثَلَاثٌ
• [19428] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ، فَخَلَّيْتُه، وَسَأَلْتُ عَنْه، فَقِيلَ لِي: ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى
(2)
رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَهَبَ سَمْعُه، وَعَقْلُه، وَلِسَانُه، وَذَكَرُهُ فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ، وَهُوَ حَيٌّ.
• [19429] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلَ خَطَأً، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاه، وَأَنْفُه، فَدِيَتَانِ، وإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاه، وَذَكَرُه، فَذَلِكَ دِيَتَانِ، وَكَذَلِكَ * فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ.
• [19430] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ، مَا قَدْرُهُ
(3)
أكثَرُ مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيءٍ، وإِنِّي لأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْه، وإِنْ كَانَ أكثَرَ مِنْ دِيَتِهِ.
• [19427][شيبة: 28354].
(1)
في الأصل: "رجل"، والمثبت هو الجادة.
• [19428][شيبة: 27920].
(2)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، "السنن الكبرى" للبيهقي (16/ 380) من طريق الثوري، به.
* [5/ 137 ب].
• [19430][شيبة: 27439].
(3)
في الأصل: "نذره"، والمثبت من (س).
• [19431] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ؟ قَالَ: يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ
(1)
.
127 - بَابُ الْعَفْوِ
• [19432] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: أَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ، قَالَ: فَضرَبَ عَلَى كَتِفِهِ، وَقَالَ
(2)
: كَنِيفٌ مُلِئَ عِلْمًا.
• [19433] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ
(3)
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَه، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ
(4)
زَوْجِي، فَقَالَ عُمَرُ: عَتَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ.
• [19434] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا: عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ.
• [19435] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَعَفَا بَعْضُهُمْ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ.
• [19436] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا، فَعَفَا
• [19431][شيبة: 27440].
(1)
من (س).
(2)
في الأصل: "قال"، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 349) عن إسحاق الدبري، به.
(3)
في الأصل: "عن"، والتصويب من (س)، "المحلى"(11/ 122) من طريق عبد الرزاق، به.
(4)
في الأصل: "عن" وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
أَهْل أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَعْفُوا
(1)
الْآخَرُونَ؟ قَالَ: لَمْ يُقْتَلْ، وَلكنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا
(2)
شَطْرَ الدِّيَةِ.
• [19437] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [19438] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً * عَنِ
(3)
الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيَعْفُوَ أَحَدُ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ.
• [19439] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً، وَتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا.
• [19440] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَكَتَبَ بهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَيْضًا قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ
(4)
.
• [19441] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ.
• [19442] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْعَفْوُ إِلَى الْأَؤلِيَاءِ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ.
(1)
في (س): "يعفو"، وهو الجادة، والمثبت لغة:(أكلوني البراغيث).
(2)
في الأصل: "يعفون" وهو خلاف الجادة.
* [س/ 165].
(3)
قوله: "عطاء عن" وقع في الأصل: "طلحة عطاء"، وفي (س):"طلحة عن عطاء عن"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (11/ 122) من طريق المصنف، بنحوه.
(4)
قوله: "أيضا قال: إذا عفا أحدهم فالدية" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "المحلى"(11/ 122) عن عمر بن عبد العزيز، به.
(5)
قوله: "عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه" ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى"(10/ 244) من طريق عبد الرزاق، به.
• [19443] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نُصيبُهَا.
• [19444] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا
(1)
فِي حَدٍّ، وَلَا قَتْلٍ، وَلكنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ، وَالْقِصَاصِ.
128 - بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أخْذِ الدِّيَةِ
° [19445] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ".
• [19446] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقْتُلُ
(2)
، قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178]، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ.
• [19447] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا
(3)
، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا * أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، عَلَيْهِ الدِّيَة، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصفُ.
° [19448] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ اللَّيْثِ
(4)
(1)
في الأصل: "عفول"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، "أخبار القضاة" لوكيع الضبي (3/ 128).
(2)
بعده في (س): "قال يقتل".
(3)
في الأصل: "رجلان"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والموضع السابق برقم (19089) عن الثوري، به.
* [5/ 138 أ].
(4)
رسمه في الأصل ما يشبه: "الثلث"، ورسمه في (س) ما يشبه:"السبت"، والمثبت من "تفسير الطبري"(3/ 118) فقد رواه من طريق ابن جريج، وقال فيه:"عن الليث، غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة".
غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَلَّا يُعْفَى
(1)
عَنِ الرَّجُلِ عَفا عَنِ الدَّمِ، ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ، ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ.
• [19449] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: وَالاِعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ، وَ
(2)
يَقْتَصّ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ، أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّه، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَدَى، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبةِ، وَلَوْ عُفِيَ عَنْه، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ أَنْ يعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ، إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}
(3)
[النساء: 59] الْآيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فوْقَ الْأَدْنَى، وَدُونَ الْأَقْصَى، فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ.
129 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَّبِعُ دَمَهُ أوْ يَتَصَدَّقُ
• [19450] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَه، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا، إِنَّمَا هُوَ
(4)
مَالٌ يُوصِي بِهِ.
• [19451] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَقُتِلَ خَطَأً، فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.
(1)
في الأصل: "يعفوا"، وهو خطأ، والتصويب من المصدر السابق.
(2)
في الأصل: "أو"، والمثبت من (س).
(3)
قوله في الآية: "تنازعتم" في الأصل: "اختلفتم"، وقوله:"والرسول" في الأصل: "وإلى الرسول"، وكلاهما خلاف التلاوة، والمثبت من "تفسير الطبرى"(3/ 118) من طريق ابن جريج، وهو الموافق للتلاوة.
• [19450][شيبة: 28178].
(4)
في الأصل: "له"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، "الاستذكار"(25/ 45) معزوّا لعبد الرزاق، و"المحلى"(11/ 133) ذكره معلقًا عن ابن جريج.
• [19452] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ جَائِزٌ.
• [19453] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ
(1)
.
• [19454] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ، قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: بَلْ كُلُّهُ.
• [19455] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدَّمُ مَا يَتْبَعُ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ.
• [19456] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَابٍ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ.
• [19457] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا اتُّبِعَ
(2)
بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ.
• [19458] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، قَالَ: جَائِزٌ، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ *.
وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ خَطَأً فَهُوَ فِي الثُّلُثِ
(3)
.
• [19459] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْه، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ.
(1)
سيأتي هذا الأثر في نفس هذا الباب مع زيادة فيه (19458).
(2)
في الأصل: "يبع"، والتصويب من (س).
* [س/166].
(3)
هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س). وقد تقدم في نفس هذا الباب (19453)، دون قوله:"وقال هشام عن الحسن: إذا كان خطأ فهو في الثلث"؛ لهذا زدناه هنا.
130 - بَابُ الَّذِي يَأْتِي الْحُدُودَ ثُمَّ يُقْتَلُ
• [19460] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا، ثُمَّ قَتَلَ، فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يُقْطَع، وَلَا يُحَدُّ.
• [19461] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ.
• [19462] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ * فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ.
• [19463] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ.
• [19464] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَطَاءٍ
…
مِثْلَهُ.
• [19465] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ.
• [19466] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَه.
• [19467] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ.
• [19468] عبد الرزاق، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ.
• [19469] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ.
• [19460][شيبة:28713].
* [5/ 138 ب].
• [19469][شيبة: 28714].
• [19470] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ.
• [19471] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُود، ثُمَّ يُقْتَلُ.
• [19472] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا، قَالَ: يُجْلَد، ثُمَّ يُقْتَل، وإِنْ قَذَفَهُ أَحَل جُلِدَ لَه، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ؟ قَالَ: يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرَقِ، وَيُقْتَل، وإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ وَقَتْلٌ، دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا، إِلَّا الْقَذْفَ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ.
• [19473] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْل، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ مَعَهُ
(1)
حُدُودٌ، لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُدُود، إِلَّا الْفِرْيَةَ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ.
• [19474] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ، ثُمَّ قَتَلَ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْه، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْه، الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ.
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
131 - بَابُ الرَّجُلِ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ
• [19475] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ
(2)
؟ قَالَ: يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ، ثُمَّ يُقْتَل، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
• [19476] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا
(1)
من (س).
(2)
في الأصل: "يقتل به"، والمثبت من (س)، ويدل عليه أيضًا ما علقه ابن حزم في "المحلى"(10/ 255) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عمن سمع الشعبي يقول: إذا مثل بالرجل ثم قتله فإنه يمثل به ثم يقتل.
ضَرَبَ رَجُلًا، فَجَدَعَ أَنْفَه، ثُمَّ قَتَلَهُ
(1)
، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَر، فَجَدَعَ
(2)
أَنْفَه، ثُمَّ قَتَلَهُ.
• [19477] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ؟ قَالَ: الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ.
• [19478] وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَذَلِكَ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ.
• [19479] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادٌ دِهْقَانًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْمِسْكِينِ فَمَثَّلَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ كَانَ يُقَالُ: لَيْسَ أَحَدٌ
(3)
أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ، كُنَّا نُنْهَى عَنْ هَوْشَاتِ السُّوقِ وَهَوْشَاتِ اللَّيْلِ، يَعْنِي هَوْشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ، أَوْ جَمَاعَاتٌ فِي قِتَالٍ.
• [19480] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أَعَفٌ النَّاسِ قِتْلَةَ أَهْلُ الْإِيمَانِ.
° [19481] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيَّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ
(4)
وَرَضَخَ * رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
(1)
قوله: "ثم قتله" سقط من الأصل، (س)، ولا بد منه للسياق.
(2)
في الأصل: "جدع"، والمثبت من (س).
• [19477][شيبة: 28296].
(3)
في الأصل: "أحدا" وهو خلاف الجادة.
• [19480][الإتحاف: جا طح حب حم 12967][شيبة: 28507، 28511].
° [19481][الإتحاف: عه طح حم 1257][شيبة: 28049، 28265]، وسيأتي:(19776).
(4)
القليب: البئر. (انظر: النهاية، مادة: قلب).
* [5/ 139 أ].
132 - بَابُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ
° [19482] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ".
• [19483] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّهُ: يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ
(1)
فِي الْمَسْجِدِ.
° [19484] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ.
• [19485] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ أَبِيهِ فِي الْقَتْلِ.
• [19486] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ.
• [19487] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ.
• [19488] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُزمَةً.
• [19489] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ *، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: لَا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ تَأْتِيَكَ الْحَائِض، وَالْمُشْرِكُ.
(1)
الصبر: الحبس، يقال: قتل كذا صبرا أي: قتل وهو مأسور. (انظر: النهاية، مادة: صبر).
• [19485][شيبة: 28473].
• [19486][شيبة: 29240].
• [194888][شيبة:29248].
* [س / 167].
133 - بَابٌ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ؟
• [19490] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ، وَفِي الْبَيْتِ سِكِّينٌ، فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتْهُ
(1)
، قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ شَيْءٌ *.
134 - بَابُ عَقْلِ الِّذِي يُضْرَبُ فَيُحْدِثُ، أَوْ يُصْرَعُ فَيَضْرُطُ
(2)
• [19491] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَفْزَعَهُ فَضرَطَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَذَا، وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَشَاةً أَوْ عَنَاقًا
(3)
.
• [19492] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي الَّذِي يُضْرَبُ حَتَّى يُحْدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
• [19493] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا، حَتَّى سَلَحَ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ: هَلْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ، فَأَغْرَمَهُ عُثْمَانُ أَرْبَعِينَ قَلُوصًا.
• [19494] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ.
• [19495] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ يَقُولُ: كَانَ
(4)
رَجُلٌ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ، فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ
(5)
إِلَى - شَكَّ عَبْدُ رَبِّهِ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
(1)
العقير والمعقور: الذي أصابه عقر (جرح) ولم يمت بعد. (انظر: التاج، مادة: عقر).
* [5/ 139 ب].
(2)
هذا التبويب من (س).
(3)
العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري)(2/ 211).
(4)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(5)
في الأصل: "عامر"، والتصويب من (س).
قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: قَالَ الْعَبْسِيُّ: أَمَا إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُهُ حَتَّى سَلَحَ، قَالَ ابْنُ الْعُقَابِ: قَدْ وَاللَّهِ فَعَلَ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ، فَأَمَّا إِذْ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذْ بِحَقَّي، فَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فِيهِ أَرْبَعُونَ فَرِيضةً يَعْنِي: قَلُوصًا.
• [19496] الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوب، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْحَكِيمِ
(1)
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَخْبَرَه، أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ
(2)
اسْتَأْدَى
(3)
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَأَنَا فِي الدَّارِ، عَلَى رَجُلٍ ضَرَبَه، وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ، فَرَأَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الدَّارِ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَه، فَلَمْ يَجِدْ
(4)
عِنْدَهُ عِلْمًا، فَأَرْسَلَ حَرَسِيًّا
(5)
إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا سَأَلْنَا مَا الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ قَضَى
(6)
عُثْمَانُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: وَرَأَيْتُ تِلْكَ الْإِبِلَ الَّتِي قَضى بِهَا عُثْمَانُ مُعَلَّمَةً بِحَلْقَةٍ فِيهَا خَيْطٌ
(7)
.
135 - بَابُ الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
• [19497] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: نَحْنُ نَأْخُذُ الدَّيَةَ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَقْتُلُ؟ قَالَ: إِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ دِينُهُمْ فِي الدَّيَةِ.
(1)
في الأصل: "الحكم"، والتصويب من (س). وينظر ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 124)، و"الثقات" لابن حبان (7/ 138).
(2)
في الأصل: "القعقاع"، وهو خطأ، والتصويب من (س).
(3)
استأدى: استعدى. (انظر: القاموس، مادة: ودى).
(4)
في الأصل: "يجده"، وهو خطأ واضح، والمثبت من (س).
(5)
الحرسي: خادم السلطان المرتب لحفظه وحراسته، والجمع: الحراس والحرس. (انظر: النهاية، مادة: حرس).
(6)
زاد بعده في الأصل: "له"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (ش).
(7)
في الأصل: "خط"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
136 - بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ
° [19498] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي إِمَارَةِ الْمُصْعَبِ، فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ وَلَغُوا فِي دِمَائِهِمْ، وَتَحَانَقُوا عَلَى الدُّنْيَا، وَتَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ، وإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلَّا يَسِيرٌ
(1)
، حَتَّى
(2)
يَكُونَ الْجَمَلُ
(3)
الضَّابِط، وَالْحُبْلَانُ
(4)
، وَالْقَتَبُ
(5)
أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ
(6)
مِنَ الدَّسْكَرَةِ الْعَظِيمَةِ، تَعْلَمُونَ أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةَ *، وَهُوَ يَرَى بَابَهَا
(7)
مِلْءُ كَفَّ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ، أَلَا مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ
(8)
اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُّمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ *".
137 - بَابُ الْقَسَامَةِ
(9)
• [19499] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ تَيْمٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ
° [19498][التحفة: م 3252، م ت 3255].
(1)
في الأصل، (س):"يسيرا"، والمثبت من "المعجم الكبير" للطبراني (2/ 159) من طريق الدبري، به، و"كنز العمال"(40453) معزوًا لعبد الرزاق.
(2)
من (س)، والمصادر السابقة.
(3)
في الأصل: "الحبل"، والمثبت من (س)، المصادر السابقة.
(4)
في الأصل: "والحملان" والمثبت من (س)، والمصادر السابقة.
(5)
القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجمع: أقتاب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قتب).
(6)
قوله: "إلى أحدكم" من (س).
* [5/ 140 أ].
(7)
قوله: "يرى بابها" وقع في (س): "يرجى ما بها".
(8)
الذمة: العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).
* [س/ 168].
(9)
القسامة: الأيمان تقسم على أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها لم يدر قاتله، حلف خمسون رجلا منهم أنهم ما قتلوه ولا يعلموا قاتله. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (3/ 87).
عُبَيْدِ بْنِ عُمَرَ
(1)
بْنِ مَخْزُومٍ قَالَ
(2)
: كَانَ حَكَمُ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ
(3)
أَوَّلُ مَنْ حَكَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ - عَبْدَ الْمُطَّلِبِ؛ حَكَمَ بِالْقَسَامَةِ
(4)
فِي رَجُلٍ قَتَلَ آخَرَ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَكَانَ عَقْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْغَنَمُ.
(1)
قوله: "بشير بن تيم، أن الحارث بن عبيد بن عُمر" وقع في الأصل: "بشير بن عبيد الحارث بن عبيد بن عمير"، وفي (س):"بشير بن الحارث بن عبيد بن عمير"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب إن شاء الله، وقد استعنَّا في تصويبه بالمصادر الآتية:"أخبار مكة" للفاكهي (5/ 198 - 199) من طريق عبد الرزاق، به، وعن الفاكهي، كلٌّ من: الفاسيُّ في "شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام"(2/ 128)، والعصاميُّ في "سمط النجوم العوالي"(1/ 256). وبشير بن تيم، هو: ابن مرة المكي، ترجم له البخاري في "تاريخه"(962)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 352)، وغيرهما، يروي عن عكرمة، ويروي عنه ابن جريج، وابن عيينة. وأما الحارث، فهو: الحارث بن عبيد بن عُمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، ومن ولده المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد. ينظر:"جمهرة أنساب العرب" لابن الكلبي (ص 16 - 18)، "الثقات" لابن حبان (3/ 401). وبشير لم يدرك الحارث قطعًا، فهل الأمر على ظاهره أن بشيرًا روى عن الحارث حكاية وأسقط من حدثه، أم أن هناك سقطًا في "المصنف"، والمصادر الثلاث؟ الله أعلم.
(2)
ليس في (س)، "شفاء الغرام"، وفي الأصل:"و"، والمثبت من "أخبار مكة"، "سمط النجوم العوالي".
(3)
قوله: "حكم قريش في الجاهلية وكان" ثبتت في الأصل، (س)، "شفاء الغرام"، ولم ترد في "أخبار مكة"، "سمط العوالي"، وقد ثبت هذا الأمر لعبد المطلب. ينظر:"أخبار مكة" للفاكهي (5/ 199) بسنده إلى ابن الكلبي، "تاريخ اليعقوبي"(فصل حكام العرب)، "الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي الأصفهاني (ص 468)، "مجمع الأمثال" للميداني (1/ 40).
(4)
قوله: "والدية عبد المطلب حكم بالقسامة" ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "أخبار مكة"، "شفاء الغرام"، "سمط النجوم العوالي"، غير أن لفظة:"عبد المطلب" ليست في "شفاء الغرام".
والمثبت ما زال مُشكِلًا؛ فأول من حكم بالقسامة، قيل: أبو طالب، كما في "صحيح البخاري"(3835)، وغيره، وقيل: الوليد بن المغيرة، كما في "الأوائل" للعسكري (ص 46 - 48)، "تلقيح فهوم أهل الأثر" لابن الجوزي (1/ 339)، وأما عبد المطلب، فلم نقف على من ذكر أنه أول من حكم بالقسامة، وإنما قيل: إنه أول من سنّ الدية مائة من الإبل، كما في "المعارف" لابن قتيبة (ص 551)، "الأوائل" للعسكري (ص 28)، وقيل غيرُه.
وخلاصة الأمر أن عبد المطلب وأبا طالب كانا من حكام قريش والعرب في الجاهلية، ولكن أبا طالب كان أول من حكم بالقسامة، وكان عبد المطلب أول من حكم في الدية بمائة من الإبل.
قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، كَانَ نَذَرَ إِنْ وَفَى لَهُ
(1)
عَشَرَةُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ، لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ، فَتَوَافَوْا، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ.
° [19500] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَنْصَارِيِّ
(2)
الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولًا فِي جُبِّ
(3)
الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ يَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ:"أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ؟ "، قَالُوا: لَا، فَقَالَ لَلْأَنْصَارِ:"هَلْ تَحْلِفُونَ؟ "، فَقَالُوا: أَنَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.
• [19501] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ - زَعَمُوا - عُمَر، فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا.
° [19502] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ
(4)
، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَ
(5)
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.
(1)
في الأصل: "قوله"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "الأنصار"، والتصويب من (س)، "المجتبى"(4752)، "السنن الكبرى" للنسائي (7085) من طريق عبد الرزاق، به.
(3)
الجب: البِئْر. (انظر: اللسان، مادة: جبب).
° [19502][التحفة: م س 15587، م س 15690]، وتقدم:(19500) وسيأتي: (19503، 19505، 19525، 19543،19528،19526).
(4)
قوله: "عن القسامة في الدم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "مسند أحمد"(24158) عن عبد الرزاق، به.
(5)
من (س).
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ، يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا، فَإِنْ نَكَلَ
(1)
مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ، رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ، وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ فَيَحْلِفُونَ
(2)
بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ اسْتَحَقُّوا، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ، أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ أَحدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ.
° [19503] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بِيَهُودَ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعَقْلَ عَلَى يَهُودَ.
• [19504] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ
(3)
بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بَدَأَ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ.
° [19505] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(4)
بَدَأَ بِالْأَنْصَارِ، قَالَ:"اسْتَحْلِفُوا"
(5)
، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَقَالَ لَلْأَنْصَارِ: "أَيَحْلِفُ
(6)
لَكُمْ يَهُودُ؟ " فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَمَا يُبَالِي الْيَهُودُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.
(1)
النكال والنكول: الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(2)
في الأصل: "فحلفوا"، والمثبت من (س)، "الاستذكار"(25/ 319) معزوًّا لعبد الرزاق.
• [19504][شيبة:28397].
(3)
في الأصل: "عبد الله"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، "مصنف ابن أبي شيبة"(28397) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
(4)
قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 320) معزوًّا لعبد الرزاق.
(5)
جاء مكانه في "الاستذكار": "احلفوا واستحقوا".
(6)
في الأصل: "أن يحلف"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
* [5/ 140 ب].
° [19506] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ هَذَا الْقَتِيلَ كَانَ بِخَيْبَرَ، وَأَنَّهُ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، فَجَاءَ هُوَ وَمُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَة، ابْنَا مَسْعُودٍ وَهُمَا
(1)
ابْنَا عَمِّ ابْنَيْ
(2)
سَهْلٍ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ قَبْلَ مُحَيِّصَةَ، وَحُوَيِّصَةَ لِأَنَّهُ أَخُوه، وَكَانَ أَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَهْ
(3)
! كَبِّرْ! " أَيْ يَتَكَلَّمُ الْأَكْبَر، قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَه، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ
(4)
، فَفَرَّ مُحَيِّصَةُ، فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَة، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَبِّرْ كَبِّرْ! "، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصةُ وَحُوَيِّصَة، فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا
(5)
، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ
(6)
كُفَّارٍ؟! قَالَ: فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ
(7)
.
° [19507] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
…
مِثْلَهُ.
° [19506][التحفة: خ م د ت س 3551، د 15536، س 18457][شيبة: 28395].
(1)
في الأصل: "وهم"، والأظهر المثبت.
(2)
في الأصل: "ابنا"، وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
(3)
مه: كلمة بمعنى: ماذا للاستفهام. (انظر: النهاية، مادة: مهه).
(4)
في الأصل: "سعد"، وهو تحريف واضح، والتصويب من (س). وينظر:"موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى"(3276) عن يحيى بن سعيد، به.
(5)
تحرف في الأصل إلى: "يوما"، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(6)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.
(7)
قوله: "من عنده" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، والمصدر السابق.
° [19508] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ
(1)
بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ قُتِلَ بِخَيْبَرَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ فِي الْإِسْلَامِ، خَرَجَ هُوَ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَة، فَانْطَلَقَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَة، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ إِلَى * رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَبِّرِ
(2)
الْأَكْبَرَ! "، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةٌ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ مَقْتُولًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، وَلَا نَدْرِي مَنْ قَتَلَه، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّهُ يَهُود، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا
(3)
عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ
(3)
أَنَّ يَهُودَ قَتَلَتْهُ
(4)
فَتَسْتَحِقُّونَ بِذَاكَ؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ عَلَى أَمْرٍ كَانَ عَنَّا غَائِبًا لَمْ نَحْضُرْهُ؟ فَلَمَّا نَكَلُوا
(5)
، قَالَ: "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ فَتُبْرِئُكُمْ، خَمْسُونَ
(6)
رَجُلًا مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ يَمِينًا، أَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ يَهُودَ وَهُمْ كُفَّارٌ؟ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ: لَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعَقْلَ الَّذِي وَدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَرَكَضَتْنِي
(7)
مِنْهَا فَرِيضَةٌ.
(1)
قوله: "بن زياد" من (س).
* [س/169].
(2)
تحرف في الأصل: "كلم"، والتصويب من (س).
(3)
من (س).
(4)
في الأصل: "قتله"، والتصويب من (س).
(5)
في الأصل: "تكلموا"، وهو تصحيف واضح.
(6)
في الأصل: "خمسين"، وهو خلاف الجادة.
(7)
كأنه في الأصل: "وركتني"، والتصويب من (س)، وهو كما عند البخاري في "صحيحه"(6148)، (7190)، ومسلم في "صحيحه"(1/ 1710).
الركض: الضرب، والدفع، والتحريك. (انظر: النهاية، مادة: ركض).
• [19509] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ
(1)
بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ الْقَسَامَةَ * فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ، أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ، حَتَّى حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَاتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى: مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيَّ، وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيَّ، وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ شَعُوبٍ اللَّيْثِيَّ، بِقَتْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ، فَاخْتَصَمُوا
(2)
إِلَى مُعَاوِيَةَ إِذْ حَجَّ، وَلَمْ يُقِمْ
(3)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَيِّنَةً إِلَّا بِالتُّهْمَةِ، فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِمْ، فَأَبَى
(4)
بَنُو زُهْرَةَ، وَبَنُو تَيْمٍ
(5)
، وَبَنُو لَيْثٍ، أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ، فَقَالَ
(6)
مُعَاوِيَةُ لِبَنِي أَسَدٍ: احْلِفُوا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: نَحْنُ نَحْلِفُ عَلَى الثَّلَاثَةِ جَمِيعًا فَنَسْتَحِقُّ، فَأَبَى مُعَاوِيَةُ أَنْ يُقْسِمُوا
(7)
إِلَّا عَلَى وَاحِدٍ، فَقَصَرَ مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ، فَرَدَّهَا عَلَى الثُّلَاثَةِ الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ، فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ
(8)
، فَبَرِئُوا، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا قَصُرَتِ الْقَسَامَة، ثُمَّ ادَّعَى فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ: عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى سِبَاعٍ، قَتْلَ أَخِيهِ
(9)
رَبِيعَةَ عَلَى
• [19509][شيبة: 28399].
(1)
تحرف في الأصل إلى: "عبد الله"، وهو خطأ، والتصويب من "أخبار مكة"(1/ 473) من طريق عبد الرزاق، به، مختصرًا.
* [5/ 141 أ].
(2)
في الأصل: "فاختصم"، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(3)
تحرف في الأصل إلى: "يقبل"، والتصويب من (س)، "المحلى"(11/ 291) عن ابن المسيب، به.
(4)
في الأصل: "فأبوا"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.
(5)
تصحف في الأصل إلى: "تميم"، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(6)
في الأصل: "فقالوا"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(7)
قوله: "أن يقسيوا" وقع في الأصل: "وقال: اقتسموا"، والتصويب من (س)، والمصدر السابق.
(8)
المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو: الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 277).
(9)
زاد بعده في الأصل: "ابن"، وهو خطأ يأباه السياق، فالأظهر للسياق:"ربيعة بن يعقوب"، ودل على ذلك ما ذكره ابن حزم في "المحلى" (11/ 294): "عن سعيد بن المسيب - أخبرهم أن ربيعة بن =
ابْنِ بَلْسَانَةَ
(1)
وَصَاحِبَيْهِ، وَكَانُوا خُلُعًا فُسَّاقًا، فَأَبَى أَوْلِيَاؤُهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ، وَلَمْ يَرَهُمْ مَرْوَانُ
(2)
رِضًا فَيُحَلِّفَهُمْ
(3)
كَمَا أَحْلَفَ مُعَاوِيَة، فَاسْتَحْلَفَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِبَاعٍ، وَابْنَيْهِ مُحَمَّدًا وَعَطَاءً ابْنَيْ يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خمْسِينَ يَمِينًا مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمُ ابْنَ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ، وَقَضى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاءِ
(4)
مَرْوَانَ، ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، قَالَ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ قَبْلَ ذَلِكَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: نَحْنُ نَحْلِفُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
(5)
فَنَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَقْسِمُوا عَلَى وَاحِدٍ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبَى مُعَاوِيَة، فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الْأَيْمَانَ، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا، يَخْتَصِرُهُ اخْتِصَارًا.
• [19510] وذكره ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [19511] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يَقُولُ: وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِرُ
(6)
وَهُوَ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ:
= يعقوب مولى بني سباع ضُرِب، فاحتُمل إلى أهله فسئل من ضربه؟ فقال: ضربني ابنا بلسانة وابنا تولمانة - فحفظ ذلك من قوله، وشهد عليه"، بنحوه.
(1)
في (س): "ملسانة".
(2)
اضطرب فيه في الأصل، فكتبه أولًا:"عثمان"، ثم كتب فوقه:"مروان".
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(4)
في الأصل: "قضى"، وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
(5)
قوله: "على ثلاثة" من (س).
(6)
في الأصل: "الشعر"، وهو تصحيف واضح. والمراد به: عبيد الله بن قيس بن شريح الرُّقَيَّات، وقد قيلت هذه الأبيات في مقتل إسماعيل بن هبار، وقصة مقتله لها روايات كثيرة، منها ما ذكره محمد بن حبيب البغدادي في "أسماء المغتالين من الأشراف" مطبوع ضمن "نوادر المخطوطات" لعبد السلام هارون (2/ 202 - 203) فقال: "ومنهم: إسماعيل بن هبار بن الأسود بن المطَّلب بن أسد: دخل الحمَّام بالمدينة وفيه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وكان جميلًا بارعًا، فأَمَرَّ يده على ظهره وعجيزته، وتكلم بكلام فيه بعض ما فيه، فضحك مصعب في وجهه ليؤنسه، حتى إذا كان الليل جمع مصعب رجالًا فيهم القَتَّال الكلابي، وبعث مولى له أسود، يكنى=
وَلَا أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيًا أَبَدًا
…
أَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارِ
كُونُوا بَنِي أَسَدٍ حُمَّالَ مَكْرُمَةٍ
…
لَا تَقْبَلُوا الدَّهْرَ دُونَ الْقَتْلِ بِالثَّارِ
بَاتُوا يَجُرُّونَهُ بِالْأَرْضِ مُنْعَفِرًا
…
بِئْسَ الْهَدِيَّةُ لاِبْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ
• [19512] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ، قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوت، ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ، وَإِنْ حَلَفَ الْآخَرُونَ، وَنَكَلُوا، اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ فَالدِّيَة، لِأَنَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.
• [19513] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولًا فِي عَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ، وَلَا يُدَّعَى قَتْلُهُ
(1)
عَلَى أَحَدٍ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ، وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ، فِي أَقْصَاهَا أَوْ
(2)
أَدْنَاهَا، فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ.
° [19514] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ
= أبا عجوة، إلى ابن هبار، فدعاه فلما خرج إليه تنحى به إليهم، فوثب عليه القتال فضربه حتى قتله.
وهو قول ابن قيس الرُّقيات:
فلن أجيب بليلٍ داعيًا أبدًا
…
أخشى الغرور كما غرَّ ابن هبار
باتوا يجرونه في الحشِّ منجدلًا
…
بئس الهديةُ لابن العمِّ والجارِ
وطُلِبَ القَتَّال فهرب وقال:
تركت ابن هبار يصدَّع رأسُه
…
وأصبح دوني شابةٌ وأروم
بسيفِ امرئٍ لن أُخبر الدهرَ باسمه
…
ولو حَفَزَتْ نفسي إليَّ همومُ
ودوني من الدهنا بساط كأنه
…
إذا انجاب ضوء الصبح عنه أديم
القَتَّالُ: عبادة بن مَحبب بن المَضْرَحيّ، وعبد الرحمن بن صبحان المحاربي". اهـ. وينظر:"جمهرة أنساب العرب" لابن الكلبي، "نسب قريش" للزبيري (ص 220)، "الرسائل السياسية" للجاحظ (ص 430)، "جمهرة نسب قريش" للزبير بن بكار (ص 516)، "أنساب الأشراف" للبلاذري (9/ 463).
(1)
قوله: "يدعى قتله" بدله في الأصل: "يدعا قاتله"، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "و"، والمثبت من (س).
* [5/ 141 ب].
عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قضى فِي الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاء، فَالْأَوْلِيَاء، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ، رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، بَالِغًا مَا بَلَغُوا.
• [19515] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ وَسُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ، فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْ يَقِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ
(1)
أَقْرَبُ فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا، كُلَّ رَجُلٍ: مَا قَتَلْت، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا، وَلَا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الْحَقُّ.
• [19516] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(2)
، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ نَحْوَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ
(3)
، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا، فَاسْتَحْلَفَهُمْ.
• [19517] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(4)
، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ، قَالَ: يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ.
• [19518] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
(5)
، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ أَيُّمَا
(6)
قَتِيلٍ بِفَلَاةٍ
(7)
مِنَ الْأَرْضِ،
(1)
تصحف في الأصل إلى: "وداعة"، والتصويب من (س)، "كنز العمال"(40158).
(2)
قوله: "عن ابن جريج" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(3)
الحطيم: بين المقام وباب الكعبة وزمزم والحجر. (انظر: معالم مكة)(ص 286).
(4)
قوله: "عبد الرزاق، عن معمر" بدله في الأصل: "عبد الله بن عمر"، والمثبت من (س).
* [س/170].
(5)
في الأصل: "قيس" وهو خطأ، والتصويب من "المحلى"(11/ 291) معزوًّا لعبد الرزاق.
(6)
في الأصل: "وأيما"، والتصويب من المصدر السابق.
(7)
الفلاة: الصحراء الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس. (انظر: اللسان، مادة: فلا).
فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِكَيْلَا يُطَلَّ
(1)
دَمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَهُوَ عَلَى أَصْقَبِهِمَا
(2)
، يَعْنِي: أَقْرَبَهُمَا.
• [19519] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا
(3)
خَمْسِينَ يَمِينًا: مَا قَتَلْت، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، قَالَ: وَيَقُولُ شُرَيْحٌ: لَا أُؤَثِّمُهُمْ
(4)
، وَأَنَا أَعْلَمُ.
• [19520] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
(5)
، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
• [19521] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ؟ قَالَ: بَلْ عَلَى الْبَيِّنَةِ.
• [19522] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَتِ الْقَسَامَة، يَقُولُ: رُدَّتْ، لَمْ تُكَرَّرْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ.
• [19523] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ
(6)
بِالْقَسَامَةِ، فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ، فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَة، إِذَا تَلِفَ
(7)
فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ
(1)
في الأصل: "يبطل"، والتصويب من المصدر السابق.
الطل: بضم الطاء، الهدر والابطال. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 291).
(2)
في الأصل: "أسفهما"، والتصويب من المصدر السابق.
(3)
الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
(4)
قوله: "أؤثمهم" في (س): "أديهم".
(5)
قوله: "ابن سيرين" في (س): "أبي شريح".
• [19521][شيبة: 28401].
(6)
قوله: "بني جندع" في (س): "شيء جذع".
(7)
قوله: "تلف" في (س): "بلغت".
ضَمِينًا مِنْهُ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّ
(1)
الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ: لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاه، فَإِنْ حَلَفُوا اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ، وَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ
(2)
مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسُونَ
(3)
، مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، غَرِمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ.
• [19524] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا، فَعَاشَ يَوْمًا، وَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلَانٌ
(4)
، فَمَاتَ، فَأَتَى قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ الْقَوَدَ: فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا
(5)
عَلَيْهِ، فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْطٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَوَدًا بِصَاحِبِهِمْ.
• [19525] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ
(6)
بْنِ عُمَرَ: أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم * أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؟ فَسَكَتَ، قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ، فَقَالَ: لَا نَضَعُ
(7)
أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخَتْلِ
(8)
لَوِ ابْتُلِيَ
(9)
بِهَا أَقَادَ بِهَا
(10)
.
(1)
في الأصل: "فتكون"، والأظهر المثبت.
(2)
قوله: "حَلَفَ"، في (س):"حلفوا".
(3)
في الأصل، (س):"خمسين"، وهو خلاف الجادة، والأظهر المثبت.
(4)
في الأصل: "بني فلان"، والمثبت من (س).
(5)
كأنه في الأصل: "يقيموا"، والمثبت من (س).
(6)
قوله: "لعبيد الله"، في (س):"لعبد الله"، والمثبت من الأصل، "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 318)، "المحلى" لابن حزم (11/ 300) معزوا لعبد الرزاق، و"المراسيل" لأبي داود (272) من طريق المصنف.
* [5/ 142 أ].
(7)
قوله: "نضع"، في (س):"نضيع".
(8)
الختل: الخداع والمراوغة. (انظر: النهاية، مادة: ختل).
(9)
البلية والبلاء والابتلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا. (انظر: النهاية، مادة: بلا).
(10)
قوله: "أَقَادَ بِهَا"، في (س):"أقادها".
° [19526] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَعَجَبُ
(1)
مِنَ الْقَسَامَةِ، يَأْتِي
(2)
الرَّجُلُ يَسْأَلُ
(3)
عَنِ الْقَاتِلِ
(4)
وَالْمَقْتُولِ، لَا يَعْرِفُ الْقَاتِلَ مِنَ الْمَقْتُولِ
(5)
، ثُمَّ يُقْسِمُ، قَالَ (3): قَضَى
(6)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقَسَامَةِ فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ، وَلَوْ عَلِمَ أَنْ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَيْهَا، مَا قَضَى بِهَا.
• [19527] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَى لِأَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ
(7)
اللَّهَ يَا أَبَا قِلَابَةَ
(8)
! لَا تُشَمِّتْ بِنَا الْمُنَافِقِينَ، قَالَ: فَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَكَرُوا الْقَسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! هَؤُلَاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ، وَوُجُوهُهُمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا سَرَقَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا، أَكُنْتَ قَاطِعَهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَوْ شَهِدُوا
(9)
أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا، وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا، أَكُنْتَ حَادَّهُ لِقَوْلِهِمْ؟ قَالَ: لَا
(10)
، قَالَ: فَمَا بَالُهُمْ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَهُمْ عِنْدَكَ أَقَدْتَهُ؟ قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ فِي الْقَسَامَةِ: إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَه، فَأَقِدْه، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنَ الْخَمْسِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا.
(1)
في الأصل: "عجبا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار"(25/ 318) معزوّا لعبد الرزاق.
(2)
قوله: "يأتي"، زاد قبله في (س):"أن".
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار".
(4)
قوله: "القاتل" في (س)"القسامة".
(5)
قوله: "القاتل من المقتول" وقع في الأصل: "للقاتل ولا المقتول"، وفي (س):"القاتل، ولا المقتول"، والتصويب من المصدر السابق.
(6)
في الأصل: "فقضى"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(7)
النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال باللَّه والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).
(8)
في الأصل: "فلان" والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 327)؛ حيث ساقه بإسناده.
(9)
قوله: "شهدوا"، في (س):"شهدا".
(10)
قوله: "قال: لا" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
° [19528] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ الْقَسَامَةَ، يَأْتِي رَجُلٌ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، وَآخَرُ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَيَحْلِفُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَه، وإنَّكَ إِنْ تَتْرُكْهَا، أَوْشَكَ رَجُلٌ أَنْ يُقْتَلَ عِنْدَ بَابِكَ، فَيُطَلَّ
(1)
دَمُهُ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ حَيَاةً.
• [19529] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ
(2)
، فَخَافَ
(3)
أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلَا، فَقَالَ أَبُوهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخَوَيْنِ: أَنَا قَتَلْتُه، وَبَرَّأَ
(4)
بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَى ذَلِكَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَيَحْلِفُوا قَسَامَةً عَلَى أَحَدِهِمْ.
• [19530] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي دَارِ قَوْمٍ، فَقَالُوا: طَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: كَذَبُوا، بَلْ دَعَوُهُ إِلَى مَنْزِلِهِمْ، ثُمَّ قَتَلُوه، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: يَحْلِفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ خَمْسُونَ
(5)
، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مَا جَاءَ لِيَسْرِقَهُمْ، وَمَا دَعَوْهُ إِلَّا دُعَاءً، ثُمَّ قَتَلُوه، فَإِنْ حَلَفُوا، أُعْطُوا الْقَوَدَ، وإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ مِنْ أُولَئِكَ خَمْسُونَ بِاللَّهِ، لَطَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا، ثُمَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَة، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْنِ بَاقِرَةَ التَّغْلبِيِّ
(6)
، أَبَى قَوْمُهُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَأَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ.
° [19528][شيبة: 28384]، وتقدم:(19500، 19502، 19503، 19505، 19525، 19526) وسيأتي: (19543).
(1)
قوله: "فيطل"، في (س):"فيبطل".
(2)
قوله: "أخوان" في (س): "أخوانه".
(3)
تصحف في الأصل: "فقال"، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى" لابن حزم (11/ 68)؛ حيث أورده عن الزهري، به.
(4)
في الأصل: "وبرى"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(5)
قوله: "يحلف من أولياء المقتول خمسون" في (س): "يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا".
(6)
قوله: "ابن باقرة التغلبي" تصحف في الأصل: "ابن تامرة التعامي"، وفي (س):"أبي باقرة النغامي"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (11/ 66)؛ حيث ساقه بإسناده.
• [19531] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا * لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ، لَمْ يَكُنْ
(1)
عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ * الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.
• [19532] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ
(2)
قَوْمٍ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ
(3)
، فَإِنْ لَمْ يَفِ
(4)
قَسَامَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، أَوْ نَكَلَ رَجُلِ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ
(5)
الْمُدَّعِينَ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ
(6)
، وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ، فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ، وَلَمْ يُوجَدْ
(7)
عِنْدَهُ أَثَرٌ، وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ، وَلَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ، قَالَ: كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّل، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتَرَدُّدُ الْأَيْمَانُ.
• [19533] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو
(8)
، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ، فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَه، وَإِلَّا أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا، وَغَرِمُوا الدِّيَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ.
* [س/171].
(1)
قوله: "لم يكن" في الأصل: "كان"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 228) معزوا للمصنف.
* [5/ 142 ب].
• [19532][شيبة: 28428].
(2)
في الأصل: "بحراء"، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "لطخة" في (س): "طعنة".
(4)
في الأصل: "يقف" ولعل المثبت أشبه بالصواب.
(5)
قوله: "المدعى عليهم، أو نكل رجل منهم، أو لم يف قسامة" ليس في الأصل، وأثبتناه ليستتم المعنى.
(6)
قوله: "بحذائهم" في (س): "بحذاء قوم".
(7)
قوله: "يوجد" في (س): "يجد".
(8)
قوله: "عمرو"، في (س):"عمر".
• [19534] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ، رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ.
• [19535] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ
(1)
الدَّمَ.
• [19536] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ
(2)
أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى، فَقَالَا: إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ، فَقَالَ عُمَرُ: شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْه، وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَة، إِنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ (1) الدَّمَ.
• [19537] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو
(3)
وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ
(4)
بِهَا الدَّمَ.
• [19538] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا قَسَامَةَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ، يَعْنِي يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ.
° [19539] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي
• [19534][شيبة: 28425].
• [19535][شيبة: 28409]، وسيأتي:(19536).
(1)
قوله: "تشيط" في (س): "يسقط".
• [19536][شيبة: 28409].
(2)
في الأصل: "رجلا" والمثبت من (س).
(3)
قوله: "عمرو"، زاد بعده في (س):"بن شعيب".
(4)
قوله: "بالقسامة الدية، ولا يستحقون" ليس في الأصل، واستدركناه من (س) وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (11/ 67) عن الحسن، به.
كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ
(1)
دِيَارٍ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ الْمُدَّعُونَ وَاسْتَحَقُّوا، فَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا، كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ، نِصْفٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَنِصْفٌ يُبْطِلُهُمْ أَهْلُ الدَّعْوَى، إِذْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَحِقُّوا بِأَيْمَانِهِمْ.
• [19540] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتِهِ، قَالَ: يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ.
• [19541] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ
(2)
، عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَه، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، وَقَالُوا: هَذَانِ
(3)
اللَّذَانِ قَتَلَا صَاحِبَنَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا قَتَلَا صَاحِبَكُمْ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ، فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ
(4)
، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ثَكِلَتْكَ
(5)
أُمُّكَ يَا شُرَيْح، لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ
(6)
شَاهِدَا عَدْلٍ لَمْ يُقْتَلْ، فَخَلَا بِهِمَا، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفُقُ بِهِمَا وَيَسْأَلُهُمَا * حَتَّى اعْتَرَفَا
(7)
، فَقَتَلَهُمَا، فَقَالَ
(8)
عَلِيٌّ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ
(9)
، أَهْوَنُ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ.
(1)
بين ظهرانَي الشيء: كل ما كان في وسط شيء ومعظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. (انظر: اللسان، مادة: ظهر).
(2)
قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن رجلا قتل، فادعى أولياؤه قتله" من (س).
(3)
في الأصل: "هذا"، والمثبت من (س).
(4)
زاد بعده في الأصل: "فأتيا شريح"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
(5)
الثكل: فقد الولد أو من يعز على الفاقد، وهو كلامٌ كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. (انظر: النهاية، مادة: ثكل).
(6)
في الأصل: "الرجل"، والمثبت من (س).
* [5/ 143 أ].
(7)
في الأصل: "اعترفهما"، والمثبت من (س).
(8)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين الآتيين.
(9)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 179) من وجه آخر عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن =
• [19542] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْمٍ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ، فَأَتَوْا شُرَيْحًا فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُولًا، وَسَأَلَ أَوْلِيَاءَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْآخَرِينَ الَّذِينَ ادَّعَوْا عَلَيْهِمْ.
° [19543] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنًا، فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ عَلَى السَّاكِنِ، وَأَخَذَهُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ، إِنَّهُ
(1)
قَالَ: كَانُوا مِمَّا لَا
(2)
يُعْلَمُونَ سُكَّانًا
(3)
، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَالِيَةٍ
(4)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ: "أَتَقْتَسِمُونَ
(5)
خَمْسِينَ يَمِينًا؟ "، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْتَسِمْ وَلَمْ نَرَ، قَالَ: "فَتُقْسِمُ لَكُمْ يَهُودُ"، قَالُوا: وَكَيْفَ تُقْسِمُ يَهُودُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(6)
مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَصْلِ، يَعْنِي: أَصْحَابَ الدَّارِ.
• [19544] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ: فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ، فَاسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْبَيْتِ.
• [19545] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ
(7)
عَلَيْهِ وَعُقِلَ، وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْقَلْ.
138 - بَابُ
(8)
قَسَامَةِ الْخَطَأِ
• [19546] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ
= علي، مختصرا، وزاد بعد هذا البيت بيتا آخر وهو:"يا سعد لا تروي بها ذاك الإبل"، وكذا نقله في "كنز العمال"(40439) عن ابن سيرين، عن علي، مختصرا أيضا بهذا البيت.
(1)
قوله: "خيبر إنه"، في (س):"جيرانه".
(2)
قوله: "مما لا"، في (س):"عمالا لا".
(3)
قوله: "يعلمون سكانًا"، في (س):"يعملون دكانًا".
(4)
قوله: "دالية"، في (س):"دارله".
(5)
قوله: "أتقسمون"، في (س):"اقسموا".
(6)
زاد بعده في (س): "لأولياء الدم".
(7)
قوله: "صلي"، في (س):"طلب".
(8)
زاده بعده في (س): "ما جاء في".
رَجُلًا مِنْ جهَيْنَةَ
(1)
فَرَسًا، فقطعَ إِصْبَعًا مِنْ أصَابِعِ رِجْلِهِ، فَنَزَى
(2)
حَتَّى مَاتَ، فَقَال عُمَرُ لِلْجُهَنِيِّينَ: أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ: لَهُوَ أَصَابَه، وَلَمَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا
(3)
، فَاسْتَحْلَفَ * مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسِينَ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ الدِّيَةِ.
• [19547] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
…
نَحْوَهُ.
قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَرِيحُ إِلَى هَذِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقْضِي بِهَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْهَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: وَقَضَى يَزِيدُ
(4)
بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ لَمَّا مَاتَ
(5)
مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَا اصْطَرَعَا.
• [19548] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَنَّ أَمَةَ عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلَى لِبَنِي زَيْدٍ
(6)
فَمَاتَ، وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضِّهَا إِيَّاه، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بِأَنْ يَحْلِفَ بَنُو
(7)
زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِهَا، ثُمَّ الْأَمَةُ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا.
(1)
جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها، ومن أشهر بلادهم ينبع. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 93).
(2)
قوله: "فنزى"، في (س):"فبرأ".
(3)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر "الموطأ - رواية يحيى الليثي"(3150) عن ابن شهاب عن عراك وسليمان بن يسار، نحوه.
* [س/ 172].
(4)
قوله: "يزيد" في (س): "زيد".
(5)
قوله: "لما مات" وقع في الأصل: "لمات" والمثبت من (س).
• [19548][شيبة: 28203].
(6)
في الأصل: "يزيد"، وفي (س):"أبي زيد"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (28203) من طريق ابن جريج، به.
(7)
زاد بعده في الأصل، (س):"أبي". وينظر المصدر السابق.
• [19549] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: احْتَمَلَ رَجُلٌ رَجُلًا، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، فَجَعَلَ يَجَؤُهُ بِمِرْفَقِهِ
(1)
، وَيَضْرِبُهُ
(2)
حَتَّى مَاتَ، فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ.
• [19550] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَغَيْرِهِ قَالَ: إِذَا ضَرَبَه، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا، حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ.
• [19551] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ * عَطَاءً عَنْ مَجْنُونٍ دَفَعَ غُلَامًا لَه، فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ قَتَلَه، قَالَ: لَا يَبْطُلُ دَمُه، قَالَ عَطَاءٌ: أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ
(3)
فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ
(4)
عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(5)
، لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُه، فَقَتَلَه، فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ.
° [19552] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ
(6)
عِنْدَ الْجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدٍ، فَقَالَ الْجُلَاسُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلَنَحْنُ شَرٌّ
(7)
مِنَ الْحَمِيرِ، فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّي لأَخْشَى إِنْ لَمْ أَرْفَعْهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهِ، وَأَنْ أُخْلَطَ بِخَطِيئَتِهِ، وَلَنِعْمَ
(8)
الْأَبُ هُوَ لِي، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: فَدَعَا
(9)
الْجُلَاسَ، فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَحَّلُونَ فَتَحَالَفَا،
(1)
قوله: "يجؤه بمرفقه"، في (س):"تجاه مرفقه".
(2)
قوله: "ويضر به"، في (س):"وضرب به".
• [19551][شيبة:28437].
* [5/ 143 ب].
(3)
قوله: "حجر عائر" تصحف في الأصل: "حاجر عابر"، وفي (س):"حجرًا عابرًا"، والتصويب من "المصنف" لابن أبي شيبة (28437) من طريق ابن جريج، به.
(4)
قوله: "نسطاس"، في (س):"بسطاس".
(5)
زاد بعده في (س): "بن بسطاس".
(6)
قوله: "أم عمير بن سعد"، في (س):"أم عبد بن سعيد".
(7)
قوله: "شر"، في (س):"أشد".
(8)
قوله: "وَلَنِعْمَ"، في (س):"أو لنعم".
(9)
زاد بعده في (س): "النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم".
فَجَاءَ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَكَتُوا فَلَمْ
(1)
يَتَحَرَّكْ أَحَدٌ وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ
(2)
، لَا يَتَحَرَّكُونَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْى، فَرُفِعَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ} حَتَّى {فَإِنْ يَتُوبُوا} [التوبة: 74] " فَقَالَ الْجُلَاسُ: اسْتَتِبْ لِي رَبِّي، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، وَأَشْهَدُ لَقَدْ صَدَقَ:{وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 74]، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ مَوْلًى لِلْجُلَاسِ قُتِلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَبَى بَنُو عَمْرٍو أَنْ يَعْقِلُوه، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنْهَا بِعَلْيَاءَ حَتَّى مَاتَ، يَعْنِي: كَثُرَ مَالُهُ وَارْتَفَعَ عَلَى النَّاسِ، أَيْ: بِالْمَالِ فَهُوَ التَّعَلِّي.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ
(3)
مِنَ الْجُلَاسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا.
° [19553] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنِ عُمَيْرٍ، فَقَالَ:"وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْر، وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ".
° [19554] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ
(4)
إِلَى الْمَوْتِ، فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا
(5)
دُونَ بَعْضٍ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْمَعَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ، وَلَا يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ يَدْرَءُونَ بِالْأَيْمَانِ، مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ
(6)
الْمَارَّةِ،
(1)
في الأصل: "فلا" والتصويب من "المحلى"(11/ 85) لابن حزم حيث ساقه بإسناده.
(2)
قوله: "يَفْعَلُونَ"، ليس في (س).
(3)
تصحف في الأصل: "عمر"، والمثبت من (س)، وينظر ما سبق.
(4)
زاد بعده في (س): "الوقت".
(5)
قوله: "ضَرَبُوا"، في (س):"ضربوه"
(6)
قوله: "وَرْبِ"، في (س):"ورب".
فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا: بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا هُوَ قَتَلَ صَاحِبَنَا، وَمَا مَاتَ إِلَّا مِنْ ضَرْبِهِ".
139 - بَابُ الْخَلِيعِ
• [19555] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: خَلَعَ قَوْمٌ هُذَلِيُّونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ، قَالُوا: قَدْ خَلَعْنَاه، فَمَنْ وَجَدَهُ يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَدَرٌ، فَوَجَدَتْهُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَسْرِقُهُمْ، فَقَتَلُوه، فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَحَلَفُوا بِاللَّهِ مَا خَلَعْنَاه، وَلَقَدْ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الرُّفْقَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَقْرِنُوا
(1)
هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ * حَتَّى تُؤْتَوْا بِدِيَةِ صَاحِبِكُمْ فَفَعَلُوا، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مَنْ أَرْضِهِمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، فَاسْتَتَرُوا بِجَبَلٍ طَوِيلٍ، وَقَدْ أَمْسَوْا، فَلَمَّا نَزَلُوا كُلُّهُمُ انْقَضَّ الْجَبَلُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَا مِنْ رِكَابِهِمْ، إِلَّا التَّرِيكُ
(2)
وَصَاحِبُه، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا لَقِيَ قَوْمُهُ.
140 - بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ
• [19556] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً.
• [19557] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا، عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصيبَ.
• [19558] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ *: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ. قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
(1)
قوله: "أَقْرِنُوا"، في (س):"أقيدوا".
* [5/ 144 أ].
(2)
قوله: "التريك"، في (س):"الشريد".
* [س/173].
141 - بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ
• [19559] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ.
وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [19560] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ، بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ، فَكَتَبَ أَنْ: أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ: أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَغْرِمْهُ ثَمَنَه، فَإِنْ أَبَوْا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
• [19561] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ، إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى.
قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ، فَحَلَفَ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ.
• [19562] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيَّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ، فَيَشْهَدُونَ لأَصابَهُ فُلَانٌ، قَالَ: لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
142 - بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ
• [19563] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ، فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
° [19564] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ
• [19561][شيبة:28487،28486].
لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ.
• [19565] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ
(1)
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحامِ، فَجَعَلَ
(2)
عَلِيٌّ
(3)
دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
• [19566] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا، فَقَالَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
• [19567] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ، فَاسْتَسْقَتْهُمْ، فَلَمْ يَسْقُوهَا، فَمَاتَتْ عَطَشًا *، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ.
قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍّ عَلَى رَجُلٍ، وَقَطَعَهُ: عَلَيْهِمْ
(5)
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
143 - بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ
• [19568] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ، فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ
(6)
: أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ، فَيُؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، وَيُعْتِقَ رَقَبَةً.
(1)
قوله: "قتل"، في (س):"عقل".
(2)
قوله: "فَجَعَلَ"، في (س):"فعقل".
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 230) حيث ساقه بسنده، وهو في "كنز العمال"(40367) معزوا للمصنف.
• [19566][شيبة: 28436].
(4)
قوله: "عن إبراهيم"، ليس في (س).
* [5/ 144 ب].
(5)
قوله: "وقطعه: عليهم"، في (س):"فقطعه، وقال: عقله".
(6)
تصحف في الأصل إلى: "قتادة"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في أول الأثر.
• [19569] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَيَعْتِقُ رَقَبَةً.
144 - بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ
• [19570] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ
(1)
: اقْتَتَلَ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضْرِبُنِي - لِصَاحِبِهِ - فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَي يَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ عُثْمَانُ: إِذَا اقْتَتَلَ الْمُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ، فَهُوَ
(2)
قِصَاصٌ.
قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ: فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.
• [19571] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى الْمُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ
(3)
: نَرَى الْعَقْلَ
(4)
تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا، وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا.
• [19572] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا، وَهُمْ جِيرَانٌ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، قَالَ: إِنْ قَامَتِ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْه، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ
(5)
فِي قِتَالِ عِمِّيَّةٍ أَوْ جُرِحَ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ.
• [19573] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا صُرعَ عَلَى
• [19569][شيبة: 28496].
(1)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(2)
تصحف في الأصل: "أو" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40317) معزوا للمصنف.
(3)
قوله: "عمن جعل
…
فقال ابن شهاب"، ليس في (س).
(4)
في الأصل: "العقلة" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 502) حيث ساقه، بسنده.
(5)
قوله: "قتل"، في (س):"قتله".
• [19573][شيبة: 28217].
رَجُلٍ
(1)
مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَمَاتَ الْأَعْلَى، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا
(2)
أُضَمِّنُ الْأَرْضَ، فَلَمْ
(3)
يُضَمِّنِ الْأَسْفَلَ لِلْأَعْلَى، وَكَانَ يُضَمِّنُ الْأَعْلَى لِلْأَسْفَلِ.
• [19574] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ.
• [19575] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: أَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ، وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَه، قَالَ: وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْبَاقِي.
• [19576] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(4)
عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ، فَدَلَّى حَبْلًا
(5)
فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّه، قَالَ: عَلَيْهِ الدَّيَةُ.
• [19577] عبد الرزاق، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَضَمَّنَ
(6)
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صاحِبَهُ يَعْنِي: الدِّيَةَ.
• [19578] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ
(7)
، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا
(8)
، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ
(1)
قوله: "صرع على رجل" وقع في الأصل: "صرع رجلا" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (28217) من طريق سفيان، نحوه.
(2)
قوله: "لا"، ليس في (س).
(3)
قوله: "فَلَمْ"، في (س):"فمن ".
(4)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو أشبه بالصواب، لأن المصنف لا يروي عن ابن شبرمة إلا بواسطة.
(5)
قوله: "حبلا"، في (س):"رجلا".
(6)
في الأصل: "وضمن"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"(4/ 386) حيث ساقه، بسنده.
(7)
قوله: "هشيم بن بشير"، في (س):"هشيم عن كثير".
(8)
زاد بعده في الأصل خطأ: "فعقل" وينظر المصدر الآتي.
بَعْضًا، فَقَضَى
(1)
بِعَقْلِ
(2)
الَّذِينَ قُتِلُوا عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا، وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ
(3)
.
• [19579] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا، فَسَكِرُوا، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ، يُقْتَلُ
(4)
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَيَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
145 - بَابُ الْقَوْمِ يَمْتَقِلُونَ
(5)
فَيَمُوتُ بعْضُهُمْ
*
• [19580] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، قَالَ: قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ: فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ فَتَمَاقَلُوا
(6)
، فَمَاتَ بَيْنَهُمْ
(7)
وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ، فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.
146 - بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجُرْحِ
• [19581] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ
(8)
وَالنِّسَاءِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، أَنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي ثُمَّ يَسْتَقِيدَ وَابْنُ الْمُسَيبِ كَانَ يَقُولُ: لَا، وَلَكِنْ يُحَلَّف، ثُمَّ
(1)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40214) معزوا للمصنف.
(2)
تصحف في الأصل: "فعقل"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(3)
قوله: "جِرَاحِهِمْ"، في (س):"جراحاتهم".
(4)
في الأصل: "فقتل" والمثبت أليق بالسياق.
(5)
قوله: "يَمْتَقِلُونَ"، في (س):"يتماقلون"
* [5/ 145 أ].
* [س/ 174].
(6)
تصحف في الأصل: "فلما قتلوا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 469) معزوا للمصنف.
(7)
قوله: "بَينَهُمْ"، في (س):"منهم".
(8)
قوله: "العبد"، في (س):"العبيد".
الْعَقْل، وَأَقُولُ: قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ
(1)
أَقْرَبَ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ: يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضُمِّنُوا الْعَقْلَ، وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ.
147 - بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
• [19582] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ
(2)
عَلَقَةً
(3)
بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً
(4)
فَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَ عَظْمًا
(5)
فَسِتِّينَ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ.
• [19583] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [19584] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ مُضْغَةً فَثُلُثَا غُرَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَقَةً فَثُلُثٌ
(6)
.
• [19585] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا، فَفِيهِ غُرَّةٌ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ
(7)
، فَإِنِ اسْتَهَلَّ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُه، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَأَلْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى
(8)
، فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
(1)
زاد بعده في الأصل: "يقول" والمثبت من (س) وهو الأليق.
(2)
الإملاص: أن تزلق (تسقط) الجنين قبل وقت الولادة. وكل ما زلق من اليد فقد ملص. (انظر: النهاية، مادة: ملص).
(3)
العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم التي يتكون منها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق).
(4)
المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).
(5)
قوله: "عَظْمًا"، في (س):"عظاما".
(6)
هذا الحديث ليس في (س).
(7)
الاستهلال: صياح المولود عند الولادة. (انظر: جامع الأصول)(8/ 521).
(8)
قوله: "أُنْثَى"، في (س):"جارية"
° [19586] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
° [19587] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتَا امْرَأَتَانِ
(1)
مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ:"هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ".
° [19588] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا: فَقَضى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ، قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ وَمِثْل هَذَا يُطَلُّ
(2)
.
• [19589] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ فَرسٌ، قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نعَمْ.
° [19586][شيبة:29702].
° [19587][التحفة: خ م د ت س 13225، خ م دس 13320 د 15078، ق 15096، ت 15106، خ 15196، خ م س 15245، م 15284، خ م دس 15308][الإتحاف: عه حب طح ط قط الطبراني حم 20647].
(1)
قوله: "اقتتلتا امرأتان" وقع في الأصل: "اقتتلتا امرأتين"، ونصب امرأتين خلاف الجادة، والمثبت من (س)، وقوله:"اقتتلتا" بالتثنية صحيح على لغة تسمى: "أكلوني البراغيث".
(2)
قوله: "يُطَلُّ" في (س): "باطل".
• [19589][شيبة: 27842].
• [19590] قال عبد الرزاق *: قَالَ عَبَّادٌ
(1)
، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا تَمَّ عَقْلُه، اسْتَهَلَّ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ.
• [19591] وقال مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاِسْتِهْلَالِ.
° [19592] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ، فَأَخْبَرَه، أَنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ، فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا.
° [19593] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ
(2)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ امْرَأً
(3)
اللَّهَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ
(4)
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِالْمِسْطَحِ
(5)
، عَمُودِ ظُلَّتِهَا، فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا: فَقَضَى
* [5/ 145 ب].
(1)
في الأصل: "عبادة"، وهو تصحيف، والمثبت من (س). وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(28097) عن عباد، عن الحجاج، به.
° [19593][التحفة: دس ق 3444، س 6124].
(2)
في الأصل: "ابن طاوس"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في الطبراني في "الكبير"(4/ 8)، والحاكم (6621) من طريق المصنف، به.
(3)
تصحف في الأصل إلى: "أمر"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين.
(4)
قوله: "فجرحت أو ضربت" في (س): "فخرجت فضربت".
(5)
تصحف في الأصل إلى: "بالمصطلح"، وفي (س):"بالمصلح"، والتصويب من "سنن الدارقطني"(3209) من طريق المصنف، به.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)
بِغُرَّةٍ
(2)
عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ.
° [19594] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ.
• [19595] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْغُرَّةُ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ.
وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَشْرٌ وَمِائَةٌ.
° [19596] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ، فَأَسْقَطَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطَهَا"، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضَّارِبَةِ يُقَالُ لَهُ: حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا * يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَسَجْعًا؟ "، أَوْ قَالَ:"سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ".
° [19597] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا
(3)
، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
(4)
.
(1)
زاد بعده في (س): "في الجنين".
(2)
في (س): "بغرم".
° [19594][شيبة: 27842]، وتقدم:(18422، 19003، 19009، 19011) وسيأتي: (19596، 19597، 19599، 19600، 19604، 19605، 19606).
* [س/175].
(3)
تصحف في الأصل إلى: "صاحبها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40410) معزوًّا للمصنف.
(4)
قوله: "عبد أو أمة" ليس في (س).
• [19598] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
(1)
عَرُوبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: لَوْ خَرَجَ تَامًّا فَمَكَثَ الرُّوحُ تَجْرِي فِيهِ ثَلَاثًا
(2)
مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.
° [19599] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ
(3)
، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ".
° [19600] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
(4)
.
° [19601] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضَرَبَتْ * ضَرَّةٌ
(5)
ضَرَّةَ لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ
(6)
فَقَتَلَتْهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ
(7)
، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ
(8)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَسَجْعًا كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ".
(1)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 82) معزوا للمصنف بسنده.
(2)
قوله: "فمكث الروح تجري فيه ثلاثا" ليس في (س).
(3)
قوله: "غُرَّةٌ"، في (س):"عن".
(4)
تصحف في الأصل: "القاتلة" والتصويب من (س)، وينظر الحديث رقم:(19597).
° [19601][التحفة: خ 11231، م دق 11233، م د ت س ق 11510، خ د 11511، م دق 11529][الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم 16948][شيبة: 27836، 27857، 29658]، وسيأتي:(19603).
* [5/ 146 أ].
(5)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (20/ 409) من طريق المصنف، به. وعند ابن المنذر في "الإقناع"(125) من طريق المصنف، به:"حرة".
الضرة: الزوجة الأخرى للرجل. (انظر: اللسان، مادة: ضرر).
(6)
الفسطاط: الخيمة الكبيرة. (انظر: جامع الأصول)(8/ 122).
(7)
قوله: "فَاسْتَهَلَّ"، في (س):"ولا استهل".
(8)
قوله: "ذلك يُطَلُّ"، في (س):"هذا بطل".
• [19602] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَذْكُرُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
° [19603] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثًا، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ
(1)
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ.
° [19604] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينٍ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ: فِي الذَّكَرِ غُلَامٌ، وَفِي الْأُنْثَى بِجَارِيَةٍ.
° [19605] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيَتِهَا، وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ فِي جَنِينِهَا.
° [19606] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى: فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ
(2)
، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ حُبَاشَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ
(3)
،
° [19603][الإتحاف: حم 16514، حم 16993][شيبة: 27836، 27857، 29657]، وتقدم:(19601).
(1)
تصحف في الأصل: "سلمة"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المسند"(18423) عن المصنف، به.
(2)
قوله: "بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ"، في (س):"في الجنين بغرة".
(3)
في الأصل: "مسرح" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40423) معزوا للمصنف.
وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ
(1)
بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو
(2)
بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا بَطَلَ
(3)
، فَقَالَ عَمْرُو
(4)
بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، ذِكْرٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ
(5)
مِنَ الْإِبِلِ هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [19607] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا.
• [19608] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ.
• [19609] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَنِين، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِنْ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلَالِ.
148 - بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَ
• [19610] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ
(6)
لَمْ يَسْتَهِلُّ؟ فَقَالَ
(7)
: أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصومَ.
• [19611] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ، قَالَ: يَغْرَمُ غُرَّةً، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ
(8)
، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ.
(1)
تصحف في الأصل: "فحيان" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(2)
في الأصل: "عمر" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق، وعند الطبراني في "الكبير"(1/ 193) قصة مشابهة من وجه آخر عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه، وفيه:"عمران بن عويمر".
(3)
في الأصل: "باطل" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(4)
في الأصل: "عمر" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(5)
قوله: "عشر"، في (س):"عشرين".
(6)
في الأصل: "ما" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (11/ 29) بسنده من طريق المصنف، به.
(7)
زاد بعده في الأصل خطأ: "ما لم"، والمثبت من (س)، وينظر المصدر السابق.
(8)
تصحف في الأصل: "فيه" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (11/ 29) معزوا إلى المصنف بسنده.
• [19612] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ
(1)
بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ: فَأَمَرَهَا
(2)
أَنَّ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ يَعْنِي: الَّتِي مَسَحَتْ.
• [19613] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ * تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا
(3)
، قَالَ تُكَفِّر، وَ
(4)
عَلَيْهَا
(5)
غُرَّةٌ.
149 - بَابُ جَنِينِ الْأمَةِ
• [19614] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَنِينُ
(6)
الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمَّهِ، بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ.
• [19615] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ: إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُه، وَ
(7)
إِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ.
• [19616] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَفِيهِ ثَمَنُه، وَإِنْ خَرَجَ مَيتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ
(8)
، لَوْ كَانَ حَيًّا.
(1)
في الأصل: "عمرو"، وفي (س):"معمر"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (11/ 29) معزوا إلى المصنف بسنده.
(2)
غير واضح بالأصل، وأثبتناه من (س).
* [5/ 146 ب].
(3)
قوله: "فيسقط ولدها"، في (س):"فتسقط".
(4)
ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (11/ 29) معزوا إلى المصنف بسنده.
(5)
قوله: "وعليها"، في (س):"عنها".
(6)
قبله في الأصل: "في"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (11/ 35، 36) حيث أخرجه بسنده من طريق المصنف، به، وله تتمة. وينظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 86).
• [19615][شيبة: 27826].
(7)
في الأصل: "أو" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (27826) عن قتادة، بنحوه.
(8)
قوله: "ثمن أمه"، في (س):"ثمنه".
• [19617] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ، ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَة، قَالَ *: تُعْقَلُ الْوَلِيدَة، وَيُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا، إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ، وَيَسْتَهِلَّ صَارِخًا.
• [19618] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
• [19619] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.
• [19620] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ.
• [19621] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ قِدْرٍ دِيَتِهَا حَيًّا، وَأَقُولُ: فلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمَّ، وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ، وَقَالَ زِيَادُ بْن شَيْخٍ
(1)
قَدْرُ جَنِينِ الحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ، لَوْ كَانَ حَيًّا، فَقُتِلَ، كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمَّهِ، فَفِيهِ غُرَّةٌ
(2)
، فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ، قَالَ: وَجَنِينُ الْأَمَةِ
(3)
لَوْ خَرَجَ، فَقُتِلَ، كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ
(4)
، فَقُتِلَ جَنِينًا
(5)
، فَفِيهِ
(6)
مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ
(7)
، وَلَوْ قِيلَ
(8)
: مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ، كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ
(9)
.
* [س/176].
• [19618][شيبة: 27821].
(1)
قوله: "زياد بن شيخ"، في (س): "ابن
…
زياد الشيخ".
(2)
قوله: "غُرَّةٌ"، في (س):"عشرة".
(3)
قوله: "الأمة"، في (س):"المرأة".
(4)
قوله: "كان ثمنه خمسين دينارا، ونحو ذلك"، ليس في (س).
(5)
ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.
(6)
قوله: "جَنِينًا ففيه"، في (س):"حيًا ففيه".
(7)
زاد بعده في الأصل: "فقتل جنينا من ذلك" والمثبت أليق بالسياق.
(8)
قوله: "قيل"، في (س):"أقيم".
(9)
قوله: "فَقُتِلَ"، في (س):"حيا".
150 - بَابُ
(1)
الْعَجْمَاءِ
(2)
• [19622] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْفَحْلُ
(3)
جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ.
° [19623] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ
(4)
وَالْبِئْرُ
(5)
جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُرْحُهُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".
° [19624] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَصَالِحٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُس، قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُضمِّنُونَ الْحَيَّ مَا أَصَابَتْ بَهَائِمُهُمْ، وَآبَارُهُمْ، وَمَعَادِنُهُمْ، فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَ مِنَ الْقَضَاءِ.
° [19625] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ
(6)
أَحَدَهُمَا
(1)
قوله: "باب"، في (س):"ذكر".
(2)
العجماء: البهيمة، سُمِّيت به لأنها لا تتكلم. (انظر: النهاية، مادة: عجم).
(3)
قوله: "الفحل"، في (س):"العجماء".
° [19623][التحفة: خ 12832، م د ت س ق 13128، خ م ت س 13227، خ م س 13236، س 12310، س 13858، س 14506، دس ق 14699، د 14796، م 14946، م دق 15147، خ م ت س 15238، خ م س 15246، [الإتحاف: ط مي خز جاعه طح حب قط حم ش 18663، مي عه حب حم طح 20505][شيبة: 10884، 27943، 27945].
(4)
قوله: "العجماء جبار" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "المسند"(7574 - 7819) عن المصنف، به.
(5)
قوله: "والبئر"، زاد بعدها في (س):"جرحها".
(6)
قوله: "رمض"، في (س):"ربط على".
مَعْدِنٌ، وَقَتَلَتِ الْآخَرُ بَهِيمَةٌ، قَالَ:"مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ" وَالْجُبَارُ فِي كَلَامِ أَهْلِ تِهَامَةَ
(1)
: الْهَدْرُ.
° [19626] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ
(2)
بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْمَعْدِنُ جُبَارٌ
(3)
، وَالسَّائِمَةُ
(4)
جُبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ * الْخُمُس، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ"، يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ هَدْرٌ.
° [19627] برارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرْدَاهُ فَحْلٌ، فَقَتَلَهُ
(5)
الرَّجُلُ؟ قَالَ: يَغْرَمُهُ الرَّجُل، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا"
(6)
، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ
(7)
.
• [19628] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَه، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَغْرَمُ إِنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ
(8)
.
(1)
تهامة: الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر، من الشرق من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 73).
° [19626][شيبة: 27938]، وتقدم:(19111).
(2)
قوله: "هُزَيْلِ"، في (س):"هذيل"، بالذال المعجمة.
(3)
زاد بعد في (س): "البئر جبار".
(4)
في الأصل: "السائبة" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "سنن الدارقطني"(3379) من طريق المصنف، به.
السائمة: الماشية المقتناة للنسل والسمن إذا كانت ترعى دون تكلفة أكثر أيام السنة، والجمع: سوائم. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 238).
* [5/ 147 أ].
(5)
في الأصل: "فقتل" والمثبت من (س).
(6)
قوله: "العجماء جبار بجرحها"، في (س): "
…
جرحها جبار".
(7)
قوله: "غَرِمَ"، في (س):"أغرم".
(8)
زاد بعد في (س): "أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة قال: من أصاب غرم"، وسيأتي بعد الحديث التالي.
• [19629] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَه، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ، فَقَالَ: أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً
(1)
لَا تَعْقِلُ، وَقَالَ عَلِيٌّ نَحْوَ ذَلِكَ.
• [19630] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(2)
، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ.
• [19631] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ، أَنَّ غُلَامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ فَقَتَلَتْه، فَعَمَدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلَامِ فَعَقَرُوهَا
(3)
، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبْطَلَ دَمَ الْغُلَامِ وَأَغْرَمَ الْأَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ.
• [19632] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(4)
، أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ
(5)
فَأَصَابَ رَجُلًا، فَقَتَلَه، فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ، وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ.
• [19633] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ
(6)
صَبِيًّا فَقَتَلَتْه، فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ، فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ، وَأَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ.
• [19634] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ
• [19629][شيبة: 127950].
(1)
قوله: "أغرمه بهِيمة"، في (س):"اغرم، البهيمة".
(2)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (8/ 145) معزوا إلى المصنف بسنده.
(3)
قوله: "فَعَقَرُوهَا"، في (س):"فعربوها".
(4)
قوله: "عن إبراهيم"، ليس في (س).
(5)
الناد: الشارد والذاهب على وجهه. (انظر: النهاية، مادة: ندد).
(6)
النجيبة: مؤنث النجيب، والجمع: نجائب ويقال نجائب الإبل: خيارها، ونجائب الأشياء لبابها وخالصها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نجب).
إِلَّا بِقَتْلِهِ، كَيْفَ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: قَدْ قَالُوا ذَلِكَ، وَمَا أَظُنُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ
(1)
.
قَالَ زَمْعَةُ
(2)
، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ مُمْسِكٌ
(3)
، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَقَدْ ضَمِنَ، وَإِنْ رَبَطَهَا فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَا ضمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرُ فَنَفَحَتْ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
(4)
.
• [19635] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، قَالَ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا
(5)
.
• [19636] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
• [19637] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُه، فَقَتَلَ إِنْسَانًا، قَالَ: ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا، فَأَصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَه، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا، ثُمَّ تَخَبَّطَتْ * بِيَدِهَا: نِصْفُ الدَّيَةِ لِأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ، وَالْيَدُ تُضْمَن، فَلَا نَدْرِي أَبِيَدٍ قَتَلَتْه، أَمْ بِرِجْلٍ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
(1)
قوله: "مضت فيه سنة"، في (س):"قد مضت السنة".
(2)
قوله: "زمعة"، في (س):"ربيعة بن صالح".
(3)
قوله: "راكب أو ممسك"، في (س):"راكبا أو ممسكا".
(4)
قوله: "وإن كان يسير
…
عليه ضمان"، ليس في (س).
(5)
قوله: "وضمن ما
…
إذا كان يسيرا"، في (س): "وإن كان يسير فنفحت فأصابت إنسانا، فليس عليه ضمان"، ثم أعاد الحديث.
* [س/ 177].
151 - بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ
• [19638] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ؟ قَالَ
(1)
: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا.
• [19639] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلَ أَحْيَانًا، وَيُجَنُّ أَحْيَانًا، فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ، أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ.
• [19640] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ
(2)
، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا * كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ.
• [19641] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(3)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
• [19642] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، فَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ.
• [19643] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ، وَيَعْنَتُ بِهِمْ إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ وَأَرْسَلُوهُ غَرِمُوا مَا جَرَّ
(4)
، وَإِذَا
(5)
أَوْثَقُوهُ وَرَبَطُوه، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ
(6)
.
(1)
زاد بعده في الأصل خطأ: "قلت لعطاء نصف الدية"، والمثبت من (س)، وينظر "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 253) معزوا للمصنف بسنده.
(2)
قوله: "عن فضيل" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
* [5/ 147 ب].
(3)
تصحف في الأصل: "مغيرة" والتصويب من (س)، وينظر ما سبق برقم:(19310).
(4)
في الأصل: "جروا"، والمثبت من (س).
(5)
في الأصل: "إذا"، والمثبت من (س).
(6)
في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س).
• [19644] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ.
152 - بَابُ الْجَدْرِ
(1)
الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ
• [19645] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: إِنْ شَهِدُوا
(2)
عَلَيْهِ ضَمِنَ.
• [19646] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ: فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَه، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ
(3)
عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا
(4)
عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ
(5)
، فَلَيْسَ لَهُ
(6)
أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ
(7)
عَلَيْهِ كَانَ
(8)
لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ
(9)
شَيْءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.
• [19647] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجَدْرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَه، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَدْرِ.
• [19648] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالِ
(10)
أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وَضَمَّنَ الْعَمُودَ.
(1)
الجدر: الجدار وهو لغة فيه، وقيل: هو أصل الجدار. (انظر: النهاية، مادة: جدر).
(2)
في الأصل: "أشهدوا" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (10/ 527) معزوا للمصنف بسنده.
(3)
في (س): "يشهدوا".
(4)
في الأصل، (س):"أشهدوا"، والمثبت أليق بالسياق.
(5)
الإقالة: النقض والفسخ برضا الطرفين، وتكون في البيعة والعهد كما تكون في العقد. (انظر: النهاية، مادة: قيل).
(6)
في (س): "عليه".
(7)
في (س): "الشهادة".
(8)
في (س): "كانت".
(9)
قوله: "على البائع"، في (س):"للبائع".
(10)
قوله: "البادي وظلال" تصحف في الأصل: "الباري وخلال"، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى"(10/ 526) فقد عزاه للمصنف بسنده.
• [19649] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَن عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَثَاعَبِ وَالْكُنُفِ
(1)
تُقْطَعُ
(2)
عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.
• [19650] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ
(3)
: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ عَرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ضَمِنَ.
• [19651] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ
(4)
إِلَّا فِي دَارِهِ.
• [19652] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ إِذَا نَضَحَ
(5)
الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ، فَزَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهِمْ، إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.
• [19653] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ
(6)
.
• [19654] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا، فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَعْلَى الْبِئْرِ ضمَانٌ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.
• [19655] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا
(1)
الكنف: جمع كنيف، وهو: الخلاء وموضع قضاء الحاجة. (انظر: التاج)(24/ 336).
(2)
من (س).
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر ما سبق برقم:(16216).
(4)
الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء، أو موضع عال، والجمع: ميازيب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).
(5)
النضح والانتضاح: الرش والبل. (انظر: المصباح المنير، مادة: نضح).
(6)
تصحف في الأصل: "الجارية"، والتصويب من (س)، "المصنف" لابن أبي شيبة (27928) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، نحوه.
• [19655][شيبة: 27931].
بَالُوعَةً
(1)
بِنَاحِيَةِ أَبْوَابِهِمَا، فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَغْلٌ لَه، فَوَقَعَ يَدُ
(2)
الْبَغْلِ فِي الْبَالُوعَةِ
(3)
، فَانْكَسَرَ يَدُهُ
(4)
، فَجَاءَ أَهْلَ الدَّارَيْنِ، فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا شُرَيْح، إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينٌ وإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا كُنْتُ أَظُنُّ الْبِئْرَ تُضمَّن، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَلَى إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ، قَالَ: فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَعَدَّا لَهُ ثَمَنَ الْبَغْلِ، اسْمُ الرَّجُلَيْنِ: الْحَارِثُ
(5)
بْنُ نَوْفَلٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ ضِرَارٍ.
• [19656] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ * نَعْلَيْكَ أَوْ خُفَّيْكَ فِي مَسْجِدٍ، فَعَثَرَ
(6)
بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ، قَالَ: تَضْمَنُه، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ.
° [19657] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ".
• [19658] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ
(7)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ أَيْضًا.
• [19659] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ، أَوْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ، فَقَدْ ضَمِنَ.
• [19660] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ، فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ
(1)
قوله: "بالوعة"، في (س):"بالغة".
(2)
قوله: "يد"، في (س):"به".
(3)
قوله: "البالوعة"، في (س):"البالغة".
(4)
قوله: "يده"، في (س):"رجله".
(5)
قوله: "الحارث"، في (س):"الحارثة".
* [5/ 148 أ].
(6)
العَثْر والعِثار: التعرقل في شيء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عثر).
(7)
قوله: "مجالد"، في (س):"مجاهد".
• [19659][شيبة: 27922].
لَيْلًا، فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ، قَالَ: لَا نَرَى عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ.
153 - بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
(1)
• [19661] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ، قَالَ: يَضْمَنُ أَهْلُهُ مَا أَصَابَ.
• [19662] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَضْمَنُونَ مَا أَصَابَ
(2)
فِي غَيْرِ دَارِهِمْ.
154 - بَابُ عَقْلِ الْكَلْبِ
• [19663] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِث، أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَخْبَرَه، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو
(3)
بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَالدَّارَ إِذَا قُتِلَ * شَاةٌ، وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَنْبَحُ وَلَا
(4)
يَمْنَعُ زَرْعًا وَلَا دَارًا، إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَفَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ، وَاللَّهِ إِنَّا لَنَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ.
• [19664] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
(5)
قَالَ: فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ أرْبَعُون دِرْهَمًا.
(1)
الكلب العقور: كل سبع يعقر؛ أي: يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، وسماها كلبا لاشتراكها في السبعية. (انظر: النهاية، مادة: عقر).
(2)
قوله: "يضمنون ما أصاب" وقع في الأصل: "يضمنوا ما أصابوا" والمثبت من (س) أليق بالسياق.
• [19663][شيبة: 21316].
(3)
قوله: "بن عمرو "ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى"(10/ 523).
* [س/ 178].
(4)
في الأصل: "فلا"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
• [19664][شيبة: 21316]، وتقدم:(19663) وسيأتي: (19665).
(5)
تصحف في الأصل: "عمر"، والمثبت من (س).
• [19665] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ
(1)
، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسْتَاسَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ
(2)
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: فَرَقٌ
(3)
مِنَ الزَّرْعِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَه، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَه، وَهُوَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ.
• [19666] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ، قَالَ: يَغْرَمَ لِصاحِبِهِ مِثْلَهُ.
155 - بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ
• [19667] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا، وإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا
(4)
، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ.
• [19668] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ: فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
• [19669] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَه، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عَيْنِ
(5)
الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
• [19665][شيبة: 21316].
(1)
قوله: "بن عطاء" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى"(10/ 523).
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(3)
الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل:6.108 كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 200).
• [19667][شيبة: 27966].
(4)
قوله: "شَرْوَاهَا"، في (س):"شراؤها"
• [19668][شيبة: 27962، 27964، 27968]، وتقدم:(18983).
• [19669][شيبة: 27962، 27968].
(5)
تصحف في الأصل إلى: "ربع"، والمثبت من (س). وينظر:"المحلى" لابن حزم (8/ 149) حيث أورده عن عمرو بن دينار، به.
• [19670] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَيْنُ الدَّابَّةِ؟ قَالَ: الرُّبُع، زَعَمُوا
(1)
.
• [19671] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي عَيْنِهَا
(2)
الرُبُعُ.
• [19672] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ
(3)
قَضى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ.
• [19673] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ *، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ، وَلَا مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى فِيهِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ.
156 - بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ
(4)
• [19674] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ لِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَائِبَةً مَنْ سُيَّبِ مَكَّةَ أَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ شَجَجْتُهُ؟ قَالَ: إِذَنْ آخُذُ لَهُ مِنْكَ حَقَّه، قَالَ: أَفَلَا تَأْخُذُ لِي مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هُوَ إِذَنِ الْأَرْقَمُ
(5)
، قَالَ: إِنْ تَتْرُكُونِي أَلْقَمْ
(6)
، وإِنْ تَقْتُلُونِي أَنْقِمْ
(7)
، قَالَ عُمَرُ: فَهُوَ الْأَرْقَمُ.
(1)
هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبت من (س). وينظر:"المحلى"(10/ 428) معزوًّا للمصنف.
(2)
تصحف في الأصل: "ثمنها"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(10/ 428) معزوا للمصنف بسنده، نحوه.
(3)
قوله: "عمر"، في (س):"علي".
* [/ 148 ب].
(4)
السائبة: العبد الذي يعتق، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. (انظر: النهاية، مادة: سيب).
(5)
الأرقم: الحية، وهذا مثل لمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع فيهما؟ يعني: أنه اجتمع عليه القتل وعدم الدية. (انظر: جامع الأصول)(4/ 443).
(6)
ألقم: أعض. (انظر: جامع الأصول)(4/ 443).
(7)
في الأصل: "ألقم"، والمثبت من (س). وينظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 294).
• [19675] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ سَائِبَةً، أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَائِذٍ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِيَّ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَه، قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي قَتَلْتُهُ
(1)
؟ قَالَ عُمَرُ: إِذَنْ تُخْرِجُونَ دِيَتَه، قَالَ: فَهُوَ إِذَنْ كَالْأَرْقَمِ، إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقِمْ.
• [19676] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِي السَّائِبَةِ: يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ، وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ، لَيْسَ مَوَالِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ.
• [19677] عبد الرزاق عَنْ
(2)
مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاه، وَيَرِثُهُ
(3)
مَوْلَاهُ.
• [19678] عبد الرزاق، عَني ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَه، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا، عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وإِنْ قَتَلَ خَطَأً، نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ أَحَدًا؟ فَإِنْ كَانَ عَاقَدَ، أُخِذَ أَهْلُ عَقْدِهِ، وإِنْ لَمْ يُعَاقِدْ أُدِّيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْوَلَاءَ مِنْهُ بَيَانٌ.
157 - بَابُ الزَّرْعِ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ
(4)
• [19679] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَرْثُ تُصيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: يُغَرَّم، قُلْتُ: فَعَلَيْهِ حَظْرٌ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَظْرٌ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُغَرَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: كَانَ فِيهِ مَنْ يُبْصِرُهُ؟ قَالَ: فَيُغَرَّمُ فِيمَا أَرَى.
(1)
قوله: "لو أني قتلته" كذا في الأصل، وفي (س):"لو أن ابني قتله"، وعزاه في "كنز العمال"(40163) لعبد الرزاق، والحديث في "الموطأ - رواية أبي مصعب"(1684)، بلفظ:"لو قتله ابني"، وهو الأظهر.
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(3)
بعده في الأصل: "عنه"، والمثبت من (س).
(4)
قوله: "باب الزرع تصيبه الماشية"، في (س):"في الماشية تصيب".
° [19680] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يُغَرَّمُ فِي الْحَرْثِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيدَ بْنَ عُمَيرٍ يَقُولُ: قَضَى سُلَيْمَانُ النَّبِي عليه السلام بِجِزَّةِ الْغَنَمِ، وَأَلْبَانِهَا، وَأَوْلَادِهَا، وَسَلَاهَا، كُلُّ ذَلِكَ عَامًا، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ
(1)
أَنْتَ فِي ذَلكَ؟ قَالَ: أَصْنَعُ ذَلِكَ، عَاوَدْتُهُ فِيهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا بَلَغَنَا، قُلْتُ لَهُ: فَأَكَلَهُ حِمَارٌ؟ قَالَ: قِيمَةُ مَا أَكَلَ.
• [19681] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الزَّرْعِ إِذَا أُصِيبَ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى حَالِهِ الَّتِي أُصِيبَ عَلَيْهَا، يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ.
• [19682] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: النَّفْشُ
(2)
بِاللَّيْلِ وَالْهَمْلُ
(3)
بِالنَّهَارِ؟ فَقَضَى دَاوُدُ أَنْ يَأْخُذُوا رِقَابَ الْغَنَمِ، فَفَهَّمَهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ، فَلَمَّا أُخْبِرَ بِقَضَاءِ دَاوُدَ، قَالَ: لَا، وَلكنْ خُذُوا الْغَنَمَ، فَلَكُمْ مَا خَرَجَ مَنْ رِسْلِهَا
(4)
، وَأَوْلَادِهَا، وَأَصْوَافِهَا، إِلَى الْحَوْلِ.
• [19683] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَوْلِهِ:{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78]، قَالَ: كَانَ حَرْثُهُمْ عِنَبًا، فَنَفَشَتْ فِيهِ الْغَنَمُ لَيْلًا، فَقَضَى دَاوُدُ * بِالْغَنَمِ لَهُمْ، فَمَرُّوا عَلَى * سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: أَوَ
(5)
غَيْرَ ذَلِكَ؟! فَرَدَّهُمْ إِلَى دَاوُدَ،
(1)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
النفش: رعي البهيمة ليلا بلا راعٍ. (انظر: النهاية، مادة: نفش).
(3)
قوله: "والهمل"، في (س):"واليد".
الهمل: رعي البهيمة بنفسها نهارا. (انظر: النهاية، مادة: همل).
(4)
الرسل: اللبَن. (انظر: النهاية، مادة: رسل).
• [19683][شيبة: 28558].
* [5/ 149 أ].
* [س/179].
(5)
في (س): "و"، وقوله قبله:"الخبر فقال"، مكانه بياض فيها، والمثبت هو الموافق لما في "الإبانة" لابن بطة (698)، من طريق عبد الرزاق به.
فَقَالَ: مَا قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ؟ فَأَخْبَرَهُ
(1)
، فَقَالَ سُلَيْمَانُ
(2)
: لَا، وَلكنِّي
(3)
أَقْضِي
(4)
بَيْنَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ، فَيَكُونَ لَهُمْ لَبَنُهَا وَصُوفُهَا، وَسَمْنُهَا وَمَنْفَعَتُهَا، وَيَقُومُ هَؤُلَاءِ عَلَى عِنَبِهِمْ، حَتَّى إِذَا عَادَ
(5)
كَمَا كَانَ رَدُّوا
(6)
عَلَيْهِمْ غَنَمَهُمْ
(7)
، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عز وجل:{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79].
• [19684] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(8)
وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ
(9)
: بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا.
• [19685] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: {نَفَشَتْ فِيهِ} [الأنبياء: 78]، أَعْطَاهُمْ دَاوُدُ رِقَابَ
(10)
الْغَنَمِ بِأَكْلِهَا الْحَرْثَ، وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا لِأَهْلِ الْحَرْثِ، وَعَلَيْهِمْ رِعَايَتُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ، وَيَحْرُثُ أَهْلُ الْغَنَمِ، حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُكِلَ، ثُمَّ يَدْفَعُونَهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ.
• [19686] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ كُل مَنْ قَبْلَهُمْ، أَنَّهُمْ يَأْثُرُونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتْ لَيْلًا فِي الْحَرْثِ عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمْ.
° [19687] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(11)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
(1)
في (س): "فأخبروه".
(2)
ليس في الأصل، (س)، والمثبت من المصدر السابق.
(3)
في الأصل: "ولكن"، وليس في (س)، والتصويب من المصدر السابق.
(4)
في الأصل: "اقض"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(5)
تصحف في الأصل إلى: "كان"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(6)
في الأصل: "رد"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(7)
بعده في المصدر السابق: "ويأخذ هؤلاء حرثهم".
(8)
قوله: "عن معمر" مكانه بياض في (س).
(9)
كذا في الأصل، (س) بالإفراد. وينظر:"الاستذكار"(22/ 253)، معزوًّا إلى عبد الرزاق.
(10)
قوله: "داود رقاب"، مكانه بياض في (س). وينظر:"فتح الباري" لابن حجر (13/ 148).
° [19687][الإتحاف: حم 16528].
(11)
قوله: "عن معمر"، ليس في (س)، وهو خطأ ظاهر.
نَاقَةً لِلْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ
(2)
حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ.
° [19688] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(3)
، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّ نَاقَةَ دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْه، فَذَهَبَ أَصْحَابُ الْحَائِطِ
(4)
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ
(5)
بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ مَاشِيَتِهِمْ بِاللَّيْلِ، وَعَلَيْهِمْ مَا أَفْسَدَتْهُ
(6)
".
• [19689] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ
(7)
، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَنْظِرُوه، فَإِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ: أَلَيْلًا وَقَعَتْ فِيهِ أَمْ نَهَارًا؟ فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يَضْمَنْ، ثُمَّ قَرَأَ
(8)
شُرَيْحٌ: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78]، قَالَ: وَالنَّفْشُ بِاللَّيْلِ، وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ.
• [19690] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ، وإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يَضْمَنْ، ثُمَّ قَرَأَ:{إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء:78].
(1)
في الأصل: "النبي"، والمثبت من (س).
(2)
قوله: "على أهل الأموال"، ليس في (س)، ولعله وهم من الناسخ.
(3)
من قوله: "عن ابن جريج. . . إلخ"، وحتى قوله في الأثر بعده:"غزل حواك"، مكانه بياض في (س).
(4)
الحائط: البستان، وجمعه: حيطان وحوائط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حوط).
(5)
أقحم بعده في الأصل: "على أهل الماشية"، والتصويب من "المحلى"(11/ 198)، "التمهيد"(11/ 88)، معزوًّا فيهما إلى عبد الرزاق.
(6)
في الأصل: "أفسدت"، والمثبت من المصدرين السابقين، وهذا الحديث سقط من (س).
(7)
من أول إسناد هذا الأثر، وإلى هنا، مكانه بياض في (س)، وينظر التعليق على الحديث قبله.
(8)
قوله: "قرأ"، في (س):"فسر".
• [19691] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. . . مِثْلَهُ.
• [19692] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ: قَضَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ: إِنْ دَخَلَتْ لَيْلًا غُرِّمَ أَهْلُهَا، وإِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ نَهَارًا لَمْ يُغَرَّمُوا.
158 - بَابُ الضَّارِي
(1)
• [19693] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ
(2)
: الْحَظْرُ يَسُدُّ، وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ
(3)
؛ أَبَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا.
• [19694] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
(4)
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ: يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ، وَيُسَدُّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُعْقَرُ.
• [19695] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنْ يُحَصَّنَ الْحَائِطُ حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ.
• [19696] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
(1)
وقعت هذه الترجمة في (س) هكذا: "الدابة الضارية".
الضاري من الماشية: المعتاد رعي زروع الناس، والجمع: ضوار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضرا).
(2)
ليس في (س).
(3)
[س/ 180]. ومن هنا، وحتى آخر الحديث رقم:(19847)، وقع مكانه بياض في (س)، بمقدار صفحتين ونصف من المخطوط تقريبا.
(4)
تصحف في الأصل إلى: "بن"، والتصويب من "كنز العمال"(40448) معزوًّا للمصنف، "المحلى"(11/ 199 - 200)، عن ابن جريج، به.
* [5/ 149 ب].
كَانَ يَقُولُ: يُرَدُّ الْبَعِير، أَوِ الْبَقَر، أَوِ الْحِمَار، أَوِ الضَّوَارِي، إِلَى أَهْلِهِن ثَلَاثًا، إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ، ثُمَّ يُعْقَرْنَ.
159 - بَابُ حُرْمَةِ الزَّرْعِ
° [19697] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
(1)
الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ"، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ، يَغْشَى
(2)
بِهَا الزَّرْعَ وَيُؤْذِيهِ، وَحَرَّمَ اللهُ الزَّرْعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلْوَةً بِسَهْمٍ، فَاحْذَرُوا أَلَّا يُسْحِتَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا، وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ، فَلَا تُسْحِتُوا أَمْوَالَكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْآخِرَةِ".
160 - بَابُ أهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ
• [19698] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ: نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ: اقْتُلُونِي، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّم، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا عَفَوْا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ.
• [19699] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، قَالَ اللَّهُ عز وجل:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ.
• [19700] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَوْ كِلَيْهِمَا،
(1)
تصحف في الأصل: "سعد"، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر:"الجرح والتعديل"(2/ 177)، "الثقات"(6/ 33).
(2)
الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).
• [19700][شيبة: 28550].
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاص، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَة، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] الْآيَةَ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قَالَ: فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَة، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْمَطْلُوبَ
(1)
{بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.
• [19701] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [19702] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوا
(2)
، وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا، وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ، ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ.
• [19703] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
(3)
حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّاظِرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ".
° [19704] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءَ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا، وَالْخَبْلُ: الْجُرْح، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
(4)
مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ
(1)
تصحف في الأصل: "الطالب"، والتصويب من "سنن الدارقطني"(3104) من طريق المصنف، به.
(2)
ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (10/ 361) معزوا للمصنف بسنده.
(3)
قوله: "عبد الرحمن بن" ليس في الأصل، واستدركناه من "تهذيب الآثار" للطبري (1/ 32) من طريق بشر بن الفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، به.
° [19704][التحفة: دق 12059].
(4)
الخيار: من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين. (انظر: النهاية، مادة: خير).
عَلَى يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ
(1)
، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا، ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا".
161 - بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ * وَالْمَجْرُوحِ
• [19705] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الْجُرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَح، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصبْتَنِي خَطَأً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ.
• [19706] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ، قَالَ: وَنَقُولُ نَحْنُ: إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ.
قَالَهُ حَمَّادٌ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا.
162 - بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا
• [19707] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً
(2)
بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ.
163 - بَابُ مَنْ نكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ
• [19708] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ
(3)
، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
• [19709] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
(1)
تصحف في الأصل إلى: "العين"، والتصويب من "المسند"(16637) من طريق الحارث، به.
* [5/ 150 أ].
(2)
المدبر: العبد إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).
(3)
كأنه في الأصل: "قتله"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف من نفس الطريق (16471).
• [19710] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ.
• [19711] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ، ثُمَّ رَجَعَا
(1)
عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ.
• [19712] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ
(2)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ
(3)
، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.
• [19713] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَه، ثُمَّ جَاءَا
(4)
الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ، هُوَ هَذَا الْآخَرُ: فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.
• [19714] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ
(5)
فِي حَقٍّ، فَقُضيَ عَلَيْهِ
(6)
، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ
• [19711][شيبة: 28470].
(1)
في الأصل: "رجع"، والمثبت أليق بالسياق.
• [19712][شيبة: 28470].
(2)
تصحف في الأصل إلى: "مطر"، والتصويب من "الأم" للإمام الشافعي (7/ 191)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 74) عن ابن عيينة، عن مطرف، به. وعلقه البخاري في "الصحيح" بعد حديث (6904).
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
• [19713][شيبة: 28470]، وتقدم:(19712).
(4)
في الأصل: "جاء"، والمثبت أليق بالسياق.
(5)
تصحف في الأصل: "رجلين"، والتصويب مما سبق برقم:(16474).
(6)
بعده في الأصل: "له"، والمثبت أليق بالسياق. وينظر الإحالة السابقة.
شَهِدَا، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ.
• [19715] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ فَأَخَذَ مِنْه، ثُمَّ قَالَا إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ: نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا.
• [19716] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَ مِنْه، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ الْحَكَمُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَقَالَ حَمَّادٌ: يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نُصِيبُهُ.
• [19717] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ، فَأَمْضى الْحُكْمَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْد، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ.
• [19718] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَاذِي
(1)
، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَه، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أَوِ
(2)
الْآخَرُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضاءُ.
° [19719] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ * البَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَ الرُّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ، قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْآخِرَة، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ".
• [19720] عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا لِلشَّاهِدِ: هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي
• [19718][شيبة: 19560]، وتقدم:(16469).
(1)
في الأصل: "ذادويه"، والمثبت من مصادر ترجمته، وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 334)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 263)، "الثقات" لابن حبان (7/ 623).
(2)
في الأصل: "و"، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور"(2152) عن هشيم، به.
* [5/ 150 ب].
شَهَادَتِهِ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْم، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدْهُ بِشَيْءٍ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ.
• [19721] عبد الرازق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابرٍ، عَنٍ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ؟ فَيَقُولُ: لَا، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.
• [19722] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ: إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْد، فَإِنْ قَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا، وإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ، لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ، وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمُ الْآخِرِ، وَجُعِلَتْ دِيَةُ
(1)
الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا: عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا، وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ
(2)
يَنْكُلْ، وَلَمْ يَغْرَمْ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقَطْع، وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ، إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ
(3)
، ثُمَّ نَكَلُوا، ثُمَّ قَالُوا: عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ
(4)
، فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا: أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ، جُلِدُوا، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ.
• [19723] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ: إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ، فَوَاخَذَهُ مِنْه، ثُمَّ قَالَا
(5)
: إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ، وَكَانَا عَدْلَيْنِ
• [19721][شيبة: 23052]، وتقدم:(16465).
(1)
في الأصل: "الدية"، والمثبت أليق بالسياق.
(2)
ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم السياق.
(3)
في الأصل: "عليهم"، والمثبت أليق بالسياق.
(4)
في الأصل: "الرجل"، والمثبت أشبه بالصواب.
(5)
في الأصل: "قال"، والمثبت أليق بالسياق.
أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا، أَوْ أَخْطَأْنَا فيُؤْخَذُ مِنْهُمَا
(1)
الْمَال، فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدَا
(2)
عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
164 - بَابُ دِيَةِ أهْلِ الْكِتَابِ
(3)
• [19724] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: دِيَةُ الْمَرْءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ: قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: مِثْلُهُمْ.
° [19725] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَّ غمَرَ نَفَاهُ مِنْ
(4)
أَرْضِ خَثْعَمَ، أَوْ قَالَ: مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ عَمْرٌو: فَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ، فَانْطَلَقَ.
° [19726] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ.
• [19727] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
• [19728] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ.
• [19729] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ * في نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
(1)
في الأصل: "منهم"، والمثبت أليق بالسياق.
(2)
في الأصل: "شهدوا"، والمثبت أليق بالسياق.
(3)
في الأصل: "المرأة"، والمثبت من الآثار الواردة تحته.
(4)
في الأصل: "إلى"، والمثبت أليق بالمعنى.
• [19729][شيبة: 28524].
* [5/ 151 أ].
• [19730] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِي أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
• [19731] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ كَانَ لِصًّا أَوْ خَارِبًا
(1)
فَاضْرِبْ عُنُقَه، وإِنْ كَانَ طِيَرَةَ
(2)
مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
• [19732] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ يُحَدِّث، أَنَّ مُسْلِمَا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ
(3)
فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ: إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ، وإِنْ كَانَ خَلْقًا أَوْ عَادَةٍ فَأَقِدْهُ مِنْهُ.
• [19733] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
(4)
، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ لِصَّا عَادِيًّا فَاقْتُلُوه، وإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
• [19734] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
• [19730][شيبة: 28025].
(1)
الخارب: هو اللص المفسد في الأرض، ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل. (انظر: المشارق) (1/ 231).
(2)
تصحف في الأصل: "طرة"، والتصويب من "كنز العمال"(40240) معزوا للمصنف، وهو عند البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 60) من طريق سفيان عن عمرو، به. . . نحوه.
الطيرة: الزلة. (انظر: النهاية، مادة: طير).
(3)
بعده في الأصل: "إليه"، والمثبت أليق بالسياق.
(4)
أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ذمم).
• [19735] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ
(1)
فَيقْتُلُونَهُمْ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ، فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ.
• [19736] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
• [19737] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.
• [19738] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
• [19739] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ.
• [19740] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى
(2)
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
° [19741] عبد الرزاق، عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
• [19742] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ، وَكُلِّ ذِمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
(1)
في الأصل: "المجوسي"، والتصويب مما سبق:(11061).
(2)
في الأصل: "سليمان"، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند الصنف برقم (11065) بنفس الإسناد والمتن، والحديث أخرجه مالك في "الموطأ"(رواية أبي مصعب 1711)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(28027)، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، به.
• [19742][شيبة: 28023، 28024].
وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا، وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ نِصْفًا، ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، فَأَلْغَى الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: وَأَحْسِبُ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ النِّصْفَ الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمْ يَقْضِ لِي أَنْ أُذَاكِرَ
(1)
ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأُخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيَةُ تَامَّةً لِأَهْلِ الذِّمَّةِ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ الْأُمُور مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ * فَقَدْ سَلَّمْتَهَا إِلَيْهِ.
• [19743] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَتَلَ
(2)
خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ.
• [19744] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ.
• [19745] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَكُلّ ذِمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَهُوَ قَوْلِي.
(1)
تصحف في الأصل: "أذكر"، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (25/ 167) حيث أورده عن معمر، به.
* [5/ 151 ب].
(2)
تصحف في الأصل إلى: "وقيل"، والتصويب من:"المحلى" لابن حزم (10/ 223)، "الجوهر النقي" لابن التركماني (8/ 33) معزوا فيهما للمصنف.
• [19746] عبد الرزاق، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
(1)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيل، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا
(2)
يُحَدِّث، أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً
(3)
، فَقَضَى فِيهِ
(4)
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
• [19747] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ
(5)
مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا.
• [19748] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ؛ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ.
• [19749] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَصَالِحٍ وإسْمَاعِيلَ
(6)
بْنِ مُحَمَّدٍ قَالُوا: عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ
(7)
كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وإنَاثِهِمْ، جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
• [19750] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
(1)
تصحف في الأصل إلى: "عبد الله"، والتصويب من "سنن الدارقطني"(3298) من طريق المصنف، به.
(2)
في الأصل: "إنسانا" وهو تحريف، والتصويب من المصدر السابق. وينظر:"الجوهر النقي"(8/ 100).
(3)
الغيلة: الخُفية والاغتيال، وهو: أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. (انظر: النهاية، مادة: غيل).
(4)
ليس في الأصل، واستدركناه من "سنن الدارقطني". وينظر المصدر السابق.
• [19747][شيبة: 28015].
(5)
المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على اليهود والنصارى، وقد يطلق على غيرهم إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. (انظر: النهاية، مادة: عهد).
(6)
ليس في الأصل، واستدركناه من:"الجوهر النقي"(8/ 103)، "نصب الراية"(4/ 368).
(7)
في الأصل: "ومعاهد"، وهو وهم، والتصويب من "الجوهر النقي".
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا.
• [19751] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
• [19752] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ.
165 - بَابُ قَوَدِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ
° [19753] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ. كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكِتَابِ
(1)
الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصارِ: "أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ".
قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ.
• [19754] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ، قَالَ: فِيهِ الدِّيَة، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ.
وَقَالَهُ الثَّوْريُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ.
° [19755] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
• [19756] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَلَا الْمَمْلُوكِ.
° [19757] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ
• [19751][شيبة: 28021].
(1)
تصحف في الأصل إلى: "الكتب"، والتصويب من "أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد" للخلال (ص 318) من طريق المصنف، به.
• [19757][شيبة: 28548].
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
(1)
، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
(2)
، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".
° [19758] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابِ
(3)
، فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا:"الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ * دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".
° [19759] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ
(4)
الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ
(5)
، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي
(6)
الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْل، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
• [19760] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَه، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟ فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ.
(1)
يد على من سواهم: مجتمعون على أعدائهم. (انظر: النهاية، مادة: يد).
(2)
تكافؤ الدماء: التساوي في القصاص والديات. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).
• [19758][التحفة: س 10033، م س 10152، دس 10257، س 10259، ص 10279، خ ت س ق 10311، خ م د ت س 10317][شيبة: 28042، 28048].
(3)
في الأصل: "القرآن"، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق للسياق.
القراب: شبه الجراب، يَطْرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطَه، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره، والجمع: قربٌ وأقربة. (انظر: النهاية، مادة: قرب).
* [5/ 152 أ].
° [19759][التحفة: س 10033، م س 10152، دس 10257، س 10259، د 10278، س 10279، خ ت س ق 10311، خ م د ت س 10317][شيبة: 28042، 28048].
(4)
الفلْق: الشقّ. (انظر: النهاية، مادة: فلق).
(5)
برأ النسمة: خلق ذات الروح، وكثيرًا ما كان يقولها إذا اجتهد في يمينه. (انظر: النهاية، مادة: نسم).
(6)
ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(1635) معزوًّا لعبد الرزاق.
• [19761] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ
(1)
؟!
° [19762] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ أَنْ يُقِيدَه، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَه، يُؤَاثَرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ.
• [19763] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ.
• [19764] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُسَلِّمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا؟ قَالَ: دِيَتَه، قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا.
° [19765] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
(2)
الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا، وَقَالَ: "أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى
(3)
بِذِمَّتِي".
• [19766] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ.
• [19767] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ.
(1)
قوله: "عبدك من أخيك" بدله في الأصل: "أخاك من عبدك"، ولا يستقيم به السياق، والتصويب من "كنز العمال"(40242) فيما عزاه لمكحول عند البيهقي، وزاد في "الكنز":"فجعله عمر دية".
(2)
ليس في الأصل، واستدركناه من "سنن الدارقطني"(3260)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 31)، من طريق المصنف، به.
(3)
تحرف في الأصل إلى: "وقد"، والتصويب من المصدرين السابقين.
• [19766][شيبة: 28038].
• [19768] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [19769] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو
(1)
بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ، أَوْ قَالَ: الْحِيرَةِ
(2)
، فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَه، وإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. قَالَ: فِدْفِعَ
(3)
إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَه، وَأَنَا أَنْظُرُ.
• [19770] قال مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضلِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنٍ: أَنْ غَرِّمْهُ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْتُلْهُ.
• [19771] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَحْسِبُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ
(4)
نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ: أَنْ يُقَادَ صاحِبَه، فَجَعَلُوا
(5)
يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْه، قَالَ: لَا، حَتَّى يَأْتِيَنِي
(6)
الْغَضَب، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا تُقِدْهُ مِنْهُ.
° [19772] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ
(7)
، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ
(8)
، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ * عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ".
(1)
تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من "نصب الراية"(4/ 337) معزوا لعبد الرزاق.
(2)
في الأصل: "الحرة"، وهو وهم، والتصويب من المصدر السابق.
(3)
في الأصل: "يدفع"، وما أثبتناه هو الأليق بالسياق. وينظر المصدر السابق.
(4)
في "كنز العمال": "الحيرة"(40245) معزوًّا لعبد الرزاق.
(5)
في الأصل: "فجعله"، والتصويب من "كنز العمال".
(6)
قوله: "لا، حتى يأتيني" وقع في الأصل: "لا يأتي حتى يأتي"، وما أثبتناه من المصدر السابق هو الأشبه.
° [19772][الإتحاف: مي خز جا حب كم حم عم 17157][شيبة: 28523].
(7)
كأنه في الأصل: "عبيدة"، والتصويب من "مسند أحمد"(20853) من طريق المصنف، به بنحوه.
(8)
قوله: "عن الأشعث بن ثرملة" وقع في الأصل: "الأشعث عن مر. . . العجل" كذا، وهو تحريف، والتصويب من المصدر السابق. وينظر:"السنن الكبرى" للنسائي (8998).
* [5/ 152 ب].
° [19773] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
166 - بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ
• [19774] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلْمٌ؟
• [19775] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ؛ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ.
° [19776] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ
(1)
بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
• [19777] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدَا مُسْلِمًا، قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَه، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [البقرة: 221].
167 - بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ
(2)
أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
• [19778] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ. وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ.
° [19776][الإتحاف: عه طح حم 1257][شيبة: 28049، 28265].
(1)
في الأصل: "فقال: وأمر"، والتصويب من "مسند أحمد"(12863) من طريق المصنف، به، ومما تقدم عند المصنف (11016)، (19481).
(2)
السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).
• [19779] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ.
• [19780] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا
(1)
مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ
(2)
، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ.
° [19781] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي فِدَاءِ رَقيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
(3)
، فَقَضى فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى
(4)
فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلَّ إِنْسَانِ ذَكَرًا مِنْهُمْ أَوْ أُنْثَى، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، يَفْدِيهِ
(5)
مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا، ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يَعْتِقْ أَبُوه، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أُمّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَهْلَ الرِّدَّةِ.
° [19782] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ
(6)
مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ، كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى،
(1)
قوله: "في أولادها" مكانه في الأصل: "بالملة" كذا، والمثبت مما تقدم عند المصنف (14067)، والضمير فيه يعود على الأمة التي ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد.
(2)
ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف.
(3)
من أنفسهم: مِن عدادهم ومن جملتهم. (انظر: المشارق)(1/ 348).
(4)
في الأصل: "يسلم"، والتصويب مما تقدم عند المصنف (14074) عن عكرمة مرسلا، وهو في الذي بعده.
(5)
في الأصل: "وفدية"، والتصويب مما تقدم عند المصنف عن عكرمة.
(6)
في الأصل: "بثمانمائة"، والتصويب مما تقدم عند المصنف (14074).
وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرِ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ، يَفْدِيهِ
(1)
مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا، وَلهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لمْ يَعْتِقْ أَبُوه، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ.
• [19783] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ.
• [19784] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِئمَا سُبُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ *.
° [19785] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ، أَنَّ طَاوُسًا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ، أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ، أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ عَمْرٌو: سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ.
168 - بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى
(2)
فِي عُقُوبَتِهِ
• [19786] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ.
• [19787] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَاهُمْ، وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَه، أَوِ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ، قَالَ: لَا عَقَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا قَوَدَ، قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ، إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُويَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ، فَيَجِبُ
(1)
في الأصل: "وفدية"، والتصويب مما تقدم عند المصنف.
* [5/ 153 أ].
(2)
الاعتداء: الخروج في الشيء عن الوضع الشرعي والسنة المأثورة. (انظر: النهاية، مادة: عدا).
• [19786][شيبة: 28061].
الْعَقْل، بِأَنْ يَحْلِفَ وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا: لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا
(1)
عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ.
169 - بَابُ الْمُحَارَبَةِ
• [19788] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الْمُحَارَبَهُ الشِّرْكُ. وَعَبْدُ الْكَرِيمِ. وَأَقُولُ أَنَا: لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ إِلَّا أَشْرَكَ.
° [19789] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ
(2)
، وَعُرَيْنَةَ
(3)
تَكَلَّمُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ضَرْعٍ
(4)
، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ
(5)
، فَاجْتَوَوُا
(6)
الْمَدِينَةَ، وَشَكَوْا حُمَّاهَا، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ
(7)
، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ
(1)
في الأصل: "زاده"، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق للسياق.
° [19789][التحفة: دت س 317، خ 437، س 597، دت 616، س 651، س 705، ق 728، س 757، م س 782، م ت س 875، خت 1135، خت دت س 1156، خ م س 1176، خ 1277، س 1389، خ م 1402، م 1596، س 1664، خ د 19291][شيبة: 24115]، وتقدم:(18352).
(2)
عكل: قبيلة من الرباب تُسْتَحمق (لاشتهارهم بالغفلة والغباوة)، بطن من طابخة، من العدنانية، من قراهم: الشقراء، والأشيقر. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 275).
(3)
عرينة: حي من قضاعة، وحي من بجيلة من قحطان، وأيضًا موضع ببلاد فزارة، وقيل قرى بالمدينة المنورة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 267).
(4)
أهل ضرع: من أهل البادية لا من أهل المدن. (انظر: النهاية، مادة: ضرع).
(5)
الريف: كل أرض فيها زرع ونخل. وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها، والجمع: أرياف. (انظر: النهاية، مادة: ريف).
(6)
الاجتواء: الإصابة بالجوى؛ وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. (انظر: النهاية، مادة: جوا).
(7)
الحرة: أرض ذات حجارة سود، والجمع: حرات وحرار، والمراد: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 98).
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ الطَّلَبَ
(1)
فِي طَلَبِهِمْ فَأُتيَ بِهِمْ، فَسَمَلَ
(2)
أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا.
قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةَ كُلَّهَا.
° [19790] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
(3)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ
(4)
، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.
° [19791] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا، وَلكنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَةَ، قَالَ:"فَكُونُوا فِي لِقَاحِي، تَغْدُو عَلَيكُمْ وَتَرُوح، وَتَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا"، فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوهَا، فَمَثَّلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَزَلَ:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةَ.
° [19792] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا * هَزْلًا
(5)
: فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى لِقَاحِهِ، يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّى صَحُّوا، ثُمَّ غَدَوْا
(6)
عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا، فَطُلِبُوا، فَأُتِيَ
(1)
الطلب: أهل الطلب. (انظر: النهاية، مادة: طلب).
(2)
السمل: فقء العين بحديدة محماة أو بالشوك أو غيره. (انظر: النهاية، مادة: سمل).
(3)
في الأصل: "عن"، والمثبت هو الموافق للسياق.
(4)
اللقاح: جمع لَقُوح، وهي الناقة غزيرة اللبن. (انظر: النهاية، مادة: لقح).
* [5/ 153 ب].
(5)
الهزال: الضعف. (انظر: النهاية، مادة: هزل).
(6)
الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. (انظر: التاج، مادة: غدو).
بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] قَالَ: فَتَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَمَلَ الْأَعْيُنِ بَعْدُ.
• [19793] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَالْكَلْبِيِّ قَالُوا: فِي هَذِهِ الْآيَةَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] قَالُوا: هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ، وإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ، وإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُه، فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ، قَالُوا
(1)
: وَأَمَّا قَوْلِهِ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34]: فَهَذِهِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ، مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ، فَأَخَذَ مَالًا، وَأَصَابَ دَمًا، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى.
• [19794] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ أصَابَ دَمًا قُتِلَ، وإِنْ أَصَابَ دَمًا وَمَالًا صُلْبِ، وَإِنْ أَصَابَ مَالًا، وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّه، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
• [19795] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33]، إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صلِبَ، وإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ، وإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ، فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ.
• [19796] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ، أَوْ يُصْلَبَ، أَوْ يُقْطَعَ، أَوْ يُنْفَى، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فُعِلَ بِهِ، فَمَتَى
(1)
في الأصل: "قال"، والمثبت هو الموافق للسياق.
• [19794][شيبة: 29625، 33465].
مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ، قَالَ: إِنْ أَخَافَ
(1)
السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا
(2)
نُفِيَ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ، كُلَّمَا
(3)
سُمِعَ بِهِ
(4)
فِي أَرْضِ طُلِبَ.
• [19797] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ: إِنَّمَا النَّفْى أَلَّا يُدْرَكُوا، فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، وإِلَّا نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بِبَلَدِهِمُ
(5)
.
• [19798] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ قَالَ: إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا دَرَأَ
(6)
عَنْهُ مَا جَرَّ، وإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ.
• [19799] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيصِيبُ الْحُدُودَ، ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا
(7)
، قَالَ: لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ، وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ، وَلكِنْ لَوْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا
(7)
، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً.
• [19800] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ حَارَبُوا، فَأَصَابُوا الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ، فَأُخِذُوا، فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، وَلَا يَعْفُونَ، وَاقْتُصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: قَالَ عَطَاءٌ: أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ، أَوْ صَلَبَهُمْ، أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ *، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ
(8)
، وَتَرَكَ مَا بَقِيَ.
(1)
في الأصل: "خاف"، ولا يستقيم به المعنى، والصواب ما أثبتناه.
(2)
قوله: "يأخذ مالا" تصحف في الأصل إلى: "يأخذه إلا"، والصواب ما أثبتناه.
(3)
في الأصل: "كما"، والتصويب من "تفسير الطبري"(8/ 386) من طريق المصنف، به.
(4)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
(5)
في الأصل: "بلدهم"، والتصويب من "المحلى"(12/ 98) من طريق المصنف، به.
(6)
الدرء: الدفع. (انظر: النهاية، مادة: درأ).
(7)
في الأصل: "ثانيا"، والتصويب من "تفسير الطبري"(8/ 398) من طريق هشام، به.
* [5/ 154 أ].
(8)
في الأصل: "منهم"، وما أثبتناه هو الموافق للسياق.
• [19801] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ حَارَبُوا، فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا وَلَا مَالًا، حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ.
وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ.
• [19802] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي السَّارِقِ يَتُوبُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ.
• [19803] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ.
• [19804] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ، لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ، ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.
• [19805] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِنِ اصْطَلَحُوا، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ
(1)
، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ.
• [19806] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ،، عَنْ
(2)
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وإِنْ قَتَلُوا أَبَاه، أَوْ أَخَاه، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ
(3)
.
(1)
قوله: "أو أباه" تصحف في الأصل إلى: "أولياؤه"، والتصويب من "المحلى"(12/ 288 - 289) من طريق المصنف، به، بنحوه.
• [19806][شيبة: 29620].
(2)
تصحف في الأصل إلى: "أن"، والصواب ما أثبتناه، وتقدم مثله عند المصنف (14746). وهو في "المحلى"(12/ 288 - 289) بدون ذكر عمر بن عبد العزيز، ووقع مثله فيما تقدم عند المصنف (18459).
(3)
في الأصل: "من شيء"، والتصويب من "المحلى".
170 - بَابُ اللِّصِّ
• [19807] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ
(1)
: اللِّصُّ مَتَى يَحِل لِي قِتَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ، وَقَطَعُوا السَّبِيلَ، وَقَاتَلُوا، فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا، لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَتَلَ، وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُقْطَعْ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: هُوَ مُحَارِبٌ فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.
• [19808] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ: فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، فَلَوْلَا أَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لَضرَبَهُ بِهِ.
• [19809] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِي؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ لَكَ بَيْتَكَ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللَّه، وَلكنَّهُ يَحِلُّ لَكَ نَفْسُهُ.
• [19810] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ.
• [19811] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلِ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوص، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ لَا يَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا.
• [19812] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَتُّهُ.
171 - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
° [19813] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
(1)
زاد بعده في الأصل: "يعطي عطاء"، ولعله وهم من الناسخ.
° [19813][التحفة: دت س 8603، م 8611، س 8840، س 8900][الإتحاف: حم 11623]، وسيأتي:(19817، 19818، 19819).
طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
(1)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ
(2)
فَقَاتَل فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [19814] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ
(3)
عَاصِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ".
° [19815] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ
(4)
، عَنْ سَعِيدِ
(5)
بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم * يَقُولُ: "مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا، طُوِّقَهُ
(6)
مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [19816] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ،، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [19817] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى
(1)
تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من:"المعجم الكبير"(13/ 372)، "المعجم الأوسط" عقب (2939) كلاهما للطبراني، من طريق المصنف، به.
(2)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.
(3)
في الأصل: "بن"، وليس فيمن روى عن عروة من اسمه: سليمان بن عاصم، وما أثبتناه أشبه بالصواب.
° [19815][الإتحاف: حب ش حم 5876][شيبة: 22446].
(4)
قوله: "عبد الرحمن بن عمرو بن سهل" وقع في الأصل: "عبد الرحمن بن سهيل"، وهو خطأ، والتصويب من "جامع الترمذي"(1488) من طريق المصنف، به بالطرف الأخير.
(5)
تصحف في الأصل إلى: "سعد"، والتصويب من المصدر السابق.
* [5/ 154 ب].
(6)
التطويق: أي: يخسف الله به الأرض؛ فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، وقيل: يُطوق حملها يوم القيامة، أي: يُكلَّف. (انظر: النهاية، مادة: طوق).
° [19816][الإتحاف: حب ش حم 5876][شيبة: 28628]، وتقدم:(19815).
° [19817][التحفة: دت س 8603، م 8611، س 8840، س 8900]، وتقدم:(19813) وسيأتي: (19818، 19819).
عَامِلٍ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَهْطَ
(1)
فَبَلَغَ ذَلِكَ
(2)
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو
(3)
فَلَبِسَ سِلَاحَهُ هُوَ وَمَوَالِيهِ وَغِلْمَتُهُ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ"، فَكَتَبَ الْأَمِيرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ قَدْ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ -: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ.
° [19818] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ
(4)
دُونَ الْوَهْطِ
(5)
، قَالَ: مَا لِي
(6)
لَا أُقَاتِلُ دُونَه، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". قُلْتُ لَهُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ؟ قَالَ: عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ.
° [19819] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَل، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
(1)
تصحف في الأصل إلى: "الرهط"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (11/ 335) من طريق المصنف، به. والوهط: ضيعة كانت لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف. ينظر: "العين"(وهط).
الوهط: الموضع المطمئن، وبه سمي الوهط، وهو مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل: الوهط: قرية بالطائف، والجمع: وهاط. (انظر: النهاية، مادة: وهط).
(2)
في الأصل: "بذلك"، والتصويب من "المحلى".
(3)
تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من المصدر السابق.
° [19818][التحفة: دت س 8603، م 8611، س 8840، س 8900][شيبة: 28629]، وتقدم:(19813، 19817) وسأتي: (19819).
(4)
في الأصل: "لقتال"، والتصويب من "المحلى"(11/ 335) من طريق المصنف، به.
(5)
تصحف في الأصل إلى: "الرهط"، والتصويب من المصدر السابق.
(6)
في الأصل: "ما أبالي"، والتصويب من المصدر السابق.
° [19819][التحفة: دت س 8603، م 8611، س 8840، س 8900][الإتحاف: حم عه 11633][شيبة: 23676]، وتقدم:(19813، 19817، 19818).
عَمْرٍو
(1)
فَوَعَظَه، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [19820] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [19821] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ
(2)
دُونَ نَفْسِهِ حَتى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
(3)
، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي جَنْبِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [19822] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
° [19823] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِي؟ قَالَ:"ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ" قَالَ: فَإِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: "تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِحَضْرَتى وَأَرَادَ مَتَاعِي؟ قَالَ: "فَأْتِ السُّلْطَانَ" قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى
(4)
السُّلْطَانُ عَنَي؟ قَالَ: "قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ الَّذِي لَكَ".
(1)
تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والتصويب من الحديثين قبله، و"المحلى"(11/ 336).
° [19820][شيبة:27383، 28631].
° [19821][شيبة: 28630].
(2)
تصحف في الأصل إلى: "عامل"، والتصويب من "كنز العمال"(11236).
(3)
قوله: "ومن قتل دون ماله فهو شهيد" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق. وينظر:"تفسير يحيى بن سلام"(1/ 133).
(4)
الإباء: أشد الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبا).
172 - بَابُ قِتَالِ الْحَرُورَاءِ
(1)
• [19824] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورَاءِ؟ قَالَ: إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَأَخَافُوا الْأَمِنَ.
• [19825] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: خَرَجَتِ الْحَرُورَاءُ فَنَازَعُوا
(2)
عَلِيًّا وَفَارَقُوه، وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ، فَلَمْ يَهِجْهُمْ، ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ
(3)
فَأُتِيَ فَأُخْبِرَ أَنهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ: دَعُوهُمْ ثُمَّ خَرَجُوا فَنَزَلُوا بِنَهْرَوَانَ فَمَكَثُوا شَهْرًا فَقِيلَ لَهُ: اغْزُهُمُ الْآنَ فَقَالَ: لَا حَتَّى يُهْرِيقُوا
(4)
الدِّمَاءَ، وَيَقْطَعُوا السَّبِيلَ، وَيُخِيفُوا الْأَمِنَ فَلَمْ يَهِجْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا، فَغَزَاهُمْ، فَقُتِلُوا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: خَارِجَةٌ خَرَجَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُشْرِكُوا فَأُخِذُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا أَيُقْتَلُونَ؟ قَالَ: لَا.
• [19826] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُونَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ، وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ
(5)
، وَأَرَادَ قَتْلَه، فَقَالَ لَهُ: أَرَدْتَ قَتْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِمَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِي لَكَ، فَقَالُوا: اقْتُلْه، قَالَ: بَلْ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي، فَاقْتُلُوهُ.
• [19827] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: خَرَجَ خَارِجِيٌّ
(1)
الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. (انظر: النهاية، مادة: حرر).
* [5/ 155 أ].
(2)
في الأصل: "فتنازعوا"، والتصويب من كتاب "المحاربة من موطأ ابن وهب"(ص 13) من طريق ابن جريج، به، بنحوه.
(3)
تحرف في الأصل إلى: "جزور"، والتصويب من المصدر السابق.
(4)
الإهراق والهراقة: الرسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).
(5)
البرنس: قلنسوة طويلة، أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. وهو ملبوس المغاربة الآن، ويسمونه: البرنوس أيضا. والجمع: برانس. (انظر: معجم الملابس)(ص 61).
بِالسَّيْفِ بِخُرَاسَانَ فَأُخِذَ فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهِ: إِنْ كَانَ جَرَحَ أَحَدًا، فَاجْرَحُوه، وإِنْ قَتَلَ أَحَدًا، فَاقْتُلُوه، وإِلَّا فَاسْتَوْدِعُوهُ السِّجْنَ، وَاجْعَلُوا أَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْه، حَتَّى يَتُوبَ مِنْ رَأْيِ السُّوءِ.
• [19828] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: لَمْ يَسْتَحِلُّ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحَرُورَاءِ حَتَّى قَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ.
° [19829] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ،، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ،، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ أَتَيْتُ الْخَوَارِجَ وإنَّهُمْ لأَحَبُّ قَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَيَّ، فَلَمْ أَزَلْ فِيهِمْ حَتَّى اخْتَلَفُوا، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: قَاتِلْهُمْ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَقْتُلُوا، فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَرُوا هَيْئَتَه، فَسَارُوا إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ فَقَالُوا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَكُنْ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا، خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشَي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالسَّاعِي فِي النَّارِ" قَالَ: فَأَخَذُوهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ، فَذَبَحُوهُمَا جَمِيعًا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ دِمَاءَهُمَا فِي النَّهَرِ كَأَنَّهُمَا شِرَاكَانِ
(1)
فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُمْ: أَقِيدُونِي مِنِ ابْنِ خَبَّابٍ قَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ فَحِينَئِذٍ اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ.
• [19830] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ أَحْسِبُهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، قَالَ: أَتَيْنَا الْحَرُورِيَّةَ زَمَانَ كَذَا وَكَذَا، لَا يَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ مَنْ لَقُوا، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَتَحَرَّجُ
(2)
مِنْ قَتْلِ هَؤُلَاء تَأَثُّمًا، وَلَا مِنْ قَتْلِ مَنْ أَرَادَ مَالَكَ
(3)
إِلَّا السُّلْطَانَ، فَإِنَّ لِلسُّلْطَانِ نَحْوًا.
(1)
الشراكان: مثنى الشراك، وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. (انظر: النهاية، مادة: شرك).
(2)
تصحف في الأصل إلى: "يخرج"، والتصويب من "المحلى"(11/ 335) من طريق المصنف، به.
(3)
كذا في الأصل، وفي المصدر السابق:"قتالك".
• [19831] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَتِ الْحَرُورَاءُ عَلَيْنَا فَرَّ أَبِي فَلَحِقَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: قَدِمَتِ الْحَرُورَاءُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ
(1)
مِنْهُمْ، وَلَوْ أَدْرَكُونِي لَقَتَلُونِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَفْلَحْتَ إِذَنْ وَأَنْجَحْتَ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ
(2)
جَلَسْتُ وَبَايَعْتُهُمْ إِذَا خَشِيتُ عَلَيَّ الْفِتْنَةَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُفْتَتَنُ فِيمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ هَذَا
(3)
.
• [19832] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يُحَرِّضُ يَوْمَ رُزَيْقٍ فِي قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ قَالَ: وَذُكِرَتِ الْخَوَارِجُ عَنْدَ ابْنِ عَامِرٍ
(4)
فَذُكِرَ مِنِ اجْتِهَادِهِمْ، فَقَالَ: لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادَا مِنَ الْيَهُودِ * وَالنَّصَارَى، ثُمَّ هُمْ يَضِلُّونَ.
• [19833] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ دَخَلَ وَهْبٌ الْمَسْجِدَ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى قِتَالِهِمْ، فَبَيْنَا هُمْ يُبَايِعُونَه، أُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبُوه، فَجَاءَ، فَمَنَعَهُ.
• [19834] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ أَيُّوبَ،، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ نَجْدَةَ لَاقَاهُ فَحَلَّ شَرْجَ سَيْفِهِ فَأَسْرَحَهُ قَالَ: ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا، فَأَسْرَحَه، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْرَحَ هَذَا؟ كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا فِي أَنْفُسِنَا.
• [19835] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ، وَلَحِقَتْ
(1)
في الأصل: "فررت"، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق للسياق.
(2)
في الأصل: "أني"، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق للسياق.
(3)
كذا في الأصل هنا، ولم يذكر فيه جواب ابن عمر.
(4)
قوله: "ابن عامر" كذا في الأصل، ولعل الصواب:"ابن عباس"، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(39056)، والآجري في "الشريعة"(46)، واللالكاني في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"(2315)، كلهم من وجه آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، به، بنحوه، وينظر الحديثان الآتيان برقم:(19865)، (19864).
* [5/ 155 ب].
• [19835][شيبة: 28542].
بالْحَرُورِيَّةِ، فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا تَائِبَةً،
(1)
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ
(2)
شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَلَّا يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجٍ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا قِصَاصِ فِي قَتْلٍ أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَلَا يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ بِعَيْنِهِ، فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ، وإِنِّي أَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا، وَأَنْ يُحَدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا.
• [19836] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضلِ وَغَيْرِهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ كَانَ ابْنُ يُوسُفَ أَخَذَهُ مِنْ نَاسٍ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ.
• [19837] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ بْنُ فُلَانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاضْطَرَبَتِ الْخَيْل، جَاءَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ
(3)
يَدَّعُونَ أَشْيَاءَ فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَقَالَ: أَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ لِي كَلَامَهُ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ، أَوْ سِتٍّ
(4)
حَتَّى أَفْهَمَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: فَاحْتَفَزْتُ
(5)
عَلَى إِحْدَى
(6)
رِجْلَيَّ، فَقُلْتُ: أَتَكَلَّمُ فَإِنْ أَعْجَبَهُ كَلَامِي وإِلَّا جَلَسْت، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِن الْكَلَامَ لَيْسَ بِخَمْسٍ وَلَا بِسِتٍّ، وَلكنَّهُمَا
(7)
كَلِمَتَانِ،
(1)
في الأصل: "ثانية"، وكذا هو في "المحلى"(11/ 344) من طريق المصنف، به، والتصويب من "نصب الراية"(3/ 464) معزوًا إلى المصنف، ويؤيده ما في:"سنن سعيد بن منصور"(2953)، "السنن الكبرى" للبيهقي (16802) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، بنحوه.
(2)
تصحف في الأصل إلى: "فيمن"، والتصويب من المصادر السابقة.
• [19837][شيبة: 38955].
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من:"سنن سعيد بن منصور"(2949)، "مصنف ابن أبي شيبة"(38955)، "السنن الكبرى" للبيهقي (16803) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، بنحوه.
(4)
قوله: "أو ست" ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة، ويدل عليه بقية سياق الحديث.
(5)
احتفزت: تضاممت واجتمعت. (انظر: النهاية، مادة: حفز).
(6)
في الأصل: "أحد"، والتصويب من المصادر السابقة.
(7)
في الأصل: "ولكنها"، والتصويب من:"سنن سعيد بن منصور"، "مصنف ابن أبي شيبة".
قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: هَضْمٌ أَوْ قِصَاصٌ، قَالَ بِيَدِهِ
(1)
وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ قَالُونَ
(2)
، ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ كُلَّ شَيءٍ تَعْقِدُونَه، فَإِنَّهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَذِهِ، وَيَقُولُ: لكَأَنَّهُ
(3)
أَبْطَلَهُ.
• [19830] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ،، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ، فَهُوَ هَدَرٌ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] فَتَلَا الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: فَكُلُّ وَاحِدَةٍ
(4)
مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ تَرَى الْأُخْرَى بَاغِيَةً.
• [19839] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا عَرَّفَ رَثَّةَ أَهْلِ النَّهْرِ، فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ، قِدْرٌ عَرَّفَهَا، فَلَمْ تُعْرَفْ.
• [19840] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ
(5)
، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَصْمَةَ الْأَسَدِيِّ
(6)
، قَالَ: بَهَشَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا: اقْسِمْ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ
(7)
(1)
القول باليد: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده: أخذ. (انظر: النهاية، مادة: قول).
(2)
بعده في الأصل: "كذا"، وكأنه من الناسخ استشكال، والتصويب من:"سنن سعيد بن منصور"، "السنن الكبرى" للبيهقي. وقالون: كلمة بالرومية معناها: أصبت. ينظر: "النهاية"(مادة: قلن).
(3)
في رسمه اضطراب بالأصل، وأثبتناه استظهارًا.
(4)
في الأصل: "واحد"، والمثبت هو الموافق للسياق.
(5)
في الأصل: "أصحابهم"، والتصويب من "المحلى"(11/ 342) من طريق المصنف، به.
(6)
كذا في الأصل، (س)، و"المحلى"، ولا ندري من هو، فلا نعرف بهذا الاسم غير: عصمة أو عصيمة بن عبد الله البدري الأنصاري الأسدي حليف بني مازن، قال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (40/ 353):"لا أعلم له رواية"، واحتمال رواية حكيم عنه بعيدة، وكذا احتمال تأخُّره إلى زمن قتال علي رضي الله عنه مع الخوارج بعيدٌ أيضًا، والذي يغلب على الظن - إن سلم من التصحيف - أنه أحد شيوخ حكيم الغير معروفين، وربما كان رافضيًا مثلَه، لكن لم نجده في "جامع الرواة" للأردبيلي، وهو من كتب رجال الشيعة، فالله أعلم.
(7)
الذراري: جمع ذرية، وهي: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى. (انظر: النهاية، مادة: ذرر).
فَقَالَ عَلِيٌّ: عَنَّتَنِي الرِّجَالُ فَعَنَّيْتُهَا، وَهَذِهِ ذُرِّيَّةُ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ، وَلَا سَبِيلَ لكمْ عَلَيْهِمْ، مَا أَوَتِ الدِّيَارُ مِنْ مَالِهِمْ، فَهُوَ لَهُمْ وَمَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي عَسْكَرِكُمْ فَهُوَ لكُمْ مَغْنَمٌ.
173 - بَابُ لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ
(1)
• [19841] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ، وَلَا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُ مَالًا لِمَقْتُولٍ، يَقُولُ: مَنِ اعْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ.
• [19842] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ،، عَنْ جُوَيْبِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَمَا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ يُنَادِي: لَا تَقْتُلُوا مُقْبِلًا، وَلَا مُدْبِرًا
(2)
، وَلَا تُذَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَدْخُلُوا دَارًا، مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ.
• [19843] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَارٌ لِي، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيَّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ
(3)
، فَقَالَ لِي: أَرْسِلْه، لَا أَقتُلُهُ صَبْرًا، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، أَفِيكَ خَيْرٌ؟ بَايِعْ، وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ: لَكَ سَلَبُهُ
(4)
.
• [19844] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،، عَنِ أَبِي عَاصمٍ الثَّقَفِيِّ،، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ،
(1)
تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. (انظر: النهاية، مادة: ذفف).
* [5/ 156 أ].
(2)
الإدبار: التولِّي، والإعراض. (انظر: النهاية، مادة: دبر).
• [19843][شيبة: 33945].
(3)
صفين: موضع جنوب شرق بلدة الرقة (15 كم)، والمراد هنا الحرب التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 238).
(4)
السلب: ما أخذ عن القتيل مما كان عليه من لباس أو آلة. (انظر: المشارق)(2/ 217).
قَالُوا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ
(1)
: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّي غِبْتُ عَنِ النَّاسِ مَنْ كَانَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِهَذِهِ السِّيرَةِ؟
• [19845] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ أَيُّوبَ،، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ أَصْحَابِ الْجَمَلِ، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَّتْ لَنَا دِمَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَسْكِتُوا هَذَا حَتَّى قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ، أَرَأْيُ الْمُتَعَلِّمِينَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ هَذَا الْمُتَعَلِّمُ؟ قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ.
• [19846] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ أَيُّوبَ،، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمِ الْمُرَادِيَّ
(2)
قَالَ:
أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي
…
عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ
• [19847] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ،، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ فَيْرُوزَ أَبَا مُوسَى أَقْبَلَ بِعَبْدَيْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: وَفَيْرُوزُ أَيْضَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَتَلَ الْعَبْدَانِ فَيْرُوزَ فَقَتَلَهُمَا مَرْوَانُ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو حُسَيْنِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْ كَلِّمْهُ فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لَنَا قَتَلَا عَبْدَنَا، وَلَمْ يَكُنْ لِيقْتُلَهُمَا فَقَالَ: إِنِّي احْتَسَبْتُ الْخَيْرَ فِي قَتْلِهِمَا، قَالَ: فَعُضْنَا مِنْهُمَا، قَالَ عُقْبَةُ: فَكَلَّمْتُ مَرْوَانَ فَأَبَى فَقُلْتُ: لَئِنْ قَدِمَ مَكَّةَ لَتُعِيضَنَّ
(3)
أَبَا حُسَيْنٍ، قَالَ: فَقَدِمَ مَكَّةَ فَأَعْطَاهُ قِيمَتَهُمَا مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَتَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ زِنْجٌ
(4)
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أُمَيَّةَ غُلَامًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَتَلَهُمْ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ فَأُخْبِرَ بِعِوَضِ
(1)
ليس في الأصل، وما أثبتناه لازم للسياق.
• [19846][شيبة: 26556].
(2)
في الأصل: "الملجم"، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم:(19870).
(3)
في الأصل: "لتعصين"، والمثبت هو الموافق للسياق.
(4)
الزنج: جيل من السودان، وهم الزنوج. "الصحاح"(زنج).
مَرْوَانَ فِي غُلَامَي ابْنَيْ أَخِيهِ فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَنِ انْظُرْ مَا فَعَلَ مَرْوَانُ فَافْعَلْه، عِضْهُ
(1)
، قَالَ: فَفَعَلَ فَعَاضَ عَبْدَ الْمَلِكِ مِنْ غِلْمَتِهِ
(2)
.
174 - بَابُ
(3)
مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَرُورَاءِ
(4)
° [19848] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقْسِمُ قِسْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:"وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! " فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ
(5)
فَأَضْرِبَ عُنُقَه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُ! فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ، وَصِيَامَهُ * مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُونَ
(6)
مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
(7)
، فَيُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ
(8)
فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ
(9)
فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ
(10)
فَلَا يُوجَدُ فِيهِ
(1)
في الأصل: "عضده"، والمثبت هو الموافق للسياق.
(2)
هنا نهاية البياض الواقع في (س)، والقدر بصفحتين ونصف من المخطوط تقريبا، والذي أشير إليه في التعليق على الأثر رقم:(19693).
(3)
قبله في (س): "بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين".
(4)
قوله: "قتل الحروراء"، وقع في (س):"الحرورية".
° [19848][التحفة: خ م 4081، خ م دس 4132، خ م 4174، خ 4354، م 4317، م 4353، م د 4370، م 4374، خ م س ق 4421][الإتحاف: عه حب حم 5820]، وسيأتي:(19875).
(5)
ليس في (س).
* [5/ 156 ب].
(6)
المروق: الخروج من الشيء. (انظر: غريب الحديث للحربي)(2/ 380).
(7)
الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم. (انظر: النهاية، مادة: رمى).
(8)
القذذ: ريش السهم، واحدتها: قُذَّة. (انظر: النهاية، مادة: قذذ).
(9)
في الأصل: "فديه"، وهو تصحيف، وفي (س) منسوبًا لنسخة:"نصله"، والمثبت من حاشية (س) منسوبًا لنسخة، وهو الموافق لما في "مسند أحمد"(11537)، عن عبد الرزاق، به.
النضي: نصل السهم، وقيل: السهم قبل أن ينحت، وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل. (انظر: النهاية، مادة: نضا).
(10)
الرِّصاف: جمع: رَصَفة، وهي: العقب الذي يلوى على مدخل النصل في السهم. (انظر: الدلائل للسرقسطي)(1/ 400).
شيْءٌ
(1)
، ثُمَّ يُنْظرُ فِي نَصْلِهِ
(2)
فَلا يُوجَد فِيهِ شيْءٌ
(3)
، قد سَبَقَ الفَرثَ وَالدَّمَ
(4)
، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ - أَوْ قَالَ: إِحْدَى ثَدْيَيْهِ - مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِئْلُ الْبَضْعَةِ
(5)
تَدَرْدرُ
(6)
، يَخرُجُونَ عَلَى حِينِ فَتْرَةٍ
(7)
مِنَ النَّاس"، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ
(8)
فِي الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 58] الْآيَةُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ
(9)
، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ
(10)
الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
° [19849] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ
(11)
عَلِيٍّ، الَّذِينَ سَارُوا إِلَى
(12)
الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه
(13)
: أَيُّهَا النَّاس، إِنِّي سَمِعْتُ
(1)
قوله: "فيه شيء" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(2)
تصحف في الأصل إلى: "فضله"، والتصويب من المصدر السابق، وينظر التعليق بعده.
النصل: حديدة السهم والسيف، والجمع: نصول. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نصل).
(3)
قوله: "ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء" ليس في (س)، ولعله وهم الناسخ، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(4)
سبق الفرث والدم: مر سريعا في الرمية وخرج منها لم يعلق منها بشئ من فرثها ودمها؛ لسرعته، شبه بذلك خروجهم من الدين. (انظر: النهاية، مادة: سبق).
(5)
البضعة: القطعة من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بضع).
(6)
التدردر: الترجرج، أي: تجيء وتذهب. (انظر: النهاية، مادة: دردر).
(7)
في (س): "غفلة"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(8)
يلمزك: يعيبك، ويطعن عليك. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص 164).
(9)
في الأصل: "معهم"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(10)
النعت: وصف الشيء بما فيه. (انظر: النهاية، مادة: نعت).
° [19849][التحفة: م د 10100][شيبة: 2434، 4222، 7165، 12462، 24098، 24329، 28769، 30820، 32772، 38693، 39074]، وسيأتي:(19851، 19876).
(11)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "صحيح مسلم"(1077/ 5) من طريق عبد الرزاق، به.
(12)
في الأصل: "على"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(13)
قوله: "علي رضي الله عنه" ليس في الأصل، (س)، والمثبت من المصدر السابق.
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم، لَنَكِلُوا
(1)
عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيسَ لَهُ ذِرَاعٌ، عَلَى عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ، عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ"، أَفَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي دِيَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ؟! وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ
(2)
النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالَى. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا
(3)
، حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ
(4)
، قَالَ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ، وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا
(5)
؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ، كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَرَجَعُوا
(6)
فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ، وَسَلُّوا السُّيُوفَ، قَالَ: وَشَجَرَهُمُ
(7)
النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ، قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ
(8)
، فَلَمْ
(1)
في (س): "لأنكلوا"، وفي المصدر السابق:"لاتكلوا"، وفي إحدى نسخه كما في (س)، والمثبت هو الموافق لما في "سنن أبي داود"(4687) من طريق عبد الرزاق، به.
(2)
السرح والسارحة: الماشية. (انظر: النهاية، مادة: سرح).
(3)
قوله: "منزلًا منزلًا" وقع في (س): "منزلًا" مرة واحدة، وكلاهما قد ورد في نسخ المصدرين السابقين. وينظر:"عون المعبود"(13/ 117).
(4)
القنطرة: الجسر. والجمع: القناطر. (انظر: غريب الحديث للحربي)(1/ 13).
(5)
جفون السيوف: أغمادها، واحدها: جفن. (انظر: النهاية، مادة: جفن).
(6)
في الأصل: "تراجعوا"، وفي (س):"فترجعوا"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(7)
الشجر: الطعن والرمي بالرمح. (انظر: النهاية، مادة: شجر).
(8)
في (س): "المخدوج"، والمثبت هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
المخدج: ناقص الخلْق، مثل خداج الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلق أو لغير تمام. (انظر: غريب أبي عبيد) (1/ 65).
يَجِدُوه، قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ، حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَخِّرُوهُمْ
(1)
، فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّه، وَبَلَّغَ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم. فَقَامَ إِلَيْهِ
(2)
عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا
(3)
الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا، وَهُوَ يَحْلِفُ.
° [19850] عبد الرازق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
(4)
سَلَمَةَ، قَالَ جَابِرٌ: وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَه، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
° [19851] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ * سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ
(5)
يَقُولُ
(6)
: آيَتُهُمْ رَجُلٌ مُثَدَّنُ الْيَدِ، أَوْ مُودَنُ الْيَدِ
(7)
، أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ، فَالْتَمَسُوه، فَلَمَّا وَجَدُوه، قَالَ: وَاللَّهِ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا
(8)
،
(1)
في (س): "أخرجوهم"، وهو الموافق لما في "سنن أبي داود"، والمثبت هو الموافق لما في "صحيح مسلم".
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
(3)
في الأصل: "بهذا"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
° [19850][شيبة: 17488].
(4)
ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (س).
° [19850][شيبة: 39036]، وتقدم:(19849) وسيأتي: (19876).
* [5/ 157 أ].
(5)
النهروان: مدينة صغيرة بالعراق، من بغداد إليها مشرقًا أربعة فراسخ. (انظر: الروض المعطار) (ص 582).
(6)
قوله: "حين قتل أهل النهروان يقول"، وقع في الأصل:"يقول حين قتل أهل النهر"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "الأمالي في آثار الصحابة" للحافظ الصنعاني (125)، من طريق عبد الرزاق به.
(7)
المودن: ناقص اليد صغيرها. (انظر: النهاية، مادة: ودن).
(8)
البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. (انظر: النهاية، مادة: بطر).
لأَخْبَرْتُكُم بِمَا قَضى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَهَا ثَلَاثًا
(1)
.
° [19852] عبد الرزاق: سَمِعْتَ هِشَامًا يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
• [19853] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَمَّا حَكَّمَتِ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ عَلِيٌّ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: الْحُكْمُ لِلَّهِ، وَفِي الْأَرْضِ حُكَّامٌ، وَلكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِمَارَةَ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْمُؤْمِن، وَيَمْتَنِعُ
(2)
فِيهَا الْفَاجِرُ وَالْكَافِر، وَيُبْلَغُ فِيهَا الْأَجَلُ.
• [19854] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الْمُحَكِّمَةَ قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ لَهُ: الْقُرَّاء، قَالَ: بَلْ هُمُ
(3)
الْخَيَّابُونَ
(4)
الْعَيَّابُونَ، قَالَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عُنِيَ
(5)
بِهَا بَاطِلٌ
(6)
، قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ رَجُلٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَبَادَهُمْ وَأَرَاحَنَا مِنْهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي * بِيَدِهِ؛ إِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ فِي
(7)
أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَمْ تَحْمِلْهُ النِّسَاءُ بَعْد، وَلَيَكُونَن آخِرُهُمْ لِصَاصًا جَرَّادِينَ.
• [19855] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ الْحَرُورِيَّةَ، قَالُوا: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ: مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا، قِيلَ: فَمُنَافِقِينَ؟
(1)
من قوله: "من الفضل لمن قتلهم"، وإلى هنا، ليس في (س).
(2)
في الأصل: "ويستمتع"، والتصويب من (س).
(3)
قوله: "قال: بل هم"، وقع في الأصل:"قيل: إنهم"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(31542)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(4)
في المصدر السابق: "الخيانون".
(5)
في الأصل، (س):"عزي"، والمثبت من المصدر السابق.
(6)
في (س): "جاهل"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
* [س/ 183].
(7)
قوله: "لمن في"، وقع في الأصل:"لفي"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وَهَؤُلَاءِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، قِيلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: قَوْمٌ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ، فَعَمُوا فِيهَا وَصَمُّوا.
• [19856] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّه، كَانَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ قَتَلَ الْحَرُورَاءَ، قَالَ: فَلَمَّا قُتِلُوا أَمَرَ أَنَّ يَلْتَمِسُوا الرَّجُلَ فَالْتَمَسُوهُ مِرَارًا فَلَمْ يَجِدُوهُ حَتَّى وَجَدُوهُ فِي مَكَانٍ قَالَ: خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: فَرَفَعَ عَلِيٌّ يَدَيْهِ يَدْعُو وَالنَّاسُ يَدْعُونَ قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ فَالِقِ الْحَبَّةِ، بَارِئِ النَّسَمَةِ
(1)
، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا، لأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضْلِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
° [19857] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ،، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ
(2)
، تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى
(3)
الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ".
° [19858] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَارُونَ، يُحَدِّث، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَقْتُلُهَا أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللَّهِ.
• [19856][التحفة: م د 10100، خ م دس 10121، د 10158، م 10230، م دق 10233، د 10333][شيبة: 8508، 33514، 39083].
(1)
النسمة: النفس والروح، والجمع: نَسَم. (انظر: النهاية، مادة: نسم).
° [19857][التحفة: خ م 4081، م 4083، خ م 4174، خ 4304، م 4317، م 4353، م د 4370، م 4374، خ م س ق 4421][الإتحاف: عه حب كم حم م 5707، حم 5744]، وسيأتي:(19858).
(2)
في الأصل: "واحد"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "مسند أحمد"(12087) عن عبد الرزاق، به.
(3)
تصحف في الأصل إلى: "أوفى"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
° [19858][التحفة: خ م 4081، م 4083، خ م دس 4132، خ م 4174، د 4278، خ 4304، م 4317، م 4353، م د 4370، م 4374، خ م س ق 4421]، وتقدم:(19857).
• [19859] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً
(1)
قَطُّ، إِلَّا اسْتَحَلُّوا بِهَا السَّيْفَ.
• [19860] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ لِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَالغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
(2)
، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّكَ لَتَقْتُلُ مَنْ هَذَا دِينُهُ!
° [19861] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، قَالَ: خَرَجَتْ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَتَلُوا، فَأَتَيْتُ أَنَسًا، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ فَزِعُوا؟ قُلْتُ: خَارِجَةٌ * خَرَجَتْ قَالَ: يَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ: مُهَاجِرِينَ، قَالَ: إِلَى الشَّيْطَانِ هَاجَرُوا، أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ"؟
• [19862] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(3)
، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: لَمُّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَج
(4)
دِمَشْقَ جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ فَلَمَّا رَآهُمْ دَمِعَتْ عَيْنَاه، ثُمَّ قَالَ: كِلَابُ النَّارِ، كِلَابُ النَّارِ
(5)
، هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ
(6)
، وَخَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا شَأْنُكَ دَمِعَتْ عَيْنَاكَ
(7)
؟ قَالَ:
(1)
البدعة: ما لم يرد عن الله سبحانه، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من فقهاء الصحابة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 85).
(2)
الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(1/ 541).
* [5/ 157 ب].
(3)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س). وينظر:"المعجم الكبير" للطبراني (8/ 266)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(4)
الدرج: الطريق. (انظر: النهاية، مادة: درج).
(5)
قوله: "كلاب النار، كلاب النار" وقع في الأصل: "كلاب أهل النار"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(6)
أديم السماء: وجهها. (انظر: مجمع البحار، مادة: أدم).
(7)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
رَحْمَةً لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: قُلْتُ: أَبِرَأْيِكَ
(1)
قُلْتَ: كِلَابُ النَّارِ
(2)
، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَنْ لَجَرِيءٌ، قَالَ: بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا ثِنْتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثٍ، فَعَدَّدَ مِرَارًا، ثُمَّ تَلَا:{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} حَتَّى بَلَغَ: {فِيهَا خَالِدُونَ (107)} [آل عمران: 107،106]، وَتَلَا:{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} حَتَّى بَلَغَ: {أُولُو الْأَلْبَابِ (7)} [آل عمران: 7]، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ بِأَرْضِكَ كَثِيرٌ، فَأَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ.
• [19863] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرٍ
(3)
، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ لِلنَّارِ عَشَرَةَ أَبْوَابٍ، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْخَوَارِجِ.
• [19864] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ
(4)
بْنُ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَذُكِرَ الْخَوَارِجُ عِنْدَه، فَقَالَ: لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَهُمْ يَضِلُّونَ.
• [19865] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ.
• [19866] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عَلَيَّ لَنِعْمَتَيْنِ مَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِيَ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي حَرُورِيًّا.
(1)
في الأصل: "برأيك" دون همزة الاستفهام، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(2)
في الأصل: "أهل النار"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(3)
في الأصل: "أبي جعفر"، وهو خطأ، والتصويب من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(5/ 43).
• [19864][شيبة: 39056].
(4)
في الأصل: "عبد الله"، وهو خطأ، والتصويب من (س). وينظر:"تهذيب الكمال"(19/ 178)، (34/ 483).
• [19865][شيبة:22954].
• [19867] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ خَاصَمُوا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ السُّلْطَانِ وَالنَّاسِ، كَمَثَلِ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ، فَعَمَدَ أَكبَرُهُمْ فَغَلَبَ أَخَوَيْهِ عَلَى مِيرَاثِهِمَا، فَقَالَ الْأَوْسَطُ لِلْأَصْغَرِ: قُمْ بِنَا فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ مَالَنَا، فَأَبَى، وَقَالَ: أَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ، فَعَمَدَ الْأَوْسَطُ إِلَى الْأَصْغَرِ فَقَتَلَه، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ، الَّذِي قَتَلَه، أَوِ الَّذِي أَخَذَ مَالَه، قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الْإِسْلَامَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَاسْتَقَامَ عَلَى عَمُودِهِ، لكنْتُمْ أَخْوَفَ النَّاسِ عِنْدِي أَنْ تَهْلِكُوا.
° [19868] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَأْتِي
(1)
قَوْمٌ يُعْجِبُونَكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ
(2)
، وَلَيْسُوا
(3)
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، يَخسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ
(4)
، فَإِذَا خَرَجُوا عَلَيْكُمْ
(5)
فَقَاتِلُوهُمْ
(6)
، الَّذِي يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ
(7)
"، قَالُوا: وَمَا سَمْتُهُمْ؟ قَالَ: "الْحَلْقُ وَالتَّسْمِيتُ". يَعْنِي: يَحْلِقُونَ رُءُوسَهُمْ، وَالتَّسْمِيتُ يَعْنِي: لَهُمْ سَمْتٌ وَخُشُوعٌ.
• [19869] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُب، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَئِمْتُهُمْ، وَسَئِمُونِي، وَمَلِلْتُهُمْ، وَمَلُّونِي،
(1)
في الأصل: "وسيكون"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "كنز العمال"(31622)، معزوًّا إلى عبد الرزاق.
(2)
قوله: "يدعون إلى الله" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(3)
في الأصل: "وليس"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(4)
قوله: "يحسبون أنهم على شيء، وليسوا على شيء" وقع في الأصل: "وليسوا في شيء"، وهو ليس في المصدر السابق، والمثبت من (س).
(5)
في الأصل: "في شيء"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(6)
في (س): "فاقتلوهم"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(7)
في الأصل: "منكم"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ، وَأَرِحْهُمْ مِنِّي، مَا يَمْنَعُ أَشْقَاكُمْ أَنْ يَخْضِبَهَا بِدَمٍ؟ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ.
• [19870] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ * عَبِيدَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيَّ قَالَ *:
أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي
…
عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ
• [19871] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: عَنْ قُثَمَ مَوْلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس، قَالَ: مُرَّ بِالْمُرَادِيِّ، فَقَالَتِ ابْنَةُ عَلِيٍّ: لَتُقْتَلَنَّ، قَالَ: كَذَبْتِ، وَاللَّهِ، لَا أُقْتَلُ إِلَّا أَنْ أَمُوتَ. قَالَ: وَقَالَ لِي غَيْرُ عَبْدِ الْكَرِيمِ: إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ
(1)
: أَخْبَرَنِي قُثَمُ مَوْلَى الْفَضْلِ، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا حُسَيْنًا وَمُحَمَّدًا، فَقَالَ: بِحَقِّي لَمَا حَبَسْتُمَا الرَّجُلَ، فَإِنْ مُتُّ مِنْهَا فَقَدِّمَاهُ فَاقْتُلَاه، وَلَا تُمَثِّلَا بِهِ. قَالَ: فَقَطَّعَاهُ وَحَرَّقَاه، قَالَ: وَنَهَاهُمَا الْحَسَنُ.
• [19872] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمعْتُ كَعْبًا يَقُولُ: لِلشَّهِيدِ نُورٌ، وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشَرَةُ أَنْوَارٍ.
وَكَانَ يَقُولُ: لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ، قَالَ: وَلَقَدْ خَرَجُوا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ
(2)
صلى الله عليه وسلم.
° [19873] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ يَقُولُ: بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
• [19870][شيبة: 26556]، وتقدم:(19846).
* [س/184].
* [5/ 158 أ].
(1)
قوله: "إنها أم كلثوم بنت علي، قال: وقال عبد الكريم" ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (س).
(2)
في (س): "داود"، والمثبت هو الأشبه بالصواب.
جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي وَجْهِهِ سَفْعَةَ
(1)
شَيْطَانٍ"، فَجَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَدَّثْتَ نَفْسَكَ آنِفًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَفِيكُمْ رَجُلٌ يَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَامَ، فَرَجَعَ فَقَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ، فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّكُمْ لَهُ؟ " فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا، فَقَامَ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَجَدْتُهُ سَاجِدًا فَلَمْ تُشَايِعْنِي نَفْسِي عَلَى قَتْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّكُمْ لَهُ؟ "
(2)
فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَنْتَ لَهُ إِنْ أَدْرَكْتَه، وَلَا أُرَاكَ أَنْ تُدْرِكَهُ
(3)
"، فَقَامَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ وَجَدْتُهُ لَجِئْتُكَ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ مِنَ الشيْطَانِ طَلَعَ فِي أُمَّتِي - أَوْ: أَوَّلُ قَرْنٍ طَلَعَ مِنْ أُمَّتِي - أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمْ
(4)
رَجُلَانِ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائيلَ اخْتَلَفُوا عَلَى إِحْدَى، أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة، وَإنَّكُمْ سَتَخْتَلِفُونَ مِثْلَهُمْ، أَوْ أكثَرَ، وَلَيْسَ مِنْهَا صَوَابٌ إِلَّا
(5)
وَاحِدَةٌ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هَذِهِ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: "الْجَمَاعَة، وَآخِرُهَا فِي النارِ".
° [19874] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ: "عَلَى كَمْ تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ؟ " فَقَالَ: عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، قَالَ:"وَأُمَّتِي أَيْضًا سَتَفْتَرِقُ مِثْلَهُمْ، أَوْ يَزِيدُونَ وَاحِدَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً"
(6)
.
(1)
السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر. (انظر: النهاية، مادة: سفع).
(2)
من قوله: "فقال عمر بن الخطاب" إلى هنا ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "له إن أدركته، ولا أراك أن تدركه" ليس في الأصل، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت من (س).
(4)
في (س):" فيكم".
(5)
في (س): "إنما".
(6)
هذا الحديث ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وقد عزاه إلى عبد الرزاق صاحب "كنز العمال"(1659)، عن معمر، عن قتادة، به.
° [19875] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ، إِلَى
(1)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذُهَيبَةٍ
(2)
فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ
(3)
بَنِي نَبْهَانَ، وَبَيْنَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ
(4)
أَهْلِ نَجْدٍ
(5)
، وَيَدَعُنَا، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ
(6)
"، قَالَ: فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ
(7)
نَاتئُ
(8)
الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ
(9)
، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ
(10)
، مَحْلُوقٌ، قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: "فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ؟! أَيَأْمَنُنِي عَلَى
° [19875][التحفة: خ م 4081، م 4083، خ م دس 4132، خ م 4174، د 4278، خ 4304، م 4317، م 4353، م د 4370، م 4374، خ م س ق 4421][الإتحاف: خز عه حب حم 5430][شيبة: 15572]، وتقدم:(19848).
(1)
في الأصل: "فجاء"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "صحيح البخاري"(7430)، "مسند أحمد"(3/ 68، 73)، من طريق عبد الرزاق، به بنحوه.
(2)
الذهيبة: تصغير ذهبة، وهي: القطعة من الذهب. (انظر: النهاية، مادة: ذهب).
(3)
في الأصل: "من أحد"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(4)
الصناديد: جمع: صنديد، وهو: شريف القوم وعظيمهم ورئيسهم. (انظر: النهاية، مادة: صند).
(5)
نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية، تتوسطه مدينة الرياض، ويشمل القصيم وسدير والأفلاج واليمامة وحائل والوشم وغيرها. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص 312).
(6)
التألف: المداراة والإيناس؛ لِتثْبُتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. (انظر: النهاية، مادة: ألف).
(7)
غائر العينين: أي: غير جاحظتين (بارزتين) بل داخلتان في نقرتهما، والعرب تسمي العظمين اللذين فيهما المقلتان الغارين. (انظر: المشارق) (2/ 140).
(8)
النتوء: البروز. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نتأ).
(9)
كث اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة. (انظر: النهاية، مادة: كثث).
(10)
في الأصل: "الجبين"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
مشرف الوجنتين: أَي: ناتئها ومرتفعها. (انظر: المشارق)(2/ 249).
أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟! " قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَمَنَعَه، فَلَمَّا وَلَّى
(1)
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(2)
: "إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ
(3)
هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ
(4)
، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ
(5)
السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ، لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ
(6)
عَادٍ".
° [19876] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَينِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ
(7)
، وإِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا؛ فَوَاللَّهِ لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ،
(8)
سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ
(9)
،
(1)
قوله: "فلما ولى" تصحف في الأصل إلى: "قال قولي"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين [5/ 158 ب].
(2)
قوله: "النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في الأصل، (س)، والمثبت من "صحيح البخاري".
(3)
الضئضئ: الأصل، يريد أنه يخرج من نسله وعقبه. (انظر: النهاية، مادة: ضأضأ).
(4)
لا يجاوز حناجرهم: كناية عن عدم القبول والردّ عن مقام الوصول. أي لا يصعد عنها إلى السماء، ولا يقبله الله منهم. (انظر: المرقاة) (4/ 1505).
(5)
في (س): "مرق"، وينظر التعليق على "صحيح البخاري".
(6)
في الأصل: "قتلة"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
° [19876][التحفة: م د 10100، خ م د س 10121، د 10158، م 10230، م د ق 10233، د 10333][الإتحاف: عه حم 14323][شيبة: 8508، 23514، 34353، 39038، 39083] [وتقدم: (19849، 19851).
(7)
الحرب خدعة: الخدعة: فيها روايات؛ بفتح فسكون: أي أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة والمقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايات. وبضم فسكون: وهي الاسم من الخداع. وبضم ففتح: أي أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم. (انظر: النهاية، مادة: خدع).
(8)
حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
(9)
سفهاء الأحلام: ضعفاء العقول، والسفه في الأصل: الخفة والطيش. (انظر: المرقاة)(7/ 101).
يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ
(1)
، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
° [19877] عبد الرزاق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَتِ
(2)
الْحَرُورَاءُ فَكَانُوا فِي دَارٍ عَلَى حِدَتِهِمْ، قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْرِدْ عَنِ الصَّلَاةِ لَعَلِّي آتي
(3)
هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَأُكَلِّمَهُمْ، قَالَ: إِنِّي أَتَخَوُّفُهُمْ عَلَيْكَ، قَالَ: قُلْتَ: كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّه، قَالَ: فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ
(4)
الْيَمَانِيَّةِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ
(5)
، قَالَ: فَدَخَلْتُ
(6)
عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُّ
(7)
أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ، أَيْدِيهِمْ كَأَنهَا ثَفِن الْإِبِلِ، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، قَالَ: فَدَخَلْت، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أُحَدِّثُكُمْ، عَلَى
(8)
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ الْوَحْي، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُحَدِّثُوه، وَقَالَ بَعْضُهُمْ
(9)
: لَنُحَدِّثَنَّه،
(1)
البرية: الخَلْق. (انظر: النهاية، مادة: برا).
° [19877][شيبة: 384، 3202، 4042،9192، 13839، 15673، 18569، 19254، 20216، 20362، 20667، 20787، 24849، 25201، 25735، 25845، 25940، 26530، 26537، 31159، 31547، 32804، 33738، 35038، 37283، 37403].
(2)
في الأصل: "اعتلت"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "حلية الأولياء"(1/ 318) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(3)
قبله في الأصل: "أن"، والمثبت بدونه من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(5)
نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمسُ مُنتهاها من الارتفاع، كأنها وصَلَت إلى النحر، وهو أعلى الصَّدْر. (انظر: النهاية، مادة: نحر).
(6)
من قوله: "عليهم وهم قائلون" إلى هنا ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(7)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق. [س/ 185].
(8)
في الأصل، (س):"عن"، والتصويب من المصدر السابق.
(9)
بعده في الأصل: "واللَّه"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرُونِي مَا تَنْقُمُونَ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَتَنِهِ
(1)
وَأَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ؟ قَالُوا: نَنْقِمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا
(2)
هُنَّ؟ قَالُوا: أَوَّلُهُنَّ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57]، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَقَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، لَئِنْ كَانُوا كُفُّارًا لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ أَمْوَالُهُمْ، وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ لَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا؟ قَالُوا: وَمَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْمُحْكَمِ، وَحَدَّثْتُكُمْ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم مَا لَا تُنْكِرُونَ؛ أَتَرْجِعُونَ
(4)
؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا قَوْلكُمْ: إِنَّهُ
(5)
حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى
(6)
: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95]، وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]، أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَحُكْمُ
(7)
الرِّجَالِ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ أَحَقُّ، أَمْ
(8)
فِي أَرْنَبٍ ثَمَنُهَا رُبْعُ دِرْهَمٍ؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ، بَلْ فِي حَقْنِ دِمَائِهِمْ وإصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، قَالَ: أَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ
(9)
، قَالَ
(10)
: وَأَمَّا
(1)
الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العرب، وأما العامة فختن الرجل عندهم زوج ابنته، والجمع الأختان. (انظر: مختار الصحاح، مادة: ختن).
(2)
في الأصل: "ما" بدون واو، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(3)
في الأصل: "رسوله"، والمثبت من (س)، وهو الأقرب لما في المصدر السابق بلفظ:"نبيكم".
(4)
في الأصل: "ألا ترجعون"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(5)
ليس في (س)، وفي الأصل:"أما إنه"، والتصويب من المصدر السابق.
(6)
قوله: "قوله تعالى" ليس في الأصل، والمثبت (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(7)
في الأصل: "أحقن"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(8)
ليس في الأصل، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(9)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(10)
ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من المصدر السابق.
قَوْلُكُمْ: إِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ؛ أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ؟! أَمْ تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا؟! فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وإِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ أُمَّكُمْ
(1)
؛ فَقَدْ كَفَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ *؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6]، فَأَنْتُمْ مُتَرَدِّدُونَ
(2)
بَيْنَ صَلَالَتَيْنِ، فَاخْتَارُوا أَيَّتَهُمَا شِئْتُمْ، أَخَرَجْتُ
(3)
مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَمُّا قَوْلُكُمْ: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا قُرَيْشًا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ
(4)
عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَقَالَ: "اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى
(5)
عَلَيْهِ مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ"، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ
(6)
عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ
(7)
وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ يَا عَلِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ"، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجْتُ مِنْ هَذِهِ
(8)
؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا، وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَقُتِلُوا.
(1)
قوله: "فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أمكم" ليس في (س)، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق، إلا أن فيه:"بأمكم" بدلا من: "أمكم".
* [5/ 159 أ].
(2)
قوله: "فأنتم مترددون"، وقع في الأصل:"كأنهم يترددون"، والمثبت من (س)، وفي المصدر السابق:"فأنتم تترددون".
(3)
في الأصل: "أخرجتم"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(4)
الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة، ولا تزال تعرف بهذا الاسم. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 97).
(5)
قاصى الشيء: أمضاه وفرغ منه. (انظر: النهاية، مادة: قضا).
(6)
في الأصل: "صددنا"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(7)
بعده في (س): "حقًّا"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(8)
قوله: "من هذه" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
175 - بَابُ ذِكْرِ
(1)
رَفْعِ السِّلَاحِ
° [19878] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم:" لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ، فَيَضَعُهُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
(3)
".
° [19879] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (2) صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا".
° [19880] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
…
مِثْلَهُ.
° [19881] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَينَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَاصِدٌ بِطَرِيقٍ".
• [19882] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(4)
، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحِ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ: ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ
(5)
.
• [19883] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ
(6)
: مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَه، فَدَمُهُ
(7)
هَدَرٌ.
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
في (س): "النبي".
(3)
في (س): "نار".
° [19879][الإتحاف: حم 10427][شيبة: 29530].
° [19880][شيبة: 30230].
° [19881][شيبة: 32068]، وتقدم:(18421).
• [19882][شيبة: 29527].
(4)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، والتصويب من (س).
(5)
من قوله: "من أشار بسلاح" إلى هنا ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س).
• [19883][شيبة: 29527].
(6)
من أول إسناد هذا الحديث إلى هنا ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر تعليق الحديث قبله.
(7)
في (س): "فهو"، وينظر الذي قبله.
قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا.
وَقَالَ أُنَاسٌ: لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيفٍ فَلَمْ يَقْتُلْه، فَقَالَ: لإِحْنَةٍ كَانَتْ بَينِي وَبَيْنَهُ؛ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا، قُلْنَا
(1)
: عِنْدَنَا كَانَ
(2)
هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ. قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: أَعْطُونَا مَتَاعَكُمْ وإِلَّا ضرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ؛ فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ.
• [19884] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَوْ بَيَّتَ رَجُلًا قَوْمٌ
(3)
، فَسَرَقَهُمْ، وَمَعَهُ عَصًا فَقَتَلُوهُ؛ غَرِمُوا دِيَتَه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلَاحٌ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ؛ لَمْ يُودَ.
• [19885] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ
(4)
فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضَرَبَ آخَرَ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَضَحِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ لِي
(5)
: أَوَهَذَا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ؟! إِنَّمَا كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
(6)
أَنْ يَقْطَعَ يَدَ رَجُلٍ ضرَبَ آخَرَ * بِالسَّيْفِ
(7)
، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَانِي عُمَرُ وَاسْتَشَارَنِي فِي قَطْعِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَرَى أَنْ
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
قبله في الأصل: "ما"، والمثبت بدونه من (س)، وهو أشبه بالصواب.
(3)
قوله: "رجلا قوم"، وقع في الأصل:"رجلا قوما"، وفي (س):"قوما رجل"، وما أثبتناه هو اللائق بالسياق.
• [19885][شيبة: 29528، 34702]، وتقدم:(19232) وسيأتي: (19886).
(4)
قوله: "على المدينة" وقع في الأصل: "بالمدينة"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(12/ 292) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(5)
ليس في (س)، والمثبت من المصدر السابق.
(6)
قوله: "بن عبد العزيز" ليس في (س)، والمثبت من المصدر السابق.
* [س/ 186].
(7)
من قوله: "قال: فضحك الزهري" إلى هنا ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
تَصْدُقَهُ الْحَدِيثَ، وَتَكْتُبَ إِلَيْهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ
(1)
بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَه، وَضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا زَمَنَ مَرْوَانَ بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ يَدَه، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ
(2)
بِذَلِكَ، فَمَكَثَ حِينًا
(3)
لَا يَأْتِيهِ رَجْعُهُ
(4)
، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ: أَنَّ حَسَّانَ كَانَ يَهْجُو صَفْوَانَ وَيَذْكُرُ أُمَّهُ، وَشَيْئًا آخَرَ قَدْ قَالَهُ الزُّهْرِيّ، وَذَكَرْتَ أَنَّ مَرْوَانَ لَمْ يَقْطَعْ يَدَه، وَلكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَدْ قَطَعَ يَدَهُ؛ فَاقْطَعْ يَدَهُ
(5)
. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَطَعَهُ عُمَرُ لِذَلِكَ، وَكَانَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ الَّتِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.
° [19886] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ أَنَّ صفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانًا
(6)
بِالسُّيفِ، فَجَاءَتِ * الْأَنْصَارُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ، فَإِنْ يَبْرَأْ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ".
176 - بَابُ ذِكْرِ
(7)
الْمنَافِقِينَ
° [19887] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ
(1)
في الأصل: "صفوان"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(2)
في الأصل: "مروان"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(3)
في الأصل: "زمانًا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
الحين: الوقت. (انظر: النهاية، مادة: حين).
(4)
في (س): "رجعة كتابه"، وفي المصدر السابق:" رجع كتابه".
(5)
قوله: "فاقطع يده" ليس في الأصل، ولعله سهو من الناسخ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(6)
في الأصل: "صفوانا"، وهو وهم، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "الاستذكار"(25/ 50، 51)، عن الثوري، به، وينظر الحديث الذي قبله.
* [5/ 159 ب].
(7)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
° [19887][الإتحاف: حب حم 9334، حم 21066].
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصارِيِّ
(1)
، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُسَارَّهُ
(2)
فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، يَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ
(3)
، فَجَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَلَامِهِ، فَقَالَ:"ألَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلكنْ لَا شَهَادَةَ لَهُ
(4)
، قَالَ:"ألَيْسَ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَه، قَالَ:"ألَيْسَ يُصَلِّي؟ " قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَه، قَالَ:"أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ".
° [19888] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا
(5)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ فِي قُبَّةٍ
(6)
فِي الْمَسْجِدِ
(7)
، فَأَخَذَ بِعَمُودِ الْقُبَّةِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنَا، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّه، مَا أَدْرِي مَا يُسَارُّهُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ"، قَالَ: فَلَمَّا قَفَّا
(8)
الرَّجُلُ دَعَاه، فَقَالَ:"لَعَلَّهُ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ
(1)
قوله: "بن عدي الأنصاري" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "كنز العمال"(1458) معزوًّا إلى عبد الرزاق وغيره.
(2)
قوله: "أن يساره" وقع في (س): "أو يشاوره فساره"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
الإسرار والمساررة: خفض الصوت عند التحدث. (انظر: النهاية، مادة: سرر).
(3)
قوله: "يستأذنه فيه" ليس في المصدر السابق.
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
° [19888][شيبة:33775].
(5)
قوله: "دخل علينا"، بدله في الأصل:"دخلنا على"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(1459)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(6)
القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قبب).
(7)
في (س): "مسجد المدينة"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(8)
القفو: الذهاب موليا، وكأنه من القفا، أي: أعطاه قفاه وظهره. (انظر: النهاية، مادة: قفا).
يُرْسِلُوهُ؛ فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، حُرِّمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِالْحَقَ، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
177 - بَابٌ فِي
(1)
الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ
• [19889] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْإِنْسَانِ
(2)
يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ؛ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ
(3)
، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ يُدْعَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، وَلكنَّا قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ.
• [19890] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبي
(4)
الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا
(5)
، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ.
• [19891] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّهُ بَلَغَه، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ: كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا، فَأَبَى، فَقَتَلَهُ.
• [19892] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيَّانُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِم، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
• [19893] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ: يُقْتَلُ.
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [19889][شيبة: 29595، 33418].
(2)
في (س): "إنسان"، والمثبت هو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(33418)، من طريق ابن جريج به، مختصرًا.
(3)
تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(4)
ليس في الأصل، وهو خطأ، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "المحلى"(12/ 112)، من طريق عبد الرزاق به.
(5)
في (س): "بشهر"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
• [19892][شيبة: 29594، 33426].
• [19893][شيبة: 29596، 33417].
• [19894] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ، أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ، عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَلَمْ يَجِدْهُ فِي الْمَدِينَةِ، كَانَ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَه، فَأَتَاه، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي هُوَ فِيهِ كَبَّرَ، فَسَمِعَ عُمَرُ تَكْبِيرَهُ فَكَبَّرَ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ هَذَا وَهَذَا حَتَّى الْتَقَيَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَحَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ
(1)
، وَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وَهِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ، وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ! هِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ
(2)
، هِيهْ! هَلْ كَانَتْ مَغْرَبَةٌ تُخْبِرُنَاهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّ
(3)
رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ ارْتَدَّ، فَضَرَبْنَا عُنُقَه، فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكُمْ! فَهَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا، وَفَتَحْتُمْ لَهُ كَوَّةً، فَأَطْعَمْتُمُوهُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَسَقَيْتُمُوهُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَعْلَمْ.
• [19895] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ، فَسَأَلَنِي عُمَر، وَكَانَ سِتَّةُ نَفَرٍ مِنْ بَنِي
(4)
بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ *: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟
(1)
في الأصل: "تسترة"، ولعله وهم من الناسخ، والتصويب من (س).
تستر: مدينة بالأهواز - خوزستان اليوم - فتحها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. (انظر: الروض المعطار)(ص 140).
(2)
من قوله: "وكان يخاف" وإلى هنا، تكرر في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س).
(3)
ليس في الأصل، والتصويب من (س).
• [19895][شيبة: 33406].
(4)
ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "مسند الفاروق" لابن كثير (2/ 458 - 459)، فيما عزاه لأحمد.
* [5/ 160 أ].
قَالَ
(1)
: فَأَخَذْتُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِأُشْغِلَه، فَقَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَوْمٌ ارْتَدُّوا عَنِ * الْإِسْلَامِ، وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ
(2)
، مَا سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْل، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أكُونَ أَخَذْتُهُمْ سِلْمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنْ صَفْرَاءَ
(3)
أَوْ بَيْضَاءَ
(4)
، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بِهِمْ لَوْ أَخَذْتَهُمْ
(5)
؟ قَالَ: كُنْتُ عَارِضًا عَلَيْهِمُ الْبَابَ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ قَبِلْتُ مِنْهُمْ، وإِلَّا
(6)
اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ.
• [19896] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: يُسْتَتَابُ أَبَدًا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ.
• [19897] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا، فَادْرَءُوا عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَنْ يُخْطِئَ حَاكِمٌ مَنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.
° [19898] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
(7)
رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
(8)
بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
(1)
من قوله: "قد ارتدوا عن الإسلام"، وإلى هنا، ليس في (س)، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من الأصل، والمصدر السابق، وينظر التعليق بعده.
* [س/ 187].
(2)
من قوله: "ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخذت"، وإلى هنا، ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س)، والمصدر السابق، وينظر التعليق قبله.
(3)
الصفراء: الذهب. (انظر: النهاية، مادة: صفر).
(4)
البيضاء: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: صفر).
(5)
بعده في الأصل: "سلما"، والمثبت بدونه من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(6)
في الأصل: "إلا" بغير واو، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(7)
في الأصل: "في"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "السنن الكبرى" للبيهقي (16915)، من طريق الثوري به.
(8)
في الأصل، (س):"عبيد الله"، والتصويب من المصدر السابق.
• [19899] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ، الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ.
• [19900] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ارْتَقَى مَنْ كَنِيفٍ لَه، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَه، لَا يُرِيدُونَ غَيْرَه، فَنَزَلَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلَا تَنْشَرِحَ بِهِ صُدُورُهُمْ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ
(1)
، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.
° [19901] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أَحْصَنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ".
• [19902] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ
(2)
عُثْمَانُ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصِن، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمُ.
° [19903] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ
• [19899][شيبة: 38461].
• [19900][شيبة: 28484].
(1)
الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن).
° [19901][شيبة: 28484].
• [19902][شيبة: 28484].
(2)
الحصر: المنع والحبس. (انظر: النهاية، مادة: حصر).
° [19953][التحفة: ع 9567][الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم 13220][شيبة: 28480، 37646].
غَيْرُهُ
(1)
، مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدُ ثلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ
(2)
الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِلإسْلَامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
° [19904] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، فَإِذَا بِرَجُلِ عِنْدَه، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ - أَحْسَبُهُ قَالَ: شَهْرَيْنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَه، فَضُرِبَتْ
(3)
عُنُقُه، ثُمَّ قَالَ مُعَاذٌ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ - أَوْ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ مُعَاذٌ
(4)
: وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا كَرْدَهُ.
° [19905] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ؛ أَوْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ؛ فَاقْتُلُوه، وَلَا تُعَذِّبُوا
(5)
بِعَذَابِ اللَّهِ"، يَعْنِي: النَّارَ.
• [19906] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَذَ
(6)
ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ
(1)
قوله: "والذي لا إله غيره"، وقع في الأصل:"واللَّه الذي لا إله إلا هو"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال"(40458)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(2)
الثيب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرًا، مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: ثيب).
° [19904][الإتحاف: حم 16753].
(3)
في الأصل: "فضربوا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مسند أحمد"(5/ 231)، عن عبد الرزاق به.
(4)
في الأصل: "معاذ الله"، ولعله وهم من الناسخ، والتصويب من (س).
° [19905][شيبة: 27523، 29597، 33397، 23815، 37645]، وتقدم:(10245).
(5)
بعده في "كنز العمال"(391) معزوا للمصنف: "عباد الله".
(6)
قوله: "قال: أخذ"، تحرف في الأصل إلى:"عن"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "أحكام =
إِلَى عُثْمَانَ
(1)
، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
(2)
: أَنِ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَخَلِّ عَنْهُمْ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَاقْتُلْهُمْ، فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَه، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ.
• [19907] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ *، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ
(3)
بَنِي حَنِيفَةَ
(4)
، فَسَمِعْتُهُمْ يَقْرَءُونَ شَيْئًا لَمْ يُنْزِلْهُ اللَّهُ: الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا، الْعَاجِنَاتُ عَجْنًا، الْخَابِزَاتُ خَبْزًا، اللَّاقِمَاتُ لَقْمًا، قَالَ: فَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةِ إِمَامَهُمْ فَقَتَلَه، وَاسْتَكْثَرَ الْبَقِيَّةَ، فَقَالَ: لَا أُجْزِرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ، سَيِّرُوهُمْ إِلَى الشَّامِ حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةَ، أَوْ يُفْنِيَهُمُ الطَّاعُونُ
(5)
.
° [19908] قال: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيل، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا - لاِبْنِ النَّوَّاحَةِ - أَتَى رَسُولَ اللَّهِ * صلى الله عليه وسلم، وَبَعَثَهُ إِلَيْهِ مُسَيْلِمَة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ".
• [19909] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أُتِيَ
= أهل الملل والردة" للخلال (1213)، من طريق عبد الرزاق به، "كنز العمال" (1473)، معزوا إلى عبد الرزاق وغيره.
(1)
في (س): "عمر"، وهو خطأ، والمثبت هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(2)
في الأصل: "فيه"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
• [19907][التحفة: دس 9196، س 9280].
* [5/ 160 ب].
(3)
قوله: "من مساجد"، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 218، ح: 8956)، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.
(4)
في الأصل: "حذيفة"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(5)
الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية،
مادة: طعن).
* [س/ 188].
عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةَ فَأَبَوْا
(1)
أَنْ يُزَوِّجُوكَهَا، فَأَرَدْتَ أَنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: لَا، أَمُّا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا
(2)
، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُه، وَدَفَعَ مِيرَاثَهُ إِلَى وَلَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
• [19910] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(3)
وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدِ إِلَى عَلِيٍّ، فَاسْتَتَابَه، فَلَمْ يَتُبْ، فَقَتَلَه، فَطَلَبَتِ النَّصارَى جِيفَتَهُ
(4)
بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَأَبَى عَلِيٌّ
(5)
وَأَحْرَقَهُ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمُّارٌ الدُّهْنِيُّ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: إِنِّي أَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ: وَأَنَا أَسْتَعِينُ الْمَسِيحَ
(6)
عَلَيْكَ، قَالَ: فَأَهْوَى عَلِيٌّ إِلَى عُنُقِهِ فَإِذَا هُوَ بِصَلِيبٍ فَقَطَعَهَا، وَقَالَ: اقْتُلُوهُ عِبَادَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قَدَّمَ رَجُلًا وَذَهَبَ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَه، وَلكِنْ
(7)
مسَّ
(8)
هَذِهِ الْأَنْجَاسَ، فَأَحَبَّ
(9)
أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا.
(1)
في الأصل: "فأبى أهلها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "نصب الراية"(4/ 78)، معزوا إلى عبد الرزاق.
(2)
ليس في (س)، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(3)
قوله: "عن معمر"، ليس في (س)، ولعله سهو من الناسخ.
(4)
في (س): "جثته"، والمثبت هو الموافق لما في "المحلى"(12/ 111)، عن أبي عمرو الشيباني.
الجيفة: جثة الميت إذا أنتن. (انظر: النهاية، مادة: جيف).
(5)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(6)
كذا في الأصل، (س)، وفي "كنز العمال" (27150) معزوا لعبد الرزاق:"بالمسيح".
(7)
في (س): "ولكنه"، والمثبت هو الموافق لما في "كنز العمال".
(8)
كذا في الأصل، (س)، وفي "كنز العمال":"من".
(9)
في الأصل: "فأراد"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
• [19911] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ
(1)
عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَقَتَلَهُ النَّاسُ.
• [19912] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
(2)
، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ تَابَا، وإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا.
• [19913] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُرْوَةَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، أَنِ اسْأَلْهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا، فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَى فَاضْرِبْ عُنُقَه، وإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا فَغَلِّظْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ
(3)
، وَدَعْهُ.
• [19914] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى ارْتَدُّوا، فَكَتَبَ فِيهِمْ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ رُدَّ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَدَعْهُمْ.
• [19915] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيٌّ
(4)
مَعْقِلًا السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ، فَوَجَدَهُمْ
• [19911][شيبة: 20860، 21448].
(1)
تصحف في الأصل إلى: "أبي"، والتصويب من (س).
• [19912][شيبة: 22204]، وتقدم:(14339، 16638).
(2)
زاد بعده في الأصل: "أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد، فكتب إليه عمر أن رد عليهم الجزية ودعهم"، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت بدونه من (س)، وينظر الحديثان بعده.
(3)
الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).
(4)
قوله: "بعث علي"، بدله في الأصل:"سمعت عليا يقول"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "مصنف ابن أبي شيبة"(33733)، من طريق عمار الدهني، به، مختصرًا.
عَلَى
(1)
ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا، وَصِنْفٌ ثَبَتُوا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ، وَصِنْفٌ أَسْلَمُوا، ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ
(2)
، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَامَةً، إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَضعُوا السِّلَاحَ فِي الصِّنْفِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأَرَاهُمُ الْعَلَامَةَ، فَوَضَعُوا السِّلَاحَ فِيهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، فَبَاعَهُمْ مِنْ مَسْقَلَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَنَقَدَهُ خَمْسِينَ، وَبَقِيَتْ
(3)
خَمْسُونَ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ ذَلِكَ، قَالَ: وَلَحِقَ مَسْقَلَةُ بِمُعَاوِيَةَ، فَأَعْتَقَهُمْ، فَأَجَازَ عَلِيٌّ عَتْقَهُمْ، وَأَتَى دَارَ مَسْقَلَةَ، فَشَعِثَ فِيهَا، فَأَتَوْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ لَحِقَ بِعَدُوِّكُمْ، فَأْتُونِي بِهِ آخُذْ لكُمْ بِحَقِّكُمْ.
• [19916] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ: تَبَيَّنُوا، فَأَيُّمَا مَحَلَّةٍ سَمِعْتُمْ فِيهَا
(4)
الْأَذَانَ، فَكُفُّوا؛ فَإِنَّ الْأَذَانَ شِعَارُ
(5)
الْإِيمَانِ.
• [19917] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيقُولُونَ: أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْهُمْ
(6)
، فَيُعْطِيهِمْ سِلَاحًا، فَيُقَاتِلُونَه، فَقَالَ عَبَّاسُ
(7)
بْنُ مِرْدَاسٍ:
(1)
ليس في (س).
(2)
قوله: "إلى النصرانية"، ليس في (س).
(3)
في (س): "وبقي".
* [5/ 161 أ].
(4)
في (س): "بها".
(5)
الشعار: العلامة. (انظر: اللسان، مادة: شعر).
(6)
ليس في الأصل، (س)، واستدركناه من "المطالب العالية"(10/ 83)، عن معمر، عن هشام - ليس فيه: عن أبيه - فذكره بنحوه، وكذا هو في "إتحاف الخيرة" (5/ 70) بلفظ:"نقاتل".
(7)
في الأصل: "ابن عباس"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدرين السابقين.
أَتَأْخُذُونَ سِلَاحَهُ لِقِتَالِهِ
(1)
…
وَفِي
(2)
ذَاكُمْ
(3)
مِنَ اللَّهِ
(4)
آثَامُ
يَقُولُ: نَكَالٌ.
° [19918] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِى زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ عُمَرُ
(5)
: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(6)
، عَصَمُوا
(7)
مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَكَانَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا
(8)
كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
° [19919] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ
(1)
في الأصل: "وتقاتلونه"، وبالياء بعد الواو أوله في (س)، والمثبت من المصدرين السابقين.
(2)
كذا في الأصل، (س)، وفي المصدرين السابقين:"في"، بغير واو.
(3)
في الأصل: "ذلكم"، ويوافقه ما في "المطالب"، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في "إتحاف الخيرة".
(4)
قوله: "من الله"، كذا وقع في الأصل، (س)، وفي المصدرين السابقين:"عند الإله".
° [19918][التحفة: خ م د ت س 10666][الإتحاف: حم 9230، حب حم ش 15868][شيبة: 29537، 33769].
(5)
ليس في الأصل، وهو خطأ، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "مسند أحمد"(1/ 35)، عن عبد الرزاق به.
(6)
قوله: "قالوا: لا إله إلا الله"، بدله في الأصل:"قالوها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(7)
العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
(8)
كذا في الأصل، (س)، وفي المصدر السابق:"عناقا".
العقال: حبل يعقل (يربط) به البعير. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
° [19919][شيبة: 35047].
عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ * الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ، فَقَطَعَ يَدِي، فَلَمُّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضرِبَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ:"بَلْ دَعْهُ"، قُلْتُ: وإِنْ قَطَعَ يَدِي؟ قَالَ
(1)
: "وَإِنْ فَعَلَ"، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا، وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ". وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ
(2)
كِنْدَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ.
° [19920] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: أَغَارَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَرِيَّةٍ انْهَزَمَتْ، فَغَشِيَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلُوَهُ بِالسَّيْفِ، قَالَ الرَّجُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَلَمْ يَتَنَاهَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَه، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟! فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ"
(3)
، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا قَلِيلًا، حَتَّى تُوُفِّيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْقَاتِل، فَدُفِنَ، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ أَهْلُهُ فَحَدَّثُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"ادْفِنُوهُ"، فَدُفِنَ أَيْضًا، فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَأَخْبَرَ أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(4)
: "إِنَّ الْأَرْضَ أَبَتْ أَنْ تَقْبَلَه، فَاطْرَحُوهُ فِي غَارِ مِنَ الْغِيرَانِ".
* [س/ 189].
(1)
ليس في الأصل، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في "المعجم الكبير" للطبراني (20/ 246، ح: 583)، عن الدبري، عن عبد الرزاق به.
(2)
بعده في الأصل: "بني"، والمثبت بدونه من (س).
(3)
من قوله: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم"، وإلى هنا، ليس في (س)، ولعله وهم من الناسخ، والمثبت هو الموافق لما في "كنز العمال"(40454)، معزوا إلى عبد الرزاق وغيره.
(4)
قوله: "فقال النبي صلى الله عليه وسلم"، ليس في الأصل، ولعله انتقال نظر من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
° [19921] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي - أَحْسِبُهُ قَالَ
(1)
: جَذِيمَةَ
(2)
، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ
(3)
يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا
(4)
صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ
(5)
قَتْلًا وَأَسْرًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا، أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ
(6)
مِنَّا أَسِيرَه، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ
(7)
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ (3)، فَقَدِمْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعُ خَالِدٍ
(8)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ يَدَيْهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ
(9)
".
° [19922] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ، حَتَّى
° [19921][الإتحاف: حب حم 9621]، وتقدم:(10266).
(1)
قوله: "أحسبه قال"، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "مسند أحمد"(2/ 150)، عن عبد الرزاق، به.
(2)
جذيمة: قبيلة من العدنانية، كانت منازلهم بناحية الخط من شرقي المملكة العربية السعودية في نواحي القطيف. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 88).
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(4)
الصابئ: الخارج من دينه إلى دين غيره، والجمع: صُباة. (انظر: النهاية، مادة: صبأ).
(5)
ليس في (س)، وهو وهم، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(6)
في (س): "واحد"، والمثبت هو الموافق لما في المصدر السابق.
(7)
في الأصل: "أقتل"، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(8)
قوله:" صنيع خالد"، وقع في الأصل:"صنيع خالد بن الوليد"، وفي (س):"صنع خالد"، وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر السابق.
(9)
قوله: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد"، الثاني، ليس في الأصل، ولعله سهو من الناسخ، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق، بلفظ:"اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مرتين".
• [19922][شيبة: 35051].
انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ، حِينَ ضَيَّفَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ
(1)
، فَأَرْشَقْنَا إِلَيْهِمُ الرِّمَاحَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ، فَقَالُوا: وَنَحْنُ عَبَادُ اللَّهِ، فَأَسَرَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ أَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَقُلْتُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا خَالِدُ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ، قَالَ: اجْلِسْ *، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْكَ فِي شَيءٍ. قَالَ: فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَحْلِفُ أَلَّا
(2)
يَغْزُوَ مَعَ خَالِدٍ أَبَدًا، قَالَ: وَكَانَ الْأَعْرَابُ هُمُ الَّذِينَ شَجَّعُوهُ عَلَى قَتْلِهِمْ
(3)
مِنْ أَجْلِ الْغَنَائِمِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ.
• [19923] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكّ، فَقَالَ: رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْه، فَأَخَذْتُهُ فَقَتَلْتُهُ؟ فَقَالَ: إِذَنْ تَلْقَى اللَّهَ قَدْ قَتَلْتَ نَفْسًا، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: إِذَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ
(4)
قَتَلَ نَفْسًا.
° [19924] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِتَالًا شَدِيدًا، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَاطُوا بِالْيَمَانِ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، فَلَمْ يَفْهَمُوه، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَقَدْ تَرَاشَقَهُ الْقَوْمُ بِأَسْيَافِهِمْ، فَقَتَلُوه، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَزَادَهُ عَنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْيَمَانَ
(5)
.
(1)
قوله: "حين ضيفت الشمس للغروب"، وقع في الأصل:"حتى طفقت الشمس المغرب"، والتصويب من (س). وضيفت، هو من: تضايف الشيء، وهو: تدانيه وتقابل أقطاره. وينظر: "المخصص" لابن سيده (2/ 374).
* [5/ 161 ب].
(2)
في (س): "لا".
(3)
في الأصل: "قتله"، والتصويب من (س).
(4)
في (س): "وهو قد".
(5)
قوله: "وودى النبي صلى الله عليه وسلم اليمان"، وقع في (س):"ووداه النبي صلى الله عليه وسلم ".
178 - بَابُ كُفْرِ الْمَرْأةِ بَعْدَ إِسْلَامِهَا
• [19925] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا
(1)
، قَالَ: تُسْتَتَاب، فَإِنْ تَابَتْ، وإِلَّا قُتِلَتْ.
• [19926] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: تُسْتَتَاب، فَإِنْ تَابَتْ، وإلَّا قُتِلَتْ
(2)
.
• [19927] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
…
مِثْلَهُ. قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْبَى وَتُكْرَهُ.
• [19928] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُسْبَى وَتُبَاعُ
(3)
، وَكَذَلِكَ
(4)
فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ؛ بَاعَهُنَّ
(5)
.
• [19929] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ *، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مُؤْنَةٍ
(6)
عَلَيْهَا، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا
(7)
.
(1)
في الأصل: "إسلامه"، وهو وهم ظاهر، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "سنن الدارقطني"(3219)، من طريق عبد الرزاق به.
• [19926][شيبة: 29607، 29608، 33451].
(2)
هذا الحديث تكرر في (س).
(3)
في الأصل: "تباع"، بغير واو، والتصويب من (س).
(4)
في الأصل: "كذلك"، بغير واو، والمثبت من (س).
(5)
في (س): "باعهم"، وهو خطأ.
* [س/190].
(6)
كأنه في (س): "مولد"، والمثبت أليق بالسياق.
المئونة والمؤنة: النفقة، والجمع: مُؤَن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن).
(7)
في (س): "ذمتها".
• [19930] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
(1)
بَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ
(2)
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.
• [19931] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ
(3)
، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُحْبَسُ
(4)
وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ.
179 - بَابٌ
(5)
لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
(6)
• [19932] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أَخَذْنَا بِأَقْصَاهَا
(7)
.
قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [19933] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.
• [19934] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ
• [19930][شيبة: 33450].
(1)
في (س): "عبد العزيز"، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(29606)، (33450) عن سفيان به، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(1469) معزوا للمصنف به، و"نصب الراية"(3/ 458) معزوا لعبد الرزاق به جامعا معه متن الخبر السابق مع أنه عن عمر بن عبد العزيز.
(2)
دومة الجندل: قرية من الجوف شمال السعودية، تقع شمال تيماء على مسافة 450 كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 117).
• [19931][شيبة: 33443، 34763].
(3)
كذا في الأصل، (س)، وفي "سنن الدارقطني"(3457) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم، به.
(4)
قبله في (س):" لا"، والمثبت موافق لما في "سنن الدارقطني".
(5)
بعده في (س): "ذكر".
(6)
قوله: "يبلغ الحلم" وقع في (س): "يحتلم".
(7)
تقدم برقم: (14319).
قَالَ: ابْتَهَرَ
(1)
ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ
(2)
، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يُنْبِتْ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ.
• [19935] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ
(3)
بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أُتيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ لَمْ يُنْبِتْ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
• [19936] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ؟ فَقَالَا: إِذَا أَنْبَتَ
(4)
الشَّعَرَ.
• [19937] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِّرَ فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ، فَقَطَعَه، وَأَخْبَرَنَا
(5)
عِنْدَ
(6)
ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ أَشْبِرُوه، فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ، فَاقْطَعُوه، فَشُبِّرَ
(7)
فَنَقَصَ أَنْمُلَة، فَتُرِكَ
(8)
، فَسُمِّيَ نُمَيْلَةَ، فَسَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَهْلَ الْعِرَاقِ.
(1)
في (س): "انتهر"، والمثبت موافق لما عند المصنف برقم:(14320)، وهو موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (4/ 452) عن إسحاق، عن عبد الرزاق، به.
(2)
كأنه في الأصل: "سفر"، وفي (س):"سفره"، والمثبت مما عند المصنف برقم:(14320)، وهو موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر.
• [19935][شيبة: 28735، 28736]، وتقدم:(14321).
(3)
في (س): "عبد".
(4)
الإنبات: أراد نبات شعر العانة، فجعله علامة للبلوغ. (انظر: النهاية، مادة: نبت).
• [19937][شيبة: 28407، 28740، 28745].
(5)
في الأصل: "أخبرنا" بدون واو، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (12/ 370) من طريق المصنف، به.
(6)
في (س): "عن"، والمثبت موافق لما في "الأوسط".
(7)
في (س): "فشبروه"، والمثبت موافق لما في "الأوسط".
(8)
في (س): "فتركوه"، والمثبت موافق لما في "الأوسط".
• [19938] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا قَطْعَ
(1)
عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
• [19939] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ
(2)
بْنِ مُوسَى قَالَ: لَا حَدَّ
(3)
وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ.
• [19940] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: مَا أَرَى أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
(4)
.
• [19941] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ سَرَقَ وَلَا حَدَّ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ.
وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ ذَلِكَ.
• [19942] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقُرِّبْتُ
(5)
لِأُقْتَلَ، فَانْتَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِزَارِي، فَرَأَوْنِي لَمْ أُنْبِتِ الشَّعَرَ، فَأُلْقِيتُ فِي السَّبْيِ
(6)
.
• [19938][شيبة: 28742].
(1)
في الأصل: "أقطع"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(28742) من طريق ابن جريج، به.
• [19939][شيبة: 28744].
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "مصنف بن أبي شيبة"(28744) من طريق ابن جريج، به.
(3)
قوله: "لا حد" وقع في (س): "لا حدود"، والمثبت موافق لما في "مصنف بن أبي شيبة".
• [19940][شيبة: 32066].
* [5/ 162 أ].
(4)
سياقه في (س): "ما أرى إنما أبي كان يقول ذلك"، والمثبت أوضح.
• [19942][التحفة: دت س ق 9904].
(5)
في الأصل: "فقال"، والمثبت من (س)، وفي "كنز العمال" (11438):"فقدمت".
(6)
في الأصل: "نفسي"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
• [19943] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ.
• [19944] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ
(1)
: وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا عَلَيْهِ.
180 - بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ
• [19945] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزِيِّ
(2)
بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ. وَكَانَ بَجَالَةُ كَاتِبَ جَزِيٍّ، قَالَ بَجَالَةُ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُمْ
(3)
.
° [19946] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ، يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عَنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ
(4)
، فِي إِمَارَةِ
(5)
مُصْعَبِ بْنِ
• [19943][شيبة: 1031، 20395].
• [19944][شيبة: 27483]، وتقدم:(14573، 19306).
(1)
من (س).
(2)
كذا في الأصل، (س)، وقال الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1/ 491):"جِزِيّ بكسر الجيم كذا يعرفه أصحاب الحديث، وأهل العربية يقولون: هو جَزء بفتح الجيم، والهمز" ثم ترجم له، وذكر ابن ماكولا في "الإكمال"(2/ 79 - 81) أنه بفتح الجيم وكسر الزاي.
(3)
كذا في الأصل، (س)، والجادة كما في "المحلى" (12/ 410) من طريق المصنف به:"أعناقهن"، ويحمل المثبت على المعنى الأعم.
° [19946][التحفة: خ دت س 19717][شيبة: 10870، 29585، 23320]، وتقدم:(16914، 17430).
(4)
صفة زمزم: جانب الوادي. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفف).
(5)
في (س): "إمرة".
الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزِيٍّ
(1)
عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ
(2)
، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، قَالَ: وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ، وَدَعَا الْمَجُوسَ، فَأَلْقَوْا قَدْرَ وِقْرِ
(3)
بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ أَخِلَّةً
(4)
، كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ
(5)
حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ.
• [19947] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَارِيَةَ لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، فَأَمَرَتْ بِهَا
(6)
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُثْمَانُ عَلَيْهَا
(7)
، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنِ امْرَأَةٍ سَحَرَتْ
(8)
وَاعْتَرَفَتْ، فَسَكَتَ عُثْمَانُ.
(1)
كذا في الأصل، (س)، وينظر التعليق على الخبر السابق.
(2)
الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم. (انظر: النهاية، مادة: زمزم).
(3)
ليس في (س).
الوقر: بكسر الواو: الحِمْل. وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. (انظر: النهاية، مادة: وقر).
(4)
في (س): "أجلة"، وقال في "عون المعبود" (8/ 205) في شرحه لهذا الخبر:"أخلة جمع خلال ما تخلل به الأسنان من الفضة".
(5)
قوله: "الجزية من المجوس" وقع في (س): "من المجوس الجزية".
• [19947][شيبة: 28491].
(6)
قوله: "فأمرت بها" وقع في الأصل: "فأمرها"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(17681) معزوا لعبد الرزاق وغيره.
(7)
قوله: "عثمان عليها" وقع في (س): "عليها عثمان".
(8)
في (س): "هجرت" وهو تصحيف.
° [19948] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ
(1)
غُلَامٍ * فِي الْمَسْجِدِ فِيهِ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ، فَقَالَ: احْكُكْهَا يَا غُلَام، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحُكُّهَا
(2)
وَهِيَ فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَانْطَلَقَ
(3)
إِلَى أُبَيٍّ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي
(4)
شَغَلَنِي الْقُرْآن، وَشَغَلَكَ الصَّفْقُ
(5)
بِالْأَسْوَاقِ
(6)
؛ إِذْ تَعْرِضُ رِدَاءَكَ عَلَى عُنُقِكَ بِبَابِ
(7)
ابْنِ الْعَجْمَاءِ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ
(8)
يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى جَزِيِّ
(9)
بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَةٍ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا يُزَمْزَمَنَّ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ
(10)
، وَجَعَلْنَا
° [19948][التحفة: خ دت س 9717][شيبة: 10526، 33316، 34674، 34772، 34810، 34848، 34887، 34936].
(1)
الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
* [س/191].
(2)
في (س): "أحككها"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(36763) معزوا لعبد الرزاق.
(3)
في الأصل:" فانطلقوا"، والمثبت من (س)، وفي "كنز العمال":"فانطلقا".
(4)
لم ينقط في الأصل وقبله فيه: "إن"، والمثبت من (س)، وفي "كنز العمال":"أبي".
(5)
الصفق: الخروج إلى التجارة. وأصل الصفقة: ضرب اليد عند البيع علامة إنفاذه. (انظر: القاموس الفقهي)(ص 213).
(6)
بعده في (س): "احككها"، والمثبت دونه موافق لما في المصدر السابق.
(7)
في (س): "ثياب"، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
(8)
قوله: "يريد أن" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(9)
كذا في الأصل، (س)، وسبق التعليق عليه.
(10)
في (س): "أعناقهم".
نَسْأَلُ الرَّجُلَ: مَنْ عِنْدَكَ؟ فَيقُولُ: أُمُّه، أُخْتُه، ابْنَتُه، فَيُفَرَّقُ
(1)
بَيْنَهُمْ، وَصَنَعَ جَزِيٌّ طَعَامًا كَثِيرًا، وَأَعْرَضَ السَّيْفَ فِي حِجْرِهِ، وَقَالَ: لَا يُزَمْزِمَنَّ أَحَدٌ
(2)
إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَه، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً
(3)
مِنْ فِضَّةٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا، حِمْلَ بَغْلٍ
(4)
أَوْ بَغْلَيْنِ
(5)
.
قَالَ: وَأَمَّا شَأْنُ أَبِي بُسْتَانَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِجُنْدُبٍ: "جُنْدُبٌ، وَمَا جُنْدُبٌ! يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ"، فَإِذَا أَبُو بُسْتَانَ يَلْعَبُ فِي أَسْفَلِ الْحِصْنِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ
(6)
، وَهُوَ أَمِيرُ * الْكُوفَةِ، وَالنَّاسُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ عَلَى سُورِ الْقَصْرِ، يَعْنِي: وَسْطَ الْقَصْرِ، فَقَالَ جُنْدُبٌ: وَيْلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَلْعَبُ
(7)
بِكُمْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَفِي أَسْفَلِ الْقَصرِ
(8)
ثُمَّ انْطَلَقَ، فَاشْتَمَلَ عَلَى السَّيْفِ، ثُمَّ ضَرَبَه، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَتَلَه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَقْتُلْه، وَذَهَبَ عَنْهُ السِّحْر، فَقَالَ أَبُو بُسْتَانَ: قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِضَرْبَتِكَ وَسَجَنَهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ
(9)
، وَتَنَقَّصَ ابْنَ أَخِيهِ أَثِيَّةَ
(10)
، وَكَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ حَتَّى حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ السِّجْنِ فَقَتَلَه، وَأَخْرَجَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ:
(1)
في (س): "فنفرق".
(2)
في (س): "أحدكم".
(3)
في (س): "إلى حلة"، وينظر الخبر السابق برقم:(19946).
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(5)
قوله: "أو بغلين" مكانه في الأصل، (س) كلمة غير مقروءة؛ رسمها في الأصل:"واسدهها"، وكأنه في (س):"ما يندهها"، والمثبت مما عند المصنف (10815)، (20442).
(6)
في (س): "عتبة"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"، ولما في "الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 259، 260) من طريق عبد الرزاق، به.
* [5/ 162 ب].
(7)
قوله: "إنما يلعب" وقع في الأصل: "إنما بلعت"، ووقع في (س):"أما بلغت"، والمثبت من المصدرين السابقين، ويدل عليه ما سبق في السياق.
(8)
بعده في (س): "إنما هو في أسفل القصر" والمثبت دونه موافق لما "كنز العمال".
(9)
في (س): "عتبة"، وسبق التعليق عليه.
(10)
كذا يحتمل قراءته في الأصل، وفي (س):"أمية"، ولم نقف على من صرح باسمه.
أَفِي مَضْرِبِ السُّحَّارِ يُسْجَنُ جُنْدُبُ
…
وَيُقْتَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْأَوَائِلُ
(1)
فَإِنْ يَكُ
(2)
ظَنِّي بِا بْنِ سَلْمَى وَرَهْطِهِ
…
هُوَ الْحَقَّ يُطْلَقُ جُنْدُبٌ
(3)
أَوْ يُقَاتِلُ
فَنَالَ مِنْ عُثْمَانَ فِي قَصِيدَتِهِ هَذِهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا
(4)
يُقَاتِلُ أَهْلَ الشِّرْكِ
(5)
، حَتَّى مَاتَ لِعَشْرِ سَنَوَاتٍ مَضَيْنَ مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَئِيَّةَ
(6)
، نَفَاهُ عُثْمَانُ فَلَا أَسْتَطِيعُ أُؤَمِّنُه، وَلَا
(7)
أَرُدُّهُ.
قال عبد الرزاق: أَثِيَّةُ (6) الَّذِي قَالَ الشِّعْرَ، وَضَرَبَ أَبَا بُسْتَانَ السَّاحِرَ.
• [19949] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، ثُمَّ (4) إِنَّهَا سَحَرَتْهَا، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، قَالَتْ: أَحْبَبْتِ الْعِتْقَ، فَأَمَرَتْ بِهَا عَائِشَةُ ابْنَ أَخِيهَا
(8)
أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعْرَابِ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَتَهَا، قَالَتْ: وَابْتَعْ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً أَعْتِقْهَا ففَعَلَ.
• [19950] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ، فَذَكَرُوا لَهُ (4) مَرَضَهَا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ، قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا قَدْ سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: مَا أَرَدْتِ مِنِّي؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ
(1)
هذا البيت بتمامه ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في "الاستيعاب" لابن عبد البر من طريق عبد الرزاق به.
(2)
ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "الاستيعاب" لابن عبد البر.
(3)
في الأصل: "جندبا" والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "الاستيعاب" لابن عبد البر.
(4)
ليس في (س).
(5)
قوله: "أهل الشرك" ليس في (س).
(6)
كذا يحتمل قراءته في الأصل، وفي (س):"أمية"، ولم نقف على من صرح باسمه.
(7)
في الأصل: "فلا"، والمثبت من (س) فهو أليق بالسياق.
(8)
في (س): "أختها"، والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 411) من طريق المصنف، به، ويدل عليه ما في الخبر التالي.
تَمُوتي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةَ، فَبَاعَتْهَا، وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا أَنْ يُجْعَلَ فِي مِثْلِهَا
(1)
.
• [19951] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ
(2)
قَتَلَ سَاحِرًا.
° [19952] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ".
° [19953] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ
(3)
قَلِيلًا أَوْ كثيرًا كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ".
° [19954] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَزِيدَ
(4)
بْنِ رُومَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَاحِرٍ، فَقَالَ:"احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ".
• [19955] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ سَاحِرًا، فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ.
• [19956] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(5)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
(1)
في (س): "غيرها".
• [19951][شيبة: 29581، 34212].
(2)
قوله: "قيس بن سعد" وقع في (س): "سعد بن قيس أو قيس بن سعد"، والمثبت موافق لما في "المحلى"(12/ 410) من طريق عبد الرزاق، به.
° [19952][شيبة: 29437].
(3)
قوله: "من السحر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(17653) معزوا للمصنف عن صفوان بن سليم ولابن عدي عن علي.
(4)
في الأصل: "زيد"، والمثبت من (س)، وينظر "تهذيب الكمال"(32/ 122).
(5)
قوله: "عن معمر" ليس في (س).
الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ
(1)
حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
• [19957] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللَّهِ
(2)
أَخَاهَا فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ.
181 - بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ
(3)
• [19958] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ الْأُولَى؟ قَالَ: يُقْطَعُ كَفُّه، قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ؟ قَالَ: لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا، قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَى
(4)
أَنْ يُقْطَعَ فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى إِلَّا الْيَدُ
(5)
قَطْ
(6)
، قَالَ اللَّهُ عز وجل:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا.
• [19959] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ مِنْ مِفْصَلِهَا. وَأَنَّ عَلِيًّا - عَنْ غَيْرِ عَكْرِمَةَ - كَانَ يَقطَعُ الْقَدَمَ، أَشَارَ لِي عَمْرٌو
(7)
، إِلَى شَطْرِهَا.
(1)
في (س): "مثل".
(2)
قوله: "عبيد الله" وقع في (س): "عبد الله"، والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 411) عن أيوب، به.
(3)
قوله: "قطع السارق" وقع في الأصل: "القطع"، والمثبت من (س).
(4)
في (س): "أدري"، والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 350) عن عبد الرزاق به.
(5)
قوله: "في السرقة الأولى إلا اليد" وقع في (س)، و"المحلى":"إلا في السرقة الأولى اليد"، والمثبت أليق وأوضح، ويؤيده أنه وقع في "الاستذكار" (24/ 194):"وذكر ابن جريج قال قلت لعطاء إذا سرق الثانية؟ قال ما أرى أن يقطع في السرقة إلا الأيدي".
(6)
ليس في (س)، وفي "المحلى":"فقط".
• [19959][شيبة: 29191، 29194].
* [س / 192].
(7)
في الأصل، (س):"عمر"، والمثبت مما يدل عليه سياق إسناد الخبر، وهو موافق لما في "المحلى، لابن حزم (12/ 70) عن عبد الرزاق به دون ذكر عكرمة [5/ 163 أ].
• [19960] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ، وَالرِّجْلَ مِنْ نِصْفِ الْكَعْبِ
(1)
.
• [19961] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن أَبِي الْمِقْدَامِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمِفْصَلِ.
• [19962] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ
(2)
التَّيْمِي، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَعْبِ (1).
• [19963] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُه، ثُمَّ يَعُودُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]. قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ. قَالَ: قَالَ لِي عَمْرٌو: سَمِعْتُهُ مِنْ
(3)
عَطَاءٍ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
• [19964] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ، وإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ، وَنُكِّلَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ، أَلَّا أَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي.
• [19965] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ
(4)
مِثْلَ الْبَهِيمَةِ، لَيْسَ لَهُ يَدٌ يَأْكُلُ بِهَا، وَيَسْتَنْجِي بِهَا.
[19966]
عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
(1)
في (س): "الكف".
(2)
في (س): "زبيدة"، وهو تصحيف، ينظر:"الإكمال" لابن ماكولا (2/ 377).
• [19963][شيبة: 12651].
(3)
في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 351) عن عبد الرزاق، به. ينظر:"تهذيب الكمال"(5/ 22).
• [19965][شيبة: 28850].
(4)
ليس في (س).
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ، يُقَالُ لَهُ: سَدُومٌ، فَقَطَعَه، ثُمَّ أُتيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَطَعَه، ثُمَّ أُتيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَه، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَرِجْلٌ، وَلكنِ اضْرِبْهُ وَاحْبِسْهُ
(1)
.
• [19967] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ
(2)
، قُطِعَتْ رِجْلُه، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطعًا.
• [19968] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ
(3)
لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ، بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ، سَرَقَ الثَّالِثَةَ.
• [19969] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ، فَقَطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ
(4)
الثَّالِثَةَ، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: يَدَهُ
(5)
.
• [19970] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ
(6)
قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصدِّيقُ (4) رِجْلَه، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلكَ.
• [19971] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (4) رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ، وَكَانَ مَقطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَلِكَ.
(1)
قوله: "اضربه واحبسه" وقع في (س): "احبسه".
(2)
ليس في (س).
• [19968][شيبة: 28852].
(3)
في (س): "شهدت".
(4)
من (س).
(5)
في (س): "الثالثة"، وهو وهم.
(6)
قوله: "وغيره" وقع في (س): "أو غيره"، والمثبت موافق لما في "الاستذكار"(24/ 185) عن عبد الرزاق، به، بنحوه.
• [19972] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُه، فَإِنْ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ يَدُه، فَإِنْ سَرَقَ الرُّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ.
° [19973] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ
(1)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
(2)
، فَتَرَكَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ
(3)
السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَه، ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ.
• [19974] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
(4)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، حَتَّى بَعَثَ سَاعَيًا
(5)
، أَوْ قَالَ
(6)
: سَرِيَّةً
(7)
، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَه، قَالَ: بَلْ تَمْكُثُ عَنْدَنَا، فَأَبَى، فَأَرْسَلَهُ مَعَه، وَاسْتَوْصَى بِهِ خَيْرًا، فَلَمْ يَغْبُرْ
(8)
عَنْهُ
(9)
إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ
° [19973][شيبة: 28855]، وسيأتي:(20188).
(1)
بعده في "المحلى"(12/ 344) من طريق عبد الرزاق به: "وابن سابط الأحول" والسياق عنده أطول مما هنا.
(2)
في (س): "مرار".
(3)
قوله: "أتي به" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لنظائره في السياق، وموافق لما في "المحلى" لابن حزم، و"أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم" لابن الطلاع (ص 25) معزوا للمصنف.
(4)
كأنه في (س): "معتمر"، والمثبت يدل عليه ما سيأتي في أواخر الخبر، وموافق لما في "سنن الدارقطني"(4/ 254)، "السنن الكبرى" للبيهقي (16117)، كلاهما من طريق المصنف، به.
(5)
الساعي: عامل الزكاة، الذي يستعمل على الصدقات، ويتولى استخراجها من أربابها، والجمع: سعاة. (انظر: النهاية، مادة: سعى).
(6)
قوله: "أو قال" وقع في الأصل: "وقال"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(7)
السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، تُبعث إلى العدو، وجمعها: سرايا. (انظر: النهاية، مادة: سرى).
(8)
في (س): "يغب"، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين، وقال في "تهذيب اللغة" (غبر):"قال الليث: غبر يغبر غبورا: إذا مكث. قال: وقد يجيء الغابر في النعت كالماضي، وغبر الليل: بقاياه".
(9)
في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
يَدُه، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاه، وَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ
(1)
: مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، فَخُنْتُهُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً، فَقَطَعَ يَدِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ
(2)
هَذَا يَخُونُ أكثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً، وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لأَقِيدَنَّكَ مِنْه، قَالَ (1): ثُمَّ أَدْنَاهُ * وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْه، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيقْرَأ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قَالَ: يَالَلَّهِ
(3)
لِرَجُلٍ قَطَعَ هَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَغْبُرْ
(4)
إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: طُرِقَ الْحَيُّ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصحِيحَةَ وَالأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا يَقُولُ
(5)
: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِينَ، قَالَ: فَمَا تَنَصَّفَ
(6)
النَّهَارُ
(7)
حَتَّى عَثَرُوا
(8)
عَلَى الْمَتَاعِ عَنْدَه، قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ.
• [19975] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
…
نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ
(9)
إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيلِ، قَالَ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ.
(1)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(2)
وقع في (س) تكرار لبعض الكلمات في هذا الموضع بما يومئ أن بعده: "يد"، والمثبت دونه موافق لما في المصدرين السابقين.
* [5/ 163 ب].
(3)
في الأصل: "يا الله"، وفي (س):"تا الله"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(4)
في (س): "يغب"، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.
(5)
قوله: "اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربما يقول" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدرين السابقين مع اختلاف يسير.
(6)
في الأصل: "انصرف"، والمثبت من (س)، وفي المصدرين السابقين:"انتصف".
(7)
في (س): "الليل"، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.
(8)
في (س): "ظهروا"، والمثبت موافق لما في المصدرين السابقين.
(9)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "سنن الدارقطني"(4/ 245)، "السنن الكبرى" للبيهقي (16117)، كلاهما من طريق المصنف، به.
• [19976] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَن يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ
(1)
قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ
(2)
وَرِجْلَهُ
(3)
، فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ
(4)
، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، يَقُولُ: لَجُرْأَتُهُ عَلَى اللَّهِ أَغْيظُ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ
(5)
، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ اسْمَهُ جَبْرٌ أَوْ جُبَيْرٌ.
• [19977] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ، قَالَ: تُقْطَعُ
(6)
يَدُهُ وإِنْ كَانَتْ شَلَّاءَ
(7)
.
182 - بَابُ ذِكْرِ
(8)
قَطْعِ الشِّمَالِ
• [19978] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قَدْ قُرِّبَ لِلْقَطْعِ
(9)
، فَقَدَّمَ شِمَالَه، فَقُطِعَتْ، قَالَ: يُتْرَكُ وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
• [19979] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
* [س/ 193].
(1)
قوله: "بن أمية" من (س)، وهو موافق لما في "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 269) معزوا لعبد الرزاق، به.
(2)
في الأصل، (س):"السارق"، والمثبت من المصدر السابق فهو أليق.
(3)
بعده في (س): "فقطع"، ولا وجه له.
(4)
في الأصل: "الثالثة"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(5)
في الأصل: "سرقه"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق، و"نصب الراية"(3/ 374) معزوا لعبد الرزاق، به.
(6)
في (س): "يقطع"، والمثبت هو الجادة، فالمعروف في اليد أنها مؤنثة ينظر:"المصباح المنير"(ي د ي، 2/ 680).
(7)
هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(8)
من (س).
(9)
في (س): "ليقطع".
183 - بَابُ الشُّهَدَاءِ عَلَى السَّارِقِ
(1)
• [19980] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتيَ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ وَيَبْطَحَه، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَطَعَه، وإِنْ نَكَلُوا تَرَكَه، قَالَ: فَأُتِيَ مَرَّةً
(2)
بِسَارِقٍ، فَسَجَنَه، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ دَعَا بِهِ وَبِالشَّاهِدَيْنِ، فَقِيلَ: تَغَيَّبَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ
(3)
، فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ
(4)
.
• [19981] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ
(5)
رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ أُخْرَى، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
184 - بَابُ اعْتِرَافِ السَّارِقِ
• [19982] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وُجِدَ يَسْرِق، ثُمَّ اعْتَرَفَ
(6)
أَنَّهُ قد
(7)
سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُه، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
• [19983] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ، قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ الزَّانِي، وَقَالَ
(8)
ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [19984] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
(1)
وقعت ترجمة الباب في (س): "باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود".
(2)
من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13908).
(3)
قوله: "أحد الشاهدين" وقع في (س): "الشاهدان"، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
(4)
في الأصل: "يقطع يده" والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(5)
في الأصل: "على"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 333) معزوا للمصنف به.
(6)
قوله: "ثم اعترف" وقع في (س): "فاعترف".
(7)
من (س).
(8)
في الأصل: "قال" دون الواو، والمثبت من (س).
• [19984][شيبة: 28774، 29578].
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّه، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ: شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ، فَقَطَعَه، قَالَ: فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً.
• [19985] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْت، فَانْتَهَرَهُ
(1)
وَسَبَّه، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْت، فَقَالَ عَلِيٌّ: اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا
(2)
فِي عُنُقِهِ.
• [19986] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ
(3)
: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: حَسْبُهُ.
185 - بَابُ الاِعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهْدِيدِ
(4)
• [19987] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
(5)
قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافٌ
(6)
بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ.
• [19988] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ عَنْدَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ، أَوْ سَرَقَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ
(7)
عَلَيْهِ الْحَدُّ
(8)
، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ.
• [19989] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا، فَاتُّهِمَ * بِهِ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ
(1)
النهر والانتهار: الزجر. (انظر: اللسان، مادة: نهر).
(2)
في الأصل: "فرأيته"، والمثبت من (س)، والمعروف في اليد أنها مؤنثة وسبق التعليق على ذلك.
• [19986][شيبة: 28776].
(3)
من (س).
(4)
قوله: "بعد العقوبة والتهديد" وقع في الأصل: "بعد عقوبة"، والمثبت من (س).
(5)
قوله: "عن الزهري" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(6)
في (س): "الاعتراف".
(7)
في الأصل: "يؤخذ"، والمثبت من (س).
(8)
في الأصل: "حد"، والمثبت من (س).
* [5/ 164 أ].
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ الرَّجُلُ
(1)
: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! إِنِّي وَاللَّهِ مَا قَتَلْتُه، وإِنْ جَلَدَنِي
(2)
لأَعْتَرِفَنَّ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَاسْتُحْلِفَ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.
• [19990] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنٍ سِيرِينَ، قَالَ: رَهَّبَ
(3)
قَوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا
(4)
، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْد، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هُوَ هَذَا إِنْ شَاءَ اعْتَرَفَ، وَلَمْ يُجِزِ اعْتِرَافَهُ بِالتَّهْدِيدِ
(5)
.
• [19991] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ.
• [19992] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْقَيْدُ
(6)
كَرْهٌ، وَالْوَعَيدُ كَرْهٌ، وَالسَّجْنُ كَرْهٌ، وَالضُّرْبُ كَرْهٌ.
• [19993] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
(7)
حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَخَفْتَهُ
(8)
، أَوْ أَوْثَقْتَه، أَوْ ضَرَبْتَهُ.
(1)
ليس في (س).
(2)
في (س): "قتلني".
(3)
في (س): "وهب" وهو تصحيف.
(4)
في (س): "أراد" والمثبت أليق.
(5)
في الأصل: "بالتهدد"، والمثبت من (س).
• [19991][شيبة: 31385].
• [19992][شيبة: 28890].
(6)
مطموس بالأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "أخبار القضاة"(2/ 291) من طريق الثوري، به. وينظر الأثر السابق برقم:(12279).
• [19993][شيبة: 28891].
(7)
قوله: "علي بن" ليس في الأصل، (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (9/ 462) معزوا للمصنف، و"التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 267). وينظر:"الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 147). وينظر أيضا الموضع السابق برقم: (12280).
(8)
في الأصل: "أوجعته"، وفي (س):"أجعته"، والتصويب من المصادر السابقة، و"كنز العمال"(14323) معزوا للمصنف وغيره، وفي "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (8/ 293)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (10/ 190) من حديث عمر، به.
• [19994] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ
(1)
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُتِيَ بِسَارِقٍ قَدِ اعْتَرَفَ
(2)
، فَقَالَ: أَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ، فَقَالَ
(3)
الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلكنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي، فَخَلَى سَبِيلَه، وَلَمْ يَقْطَعْهُ.
186 - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ
• [19995] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا
(4)
حُرًّا، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: يُعَاقَبَانِ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى
(4)
الَّذِي ابْتَاعَهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.
• [19996] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَا بَيْعَ لَه، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ.
• [19997]، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَبْدًا كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيةِ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَا يَكُونُ عَبْدًا، وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ.
• [19998] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا بَاعَ * في ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا
(5)
، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ
(6)
عَلَى
(7)
بَيْعِهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْأَبُ
• [19994][شيبة: 29172].
(1)
تصحف في (س) إلى: "بن".
(2)
قوله: "قد اعترف" وقع في (س): "فاعترف".
(3)
في الأصل: "قال"، والمثبت من (س)، فهو أليق.
(4)
ليس في (س).
• [19998][شيبة: 29299].
* [س/194].
(5)
قوله: "المبتاع عليها" وقع في (س): "عليها المبتاع"، والمثبت موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(29299) من طريق معمر، به.
(6)
تصحف في الأصل: "الجارية"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(7)
في (س): "إلى"، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا
(1)
بِمَا أَصَابَ
(2)
مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ
(3)
الْأَب، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ
(4)
قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاق، لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَب، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً
(5)
لَا تَعْقِل، فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ.
• [19999] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُبَاعُ
(6)
الْأَحْرَارُ
(7)
.
• [20000] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
(8)
قَالَ: لَا تُبَاعُ (6) الْأَحْرَار، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ
(9)
.
• [20001] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّأَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا.
• [20002] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَرُهِنَ، قَالَ: هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ.
(1)
الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 360).
(2)
في الأصل: "أباع"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(3)
في (س): "لها" والمثبت هو الصواب ويدل عليه نظيره في بقية السياق.
(4)
في (س): "البياع" والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
(5)
في الأصل: "الجارية" والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
• [19999][شيبة: 32074].
(6)
لم ينقط أوله في الأصل، والمثبت من (س).
(7)
وقع هذا الخبر في (س) بعد الخبر التالي.
(8)
قوله: "عن الشعبي" كأنه في الأصل: "والشعبي"، والمثبت من (س)، وينظر ترجمة جابر الجعفي في "تهذيب الكمال"(4/ 465) فما بعدها.
(9)
وقع هذا الخبر في (س) قبل الخبر السابق.
• [20002][شبة: 12663، 22777].
• [20003] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(1)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَه، قَالَ: تُقْطَعُ
(2)
يَدُهُ.
• [20004] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا
(3)
، أَوْ عَبْدَا فَفِيهِ الْقَطْع، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ.
• [20005] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ
(4)
: مَا سُرِقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ
(5)
بَلَغَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
• [20006] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ
(6)
: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
(7)
، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي
(8)
، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ؟ قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تَكُونُ
(9)
فُرْقَةٌ، وَتُعَزَّرُ
(10)
الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا.
° [20007] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ
• [20003][شيبة: 28981].
(1)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 324) معزوا للمصنف به. وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(28981)، و"تهذيب الكمال"(28/ 303) وما بعدها.
(2)
لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س):"يقطع"، والمعروف في اليد أنها مؤنثة كما سبق التنبيه عليه.
(3)
قبله في الأصل: "أو"، وهو سبق قلم، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 324) معزوا للمصنف به.
(4)
بعده في الأصل "يقول"، وهو تكرار من الناسخ، وفي (س):"ويقول".
(5)
قوله: "حر أو مملوك" وقع في (س): "حرا أو مملوكا"، ولكل منهما وجه.
(6)
قوله: "عن سفيان قال" وقع في (س): "قال سفيان".
(7)
قوله: "الرجل امرأته" وقع في (س): "امرأته الرجل".
(8)
بعده في (س): "فولدت"، ولعل المثبت أقرب، فليس في بقية السياق تعرض لأمر الولد.
(9)
لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س):"يكون"، والمثبت هو الجادة.
(10)
لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س):"ويعزر"، والمثبت هو الجادة.
فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَه، أَعَلَيْهِ
(1)
قَطْعٌ؟: قُلْتُ
(2)
: لَا، بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:"إِنَّمَا * أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ"، فَهِيَ عَنْدَنَا أَمَانَةٌ، خَانَهَا، فَلَا
(3)
قَطْعَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَضَرَبَهُ ضَرْبًا كَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَطْعِ.
• [20008] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ الْبَائِعَ، وَقَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، وَعَلَيْهِ شَبَهٌ بِالْقَطْعِ، الْحَبْسُ.
• [20009] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلَاهُمْ أَخْبَرَه، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ
(4)
يَبِيعُ وَلَدَه، قَالَ: إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَة، وَأَدَاءُ
(5)
ثَمَنِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدٍ حَلَالٍ، وإِنْ كَانَ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ، فَعَلَيهِ وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَة، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ
(6)
.
• [20010] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخبِرْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ
(7)
سَرَقَهُ.
(1)
في الأصل: "عليه"، والمثبت من (س).
(2)
في الأصل: "قال"، والمثبت من (س)، وهو المناسب السياق.
* [5/ 164 ب].
(3)
في الأصل: "لا"، والمثبت من (س) فهو أليق.
(4)
في (س): "رجل".
(5)
في الأصل، (س):"وإذا" والمثبت أقرب للسياق.
(6)
تصحف في (س) إلى: "ثمنها".
• [20010][شيبة: 28982].
(7)
قوله: "رجلا في غلام" وقع في الأصل: "غلاما في رجل"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 324) من طريق المصنف، به. و"مصنف ابن أبي شيبة"(28982) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(12/ 404) - من طريق ابن جريج، به.
187 - بَابُ السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ
(1)
يَخْرُجْ بِسَرِقَتِهِ
(2)
• [20011] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّارِقُ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ، قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ. قَالَ
(3)
: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ قَطْعٍ.
• [20012] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ، حَتَّى يَحْمِلَهُ
(4)
، وَيَخْرُجَ بِهِ.
• [20013] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، فَوُجِدَ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَجَلَدَه، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَمَرَّ بِابْنِ
(5)
عُمَرَ فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ، فَأَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَمَرْتَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا شَأْنُ الْجَلْدِ؟ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: غَضِبْت، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ، أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَةٍ، لَمْ يُصِبْهَا أَكُنْتَ حَادَّهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّهُ سَوْفَ يَتُوبُ
(6)
قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا
(7)
، قَالَ: وَهَذَا كَذَلِكَ، مَا يُدْرِيكَ
(8)
لَعَلَّهُ قَدْ كَانَ نَازِعًا، وَتَائِبًا، وَتَارِكًا لِلْمَتَاعِ.
(1)
في الأصل: "لم" دون الواو، والمثبت من (س).
(2)
ليس في (س).
• [20011][شيبة: 28704، 28742].
(3)
من (س).
(4)
في (س): "يحوله"، والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 305) من طريق عبد الرزاق به.
• [20013][شيبة: 28698، 28699، 28703].
(5)
في (س): "ابن"، والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 300) من طريق عبد الرزاق به.
(6)
في (س): "ينزل"، والمثبت يدل عليه بقية السياق في شأن السارق.
(7)
الوقاع والمواقعة: الجماع. (انظر: اللسان، مادة: وقع).
(8)
قوله: "ما يدريك" ليس في (س).
• [20014] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ
(1)
الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ
(2)
، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ
(3)
، وَلكِنْ يُنكَّلُ.
• [20015] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ
(4)
قَالَ: لَا يُقْطَع، هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَلَمْ يَدَعُوهُ
(5)
.
• [20016] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الدَّارِ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.
• [20017] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ
(6)
السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ سُفْيَانُ
(7)
: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا مَا دَامَ فِي مُلْكِ الرَّجُلِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ
(8)
.
• [20018] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.
• [20019] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
(9)
، عَنْ
(10)
حُسَيْنِ
(11)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ،
(1)
في الأصل: "وجد"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (24/ 253) معزوا للمصنف.
(2)
قوله: "يخرج به" وقع في الأصل: "يخرجه"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
(4)
هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في المصدر السابق عن معمر، عن قتادة.
(5)
في (س): "تدعوه".
(6)
في الأصل: "يسرق"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (24/ 253) معزوا للمصنف.
(7)
قوله: "قال سفيان" ليس في (س).
(8)
ليس في (س).
• [20018][شيبة: 18941].
(9)
في (س): "الثوري" وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 266) من طريق إبراهيم بن محمد المدني، به.
(10)
تصحف في الأصل: "بن"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
(11)
في (س): "حسن"، وهو موافق لما في المصدر السابق.
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ
(1)
يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ.
• [20020] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ *، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ
(2)
، فَخَرَجَ عَلَيْهِ
(3)
بِالسَّيْفِ صَلْتًا
(4)
، فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ
(5)
وَهُوَ يُحْبَسُ
(6)
عَنْهُ
(7)
، قَالَ: لَوْلَا
(8)
أَنَّنَا نَهْنَهْنَاهُ
(9)
لَضَرَبَهُ بِهِ.
• [20021] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَنِي بِهِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَه، عَنْ
(10)
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
(11)
، أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ السَّارِقِ يَسْرِق، فَيطْرَحُ السَّرِقَةَ
(12)
، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي سُرِقَ مِنْه، لَمْ يَخرُجْ؟ فَقَالَا: عَلَيْهِ الْقَطْعُ.
(1)
لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س):"يقطع"، وسبق التنبيه على أن المعروف في اليد أنها مؤنثة،، وفي المصدر السابق:"لا يقطع السارق".
* [س/ 195].
(2)
في (س): "دار".
(3)
بعده في الأصل: "لصا"، ولا وجه له، والمثبت دونه من (س).
(4)
الصلت: السيف مُجردا عن غمده. (انظر: النهاية، مادة: صلت).
(5)
في (س): "يتفلت".
(6)
في (س): "يجيش".
(7)
في الأصل: "عليه" والمثبت من (س) فلعله أقرب.
(8)
في (س): "فلولا".
(9)
في (س): "نهنهنا" دون الهاء. وقد أخرج ابن أي شيبة في "المصنف"(28622) من طريق الزهري به عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر: أنه وجد سارقا في بيته، فأصلت عليه بالسيف، ولو تركناه لقتله.
• [20021][شيبة: 29522].
(10)
في (س): "أن".
(11)
في (س): "عيينة"، والمثبت موافق لما في "المحلى"(12/ 302) من طريق المصنف به، و"مصنف ابن أبي شيبة"(29522) من طريق ابن جريج به.
(12)
في الأصل: "سرقته"، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "المحلى" من طريق المصنف به.
188 - بَابُ الرَّجُلِ يُنَقِّبُ الْبَيْتَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْمَتَاعُ
(1)
• [20022] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بيْتِهِمْ فَرَأَوْا
(2)
نَقْبًا فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ * فَإِذَا هُمْ بِرَجُلَيْنِ يَسْعَيَانِ، فَأُدْرِكُوا
(3)
أَحَدُهُمَا
(4)
مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَأَفْلَتَهُمُ الْآخَر، قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَسْرِقْ وَإِنَّمَا
(5)
اسْتَأْجَرَنِي هَذَا، يَعْنِي الَّذِي أَفْلَتَهُمْ، وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لِأَحْمِلَه، لَا
(6)
أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ، قَالَ خُصَيْفٌ: فَكَتَبْنَا فِيهِ إِلَى عُمَرَ
(7)
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَأَمَرَنَا أَنْ نُنَكِّلَه، وَنُخَلِّدَهُ
(8)
السِّجْنَ، وَلَا نَقْطَعَهُ.
• [20023] عبد الرزاق، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حُصَيْنٍ
(9)
، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: أُييَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَّبَ بَيْتًا فَلَمْ يَقْطَعْه، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا.
• [20024] عبد الرزاق، عَنْ
(10)
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَّبَ بَيْتًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
(1)
هذا التبويب ليس في (س).
• [20022][شيبة: 29523].
(2)
في الأصل: "فوجدوا"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(29523) من طريق ابن جريج به.
* [5/ 165 أ].
(3)
في الأصل: "فأدرك"، والمثبت من (ص)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"
(4)
في (س): "إحداهما".
(5)
في الأصل: "إنما" دون الواو، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
(6)
في (س): "ما" والمثبت موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
(7)
من (س)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
(8)
بعده في (س): "في"والمثبت دونه موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
• [20023][شيبة: 28701].
(9)
غير واضح في الأصل والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(28701) من طريق حجاج، به، وزاد:"الحارثي". وينظر: "تهذيب الكمال"(6/ 524).
• [20024][شيبة: 6815].
(10)
بعده في (س): "معمر عن الزهري"، ولعله سبق نظر من الناسخ إلى إسناد الحديث التالي،=
• [20025] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(1)
فِي رَجُلٍ
(2)
يُوجَدُ مَعَهُ
(3)
الْمَتَاع، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُه، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُه، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قُطِعَ، وَرَدَّ
(4)
الْمَتَاعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ إِلَّا قَوْلَهُ: بُحِثَ عَنْ أَمْرِهِ.
• [20026] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَيَقْضِي فِي الرُّجُلِ يَعْرِفُ مَتَاعًا لَهُ ذَهَبَ مِنْهُ أَوْ سُرِقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَأَتَى عَلَيهِ بِالْبَيِّنَةِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
(5)
: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ، وَلَا وَهَبَ، ثُمَّ يَأْخُذُ يَمِينَهُ
(6)
بِاللَّهِ، مَا بِعْت، وَلَا وَهَبْت، وَلَا أَهْلَكْتُ وَلَا أَدَّيْتُ لِيَهْلِكَ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيهِ مَتَاعَه، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْآخَرُ بِأَمْرٍ ثَبْتٍ يَسْتَحِقُّ بِهِ.
• [20027] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّارِ
(7)
بْنِ أَبْجَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَأُتيَ بِرَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ ثَوْبٌ، فَوَجَدَهُ مَعَ إِنْسَانٍ
(8)
، وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَه، وَاتَّبعْ أَنْتَ مَنِ
(9)
اشْتَرَيْتَ مِنْهُ.
= وعبد الرزاق يروي عن أبي بكر بن عياش كما في ترجمة عبد الرزاق في "تهذيب الكمال"(18/ 52) فما بعدها.
(1)
غير واضح في الأصل، والمثبت من (س).
(2)
في (س): "الرجل".
(3)
في الأصل: "منه"، والمثبت من (س) فهو أليق وأنسب.
(4)
في (س): "ويرد".
(5)
قوله: "ويقضي في الرجل يعرف متاعا له ذهب منه أو سرق عند رجل وأتى عليه بالبينة قال سمعته يقول" ليس في (س).
(6)
في (س): "في يمينه".
• [20027][شيبة: 23227].
(7)
في الأصل، (س):"حجاج"، وهو تصحيف، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة"(23227) من طريق إسرائيل، به، وينظر "كنز العمال"(13912)، وينظر ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 130)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 192).
(8)
في (س): "السارق"، والمثبت أشبه، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13912) لكن عزاه للنسائي.
(9)
في الأصل: "ممن"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
• [20028] قال وَأَخْبَرَنِي
(1)
جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ.
• [20029] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي
(2)
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا، فَسَافَرَ بِهِ، فَعَرَفَ مَعَهُ
(3)
الْعَبْدَ مَسْرُوقًا، قَالَ: أَقْضِي عَلَيْهِ وَأَحْلِلُهُ
(4)
عَلَى الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ.
• [20030] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا ثُمَّ بَاعَهُ
(5)
، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاه، فَخَاصَمَ فِيهِ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى قَاضٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ: عَمِيرَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ، فَقَالَ لِأَنَسٍ: اطْلُبْ
(6)
صَاحِبَكَ الَّذِي أَعَرْتَهُ.
• [20031] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي، فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاعَه، قَالَ: فَخُذْهُ حَيثُ وَجَدْتَهُ قُلْتُ: فَائْتَمَنْتُهُ
(7)
عَلَيْهِ، فَخَانَهُ فَبَاعَه، قَالَ: فَخُذْهُ
(8)
حَيْثُ وَجَدْتَه، سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ قُلْتُ: فَاسْتَعَارَنِيهِ فَبَاعَه، قَالَ: وَكَذَلِكَ فَخُذْه، قَالَ: قُلْتُ: فَسَرَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لِي، فَمَهَرَهُ
(9)
امْرَأَةً وَأَصَابَهَا، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَه، فَخُذْ عَبْدَكَ مِنْهَا.
قَالَ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ
(10)
الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
• [20032][شيبة: 28373].
(1)
قوله: "وأخبرني" وقع في (س): "فأخبرني".
(2)
في (س): "عن".
(3)
في الأصل: "به"، والمثبت من (س) فهو أليق وأنسب للسياق.
(4)
قوله: "قال: أقضي عليه وأحلله" وقع في الأصل: "فافقضي به أحله"، والمثبت من (س) فهو أوضح.
(5)
في الأصل: "فر"، والمثبت من (س) ولعل المعنى: ثم باعه المستعير؛ ففي أخبار القضاة (1/ 290): "عن ابن سيرين؛ قال: فقدت، أو أعرت قدرا لي، فوجدتها عند صناع، قد اشتراها بعشرة دراهم، فخاصمته إلى عميرة بن يثربي
…
".
(6)
في الأصل: "انظر" والمثبت من (س) فهو أوضح.
(7)
تصحف في (س) إلى: "فالثمينة".
(8)
في الأصل: "خذه"، والمثبت من (س) وهو موافق لما سبق من نظيره في السياق.
(9)
في (س): "فمهر".
(10)
في (س): "ظهيرة"، والمثبت يدل عليه ما سيأتي في بقية الخبر، وهو موافق لما في "مسند الإمام أحمد"(18270) من طريق المصنف، به، و"السنن الكبرى"(6452) من طريق المصنف به.
كَانَ عَامِلًا
(1)
عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِليَّ: أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُمَا
(2)
وَجَدَهَا، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ، أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، فَخُيِّرَ
(3)
سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ
(4)
، وإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَه، ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ أَبُو
(5)
بَكْرٍ وَعُمَرُ
(6)
وَعُثْمَان، قَالَ: فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ
(7)
: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ بِقَاضِيَيْنِ عَلَيَّ، وَلكنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيت، يَعْنِي بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ.
189 - بَابُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ
(8)
الْمَتَاعَ فَيَجْحَدُهُ
(9)
° [20033] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ * عُرْوَةَ، عَنْ
(1)
تصحف في الأصل: "غلاما"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
(2)
في (س): "حيث" والمثبت موافق لما في "السنن الكبرى".
(3)
في (س): "ليخير" والمثبت موافق لما في "السنن الكبرى".
(4)
في (س): "يمينه" وهو تصحيف والمثبت موافق لما في "السنن الكبرى".
(5)
قوله: "بعد ذلك به أبو "وقع في (س): "بذلك بعد أبي" وفي "السنن الكبرى": "بذلك بعده أبو".
(6)
قوله: "وعمر" وقع في الأصل: "وأبو بكر" مكررا لما قبله، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "السنن الكبرى".
(7)
قوله: "معاوية إلى مروان" وقع في الأصل: "مروان إلى معاوية"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "السنن الكبرى"، و"المراسيل" لأبي داود (ص 174) من طريق ابن جريج، به.
(8)
الاستعارة: طلب الشيء من شخص على أن يعيده إليه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عور).
(9)
في (س): "ثم يجحده". وقد وقع بعده الحديث رقم: (20066) من أحاديث "باب الخيانة"؛ مما يدل على وجود سقط في هذا الموضع، ولعل ذلك من سهو الناسخ؛ لأنه لم يقع آخر الصفحة، لكن وقع أول مصورة (س) صفحتان فيهما استدراك لهذا السقط، فراعينا هذا أثناء عزونا لصفحات النسخة في الحواشي الآتية.
° [20032][التحفة: س 16412، س 16414، خ س 16415، س 16454، س 16486، م د 16643][الإتحاف: مي جا عه طح حب حم 22146].
* [5/ 165 ب].
عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ
(1)
، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
(2)
فَكَلَّمُوه، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ
(3)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أُسَامَة، ألَا أَرَاكَ
(4)
تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ
(5)
تَرَكُوه، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوه، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ
(6)
يَدَهَا" فَقَطَعَ يَدَ
(7)
الْمَخْزُومِيَّةِ
(8)
.
° [20033] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُه، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا
(9)
.
° [20034] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ، قَالَ عَمْرٌو
(10)
: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَنَاتِ الْكَعْبَةِ، قَالَ
(11)
: فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ
(12)
عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ،
(1)
الجحود: الإنكار. (انظر: اللسان، مادة: جحد).
(2)
قوله: "بن زيد" من (س) وهو موافق لما في "مسند أحمد"(25934) من طريق المصنف، به.
(3)
من (س)، وهو موافق لما في "مسند أحمد".
(4)
قوله: "ألا أراك" وقع في (س): "لا تزال"، والمثبت موافق لما في "مسند أحمد".
(5)
الشريف: العالي المنزلة، والجمع: شرفاء وأشراف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شرف).
(6)
في (س): "لقطع"، والمثبت موافق لما في "مسند أحمد".
(7)
في الأصل: "به"، والمثبت من "مسند أحمد".
(8)
قوله: "فقطع يد المخزومية" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "مسند أحمد".
° [20033][الإتحاف: عه حم عبد الرزاق 10401].
(9)
هذا الخبر ليس في (س).
° [20034][شيبة: 14969].
(10)
قوله: "قال عمرو "من (س).
(11)
ليس في (س).
(12)
في (س): "فجاءه"، والمثبت موافق لما في "فتح الباري" لابن حجر (12/ 94) معزوا للمصنف.
فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيْ أَبَهْ
(1)
إِنَّهَا عَمَّتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
(2)
" قَالَ عَمْرٌو
(3)
: فَلَمْ أَشُكَّ حِينَ قَالَ حَسَنٌ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا عَمَّتِي، أَنَّهَا ابْنَةُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ ابْنَةُ أَخِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ
(4)
، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَأَخْبَرَنِي
(5)
عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ
(6)
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً
(7)
فَكَتَمَتْه، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ: حَسِبْتُ مِنْ فَاطِمَةَ.
° [20035] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَظُنُّ
(8)
عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَه، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: إِنْ فُلَانَةَ تَسْتَعِيرُكِ حُلِيًّا
(9)
، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعَارَتْهَا إِيَّاهُ
(10)
، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا
(11)
لَا تَرَى حُلِيَّهَا، فَجَاءَتِ الَّتِي كَذَبَتْ
(12)
عَلَيَّ
(13)
فِيهَا، فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَقَالَتْ: مَا اسْتَعَرْتُكِ مِنْ
(1)
قوله: "أي أبه" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "فتح الباري".
(2)
قوله: "لقطعت يدها" وقع في الأصل: "لقطعتها"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "فتح الباري".
(3)
تصحف في الأصل إلى: "عمر"، والمثبت من (س) ويؤيده ما في "فتح الباري":"قال عمرو بن دينار الراوي عن الحسن".
(4)
قوله: "ابنة أخي سفيان بن عبد الأسد" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(5)
في (س): "فأخبرني".
(6)
تصحف في الأصل: "ابن"، والمثبت من (س)، وينظر:"تهذيب الكمال"(20/ 249، 250)، وينظر الحديث التالي.
(7)
في (س): "كاذبته".
(8)
قوله: "أخبرني أظن" كأنه في الأصل: "أخبراناني"، والمثبت من (س) وفي "المحلى" لابن حزم (12/ 361) من طريق المصنف، به:"أخبرني" دون: "أظن".
(9)
في (س): "حلية"، والمثبت موافق لما في "المحلى".
(10)
من (س) وهو موافق لما في "المحلى".
(11)
ليس في (س) و"المحلى".
(12)
قوله: "التي كذبت" وقع في الأصل، (س):"الذي كذب"، والتصويب من "المحلى".
(13)
في (س): "عن"، والمثبت موافق لما في "المحلى".
شَيْءٍ، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأُخْرَى فَسَأَلَتْهَا حُلِيَّهَا، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ قَدِ
(1)
اسْتَعَارَتْ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَاءَتِ
(2)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَاهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئا، فَقَالَ:"اذْهَبُوا فَخُذُوهُ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهَا" قَالَ: فَأُخِذَ، وَأَمَرَ بِهَا
(3)
فَقُطِعَتْ، فَكَرِهَ النَّاسُ أَنْ يُؤْوُوهَا، فَقَالَ:"قَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْهَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْوِهَا"، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
(4)
: وَأَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ تَيْمٍ
(5)
: أَنَّهَا أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ، قَالَ: لَا أَجِدُ
(6)
غَيْرَهَا، يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ هَذَا السَّبَبَ
(7)
إِلَّا فِيهَا.
° [20036] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ
(8)
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(9)
بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ، قَدْ أَتَتْ نَاسًا
(10)
فَقَالَتْ: إِنَّ آلَ فُلَانٍ يَسْتَعِيرُونَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَأَعَارُوهَا، ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُونُوا اسْتَعَارُوهُمْ، وَأَنْكَرَتْ هِيَ أَنْ تَكُونَ اسْتَعَارَتْهُمْ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
من (س)، وليس في "المحلى".
(2)
في الأصل: "فأتت"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "المحلى".
(3)
قوله: "قال: فأخذ، وأمر بها" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى" دون:"قال".
(4)
قوله: "ابن جريج" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "المحلى".
(5)
في الأصل، (س):"تميم"، والصواب المثبت، ينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 96)، "الجرح والتعديل" لابن حبان (2/ 352).
(6)
قوله: "لا أجد" كذا في الأصل، وفي (س):"لاجد"، وفي "المحلى":"لا آخذ".
(7)
في الأصل: "النسب"، والمثبت من (س) فلعله أليق.
(8)
قوله: "أنه سمع" وقع في (س): "بن"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(13943) معزوا للمصنف.
(9)
قوله: "النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "فتح الباري" لابن حجر (12/ 92)، و"كنز العمال" معزوا للمصنف.
(10)
قوله: "قد أتت ناسا" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "فتح الباري"، و"كنز العمال"، وفي "فتح الباري":"أناسا".
° [20037] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: آوَتْهَا
(1)
امْرَأَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، فَجَاءَ أُسَيْدٌ فَإِذَا هِيَ قَدْ ذَكَرَتْهَا، فَلَامَهَا، وَقَالَ: لَا أَضَعُ ثَوْبِي حَتَّى آتيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَه، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ: "رَحِمَتْهَا
(2)
رَحِمَهَا اللَّهُ".
° [20038] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ، فَمَرَّ بِهِ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ بَنَى لَهُ رَجُلٌ خَيْمَةً عَظِيمَةً
(3)
يَسْتَظِلُّ فِيهَا
(4)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ آوَى هَذَا الْمُصَابَ؟ " قَالُوا
(5)
: آوَاهُ فَاتِكٌ أَوِ ابْنُ فَاتِكٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى فَاتِكٍ، وَآلِ فَاتِكٍ، كَمَا آوَى
(6)
عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ".
• [20039] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَان إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا عَنْ فِي
(7)
إِنْسَانٍ فَكَتَمَه، قَالَ: لَا يُقْطَعُ *، زَعَمُوا.
• [20040] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
(8)
فِي جَارِيَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا
(9)
عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، ثُمَّ أَبَقَتْ، فَقَالَ مَوَالِيهَا: مَا أَمَرْنَاهَا بِشَيءٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الَّذِي أَخَذَتِ الْجَارِيَة، فَالْحُلِيُّ فِي عُنُقِ الْجَارِيَةِ.
• [20041] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عَنْدَ قَاضٍ، ثُمَّ
(1)
في (س): "أرتها" والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(13943) معزوا للمصنف.
(2)
في (س): "رحمها الله" والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(3)
ليس في (س).
(4)
في (س): "بها".
(5)
في (س): "فقال".
(6)
في (س): "آووا"، وينظر:"الإصابة" لابن حجر (5/ 267، 268).
(7)
أي: فم، فالمعنى: على لسان إنسان، والله أعلم.
* [5/ 166 أ].
(8)
لم ينقط في الأصل، وفي (س):"عيينة". ينظر ترجمة الحكم بن عتيبة في "تهذيب الكمال"(7/ 114).
(9)
الحلي: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. (انظر: النهاية، مادة: حلا).
قَامَتِ الْبَيِّنَة، أُخِذَ بِهِ، وإِذَا جَحَدَهُ عِنْدَ النَّاسِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
(1)
، وَالَّذِي يَسْتَعِيرُ عَلَى فَمِ آخَرَ
(2)
، لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ
(3)
قَطْعٌ.
• [20042] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ، وَلَا عَلَى مَوَالِيهَا، لِأَنَّ الَّذِينَ أَعْطَوْهَا ضَيَّعُوا
(4)
.
190 - بَابُ النُّهْبَةِ
(5)
وَمَنْ آوَى
(6)
مُحْدِثًا
(7)
° [20043] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
(8)
قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَأَنْهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ
(9)
عَنِ النُّهْبَةِ"، فَرَدُّوه، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.
° [20044] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ غَنَمًا، فَانْتَهَبَهَا النَّاس، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقُدُورُهُمْ تَغْلِي (3)، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " فَقَالُوا
(10)
: نُهْبَة يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"اكْفَئُوهَا، فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ، فَكَفَئُوا مَا بَقِيَ فِيهَا".
(1)
في الأصل: "به"، والمثبت من (س).
(2)
في (س): "إنسان".
(3)
ليس في (س).
(4)
في (س): "ضيعوها".
(5)
النهب والانتهاب: الغارة والسلب. (انظر: النهاية، مادة: نهب).
(6)
الإيواء: ضم الغير إلى منزل أحدهم كمأوى له. (انظر: النهاية، مادة: أوي).
(7)
المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
(8)
قوله: "هشام، عن محمد بن سيرين" وقع في الأصل: "هشام بن محمد، عن ابن سيرين"، والمثبت من (س)، وقد أخرجه البزار في "المسند"(13/ 234) من طريق هشام بن حسان، به، مسندا عن أنس، ولفظه: "وانتهب ناس غنما، فأمر رسول الله مناديا
…
" الحديث. وينظر ترجمة هشام بن حسان في "تهذيب الكمال" (30/ 181 وما بعدها).
(9)
في الأصل، (س):"ينهاكم"، والتصويب من "كنز العمال"(11731) معزوا للمصنف، ومن "مسند البزار".
° [2044][شيبة: 22759].
(10)
في الأصل: "قالوا"، والمثبت من (س) فهو أليق.
° [20045] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجَزُورٍ فَنُحِرَتْ، فَانْتَهَبَ النَّاسُ لَحْمَهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فَنَادَى: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ
(1)
عَنِ النُّهْبَةِ".
° [20046] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ * شَرَفٍ
(2)
، أَوْ آوَى
(3)
مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ
(4)
لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفٌ عَنْهَا
(5)
، وَلَا عَدْلٌ".
° [20047] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي
(6)
أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا
(7)
"، لَيْسَ مِثْلَنَا. قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
(8)
.
° [20048] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ يَاسِينَ
(9)
، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(10)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
(1)
في الأصل، (س):"ينهاكم"، والتصويب من "كنز العمال"(11732) معزوا للمصنف.
* [س / 2].
(2)
الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).
(3)
في (س): "أتى"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(43889)، معزوا للمصنف مع بعض اختلاف في اللفظ.
(4)
في (س): "فعليهم" والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(5)
ليس في (س) والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
° [20047][الإتحاف: طح قط حم 3435].
(6)
ليس في (س).
(7)
بعده في الأصل: "ما"، مزيدة خطأ، والمثبت دونها من (س).
(8)
قوله: "قاله ابن جريج"، ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو متعلق بقوله:"ليس مثلنا".
(9)
رسمه يحتمل في (س) وجهين: "ناس"، "ياس"، والمثبت موافق لما في "الكامل" لابن عدي (8/ 534) من طريق عبد الرزاق، به، و"الاستذكار"(7/ 568) نقلا عن عبد الرزاق، به، وسيأتي عند المصنف برقم (20063).
(10)
قوله: "بن عبد الله" من (س).
° [20049] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو
(1)
أُمَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، أَوْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ
(2)
بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفٌ عَنْهَا وَلَا عَدْلٌ"، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَمَا الْحَدَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَرْفَعُ النُّاسُ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ
(3)
، أَوْ مَئَّلَ
(4)
بِغَيْرِ
(5)
حَدٍّ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً لَمْ تَكُنْ" قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: قَوْلُهُ "مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا؟ " قَالَ: مَكَّةَ الْحَرَامَ، وَزَادَ آخَرُونَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْ قَتَلَ
(6)
: بِغَيْرِ حَقٍّ".
° [20050] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمِ السَّيْفِ فِيهَا: "إِنَّ أَعْدَى
(7)
النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ
(8)
فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم" قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: "مَنْ آوَى مُحْدِثًا" الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
° [20051] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(9)
، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَحدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا - فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ * أَجْمَعِينَ".
° [20049][شيبة:35059،10505].
(1)
في (س): "بن". وينظر ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق - وهو أبو أمية - في "التاريخ الكبير" للبخاري (6/ 89).
(2)
قوله: "مولى قوم" وقع في (س): "قوما".
(3)
قوله: "الناس أبصارهم إليه" وقع في (س): "لها الناس إليه أبصارهم".
(4)
في (س): "ومثل"
(5)
في (س): "تغيير".
(6)
في الأصل: "قال" والمثبت من (س) ويدل عليه الحديثين التاليين.
(7)
في (س): "أعز" والمثبت موافق لما في "كنز العمال"(14578) معزوا للمصنف.
(8)
في (س): "مولاه" والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(9)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(44336) معزوا لعبد الرزاق.
* [5/ 166 ب].
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ:"مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ، أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ".
191 - بَابُ الاِخْتِلَاسِ
• [20052] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: لَا يُقْطَع، وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [20053] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَرَادَ مَرْوَانُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَه، فَقَالَ لَهُ زَيدُ بْنُ ثَابِتِ تِلْكَ الْخُلْسَةُ
(1)
الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا، وَلَكِنْ نَكَالٌ وَعُقُوبَةٌ.
• [20054] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابنِ
(2)
عُبَيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيدُ
(3)
بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا فَأُتيَ بِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَه، فَقَالَ: أَكُنْتَ
(4)
تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
• [20055] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ
(5)
، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
(6)
عَلِيٍّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُلْسَةِ، فَقَالَ: تِلْكَ الدَّغَرَةُ
(7)
الْمَغِيلَةُ
(8)
لَا قَطْعَ فِيهَا.
• [شيبة: 28704].
(1)
الخلسة: مِن خلس الشيء: اختطفه بسرعة على غفلة. (انظر: المصباح المنير، مادة: خلس).
(2)
ليس في (س)، والمثبت هو الصواب، ينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 330)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 260)، و "المؤتلف والمختلف" للدارقطني (2/ 970).
(3)
كأنه في الأصل: "زيد"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(13913) معزوا للمصنف. وينظر المصادر السابقة.
(4)
في (س): "كنت"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(5)
في (س): "مسلمة"، وينظر ترجمة إسماعيل بن مسلم في:"تهذيب الكمال"(3/ 196).
(6)
في (س): "بن"، ويؤيد المثبت أنه في "كنز العمال" (13915) عن الحسن قال: سئل علي.
(7)
في الأصل: "الدعرة"، وفي (س):"الدعوة"، والتصويب من "كنز العمال" (13915) لكن معزوا للنسائي. وينظر:"غريب الحديث" للقاسم بن سلام (1/ 29)، "لسان العرب" (مادة: دغر).
(8)
في الأصل: "المعتلة"، وفي:"المعلنة"، والتصويب من "كنز العمال". وينظر:"مختار الصحاح"(مادة: غيل).
• [20056] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا قَطْعَ فِيهَا.
• [20057] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ فِيهَا؛ إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا خَفِيَ
(1)
.
• [20058] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ
(2)
عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ثَلَاثِ قَضِيَّاتٍ، مِنْهَا الْمُخْتَلِس، قَالَ: فَأَقْرَأَنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَه، فَإِذَا فِيهِ أَنْ يُعَاقَبَ الْمُخْتَلِس، وَيُخَلَّدَ السِّجْنَ
(3)
.
• [20059] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ
(4)
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُروَةَ بِالْيَمَنِ أَن
(4)
الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا لَا يُقْطَعُ فِيهِ، إِنَّمَا يُقْطَعُ فِي الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ وَرَاءَ غَلْقٍ خُفْيَةً، لَيْسَ فِيهَا
(5)
مُخَالَسَةٌ، وَلَا مُجَاهَرَةٌ.
• [20060] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلكنْ يُسْجَنُ وَيُعَاقَبُ.
• [20061] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ.
• [20056][شيبة:2190].
(1)
في (س): "حقر"، ولعل المثبت أقرب للمعنى. وهذا الخبر ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
• [20058][شيبة: 21880].
(2)
قوله: "عمر بن" ليس في (س).
(3)
في (س): "الحبس السجن".
(4)
ليس في (س).
(5)
قوله: "في الذي يؤخذ من وراء غلق خفية، ليس فيها" وقع في (س): "فيما من وراء على حيه ليس فيه" وهو سياق مضطرب.
• [20061][شيبة: 17639، 23562].
° [20062] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ"
(1)
.
° [20063] عبد الرزاق، عَنْ يَاسِينَ
(2)
قَالَ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَه، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ
(3)
، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ"، قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَعَمَّنْ؟
192 - بَابُ الْخِيَانَةِ
° [20064] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ".
• [20065] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخِيَانَةُ؟ قَالَ: لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَم، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي
(4)
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا مِنْ شَيءٍ.
• [20066] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(5)
، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ فِي الْخِيَانَةِ: لَا قَطْعَ فِيهَا.
° [20062][التحفة: س 2761، د ت س ق 2800، س 2967][الإتحاف: طح قط حم 3435][شيبة: 10352، 10444، 15146، 21338، 29261، 29280، 37483]، وتقدم:(20062) وسيأتي: (20064).
(1)
هذا الخبر ليس في (س).
° [20063][التحفة: س 2663، س 2761، د ت س ق 2800، س 2967].
(2)
كأنه في (س): "أنس"، والمثبت موافق لما في "الكامل" لابن عدي (8/ 534) من طريق عبد الرزاق، به، و"الاستذكار"(7/ 568) نقلا عن عبد الرزاق، به.
(3)
بعده في الأصل: "قطع"، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في المصدرين السابقين.
° [20064][شيبة: 10341، 17797، 21600، 23092، 23720، 29253، 29254، 29262، 29281]، وتقدم:(20062).
(4)
ليس في (س).
• [20066][شيبة: 28770].
(5)
انتهى هنا السقط الذي وقع داخل النسخة (س) من بعد: (ك: 29 ب: 189)، والذي تم استدراكه أول مصورة النسخة (س)، وقد راعينا هذا أثناء عزونا لصفحات النسخة في الحواشي. [س/ 3].
• [20067] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالًا.
• [20068] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
• [20069] قال: وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ضَافَ
(1)
قَوْمَا فَاخْتَانَهُمْ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا
(2)
.
• [20070] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(3)
، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: شَهِدْتُ
(4)
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
(5)
الْحَضْرَمِيِّ بِغُلَامٍ لَه، فَقَالَ
(6)
: إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَه، فَقَالَ عُمَرُ: مَا سَرَقَ؟ قَالَ: مِرْآةُ امْرَأَتِي، قِيمَتُهَا
(7)
سِتُّونَ دِرْهَمًا *، قَالَ: أَرْسِلْهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ، وَلكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ.
• [20071] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ
(8)
،
• [20067][شيبة: 29207].
• [20068][شيبة: 28749].
(1)
في (س): "أصاب".
(2)
قوله: "عليه قطعا" وقع في (س): "عليهم قطع".
• [20070][شيبة: 29161].
(3)
بعده في (س): "عن رجل"، والمثبت دونه موافق لما في "الاستذكار"(24/ 218) معزوا لعبد الرزاق به.
(4)
في (س): "سمعت"، وفي المصدر السابق:"شاهدت".
(5)
بعده في الأصل: "بن"، والمثبت دونه من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(15/ 374).
(6)
بعده في (س): "له"، والمثبت دونه موافق لما في المصدر السابق.
(7)
في الأصل: "ثمنها" والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
* [س / 196].
(8)
في (س): "معدان"، وهو موافق لما عند المصنف في الخبر التالي.
سَأَلَ
(1)
ابْنَ مَسْعُود فَقَالَ: عَبْدٌ لِي
(2)
سَرَقَ مِنْ عَبْدِي
(3)
، أَقْطَعُهُ؟ قَالَ
(4)
: لَا، مَالُكَ سَرَقَ
(5)
مَالَكَ، قَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ، قَالَ: اجْلِدْهَا خَمْسِينَ.
• [20072] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ
(6)
ابْنَ مَسْعُودٍ سَأَلَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ: غُلَامٌ لِي سَرَقَ مِنْ غُلَامٍ لِي
(7)
قُبَاءً
(8)
، أَعَلَيْهِ * قَطْعٌ؟ قَالَ: لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ.
• [20073] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ.
• [20074] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ
(9)
مِنْ سَيّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ.
(1)
في الأصل: "قال"، والمثبت من (س) وينظر الخبر التالي.
(2)
قوله: "عبد لي" وقع في الأصل: "وعبد"، والمثبت من (س)، وفي "السنن الكبرى" للبيهقي (17174) من طريق معقل بن مقرن، به:"عبدي" وينظر الخبر التالي.
(3)
في (س): "غيري"، وهو خطأ ينافيه بقية السياق، والمثبت موافق لما في "السنن الكبرى" من طريق معقل بن مقرن، به.
(4)
قبله في (س): "ثم"، ولا وجه له.
(5)
في الأصل: "أخذ"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "السنن الكبرى" من طريق معقل بن مقرن، به، بنحوه. وينظر الخبر التالي.
(6)
في (س): "عن" والمثبت موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (9/ 350) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق به.
(7)
قوله: "غلام لي" وقع في (س): "غلامي" والمثبت موافق لما في "المعجم الكبير".
(8)
في (س): "شيئا" والمثبت موافق لما في "المعجم الكبير".
القباء: ثوب للرجال ذو لفقين يلبس فوق الثياب ويربط عليه حزام ثم تلبس فوقه الجبة. (انظر: معجم الملابس)(ص 378).
* [5/ 167 أ].
(9)
المكاتب: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا)، فإذا أدى المال صار حُرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
193 - بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ
(1)
شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ
• [20075] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ
(2)
الْأَبْرَصِ وَهُوَ يَزِيدُ
(3)
بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: أُتيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ
(4)
، فَقَالَ: لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، هُوَ خَائِنٌ
(5)
، فَلَمْ يَقْطَعْه، سَرَقَ مِغْفَرًا
(6)
.
• [20076] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا.
° [20077] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: أُتِيَ النبِي صلى الله عليه وسلم بعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ مِنَ الْخُمْسِ
(7)
، فَقَالَ:"مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ".
• [20078] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحْرِزُ بْنُ الْقَاسِمِ
(8)
، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
(1)
قوله: "الذي يسرق" وقع في (س): "الرجل سرق".
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "نصب الراية" للزيلعي (3/ 368) معزوا للمصنف، به. وينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 330)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 260).
(3)
في (س): "زيد"، وهو خطأ، ينظر المصادر السابقة.
(4)
الخمس: خمس الغنيمة. (انظر: النهاية، مادة: خمس).
(5)
في (س): "جائز"، وهو تصحيف، والمثبت موافق لما في "نصب الراية" للزيلعي.
(6)
المغفر: اللثام أو طرف العمامة يشده على فمه. (انظر: اللسان، مادة: غفر).
• [20076][شيبة: 1164].
(7)
قوله: "من الخمس" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(8)
لم نجد من ترجم له، ويحتمل أنه ذاك الذي ذكره ابن حمدون البغدادي في "التذكرة" (9/ 307) وقال: كان من رجال عبد الله بن علي. يعني: عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس عم أبي جعفر المنصور. أو لعله: محرز أبو القاسم، ولي الحرس للمهدي، ذكره خليفة بن خياط في "تاريخه"(ص 443)، واللَّه أعلم.
مِنَ الثِّقَةِ، أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَه، فَأَجْمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَطْعِهِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: لَا تَقْطَعْه، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا.
194 - بَابُ الْمُخْتَفِي وَهُوَ النَّبَّاشُ
(1)
• [20079] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَنْ سَرَقَ قُبُورَ الْمَوْتَى، قَالَ: أَخَذَهُمْ مَرْوَانُ بِالْمَدِينَةِ فَنَكَّلَهُمْ نَكَالًا مُوجِعًا، وَطَوَّفَهُمْ، وَنَفَاهُمْ، وَلَمْ يَقْطَعْهُمْ.
• [20080] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا وُجِدُوا قَدْ نَبَشُوا مِنَ
(2)
الْقُبُورِ، وَأَخَذُوا ثِيَابَهُمْ؛ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ.
• [20081] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا
(3)
بَلَغَنِي فِي الْمُخْتَفِي شَيْءٌ.
• [20082] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ
(4)
لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
(5)
: قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلَامٍ وَرِجْلَه، اخْتَفَى.
• [20083] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: سَوَاءٌ (3) مَنْ سَرَقَ أَحْيَاءَنَا، وَأَمْوَاتَنَا.
• [20084] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ النَّبَّاشُ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ.
(1)
قوله: "وهو النباش" وقع في الأصل "والنباش"، والمثبت من (س)، وفي "المصباح المنير"(خ ف ي، 1/ 176): "استخفى من الناس استتر، واختفيت الشيء استخرجته، ومنه قيل لنباش القبور: المختفي؛ لأنه يستخرج الأكفان".
(2)
قوله: "قد نبشوا من" وقع (س): "بعد نبش".
• [20081][شيبة: 27677].
(3)
ليس في (س).
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وبه يستقيم السياق.
(5)
بعده في (س): "قال" وبه يضطرب السياق.
• [20083][شيبة: 27383].
• [20085] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عُمَرَ
(1)
بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا كَمَا يُقْطَعُ فِي أَحْيَائِنَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَالَّذِي أَحَبُّ إِلَيْنا لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَلكِنْ
(2)
نَكالٌ.
• [20086] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: فِيهِ الْقَطْعُ، وَلَا يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ.
• [20087] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
(3)
الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: كَتَبْتُ
(4)
إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَارِقٌ.
• [20088] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا نَرَى عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعًا
(5)
، وإِنِ انْطَلَقَ بِهِ
(6)
إِلَى بَيْتِهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ دَرَاهِمَ مَدْفُونَةٍ فِي الْأَرْضِ، لَا ثَرَى عَلَيْهِ فِي اسْتِخْرَاجِهَا قَطْعًا، وإِنْ أَخَذَ النَّبَّاشُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا عُزِّرَ وَغُرِّمَ.
• [20089] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِي الْقُبُورَ، فَقَتَلَه، فَأَهْدَرَ عُمَرُ دَمَهُ.
• [20090] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُه، فَحَرَسَه، وَأَقْبَلَ الْمُخْتَفِي، فَسَكَتَ عَنْه، حَتَّى
(1)
في (س): "عمرو".
(2)
في (س): "ولا".
• [20086][شيبة: 10571].
• [20087][شيبة: 33798].
(3)
قوله: "بن يحيى" ليس في (س).
(4)
في (س): "كتب".
(5)
في الأصل، (س):"قطع"، والمثبت هو الجادة، وما في النسخ يمكن حمله على لغة ربيعة في وقوفهم على المنصوب على صورة المرفوع.
(6)
ليس في (س).
اسْتَخْرَجَ أَكْفَانَه، ثُمَّ أَتَاهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى بَرَدَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَهْدَرَ دَمَهُ.
• [20091] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ
(1)
، أَنَّهُ وَجَدَ قَوْمًا يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ * بِالْيَمَنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ
(2)
أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ.
• [20092] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِزت، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لُعِنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةُ.
195 - بَابُ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ
• [20093] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ الشَّعْبِيُّ بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَه، قَالَ: وَالْقَفَّافُ الَّذِي يَزِنُ
(3)
الدَّرَاهِمَ فَيَسْرِقُ مِنْهَا.
• [20094] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِهِ
(4)
فِي الطَّرَّارِ: عَلَيْهِ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ، وَالطَّرَّارُ: الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ الْمَصْرُورَةَ.
196 - بَابُ التُّهْمَةِ
° [20095] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ناسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ، فَحَبَسَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِيَ
(1)
في (س): "أبي ربيعة"، والمثبت موافق لما في "المحلى"(12/ 315) من طريق عبد الرزاق به، و"كنز العمال"(13877) معزوا لعبد الرزاق، وينظر ترجمة عبد الله بن عامر بن ربيعة في "تهذيب الكمال"(15/ 140).
* [5/ 167 ب].
(2)
ليس في (س).
(3)
في الأصل: "يزنه"، وفي (س):"يريد"، والمثبت هو الأليق، ويدل عليه ما في "النهاية" لابن الأثير (قفف):"القفاف: الذي يسرق الدراهم بكفه عند الانتقاد".
(4)
قوله: "وأصحابه" وقع في (س): "عن أصحابهم".
° [20095][الإتحاف: حم 16808]، وتقدم:(16263).
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُب، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي
(1)
؟ فَصَمَتَ النبِيُّ * صلى الله عليه وسلم عَنْهُ
(2)
، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا
(3)
يَقُولُونَ: إِنَّكَ لَتَنْهَى عَنِ الشَّرِّ، وَتَسْتَخْلِي
(4)
بِهِ
(5)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا يَقُولُ؟ " فَجَعَلْتُ أُعَرِّضُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَهَا، فَيَدْعُوَ عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُونَ بَعْدَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى فَهِمَهَا، فَقَالَ: "قَدْ قَالُوهَا، أَوْ
(6)
قَالَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَيَّ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ، خَلُّوا
(7)
لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ".
° [20096] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ
(8)
حَتَّى نَزَلَا مَنْزِلًا بِضجْنَانَ
(9)
مِنْ مِيَاهِ
(1)
لم ينقط أوله في الأصل، وفي (س):"خيرتي"، والمثبت من "مسند أحمد"(20338)، و"المعجم الكبير" للطبراني (19/ 414)، و"المستدرك" للحاكم (437) كلهم من طريق عبد الرزاق، به.
* [س/ 197].
(2)
ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "مسند أحمد".
(3)
تصحف في (س) إلى: "انباش".
(4)
الاستخلاء: الاستقلال والانفراد. (انظر: النهاية، مادة: خلا).
(5)
قوله: "وتستخلي به" وقع في (س): "وتستحل"، والمثبت موافق لما في "مسند أحمد"، وقال السندي في "حاشيته على المسند" (12/ 39):"أي تنفرد به وتستقل".
(6)
في (س): "و".
(7)
في (س): "حازا".
° [20096][شيبة: 11306].
(8)
في (س): "عمار"، والمثبت موافق لما في "المحلى"(12/ 24) من طريق عبد الرزاق، به، و"نصب الراية"(3/ 311) معزوا لعبد الرزاق، به.
(9)
قوله: "منزلا بضجنان" كأنه في (س): "نهرٌ لا يصحبرون"، والمثبت موافق لما في "المحلى"، و "نصب الراية"، وفي "معجم البلدان" (3/ 453):"ضجنان: بالتحريك، ونونين. قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية تهامة، يقال له: ضجنان، ولست أدري مم أخذ. ورواه ابن دريد بسكون الجيم. وقيل: ضجنان جبيل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله؛ مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ذكر في "المغازي". وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا، وهي لأسلم وهذيل وغاضرة".
الْمَدِينَةِ، وَعِنْدَهَا
(1)
نَاسٌ مِنْ غَطَفَانَ
(2)
، مَعَهُمْ
(3)
ظَهْرٌ لَهُمْ، فَأَصْبَحَ الْغَطَفَانِيُّونَ قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرَيْنِ
(4)
مِنْ إِبِلِهِمْ، فَاتَّهَمُوا بِهِمَا
(5)
الْغِفَارِيَّيْنِ، فَأَقْبَلُوا بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرُوا لَهُ
(6)
أَمَرَهُمْ، فَحَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيَّيْنِ، وَقَالَ لِلْآخَرِ:"اذْهَبْ فَالْتَمِسْ"، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ بِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَحْبُوسِ عِنْدَهُ: "اسْتَغْفِرْ لِي! " فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ
(7)
لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وَلَكَ، وَقَتَلَكَ فِي سَبِيلِهِ"، قَالَ: فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.
• [20097] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ
(8)
، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ
(9)
حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ
(10)
سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَّهَمُ
(11)
، فَقَالَ أَصْحَابِي
(12)
: يَا فُلَان، أَدِّ
(1)
في الأصل: "وعندهم"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم.
(2)
غطفان: قبيلة عدنانية، كانت منازلهم بنجد مما يلي وادي القرى وجبل طيئ. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 209).
(3)
في (س): "عندهم" والمثبت موافق لما في "المحلى"، و"نصب الراية".
(4)
كأنه في الأصل: "قرينتين"، وفي (س):"قربتين"، والتصويب من "المحلى"، و"نصب الراية".
(5)
ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى".
(6)
في (س): "لهم"، والمثبت موافق لما "نصب الراية".
(7)
لفظ الجلالة ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى"، و"نصب الراية".
(8)
قوله: "عبد الله بن أبي عامر" كذا في الأصل، (س)، و"المحلى" لابن حزم (12/ 24) من طريق المصنف، به، و"كنز العمال"(13951) معزوا للمصنف، وفي "غريب الحديث" للخطابي (2/ 246):"عبد الله بن أبي عمار"، ويحتمل أنه:"عبد الله بن عامر"، وينظر ترجمته في:"تهذيب الكمال"(15/ 140).
(9)
الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).
(10)
ذو المروة: قرية بوادي القرى تقع شمال المدينة على بعد 300 كيلو متر. (انظر: أطلس الحديث النبوي)(ص 189).
(11)
ليس في (س)، وفي "المحلى":"متهم"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(12)
في (س): "أصحابنا"، والمثبت موافق لما في "المحلى" و"كنز العمال".
عَيْبَتَه، فَقَالَ: مَا أَخَذْتُهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: كَمْ أَنْتُمْ
(1)
؟ فَعَدَدْتُهُمْ، فَقَالَ: أَظُنُّهُ صَاحِبَهَا الَّذِي اتُّهِمَ، قُلْتُ: لَقَدْ أَرَدْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ
(2)
آتِيَ بِهِ مَصْفُودًا، فَقَالَ: أَتَأْتِي
(3)
بِهِ مَصْفُودًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟ لَا أَكْتُبُ لَكَ فِيهَا، وَلَا أَسْأَلُ لَكَ عَنْهَا، قَالَ: فَغَضِبَ، قَالَ: فَمَا كَتَبَ لِي فِيهَا، وَلَا سَأَلَ عَنْهَا.
• [20098] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَم، فَقَالَ: ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يُعَيِّنْ
(4)
مَنِ ابْتَاعَهَا
(5)
مِنْه، أَوْ قَالَ: وَجَدْتُهَا
(6)
لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ
(7)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ أَنْ إِذَا وَجَدَ
(8)
الْمَتَاعَ مَعَ
(9)
الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ، فَقَالَ: ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْه، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا، وَلَا تُحِلَّهُ
(10)
بِكَلَامِ أَحَدٍ
(11)
حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ (9) أَمْرُ اللَّهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ، فَأَنْكَرَهُ.
(1)
قوله: "كم أنتم" وقع في (س): "من أتهم"، وفي "المحلى":"من أنتم"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(2)
في (س): "أني"، والمثبت موافق لما في "المحلى" و"كنز العمال".
(3)
في الأصل، (س):"أتاني"، والمثبت من "المحلى".
• [20098][شيبة:29526،29525].
(4)
في الأصل: "ينقد"، وفي (س):"يتقدم"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(29525) من طريق ابن جريج، به.
(5)
قوله: "من ابتاعها" وقع في (س): "فابتاعها"، وفي "مصنف ابن أبي شيبة":"ممن ابتاعها".
(6)
في (س): "أخذتها"، والمثبت موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
(7)
قوله: "عبد العزيز" ليس في (س).
(8)
في (س): "وجدت"، والمثبت موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(29526) من طريق ابن جريج، به.
(9)
ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
(10)
في (س): "تحليه"، والمثبت موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
(11)
في (س): "آخر"، والمثبت موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
• [20099] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
(1)
بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا يُؤْتَى بِهِمْ مَعَهُمُ السَّرِقَة، فَيقُولُ: ابْتَعْتُهُ *، فَيقُولُ
(2)
شُرَيْحٌ أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ، قَالَ
(3)
: فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ.
197 - بَابُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ
• [20100] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، فِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عَشْرُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: نُجِيزُ
(4)
شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ، وَلَا نَقْطَعُهُ
(5)
.
198 - بَابُ غُرْمِ السَّارِقِ
• [20101] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي السَّارِقِ، قَالَ: حَسَبُهُ الْقَطْعُ
(6)
، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ
(7)
الْقَطْعِ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عَنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ.
• [20102] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَسَبُهُ الْقَطْعُ
(8)
.
• [20103] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْء بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ.
(1)
في (س): "بن"، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يروي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة كما في ترجمة عبد الملك من "تهذيب الكمال"(18/ 338) فما بعدها.
* [5/ 168 أ].
(2)
ليس في الأصل، والمثبت من (س) ويقتضيه السياق.
(3)
ليس في (س).
(4)
في (س): "يجيز".
(5)
في (س): "يقطعه".
• [20101][شيبة: 28721].
(6)
قوله: "قال حسبه القطع" وقع في (س): "أحسبه قال القطع".
(7)
قوله: "لا يغرم مع" وقع في (س): "لا يقدم على".
• [20102][شيبة: 29433].
(8)
هذا الخبر ليس في (س).
• [20104] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ
(1)
، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْه، وإِذَا لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ قُطِعَتْ يَدُه، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
• [20105] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: هُوَ دَيْنٌ عَلَى السَّارِقِ، تُقْطَعُ يَدُه، وَيُؤْخَذُ مِنْه، قَالَ سُفْيَانُ
(2)
: وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
• [20106] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ
(3)
أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ يُقْطَعُ، وَيُرَدُّ الْمَتَاعُ إِلَى أَهْلِهِ، لَمْ يُؤْخَذْ
(4)
فِيهِ غُرْمٌ
(5)
إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَتَاعُ مَعَهُ.
• [20107] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَه، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ وَيَغْرَمُ مِثْلَ
(6)
مَالِهِ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ.
• [20108] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيَ
(7)
ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
199 - بَابُ مَنْ سَرَقَ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ
• [20109] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، قَالَ عَطَاءٌ: زَعَمُوا فِي الْخَمْرِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يَسْرِقُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
• [20104][شيبة: 19069].
(1)
قوله: "عن هشيم، عن أشعث" وقع في الأصل: "عن أشعث، عن هشيم"، وفي (س):"عن هشيم بن أشعث"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة"(28720) من طريق هشيم، به.
وينظر: "تهذيب الكمال"(30/ 272) وما بعدها.
(2)
في الأصل: "الشعبي"، والمثبت من (س) وهو أقرب للسياق.
(3)
في (س): "سمعنا".
(4)
في (س): "يسمع"، فهو أليق بالسياق.
(5)
في الأصل: "غرما" في (س): "غير ما"، والمثبت هو الجادة، أو أن يكون صواب العبارة:"لم نسمع فيه غرما"، والله أعلم.
(6)
في (س): "بمثل".
• [20108][شيبة:28486].
(7)
ليس في (س).
يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حِلٌّ
(1)
لَهُمْ فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ مُسْلِمٍ فَلَا قَطْعَ فِيهِ عَلَيْهِ
(2)
.
• [20110] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(3)
، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ، وإِنْ سَرَقَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْطَعْ.
• [20111] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَمْرًا، وَلكِنْ يَغْرَمُ ثَمَنَهَا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ: يُقْطَعُ.
• [20112] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَقْطَعَ رَجُلًا سَرَقَ دَجَاجَة، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ * لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ: خَالِهِ، أَوْ عَمِّهِ
(4)
، أَوْ ذَاتِ
(5)
مَحْرَمٍ.
• [20113] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ
(6)
مَتَاعِهَا قَطْعٌ.
(1)
في الأصل: "أحل"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 321) من طريق المصنف، به، مع ملاحظة أنه في (س):"لهم حل".
(2)
قوله: "فيه عليه" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى".
(3)
قوله: "أبي نجيح" وقع في (س): "جريج" والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 321) من طريق المصنف به، ويدل عليه ما في الخبر التالي.
• [20112][شيبة: 29201، 34886].
* [س/ 198].
(4)
في (س): "عمة"، ولا يناسب ما قبله:"ذي محرم"، ولا العطف على ما بعده:"ذات محرم".
(5)
في الأصل: "ذي"، والمثبت من (س) وهو أليق بالسياق، وفي "الاستذكار" (24/ 221):"وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع من سرق من مال ذي رحم محرمة منه مثل الخالة والعمة ومن كان مثلهما".
• [20113][شيبة: 23784].
(6)
بعده في الأصل: "غنمها"، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" لابن حزم (12/ 340) من طريق المصنف، به.
• [20114] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ.
قَالَ: وَفِي الْخِيَانَةِ
(1)
مِنْ هَذَا بَيَانٌ
(2)
.
• [20115] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ قَالُوا: لَا قَطْعَ
(3)
فِي رِيشٍ، وإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا
(4)
أَوْ أَكْثَرَ، يَعْنِي: الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ.
200 - بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ
(5)
• [20116] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي
(6)
، قَالَ: يَقُولُ: مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ
(7)
لَهُ يَدٌ
(8)
قَطَعْنَاهَا، وَيَأْخُذُ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ
(9)
، قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصاصَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ * قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمْ
(10)
جَمِيعًا.
• [20117] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.
(1)
في (س): "الجناية".
(2)
قوله: "من هذا بيان" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(3)
قوله: "أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وغيره، عمن يرضى به قالوا: لا قطع" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(4)
في الأصل، (س):"دينار"، والمثبت هو الجادة.
(5)
في (س): "أيدي".
(6)
كذا في الأصل، (س) بذكر ياء المنقوص النكرة، وهو لغة، والجادة حذفها.
(7)
لم يتقن نقط أوله في الأصل، وفي (س):"يقطع"، وسبق التنبيه على أن اليد مؤنثة.
(8)
قوله: "له يد" وقع في (س): "يده".
(9)
قوله: "فإن أخذ بعضهم الدية" ليس في (س).
* [5/ 168 ب].
(10)
في الأصل، (س):"بينهما"، والمثبت أليق بالسياق.
• [20117][شيبة: 18597].
201 - بَابُ الَّذِي يَسْرِقُ فَيُسْرَقُ مِنْهُ
• [20118] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلِ سَرَقَ مِنْ رَجُلٌ مَتَاعًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ
(1)
مِنَ السَّارِقِ، قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ الْأَوَّل، وَأَمَّا السَّارِقُ
(2)
الَّذِي سَرَقَهُ مِنَ الْآخَرِ
(3)
، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
(4)
، وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ.
• [20119] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ مَعْمَرٍ، إِلَّا أَن الثَّوْرِيَّ، قَالَ: عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ.
202 - بَابُ (2) سَارِقِ الْحَمَّامِ وَمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ
(5)
• [20120] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ
(6)
، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْحَمَّامَ وَتَرَكَ بُرْنُسًا لَه، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَه، فَوَجَدَهُ صَاحِبُه، فَجَاءَ بِهِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاء، فَقَالَ: أَقِمْ
(7)
عَلَى هَذَا حَدَّ اللَّهِ
(8)
، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: يَا
(9)
مَالِكُ بْنَ عَدِيٍّ، إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: أَفَأَتْرُكُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، اتْرُكْهُ (5). يَعْنِي: أَنَّ سَارِقَ الْحَمَّامِ لَا يُقْطَعُ.
° [20121] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا، فَلَمْ يَقْطَعْه، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ نَهَارِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ:
(1)
في الأصل: "فسرق"، والمثبت من (س) فهو أوضح.
(2)
ليس في (س).
(3)
في (س): "السارق".
(4)
في (س): "القطع".
(5)
من (س).
(6)
قوله: "بلال بن سعد" كأنه في الأصل: "بلال بن سعيد" ووقع في (س): "هلال بن سعيد"، وينظر ترجمة بلال بن سعد في "تهذيب الكمال"(4/ 291).
(7)
في (س): "قم".
(8)
قوله: "حد الله" وقع في (س): "خذ امنه".
(9)
في (س): "أخبرنا".
° [20121][شيبة:10701].
الثَّرِيدُ
(1)
وَاللَّحْمُ، وَمَا أَشْبَهَه، فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ، وَإِذَا كَانَتِ الثَّمَرَةُ فِي شَجَرَتِهَا فَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ.
203 - بَابُ سَرِقَةِ الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ
° [20122] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
(2)
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَه، عَنْ رَجُلٍ
(3)
، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". قَالَ يَحْيَى: وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ إِذَا نُزِعَتِ الْجُمَّارَةُ هَلَكَتِ النَّخْلَةُ
(4)
.
° [20123] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
(5)
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ:
(1)
الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر وغيره وغالبا لا يكون إلا من لحم. (انظر: اللسان، مادة: ثرد).
° [20122][شيبة: 29176]، وسيأتي:(20123).
(2)
بعده في (س): "عن"، وفي "المعجم الكبير" للطبراني (4/ 262) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به:"عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد".
(3)
قوله: "عن رجل" وقع في (س): "عن ابن جريج"، وهو في "المعجم الكبير" للطبراني دون أيٍّ منهما، والمثبت موافق لما في "السنن الكبرى" للنسائي (7616)، و"المجتبى"(5013)، و"مسند الدارمي"(2334) من طريق يحيى بن سعيد، به، ووقع في "تهذيب الكمال" (35/ 114):"يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل من قومه، عن عم له، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر" رواه جماعة، يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج"، وفي "تهذيب الكمال" أيضًا (34/ 334، 335): " (وهم) س: أبو ميمون عن رافع بن خديج (س): لا قطع في ثمر ولا كثر. وعنه: محمد بن يحيى بن حيان، وقيل: عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان، عن رافع بن خديج، وقيل: غير ذلك. روى له النسائي، وقال: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه"، واللَّه أعلم.
(4)
قوله: "قال يحيى: والكثر: الجمار الذي يكون في النخل إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة" ليس في (س)، وسيأتي فيها بعد الخبر التالي.
° [20123][شيبة: 29176]، وتقدم:(20122).
(5)
قوله: "معمر عن" وقع في (س): "محمد بن".
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ"، وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّخْلِ
(1)
.
• [20124] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(2)
، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، حَتَّى يُؤْوَى
(3)
إِلَى الْمَرَابِدِ وَالْجَرَائِنِ
(4)
، فَإِنْ أَخْذَ مِنْهُ
(5)
بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ، قُطِعَ، وَالْمَرَابِدُ أَيْضًا: الْجَرَائِنُ
(4)
.
204 - بَابُ سَتْرِ الْمُسْلِمِ
• [20125] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى أَحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ
(6)
: لَا، أَسَرَقْتَ؟ قُلْ
(6)
: لَا، عَلْمِي أَنَّهُ سَمَّى أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّ عَلِيًّا أُتيَ بِسَارِقَيْنِ مَعَهُمَا سَرِقَتُهُمَا، فَخَرَجَ فَضَرَبَ النَّاسَ بِالدِّرَّةِ
(7)
، حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْهُمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْعُ بِهِمَا، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُمَا.
• [20126] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ
(8)
طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ
(9)
: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا
(10)
، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ.
(1)
قوله: "والكثر: الجمار الذي يكون في النخل" وقع في (س): "والكثر: الجمار الذي يكون في النخل إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة" وقد سبق هذا السياق بعد الأثر السابق.
(2)
في (س): "محمد".
(3)
في (س)
(4)
كأنه في (س): "الخزائن".
(5)
في (س): "من الثمر شيئا فليس منه"
• [20125][شيبة:29173].
(6)
في (س): "قال".
(7)
الدِّرة: التي يُضرب بها. (انظر: اللسان، مادة: درر).
(8)
قبله في (س): "يحيى"، والمثبت دونه موافق لما في "التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 187) معزوا للمصنف.
(9)
بعده في الأصل: "فقال"، والمثبت دونه من (س)، وهو موافق لما في "التلخيص الحبير" لابن حجر.
(10)
قوله: "قل: لا، فقال: لا" وقع في الأصل: "قال: لا، قال: فلا"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "التلخيص الحبير" لابن حجر.
• [20127] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصارِيِّ، أَنَّهُ أُتيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا، فَقَالَ: أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا.
• [20128] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ
(1)
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ يُقَالُ لَهَا: سَلَامَة، فَقَالَ لَهَا: يَا سَلَامَة، أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا، قَالَتْ: لَا، فَدَرَأَ عَنْهَا.
° [20129] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خُصيْفَةَ
(2)
، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ثَوْبَانَ يَقُولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ * سَرَقَ شَمْلَةً، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا سَارِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا إِخَالُهُ سَرَقَ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ
(3)
؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اقْطَعُوا يَدَه، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ"، فَفُعِلَ بِهِ
(4)
ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"تُبْ إِلَى اللَّهِ"، قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ:"اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ".
° [20130] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ (2)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
° [20131] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(5)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا،
• [20128][شيبة: 29167].
(1)
قوله: "بن الأقمر" وقع في (س): "الأقز"، والمثبت موافق لما في "نصب الراية"(4/ 78) نقلا عن المصنف به.
(2)
في (س): "حفصة"، وينظر:"نصب الراية"(3/ 371) فقد ذكره من طريق يزيد بن خصيفة، ثم عزاه لعبد الرزاق عن ابن جريج والثوري به مرسلا.
* [5/ 169 أ].
(3)
الويح: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).
(4)
من (س).
° [20130][شيبة: 29170].
(5)
قوله: "عن معمر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في الموضع السابق برقم:(14509).
ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، ثُمَّ قَالَ:"تُبْ إِلَى اللَّهِ"، قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ:"اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ"، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا"، يَعْنِي: اسْتَرْجَعَهَا.
° [20132] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ صَفْوَانَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقِ بُرْدَةٍ
(1)
: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُه، فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: "فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي
(2)
بِهِ".
• [20133] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي فُرَافِصةُ بْنُ عُمَيْرٍ * الحَنَفِيُّ فِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ
(3)
، أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ
(4)
سَرِقَتُه، قَالَ: فَأَخَذْنَاهُ وَلَاثَ بِهِ النَّاسُ
(5)
، فَجَاءَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرَنَاه، فَقَالَ: اعْفُوه، فَقُلْنَا
(6)
: يَا أَبَا
(7)
عَبْدِ اللَّهِ، تَكَلَّمُ فِي سَارِقٍ أُخِذَ مِنْهُ
(8)
سَرِقَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمِ، اعْفُوه، مَا لَمْ يَبْلُغْ حُكْمُه، فَإِذَا بَلَغَ حُكْمُهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَدَعَه، وَلَا لِشَافِعٍ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ.
• [20134] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ، أَنَّ الْفُرَافِصَةَ
(9)
مَرَّ بِهِ الزُّبَيْرُ وَقَدْ
(1)
في (س): "فرده" والمثبت موافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (17298) من طريق آخر عن صفوان بنحوه، ولما في "الموطأ" رواية يحيى الليثي (2/ 834) من طريق بن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن صفوان بن أمية حيث جاء فيهما بلفظ:"رداءه".
(2)
في (س): "تأتي".
* [س/ 199].
(3)
قوله: "في بني عبد الدار" وقع في (س): "بن عبد الراد".
(4)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، ويقتضيه السياق.
(5)
لاث به الناس: اجتمعوا حوله. (انظر: النهاية، مادة: لوث).
(6)
في الأصل: "قلنا"، والمثبت من (س) فهو أليق.
(7)
ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "شرح مشكل الآثار"(4/ 384) من طريق عبد الله بن عروة، به، بنحوه.
(8)
قوله: "أخذ منه" وقع في (س): "معه"، والمثبت يدل عليه السياق قبله.
(9)
في (س): "القرافصة".
أَخَذَ سَارِقًا، وَمَعَهُ نَاسٌ، فَشَفَعَ
(1)
لَه، فَقَالَ الْفُرَافِصَةُ
(2)
: نُبَلِّغُهُ الْأَمِيرَ، فَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْه، فَقَالَ
(3)
الزُّبَيْرُ: إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ فَلَا عَافَاهُ اللَّهُ.
• [20135] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(4)
، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَن عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَخَذَ سَارِقًا، ثُمَّ قَالَ: أَسْتُرُهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَسْتُرُنِي
(5)
.
• [20136] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: أَخَذَ سَارِقًا فَزَوَّدَهُ
(6)
، وَأَرْسَلَهُ وَأَنَّ عَمَّارًا أَخَذَ سَارِقٌ
(7)
عَيْبَتَه، فَدُلَّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَهْجُه، وَتَرَكَهُ.
• [20137] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَوْ لَمْ
(8)
أَجِدْ لِلسَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَشَارِبِ الْخَمْرِ
(9)
إِلَّا ثَوْبِي
(10)
لأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَهُ عَلَيْهِ.
• [20138] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَّرِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَوِّعِ
(11)
السَّارِقَ وَلَا تُرَاعِهِ
(12)
يَقُولُ: أَنْفِرْهُ
(13)
، صِحْ بِهِ، وَلَا تَرْصُدْهُ.
(1)
في (س): "يشفع".
(2)
في (س): "القرافصة".
(3)
بعده في الأصل: "ابن"، والمثبت دونه من (س)، وهو الذي يدل عليه أول السياق.
(4)
قوله: "عن معمر" ليس في (س)، وهو "تبصرة الحكام" لابن فرحون (2/ 187) من طريق سفيان عن أيوب به.
(5)
في (س): "يستره".
(6)
في (س): "فرده".
(7)
في الأصل، (س):"سارقا"، والمثبت هو الجادة.
• [20137][شيبة: 5457، 34893، 34959، 34993، 35026].
(8)
قوله: "لو لم" وقع في (س): "ولم".
(9)
ليس في (س).
(10)
في (س): "يرى".
• [20138][شيبة: 28893].
(11)
ليس في (س)، وفي الأصل:"روغ"، والمثبت من "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (3747) عن عبد الرزاق به، ويدل عليه شرحه في آخر الخبر.
(12)
في الأصل: "تروعه"، وفي (س):"تداعه" والمثبت من "العلل ومعرفة الرجال"، وهو قريب مما في (س)، ووقع في "العلل ومعرفة الرجال" قبله (3746) من طريق سفيان عن مطرف عن الحسن كالمثبت.
(13)
في (س): "اتقوه"، وفي "العلل ومعرفة الرجال":"أنفزه".
° [20139] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ
(1)
، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ نَفَّسَ عن
(2)
مُسْلِمٍ كُرْبَةً
(3)
، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي
(4)
الْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ".
° [20140] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ
(5)
بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ.
° [20141] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
(6)
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَمَّنْ حَدَّثَه، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ أَمِير عَلَى مِصْرَ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثِ سَمِعَاهُ
(7)
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ * صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا، يَسْتَبِينُهُ مِنْهُ
(8)
، فَقَالَ عُقْبَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ سَتَرَ
° [20139][التحفة: م 12426، س 12462، م ت 12486، م 12648، م 12758، س 12878، س 12879، س 12891][الإتحاف: جا عه حب كم م حم 18281][شيبة: 26641، 27098، 27099].
(1)
في (س): "وكيع" والمثبت موافق لما في "علل الدارقطني"(10/ 186) من طريق المصنف، به.
(2)
في (س): "على"، والمثبت موافق لما في "علل الدارقطني".
(3)
ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "علل الدارقطني".
(4)
في (س): "من ".
° [20140][التحفة: م 12426، س 12462، م ت 12486، س 12878، س 12879، س 12891، [شيبة: 19660، 26641، 27098، 27099]، وتقدم:(20139).
(5)
في (س): "إسماعيل"، والمثبت موافق لما في "مكارم الأخلاق" للخرائطي (480) من طريق سهيل، به مرفوعا، وعزاه ابن حجر في "إتحاف المهرة"(18281) لأبي عوانة من طريق سهيل، به.
(6)
في (س): "أخبرنا".
(7)
في الأصل: "سمعناه"، وفي (س):"سمعه"، والمثبت أليق، ويدل عليه سياق ما سيأتي عن المصنف:(20143).
* [5/ 169 ب].
(8)
قوله: "يستبينه منه" وقع في (س): "فسألته عنه"، والمثبت أليق، ويدل عليه سياق ما سيأتي عند المصنف:(20143).
أَخَاهُ فِي فَاحِشَةٍ رَآهَا عَلَيْهِ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَدُعِيَ عُثْمَانُ فِي وِلَايَتِهِ إِلَى قَوْمٍ عَلَى أَمْرٍ قَبِيحٍ، فَرَاحَ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُصَادِفْهُمْ، وَرَأَى أَمْرًا قَبِيحًا، فَحَمِدَ اللَّهَ إِذْ لَمْ يُصَادِفْهُمْ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً.
° [20142] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ
(1)
مَسْلَمَةَ
(2)
بْنِ مُخَلَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ
(3)
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ نَجَّى مَكْرُوبًا فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ".
° [20143] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَكِبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمِصْرَ
(4)
، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ
(5)
عَنْ أَمْرٍ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ
(6)
حَضَرَهُ مَعَ
(7)
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(8)
إِلَّا أَنَا وَأَنْتَ، كَيْفَ سَمِعْتَ
(9)
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِيمَنْ سَتَرَ الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
(10)
: "مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى عَوْرَةٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَا حَلَّ رَحْلَهُ
(11)
. يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو سَعْدٍ
(12)
عَطَاءً.
° [20142][الإتحاف: حم 16555]، وسيأتي:(20143).
(1)
في الأصل، (س):"وعن"، والتصويب من "مسند أحمد"(17233)، و"المعجم" لابن المقرئ (1325) كلاهما من طريق ابن جريج، به.
(2)
في (س): "سلمة"، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة.
(3)
لفظ الجلالة ليس في (س)، والمثبت موافق لما في المصادر السابقة.
° [20143][الإتحاف: حب كم حم 13908]، وتقدم:(20142).
(4)
ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "مسند الحميدي"(388) عن سفيان، عن ابن جريج، به.
(5)
في (س): "أسائلك".
(6)
في الأصل، (س):"من"، والمثبت هو الأليق.
(7)
في الأصل: "من"، والمثبت هو الأليق.
(8)
قوله: "مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليس في (س)، وفي "مسند الحميدي":"لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة".
(9)
في الأصل: "سمعته من"، والمثبت من (س) فهو أليق.
(10)
قوله: "فيمن ستر المؤمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" ليس في (س).
(11)
تصحف في (س) إلى: "رجل".
(12)
في (س): "سعيد"، والمثبت موافق لما في "مسند الحميدي" عن سفيان، عن ابن جريج، به، ولما في =
° [20144] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْمُثَنَّى، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ".
° [20145] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ بَعْدَ الْفَتْحِ: لَا دِينَ لِمَنْ لَا هِجْرَةَ لَه، فَجَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَتَرْجِعَنَّ أَبَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطِحِ
(1)
مَكَّةَ"، قَالَ: هَذَا سَارِقٌ
(2)
سَرَقَ خَمِيصَةً
(3)
لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اقْطَعُوا يَدَهُ"، قَالَ
(4)
: هِيَ لَهُ
(5)
يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، فَأَمَّا إِذَا جِئْتَنِي بِهِ فَلَا"، فَقُطِعَتْ يَدُه، وَرَجَعَ صَفْوَانُ إِلَى مَكَّةَ.
° [20146] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: هَلَكَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ هِجْرَةٌ، فَحَلَفَ أَلَّا يَغْسِلَ رَأْسَهُ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرَكِبَ
= "إتحاف المهرة" لابن حجر (13908) معزوا للإمام أحمد في "المسند" بلفظ: "ثنا سفيان - يعني - عن ابن جريج، سمعت أبا سعد يحدث عطاء، قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر"، وفي "المسند" (17665) ما يوافق ما في (س) ولفظه:"حدثنا سفيان، عن ابن جريج، قال: سمعت أبا سعيد يحدث عطاء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر"، وقد ذكر ابن حجر في كنيته هذين الوجهين في "تعجيل المنفعة"(2/ 465).
(1)
في الأصل: "أبايطح"، والمثبت هو الأليق، وقوله:"لترجعن أبا وهب إلى أباطح" وقع في (س): "لئن جعل أنا وهب إلى أبا صالح".
الأباطح: جمع الأبطح، وهو: المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بطح).
(2)
ليس في (س).
(3)
الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وفيه خطوط، والجمع: خمائص. (انظر: معجم الملابس)(ص 160).
(4)
في (س): "قالوا".
(5)
في الأصل: "لي"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة"(37494) من وجه آخر عن صفوان، به.
° [20146][التحفة: د س ق 4943].
رَاحِلَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَصَادَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قِيلَ لِي: هَلَكَ مَنْ لَا هِجْرَةَ لَه، فَآلَيْتُ
(1)
بِيَمِينٍ
(2)
لَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى آتِيَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ صَفْوَانَ
(3)
سَمِعَ بِالْإِسْلَامِ فَرَضِيَ بِهِ دِينًا، وَإِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ
(4)
فَانْفِرُوا"، ثُمَّ جَاءَ
(5)
بسَارِقِ خَمِيصَتِهِ
(6)
، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تُقْطَعَ يَدُه، فَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هَذَا
(7)
يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ:"فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ".
° [20147] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْه، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة، فَقَامَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، وَذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَه، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَهُ الرَّجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي
(8)
صَاحِبُ الْحَدِّ
(9)
فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَقَالَ * لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفًا؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ
(10)
: "فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ *".
(1)
كأنه في الأصل: "قال"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "كنز العمال"(13441) معزوا لعبد الرزاق.
(2)
في (س): "يميني" والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(3)
في (س): "صفوانا" والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(4)
الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. (انظر: النهاية، مادة: نفر).
(5)
في الأصل: "أتى" والمثبت من (س) وهو موافق لما في "كنز العمال".
(6)
في (س) و"كنز العمال": "خميصة"، والمثبت هو الأشبه كما تدل عليه القصة، وقد وردت بألفاظ عدة عند المصنف.
(7)
في (س): "بهذا" والمثبت موافق لما في "كنز العمال".
(8)
في (س): "أنا"، والمثبت يدل عليه ما سبق أول السياق، وينظر:"صحيح البخاري"(6833) من وجه آخر، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس، به، مسندا.
(9)
ليس في (س).
* [س / 200].
(10)
ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر:"صحيح البخاري"(6833).
* [5/ 170 أ].
• [20148] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْرَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى دَارِهِ بِالْكُوفَةِ فَإِذَا هِيَ قَدْ غَصَّتْ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّه، وَمَنْ جَاءَ يُخَاصِمُ فَلْيَقْعُدْ حَتَّى نَقْضِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ إِنْ شَاءَ اللَّه، وَمَنْ جَاءَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى عَوْرَةٍ قَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيَقْبَلْ عَافِيَةَ
(1)
اللَّهِ، وَلْيُسِرَّ تَوْبَتَهُ إِلَى الَّذِي يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنَّا لَا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، وَلكنَّا نُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّهَا، وَنُمْسِكُ عَلَيْهِ بِعَارِهَا.
205 - بَابُ التَّجَسُّسِ
• [20149] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ لَيْلَةً يَحْرُسُ رُفْقَةً نَزَلُوا بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، مَرَّ بِبَيْتٍ فِيهِ نَاسٌ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَشْرَبُونَ، فَنَادَاهُمْ: أَفِسْقًا أَفِسْقًا؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: بَلَى، أَفِسْقًا أَفِسْقًا؟ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنْ هَذَا، فَرَجَعَ عُمَرُ وَتَرَكَهُمْ.
• [20150] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبِ
(2)
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ، فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ
(3)
فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقُوا يَرُومُونَه، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْه، إِذَا بَابٌ مُجَافٍ
(4)
عَلَى أَقْوَامٍ، لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ
(1)
العافية: السلامة من الأسقام والبلايا. (انظر: النهاية، مادة: عفا).
• [20150][شيبة: 34794].
(2)
قوله: "زرارة بن مصعب" وقع في الأصل، (س):"مصعب بن زرارة"، وهو خطأ، والتصويب من "تفسير عبد الرزاق" (3/ 232) بنفس هذا الإسناد والمتن. وينظر:"مكارم الأخلاق" للخرائطي (425، 449)، "المستدرك"(8348)، "السنن الكبرى" للبيهقي (17688)، "تاريخ دمشق"(18/ 51) من طريق عبد الرزاق، به.
(3)
السراج: المصباح، والجمع: سُرُج. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سرج).
(4)
أجاف الباب: أغلقه. (انظر: المشارق)(1/ 165).
مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُوَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَهُمُ الْآنَ شَرْبٌ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَانَا اللَّهُ عَنْه، فَقَالَ:{وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12] فَقَدْ تَجَسَّسْنَا فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُوَ تَرَكَهُمْ.
• [20152] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ حُدِّثَ أَنَّ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي بَيْتِهِ هُوَ
(1)
وَأَصْحَابٌ لَه، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا رَجُلٌ، فَقَالَ أَبُو مِحْجَنٍ
(1)
: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ، قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَنِ التَّجَسُّسِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَرْقَمِ: صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مِنَ التَّجَسُّسِ، فَخَرَجَ عُمَرُ وَتَرَكَهُ.
• [20152] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، قَالَ: فَإِنَّا
(1)
قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نُقِمْ عَلَيْهِ.
• [20153] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ فَقِيلَ: سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ سَرَقْتَ؟ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا لَمْ يَرَ عَلَيْهِ فِيهِ قَطْعًا، فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.
206 - بَابٌ فَي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ
• [20154] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
(1)
من (س).
• [20152][التحفة: د 9230][شيبة: 27100].
• [20155] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
• [20156] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي حَدِيثِ اللُّقَطَةِ، قَالَ فِيهِ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ
(1)
عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
• [20157] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
(2)
: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
° [20158] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَرَقَ السَّارِق، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ قُطِعَتْ يَدُهُ"، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
• [20159] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
• [20160] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ
(3)
وَغَيْرِهِ، عَنِ
(4)
الثَّوْريِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أُتيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا، فَقالَ لِعُثْمَانَ: قَوِّمْه، فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
• [20155][شيبة: 23898]، وتقدم:(20154).
(1)
المجن: الترس؛ لأنه يواري حامله؛ أي يستره، والجمع: مجان. (انظر: النهاية، مادة: جنن).
• [20157][شيبة:28689، 33540، 37758].
(2)
بعده في الأصل: "كان"، والمثبت من (س) بدونها هو الأليق بالسياق.
* [5/ 170 ب].
• [20159][شيبة: 16631].
(3)
تصحف في الأصل: "بريدة"، والتصويب من (س)، وينظر:"نصب الراية"(3/ 360) معزوا للمصنف.
(4)
قبله في الأصل: "عن يحيى"، وهو مزيد خطأ، والتصويب من (س).
• [20161] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ
(1)
أَوْ حَجَفَةٍ
(2)
، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَا قِيمَتُهَا؟ قَالَ: دِينَارٌ.
• [20162] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ.
• [20163] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، لَمْ أَسْمَعْهُ يُثَمِّنُهُ يَعْنِي ثَمَنَهُ.
• [20164] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ
(3)
دِينَارٌ.
• [20165] قال: وَأَخْبَرَنِيهِ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.
° [20166] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ وَالْمِجَنُّ: التُّرْسُ.
• [20167] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ
• [20161][شيبة: 28692]، وتقدم:(20157).
(1)
الترس: الذي يحمله المحارب يتّقي به طعن الرماح وضرب السيوف، ويُسمّى أيضًا: دَرَقة. وهو عربي فصيح. (انظر: معجم السلاح)(ص 51).
(2)
الحجفة: نوع من التروس خاص يكون مصنوعًا من جلد، لا خشب فيه ولا حديد، وجمعها: الحَجَف. (انظر: ذيل النهاية، مادة: حجف).
• [20162][الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش 23170][شيبة: 28692].
• [20163][شيبة: 28694].
(3)
في الأصل: "فيها"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، وينظر:"الجوهر النقي"(8/ 257) معزوا للمصنف.
• [20167][شيبة: 28693].
أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مَنْ مِجَنٍّ: حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَئِذٍ
(1)
ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الشَّيْءَ التَّافِهِ.
° [20168] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقِ فِي مِجَنٍّ، وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ.
° [20169] عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ
(2)
، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
• [20170] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ.
• [20171] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
• [20172] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
(1)
من (س).
° [25169][التحفة: س 16367، خ م د س 16695، خ م 16804، خ م 16885، خت 16966/ أ، خ س 16970، م 17026، م 17053، س 17892، م س 17896، س 17907، ع 17920، س 17996، [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش 23170][شيبة: 37389].
* [س/201].
(2)
في الأصل: "عروة"، والتصويب من (س)، وينظر:"مسند أحمد"(25941)، "مسند إسحاق"(2/ 424)، كلاهما عن المصنف، به، وعزاه ابن عبد البر للمصنف كما في "الاستذكار"(24/ 158).
• [20172][التحفة: س 16367، خ م د س 16695، خ م 16804، خ م 16885، م 16966، خ س 16970، م 17026، م 17053، س 17892، م س 17896، س 17907، ع 17920، س 17996، [الإتحاف: ط مي عه طح حب قط حم جا ش 23170][شيبة: 28679].
• [20173] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ
(1)
، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسَةِ دَنَانِيرَ.
• [20174] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ.
° [20175] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
° [20176] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
° [20177] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وإسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(2)
…
مِثْلَهُ.
• [20178] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي، أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.
• [20179] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ *: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
• [20180] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ سَارِقًا
• [20173][شيبة: 28682].
(1)
قوله: "عن معمر"، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والتصويب من (س).
° [20175][التحفة: م 7477، م د س 7496، م س 7545، م س 7600، خ 7627، م س 7653، م 7724، م س 7896، م 7992، م ق 8067، خت م ت 8278، خت 8407][الإتحاف: جا عه طح حب حم 10392][شيبة: 37388] وسيأتي: (20176).
° [20176][الإتحاف: جا عه طح حب حم 10392][شيبة: 37388].
° [20177][الإتحاف: مي عه حب حم 10301، جا عه طح حب حم 10392، حم 10443].
(2)
قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"صحيح مسلم"(1729/ 1)، "مسند أحمد"(5618) كلاهما من طريق المصنف، به.
* [5/ 171 أ].
سَرَقَ أُتْرُجَّةً
(1)
ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ قَالَ: وَالْأُتْرُجَّةُ: خَرَزَةٌ
(2)
مِنْ ذَهَبٍ تَكُونُ فِي
(3)
عُنُقِ الصَّبِيِّ.
• [20181] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ.
• [20182] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ شُرَطَ عُثْمَانَ كَانوا يَسْرِقُونَ السِّيَاطَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَقَالَ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ.
• [20183] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ.
207 - بَابٌ سَرِقَةُ الْعَبْدِ
• [20184] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَيْنِ عَدَوَا - وَهُوَ عَامِلُ الطَّائِفِ
(4)
- عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ فَاشْتَرَاهُ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا: حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوع، وَاضْطَرَرْنَا إِلَيْهِ، قُلْتُ: أَكَانَا آبِقِينَ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وإلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَتَبَ عَبَّادٌ أَنِ اقْطَعْهُمَا، وَكَتَبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: أَنْ قَدْ أُحِلَّ الْمَيْتَةُ، وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ لِمَنِ اضْطُرَّ، وَكَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَدْ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَيْهِ بِمَا اعْتَلَّا بِهِ مِنَ الْجُوعِ، فَكَتَبَ: قَدْ أَصَبْتَ، لَا تَقْطَعْهُمَا، وَغَرِّمْ سَادَتَهُمَا ثَمَنَ الْخِمَارِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا جَلَدٌ فَاجْلِدْهُمَا، لِئَلَّا يَعْتَلَّ الْعَبْدُ بِالْجُوعِ.
(1)
في الأصل: "أربعة"، والتصويب من (س)، وينظر:"غوامض الأسماء المبهمة"(2/ 672) معزوا للمصنف.
(2)
غير واضحة في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر:"غوامض الأسماء المبهمة".
(3)
في الأصل: "من "، والتصويب من (س)، وينظر:"غوامض الأسماء المبهمة".
(4)
الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلو مترا، وترتفع عن سطح البحر 1630 مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 170).
• [20185] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ يَعْمَلُونَ فِي مَالٍ لِحَاطِبٍ بِشِمْرَانَ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا، وَهُمْ عَنْدَه، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ سَرَقُوا، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مَا وَجَبَ عَلَى السَّارِقِ، وَانْتَحَرُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، اعْتَرَفُوا بِهَا وَمَعَهُمُ الْمُزَنِيُّ، فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ أَرْسَلَ وَرَاءَه، فَرَدَّهُمْ فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تَسْتَعْمِلُونَهُمْ، وَتُجِيعُونَهُمْ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لأَكَلَه، لَقَطَعْتُ أَيْدِيهِمْ، وَلكِنْ وَاللَّهِ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لأَدَعُ غَرَامَةً تُوجِعُكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ: كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ، قَالَ: أَعْطِهِ ثَمَانِمِائَةٍ.
• [20186] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ
(1)
سَرَقُوا بَعِيرًا، فَانْتَحَرُوهُ، فَوُجِدَ عَنْدَهُمْ، جِلْدُهُ وَرَأْسُه، فَرُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
(2)
فَأَمَرَ بِقَطْعِهِمْ، فَمَكَثُوا سَاعَةً، وَمَا نَرَى إِلَّا أَنْ قَدْ فُرِغَ مِنْ قَطْعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَاللَّهِ، إِنِّي لأَرَاكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ، ثُمَّ تُجِيعُهُمْ، وَتُسِيءُ إِلَيْهِمْ، حَتَّى لَوْ وَجَدُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، حَلُّ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ: كَمْ كُنْتَ تُعْطَى بِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: قُمْ، فَاغْرَمْ لَهُ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
• [20187] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا.
(1)
قوله: "أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"كنز العمال"(25653) معزوا للمصنف.
(2)
قوله: "بن الخطاب" من (س).
° [20188] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي
(1)
أُمَيَّةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ وَ
(2)
ابْنَ سَابِطٍ الْأَحْوَلَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم * أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا عَبْد قَدْ سَرَقَ وَوُجِدَتْ مَعَهُ سَرِقَتُه، وَقَامَتِ البَيِّنَةُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ * أَيْتَامٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ غَيْرُه، قَالَ: فَتَرَكَه، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ سَارِقًا، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِيهِ كَمَا قِيلَ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: ثُمَّ أُتيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَه، ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَه، ثُمَّ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَه، ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ: أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ، أَعْفَاهُ أَرْبَعًا، وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا.
• [20189] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ
(3)
.
• [20190] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ.
208 - بَابُ سَرِقَةِ الْآبِقِ
(4)
• [20191] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
° [20188][شيبة: 28855].
(1)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"المحلى"(12/ 344)، "المطالب العالية"(9/ 78)، "مسند إسحاق" من طريق المصنف، به، وينظر الحديث السابق برقم:(19973).
(2)
قبله في الأصل: "عن ابن جريج قال"، وهو مزيد خطأ، والتصويب من (س)، وينظر المصادر السابقة.
* [5/ 171 ب].
* [س/ 202].
• [20189][شيبة: 28770]، وسيأتي:(20190).
(3)
في الأصل: "سارق"، والتصويب من (س)، وينظر:"كنز العمال"(13863) معزوا للمصنف.
• [20190][شيبة: 28770]، وتقدم:(20189).
(4)
الآبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).
• [20191][شيبة: 28724، 28731، 28732، 29026].
فَسَأَلَنِي: أَيُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيءٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَانَ عُثْمَانُ وَمَرْوَانُ لَا يَقْطَعَانِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ رُفِعَ إِلَيْهِ عَبْدٌ آبِقٌ سَرَقَ، فَسَأَلَنِي عَنْه، فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ
(1)
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُثْمَانَ وَمَرْوَانَ، فَقَالَ أَسَمِعْتَ، فِيهِ شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عُمَر، قَالَ: فَوَاللَّهِ لأَقْطَعَنَّه، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَجَجْتُ عَامَئِذٍ، فَلَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُهُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَرَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، إِنَّا لَا نَقْطَعُ آبِقًا قَالَ: فَذَهَبَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَطَعَه، وَقَامَ عَلَيْهِ، حَتَّى قُطِعَ.
• [20192] حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رُزَيْقٍ، صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ، وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ، قَالَ
(2)
: فَكَتَبَ إِلَيَّ
(3)
عُمَرُ: إِنَّ اللَّهِ يَقُولُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ
(4)
.
• [20193] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رُزَيْقًا يُحَدِّثُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْآبِقَ لَا يُقْطَعُ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: يَقُولُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فَإِنْ سَرَقَ سَرِقَةً تَبْلُغُ رُبْعَ دِينَارٍ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ فَاقْطَعْهُ.
• [20194] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ مِثْلَهُ.
(1)
من (س).
(2)
قوله: "في آبق سرق، وكنت أسمع أن الآبق لا يقطع، قال" من (س).
(3)
في الأصل: "إليه"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(4)
قوله: "عمر: إن الله يقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فإن سرق سرقة تبلغ ربع دينار، وقامت عليه بينة عادلة فاقطعه" وقع مكانه في الأصل: "في الآبق يسرق: أن اقطعه إن سرق ربع دينار" والمثبت من (س) هو الأكمل في السياق.
• [20195] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لاِبْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ بِهِ
(1)
عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا
(2)
فِيهِ تَمْرٌ وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُمْ، فَأُتيَ بِهِ ابْنَ عُمَرَ فَبَعَثَ
(3)
بِهِ إِلَن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِير عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ
(4)
: لَا نَقْطَعُ آبِقًا؛ قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: إِنَّمَا غِلْمَتِي غِلْمَتُكَ، وإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ يَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ، فَلَا تَقْطَعْه، فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَرَ.
• [20196] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْآبِقِ يَسْرِق، قَالَ: يُقْطَع، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُهَا لَا يُقْطَع، لَيْسَ مَعْصِيَةُ
(5)
اللَّهِ تُخْرِجُهُ مِنَ الْقَطْعِ.
• [20197] عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْرِيِّ
(6)
وَمَعْمَر، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا.
• [20198] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِفي، فَقَطَعَ يَدَهُ.
209 - بَابُ الْقَطْعِ عَامَ سَنَةٍ
(7)
• [20199] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ *، قَالَ: جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ
• [20195][شيبة: 28733].
(1)
من (س).
(2)
الجراب: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه، والجمع: جرب وأجربة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جرب).
(3)
في الأصل: "فأتى"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(4)
بعده في (س): "سمعت أن".
(5)
قوله: "وقولها لا يقطع، ليس معصية" وقع في الأصل: "وقولنا يقطع أمعصية"، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (24/ 174) معزوا للمصنف. والضمير في قول سفيان:"وقولها" يعود على قول عائشة في الأثر السابق.
(6)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر:"الاستذكار" لابن عبد البر (24/ 173) معزوا للمصنف.
(7)
السنة: الجدب والقحط. (انظر: النهاية، مادة: سنه).
* [5/ 172 أ].
سَرَقَ شَاةً، فَإذَا إِنْسَان مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ، فَقَالَ مَا أُرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضرُورَةٍ، قَالَ: فَلَمْ يَقْطَعْهُ.
• [20200] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ
(1)
، وَلَا فِي عَامِ السَّنَةِ.
• [20201] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبَانِ، أَن رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هَل لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عَشْرَاوَيْنِ
(2)
مُربِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ؟ قَالَ: بِنَاقَتِكَ، فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ.
الْمُرْبِغَتَانِ
(3)
: الْمُوطِيتَانِ.
• [20202] عبد الرزاق
(4)
، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى اتَّهَمَتِ الْقُضاةُ الْعَبِيدَ أَنَّهُمْ إِنمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كَرَاهِيَةَ لِسَادَاتِهِمْ، وَفِرَارًا مِنْهُمْ، فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الَّذِي أَشْكَلَ.
• [20203] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ.
• [20204] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ.
• [20200][شيبة: 29179].
(1)
العذق: العرجون (الغصن) بما فيه من الشماريخ، والجمع: عِذاق. (انظر: النهاية، مادة: عذق).
(2)
قوله: "بها عشراوين" وقع في الأصل، (س):"عشاريتين"، والمثبت من "كنز العمال"(13891) معزوا لعبد الرزاق.
(3)
غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.
(4)
قبله في الأصل: "باب اعتراف العبد على نفسه".
• [20203][شيبة: 28764].
• [20204][شيبة: 28763].
• [20205] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شهَابٍ، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ، يَقُولُ: إِذَا صَدَّقَ نَفْسَه، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
• [20206] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ.
• [20207] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ.
• [20208] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ.
• [20209] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ
(1)
مِنْ شَيءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ، وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيءٍ يُخْرِجُهُ مِنْ مَوَالِيهِ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ.
• [20210] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا.
• [20211] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو جَمِيلَةَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
• [20212] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
(2)
رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ
(3)
يَقْضِ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،
(1)
من (س).
• [20212][شيبة: 27270، 28181].
(2)
في الأصل: "في"، والمثبت من (س)، وينظر: ما تقدم عند المصنف برقم: (18562).
(3)
ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
وَلَا أَبُو بَكْرٍ فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ
(1)
فِي جَسَدِ * الْإِنْسَانِ وَلَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، أَن كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى، فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَتْ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ
(2)
عُشْرِ نَذْرِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابعِ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي إِصبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابعِ فِي الْكَفِّ، فَنَذْرُهَا مِثْلُ مُوضحَةِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ، وَمَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ تَنْقُلَ عَظَامَهَا فِي الذِّرَاعِ، أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، وَقَضى فِي الْأَنَامِلِ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ بِثَلَاثِ قَلَائِصَ، وَثُلُثِ قَلُوصٍ، وَقَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ وَفَسَدَ * بِقَلُوصٍ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ
(3)
عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ يَخْتَلِف، وَأَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، أَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَذْهَبُ دِيَتُهُ بَاطِلًا، أَوْ تُدْفَعَ دِيَتُهُ
(4)
بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى أَقْوَامٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَيْنِ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحُرْمَةِ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ كُلُّه، لَا زِيَادَةَ عَلَى اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَقَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَافْتُضَّتْ وَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَقَضَى فِي الْمَجُوسِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ مِثْلَ دِيَتِهِمْ.
* * *
(1)
ليس في الأصل، (س)، وأثبتناه من "كنز العمال"(40288) معزوًّا لعبد الرزاق.
* [س/203].
(2)
في الأصل: "نصف"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
* [5/ 172 ب].
(3)
في الأصل: "في الدية"، والمثبت من (س)، وينظر:"كنز العمال".
(4)
قوله: "تدفع ديته" وقع في الأصل: "ترفع بديته"، ووقع في (س):"ترفع ديته"، والمثبت من "كنز العمال".
30 - كتاب اللقطة
(1)
° [20213] حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ
(2)
إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، خَبَرًا رَفَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
قال عبد الرزاق: وَأَمَّا الْمُثَنَّى، فَأَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ الْمُزَنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ضَالَّةُ
(3)
الْغَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْبِضْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، فَاقْبِضْهَا حَتى يَأْتِيَ بَاغِيهَا".
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَعَهَا السِّقَاءُ
(4)
، وَالْحِذَاءُ
(5)
، وَتَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ، وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْب، فَدَعْهَا
(6)
حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا وُجِدَ مِنْ مَالٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ بِطَرِيقِ مِيتَاءِ، أَوْ قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ سَنَةً، فَإِنْ أَتَى بَاغِيهِ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وإِنْ لَمْ تَجِدْ بَاغِيًا فَهُوَ لَكَ، فَإِنْ أَتَى بَاغِيهِ
(7)
يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَرُدَّهُ إِلَيْهِ".
(1)
اللقطة: اسم للمال الملقوط، أي: الموجود، أو الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد وطلب. (انظر: النهاية، مادة: لقط).
° [20213][شيبة: 10871، 22051، 22078، 28688].
(2)
في الأصل: "عن"، وهو خطأ ظاهر، وينظر ترجمة إسحاق في "الكامل" لابن عدي (1/ 560).
(3)
الضالة: الضانع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره، والجمع: الضوال. (انظر: النهاية، مادة: ضلل).
(4)
السقاء: أصل السقاء ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والمراد: أنها تقوى على ورود المياه تشرب والجمع: أسقية. (انظر: غريب أبي عبيد)(2/ 203).
(5)
الحذاء: النعل، والمراد: أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وغير ذلك، شبهها بمن كان معه حذاء في سفره. (انظر: النهاية، مادة: حذا).
(6)
في الأصل: "فدعى"، والمثبت من "كنز العمال"(40556) معزوا لعبد الرزاق.
(7)
في الأصل: "باغيا"، والمثبت من المصدر السابق.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ خَرِبَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِيهِ وَفي الرَّكَازِ
(1)
الْخُمُسُ"
(2)
.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَرِيسَةُ الْجَبَلِ
(3)
؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِيهَا غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ
(4)
". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ فِي الشَّجَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَرَامَتُه، وَمِثْلُهُ مَعَه، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ".
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا جَلْدُ الْجَرِينِ وَالْمُرَاحِ
(5)
؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَن
(6)
، قُطِعَتْ يَدُ صَاحِبِهِ، وَكَان ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَغَرَامَتُه، وَمِثْلُه، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ" وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تَعَافَوا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي، فَمَا بَلَغَ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ".
• [20214] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُهْرِيِّ فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِنَ الْإِبِلِ وَهِيَ تَرْعَى قَالَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ أَيْضًا، وَيُنَكَّلُ كَذَلِكَ.
° [20215] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ
(7)
، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا * مَعَهَا".
(1)
الركاز والركائز: الكنوز والمعادن والجواهر المدفونة المركوزة في الأرض، أي: الثابتة فيها، ومفردها: ركزة، ركيزة. (انظر: النهاية، مادة: ركز).
(2)
قوله: "فقال: يا رسول الله فما وجد في قرية خربة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه وفي الركاز الخمس" وقع في الأصل بلفظ: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجد في قرية خربة فيه وفي الركاز الخمس" والتصويب من "كنز العمال".
(3)
حريسة الجبل: ما كان محروسا بالجبل. (انظر: النهاية، مادة: حرس).
(4)
النكال والتنكيل: العقوبة التي تمنع الناس عن فعلِ ما جُعِلت له جزاء، وجعلته نكالًا، أي: عظة. (انظر: النهاية، مادة: نكل).
(5)
المراح: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي: تأوي إليه ليلا. (انظر: النهاية، مادة: روح).
(6)
المجن: الترس؛ لأنه يواري حامله؛ أي يستره، والجمع: مجان. (انظر: النهاية، مادة: جنن).
(7)
في الأصل: "سليم"، وهو خطأ، والمثبت من "الضعفاء" للعقيلي (3/ 123، 124) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [5/ 173 أ].
• [20216] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ضَالَّةُ الْمَكْتُومَةِ الْإِبِلِ مَعَهَا قَرِينَتُهَا.
° [20217] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ
(1)
بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ رَاعِي
(2)
الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذئْبِ"، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُة: "لِأَخِيكَ".
قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:"مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ"، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: "وَلَعَلَّهُ يَتَذَكَرُ وَطَنَهُ فَيَرْجِعُ"، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَدِيثِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ
(3)
إِذَا وَجَدْتُهَا؟ قَالَ: "اعْلَمْ وِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا
(4)
، وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَاِلَّا فَهِيَ لَكَ، اسْتَمْتِعْ بِهَا" أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا.
° [20218] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ
(5)
مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
(6)
قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا
(7)
سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا
(8)
وَوِكَاءَهَا"، أَوْ قَالَ: "وِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وإِلَّا اسْتَنْفِقْهَا، أَوِ اسْتَمْتِع بِهَا".
° [20217][الإتحاف: حم 4896][شيبة: 22063]، وسيأتي:(20218).
(1)
قوله: "عبد الله بن محمد بن عقيل" وقع في الأصل: "محمد بن عبد الله بن عقل"، والمثبت من "مسند أحمد"(17311) من طريق عبد الرزاق، به.
(2)
في الأصل: "راع"، والمثبت من المصدر السابق.
(3)
الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
(4)
الوكاء: الخيط الذي تُشدّ به الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: وكا).
° [20218][الإتحاف: ط ش جا عه طح حب قط حم 4882][شيبة: 22063، 37348]، وتقدم:(20217).
(5)
في الأصل: "زيد"، وهو تصحيف، والمثبت من "المعجم الكبير" للطبراني (5/ 250) عن طريق الدبري عن عبد الرزاق، به.
(6)
في الأصل: "الحسني"، والمثبت من المصدر السابق.
(7)
التعريف: الإعلام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: عرف).
(8)
العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: عفص).
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ:"إِنمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ".
قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ ضالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكلُ الشَجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا".
° [20219] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِّيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ شِخِّيرٍ، عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
(1)
، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا"، قَالَ: نَرَى أَنَّهَا الْإِبِل، الثَّوْرِيُّ الْقَائِلُ.
° [20220] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَبِيبِ
(2)
بْنِ الشهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقولُ: جَاءَ قَوْم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْمَلُوه، فَلَمْ يَجِدُوا عَنْدَه، فَقَالُوا: أَتَأْذَنُ لَنَا فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "ذَاكَ حَرَقُ النَّارَ".
° [20221] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الْجَارُودَ لَمَّا أَسْلَمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا وَجَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِنَا مِنَ الْإِبِلِ لَنَبْلُغُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: "ذَاكَ حَرَقُ النارَ".
• [20222] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ يَزْعُم، أَنَّ الْجَارُودَ أَخْبَرَه، أَنَّ نَفَرًا أَرْبَعَةَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيٍّ عَدَوْا عَلَى بَعِيرٍ
(3)
رَأَوْهُ نَحَرُوه، فَأُتيَ فِي ذَلِك عُمَرُ وَعِنْدَهُ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ أَخُو بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: يَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ، فَابْتَعْ لِرَبِّ الْبَعِيرِ بَعِيرَيْنِ بِبَعِيرِهِ، فَفَعَلَ حَاطِبٌ، وَجُلِدُوا
(4)
أَسْوَاطًا، وَأُرْسِلُوا.
° [20219][التحفة: س 3178، س 3179][الإتحاف: مي طح حب حم 3886].
(1)
حرق النار: لهبها، أي: إن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها الله إلى النار. (انظر: النهاية، مادة: حرق).
(2)
في الأصل: "حريث"، وهو تصحيف، والمثبت من ترجمته في "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 320).
(3)
البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، وسمي بعيرا؛ لأنه يبعر، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: حياة الحيوان للدميري)(1/ 193).
(4)
جاء هذا الأثر في "كنز العمال"(13892) من حديث عمرو بن شعيب، عن عمر، معزوا لعبد الرزاق.
• [20223] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
(1)
قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تَضمُّوا
(2)
الضَّالَّةَ أَوِ الضَّوَالَّ، قَالَ: فَلَقَدْ كَانَتِ الْإِبِلُ تَتَنَاتَجُ هَمَلًا، وَتَرِدُ الْمِيَاهَ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ، حَتَّى يَأْتيَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا، فَيَأْخُذُهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَتَبَ أَنْ ضُمُّوهَا، وَعَرِّفُوهَا، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا *، وإِلَّا فَبِيعُوهَا، وَضَعُوا أَثْمَانَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمُ الْأَثْمَانَ.
• [20224] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يَزْعُمُ أَن رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَدَ جَمَلًا ضالًّا، فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ عَرِّفْهُ شَهْرًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: زِدْ شَهْرًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَه، فَقَالَ لَهُ: زِدْ شَهْرًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَه، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ أَسْمَنَّاه، قَدْ أَكَلَ عَلَفَ نَاضِحِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا لَكَ وَلَهُ! أَيْنَ وَجَدْتَهُ؟ فَأَخْبَرَه، قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.
• [20225] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضحَّاكِ، قَالَ: وَجَدْتُ بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ عَرِّفْه، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهُ حَتَّى قَدْ شَغَلَنِي عَنْ رَقِيقِي، وَقِيَامِي عَلَى أَرْضِي، قَالَ: فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.
• [20226] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ وَأَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ثَابِت بْنُ
(3)
الضحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
(1)
قوله: "عن ابن المسيب" ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(40539) معزوا لعبد الرزاق.
(2)
في الأصل: "تصلوا"، والمثبت من المصدر السابق.
* [5/ 173 ب].
• [20225][شيبة:22096].
(3)
قوله: "ثابت بن" ليس في الأصل، واستدركناه من الأثر السابق.
• [20227] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَضُمُّ الضَّوَالَّ إِلَّا ضَالٌّ.
• [20228] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضالٌّ.
قَالَ يَحْيَى: نَرَى أَنَّهَا الْإِبِلُ.
• [20229] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا يَأْكُلُ الضَالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ.
• [20230] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
° [20231] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صوحَانَ
(1)
فَأَتَى سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ
(2)
، فَقَالَا لِي: دَعْهُ! فَقُلْتُ
(3)
: وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاع، لأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُه، فقَالَ: أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ، إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُه، فَقَالَ: "عَرَّفْهَا
• [20227][شيبة: 22095].
• [20228][شيبة: 22094].
• [20229][شيبة: 22095].
° [20231][شيبة: 22059].
(1)
قوله: "بن صوحان" ليس في الأصل، واستدركناه من "السنن الصغير" للبيهقي (2/ 345) من طريق عبد الرزاق، به.
(2)
العذيب: مكان قرب الكوفة في العراق. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 187).
(3)
في الأصل: "فقال"، والمثبت من المصدر السابق.
حَوْلًا"
(1)
، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ:"عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُه، فَقَالَ:"عَرِّفْهَا حَوْلًا"
(2)
فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَتَيْتُهَا فَعَرِّفْهَا، قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، فَقَالَ:"اعْلَمْ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا، وَوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا".
• [20232] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِّيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخّيرٍ فِي اللُّقَطَةِ، قَالَ: هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.
• [20233] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حَسَنٍ خُذْهَا وَلَا تُمَاكِسْ
(3)
، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ
(4)
فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَاجّ بِمِرْطِهَا، فَوَضَعَتْهُ عَلَى بَعْضِ رِحَالِنَا، ثُمَّ أَخْطَأَتْنَا، وَلَا نَدْرِي مِمَّنْ هِيَ، فَعَرَّفْنَاهَا سَنَةً، ثُمَّ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّا قَدْ عَرَّفْنَاهُ سَنَةً، فَقَالُوا: اسْتَمْتِعُوا بِهِ.
• [20234] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ *: وَجَدَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الله الثَّقَفِيُّ عَيْبَةً
(5)
فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ عُمَرُ هِيَ لَكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، غَيْرِي أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنِّي،
(1)
ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).
(2)
قوله: "فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته، فقال: عرفها حولا" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
(3)
في الأصل: "النماكس"، ولعل الصواب ما أثبتناه، والمعنى: لا تحط من المال أو تأخذ منه بعضه إذا طلبه صاحبه. ينظر: "غريب الحديث" لإبراهيم الحربي (2/ 568).
(4)
المزدلفة: أحد المشاعر التي ينزلها الحجاج، ينحدرون إليها من عرفة ليلة العاشر من ذي الحجة فيصلون بها الغرب والعشاء قصرًا وجمعًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 251).
* [5/ 174 أ].
(5)
العيبة: مستودع الثياب. (انظر: النهاية، مادة: عيب).
قَالَ: فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ، فَقَالَ سُفْيَانُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَزفْهَا سَنَة، فَفَعَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَرّفْهَا سَنَةً، فَفَعَلَ، فَلَمَّا أَبَى سُفْيَانُ جَعَلَهَا عُمَرُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
• [20235] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: وَقَدْ سُمِعَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ صُحْبَةٌ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ أَقَبْلَ مِنَ الشَّامِ، فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ذَهَبُ مِائَةٍ، في مَتَاعِ رَكْبٍ
(1)
قَدْ عَفَتْ عَلَيْهِ الرِّيَاح، فَأَخَذَهَا، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْشِدْهَا
(2)
الْآنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةَ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وإِلَّا فَهِيَ لَكَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ فَلَمْ تُعْتَرَفْ، فَقَسَمْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي.
• [20236] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْتَرِفهَا، وإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا.
• [20237] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعَيل، أَيْضَا أَنَّ مُعَاذًا، أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَه، عَنْ أَبِي سُعَادَ، وَأَبُو سُعَادَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مِصرَ، فَوَجَدَ ذَهَبًا كَأَنَّهَا انْتَشَرَتْ مَنْ رَكْبِ عَامِدِينَ
(3)
لِمِصْرَ، فَجَعَلَ
• [20235][شيبة: 22083].
(1)
الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. (انظر: النهاية، مادة: ركب).
(2)
إنشاد الضالة: نشدت الضالة فأنا ناشد، إذا طلبتها، وأنشدتها فانا منشد، إذا عرفتها. (انظر: النهاية، مادة: نشد).
(3)
عامدون: قاصدون. (انظر: المشارق)(2/ 87).
يَتَتَبَّعُ الذهَبَ رَاجِعًا إِلَى مِصْرَ، وَيَلْقُطُهَا، حَتَّى انْقَطَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَخَافَ أَنْ يَهْلِكَ، وَقَدْ جَمَعَ سَبْعِينَ دِينَارًا، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ، فَقَالَ عُمَرُ: عَرِّفْهَا سَنَةً، وإِلَّا فَهِيَ لَكَ، فَلَمْ يُعْتَرَفْ فَأَخَذَهَا.
• [20238] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيل، أَيْضَا أَنْ زَيْدَ بْنَ الْأَخْنَسِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبَرَه، أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَدْتُ لُقَطَةً أَتَصدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: لَا تُؤْجَرُ أَنْتَ وَلَا صَاحِبُهَا، قَالَ: فَأَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ قَالَ: إِذَنْ يَأْكُلُونَهَا أَكْلًا مَرِيعًا
(1)
، قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً فَإنِ اعْتُرِفَتْ، وَإلَّا فَهِيَ لَكَ كَمَالِكَ.
• [20239] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ وَرِقًا فَأَتَى بِهَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: عَرِّفهَا، فَقَالَ: قَدْ عَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهَا، أَفَأَدْفَعُهَا إِلَى الْأَمِيرِ؟ قَالَ: إِذَنْ يَقْبَلُهَا، قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِهَا؟ قَالَ: وإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا غَرَمْتَهَا، قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: قَدْ كُنْتَ تَرَى مَكَانَهَا أَلَّا تَأْخُذَهَا.
• [20240] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: لَا تَرْفَعِ اللُّقَطَةَ، لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيءٍ، وَقَالَ: تَرْكُهَا خَيْرٌ مَنْ أَخْذِهَا.
• [20241] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرْهَمٍ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ.
• [20242] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي اللُّقَطَةِ تُعَرِّفُهَا فَإنْ * جَاءَ صَاحِبُهَا، وإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَجْرِ.
• [20243] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ لِي عِكْرِمَةُ
(1)
كذا في الأصل.
* [5/ 174 ب].
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: تُعَرِّفُهَا فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَإِنْ شَاءَ غَرَمْتَهَا، وإِنْ شَاءَ فَالْأَجْرُ لَهُ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ هَذَا، قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ثُمَّ صَارَ إِلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حِينَ سَمِعَهُ مِنْهُ.
• [20244] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا
(1)
فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فِيهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَعَرَّفْتُهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا، وَأَنَا أُحِبُّ أَلَّا تُعْتَرَفَ، فَتَجَهَّزْتُ بِهَا إِلَى صِفِّينَ، وَقَدْ أَيْسَرْتُ بِهَا الْيَوْمَ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: عَرِّفْهَا فَإِنْ عَرَفَهَا صاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وإِلَّا غَرِمْتَهَا وَلَكَ أَجْرُهَا.
• [20245] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُوَّاسٍ، قَالَ: الْتَقَطْتُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتُهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَلَّا تُعْتَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْهَا أَحَدٌ، فَاسْتَنْفَقْتُهَا، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صاحِبُهَا خَيَّرْتَه، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَه، وإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ، كَانَ لَهُ مَالُهُ.
• [20246] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا يَتَصَدَّقُ بِهَا خَيَّرَه، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَه، وإِنِ اخْتَارَ الْمَالَ كَانَ لَهُ مَالُهُ.
• [20247] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وإسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ
(1)
قوله: "أن رجلا أتى عليا" وقع في الأصل: "أن عليا أتى رجلا"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (12190) من طريق أبي إسحاق بنحوه.
• [20246][شيبة:22056].
• [20247][شيبة:21169، 22050].
ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتَمِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةٍ، فَنَشَدَ بِهِ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ
(1)
، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ الْأَجْرُ لَه، وإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَهُ مَالُه، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ.
• [20248] عبد الرزاق، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي اللُّقَطَةِ: يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَه، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ الْأَجْر، وإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَهُ مَالُهُ.
• [20249] الثورِي، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ.
• [20250] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، قَالَتِ: اعْلِفِي، وَاحْلُبِي، وَعَرِّفِي، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَتْ: أَتُرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا؟
• [20251] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ فَبِعْه، وَتَصَدَّقْ بِهِ.
1 - بَابٌ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ
° [20252] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ
(2)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دخْلَةٌ * لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلِيٍّ دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، فَكَانَتْ دَخْلَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ
(3)
كُلَّ
(1)
في الأصل: "السدة"، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة (22050) من طريق أبي وائل، به.
• [20248][شيبة:22049].
° [20252][التحفة: د 4443].
(2)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارًا، وكأن سقطا وقع بين عبد الرزاق وأبي هارون العبدي.
* [5/ 175 أ].
(3)
في الأصل: "عليها"، وهو خطأ واضح لا يستقيم معه السياق.
يَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ عَنْدَهُمْ شَيءٌ قَرَّبُوهُ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ
(1)
يَوْمًا، فَلَمْ يَجِدْ عَنْدَهُمْ شَيْئًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ خَرَجَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: سَوَّةٌ! قَدْ كُنَّا عَوَّدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَادَةً
(2)
خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ولَمْ يُصبْ
(3)
شَيْئًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: اسْكُتِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَة، فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِكِ مِنْكِ، فَقَالَتِ: اذْهَبْ، عَسَى أَنْ تُصِيبَ لَنَا شَيْئًا، أَوْ تَجِدَ أَحَدًا يُسْلِفُكَ شَيْئًا، فَخَرَجَ فَلَمْ يَجِدْ، فَبَيْنَا هُوَ فِي السُّوقِ يَمْشِي يَجِدُ دِينَارًا فَأَخَذَه، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْتَرِفُ الدِّينَارَ؟ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُه، فَقَالَ: وَاللَّهِ، إِنِّي لَوْ أَخَذْتُ هَذَا الدِّينَارَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ طَعَامًا، وَكَانَ سَلَفًا عَلَيَّ، إِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ غَرِمْتُه، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَبَاعَهُ طَعَامًا، فَلَمًّا اسْتَوْفَى عَلَيهِ طَعَامًا، رَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَدْ أَعْطَيْتَنَا طَعَامَكَ، وَأَعْطَيْتَنَا دِينَارًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ الرَّجُلُ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ حِينَ حَدَّثَهَا ذَلِكَ: أَمَا اسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَأْخُذَ طَعَامَ الرَّجُلِ وَالدِّينَارَ؟ قَالَ: فَرَدَدْتُه، فَأَبَى، فَلَمَّا فَنِيَ ذَلِكَ الطَّعَام، خَرَجَ بِذَلِكَ الدِّينَارِ إِلَى السُّوقِ، فَلَمَّا عَرَضَ
(4)
لَهُ ذَلِكَ الرَّجُل، فَاشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا، ثُمَّ رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيّ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! قَدْ فَعَلْتَ فِي هَذَا مَرَّة، خُذْ دِينَارَكَ، فَلَمْ يَزَلِ الرَّجُلُ بِعَلِيٍّ حَتى رَدَّ إِلَيْهِ الدِّينَارَ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِي لِفَاطِمَةَ قَالَتْ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! اسْتَحْيِ، لَا تَعُودَنَّ لِهَذَا، فَلَمَّا فَنِيَ ذَلِكَ الطعَام، خَرَجَ عَلِيٌّ بِذَلِكَ الدِّينَارِ، فَعَرَضَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُل، فَاشْتَرَى مِنْهُ طَعَامًا، فَأَعْطَاهُ الرَّجُلُ الدِّينَارَ، فَرَمَى بِهِ عَلِيٌّ، وَاللَّهِ لَا آخُذُه، فَأَخَذَهُ الرَّجُل، فَذَكَرُوا شَأْنَهُمْ لِلنَّبِى صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"ذَلِكَ رِزْقٌ سِيقَ إِلَيْكَ، لَوْ لَمْ تَرْدُدْهُ لَقَامَ بِكُمْ".
(1)
في الأصل: "فإن دخل" وهو خطأ واضح لا يستقيم معه السياق.
(2)
في الأصل: "عوده"، والمثبت أقرب للصواب.
(3)
أصاب الشيء: أدركه. (انظر: المرقاة)(4/ 587).
(4)
قوله: "فلما عرض" كذا في الأصل، ولعل الصواب:"فعرض".
° [20253] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"عَرِّفْهُ"
(1)
ثَلَاثًا، فَفَعَلَ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُه، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَه، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كُلْه، أَوْ شَأْنُكُمْ بِهِ" فَصَرَفَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم باثْنَي عَشَرَ دِرْهَمًا، فَابْتَاعَ
(2)
مِنْهُ بِثَلَاثَةٍ شَعِيرًا، وَبِثَلَاثَةٍ تَمْرًا، وَبِدِرْهَمٍ زَيْتًا، وَفَضلَ عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى إِذَا أكَلَ
(3)
بَعْضَ مَا عِنْدَهُ جَاءَ صَاحِبُه، فَقَالَ لَهُ عَلِيّ: قَدْ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بأَكْلِهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى
(4)
النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لعَلِيٍّ:"أَدِّهِ" قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيءٌ نَأكلُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا * جَاءَنَا شَيءٌ، أَدَّيْنَاهُ إِلَيْهِ"، فَجُعِلَ أَجَلُ الدِّينَارِ وَأَشْبَاهِهِ ثَلَاثَةً، يَعْنِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لِهَذَا الْحَدِيثِ.
• [20254] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيةَ، أَنَّ سَيِّدَ الدّينَارِ
(5)
كَانَ يَهُودِيًّا.
• [20255] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَجَدَ جِرَابًا فِيهِ سَوِيقٌ
(6)
، فَأَمَرَّ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاه، فَقَالَ: لَمْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ، فَقَالَ عُمَرُ خُذْ يَا غُلَام، هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ السِّبَاع، وَتُسْفِيهِ الرِّيَاحُ.
(1)
في الأصل "غرم"، والمثبت هو الصواب.
(2)
الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).
(3)
قوله "إذا أكل" غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.
(4)
ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
* [5/ 175 ب].
(5)
في الأصل: "الدار"، والصواب ما أثبتناه.
(6)
السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة (القمح) والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق.
(انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).
• [20256] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي السِّكَّةِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَ نِصْفَهَا، ثُمَّ لَقِيَهُ مِسْكِينٌ، فَأَعْطَاهُ النِّصْفَ الْآخَرَ.
• [20257] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ
(1)
بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا.
° [20258] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطرِيقِ، فَقَالَ:"لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا".
• [20259] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ: الْتَقَطَ عَلِيٌّ حَبَّاتٍ أَوْ حَبَّةً مَنْ رُمَّانٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَأَكَلَهَا.
• [20260] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَرَّفْتَهُ أَيامًا، قَدْ سَمِعْتُهُ يُسَمِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
2 - بَابُ السَّوْطِ
(2)
وَالسِّقَاءِ
(3)
وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ
• [20261] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنِ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، يَجِدُهُ الْمُسَافِر، فَيقُولُ: اسْتَمْتِعْ بِهِ.
• [20262] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّعْلَيْنِ، وَالْإِدَاوَةِ
(4)
، وَالسَّوْطِ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِذَا وَجَدَهُ.
• [20256][شيبة: 22074].
(1)
ليس في الأصل، واستدركناه من "كنز العمال"(40531) معزوا لعبد الرزاق.
° [20258][شيبة:10808].
(2)
السوط: ما يُضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن، والجمع: أسواط. (انظر: العجم الوسيط، مادة: سوط).
(3)
السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقا).
(4)
الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. (انظر: النهاية، مادة: أدا).
• [20263] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ضِمَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالسَّوْطِ، وَالشَّيءَ بَأْسًا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: الشَّيءُ إِذَا وَجَدَهُ الْمُسَافِرُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ.
• [20264] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الْمُسَافِرُ بِالسَّوْطِ، وَالْعِصِيِّ، وَالشَّيءَ إِذَا وَجَدَهُ.
آخِرُ اللُّقَطَةِ
(1)
.
* * *
(1)
[5/ 176 أ]. وقع بعد هذا الموضع في الأصل [5/ 176 أ، ب]"باب الفرض" وتحته عدة أحاديث، وقد تقدم ذكره في الأصل في آخر كتاب الجهاد [3/ 65 أ]، وموضعه هناك أليق فلم نكرره هنا، واستفدنا بما هنا في الأصل في ضبط النص وتحقيقه هناك، فتنبه.
31 - كتاب أهل الكتابين
(1)
1 - بَابٌ هَلْ يُسْأَلُ أهْلُ الْكتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟
° [20265] حدثنا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكَشْوَرِيُّ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا تَسْألوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَهْدُوكُمْ قَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ:"تَحَدَّثُوا وَلَا حَرَجَ".
° [20266] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، فَمَنْ كذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ
(3)
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارَ".
° [20267] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَدِّقُوهُمْ *، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: {آمَنَّا
(1)
من هنا إلى آخر الكتاب ليس في أصل مراد ملا الذي اعتمدنا عليه، واستدركناه من تابع نسخة ابن النقيب المحفوظة بمكتبة فيض الله، والمرموز لها بالرمز (ف)، ورقمنا صفحاتها بأرقام المخطوط الذي يبدأ من اللوحة رقم (59) إلى نهاية (73)، ثم من (91/ أ) إلى (212/ ب)، وذلك موجود في نسخة المكتبة السعيدية (س).
(2)
في (س): "الكوثري"، والمثبت من (ف).
° [20266][الإتحاف: مي طح حب حم 12151][شيبة: 26765، 27018].
(3)
التبوُّء: النزول، أي: لينزل منزله من النار. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).
* [ف/59 أ].
بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} * [العنكبوت: 46] ".
• [20268] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ
(1)
حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ، فَتُكَذِّبُونَ بِحَقٍّ، أَوْ تُصَدِّقُونَ بِبَاطِلٍ، وإِنَّهُ لَيْسَ أَحَل مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَكِتَابِهِ قَالَ: وَزَادَ مَعْنٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ، فَانْظُرُوا مَا قَضَى كِتَابُ اللَّهِ فَخُذُوه، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.
° [20269] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ
(2)
قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ يَهُودٍ، فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَعْرِضهَا عَلَيْكَ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَسَخَ اللَّهُ عَقْلَكَ، أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، قَالَ: فَسُرِّيَ
(3)
عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُم مِنَ النَّبِيِّينَ".
° [20270] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ
* [س/233].
• [20268][شيبة: 26952]، وتقدم:(11007).
(1)
في (ف): "بن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم:(11007).
° [20269][الإتحاف: حم 6957]، وتقدم:(11009).
(2)
بعده في (ف)، (س):"وقال: عن الشعبي، عن عبد الله بن ثابت"، وهو سهو من الناسخ، والمثبت موافق لما عند أحمد في "مسنده"(3/ 470) من حديث عبد الرزاق، به.
(3)
سرى: كشف وأزيل. (انظر: التاج، مادة: سرى).
جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَكَلَّمُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهُ
(1)
أَعْلَمُ"، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَكَلَّم، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَا حَدَّثَكُم أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا
(2)
تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوه، وَإِنْ
(2)
كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ".
• [20271] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟
• [20272] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ
(3)
بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَى
(4)
عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَّوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ * يُوَفُّوا لَكُمْ بِعَهْدٍ فَلَا عَهْدَ لَهُمْ، قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرُ.
2 - بَابٌ هَلْ يُعَادُ الْيَهُودِيُّ أوْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ؟
• [20273] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ فَلْيَعُدْه، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ فَلَا يَعُدْه، وَقَالَ عَمْرٌو: لِيَعُدْهُ وإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ، رَأْيًا
(5)
.
(1)
ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من الحديث السابق برقم:(11005)، والحديث التالي برقم:(21126).
(2)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وينظر الموضعين السابقين.
(3)
في (س): "فحش"، والمثبت من (ف)، وهو موافق لما في "كنز العمال"(11445)، معزوا للمصنف.
(4)
الحثو والحثي: الغَرْف. (انظر: النهاية، مادة: حثا).
* [ف/59 ب].
(5)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
• [20274] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: نَعُودُهُمْ وإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
(1)
.
° [20275] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ جَارٌ يَهُودِيٌّ لَا بَأْسَ بِخُلُقِهِ، فَمَرِضَ، فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ:"قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، فَسَكَتَ أَبُوهُ وَسَكَتَ الْفَتَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أَبُوهُ فِي الثَّالِثَةِ: قُلْ مَا قَالَ لَكَ، فَفَعَلَ ثُمَّ مَاتَ، فَأَرَادَتِ الْيَهُودُ أَنْ تَلِيَه، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"نَحْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْكُم"، فَغَسَّلَه، وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَحَنَّطَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ.
° [20276] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ:"أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ! "، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْت، فَقَالَ لَهُ:"أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ! "، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْت، فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ:"أَسْلِمْ أَبَا الْحَارِثِ! " فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ:"كَذَبْتَ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ خِلَالٌ ثَلَاث: شَرِيكُ الْخَمْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: شُرْبُكَ، وَأكلُكَ الْخِنْزِيرَ، وَدُعَاؤُكَ لِلهِ وَلَدًا".
• [20277] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ: يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ.
3 - بَابُ مَا يُوجَبُ عَلَيْهِ إِذَا أسْلَمَ وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الطُّهُوَرِ غَيْرِهِ
° [20278] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَن مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ، أَخْبَرَهُ أَن أَبَاهُ الْأَسْوَدَ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(1)
أي قرابة. وينظر الأثر المتقدم برقم: (10765).
يُبَايعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَسْقَلَةَ * وَقَرْنُ مَسْقَلَةَ الَّذِي
(1)
إِلَيْهِ بُيُوتُ ابْنِ أَبِي ثُمَامَةَ، وَهِيَ دَارُ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَالَّذِي يُهَرِيقُ مَا أَدْبَرَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ عَامِرٍ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْهَا عَلَى دَارِ ابْنِ سَمُرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، قَالَ الْأَسْوَدُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ * صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَجَاءَهُ النَّاسُ الْكِبَارُ وَالصِّغَار، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَشَهَادَةِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
° [20279] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِينَاءَ
(2)
، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ
(3)
كَانَا رَجُلَيْ سُوءٍ قَدْ قَطَعَا الطَّرِيقَ، وَقَتَلَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَتَوَضَّأ وَصَلَّيَا، ثُمَّ بَايَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَكَ، فَقَدْ قَصَّرَ اللَّهُ خَطْوَنَا، فَقَالَ:"مَا أَسْمَاؤُكُمَا؟ " فَقَالَا: الْمُهَانَانِ، قَالَ:"بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ".
° [20280] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْت، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْت، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ألقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ"، يَقُولُ: احْلِقْ.
° [20281] قال ابْنُ جُرَيْجٍ
(4)
: وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لآخَرَ: "ألقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ".
* [ف/ 60 أ].
(1)
كذا في (ف)، (س)، وبعده:"تهريق" عند المصنف برقم: (10662). وعند أبي عروبة الحراني في "المنتقى من كتاب الطبقات"(1/ 45) من طريق المصنف.
* [س/ 234].
(2)
تصحف في (ف)، (س) إلى:"سيناء"، وهو خطأ، وقد تقدم عند المصنف على الصواب برقم:(10659). وينظر "تهذيب الكمال"(14/ 220).
(3)
مزينة: قبيلة عربية، مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص 252).
° [20280][الإتحاف: حم 21111].
(4)
في (س): "معمر" والصواب إسقاطهما كما أخرجه أبو داود في سننه (356)، وأحمد في مسنده (15432) والقائل هو: ابن جريج، كما قال ابن حجر في "الإتحاف"(16/ 626).
° [20282] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمْت، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
(1)
، فَاغْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
° [20283] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ
(2)
أُسِرَ فَأَسْلَمَ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ".
• [20284] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي الَّذِي يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ.
4 - بَابُ الْمُشْرِكِ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلى دِينٍ هَلْ يُتْرَكُ؟
• [20285] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ * فِي يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ تَزَنْدَقَ، قَالَ: دَعُوهُ يُحَوِّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ
(3)
.
• [20286] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ تَزَنْدَقَ، قَالَ: دَعُوهُ يُحَوِّلُ مِنْ كُفْرٍ إِلَى كُفْرٍ.
قال عبد الرزاق: فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ فِيهِ إِلَى عَلِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بِهَذَا.
• [20287] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، أَنَّ
(1)
السدر: ورق النبق المطحون. (انظر: المصباح المنير، مادة: سدر).
(2)
تصحف في (ف)، (س):"الجمحي"، والمثبت الصواب كما تقدم عند المصنف برقم:(10676).
وينظر: "الطبقات الكبرى"(5/ 551).
* [ف/60 ب].
(3)
تقدم برقم: (10813).
عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا نَدَعُ
(1)
يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَه، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ.
5 - بَابٌ هَلْ تُهْدَمُ كَنَائِسُهُمْ؟ وَمَا يُمْنَعُوا
• [20288] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي فِي الْأَمْصَارِ
(2)
الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ.
قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ
(3)
: وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا صَالَحُوا عَلَى دِينِهِمْ يَقُولُ: لَا تُهْدَمْ.
• [20289] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ، شَهِدْتُهُ يَهْدِمُهَا، فَأُعِيدَتْ، فَلَمَّا قَدِمَ رَجَاءٌ دَعَا أَبِي، فَشَهِدْتُ عَلَى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَهَدَمَهَا ثَانِيَةً.
• [20290] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ، أَنَّ عَكْرِمَةَ أَخْبَرَه، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضٍ
(4)
؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ، وَلَا بِيعَةٌ
(5)
، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا سِنَانٌ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهَا بِبُوقٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا بِنَاقُوسٍ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهَا خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ، وَمَا كَانَتْ مِنْ أَرْضٍ صُولِحُوا صلْحًا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بصُلْحِهِمْ. تَفْسِيرُ مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ، يَقُولُ: مَا كَانَتْ مِنْ أَرْضِهِمْ أَوْ أَخَذُوهَا عَنْوَةً
(6)
.
(1)
في (س): "تدع"، والمثبت من (ف).
(2)
الأمصار: جمع المصر، وهو: البلد. (انظر: النهاية، مادة: مصر).
(3)
غير واضح في (ف)، وأثبتناه من (س).
(4)
تقدم عند المصنف برقم: (10845) وفيه زيادة: "العرب".
(5)
البيعة: معبد النَّصَارَى (الكنيسة)، والجمع: بِيَع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بيع).
(6)
العنوة: التي فتحت قهرًا وغلبة. (انظر: النهاية، مادة: عنا).
• [20291] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَن يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، قَالَ: وَنُهُوا أَنْ يَفْرُقُوا رُءُوسَهُمْ، وَأَمَرَ بِجَزِّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَشُدُّوا مَنَاطِقَهُمْ، وَلَا يَرْكَبُوا عَلَى سَرْجٍ
(1)
، وَلَا يَلْبَسُوا عَصْبًا
(2)
وَلَا خَزًّا
(3)
، وَلَا يَرْفَعُوا صُلُبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَه، قَالَ: وَيَمْنَعُوا * نِسَاءَهُمْ أَنْ يَرْكَبْنَ الرَّحَائِلَ.
6 - بَابٌ هَلْ يَحْكمُ الْمُسْلِمُونَ بَينَهُم؟
• [20292] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا.
• [20293] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: نَحْنُ مُخَيَّرُونَ، إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ، وإِنْ شِئْنَا لَمْ نَحْكُمْ، فَاِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا
(4)
، وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ:{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم} [المائدة: 49]، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ:{فَاحْكُم بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42].
(1)
السرج: ضرب من الرِّحال يُوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الراكب، والجمع: سُروج. (انظر: المعجم العرب الأساسي، مادة: سرج).
(2)
العصب: برود (ثياب) يمنية يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، وقيل: برود مخططة. (انظر: معجم الملابس)(ص 325).
(3)
الخز: ثياب سَدَاها (ما يمد طولًا في النسيج) من حرير، ولَحْمَتُها (خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى) من غيره. (انظر: القاموس الفقهي) (ص 116).
* [ف/61 أ].
• [20292][شيبة: 22204]، وتقدم:(10848، 14339، 16638).
(4)
قوله "حكمنا بينهم بحكمنا بيننا" في (س): "حكما بينا"، والمثبت من (ف).
• [20294] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ * أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ:{وَإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِالقِسْطِ} [المائدة: 42].
• [20295] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: نَسَخَتْ قَوْلَهُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنهُمْ} [المائدة: 42]، قَوْلُهُ:{احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49].
• [20296] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ قَالَا: إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللهُ.
• [20297] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَن عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ.
• [20298] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي فِرْيَةٍ
(1)
فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ.
• [20299] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا، أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُونَ فِي كُلِّ شَيءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَضُ عَنْهُ.
7 - بَابٌ هَلْ يُحَدُّ
(2)
الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ؟
• [20300] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ
* [س/ 235].
• [20295][شيبة: 22205].
(1)
في (ف): "حدبه"، والمثبت من (س) وفي "فتح الباري" لابن حجر (13/ 155):"قرية".
(2)
الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا
…
وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَغَيْرِهِمَا: زَعَمُوا أَلَّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ
(1)
إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ *.
• [20301] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(2)
قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ؟ قَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ
(3)
.
• [20302] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصرَانِيًّا.
• [20303] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَه، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِهِ هَذَا، فَتَرَكَه، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ صُنْعَ الشَّعْبِيِّ.
• [20304] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَإِنْ قَذَفَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةً لَا يُضْرَبْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَخَاصمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا لَا يُضْرَبْ لَهُمْ مُسْلِمٌ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لَا يُضْرَبْ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ.
(1)
تصحف في (س) إلي "زنا بهم".
* [ف/ 61 ب].
• [20301][شيبة: 28791].
(2)
قوله: "عن أبيه" ليس في (ف)، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم:(10856).
(3)
أثر نافع تقدم برقم: (10857).
8 - بَابٌ هَلْ يُقَاتَلُ أهْلُ الشِّرْكِ حَتى يُؤْمِنُوا مِنْ غَيْرِ أهْلِ الْكِتَابِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ
(1)
؟
° [20305] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
° [20306] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَاتِلُوا النَّاسَ حَتى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا
(2)
دِمَاءَهمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
• [20307] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ: الْمَجُوسُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ: فَالْأَسْبَذِيُّونَ
(3)
؟ قَالَ: وُجِدَ كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ زَعَمُوا، بَعْدَ إِذْ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ، فَلَمَا وَجَدَهُ تَرَكَهُمْ، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ.
° [20308] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى نَاسِ مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يُرِيدُ الْمَجُوسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ".
(1)
الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).
(2)
العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
(3)
قوله: "قلت: فالأسبذيون" مكانه في (س) كلمة غير واضحة، والمثبت من (ف).
° [20308][شيبة: 10870]، وتقدم:(10868، 10815، 10867، 19946).
° [20309] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرٌ أَيْضًا، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لِأَهْلِ هَجَرَ:"لا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ، وَإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ".
° [20310] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ يَسْأَلُ: أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، وَعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ
(1)
، وَعُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرٍ.
° [20311] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَأَلَّا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَأَلَّا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ.
• [20312] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَة وَعَشْرِينَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ.
• [20313] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ *، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاج، كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ.
° [20314] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا مَجُوسًا.
(1)
السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (انظر: معجم البلدان)(3/ 272).
° [20311][شيبة: 16581، 33313، 33328]، وتقدم:(10870، 10872، 10934، 20310، 10871) وسيأتي: (20314).
* [س/ 236].
° [20315] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ
(1)
وإسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
(2)
، وَأَنَّ
(3)
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ، وَأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ.
° [20316] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ
(4)
التَّمِيمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ؛ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
° [20317] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيخٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَعْدٍ
(5)
، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ ذَلِكَ أَحْسَبُهُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ
(6)
كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ
(7)
فَرْوَةَ بْنَ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا؟ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَاللَّهِ لَمَا أَخْفَيْتَ أَخْبَثَ مِمَّا أَظْهَرْتَ، فَذهَبَ بِهِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى عَلِيٍّ وَهُوَ فِي قَصْرٍ جَالِسٌ فِي قُبَّتِهِ
(8)
، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ
(1)
في (س): "عيينة"، والمثبت من (ف).
(2)
هجر: مدينة، وهي قاعدة البحرين، وليست من البحرين المعروفة الآن،، ولكنها كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية، وهي: الإحساء. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 293).
(3)
تحرف في (س) إلى: "قال"، والمثبت من (ف).
° [20316][الإتحاف: مي جا قط حم 13514][شيبة: 33316].
(4)
في (س): "مجالد"، والمثبت من (ف).
(5)
في (س): "سعيد"، والمثبت من (ف).
(6)
كذا في (ف)، (س)، ووقع في "التمهيد" (2/ 119) من طريق المصنف:"غفلة"، وفي "الخراج" لأبي يوسف (ص 143) من طريق آخر:"الأحنف"، وفي "الإصابة" (6/ 72):"عصمة"، وعزا حديثه للمصنف. ولم نقف على من سماه "علقمة"، ولعله:"عُلَّفَة"، ينظر:"المؤتلف والمختلف" للدارقطني (3/ 1638)، "الإكمال"(6/ 259).
(7)
في "التمهيد": "و".
(8)
تصحف في (ف) إلى: "جية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم:(10873)، ومن "التمهيد" لابن عبد البر (2/ 120) معزوًّا للمصنف.
الْمُؤْمِنِينَ، زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَجُوسِ جِزْيَةٌ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلِينَا
(1)
يَقُولُ: اجْلِسَا، وَاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي، كَانَ الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَه، وَعِلْمٍ يَدْرُسُونَه، فَشَرِبَ أَمِيرُهُمُ الْخَمْرَ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ، فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَتْ أُخْتُهُ: إِنَّكَ قَدْ صَنَعْتَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ رَآكَ نَفَرُ لَا يَسْتُرُونَ عَلَيْكَ، فَدَعَا أَهْلَ الطَّمَعِ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ آدَمَ أَنْكَحَ بَنِيهِ بَنَاتَه، فَجَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَوْه، فَقَالُوا: وَيْلًا
(2)
لِلْأَبْعَدِ، إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدًّا، فَقَتَلَهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا عِنْدَه، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: بَلَى، قَدْ رَأَيْتُكَ، فَقَالَ لَهَا: وَيْحًا لِبَغِيِّ
(3)
بَنِي فُلَانٍ، قَالَتْ: أَجَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ بَغِيَّةً ثُمَّ تُبْت، فَقَتَلَهَا، ثُمَّ أُسْرِيَ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى كُتُبِهِمْ، فَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ شَيءٌ.
• [20318] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلٍ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ
(4)
.
9 - بَابٌ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ؟
• [20319] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [20320] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ ضرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ
(1)
تقدم عند المصنف برقم: (10873) وفيه: "ألبدا".
(2)
الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. (انظر: النهاية، مادة: ويل).
(3)
غير واضحة في (ف)، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(4)
في (س): "حالم"، والمثبت من (ف).
دِرْهَمًا، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، فَجَعَلَ الْوَرِقَ
(1)
عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمِصرَ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ وَكُسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ.
• [20321] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ مُوسَى، قَالَ نَافِعٌ *: سَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ علَى ذَلِكَ.
• [20322] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ ضرَبَ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا تَضرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
(2)
، وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى صبِيٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا
(3)
، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ
(4)
مِنْ قَمْحٍ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ
(5)
، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُه، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضرِيبَةً مَضرُوبَةً،
(1)
الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).
* [ف/61 ب].
(2)
الموسى: أداة حديدية لحلق الشعر. (انظر: المصباح المنير، مادة: موس).
(3)
الصاع: مكيال يزن حاليا: 2036 جرامًا، والجمع: آصع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 197).
(4)
المدان: مثنى المد، وهو: كَيْل مِقدار ملء اليدين المتوسطتين، وهو ما يعادل عند الجمهور:(510) جرامات، وعند الحنفية (812.5) جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص 36).
(5)
الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. (انظر: النهاية، مادة: ودك).
وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ.
° [20323] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ
(1)
، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ
(2)
أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٍّ.
• [20324] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ
(3)
، قَال: قَالَ عُمَرُ: لَا تَشْتَرُوا رَقيقَ أَهْل الذِّمَّة
(4)
، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاج يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ يَعْنِي: بِلَادَهُمْ.
• [20325] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرٍ يَسُرُّهُمْ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ * شَيءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرَضِيهِمْ، وَأَعْنَاقِهِمْ، يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ.
• [20326] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
(5)
قَالَ:
(1)
تصحف في (س) إلى: "مسلم"، والمثبت من (ف).
(2)
الحالم: من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أم لم يحتلم. (انظر: النهاية، مادة: حلم).
• [20324][شيبة: 21195]، وتقدم:(10809).
(3)
في (س): "عفان"، والمثبت من (ف).
(4)
أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ذمم).
* [س/ 237].
(5)
قوله "أبي نجيح" في (س): "جريج"، والمثبت من (ف).
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ * أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ؟ قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ
(1)
.
° [20327] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ
(2)
، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَينَةَ
(3)
مِنْ أَصحَابِ النَّبِيِّ عليه السلام، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَعَلَّكُم أَنْ تقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُوكُمْ، فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُمْ غَيْرَ
(4)
ذَلِكَ".
• [20328] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
(5)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيهِمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا، وَتُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ، وَتَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الأُكُفِ عَرْضًا قَالَ: يَقُولُ: رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ
* [ف/62 ب].
(1)
في (ف)، (س):"النساء"، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:(10937) وقد أورده البغوي في "شرح السنة"(11/ 173) والمهلب بن أبي صفرة في "المختصر النصيح"(2/ 367) على الصواب.
(2)
تصحف في (س) إلى: "يسار"، والمثبت من (ف).
(3)
قوله: "من جهينة" وقع في (س): "عن خمسة" وهو خطأ، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف في الموضع المشار إليه في التعليق التالي، وقد أخرجه سعيد بن منصور (2/ 272)، وأبو داود (3041) من طريقه، ومسدد، عن منصور، عن هلال، عن رجل من ثقيف، عن رجل من جهينة بزيادة راوٍ.
(4)
في (ف)، (س):"عند"، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:(10949).
• [20328][شيبة: 33304،33669، 33801].
(5)
تصحف في (س) إلى "معمر"، والمثبت من (ف).
أَسْلَمَ
(1)
: وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ، أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وإرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَشَيْئًا ذَكَرَه، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا، وَشَيْئًا لَا نَحْفَظُه، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ.
° [20329] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا حَاصَ
(2)
بِمِخْلَاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلرَّجُلِ: "مَا
(3)
هَذَا! "، فَقَالَ: أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَقَالَ: "أَخْفَرْتَ ذِمَّتِي، أَخْفَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، فَذَهَبَ الرَّجُل فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ
(4)
، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: "فَهُوَ إِلَى الَّذِي أَخَذتَ لَهُ
(5)
أَحْوَجُ".
• [20330] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ، وَحَبَسَ رَجُل مِنْهُمْ دَابَّتَه، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا * الْمَرْعَى، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَه، فَقَالَ: كَفَانِيكَ اللَّه، أَوْ كَفَانِي اللَّهُ بِكَ، فَلَوْلَا أَنْتَ كَفَيْتَ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ تَدْفَعُ
(6)
عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ.
(1)
في (ف)، (س):"مسلم"، وهو خطأ، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10933).
(2)
حاص: أي جال جولة يطلب الفرار. (انظر: النهاية، مادة: حيص).
(3)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س).
(4)
في (ف): "فأخذته"، والمثبت من (س).
(5)
في (س): "عليه"، والمثبت من (ف).
* [ف/ 63 أ].
(6)
في (س): "يرفع"، والمثبت من (ف).
10 - بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ
• [20331] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى الْقَضاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً نِصْفُهَا وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ، وَرُبُعُهَا لاِبْنِ مَسْعُودٍ، وَرُبُعُهَا لاِبْنِ حُنَيْفٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى كُلَّ جِزْيَةٍ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: أَتْرُكُكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِيَ الْيَتِيمِ {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لِكُلِّ عَامٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ مَسَحَ سَوَادَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْبُرِّ
(1)
أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ عُمَرُ. • [20332] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ، فَقَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: الْعَفْوُ
(2)
، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ، قُلْتُ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ
(3)
؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيءٌ فَلَا يُخَمَّسُ
(4)
.
• [20331][شيبة: 10827، 10828، 33384].
(1)
البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برر).
• [20332][شيبة: 10160، 33309].
(2)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10967).
(3)
العنبر: مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. (انظر: معجم لغة الفقهاء)(ص 323).
(4)
كذا في (ف)، (س) في هذا الموضع:"فلا يخمس"، وقد تقدم عند المصنف، وفيه:"فيه الخمس"،=
• [20333] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رُزَيْقٍ صَاحِبِ مُكُوسِ
(1)
مِصْرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَه، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِشْرِينَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثًا وَاحِدًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يَتَّجِر، فَخُذْ مِنْهُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ إِلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثُلُثُ دِينَارٍ
(2)
فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.
• [20334] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا * ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَيْضًا، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصفَ الْعُشُورِ
(3)
مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ
(4)
أَهْلِ * الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ
(5)
.
• [20335] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
= وهو الأقرب للصواب، والموافق لما أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 342) عن وكيع، عن الثوري، به.
يخمس: يُقسِّمه خمسة أقسام بخلاف الغنيمة. (انظر: المرقاة)(7/ 574).
• [20333][شية: 9971].
(1)
في (ف): "مكر من"، وفي (س) كلمة غير مقروءة، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:(10961) وينظر: "تاريخ دمشق"(18/ 140).
(2)
قوله: "ثلث دينار" وقع في (ف): "ثلاثا"، والمثبت من (س) وهو موافق لما تقدم عند المصنف، ولما أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 255) عن يحيى بن سعيد، به.
* [ف/ 63 ب].
(3)
العشور: جمع عُشْر، وهو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها، وهي التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عشر).
(4)
النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء؛ أي: استخراجه. (انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).
* [س/ 238].
(5)
تقدم برقم: (10962).
كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ
(1)
وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ، وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُور، فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ.
• [20336] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [20337] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ
(2)
وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ
(3)
، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشُورَ، يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا.
11 - بَابُ الْمسْلِمِ يَشْتَرِي أرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أوْ يُسْلِمُ
• [20338] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا
(4)
، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ يَعْنِي: أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَيَّهُمَا أَكْثَرَ.
(1)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10963) وهو موافق لما في "كنز العمال"(11513) معزوا للمصنف.
(2)
الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(3)
كذا في (ف)، (س):"العشر"، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10971) والصواب بزيادة "نصف" قبلها، ويشهد له ما أخرج ابن سعد في "الطبقات"(2/ 229) من حديث ابن شهاب، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(20/ 117) من حديث السائب بن يزيد أنه كان يعمل مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على عشور السوق في عهد عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط نصف العشر مما تجروا به من الحنطة، فقال ابن شهاب: فحدثت به سالم بن عبد الله بن عمر فقال: لقد كان عمر يأخذ من القبط العشور، ولكن إنما وضع نصف العشر من الحنطة يسترضي النبط الحمل إلى المدينة.
(4)
في (ف): "يتجر منها"، وفي (س):"بحرمتها"، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:(10976).
• [20339] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ
(1)
عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أكثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ، إِنَّمَا صولِحُوا صلْحًا.
• [20340] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ
(2)
أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ، أَوْ كَمَا قَالَ، فَأَبَى
(3)
، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ *! إِن فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا.
• [20341] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ، أَنْ يُعْطِيَ
(4)
الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ.
• [20342] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ
(5)
فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ، فَأَعْمُرُهَا وَأُوَّدِّي خَرَاجَهَا
(6)
، فَنَهَاه، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاه، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاه، ثُمَّ قَالَ: لَا تَعْمِدْ
(1)
تصحف في (ف)، (س):"أسند"، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:(10974).
(2)
نجران: تقع جنوب المملكة العربية بمسافة (910) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 286).
(3)
ليس في (ف)، (س) واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم:(10956).
* [ف/64 أ].
(4)
في (ف): "يفضي"، والمثبت من (س) وهو موافق لما قد تقدم عند المصنف برقم:(10950).
(5)
في (س): "الرجل"، والمثبت من (ف).
(6)
الخراج: ما يخرج ويحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكا. (انظر: التاج، مادة: خرج).
إِلَى مَا وَلَّى اللَّهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتَحُلُّهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ، ثُمَّ تَلَا:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ} حَتَّى {وَهُمْ صَغِرُونَ} [التوبة: 29]
(1)
.
• [20343] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: حَسَن، قُلْتُ: يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا، قَالَ: تَجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا؟!
• [20344] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ
(2)
.
• [20345] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا
(3)
.
12 - بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
• [20346] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: فِي الْمُرْتَدِّ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ.
• [20347] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ، فَتَنَصَّرَ: إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ
(4)
مِنْهُ امْرَأَتُه، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
(5)
، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.
(1)
تقدم برقم: (10952).
• [20343][شيبة: 21193]، وتقدم:(10953).
(2)
تقدم برقم: (10954).
• [20345][شيبة: 21189].
(3)
تقدم برقم: (10803).
(4)
في (س): "ترث"، والمثبت من (ف) موافق لما تقدم عن المصنف، ولما أورده ابن عبد البر في "التمهيد"(169) معزوًّا للمصنف.
(5)
الأقراء والقروء: جمع قُرْء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر والحيض، والمراد به الحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).
• [20348] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
• [20349] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
• [20350] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ؟ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قُلْتُ: أَيُوصَلُ
(1)
مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُه، قُلْتُ: وَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.
• [20351] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ
(2)
نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصيبَ مِيرَاثًا، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا
(3)
، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُه، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
• [20352] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ
(4)
.
• [20353] قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ
(5)
.
• [20350][شيبة: 19137، 32039، 33439]، وتقدم:(10922، 10989، 13507).
(1)
في (ف): "أتوصل"، والمثبت من (س). [ف/ 64 ب].
(2)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10983)، (19909).
(3)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(4)
تقدم برقم: (10985).
(5)
تقدم برقم: (10992)، (20346).
□[13 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ.
□[14 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْردٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ.
• [20354] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
(1)
سَعِيدٍ، عَنِ
(2)
الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ * عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ.
• [20355] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: النَّاسُ فَرِيقَانِ، فَرِيقٌ يَقُولُ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، لِأَنهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْه، فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُر، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ
(3)
: لِأَهْلِ دِينِهِ.
13 - بَابٌ هَلْ يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَيْنِ
(4)
؟
• [20356] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
° [20357] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
• [13][شيبة: 32043].
(1)
في (ف): "عن"، والمثبت من (س).
(2)
في (ف)، (س):"بن"، وهو خطأ، والمثبت من "سنن الدارمي"(3104) من طريق الحجاج، به، والأثر تقدم عند المصنف برقم:(10988).
* [س/ 239].
(3)
في (ف): "يقولون"، والمثبت من "س".
(4)
الملتان: مثنى الملة: وهي الدين، كملة الإسلام، والنصرانية، واليهودية، وقيل: هي معظم الدين، وجملة ما يجيء به الرسل. (انظر: النهاية، مادة: ملل).
° [20357][الإتحاف: كم ط حم 176].
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
° [20358] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى".
قَالَ: وَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَر، وَعُثْمَانُ.
• [20359] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ: الْعُرْسُ
(1)
بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: شَيْخٌ كَبِيرٌ كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحِيرَةِ * فَأَخْبَرَنِي، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَن الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُه، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ.
• [20360] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
(2)
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُر، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَه، أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ فَقَالَ: لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا.
• [20361] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.
• [20362] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ، وَلَا يَرِثُونَا.
(1)
في (ف)، (س):"العر"، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:(10700).
* [ف/65 أ].
(2)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10701).
• [20363] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
(1)
، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْيَهُودُ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرِثُونَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتَهُ
(2)
.
• [20364] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ
(3)
عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ.
• [20365] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا، وإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَلَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ.
• [20366] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ.
° [20367] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ".
° [20368] حدثنا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ
(4)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ
(1)
في (ف)، (س):"الموسر"، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:(10707) وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك"(8007) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
(2)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س).
(3)
العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
(4)
قوله "حدثنا الكشوري قال: حدثنا محمد بن عمر السمسار" ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما تقدم.
الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالإسْلَامِ".
14 - بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ
• [20369] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ * وَلَدٌ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ، وَقَعَتِ
(1)
الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمُوا
(2)
، قَالَ: وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ، فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ.
□[15 ز] أخبرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [20370] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَهُ مَعَ
(3)
الْمُؤْمِنِ وَرِثَا جَمِيعًا، فَلَمْ يُعْجِبْنِي.
• [20371] أخبرنا عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيءَ لَهُ.
• [20372] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْد، فَإنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ
(4)
، وإِنِّي سَأَلْتُه، فَقَالَ: تُوُفِّيَتِ أُمِّي نَصرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ، وإنَّهَا تَرَكَتْ
* [ف/ 65 ب].
(1)
في (س): "بقيت"، والمثبت من (ف).
(2)
كذا في الأصل، (ف)، (س)، والسياق يقتضي:"يسلموا، كما في "الاستذكار" (22/ 243) معزوًا للمصنف، ومما تقدم عند المصنف برقم:(10733).
(3)
ليس في (ف)، (س)، وسقوطه يخل بالسياق، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10734) على الصواب.
(4)
كذا في (ف)، (س): والصواب "العنزي" كما في ترجمته، ينظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 353).
ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَ
(1)
وَلِيدَةً، وَمِائَتَي نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَضَى أَن مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلاِبْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَه، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّه، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُه، فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ
(2)
.
• [20373] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَألتُه، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ
(3)
فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا
(4)
وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ *، فَمَاتَ
(5)
أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِم، وَلكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ؟ قَالَ: وَلكنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ، قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ
(6)
، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ، حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يُفَرِّقَ وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ
(1)
ليس في (ف)، ومثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10736).
(2)
الشاهد: الحاضر، والجمع: شهود. (انظر: الصحاح، مادة: شهد).
(3)
في (س):" نصرانيا"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10740).
(4)
في (ف)، (س):"أبواهم"، وهو تصحيف لا يستقيم به السياق، والمثبت من الموضع الذي سبق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
* [س/ 240].
(5)
في (ف): "فما"، والمثبت من (س)، وهو الموافق للموضع الذي سبق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(6)
في (ف)، (س):"أبوه"، والمثبت من الموضع الذي سبق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
نَصْرَانِيَّانِ؟ قَالَ
(1)
: كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ
(2)
عَلَى الْفِطْرَةِ
(3)
؟ قَالَ: فَلِمَ تُسْبَى
(4)
إِذَنْ أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ
(5)
، وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟ فَسَكَتُّ.
• [20374] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلَا نَشُكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صغَارٌ
(6)
، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ (*) أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءَ النَّصَارَى، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ
(7)
قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَتْ دِيَتُهُ
(8)
دِيَةَ نَصَارَى.
(1)
في (ف)، (س):"فإن"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من الموضع الذي سبق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(2)
في (س): "الوالد"، ولا يستقيم به السياق، وينظر الموضع السابق عند المصنف.
(3)
الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق)(2/ 156).
(4)
السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).
(5)
قوله: "قال: فلم تسبى إذن أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من الموضع السابق عند المصنف.
(6)
كذا في (ف)، (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"(7/ 324) معزوًّا للمصنف
…
بنحوه، وقد تقدم عند المصنف برقم:(10743) بلفظ: "صغير".
(*)[ف/ 66 أ].
(7)
في (س): "وإذا"، والمثبت من (ف).
(8)
الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188).
• [20375] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكيْنِ
(1)
، فَأَسْلمَ أحَدُهُمَا وَوَلدُهُمَا، صَغِيرٌ فمَاتَ أَبُوهُمْ؟ قَال: يَرِثُ
(2)
وَلدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَبَوَيْهِ شَيْئًا.
• [20376] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا
(3)
: أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا
(4)
.
• [20377] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
(5)
.
• [20378] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ، قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوه، ثُمَّ مَاتَتْ
(6)
أُمُّه، فَأَتْبَعَهَا عَلَى مِلَّتِهَا، فَوَرِثَهَا.
• [20379] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا
(7)
(1)
قوله: "بين مشركين" وقع في (ف)، (س):"نصراني"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم:(10743).
(2)
قبله في (س): "لا"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف)، وينظر الموضع السابق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(3)
في (س): "قال"، وهو خطأ، والمثبت من (ف).
(4)
تقدم برقم: (15741).
(5)
تقدم برقم: (10744) عن الحسن، عن عمر بن الخطاب، به.
(6)
قوله: "قال: يرثهما ولدهما جميعا؛ لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه، ثم ماتت" ليس في (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ، وأثبتناه من (ف)، وينظر ما سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (10747).
(7)
في (ف): "لنا"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد، والمتن برقم:(10755).
مِنَ الْيَهُودِ: أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي، فَأَبَى، فَأَوْصَتْ لَهُ
(1)
، قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا.
• [20380] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا
(2)
.
• [20381] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَه، يَقُولُ: يَرِثُ.
° [20382] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَ
(3)
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْاِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامَ".
° [20383] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
• [20384] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ.
• [20385] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاث، فَلَا شَيْء لَهُ (*).
(1)
في (ف): "به"، والمثبت من (س)، وهو الموافق للموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(2)
تقدم برقم: (10733).
(3)
في (ف)، (س):"بن".
(*)[ف/ 66 ب].
15 - بَابُ مِيِرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ
• [20386] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اثنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ
(1)
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ
(2)
، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ
(3)
، فَمَاتَتْ إِحْدَى
(4)
ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ، فَلأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ
(5)
، وَلِأُمِّهَا السُّدُس، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَة، أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا: لِأُخْتِهَا
(6)
لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْف، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَهِيَ الْأُمّ، وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ، فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ.
• [20387] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَا: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ بْنِ أَرْطَاةَ، أَنْ سَلِ الْحَسَنَ
(7)
عَنِ
(8)
الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ، فَسَأَلْتُه، فَقَالَ: الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ
(9)
.
(1)
قوله: "محمد بن" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم:(10746).
(2)
ليس في (ف)، (س)، ولا يستقيم السياق بدونه، واستدركناه من الموضع السابق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(3)
في (س): "فأسلموا"، وأثبتناه من (ف)، وينظر الموضع السابق عن المصنف.
(4)
في (س): "أخرى"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(5)
الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).
(6)
ليس في (ف)، (س)، والمثبت من الموضع السابق عند المصنف.
(7)
بعده في (ف)، (س):"بن علي"، وهو خطأ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (10819)، والحسن هنا هو البصري، كما جاء في "تلخيص المتشابه"(ص 787).
(8)
في (ف): "بين"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س).
(9)
تقدم برقم: (10819).
• [20388] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: فِي الْمَجُوسِيِّ يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ.
• [20389] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ، قَالَ: نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيهِ
(1)
.
• [20390] قال الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَه، فَوَلَدَتْ لَهُ
(2)
بِنْتًا، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ، فَأَسْلَمُوا، فَمَاتَ الرَّجُلُ: لاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلِأُمِّهِ السُّدُس، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهُمَا
(3)
النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا (*) نَفْسُهَا، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ، وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ
(4)
الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاح، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ، وَلَا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ.
16 - بَابٌ هَلْ يُوصِي لِقَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ أوْ هَلْ يَصِلُهُ؟
• [20391] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]؟ قَالَ: الْعَطَاء، قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا، وَوَصيتُهُ لَهُ
(5)
.
• [20392] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ:{إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6]، قَالَ: إِلَّا أَنْ (*) يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ
(1)
تقدم برقم: (10750).
(2)
في (س): "منه"، والمثبت من (ف).
(3)
في (ف): "ابنتها"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(*)[س/ 241].
(4)
قوله: "ويقول إن" وقع في (س): "يقول لأن"، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق، والموافق لما سبق عند المصنف بنفس المتن والسند برقم (10751).
(5)
تقدم برقم (10758).
(*)[ف/ 67 أ].
فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي
(1)
الدِّينِ وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ.
° [20393] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(2)
قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمُدَّتِهِمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ".
• [20394] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ
(3)
.
• [20395] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ
(4)
.
• [20396] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ.
17 - بَابٌ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أوْ يَسْتَرِقُّهُ
(5)
؟
• [20397] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لَا، رَأْيًا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا، رَأْيًا
(6)
.
(1)
قوله: "النسب، وليس وليك في" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من "تفسير الصنعاني"(3/ 113) بنفس المتن والسند، ومما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10760).
° [20393][الإتحاف: عه حب طب ش حم 21299].
(2)
قوله: "عن ابن جريج" ليس في (ف)، (س)، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (10774).
(3)
تقدم برقم (10757).
(4)
تقدم برقم (10756)، وقد تكرر هذا الحديث في (ف)، (س) من رواية السمسار عن عبد الرزاق بعد الحديث القادم.
• [20396][شيبة: 31676].
(5)
في (س): "يشتريه"، والمثبت من (ف).
(6)
تقدم برقم (10796).
• [20398] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: لَا يَسْتَرِقُّ
(1)
عَنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا.
• [20399] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ
(2)
نَصرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْه، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا.
• [20400] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ
(3)
الثَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ، قَالَ تُقَوِّمُ نَفْسَهَا، وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَيُعْزَلُ عَنْهَا
(4)
، فَإِنْ مَاتَ عُتِقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايَتِهَا سَعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا.
وَقَالَ الثَّوْريُّ: فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ
(5)
وَلَدِهِ.
• [20401] أخبرنا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ، يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ: يُبَاعُونَ.
• [20402] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عَنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُه، قَالَ (3): يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ.
(1)
في (س): "يشتري"، والمثبت من (ف) موافق لما في "المحلى"(7/ 321) معزوا للمصنف، به.
(2)
في (س): "لي"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف)، وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (20439).
(3)
غير واضح في (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10802).
(4)
في (ف): "منها"، والمثبت من (س).
(5)
ليس في (ت)، (س)، واستدركناه من الموضع السابق عند المصنف.
(*)[ف/ 67 ب].
• [20403] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ أَرْضِنَا
(1)
، أَنَّ
(2)
نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
• [20404] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ، يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ
(3)
.
• [20405] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
• [20406] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَة مُسْلِمَةَ سِرًّا
(4)
، فَوَلَدَتْ لَه، قَالَ: يُغَرَّبُ
(5)
وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ.
18 - بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ؟
• [20407] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا يَدْخُلُ
(1)
في (ف)، (س):"الرضا"، والمثبت من "المحلى"(7/ 321) معزوا للمصنف، وهو الموافق لما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10812).
(2)
غير واضح في (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى"، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
(3)
تقدم برقم (10808).
(4)
تصحف في (س) إلى: "شراد"، والمثبت من (ف)، وينظر ما أورده المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10810، 20433).
(5)
كذا في (ف)، (س)، ولكنه جاء عند المصنف في الموضع المتقدم برقم بلفظ (10810):"يعاقب"، وسيأتي عنده في الموضع القادم برقم بلفظ (20433):"يعذب"، وهما بمعنى؛ فلعل ما وقع في النسختين هنا قد تصحف من "يعزر" أو من "يعذب"، والله أعلم.
التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب).
الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ، وَتَلَا:{بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ قَوْلُهُ: {الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] الْحَرَمُ كُلُّه، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
(1)
.
• [20408] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا، أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ.
• [20409] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ.
° [20410] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ
(2)
: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ
(3)
.
• [20411] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
(4)
، قَالَ: كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ (*)، وَالنَّصْرَانِيَّ، وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ئَلَاثًا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ
(5)
، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَر، قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلَّا تُدْخِلُوا عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدًا، وَلَوْ كَانَ الْمُصَابُ غَيْرِي كَانَ لَهُ فِيهِ أَمْرٌ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ بِهَا دِينَانِ.
• [20412] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ
(1)
تقدم برقم (10823)، (10824) مختصرا.
(2)
ليس في (س).
(3)
تقدم برقم (10827)، (20418) بأطول من هذا.
(4)
غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم (10820).
(*)[س/ 242].
(5)
في (س): "سلعهم"، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ (*) أَعَنْ مَلأ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ عَنْ
(1)
مَلأٍ مِنَّا، وَلَوِ اسْتَطَعْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ أَعْمَارِنَا فِي عُمُرِكَ لَفَعَلْنَا، قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ.
19 - بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ
• [20413] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ كَانَ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفَرًا لَا يُقِيمُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَلَا يُدْرَى
(2)
أَكَانَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ قَبْلُ أَمْ لَا.
° [20414] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ
(3)
.
° [20415] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة
(4)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ
(5)
وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْهُ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَّمَ نِسَاءَهُمْ، وَأَوْلَادَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّنَهُمْ، وَأَسْلَمُوا
(6)
(*)[ف/68 أ].
(1)
في (س): "على"، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10821).
(2)
غير منقوط في (ف)، والمثبت من (ليس).
(3)
تقدم برقم (10829).
° [20415][الإتحاف: حم عبد الرزاق 11386]، وتقدم:(10831).
(4)
في (س): "عيينة"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10831).
(5)
بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة)(ص 288).
(6)
في (س): "فأسلموا"، والمثبت من (ف).
وَأَجْلَى
(1)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ، بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ.
° [20416] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا
(2)
".
° [20417] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
(3)
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوهُ عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ
(4)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ
(5)
وَأَرِيحَاءَ
(6)
.
(1)
أجلى: أخرج. (انظر: النهاية، مادة: جلا).
° [20416][الإتحاف: حم جا عه حب كم 15221].
(2)
سبق هذا الحديث عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10828) بلفظ: "لا أدع فيها إلا مسلمًا"، أي: بزيادة لفظ: "فيها"، وقد اختلفت مصادر الحديث التي تروي من طريق عبد الرزاق في إثبات هذا اللفظ، فلم يثبت في "مسند أحمد"(206)، "صحيح مسلم"(1815)، وغيرهما من طريق المصنف، به، بينما لم يثبت في "سنن أبي داود"(3018)، "سنن الترمذي"(1712) وغيرهما من طريق المصنف، به.
° [20417][الإتحاف: جا عه حم 11385]، وتقدم:(10832).
(3)
في (س): "عيينة"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10832).
(4)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(5)
تيماء: بلدة بين الشام ووادي القرى، وهي اليوم بالمملكة العربية السعودية، شمال المدينة المنورة على نحو 420 كم. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 96).
(6)
أريحا: مدينة بفلسطين شمال البحر الميت وشمال شرق القدس، بينها وبين بيت المقدس 25 كم.
(انظر: أطلس الحديث النبوي)(ص 33).
° [20418] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ"، قَالَ: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ
(1)
.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (*).
° [20419] أخبرنا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: آخِرُ مَا تَكَلُّمَ بِهِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَى، أَوْ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ"
(2)
.
° [20420] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا، فَمَضَى
(3)
عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ.
ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، أَوْ قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ دِينَانِ"، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ، ثُمَّ دَعَاهُمْ، فَقَالَ
(4)
: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَأْتِ بِهِ
(5)
، وإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، فَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا.
° [20421] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعَ
(1)
في (س): "البينة"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10827).
(*)[ف/68 أ].
(2)
سبق هذا الحديث عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10830).
(3)
في (ف)، (س):"فقضي"، وهو تصحيف، والتصويب من "التمهيد"(6/ 463) معزوا للمصنف، به، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (7435)، (10833).
(4)
في (س): "وقال"، والمثبت من (ف).
(5)
قوله: "فليأت به" ليس في (س)، ووقع في (ف):"فليأت"، والمثبت من "التمهيد"، وينظر الموضعان السابقان عند المصنف، والمشار إليهما في التعليق السابق.
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كَأَنِّي بِكَ قَدْ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ، ثُمَّ سِرْتَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ"، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ وَاللهِ لَا تُمْسُونَ
(1)
بِهَا، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ، مَا رَأَيْتُ كَلِمَةً أَشَدَّ عَلَى مَنْ قَالَهَا، وَلَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ مِنْهَا.
° [20422] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصى
(2)
، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ
(3)
: اشْتَدَّ بِرَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُه، فَقَالَ:"ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ أَبَدًا"، قَالَ: فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ
(4)
تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: مَا شَأْنُه، اسْتَفْهِمُوه، أَهَجَرَ
(5)
؟ فَقَالَ: "دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ"، قَالَ: وَأَوْصَى
(6)
عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: "أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ
(7)
بِنَحْوٍ مِمَّا
(8)
كُنْتُ
(1)
في (ف): "تمشون"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10834).
° [20422][الإتحاف: حم 7673][شيبة: 33661]، وتقدم:(10619).
(2)
خضب دمعه الحصى: بلَّ الحجارة، وهي استعارة، وأصل الخضب في الشعر الصبغ. (انظر: المطالع) (2/ 466).
(3)
سقط من (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما عند المصنف في "الأمالي في آثار الصحابة"(24)، ولما تقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (10835).
(4)
قوله: "عند نبي" وقع في (ف): "عندي"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما عند المصنف في "الأمالي"، ولما سبق عند المصنف في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(5)
الهجر: اختلاف الكلام واختلاطه بسبب المرض. (انظر: النهاية، مادة: هجر).
(6)
في (ف): "فأوصى"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق، والموافق للموضع المشار إليه عند المصنف.
(7)
أجيزوا القوم: أعطوهم الجائزة، وهي ما جاءوا يلتمسونه من العطاء. (انظر: جامع الأصول) (9/ 346).
(8)
في (س): "ما"، والمثبت من (ت).
أُجِيزُهُمْ بِهِ"، قَالَ: فَإِمَّا
(1)
أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ (*)، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهَا، فَنَسِيتُهَا.
° [20423] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام: أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ، وَأَنْ يُمْضَى جَيْشُ أُسَامَةَ إِلَى الشَّامِ، وَأَوْصَى بِالْقِبْطِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ قَرَابَةً
(2)
.
° [20424] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُول قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ"
(3)
.
• [20425] قال (*): أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَإِنِ ارْتَدَّ مِنهُمْ أَحَدٌ
(4)
فَأَبَى، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ
(5)
.
20 - بَابُ الْقِبْطِ
° [20426] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ
(6)
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا
(7)
".
(1)
في (س): "وإما"، والمثبت من (ف)
(*)[س/ 243].
(2)
سبق برقم (10836).
(3)
تقدم برقم (10837).
• [20425][شيبة: 33664].
(*)[ف/ 69 أ].
(4)
ليس في (ف)، ولا يستقيم السياق بدون، واستدركناه من (س).
(5)
تقدم برقم (10838).
(6)
قوله: "عبد الرحمن بن" ليس في (س)، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في "تفسير الصنعاني"(3/ 36)، ولما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10839).
(7)
في (س): "ورحمة"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف)، وينظر المصدر السابق.
قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَعْنِي أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا، بَلْ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ.
° [20427] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِالْيَمَامَةِ، فَأَرَدْتُ
(1)
أَنْ أَخْرُجَ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ مَوْضِعُ مَفَازَةٍ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا، فَخَرَجَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَتَاهُمْ، فَاسْتَوْصَاهُمْ بِي، فَلَمَّا سِرْتُ مَعَهُمْ، قَالُوا لِي فِي الطَّرِيقِ: كَيْفَ أَرْسَلَكَ يَحْيَى مَعَنَا؟ وَهُوَ يَرْوي عَنْ نَبِيِّكُمْ أَنَّهُ: "لَا يَخْلُو يَهُودِيٌّ بِمُسْلِمِ
(2)
إِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ"، قَالَ: فَتَخَوَّفْتُهُمْ، فَسَلَّمَ اللهُ مِنْهُمْ.
• [20428] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ
(3)
غَيْرِهِ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانُوا كِبَارًا
(4)
عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَام، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ
(5)
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ
(6)
مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا مِنْ أَهْلِ
(1)
في (س): "فأراد"، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق.
(2)
في (ف): "مع مسلم"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.
(3)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(4)
في (س): "كفارا"، والمثبت من (ف) هو الموافق لا سبق بنفس الإسناد والمتن برقم (10806)، وينظر:"مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"(6/ 2825)، "أحكام أهل الملل والنحل" للخلال (698).
(5)
قوله: "وإلا بيعوا من" وقع في (س): "ولا يبيعون إلى"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في المصادر السابقة
(6)
قوله "من أحد" ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وينظر الموضع السابق عند المصنف، والمشار إليه في التعليق السابق.
الْحَرْبِ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
(1)
، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عَنْدَ الْمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ.
قَالَ الثَّوْريُّ: وَ
(2)
قَالَ حَمَّادٌ: إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ.
21 - بَابُ الْمعَاهَدِ
(3)
يَغْدِرُ بِالْمسْلِمِ
(*)
• [20429] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ
(4)
بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ
(5)
حَتَّى عَلَيْهَا التُّرَابَ يُرِيدُهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَّوْا لكمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ، فَصَلَبَهُ عُمَرُ.
• [20430] أخبرنا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَانْطَلَقَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً
(6)
تَوَارَى بِهَا، ثُمَّ
(1)
قوله: "يهودونهم ولا ينصرونهم، وإذا كان المعجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى" سقط من (س)، ولعله من انتقال نظر الناسخ، وأثبتناه من (ف)، وينظر المصادر السابقة.
(2)
الواو ليست في (س)، وأثبتناها من (ف).
(3)
المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على اليهود والنصارى، وقد يطلق على غيرهم إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. (انظر: النهاية، مادة: عهد).
(*)[ف/69 ب].
(4)
في (س): "فحش"، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (11012)، (20272).
(5)
ليس في (س)، والمثبت من (ف)، وينظر الموضعان السابقان عند المصنف، والمشار إليهما في التعليق السابق.
(6)
الأكمة: الرابية (المرتفع عن الأرض)، والجمع: آكام. (انظر: النهاية، مادة: أكم).
غَشِيَهَا
(1)
، قَالَ أَبُو
(2)
صَالِحٍ وَكُنْتُ رَمَقْتُهَا
(3)
فَغَشِيتُهُ
(4)
حِينَ غَشِيَهَا فَضَرَبْتُه، فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ قَتَلْتُه، فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَه، قَالَ
(5)
: فَدَعَانِي، فَأَخْبَرْتُه، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ.
• [20431] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ أُصَدِّق، أَنَّ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَسَقَطَتْ، فَضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَقَبَتَه، وَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ.
• [20432] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْت، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلًا أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا، وَأَبُو هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ أَن يَبْتَزَّ
(6)
مُسْلِمَةً نَفْسَهَا، وَرَجُلٌ يَنْظُر، فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ الْمُسْلِمَة، وَالْمُسْلِمَةَ (5) حَيْثُ لَا يَسْمَعُ الرَّجُل، فَلَمَّا اتَّفَقَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَلَقَدْ قِيلَ لِي: إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّاتُ قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَتَلَهُ (5) وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ.
• [20433] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا
(7)
، فَوَلَدَتْ لَه، قَالَ: يُعَذَّب، وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ.
(1)
غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا).
(2)
في (ف)، (س):"ابن"، وهو تصحيف، والتصويب مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (11013).
(3)
في (س): "رمقتها"، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما عند المصنف في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(4)
الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).
(5)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(6)
تصحف في (س) إلى كلمة غير مقروءة، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (11015).
(7)
في (س): "شراء"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10810).
• [20434] قال الثَّوْرِيُّ فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُه، قَالَ: يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ
(1)
.
22 - بَابُ مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ
(2)
• [20435] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
(3)
.
• [20436] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
(4)
.
23 - بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ
• [20437] أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ (*) عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ نَصْرَانِيٍّ جُبِرَ عَلَى بَيْعِهِ
(5)
.
• [20438] أخبرنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَكِيمُ بْنُ رُزَيْقٍ
(6)
، أَنَّ غمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ
(7)
أَمَّا بَعْد، فَإِنِّي كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَلَّا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ (*) فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَنْ قِبَلَكَ.
(1)
تقدم برقم (10802، 20402).
(2)
بعده في (س) لفظ غير واضح وكأنه ضرب عليه وبعده لفظ: "قطع"، والمثبت من (ف).
(3)
تقدم برقم (10754، 20109).
(4)
تقدم برقم (20436، 10753).
(*)[س/ 244].
(5)
تقدم برقم (10799).
(6)
في (س): "رزين"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10800)، وينظر ترجمة رزيق بن حكيم والي أيلة لعمر بن عبد العزيز في "تهذيب الكمال"(9/ 179).
(7)
في (س): "ابنه"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) موافق للموضع المتقدم عند المصنف، والمراد بأبيه هنا: رزيق بن حكيم أحد عمال عمر بن عبد العزيز، وينظر: ترجمته في "تهذيب الكمال".
(*)[ف/70 أ].
• [20439] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عَنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ، قَالَ: يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا
(1)
قَالَ: فَأَقُولُ أَنَا: لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عُتِقَتْ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ أَمَتَهُ.
• [20440] أخبرنا ابْنُ مُبَارَكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلِيقٍ أَخْبَرَه، أَنَّ أُمَّ وَلَدِ نَصرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ، فَكُتِبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: أَنِ ابْعَثْ رِجَالًا أَنْ يُقَوِّمُوهَا قِيمَةً، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَخَلِّي سَبِيلَهَا، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
(2)
.
24 - بَابٌ هَلْ يُتْرَكُوا أنْ يُهَوِّدُوا أوْ يُنَصِّرُوا أوْ يُزَمْزِمُوا؟
• [20441] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَه، وَلَا يُهَوِّدُهُ فِي مُلْكِ الْعَرَبِ
(3)
.
• [20442] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ
(4)
: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ
(5)
مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ
(6)
، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، وَصنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا، فَدَعَا الْمَجُوسَ،
(1)
ليس في (س)، والمثبت من (ف) هو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (20399).
(2)
تقدم برقم (10854).
(3)
تقدم برقم (10814).
• [20442][الإتحاف: مي جا قط حم 13514]، وتقدم:(19946، 19948).
(4)
بعده في (س): "أنْ".
(5)
في (س): "رحم"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم (10815).
(6)
الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم. (انظر: النهاية، مادة: زمزم).
فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً
(1)
كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ
(2)
بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
• [20443] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ عَنْدَ صُفَّةِ زَمْزَمَ
(3)
فِي إِمَارَةِ
(4)
مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ
(5)
.
• [20444] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ
(6)
، قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنهُ قَدْ كَانَ لكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَصالَحَهُ عَلَى أَنْ أَضْعَفَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَأَلَّا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ.
° [20445] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ (*)
(1)
اضطرب في كتابته في (ف)، وفي (س):"أكلة"، والمثبت مما تقدم عند المصنف، وينظر "المحلى"(11/ 397).
(2)
الوقر: بكسر الواو: الحِمْل. وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار. (انظر: النهاية، مادة: وقر).
(3)
صفة زمزم: جانب الوادي. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفف).
(4)
في (س): "إمرة"، والمثبت من (ف).
(5)
تقدم برقم (19946، 10816)
(6)
في (س): "البعلي"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم (10817) عن ابن جريج عن أبي إسحاق الشيباني، به، وهو كردوس بن العباس الثعلبي ويقال التغلبي، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(24/ 170).
(*)[ف/70 ب].
صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَلَّا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ قَدْ فَرَغْتُ لَقَاتَلْتُهُمْ.
25 - بَابٌ هَلْ يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ؟
° [20446] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
(1)
، عَنْ إِسْمَاعَيلَ وَيَعْقُوبَ وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: لَا يُقْتَلُ سَاحِرُهُمْ، وَهُوَ
(2)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم قَدْ صنِعَ بِهِ
(4)
بَعْضُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صاحِبَهُ
(5)
وَكَانَ
(6)
مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَخَبَرُ جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي كِتَابِ عُمَرَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ
(7)
سَاحِرٍ، وَخَبَرُ جُنْدَبٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَضْرِبُ ضَرْبَةً يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ"، وَفِي الْعُقُولِ
(8)
مَكْرٌ مِنَ السَّاحِرِ
(9)
.
° [20447] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ يَهُودَ بَنِي رُزَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا
(10)
.
(1)
قوله: "قال: أخبرنا ابن جريج" سقط من (ف)، (س)، وأثبتناه مما تقدم عند المصنف برقم (10860) مختصرا.
(2)
في (س): "زعموا".
(3)
قوله: "رسول الله" وقع في (س): "النبي صلى الله عليه وسلم"، والمثبت من (ف).
(4)
في (س): "له"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما تقدم عند المصنف.
(5)
ليس في (ف)، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف.
(6)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف) وهو الأليق بالسياق، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف.
(7)
ليس في (ف)، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه من (س)، وخبر جزء بن معاوية قد تقدم عند المصنف في كثير من المواضع، وينظر على سبيل المثال (10815، 19945، 20442).
(8)
العقول: جمع عقل، وهو الدية. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
(9)
قوله: "وفي العقول مكر من الساحر" كذا في (ف)، (س)، وهو غير مفهوم، ولعله أراد:"وفي العقول: يقتل الساحر"؛ فقد ترجم المصنف في كتاب العقول بقوله: "باب قتل الساحر"، والله أعلم.
(10)
قوله: "قتل منهم أحدا" وقع في (س): "قُتل منهم أحدٌ"، والمثبت من (ف)، وكلاهما صحيح، وقد تقدم الحديث عن المصنف برقم (10861)
26 - بَابُ تَمَامِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ
• [20448] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، وَلكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
(1)
.
• [20449] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا
(2)
ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ
(3)
.
• [20450] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ
(4)
قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَرَ فِي الْإِسْلَامِ لأَنَا، وَمَا كُنَّا نَعْشُرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهِدًا قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَحَدَّثَنِي إِنْسَانٌ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: نِصْفَ الْعُشْرِ.
• [20451] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(5)
بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْشُرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ وَلَا يَعْشُرُ مُسْلِمًا
• [20448][شيبة: 21895، 122035] وتقدم: (10728، 10888، 15798).
(1)
تقدم برقم (10728، 10888، 15798).
(2)
التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).
(3)
تقدم برقم (10729).
• [20450][شيبة: 10683، 10693، 36986]، وتقدم:(10960).
(4)
في (س): "جرير"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق للموضع السابق عند المصنف برقم (10960)، وينظر ترجمته في "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 130)؛ حيث ترجم له ثم ذكر هذا الحديث من طريق سفيان الثوري، وينظر الأثر التالي.
(5)
كذا في (ف)، (س):"عبد الرحمن"، وفي "الأموال" للقاسم بن سلام (1636)، "الخراج" ليحيى بن آدم (640)، "المحلى" لابن حزم (4/ 236)، جميعهم من طريق الثوري:"عبد الله"؛ وهو: عبد الله بن خالد أبو عبد المؤمن العبسي. وينظر ترجمته في "التاريخ الكبير"(5/ 77).
وَلَا مُعَاهِدًا، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: تُجَّارَ أَهْلِ الْحَرْبِ كَمَا يَعْشُرُونَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ، قَالَ: وَكَانَ زِيَادٌ عَامِلًا لِعُمَرَ
(1)
.
• [20452] أخبرنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ
(2)
، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
(3)
، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّث، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ
(4)
، وَكَانَ زِيَادٌ حَيًّا يَوْمَئِذٍ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ.
• [20453] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ (*) مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ
(5)
الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ، فَكُتِبَ فِيهَا (*) إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ: أَنِ ادْفَعْ إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.
• [20454] أخبرنا الثَّوْريّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانَ
(6)
نَهْرَيْ
(7)
كَرْبَلَاءَ أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.
(1)
تقدم برقم (10969).
(2)
قوله: "عن شعبة" وقع في (س): "بن سعيد"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف)؛ فهو عبد الله بن كثير عن شعبة كما في "المحلى"(2/ 363) معزوا للمصنف، وكما سبق عد المصنف برقم (10970).
(3)
في (س): "عيينة"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (ف).
(4)
في (س): "جرير"، وهو تصحيف وسبق التعليق عليه في الأثر قبل السابق، والمثبت من (ف).
• [20453][شيبة: 21950، 21951، 33614، 33615، 33616].
(*)[س/245].
(5)
ليس في (ف)، وفي (س):"الكتاب"، والمثبت مما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10977)، وينظر:"نصب الراية"(3/ 441) معزوا للمصنف، "مصنف ابن أبي شيبة"(21950) من طريق سفيان، به.
(*)[ف/71 أ].
• [20454][شيبة: 21952، 33614، 33616]، وتقدم:(10978).
(6)
الدهقان: زعيم فلاحي الْعَجم ورئيس الإقليم (القرية)، سموا بذلك لترفهم وسعة عيشهم من الدهقنة، وَهِي: تليين الطَّعَام. (انظر: المشارق)(1/ 262).
(7)
قوله: "أن الرفيل دهقان نهري" اضطرب في كتابته في (س)، والمثبت من (ف)، وينظر ما سبق عند المصنف برقم (10978)، وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(21952، 33616) من طريق سفيان، به.
• [20455] أخبرنا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو
(1)
الْحَكَمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ.
• [20456] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ فَقَالَ: انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا! لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيق، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَمَّلْنَا الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ
(2)
مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلْتُ الْأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلًا يَسِيرًا
(3)
، فَقَالَ: انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا! لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا
(4)
الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيق، فَإِنِ اللهُ سَلَّمَنِي لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُنَّ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي.
• [20457] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ
(5)
عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاء، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمُوا
(6)
فَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ.
• [20455][شيبة: 21948]، وتقدم:(10979).
(1)
قوله: "سيار أبو "وقع في (س): "يسار بن"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما سبق عند المصنف برقم (10979)، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"(12/ 313).
(2)
في (س) في الموضعين: "لها"، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق، وينظر ما سبق عند المصنف برقم (10980).
(3)
في (س): "يسير"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ف).
(4)
في (ف)، (س):"حملتم"، والمثبت من الموضع المتقدم عند المصنف هو الأليق بالسياق. وينظر:"صحيح البخاري"(3691) من طريق حصين، به.
• [20457][شيبة: 34120].
(5)
في (ف): "افتتحت"، والمثبت من (س) هو الموافق لما سبق عند المصنف برقم (10981).
(6)
مكانه بياض في (س)، وأثبتناه من (ف)، وينظر الموضع المتقدم عند المصنف.
27 - بَابُ الَّذِي يُفْلِسُ بِالْجِزْيَةِ
• [20458] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ، قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ بِمَا مَضَى، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ، وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُه، يَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ
(1)
.
• [20459] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَل، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا تَدَارَكَ عَلَى الرَّجُلِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى
(2)
.
28 - بَابٌ هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ
(3)
أهْلَ الْكِتَابِ؟
• [20460] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلَانِيِّ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ
(4)
يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فِي دِمَشْقَ.
• [20461] أخبرنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَنْ يُصَافِحُوهُمْ
(5)
.
° [20462] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَنَّى صفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ (*) وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ، فَقَالَ:"انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ"
(6)
.
(1)
تقدم في رقم (10943).
• [20459][شيبة: 10836]، وتقدم:(10945).
(2)
تقدم برقم (10945).
(3)
بعده في (س): "الكافرين"، والمثبت من (ف).
• [20460][شيبة: 8868، 26239].
(4)
في (س): "مجير"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما سبق عند المصنف برقم (11018)، وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة"(26239) من طريق شعبة، به.
(5)
في (س): "يصافحوا"، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما سبق عند المصنف برقم (11019).
(*)[ف/ 71 ب].
(6)
سبق عند المصنف برقم (11040) وسيأتي برقم (20912).
• [20463] أخبرنا الثَّوْريُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ كَنَى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ
(1)
: أَبَا حَسَّانَ.
• [20464] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
29 - قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه
-
• [20465] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
(2)
مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مَشْيَخَةِ
(3)
حِمْيَرَ: فَمَنِ اسْتَخْمَرَ
(4)
قَوْمًا أَوَّلُهُمْ
(5)
أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ
(6)
، فَإِنَّ لَهُ مَا قَصَّرَ فِي بَيْتِهِ
(7)
حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ
(8)
، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي
(9)
الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرَى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُوِّ الدِّينِ لَا يُدْعَى
(10)
بَعْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَه، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ
(1)
ليس في (س)، والمثبت من (ف).
(2)
في (س): "أخبرنا"، والمثبت من (ف).
(3)
كتب أوله في (ف) ثم ترك بعده بياضًا، والمثبت من (س).
(4)
تصحف في (ف)، (س):"استحمى"، والتصويب من "سنن سعيد بن منصور"(2594) من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، وقال بعدها:"قال ابن المبارك: يعني: استعبد". وينظر: "غريب الحديث للقاسم بن سلام"(4/ 138).
(5)
في (س): "ولهم"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(6)
في (س): "يستضعفون"، والمثبت من (ف).
(7)
قوله: "فإن الموهوب له ما قصر في بيته" تصحف في (ف): "ما قصد في نيته"، وفي (س):"فإن الموهوب له ما قسط في بيته"، والتصويب من "غريب الحديث" لابن سلام، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 87).
(8)
قوله: "حتى دخل الإسلام" سقط من (ف)، واستدركناه من (س)، وينظر:"غريب الحديث" لابن سلام، "النهاية في غريب الحديث".
(9)
بعده في (س): "الجزية"، وعدم إثباتها كما في (ف) هو الأليق.
(10)
في (س): "يرعى"، والمثبت من (ف).
رَبِّهِ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ
(1)
، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ، وَهِيَ نَقَلَةٌ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتُه، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَّةٍ
(2)
مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا، وَأَنَّ كُلَّ نَشْرِ
(3)
أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبُّهَا نَشْرَهَا
(4)
، رُيْعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَظْمَئِيِّ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
(5)
رَبُّهَا، فَيَعْرِضُهَا عَلَى نَشْرِهَا بِثَمَنٍ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ، وَمَنْ ذَهَبَ
(6)
إِلَى مِخْلَافٍ
(7)
غَيْرِ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ
(8)
فَإِنَّ عُشُورَهُ وَصَدَقَتَهُ
(9)
إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ
(10)
عُرِفَتْ لَه، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ، وَلَمْ يُحْدِثْ
(11)
، فَإِنَّهَا
(1)
قوله: "فإنه عتيق" ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).
(2)
العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية)(2/ 459).
(3)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف) وهو الموافق لما في "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (4/ 139)، "النهاية"(2/ 381).
(4)
كأنه في (س): "سر"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(5)
لم نستطع قراءته في (ف)، (س)، وأثبتناه استظهارًا.
(6)
في (س): "وهب"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (13269) من طريق معمر به مختصرا، ينظر:"التلخيص الحبير"(3/ 242)؛ حيث جاء فيهما: "انتقل".
(7)
المِخلاف: هو في اليمن كالكورة والإقليم. (انظر: المشارق)(1/ 237).
(8)
تصحف في (ت)، (س):"عثرتها"، والتصويب من "سنن البيهقي"، "التلخيص الحبير".
(9)
تصحف في (ف)، (س):"صدقة"، والتصويب من "سنن البيهقي"، "التلخيص الحبير".
(10)
تصحف في (ف): "رجارية"، والمثبت من (س).
(11)
الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
لِرَبِّهَا، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً
(1)
، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَه، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَه، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ
(2)
لَهَا صَدَقَتَه، وَمَنْ أَصَدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا، أَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا، فَإِنْ كَانَتْ (*) أَخْرَجَتْهُمْ مَنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهُمْ
(3)
مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
(4)
مِنْ ذَهَبٍ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدِمَه، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَه، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَه، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ.
30 - وَصِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه
-
• [20466] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا
(5)
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ
(6)
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَضَى فِي مَالِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: تَصَدَّقَ بِيَنْبُعَ
(7)
ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ لِيُولِجَنِي
(8)
الْجَنَّةَ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنِّي، وَيَصْرِفَنِي عَنِ
(1)
المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
(2)
في (س): "فإنها"، والمثبت من (ف).
(*)[ف/72 أ]، [س/246].
(3)
في (ف)، (س):"تخرجها".
(4)
الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (118.8) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية)(ص 131).
(5)
في (س): "حدثنا"، والمثبت من (ف).
(6)
تصحف في (س): "الحراني"، والمثبت من (ف) هو الصحيح؛ فهو أحد رواة المصنف، وينظر:"الإكمال" لابن ماكولا (2/ 408).
(7)
في (ف): "بتتبع"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "تاريخ المدينة" لابن شبة (1/ 225)، "مقتل عليا لابن أبي الدنيا (45)، وينظر: "معجم البلدان" (5/ 450).
(8)
في (س): "ليدخلني"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
النَّارِ، فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ، وَالْخَيْرِ وَذَوِي الرَّحِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يُبَاع، وَلَا يُوهَب، وَلَا يُورَث
(1)
كُلُّ مَالٍ فِي يَنْبُعَ، غَيْرَ أَنَّ رَبَاحًا وَأَبَا نَيْزَرٍ وَجُبَيْرًا
(2)
إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ
(3)
لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، وَهُمْ مُحَرَّرُونَ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ، وَفِيهِ
(4)
نَفَقَاتُهُمْ وَرِزْقُهُمْ، وَرِزْقُ أَهْلِيهِمْ، فَذَلِكَ الَّذِي أَقْضِي
(5)
فِيمَا كَانَ لِي فِي يَنْبُعَ خَاصَّةً
(6)
حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَهَا مَا كَانَ لِي بِوَادِي الْقُرَى
(7)
مِنْ مَالٍ وَرَقِيقٍ حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ الْأُذَيْنَةُ وَأَهْلُهَا حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، وَمَعَ ذَلِكَ رَعْدٌ وَأَهْلُهَا، غَيْرَ أَنَّ زُرَيْقًا مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَبِي نَيْزَرٍ وَرَبَاحٍ وَجُبَيْرٍ
(8)
، وَأَنَّ يَنْبُعَ وَمَا فِي وَادِي الْقُرَى وَالْأُذَيْنَةِ وَرَعْدٍ
(9)
يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ ابْتِغَاءً بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ وَفِي سَبِيلِهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيضُّ وُجُوهٌ، لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، وَلَا يُورَثْنَ إِلَّا إِلَى اللهِ، هُوَ يَتَقَبَّلُهُنَّ وَهُوَ يَرِثُهُنَّ، فَذَلِكَ
(1)
قوله: "لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث" وقع في (س): "لا تباع، ولا توهب، ولا تورث" بالتاء، والمثبت من (ت).
(2)
قوله: "وأبا نيزر وجبيرا" وقع في (س): "وأبا بدر وجبر"، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) موافق لما في "تاريخ المدينة"، "مقتل علي".
(3)
في (س): "حادث"، والمثبت من (ف) موافق لما في "مقتل علي".
(4)
في (س): "ومنه"، والمثبت من (ف) موافق لما في "تاريخ المدينة".
(5)
قوله: "فذلك الذي أقضي" وقع في (س): "وكذلك أقضي فيهم" والمثبت من (ف).
(6)
في (ف): "جانبه"، والمثبت من (س).
(7)
قبله في (ف)، (س):"أم"، وهو سبق قلم من الناسخ، والتصويب من الموضع التالي، ومن:"مقتل علي".
وادي القرى: وادٍ بين المدينة المنورة وتبوك، بينه وبين المدينة 350 ميلًا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص 370).
(8)
قوله: "لأبي نيزر ورباح وجبير" تصحف في (س) إلى: "لأبي بدر ورباح وحيني"، والمثبت من (ف).
(9)
تصحف في (س): "وزعة"، وقد سبق فيها قريبا على الصواب، والمثبت من (ف).
قَضِيَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ الْغَدَ مِنْ
(1)
يَوْمِ قَدِمْتُ مَسْكَنَ
(2)
حَيًّا أَنَا أَوْ مَيِّتًا، فَهَذا مَا قَضَى عَلِيٌّ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً بَتْلَةً
(3)
، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ بَنُو عَلِيٍّ بِأَمَانَةٍ وإصْلَاحٍ، كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُمْ، يَزْرَعُ وَيُصْلِحُ
(4)
كَإِصْلَاحِهِمْ أَمْوَالَهُم، وَلَا يُبَاعُ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُرَى الْأَرْبَعِ وَدِيَّةٌ
(5)
وَاحِدَةٌ، حَتَّى يَسُدَّ
(6)
أَرْضَهَا غِرَاسُهَا، قَائِمَةً عِمَارَتُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، فَمَنْ وَلِيَهَا مِنَ النَّاسِ فَأُذَكِّرُهُ
(7)
اللهَ إِلَّا جَهَدَ وَنَصَحَ، وَحَفِظَ أَمَانَتَهُ (*)، هَذَا كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ إِذْ قَدِمَ مَسْكَنَ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ
…
(8)
بِالْفَقِيرِ
(9)
فِي سَبِيلِ اللهِ وَاجِبَةً بَتْلَةَ، وَمَالُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاحِيَتِهِ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَوَجْهِهِ، وَذِي
(10)
الرَّحِمِ، وَالفَقِيرِ، وَالمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، يَأْكُلُونَ
(11)
مِنْهُ عُمَّالُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ الْمُنْكَرِ بِأَمَانَةٍ وإصْلَاحٍ، كَإِصْلَاحِهِ مَالِهِ، يَزْرَعُ وَيَنْصَحُ
(1)
قوله: "الغد من" وقع في (س): "القدير"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "مقتل علي".
(2)
في (س): "مسكني"، والمثبت من (ف) هو الصواب والموافق لما في "مقتل علي"، وسيأتي في (س) على الصواب في الموضع التالي.
(3)
قوله: "واجبة بتلة" تصحف في (س) في هذا الموضع والذي يليه إلى: "وأخيه ومثله"، والمثبت من (ف) هو الصواب ويؤيده أنه ورد في "مقتل علي" بلفظ:"واجبة بتة"، وبتلة وبتة بمعنى واحد، وينظر:"غريب الحديث" للقاسم بن سلام (4/ 19).
(4)
قوله: "يزرع ويصلح" وقع في (س): "تزرع وتصلح"، والمثبت من (ف).
(5)
في (س): "وزنة"، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق.
(6)
في (س): "يشد" وهو تصحيف، والمثبت من (ف).
(7)
في (ف): "فأذكر"، والمثبت من (س).
(*)[ف/ 72 ب].
(8)
مكان النقط بياض في (ف)، (س)، وكذلك في "مقتل علي".
(9)
في (ف)، (س):"الفقيرين"، والمثبت من:"تاريخ المدينة، لابن شبة (1/ 226)، "مقتل علي"، "معجم البلدان" (4/ 296).
(10)
في (س): "وذو "وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ف).
(11)
كذا في (ف)، (س)، له وجه في اللغة، ومنه قوله تعالى:{وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [الأنبياء: 3]. ينظر: "سر صناعة الإعراب"(2/ 273).
وَيَجْتَهِد، هَذَا مَا قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
أَمَّا بَعْد، فَإِنَّ وَلَائِدِي اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ التِّسْعَ عَشْرَةَ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ، وَأَوْلَادُهُنَّ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ
(1)
، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى
(2)
، وَمِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ، أَنَّ
(3)
مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ، تُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا
(4)
، فَهِيَ مَنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، هَذَا مَا قَضيْتُ فِي وَلَائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ، وَشَهِدَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَهَيَّاجُ بْنُ أَبِي هَيَّاجٍ، وَكَتَبَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ: لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ
(5)
مَنْ جُمَادَى الأُولَى سَنَةِ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ
(6)
.
31 - وَصِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه
-
• [20467] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ثَمْغٍ أَنَّهُ إِنْ تُوفِيَ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ، تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا الله، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَلَّا يُشْتَرَى أَصْلُهُ أَبَدًا
(7)
، وَلَا يُوهَب، وَمَنْ وَلِيَهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِهِ، إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
(8)
مِنْهُ مَالًا، فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهِ فَهُوَ
(1)
في (س): "معهم"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "مقتل علي".
(2)
قوله: "ومنهن حبالى" سقط من (س)، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "مقتل علي".
(3)
ليس في (س)، والمثبت (ف).
(4)
قوله: "على ولدها" وقع في (س): "عليَّ"، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في "مقتل علي".
(5)
الخلو: المضي والذهاب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خلو).
(6)
بعده في (ف)، (س):"سنة"، وهو سبق قلم من الناسخ، وينظر:"مقتل علي" لابن أبي الدنيا.
• [20467][التحفة: خ 7561].
(7)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (12015).
(8)
المتمول: المكتسب مالًا، والمستكثر منه. (انظر: المشارق) (1/ 390).
لِلسَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَالضَّيْفِ، وَذَوِي
(1)
الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ تُوُفِّيَتْ
(2)
، وَمِائَةُ الْوَسْقِ
(3)
الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْوَادِي بِيَدِي، لَمْ أُهْلِكْهَا، فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ
(4)
.
وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ.
• [20468] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ
(5)
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ
(6)
ابْنِ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ (*)، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَرَقيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم
(7)
تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ، لَا يُبَاع، وَلَا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى، مِنَ السَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَذَوِي
(8)
الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ، أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.
32 - وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي
(9)
• [20469] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَى بِهِ
(10)
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي فِي
(1)
في (ف): "وذي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
(2)
بعده في في "السنن الكبرى" للبيهقي: "فإلى ذي الرأي من ولدي".
(3)
الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل:(122.16) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق.
(انظر: المقادير الشرعية)(ص 200).
(4)
في (ف)، (س):"يعمله"، والتصويب من المصدر السابق، ومن "نصب الراية"(3/ 476).
(5)
ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (12015)، و"نصب الراية"(3/ 476).
(6)
كتب أوله في (ص) ثم ترك بياضا، والمثبت من (ف).
(*)[ف/ 73 أ].
(*)[س/ 247].
(7)
بعده في (س): "تليه"، واخترنا عدم ثبوتها وفقا لـ (ف).
(8)
في (ف): "وذي"، وهو الموافق لما في "نصب الراية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
(9)
في (س): "العاص"، والمثبت من (ف).
(10)
من (س).
الْوَهْطِ
(1)
: قَضَى أَنَّهُ صَدَقَةٌ فِي سُبُلِ صَرْفِهِ
(2)
الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، عَلَى سُنَّةِ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، لَا تُبَاع، وَلَا تُوهَب، وَلَا تُورَثُ
(3)
، حَتَّى يَرِثَهُ اللهُ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ، وَلَا يَرِثُهُ
(4)
، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ وَعَهِدْت، وَأُحَرِّمُهُ بِمَا حَرَّمَ اللهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْفُسَهُمْ، وَصَدَقَاتِهِمْ، وَلَا يُبَاع، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُمْلَك، وَلَا يُغَيَّرُ قَضَائِي الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ، وَتَرَكْتُهُ
(5)
عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ تَبْدِيلُ شَيْءٍ مِنْه، ولَا تَغْيِيرُهُ عَنْ عَهْدِهِ، وَالَّذِي جَعَلْتُهُ لَهُ
(6)
، وَهُوَ إِلَى وَلِيٍّ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَوَلِيُّهُ مِنْهُمُ الْمُصْلِحُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ، وَالْمُتَّبعُ فِيهِ قَضائِي وَعَهْدِي، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْقُصَه، أَوْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْه، فَهُوَ السَّفِيهُ الْمُبْطِلُ الَّذِي لَا قَضاءَ لَهُ فِي صَدَقَتِي، وَلَا أَمْرَ، وَلَمْ أَكْتُبْ كِتَابِي هَذَا إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يُلْحَقَ فِيهِ سَفِيهٌ يَتَحَلَّى بِقَرَابَةٍ، لَا يَعْلَمُ شَأْنَ صَدَقَتِي، وَ
(7)
الَّذِي تَرَكْتُهَا عَلَيْهِ وَعَهِدْتُ فِيهَا، فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَه، وَلَا يَجُوزُ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَسَفَهِ رَأْيِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أُولَئِكَ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ، وَلَا أَمْرٌ، وَأُحَرِّجُ بِاللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِ، وإمَامٍ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ يُغَيِّرَ صَدَقَتِي عَنْ مَا وَصَّيْتُ
(8)
فِيهَا أَوْ
(9)
قَضيْت، وَتَرَكْتُهَا عَلَيْهِ، طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ،
(1)
الوهط: الموضع المطمئن، وبه سمي الوهط، وهو مال كان لعمرو بن العاص بالطائف. وقيل: الوهط: قرية بالطائف، والجمع: وهاط. (انظر: النهاية، مادة: وهط).
(2)
قوله: "سبل صرفه" وقع في (س): "سبيل صدقته"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف).
(3)
قوله: "لا تباع ولا توهب ولا تورث" وقع في (ف): "لا يباع ولا يوهب ولا يورث" بالياء، وكلاهما متجه، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "أخبار مكة" للفاكهي (3/ 173)، "تاريخ المستبصر" لابن المجاور (ص 8).
(4)
قوله: "ولا يرثه" كذا في (ف)، (س)، وموقعها هنا غريب، والله أعلم.
(5)
في (س): "وتركت"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ف).
(6)
في (س): "به"، والمثبت من (ف) هو الأنسب للسياق.
(7)
الواو ليس في (س)، والمثبت من (ف).
(8)
في (ش): "أوصيت"، والمثبت من (ف).
(9)
في (س): "إن"، والمثبت من (ف).
وَمَعْبَدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو جَهْمِ
(1)
بْنُ حُذَيْفَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعٍ
(2)
، وَجُبَيْرُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ مَاهِدٍ، وَنَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ
(3)
، وَكُتِبَ لِعَشْرِ لَيَالي خَلَوْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ.
* * *
(1)
في (س): "جبل"، وهو تصحيف،، والمثبت من (ف)، وينظر ترجمته في "الإصابة"(7/ 60).
(2)
بعده في (س): "وأبو مطيع"، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ف).
(3)
في (س): "طريب"، والمثبت من (ف)، ولم نجد من اسمه نافع بن طريب، أما نافع بن طريف فكان كاتبا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وينظر:"تاريخ المدينة" لابن شبة (2/ 711)، (3/ 997).