المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرسالة الحادية عشرة بحث في وقت تشريع ونزول آية صلاة الخوف - بحث في وقت تشريع ونزول آية صلاة الخوف - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٦

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

الرسالة الحادية عشرة

بحث في وقت تشريع ونزول آية صلاة الخوف

ص: 371

فصل

قد علمتَ من رواية قتادة عن سليمان بن قيس

(1)

والكلام عليها أن ظاهرها أن ذلك أول ما نزلت الآية، أعني قوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101].

وقد عارض هذا حديث آخر.

أخرج أبو داود

(2)

عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعُسْفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غِرَّةً، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة! فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلَ القبلة، والمشركون أمامه، فصفَّ خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفٌّ، وصفَّ بعد ذلك الصفِّ صفٌّ آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعًا

» فذكر الصفة التي تقدمت [في] رواية عطاء عن جابر، ثم قال:«فصلَّاها بعُسْفان، وصلَّاها يوم بني سُلَيم» .

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 334) من طريق ابن منصور، وقال:«صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي.

(1)

أخرجها الطبري في «تفسيره» (7/ 414) من حديث جابر بن عبد الله في قصة قصر الصلاة في الخوف.

(2)

رقم (1236).

ص: 373

وأخرجه البيهقي في «السنن» (3/ 256) من طريق يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور كلاهما عن جرير.

وأخرجه النسائي

(1)

عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد (غندر) قال: حدثنا شعبة عن منصور، قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن أبي عيَّاش الزُّرقي ــ قال شعبة: كتب به إليَّ وقرأتُه عليه وسمعتُه منه يحدِّث، ولكني حفظته. قال ابن بشار في حديثه: حفظي من الكتاب ــ، فذكره وليس فيه:«فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر» .

وهكذا رواه أحمد أيضًا عن غندر. «المسند» (4/ 60)

(2)

.

وأخرجه النسائي

(3)

أيضًا عن عمرو بن علي عن عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا منصور، فذكره. وفيه:«فنزلت ــ يعني صلاة الخوف ــ بين الظهر والعصر» .

ورواه أحمد

(4)

أيضًا: «ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن منصور

»، وفيه: «فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102].

ورواه أبو داود الطيالسي

(5)

عن ورقاء عن منصور، وفيه: «فنزل جبريل

(1)

(3/ 176).

(2)

رقم (16581).

(3)

(3/ 177).

(4)

رقم (16580).

(5)

في «مسنده» (1347).

ص: 374

عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر، فأخبره، ونزلت هذه الآية: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

}.

وأخرج الحاكم في «المستدرك» (3/ 30) قصة شبيهةً بهذه من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس، وقال:«صحيح على شرط البخاري» ، وأقره الذهبي.

والنضر أبو عمر هو النضر بن عبد الرحمن الخزاز، مجمع على ضعفه.

وأخرج النسائي

(1)

وغيره من طريق سعيد بن عبيد الهُنائي ثنا عبد الله بن شقيق ثنا أبو هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازلاً بين ضَجْنانَ وعُسْفانَ محاصرًا المشركين، فقال المشركون: إنّ لهؤلاء صلاةً هي أحبُّ إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجْمِعوا أمركم، ثم مِيلُوا عليهم ميلةً واحدة، فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، فيصلي بطائفة منهم، وطائفة مقبلون على عدوِّهم

فيصلِّي بهم ركعة، ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك، فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة ركعة، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان».

سعيد بن عبيد، قال أبو حاتم:«شيخ» ، وذكره ابن حبان في «الثقات»

(2)

وقد عُلِم شرطه.

(1)

(3/ 174). وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» (10765) والترمذي (3035) وابن حبان (2872)، وحسَّنه الترمذي.

(2)

(6/ 352). وانظر «تهذيب التهذيب» (4/ 62).

ص: 375

وقد روى أبو داود

(1)

وغيره من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدِّث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صلَّيتَ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم، فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عامَ غزوة [نجد]

(2)

، قام رسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابلَ العدو وظهورُهم إلى [القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبروا جميعًا: الذين معه والذين مقابلي العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه]، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليها، والآخرون قيامٌ مقابلي العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، [وقامت] الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم. وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو [فركعوا وسجدوا ورسول الله]صلى الله عليه وآله وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة أخرى وركعوا [معه]، وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ ومن معه، ثم كان السلام، فسلَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم[وسلَّموا جميعًا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] ركعتين

(3)

، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة».

وعلَّق البخاري في غزوة ذات الرقاع في «الصحيح»

(4)

طرفًا منه.

وهذه الصفة يمكن موافقتها للصفة التي رواها سعيد بن عبيد عن ابن

(1)

رقم (1240).

(2)

مخروم في الأصل، وكذا ما يأتي بين المعكوفتين فيما بعد، واستدركتها من سنن أبي داود.

(3)

كذا كتبها المؤلف. والجادة ورواية السنن: «ركعتان» بالرفع.

(4)

رقم (4137).

ص: 376

شقيق عن أبي هريرة، كما مرَّ. فإن كانت قصة واحدة فهي مخالفة للصفة التي في حديث مجاهد عن ابن عباس.

وفي «فتح الباري»

(1)

أن الواقدي روى بسنده إلى خالد بن الوليد قال: «لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديبية [لقيتُه]

(2)

بعُسْفان، فوقفتُ بإزائه، وتعرَّضتُ له، فصلَّى بأصحابه الظهر، فهممنا أن نُغِيرَ عليهم فلم يعزم لنا، فأطلعَ الله نبيَّه على ذلك، فصلَّى بأصحابه العصرَ صلاةَ الخوف» الحديث.

أقول: والواقدي لا يُفرح به.

(1)

(7/ 423).

(2)

مخروم في الأصل، واستدركته من «الفتح» .

ص: 377