الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«التَّجْرِيدُ»
«للأَحَادِيثِ العُمْدَةِ في الفِقْه»
«للشيخ أبي مُحمَّد المُوفَّقِ ابنِ قُدَامة»
تخريج/
عبدالسَّلام بن محمَّد الشُّويعر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .. أمّا بعد:
فهذا كتاب جَرَّدْتُ فيه الأحاديثَ التي أوردها الشيخ العلامة أبو محمد عبدُ الله بن أحمد ابن قدامة في كتابه «العُمدَة في الفقه» ، فإنّه أورد في كُلِّ بابٍ أصولَه وما عليه المعوّلُ فيه، بقصد تقريبه للمتعلمين، وسهولة حفظه على الطالبين، فقال في ديباجه:(أودعته أحاديثَ صحيحةً، تبرُّكَاً بها، واعتماداً عليها، وجعلتها الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها).
فجرّدتُ أحاديثَ الكتابِ، وبيّنتُ راويها ومَخرَجِها، وما لم يكن في الصحيحين أشيرُ لكلام الأصحابِ وعُلماءِ الفَنِّ عليه، ولم أغيِّر من ألفاظ الأحاديث التي رواها المؤلف إلا نَزْرَاً يَسيراً اُحتيج فيه لذلك، علماً أنّ الفقهاء يتساهلون في الرواية بالمعنى، وأوردتُ الأحاديث بترتيب المؤلف من غير تغيير، مع المحافظة على تبويبه كما هو، لكي ينتفع بهذا التجريد من يقرأ أصلَه.
والأحاديث التي في كتابه نوعان، ما صرّح برفعه للنبي عليه السلام، وما أورد نصّ الحديث من غير إشارةٍ للنبي عليه السلام فيه، فأذكره مسبوقاً بعلامة (*).
فأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد.
كتاب الطّهَارَة
1 -
* عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ عليه السلام يَقول: «إذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه
(1)
، واحتجّ به أحمد
(2)
.
2 -
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ عليه السلام قال: «صُبُّوا عَلَى بَوْلِ الأَعْرَابيِّ ذَنُوْبَاً مِنْ مَاءٍ» رواه الإمام أحمد والبخاري
(3)
.
بَابُ الآنية
3 -
عَن حُذيفَةَ بنِ اليَمَانِ رضي الله عنه أن النَّبيَّ عليه السلام قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلا تَأكُلُوا في صِحَافِها، فإنَّها لهُم في الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(4)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (4803)، ابن ماجه (517) واللفظ له.
(2)
قال أبو داود في (مسائله 2): سمعتُ أحمد بن حنبل قال: (قال رسول الله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)، قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه؛ نزح حتى يطيب).
(3)
رواه الإمام أحمد (7799)، والبخاري (220).
(4)
رواه الإمام أحمد (23364)، والبخاري (5426)، ومسلم (5521).
4 -
عن جابرٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ عليه السلام قَالَ -في البَحْر-: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه الإمام أحمدُ وَابنُ ماجه
(1)
.
بَابُ قَضَاِء الحَاجَة
5 -
عن أبي أَيُّوبَ الأَنصَارِي رضي الله عنه أن النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي واللفظ له
(2)
.
بَابُ الوُضوء
6 -
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه أن النَّبيَّ عليه السلام قَالَ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِيَّاتِ وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رَوَاه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (15012)، وابن ماجه (388). وقد احتجّ الإمام أحمد بحديث جابر، قال ابن السكن:(حديث جابرٍ أصح ما روي في الباب).
ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإمام أحمد (8735)، وأبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386).
(2)
الإمام أحمد (23579)، والبخاري (394)، ومسلم (632)، والترمذي (8).
(3)
رواه الإمام أحمد (168)، والبخاري (1) واللفظ له، ومسلم (5036).
7 -
عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
باب المَسْحِ على الخُفَّين
8 -
عَن عَلَيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه أنّ رَسُولَ الله عليه السلام قال: «يَمْسَحُ المُسَافِرُ ثَلاثةَ أيام ولياليهن، والمُقيم يَومَاً وَلَيلَةً» رواه الإمام أحمد ومسلم
(2)
.
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوء
9 -
عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عليه السلام قيل له: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قال: «نَعَمْ تَوَضَّئُوا مِنْهَا» ، قيل: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا» رواه الإمام أحمد ومسلم
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (607) واللفظ له، والبخاري (847)، ومسلم (612).
(2)
رواه الإمام أحمد (748)، ومسلم (661).
(3)
رواه الإمام أحمد (20955)، ومسلم (828).
باب الغُسل من الجنابة
10 -
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها قَالت: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ عليه السلام فاغتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيه، ثُمَّ صَبَّ بيَمينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بيدِهِ عَلَى الحَائِطِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ عَلَى بَدَنِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْه» رواه الإمام أحمد والبخاري
(1)
.
بابُ التَّيَمّم
11 -
عن عَمَّارِ بن يَاسِرٍ رضي الله عنهما أنّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ لَهُ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا» ، وَضَرَبَ بيَدَيهِ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحَ بهمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيه. رواه الإمامُ أحمدُ والنسائي
(2)
، وصححه الإمام أحمد
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (26856)، والبخاري (281) وهو قريب من لفظه.
(2)
رواه الإمام أحمد (18887)، والنسائي (317). وفي آخره:(مرة واحدة).
(3)
فتح الباري لابن رجب 2/ 61.
بَابُ الحَيْضِ
12 -
عَن أنسِ بنِ مَالكٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ عليه السلام قال: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ» رواه الإمامُ أحمدُ وأبو دَاودَ ومُسلم
(1)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (12354)، ومسلم (720)، وأبو داود (258) واللفظ له.
كتَابُ الصَّلَاة
13 -
عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عليه السلام يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئاً اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي
(1)
.
بَابُ الأذَانِ والإقَامَة
14 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن النَّبيَّ عليه السلام قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (22693) واللفظ له، وأبو داود (1422)، والنسائي (461).
وقد أورده المؤلف باختلاف ألفاظ وأقربها لسياقه رواية الإمام أحمد التي أثبتها.
وقد ورد عند المؤلف بلفظ: (فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة) وقد رواها أبو نعيم في (الحلية 5/ 131)، ثم قال:(غريب من حديث الصنابحي عن عبادة، ومشهوره رواية ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة) يعني الرواية المذكورة.
(2)
رواه الإمام أحمد (4551)، والبخاري (622)، ومسلم (2590).
15 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ شَرائطِ الصَّلاة
16 -
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ عليه السلام قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
17 -
عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ عليه السلام قال: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي
(3)
، واحتجّ به الإمام أحمد وَذَكَر أنّه أثبتُ مَا في الباب
(4)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (11742) واللفظ له، والبخاري (611)، ومسلم (874).
(2)
رواه الإمام أحمد (8222)، والبخاري (135) واللفظ له، ومسلم (559).
(3)
رواه الإمام أحمد (19515)، والترمذي (1720)، والنسائي (8/ 190).
(4)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها. قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: (أليس في حديث سعيد بن أبي هند؟)، قلت: ذاك مرسل، قال:(وإن كان)[أحكام النساء للخلال 86]. يعني أن سعيد بن أبي هند لم يَلقَ أبا سعيد الخدري.
بَابُ آداب المَشي إلى الصّلاة
18 -
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله عليه السلام قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ صفةِ الصّلاة
19 -
قال أنس رضي الله عنه: «صَلَّيتُ خَلْفَ النبيِّ عليه السلام وَأَبي بَكْرٍ وَعُمرَ وَعُثمَانَ فَلَمْ أسمَعْ أَحَدَاً مِنْهُمْ يجْهَرُ ببِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(2)
.
20 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ
(1)
رواه الإمام أحمد (9835)، والبخاري (866)، ومسلم (1389).
(2)
رواه الإمام أحمد (12845)، ومسلم (918).
وهذا اللفظ عند النسائي (907).
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
قال أبو محمَّد ابن قدامة: (فهذا أَصَحُّ مَا رُوي عَنْ النَّبيِّ عليه السلام في التَّشهد).
بَابُ سجدتي السهو
21 -
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عليه السلام فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
22 -
عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «اسْتَفْتَحْتُ وَرَسُولُ اللهِ عليه السلام يُصَلِّي، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
(3)
، واحتجّ به الإمام أحمد
(4)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (3562)، والبخاري (6946)، ومسلم (924).
(2)
رواه الإمام أحمد (22519)، والبخاري (494)، ومسلم (1240).
(3)
رواه الإمام أحمد (25503)، وأبو داود (923)، والترمذي (601) وحسّنه، والنسائي (1206).
(4)
احتجّ به الإمام أحمد كما في (مسائل عبد الله 362).
لكن نقل عبد الله في (العلل 467): (قال: سألت أبي عن حديثٍ رواه بُرْد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: عن النبي عليه السلام: (أنه كان يصلي فاستفتحت الباب، فجاء النبي عليه السلام ففتح الباب ومضى في صلاته). قلتُ لأبي: ما حال هذا الحديث؟ قال أبي: (لم يروِ هذا الحديث أحد عن النبي عليه السلام غير بُرْدٍ، وهو حديثٌ مُنكَر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث).
بَابُ صلاة التطوّع
23 -
قال ابنُ عُمر رضي الله عنهما: «عَشْرُ رَكَعَاتٍ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسولِ الله عليه السلام؛ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ»
حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: «أَنَّ رسولَ الله عليه السلام كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ وَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رواه الإمام أحمد والبخاري
(1)
.
24 -
* عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النبي عليه السلام قال: «صَلَاةُ الليْلِ مَثْنَى مَثْنَى» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
25 -
* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أن النبيَّ عليه السلام قال: «صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ القَائِمِ» رواه الإمام أحمدُ ومسلم
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (5417)، والبخاري (1180) واللفظ له.
(2)
رواه الإمام أحمد (4848)، والبخاري (948)، ومسلم (1785).
(3)
رواه الإمام أحمد (6512)، ومسلم (735)، وهذا لفظ أحمد.
بَابُ الإمَامَة
26 -
عن أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» رواه الإمام أحمد ومُسلم
(1)
.
27 -
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ولْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (17097)، ومسلم (1564) واللفظ له ما عدا (فليؤمهم أكبرهم سناً) فإنه عند الإمام أحمد، ولفظ مسلم:(فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا) وهي بمعناها.
(2)
رواه الإمام أحمد (15598)، والبخاري (6819)، ومسلم (1567).
وقد أورده المصنف بلفظ التثنية (أحدكما .. أكبركما): وهي عند ابن حبان (2130)، وأبي نعيم في (المستخرج 1509).
بَابُ صلاةِ المريض
28 -
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أنّ النَّبيَّ عليه السلام قَالَ لَه: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الإمام أحمَدُ والبُخَاري
(1)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (19819)، والبخاري (1117).
كِتَابُ الجَنَائِز
29 -
عَن سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «الْحَدُوا لِي لَحْدَاً وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبَاً كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ عليه السلام» رواه الإمامُ أحمدُ ومسلم
(1)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (1450)، ومسلم (2284).
كتابُ الزَّكَاة
30 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عليه السلام: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ من يجوز دفع الزكاة إليه
31 -
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: «أن النبي عليه السلام أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بدَفعِ صَدَقَتِهم إلَيهِ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
(2)
.
32 -
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيِّ رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال له: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (11697) واللفظ له، والبخاري (1405)، ومسلم (2314).
واقتصر المؤلف على الجملة الأولى وذكرتُ الحديث كاملًا.
(2)
رواه الإمام أحمد (16421)، وأبو داود (2215)، والترمذي (3299)، وابن ماجه (2062)، وقال الترمذي:(هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ).
(3)
رواه الإمام أحمد (20601)، ومسلم (2451).
وهذا لفظ أبي داود (1642)، والنسائي (2580).
كتابُ الصِّيَام
33 -
* عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ عليه السلام قال: «أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائي
(1)
.
34 -
* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ» . رواه الإمام أحمد ومسلم
(2)
.
35 -
* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّة» رواه الإمام أحمد والبخاري
(3)
.
36 -
* عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ فكَأنَّمَا صَامِ الدَّهْرَ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(4)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (6491)، والبخاري (3420)، ومسلم (2796)، والنسائي (2388) واللفظ له. وعند الإمام أحمد والشيخين (أحبّ الصيام).
(2)
رواه الإمام أحمد (8507) واللفظ له، ومسلم (2813).
(3)
رواه الإمام أحمد (1968) واللفظ له، والبخاري (969).
(4)
رواه الإمام أحمد (23533) واللفظ له، ومسلم (2815).
37 -
* عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ: سَنَةٍ مَاضِيَةٍ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(1)
.
38 -
* عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» رواه الإمام أحمد والترمذي
(2)
.
39 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَومِ النَّحْرِ» رواه الإمام أحمد والبخاري
(3)
.
40 -
عَنْ يُونُسَ بْنِ شَدَّادٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام نَهَى عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» رواه الإمام أحمد
(4)
.
41 -
* عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» رواه البخاري
(5)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (22588) واللفظ له، ومسلم (2803).
(2)
رواه الإمام أحمد (26893) واللفظ له، والترمذي (732).
(3)
رواه الإمام أحمد (11409) واللفظ له، والبخاري (1765).
(4)
رواه الإمام أحمد (16706) بهذا اللفظ، وله ما يدل عليه في الصحيح من حديث نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ، وكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما.
(5)
رواه الإمام أحمد (24445)، والبخاري (1913) واللفظ له، ومسلم (2833).
كَتابُ الحَجّ
42 -
* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
43 -
عن عَطَاءٍ قال: «دَخَلَ النَّبِيُّ عليه السلام مِنْ بَابِ بَني شَيْبَةَ» قال البيهقي: (وهذا مرسلٌ جيِّد، ورُوي عن ابنِ عُمرَ مَرفُوعَاً وإسنادُه غيرُ محفوظ)
(2)
.
44 -
* عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (2240)، والبخاري (1526)، ومسلم (2860).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي 5/ 72. وحديث ابن عمر رواه الطبراني في (الأوسط 491)، و (الكبير 11/ 158).
ولعل سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث مع أنه ليس من الصحاح: أنه ذكر في (المغني) أن مسلماً رواه، وتبعه الشارح [9/ 75]، وابن المنجا [2/ 166]، وغيرهم.
(3)
رواه الإمام أحمد (14440)، ومسلم (3011).
45 -
* وعن جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفَاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً» رواه مسلم
(1)
.
بَابُ الهَدْي والأُضْحِيَة
46 -
* عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رواه الإمام أحمد وأهل السنن
(2)
.
47 -
عَنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «نَحَرَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام فِي الحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا» رواه الإمام أحمد وابن مَاجه
(3)
.
(1)
رواه مسلم (3009).
(2)
رواه الإمام أحمد (18675)، وأبو داود (2802)، والترمذي (1497)، والنسائي (4371)، وابن ماجه (3144). واللفظ لأحمد.
(3)
رواه الإمام أحمد (2880)، وابن ماجه (3158). واللفظ لأحمد إلا قوله:(أمر من كل جزور ببضعة) فمِن ابن ماجه لتوافق ما ذكره الموفق.
48 -
عَنِ أُمِّ سلَمةَ رضي الله عنها: أنّ النبي عليه السلام قال: «مَنْ أَرَادَ أنْ يُضَحِّي فَدَخَلَ العَشْرُ فَلَا يَأخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ شَيْئَاً حَتَّى يُضَحِّي» رواه الإمام أحمد ومسلم
(1)
.
بَابُ العقيقة
49 -
* عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه الإمام أحمد والنسائي
(2)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (26654)، ومسلم (5232).
(2)
رواه الإمام أحمد (27142)، والنسائي (4216).
قال أحمد: (مكافَأتان: مستويتان أو متقاربتان)[مسائل أبي داود 1633].
كِتَابُ البَيْعِ
50 -
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
51 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
52 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
53 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عليه السلام عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(4)
.
54 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(5)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (17070)، والبخاري (2162)، ومسلم (4092).
(2)
رواه الإمام أحمد (5254) واللفظ له، والبخاري (5165)، ومسلم (4110).
(3)
رواه الإمام أحمد (8935)، والبخاري (2039)، ومسلم (3874).
(4)
رواه الإمام أحمد (7411)، ومسلم (3881).
(5)
رواه الإمام أحمد (9310)، والبخاري (2140)، ومسلم (3890).
55 -
عَنِ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عليه السلام أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «حَاضِرٌ لِبَادٍ؟» قَالَ: (لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً) رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
56 -
عن عَبدِ اللهِ بن عُمَر رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام نَهَى عَنْ النَّجَش» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
57 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عليه السلام عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي
(3)
.
58 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود
(4)
.
59 -
عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ «مَنِ
(1)
رواه الإمام أحمد (3482)، والبخاري (2158)، ومسلم (3900).
(2)
رواه الإمام أحمد (4531)، والبخاري (6562)، ومسلم (3893).
(3)
رواه الإمام أحمد (9584)، والترمذي (1231)، والنسائي (4632).
(4)
رواه الإمام أحمد (5304)، والبخاري (2165)، ومسلم (3894)، وأبو داود (3438) واللفظ له.
اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ الرِّبا
60 -
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَداً بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» رواه الإمام أحمد ومسلم
(2)
.
61 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ» وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
62 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام أَرْخَصَ فِي بَيْعِ
(1)
رواه الإمام أحمد (4736)، والبخاري (2029)، ومسلم (3919) واللفظ لأحمد ومسلم.
(2)
رواه الإمام أحمد (22683)، ومسلم (4147) واللفظ لمسلم، إلا الجملة الأخيرة:(فمن زاد أو استزاد فقد أربى) فليست في الصحيح من حديث عُبادة، وإنما في (المسند) وعند النسائي (4563).
(3)
رواه الإمام أحمد (11052) واللفظ له، والبخاري (2074)، ومسلم (4016).
العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ بَيعِ الأُصُولِ وَالثِّمَار
63 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عليه السلام يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلَاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
64 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عليه السلام عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
65 -
عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قال: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرَاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(4)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (7236)، والبخاري (2190)، ومسلم (3973) واللفظ للصحيحين.
(2)
رواه الإمام أحمد (4552)، والبخاري (2379)، ومسلم (3986) واللفظ للبخاري.
(3)
رواه الإمام أحمد (4525)، والبخاري (1486)، ومسلم (3941).
(4)
رواه الإمام أحمد (14320)، ومسلم (4058) واللفظ له.
بَابُ الخيار
66 -
* عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ، وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أن النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ:«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
67 -
* وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» رواه مسلم
(2)
.
68 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعَاً مِنْ تَمْرٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (15314)، والبخاري (2008)، ومسلم (3937): من حديث حكيم بن حزام. ورواه الإمام أحمد (4566)، والبخاري (2003)، ومسلم (3930): من حديث ابن عمر.
(2)
رواه مسلم (3934).
(3)
رواه الإمام أحمد (10004)، والبخاري (2041)، ومسلم (3890)، واللفظ لأحمد ومسلم.
بَابُ السَّلَم
69 -
عَنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ رسولُ الله عليه السلام المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْن، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ
(1)
فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
بَابُ القَرْضِ
70 -
عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرَاً، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ:(لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارَاً رَبَاعِيّاً)، فَقَالَ:«أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خِيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رواه الإمام أحمد ومسلم
(3)
.
(1)
قوله في الحديث: (في ثمر)، كذا أورده الموفق وغيره من الفقهاء، وقد ذكر النووي في (شرح مسلم 11/ 41) أن أكثر الأصول (تمر) بالمثناة، وفي بعضها (ثمر) بالمثلثة.
(2)
رواه الإمام أحمد (2548)، والبخاري (2125)، ومسلم (4202)، واللفظ له.
(3)
رواه الإمام أحمد (27181)، ومسلم (4192) والسياق له إلا لفظ الحديث فإنه من الإمام أحمد، وأما ما في مسلم فهو بلفظ:(أعطه).
بَابُ أحكام الدَّيْن
71 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ الحوالة
72 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
بَابُ الشَّرِكَة
73 -
ورُوي عَن عبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ رضي الله عنه قال: (اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِيء أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيءٍ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (7507)، والبخاري (2272)، ومسلم (4070).
(2)
رواه الإمام أحمد (7336)، والبخاري (2166)، ومسلم (4085).
(3)
رواه أبو داود (3390)، والنسائي (3937)، وابن ماجه (2288). واحتجّ به أحمد في رواية ابن هانئ (1262)، وذكر أحمد أنّ له حُكم الرفع [المغني 7/ 111].
بَابُ المساقاة والمزارعة
74 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «عَامَلَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
وفي لفظٍ: «عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» رواه مسلم
(2)
.
بَابُ إحياء الموات
75 -
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «مَنْ أَحْيَا أَرْضَاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رواه الإمام أحمد والترمذي
(3)
.
بَابُ الجعالة
76 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ قَوْمَاً لُدِغَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَتَوْا أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عليه السلام فَقَالُوا: (هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ)،
(1)
رواه الإمام أحمد (4663)، والبخاري (2204)، ومسلم (4044).
(2)
رواه مسلم (4048).
(3)
رواه الإمام أحمد (14636)، والترمذي (1379) وقال:(هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). ورواه أبو داود (3075) والترمذي (1378) من حديث سعيد بن زيد.
فَقَالُوا: (لَا حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلَاً)، فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعَاً مِنْ الغَنَمِ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقْرَأُ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَيَرْقِي وَيَتْفِلُ حَتَّى بَرِأَ، فَأَخَذُوُا الغَنَمَ، وسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ النِّبِيَّ عليه السلام فقال:«وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ اللُّقَطَة
77 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عليه السلام فِي العَصَا وَالسَّوْطِ وَالحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» رواه أبو داود
(2)
.
78 -
عن زَيْدِ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام عَنْ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمَاً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» . وَسَأَلَهُ عَنِ
(1)
رواه الإمام أحمد (11070)، والبخاري (5736، 5749)، ومسلم (5865)، واللفظ الذي ذكره الشيخ من مجموع روايات البخاري.
وأما لفظ الحديث المرفوع فإنه لفظ الإمام أحمد في (المسند).
(2)
رواه أبو داود (1719).
الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ السَبق
79 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن
(2)
.
80 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَاً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه
(3)
.
بَابُ الشُّفْعَة
81 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ عليه السلام بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ
(1)
رواه الإمام أحمد (17060)، والبخاري (91)، ومسلم (4599). واللفظ لمسلم.
(2)
رواه الإمام أحمد (10138)، وأبو داود (2576)، والترمذي (1700)، والنسائي (3585)، وابن ماجه (2878)، واللفظ للترمذي والنسائي.
وحسنه الجمال المرداوي في (الكفاية)، والبرهان ابن مفلح في (المبدع) وتبعهم البهوتي.
(3)
رواه الإمام أحمد (10557)، وأبو داود (2581)، وابن ماجه (2876)، واللفظ لأبي داود.
وضعفه الشيخ تقي الدين وابن القيم، وقال الجمال مرداوي في (الكفاية):(ضعف هذا الحديث غير واحد)، وقال ابن مفلح في (الفروع):(وضعف جماعةٌ خبر أبي هريرة في المحلل لأنه من رواية سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان، ورواه الأئمة عن ابن المسيب من قوله).
فَلَا شُفْعَةَ» رواه الإمام أحمد والبخاري
(1)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (15289)، والبخاري (2364).
كتابُ الوَقْف
82 -
عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنّ عُمَرَ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ،
إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضَاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟)، قَالَ:«إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» . قَالَ: (فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ)، قَالَ:(فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ الهِبَة
83 -
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قال: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن
(2)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (4608)، والبخاري (2620)، ومسلم (4311).
(2)
رواه الإمام أحمد (5493)، وأبو داود (3541)، الترمذي (1299) واللفظ له، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377).
84 -
عن النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قال: «اتَّقُوُا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ عطيّةُ المريض
85 -
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عليه السلام فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثَاً ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» رواه الإمام أحمد ومسلم
(2)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (18378)، والبخاري (2447) واللفظ له، ومسلم (4267).
(2)
رواه الإمام أحمد (19826)، ومسلم (4425).
كتابُ الوَصَايا
86 -
عَنْ سَعْدِ بن أبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي الجَهْدُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (1482)، والبخاري (5668) واللفظ له، ومسلم (4296).
كتاب الفَرائض
87 -
قال عَبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابنٍ وَأُخْتٍ-: «أقْضِي فِيهَا بِقَضَاء رَسولِ اللهِ عليه السلام: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» رواه الإمام أحمد والبخاري
(1)
.
88 -
عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
بَابُ موانع الميراث
89 -
عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (3691)، والبخاري (6736).
(2)
رواه الإمام أحمد (2993)، والبخاري (6356)، ومسلم (4226).
(3)
رواه الإمام أحمد (21747)، والبخاري (6383)، ومسلم (4225)، واللفظ لأحمد والبخاري.
90 -
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» رواه الإمام أحمد وأبو داود
(1)
.
بَابُ الولاء
91 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
بَابُ العتق
92 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (6664)، وأبو داود (2913).
قال ابن عبد الهادي في (التنقيح): (إسناده جيد إلى عَمرو).
وقد نقل الميموني احتجاج أحمد بالحديث. ينظر: أحكام أهل الملل للخلال ص 457.
(2)
رواه الإمام أحمد (24053)، والبخاري (2060)، ومسلم (3849).
(3)
رواه الإمام أحمد (397)، والبخاري (2386) واللفظ له، ومسلم (3843).
93 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (أنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عليه السلام رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (24053)، والبخاري (2060)، ومسلم (3849).
كِتَابُ النِّكَاح
94 -
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللهِ عليه السلام عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ «رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
95 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه أنّ رَسُول اللهِ عليه السلام قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
96 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوُدٍ رضي الله عنه قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عليه السلام التَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ: «إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ:{اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ،
(1)
رواه الإمام أحمد (1588)، والبخاري (4786)، ومسلم (3470).
(2)
رواه الإمام أحمد (3592)، والبخاري (4778)، ومسلم (3466)، واللفظ لأحمد ومسلم.
{وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، {اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا} » رواه الإمام أحمد وأهل السنن
(1)
.
بَابُ ولاية النكاح
97 -
* عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ:
«لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن
(2)
، وصحَّحه الإمام
أحمدُ
(3)
وابن المَديني
(4)
وغيرهم.
(1)
رواه الإمام أحمد (4115)، وأبو داود (1099)، والترمذي (1105)، والنسائي (3277)، وابن ماجه (1892)، واللفظ للترمذي.
وما أورده الموفَّقُ: فيه زيادة (نحمده) وهي واردةٌ في حديث ابن عباس في صحيح مسلم (2045) وغيره. كما أن في بعض نسخ الكتاب: (ونستهديه) وهي ليست في السنن ولا المسند، وقد رواها الشافعي [كما في الأم 1/ 232]، ولم أثبتها لخلوّ بعض النسخ منها كما لم يذكرها الشيخ في كتبه الأخرى، مع عدم صحة إسنادها.
(2)
رواه الإمام أحمد (19518)، وأبو داود (2087)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881).
(3)
قال المروذي: سألتُ أحمد ويحيى عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» . فقالا: (صحيح)[الشرح الكبير 20/ 156].
وقال الإمام أحمد: (حديث (لا نكاح إلا بولي) يشدّ بعضُه بعضاً وأنا أذهب إليه).
(4)
تنقيح التحقيق 4/ 292.
98 -
عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم
(1)
.
99 -
عَنْ أَنَس بن مالكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رسولَ الله عليه السلام أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
بَابُ المحرمات في النكاح
100 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
بَابُ الرضاع
101 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(4)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (2163)، ومسلم (3541).
(2)
رواه الإمام أحمد (12687)، والبخاري (4874)، ومسلم (3569).
(3)
رواه الإمام أحمد (10690)، والبخاري (4820)، ومسلم (3502).
(4)
رواه الإمام أحمد (24054)، والبخاري (4812)، ومسلم (3652).
102 -
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» رواه الترمذي
(1)
.
103 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم
(2)
.
بَابُ الشروط في النكاح
104 -
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عليه السلام يَقُولُ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
105 -
عَنْ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ وسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وغيرهما رضي الله عنهم:
(1)
رواه الترمذي (1152)، ولفظُهُ (فتق الأمعاء في الثدي .. )، وقال:(حديث حسن صحيح).
قال الجمال المرداوي في (الكفاية 2/ 184): (رواته ثقات).
(2)
رواه مسلم (3670). وهذا لفظ الترمذي (1150).
ولفظة (يحرمن) في الموضعين من مسلم.
(3)
رواه الإمام أحمد (17362) واللفظ له، والبخاري (4856)، ومسلم (3537).
«أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام نَهَى عَنِ المُتْعَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
106 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
107 -
عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الشيخ تقي الدين، واحتج به الإمام أحمد
(3)
.
(1)
حديث علي: رواه الإمام أحمد (812)، والبخاري (5523)، ومسلم (3497).
وحديث سبرة بن معبد الجهني: رواه الإمام أحمد (15337)، ومسلم (3494).
(2)
رواه الإمام أحمد (4692)، والبخاري (6559)، ومسلم (3532).
(3)
رواه الإمام أحمد (671)، وأبو داود (2078)، والترمذي (1119)، والنسائي (5104)، وابن ماجه (1935).
كتاب الصَّدَاق
108 -
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عليه السلام فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمَاً مِنْ حَدِيْدٍ «رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
109 -
عَن رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ رضي الله عنه، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عليه السلام فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لمَّا مَاتَ زَوجُهَا وَلَم يَدخُلْ بهَا وَلَمْ يَفرِضْ لَهَا: «أنّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا المِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن
(2)
، واحتجّ به أحمد
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (22850)، والبخاري (5135) واللفظ لهما، ومسلم (3553).
(2)
رواه الإمام أحمد (18461) واللفظ له، وأبو داود (2118)، والترمذي (1145) وقال:(حسن صحيح)، والنسائي (3354)، وابن ماجه (1891).
(3)
قال إسحاق بن منصور (2174): (احتج أحمدُ بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ).
بَابُ عشرة النساء
110 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ عليه السلام قَالَ لهِنْدٍ حينَ قالت له: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ القسم والنشوز
111 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
112 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رضي الله عنها وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ) رواه
الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (24231)، والبخاري (5049) واللفظ لهما، ومسلم (4574).
(2)
رواه الإمام أحمد (24859)، والبخاري (2453) واللفظ لهما، ومسلم (6451).
(3)
رواه الإمام أحمد (24395)، والبخاري (4914) واللفظ له، ومسلم (3702).
113 -
قال أَنَسٌ رضي الله عنه: «مِنْ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاً، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَاً» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
114 -
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَاً، وَقَالَ:«إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ؛ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رواه الإمام أحمد ومسلم
(2)
.
115 -
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدَاً» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (11952)، والبخاري (4915)، ومسلم (3699) واللفظ له.
(2)
رواه الإمام أحمد (26504)، ومسلم (3694).
(3)
رواه الإمام أحمد (1867)، والبخاري (141، 3271)، ومسلم (3606).
كتابُ الطَّلاق
116 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لامْرَأَةِ رِفَاعَةَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
117 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عليه السلام، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عليه السلام ثُمَّ قَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
118 -
قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: (قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفَكَانَ طَلَاقَاً) رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (25892)، والبخاري (6084) واللفظ له، ومسلم (3600).
(2)
رواه الإمام أحمد (5299)، والبخاري (7160)، ومسلم (3730)، ولفظ المؤلف مركبٌ من الأحاديث السابقة.
(3)
رواه الإمام أحمد (24653)، والبخاري (4963)، ومسلم (3758).
بَابُ الإحداد
119 -
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغَاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبَاً؛ إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ
نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
بَابُ اللِّعان
120 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، ففَرَّقَ النَّبِيُّ عليه السلام بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
121 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (27304)، والبخاري (5342)، ومسلم (3813) واللفظ له.
(2)
رواه الإمام أحمد (4527)، والبخاري (5009)، ومسلم (3825).
وهذا اللفظ عند الترمذي (1203).
(3)
رواه الإمام أحمد (24975)، والبخاري (6760)، ومسلم (3686).
بَابُ الوليمة
122 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام:«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
123 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رَوَاه الإمامُ أحمدُ ومسلم
(2)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (12685)، والبخاري (4858) واللفظ له، ومسلم (3556).
(2)
رواه الإمام أحمد (10412)، ومسلم (3598)، واللفظ للإمام أحمد.
كتاب الأطعمة
124 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عليه السلام يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي
(1)
، واحتجّ به أحمد
(2)
.
125 -
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ عليه السلام» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
126 -
وعن خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رضي الله عنه: أنّه قيل للنبي عليه السلام: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(4)
.
127 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «أنَّ النَّبِيَّ عليه السلام أَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(5)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (24423)، وأبو داود (3689) واللفظ له، والترمذي (1866) وحسنه.
(2)
قال ابن رجب [جامع العلوم والحكم]: (وقد احتجَّ به أحمد، وذهب إليه. وسئل عمن قال: إنَّه لا يصحُّ؟ فقال: هذا رجلٌ مُغْلٍ، يعني أنَّه قد غلا في مقالته).
(3)
رواه الإمام أحمد (2299)، والبخاري (5074)، ومسلم (5151).
(4)
رواه الإمام أحمد (16813)، والبخاري (5217)، ومسلم (5146).
(5)
رواه الإمام أحمد (15135)، والبخاري (5204)، ومسلم (5134).
128 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: «أنَّ النَّبيَّ عليه السلام سَمَّى الضَّبْعَ صَيْدَاً» رواه الإمام أحمد وأهل السنن
(1)
، وصححه البخاري وابن مفلح
(2)
، واحتج به الإمام أحمد
(3)
.
بَابُ الذَّكاة
129 -
عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال -في البحر-: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» ، وتقدّم.
130 -
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(4)
.
131 -
عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَتْ لَنَا غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتَاً، فَكَسَرَتْ حَجَرَاً
(1)
رواه الإمام أحمد (14425)، وأبو داود (3803)، والترمذي (851)، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3085).
(2)
ينظر: العلل الكبير ص 297، التنقيح لابن عبد الهادي 4/ 653، الفروع 5/ 491.
(3)
قاله الزركشي في (شرح الخرقي 6/ 693).
(4)
رواه الإمام أحمد (17261)، والبخاري (5179)، ومسلم (5204).
فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسُئلَ رَسوُلُ اللهِ عليه السلام عَنْ ذلكَ: فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا) رواه الإمام أحمد والبخاري
(1)
.
132 -
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: أنَّ بَعِيْرَاً نَدَّ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام:«إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
بَابُ الصيد
133 -
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه أنّ رَسُوُلَ اللهِ عليه السلام قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»
(3)
(4)
«فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ»
(5)
«فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ
(1)
رواه الإمام أحمد (15765)، والبخاري (2181) واللفظ له.
(2)
رواه الإمام أحمد (15806)، والبخاري (2356) واللفظ له، ومسلم (5204).
(3)
رواه الإمام أحمد (19372)، ومسلم (5081).
(4)
رواه مسلم (5090).
(5)
رواه البخاري (5475).
غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ»
(1)
«فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»
(2)
(3)
«فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ»
(4)
رواه الإمام أحمد والشيخان
(5)
.
بَابُ النذر
134 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام أحمد والبخاري
(6)
.
135 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرَاً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود
(7)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (18270)، ومسلم (5082).
(2)
رواه الإمام أحمد (18255)، والبخاري (2054)، ومسلم (5088).
(3)
رواه مسلم (5090)، وزيادة (أو يومين) عند البخاري (5484) وليست بهذا السياق وإنما بمعناه.
(4)
رواه مسلم (5091).
(5)
المؤلّف لم يُورد سياقاً واحداً، وإنما جمع ألفاظاً متعددة لما في كُلِّ واحد منها من الفقه.
(6)
رواه الإمام أحمد (24075)، والبخاري (6696).
(7)
رواه أبو داود (3324) واللفظ له، ثم قال:(روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على ابن عباس).
ورواه ابن ماجه بلفظ: (من نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين).
قال البرهان ابن مفلح في [المبدع 8/ 134]: (رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده ثقات، ورواه أبو داود وذكر أنه روي موقوفاً على ابن عباس).
136 -
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ العَبْدُ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(1)
.
137 -
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ تعالى» رواه الإمام أحمد وأبو داود
(2)
.
138 -
عَن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أبَصَرَ رسولُ الله عليه السلام رَجُلاً قَائِمَاً فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ:«مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» رواه الإمام أحمد والبخاري
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (19894)، ومسلم (4333) وهذا اللفظ عند مسلم.
(2)
رواه الإمام أحمد (6732)، وأبو داود (3275).
(3)
رواه الإمام أحمد (17532)، والبخاري (6704) واللفظ له.
وقد رواه أبو داود (3302) عن شيخ البخاري (موسى بن إسماعيل)، وزاد (الشمس)، ورواه أبو داود بلفظ:(مروه) بصيغة الجمع، كما أثبتها الموفق في الأصل.
كتاب الأَيْمَان
139 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(1)
.
140 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَاً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(2)
.
141 -
وَرُوي: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» رواه مسلم
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (7119) واللفظ له، ومسلم (1653).
(2)
رواه الإمام أحمد (8734)، ومسلم (4361).
واللفظ الذي أورده المؤلف عند النسائي (3781) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(3)
رواه مسلم (4362).
كتاب الجنايات
142 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ
(1)
» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه
143 -
عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
(3)
.
(1)
قال القاضي عياض في (المشارق 2/ 171): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).
(2)
رواه الإمام أحمد (7242)، والبخاري (2302)، ومسلم (3371).
(3)
رواه الإمام أحمد (959)، وأبو داود (4532)، والترمذي (1412) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (4734).
وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح 4/ 460).
وأصله في البخاري (111) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).
كتابُ الدِّيَات
144 -
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنهما: (أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا اليَهُودَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»، فَقَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عليه السلام مِنْ قِبَلِهِ) رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (16091)، والبخاري (5791)، ومسلم (4435)، واللفظ لمسلم.
كتاب الحدود
145 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
146 -
عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ عليه السلام زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عليه السلام، فَقَالَ:«أَحْسَنْتَ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(2)
.
بَابُ حدّ الزنى
147 -
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلَاً، البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (8886) واللفظ له، والبخاري (2119)، ومسلم (4542).
(2)
رواه الإمام أحمد (1341)، ومسلم (4547) واللفظ له.
(3)
رواه الإمام أحمد (22666)، مسلم (4509).
بَابُ حدِّ المُسكِر
148 -
عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه أنّه جَلَدَ الوَلِيدَ بنَ عُقْبَةَ في الخَمْرِ أَربَعينَ، وَقَالَ:«جَلَدَ النَّبِيُّ عليه السلام أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(1)
.
149 -
عَنْ أَبِي بُرْدةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ عليه السلام: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
بَابُ حُكم المُرتد
150 -
عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رواه الإمام أحمد والبخاري
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (624)، مسلم (4554) واللفظ له.
(2)
رواه الإمام أحمد (15832)، والبخاري (6456)، ومسلم (4557).
(3)
رواه الإمام أحمد (2552)، والبخاري (6524).
كتاب الجِهَاد
151 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ عليه السلام: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
152 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عليه السلام: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
153 -
عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه أنّ النبيَّ عليه السلام قال: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (7590)، والبخاري (26)، ومسلم (258) واللفظ له.
(2)
رواه الإمام أحمد (11125)، والبخاري (6494)، ومسلم (4994) واللفظ له.
(3)
رواه الإمام أحمد (470)، والترمذي (1667)، والنسائي (3169).
وصححه ابن قدامة في (الكافي 5/ 462)، وابن أبي عمر في (الشرح الكبير 10/ 31).
154 -
عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عليه السلام يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الفَتَّانَ» رواه الإمام أحمد ومسلم
(1)
.
155 -
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
156 -
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنّ النِّبِيَّ عليه السلام قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(3)
.
157 -
عَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ -في يَومِ ذِي قَرَدٍ-: «أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عليه السلام سَهْمَيْنِ سَهْمُ الفَارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعَاً» رواه مسلم
(4)
.
158 -
وعن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه: أنه غزا مَعَ أَبي بَكْرٍ قال: (فقَتَلْتُ سَبْعَةَ أَبيَاتٍ بَيدِي، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكر امرَأةً) رواه
(1)
رواه الإمام أحمد (23728)، ومسلم (5047) واللفظ له.
(2)
رواه الإمام أحمد (4857)، والبخاري (2403)، ومسلم (4616).
(3)
رواه الإمام أحمد (22518)، والبخاري (4066)، ومسلم (4667) واللفظ للصحيحين.
(4)
رواه مسلم (4779).
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي
(1)
.
159 -
عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمَاً» رواه الإمام أحمد والشيخان
(2)
.
160 -
عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي
(3)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (16502)، وأبو داود (2699)، والنسائي في (الكبرى 8665) واللفظ له.
وأصله في مسلم (1755) بنحوه.
(2)
رواه الإمام أحمد (5518)، والبخاري (2863) واللفظ له، ومسلم (4685).
(3)
رواه الإمام أحمد (959) واللفظ له، وأبو داود (4519)، والنسائي (4746).
وصححه ابن عبد الهادي، وحسنه ابن مفلح.
ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي 4/ 460، الآداب الشرعية 1/ 377، شرح الزركشي 6/ 63.
كتابُ القَضَاء
161 -
عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسولَ اللهِ عليه السلام قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان
(1)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (3188)، والبخاري (4552)، ومسلم (4567)، واللفظ لمسلم.
كتاب الشَّهَادَات
162 -
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: تَزَوَّجتُ أُمَّ يَحْيَى ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عليه السلام، فَقَالَ:«كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذلكَ» ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. رواه الإمام أحمد والبخاري
(1)
.
163 -
عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليه السلام قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» رواه الإمامُ أحمد ومسلم
(2)
.
(1)
رواه الإمام أحمد (16153)، والبخاري (2516).
(2)
رواه الإمام أحمد (2224) واللفظ له، ومسلم (4569).