الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأزهر الشريف
جمع الجوامع
المعروف بـ «الجامع الكبير»
تأليف
الإمام جلال الدين السيوطي (849 هـ - 911 هـ)
[المجلد الحادي عشر]
جَمْعُ الْجَوَامِعِ المعْرُوفُ بِـ «الجامِعِ الْكَبِيرِ»
[11]
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع حرف "اللام والألف"
201/ 24562 - " لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتكُمْ حِينَ تَنَامُونَ".
حم، خ، م، د، ت هـ عن سالم عن أبيه (1).
202/ 24563 - "لا تَتْرُكِنَّ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرسُولِهِ".
حم عن أم أيمن (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه) ج 1/ 7 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الاستئذان) باب: لا تترك النار في البيت
…
إلخ، ج 8/ 80، 81 بلفظ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري
…
إلخ السند كما عند الإمام أحمد، بلفظ:"لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الأشربة) باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب
…
إلخ، ج 3/ 1596 رقم 100 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)، باب: إطفاء النار بالليل ج 5/ 408 رقم 5246 بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري
…
إلخ قال: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج
…
إلخ ج 4/ 264 رقم 1813 بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (الأدب)، باب إطفاء النار عند المبيت ج 2/ 1239 رقم 3769 بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا سفيان بن عيينة
…
إلخ السند كما هو عند أحمد وغيره واللفظ متفق كما ورد عند الجميع.
والحديث في الصغير بلفظه من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة: عن ابن عمر، ورمز له بالصحة.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أم أيمن رضي الله عنها) ج 4/ 421 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الوليد بن مسلم، قال: أنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتركى الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا
…
الحديث". =
203/ 24564 - "لا تَتَلَقَّوْا شَيئًا مِنَ البَيْعِ حَتَّى يَقُومَ سُوقُكُمْ".
الطحاوي عن أبي سعيد (1).
204/ 24565 - "لا تَتَمَنْدَلْ بِثَوْبِ مَنْ لم تَكْسُ".
طب عن الحكم بن عمير (2).
205/ 24566 - "لَا تَتَمنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا".
خ، م عن أبي هريرة (3).
= والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: في تارك الصلاة، ج 1/ 295 بلفظ: وعن مكحول، عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتركي الصلاة متعمدا
…
الحديث" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، إلا أن مكحولا لم يسمع من أم أيمن- والله أعلم.
و"أم أيمن" ترجم لها ابن حجر في الإصابة ج 4/ 432 رقم 1145 وقال: أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته
…
قال أبو عمر: اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك
…
إلخ وكان يقال لها: أم الظباء
…
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أم أيمن أمى بعد أمى"
…
إلخ. اهـ.
(1)
الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال -إكمال- في آداب البيع ج 4/ 66 وعزاه للطحاوى في مشكل الآثار: عن أبي سعيد.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه الحكم بن عمير الثمالى) ج 3/ 246 رقم 3191 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن النعمان الفراء، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعام، فتناول رجل من القوم خادم أهل البيت منديلا، فتناوله ثوبه فمسح به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تتمندل بثوب من لم تكس".
قال المحقق: قال في المعجم 5/ 30: وفيه راو لم يسم، قلت: ليس فيه راو لم يسم، وإنما فيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف
…
إلخ.
و(الحكم بن عمير) ترجم له ابن حجر في أسد الغابة ج 1/ 347 رقم 1787 وقال: هو ابن عمير -بالتصغير- الثمالى، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم، وهو ضعيف: عن موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف، عن عمه الحكم، قلت: أخرج منها ابن أبي عاصم من طريق بقية عن عيسى بهذا الإسناد، وقال: فيه عن الحكم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثًا، قال ابن منده: روى بقية بهذا الإسناد عدة أحاديث. إلخ.
(3)
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجهاد) باب: لا تتمنوا لقاء العدو، ج 4/ 77 بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عصام بن يوسف اليربوعى، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني سالم أبو النضر -مولى عمر بن عبيد الله: كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله، فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتمنوا لقاء العدو، وقال أبو عامر: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا". =
206/ 24567 - "لَا تَتَمَنَّوا المَوْتَ".
هـ عن خباب (1).
207/ 24568 - "لا تَتَمَنَّوا المَوْتَ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ العَمَلَ، وَلَا يُرَدُّ الرَّجُلُ فَيُسْتَعْتَبُ".
محمد بن نصر في كتاب الصلاة، طب عن ابن عم عابس الغفاري (2).
= وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الجهاد والسير) باب: كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، ج 3/ 1362 رقم 19 بلفظ: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو عامر العقدى، عن المغيرة -وهو ابن عبد الرحمن الحزامى- عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتمنَّوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا".
والنهى عن تمنى لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس، والوثوق بالقوة، وهو نوع بغى، وقد ضمن الله -تعالى- لمن بُغِي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. اهـ: نووى بتصرف.
والحديث في الصغير بلفظه من رواية البخاري ومسلم: عن أبي هريرة، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: قضية تصرف المصنف أن هذا هو الحديث بكماله، والأمر بخلافه، بل له بقية مقيدة كان ينبغي للمؤلف أن لا يحذفها، ونص البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قال في الناس -أي: خطيبا- فقال: "أيها الناس: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف" ثم قال: "اللهم منزل الكتاب، ومجرى السحاب، وهازم الأحزاب: اهزمهم وانصرنا عليهم" اهـ: بنصه. مناوى.
وبعد البحث في روايات البخاري وجدنا رواية الأصل مذكورة في المتن رقم 3026 أما الرواية التي أشار إليها المناوي فهي موجودة أيضًا بالمتن رقم 3025 فلا داعى لتعقيبه.
(1)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: في البناء والخراب ج 2/ 1394 رقم 4163 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرِّب؛ قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لقد طال سُقمى، ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تتمنوا الموت" لتمنيته، وقال:"إن العبد ليؤجر في نفقته كلها، إلا في التراب "أو قال: "في البناء".
والحديث في الصغير بلفظه من رواية ابن ماجه: عن خباب، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: ورواه أحمد، والبزار، وزاد:"فإن هول المطلع شديد" قال الهيثمي: وسنده جيد.
(2)
الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة)، باب: إمارة السفهاء والصبيان ج 5/ 245 بلفظ: عن زاذان أبي عمر، عن عليم قال: كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليم -لا أحسبه- إلا قال: عبس الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون، فقال عبس: يا طاعون خذنى، ثلاثا يقولها، فقال له عليم: لم تقل هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتمن أحدكم الموت عند انقطاع عمله، ولا يرد فيستعتب" فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل =
208/ 24569 - "لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوَ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَأكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ، فَإِنْ أجْلَبُوا وَصَيَّحُوا فَعَلَيكمْ بِالصَّمْتِ".
ش، طب، ق عن ابن عمرو (1).
209/ 24570 - "لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فَإنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ منْهُمْ، وَإذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا: الَّلهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَربُّهُمْ وَنَواصينَا وَنَواصيِهِمْ بَيِدِكَ وَإنَّما يَقْتُلُهُمْ أنتَ، ثُمَّ الزَمُوا الأرْضَ جُلُوسًا، فَإِذا غَشَوْكُمْ فَانْهَضُوا وَكبِّرُوا".
= يغنيهم، وإن كان أقل منهم فقها" رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال: عن عابس الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته ست خصال: إمرة الصبيان، وكثرة الشرط، والرشوة في الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفاف بالدم، ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم، يغنيهم غناء" وفي إسناد أحمد: عثمان بن عمير البجلي، وهو ضعيف، وأحد إسنادى الكبير رجاله رجال الصحيح.
و(عابس الغفاري) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج 2/ 244 رقم 4337 وقال: هو عابس بن عابس الغفاري، ويقال: عبس بن عابس قال البخاري: له صحبة، وروى الطبراني قصته مع الطاعون كما سبق، ولكنها مختصرة ثم قال: ورواه أحمد من طريق عثمان بن عمير عن زاذان فسمى: المبهم الأول عليما الكندى. ورواه أبو بكر بن أبي على من هذا الوجه فقال فيه: فقال له ابن عم له -كانت له صحبة- وأخرجه البخاري في تاريخه من طريق ليث، عن عثمان بن عمير، عن زاذان، عن عابس وحده، وروى ابن شاهين من طريق القاسم عن أبي أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخصال.
(1)
الحديث أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الجهاد) باب: رفع الصوت في الحرب، ج 12/ 461، 462 رقم 15265 بلفظ: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الأفريقى، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية؛ فإن لقيتموهم فاثبتوا، واذكروا الله، فإن أجلبوا، أو صيحوا فعليكم الصمت".
قال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/ 250 من طريق سفيان عن الأفريقى، وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/ 189 من طريق ابن أبي شيبة.
وأخرجه البيهقي في السنن في كتاب (السير) باب: الصمت عند اللقاء، ج 9/ 153 بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا العافية فإن لقيتموهم فاثبتوا
…
الحديث".
ومعنى "أجلبوا": تجمعوا وتألبوا، وأجلبه: أعانه، وأجلب عليه: إذا صاح به واستحثه- اهـ: نهاية، و"صيح": صَوَّت فِي قوةٍ. اهـ: المعجم الوسيط.
ك عن جابر (1).
210/ 24571 - "لا تَتَوَضَّأُوا فِي الكَنِيفِ الَّذِي تَبُولُونَ فِيهِ، فَإِنَّ وُضُوءَ المُؤْمِنِ يُوزَنُ مَعَ حَسَنَاتِهِ".
الديلمي، وابن النجار عن أنس (2).
(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (المغازي)، باب: لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية ج 3/ 38 بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الصفار -إملاء- ثنا زكريا بن يحيى بن مروان، وإبراهيم بن إسماعيل السيوطي قالا: ثنا فضيل بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد لله رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فجبن، فجاء محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله؛ لم أر كاليوم قط قتل محمود بن مسلمة! ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإنكم لا تدرون ما تبتلون معهم، وإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم" إلى قوله: "فانهضوا وكبروا" ثم زاد: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأبعثن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه، لا يولى الدبر، يفتح الله على يديه. فتشرف لها الناس، وعلى رضي الله عنه يومئذ أرمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سر. فقال: يا رسول الله ما أبصر موضعا، فتفل في عينيه، وعقد له، ودفع إليه الراية، فقال على: يا رسول الله علام أقاتلهم؟ فقال: على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا منى دماءهم وأموالهم، إلا بحقهما، وحسابهم على الله عز وجل قال: فلقيهم ففتح الله عليه".
وقال: اتفق الشيخان على إخراج حديث الراية، يعني ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
الحديث ذكره الذهبي في ترجمة (يحيى بن عَنبَسة القرشي) ج 4/ 400 رقم 9599 قال: يحيى بن عنبسة القرشي: عن حميد الطويل.
قال ابن حبان: دجال وضاع، قال ابن عدي: منكر الحديث مكشوف الأمر، وقال الدارقطني: دجال يضع الحديث.
يوسف بن مسلم، حدثنا يحيى بن عنبسة، حدثنا حماد، عن أنس مرفوعًا "لا يتوضأ أحدكم في موضع استنجائه؛ فإن الوضوء يوضع مع الحسنات في الميزان".اهـ: ميزان.
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ج 2/ 74 رقم 31 حديث: "لا تتوضأوا في الكنيف الذي تبولون فيه، فإن وضوء المؤمن يوزن مع الحسنات" هذا الحديث أخرجه الديلمي من حديث أنس، وفيه يحيى بن عنبسة، قال الذهبي في الميزان: هذا من وضعه، اهـ: تنزيه.
وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص 32: "لا تتوضأوا في الكنيف
…
إلخ" فيه عنبسة مجروح، وضعه يحيى بن عنبسة.
وانظر الفوائد المجموعة رقم 13.
وانظر كشف الخفاء 2/ 486. =
211/ 24572 - "لا تَتَوَارثُ المِلَّتَانِ المُخْتَلِفَتَانِ".
ش عن أسامة بن زيد (1).
212/ 24573 - "لا تقبن (تُثَوِّبَنَّ) (*) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إلا فِي صَلاةِ الفَجْرِ".
ت غريب ضعيف، هـ، عق، وأبو الشيخ في الأذان عن بلال (2)
213/ 24574 - "لا تُجَادِلُوا فِي القُرآنِ، فَإِنَّ جِدَالا فِيه كُفْرٌ".
= وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ص 223 رقم 818: موضوع، رواه ابن النجار (10/ 129 / 1) عن يحيى بن عنبسة: ثنا حميد عن أنس مرفوعًا.
قلت: ويحيى هذا قال ابن حبان: ، "دجال وضاع" وقال ابن عدي:"منكر الحديث مكشوف الأمر" ذكره الذهبي، ثم ساق له أحاديث منها هذا، ثم قال:"هذا كله من وضع هذا المدبر".
(1)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب (الفرائض) باب: من قال: لا يرث المسلم الكافر ج 1/ 370 رقم 11483 بلفظ: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن حسي، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتوارث الملتان المختلفتان".
(*) ما بين القوسين المعكوفين من سنن الترمذي، والتثويب: هو إقامة الصلاة، والأصل في التثويب: أن يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمى الدعاء تثويبا لذلك، وكل داع مثوب. إلخ: نهاية.
(2)
الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في التثويب في الفجر، ج 1/ 387 رقم 198 بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد الزبيرى، حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تثوبن في شيء من الصلوات
…
الحديث" قال: وفي الباب: عن أبي محذورة.
قال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائى.
وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوى عند أهل الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (الأذان) باب: السنة في الأذان ج 1/ 236 رقم 715 من طريق أبي إسرائيل بلفظ: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهانى أن أثوب في العشاء، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير، ج 1/ 202 رقم 296: حديث بلال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن .... إلخ" أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن بلال، وفيه "إسماعيل الملائى" واه ضعيف، مع انقطاعه بين عبد الرحمن، وبلال، وقال ابن السكن: لا يصح إسناده، ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى عن عبد الرحمن، وفيه "أبو سعد البقال" وهو نحو أبي إسماعيل في الضعف. =
ط، هب عن ابن عمرو (1).
214/ 24575 - "لا تُجَالِسُوا أهْلَ القَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ".
حم، والعدنى، د، والشاشى، ع، حب، ك، ق، ض عن عمر (2).
= وأخرجه العقيلي في كتاب (الضعفاء الكبير) في ترجمة (إسماعيل بن أبي إسحاق أبي إسرائيل الملانى) ج 1/ 75 رقم 80 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى، قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن في شيء من الصلوات
…
الحديث" وقال عن إسماعيل بن أبي إسحاق: في حديثه وهم واضطراب، وله مع ذلك مذهب سوء اهـ: العقيلي.
والحديث في الصغير برقم 9738 بلفظه من رواية الترمذي وابن ماجه: عن بلال، ورمز له بالضعف. قال المناوي: المراد من التثويب: يعني- لا تقولن يا بلال بعد الحيعلتين مرتين" الصلاة خير من النوم": إلا في صلاة الفجر؛ لأنه يعرض للنائم تكاسل بسبب النوم. اهـ: مناوى بتصرف.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (الأفراد عن عبد لله بن عمرو رضي الله عنه) ج 9/ 302 رقم 2286 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن سالم -مولى أبي النضر- عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجادلوا في القرآن. . الحديث".
والحديث في الصغير برقم 9739 بلفظه من رواية الطيالسي في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عمر، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: رمز له المصنف بالصحة كاد يكون خطأ؛ لأن فيه فليح بن سليمان أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال ابن معين والنسائي: غير قوى.
و(فليح بن سليمان) ترجم له الذهبي في الميزان 3/ 365 رقم 6782 وقال: هو فليح بن سليمان المدني أحد العلماء الكبار، روى عن نافع والزهرى
…
إلخ، قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ليس بالقوي. إلخ.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 30 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن، حدثني سعيد بن أيوب، حدثني عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" وقال أبو عبد الرحمن مرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (السنة) باب في القدر، ج 5 ص 84 رقم 4710 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عطاء بن دينار، عن "حكيم بن شريك الهذلى" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم".
وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 212 رقم 245 قال: حدثنا أبو خيثمة وهارون بن معروف وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن أيوب، =
215/ 24576 - "لا تُجَارِ أخَاكَ، وَلا تُشَاره وَلَا تُمَارِهِ (*) ".
= عن عطاء بن دينار عن "حكيم بن شريك" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرش، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم".
قال المحقق: إسناده ضعيف من أجل "حكيم بن شريك".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير علاء الدين الفارسى كتاب: (الإيمان) باب: ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدال ج 1 ص 148 رقم 79 قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة وهارون بن معروف قالا: حدثنا المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أبوب، عن عطاء بن دينار، عن "حكيم بن شريك" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (العلم) ج 1 ص 85 كشاهد للحديث السابق بلفظ: "القدرية مجوس هذه الأمة
…
الحديث" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، ولم يخرجاه- قال: حدثنا أبو أحمد، ثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخى، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عطاء بن دينار، حدثني "حكيم بن شريك الهذلى" عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: ما نرد به شهادة أهل الأهواء، ج 10 ص 204 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو أحمد، ثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخى، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثني سعيد بن أبي أيوب، حدثني عطاء بن دينار، حدثني حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرش، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" أخرجه أبو داود في كتاب (السنن)، عن أحمد بن حنبل، عن المقرئ.
والحديث في الصغير برقم 9741 من رواية أحمد، وأبي داود، والحاكم عن عمر بن الخطاب، ورمز له السيوطي بالصحة. قال المناوي: قال الذهبي في المهذب: حكيم بن شريك -أي: أحد رجاله- لا يعرف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح.
وحكيم بن شريك: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 586 رقم 2223 قال: حكيم بن شريك الهذلى، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، وعنه عطاء بن دينار، قواه ابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول.
معنى (لا تفاتحوهم): قال الخطابي في شرحه على سنن أبي داود: قوله: "لا تفاتحوهم" يحتمل معنيين، أحدهما: لا تحاكموهم، والمراد، لا ترفعوا الأمر إلى الحاكم منهم، وثانيهما: لا تبتدئوهم بالمناظرة والمجادلة في مسائل الاعتقاد.
(*) هذا الحديث من نسخة الظاهرية:
ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن حريث بن عمرو (1).
216/ 24577 - "لا تُجَادِلُوا فِي القُرآنِ (*)، وَلا تُكَذِّبُوا كتَابَ الله بَعْضَهُ ببَعْض، فَوَاللهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِهِ فَيُغْلبُ، وَإن المُنَافِقَ لَيُجَادِلُ بِهِ فَيُطلَبُ".
الديلمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده (2).
217/ 24578 - "لا تُجَاوزُوا الوَقْتَ إِلا بإِحْرَامٍ".
طب عن ابن عباس (3).
(1) الحديث ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في كتاب (آفات اللسان) باب: الآفة الرابعة: المراء والجدال، ج 7/ 417 بلفظ: وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجار أخاك، ولا تشاره، ولا تماره" وعزاه لابن أبي الدنيا.
وقال: قال مجاهد: "لا تمار أخاك، ولا تفاكهه" -يعني- المزاح.
و"حريث بن عمرو" ترجم له ابن حجر في الإصابة ج 1/ 332 رقم 1680 وقال: هو حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، والد سعيد وعمر
…
روى حديثه أبو عوانة في صحيحه من طريق جعفر بن خليفة، عن أبيه، عن عمرو بن حريث
…
إلخ.
والحديث في الصغير برقم 9740 بلفظه من رواية ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة: عن حريث بن عمرو، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: ومعنى "لا تجار أخاك" روى بتخفيف الراء، من الجرى والمسابقة، أي: لا تطاوله وتغالبه وتجرى معه في المناظرة، ليظهر علمك للناس رياء وسمعة، وروى بتشديدها، أي: لا تجتر عليه، وتلحق به جريرة، أو هو من الجر، وهو أن تلويه بحقه، وتجره من محله إلى وقت آخر.
و"لا تشاره" تفعل من الشر أي: لا تفعل به شرا تحوجه أن يفعل معك مثله وروى بالتخفيف، و "لا تماره" أي: تلتوى عليه وتخالفه اهـ: مناوى.
(*) في نسخة الظاهرية (بالقرآن).
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (القرآن). باب: محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة- الإكمال ج 1 ص 619 رقم 2859 بلفظ: "لا تجادلوا بالقرآن، ولا تبدلوا كتاب الله بعضه ببعض، فوالله إن المؤمن ليجادل به فيغلب، وإن المنافق ليجادل به فيطلب" الديلمي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن جده. وفي الباب الكثير من الأحاديث التي تؤيده.
وعبد الرحمن بن جبير: ترجم له الذهبي في الميزان ج 2 ص 553 رقم 4836 وقال: هو عبد الرحمن بن جبير بن نُفير الحضرمي: ثقة، وثقه أبو زرعة، والنسائي، وقال ابن سعد: ثقة، بعضهم يستنكر حديثه.
(3)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس) ج 11 ص 435 رقم 12236 قال: حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا إسماعيل بن الخليل الخزاز، ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام". =
218/ 24579 - "لا تَجْبُنْ إِذَا لَقِيتَ، وَلا تَغْلُلَنَّ إذَا غَنِمْتَ، وَلا تَقْتُلَنَّ شَيخًا كَبِيرًا وَلا صبيًّا صَغِيرًا".
ابن عساكر عن ثوبان (1).
219/ 24580 - "لا تَجْتَمِعُ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخْلُ وَالْكَذِبُ".
سمويه عن أبي سعيد (2).
220/ 24581 - "لَا تُجْزِيءُ صلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيَها بِفَاتِحَةِ الكتَابِ".
ابن خزيمة، والجوزقي في المتفق، حب، ق في القراءة عن أبي هريرة (3).
= قال المحقق: قال في المجمع 3/ 216: وفيه خصيف وفيه كلام، وقد وثقه، والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب الإحرام من الميقات ج 3 ص 216 بلفظ: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجاوزا الوقت إلا بإحرام" رواه الطبراني في الكبير، وفيه خصيف وفيه كلام، وقد وثقه جماعة.
والحديث في الصغير برقم 9742 من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ورمز السيوطي له بالحسن. قال المناوي: قال الهيثمي: فيه خصيف وفيه كلام كثير.
و"خصيف" ترجم له الذهبي في الميزان ج 1 ص 653 رقم 2511 وقال: هو خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزَرِي الحراني أبو عون، من موالى بنى أمية، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة.
وعنه زهير، وعتاب بن بشير وطائفة، ضعفه أحمد وقال مرة: ليس بقوى، وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال أبو حاتم: تكلم في سوء حفظه. وقال أحمد أيضًا: تكلم في الإرجاء، وقال يحيى القطان: كنا نجتنب خصيفا، وقال أبو زرعة: ثقة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة.
(1)
الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز في الباب السابع (أحكام الجهاد) من أحكام الجهاد- إكمال- ج 4/ 434 رقم 11283 بلفظ: "لا تجبنن إذا لقيت
…
الحديث" وعزاه لابن عساكر: عن ثوبان.
(2)
الحديث في الصغير برقم 9743 من رواية سمويه عن أبي سعيد. وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه.
(3)
الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفى الصلاة بغير قراءتها، ج 1 ص 248 رقم 490 قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ فأخذ بيدى وقال: "اقرأ بها في نفسك يا فارسى".
وأخرجه ابن حبان -الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان- كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه دون أن يكون نقصا تجوز الصلاة به ج 3 ص 139 رقم 1786 قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلى قال حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدى وقال: "اقرأ في نفسك". =
221/ 24582 - "لا تُجْزِيءُ صَلاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجلُ فيهَا صُلبَهُ في الرُّكُوع وَالسُّجُودِ".
الشاشي، وأبو عوانة، هق، ض عن جابر، عب، ش، حم، ن، هـ، ق وصححه عن أبي مسعود الأنصاري (1).
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: القراءة بعد أم القرآن ج 2 ص 59 قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا قبيصة، ثنا سفيان عن جعفر أبي على بياع الأنماط، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادى: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".
(1)
حديث جابر أخرجه أبو عوانة في مسنده كتاب (الصلاة) باب: صفة الصلاة إذا استعملها المصلى ج 2 ص 104 قال: حدثنا الأحمسى قال: ثنا وكيع والمحاربى قالا: حدثنا الأعمش (ح وحدثنا) سعدان بن زيد قال: ثنا محمد بن ربيعة وعبيد الله بن موسى قالا: ثنا الأعمش عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود".
حدثنا علي بن حرب قال: ثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد الله قالوا: ثنا الأعمش عن عمارة بن عمير بمثله، قال أبو عوانة: أبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة.
حدثنا العباس بن محمد قال: ثنا يحيى بن أبي بكير قال: ثنا إسرائيل عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الطمأنينة في الركوع، ج 2 ص 88 قال: أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد، أنبأ محمد بن عمرو بن البخترى، ثنا عباس بن محمد، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" تفرد به يحيى بن أبي بكير.
وحديث أبي مسعود الأنصاري:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: كيف الركوع والسجود، ج 2 ص 150 رقم 2856 قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع ج 1 ص 287 قال: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده في (أحاديث أبي مسعود البدرى الأنصاري) ج 4 ص 119 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد، ثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير التيمي =
222/ 24583 - "لَا تُجْزِيءُ صَلاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".
د، ت حسن صحيح عن أبي مسعود البدرى (1).
= يحدث عن أبي معمر الأزدي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجزئ صلاة الرجل -أو لأحد- لا يقيم ظهره في الركوع والسجود".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الصلاة) باب: إقامة الصلب في الصلاة ج 2 ص 143 قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الفضيل عن الأعمش، عن عمارة بن عمير عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود".
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: الركوع في الصلاة ج 1 ص 282 رقم 870 قال: حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: الطمأنينة في الركوع، ج 2 ص 88 قال: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن يحيى، أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن سلام، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ الأعمش عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع السجود".
وأخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد بن علي العلوى، وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن البخاري المرى بالكوفة من أصل سماعهما قالا: ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الماضي، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود" هذا إسناده صحيح، وكذلك رواه عامة أصحاب الأعمش عن الأعمش.
والحديث في الصغير برقم 9744 من رواية أحمد، والنسائي، وابن ماجه: عن أبي مسعود، ورمز له السيوطي بالصحة، قال المناوي: وقال البيهقي: إسناده صحيح. وقضية صنيع المصنف أنه لم يروه من الستة إلا هذين، والأمر بخلافة؛ فقد عزاه الصدر المناوي إلى الأربعة جميعا.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث المسئ صلاته ج 1 ص 533 رقم 855 قال: حدثنا حفص بن عمر النمرى، حدثنا شعبة عن سليمان، عن عمارة بن عيمر، عن أبي معمر، عن أبي مسعود البدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ج 2 ص 51 رقم 265 قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمر، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري البدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني- صلبه في الركوع والسجود". =
223/ 24584 - "لا تُجْزِيءُ المَكْتُوبَةُ إِلا بِفَاتِحَةِ الكتَابِ وَثَلاثِ آيَاتٍ فَصَاعِدًا".
عد عن ابن عمر (1).
224/ 24585 - "لا تُجْزِيء صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".
قط وحسنه، ق في {كتاب} (*) القراءة: عن عبادة بن الصامت (2).
225/ 24586 - "لا تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ مَقَابرَ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنْفرُ منَ البَيت الَّذي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ".
ش، حم، م، ت عن أبي هريرة (3).
= قال: وفي الباب عن علي بن شيبان، وأنس، وأبي هريرة، ورفاعة الزرقى، قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح.
وأبو مسعود البدرى: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 6 ص 286 رقم 6242 قال: أبو مسعود الأنصاري اسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أُسَيرة، ويقال: يُسَبْرَةَ، وهو المعروف بالبدرى، لأنه سكن أو نزل ماء بدر، وشهد العقبة ولم يشهد بدرا عند أثر أهل السير، وقيل: شهد بدرا.
(1)
الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (عمر بن يزيد الأزدي المدائنى) ج 5 ص 1687 بعد أن قال عنه: منكر الحديث عن عطاء وغيره.
قال: ثنا عبد الله بن محمد بن ياسين، ثنا محمد بن معاوية الأنماطى، ثنا عمر بن يزيد المدائنى، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا".
قال الشيخ: وهذه الأحاديث "من بينها حديث الباب" عن عطاء والحسن غير محفوظة.
(*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(2)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج 1 ص 321 رقم 17 قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا سوار بن عبد الله العنبرى، وعبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب، والحسن بن محمد الزعفرانى -واللفظ لسوار- قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الزهري، عن محمود بن الربيع أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" قال زياد في حديثه: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، هذا إسناده صحيح.
(3)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: من أمر بالصلاة في البيوت ج 2 ص 256 قال: حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا".
وقال محققه: وفي (ص) مقابر. ولم يكمل الحديث. =
226/ 24587 - "لا تَجْعَلُوا بُيُوتكُمْ قُبُورًا، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيثُ كُنْتُمْ".
د، هب عن أبي هريرة، ابن عساكر عن الحسن بن علي (1).
227/ 24588 - "لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا حَيثُمَا كنتُمْ فَيَبْلُغُنِي صَلاتُكُمْ وسَلامُكُمْ".
الحكيم عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده (2).
228/ 24589 - "لا تَجْعَلُوا هَذ الصَّلاةَ -يَعْنِي الصُّبْحَ- كَالصَّلاةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوا بَينَهُمَا فَصْلًا".
= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 284 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة" وانظر ص 337، 378، 388 فإن بها رواية الحديث.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، ج 1 ص 539 رقم 780 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب [وهو ابن عبد الرحمن القارى] عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (فضائل القرآن) باب: ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسى ج 4 ص 232 رقم 3037 قال: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان" هذا حديث حسن صحيح.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الحج) باب: زيارة القبور، ج 2 ص 534 رقم 2042 قال: حدثنا أحمد بن صالح: قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة على النبي وآله) الإكمال ج 1 ص 498 رقم 2199 بلفظ: "لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فتبلغنى صلاتكم وسلامكم".
وعزاه إلى الحكيم: عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده.
ط، ك عن عبد الله بن بُحَينَةَ (1).
229/ 24590 - "لا تَجْعَلُوا عَلَى العَاقلَة مِنْ قَوْل مُعْتَرِفٍ شَيئًا".
طب عن عبادة بن الصامت (2).
(1) ما في مسند أبي داود الطيالسي (مسند ابن بحينة) ج 6 ص 191 بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلى ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الصبح أربعا الصبح أربعا؟ ! ".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 430 فقال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى، أنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو منتصب يصلى بين يدي صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تجعلوا هذه الصلاة كالصلاة قبل الظهر وبعدها، واجعلوا بينهما فصلًا" وسكت عليه الحاكم والذهبي.
وعبد الله بن بحينة: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 3 ص 183 رقم 2829 وقال: هو عبد الله بن بُحَينة -بضم الباء وفح الحاء- وهي أمه، وهي بُحَينَة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: إنها أزدية. واسم أبيه مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة. كان حليفا لبنى المطلب بن عبد مناف، وله صحبة. وقد ينسب إلى أبيه وأمه معا فيقال: عبد الله بن مالك بن بحينة، يكنى أبا محمد، وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر، وكان ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب: ما جاء في العاقلة ج 6 ص 301 بلفظ: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا" رواه الطبراني. وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك.
والحديث في الحلية لأبي نعيم في ترجمة رجاء بن حيوة، ج 5 ص 177 بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني هارون بن معروف، ثنا عبد الله بن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن سعيد، عن رجاء بن حيوة، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئًا" غريب من حديث رجاء وجنادة مرفوعًا. تفرد به الحارث عن محمد بن سعيد.
والحديث في الصغير برقم 9745 من رواية الطبراني في الكبير عن عبادة ورمز له السيوطي بالحسن.
قال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو هفوة؟ فقد قال الحافظ الهيثمي: فيه الحارث بن نبهان، وهو منكر الحديث.
الحارث بن نبهان: ترجم له الذهبي في الميزان ج 1 ص 444 رقم 1649 قال: الحارث بن نَبهَان الجرمي، عن عاصم بن بهدلة وأبي إسحاق، وعنه مسلم، وطالوت، والعيشى وعدة. قال أحمد: رجل صالح، منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. =
230/ 24591 - "لا تَجْعَلُوني كَقَدَح الرَّاكِب، إِنَّ الرَّاكِبَ يَمْلأُ قَدَحَهُ مَاءً ثُمَّ يَضَعُهُ، ثُمَّ يَأخُذُ فِي مَعَاليقِه حَتَّى إِذَا فَرَغَ جَاءَ إلَى القَدَح فَإِنْ كانَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الشَّرَابِ شَرِبَ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَة فِي الشَّرَابِ تَوَضَّأ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الوُضُوءِ أَهْرَاقَهُ، وَلَكِنِ اجْعَلُونِي فِي أوَّلِ الدُّعَاءِ وَفِي آخِرِ الدُّعَاءِ".
هب عن جابر (1).
231/ 24592 - "لا تَجْعَلُونِي كَقَدَح الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِيقَهُ وَأَخَذَ قَدَحَهُ فَمَلأهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَة فِي الوُضُوءِ تَوَضَّأ، وَإنْ كَانتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي الشُّرْبِ شَرِبَ، وَإلا أهْرَاقَ مَا فِيهِ، اجْعَلُونِي فِي أوَّلِ الدُّعَاءِ، وَفِي وَسَطِ الدُّعَاءِ، وَفِي آخِرِ الدَّعَاءِ".
عبد الرزاق، وعبد بن حميد، عق وضعَّفه عن جابر (2).
= وقال النسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مَرَّة: لا يكتب حديثه.
قال أبو حاتم: متروك الحديث ضعيف. وقال ابن المديني: كان ضعيفا ضعيفا.
العاقلة: هي العَصَبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون دية قتبل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة. وأصلها اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات العاقلة. نهاية.
(1)
انظر الحديث الآتي.
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ج 2 ص 215 رقم 3117 قال: عبد الرزاق عن الثوري، عن موسى بن عيدة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلونى كقدح الراكب؛ فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق معالقه، وملأ قدحا ماء. فإن كان له حاجة في أن يتوضأ توضأ، وأن يشرب شرب، وإلا أهراق، فاجعلونى في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره".
قال المحقق: رواه البزار وفيه "موسى بن عبيدة" وهو ضعيف، قاله الهيثمي 1/ 155.
والحديث في المطالب العالية لابن حجر كتاب (الرقاق والدعوات) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا- ج 3 ص 222 رقم 3316 قال جابر رفعه: قال لنا رسول الله: "لا تجعلونى كقدح الراكب؛ إن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق
…
الحديث" وعزاه إلى عبد بن حميد.
قال المحقق: قال البوصيري: رواه عبد بن حميد، ومدار سنده على موسى بن عبيدة. وهو ضعيف 2/ 75 معنى (أهراق) هراق الماء يهريقه: صَبَّهُ. وأهرق إهراقا: على أفعل يفعل لغة ثانية، وأهراق يهريق إهراقة، لغة ثالثة. مختار الصحاح. =
232/ 24593 - "لا تَجْعَلُونِي كَقَدَح الرَّاكِبِ، يَجْعَلُ مَاءَهُ فِي قَدَحِهِ، فَإِن احْتَاجَ إِلَيهِ شَرِبَهُ، وَإِلا صَبَّهُ، اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ كَلامِكُمْ، وَأَوْسَطِهِ، وآخِرِهِ".
ابن النجار عن ابن مسعود (1).
233/ 24594 - "لا تَجِفُّ الأرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كأنَّهُمَا ظِئْرانِ (*) أَضَلَّتا فَصِيلَيهِمَا فِي بَراحٍ مِنَ الأرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ حُلَّة حيزٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
حم، هـ عن أبي هريرة (2).
= وموسى بن عبيدة ترجم له الذهبي في الميزان ج 4 ص 213 رقم 8895 قال: موسى بن عبيدة الربذى عن نافع، ومحمد بن كعب القرظى. وعنه شعبة وروح بن عبادة، وعبيد الله، وجماعة.
قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين.
وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مَرة: لا يحتج بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقى حديثه.
وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدا.
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم) الإكمال ج 1 ص 509 بلفظ: "لا تجعلونى كقدح الراكب
…
الحديث".
وعزاه لابن النجار عن ابن مسعود.
وانظر الحديث السابق.
(*) الظئر: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا (المعجم الوجيز).
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 427 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: ذكر الشهيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تجف الأرض من دمه حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض بيداء" وقال: "في يد كل واحدة منهما حلة هي خير من الدنيا وما فيها".
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الجهاد) باب: فضل الشهادة في سبيل الله ج 2 ص 935 رقم 2798 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن أبي عدى، عن ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذُكرَ الشهداءُ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئرانَ أضلتا فصيليهما في براح من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها".
وفي الزوائد: هذا إسناده ضعيف؛ لضعف هلال بن أبي زينب.
و(هلال بن أبي زينب) ترجم له الذهبي في الميزان ج 4 ص 314 رقم 9268 قال: هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أحمد بن حنبل: تركوه. قلت: لا يعرف. تفرد عنه ابن عون، له حديث في الشهداء أخرجه أحمد في مسنده عن شهر عن أبي هريرة.
234/ 24595 - "لا تَجْلِسْ بَينَ رَجُلَينِ إِلا بِإِذْنِهِمَا".
د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
235/ 24596 - "لا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّي رَكعَتَينِ".
عبد الرزاق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال دخل المسجد رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره (2).
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، ج 5 ص 174 رقم 4844 قال: حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة - المعنى- قالا: حدثنا حماد، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُجْلَسُ بين رجلين إلا بإذنهما".
والحديث في سنن الترمذي كتاب (الأدب) باب: ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهم ج 4 ص 183 رقم 2900 بلفظ: حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، حدثني عمرو بن شعبب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب أيضًا.
والحديث في الصغير برقم 9746 من رواية أبي داود عن ابن عمرو، ورمز له السيوطي بالحسن.
قال المناوي: روى هذا الحديث من رواية أبي داود عن ابن عمرو بن العاص.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 428 رقم 1677 كتاب (الصلاة) باب: الركوع إذا دخل المسجد، قال: عبد الرزاق، عن معمر عن سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: دخل المسجد رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تجلس حتى تصلى ركعتين، وعلق محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى فقال: "كذا في الأصل موقوفًا على عامر بن عبد الله، وقال الترمذي: روى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن جابر، وهذا حديث غير محفوظ (1/ 263) قلت: فلعل سهيلا رواه مرة كذا، ومرة كذا" اهـ: المحقق.
وترجمة (عامر بن عبد الله بن الزبير) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج 5 ص 74 رقم 117 وفيه: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني، وأمه: حنتمة بنت عبد الرحمن بن هشام، روى عن أبيه وخاله أبي بكر بن عبد الرحمن، وأنس، وعمرو بن سليم الزرقى، عوف بن الحارث -رضيع عائشة- وصالح بن خوات بن جبير، وعنه أخوه عمر، وابن أخيه مصعب بن ثابت، وابن عمه عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير
…
قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة من أوثق الناس، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة صالح، وقال مالك: كان يغتسل كل يوم ويواصل صوم سبع عشرة يومين وليلة، أخرج له الترمذي في الأمر بتحية المسجد. قال الواقدي: مات قبل هشام أو بعده بقليل. قال: ومات هشام سنة أربع وعشرين ومائة
…
وقال العجلي: مدنى تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان عالما فاضلا، مات سنة 121 هـ وقال ابن سعد: كان عابدا فاضلا، وكان ثقة مأمونا، وله أحاديث يسيرة، وقال الخليلى: أحاديثه كلها يحتج بها اهـ: تهذيب التهذيب.
236/ 24597 - "لا تَجْلِسْوا فِي المَجَالِس، فَإنْ كنتُمْ لا بُدَّ فَاعِلينَ فَرُدُّوا السَّلامَ، وَغُضُّوا الأبْصَارَ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَأعِينُوا عَلَى الحُمُولَةِ".
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس (1).
237/ 24598 - "لا تَجْمَعُوا بَينَ اسْمِي وَكنيَتِي".
ابن سعد عن أبي هريرة، طب عن أبي غزية الأنصاري، الطحاوي عن البراء، حم، وابن سعد [كر](*) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن عمه، ابن قانع عن أبي عمرة الأنصاري، طب: عن حفصة بنت البراء بن عازب عن عمها عبيد بن عازب (2).
(1) الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (رسالة دكتوراه د / سعاد سليمان) ج 2/ 1474 رقم 813 بلفظ: حدثنا عمران بن موسى المؤدب، نا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي: محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا في المجالس؛ فإن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام
…
الحديث".
قالت المحققة: درجته حسن؛ لأن داود بن علي قال فيه ابن حجر: مقبول. وقالت: وأخرجه الهيثمي في كشف الأستار في باب الجلوس على الطريق 2/ 425 بالسند واللفظ نفسيهما. قال البزار: لا يعلم لابن عباس غير هذا الطريق.
وروى عن غيره بألفاظ، ولا نعلم في حديث "وأعينوا على الحمولة" إلا في هذا. وداود ليس بالقوي في الحديث، ولا يتوهم عليه إلا الصدق وإنما يكتب حديثه ما لم يروه غيره اهـ: المحققة.
(*) ما بين القوسين المعكوفين [كر] لا يوجد في نسخة الظاهرية.
(2)
حديث أبي هريرة في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج 1 ص 66 في ذكر "كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي، حدثنا بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى".
وحديث البراء بن عازب في معاني الآثر للإمام أبي جعفر الطحاوي تحقيق محمد زهرى النجار- في كتاب (الكراهية) باب: التكنى بأبي القاسم هل يصح أم لا- ج 4 ص 338 بلفظ: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي -قال: ثنا قيس عن أبي ليلى، عن حفصة بنت عبيد عن عمها البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته.
وحديث أبي عمرة الأنصاري عن عمه في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 450 في حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، قال: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وإسحاق، عن سفيان، قال سفيان عن عبد الكريم الجزرى، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى".
وفي ج 5 ص 364 في أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بسنده، ولفظه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي الطبقات الكبرى لابن سعد، ج 1 ص 66، 67 في ذكر كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزرى، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى".
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر -باب: ذكر معرفة كنيته ونهيه أن يجمع بينهما وبين اسمه أحد من أمته. قال: ورواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه بلفظ: "لا تجمعوا بين كنينى واسمى".
وقال الإمام الحافظ ابن عساكر -في علة النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وسلم: اختلف في ذلك فقيل: إنما نهى عنه في حال حياته لا دعى غيره فظن أنه هو المدعو (كما ورد الحديث بذلك) وقيل إنما نهى عن أن يجمع أحد بين اسمه وبين كنيته مطلقا، واستدل هذا القائل بما رواه أحمد والبيهقي عن جابر مرفوعًا: "من تسمى باسمى فلا يكنى بكنيتى، ومن كنى بكنيتى فلا يسمى باسمى، وقد روى أنه رخص في الجمع بينهما لولد علي بن أي طالب وذلك أن عليا قال: يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال: نعم، وكانت رخصة منه لعلى
…
وروى عنه ما يدل على إباحة الجمع بينهما مطلقا، وذلك فيما رواه أبو داود عن عائشة أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال:"ما الذي أحل اسمى وحرم كنيتى أو ما الذي أحل كنينى وحرم اسمى"؟ ورواه أحمد وذهب مالك إلى الأخذ بهذا. قال البيهقي: قال حميد بن زنجويه في كتاب الأدب: سئل عن أبي أويس ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته فأشار إلى شيخ جالس معنا، فقال هذا محمد بن مالك اسمه محمد وكنينه أبو القاسم، وكان يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهة أن يدعو أحد باسمه أو كنيته فيلتفت، فأما اليوم فلا بأس بذلك، وذهب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز؛ فروى البيهقي عنه أنه قال: لا يحل لأحد أن يكنى بكنية أبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لا- اهـ.
وأبو غزية الأنصاري ترجم له صاحب أسد الغابة ج 1 رقم 6143 وقال: روى عنه ابنه غزيّة، يعد في الشاميين. روى يزيد بن ربيعة الصنعاني، عن غزية بن أبي غزية، عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه، فقال رجل ممن خرج معه: يا محمد، يا أبا القاسم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأنصاري: ما إياك أردت بأبي أنت وأمى، أردت الأنصاري. فقال:"لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى" اهـ.
وترجمة عبيد بن عازب في الإصابة ج 6 ص 362 رقم 5336 وفيه: عبيد بن عازب الأنصاري أخو البراء
…
قال ابن سعد وابن شاهين: هو أحد العشرة الذين وجههم عمر من الصحابة إلى الكوفة مع عمار بن ياسر، وأخرج الطبراني وابن منده من طريق قيس بن الربيع، عن أبي ليلى، عن حفصة بنت البراء بن عازب، عن عمها عبيد بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى" ووقع في رواية ابن منده عن حفصة بنت عازب، فكأنه نسبها لجدها، وهو جد عديّ كذا جزم به هناك، وذكر في موضع آخر: أن اسم جده دينار، وفي آخر: تيس بن ثابت، وفي آخر: عبد الله بن يزيد، والله أعلم.
والحديث في الصغير، ج 6 ص 390 رقم 9748 من رواية الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، ورمز لصحته. قال المناوي: رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري، ولد في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن ليس له رواية، بل روى هذا الحديث عن عمه، رمز المصنف لصحته، وهو كما قال، فقد قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
238/ 24599 - "لا تَجْلسُوا عنْدَ كُلِّ عَالِمٍ إِلا عَالِمٍ يَدْعُوكُم مِنْ الخَمْسِ إلى الخَمْسِ، مِنَ الشَّكِّ إِلَى اليَقِينِ، وَمِنَ الكبْرِ إلَى التَّواضُع، وَمِنَ العَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، وَمِنَ الرِّياءِ إِلَى الإِخْلاصِ، وَمِنَ الرَّغْبَة إِلَى الزُّهدِ".
ابن عساكر عن جابر، وفيه "عَبَّادُ بن كثير الثقفى" متروك (1).
239/ 24600 - "لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيهَا".
حم، م، د، ت، ن عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوى (2).
(1) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال كتاب (الصحبة) من قسم الأقوال باب: حق المجالس، من الإكمال ج 9 ص 147 من رواية ابن عساكر عن جابر؛ وفيه عباد بن كثير الثقفى، متروك.
"وعباد بن كثير الثقفى" ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 371 رقم 4134 وقال: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: سكن مكة، تركوه. وقال رافع بن أشرس: سمعت ابن إدريس يقول: كان شعبة لا يستغفر لعباد بن كثير. وقال النسائي: عباد بن كثير البصري كان بمكة، متروك. وقال ابن حبان: ليس هو بعباد بن كثير الرملى
…
إلخ".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 4 ص 135 في حديث أبي مرثد الغنوى -رضي الله تعالى عنه- قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عتاب بن زياد، قال: ثنا عبد الله- يعني ابن المبارك قال: أبي، وثنا علي بن إسحاق قال: ثنا عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقال: ثنا بسر بن عبيد الله قال على: ثنا بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا أدريس يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها".
والحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 668 رقم 972 كتاب (الكسوف) باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه -تحقيق فؤاد عبد الباقي- بلفظ: وحدثني علي بن حُجْر السعدي. حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر، عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
والحديث في سنن أبي داود، ج 3 ص 554 رقم 3229 كتاب (الجنائز) باب: في كراهية القعود على القبر قال: حدثا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا عبد الرحمن- إلى آخر سند مسلم ولفظ الحديث كما في الأصل.
والحديث رواه الترمذي في سننه في أبواب الجنائز -باب: ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها ج 2 ص 257 رقم 1055 قال: حدثنا هناد، أخبرنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر ابن عبيد الله، عن أي إدريس الخولانى عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا
…
الحديث" ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعمرو بن حزم، وبشير بن الخصاصية.
والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 53 كتاب (القبلة) باب: النهي عن الصلاة إلى القبر ذكر الحديث برجال مسلم وبلفظ، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". =
240/ 24601 - "لا تَجْمَعوا بَينَ اسْمِي وكنْيَتِي، أَنَا أَبُو القَاسِم اللهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِم".
= وأبو مرثد الغنوى صحابى ذكره صاحب الإصابة في معرفة الصحابة ج 12 ص 15 رقم 1023 تحقيق طه الزيني -واسمه كناز بن الحصين، ويقال: أبو حصين والمشهور الأول
…
سكن الشام وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد بدرا، وقال الزهري: أبو مرثد وابنه مرثد حليفان لحمزة، وحديثه عند مسلم والبغوى وغيرهما من طريق بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع: أنه سمعه يقول وهو في المقبرة: سمعت أبا مرثد الغنوى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
وترجمة واثلة بن الأسقع في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج 11 ص 101 فصل (من اسمه واثلة وواسع) من حرف الواو- قال: واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن عبد مناة ويقال: ابن الأسقع بن عبد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن نميرة بن سعد بن ليث أبو الأسقع ويقال: أبو قرصافة ويقال: أبو محمد يقال: أبو الخطاب ويقال: أبو شداد الليثى. أسلم قبل تبوك وشهدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مرثد الغنوى وأبي هريرة وأم سلمة، وعنه ابنته فسيلة ويقال: حصيلة: ويقال: جميلة وأبو إدريس الخولانى وبسر بن عبد الله الحضرمي وشداد أبو عمار وآخرون فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام وقال أبو حاتم: نزل الشام وكان يشهد المغاز بدمشق وحمص وقال أبو الحسن بن سميع عن دحيم مات بدمشق في خلافة عبد الملك
…
وقال سعيد بن بشير عن قتادة كان آخر الصحابة موتا بدمشق
…
إلخ.
وانظر الحديث في المستدرك للحاكم -كتاب (معرفة الصحابة باب ذكر مناقب أبي مرثد الغنوى) ج 3 ص 220.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
والحديث في الصغير، ج 6 ص 390 رقم 9747 من رواية الإمام أحمد ومسلم والثلاثة: أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي مرثد، ورمز لصحته.
وواثلة بن الأسقع ترجم له ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ج 10 ص 290 رقم 9088 وقال: هو واثلة بن الأسقع، بن كعب، ابن عامر، من بنى ليث، بن عبد مناة ويقال: ابن الأسقع، بن عبد الله، ابن عبد ياليل بن ناشب، بن نميرة بن سعد، بن ليث، وصحح بن أبي خيثمة أنه واثلة بن عبد الله، بن الأسقع، كان ينسب إلى جده، ويقال: الأسقع: الأسقع لقب، واسمه عبد الله، قال الواقدي: يكنى أبا قرصافة، وقال غيره: يكنى أبا الأسقع
…
أسلم قبل تبوك وشهدها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مرثد وأبي هريرة وأم سلمة، وعنه ابنته فسيلة، ويقال: خصيلة (وغير هؤلاء)، قال ابن سعد: كان من أهل الصفة، نزل الشام. قال أبو حاتم شهد فتح دمشق، وحمص وغيرهما، قال ابن سميع: مات في خلافة عبد الملك، وأرخه إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن خالد سنة ثلاث وثمانين، وزاد أنه كان حينئذ ابن مائة وخمس وستين سنة. وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة.
ابن سعد، ع، طس، هب عن أبي هريرة (1).
241/ 24602 - "لا تَجْمَعوا بَينَ الرُّطَب والبُسْرِ، وبينَ الزَّبِيبِ والتَّمْرِ نَبِيذًا".
حم، خ، م عن جابر (2).
242/ 24603 - "لا تَجْمَعْن (*) جُوعًا وَكَذِبًا".
حم، هـ، طب، هب عن أسماء بنت عميس قلت: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بطَعَامٍ فَعُرِض عَلَينَا فَقُلنا لا نَشْتِهيه قال: فذكره (3).
(1) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، ج 1 ص 66 ط / الشعب في ذكر كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم الشيبانى، عن محمد بن عجلان عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى
…
الحديث".
والحديث في مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 433 في حديث أبي هريرة- بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى فإني أنا أبو القاسم، الله عز وجل يعطى وأنا أقسم".
وأخرجه ابن عساكر، ج 1 ص 277 قال: ورواه عبد الله بن الإمام أحمد ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة، ولفظه:"لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى، الله المعطى وأنا أقسم".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 294 في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه- قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج (ح) وروح قال، ثنا ابن جريج قال: قال عطاء وقال روح في حديثه قال: وقال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجمعوا بين الرطب والبسر والزبيب والتمر نبيذا".
والحديث في صحيح البخاري ج 7 ص 140 ط / الشعب كتاب (الأشربة) باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا
…
إلخ. قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول:"هي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب".
والحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1574 رقم 1986 - تحقيق فؤاد عبد الباقي -كتاب (الأشربة) -باب: كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج- ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع (واللفظ لابن رافع) قا لا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجمعوا بين الرطب والبسر
…
الحديث".
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 6 ص 438 في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا يونس -يعني- ابن يزيد الأيلى قال: ثنا شداد، عن مجاهد عن أسماء بنت عميس قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن قالت: فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية =
243/ 24604 - "لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى".
ن، هـ، عن أسامة بن شريك، ن، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، طب، ق، ض عن ثعلبة بن زهدم (1).
= فقلنا: لا تردى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذى منه فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال: ناولى صواحبك فقلنا: لا نشتهيه، فقال:"لا تجمعن جوعا وكذبا قالت: فقلت: يا رسول الله؛ إن قالت إحدانا لشئ تشتهيه: لا أشتهيه يعد ذلك كذبا؟ قال: "إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذببة".
والحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1097 رقم 3298 كتاب (الأطعمة) -باب: عرض الطعام قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قال: ثنا وكيع، عن سفيان عن ابن أبي حسين، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فعرض علينا، فقلنا: لا نشتهيه. فقال: "لا تجمعن جوعا وكذبا".
والحديث رواه الطبراني ج 24 ص 155 في حديث (أبو شداد عن مجاهد عن أسماء) رقم 400 من رواية إدريس بن جعفر العطار، عن عثمان بن عمر إلى آخر سند الإمام أحمد ولفظه، وأخرجه برقم 7434 بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال -المكي- ثنا محمد بن أبي عمر العدنى حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: أنا التي قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أهديتها إليه فأتيته بها، أجلستها عن يمينه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فشرب ثم ناوله عائشة فطأطأت رأسها واستحيت، فقلت لها: خذى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت فشربت، ثم قال:"ناولى تربك" فقالت: يا رسول الله؛ اشرب أنت، ثم ناولنى فشرب، ثم ناولنى فجعلت أتتبع مواضع شفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسوة قريب منا أو عندنا، فقال:"ناوليه صواحباتك" قلن: لا نشتهيه أو لا نريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تجمعن كذبا وجوعا".
وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحدنا سوارا من ذهب فقال: "يا هذه أتحبين أن يسورك الله مكانه سوارا من نار؟ فنزعناه فرمينا به. فما نرى أين هو حتى الساعة"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما يكفى إحداكن أن تتخذن جمانا من فضة -ربما قال- سوارا من فضة ثم تأخذ شيئًا من زعفران فتذيقه ثم تلطخه عليه فإذا هو كأنه ذهب". وانظر الحديث رقم 435 منه.
ومعنى (قينت) في حديث الطبراني: زينت، وجاء في النهاية: وفي حديث عائشة "كان لها ما كانت امرأة تُقَيِّن بالمدينة إلا أرسلت تستعيره" تُقَيَّن: أي تزين لزفافها. والتقيين: التزيين. ومنه الحديث "أنا قينت عائشة". اهـ نهاية.
(1)
حديث أسامة بن شريك في سنن ابن ماجه ج 2 ص 890 رقم 2672 في كتاب (الديات) -باب: لا يجنى أحد على أحد- قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عقيل، ، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا أبو العوام القطان، عن محمد بن جحادة، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجنى نفس على أخرى". =
244/ 24605 - "لا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ".
ن، هـ، ق عن طارق المحاربى (1).
= ولم نعثر عليه في المجتبى للنسائى في هذا الباب.
وحديث ثعلبة بن زهدم في سنن النسائي ج 8 ص 47 كتاب (القسامة) -باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: انتهى قوم من بنى ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله؛ هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانًا، رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي:"لا تجنى نفس على أخرى".
ولم نعثر عليه في المجتبى للنسائى في هذا الباب.
في السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 345 كتاب (الأشربة والحد فيها) -باب: أخذ الولى بالولى- قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا قبيصة، ثنا سفيان عن أشعت بن أبي الشعناء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلى قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بنى تميم فانتهينا إليه وهو يقول: يد المعطى العليا، ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله؛ هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا في الجاهلية فهتف النبي صلى الله عليه وسلم:"ألا إنها لا تجنى نفس على أخرى".
وثعلبة بن زهدم ترجم له صاحب الإصابة ج 2 ص 20 رقم 9293 قال ثعلبة بن زهدم التميمي الحنظلى من بنى ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يقال: له صحبة، وقال البخاري: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح، وذكره مسلم والعجلى وغيرهما في التابعين
…
إلخ.
(1)
الحديث في سنن النسائي ج 8 ص 48، 49 كتاب (القسامة) -باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى قال: أنبأنا يزيد -وهو ابن زاد بن أبي الجعد- عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربى أن رجلا قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وهو يقول:"لا تجنى أم على ولد، مرتين".
والحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 890 رقم 2670 كتاب (الديات) -باب: لا يجنى أحد على أحد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد، ثنا جامع بن شداد، عن طارق المحاربى؛ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، حتى رأيت بياض إبطيه، يقول:"ألا لا تجنى أم على ولد، ألا لا تجنى أم على ولد".
وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 21 كتاب (البيوع) -باب: جواز السلم الحال. قال: حدثا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ -إملاء- ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: "يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا" ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وهو يقول: يا أيها =
245/ 24606 - "لا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ (*) لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ".
قط، ق عن ابن عباس (1).
= الناس؛ لا تطيعوا هذا فإنه كذاب، فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بنى عبد المطلب، فقلت: فمن هذا يرميه بالحجارة قيل: عمه عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب، فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة، ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبا من المدينة. فبينما نحن تعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا، فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة، ومعنا جمل أحمر فقال: تبيعونى الجمل؟ قلنا: نعم. فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعا من تمرة قال: قد أخذته وما استقصى، فأخذ بخطام الجمل فذهب به حتى توارى في حيطان المدينة فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد يعرفه، فلام القوم بعضهم بعضا فقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون، فقالت، الظعينة: فلا تلاوموا فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم، ما رأيت شيئًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشى أتانا رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله أأنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: نعم. قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا، فأكلنا من التمر حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس على المنبر فسمعته يقول:"يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك" وثم رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله؛ هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يديه رأيت بياض إبطيه فقال:"لا تجنى أم على ولد، لا تجنى أم على ولد" وذكر الحديث ورواه أيضًا أبو جناب الكلبى عن جامع بن شداد.
وطارق الحاربى ترجم له صاحب الإصابة ج 5 ص 214 رقم 4220 قال: طارق بن عبد الله المحاربى، من محارب خصَفة .. صحابى آخر، نزل الكوفة، وروى عنه أبو الشعثاء وربعى بن خراش، وأبو ضمرة، قال ابن البرقى: له حديثان، وقال ابن السكن: ثلاثة، حديثه في الكوفيين، وله صحبة، ومن حديثه عند النسائي وغيره: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا هو قائم على المنبر يخطب، ويقول:"يد المعطى العليا"
…
الحديث. وروى الترمذي من حديثه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة بذى المجاز وذكر له قصة مع عمه أبي لهب.
(*) في الظاهرية "الوصية".
(1)
الحديث في سنن الدارقطني ج 4 ص 152 في باب: الوصايا رقم 9، قال: نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تجوز الوصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".
وانظر الحديث رقم 10 من المصدر نفسه عن عمرو بن خارجة ورقم 11 عن عكرمة عن ابن عباس ورقم 12 عن جعفر بن محمد عن أبيه.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 263 و 264 كتاب (الوصايا) -باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. قال: أخبرنا أبو بكر الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله، ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، ثنا يونس بن =
246/ 24607 - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَة وَلا ذِي غمْرٍ على أَخِيه في الإسْلام".
د، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
247/ 24608 - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا مَجْلُودٍ حَدًا، وَلا مَجْلُودَةٍ، ولا ذِي غمْرٍ على أَخِيه، ولا مُجَرَّبٍ عَلَيه شهَادةُ زُورٍ، ولا التَّابع مع آلِ البيتِ لهم، ولا الظنين في وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ".
ت وضعَّفه، ق عن عائشة (2).
= راشد، عن عطاء الخرساني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" وقال: عطاء الخراساني غير قوى.
(1)
الحديث في سنن أبي داود، ج 4 ص 25، 26 رقم 3601 كتاب (الأقضية) باب: من تر، شهادته قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولاذى غمر على أخيه".
ومعنى (غِمْر) أي حقد وضغينه. نهاية.
والحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 792 رقم 2366 كتاب (الأحكام) باب: من لا تجوز شهادته بلفظ: حدثنا أيوب بن محمد الرَّقِّي، ثنا معمر بن سليمان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا زيد بن هارون؛ قالا: ثنا حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمْر على أخيه".
قال: في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 201 كتاب (الشهادات) باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة
…
إلخ. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أنبأ أبو علي الحسن بن علي الحافظ، ثنا محمد بن المعافى الصيداوى بصيدا، ثنا يحيى بن عثمان الحضرمي، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن خلف بن طارق، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعِي، ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه" زاد أبو عبد الله في روايته "في الإسلام".
(2)
الحديث أخرجه الترمذي في سننه ج 3 ص 374 رقم 2400 أبواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمْر لأخيه، ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة" قال الفزاري: القانع التابع. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى =
248/ 24609 - "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قَرْيَةٍ".
د، هـ، ك وَتُعُقِّب، ق عن أبي هريرة (1).
= هذا الحديث ولا يصح عندنا من قِبَل إسناده والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة وكذلك شهادة كل قريب لقرابته. وقال الشافعي: لا يجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة. وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا "لا تجوز شهادة إحْنَة" يعني صاحب عداوة. وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: "لا تجوز شهادة صاحب غمْر" يعني صاحب عداوة. اهـ: الترمذي.
والحديث في السنن الكبرى للبيهَقي ج 10 ص 202 كتاب (الشهادات) باب: من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه. الحديث بسنده ولفظه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ. ثنا إبراهيم بن محمد الرباطى في رجب سنة ست وسنين ومائتين قال: قرئ على أبي عبيد (ح وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزى، ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ثنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القاح مع أهل البيت لهم" لفظ حديث على وفي رواية الرباطى "ولا ظنين ولا متهم بقرابة" والأول أصح، يزيد: هذا ضعيف، ورواه عقيل عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد، ثنا إبرهيم عن الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب- فذكره.
والظنين: المتهم، والظنة: التهمة. مختار الصحاح.
(1)
الحديث في سنن أبي داود، ج 4 ص 26 رقم 3602 كتاب (الأقضية) باب:(17) شهادة البدوى على أهل الأمصار قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا بن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية".
وقال المحقق: قال المنذري: ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه.
والحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 793 رقم 2367 كتاب (الأحكام) -باب: (30) من لا تجوز شهادته قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية".
والحديث في المستدرك للحاكم ج 4 ص 99 كتاب (الأحكام) -باب: لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. قال: أخبرني أبو الحسين بن عبيد الله بن محمد البلخى -ببغداد- ثنا أبو إسماعيل محمد بن =
249/ 24610 - "لا تَجُوزُ لامْرَأةٍ هبَةٌ فِي مَالِها إِلا بإذْنِ زَوْجهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".
[حم](*) د، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، [هـ](*) عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده، عب عن طاووس مرسلًا (1).
= إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمر، وعن عطاء بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية".
وقال الذهبي في التلخيص: قلت: لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده.
(*) ما بين القوسين المعكوفين "حم"، "هـ" من الظاهرية ولا يوجد فيها رمز "د".
(1)
الحديث في سنن أبي داود، ج 3 كتاب (البيوع والإجارات) -باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها ص 815، 816 رقم 3546 بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وفي رواية أخرى رقم 3547 عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
والحديث في سنن النسائي ج 6 ص 278 كتاب (العمرى) -باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، قال: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرنى إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) اللفظ لمحمد، وانظر الحديث بعده.
والحديث في سنن ابن ماجه -كتاب (الهبات) باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها، ج 2 ص 798 رقم 2388، قال: حدثنا أبو يوسف الرّقِّي، محمد بن أحمد الصيدلاني، ثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها:"لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وفي سنن ابن ماجه رقم 2389 بلفظ: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) عن أبيه، عن جده، أن جدته خَيرَةَ، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلى لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ " قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، زوجها فقال:"هل أذنت لِخَيرَةَ أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها" قال في الزوائد: في إسناده يحيى، هو غير معروف في أولاد كعب. فالإسناد ضعيف.
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج 9 ص 125 رقم 16607 كتاب (الصدقة) باب: عطية المرأة بغير إذن زوجها- قال: عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة (شيء) في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها".
وقال المحقق: مشيرا إلى كلمة [شي]: كذا في المحلى، وقد سقط من الأصل "شيء".
250/ 24611 - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلا مِلَّة المُسْلِمينَ، فَإِنَّها تجوزُ شَهَادَتُهمَ عَلى المِلَلِ كُلِّهَا".
الشيرازي في الألقاب، ق عن أبي هريرة (1).
251/ 24612 - "لا تَجُوزُ شَهَادةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلا ذِي الحِنَةِ".
عب، ك، ق عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 163 - كتاب (الشهادات) -باب: من رد شهادة أهل الذمة، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا شاذان، قال: كنت عند سفيان النورى فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شيئًا، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم، قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي (ورواه) بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن رشد.
وفي الباب نحو هذا الحديث.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 320، 321 رقم 15366 كتاب (الشهادات) -باب: لا يقبل منهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين، بسند ولفظ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا الإحْنة، ولا الحنة".
والحديث في المستدرك للحاكم ج 4 ص 99 كتاب (الأحكام) -باب: لا يجوز شهادة بدوى على صاحب قرية. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا عبد الله بن الزبير الحميدى، ثنا مسلم بن خالد، ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة" وقال: الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: رواه البخاري.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 201 كتاب (الشهادات) -باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة
…
إلخ بلفظ: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا عبد الصمد، ثنا مسلم بن خالد ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة" وقال: الظنة أحفظ من الخلة.
وفي الباب: أكثر من رواية بنحو هذا الحديث.
قال في النهاية: الحِنَة: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحْنة، وهي على قلتها قد جاءت في غير موضع من الحديث.
وفي النهاية أيضًا: "لا تجوز: "شهادة ظنين" أي متهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الطنة: التُّهْمَة".
252/ 24613 - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيه وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ التَّابع (*) لأهْلِ البَيتِ، وَتَجُوزُ شَهَادتُهم لِغَيرِهم".
عد، حم عن ابن عمر (1).
253/ 24614 - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظِنِّين، واليمين عَلَى المدَّعَى عَليهِ".
د في مراسيله، ق عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا (2).
254/ 24615 - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ مَحْدُودٍ فِي الإسْلام".
ابن جرير عن ابن عمر (3).
(*) في الظاهرية "القابع" بدلا من "التابع".
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 320 رقم 15364 كتاب الشهادات باب لا يقبل متهم
…
إلخ من رواية ابن عمرو.
والحديث في مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 204 في مسند عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت".
وفي صفحة 181 الحديث عن طريق يزيد عن محمد بن راشد
…
إلخ بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع الخادم والتابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم".
(2)
الحديث في مراسيل أبي دود مصورة بمكتبة المجمع -باب: ما جاء في الشهادات ص 43 بلفظ: وعن طلحة بن عبد الله يعني بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شهادة لخصم ولا ظنين".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 201 كتاب (الشهادات) -باب: لا تقبل شهادة خائن
…
إلخ، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن الكارزى، أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية أنه "لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه"- أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل.
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 320 رقم 15365 كتاب (الشهادات) .. باب: لا يقبل متهم
…
إلخ. بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه: "لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين. قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه".
(3)
الحديث في تفسير ابن جرير الطبري المسمى (جامع البيان في تفسير القرآن) ج 18 ص 62 في تفسير سورة النور في تأويل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (*)"قال: حدثنا أبو كريب قال: ثنا معتمر بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام".
===
(*) النور، آية رقم (4).
255/ 24616 - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلا مُحْدِثٍ فِي الإسْلام وَلا مُحْدِثَةٍ".
عب عن عمر بن عبد العزيز بلاغا (1).
256/ 24617 - "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغضُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم لا يَظلِمُهُ وَلا يَخْذُلُه وَلا يَحْقِرُهُ، التَقْوَى هَهُنَا -وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ- بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".
حم، م عن أبي هريرة (2).
257/ 24618 - "لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا".
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الشهادات). باب: لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين ج 8 ص 319 برقم 15362 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير متهم فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا محدث في الإسلام ولا محدثة".
(والغمر) بكسر الغين: الحقد والضغن.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 277 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا داود بن قيس، عن أبي سعيد -مولى عبد الله بن عامر- قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو السلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا- وأشار بيده إلى صدره، ثلاث مرات- حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه".
والحديث في صحيح مسلم، في كتاب (البر والصلة والآداب) ج 4 ص 1986 برقم 2564 من طريق أبي سعيد -مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا
…
" الحديث بلفظه.
ومعنى"نجش" أنه نهى عن النجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويُرَوِّجها، أو يزيدَ في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. اهـ نهاية ج 5 ص 21.
ش عن أبي بكر (1).
258/ 24619 - "لا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الخَمِيس، فَمَن احْتَجَمَ يَوْمَ الخَميسِ فَنَالهُ مَكْرُوه فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ".
الشيرازي في الألقاب، وابن النجار عن ابن عباس (2).
259/ 24620 - "لا تُحَدِّثوا أمَّتِي مِنْ أحَادِيِثى إِلا بِمَا يَحْمِلُهُ (*) عُقُولُهُمْ".
أبو نعيم عن ابن عباس (3).
260/ 24621 - "لا تُحْدِثُوا فِي الإِسْلام كنِيسَةً، وَلا تُجَدِّدُوا مَا ذَهَبَ مِنْهَا".
(1) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 8 ص 342، 243 في كتاب (الأدب): ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه برقم 5425 بلفظ: عبيد بن سعد القرشي عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا".
(2)
الحديث في كنز العمال في كتاب (الطب والرقى والطاعون) -الحجامة- ج 10 ص 18 من الإكمال برقم 2858 بلفظ: "لا تحتجموا يوم الخميس فمن احتجم يوم الخميس فناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه" وعزاه للشيرازي في الألقاب وابن النجار عن ابن عباس.
وانظر حديث رقم 266.
والحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر، ج 4 ص 434 في ترجمة (ذكر من اسمه حمدان) في مرويات حمدون بن إسماعيل بن داود النديم بلفظ: وروى عن أبيه، عن المعتصم عن المأمون عن الرشيد عن المهدي، عن المنصور عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه".
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 3 ص 344 في ترجمة محمد أمير المؤمنين المعتصم، بلفظ: حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهواز، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا حمدون بن إسماعيل، حدثنا أبي عن المعتصم عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه".
(*) يحمله هكذا بالمخطوطة.
(3)
الحديث في مسند الفردوس، ص 302 بلفظ:"لا تحدثوا أمتي إلا ما تحمله عقولهم" عن ابن عباس.
والحديث في إتحاف السادة المتقين ج 8 ص 550 بلفظ: وروى الديلمي من حديث ابن عباس: "لا تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا ما تحمله عقولهم".
الديلمي عن عمر (1).
261/ 24622 - "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصّتَانِ".
حم، م، د، ت، ن، هـ وابن جرير عن عائشة، ن، حب، وابن جرير، طب، ض وأبو نعيم في المعرفة عن الزبير، الشافعي، حم. وابن جرير، طب، ض عن ابن الزبير (2).
(1) الحديث في مسند الفردوس مخطوط بمكتبة الأزهر ص 307 قال: عن عمر قال: "لا تحدثوا في الإسلام كنيسة
…
الحديث".
(2)
حديث عائشة في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج 6 ص 95، 96 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، قال: ثنا وهيب قال: ثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة ولا المصتان".
والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب (الرضاع) ج 10 ص 27 قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل (ح) وحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة والمصتان".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (النكاح) باب: هل تُحرم ما دون خمس رضعات ج 2 ص 552 برقم 2063 بلفظ: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
والحديث في سنن الترمذي كتاب (الرضاع) باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ج 2 ص 308، 309 برقم 1160 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما تحرم المصة ولا المصتان".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث أن مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالت عائشة: أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات) فنسخ من ذلك خمس صار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح) باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، ج 6 ص 83 بلفظ: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحرم المصة والمصتان".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: لا تحرم المصة ولا المصتان ج 1 ص 624 برقم 1941 بلفظ: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، ثنا ابن علية عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة والمصتان". =
262/ 24623 - "لا تُحَرِّمُ الإملاجةُ، والإملاجتان".
حم، م، ن، هـ عن أم الفضل (1).
= وانظر الإحسان ج 2 ص 215 رقم 4213 فقد أورده من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح) الرضاعة: القدر الذي يحرم من الرضاعة ج 6 ص 83 بلفظ: أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة ولا المصتان".
والحديث في الإحسان بترتيب أحاديث ابن حبان ج 6 ص 214 كتاب (الرضاع) في ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار برقم 4212 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى - بعسكر مكرم- حدثنا أحمد بن عبدة الضبى، حدثنا محمد بن دينار الطاحى، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان".
والحديث في الطبراني ج 1 ص 81 برقم 248 في مرويات الزبير بن العوام بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا روح بن عبد المؤمن المضري قالا: ثنا محمد بن دينار، ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تحرم المصة ولا المصتان".
والحديث في مسند الإمام الشافعي تحت عنوان: ومن كتاب (الرضاع) ص 307 بلفظ: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن الزبير) ج 6 ص 5 بلفظه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا هشام، عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتان".
والحديث في مجمع الزوائد، ج 4 ص 261 كتاب (النكاح) باب: في الرضاع بلفظ: وعن عمرو بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، فقال ابن عمر: قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير، قليل الرضاع وكثيره سواء.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك و (الإملاجة): المرة من الرضاع. اهـ: نهاية بتصرف.
ترجمة: (إبراهيم بن يزيد الخوزي): في ميزان الاعتدال ج 1 ص 75 رقم 254 قال: إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي عن طاووس، وعطاء، وعدة، وعنه وكيع، وزيد بن الحباب وجماعة، قال أحمد والنسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: سكتوا عنه.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث أم الفضل بن عباس) ج 6 ص 339 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاء أعرابى. فقال: يا رسول الله: كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتى الأولى: أنها أرضعت امرأتي الحدثى إملاجة أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة. أو رضعتين، فقال:"لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" أو قال: "الرضعة أو الرضعتان". =
263/ 24624 - "لا تُحرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
قط عن زيد بن ثابت (1).
264/ 24625 - "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَان، وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ".
طب عن أم الفضل (2).
265/ 24626 - "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا المَصّتَانِ".
عب، وابن جرير، ق عن ابن الزبير (3).
= والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (الرضاع) ج 10 ص 28، 29 بلفظ حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
والحديث في سنن النسائي كتاب (النكاح)، باب: الكلام الذي ينعقد به النكاح القدر الذي يحرم من الرضاعة ج 6 ص 101 بلفظ أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن سواء. قال حدثنا محمد بن سواء. قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع. فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان". وقال: المصة والمصتان.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) باب: "لا تحرم المصة ولا المصتان"ج 1 ص 624 برقم 1941 من طريق قتادة وعبد الله بن الحارث عن أم الفضل، حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان".
(1)
الحديث في سنن الدارقطني ج 4 ص 173 في كتاب (المكاتب) الرضاع، برقم 5 بلفظ: نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن تمام، نا حنظلة، نا سالم بن عبد الله عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".
(2)
الحديث في كنز العمال ج 6 ص 273 كتاب (الرضاع) من قسم الأقوال الإكمال برقم 14671 بلفظ "لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان" وعزاه إلى أم الفضل.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرازق ج 7 ص 468 برقم 12922 بلفظ: عبد الرازق، عن معمر، عن أيوب أن ابن الزبير كان يقول:"لا تحرم المصة والمصتان" يروى ابن الزبير ذلك عن عائشة.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، ج 7 ص 454 بلفظ:(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ. وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان".
وانظر شرح السنة للبغوى ج 9 ص 81 رقم 2284.
266/ 24627 - "لا تُحرِّمُ منَ الرَّضَاعَة المَصَّةُ وَلا المَصّتَان، وَلا يُحَرِّمُ إلا مَا فَتَّقَ الأمْعَاءَ مِنَ اللبنِ".
ق عن أبي هريرة (1).
267/ 24628 - "لا تُحرِّمُ الغَبْقَةُ".
ق عن المغيرة (2).
268/ 24629 - "لا تَحْتَجمُوا يَوْمَ الخَميس؛ فَإنهُ مَنِ احْتَجَمَ فيه فَيَنَالُهُ مَكْرُوهٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ".
الشيرازي في الألقاب، والخطيب، والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس (3).
269/ 24630 - "لَا تُحَدِّثنَ مِنَ الرِّجَالِ إِلا مَحْرَمًا".
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 456 - كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أنا علي بن عمر الحافظ، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير (ح قال على وحدثنا) أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخى، نا يوسف بن موسى، نا جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء" وقال عثمان: (لا يحرم) إلا ما فتق الأمعاء من اللبن- ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفًا على أبي هريرة ببعض معناه.
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 457 كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: (أخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن مروان، نا هشام بن عمارة، نا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الفيقة" قلنا: يا رسول الله، وما الفيقة؟ قال: المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين.
الغبقة: المرة من الغبوق: شُرب العشي، ومنه حديث المغيرة "لا تحرم الغبقة" اهـ: نهاية بتصرف ج 3 ص 341 الفيقة: بالكسر اسم اللبن يجتمع في الضرع بين الحلبتين جمعها أفْوِقَة وآفقَة قاموس ج 3 ص 287 بتصرف.
والعيفة: قال في النهاية: ومنه حديث المغيرة "لا تحرم العيفة: قيل .. وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ضرعها فترضعه جارتها، قال أبو عبيد: لا تعرف العيفة ولكن نراها "العُفَّة" وهي بقية اللبن في الضرع، قال الأزهرى: العَيفَة صحيح، وسميت عيفة من عفْت الشيء أعافه إذا كرهته ج 3 ص 1330 هـ: نهاية.
(3)
الحديث في تاريخ الخطيب ج 3 ص 344 في ترجمة (أَمير المؤمنين المعتصم) برقم 1451 بلفظ: حدثنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بالأهواز، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا حمدون بن إسماعيل، حدثنا أبي عن المعتصم، عن المأمون، عن الرشيد، عن المهدي، عن المنصور، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحتجموا يوم الخميس؛ فإنه من يحتجم فيه فيناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه".
والحديث في كنز العمال ج 10 ص 18 كتاب (الطب والرقى والطاعون) من. . قسم الأقوال -الحجامة- =
ابن سعد عن الحسن مرسلًا (1).
270/ 24631 - "لا تُحِدُّوا النَّظَرَ إِلَى المجْذُومِينَ".
ط، ق عن ابن عباس (2).
271/ 24632 - "لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بِقَرْنَىْ شَيطَانٍ".
حم، م عن ابن عمر، ن عن عائشة، مالك عن عروة مرسلًا (3).
= من الإكمال برقم 28159 بلفظ: "لا تحتجموا يوم الخميس فإنه من يحتجم فيه
…
الحديث" وعزاه للشيرازي في الألقاب، والخطيب، والديلمي، وابن عساكر عن ابن عباس.
(1)
الحديث في إتحاف السادة المتقين ج 7 ص 429 بلفظ: وعند ابن سعد من مرسل الحسن: "لا تحدثن من الرجال إلا محرما".
والحديث في كنز العمال ج 16 ص 400 كتاب (النكاح) الباب السادس، في ترهيات وترغيبات تختص بالنساء، الإكمال برقم 45104 بلفظ:"لا تحدّثن من الرجال إلا محرما"(ابن سعد عن الحسن مرسلًا).
(2)
الحديث في مسند الطيالسي ج 10 ص 339 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن أمه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحدوا النظر إليهم -يعني- المجذومين".
وفي المعجم الكبير للطبراني في (مرويات عمرو بن دينار عن ابن عباس) ج 11 ص 106 برقم 11193 بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تديموا إلى المجذوبين النظر، وقال محققه قال في المجمع: 5/ 101 وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.
والحديث في الصغير برقم 9754 من رواية الطيالسي والبيهقي عن ابن عباس ورمز المصنف لحسنه.
(3)
حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد (مسند ابن عمر) ج 2 ص 19 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان" وانظر ص 24 من نفس المصدر فقد أورده الإمام أحمد من طريق وكيع، عن العمرى عن نافع، عن ابن عمر بلفظه.
وفي صحيح مسلم كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ج 1 ص 567 برقم 290، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ومحمد بن بشر قالا جميعا: حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم
…
الحديث".
وحديث عائشة في سنن النسائي ج 1 ص 223، 224 كتاب (المواقيت) النهي عن الصلاة بعد العصر، بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي، قال: حدثنا الفضل بن عنبسة، قال: حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أو هم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان". =
272/ 24633 - "لا تَحَرَّوا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُروبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلكَ".
م عن عائشة (1).
273/ 24634 - "لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُروبَهَا فَإِنَّهَا تَطلُعُ بَينَ قَرْنَىْ شَيطَانٍ".
طب، د عن سمرة (2).
274/ 24635 - "لا تُحْرِجُوا أُمَّتِي -ثلاثا- اللَّهُمَّ مَنْ أمَرَ أُمَّتِي بمَا لَمْ تَأمُرْهُمْ فيه، أَوْ أمَرْتَهُمْ فَإِنَّهُ منه فِي حِلٍّ".
= وحديث عروة في موطأ الإمام مالك كتاب (القرآن) باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ج 1 ص 220 برقم 45 بلفظ: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب".
(1)
الحديث في صحيح مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ج 1 ص 571 برقم 296 بلفظ: وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالث عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 7 ص 275 برقم 6946 في (مرويات إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة) بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان وتغرب في قرنى شيطان".
والحديث في المجمع 2/ 225، 226 رواه أحمد 5/ 15، 20 والبزار والطبراني في الكبير من طرق، ورجال أحمد ثقات.
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند سمرة بن جندب) ج 5 ص 15 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن سماك قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة بن جندب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان".
طب، والخطيب، وابن عساكر عن أبي عتبة الخولاني (1).
275/ 24636 - "لا تُحَرِّمُ الفِيقَةُ".
طب عن المغيرة (2).
276/ 24637 - "لا تَحسبنَّ أنَّا ذبحنَا الشاةَ مِنْ أَجْلِكِ، لَنَا غَنَمٌ مائة لا نُرِيدُ أَنْ نَزِيدَ عَليهَا، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهيمَة (*) ذَبَحْنَا مَكَانَها شَاةً".
الشافعي، وعبد الرزاق، د، حب، طب، ق في المعرفة عن لقيط بن صبرة (3).
(1) الحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 227 كتاب (الخلافة) باب: لا طاعة في معصية، بلفظ: وعن أبي عتبة الخولانى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرجوا أمتي -ثلاث مرات- اللهم من أمر أمتي بما لم تأمرهم به فإنهم منه في حل" وفيه إبراهيم بن محمد بن زياد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
والحديث في تاريخ بغداد ج 11 ص 309 ترجمة (عثمان بن علي أبي عمرو العتكى) بلفظ: أخبرني أبو القاسم الأزهرى، حدثنا عثمان بن علي بن الحسن العتكى الخطيب الأنطاكى، حدثنا عثمان بن عبد الله بن عثمان الفرائضى، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الكزيرانى الحراني، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، حدثنا إبراهيم بن محمد بن زياد الألهانى عن أبيه، عن أبي عتبة الخولانى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرجوا أمتي ثلاثا اللهم
…
الحديث".
(2)
الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص 261 كتاب (النكاح) باب: في الرضاع- عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الفيقة" قال: المرأة تلد فيحصر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 7 كتاب (الرضاع) باب: من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ص 457.
قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أنا أبو أحمد، محمد بن محمد الحافظ، أنا أبو بكر بن مروان، أنا هشام بن عمار، نا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الفيقة" قلنا: يا رسول الله وما الفيقة؟ قال: "المرأة تلد فتحصر في ثديها فترضع لها جارتها المرة والمرتين".
الفيقة -بالكسر-: اسم اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين. اهـ: النهاية (ج 3 ص 486).
(*) في الظاهرية "بهمة".
(3)
الحديث في مسند الإمام الشافعي، باب:(ما خرج من كتاب الوضوء) ص 15 قال: حدثني أبو هشام إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت وافد بنى المنتفق، أو في وفد بنى المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأتتنا بقناع فيه تمر -والقناع: الطبق- فأكلنا، وأمرت لنا بحريرة فصنعت ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل أكلتم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شيئًا؟ هل أمر لكم بشيء؟ " فقلنا: نعم، لم نلبث أن دفع الراعى غنمه فإذا بسخلة تيعر فقال: "هيه يا فلان: ما ولدت؟ " قال: بهمة، قال: "فاذبح لنا مكانها شاة" ثم انحرف إلي وقال لي: "لا تحسبن ولم يقل: لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإذا ولَّد الراعى بهمة ذبحنا مكانها شاة، قلت: يا رسول الله: إن لي امرأة في لسانها شيء -يعني- البذاءة، فقال: طلقها إذن، فقلت: إن لي منها ولدًا، ولها صحبة، قال: فمرها، يقول: عظها، فإن لم يكن فيها خير، فمستقبلٌ ولا تضربن ظعينتك ضربك أمتك. قلت يا رسول الله: أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا.
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1 كتاب (الطهارة) باب: غسل الرجلين، ص 27 حديث رقم 80 قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: ثنا إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي، عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه، عن جده قال: انطلقت أنا وأصحاب لي، حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده فأطعمتنا عائشة تمرا وعصدت لنا عصيدة، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينقلع، قال: هل أطعمنيهم من شيء؟ قلنا: نعم، فبينا نحن على ذلك دفع الراعى الغنم في المراح على يده سخلة، قال: هل ولدتَ؟ قال: نعم، قال: فاذبح لهم شاة، ثم أقبل علينا فقال: "لا تحسبن ولم يقل: لا تحسبن أنَّا ذبحنا الشاة من أجلكم لنا غنم مائة
…
" الحديث.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: الاستنثار حديث رقم 142 ج 1 ص 97 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة، قال: كنت وافد بنى المنتفق أو في وفد بنى المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع -ولم يقل قتيبة- القناع: فيه تمر، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئًا؟ أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا: نعم يا رسول الله، قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمة إلى المُرَاح ومعه سخلة تيعرُ فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة، قال: فاذبح لنا مكانها شاة، ثم قال: "لا تحسبن
…
" الحديث.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب:(فرض الوضوء) فصل في ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ الوضوء، ج 3 ص 195 حديث رقم 1051، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا شريح بن يونس، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال:"كنت وافد بنى المنتفق" وساق القصة حتى قال
…
" لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها
…
" الحديث.
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات لقيط بن صبرة العقيلي) ج 19 ص 215 حديث رقم 479 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، أنا عبد الرزاق إلى آخر سند عبد الرزاق قال: انطلقت
…
وساق الحديث كما أورده عبد الرزاق في مصنفه.
قال المحقق
…
رواه أحمد 4 (33، 211) والترمذي 28 و 785 مختصرًا وقال: حسن صحيح، =
277/ 24638 - "لا تُحْشَرُوا ولا تُعَشَّرُوا، ولا تُجَبُّوا، ولا يُستعملْ عليكُم مِنْ غيرِكُم، ولا خيرَ فِي دينٍ لَيسَ فِيهِ ركُوعٌ".
ق عن عثمان بن أبي العاص (1).
= وابن خزيمة (165، 168) والنسائي (1/ 66 و 79) وابن ماجه (407) والدارمي (711) وابن الجارود (80) والحاكم (1/ 147، 148) وصححه، ووافقه الذهبي، والبغوى في شرح السنة (213) بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولا، ورواه البخاري في الأدب المفرد. اهـ: المحقق.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 7 كتاب (القسم والنشوز). باب: ما جاء في وعظها ص 303 قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي
…
ثم أكمل الحديث بلفظ وسند الشافعي.
السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى، والجمع: سَخْل، وسخال وسخلة- الأخيرة نادرة- وسخلان (لسان العرب ج 11 ص 332).
البهمة: اسم لأنثى الشاة، لأنه سأله ليعلم أذكرا ولد أم أنثى؛ وإلا فقد كان علم أنه إنما ولد أحدهما (النهاية ج 1 ص 169) الخزيرة: هي لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة. (نهاية).
القناع: سمى كذلك، لأن أطرافه قد أقنعت إلى داخل، أي: عطفت.
والمُراح -بضم اليم-: الموضع الذي تأوى إليه الإبل والغنم بالليل (مختار الصحاح).
تيْعَر: من بابى ضرب ومنع، ومن البُعَار، وهو صوت الشاة. ويقال: يعِرَت الشاة تيعر يُعارا بالضم: أي صاحت (نهاية).
البَذاءة -بفتح الباء-: الفحش في القول.
الظعينة: هي المرأة، وسميت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج وتنتقل بانتقاله، وليس في هذا ما يمنع من ضربهن أو يحرمه على الأزواج عند الحاجة إليه، فقد أباح الله -تعالى- ذلك في قوله:{فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34].وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يضرب الماليك في عادات من يستجيز ضربهم ويستعمل سوء الملكة فيهم (نهاية).
(1)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي، عن عثمان بن أبي العاص ج 2 ص 445 كتاب (الصلاة) قال: أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا ولا يعشروا، ولا يجبوا، ولا يستعمل عليهم من غيرهم فقال: "لا تحشروا، ولا تعشروا
…
" الحديث بلفظه.
أصل التجبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع، وقيل السجود، والمراد بقولهم: أنهم لا يصلون: سئل جابر رضي الله عنه عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال: علم أنهم سيصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا، ولم يرخص لهم في ترك الصلاة؛ لأن وقتها حاضر منكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد. =
278/ 24639 - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أنْ تُعطِي صِلَةَ الحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تُعطِي شِسع النَّعلِ، ولَوْ أَنْ تُفْرغَ مِنْ دَلوكَ فِي إناء المُسْتَسقِي، وَلوْ أَنْ تُنَحِّي الشَّئَ مِنْ طريق [الناس] (*) يؤذيهم وَلوْ أنْ تَلقَى أَخَاكَ ووَجهُكَ إِليه مُنطَلق، وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ فتُسلمَ عَليهِ، وَلَوْ أنْ تُؤنسَ الوحْشان فِي الأرضِ، وإنْ سَبَّكَ رَجلٌ بشيءٍ يَعْلَمهُ فِيكَ وَأَنْتَ تَعلمُ فِيه نَحوَهُ فَلا تَسُبَّه فَيكونَ أجرُهُ لَكَ، وَوزْرُهُ عَلَيه، وَمَاسَرَّ أُذُنَكَ أَنْ تَسمعَهُ فَاعملْ بِه، ومَا أسَاءَ أُذُنَكَ أنْ تَعملَ (* *) بِهِ فاجتنِبْه".
حم عن أبي تميمة الهجيمى عن رجل من قومه، ك عن جابر بن سليم (1).
= لا تحشروا: أي لا يندبون إلى المغازي، ولا نضرب عليهم البعوث. وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم، بل يأخذها في أماكنهم - (نهاية).
لا تعشروا: أي لا يؤخذ عشر أموالهم. وقل: أرادوا به الصدقة الواجبة، وإنما فسّح لهم في تركها؛ لأنها لم تكن واجبةً يومئذ عليهم، إنما تجب بتمام الحول.
(*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(* *) في الظاهرة: هو ما سَاء أذنك أن تسمعه
…
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي تميمة الهجيمى عن النبي صلى الله عليه وسلم) ج 3 ص 482، 483 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا سعيد الجريرى عن أبي الليل عن أبي تميمة الهجيمى قال إسماعيل مرة: عن أبي تميمة الهجيمى عن رجل من قومه، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه إزار من قطن منتثر الحاشية فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، سلام عليكم، سلام عليكم مرتين أو ثلاثا هكذا قال: سألت عن الإزار، فقلت: أين أتزر؟ فأقنع ظهره بعظم ساقه، وقال:"ها هنا اتزر، فإن أبيت فههنا أسفل من ذلك، فإن أبيت فههنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله صلى الله عليه وسلم لا يحب كل مختال فخور" وقد سألته عن المعروف فقال: "لا تَحقرَن من المعروف شيئًا ولو أن تعطى صلة الحبل، ولو أن تعطى شسع النعل، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقى، ولو أن تنحى الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت نعلم فيه نحوه فلا تسبه، فيكون أجره لك، ووزره عليه، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه، فاجتنبه".
وصدر الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب (اللباس) ج 4 ص 186 باب: آداب السلام، قال: الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفرا، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعيد بن إياس الجريرى إلى آخر السند كما جاء عند أحمد
…
ثم ذكر المتن كما جاء في مسند أحمد إلى قوله: "إن الله لا يحب كل مختال فخور". =
279/ 24640 - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعْرُوفِ شَيئًا، وَلَوْ أَنْ تَصبَّ مِنْ فَضْلِ (*) دَلوكَ فِي إِناءِ المُسْتَسْقِي، وَأنْ تَلقى أخاكَ بنشر حَسنٍ، فإِذَا أدْبَرَ فَلا تَغْتَبْهُ".
ابن أبي الدنيا في ذم الغِيبَة عن سليم بن جابر (1).
280/ 24641 - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعروف شَيئًا وَلَوْ أنْ تلقَى أخَاكَ بِوَجْهٍ طَلقٍ".
حم، م، ت عن أبي ذر (2).
= وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
و"جابر بن سليم": ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 1 ص 303 رقم 637 فقال: جابر بن سُليم ويقال: سليم بن جابر، والأول أصح أبو جُرَيٍّ التميمي الهُجَيمى، من بلجيم بن عمرو بن تميم، قال البخاري: أصح شيء عندنا في اسم أبي جُرَي: جابر بن سليم.
وقال أبو أحمد العسكري: سليم بن جابر أصح، والله أعلم، سكن البصرة، روى عن ابن سيرين، وأبي تميمة الهجيمى. وقد ذكر الحديث في ترجمته.
"وشسع النعل": أحد سيور النعل، وهو الذي يُدْخل بين الأصْبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. (نهاية مادة شسع).
"وأبو تميمة الهجيمى" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 6 ص 41 قال: "أبو تميمة الهجيمى" نسبه أبو نعيم كذا، وقال ابن منده، وأبو عمر فقالا: أبو تميمة ولم ينسباه، قيل: اسمه طريف، قال أبو عمر: لا يعرف في الصحابة أبو تميمة، وروى أبو عمر بإسناده، عن بكر بن عبد الله المزني قال: قالوا لأبي تميمة: كيف أنت يا أبا تميمة؟ قال: بين نعمتين: ذنب مستور، وثناء من الناس.
(*) في الظاهرية: لا يوجد كلمة "فضل".
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 7 ص 72 فيما رواه سليم بن جابر أبو جرى الهجيمى بروايات مختلفة منها حديث رقم 6388 قال: حدثنا سليمان بن الحسن العطار البصري، ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا سالم أبو جميع، ثنا راشد أبو حامد الحماني، عن زيد بن هلال عن أبي تميمة الهجيمى عن سليم بن جابر قال: سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعوت براحلتى فقلت: لأتين هذا الرجل فلأسمعن منه فأتيته فوجدته قاعدا محتبيا في بردة فسمعته يرد على السائل: "لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تصيب من فضل دلوك في إناء المستسقى، وإياك وإسبال الإزار فإنها من الخيلة، وإن الله لا يحب الخيلة، وإن امرؤ شتمك، أو قال ما ليس فيك فلا تشتمه، ولا تقل ما ليس فيه؛ فيكون لك أجره وعليك وباله".
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه) ج 5 ص 173 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا أبو عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تحقرن من المعروف شيئًا فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق". =
281/ 24642 - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْروف شَيئًا، فَإنْ لَمْ تَجدْ فَلايِن النَّاسَ وَوَجْهُكَ إِلَيهِمْ مُنْبَسطٌ".
حب عن أبي ذر (1).
282/ 24643 - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْروف شَيئًا، وَلَوْ أنْ تَلقَى أَخَاكَ بوجْه مُنْبَسط، وَلَوْ أَنْ تُفرغَ مِنْ دَلوكَ فِي إِناء المُسْتَسْقِي".
هب، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أبي ذر (2).
= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة والآداب) باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ج 4 حديث رقم 2626 قال: حدثني أبو غسان المسمعى، حدثنا عثمان بن عمر
…
إلى آخر سند الإمام أحمد قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
وأخرجه الترمذي في كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في إكثار المرقة ج 3 ص 179 حديث رقم 1893 قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العنقزى، حدثنا إسرائيل، عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طليق، وإذا اشتريت لحما، أو طبخت قدرا، فأكثر مرقته، واغرِف لجاركَ منه".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة، عن أبي عمران الجوني. هذا حديث حسن. جاء (طلق) على ثلاثة أوجه: إسكان اللام، وكسرها، وطليق ومعناه: سهل منبسط.
(1)
الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير عَلاء الفارسى في كتاب (البر والإحسان) باب: ذكر الأمر بالملاينة للناس في القول مع بسط الوجه لَهم ج 1 ص 346 حديث رقم (468) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن الدغولى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ: حدثنا النضر بن شميل، حدثنا أبو عامر الخزاز، حدثنا أبو عمران الجَوْنِي عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئًا، فإن لم تجد فلاين الناس ووجهك إليهم منبسط".
(2)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ذر كتاب (الزكاة) باب: وجوه الصدقة، وما على كل سلامى من الناس منها كل يوم ج 4 ص 188 قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكى، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا أبو عامر الخزاز صالح بن رستم، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى، وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقتها، واغرف لجيرانك منها".
قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان عن عثمان بن عمر. =
283/ 24644 - "لا تَحْلِفْ بِأبِيكَ، ولا تَحْلِفْ بغير اللهِ، فإنهُ مَنْ حَلَفَ بِغَير اللهِ فَقدْ أشْركَ".
حم، حل، ق عن ابن عمر (1).
284/ 24645 - "لا تَحْقِرَنَّ أَحَدًا مِنَ المسلمين، فَإِن صَغير المسلِمين عِنْدَ الله كبِير".
= والحديث في مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطى عن أبي ذر، باب:(ما جاء في اصطناع المعروف من الفضل) ص 16 قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئًا فإن لم تجده فالق أخاك بوجه طلق".
(1)
في قوله "عن ابن عمرو وهو: خطأ".
والحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) ج 2 ص 69 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسين بن محمد، ثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، قال: جلست أنا ومحمد الكندى إلى عبد الله بن عمر، ثم قمت من عنده، فجلست إلى سعيد بن السيب، قال: فجاء صاحبى وقد اصفر وجهه، وتغير لونه، فقال: قم إليَّ، قلت: ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعد: قم إلى صاحبك، قال: فقمت إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت: وما قال: قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أعلى جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة، فاحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حَلفَ قال: كلا وأبي فحلف بها يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلف بأبيك، ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك".
وانظر ص 86 في نفس المصدر.
والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة (محمد بن أسلم) ج 9 ص 253 قال: حدثنا محمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن محمد الكندى، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تحلف بأبيك، ولا تحلف بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الأيمان) باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجل ج 10 ص 29 قال: أخبرنا عبد الله الحافظ، أنا أحمد بن جعفر هو القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقمت وتركت رجلا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب، قال: فجاء الكندى فزعا، فقال: جاء ابن عمر رجل، فقال: أحلف بالكعبة؟ قال: لا، احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلف بأبيك، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك".
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي بكر (1).
285/ 24646 - "لا تَحلفُوا إلا بِاللهِ، فَمنْ حَلَفَ باللهِ فَليَصْدُق، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرأَى غيرَها خيرًا منها، فَليَعملِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وليكُفِّرْ عَنْ يَمينه".
عب عن ابن سيرين مرسلًا (2).
286/ 24647 - "لا تَحلِفُوا بِآبائكُمْ ولا بِأُمَّهَاتكُمْ، وَلا بِالأندَادِ، ولا تَحْلِفُوا إِلا بِاللهِ، ولا تَحْلِفُوا إِلا وَأنتُمْ صَادِقُونَ".
د، ن، ق عن أبي. هريرة (3).
(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الترهيبات) الترهيب الأحادى من الإكمال ج 16 ص 16 حديث رقم 43741 قال: "لا تحقرن أحدا من المسلمين
…
" الحديث بلفظه. وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي عن أبي بكر.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأيمان والنذور) باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ج 8 ص 495 حديث رقم 16034 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا إلا بالله، فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليعمل الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
والحديث في كنز العمال ج 16 كتاب (اليمين) الفصل الخامس في نقض اليمين من الإكمال ص 701 حديث رقم 46414 بلفظه وسنده.
(3)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأيمان والنذور) باب: في كراهية الحلف بالآباء ج 3 ص 569 حديث رقم 3248 قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا عوف، عن محمد بن سبرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم .. " الحديث بلفظه.
والحديث أخرجه النسائي كتاب (الأيمان والنذور) باب: التشديد في الحلف بغير الله تعالى ج 7 ص 5، قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم
…
لما الحديث بلفظه.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الأيمان) باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجل ج 10 ص 29 قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمام، وأبو جعفر الترمذي قالا: ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا عوف عن محمد -هو ابن سيرين- عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم" زاد تمام، "ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون".
قال البيهقي: رواه أبو داود في كتاب (السنن) عن عبيد الله بن معاذ بتمامه.
الأنداد: جمع نِدّ، بالكسر: وهو مِثْل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده أي يخالفه. ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله. (نهاية مادة ندد).
287/ 24648 - "لا تَحلِفُوا بِآبائكُمْ ولا بِالطَّواغِيتِ".
حم، ن، هـ عن عبد الرحمن بن سمرة (1).
288/ 24649 - "لا تَحلِفُوا بِآبائكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَليَصْدُق، ومَنْ حُلِفَ لَهُ بالله فَليَرضَ، ومَن لَمْ يرضَ بِاللهِ فَلَيسَ مِنَ اللهِ".
هـ، ق عن ابن عمر (2).
289/ 24650 - "لا تَحلِفُوا بِالطَّواغِيتِ، ولا تَحلِفُوا بِآبائكُمْ، واحلفُوا بِاللهِ فإنَّه أَحَبُّ إليهِ أَنْ تَحْلِفُوا بِهِ، ولا تحلِفُوا بِشيء مِن دُونه".
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه) ج 5 ص 62 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي عدى، عن ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحلفوا بآبائكم، ولا بالطواغيت".
وأخرجه النسائي كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بالطواغيت ج 7 ص 7 قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم
…
" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الكفارات) باب: النهي أن يحلف بغير الله ج 1 ص 678 حديث رقم 2095 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلفوا بالطواغى، ولا بآبائكم".
الطواغيت: الأصنام.
الطواغى: جمع طاغية. وقيل الطاكية مصدر كالعافية، سمى بها الصنم للمبالغة، ثم جمع على طواغى. (نهاية مادة: طغا).
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 679 حديث رقم 2101 كتاب (الكفارات) باب: من حُلِف له بالله فليرض قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، ثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم
…
" الحديث بلفظه.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: ما جاء في قوله- عز وجل: {وَآتَينَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} ومن رضي بحكم الله عز وجل في ذلك. ج 10 ص 181 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أسباط، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق
…
" الحديث.
طب عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده (1).
290/ 24651 - "لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المعْرُوفِ شَيئًا، ولَوْ أنْ تَلقَى أخَاكَ بِوَجْه طلقٍ، فإذَا صَنَعْتَ مَرقَةً فَأكْثِرْ مَاءَهَا واغرِفْ لجيرانك منْهَا".
حب عن أبي ذر (2).
291/ 24652 - "لا تَحلِفُوا بِآبائِكُمْ".
خ، ن عن ابن عمر (3).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سليمان بن سمرة عن أبيه) ج 7 ص 305 حديث رقم 7031 قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر السمرى، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: "لا تحلفوا بالطواغيت
…
" الحديث بلفظه.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأيمان والذور) باب: بماذا يحلف، والنهى عن الحلف بغير الله ج 4 ص 177 قال: عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بالطواغيت، ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله".
رواه البزار والطبراني في الكبير، وزاد:"واحلفوا بالله؛ فإن أحب إليه أن تحلفوا به ولا تحلفوا بحلف الشيطان".
قال الهيثمي: وفي إسناد الطبراني مساتير، وإسناد البزار ضعيف.
وخبيب بن سليمان بن سمرة: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 649 رقم 2490 قال: خبيب بن سليمان بن سمرة. عن أبيه عن جده لا يعرف، ويجهل حاله عن أبيه.
قال ابن قطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله. وقد جهد فيه المحدثون جهدهم.
وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيف.
(2)
الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) كتاب (البر والإحسان) باب: ذكر البيان بأن طلاقة وجه المرء للمسلمين من المعروف ج 1 ص 370 حديث رقم 524 قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز، قال: حدثنا عبد الملك بن هوذة بن خليفة، قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا صالح بن رستم، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، واغْرف لجيرانك منها".
(3)
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا تحلفوا بآبائكم ج 8 ص 164 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم".
وأخرجه النسائي في سننه ج 7 ص 4، باب: التشديد في الحلف بغير الله تعالى قال: أخبرنا علي بن حُجر، عن إسماعيل -وهو ابن جعفر- قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فلا يحلفْ إلا بالله" وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: "لا تحلفوا بآبائكم".
292/ 24653 - "لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ (*) حَلَفَ بِشَئٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ".
ك عن ابن عمر (1).
293/ 24654 - "لا تَحِلُّ النُّهْبة".
طب عن ابن عباس، طب عن أبي بَرْزَة (2).
(*) في الظاهرية "من" بدلا من "فمن".
(1)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأيمان) باب: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ج 1 ص 52 قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيبانى بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم، عن أبي عروة الغفاري، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل عن سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال: قال عمر: لا، وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلفوا بآبائكم- .. " الحديث بلفظه. وسكت عنه الحاكم.
وقال الذهبي في التلخيص: رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبيه، ومنصور، والأعمش، عن سعد، ورواه يحيى بن المغيرة عن جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من حلف بغير الله فقد كفر".
(2)
حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه ثعلبة بن الحكم عن ابن عباس) ج 10 ص 331 حديث رقم 10639 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد (ح) وحدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا الحسن بن علي الحلواني، قالا: ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس قال: انتهب الناس غنما فذبحوها وجعلوا يطبخون، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت وقال:"لا تحل النهبة".
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: النهي عن النهبة ج 5 ص 237 وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
وحديث أبي برزة أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: النهي عن النهبة ج 5 ص 237 وقال: رواه الطبراني، وفيه، يزيد بن أبي الحوارى العمى" وهو ضعيف.
وأبو برزة الأسلمي: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 6 ص 31 برقم 5719 قال: أبو بَرْزَة الأسلمي، اختلف في اسمه، واسم أبيه، وأصح ما قبل فيه: نضلة بن عبيد، قاله أحمد بن حنبل، وابن معين. وقال غيرهما: نضلة بن عبد الله، ويقال: نضلة بن عابد، نزل البصرة، وله بها دار وسار إلى خراسان فنزل مرو، وعاد إلى البصرة، ومات بها سنة ستين، قبل موت معاوية. =
294/ 24655 - "لا تَحِلُّ النُّهْبَى، وَلا كُلُّ ذي نَاب منَ السّبَاع، وَلا تَحلُّ المجَثَّمة".
حم، ن عن به بي ثعلبة (1).
295/ 24656 - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّة سَويٍّ".
ش، حم، د، ت حسن، ك، ق، ط، والعسكري عن ابن عمرو، حم، ن، هـ عن أبي هريرة، الخطيب عن جابر، طب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ش عن حبشى بن جنادة (2).
= وزيد بن الحوارى العمّى: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال برقم 3003 ص 102 قال: زيد بن الحوارى العميّ، أبو الحوارى البصري، قاضى هراة، عن أنس، وسعيد بن المسيب، وطائفة، وعنه ابناه عبد الرحيم، وعبد الرحمن، وشعبة، وهشيم.
قال ابن معين: صالح. وقال مرة: لا شيء. وقال مرة: ضعيف يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه. وقال الدارقطني: صالح. وضعفه النسائي. وقال ابن عدي: لعل شعبة لم يَرْو عن أضعف منه. وقال السعدي: متماسك.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه) ج 4 ص 194 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زكريا بن عدي، قال: أنا بقية عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر والناس جياع فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس فذبحناها، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس أن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أنى رسول الله، قال: ووجدنا في جناتها بصلا وثوما، والناس جياع فجهدوا فراحوا، فإذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا" وقال: "لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة".
والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الصيد والذبائح) باب: تحريم أكل السباع، ج 2 ص 201 قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن بحير عن يحيى، عن خالد، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة".
والمجثَّمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، وجثم الطائر جثوما، وهو: بمنزلة البروك للإبل (نهاية مادة جثم).
(2)
حديث ابن عمرو عند ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الزكاة) باب: ما قالوا في مسألة الغنى والقوى ج 3/ 207 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سعيد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2/ 192 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى" وقال عبد الرحمن: قوى، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ولم يرفعه سعد، ولا ابنه -يعني- إبراهيم بن سعد.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الزكاة) باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى ج 2/ 285، 286 رقم 1634 بلفظ: حدثنا عباد بن موسى الأنبارى الختلى، حدثنا إبراهيم -يعني ابن سعد- قال: أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى".
قال أبو داود: رواه سفيان، عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال:"لذى مرة قوى" والأحاديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها "لذى مرة قوى" وبعضها "الذي مرة سوى" وقال عطاء بن زهير: إنه لقى عبد الله بن عمرو فقال: "إن الصدقة لا تحل لقوى، ولا لذى مرة سوى".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة ج 3/ 33، 34 رقم 652 بلفظ: حدثا أبو بكر محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سفيان بن سعيد، (ح) وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن بزيد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى".
قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وحبشى بن جنادة، وقبيصة بن مخارق قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.
وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد، ولم برفعه.
وقد روى في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى".
وإذا كان الرجل قويا محتاجا، ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم.
ووجه هذا- الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة. اهـ: سنن الترمذي.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الزكاة) باب: من تحل له الصدقة ج 1/ 407 بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلى، ثنا علي بن حرب، ثنا سفيان، عن منصور عن أبي حازم، عن أبي هريرة يبلغ به "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى" هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
شاهده حديث عبد الله بن عمرو: أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى، ثنا أحمد بن سيار، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم، وحدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا أبو بكر بن أبي العوام، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قوى" هكذا قال الثوري وشعبة، وفي حديث إبراهيم بن سعد "سوى".
ووافقه الذهبي في التلخيص. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصدقات) باب: الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا ج 7/ 13 بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار -ببغداد- أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرماوى، ثنا عبد الرزاق (ح وأنبا) علي بن أحمد بن عبدان، ثنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم قالا: ثنا الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى
…
الحديث" وقال: رواه أبو داود الطيالسي، ومحمد بن كثير، عن الثوري فقالا في الحديث: "ولا لذى مرة قوى" وانظر بقية الروايات في نفس الصفحة.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (الأفراد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم) ج 9/ 300 رقم 2271 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغنى
…
الحديث".
وحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2/ 389 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر وحسن قالا: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين، ويحيى بن إسحاق، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى".
وأخرجه النسائي في سننه "المجتبى" في كتاب (الزكاة) باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ج 5/ 99 بلفظ: أخبرنا هناد بن السرى، عن أبي بكر، عن أبي حصين، عن سالم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزكاة) باب: من سأل عن ظهر غنى ج 1/ 589 رقم 1839 بلفظ: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى
…
الحديث".
وأخرج ابن أبي شيبة حديث أبي هريرة في مصنفه ج 3 ص 207.
وحديث جابر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (علي بن أحمد المقرئ) ج 11 ص 319، 320 رقم 6127 بلفظ: حدثنا يحيى بن علي الدسكرى -بحلوان- أخبرنا شافع بن محمد بن أبي عوانة الأسفرايينى -بها- حدثنا علي بن أحمد بن مروان بن نقيشى السامري، حدثنا الحسن بن عبد الرحمن، حدثنا يوسف بن أسباط، حدثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى". وقال الخطيب عن المترجم له: كان ثقة.
وحديث حبشى بن جنادة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه حبشى بن جنادة السلولى ج 4/ 17 رقم 3504 بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني قالا: عن عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد، عن الشعبي، عن حبشى بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، وأتى أعرابى فأخذ بطرف ردائه وسأله إياه، فأعطاه، فذهب به فعند ذلك حرمت المسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى
…
الحديث". =
296/ 24657 - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلا لِخَمْسَةٍ: لِغَاز فِي سَبيل اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشتَرَاهَا بمَاله، أوْ لرَجُلٍ كان لَهُ جَازٌ مِسكينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المسكين فَأهْدَاهَا المسكينُ للغَنيِّ".
مالك، د، ك عن عطاء بن يسار مرسلًا، حم، د، هـ، بز، وابن خزيمة، ض، قط، ك، ق عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (1).
= قال المحقق: ورواه الترمذي 648، 649، وقال: غريب، أي: صعيف؛ في سنده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 3 ص 207.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: فيمن لا تحل له الزكاة ج 3/ 91 بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغنى
…
" الحديث. وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
وانظر بقية أحاديث الباب التي في نفس الموضوع.
(1)
حديث عطاء المرسل أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الزكاة) باب: أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها ج 1/ 268 رقم 29 بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى". وقال: مرسل.
وأخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج 2/ 286، 287 رقم 1635 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. إلخ السند كما سبق ولفظ الحديث كما في الأصل.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الزكاة) ج 1 ص 407، 408 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسين بن علي بن زياد، ثنا إبرهيم بن موسى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة
…
الحديث" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3/ 56 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها .. الحديث".
وأخرج أبو داود رواية أبي سعيد في كتاب (الزكاة) باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج 2/ 288 رقم 1636 بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود: ورواه عنه ابن عيينة، عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري، عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. =
297/ 24658 - "لا تَحِلّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِثَلاثَة: فِي سَبِيلِ اللهِ، أوْ ابنِ السَّبيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيهِ فَيُهْدِي لَكَ أوْ يَدْعُوكَ".
حم، وعبد بن حميد، د، ع، ق عن عطية عن أبي سعيد (1).
= وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزكاة) باب: من تحل له الصدقة ج 1/ 590 رقم 1841 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها
…
إلخ الحديث" إلا أنه قال: "فأهداها لغنى أو غارم".
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الزكاة) باب: إعطاء الغارمين من الصدقة
…
إلخ ج 4/ 71 رقم 2374 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، (ح) وحدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة -يعني- إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى".
قال المحقق: إسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الزكاة) باب: بيان من يجوز ما أخذ الصدقة ج 2/ 121 رقم 3 بلفظ: ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستانى، ثنا محمد بن سهل بن عسكر، ثنا عبد الرزاق أنا معمر والثورى جميعا، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل المسألة لغنى إلا لخمسة: العامل عليها، والغازى في سبيل الله، والغارم، أو الرجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى الغنى".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصدقات) باب: العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله، وإن كان موسرا، ج 7/ 15 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسه (ثنا أبو داود) ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها
…
" إلخ الحديث. وقال: أرسله مالك وابن عيينة، وأسنده معمر عن زيد بن أسلم.
وأخرجه كذلك بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى -ببغداد- أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لرجل عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغنى، أو غارم، أو غاز في سبيل الله عز وجل ورواه الثوري عن زبيد بن أسلم فقال: حدثني الليث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو الأزهر السليطى، عن عبد الرزاق عن معمر والثورى، عن زيد بن أسلم كما رواه معمر وحده.
وانظر بقية الروايات في نفس الباب.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد) 3/ 31 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة: في سبيل الله، وابن السبيل، ورجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له". =
298/ 24659 - "لا تَحِلُّ للأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ".
ن عن ابن عمر (1).
299/ 24660 - "لا تَحِل الرُّقْبَى وَلا العُمْرَى، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيئًا أَوْ أَعْمَرَ شَيئًا فَهُوَ لَه".
طب عن ابن عباس، عب عن طاووس مرسلًا، عب عن ابن عباس موقوفًا (2)
= وأخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الزكاة) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج 2/ 288 برقم 1637 بلفظ: حدثنا الفريانى، حدثنا سفيان، عن عمر البارقى، عن عطية (*) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك".
قال أبو داود: ورواه فراس، وابن أبي ليلى عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وأخرجه البيهقي في سننه في (كتاب الصدقات) باب سهم ابن السبيل ج 7/ 23 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ ابن أبي يعلى عن عطية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله، وابن السبيل، أو يكون جار مسكين فتصدق عليه فيهدى لك" وهذا إن صح فإنما أراد- والله أعلم- ابن سبيل غنى في بلده محتاج في سفره، وحديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أصح طريقا، وليس فيه ذكر ابن السبيل، والله أعلم.
(1)
الحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" ج 6/ 149 كتاب (الطلاق) باب: إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها، بلفظ: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمرى، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب، ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال:"لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه طاووس: عن ابن عباس) ج 11/ 39 رقم: 10971 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل الرقبى، ولا العمرى؛ فمن أرقب شيئًا، أو أعمر شيئًا فهو له".
قال المحقق: ورواه النسائي 6/ 269، 270، وأحمد 2250، 2251 من طريق آخر.
وحديث طاووس المرسل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (المدبر) باب: الرقبى ج 9/ 194 رقم 16912 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الرقبى، ومن أرقب شيئًا فهو له". =
===
(*) قال المحقق: عطية أحد رواته: هو ابن سعد أبو الحسن العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه المنذري. اهـ
300/ 24661 - "لا تَحِلّ إِجَارَتُهَا، وَلا بَيعُهَا -يَعْني- مكَّةَ".
طب عن ابن عمرو (1).
301/ 24662 - "لا تَحْلِفُوا بالطَّوَاغيت، وَلا بآبَائكُمْ، وَلا بالأمَانَة".
عب عن قتادة مرسلًا (2).
= قال المحقق: روى أبو داود من طريق عمرو بن دينار عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت مرفوعًا:"ولا ترقبوا؛ فمن أرقب فهو في سبيله". وفي رواية: "فهو في سبيل الميراث".
وحديث ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف في المصدر السابق برقم 16914 ص 195 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس قال:"من أرقب شيئًا، ومن أعمرها ومن أعمر شيئًا فهو له".
قال المحقق: وقوله: "ومن أعمرها" كذا في نسخة (ص) وهو عندي سهو من الناسخ، وقد روى النسائي من طريق حجاج بن محمد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا:"العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها".
و"الرقبى لمن أرقبها" هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار؛ فإن مُتَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن مُتُّ قبلكَ فهي لك، وهي (فُعْلَى) من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاجه.
والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، وقد تكررت الأحاديث فيها. اهـ: نهاية.
ومعنى قوله: "العمرى" جاء في الأثر "لا تعمروا ولا تُرقبوا؛ فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له ولورثة من بعده" وقد تكرر ذكر العمرى والرقبى في الحديث يقال: أعمرته: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره؛ فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. اهـ: نهاية.
(1)
هكذا في الأصول"ولا بيعها" وفي مجمع الزوائد ولا رابعها، والمعنى عليه يختلف فليحقق فقهيا.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: إجارة مكة ج 2/ 297 بلفظ: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل إجارتها، ولا رابعها -يعني- مكة" وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه "إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر" وهو ضعيف.
و(إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر) ترجم له الذهبي في الميزان ج 1/ 212 رقم 827 وقال: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر العجلي الكوفي ضعفه غير واحد. وقال البخاري: في حديثه نظر
…
إلخ.
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بغير الله، وايم الله ولعمرى ج 8/ 470 رقم 15936 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة -لا أعلمه إلا رفعه- قال: "لا تحلفوا بالطواغيت
…
الحديث".
302/ 24663 - "لا تَحِلُّ الهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيامٍ، فَإِنِ التَقَيَا فَسَلَّمَ أحَدُهُمَا فَرَدَّ الآخَرُ اشْتَرَكَا فِي الأجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَردَّ بَرِئَ هَذَا مِنَ الإثْم، وَبَاءَ بِهِ الآخَرُ، وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ، فَلا يَجْتَمِعَانِ فِي الجَنَّةِ".
ك عن ابن عباس (1).
303/ 24664 - "لا تَحِلُّ بِنْتُ الأخِ وَلا بِنْتُ الأخْتِ مِنَ الرِّضاعَةِ".
طب عن كعب بن عجرة (2).
304/ 24665 - "لا تَحِل لِلأَولِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَها، وَتَذُوقَ عُسَيلَتَهُ".
(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (البر والصلة)، باب: لا تحل الهجرة بين رجلين فوق ثلاثة أيام ج 4/ 163 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن شرحبيل -يعني ابن مسلم- أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام؛ فإن التقيا فسلم أحدهما على الآخر فرد عليه الآخر السلام اشتركا في الأجر، وإن أبى الآخر أن يرد السلام برئ هذا من الإثم، وباء به الآخر" وأحسبه قال: "وإن ماتا وهما متهاجران لا يجتمعان في الجنة" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: عن كعب بن عجرة) ج 19/ 154 رقم 340 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني، ثنا شريك، عن جابر عن أبي جعفر قال: قلت لكعب بن عجرة: حدث بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته يقول: "لا تحل بنت الأخ
…
الحديث".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: في الرضاع ج 4/ 261 بلفظ: وعن أبي جعفر قال: قيل لكعب بن عجرة: حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته بقول: "لا تحل بنت الأخ
…
الحديث" وقال: رواه الطبراني وفيه "جابر الجعفي" وهو ضعيف، وقد وثق.
و"جابر الجعفي" ترجم له الذهبي في الميزان ج 1/ 379، 380 رقم 1425 وقال: هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة
…
إلخ.
قال ابن مهدي عن سفيان: كان جابر الجعفي ورعا في الحديث
…
إلخ.
وقال شعبة: صدوق، وقال يحيى بن أبي بكير، عن شعبة: كان جابر إذا قال: أخبرنا، وحدثنا، وسمعت فهو من أوثق الناس
…
إلخ.
وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه قال: يا جابر لا تموت حتى تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل: فما مضت الأيام والليالى حتى اتهم بالكذب
…
إلخ.
ق عن عائشة، ق عن أنس، ق عن ابن عمر (1).
305/ 24666 - "لا تحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ العُسَيلَةَ".
(1) حديث عائشة: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الرجعة) باب: نكاح المطلقة ثلاثا ج 7/ 374 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، أنا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن فضيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته" وقال: رواه مسلم في الصحيح: عن أبي بكر بن أبي شيبة. وانظر بقية أحاديث الباب.
وحديث أنس: أخرجه البيهقي في المصدر السابق (ص 375، 376) بلفظ: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أنا علي بن الحسن الهلالى، نا يحيى بن حماد، نا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سئل أنس بن مالك: عن رجل تزوج امرأة، وقد كان طلقها زوجها -أحسبه- قال: ثلاثا، فلم يدخل بها الثاني فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تحل له حتى يذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته". وانظر بقية أحاديث الباب.
وحديث ابن عمر: أخرجه البيهقي في السنن (المصدر السابق ص 375) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغانى، نا أبو عبيد، نا عبد الرحمن، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمرى، عن ابن عمر (ح وأخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب، نا محمد بن كثير العبدي، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين: عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل -وهو على المنبر- عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها غيره، وأغلق الباب وأرخى الستر، وكشف الخمار، ثم فارقها، قال:"لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر".
لفظ حديث العبدي (وكما قال العبدي) في إسناده قاله أيضًا أبو أحمد الزبيرى، والصحيح رواية عبد الرحمن بن مهدي، (ورواه) وكيع مرة عن سفيان فقال عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمرى (وخالفه) شعبة في إسناده فرواه عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق أنا خلف، ويحيى بن معين قالا: نا غندر، نا شعبة- فذكره (وبلغنى) عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن حديث شعبة، وسفيان جميعا، وعن أبي زرعة أنه قال: حديث سفيان أصح (قال الشيخ): رواية وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان أصح، فقد رواه قيس بن الربيع فقال: حدثنا علقمة بن مرثد، عن رزين الأحمرى قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، عن رجل طلق امرأته فبانت منه- فذكره.
ومعنى "حتى تذوقى عُسيلته
…
إلخ" جاء في الحديث أنه قال لامرأة رفاعة القرظى: "حتى تذوقى
…
إلخ" شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث؛ لأنه أراد قطعة من العسل. وقيل: على إعطائها معنى النطفة. وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث، فمن صغَّره مؤنثا قال: عسيلة كقُويسة، وشميسة؛ وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل" اهـ: نهاية بتصرف.
ق عن عبد الرحمن بن الزبير (1).
306/ 24667 - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَنَا وَلا لموَالِينَا".
طس عن ابن عباس (2).
307/ 24668 - "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوى إِلا فِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ".
طب عن حبشِيِّ بن جُنَادَةَ السلولي (3).
(1) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الرجعة) باب: نكاح المطلقة ثلاثا ج 7/ 375 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن، وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن المسور بن رفاعة القرظى، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، فطلقها، ولم يمسها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال:"لا تحل لك حتى تذوق العسيلة".
(2)
الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآله ولمواليهم ج 3/ 91 بلفظ: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "إسماعيل بن عياش" وفيه كلام.
و(إسماعيل بن عياش) ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج 1/ 73 رقم 541 وقال: هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي: صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخلِّط في غيرهم من الثامنة أخرج له أصحاب السنن الأربعة، والبخاري في رفع اليدين.
(3)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه حبشى بن جنادة السلولى) ج 4/ 17 رقم 3504 بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني قالا: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن حبشى بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وأتى أعرابى فأخذ بطرف ردائه وسأله إياه فأعطاه فذهب به؛ فعند ذلك حرمت المسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى إلا في فقر مدقع، أو غرم مفظع".
وقال: "من سأل الناس ليثرى ماله كان خموشا في وجهه، ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر".
قال المحقق: ورواه الترمذي 648، 649 وقال: غريب أي: ضعيف؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. =
308/ 24669 - "لا تَحِلُّ الصلاةُ خَلفَ الأقْلَفِ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء، وفيه (مهدي بن هلال) متهم بالوضع (1).
309/ 24670 - "لا تَحْمِلْ عَلَيكَ مَا لَا تُطِيقُ، وَعَلَيكَ بِالسُّجُودِ".
طب، وابن عساكر عن أبي ريحانة قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تَفَلُّتَ القُرآنِ ومَشَقَّتَهُ عَليَّ قال فذكره (2).
= و (مجالد بن سعيد) ترجم له الذهبي في الميزان ج 3/ 438 رقم 7070 وقال: هو مجالد بن سعيد الهمدانى. مشهور صاحب حديث على لين فيه، قال ابن معين وغيره: لا يحتج به، وقال أحمد: يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي. إلخ.
و(حبشى بن جنادة السلولى) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 1/ 438 رقم 1029 وقال: هو حُبْشى بن جنادة بن نصر بن أسامة بن الحارث بن مُعيط بن عمرو بن جندل بن مرة بن صعصعة، ومرة أخو عامر بن صعصعة، ويقال لكل من ولده: سلولى؛ نسبوا إلى أمهم سلول بنت ذُهل بن شيبان، يكنى أبا الجنوب. يعد في الكوفيين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، روى عنه الشعبي، وأبو إسحاق السبيعى
…
إلخ، وذكر الحديث في ترجمته وقال: أخرجه الثلاثة. اهـ: أسد الغابة.
و(الفقر المدقع): هو الشديد الذي يفضى بصاحبه إلى الدقعاء، وقيل: هو سوء احتمال الفقر، ومنه الحديث:"لا تحل المسألة إلا لذى فقر مدقع" مأخوذ من الدقع وهو الخضوع في طلب الحاجة، من الدقعاء، وهو التراب. اهـ: نهاية بتصرف.
و"المفظع": الشديد الشنيع، وقد أفظع يفظع فهو مفظع، وفظع الأمر فهو فظيع. ومنه الحديث:"لا تحل المسألة إلا لذى غرم مفظع" اهـ: نهاية بتصرف.
(1)
الحديث ذكه المتقى الهندي في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: صفات الإمام وآدابه -الإكمال- ج 7/ 597 رقم 20440 ذكر الحديث بلفظ "لا يحل الصلاة خلف الأقلف" وعزاه إلى الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء، وفيه "مهدي بن هلال" متهم بالوضع.
و"مهدي بن هلال" ترجم له الذهبي في الميزان ج 4/ 195، 196 رقم 8827 وقال: هو مهدي بن هلال، أبو عبد الله البصري، كذبه يحيى بن سعيد، وابن معين، وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن معين أيضًا: صاحب بدعة يضع الحديث
…
إلخ. وقال ابن المديني: كان يتهم بالكذب.
و(الأقلف): هو الذي لم يختن، والقلفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. اهـ: نهاية.
درجة الحديث: بناء على ما قاله علماء الجرح والتعديل في "مهدي بن هلال" -أحد رجال السند- يكون الحديث موضوعا.
(2)
الحديث في تهذيب تاريخ دمشق للشيخ عبد القادر بدران ج 6/ 343 في ترجمة شمعون (أبو ريحانة الأزدي) بلفظ: وأخرج الحافظ عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكوت له ثقل القرآن ومشقته فقال: =
310/ 24671 - "لا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لا يُطِيقُونَ، وَأَطْعِمُوهُمْ ممَّا تَأكُلُونَ، وَأَلْبِسوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَمَا كَرِهْتُمْ فَبِيعُوا، وَمَا رَضيتُمْ فَأَمْسِكُوا، وَلا تُعَذِّبُوا خَلْقَ الله".
الخرائطي في مكارم الأخلاق، ق، وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
= "لا تحمل عليك ما لا تطيق، عليك بالسجود" فكان يكثر السجود. وأبو ريحانة قال عنه: هو أبو ريحانة الأزدي، ويقال: الأنصاري، ويقال: القرشي، والأصح أنه أزدى، ويقال: شمغون -بالغين المعجمة- له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ. تهذيب تاريخ دمشق ص 342.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فضل الصلاة ج 2/ 250 بلفظ: وعن أَبى ريحانة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت إليه تفلت القرآن منى ومشقته عليَّ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحمل عليك ما لا تطيق وعليك بالسجود" وقال: رواه الطبراني في الكبير من رواية شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق بن الحمصي، قال الذهبي: غير معتمد.
(1)
الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى - رسالة دكتوراة د / سعاد سليمان - ص 1127 رقم 589/ 431 بلفظ: حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي، نا هشام بن عمارة، نا صدقة، عن المنير بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان لزنباع عبد يسمى ابن سندر فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه، وجدع أنفه وأذنيه، فأتى ابن سندر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال: "لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون
…
إلخ".
قالت المحققة: أخرجه أحمد 2/ 183، وابن ماجه في الديات ج 2/ 894 رقم 7679.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الجنايات) باب: ما روى فيمن قتل عبده، أو مثل به ج 8/ 26 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أَبي إسحاق المزكى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان لزنباع عبد يسمى سندرا أو ابن سندر، فوجده يُقبِّلُ جارية له فأخذه فجبه، وجدع أذنيه وأنفه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال:"لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وما كرهتم فبيعوا، وما رضيتم فأمسكوا، ولا تعذبوا خلق الله" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مثل به أو حرق بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله" فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوص بي، فقال:"أوصى بك كل مسلم" وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روى عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو مختصرًا، ولا يحتج به، وروى عن سوار أَبى حمزة، عن عمرو، وليس بالقوي - والله أعلم. اهـ السنن.
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق للشيخ عبد القادر بدران في ترجمة عبد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل
…
إلخ ج 7/ 367، 368 بلفظ: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: كان لزنباع عبد يقال له: ابن سندر، فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه
…
إلخ كما سبق.
311/ 24672 - "لا تَحْمِلُوا شَيئًا مِنَ الْقُرْآنِ إلَى بِلادِ الْعَدُّو".
ابن أَبي داود في المصاحف عن ابن عمر، وهو صحيح (1).
312/ 24673 - "لا تَحْمِلُوا دِينَكُمْ عَنْ مسالمة (*) أَهْلِ الْكِتَاب، فَإِنَّهُمْ قَدْ ضَلَّوا وَأَضَلُّوا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ضَلالًا مُبِينًا".
ابن عساكر عن أَبي أسلم الحمصي، عن مالك، عن الزهري عن أَنس (2).
313/ 24674 - "لا تُخْبِرْ بِتَلاعُبِ الشَّيطَانِ بِكَ في الْمَنَامِ".
ك، والخطيب عن جابر (3).
(1) الحديث ذكره المتقى الهندي في كنز العمال - فرع في محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة - إكمال- ج 1/ 620 رقم 2862 ذكر الحديث بلفظه وعزاه لابن أَبي داود في المصاحف عن ابن عمر، وهو صحيح.
وفي نفس المصدر تحت رقم 2863 ذكر حديث: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ فإني أخاف أن يناله العدو" وعزاه لأبي نعيم في الحلية، وابن أَبي داود في المصاحف، وللحاكم: عن ابن عمر.
(*) في الكنز: (مسئلة) بدلا من (مسالمة).
(2)
الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز -الباب الثاني- الاعتصام بالكتاب والسنة ج 1/ 200 رقم 1008 ذكر الحديث بلفظه. وعزاه لابن عساكر: عن أَبي أسلم الحمصي، عن مالك، عن الزهري: عن أنس.
والحديث الذي بعده الذي أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رقم 1009 "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه، وبباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى" ذكره وقال: "إن عمر أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب، قال: فذكره. وهذا الحديث يوضح معنى حديثنا.
(3)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (تعبير الرؤيا) باب: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام ج 4/ 392 بلفظ: أخبرنا أبو النصر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا سعيد بن عفير، وعبد الله بن صالح قالا: ثنا الليث بن سعد، عن أَبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني حلمت أن رأسى قطع، وأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، في ترجمة (العلاء بن موسى الباهلي) ج 2/ 241 رقم 6690 بلفظ: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين الختلى، حدثنا شجاع بن أشرس والعلاء بن موسى بن عطية قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن أَبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابى جاءه فقال: إني حلمت أن رأسى قطع، وأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال:"لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام".
وقال الخطيب عن المترجم له: وكان صدوقا.
314/ 24675 - "لا تَخْتَصُّوا لَيلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُكُمْ".
م عن أبي هريرة (1).
315/ 24676 - "لا تَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، وَلَيلَتَهَا بِقِيَامٍ".
ابن النجار عن ابن عباس (2).
316/ 24677 - "لا تَخْتَضِب الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلا تَكْتَحِل، وَلا تَتَطَيَّب وَلا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلا تَلْبَس حُلِيًّا".
طب عن أم سلمة (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ج 2/ 801 رقم 148 بلفظ: وحدثني أبو كريب، حدثنا حسين -يعني الجعفي- عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم". اهـ: ط / الحلبى.
وقال الإمام النووي في شرح مسلم ج 8/ 18، 19 كتاب (الصيام) باب: كراهية إفراد يوم الجمعة بصوم قال: "وفي رواية: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام
…
إلخ".
هكذا وقع في الأصول "تختصوا ليلة الجمعة، ولا تخصوا يوم الجمعة" بإثبات تاء الأول بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان. اهـ: مسلم بشرح النووي.
(2)
يشهد له ما رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ج 2 ص 801 رقم 1145 قال: وحدثني أبو كريب، حدثنا حسين (يعني الجُعْفِيَّ) عن زائدة عن هشام، عن ابن سيرين، عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومهُ أحدكم".
والحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في كتاب (الصوم) باب: الإكمال ج 8 ص 518 رقم 23926 بلفظ: "لا يختصُّ يوم الجمعة بصيام، وليلتها بقيام". من رواية ابن النجار، عن ابن عباس.
(3)
أخرج البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (العدد) باب: كيفية الحداد ج 7 ص 440 بلفظ: (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار، أنا إسماعيل الصفار (نا) أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن بديل العقيلي، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:"لا تلبسُ المتوفى عنها من الثياب المصبغة شيئًا، ولا تكتحل، ولا تزين ولا تلبس حليا، ولا تختضب، ولا تطيب" - وهذا موقوف.
وفي نفس المصدر والصفحة أيضًا بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: "المتوفى عنها زوجها، لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا السواد العصب، ولا تبيت في غير بيتها، ولكن تزور بالنهار".
وفي الباب أحاديث أخرى في هذا الصدد.
317/ 24678 - "لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلوبُكُمْ".
ط، حم، د، ن، ع، والروياني، طب في الصلاة، ق، ض عن البراء، طب عن ابن مسعود (1).
(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في (مرويات البراء) ج 3 ص 101 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن طلحة بن مصرف. قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة، فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول:"لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال: على الصفوف الأول".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث البراء بن عازب) ج 4 ص 297 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: "لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: تسوية الصفوف ج 1 ص 432 رقم 464 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول".
وقال المحقق: وأخرجه النسائي 812.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الصلاة) باب: كيف يقوم الإمام الصفوف ج 2 ص 70 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم".
وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة".
وأورده البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: متى يقوم المأموم ج 2 ص 20 بلفظه وسنده عن البراء بن عازب.
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير من (حديث ابن مسعود) ج 10 ص 178 رقم 10261 وسنده: حدثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث قال: وجدت في كتاب عمى عمر بن حفص بخطه عن أبيه، عن مسعر، حدثني عمرو بن مرة، عن أَبي عبيدة، عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد منكب الرجل مائلا عن منكب صاحبه فيثقفها ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: فضل الصف الأول ج 3 ص 103 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال: الصفوف الأول".
318/ 24679 - "لا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا".
خ عن ابن مسعود (1).
319/ 24680 - "لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمقَدَّمَةِ".
حب، حم، د، ن عن البراء (2).
320/ 24681 - "لا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيلِ؛ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا، وَلا تَقُصُّوا أَعْرافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا".
(1) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (الوكالة) باب: ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ج 3 ص 158 قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال: عبد الملك بن ميسرة أخبرني، قال: سمعت النَّزَّال سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"كلاكما محسن".
قال شعبة: أظنه قال: "لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا".
(2)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: ذكر مغفرة الله -جل وعلا- مع استغفار الملائكة على الصفوف المبتَّرة إذا كانت مقدمة ج 3 ص 297 رقم 2158 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد -إملاء- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، على طلحة الأيامى، عن عبد الرحمن بن عويسجة، عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث البراء بن عازب) ج 4 ص 297 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عويسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: "لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: تسوية الصفوف ج 1 ص 432 رقم 464 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول".
وقال المحقق: وأخرجه النسائي 812 وأخرجه أيضًا في سننه كتاب (الصلاة) باب: كيف يُقَوِّمُ الإمام الصفوف ج 2 ص 70 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة".
ش عن الوضين بن عطاء مرسلًا، ش عن عمر موقوفًا (1).
321/ 24682 - "لا تَخْذِفُوا فَإِنَّهُ لا يُصَادُ بِهِ الصَّيدُ، وَلا يُنْكَأُ الْعَدُوُّ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ، وَيفقَأُ العَينَ".
طب عن عبد الله بن مغفل (2).
(1) في المصنف [لا تحذفوا] كما في الأصل، ومعناه الجز والقطع.
والحديث أخرجه ابن أَبي شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما ذكر في حذف أذناب الخيل ج 12 ص 225 رقم 12619 بلفظ: حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي، عن الوضين بن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحذفوا أذناب الخيل؛ فإنها مذابها، ولا تقصوا أعرافها فإنها دفاؤها".
ورواية عمر في نفس المصدر والصفحة بلفظ: حدثنا وكيع، قال: ثنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم أو غيره، عن عمر أنه قال:"لا تحذفوا أذناب الخيل".
وقال المحقق تعليقا على الحديث الأول: أخرجه سعد في السنن ج 2/ 180 من طريق راشد بن سعد.
(الوضين بن عطاء) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 11 ص 120 رقم 205 قال: الوضين بن عطاء بن كنانة بن عبد الله بن مصدع الخزاعي أبو كنانة. ويقال: أبو عبد الله الدمشقي. روى عن أَبي الأشعث الصنعاني والقاسم أَبى عبد الرحمن، وأبي عثمان الصنعاني، ومحفوظ بن علقمة، ومكحول الشامي وعبد الله بن محمد بن عقيل وبلال بن سعد، وخالد بن معدان وغيرهم. وعنه الحمادان والهيثم بن حميد الغساني، ويزيد بن السمط والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، وطلحة بن زيد الرقى، وإبراهيم بن عمرو الصناعانى، وميسرة بن معبد، ومنبه بن عثمان، وصدقة بن عبد الله السمين، وعبد الله بن بكر السهمى وآخرون.
قال أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم: ثقة. وقال أحمد في رواية: ليس به بأس. ثم قال ابن معين في رواية: لا بأس به. ثم قال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وقال الجوزانى: واهى الحديث. وقال أبو حاتم: يعرف وينكر. وقال إبراهيم الحربى: غيره أوثق منه. وقال ابن قانع: ضعيف.
وقال ابن عدي: ما أرى بأحاديثه بأسا. وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت: لدحيم: فما تقول في أَبى معبد؟ قال: ثقة. قلت: فالوضين بن عطاء؟ قال: ثقة. قلت: فأين هو من أَبى معبد؟ قال: فوقه لسنه، ولقبه، وقال الآجري عن أَبي داود: صالح الحديث. قلت: هو قدرى؟ قال نعم، وذكره ابن حبان في الثقات.
(2)
أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما جاء في الخذف ج 4 ص 30 بلفظ: وعن عمران بن حصين أو عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والخذف، فإنها تكسر السن، وتفقأ العين، ولا تنكأ العدو" قلت: هو في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف.
وانظر صحيح ابن حبان كتاب (الرهن) باب: ذكر الزجر عن الخذف بالعصا إرادة الأذى بالناس ج 7 ص 574 رقم 5919 بسنده عن عبد الله بن المغفل أنه رأى رجلا يخذف، قال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو قال: كره الخذف، وقال: إنه لا يضار
…
" الحديث. =
322/ 24683 - "لا تَخْرِصُوا العَرَايَا".
الشافعي في القديم، ق في (*) عن أَبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (1).
323/ 24684 - "لا تَحْرِقْنَ حُلُوقَ أَوْلادِكُنَّ، عَلَيكُنَّ بِقِسْطٍ هِنْدِيٍّ وَوَرْسٍ، فَأَسْعِطْنَهُ إِيَّاهُ".
ك عن جابر (2).
= والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 8 رقم 17 بلفظ: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدرى وأبو عمرو حفص بن عمر، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفى، ثنا أيوب عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن مغفل؛ أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له. فخذف، فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال: "إنها لا تصيد صيدا، ولا تَنْكِي عدوا، وإنها تكسر السنَّ، وتفقأ العين" قال: فعاد ابن أخيه يَخْذِفُ. فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا.
(فخذف): هو في الحصاة والنواة، يأخذها بين السبابتين ويرمى بها (تنكى): من نكيت العدوّ أنكى نكاية، إذا كثرت فيهم الجراح والقتل.
(تفقأ): تشقّ اهـ: ابن ماجه.
(*) بياض بالأصل يسع كلمتين.
(1)
(أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 12 ص 38 رقم 154 قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجى البخاري المدني القاضي. يقال: اسمه أبو بكر، وكنيته أبو محمد، وقيل: اسمه كنيته. روى عن أبيه، وأرسل عن جده، وعبد بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، وروى عن خالته: عمرة بنت عبد الرحمن، وأبي حبة البدرى، وخالدة بنت أنس، ولها صحبة، والسائب بن يزيد، وعباد بن تميم
…
وغيرهم وجماعة. وعنه ابناه عبد الله ومحمد، وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، وعمرو بن دينار، وهو أكبر منه، والزهرى، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والوليد بن أَبي هاشم، ويزيد بن الهاد وآخرون، ثم قال ابن معين وابن خراش: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. ثم ذكره الهيثم بن عدي في محدثى أهل المدينة. والواقدى في ثقاتهم. وقال: كان ثقة كثير الحديث. اهـ: بتصرف.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطب) باب: علاج العذرة ج 4 ص 406 قال: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أيوب، حدثني يحيى بن عبد الحميد، ثنا حماد بن شعيب، عن ابن الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا به العذرة. قال: "لا تحرقن حلوق أولادكن، عليكن بقسط هندى وورس فأسعطنه إياه" وسكت عنه الحاكم.
وقال الذهبي: يحيى وحماد ضعيفان. =
324/ 24685 - "لا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُعَلِّمَكَ آيَةً مِنْ سُورةٍ لَمْ تَنْزِلْ عَلى أَحَدٍ قَبْلِي غَير سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَسْتَفْتِحُ صَلاتَكَ وَقِرَاءَتَكَ؟ قَال: بِبسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. قَال: هِيَ هِيَ".
طس عن بريدةَ وضُعِّفَ (1).
325/ 24686 - "لا تَخْتَصَّنَّ لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلاةٍ، وَلا يَوْمَهَا بِصِيَامٍ".
طب عن سلمان (2).
326/ 24687 - "لا تَخْلِطُوا الزَّهْوَ وَالتَّمْرَ".
ع عن أبي سعيد (3).
= قسط: القِسْطُ -بالكسر- العدل. تقول: أقسط الرجل فهو (مُقْسِط) ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (والقِسْطُ) أيضًا: الحصة والنصيب، يقال:(تَقَسَّطْنَا) الشيء بيننا. مختار الصحاح مادة قسط. والقُسْطُ: ضرب من الطِّيب. وقيل: هو العود. والقُسْطُ: عُقَّار معروف في الأدوية طيب الريح، تُبَخَّرُ به النفساء والأطفال. نهاية مادة: قسط.
(1)
الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ج 2 ص 109 بلفظ: وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخرج من المسجد حتى أعلمك آية من سورة لم تنزل على أحد قبلي غير سليمان بن داود، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أُسْكُفَّة الباب قال: بأي شيء تستفتح صلاتك وقراءتك؟ قلت: ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال: "هي هي" ثم أخرج رجله الأخرى.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف لسوء حفظه، وفيه من لم أعرفهم.
(2)
أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصوم) باب: في صيام يوم الجمعة ج 3 ص 199، 200 بلفظ: وعن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيى ليلة الجمعة ويصوم يومها، فأتاه سلمان -وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما- فنام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته فقام إليه سلمان فلم يدعه حتى نام وأفطر فجاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عويمر: سلمان أعلم منك "لا تخص ليلة الجمعة بصلاة، ولا يومها بصيام".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.
(3)
الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أَبى سعيد) ج 2 ص 375 قال: عن أَبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخلطوا الزهو والتمر".
قال المحقق: إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 3/ 762، والنسائي في الأشربة 8/ 290 باب: خليط الزهو والبسر، من طريق زائدة، وعمرو بن سعيد، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد، وعند أحمد "فقلنا لسليمان: أن ينبذا جميعا؟ قال: نعم".
(والزَّهْوُ): البسر الملون. اهـ: مسند أَبى يعلى.
327/ 24688 - "لا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الآسِ وَلا عُودِ الرُّمَّانِ، فَإِنَّهُمَا يُحَركَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ".
ابن عساكر عن قبيصة بن ذُؤَيب (1).
328/ 24689 - "لا تُخَيِّرُوا بَينَ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ الناس يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي كَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَوْ حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ الأُولَى".
حم، خ، م، حب عن أَبي سعيد (2).
(1)(قبيصة بن ذؤيب) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 8 ص 346 رقم 628 قال: قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو سعيد. وقال أبو إسحاق المدني: ولد عام الفتح. روى عن عمر بن الخطاب. ويقال: مرسل. وعن بلال وعثمان بن عفان وحذيفة وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وعمرو بن العاص ومحمد بن مسلمة وتميم الدارى وأبي الدرداء، والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وغيرهم ثم قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك، وكان آثر الناس عنده، وكان البريد إليه، وكان ثقة مأمونا كثير الحديث. وقال ابن لهيعة، عن ابن شهاب: كان من علماء هذه الأمة، وذكره أبو الزناد في الفقهاء. وقال محمد بن راشد عن مكحول: ما رأيت أحدا أعلم منه. وقال مغيرة عن الشعبي: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. وقال الغلابى عن ابن معين: أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له بالبركة.
ثم قال العجلي: مدنى ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم مات بالشام سنة 86 وقيل 96 ثم قال أبو موسى المديني في الذيل:
أورده العسكري في الصحابة، وقال جعفر: لا يصح سماعه لأنه ولد يوم الفتح، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مراسيل.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد) ج 3 ص 33 مع اختلاف في بعض ألفاظه قال: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أَبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخيرا بين الأنبياء، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدرى أجزى بصعقة الطور، أو أفاق قبلي".
وأخرجه الإمام البخاري كتاب (الوكالة) باب: فيما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ج 3 ص 159 أخرجه من طريق عمر بن يحيى، عن أبيه، عن أَبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء اليهود، فقال: يا أبا القاسم: ضرب وجهى رجل من أصحابك، فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار، قال: ادعوه، فقال: أضربته؟ قال: سمعته يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض
…
الحديث". =
329/ 24690 - "لا تُخَيِّرُوُنِي عَلَى مُوسَى، فَإنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ عز وجل".
حم، خ، م، د، هـ عن أَبي هريرة (1).
= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الفضائل) باب: من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم ج 4 ص 1845 رقم 2375 أخرجه من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أَبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخيروا بين الأنبياء" وفي حديث ابن نمير: عمرو بن يحيى حدثني أَبي.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (التاريخ) باب: ذكر الزجر عن التخيير بين الأنبياء على سبيل المفاخرة ج 8 ص 45 رقم 6204 أخرجه من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أَبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تخيروا بين الأنبياء".
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَبى هريرة) ج 2 ص 264 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا أبو كامل، ثنا إبراهيم، ثنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن الأعرج، عن أَبي هريرة قال: استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودى: والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم فلطم عين اليهودى فأتى اليهودى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فاعترف بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تخيرونى عن موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فما أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أم كان ممن استثناه الله عز وجل".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الوكالة) باب: ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود ج 3 ص 158 قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أَبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج، عن أَبى هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودى: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودى، فذهب اليهودى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق
…
الحديث".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الفضائل) باب: من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم ج 4 ص 1844 رقم 2374 أخرجه من طريق ابن شهاب، عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أَبى هريرة قال: اسْتبَّ رجلان: رجل من اليهود ورجل من المسلمين. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. وقال اليهودى: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك، فلطم وجه اليهوديِّ، فذهب اليهودى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق
…
الحديث". =
330/ 24691 - "لا تُخِيفُوا الأَنْفُسَ بَعْدَ أَمْنِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا ذَاكَ؟ قَال: الدَّينُ".
حم، طب، ك، ق عن عقبة بن عامر (1).
= وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (السنة) باب: في التخيير بين الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ج 5 ص 53 رقم 4671 أخرجه من طريق ابن شهاب عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج، عن أَبى هريرة، قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودى، فذهب اليهودى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق
…
الحديث".
وقال المحقق: وأخرجه البخاري في الخصومات، ومسلم في الفضائل، وأحمد (2/ 264) ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عقبة بن عامر) ج 4 ص 146 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا رشدين، ثنا بكر بن عمرو المعافرى، ثنا شعيب بن زرعة المعافرى حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها" قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين".
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ج 17 ص 328 (من رواية شعيب بن زرعة، عن عقبة بن عامر) رقم 906 بلفظ: حدثنا هارون بن ملول، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب العلاف، ثنا سعيد بن أَبي مريم، أنا نافع بن زيد، حدثني بكر بن عمرو، ثنا شعيب بن زرعة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها، قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: الدين".
قال المحقق: رواه أحمد 4/ 146، 154 وأبو يعلى 2/ 97 قال في المجمع (4/ 127): رواه أحمد بإسنادين: رجال أحمد هما ثقات.
وفي المخطوط: حدثني بكر بن شعيب، ثنا عمرو بن زرعة وهو خطأ صححناه من مسند أحمد ومسند أَبى يعلى.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) باب: من مات وهو برئ من ثلاث: الكبر والغلول والدين دخل الجنة" ج 2 ص 26 قال: أخرج من طريق شعيب بن زرعة، عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه: "لا تحتفوا أنفسكم" فقيل يا رسول الله: وما نحتف أنفسنا؟ قال: بالدين".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي: في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء من الشديد في الدين ج 5 ص 355 أخرجه من طريق شعيب بن زرعة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها" قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: "الدين".
331/ 24692 - "لا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدَّينِ".
ق عنه (1).
332/ 24693 - "لا تَدَابَرُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ ثَلاثًا، فَإِنْ تكَلَّمَا وَإلا أَعْرَضَ اللهُ عز وجل عَنْهُمَا حَتَّى يَتَكَلَّمَا".
طب عن أَبي أيوب (2).
333/ 24694 - "لا تُدَافِعُوا الأَخْبَثَينِ فِي الصَّلاةِ".
ض عن أَبي هريرة (3).
(1) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء من التشديد في الدين ج 5 ص 355 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف -إملاء- أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهى بمكة، ثنا أبو يحيى بن أَبي مرة، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا حيوة، أخبرني بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة أخبره قال: حدثني عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: "لا تخيفوا أنفسكم" فقيل له: يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا؟ قال: "بالدين".
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (في أحاديث عطاء بن يزيد الليثى، عن أَبي أيوب) ج 4 ص 173 رقم 3957 قال: حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف، حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض: حدثني عبد الله بن عبد العزيز، عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد، عن أَبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، هجرة المؤمنين ثلاثا، فإن تكلمنا وإلا أعرض الله عز وجل عنهما حتى يتكلما".
قال المحقق: قال في المجمع 8/ 67: قلت: هو في الصحيح باختصار - رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثى وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات.
(هجرة المؤمنين): في النهاية لابن الأثير ج 5 ص 245 في (مادة هجر) وفيه "لا هجرة بعد ثلاث" يريد به الهجر ضد الوصل. يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب ومَوْجِدَةٍ، أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة. إلخ.
(3)
يشهد له ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال مع مدافعة الأخبثين ج 1 ص 393 رقم 590 بلفظ: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم (هو إسماعيل) عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أَبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثًا، وكان القاسم رجلا لحَّانة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضبّ عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتى بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلى. قالت: اجلس. قال: إني أصلى. قالت: اجلس غُدَرُ؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، وهو يدافعه الأخبثان". =
334/ 24695 - "لا تُدْخِلْ بَيتَكَ إِلا الأَتْقِياءَ، وَلا تُولِ مَعْرُوفَكَ إِلا مُؤْمِنًا".
طس عن عائشة رضي الله عنها (1).
335/ 24696 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ جَرَسٌ".
د عن عائشة (2).
336/ 24697 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فيه جَرَسٌ، وَلا تَصْحَبُ رَكْبًا فِيهِ جَرَسٌ".
حم عن عائشة، ن عن أم سلمة (3).
= قال المحقق: (لحانَة) أي: كثير اللحن.
(أضبَّ) أي: حقد.
(غُدَرُ) قال أهل اللغة: الغدر: ترك الوفاء. ويقال: غدر، غادر، وغُدَر وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، وإنما قالت له: غدر، لأنه مأمور باحترامها؛ لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة. فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها.
(والأخبثان) هم: البول والغائط.
(1)
لا يوجد له عزو في المخطوطة، والعزو أثبته من الجامع الكبير المطبوع.
والحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البر والصلة) باب: فيمن يصلح له المعروف ج 8 ص 183 بلفظ: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل بيتك إلا تقيا ولا تول معروفك إلا مؤمنا".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم.
(2)
الحديث في سنن أَبي داود ج 4 ص 92 حديث رقم 4231 كتاب (الخاتم)، باب: ما جاء في الجلاجل، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، ثنا روح، ثنا ابن جريج، عن بنانة، -مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري- عن عائشة قالت بينما هي عندها إذ دُخِلَ عليها بجارية، وعليها جلاجل يصوتن فقالت: لا تدخلنها على إلا أن تقطعوا جلاجلها، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس".
والحديث في الصغير برقم 9757 بلفظه من رواية أبي داود: عن عائشة رضي الله عنها ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: وفيه كما قال الذهبي: بنانة عن عائشة لا تعرف إلا برواية ابن جريج منها هذا الخبر.
و"بنانة" ترجم لها ابن حجر في تقريب التهذيب ج 2 ص 591 رقم 4 وقال: هي بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة أيضًا لا تعرف من الثالثة أخرج لها ابن ماجه وهي من الطبقة الثالثة.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد مسند عائشة ج 6 ص 242 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا روح قال: ثنا ابن جريج عن بنانة -مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري- عن عائشة أم المؤمنين قالت: بينا هي عندها إذ دخل عليها بجارية عليها جلاجل يصوتن فقالت: لا تدخلوها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها فسألتها بنانة عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب رفقة فيها جرس". =
337/ 24698 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ تَصَاويرُ".
م عن أَبي هريرة (1).
338/ 24699 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيه صُورَةٌ، وَلا كَلْبٌ، وَلا جُنُبٌ".
د، ن، ك عن علي (2).
339/ 24700 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلا صُورَةٌ".
= والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 291 كتاب (اللباس والزينة) باب: الجلاجل بلفظ: أخبرنا يوسف بن سعيد بن سلم قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن بابية -مولى آل نوفل- أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جُلْجُل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس".
(1)
الحديث في صحيح مسلم كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة ج 3 ص 1672 حديث رقم 2112 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير".
(2)
الحديث في سنن أبي داود ج 4 ص 72 حديث رقم 4152 - كتاب (اللباس) -باب: في الصور بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أَبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجى عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا ضب".
والحديث في سنن النسائي ج 1 ص 50 كتاب (الطهارة) باب: في الجنب إذا لم يتوضأ بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: أنبأنا شعبة وأنبأنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجى، عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ولا كلب ولا ضب".
والحديث في المستدرك للحاكم ج 1 ص 171 كتاب (الطهارة) باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب بلفظ: وأخبرنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن السماك، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا وهب بن جرير، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس (قالا) ثنا شعبة، عن علي بن مدرك عن أَبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا ضب".
هذا حديث صحيح فإن عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين ولم يخرجا فيه ذكر الجنب.
قال في التلخيص: صحيح وعبد الله ثقة.
طب، ض عن أَبي أيوب (1).
340/ 24701 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائكَة بَيتًا فِيهِ صُورَةُ تِمْثَالٍ، وَالْمُصورُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ، يَقُولُ لَهُم الرَّحْمَنُ: قُومُوا إلى [ما صورتم فلا يزالون] (*) يُعَذَّبُونَ حَتَّى تَنْطِق الصُّور، وَلا تَنْطِق".
طب عن ابن عباس (2).
341/ 24702 - "لا تَدْخُلُ حَلاوَةُ الإيمَانِ قَلْبَ امْرِيءٍ حَتَّى يَتْرُكَ بَعْضَ الْحَدِيثِ خَوْفَ الْكَذِبِ وَإنْ كَانَ صَادِقًا، وَيَتْرُكَ بَعْضَ الْمِرَاءِ وَإِنْ كانَ مُحِقًا".
الديلمي عن أَبي موسى (3).
342/ 24703 - "لا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْحَمَّامَ بِمِنْدِيلٍ وَلا بِغَيرِ مِنْدِيلٍ".
(1) الحديث في الطبراني الكبير ج 4 ص 121 حديث 3860 فيما يرويه زيد بن خالد الجهني عن أَبي أيوب بلفظ: حدثنا أحمد بن علي الأبار وإبراهيم بن هاشم البغوي قالا: حدثنا أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني عن أَبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة".
قال المحقق: قال في المجمع ج 5/ 173، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(*) ما بين القوسين المعكوفين من نسخة التونسية.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 196 حديث رقم 11478 فيما يرويه عطاء عن ابن عباس بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن عيسى بن سميع، ثنا محمد بن أَبى الزعيزعة عن عطاء بن أَبي رباح عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة تمثال، والمصورون يعذبون يوم القيامة في النار. يقول لهم الرحمن: قوموا إلى ما صورتم فلا يزالون يعذبون حتى تنطق الصورة ولا تنطق".
قال المحقق: قال في المجمع: 5/ 174 وفيه "محمد بن أَبي الزعيزعة" وهو ضعيف وفي الصحيح بعضه.
ومحمد بن أَبي الزعيزعة. عن عطاء ونافع وعنه محمد بن عيسى قال أبو حاتم منكر الحديث انظر ميزان الاعتدال ج 3 ص 57 رقم 523.
(3)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوطة مكتبة الأزهر ظهر ورقة 364 عن أَبي موسى بلفظ: "لا يدخل حلاوة الإيمان قلب امرئ حتى يترك بعض الحديث تخوف الكذب وإن كان صادقا ويترك بعض المراء وإن كان محقا".
وعزاه للديلمي: عن أَبي موسى.
الديلمي عن أَبي هريرة (1).
343/ 24704 - "لا تَدْخُلُ سِكَّةُ الْحَرثِ عَلَى قومٍ إلا يُذِلُّهُم اللهُ".
طب عن أبي أمامة (2).
344/ 24705 - "لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعلْتُموهُ تَحَابَبْتُمْ: أَفْشُوا السَّلام بينكُمْ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاةِ عَلى المُنافِقِينَ الْعِشَاءُ والْفَجْرُ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَخَيرُ الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ منَ الْيَدِ السُّفْلَى، وابْدَأ بِمنْ تَعُولُ، أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ، أدْنَاكَ".
حل عن ابن مسعود (3).
345/ 24706 - "لا تَدْخُلُوا الْمَاءَ إلا بمئزَرٍ، فَإِنَّ لِلْمَاءِ عَينَينِ".
الديلمي عن جابر (4).
346/ 24707 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ".
(1) الحديث في كنز العمال أبواب دخول الحمام باب: الإكمال ج 9 ص 394 بلفظ: "لا تدخل المرأة الحمام بمنديل ولا بغير منديل" وعزاه للديلمي عن أَبي هريرة.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 8 ص 129 حديث رقم 7519 ترجمة محمد بن زياد الألهانى عن أَبى أمامة بلفظ: حدثنا بكر بن سهل الدمياطى، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا عبد الله بن سالم عن محمود بن زياد عن أَبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة الحرث فقال "لا يدخل على قوم إلا أذلهم الله".
و"سكة الحرث": هي التي تحرث بها الأرض أي أن المسلمين إذا أقبلوا على الدهقنة والزراعة شغلوا عن الغزو وأخذهم السلطان بالمطالبات والجبايات وفيه: "ما دخلت السكة دار قوم
…
إلخ". نهاية ج 2 ص 384.
(3)
الحديث في حلية الأولياء، في ترجمة وكيع بن الجراح ج 8 ص 375 برقم 437 بلفظ: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة -إملاء- ثنا أبو علي أحمد بن جعفر بن الهيثم الثعلبي، ثنا جدى أبو أمى سلمان بن خالد الثعلبي، ثنا وكيع عن الأعمش عن أَبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم
…
الحديث". وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا من حديث وكيع.
(4)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوطة الأزهر بمكتبته ورقة رقم 356 بلفظ: عن جابر رضي الله عنه "لا تدخلوا الماء إلا بمئزر، فإن للماء عينين" وعزاه إلى الديلمي: عن جابر.
الطحاوي عن أسامة بن زيد (1).
347/ 24708 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةُ تِمْثَالٍ".
حم، خ، م، ت، ن، هـ عن ابن عباس، عن أَبي طلحة (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (الكراهية) باب: الصورة تكون في الثياب ج 4/ 283 بلفظ: حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أَبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن كريب -مولى ابن عباس- عن أسامة بن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه مسند أَبى سلمة عبد الأسد رضي الله عنه ج 4 ص 28 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا أبو معاوية، ثنا حجاج وابن أَبي زائدة قال: أنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة وقال عبد الرزاق: ثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل".
والحديث في صحيح البخاري ج 7 ص 60 كتاب (اللباس) باب: التصاوير بلفظ: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أَبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أَبي طلحة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير" وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعت أبا طلحة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1203 حديث رقم 3649 كتاب (اللباس) باب الصور في البيت بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة".
والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 300 كتاب الزينة باب التصاوير بلفظ: أنبأنا محمد بن عبد الملك بن أبو الشوارب قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا محمد عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1656 كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة، حديث رقم 2106 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن أَبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة".
والحديث في صحيح الترمذي ج 10 ص 247 أبواب الأدب باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب بلفظ: حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد اللفظ: للحسن =
348/ 24709 - "لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ إِلا رقْمٌ فِي ثَوْبٍ".
مالك، حم، خ، م، ك، ن عن زيد بن [خالد](*) عن أَبي طلحة (1).
= ابن علي قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(*) ما بين القوسين من التونُسية.
(1)
الحديث في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ج 2 ص 966 باب: ما جاء في الصور والتماثيل بلفظ: وحدثني مالك: عن أَبي النضير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه دخل على أَبى طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجد عنده سهل بن حنيف. فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، فقال سهل: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان رقما في ثوب؟ " قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسى.
لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه.
والحديث في مسند الإمام أحمد ج 4 ص 28 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا الحجاج بن محمد وهاشم ابن أَبي القاسم قالا: ثنا ليث -يعني- ابن سعد قال حدثني بكير -يعني- ابن عبد الله بن الأشج، عن بسر- بن سعيد عن زيد بن خالد، عن أَبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة" قال بسر: ثم اشتكى فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا ويذكر الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه يقول: قال إلا رَقَمٌ فِي ثَوب، قال هاشم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول، فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقم في ثوب وكذا قال يونس.
والحديث في صحيح البخاري ج 7 ص 62 كتاب (اللباس) باب: من كره العقود على الصور بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد، عن أَبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة" ثم شرح قصة بسر كما ذكرها في حديث مسند الإمام أحمد. كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في الصور والتماثيل.
والحديث في سنن أَبي داود ج 4 ص 73 كتاب (اللباس) باب: في الصور حديث رقم 4155 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد عن أَبي طلحة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال "إلا رقمًا في ثوب".
والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 300 كتاب (اللباس والزينة) باب: التصاوير بلفظ: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أَبي طلحة أن رسول =
349/ 24710 - "لا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ وإِنْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أَفَرَأَيتَ الْحمْوَ؟ قَال: الْحَمْوُ الْمَوتُ".
حب عن عقبة بن عامر (1).
350/ 24711 - "لا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاءِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإن لَمْ تَكُونُوا بَاكِيِنَ فلا تَدْخُلوا عَلَيهِمْ، لا يُصيبُكمْ مَا أَصَابَهُمْ".
عبد الرزاق، حم، خ، م عن ابن عمر (2).
= الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة" ثم شرح قصة بسر كما ذكرها في الحديث الوارد قبله أي في النسائي.
والحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1665 حديث رقم 85 كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد، عن أَبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد، فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولانى ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال: "إلا رقمًا في ثوب"؟ .
(1)
الحديث في صحيح ابن حبان ج 7 ص 443 كتاب (الحظر والإباحة) في ذكر الزجر عن الدخول على النساء ولا سيما الحمو حديث رقم 5561 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن حبيب عن أَبي الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا على النساء" فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحمو الموت).
والحديث في كنز العمال الباب الثاني في أنواع الحدود - الإكمال- ج 5 ص 323 حديث رقم 13037 بلفظ "لا تدخلوا على النساء ولو كن كنائنا" قالوا يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" وعزاه للطبراني عن عقبة بن عامر. قال الحمو: الحمو أحد الأحماء وهم أقارب الزوج أو الزوجة.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة ج 1 ص 415 رقم 1625 بلفظ: عبد الرزاق عن الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لنا:"لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم مثل ما أصابهم".
والحديث في مسند الإمام أحمد، مسند ابن عمر، ج 2 ص 72 بلفظ: حدثنا عبد الله، ثنا أَبى، ثنا أبو سلمة الخزاعي، أنا بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم". =
351/ 24712 - "لا تَدْخُلُوا إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ".
عبد الرزاق، خ، م عن ابن عمر (1).
352/ 24713 - "لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الذِّمَّة (*) إِلا بِإِذنٍ".
طب عن سهل بن سعد (2).
= والحديث في صحيح البخاري ج 1 ص 104 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب بلفظ: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (الزهد والرقائق)، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ج 4 ص 2285، حديث رقم 2980 بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين
…
الحديث".
(1)
الحديث في صحيح البخاري ج 5 ص 126 كتاب (نزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحجر) بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر "لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم".
والحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 415 كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة حديث رقم 1624 بلفظ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن سالم أن ابن عمر قال لما مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم ثم قَنَّعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجازه الوادي.
ومعنى قَنَّعَ رأسه أي غشاه بثوب أو نصبه ولم ينظر يمينا ولا شمالا. والحديث في صحيح مسلم ج 4 ص 2286 كتاب (الزهد والرقائق) باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم حديث رقم 2980 من رواية عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها".
(*) في نسخة التونسية سقط لفظ "الذمة".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 6 ص 160 حديث 5850 ترجمة عبد العزيز بن عبد المطلب عن أَبى حازم بلفظ: حدثنا صدقة بن محمد بن خروف المصري، ثنا عبد المنعم بن بشير الأنصاري، ثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أَبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تدخلوا بيوت أهل الذمة إلا بإذن".
قال المحقق قال في المجمع 8/ 46 وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف، قلت: وعبد الحميد بن سليمان أيضًا ضعيف. =
353/ 24714 - "لا تَدْخُلُوا عَلى هَؤُلاءِ الْمُغَيَّبَاتِ، فإِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمِنْكَ؟ قَال: وَمِنِّي إلا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيهِ فَأَسْلَمَ".
ن عن جابر (1).
354/ 24715 - "لا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَلَوْ بِكَفِّ تَمْرٍ، فَإِنَّ تَرْكَهُ يُهْرِمُ".
هـ عن جابر (2).
355/ 24716 - "لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذينَ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ خَيرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ".
عبد الرزاق عن ابن عمر (*)(3).
= وعبد الحميد بن سليمان المدني أخو فليح روى عن أَبي الزناد وغيره روى بن الدورقي عن يحيى ليس بثقة وروى عباس عن يحيى ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ثقة. وقال الدارقطني وغيرهما: ضعيف انظر ميزان الاعتدال ج 2 ص 95 رقم 729 ترجمة عبد المنعم بن بشير أبو الخير الأنصاري المصري عن عبد الله بن عمر العمرى، وعنه يعقوب القسونى، جرحه ابن معين، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به انظر ميزان الاعتدال ج 2 ص 155 رقم 1200.
(1)
الحديث في سنن الدارمي ص 374 - كتاب (الرقائق) -باب: الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم بلفظ: أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جابر قال وربما سألت عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجرى - ربما قال يسلك الشيطان- من ابن آدم قالوا: ومنك؟ قال: نعم ولكن الله أعاننى عليه فأسلم".
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1113 حديث رقم 3355 كتاب (الأطعمة) باب: ترك العشاء بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الرقى، ثنا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي، ثنا عبد الله بن ميمونة عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يُهْرِمُ".
قال المحقق في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن عبد السلام وهو ضعيف وقد رواه الترمذي عن أَنس. وقال إنه حديث منكر.
ترجمة إبراهيم بن عبد السلام الوشاء عن أَبي كريب ضعفه أبو الحسن الدارقطني وروى عنه الطبراني وأبو بكر الشافعي توفى بمصر. انظر ميزان الاعتدال ج 1 ص 22 رقم 137.
(*) من نسخة تونس.
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 415 - كتاب (الصلاة) -باب: الصلاة في المكان الذي فيه العقوبة حديث رقم 1624 بلفظ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبهم مثل الذي أصابهم" ثم قَنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
وأورده البخاري في باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.
356/ 24717 - "لا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيتَهُ".
م، ن عن علي (1).
357/ 24718 - "لا تَدَعُوا عَشَاءَ الليلِ، وَلَوْ بِكَفٍّ منْ حَشَفٍ، فَإِنَّ تَرْكَهُ مَهْرَمَةٌ".
حل عن أَنس (2).
358/ 24719 - "لا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّيتَهُ".
م، ن عن علي (3).
(1) الحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 666 - كتاب (الجنائز) -باب: الأمر بتوبة القبر حديث رقم 969 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أَبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أَبي ثابت، عن أَبي وائل عن أَبي الهياج الأسدي. قال: قال لي علي بن أَبي طالب ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته".
والحديث في سنن النسائي كتاب (الجنائز) باب: تسوية القبور إذا رفعت ج 4/ 73 بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان عن حبيب، عن أَبي وائل، عن أَبي الهياج قال: قال على رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها.
وقال السيوطي في زهر الرعى: عن أَبي الهياج بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت، وآخره جيم: اسمه حيان، بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة من تحت وآخره نون ابن حسن الأسدي الكوفي، ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد.
(2)
الحديث في الحلية في (ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد) ج 8 ص 214 قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفى، ثنا محمد بن إبراهيم بن أبان السراج، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا بن السماك، ثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن مسلم، عن أَنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدعوا عشاء الليل ولو بكف من حيس فإن بركته تهرب".
قال أبو نعيم: غريب من حديث عنبسة، وابن السماك لم نكتبه إلا من حديث يحيى بن أيوب.
(3)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الجنائز) باب: الأمر بتسوية القبر ج 2 ص 666 رقم 93/ 969 قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أَبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع) عن سفيان عن حبيب بن أَبي ثابت، عن أَبي وائل عن أَبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفا إلا سويته.
والحديث في سنن النسائي في كتاب (الجنائز) باب: تسوية القبور إذا رفعت ج 4 ص 73. قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أَبي وائل، عن أَبي الهياج قال: قال علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تدعن قبرًا مشرفا إلا سويته ولا صورة في البيت إلا طمستها". =
359/ 24720 - "لا تَدَع الْحَجَّ وَلَوْ عَلَى نَابٍ جَمْعَاء تَسوَى عَشرَةَ دَراهِمَ".
طب عن ابن عمر (1).
360/ 24721 - "لا تَدَعْ شَيئًا ضَارَعْتَ النَّصْرَانِيَّةَ فِيهِ".
طب عن عدي بن حاتم (2).
361/ 24722 - "لا تَدَعُوا الرَّكْعَتَينِ اللتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ".
= وقال السيوطي في زهر الربى: عن أَبي الهياج -بفتح الهاء وتشديد الباء المثناة من تحت وآخره جيم- اسمه حيان بفتح المهملة وتشديد المثناة من تحت وآخره نون: ابن حسن الأسدي الكوفي ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد. اهـ: زهر الربى.
(1)
في القاموس مادة سوى: ولا يساوى شيئًا ولا يسوى كيرضى قليلة، وفي المختار: الفراء: هذا الشيء لا يساوى كذا ولم يعرف: هذا لا يسوى كذا.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني -حديث محمد بن المنكدر عن ابن عمر- ج 12 ص 353 رقم 13323 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا عبد الله بن سنان، قال: سمعت محمد بن المنكدر- يقول: لقى لاق ابن عمر وهو على ناب جمعاء لا تسوى عشرة دراهم فقال له: يا أبا عبد الرحمن على هذه تحج؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدع الحج ولو على ناب جمعاء سوى عشرة دراهم".
فوالله ما حضرني من ظهري غيرها وما كنت لأدع الحج.
قال محققه: قال في المجمع 3/ 206 وفيه عبد الله بن سنان الزهري وهو ضعيف.
و"قوله على ناب جمعاء" المراد بها الناقة الهامة التي طال نابها.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني - حديث مرى من قطرى عن عدي بن حاتم. ج 17 ص 104 برقم 251 قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا علِي بن الجعد، ثنا شعبة بن سماك بن حرب قال: سمعت مرى بن قطرى يحدث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام أدعه لا أدعه إلا تحرجا. قال: "لا تدع شيئًا ضارعت النصرانية فيه".
قال محققه: ورواه أحمد 4/ 258 بنفس السند السابق.
و"المضارعة": المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصارى، فكأنه أراد: لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه.
وفي حديث عدى "قال له: لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية". اهـ: نهاية.
ابن زنجويه، طب، والمحاملى، والخطيب عن ابن عمر (1).
362/ 24723 - "لا تَدَعُوا رَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَإنْ طَردَتْكُمُ الْخَيلُ".
حم، هـ[د](*) عن أَبي هريرة (2).
363/ 24724 - "لا تَدَعَنَّ صَلاة الليلِ وَلَوْ حَلبَ شَاةٍ".
طس عن جابر (3).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني -حديث مجاهد عن ابن عمر- ج 12 ص 407، 408 رقم 13502 قال: حدثنا إبراهيم بن موسى التوزى، ثنا عبد الرحيم بن يحيى الدبيلى، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، أنا جابر بن يحيى الحضرمي، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: وسمعته يقول: "لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب).
قال محققه: في المجمع 2/ 18 وفيه "عبد الرحيم بن يحيى" وهو ضعيف.
والحديث في تارخ بغداد للخطيب في ترجمة محمد بن إسحاق الصاغانى ج 1 ص 240 رقم 57 قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازى قال: نا الصاغانى قال: نا أبو همام قال: نا القاسم بن مالك، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا الركعتين قبل الفجر فإن فيهما الرغائب".
والحديث في الصغير برقم 9761 بلفظه من رواية الطبراني عن ابن عمر ورمز له بالحسن.
قال المناوي: رمز المصنف: لحسنه ثم قال: قال الهيثمي فيه "عبد الرحيم بن يحيى" وهو ضعيف انتهى وقال: رواه عنه أيضًا أبو يعلى وقال: (لا تتركوا بدل "تدعوا").
(*) الرمز في الظاهرية "د" بدلا من "هـ". فلعل ذكر رمز هـ في نسخة قوله من خطأ النساخ.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد -مسند أَبي هريرة- ج 2 ص 405 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا خلف بن الوليد قال: ثنا خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن ابن سيلان، عن أَبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل".
والحديث في الصغير برقم 9760 بلفظ: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" وعزاه إلى الإمام أحمد وأبي داود عن أَبي هريرة ورمز له بالحسن.
قال المناوي: ثم قال عبد الحق: إسناده ليس بقوى.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة)، باب: في تخفيفهما ج 3/ 46 رقم 1258 بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا عبد الرحمن -يعني- ابن إسحاق المدني عن أبي زيد
…
إلخ السند كما هو عند الإمام أحمد والحديث بلفظ "لا تدعوهما، وإن طردتكم الخيل".
(3)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: في صلاة الليل ج 2 ص 252 قال: وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة".
364/ 24725 - "لا تَدْعُوا لأَنفسِكُمْ إِلا بِخَيرٍ، فَإِنَّ الْملائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ".
حم، م، د عن أم سلمة (1).
= قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "بقية بن الوليد" وفيه كلام كثير، وبقية بن الوليد بن صائد أبو يُحْمد الحميرى الكلاعى المُتْيِمِي الحمصي الحافظ - أحد الأعلام ترجم له الذهبي في الميزان 1/ 331 رقم 1250 وقال: روى عن محمد بن زياد الألهانى وبجير بن سعد والزبيدى وخلق، وروى عنه ابن جريج والأوزاعي وشعبة وابن راهوية قال فيه ابن المبارك. صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر.
وقال أحمد هو أحب إليَّ من إسماعيل بن عباس. وقال يحيى بن معين عند بقية ألفا حديث صحاح عن شعبة، وكان يذاكر شعبة بالفقه قال غير واحد من الأئمة: بقية ثقة إذا روى عن الثقات.
وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت. وقال النسائي وغيره: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. وقال غير واحد: كان مدلسا وقال أبو حاتم لا يحتج به. اهـ: ميزان.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد - حديث أم سلمة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم ج 6 ص 297 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق - يعني الفزاري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أَبى سلمة، وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" ثم قال:
"اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، اللهم أفسح في قبره ونور له فيه".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الجنائز) باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ج 2 ص 634 رقم 7/ 920 قال حدثني زهير بن حرب، حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أَبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) فضج ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجنائز) باب: تغميض الميت ج 3/ 487.
والحديث في سنن أَبي داود في كتاب (الجنائز) باب: تغميض الميت ج 3 ص 190 رقم 3118 قال: حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان، ثنا أبو إسحاق -يعني- الفزاري عن خالد [الحذاء] عن أَبي قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أَبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه فصيَّح ناس من أهله فقال "لا تدعوا عى أنفسكم"
…
الحديث.
قال أبو داود: وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن النعمان المقري قال: سمعت أبا ميسرة -رجلا عابدا- يقول: غمضت جعفرا المعلم، وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامى ليلة مات يقول: أعظم ما كان عليَّ تغميضك لي قبل أن أموت. اهـ: سنن أَبي داود.
365/ 24726 - "لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْلادِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوالِكُمْ، لا تُوافِقُوا منَ اللهِ سَاعَةً، نِيل فِيهَا عَطَاءٌ فَيُسْتَجاب لَكُمْ".
د عن جابر (1).
366/ 24727 - "لا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ، وَلا تَتَمَنَّوا (*)، فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لابُدَّ فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيرًا لِي".
ن عن أَنس (2).
367/ 24728 - "لا تَدْعُوا عَلَى أَئِمَّتِكُمْ بِالْفَسَادِ، فَإنَّ صَلاحَكُمْ (* *) صَلاحُهُمْ وَفَسَادهم فَسَادُكُمْ".
الشيرازي في الألقاب عن ابن عمر (3).
(1) الحديث في سنن أَبي داود في كتاب (الصلاة) باب: النهي [عن] أن يدعو الإنسان على أهله وماله ج 2 ص 85 برقم 1532 قال:
حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر بن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعته نِيلَ فيها عطاء فيستجيب لكم".
قال أبو داود: هذا الحديث متصل [الإسناد فإن] عبادة بن الوليد بن عبادة لقى جابرًا.
قال محققه: وأخرجه مسلم في أثناء حديث جابر الطويل وليس فيه ذكر الخدم.
(*) في الظاهرية "ولا تتمنوه" وهو يتفق مع ما في النسائي "الأصل".
(2)
الحديث في سنن النسائي في كتاب (الجنائز) باب: الدعاء بالموت ج 4 ص 3 قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج -وهو البصري- عن يوسف، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه فمن كان داعيا لا بد فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لِي".
(* *) في الظاهرية "صلاحهم" بدلا من "صلاحكم".
(3)
الحديث في الكنز -كتاب (الإمارة والقضاء) -باب: طاعة الأمير من الإكمال ج 6/ 66 رقم 14867 ذكر الحديث بلفظه، وعزاه للشيرازي في الألقاب: عن ابن عمر.
368/ 24729 - "لا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسلِّمَ".
ت، منكر عن جابر (1).
369/ 24730 - "لا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِالليلِ إِلا أَنْ تُضْطَرُّوا، وَلا يُصَلِّينَّ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دُمْتُ بَينَ ظَهْرَانِيكُمْ غَيرِي، وَإِذَا مَاتَ أَخُو أَحَدِكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ".
ك في تاريخه عن جابر (2).
370/ 24731 - "لا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِالليلِ إِلا أَنْ تُضْطَرُّوا".
هـ عن جابر (3).
371/ 24732 - "لا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ".
(1) الحديث في سنن الترمذي في كتاب (الاستئذان والآداب) باب: السلام قبل الكلام ج 4 ص 161 رقم 2842 قال: حدثنا الفضل بن الصباح، أخبرنا سعيد بن زكريا، عن عنبسَة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السلام قبل الكلام" وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعوا أحدًا إلى الطعام حتى يسلم".
قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه سمعت محمدًا يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان: منكر الحديث.
(2)
الحديث في كنز العمال باب: الجنائز من الإكمال الفصل السادس في الدفن ج 15 ص 603 رقم 42398 بلفظه من رواية الحاكم في تاريخه: عن جابر بن عبد الله.
(3)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الجنائز)، باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن ج 1/ 487 رقم 1521 بلفظ: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدفنوا موتاكم بالليل
…
الحديث".
والحديث في الصغير برقم 9762 بلفظه من رواية ابن ماجه؛ عن جابر، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: قال ابن حجر: فيه "إبراهيم بن يزيد الجوزي" وهو ضعيف.
حكمة النهي عن الدفن ليلا:
قال المناوي: "لا تدفنوا موتاكم
…
الحديث" إلا أن تضطروا إلى الدفن ليلا كخوف انفجار الميت، أو تغيره، أو نحو فتنة. وأخذ بظاهره الحسن فكره الدفن ليلا، وتأوله الجمهور أن النهي كان أولًا ثم رخص فيه، أو أنه مقصور على دفنه قبل الصلاة كما يرشد إليه ما رواه مسلم في قصة فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر رجل إلى ذلك. اهـ: مناوى.
طب عن عمر [و](*) ابن دينار عن ابن عباس، حم، هـ وابن جرير، ق عن فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس، طب عن معاذ (1).
372/ 24733 - "لا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ، وَإِذا كَلَّمْتُمُوهُم فَلْيَكُنْ بَينكُمْ وَبَينَهُمْ قَدْرُ رُمْحٍ".
(*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما يرويه عمرو بن دينار عن ابن عباس ج 11/ 106، 107 رقم 11192 بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أَبى، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تديموا إلى المجذومين النظر".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ج 1/ 233 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، حدثني عبد الله بن سعيد بن أَبي هند، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين أنها سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تديموا إلى المجذومين النظر".
وانظر ص 78 من نفس المصدر.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب)، باب: الجذام ج 2/ 1172 رقم 3543 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن نافع، عن ابن أَبي الزناد (ح) وحدثنا علي بن أَبي الخصيب، ثنا وكيع، عن عبد الله بن أَبي هند، جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تديموا النظر إلى المجذومين".
قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا يورد ممرض على مصح
…
إلخ. ج 7/ 219 بلفظ: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تديموا النظر إلى المجاذيم" وقيل عن أبيها.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطب)، باب: المجذومين ج 1/ 101 بلفظ: وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المجذومين لا تديموا النظر إليهم".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه عن شيخه الوليد بن حماد الرملى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وأورد رواية الطبراني عن ابن عباس في نفس المصدر (101) بلفظ: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تديموا النظر إلى المجذومين".
وقال: رواه الطبراني وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن؛ وبقية رجاله ثقات.
عم، ع، طب، وابن جرير عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها، ابن عساكر عن فاطمة عن الحسين وابن عباس معا (1).
373/ 24734 - "لا تَذْبَحَنَّ ذاتَ دَرٍّ".
ت حسن، هب عن أَبي هريرة (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند علي بن أَبي طالب- ج 1/ 78 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبو إبراهيم البرجمانى، ثنا الفرج بن فضالة، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان رضي الله عنه عن أمه فاطمة بنت حسين، عن حسين عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تديموا النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح".
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (الطب) باب: في المجذمين ج 5/ 100، 101 بلفظ: عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تديموا النظر إلى المجذمين (*) وإذا كلمتموهم
…
الحديث" وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وفيه "الفرج بن فضالة" وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد.
وفي مجمع الزوائد كذلك في نفس المصدر ص 101 بلفظ: وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تديموا النظر إلى المجذمين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفي إسناد أَبى يعلى الفرج بن فضالة، وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الطبراني "يحيى الحماثى" وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات.
(2)
الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الزهد)، باب: ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ج 4/ 583 رقم 2369 بلفظ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شيبان - أبو معاوية، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أَبي هريرة، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه، والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أَبى الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء؛ فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطًا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تقنيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد ورطب طيب، وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحن ذات در" قال: فذبح لهم عنااق أو جديا، =
===
(*) وفي رواية "المجذومين" وهي المشهورة.
374/ 24735 - "لا تَذْبَحُوا إِلا بَقَرَةً مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَتَعَسَّرَ عَلَيكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ".
حم، م، د، ن، هـ، وابن خزيمة وابن الجارود عن جابر (1).
375/ 24736 - "لا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلا بِخَيرٍ".
= فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك خادم؟ " قال: لا. قال: "فإذا أتانا سبي فأتنا فأوتى النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال: يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم
…
"إن المستشار مؤتمن" خذ هذا فإني رأيته يصلى واستوحى به معروفا، فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أن تعتقه قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقى".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند جابر- ج 3/ 312 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبى، ثنا حسن، ثنا زهير، عن أَبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة
…
الحديث".
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي باب: سن الأضحية ج 3/ 1555 رقم 13 بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة
…
الحديث".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الضحايا) باب: ما يجوز من السن في الضحايا ج 3/ 232 رقم 2797 بلفظ: حدثنا أحمد بن أَبي شعيب الحراني، حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الضحايا) باب: المسنة والجذعة ج 7/ 218 بلفظ: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن وهو ابن أعين، وأبو جعفر -يعني- النفيلى قالا: حدثنا زهير، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم
…
الحديث".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الضحايا) باب: ما تجزئ من الأضاحي ج 2/ 1049 رقم 3141 بلفظ: حدثنا هارون بن حبان، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله، أنبأ زهير، عن أَبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة
…
الحديث".
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب "المسنة من البقر" ابنة ثلاث، ومن المعز والضأن: ما تم لها سنة. والجذعة: ما أكملت سنة، وقيل: دونها.
ن عن عائشة (1).
376/ 24737 - "لا تَذْكُرُوا مَسَاوئَ أَصْحَابِي فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ عَلَيهِمْ، وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ أَصْحَابِي، حَتَّى تَأتَلِفَ قُلُوبُكُمْ عَلَيهِمْ".
الديلمي، وابن النجار عن ابن عمر، وفيه "عبد الله بن إبراهيم الغفاري" متهم (2).
377/ 24738 - "لا تَذْكُرُونِي عِنْدَ ثَلاثٍ: عِنْدَ تَسْمِيَةِ الطَّعَام، وعِنْدَ الذبْحِ، وعِنْدَ العُطَاسِ".
ق وضَعَّفه عن عبد الرحيم بن زيد العَمِيّ عن أبيه مرسلًا (3).
(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير ج 4/ 43 بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثني أحمد بن إسحاق قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال: "لا تذكروا هلكاكم إلا بخير".
والحديث في الصغير رقم 9765 بلفظه من رواية النسائي عن عائشة، ورمز له بالحسن.
قال المناوي: قال الحافظ العراقي: إسناده جيد.
(2)
الحديث في الكنز بلفظه -إكمال- ج 11/ 545 رقم 32535 من رواية الديلمى وابن النجار: عن ابن عمر، وفيه "عبد الله بن إبراهيم الغفاري" متهم.
و(عبد الله بن إبراهيم الغفاري) ترجم له الذهبي في الميزان ج 2/ 388 رقم 4190 وقال: هو عبد الله بن إبراهيم الغفاري، نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث، وقال ابن عدي: لا يتابع عليه
…
إلخ.
(3)
الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 9 ص 286 ط بيروت -في كتاب (الضحايا) باب: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة- بعد أن ذكر بعض الأحاديث في هذا الباب ثم قال:
(وأما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ سليمان بن عيسى، أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذكرونى عند ثلاث: تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس" فهذا منقطع، وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان، وسليمان بن عيسى السجزى في عداد من يضع الحديث، ولو عرف يحيى بن يحيى حاله لما استجاز الرواية عنه، وهو فيما ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، ونسبه أبو أحمد بن عدى الحافظ أيضًا إلى وضع الحديث فيما أخبرنا أبو سعد المالينى عنه -وأخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي قال: سمعت محمد بن حماد يقول: قال السعدي وهو إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سليمان بن عيسى الذي يروى آداب سفيان: كذاب مصرح. اهـ.
وانظر ترجمة (سليمان بن عيسى) هذا في الميزان برقم 2496.
وترجمه (عبد الرحيم بن زيد العمى) في الميزان كذلك برقم 5030.
وترجمة (زيد العمى) في الميزان أيضًا برقم 3003.
378/ 24739 - "لا تَذْكُرُونِي فِي ثَلاثَة مَوَاطنَ: عنْدَ العُطَاس، وعنْدَ الذبيحَة، وعِنْدَ التَّعَجُّبِ".
ك في تاريخه عن أنس (1).
379/ 24740 - "لا تَذْهَبُ الأيَّامُ واللّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الجَهْجَاه".
م عن أبي هريرة (2).
380/ 24741 - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ لُكَع ابْنِ لُكَع".
حم، ش، طب عن أبي بردة بن نيار، نعيم بن حماد في الفتن عن أبي بكر بن حزم مرسلًا (3).
(1) الحديث في كنز العمال ج 1 ص 510 ط حلب، في (الكتاب الثاني من حرف الهمزة من قسم الأقوال) الباب السادس في الصلاة عليه -عليه وعلى آله الصلاة والسلام- برقم 2256 - من الإكمال، بلفظ: "لا تذكرونى في ثلاث مواطن
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وعزاه للحاكم في تاريخه.
وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألبانى، ج 2 ص 21 برقم 539 ذكر الحديث السابق 373 للبيهقي وقال: موضوع، رواه البيهقي (9/ 286) من طريق سليمان بن عيسى، ثم ذكر تعقيب البيهقي عليه وقال: وذكر نحوه ابن عبد الهادي فِي "تنقيح التحقيق"(2/ 392) وعزاه للحاكم بدل البيهقي، والله أعلم، وقال ابن حبان في عبد الرحيم: "يروى عن أبيه العجائب مما لا يشك من الحديث صناعة أنها معمولة أو مقلوبة كلها. قلت: فإن سلم منهما فلن يسلم من السجزى. اهـ.
وانظر تحقيق الحديث السابق برقم 373.
(2)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 4 ص 2232/ 2233 ط الحلبى في كتاب (الفتن وأشرط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت، من البلاء برقم 61 (2911) بلفظ: حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: سمعت عمر بن الحكم يحدث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذهب
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
قال مسلم: هم أربعة إخوة: شريك، وعبيد الله، وعمير، وعبد الكبير، بنو عبد المجيد. اهـ.
وقال النووي في شرحه ج 18 ص 36 ط المصرية بالأزهر: (الجهجاه) بهاءين، وفي بعضها (الجهجا) بحذف الهاء التي بعد الألف، والأول هو المشهور. اهـ.
(3)
"لكع" قال في القاموس: لكع لا يصرف في المعرفة، ومعناه أنه يصرف في النكرة، وهذا منها.
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 466 ط دار الفكر العربي، حديث أبي بردة بن نيار -رضي الله تعالى عنه- بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا الوليد بن عبد الله بن جمبع، عن الجهم بن أبي لجهم، عن ابن نيار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع". =
381/ 24742 - "لا تَذْهَبُ الأيَّامُ والليالِي حَتَّى يَخْلَقَ القُرآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَام مِنْ هَذِهِ الأمَّةِ، كمَا يَخْلَقُ الثِّيابُ، ويَكُونُ مَا سوَاهُ أَعْجَبَ لَهُم، وَيَكُونُ أمْرُهُم طَمَعًا كُلّهُ لا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ، إِنْ قَصَّرَ عَنْ حَقَ الله تَعَالى مَنَّتْهُ نَفْسُهُ الأمَانِيَّ، وَإنْ تَجَاوَزَ إِلَى مَا نَهَى اللهُ قَال: أرْجُو أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عنِّي، يَلبًسُونَ جُلُودَ الضَّأنِ عَلَى قُلُوبِ الذئابِ، أفْضَلُهُم فِي أنْفُسِهِم المُدَاهِنُ، الَّذِي لا يَأمُرُ ولا يَنْهَى".
حل عن معقل بن يسار (1).
382/ 24743 - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَع ابن لُكَع".
= ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج 22 ص 195 ط العراق، فيما أسنده أبو بردة بن نيار- برقم 512 بلفظ: حدثنا فضيل بن محمد الملطى، ثنا أبو نعيم، ثنا الوليد بن عبد الله
…
إلى آخر سند أحمد الأسبق، وبلفظ المصنف.
والحديث في -مجمع الزوائد- ج 7 ص 320 ط بيروت، في كتاب (الفتن) باب: لا تذهب الدنيا
…
إلخ بلفظ: عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: أقبلت أنا ويزيد بن حسن بيننا ابن رمانة مولى عبد العزيز بن مروان قد نصبنا أيديا فهو متكئ عليها، داخل المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبه ابن نيار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبي بكر فأتاه، فقال: رأيت ابن رمانة بينكما يتوكأ عليك وعلى زيد بن حسن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تذهب الدنيا حتى تكن للكع بن لكع".
قال الهيثمي: رواه كله أحمد والطبراني باختصار، ورجاله ثقات. اهـ.
وترجمة (أبي بردة بن نيار) في أسد الغابة ج 6 ص 30 ط الشعب، وفيها: أبو بُردة هانئ بن نيار، وقال ابن إسحاق: هانئ بن عمرو، وفيها: قال أبو عمر: والأكثر ينسبونه هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهمَان بن غَنم بن ذُبيان
…
إلخ، وفيها كذلك: لا عقب له، وشهد الفتح، وشهد مع علي بن أبي طالب حروبه، وتوفى أول خلافة معاوية.
وانظر ترجمته كذلك في نفس المصدر، 5/ 382 في هانئ.
(1)
الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ج 6 ص 59 نشر الخانجي في (مرويات حيلان بن فروة أبي الجلد) رقم 327 - بلفظ: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا محمد بن جعفر الوركانى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أبان بن أبي عياش، قال: حدثني أبو الجلد عن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تذهب الأيام والليالى
…
".
وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، وفيه بعد {المداهن} "قيل: ومن المداهن؟ قال: الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر" اهـ.
وأبو الجلد -كما في المصدر المذكور -هو الواعظ الجعد المعروف بالحفظ والرد، حيلان بن فروة -أبو الجلد-.
حم عن أبي هريرة (1).
383/ 24744 - "لا تَذهَبُ الأيامُ والليالِي حَتَّى يَمْلِكَ مُعَاويَةُ".
الديلمي عن علي (2).
384/ 24745 - "لا تَذْهَبُ الأيَّامُ والليالِي حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاس بالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَع".
طس، ض عن أنس (3).
(1) الحديث في مسنده الإمام أحمد ج 2 ص 326 ط دار الفكر العربي مسند أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا كامل أبو العلاء قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعوذوا بالله من رأس السبعين، ومن إمارة الصبيان" وقال: "لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع".
وفي نفس المصدر: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الأسود بن عامر، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر، قالا: ثنا كامل، قال: ثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع" قال إسماعيل بن عمر: "حتى تصير للكع بن لكع" وقال ابن بكير: "للكع بن لكع" وقال أسود: يعني المتهم ابن المتهم.
وفي نفس المصدر ص 358 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الله قال: ثنا كامل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع".
والحديث في الصغير برقم 9766 بلفظ المصنف وتخريجه، ورمز له السيوطي بالحسن.
قال المناوي: رمز لحسنه.
قال الهيثمي: رجاله ثقات.
وانظر مجمع الزوائد 7/ 320 وتعليقنا على الحديث الأسبق برقم 376.
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي، لوحة 309 - من مصورة بمكتبة لجنة السنة بالأمانة الفنية بمجمع البحوث الإسلامية -عن مخطوط بمكتبة الأزهر- بلفظ: على: "لا تذهب الأيام والليالى حتى يملك معاوية".
(3)
الحديث في مجمع الزوائد ج 7 ص 325 - في كتاب (الفتن) باب ثان: في أمارات الساعة -عن أنس بن مالك بلفظ المصنف.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح، وهو ثقة.
وانظر سنن الترمذي 3/ 334 ط بيروت، رقم 2305 فهو بمعناه.
385/ 24746 - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَغْنِي النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، والرّجَالُ بِالرِّجَالِ، والسِّحاقُ: زِنَا النِّساءِ فيمَا بَينَهُنَّ".
الخطيب. وابن عساكر عن أيوب بن مدرك بن العلا الحنفي عن مكحول، عن واثلة، وأنس، وأيوب متروك (1).
386/ 24747 - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا، وَلا تَنْقَضِي حَتَّى يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيتِي يواطئ اسْمُهُ اسْمِي".
(1) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج 9 ص 30 ط السعادة، في ترجمة سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي، برقم 4619، بلفظ: أخبرنا البرقانى، أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنبارى، حدثنا ابن أبي العوام، حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة، عن العلاء بن كثير، عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الدنيا حتى يستغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، والسحاق: زنا النساء بينهن".
ثم نقل الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه قال عن سليمان بن الحكم إنه لم يكتب عنه شيئًا، وعن أبي داود قال سليمان بن الحكم بن عوانة: أراه واسطيا، قدم بغداد فكتبوا عنه، وكان له علم بالأخبار.
وعن البخاري قال سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبى، قال النفيلى: لا بأس به.
وعن يحيى بن معين سليمان بن الحكم بن عوانة: ليس بشيء، وعن النسائي سليمان بن الحكم بن عوانة: متروك الحديث. اهـ.
وانظر ترجمته في الميزان برقم 3442، وفيها: ضعفوه، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: روى عن العوام بن حوشب وغيره، ولم أر فيما رواه منكرا فأذكره، ثم ساق الذهبي له بعض المرويات وليس من بينها هذا الحديث.
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر -تحقيق الشيخ عبد القادر بدران- ج 3 ص 214 ط بيروت- في ترجمة (أيوب بن مدرك بن العلاء أبو عمر الحنفي نسبة إلى بنى حنيفة) وفيها أنه من أهل دمشق، قرأ القرآن على طريقة ابن عامر وأقرأه، وروى الحديث عن مكحول وأبي إسحاق السبيعى وغيرهما، ورواه عنه جماعة، وروى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك أنهما قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الدنيا حتى
…
" وروى الحديث بلفظ المصنف، وقال: رواه تمام. اهـ.
وترجمة (أيوب بن مدرك الحنفي) في الميزان برقم 1100، وفيها: أيوب بن مدرك الحنفي عن مكحول.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: كذاب، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. ثم ساق الذهبي له بعض المرويات ليس من بينها هذا الحديث، وقال: قال ابن حبان: روى أيوب بن مدرك عن مكحول بنسخة موضوعة، ولم يره، حدث عنه علي بن حُجْر. اهـ.
حم، د، ت حسن صحيح، طب عن ابن مسعود (1).
387/ 24748 - "لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْعَثَ الله رَجُلًا مِنْ أهْلِ بَيتِي، يُواطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، واسْمُ أبِيهِ اسْمَ أَبِي، فَيَملأُ الأرْضَ عَدْلًا وقسْطًا، كَمَا مُلئَتْ جَوْرًا وظُلمًا".
طب، قط في الأفراد، ك عن ابن مسعود (2).
(1) الحديث في مسند أحمد ج 1 ص 377 ط دار الفكر العربي - (مسند عبد الله بن مسعود) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تذهب الدنيا -أو قال: -لا تنقضى الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، ويواطئ اسمه اسمى".
وفي نفس المصدر ص 376، 377 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عمر بن عبيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقضى الأيام، ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمى".
ورواه أبو داود في سننه ج 4 ص 473 ط سورية، في كتاب (المهدي) برقم 4282 حيث ذكر أكثر من سند ثم قال: كلهم عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثًا آخر ثم قال: وقال في حديث سفيان: "لا تذهب، أو لا تنقضى الدنيا حتى يملك
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
ورواه الترمذي في صحيحه ج 3 ص 343 ط بيروت (أبواب الفتن) باب: ما جاء في المهدي برقم 2331 بلفظ: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي، أخبرنا أبي، أخبرنا سفيان الثوري، عن عاصم بن بهدلة عن زرٍّ، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى".
وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير ج 10 ص 166 ط العراق برقم 10223 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن أبان الواسطي، ثنا عمر بن عبيد الطنافسى، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يذهب الدنيا، أولا ينقضى الأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى".
وانظر تعليقنا على الحديث الآتي:
(2)
الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 10 ص 163 ط العراق برقم 10213 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا فطر بن خليفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي".
وانظر أرقام 10208، 10214 إلى 10230 من نفس المصدر، فكلها تدور حول هذا المعنى، والله تعالى أعلم. =
388/ 24749 - "لا تَذْهَبُ الأيَّامُ والليَالِي حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ، ويسَمُّونَها بِغَيرِ اسْمِهَا".
هـ، طب، حل، ض عن أبي أمامةَ (1).
389/ 24750 - "لا تَرْتَدِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تَشْتَمِلْ بِهِ الصَّمَاء".
الخطيب، وابن عساكر عن جابر (2).
= والحديث رواه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 442 ط بيروت في كتاب (الفتن) بعد أن ذكر حديثا آخر قال: فإن أولى من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع حديث سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"لا تذهب الأيام والليالى حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما".
وقال الذهبي: صحيح.
(1)
الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 1122 ط بيروت في كتاب (الأشربة) باب: الخمر يسمونها بغير اسمها -برقم 3384 بلفظ: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا عبد السلام بن عبد القدوس، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهليّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الأيام والليالى
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختَلَاف يسير. قال في الزوائد: في إسناده عبد السلام بن عبد القدوس، قال في تقريب التهذيب: ضعيف.
والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 8 ص 112 ط العراق -في حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه برقم 7474 - بلفظ: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي، قال: ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، ثنا عبد الصمد بن عبد القدوس، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذهب الأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر، ويسمونها بغير اسمها".
ورواه أبو نعيم في الحلية ج 6 ص 97 نشر الخانجي -في حديث ثور بن يزيد، برقم 337 بلفظ: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان
…
إلى آخر سند ابن ماجه الأسبق والحديث بلفظ المصنف عدا ذكر [الليالى] ثم قال: كذا حدثناه عن أبي أمامة، وروى عن ثور عن خالد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مثله. اهـ.
وترجمة (عبد السلام بن عبد القدوس) في تقريب التهذيب لابن حجر برقم 1193، وفيها: عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب، أبو محمد الكَلاعى -بفتح الكاف وتخفيف اللام- الدمشقي، ضعيف، من التاسعة.
(2)
الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد ج 13 ص 47 ط السعادة، في ترجمة (موسى بن الحسن الصقلى) برقم 7012 بلفظ: أخبرني أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرس، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخترى الرزاز -إملاء- حدثنا موسى بن الحسن الصقلى، حدثنا أبو عمر الحوضى، حدثنا هشام الدستوائى، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترتد بثوب واحد، ولا تشتمل به الصماء".
وانظر تعليقنا على الحديث الأتى.
390/ 24751 - "لا تَرْتَدِ الصَمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا يَأكُل أحَدُكُم بِشِمَالِه، ولا يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا يَمْشِي (*) فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ".
أبو عوانة عن جابر (1).
391/ 24752 - "لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّة عَلَى مِلَّة إِلا أمَّة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ شَهَادَتَهُم تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُم".
عب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا (2).
(*) هكذا في الآصل والصواب: (يحتب)، و (يمشِ).
(1)
الحديث في مسند أبي عوانة ج 2 ص 62 ط بيروت (بيان حظر الصلاة في الثوب الواحد) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأ ابن وهب أن مالك (*) أخبره (ح وحدثنا) أبو إسماعيل قال: ثنا القعنبي عن مالك، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه" اهـ.
وفي النهاية لابن الأثير في مادة (شمل) فيه: "ولا تشتمل اشتمال اليهود" الاشتمال: افتعال من الشَّملة، وهو كساءُ يتغَطَّى به، ويتلفف فيه، والمنهى عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه.
ومنه الحديث "نهى عن اشتمال الصماء".
وفي نفس المرجع، في مادة (صمم) قال ابن الأثير: وفيه "أنه نهى عن اشتمال الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل لها صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. اهـ.
وفيه في مادة (حبا) فيه: "أنه نهى عن الاحتباء في ثوب واحد".
الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، ربما تحرك أو زال الثوب فيبدو عورته. اهـ.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 8 ص 356، 357 ط المجلس العلمي في كتاب (الشهادات) باب: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض
…
إلخ برقم 15525 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترث ملة ملة
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: أخرجه البيهقي من طريق شاذان عن عمر بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: وكذلك رواه الحسن بن موسى، عن عمر بن راشد، وليس بالقوي. اهـ.
وقد رواه البيهقي بروايات متعددة وألفاظ مختلفة في السنن الكبرى ج 10 ص 163 ط بيروت -في كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة- ثم قال: عمر بن راشد هذا ليس بالقوي، قد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل.
===
(*) في هامشه (هكذا) وأقول: ولعل الصواب "مالكًا" بالنصب اسمًا لأن والله تعالى أعلم.
392/ 24753 - "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ".
ط، ش، حم، خ، م، ن، هـ، والدارمي، حب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده، ش، حم، خ، د، ن، هـ عن ابن عمر خ، ن عن أبي بكرة، خ، ت عن ابن عباس، طب عن أبي سعيد، طب عن أبي أمامة، حم، طب عن ابن مسعود، قط في الأفراد عن أسامة بن زيد (1).
= وترجمة (عمر بن راشد) هذا في الميزان برقم 6101، وفيها: عمر بن راشد اليمامي عن نافع، ويحيى بن أبي كثير، هو عمر بن أبي خثعم. ضعفوه
…
إلى آخر الترجمة، وفيها بعض المرويات عنه، ومنها هذا الحديث المذكور، بلفظ: على، حدثنا عمر بن راشد بن شجرة، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم تجوز شهادتهم على من سواهم".
(1)
حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 92 ط الهند، في (أحاديث جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه) برقم 664 - بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث، عن جرير بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا جرير استنصت الناس" -يعني في حجة الوداع- ثم قال: "لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في ج 15 ص 30، 31 مصورة من ط الهند في كتاب (الفتن) برقم 19023 بلفظ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، وقال: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ص 358 ط دار الفكر العربي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، حدثني شبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة حدث عن جرير -وهو جده- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "يا جرير استنصت الناس" ثم قال في خطبته: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وأخرجه البخاري في صحيحه ج 9 ص 3 ط الشعب في كتاب (الديات) باب: قوله الله تعالى: (ومن أحياها) بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك قل: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "استنصت الناس، لا ترجعوا بعدى كفارا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف قال: رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه ج 1 ص 81، 82 ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) باب: بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" برقم 118 - (65) - بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار جمبعا، عن محمد بن جعفر، عن شعبة. (ح) وحدثنا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبيد الله بن معاذ -واللفظ له- حدثني أبي، حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "استنصت الناس" ثم قال: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف، ثم قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم رواه من طريق شعبة، عن واقد، عن ابن عمر أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ويحكم (أو قال: ويلكم) لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وأخرجه النسائي في سننه ج 7 ص 117 ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل -بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة
…
إلى آخر السند، والحديثين السابقين عند مسلم- رواية أبي زرعة.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 1300 ط الحلبى في كتاب (الفتن) باب: لا ترجعوا بعدى كفارا
…
إلخ برقم 3942 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا شعبة
…
إلى آخر السند، والحديثين السابقين.
وأخرجه الدارمي في سننه ج 1 ص 395 ط الفتية المتحدة في كتاب (مناسك الحج) باب: 76 - في حرمة المسلم- برقم 1927 بلفظ: أخبرنا أبو الوليد وحجاج قالا: ثنا شعبة
…
إلى آخر السند، والحديثين السابقين.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج 7 ص 572 ط بيروت باب: ما جاء في الفتن برقم 5910 بلفظ: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا علي بن مدرك، قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن جده جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَنصَتَ الناس في حجة الوداع، ثم قال:"لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وحديث ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 15 ص 30 مصورة عن ط الهند في كتاب (الفتن) برقم 19021 بلفظ: حدثنا غندر، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن يزيد: أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع:"ويحكم -أو قال: ويلكم- لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 87 ط دار الفكر العربي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا شعبة، عن واقد بن محمد عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وأخرجه أيضًا في نفس المصدر ص 104 من طريق شعبة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترجعوا
…
" الحديث.
ومن طريق شعبة أيضًا عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ويحكم -أو قال: ويلكم- لا ترجعوا
…
" الحديث. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري في صحيحه ج 8 ص 48 ط الشعب في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك -بلفظ: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ويلكم -أو ويحكم، قال شعبة: شك هو- لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" وقال النضر عن شعبة: "ويحكم" وقال عمر بن محمد عن أبيه: "ويحكم أو ويلكم" اهـ.
وأخرجه في نفس المصدر ج 9 ص 3 في كتاب (الديات) من طريق شعبة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
ورواه أبو داود في سننه ج 5 ص 63 ط سورية في كتاب (السنة) باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه - برقم 4686 بلفظ: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، قال واقد بن عبد الله: أخبرني عن أبيه: أنه سمع بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
ورواه النسائي في سننه ج 7 ص 115 ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل بلفظ: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة
…
إلى آخر السند والحديث السابقين.
ورواه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 1300 ط دار الفكر في كتاب (الفتن) باب: لا ترجعوا بعدى كفارا
…
إلخ- برقم 3943 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني عمر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ويحكم (أو ويلكم) لا ترجعوا بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض".
وحديث أبي بكرة: رواه البخاري في صحيحه ج 9 ص 3 ط الشعب في كتاب (الديات) باب: قول الله تعالى (ومن أحياها) حيث روى حديث أبي زرعة الأسبق، عن جده جرير، ثم قال: رواه أبو بكر، وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه النسائي في سننه ج 7 ص 116 ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل -بلفظ: أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين؛ عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ترجعوا بعدى ضلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
وحديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه ج 9 ص 3 ط الشعب في كتاب (الديات) باب: قول الله تعالى (ومن أحياها) حديث روى حديث أبي زرعة الأسبق عن جده جرير، ثم قال: رواه أبو بكر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الترمذي في سننه ج 3 ص 329 ط دار الفكر -بيروت- في (أبواب الفتن) باب: لا ترجعوا بعدى كفارا -برقم 2289 بلفظ: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا فُضَيل بن غزوان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وجرير، وابن عمر، وكُرْز بن علقمة، وواثلة بن الأسقع والصُّنَابِحِي، هذا حديث حسن صحيح. اهـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحديث أبي سعيد: رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 6 ص 45 ط العراق، في (مروبات أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة) برقم 5442 - بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الإسفاطى، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشى، ثنا سويد أبو حاتم، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سيد قال: كنا جلوسا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية، وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان فقال:"يا هؤلاء أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ ! لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 1 ص 156 ط بيروت في كتاب (العلم) باب: ما جاء في المراء عن أبي سعيد، بلفظ الطبراني المذكور مع اختلاف يسير، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، ثم قال: وعن أنس مثله، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وفي الأول سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، حديثه حديث أهل الصدق. اهـ.
وانظر ترجمة (سويد) هذا في الميزان برقم 3619 وفيها: سويد بن إبراهيم البصري العطار أبو حاتم صاحب الطعام، عن الحسن وقتادة. إلى آخر الترجمة.
وحديث أبي أمامة: رواه الطبراني في الكبير ج 8 ص 161 ط العراق (مروبات أبي أمامة صُدَى بن العَجْلان أبو أمامة الباهلي) برقم 7619 - بلفظ: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأدنى، ثنا محمد بن عوف الحمصي، ثنا هاشم بن عمرو، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وحديث ابن مسعود أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 1 ص 402 ط دار الفكر (مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه-) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
ورواه الطبراني في الكبير ج 10 ص 192 ط العراق (مسند عبد الله بن مسعود) برقم 10301 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد الله الحضرمي قالا: ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
ورواه الهيثمي في -مجمع الزوائد- ج 7 ص 295 في كتاب (الفتن) باب: حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلما عن عبد الله بن مسعود، بلفظ المصنف وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. اهـ.
393/ 24754 - "لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ، وَلا يُؤْخَذ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ".
ن عن ابن عمر، ابن شرحبيل، وسندهُ ضعيف (1).
394/ 24755 - "لا تَرُدُّوا الطِّيبَ، وَلا شرْبةَ عَسَل عَلَى مَنْ أَتَاكُمْ بِهِ".
أبو نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل، وقال الصحيح محمود (2).
395/ 24756 - "لا تَرُدُّوا السائِلَ وَلَوْ بِظِلفٍ مُحَرَّقٍ".
مالك، طب، هب عن ابن بجيد عن جدته (3).
(1) في الظاهرية: ن: عن ابن عمر، فقط، ولم يذكر ابن شرحبيل والحديث رواه النسائي في سننه ج 7 ص 116 ط الحلبى في كتاب (تحريم الدم) تحريم القتل بلفظ: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف. إلا أنه قال: "بجناية" مكان "بجريرة". قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب مرسل. اهـ.
(2)
الحديث في كنز العمال، ج 6 ص 674 ط حلب، في كتاب (الزينة والتجميل) من قسم الأقوال- الطيب- برقم 17355 من الإكمال -بلفظ المصنف، لأبي نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل، وقال: الصحيح محمود بن شرحبيل، وسنده ضعيف. اهـ.
وفي أسد الغابة ج 5 ص 94 ط الشعب، رقم 4732 - محمد بن شُرَحبيل الأنصاري من بنى عبد الدار، ذكره البخاري في الوحدان، ولا تعرف له صحبة، روايته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه يزيد بن قُسَيط، ويزيد بن خُصَيفة، ومحمد بن المنكدر.
قال أبو نعيم: والصحيح محمود بن شرحبيل، ثم روى له صاحب الأسد حديثًا آخر غير الحديث المذكور، ثم قال: أخرجه ابن منده، وأبو نعيم. اهـ.
(3)
في موطأ مالك ج 2 ص 923 ط الحلبى في كتاب (صفة النبي صلى الله عليه وسلم) باب: ما جاء في الساكين -رقم 8 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجَيدِ الأنصاري ثم الحارثى، عن جدته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رُدوا المسْكِينَ وَلَوْ بظلف مُحَرَّقٍ".
وقال محققه: أخرجه النسائى في: 23 كتاب الزكاة، 70 باب: رد السائل.
وقال: (ردوا السكين) أي: أعطوه (بظلف) هو للبقر والغنم كالحافر للفرس (محرق) أي: شويّ.
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 24 ص 220 ط العراق (أحاديث حواء الأنصارية بنت زيد بن السكن بن كرز بن زعوراء) برقم 555 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا أبو يزيد يوصف بن يزيد القراطيسى، ثنا عبد الله بن عبد الحكم (ح) وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف قالا: أخبرنا ابن أنس، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد، عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تردوا السائل ولو بظلف محرق". =
396/ 24757 - "لا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِشَرْبة مِنْ مَاءٍ".
أبو نعيم عن أم سلمة (1).
397/ 24758 - "لا تُرْسِلُوا الإِبِلَ هَمَلا (*)، وصُرُّوهَا صرًا؛ فَإنَّ الشَّيَاطينَ تَرْضَعُهَا".
ع، طب، ض عن سلمة بن الأكوع (2).
= وانظر الأحاديث من رقم 556 إلى رقم 562 من نفس المصدر، وفيه برقم 554 أن جدة ابن بجيد راوية الحديث هي حواء بنت زيد بن السكن، وترجمتها في أسد الغابة، ج 7 ص 73 ط الشعب، وفيها: حواء بنت زيد بن السكن الأنصارية من بنى عبد الأشهل، جدة عمر بن معاذ الأشهلى، أخبرنا أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده، عن عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، أخبرنا روح، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعته يقول:"ردوا السائل ولو بظلف مُحَرق" إلى آخر الترجمة.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 177 ط بيروت في كتاب (الزكاة) باب: التحريض على الصدقة وإن قلت بلفظ: أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن محمد بن بجيد الأنصاري ثم الحارثى، عن جدته حواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ردوا السائل ولو بظلف محرق".
(1)
الحديث في كنز العمال ج 6 ص 385 ط حلب في كتاب (الزكاة) الباب الثاني في السخاء والصدقة -برقم 16175 - من الإكمال بلفظ المصنف وعزوه.
(*) الهمل: ضَوالُّ الإبل: التي لا رعاء لها فهي كالضالة.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني {عمر بن موسى الأنصاري عن إياس} ج 7 ص 27 رقم 6275 قال: حدثنا يعقوب بن غيلان العمانى وأحمد بن زهير التستري قالا: ثنا أبو كريب، ثنا صفى بن ربعي، عن عمر بن موسى الأنصاري، عن إياس بن مسلمة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترسلوا الإبل بهلا
…
" الحديث.
وقال المحقق: قال في المجمع 4/ 109: وفيه عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك. قلت: بل كذبه كثيرون. وفي ميزان الاعتدال ج 2 ص 226 رقم 6225 قال: عمر بن موسى الأنصاري الكوفي، قال الدارقطني: متروك الحديث. قلت: كأنه الوجيهى.
أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع المصراة وصبر البهائم ج 4 ص 109 قال: وعن مسلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترسلوا الإبل هملا، صروها صرا فإن الشيطان يرضعها". وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك.
398/ 24759 - "لا تُرْضِيَنَّ أَحَدًا بِسَخطِ اللهِ، وَلا تَحمَدَنَّ أَحَدًا عَلَى فَضْلِ الله، وَلا تَذُمَّنَّ أَحَدًا عَلَى مَا لمْ يُؤْتِكَ اللهُ، فَإِنَّ رِزْقَ الله تَعَالى لا يَسُوقُه إلَيكَ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلا يَرُدُّه عَنْكَ كَراهِيَةُ كَارِه، وإن اللهَ بِقِسْطهِ وَعَدْلِه جَعَلَ الرَّوْح والرَّاحَةَ، والفَرحَ فِي الرضى واليَقِينِ، وَجَعَلَ الهَمَّ وَالحَزَنَ فِي السُّخطِ وَالشَّكِ".
طب، هب، حل عن ابن مسعود (1).
399/ 24760 - "لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبيانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ، فَإِنَّ الشياطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشمْسُ حَتَّى تَذهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ".
حم، م، د عن جابر (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير {الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بالباء"} ج 7 ص 266 رقم 514 قال: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى، ثنا خالد بن يزيد العمرى، ثنا سفيان الثوري وشريك وسفيان بن عيينة، عن سليمان الأعمش، عن خيثمة، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترضين أحدًا بسخط الله، ولا تحمدن أحدًا على فضل الله
…
" الحديث بزيادة كلمة الشك بعد في السخط.
قال المحقق: قال في المعجم 4/ 71: وفيه خالد بن يزيد العمرى، واتهم بالوضع.
وقال صاحب الميزان ج 1 ص 646 رقم 2476: خالد بن يزيد، أبو الهيثم العمرى المكي، عن ابن أبي ذئب والثورى: كذبه أبو حاتم، ويحيى، واين حبان، يروى الموضوعات عن الأثبات
…
إلخ.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ج 7 ص 130 من طريقه السابق ولفظه مع تقديم وتأخير بين لفظتى الشك والسخط. وقال: غريب من حديث الثوري والأعمش، تفرد به العُمرى.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3 ص 312 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترسلوا فواشيكم (*) وصبيانكم إذا غابت الشمس
…
الحديث" وكذا نقله في نفس المرجع ص 386 وص 395.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب
…
إلخ ج 3 ص 1595 رقم 2013 قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترسلوا فواشيكم (* *) وصبيانكم
…
الحديث".
===
(*) قال في الهامش: قال أهل اللغة: الفواشى كل شيء منتشر من المال: كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها، وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشوا، أي: تنشر في الأرض.
(* *) فواشيكم: جمع فاشية، والمراد بها الماشية. وفحمة العشاء -بفتح فسكون-: هي إقبال الليل وأول سواده؛ فشبهها بالفحم.
400/ 24761 - "لا تَرْغَبُنَّ عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبِيهِ فَهُوَ كفرٌ".
خ، م عن أبي هريرة (1).
401/ 24762 - "لا تُرْفَع الأيدِي إِلا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: حِينَ تُفْتَتَحُ الصَّلاةُ، وَحِينَ يَدْخُلُ المسْجِدَ الحَرَامَ، فَيَنْظرُ إِلى البَيتِ، وحِينَ يَقُومُ عَلَى الصفَا، وَحينَ يَقُومُ عَلَى المَرْوَة، وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِية عَرَفَةَ وَبِجَمع، وَالمَقَامَينِ حِينَ يَرْمِي الجَمرَةَ".
طب عن ابن عباس (2).
402/ 24763 - "لا تَرْفع عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأخِفْهُمْ فِي اللهِ".
العسكري في الأمثال عن ابن عمر (3).
= وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: في كراهية السير في أول الليل، ج 3 ص 35 رقم 2604 قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس
…
الحديث".
{قال أبو داود: الفواشى: ما يفشو من كل شيء} .
(1)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (الفرائض) ج 8 ص 12 عن أبي هريرة بلفظ: "لا ترغبوا عن آبائكم
…
" قال: حدثنا أصبَغُ بن الفرج، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم- ج 1 ص 80 رقم 113 قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك: أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر".
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير {مقسم عن ابن عباس} ج 11 ص 385 رقم 12072 قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، ثنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترفع الأيدى إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت
…
الحديث".
وقال المحقق: قال: في المجمع 2/ 103: وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثق، وقال 3/ 238: وهو سئ الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله، ورواه في الأوسط 148 مجمع البحرين، قال في المجمع 3/ 239: وفي إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط.
جَمعْ: علم للمزدلفة؛ سميت به لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا اجتمعا بها.
(3)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: تأديب الأولاد وأهل البيت وتعليق السوط يرونه ج 8 ص 106 قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترفع العصا على أهلك وأخفهم في الله عز وجل". =
403/ 24764 - "لا تَرْفَعُوا الطُّسُوسَ (*) حَتَّى تَطُفَّ، اجْمَعُوا وُضُوءَكم، جَمَعَ اللهُ شَمْلَكُمْ".
ابن لال، هب وضعَّفه عن أبي هريرة.
404/ 24765 - "لا تُرْقِبُوا أَمْوَالكُمْ، فَمَنْ أرْقبَ شَيئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ".
ن، طب عن ابن عباس (1).
405/ 24766 - "لا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيئًا فَسَبِيلُ المِيرَاثِ".
حم عن زيد بن ثابت (2).
406/ 24767 - "لا تَرْفَعُونِي فَوْقَ حَقِّي، فَإِنَّ الله -تَعَالى- قَدِ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أنْ يَتَّخذَنِي رَسُولا".
= رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه الحسن بن صالح بن حي وثقه أحمد وغيره، وضعفه النووي وغيره، وإسناده على هذا جيد.
(*) في النهاية ج 3 ص 124 جاء في مادة (طس) في حديث الإسراء "واختلف إله ميكائيل بثلاث طساس من زمزم" الطسس: جمع طَس، وهو الطست، والتاء فيه بدل السين، فجمع على أصله. ويجمع على طسوس أيضًا.
(1)
الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الرقبى){ذكر الاختلاف على أبي الزبير} ج 6 ص 269 قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب فهولمن أرقبه".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني {طاوس عن ابن عباس} ج 11 ص 47 رقم 11000 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو المعافى عمر بن وهب بن أبي كريمة، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترقبوا أموالكم
…
الحديث". وزاد والرقبى: أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان. ولم يذكر المحقق شيئًا عنه.
عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى قلت: وما الرقبى؟ يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن ثابت) ج 5 ص 189 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن عمر بن حبيب، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدرى، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترقبوا فمن أرقب فسبيل الميراث".
هناد، طب، ك عن علي بن الحسين عن أبيه (1).
407/ 24768 - "لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَن أعْمَر شَيئًا أَوْ أرْقَبَهُ فَهُوَ لِلوَارِثِ إِذَا مَاتَ".
الشافعي، د، ن، الطحاوي، حب، ق عن جابر (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير {ما أسند الحسين بن علي رضي الله عنهما: علي بن الحسين، عن أبيه رضي الله عنهم} ج 1 ص 128 رقم 2889 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا علي بن قادم، عن عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن علي بن الحسين، عن أبيه قال: أحبونا بحب الإسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترفعونى فوق حقى، فإن الله تعالى اتخذنى عبدا قبل أن يتخذنى رسولا".
قال المحقق: قال في المجمع 9/ 21: وإسناده حسن.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: أذَّن رسول الله في أُذُنِ الحسين حين ولدته فاطمة، ج 3 ص 179 قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيبانى بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا علي بن قاد، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين ، فجاء قوم من الكوفيين فقال علي: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام، سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس: لا ترفعونى فوق قدرى، فإن الله اتخذنى عبدا قبل أن يتخذنى نبيا" فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: وبعدما اتخذه نبيا؟ .
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع){باب: من قال فيه ولعقبه} ج 3 ص 395 رقم 3556 قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئًا
…
الحديث".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (العمرى){ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى} ج 6 ص 273 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمر شيئًا فهو لورثته".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (الرقبى والعمرى) باب: ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخبه المسلم، ج 7 ص 291 رقم 5105 قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترقبوا ولا تعمروا
…
الحديث".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الهبات) باب: الرقبى، ج 6 ص 175 بلفظ:"لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو سبيل الميراث".
408/ 24769 - "لا تَرْمِ النَّخْلَ، وَكُلْ مِمَّا وَقَعَ، أَشْبَعَكَ الله وَأَرْوَاكَ".
حم، د، ت صحيح غريب، ن، هـ، طب، وابن قانع، والبغوى والباوردي عن رافع بن عمرو الغفاري (1).
409/ 24770 - "لا تَرْم جَمْرَةَ العَقَبَةِ، حَتَّى تَطلعَ الشَّمْسُ".
ط عن ابن عباس (2).
410/ 24771 - "لا تَرْكَبُوا الخَزَّ (*)، وَلا النِّمَارَ".
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد {حديث رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه} ج 5 ص 31 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معتمر قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري يقول: حدثتني جدتى عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت وأنا غلام أرمى نخلا للأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إن ها هنا غلاما يرمى نخلنا، فأتى بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا غلام لم ترمى النخل؟ " قال: قلت: آكل. قال: "فلا ترم النخل وكل ما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسى، وقال:"اللهم أشبع بطنه".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: من قال: إنه يأكل مما سقط، ج 3 ص 39 برقم 2622 هكذا: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة -وهذا لفظ أبي بكر- عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتى، عن عَم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمى نخل الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ياغلام، لم ترمى النخل؟ " قال: آكل، قال:"فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسه فقال: "اللهم أشبع بطنه".
وأخرجه الترمذي في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ج 2 ص 377 رقم 1305 وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ ج 2 ص 771 رقم 2299.
وأخرجه الطبراني في معجمه (رافع بن عمرو الغفاري) ج 5 ص 6 رقم 4459 وقال محققه: ورواه أبو داود [2605] والترمذي 1307 وقال: حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه 2299.
(رافع بن عمرو بن مخدع بن حذيم بن الحارث بن نفيلة بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الضمرى وهو أخو الحكم بن عمرو الغفاري، وليس من غفار وإنما هما من نفيلة أخي غفار إلا أنهما نسبا إلى غفار).
وذكر الحديث في ترجمته وقال: أخرجه الثلاثة.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده {مسند مقسم عن ابن عباس} ج 11 ص 352 رقم 2703 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا المسعودى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة، فأتى على غليم منهم فحركه برجله وقال:"لا ترم جمرة العقبة حتى تطلع الشمس".
(*) الخز: اسم دابة، ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها، والجمع: خزوز، مثل فلس وفلوس، والخز: الذكر من الأرانب، والجمع خزان مثل صُرَد وصردان. اهـ: مصباح منير.
د عن معاوية (1).
411/ 24772 - "لا تَرْكَب البَحْرَ إِلا حَاجًّا أَوْ مُعْتمرًا، أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ البَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا، ولا تَشْتَرِي (*) مِنْ ذِي ضَغْط مِنْ سُلطَانٍ شَيئًا".
ط عن ابن عمرو (2).
412/ 24773 - "لا تُرَوِّعُوا المُسْلِمَ، فَإِن رَوْعَةَ المُسْلِم ظُلم عَظِيم".
طب عن عامر بن ربيعة (3).
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: في جلود النمار والسباع، ج 4 ص 67 رقم 4129 قال: حدثنا هناد بن السرى، عن وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
…
لا تركبوا الخزَّ ولا النِّمَارَ" قال: وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {قال (*) لنا أبو سعيد: قال لنا أبو داود: أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان، كان ينزل الحيرة} .
والحديث في الجامع الصغير {فيض القدير} للمناوى، ج 6 ص 294 رقم 9768 ذكره ورمز له بالصحة.
وقال المناوي في الشرح: لا تركبوا الخز (أي: لا تركبوا على الخز لحرمة استعماله لكونه من إبريسم). ولا النمار (أي: ولا تركبوا على النمار أو على جلودها لأنه شأن المتكبرين).
وقال الهيثمي: كأنه كره زى العجم في مراكبهم
…
إلخ.
(*) هكذا في الأصل والصواب: (تشترِ).
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: في ركوب البحر في الغزو ج 3 ص 13 رقم 2489 قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا".
وقال الخطابي في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر، فلا (* *) عليه أن يركبه، وقال غير واحد من العلماء: إن عليه ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره، وقال الشافعي: لا يتبين لي أن ذلك يلزمه، وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.
(3)
الحديث في الصغير ج 6 ص 395 رقم 9769: بلفظه وسنده عن عامر بن ربيعة، ورمز المصنف له بالصحة.
وقال المناوي: هو غير مسلم فقد أعله الهيثمي بأن فيه (عاصم بن عبيد الله) وهو ضعيف.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: فيمن أخاف مسلما ج 6 ص 253 قال: وعن عمر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم".
رواه الطبراني والبزار وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. =
===
(*) هذا الزيادة في بعض النسخ، وظاهر من عبارتها أنها من كلام رواة السنن عن أبي داود.
(* *) في الأصل "فإن عليه أن يركبه، وهو خطأ لأنه لا يقابل الرأي الآخر".
413/ 24774 - "لا تُزَاحِمُوا الأخبَثَينِ فِي الصلاةِ: الغَائِط والبَوْل".
عبد الرزاق عن الحسن مرسلًا (1).
414/ 24775 - "لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العِزَّةِ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ. قَطْ وَعِزَّتِكَ وَكرَمِكَ، وَلا يَزَالُ فِي الجَنةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنَشِئَ الله لَهَا خَلقًا آخَرَ فَيُسكنَهُمْ فِي فُضُولِ الجَنةِ".
حم وعبد بن حميد، خ، م، ت، حسن غريب، ن، وأبو عوانة، حب عن أنس (2).
= وفي ميزان الاعتدال ج 2 ص 353 رقم 4056 ترجمة لعاصم بن عبيد الله قال: ضعفه مالك، وقال يحيى: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان: كثير الوهم، فاحش الخطأ فترك. وقال العجلي: لا بأس به
…
إلخ.
وفي الإصابة في تمييز الصحابة ج 5 ص 277 رقم 4374 قال عن عامر بن ربيعة: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل العنزى وقيل في نسبه غير ذلك
…
إلخ، ومنهم من ينسبه مَذْحج، كان أحد السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها
…
إلخ.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: مدافعة البول والغائط في الصلاة ج 1 ص 450 رقم 1757 قال: عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد {سند أنس بن مالك رضي الله عنه} ج 3 ص 234 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد
…
" الحديث. وذكر "فضل الجنة" بدل "فضول الجنة".
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب (الأيمان والنذور) باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته ج 8 ص 168 قال: حدثنا آدم، حدثنا شيبان، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه فتقول: قط. قط. وعزتِكَ، وينزوى بعضها إلى بعض" رواه شعبة عن قتادة.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الجنة وصفة نعبمها وأهلها) باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ج 4 ص 2188 رقم 38 قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرزى، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، في قوله عز وجل:(يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) فأخبرنا عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط. قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة".
415/ 24776 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتلُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهرِين إِلَى يوم القِيَامَةِ".
كر عن جابر، ابن قانع، وابن عساكر، ض عن قتادة عن أنس قال خ: هذا حديث خطأ، إنما هو قتادة عن مطرف عن عمران (1).
416/ 24777 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي قَائِمةً بِأمرِ اللهِ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلا مَنْ خَالفَهُمْ، حَتَّى يَأتِيَ أمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِروُنَ عَلَى النَّاسِ".
حم، خ، م عن معاوية (2).
417/ 24778 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأتِيَهُمْ أمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ".
(1) انظر الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة وليس هذا في مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد {حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه} ج 4 ص 101 قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس، فقام مالك بن يخامر السكسكى فقال: يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقول: وهم من أهل الشام، فقال معاوية -ورفع صوته-: هذا مالك تزعم أنه سمع معاذا يقول وهو أهل الشام؟ ! .
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (بدء الخلق) باب: علامات النبوة ط الشعب ج 4 ص 252 قال: حدثنا الحميدى، حدثنا الوليد قال: حدثني جابر قال: حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك" قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: وهم بالشام
…
إلخ ما ذكره الإمام أحمد سابقًا.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ج 3 ص 1524 رقم 174/ 1037 قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن عمير بن هانئ حدثه قال: سمعت معاوية على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بامر الله
…
" الحديث.
خ، م عن المغيرة (1).
418/ 24779 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كذَلِكَ".
م، ت، هـ عن ثوبان (2).
(1) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، وهم أهل العلم ج 9 ص 125 ط الشعب، بلفظ: حدثا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال طائفة
…
" الحديث.
وبهامشه قال: "لا يزال" هكذا هو بالتحتية في النسخ التي بأيدينا تبعا لليونينية.
وقال ابن حجر: تزال بالمثناة أوله ولعله أراد الفوقية بدليل المقابلة بعد بقوله: وفي رواية مسلم: لن يزال قوم، وهذه بالتحتية.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ج 3 ص 1523 رقم 1921 بلفظ: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع (ح) وحدثنا وكيع وعبدة. كلاهما: عن إسماعيل بن أبي خالد (ح) وحدثنا ابن أبي عمر (واللفظ له) حدثنا مروان (يعني الفزاري) عن إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون".
وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، حدثني إسماعيل، عن قيس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بمثل حديث مروان سواء.
والحديث في الصغير برقم 9770 بلفظ الكبير وروايته، ورمز له بالصحة.
(2)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، ج 3 ص 1523 رقم 1920 بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكى وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك".
قال المحقق: وليس في حديث قتيبة" وهم كذلك".
والحديث في سنن الترمذي (أبواب الفتن) باب: 43 ما جاء في الأئمة المضلين ج 3 ص 342 رقم 2330 بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أخاف على أمتي: الأئمة المضلين" قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله".
وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. =
419/ 24780 - "لا تَزَالُ عصَابَةٌ مِنْ أمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْر الله قَاهِرِينَ لعَدُوِّهمْ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَّى تَأتِيَهُمْ الساعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ".
م عن عقبة بن عامر (1).
420/ 24781 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ وَأخَّرُوا السُّحُورَ".
أبو موسى المديني عن حاتم بن عدي الحمصي، والروياني، وابن عساكر، حم عن عدى بن حاتم الحمصي عن أبي ذر (2).
= والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه باب: اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 5 رقم 10 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبى، عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل".
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: قوله: صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" ج 3 ص 1524 رقم 1924 بلفظ: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمى عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال: كنت عند مسلمة بن مخلد، وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله:"لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؛ هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم".
فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر. فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة: هو أعلم. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك".
فقال عبد الله: أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.
(2)
الحديث في مسند أحمد (حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه) ج 5 ص 147 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى بن داود، ثنا داود، ثنا ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور".
والحديث في الصغير برقم 9771 بلفظ الكبير ورواية أحمد عن أبي ذر، ورمز له بالصحة.
وقال المناوي: رمز لحسنه.
قال الهيثمي: فيه (سليمان بن أبي عثمان) قال أبو حاتم: مجهول. اهـ نعم قال ابن عبد البر: أخبار تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة. =
421/ 24782 - "لا تَزَالُ طَائفَةٌ مِنْ أمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ المَسِيحَ الدَّجَّال".
حم، د، وابن جرير، ك، طب عن عمران بن حصين (1).
422/ 24783 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لا يَضُرهُمْ خِذلانُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ الساعَةُ".
هـ، طب، حب عن معاوية بن قرة عن أبيه (2).
= ترجمة (حاتم بن عدي الحمصي) في أسد الغابة رقم 838، وهو: حاتم بن عدي. روى حديثه ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن حاتم بن عدي أو عدى بن حاتم الحمصي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور" أخرجه أبو موسى.
(1)
الحديث في مسند أحمد (حديث غمران بن حصين رضي الله عنهما) ج 4 ص 437 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل وعفان. قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي
…
" الحديث.
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الجهاد) باب: في دوام الجهاد ج 3 ص 11 رقم 2484 بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق
…
" الحديث.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 450 بلفظ: (وأما حديث) عمران بن حصين فحدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل، ثنا السرى بن خزيمة، ثنا موسى بن إسماعيل وحجاج بن منهال (قالا): ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي
…
" الحديث.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه قتادة بن دعامة، عن مطرف، عن عمران) ج 18 ص 116 رقم 228 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشى. قال: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، أنا قتادة عن مطرف، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال طائفة من أمتي .. " الحديث.
وقال المحقق: ورواه أحمد (4/ 429 و 437) وأبو داود (2467) والحاكم (4/ 450) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وانظر (211) و (254).
(2)
في سنن ابن ماجه (المقدمة) ج 1 ص 4، 5 رقم 6 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن معاوة بن قرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة". =
423/ 24784 - "لا تَزَالُ هَذ الأمَّةُ بِخَير مَا إِذَا قَالتْ صَدَقَتْ، وإذَا حكَمَتْ عَدَلَتْ، وَإذَا اسْتُرْحِمَتْ رَحِمَتْ".
ع، والخطيب في المتفق والمفترق عن أنس.
424/ 24785 - "لا تَزَالُ أمتي بِخَير مَا دَامَ فِيهِمْ مَنْ رآنِي، وَمَنْ رَأى مَنْ رآنِي، وَمَنْ رَأَى مَنْ رأى من رآنِي".
الخطيب عن أنس (1).
425/ 24786 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي فِي مُسكة مِنْ دِينِهَا مَا لمْ تَنْظُرُوا بِالمَغْرِبِ اشْتِبَاكَ النُّجُوم مُضَاهَاةَ اليَهُودِ، وَمَا لمْ يُؤَخّرُوا الفَجْرَ إِلَى مَحَاقِ النُّجُوم مُضَاهَاةَ النَّصْرَانيَّة، وَمَا لمْ يَكِلُوا الجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا".
= والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه شعبة بن الحجاج، عن معاوية بن قرة) ج 19 ص 27 رقم 55 بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى (ح) وحدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا عاصم بن على (ح) وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا علي بن الجعد، قالوا: ثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، قال: سمعت أي يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال أناس من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة".
قال المحقق: ورواه أحمد (3/ 436، 5/ 34، 35) والترمذي (2287) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (6) واقتصر هو كالطبرانى على هذا الجزء من الحديث، أما الإمام أحمد والترمذي فرويا هذا الحديث والحديث بعده بسند واحد في حديث واحد، ورواه أيضًا كاملًا أبو داود الطيالسي في مسنده (2/ 197، 198).
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (العلم) باب: ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة ج 1 ص 140 رقم 61 بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة".
(1)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب (في ترجمة محمد بن الحسن البلخى) ج 2 ص 188 رقم 606 بلفظ: محمد بن الحسن بن بور البلخى. قدم بغداد وحدث بها عن أبي زكريا يحيى بن خالد شيخ خراسانى، روى عنه أبو بكر الشافعي، أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: نبأنا محمد بن الحسن بن بور البلخى، قال: نبأنا يحيى بن خالد أبو زكريا، قال: نبأنا منصور بن عبد الحميد، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تزال أمتي بخير ما دام فيهم من رآني، ومن رأى من رآني، ومن رأى من رأى من رآني ثلاث مرات".
ض عن الحارث بن وهب عن الصنابحى عن الأغر (1).
426/ 24787 - "لا تَزَالُ أُمتِي عَلَى مُسكَةٍ من دِينِهَا مَا لمْ يَكِلوا الجنائِز إِلَى أَهْلِهَا".
طب، ك، هب، ض عن الحارث عن الصنابحى عن وَهْب (2).
(1) في مسند أحمد (حديث أبي عبد الله الصنابحى -رضي الله تعالى عنه-) ج 4 ص 349 حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا الصلت، يعني: ابن العوام. قال: حدثني الحارث بن وهب، عن أبي عبد الرحمن الصنابحى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن تزل أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخروا المغرب بانتظار الإظلام مضاهاة اليهود، وما لم يؤخروا الفجر امحاق النجوم مضاهاة النصرانية، وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها".
وترجمة (الصنابحى) في أسد الغابة رقم 2534، وهو: صُنابح، قيل: إنه غير الأحمسى، قاله أبو نعيم، وقال: هو عندي المتقدم يعني الأحمسى، وقال: أفرده المتأخرون بترجمة، وروى عن وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الصنابح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها".
وفي أسد الغابة أيضًا ثلاث تراجم باسم الأغر: الأولى الغفاري رقم 199 وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح فقرأ بالروم".
والثانية باسم الأغر المزني رقم 200 وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "إنما الوتر بالليل".
والثالثة باسم الأغر بن يسار الجهني رقم 201 وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ: "إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة".
ثم ذكر اضطرابا فيمن جعلهم واحدا أو اثنين أو ثلاثة من أصحاب الكتب ثم قال: وهذه الأحاديث الثلاثة عن أبي بردة ومعاوية بن قرة وشبيب بن روح جمعتها في ترجمة واحدة، ومن الناس من فرقها وجعلها ثلاث تراجم، وهو عندي رجل واحد. هذا قول أبي نعيم.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على الجنازة ج 3 ص 32 بلفظ: وعن الحارث بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتزال أمتي في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الجنائز) ج 1 ص 370 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن الصنابحى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تزال أمتي -أو هذه الأمة- في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها".
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحى هذا عبد الله، فإن كان عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى فإنه يختلف في سماعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
427/ 24788 - "لا تَزَالُ أمَّتِي عَلَى الإسلام مَا لمْ يُؤَخَرُوا المَغْرِبَ لِتَشْبِيك النجُوم مُضَاهَاةَ اليَهُودِ، وَمَا لمْ يُعَجِّلُوا الفَجْرَ مُضَاهَاةً لِلنصَارَى، وَمَا لم يَكِلُوا الجَنَائِز إِلَى أهلِهَا".
طب، وأبو نعيم عن حارثة بن وهب (1).
428/ 24789 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطرَةِ مَا لمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إلى اشْتبَاك النجوم".
حم، د، وابن خزيمة، طب، ك، ض عن أبي أيوب، وعقبة بن عامر. هـ، وابن خزيمة، ك، وتمام، ق، ض عن العباس بن عبد المطلب (2).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه معبد بن خالد الجدلى، عن حارثة) ج 3 ص 268 رقم 3264 بلفظ: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا وضاح بن يحيى، ثنا مندل بن علي، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن تزال أمتي على الإسلام ما لم يؤخروا المغرب حتى يشتبك النجوم مضاهاة اليهود، وما لم يعجلوا الفجر مضاهاة النصارى، وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها".
قال المحقق: قال في المجمع 1/ 311: وفيه (مندل بن علي) وفيه ضعف.
(2)
حديث أبي أيوب وعقبة بن عامر:
في مسند أحمد (حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم) ج 4 ص 147 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب. قال: ثنا أبي، عن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزنى -ويزن بطن من حمير- قال: قدم علينا أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر غازيا، وكان عقبة بن عامر بن عبس الجهني أمره علينا معاوية بن أبي سفيان. قال: فحبس عقبة بن عامر بالمغرب، فلما صلى قام إليه أبو أيوب الأنصاري فقال له: يا عقبة أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى المغرب؟ أما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي بخير -أو على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم". قال: فقال: بلى، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت. قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا.
وفي سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: في وقت المغرب ج 1 ص 291 رقم 418 من طريق ابن إسحاق بلفظه وسنده.
وفي صحيح ابن خزيمة كتاب (الصلاة) باب: التغليظ في تأخير صلاة المغرب ج 1 ص 174 رقم 339 من طريق ابن إسحاق بلفظه وسنده.
وفي المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزنى، عن أبي أيوب) ج 4 ص 218 رقم 4083 من طريق ابن إسحاق بلفظه وسنده.
وفي المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج 1 ص 190 من طريق ابن إسحاق بلفظه وسنده.
حديث العباس بن عبد المطلب: =
429/ 24790 - "لا تَزَالُ أمَّتِي عَلَى الفِطرَةِ مَا صَلُّوا المَغْرِبَ قبْلَ طُلُوع النُّجُوم".
حم، طب، ق، ض عن السائب بن يزيد (1).
430/ 24791 - "لا تَزَالُ أمَّتِي فِي فُسْحَة مِنْ دِينِهَا مَا لمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إِلى اشْتِبَاكِ النُّجُوم، وَلَمْ يُؤَخِّرُوا صَلاةَ الفَجْرِ إِلَى مًحَاقِ النُّجُوم، وَلَمْ يَكِلُوا الجَنَائِزَ إِلَى أَهلِها".
الخطيب عن محمد بن الضو بن الصلصال بن الدلهمس، عن أبيه، عن جده، وقال: هذا الحديث يحفظ بغير هذا الإسناد، ومحمد بن الضو ليس بمحل لأن يؤخذ عنه العلم؛ لأنه كان كذابًا متهتكا بشرب الخمر، مجاهرا بالفجور (2).
= في سنن ابن ماجه كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة الغرب ج 1 ص 225 رقم 689 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن موسى. أنبأنا عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي على الفطرة
…
" الحديث.
وفي صحيح ابن خزيمة كتاب (الصلاة) باب: التغليظ في تأخير صلاة المغرب ج 1 ص 175 رقم 340 من طريق الأحنف بن قس بلفظه وسنده.
وفي المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج 1 ص 191 من طريق الأحنف بن قيس بلفظه وسنده.
(1)
الحديث في مسند أحمد (حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه) ج 3 ص 449 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هارون بن معروف. قال عبد الله: وسمعته أنا من هارون. قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي أن يزيد بن خصيفة حدثه عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (في حديث يزيد بن خصيفة، عن السائب) ج 7 ص 182 رقم 6671 بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أصبغ بن الفرح، ثنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "لا تزال أمتي على الفطرة
…
" الحديث.
وقال المحقق: ورواه أحمد 3/ 449 قال في المجمع 1/ 310: ورجاله موثقون.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: كراهية تأخير المغرب ج 1 ص 448 بلفظ: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد إملاء في جامع المنصور، ثنا أحمد بن سلمان النجار
…
إلى آخر السند كما جاء في مسند أحمد.
(2)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب (في ترجمة محمد بن الضو أبي الغضنفر) ج 5 ص 374 رقم 2900 بلفظ: أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، حدثنا عبيد الله بن أبي سمرة البغوي، حدثنا محمد =
431/ 24792 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لمْ يَنْتَظِرُوا بِفِطرِهَا النُّجُومَ".
ابن خزيمة، ك عن سهل بن سعد (1).
432/ 24793 - "لا تَزَالُ طَائِفَة منْ أمَّتِي قَوَّامَة عَلَى أَمْرِ اللهِ لا يَضُرُّهَا مَنْ خَالفَهَا".
هـ عن أبي هريرة، ابن منده، وابن عساكر عن أبي هريرة، وشرحبيل بن السمط معا (2).
= ابن محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا محمد بن ضو بن الصلصال بن الدلهمس، حدثني أبي ضو بن صلصال، عن صلصال بن الدلهمس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي في فسحة من دينها ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم، ولم يؤخروا صلاة الفجر إلى امحاق النجوم، ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها".
وقال الخطيب: هذا الحديث يحفظ بغير هذا الإسناد، ومحمد بن الضو ليس بمحل لأن يؤخذ عنه العلم، لأنه كان كذابا، وكان أحد المتهتكين المشتهرين بشرب الخمور، والمجاهرة بالفجور.
(1)
الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصوم) ج 1 ص 434 بلفظ: حدثنا علي بن الحسين بن علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازى، ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أي حزم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تزال أمتي على سنتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم" وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال: قد غابت الشمس أفطر.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما خرجا بهذا الإسناد للثورى:"لا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" فقط.
والحديث في صحيح ابن خزيمة (جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه) باب: ذكر استحسان سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم ج 3 ص 275 رقم 2061 بلفظ: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفى إلى آخر السند كما جاء في المستدرك.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه (المقدمة) ج 1 ص 5 رقم 7 بلفظ: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: ثنا أبو علقمة نصر بن علقمة، عن عمير بن الأسود، وكثير بن مرة الحضرمي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي
…
" الحديث.
وقال المحقق: (طائفة) الطائفة: الجماعة من الناس. والتنكير للتقليل، أو للتعظيم لعظم قدرهم ووفور فضلهم، قال أحمد بن حنبل في هذه الطائفة: إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدرى من هم؟ .
ترجمة شرحبيل بن السمط:
وترجمة (شرحبيل بن السمط) في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 2 ص 513 رقم 2410 وهو: شُرَحْبيل بن السمْط بن الأسود بن جبلة، وقيل: السمط بن الأعور بن جبلة بن عدي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكَان يكنى أبا يزيد، وكان أميرًا على حمص لمعاوية، وكان له أثر عظيم في مخالفة على وقتاله، وقد اختلف في صحبته، فقيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له، وذكر الحديث في ترجمته.
433/ 24794 - "لا تَزَالُ بِدِمَشْق عِصَابَةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأتِيَ أمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ".
ابن عساكر عن أبي هريرة (1).
434/ 24795 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأتِيَ أمْرُ اللهِ".
ط، وعبد بن حميد عن زيد بن أرقم (2).
435/ 24796 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ يَغْزُوهُمْ قَاهِريِنَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَأهُمْ، حَتَّى يَأتِيَهُمْ أمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: وَأينَ هُمْ؟ قَال: بِبَيتِ المَقْدِسِ".
حم، طب، ض عن أبي أمامة (3).
(1) فيما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين من تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر تحقيق الشيخ عبد القادر بدران ج 1 ص 55 وما بعدها أحاديث كثيرة، ومنها حديثان لأبي هريرة ليس منهما هذا الحديث.
(2)
الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج 3 ص 94 بلفظ: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة عن أبي عبد الله الشامي، قال: سمعت معاوية يخطب وهو يقول: يا أهل الشام، حدثني الأنصاري يعني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله" وإني أراكموهم يا أهل الشام.
(3)
الحديث في مسند أحمد (حديث أبي أمامة الباهلي) ج 5 ص 269 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، إلا أنه قال:"ومن علم علما أجرى له مثل ما علم" قال أبو عبد الرحمن: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني مهدي بن جعفر الرملى، ثنا ضمرة، عن الشيبانى-واسمه يحيى بن أبي عمرو- عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك" قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: "ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (في حديث عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة) ج 8 ص 171 رقم 7643 بلفظ: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذنى، ثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانى، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن أبي أمامة الباهلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من يعدوهم قاهرين لا يضرهم
…
" الحديث.
436/ 24797 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ".
حم، ض عن زيد بن أرقم (1).
437/ 24798 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الدِّينِ عَزِيزَة إِلى يَوم القِيَامَةِ".
أبو نصر السجزى في الإبانة، والسهروى في ذم الكلام عن سعد بن أبي وقاص (2).
438/ 24799 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي مَنْصُورَةً عَلَى عَدُوِّهَا مَا بَقِيَ مِنْ أصْحَابِي أَحَدٌ، ثُمَّ لا يَزَالُونَ مَنْصُورِين عَلَى عَدُوِّهمْ مَا بَقِي مَنْ رَأى مِنْ أصْحَابِي أحَدًا، ثُمَّ لا يَزَالُونَ مَنْصُورِينَ عَلَى عَدُوِّهِمْ مَا بَقِيَ مَنْ رَأى مَنْ رَأى مِنْ أَصحَابِي أحَدًا".
الشيرازي في الألقاب عن أبي سعيد (3).
439/ 24800 - "لا تَزَالُ الخِلافَةُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ يَتَلَقَّفُونَهَا تَلَقُّفَ الكُرَةِ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُمْ فَلا خَيرَ فِي عَيشٍ".
طس، وابن عساكر عن ثوبان (4).
(1) الحديث في مسند أحمد (حديث زيد بن أرقم) ج 4 ص 369 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود، أنا شعبة، عن أبي عبد الله الشامي، قال: سمعت معاوية يخطب يقول: يا أهل الشام، حدثني الأنصاري. قال: قال شعبة: يعني زيد بن أرقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين" وإني لأرجو أن تكونوا يا أهل الشام.
(2)
انظر ما قبل هذا الحديث في لفظ لا تزال طائفة.
(3)
الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (الفضائل) باب: ذكر الصحابة وفضلهم- الإكمال ج 11 ص 536 رقم 32506 بلفظه وروايته.
ويؤيده ما ورد في الصحاح عن عمران بن حصين: "خيركم قرنى ثم الذين يلونهم".
انظر الكنز رقم 32457.
(4)
أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير تحقيق الشيخ عبد القادر بدران في ترجمة (العباس بن نجيح القرشي) ج 7 ص 272 قال: وأسند الحافظ إليه من طريق الطبراني وأبي نعيم الحافظ إلى ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال الخلافة في بني أمية، فإذا نزعت منهم فلا خير في عيش".
440/ 24801 - "لا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُون عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْق وَمَا حَوْلَها وَعَلَى أَبْوَابِ بَيتِ المَقْدِسِ وَمَا حَولَهَا، لا يَضُرُّهُمْ خِذْلانُ مَنْ خَذَلَهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ".
عد، عبد الجبار بن عبد الله الخولانى في تاريخ داريا، وابن عساكر عن أبي هريرة (1).
441/ 24802 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أميرُهُمْ: تَعَال صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لا. إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أمِيرٌ، تكْرِمَةُ اللهِ عز وجل لِهَذِهِ الأُمَّةِ".
حم، م، وابن جرير، حب عن جابر بن عبد الله (2).
(1) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في (أحاديث الوليد بن عباد يحدث عنه إسماعيل بن عياش ليس بمستقيم) ج 7 ص 2545 قال: ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، ثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، ، ثنا الوليد بن عباد، عن عامر الأحول، عن أبي صالح الخولانى، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى يوم الساعة".
قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس يرويه غير ابن عياش عن الوليد بن عباد.
وأخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير (باب: ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين) ج 1 ص 55 قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال عصابة يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، رواه عبد الجبار الدارانى في تاريخ داريَّا.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ج 7 ص 288 بلفظ: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق
…
" الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الوليد بن عباد وهو مجهول.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 345 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمير؛ ليكرم الله هذه الأمة".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 137 رقم 247 قال: حدثنا الوليد بن شجاع، وهارون بن عبد الله ، وحجاج بن الشاعر قالوا: حدثنا حجاج (وهو ابن محمد) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. =
442/ 24803 - "لا تَزَالُ هَذِهِ الأمَّةُ مُسْتَقيمًا أمْرُهَا، ظَاهِرَةً عَلَى عَدُوِّهَا، حَتَّى يَمْضِيَ مِنْهُمْ اثنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ، ثُمَّ يَكُونُ الهَرجُ".
طب عن جابر بن سمرة (1).
443/ 24804 - "لا تَزَالُ لا إلهَ إِلا اللهُ تَحْجُبُ غَضَبَ الرَّبِّ عَنِ النَّاسِ، مَا لمْ يُبَالُوا مَا ذَهَبَ مِنْ دِينِهِمْ إِذَا صَلَحَتْ دُنيَاهُمْ، فَإِذَا قَالُوهَا قِيلَ: كَذَبْتُمْ، كنتُمْ مِنْ أَهْلِهَا".
ابن النجار عن زيد بن أرقم.
444/ 24805 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي فِي مُسكةٍ (2) مِنْ دينِهَا مَا لمْ تُضِلَّهُمُ النُّجُومُ".
الشيرازي في الألقاب: عن العباس بن عبد المطلب.
= قال: فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه [الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان] للأمير علاء الدين الفارسى، باب: ذكر البيان بأن إمام هذه الأمة عند نزول عيسى ابن مريم يكون منهم دون أن يكون عيسى إمامهم في ذلك الزمان ج 8 ص 289 رقم 6780 قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم
…
" الحديث.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث الأسود بن سعيد الهمدانى عن جابر بن سمرة) ج 2 ص 282 رقم 2059 قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني. ثنا أبو جعفر النفيلى. وثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، حدثني أبي قالا: ثنا زهير، ثنا زياد بن خيثمة، عن الأسود بن سعيد الهمدانى، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال هذه الأمة مستقيم أمرها
…
" الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الخلافة) باب: الخلفاء الأثنى عشر ج 5 ص 191 بلفظ: عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وهو يقول: "اثنا عشر قيما من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم" فالتفت خلفى فإذا أنا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أناس فأثبتوا لي الحديث كما سمعت. قلت: في الصحيح بعضه من حديثه وحديث أبيه فقط. رواه الطبراني.
وفي روايه: "لا تزال هذه" وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف. رواه البزار عن جابر بن سمرة وحده. وزاد فيه. ثم رجع -يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأتيته فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: "ثم يكون الهرج" ورجاله ثقات.
والهرج -بسكون الراء-: الفتنة والاختلاط، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة بالقتل.
(2)
"مسكة" -بالضم- أي: بقية.
445/ 24806 - "لا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لا يَضُرُّهَا مَنْ خَالفَهَا، تُقَاتِلُ أعْدَاءَهَا، كُلَّمَا ذَهَبَتْ حَرْبٌ نَشَبَتْ حَرْبُ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَيَرْفَعُ الله -تَعَالى- أَقْوَامًا ويرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَأتِيَهُمُ السَّاعَةُ، هُمْ أَهْلُ الشَّام".
حل عن أبي هريرة (1).
446/ 24807 - "لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ بِخَيرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا".
حم، هـ، طب عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي (2).
447/ 24808 - "لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى شَرِيعَة حَسَنَة مَا لمْ يَظهَرْ فِيهِمْ ثَلاثٌ: مَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُم العِلمُ، وَيَكْثُر فِيهِمْ وَلَدُ الحِنْثِ، وَيَظَهَر مِنْهُمْ السَّقَّارُونَ، قَالُوا: وَمَا السَّقَّارُونَ؟ قَال: نَشْوٌ يَكونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَان تَكُونُ تَحِيّتهُمْ بَينَهُمْ -إِذَا تَلاقَوْا- التَّلاعُنَ".
(1) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (ترجمة محمد بن المبارك) ج 9 ص 307 قال: حدثنا سليمان، ثنا موسى، ثنا محمد بن المبارك، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني نصر بن علقمة، عن عمير بن الأسود، وكثير بن مرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله
…
" الحديث.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه) ج 4 ص 347 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الحسين بن محمد، ثنا شريك ويزيد بن عطاء عن يزيد -يعني ابن أبي زياد- عن عبد الرحمن بن سابط، عن عياش بن أبي ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا".
وقال في حديث يزيد بن عطاء: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المناسك) باب: فضل مكة ج 2 ص 1038 رقم 3110 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد، أنبأنا عبد الرحمن بن سابط، عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال هذه الأمة بخير
…
" الحديث.
في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد. واختلط بأخَرَةٍ.
والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر كتاب (فضائل البلدان) باب: فضل مكة ج 4 ص 166 رقم 4249 بلفظ: عياش بن أبي ربيعة قال: "لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها".
قال المحقق: الحديث موقوف في الأصلين. وقد قال ابن حجر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم مكة. وهو في سنن ابن ماجه مرفوع من طريق يزيد بن أبي زياد.
(*) حم، طب، ك وتعقب عن معاذ بن أنس (1).
448/ 24809 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرينَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".
الدارمي، خ في تاريخه، ع، ك، ض عن ابن عمر (2).
(*)(نَشْوٌ) هكذا بالمخطوطة ومجمع الزوائد وفي المصادر الأخرى (بشرٌ).
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاذ بن أنس الجهني) ج 3 ص 439 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا زبان عن سهل، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال الأمة على الشريعة ما لم يظهر فيها ثلاث: ما لم يقبض العلم منهم، ويكثر فيهم ولد الحنث، ويظهر فيهم الصقارون.
قال: وما الصقارون -أو الصقلاوون- يا رسول الله؟ قال: بشر يكون في آخر الزمان تحيتهم بينهم التلاعن".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 444 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني بن أيوب عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث: ما لم يقبض منهم العلم، ويكثر فيهم الحنث، ويظهر فيهم السقارون. قالوا: وما السقارون يا رسول الله؟ قال: بشر يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن".
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص: منكر. وزبان لم يخرجاه.
(2)
الحديث أخرجه الدارمي في سننه كتاب (الجهاد) باب: لا يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق ج 2 ص 132 رقم 2438 قال: أخبرنا أبو بكر بن بشار، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا همام عن قتادة، عن عبد الله ابن بريدة، عن سليمان بن الربيع، عن عمر بن الخطاب قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق".
قال المحقق: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وفي سند المصنف: عن سليمان بن الربيع عن عمر. ولا أدرى من هو سليمان بن الربيع الراوي عن عمر. وقد راجعت الخلاصة وتقريب التهذيب فلم أجد له ترجمة. وفي ميزان الاعتدال وجدت سليمان بن الربيع النهدي الكوفي عن أبي نعيم وجماعة. وسليمان بن الربيع عن مولى لأنس. وطبعا الأول ليس هو والثاني الراوي عن مولى لأنس كذلك من طبقة متأخرة. على كل حال أضع ذلك أمام نظر القارئ وألفت نظره إليه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 449 قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن سليمان بن الربيع، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه ثوبان وعمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق ج 7 ص 288 بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة". =
449/ 24810 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورِينَ حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ".
ط، ك عن عمر (1).
450/ 24811 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ وَهُمْ كالإِنَاءِ بَينَ الأكَلَةِ حَتَّى يَأتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ، قِيلَ: وَأَينَ هُمْ؟ قَال: بِأكنَافِ بَيتِ المَقْدِسِ".
طب عن مرة البهزى (2).
= رواه الطبراني في الصغير والكبير. ورجال الكبير رجال الصحيح.
والحديث في الصغير برقم 9774 من رواية الحاكم عن عمر، ورمز له السيوطي بالصحة.
قال المناوي: أخرجه الحاكم في كتاب (الفتن) عن عمر بن الخطاب وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 9 قال: حدثنا أبو داود قال: ثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن سليمان بن الربيع العدوي قال: لقينا عمر فقلنا له: إن عبد الله بن عمرو حدثنا بكذا وكذا. فقال عمر: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول: قالها ثلاثا، ثم نودى بالصلاة جامعة فاجتمع إليه الناس، فخطبهم عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله عز وجل".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 550 قال: أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، أنبأ صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي الأسود الديلى قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقينا عبد الله بن عمرو فقال: يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل وأسير يحكم في دمه. فقال زرعة: أيظهر المشركون على الإسلام؟ فقال: ممن أنت؟ قال: من بنى عامر بن صعصعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى تدافع نساء بن عامر على ذي الخلصة وثن كان يسمى في الجاهلية. قال: فذكرنا لعمر بن الخطاب قول عبد الله بن عمرو. فقال عمر -ثلاث مرار-: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول: فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله" قال: فذكرنا قول عمر لعبد الله بن عمرو فقال: صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك كالذي قلت. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ج 7 ص 288 بلفظ: عن مرة البهزى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قلنا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس" قال: وحدثني أن الرملة هي الربوة، وذلك أنها مغربة ومشرقة. رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. =
451/ 24812 - "لا تَزَالُ مُصَلِّيًا قَانِتًا مَا ذَكرْتَ اللهَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، أَوْ فِي سُوقِكَ أوْ فِي نَادِيكَ، أَوْ حَيثُمَا كُنْتَ".
هب عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا (1).
452/ 24813 - "لا تَزِيدُوا أهْلَ الكِتَابِ عَلَيَّ وعليكُمْ".
أبو عوانة عن أنس (2).
453/ 24814 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيرٍ مُتَمَاسِكًا أمرُهَا مَا لَمْ يَظهَرْ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا ظَهَروُا خَشِيتُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ -تَعَالى- بِعِقَابٍ".
حم، طب عن ميمونة (3)
= ترجمة مرة البهزى:
ومرة البهزى ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 4 ص 488 رقم 4479 قال: كعبُ بن مرة: وقيل مرة بن كعب السلمي البَهزى. والأول أكثر. وقال أبو عمر: كعب بن مرة أصح. وقال ابن أبي خيثمة: هما اثنان. ساكن الأردن من الشام. روى عنه شرحبيل بن السمط، وأبو الأشعث الصنعاني، وأبو صالح الخولانى، وسالم بن أبي الجعد. وقيل: إن كعب بن مرة مات بالشام سنة تسع وخمسين.
(1)
الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (الإيمان) باب: الذكر وفضيلته- الإكمال ج 1 ص 446 رقم 1927 بلفظه وروايته.
(2)
الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (آداب الصحبة) باب: الأحكام والآداب ج 9 ص 125 رقم 25311 بلفظه وروايته.
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ج 6 ص 333 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي، ثنا سليمان بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة بن عبيد الله بن رافع، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث العالية بنت سبيع عن ميمونة) ج 24 ص 23 رقم 55 قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى، ثنا محمد بن المثنى، ثنا وهب بن جرير بن حازم، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا. فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم الله بعقاب".
قال المحقق: رواه أحمد 6/ 333 وأبو يعلى 329/ 1 قال في المجمع 6/ 257: وفيه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين.
454/ 24815 - "لا تَزَالُ المَسْأَلَةُ بِأحَدِهِمْ حَتَّى يَلقَى اللهَ -تَعَالى- وَلَيسَ بِوَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ".
(1)
وابن جرير في تهذيبهِ عن عمر (2).
455/ 24816 - "لا تَزَالُ المَرْأةُ تَلعَنُهَا المَلائِكَةُ، وَيَلعَنُهَا اللهُ وملائِكَتُهُ، وخَزَّانُ الرَّحْمَةِ والعَذَابِ ما نَهَكَتْ مِنْ مَعَاصِي الله شَيئًا".
بز عن معاذ وحُسِّن (3).
456/ 24817 - "لا تَزَالُ نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَينهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".
ق عن أبي هريرة (4).
457/ 24818 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الفِطرة مَا صَلَّوْا صَلاةَ المغربِ قَبل أنْ تَبدُوَ النجومُ".
ابن جرير عن قتادة مرسلًا (5).
(1) بياض بالأصل.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 15 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، أنا معمر، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم".
(3)
الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (النكاح) باب: الساس في ترهيبات وترغيبات تختص بالنساء - الإكمال ج 16 ص 401 رقم 45107 بلفظه وروايته.
(4)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب لولى الميت من الابتداء بقضاء دينه ج 4 ص 61 قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، أنبأ الحسن بن محمد الزعفرانى، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" كذا رواه جماعة عن سعد.
(5)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة المغرب، ج 1 ص 225 حديث رقم 689 قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم".
تشتبك النجوم: اشتباك النجوم هو أن يظهر الكثير منها فيختلط بعضها ببعض من الكثرة.
458/ 24819 - "لا تَزَالُ أُمَّتي فِي مُسكةٍ ما لمْ يَعْمَلُوا بثلاث: مَا لمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ انتظَارَ الظَّلامِ مضاهاةَ اليهود، ويُؤَخِّرُوا الفَجْرَ لإِمْحَاقِ النجومِ مضاهاة النصْرانية، وما لمْ يَكلُوا الجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا".
البغوي عن الحارث بن وهب، عن أبي عبد الرحمن الصنابحى (1).
459/ 24820 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَير مَا لمْ يَظهَرْ فِيهِمْ حُبُّ الدُّنيا، وعُلَمَاءُ فُسَّاقٌ وقراءٌ جهالٌ، وجَبَابِرَةٌ، فَإِذَا ظَهَرتْ [خَشِيتُ] أنْ يَعُمَّهم اللهُ بِعقاب".
أبو نعيم في المعرفة من طريق الواقدي: أنبأتنا فاطمة بنت مسلم الأشجعية، عن فاطمة الخزاعية، عن فاطمة بنت الخطاب (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في مرويات صنابح بن الأعسر البجلى ج 8 ص 94 حديث رقم 7418 قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن الصنابح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي في مسكة من دينها، ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم، مضاهاة اليهود، وما لم يؤخروا الفجر، مضاهاة النصرانية".
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: وقت المغرب ج 1 ص 311.
وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
وانظر المعجم الكبير للطبراني ج 3 حديث رقم 3263، 3264 ص 268، كلاهما عن الحارث بن وهب.
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الجنائز) باب: عمل السلف والخلف في الكتابة على القبور، ج 1 ص 370 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب، عن الصنابحى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تزال أمتي أو هذه الأمة في مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان الصنابحى هذا عبد الله؛ فإن كان عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحى فإنه يختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في كنز العمال بلفظه كتاب (الصلاة) باب: أوقات الصلاة ج 7، ص 390 رواية البغوي عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحى.
(2)
الحديث في كنز العمال بلفظه في كتاب (الأخلاق) باب: الزهد، من الإكمال ج 3 ص 239 رقم 6326 من رواية أبي نعيم في المعرفة من طريق الواقدي: أنبأتنا فاطمة بنت مسلم الأشجعية، عن فاطمة الخزاعية، عن فاطمة بنت الخطاب.
فاطمة الخزاعية: ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج 7 ص 219 رقم 7173 قال: ذكرها أبو بكر بن أبي عاصم في الوحدان، وأوردها الطبراني أيضًا في الصحابيات. =
460/ 24821 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطرَةِ مَا لبِسُوا العمَائِمَ عَلَى القَلانِسِ".
الديلمي عن ركانة (1).
461/ 24822 - "لا تَزَالُ شُعْبَة مِنْ اللُّوطيةِ في أُمتِي إلَى يَومِ القيامةِ".
الحسن بن سفيان عن عبد الله بن نَاسح (2).
462/ 24823 - "لا تَزَالُ نَفْسُ ابن آدم شَابةً فِي طَلَبِ الدُّنْيا وإِن التقَتْ تَرْقُوتَاه مِنَ الكِبَرِ".
= وفاطمة بنت الخطاب: ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج 7 ص 22 برقم 7174 قال: فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشية العدوية، أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي امرأة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أحد العشرة.
أسلمت قديما أول الإسلام مع زوجها سعيد، قبل إسلام أخيها عمر، وكانت سبب إسلام أخيها عمر.
(1)
حديث ركانة أخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: العمائم ج 4 ص 54 حديث رقم 4078 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفى، ثنا محمد بن ربيعة، ثنا أبو الحسن العسقلانى، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه، أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس".
وقاعدة السيوطي في بيان درجة الحديث: أن كل ما سكت عنه أبو داود فهو صالح.
وفي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي كتاب (اللباس) ج 2 ص 140 قال: وعن ركانة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس". ذكره شاهدا ومقويا لحديث أخرجه الخطيب عن ابن عباس مرفوعًا "اعتموا تزدادوا حلما".
والحديث في كنز العمال كتاب (اللباس) باب: في العمائم من الإكمال ج 15، ص 308 حديث رقم 41148 قال:"لا تزال أمتي على الفطرة ما لبسوا العمائم على القلانس" من رواية الديلمي عن ركانة.
(2)
الحديث في كنز العمل بلفظه في كتاب (الحدود) باب: في حد اللواطية وإتيان البهيمة ج 5 ص 341 حديث رقم 13134 من رواية الحسن بن سفيان عن عبد الله بن ناسح.
وعبد الله بن ناسح: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 3 ص 403 برقم 3207 قال: عبد الله بن ناشج الحضرمي. أورده الحسن بن سفيان في الصحابة، وقال أبو نعيم: هو حمصى، لا تصح له صحبة. أخبرنا أبو موسى -إذنا- أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا أبو حيوة، عن سعيد بن سنان، عن شريح بن كسيب، عن عبد الله بن ناشج، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:"لا تزال شعبة من اللوطية في أمتي إلى يوم القيامة".
قال أبو أحمد العسكري: قال ناشح، بالحاء غير المعجمة، قال: كذا قرأته على من أثق بمعرفته، قال: وبعضهم يقول: ناسج وناشح".
الديلمي عن أبي هريرة (1).
463/ 24824 - "لا تَزَالُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالهَا حَتَّى يَسْتَخفُّوا بِهَا، والاسْتِخْفَافُ بِحَقِّها أَنْ يَظهَرَ العمَل بِالمَعَاصِي فَلا يُنِكرُوه، ولا يُغيِّرُوه".
ك في تاريخه عن أبان عن أنس (2).
464/ 24825 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطرَة مَا أسْفَرُوا بِصَلاةِ الفَجْرِ".
البزار، طب عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في كنز العمال بلفظه في كتاب (الزهد) من الإكمال ج 3 ص 222 حديث رقم 6242 من رواية الديلمي عن أبي هريرة.
الترقوة -بالفتح-: العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق، ولا تضم التاء.
(2)
الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة الزبيدي كتاب (الزهد) باب: بيان فضيلة الزهد ج 9 ص 334 قال: وروى الحاكم في تاريخه من رواية أبان عن أنس رفعه: "لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها حتى يستخفوا بحقها
…
الحديث".
(3)
الحديث أخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة الصبح ج 1 ص 193 حديث رقم 381 قال: حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عمرو بن عون، ثنا حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزل أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر".
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة الصبح ج 1 ص 315 قال: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر".
وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه حفص بن سليمان، ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث، ووثقه أحمد في رواية، وضعفه في أخرى.
وحفص بن سليمان: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 558 فقال: حفص بن سليمان [ت، ق]، وهو حفص بن أبي داود، أبو عمر الأسدي، مولاهم الكوفي الغاضرى صاحب القراءة، وابن امرأة عاصم.
ويقال له: حفيص، وكان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث؛ لأنه كان لا يتقن الحديث، ويتقن القرآن ويجوده، وإلا فهو في نفسه صادق.
قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما به بأس، وروى الحسين بن حبان، عن ابن معين قال: هو أصح قراءة من أبي بكر، وأبي بكر أوثق منه.
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث.
وقال ابن معين: ليس بثقة.
وقال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم: متروك لا يصدق. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.
الفطرة: السنة المستمرة.
أسفر الصبح: إذا أضاء.
465/ 24826 - "لا تَزَالُ أُمَّتِي يُصَلُّونَ هَذِه الأربَعَ رَكعَاتٍ قَبْل العَصْرِ حَتَّى تَمْشِيَ عَلَى الأرْضِ مغفورًا لَهَا، مغفرةً حَتْمًا".
طس عن علي (1).
466/ 24827 - "لا تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ -أَوْ قَال أُمَّتِي- بِخَير مَا لمْ يَتَّخذُوا فِي مَساجِدِهم مَذَابحَ كمذابح النصَارى".
ش عن موسى الجهني مرسلًا (2).
467/ 24828 - "لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقى فِيها وتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ الجَبَّارُ فيها قَدمَه، فَهُنالِكَ تَنْزَوى وتقولُ: قَطْ. قَطْ".
قط في الصفات عن أبي هريرة (3).
468/ 24829 - "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أبْوَابِ بَيتِ المقدسِ ومَا حَولَهَا، وَعَلَى أبواب أنطَاكِيَّةَ، وَمَا حَوْلَهَا، وَعَلَى أبْوابِ دِمشْق ومَا حَوْلَهَا، وَعَلَى أَبْوَابِ الطَّالِقَان وَمَا حَوْلهَا، ظَاهِرِين عَلَى الحقِّ، لا يُبَالُون مَنْ خَذَلَهم، ولا مَنْ نَصَرَهُمْ، حَتَّىْ يُخْرجَ اللهُ كُبره مِنَ الطَّالِقَانِ، فيحيى بِه دِينه كَما أُميِتَ مِنْ قَبلُ".
(1) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: الصلاة قبل العصر ج 2 ص 222 قال: عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تزال أمتي يصلون هذه الأربع
…
" الحديث بلفظه.
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك.
وعبد الملك بن هارون بن عنترة: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 666 رقم 5259 قال: عبد الملك بن هارون بن عنترة. عن أبيه. قال الدارقطني: هما ضعيفان.
وقال أحمد: عبد الملك ضعيف. وقال يحيى: كذاب. وقال أبو حاتم: متروك، ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث، وهو الذي يقال له: عبد الملك بن أبي عمرو.
وقال السعدي: عبد الملك بن هارون دجال كذاب.
(2)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلوات) ج 5 ص 59 باب: الصلاة في الطاق قال: حدثنا وكيع، قال أبو إسرائيل: عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال هذه الأمة -أو قال أمتي- بخير
…
الحديث".
والمذابح: وهي المقاصير، وقيل: المحاريب (نهاية: مادة ذبح) ج 23 ص 154.
(3)
قط إذا كانت بمعنى حسب فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء كما في مختار الصحاح.
والحديث في كنز العمال بلفظه كتاب (الإيمان) باب: في لواحق كتاب الإيمان ج 1 ص 234 حديث رقم 1173 من رواية الدارقطني في الصفات عن أبي هريرة.
كر عن أبي هريرة، وقال: إسناده غريب، وألفاظه غريبة جدًّا (1).
469/ 24830 - "لا تَزَالُ طَائِفةٌ منْ أمَّتِي ظَاهِرينَ عَلَى الحَقِّ، يَقْذفُ اللهُ بِهم كُل مقذفٍ، يُقَاتِلُونَ فصولَ الضَّلالةِ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلُونَ الأعْورَ الدّجال، وأكثَرُهُم أهل الشَّام".
كر عن أبي الدرداء.
470/ 24831 - "لا تَزَالُونَ بِخَيرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رآنِي وَصَاحَبَنِي، واللهِ لا تَزالُون بِخَيرٍ مَا دَامَ فيكُمْ مَنْ رآنِي وَصَاحَبَنِي، واللهِ لا تزالُون بِخَيرٍ مَا دَامَ فيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأى مَنْ رآنِي".
طب، ش، وأبو نعيم في المعرفة عن واثلة، وهو صحيح (2).
(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، باب: ما جاء عن سيد المرسلين في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق ظاهرين ج 1 ص 55 قال: وعن أبي هريرة: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس، وما حولها، وعلى أبواب أنطاكية، وما حولها
…
الحديث" وقال: إسناد هذا الحديث غريب، وألفاظه غريبة جدًّا.
معاني أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففة:
قال الهيثم: أول من بنى أنطاكية أنطيخس، وهو والملك الثالث بعد الإسكندر، وهي قصبة العواصم من الثغور الشامية بالقرب من حلب.
الطالقان: قرية بالزهراء فيها قبور جماعة من الصالحين (معجم البلدان لياقوت الحموى).
(2)
الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) ج 10 ص 25، قال: عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبنى" وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح.
وأورد الهيثمي بعد هذا الحديث حديثًا عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم اغفر للصحابة، ولمن رأى، ولمن رأى، قلت: وما قوله: ولمن رأى؟ قال: "من رأى من رآهم".
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في الكف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ج 12 ص 178، حديث رقم [4/ 12463] قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا عبد الله بن العلاء أبو الزبير الدمشقي، قال: ثنا عبد الله بن عامر، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبنى، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، وصاحب من صاحبنى".
471/ 24832 - "لا تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ الكُفَّارَ حَتَّى يُقَاتلَ بقيتُكُم الدَّجال عَلَى نَهْرِ الأرْدُنِّ، أَنتُم غَرْبِيّه، وهُمْ شَرْقِيّه".
طس، والبغوى عن نَهيك بن صريم، ويقال: صريم وما له غيره (1).
472/ 24833 - "لا تَزْدَادَنَّ مِنْ تُخُوم الأرضِ؛ فَإِنَّكَ تَأتِي يَوْمَ القيامَةِ عَلَى عُنُقِكَ مَقْدارُ سَبْع أرضين".
ابن جرير عن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
(1) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: في الدجال ج 7 ص 348، 349 قال: عن نهيك بن صريم السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقية وهم غربية، ولا أدرى أين الأردن يومئذ".
وقال: رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار ثقات.
الأُرْدُن: بالضم ثم السكون وضم الدال المهملة وتشديد النون: أحد أجناد الشام الخمسة، وهي كورة واسعة، منها الغور، وطبرية، وصور، وعكا وما بين ذلك، والأردن أيضًا: نهر يصب في بحيرة طبرية.
(معجم البلدان لياقوت الحموى).
ترجمة نهيك بن صريم:
ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 5 ص 366 رقم 5304 قال: هو نَهيك بن صريم اليشكرى، ويقال: السكوني. معدود في أهل الشام. روى عنه أبو إدريس الخولانى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتُقَاتلن المشركين، وليقاتلن بقيتُكم الدجال على نهر الأردن، قال: وما أدرى أين الأردن من أرض الله ذلك اليوم".
(2)
هذا جزء من حديث جاء في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة الزبيدي كتاب (آداب السفر) باب: في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع ج 6 ص 392 قال: وعند الطبراني من حديث أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: "لا تشرك بالله شيئًا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخله، ولا تشربن خمرا؛ فإنها رأس كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله، وذمة رسوله، ولا تفرن يوم الزحف، فمن فعل ذلك فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، ولا تزدادن في تخوم أرضك؛ فمن فعل ذلك يأتي به على رقبته يوم القيامة من مقدار سبع أرضين".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 4 ص 41 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن نفير، عن يزيد بن سنان أبي فروة الرماوى، ثنا أبو يحيى الكلاعى، عن جبير بن نضير، قال: دخلت على أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنت يوما أفرغ على يديه وهو يتوضأ إذ دخل عليه رجل، فقال: يا رسول الله إني أريد الرجوع إلى أهلى فأوصنى بوصية أحفظها. فقال "لا تشركن بالله شيئًا
…
إلى أن قال: ولا تزداد في تخوم؛ فإنك تأتى يوم القيامة وعلى عنقك مقدار سبع أرضين". =
473/ 24834 - "لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، الله أَعْلَمُ بِأهْلِ البِرِّ مِنكمْ، سَمُّوهَا زَينَبَ".
م، د عن زينب بنت أبي سلمة قالت سُمِّيتُ بَرَّةً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره (1).
474/ 24835 - "لا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لحُسْنهنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلا تَزَوَّجُوهُن لأمْوالِهنَّ، فَعَسَى أمْوَالُهُن أَنْ تُطَغيَهُنَّ وَلكنْ تَزوَّجُوهُنَّ عَلى الدِّينِ، وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ".
هـ عن ابن عمرو (2).
= وقال الحاكم: قوله "تخوم" هو حدود الأرض.
وقال الذهبي في التلخيص: سنده واه.
وأميمة مولاة رسول الله: ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج 7 ص 26 فقال: حديثها عند أهل الشام، روى عنها جبير بن نفير الحضرمي أنها قالت: كنت أوَّضِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فأتاه رجل فقال: أوصنى. فقال: "لا تشرك بالله شيئًا، وإن قطعت أو حرقت بالنار
…
الخ الحديث".
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الآداب) باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما ج 3 ص 1688 حديث رقم 19 قال: حدثنا عمرو الناقد. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سَمَّيتُ ابنتي برَّة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. وسُمِّيتُ بَرَّة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم" فقالوا: بما نسميها؟ قال: "سموها زينب".
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: تغيير الاسم القبيح ج 4 ص 288 حديث رقم 4953 قال: حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أن زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها مرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم" فقال: ما نسميها؟ قال: "سموها زينب".
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (النكاح) باب: تزويج ذات الدين ج 1 ص 597 حديث رقم 1859 قال: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن المحاربى، وجعفر بن عون، عن الإفريقى، عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوجوا النساء لحسنهن
…
الحديث".
يرديهن: أي يوقعهن في الهلاك بالإعجاب والتكبر.
تطغيهن: أن توقعهن في المعاصى والشرور.
خرماء: أي مقطوعة بعض الأنف، ومثقوبة الأذن.
أفضل: أي من الحرة، وهذا مثل قوله تعالى:{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} .
475/ 24836 - "لا تَزَوَجُنَّ عَجُوزًا، وَلا عَاقِرًا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ".
الخطيب عن عياض بن تميم الأشعري (1).
476/ 24837 - "لا تُزَوِّجُ المَرأةُ المَرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نَفْسَها، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا".
هـ، ق، ض عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج 4 ص 44 في ترجمة أحمد بن أصرم أبو العباس المزني المغفلى برقم 1650 قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عمرو بن الوليد، قال: سمعت معاوية بن يحيى يحدث عن يزيد بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عياض بن غنم الأشعري، قال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوجن عجوزا، ولا عاقرا، فإني مكاثر [بكم] ".
وقال عن المترجم له " أحمد بن أصرم": وكان ثبتا سنيا شديدا على أصحاب البدع، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، قال: وسمعت موسى بن إسحاق القاضي يعظم شأنه ويرفع منزلته.
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى ج 1 ص 606 حديث رقم 1882 قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكى، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
قال المحقق: في الزوائد: في إسناده جميل بن الحسن العتكى. قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب، يعني في كلامه. وقال ابن عدي: لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثًا منكرا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. وأخرج له في صحيحه هو وابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسى: ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات.
(فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) أي: مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية، فلا ينبغي أن تتحقق المباشرة في النكاح الشرعي.
وجميل بن الحسن [ق] ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 423 قال: هو جميل بن الحسن الأهوازى عن ابن عيينة.
قال عبدان: كاذب فاسق، أما في الرواية فإنه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى ج 7 ص 110 قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السنوسى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، وأبوصادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا بشر بن بكر، أنبأ الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
قال البيهقي: هذا حديث موقوف، وكذلك قاله ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين- وعبد السلام ابن حرب قد ميز المسند من الموقوف فيشبه أن يكون قد حفظه. والله أعلم.
477/ 24838 - "لا تَزُولُ قدمَا ابن آدمَ يَوْمَ القِيَامةِ حتى يُسْأل عن خمسٍ: عن عُمُرِهِ فيمَا أفْنَاهُ، وَعَن شَبابِه فيمَا أَبْلاه، وعن مَاله مِنْ أَينَ اكتَسَبَهُ وفيما أنفَقهُ، وماذَا عَملَ فيمَا عَلِمَ".
ت وضعّفه، ع، طب، عد، هب، وابن النجار عن ابن مسعود (1).
(1) الحديث في سنن الترمذي (أبواب صفة القيامة) باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص برقم 2531 بلفظ: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير أبو محصن، أخبرنا حسين بن قيس الرحبى، أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتى يسأل عن خمس
…
" الحديث بلفظه، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين يضعف في الحديث، وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 10 ص 8، ومن مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم 9772 قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا محمد بن بيكار العيشى (ح) وحدثنا زكريا بن يحيى الساجى، ثنا حميد بن مسعدة. قال: ثنا حسين بن نمير. ثنا حسين بن قيس الرحبى، ثنا عطاء عن ابن عمر، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه. وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم".
والحديث أخرجه ابن عدي ج 2 ص 763: في ترجمة حسين بن قيس أبي على الرحبى بلفظ: ثنا أبو يعلى، ثنا محمد بن عقبة، ثنا أبو محصن حصين بن نمير الهمدانى، ثنا حسين بن قيس أبو علي الرحبى -وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق- عن عطاء، عن ابن عمر، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي ربه يوم القيامة، حتى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عُلِّم".
والحديث في تاريخ بغداد ج 12 ص 440 في ترجمة (القاسم بن محمد البرنى) رقم 6907 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهريار، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا أبو الفضل القاسم بن محمد البرنى -ببغداد- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن حسين بن قيس الرحبى، عن عطاء، عن ابن عمر، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ما عمل فيما علم " قال: سليمان لا يروى عن عبد الله بن مسعود، إلا بهذا الإسناد، تفرد به حميد بن مسعدة.
ترجمة (الحسين بن قيس، أبي على الرحبى): في الكامل لابن عدي ج 2 ص 762، 763 قال: الحسين بن قيس أبي على الرحبى، ويقال له حنش: ثنا ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: حسين بن قيس، يقال له حنش: متروك الحديث، وله حديث واحد حسن، رواه عن التميمي في قصة الشؤم: استحسنه أبي، ثنا الجنيدى، ثنا البخاري، ثنا حسين بن قيس الرحبى أبو علي- ويقال له حنش، عن عكرمة، ترك أحمد حديثه، سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري فذكره مثله، سمعت بن حماد يقول: قال السعدي، حسين بن قيس الرحبى: أحاديثه منكرة جدا، فلا تكتب. =
478/ 24839 - "لا تَزُولُ قَدَمَا العَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْألَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أبْلاهُ، وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالهِ مِنْ أينَ اكتَسَبهُ وَفيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلمِهِ مَاذَا عَمِلَ فيهِ".
طب، هب، والخطيب، وابن عساكر عن معاذ (1).
479/ 24840 - "لا تَزُولُ قدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أرْبَع: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أفْنَاهُ، وَعَنْ عِلمِهِ مَا عَمِلَ فِيهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَينَ اكتَسَبَهُ، وفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاهُ".
ت حسن صحيح، ع، طب، حل عن أبي برزة الأسلمي (2).
= وقال النسائي -فيما أخبرني محمد بن العباس عنه- قال: حسين بن قيس أبو علي الرحبى -ويقال له حنش-: متروك الحديث، وذكر الحديث في ترجمته.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد ج 10 ص 346 في كتاب (البعث) باب: ما جاء في الحساب، بلفظ: وعن معاذ بن جبل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه".
رواه الطبراني والبزار بنحوه، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ وعدى بن عدي الكندى هما ثقتان.
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 11 ص 441 في ترجمة "علي بن صدقة الطائى" بلفظ: حدثنا أبو الحسن علي بن صدقة بن محمد بن علي بن حرب الطائى الموصلى- إملاء في جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة- حدثنا الفضل بن محمد الجندى- بمكة- حدثنا صامت بن معاذ الجندى، حدثنا عبد المجيد، عن سفيان الثوري، عن صفوان بن سليم، عن عدي بن عدي، عن الصنابحى، عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو قال خلال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه".
(2)
الحديث في سنن الترمذي في (أبواب صفة القيامة) باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص ج 4 ص 36 برقم 2532 بلفظ: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جريج، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه" هذا حديث حسن صحيح، وسعيد بن عبد الله بن جريج هو مولى أبي برزة الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي، اسمه نضلة بن عبيد.
والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ج 10 ص 232 في مرويات حمدون بن أحمد، بلفظ: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن فضلويه النيسابوري، ثنا عبد الله بن محمد بن منازل، ثنا حمدون بن أحمد القصار، ثنا إبراهيم الزراع، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سعد بن عبد الله، عن أبي برزة الأسلمي قال: =
480/ 24841 - "لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القيامةِ حَتَّى يُسْألَ عَنْ أرْبَع: عَنْ عُمُرِهِ فيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أبْلاهُ، وَعَنْ مَاله فيمَا أنفَقَهُ، وَمِنْ أينَ اكْتَسَبَهُ، وَعَنْ حبِّنا أهْلَ البَيتِ".
طب عن ابن عباس (1).
481/ 24842 - "لا تَسَابَّ وَأنْتَ صَائِمٌ، وَإنْ سَابَّكَ أحَدٌ فَقُلْ: إنِّي صَائمٌ، وَإنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ".
حب عن أبي هريرة (2).
482/ 24843 - "لا تَسْألُ امْرَأةٌ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ كُنْهِهِ فَتَجدَ رِيحَ الجَنَّة، وَإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
هـ عن ابن عباس (3).
= قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين وضعه، وعن علمه ما عمل به".
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 102 في مروبات (مجاهد عن ابن عباس) برقم 11177 بلفظ: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم مولى بنى هاشم، حدثني حسين بن الحسن الأشقر، ثنا هشيم بن بشير، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين كسبه، وعن حبنا أهل البيت".
قال المحقق: قال في المجمع 10/ 346. وفيه حسن بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جدا، وقد وثقه ابن حبان، مع أنه يشتم السلف. قلت: وقد تقدم من حديث ابن مسعود، وله شواهد من حديث معاذ بن جبل وأبي برزة الأسلمي، قال شيخنا في سلسلة الصحيحة 2/ 667: وهو بهذه الزيادة -وعن حبنا أهل البيت- باطل.
(2)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 5 ص 199 في كتاب (الصوم) باب: آداب الصوم -ذكر الخبر الدال على أن قول الصائم لمن جهل عليه-: إني صائم، برقم 3474 بلفظ: أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عجلان مولى المشمعل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تساب وأنت صائم، وإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس".
(3)
الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطلاق) باب: كراهية الخلع للمرأة ج 1 ص 662 برقم 2054 بلفظ: حدثنا بكر بن خلف أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى، عن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا". =
483/ 24844 - "لا تَسألِ النّاس شَيئًا وَلا سَوْطَكَ وإنْ سَقَطَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيهِ فَتَأخُذَهُ".
حم عن أبي ذر (1).
484/ 24845 - "لا تَسْأل امْرَأَةٌ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَهَا وَلِتُنكَحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".
مالك، خ، د عن أبي هريرة (2).
485/ 24846 - "لا تَسْألِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأتَهُ، وَلا تَسْألهُ عَمَّنْ يعْتَمدُ مِنْ إِخْوَانِهِ وَلا يَعْتَمِدُهُمْ، ولا تَنَمْ إِلا عَلَى وتْرٍ".
= في الزوائد: إسناده ضعيف.
معنى (في غير كنهه) كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته. اهـ: نهاية.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي ذر) ج 5 ص 172 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان عن أبي اليمان، وأبي المثنى، أن أبا ذر قال: بايعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وأوثقنى سبعا، وأشهد الله عليَّ تسعا: أن لا أخاف في الله لومة لائم- قال أبو المثنى: قال أبو ذر- فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ " قلت: نعم وبسطت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ويشترط على:" أن لا تسأل الناس شيئًا، قلت نعم: قال: ولو سوطك إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه".
والحديث في الصغير برقم 9777 بلفظه، وعزاه إلى الإمام أحمد عن أبي ذر، ورمز له بالحسن.
(2)
الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (القدر) باب: جامع ما جاء في أهل القدر ج 2 ص 900 برقم 7 بلفظ: وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإنها لها ما قدر لها".
والحديث في صحيح البخاري ج 8 ص 153 في كتاب (القدر) باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؟ فإن لها ما قدر لها".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 2 ص 630 كتاب (الطلاق) باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، برقم 2176 بلفظ: حدثنا التميمي عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما قدر لها".
ط، حم، ن، ع، ك، ق، ض عن عمر (1).
486/ 24847 - "لا تَسْألِ النَّاسَ شَيئًا وَلَكَ الجَنَّةُ، لا تَغْضَبْ وَلَكَ الجَنَّةُ، اسْتَغْفِرِ اللهَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرةً قَبْلَ أنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ يُغْفَر لَكَ ذَنْبُ سَبْعِينَ عَامًا، قَال: لَيسَ لِي ذَنْبُ سَبْعِين عَامًا، قَال: فَلأَبِيكَ، قَال: لَيسَ لأبِي ذَنْبُ سَبْعِينَ عَامًا، قَال: فَلأَهْلِ بَيتكَ، قَال: لَيسَ لأهْلِ بَيتِي، قَال: فَلِجِيرَانِكَ".
(1) الحديث في مسند الطيالسي ج 1 ص 10 بلفظ: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودى، عن عبد الرحمن السلمي، عن الأشعث بن قيس، قال: ضفت عمر بن الخطاب، فقال: يا أشعث: إحفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وضوء. ونسيت الثالثة".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 20 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود -يعني أبا داود الطيالسي- قال: ثنا أبو عوانة عن داود، عن عبد الرحمن المُسْلِمى عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث احفظ عنى ثلاثا حفظتَهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسيت الثالثة".
وذكر أبو داود في السنن ج 2 ص 609 رقم 2147 جزءًا من الحديث.
وقال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في (النكاح) باب: ضرب النساء حديث 1986، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البر والصلة) ج 4 ص 175 بلفظ: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن الفضل البجلى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو عوانة، ثنا داود بن عبد الله الأودى، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسلى، عن الأشعث بن قيس قال: تضيفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام في بعض الليل فتناول امرأته وضربها، ثم نادى: يا أشعث، قلت: لبيك، قال: احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته، ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم، ولا تنم إلا على وتر".
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 305 كتاب (القسم والنُشوز) باب: لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، نا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا أبو عوانة عن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن المسلى، عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: يا أشعث: احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت الثالثة" وقال غيره: عن أبي داود في هذا الإسناد: وعن عبد الرحمن المسلى.
طب عن عبد الرحمن بن دلهم (1).
487/ 24848 - "لا تَسْأَل المَرْاةُ طَلاقَ أُختِهَا؛ لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحفتِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ عز وجل".
طب عن أم سلمة (2).
488/ 24849 - "لا تَسْأَل الإِمَارَة، فَإِنَّهُ مَنْ سَأَلَهَا وُكِلَ إِليهَا، وَمَنِ ابْتُلِي بِهَا وَلَمْ يَسْألهَا أُعِينَ عَلَيهَا".
كر عن عبد الرحمن بن سمرة (3).
489/ 24850 - "لا تَسْأَلُوا أهْلَ الكتَابِ عَنْ شَيء، فَإنِّي أخَافُ أنْ يُخْبِروكمْ بِالصِّدْقِ فَتُكَذبوهُمْ، أوْ يُخْبِرُوكمْ بِالكذِبِ فَتُصَدِّقُوهُمْ، عَلَيكُمْ بِالقُرآنِ فَإِنَّ فِيهِ نَبَأ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرَ مَا بَعْدَكمْ، وَفَصْلَ مَا بَينَكُمْ".
(1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (التوبة) باب: الإكثار من الاستغفار ج 10 ص 209 بلفظ: وعن عبد الرحمن بن دلهم، أن رجلا قال: يا رسول الله علمنى عملا أدخل به الجنة، قال: ، لا تغضب ولك الجنة، قال: يا رسول الله زدنى. قال: استغفر الله في اليوم سبعين مرة قبل أن تغيب الشمس، يغفر الله لك ذنب سبعين عاما. قال: ليس لي سبعون عاما. قال: فلأبيك، قال: ليس لأبي سبعون عامًا. قال: فلأهل بيتك، قال: ليس لأهل بيتي سبعون عامًا. قال فلجيرانك".
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه.
ترجمة (عبد الرحمن بن دلهم): جاء في الإصابة ج 6 ص 276 برقم 5106 قال العسكري: له صحبة.
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه: ليس له صحبة، وتبعه ابن الجوزي. وقال ابن منده: مجهول لا نعرف له صحبة، وفي إسناد حديثه نظر، وتبعه أبو نعيم. وذكره في الصحابة. ومطين، والحسن بن سفيان، والباوردي، وأخرجوا له من طريق عيسى بن شعيب بن أبي الأشعث عن الحجاج بن ميمون، عن حميد بن أبي حميد الشامي، عن عبد الرحمن بن دلهم عدة أحاديث، منها أن رجلا قال: يا رسول الله علمنى عملا أدخل به الجنة
…
الحديث. أخرجه البغوي ومطين وأبو نعيم بطوله.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطلاق) باب: لا تسأل المرأة طلاق أختها ج 4 ص 333 بلفظ: وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها؛ فإنما رزقها على الله عز وجل".
رواه الطبراني عن شيخه أبي يحيى الرازي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(3)
الحديث في كنز العمال كتاب (الإمارة) الفصل الثاني في الترهيب عن الإمارة ج 6 ص 39 الإكمال برقم 14754 بلفظ: "لا تسأل الإمارة؛ فإنها من سألها وكل إليها، ومن ابتلى بها ولم يسألها أعين عليها" وعزاه إلى ابن عساكر: عن عبد الرحمن بن سمرة.
ابن عساكر عن ابن مسعود (1).
490/ 24851 - "لا تَسْألُوا نَبيَّكُمُ الآيَات، فَقَدْ سَألَهَا قَوْمُ صَالِحٍ، وَكَانَتِ النّاقَةُ تَرِدُ مِنْ هَذا الفَجِّ، وَتُصْدِرُ مِنْ هَذَا الفَجِّ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ ربِّهِمْ فَعَقَرُوهَا، فَأخذَتهُمُ الصَّيحَةُ، فَأهمَدَ اللهُ مَنْ تَحْت أدِيم السَّمَاءِ مِنْهُمْ إِلا رَجُلًا وَاحِدًا، كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ -تعَالى- قَالُوا: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: أَبُو رغَالٍ، فَلَمَّا خَرج مِنَ الحَرَم أصَابَهُ مَا أصَابَ قَوْمَهُ".
حم، حب، ك، طس، وابن مردويه، ض عن جابر (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 9 ص 413 برقم 4759 بلفظ: حدثنا يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزهراء قال: قال عبد الله: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإِنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم إمَّا يحدثونكم بصدق فتكذبوهم، أو بباطل فتصدقوهم".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3 ص 296 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: "لا تسألوا الآيات؛ وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل، قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 8 ص 27 كتاب (التاريخ) باب: بدء الخلق- ذكر السبب الذي من أجله استحق قوم صالح العذاب من الله -جل وعلا-، برقم 6164 بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد عن ابن (خثيم) عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر قال: "لا تسألوا نبيكم الآيات؛ هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية فكانت الناقة ترد عليهم من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فيشربون من لبنها يوم ورودها مثل ماغبهم من مائهم، فعقروها، فوعدوا ثلاثة أيام، وكان وعبد الله غير مكذوب، فأخذتهم الصيحة فلم يبق تحت أديم السماء رجل إلا أهلكت إلا رجل في الحرم منعه الحرم من عذاب الله، قالوا: يا رسول الله من هو؟ قال: أبو رغال أبو ثقيف.
والحديث أخرجه الحاكم ج 2 ص 32 في كتاب (التفسير) بلفظ: أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، قال:"لا تسألوا الآيات؛ فقد سألها قوم، فكانت -يعني الناقة- ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فأخذتهم الصيحة، فأهمد الله من تحت السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، قيل: من هو؟ قال: أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. =
491/ 24852 - "لا تَسْألُوا أَهْلَ الكتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا، إِمَّا أنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبوا بِحَقٍ، وَاللهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حيًّا بَينَ أظهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إلا أنْ يَتَّبِعَنِي".
هب، والديلمي، وأبو نصر السجزى في الإبانة عن جابر (1).
492/ 24853 - "لا تَسْألُوا عَنِ النُّجُومِ، وَلا تُمَارُوا فِي القَدَرِ، وَلا تُفَسِّرُوا القُرآنَ بِرَأيِكُمْ، وَلا تَسُبُّوا أحَدًا مِنْ أصْحَابِي، فَإِنَّ ذَلِكَ الإيمَانُ المَحْضُ".
الديلمي، وابن صصرى في أماليه عن عمر (2).
493/ 24854 - "لا تَسْألُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلا حَدَّثْتُكُمْ".
حم، خ، م عن أنس (3).
= أبو رغال- ككتاب: في سنن أبي داود، ودلائل النبوة وغيرهما: عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: "هذا قبر أبي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنهم، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه
…
" الحديث.
وقول الجوهرى: كان دليلًا للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير جيد، وكذا قول ابن سيده: كان عبدًا لشعيب: وكان أشارًا جائرًا. قاموس: مادة رغل.
(1)
الحديث أورده الإمام أحمد ج 3 ص 338 (مسند جابر) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس وغيره قال: ثنا حماد -يعني ابن زيد- ثنا مجاهد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل، أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنى".
والحديث في الدر المنثور ج 2 ص 253 في تفسير قوله تعالى {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
…
} الآية: 81 سورة آل عمران: بلفظ: وأخرج أبو يعلى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، والله، والله، لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنى".
(2)
الحديث في كنز العمال ج 1 ص 387 الباب الثاني في (الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم 1673 بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسألوا عن النجوم، ولا تفسروا القرآن برأيكم، ولا تسبوا أحدا من أصحابي فإن ذلك الإيمان المحض"(خط في كتاب النجوم).
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أنس) ج 3 ص 107 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن أبي عدى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسألونى عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم" قال: فقال عبد الله بن حذافة: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقالت أمه: ما أردت إلى هذا؟ قال: أردت أن أستريح. قال: وكان يقال: فيه حميد، وأحسب هذا عن أنس، قال: فغضب =
494/ 24855 - "لا تُسَافِر امْرَأةٌ بَرِيدًا إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ يَحْرُمُ عَلَيهَا".
د، ك، ق عن أبي هريرة (1).
= رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله.
والحديث أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) ج 9 ص 118 بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، وحدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورًا عظاما، ثم قال:"من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألونى عن شيء إلا أخبرتكم به ما دُمت في مقامي هذا" قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلونى. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلى يا رسول الله؟ قال: النار، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي: يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلونى؟ سلونى؟ فبرك عمر على ركبتيه. فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لقد عرضت على الجنة والنار آنفا في عُرض هذا الحائط وأنا أصلى فلم أر كاليوم في الخير والشر".
وانظر صحيح مسلم كتاب (الفضائل) باب: توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه
…
إلخ، ج 4 ص 1832 رقم 136 قال: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال:"من أحب أن يسألنى عن شيء فليسألنى عنه، فوالله لا تسألوننى عن شيء إلا أخبرتكم به مادمت في مقامى هذا" ثم أكمل الحديث بمثل حديث البخاري.
(1)
الحديث في سنن أبي داود ج 2 ص 347 كتاب (المناسك) باب: في المرأة تحج بغير محرم، برقم 1724 بلفظ: حدثنا بشر بن عمر، حدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه: عن أبيه (ثم اتفقوا) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة" فذكر معناه.
وفي حديث أبي هريرة أيضًا برقم 1725 قال: فذكر نحوه، إلا أنه قال:"بريدا".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (المناسك) ج 1 ص 442 بلفظ: (حدثنا) عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ يحيى بن المغيرة، ثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم".
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وجاء في سنن البيهقي ج 5 ص 227 كتاب (الحج) باب: المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم، بلفظ:(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله الشيباني - إملاءً - ثنا حسين بن الحسن وأحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها".
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة.
495/ 24856 - "لا تُسَافِرِ امْرَأةٌ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
طب عن عدي بن حاتم (1).
496/ 24857 - "لا تُسَافِرِ امْرَأةٌ مِسيرَةَ لَيلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
ك عن أبي هريرة (2).
497/ 24858 - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ ثَلاثةَ أَيَّامٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
حم، خ، م، د عن ابن عمر، ط، م عن أبي سعيد، حم عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 17 ص 80 في (مرويات عدى بن حاتم) برقم 181 بلفظ: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، ومحمد بن حبان المازنى، قالا: ثنا سليمان بن يزيد أبو داود مولى بنى هاشم، ثنا علي بن يزيد الصدائي، عن أبي هانى عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم".
وقال محققه: ورواه في الأوسط (143 - 144 مجمع البحرين) قال في المجمع (3/ 214): وفيه علي بن يزيد الصدائي عن أبي هانى عمر بن كثير، وفيهما كلام، وقد وثقا.
(2)
الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (المناسك) ج 1 ص 442 بلفظ: (أخبرنا) أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو هشام المخزومي، ثنا وهيب، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم".
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
وأشار الذهبي إلى رواية مسلم له.
(3)
حديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عمر) ج 2 ص 143 بلفظ: حدثنا عبد الله سمعت أبي يقول: قال يحيى بن سعيد: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثًا واحدا حديث نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا إلا مع ذي محرم" قال أبي: وثناه عبد الرزاق، عن العمرى، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه.
وأخرجه البخاري في كتاب (تقصير الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة ج 2 ص 54 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" وأخرج البخاري أيضًا في نفس المصدر من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم" تابعه أحمد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ج 2 ص 975 رقم 1338 قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر المرأة ثلاث، إلا ومعها ذو محرم". =
498/ 24859 - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ مَسِيَرةَ يَوْمَينِ، إِلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أوْ ذُو مَحْرَمٍ منْهَا، وَلَا صَوْمَ في يَوْمَينِ: الفطرِ وَالأضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَينِ: بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحرَام، وَمَسْجِدِ الأقْصَى، وَمَسْجِدِي".
خ عن أبي سعيد (1).
= وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه في كتاب (المناسك والحج) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج 2 ص 348 رقم 1727 أخرجه من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم".
وقال المحقق: أخرجه البخاري ومسلم في الحج 1338.
وحديث أبي سعيد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 9 ص 296 رقم 2235 قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زمعة عن الزهري، عن عمرة، قال: قيل لعائشة أن أبا سعيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم" فالتفتت إلى بعض من معها فقالت: والله ما كلهن لها محرم.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ج 2 ص 976 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم".
وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 347 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم".
(1)
الحديث أخرجه البخاري في كتاب (الصيام) ج 3 ص 56 قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة، قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتنى قال: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى، ومسجدى هذا".
وأخرجه في كتاب (الحج والعمرة) باب: حج النساء ج 3 ص 25 قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعْجَبْتنى وآنَقْنَنِي: "أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدى، ومسجد الأقصى".
499/ 24860 - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
ط، حم، خ، م عن ابن عباس (1).
500/ 24861 - "لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ أمْيَالٍ إِلا مَعَ زوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ".
طب عن ابن عباس (2).
501/ 24862 - "لا تُسَافِرُوا بِالقُرآنِ، فَإِنِّي لا آمَنُ أَنْ يَنَالهُ العَدُوُّ".
(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من (رواية أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس) ج 11 ص 357 قال: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن معبد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا وعندها ذو محرم" فقال رجل: يا رسول الله: إن امرأتى تريد أن تحج وأنا أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حج مع امرأتك".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس) ج 1 ص 222 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم" وجاء رجل فقال: إن امرأتى خرجت إلى الحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:"انطلق فاحجج مع امرأتك".
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الحج والعمرة) باب: حج النساء ج 3 ص 24 بلفظ: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج، فقال:"اخرج معها".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج 2 ص 978 رقم 1341 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، كلاهما، عن سفيان، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن أبي معبد، قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتى خرجت حاجةً، وأنى اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا، قال "انطلق فحج مع امرأتك".
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من رواية (الضحاك عن ابن عباس) ج 12 ص 121 رقم 12652 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يوسف بن محمد بن سابق، ثنا أبو مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو مع ذي محرم" فقيل لابن عباس: الناس يقولون ثلاثة أيام، قال: إنما هو وهم منهم.
م عن ابن عمر (1).
502/ 24863 - "لا تُسَافِرُوا بِالقُرآنِ إِلَى أرْضِ العَدُوِّ".
ابن أبي داود في المصاحف، حل عن ابن عمر (2).
503/ 24864 - "لا تُسَافِرِ المَرْأةُ سَفَرَ ثَلاثَةِ أيامٍ أوْ بِحَجٍ إِلا وَمَعَهَا زوْجُهَا".
قط عن أبي أمامة (3).
504/ 24865 - "لا تُسَاكِنُوا المُشرِكينَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَلَيسَ مِنَّا".
(1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الإمارة) باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ج 3 ص 33 رقم 94 قال: وحدثنا أبو الربيع العتكى وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو "قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.
(2)
الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (ترجمة أبي إسحاق الفزاري) ج 8 ص 265 قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مع الغلمان فأبى أن يجيزنى وأنا ابن أربع عشرة سنة، ثم عرضت عليه العام المقبل في الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" صحيح ثابت من حديث عبيد الله وغيره عن نافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو "وقال: مشهور ثابت من حديث نافع رواه موسى بن عقبة في آخرين عنه.
(3)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الحج) ج 2 ص 223 رقم 32 قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي يقول: نا أبو حمزة، عن جابر، عن أبي معشر عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها".
قال المعلق عليه: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف جدا، وأخرجه الطبراني في معجمه، حدثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي عن أبان بن أبي عياش، عن أبي معشر التميمي مولى زياد، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم " مختصر، وأخرج البخاري- ومسلم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم" انتهى.
طب، ك، ق عن سمرة (1).
505/ 24866 - "لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، وَلا يُدْخَل عَلَيهَا إِلا وعِنْدَهَا مَحْرَمٌ، فَإِنْ دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ الله يَرَاهُ".
هب عن جابر (2).
506/ 24867 - "لا تُسَبِّخِي عَنْهُ".
ش، د عن عائشة أَنَّهَا سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيهِ، فَقَال لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ (3).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة الحسن بن أبي الحسن البصري) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه) ج 7 ص 263 رقم 6905 قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني والحسين بن عبد الله الخرقى البغدادي قالا: ثنا إبراهيم بن المستمر العروقى، ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم".
وقال المحقق: رواه أبو داود 2770 من طريق آخر عن سمرة، ورواه الحاكم 2/ 141، 142 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وفيه عنعنة الحسن.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (قسم الفئ) باب: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم ج 2 ص 141، 142 أخرجه من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: على شرط الشيخين.
(2)
الحديث أخرجه المتقى الهندي في كنز العمال في كتاب (السفر) الفصل الرابع في سفر المرأة ج 6 ص 725 رقم 17592 بلفظه: من رواية البيهقي في الشعب، عن جابر، وانظره في التعليق على الحديث رقم 495.
(3)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الدعاء) باب: الرجل يظلم فيدعو الله على من ظلمه ج 10 ص 348 رقم 9626 قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة قالت: سرقها سارق فدعت عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسبخى عنه".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: الدعاء ج 2 ص 168 رقم 1497 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة، قالت: سرقت مِلْحفَة لها فجلعت تدعو على مَنْ سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تسبّخى عنه".
قال أبو داود: لَا تسبخى (أي) لا تخففى عنه.
قال المحقق: "لا تسبخى عنه" لا تخففى عنه بدعائك، وقال أعرابى: الحمد لله على تسبيخ العروق وإساغة الريق (خطابى).
507/ 24868 - "لا تُسَبِّخِي عَنْهُ، دَعِيهِ بِذَنْبِهِ".
حم عن عائشة (1).
508/ 24869 - "لا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ فَإِنِّي قَدْ بَدُنْتُ، فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بهِ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَسْجُدُ، تُدْرِكُونِي حِينَ أَرْفَعُ".
ق عن معاوية (2).
509/ 24870 - "لَا تَسُبُّوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، إِلا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَلَا تَسَبُّوا الْحَسَنَ وَالْحُسَينَ، فَإِنَّهُمَا سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَلَا تَسُبُّوا عَلِيّا، فَإِنَّ مَنْ سَبَّ عَلِيّا فَقَدْ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبّنِي فَقَدْ سَبَّ الله، وَمَنْ سَبَّ الله عَذَّبَهُ الله".
ابن عساكر، وابن النجار عن الحسين بن علي (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج 6 ص 45 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن حبيب، عن عطاء، عن عائشة، قالت: سرقها سارق فدعت عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تسبخى عنه".
وانظر الحديث السابق.
(2)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه، ولا يسبقه، وكذلك في السجود وغيره ج 2 ص 92 قال: أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبرى، أنبأ جدى يحيى بن منصور القاضي، ثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا عاصم بن علي، ثنا ليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز، أنه سمع معاوية على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبقونى بالركوع والسجود، فإني قد بدنت، فمهما أسبقكم به حين أركع تدركونى حين أرفع، ومهما أسبقكم به حين أسجد، تدركونى حين أرفع".
وكذلك رواه يحيى القطان عن ابن عجلان.
وفي النهاية: مادة (بدن) فيه "لا تبادرونى بالركوع والسجود إنِّي قد بَدُنْتُ" قال أبو عبيد: هكذا روى في الحديث بَدُنت، يعني بالتخفيف، وإنما هو بَدَّنت بالتشديد: أي كبِرتُ وأسْنَنْتُ، والتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم سَمينًا، قلتُ: قد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هالة: بادِنٌ مُتمَاسِك، والبادِن الضَّخم، فلما قال:(بادن) أردفه بمتماسك وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضا فهو معتدل الخلق.
(3)
الحديث أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير في (ترجمة الحسين) رضي الله عنه ج 4 ص 317 قال: وفي لفظ: "لا تسبوا أبا بكر وعمر، فإنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبيين والمرسلين، ولا تسبوا الحسن والحسين، فإنهما سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين، ولا تسبوا عليا، فإن من سب عليا فقد سبنى، ومن سبنى فقد سب الله، ومن سب الله عذبه الله". =
510/ 24871 - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، فَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، وَلا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُوَارِثُوهُمْ، وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيهِمْ، وَلا تُصَلُّوا عَلَيهِمْ".
الخطيب، وابن عساكر عن أنس، قال الذهبي: هو منكر جدا (1).
511/ 24872 - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ".
ط، حم، ش، وعبد بن حميد، خ، م، د، ت، حب عن أبي سعيد، حم، هـ عن أبي هريرة (2).
= وفي الباب: أحاديث كثيرة بهذا المعنى.
(1)
الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة الحسين بن الوليد القرشي النيسابوري) رقم 4240 ج 8 ص 144 قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن بشر الحنفي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فإنه يجئ في آخر الزمان قوم يسبون أصحابي، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، ولا تناكحوهم، ولا توارثوهم، ولا تسلموا عليهم، ولا تصلوا عليهم".
ثم قال: وأنبأنا أبو حازم، أنبأنا محمد بن يزيد العدل، قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: أول ما دخلت على عبد الرحمن بن مهدي سألنى عن الحسين بن الوليد ثم بعد ذلك، عن يحيى بن يحيى وعن هؤلاء: أنبأنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي قال: حدثني حسين بن الوليد النيسابوري، قال أبي: ثقة: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني -أملاء- قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: الحسين بن الوليد النيسابوري ثقة، أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب - أنبأنا محمد بن حميد المخزومي قال: حدثنا علي بن الحسن بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، قال: أبو زكريا حسن بن الوليد النيسابوري شيخ كان بقطيعة الربيع كان يقال له: أخو السطيح، وكان ثقه لم أكتب عنه شيئًا اهـ: بتصرف.
(2)
حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 9 ص 290، 291 رقم 2183 فيما رواه أبو صالح ذكوان، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 3 ص 11 أخرجه من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي
…
الحديث" وانظره في نفس المصدر ص 54 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي
…
الحديث". =
512/ 24873 - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، دَعُوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ".
= وأخرجه أيضًا في نفس المصدر ص 63 من طريق الأعمش، عن ذكوان عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا أصحابي
…
الحديث".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 12 ص 175 في كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في الكف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقم 12454 أخرجه من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي
…
الحديث".
وقال المحقق: أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 310 (الفضائل) من طريق ابن أبي شيبة وغيره، وأورده السيوطي في الدر 6/ 172 من رواية ابن أبي شيبة وغيره.
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في (كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا ج 2 ص 10 أخرجه من طريق الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" تابعه جرير وعبد الله بن داود، وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.
وأخرجه مسلم في صحيحه في (كتاب فضائل الصحابة) باب: تحريم سب الصحابة ج 4 ص 1967 رقم 2541 أخرجه من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
وأخرجه أبو داود في سننه في (كتاب السنة) باب: في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه من طريق الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده
…
الحديث".
وقال المحقق: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأخرجه عن أبي هريرة - ابن ماجه في المقدمة حديث 161.
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (المناقب) باب: 59 رقم 3861 ج 5 ص 696 ط الحلبى أخرجه من طريق الأعمش قال: سمعت ذكوان أبا صالح، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى قوله: نصيفه، يعني: نصف المد.
حدثنا الحسن بن عليّ الخَلَّالُ وكان حافظا، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن صالح عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 9 ص 188 باب: فضل الصحابة، ذكر الزجر عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بالاستغفار لهم رقم 7211 أخرجه من طريق الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". =
أبو بكر البرقانى فِي الْمُسْتَخْرَجِ عن أبي سعيد، وهو صحيح (1).
513/ 24874 - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَعَنَ الله مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ".
قط في الأفراد عن أبي سعيد (2).
514/ 24875 - "لا تَسُبُّوا قُرَيشًا، فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْمًا، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَذَقْتَ أَوَّلَهَا عَذَابًا وَوَبَالًا، فَأَذِقْ آخِرَهَا نَوَالًا".
ط، ق في المعرفة عن ابن مسعود (3).
= وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه في سننه في (المقدمة) باب: في فضل أهل بدر ج 1 ص 57 رقم 161 أخرجه من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه" وقال في الزوائد: إسناده صحيح.
وأخرجه صاحب كتاب (كشف الخفاء) رقم 3012 بلفظ: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه".
وقال: رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي، عن أبي سعيد.
(1)
أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 9 ص 290، 291 رقم 2183 فيما رواه أبو صالح ذكوان، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق من مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
وانظر التعليق على الحديث السابق.
وأخرجه صاحب كتاب كنز العمال في كتاب (فضائل الصحابة) من الإكمال ج 11 ص 542 رقم 32543 بلفظه، عن أبي سعيد، وقال: وهو صحيح.
(2)
انظره في الحديث السابق رقم 507.
(3)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 40 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن معبد الكندى أو العبدي عن الجارود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما، اللهم إنك أذقت أولها عذابا ووبالا، فأذق آخرها نوالا".
والحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (ترجمة جعفر الضبيعى) ج 6 ص 295 أخرجه من طريق أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ الأرض علما
…
الحديث بلفظه".
515/ 24876 - "لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا".
حم، خ، ن عن عائشة (1).
516/ 24877 - "لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ".
حم، ت، طب عن المغيرة بن شعبة، طب عن صخر الغامدى (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج 6 ص 180 قالت حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الجنائز) باب: ما ينهى عن سب الأموات ج 2 ص 129 أخرجه من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا" ثم قال: ورواه عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، ومحمد بن أنس، عن الأعمش.
وأخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الجنائز) باب: النهي عن سب الأموات ج 4 ص 53 ط الأميرية أخرجه من طريق الأعمش، عن مجاهد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
(2)
حديث المغيرة بن شعبة:
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من (حديث المغيرة بن شعبة) رضي الله عنه ج 4 ص 252 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن زياد قال: سمعت المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الأدب) باب: النهي عن سب الأموات ج 8 ص 76 قال: وعن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء".
قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الشتم ج 3 ص 238 رقم 2048 قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفريّ، عن سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء".
وقال: وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحَفَرِيِّ وروى بعضهم عن سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وحديث صخر الغامدى:
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة صخر الغامدى) ج 8 ص 29 رقم 7278 قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابى، ثنا سفيان بن عيينة، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء".
قال المحقق: ورواه في الصغير 1/ 212، 213 قال في المجمع 8/ 76 وفيه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف، وقال الطبراني في الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكفار الذين أسلم أولادهم.
517/ 24878 - "لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُم قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا اكْتَسَبُوا".
ابن النجار عن عائشة (1).
518/ 24879 - "لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ".
حم، وعبد بن حميد، والروياني، ض عن أبي قتادة، م عن أبي هريرة، كر عن جابر (2).
519/ 24880 - "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصَّلَاةِ".
د، طب، وأبو الشيخ في العظمة، هب عن زيد بن خالد، هب، وابن النجار عن ابن مسعود (3).
(1) انظر الحديث رقم 511 فقد ورد الحديث في مسند الإمام أحمد 6/ 180 مسند عائشة، والبخاري في كتاب (الجنائز) باب: ما ينهى عن سب الأموات ج 2 ص 120 وانظر أيضًا سنن النسائي في كتاب (الجنائز) باب النهي عن سب الأموات 4/ 53 والرواية بلفظ: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
وهذا لفظ السيوطي في الجامع الصغير من رواية أحمد والبخاري في الجنائز عن عائشة، ورمز له المصنف بالصحة.
والحديث في كنز العمال: باب: سب الأموات، من الإكمال ج 3 رقم 8144 ص 608 من رواية ابن النجار عن عائشة:"لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما اكتسبوا".
(2)
حديث أبي قتادة في مسند أحمد (مسند أبي قتادة) ج 5 ص 299 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد العزيز -يعني ابن رفيع، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر".
وحديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 395 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هوذة، ثنا عوف، عن خلاص ومحمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (الألفاظ من الأدب وغيرها) باب: النهي عن سب الدهر ج 4 ص 1763 قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جابر عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر".
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9785 ص 399 من رواية مسلم في الأدب عن أبي هريرة، وقال المناوي: لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ وأشار المصنف له بالصحة.
(3)
الحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الديك والبهائم ج 5 ص 331 رقم 5101 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة، عن زيد بن خالد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة". =
520/ 24881 - "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِوَقْتٍ".
طب، هب عنه (1).
521/ 24882 - "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ".
ط، عبد بن حميد، حب، والحكيم، هب عنه (2).
522/ 24883 - "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ الأَبْيَضَ، فَإِنَّهُ صَدِيقِي وَأَنَا صَدِيقُهُ، وَعَدُوُّهُ عَدُوِّي، وَالَّذى بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ يَعْلَمُ بَنُو آدَمَ ما في قُرْبِهِ لاشْتَرَوْا رِيشَهُ وَلَحْمَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِنَّهُ لَيَطْرُدُ مَدَى صَوْتِهِ مِنَ الْجنَّةِ".
= وقال محققه: وأخرجه النسائي مرسلًا ومسندًا.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني) ج 5 رقم 5210 ص 276 قال: حدثنا سعيد بن سيار الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة".
وقال محققه تعليقا على حديث قبله رقم 5208 بلفظ: "لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة" قال: رواه عبد الرزاق 20498 وأحمد (4/ 115) وابن حبان (199) ورواه الحميدى في مسنده 814 وقال على حديثنا هذا، 5209، 5210: ورواه أحمد 5/ 192، 193، وأبو داود 5079 وهو حديث صحيح.
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9786 من رواية أبي داود في الأدب عن زيد بن خالد الجهني قال: صرخ ديك قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره قال النووي في الأذكار والرياض: إسناده صحيح، وقال غيره: رجاله ثقات، فرمز المؤلف لحسنه فقط تقصير أو قصور، ورمز المصنف له بالصحة.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني) ج 5 رقم 5211 ص 276 قال: حدثنا سعيد بن سيار الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك؛ فإنه يؤذن بوقت".
وانظر ما قبله.
(2)
الحديث في مسند أبي داود الطيالسي (فيما أسند عن زيد بن خالد رضي الله عنه) ج 4 ص 129 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يدعوا إلى الصلاة".
وقال أبو داود مرة أخرى: عن عبد العزيز، عن صالح، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وهذا أثبت عندي.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (باب: ذكر الزجر عن سب المرء الديكة لأنها تحث المسلمين على الصلاة) ج 7 ص 493 رقم 5701 من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة".
أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر (1).
523/ 24884 - "لا تَسُبُّوا الأَئِمَّةَ، وَادْعُوا الله لَهُم بِالصَّلَاحِ، فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ صَلَاحٌ".
طب، والخطيب عن أبي أمامة (2).
524/ 24885 - "لا تَسُبُّوا الدُّنْيَا، فَنِعْمَ الْمَطِيَّةُ لِلْمُؤمِنِ، عَلَيهَا يَبْلُغُ الْخيرَ، وَبَها يَنْجُو مِنَ الشَّرِ".
(1) الحديث في مسند الفردوس مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر للإمام الحافظ الديلمي ص 301 عن ابن عمر بلفظ: "لا تسبوا الديك فإنه صديقى وأنا صديقه، وعدوه عدوى، والذي بعثنى بالحق لو يعلم بنو آدم ما في قربه لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب والفضة، وإنه يطرد مدى صوته من الجنة".
وفي موضوعات ابن الجوزي ج 3 باب: فضل الديك، ذكر الحديث بلفظه: وفي سنده رشدين.
وقال: هذا حديث ضعيف، ورشدين لا يعول عليه، قال: أحمد: كان لا يبالى عمن روى وقال يحيى: ليس بثقة.
وقال النسائي: متروك الحديث.
كما أن في سنده أيضًا عبد الله بن صالح، فقال أحمد: ليس بشيء وقال ابن حبان: كان منكر الحديث.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (مكحول عن أبي أمامة) ج 8 رقم 7609 ص 158 قال: حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب الأسنانى بالكوفة، ثنا محمد بن عبيد المحاربى، ثنا موسى بن عمير عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأئمة وادعوا الله لهم فإن صلاحهم لكم صلاح".
وقال محققه: قال في المجمع 5/ 249 رواه الطبراني في الأوسط 217 مجمع البحرين والكبير عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسنانى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الأوسط عبد الملك بن عبد ربه الطائى منكر الحديث.
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (العباس بن أحمد بن الحسن بن يزيد) ج 12 ص 151 وقال عنه: أحد الشيوخ الصالحين، عن طريق مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأئمة، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح".
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9784 من رواية الطبراني وكذا في الأوسط عن أبي أمامة، قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه الحسين بن محمد بن مصعب الأسنانى ولم أعرفه، وبقية رجاله الكبير ثقات.
ورمز المصنف له بالضعف.
الديلمي، وابن النجار عن ابن مسعود (1).
525/ 24886 - "لا تَسُبُّوا السُّلْطَانَ، فإِنَّهُ ظِلُّ الله فِي أَرْضِهِ".
أبو نعيم في المعرفة عن أبي عبيدة (2).
526/ 24887 - "لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ الله يَقُولُ: أَنَا الدَّهْرُ، لِيَ اللَّيلُ أُوجِدُهُ وَأُبْلِيهِ، وَأَذْهَبُ بِمُلُوكٍ وَآتِي بِمُلُوكٍ".
ابن عساكر في معجمه وابن النجار عن أبي هريرة (3).
527/ 24888 - "لا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّد، فَوَالله لَئِن سَلَكْتُمْ طَرِيقَهُمْ، لَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، وَلَئِن أَخَذْتُم يَمينًا وشِمَالًا، لَقَدْ ضَلَلْتُم ضَلَالًا بَعِيدًا".
ابن النجار عن أبي سعيد (4).
528/ 24889 - "لا تَسُبُّوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ سَبُّهُمْ".
طب عن ابن عمر (5).
(1) الحديث في مسند الفردوس للحافظ الديلمي مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص 300 عن ابن مسعود قال: بلفظ: "لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن هي، عليها تبلغه الجنة وبها ينجو من النار".
(2)
الحديث في مسند الفردوس للإمام الحافظ الديلمي مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص 301 عن أبي عبيدة بلفظ: "لا تسبوا السلطان فإنه فئ الله في أرضه".
(3)
الحديث في مسند الفردوس للإمام الحافظ الديلمي مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص 300 عن أبي هريرة: "لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر لي الليل والنهار أنا أجده وأبليه، فأذهب بملوك وآتى بملوك".
والحديث في كنز العمال، باب: سب الدهر من الإكمال ج 3 رقم 8141 ص 607 من رواية ابن عساكر في معجمة وابن النجار عن أبي هريرة قال: "لا تسبوا الدهر، فإن الله يقول: أنا الدهر، لي الليل أجدُّه وأبليه، وأذهب بملوك، وآتى بملوك".
(4)
الحديث في كنز العمال في (فضائل الصحابة) من الإكمال: ج 11 رقم 32544 ص 542 من رواية ابن النجار عن أبي سعيد قال: "لا تسبوا أصحاب محمد؛ فو الله لئن سلكتم طريقهم لقد سبقتم سبقا بعيدًا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا".
(5)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث (عطاء بن رباح) عن ابن عمر ج 12 رقم 13605 ص 440 قال: حدثنا أبو شعيب الحراني، ثنا يحيى بن عبد الله البابلتى، ثنا أيوب بن نهيك الحلبى قالا: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسبوا أمواتكم فإنه لا يحل سبهم". =
529/ 24890 - "لا تَسُبُّوا عَلِيًا، فَإِنَّهُ (كَانَ مَمْسُوسًا) في ذَاتِ الله -تَعَالى-".
طب، حل عن كعب بن عجرة (1).
530/ 24891 - "لا تَسُبُّوا مَاعِزًا".
طب، والبغوى عن أبي الفيل، وما له غيره (2).
= وقال محققه: وأيوب بن نهيك ويحيى بن عبد الله البابلتى ضعيفان وانظر ما بعده وهو حديث 13606 وقال في تحقيقه: قال في المجمع 3/ 14 وفيه: أيوب بن نهيك وقد ضعفه جماعة ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ قلت: ويحيى بن عبد الله البابلتى ضعيف أيضًا.
(1)
ما بين القوسين بياض بالأصل، والمكتوب من الجامع الكبير للطبراني في حديث (إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه كعب) ج 19 رقم 324 ص 148 قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سفيان بن بشر الكوفي، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا عليا فإنه كان ممسوسًا في ذات الله عز وجل".
قال محققه: ومن طريق المصنف رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 68) ورواه المصنف في الأوسط (324) مجمع البحرين - قال في المجمع (9/ 130) وفيه سفيان بن بشر أبو بشير متأخر ليس هو الذي روى عن أبي عبد الرحمن الحلبى ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم ضعف، قلت: ويزيد بن أبي زياد متروك، وإسحاق مجهول وحُرِّفَ سفيان في الحلية إلى سعد، وهارون بن سليمان المصري وإن لم نر من ترجمة فقد تابعه هنا يحيى بن عثمان بن صالح.
والحديث في حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ج 1 ص 68 من طريق إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا عليًّا فإنه ممسوس في ذات الله تعالى".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني في حديث "أبو الفيل الخزاعي" ج 22 رقم 817 ص 325 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأحمد بن يحيى الحلواني قالا: ثنا محمد بن الصباح الدولابى، ثنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك بن حرب قال: حدثني عبد الله بن جبير الخزاعي، عن أبي الفيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوه -يعني ماعز بن مالك" وقال محققه: رواه البزار (259/ 1 كشف الأستار) وقال: لا نعلمه روى أبو الفيل إلا هذا ولا له إلا هذا الإسناد، ولا رواه عن سماك إلا الوليد، وعبد الله بن جبير رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه غير حديث، ولم يحدث عنه إلا سماك.
قال في المجمع (9/ 399): رواه البزار وفيه الوليد بن عبد الله بن أبي ثور ضعفه جماعة وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.
ولعل الحديث لم يكن في نسخة شيخنا من الزوائد لأن بعض الناسخين أسقطه.
انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته (6/ 67).
والحديث رواه الدولابى أيضًا (1/ 48).
وأبو الفيل ترجمته في أسد الغابة رقم 6162 وذكر الحديث في ترجمته وفي الجامع الصغير خطأ إذا قال في فيض القدير 9792: عامر أبي الطفيل الخزاعي، وفي شرح العزيزى كذلك وهو خطأ إذ المروى عن أبي الفيل الخزاعي، وقال في العزيزى: رجاله ثقات.
531/ 24892 - "لا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ، فَإِنَّ فِيهِمُ الأَبْدال".
طس، وابن عساكر عن علي، ك عنه موقوفًا (1).
532/ 24893 - "لا تَسُبُّوا الرِّيحَ، وَعُوذُوا بِاسْمِ الله مِنْ شَرِّهَا".
الشافعي، ق في المعرفة عن صفوان بن سليم مرسلًا (2).
533/ 24894 - "لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، قَال الله: أَنَا الدَّهْرُ، الأَيَّامُ وَاللَّيَالى أُجَدِّدُهَا وآتِي بِملُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ".
هب عن أبي هريرة (3).
534/ 24895 - "لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ، إِنَّ البَذَاءَ لُؤْمٌ".
(1) الحديث في الصغير ج 6 رقم 9790 ص 400 من رواية الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه قال الهيثمي: فيه عمرو بن واقد ضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح.
قال المناوي: زاد في رواية: "فبهم تنصرون وبهم ترزقون" وفيه رد على من أنكر وجود الأبدال كابن تيمية.
ورمز المصنف له بالضعف.
وترجمة (عمرو بن واقد) في ميزان الاعتدال ج 3 رقم 6466 ص 292 قال: عمرو بن واقد، بصرى، عن محمد بن عمرو، لا يعرف، وأتى بخبر منكر.
والحديث في كنز العمال، باب: الأبدال ج 14 رقم 37920 من رواية الحارث بن حرمل عن علي رضي الله عنه قال: "لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال" وقال الحارث: يا رجاء: اذكر لي رجلين صالحين من أهل بيسان، فإنه بلغني أن الله اختص أهل بيسان برجلين صالحين من الأبدال، لا يموت واحد إلا أبدل الله مكانه واحدًا ولا تذكر لي منهما متماوتا ولا طعانا على الأئمة فإنه لا يكون منهما الأبدال.
وقال محققه: أورده في المنتخب (5/ 333) وقال: أخرجه ابن عساكر من طريق رجاء لكن حديث الحارث بن حرمل لم يذكره.
والحديثان بلفظ واحد ومعنى واحد فانتبه
…
ص.
(2)
الحديث في كنز العمال، باب: سب الريح -من الإكمال- ج 3 رقم 8118 ص 602 من رواية الشافعي والبيهقي في المعرفة عن صفوان بن سليم مرسلًا قال: "لا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها".
وقال محققه: رواه أبو نعيم (7/ 131) وعن سعيد بن جبير غريب من حديث الثوري تفرد به محمود بن ميمون اهـ، ص.
(3)
الحديث في كنز العمال، باب: سب الدهر -من الإكمال ج 3 رقم 8142 ص 607 من رواية البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: "لا تسبوا الدهر، قال الله تعالى: أنا الدهر الأيام والليالى أجددها وآتى بملوك بعد ملوك".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أم سلمة (1).
535/ 24896 - "لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ".
أبو نعيم عن جابر (2).
536/ 24897 - "لَا تَسُبُّوا الشَّيطَانَ، وَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ شَرِّهِ".
الديلمي عن أبي هريرة (3).
537/ 24898 - "لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ الله -تَعَالى- وَسَلُوا الله خَيرَهَا، وَخَيرَ ما فِيهَا، وَخَيرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ".
حم، ن، ك، والروياني، قط في الأفراد وأبو الشيخ في العظمة، ض عن أبيِّ بن كعب، ش، هب عنه موقوفًا (4).
(1) الحديث في كنز العمال، باب: سب الأموات من الإكمال ج 3 رقم 8147 ص 608 من رواية الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أم سلمة قال: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء؛ ألا إن البذاء لؤم".
والحديث في كتاب (مساوئ الأخلاق) للخرائطى: مخطوطة مصورة، باب: ما يكره من سب الأموات ج 1 لوحة 17 بلفظ: حدثنا محمد بن جابر الضرير، ثنا محمد بن حسان السبتى، ثنا سفيان يان بن عيينة، عن القاسم بن الفضل، عن أبي جعفر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء؛ ألا إن البذاء لؤم".
(2)
الحديث في كنز العمال في (فضائل الصحابة إجمالًا) من الإكمال ج 11 رقم 32545 ص 543 من رواية أبي نعيم عن جابر قال: "لا تسبوا أصحابي فمن سب أصحابي فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل".
(3)
الحديث في مسند الفردوس للإمام الديلمي، مخطوطة مصورة من مكتبة الأزهر ص 301 من رواية أبي هريرة قال:"لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره".
(4)
الحديث المرفوع في مسند أحمد (حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنه) ج 5 ص 123 بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا محمد بن يزيد الكوفي، ثنا ابن فضيل، ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر بن عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الريح
…
" الحديث. =
538/ 24899 - "لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ، وَلَكِنْ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيرَهَا، وَخَيرَ مَا فِيهَا، وَخَيرَ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ".
عبد بن حميد عن أبيِّ بن كعب أن ريحًا هاجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَبَّها رجل، فقال: فذكره (1).
539/ 24900 - "لا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيرِ مَا فِيهَا، وَخيرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ".
= وفي كتاب (عمل اليوم والليلة) للنسائى (باب: ما يقول إذا هاجت الريح) ص 271 رقم 939 بلفظ: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به".
والموقوف في المستدرك للحاكم في كتاب (التفسير) ج 2 ص 272 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى -أظنه- عن أبيه، عن أبي بن كعب قال:"لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن قوله تعالى: {وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}، ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أسند من حديث حبيب بن أبي ثابت من غير هذه الرواية.
وقال الذهبي على شرط البخاري، وقد جاء من حديث حبيب بغير هذا السند.
وفي مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الدعاء) ج 10 ص 217 رقم 9268 بلفظ: حدثنا أسباط، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيٍّ قال:"لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".
(1)
في كنز العمال (باب: سب الريح) ج 3 ص 601 رقم 8110 حديث بلفظ: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت".
من رواية الترمذي، عن أُبَيٍّ.
وانظر الحديث السابق والحديث اللاحق.
ت حسن صحيح، وابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبيّ بن كعب (1).
540/ 24901 - "لا تَسُبُّوا اللَّيلَ والنَّهَارَ، وَلا الشَّمْسَ وَلا الْقَمَرَ، وَلَا الرِّيَاحَ، فَإِنَّهَا رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ، وَعَذَابٌ لآخَرِينَ".
ابن مردويه عن جابر (2).
541/ 24902 - "لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ الله، تَأتِي بِالرِّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوا الله مِنْ خَيرِهَا، وَتَعَوَّذُوا بِالله مِنْ شَرِّهَا".
ش، حم، هـ عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في سنن الترمذي في كتاب (الفتن) باب: ما جاء في النهي عن سب الرياح ج 3 ص 355 رقم 2353 بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، أخبرنا محمد بن فضيل، أخبرنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به".
وفي الباب، عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس وابن عباس وجابر.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السني -ص 98 باب: ما يقول إذا هبت الريح، بلفظ: حدثني محمد بن علي بن بحر، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، ثنا محمد بن فضيل، ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوا الريح، وإذا رأيتم شيئًا تكرهونه فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به".
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوط، بمكتبة الأزهر ص 300 بلفظ: جابر بن عبد الله: "لا تسبوا الليل ولا النهار ولا تسبوا الشمس والريح فإنهم رحمة لقوم وعذاب لآخرين".
(3)
الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الدعاء) باب: ما يدعى به للريح إذا هبت، ج 10 ص 217 رقم 9267 بلفظ: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثنا ثابت الزرقى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله، تأتى بالرحمة والعذاب، ولكن تعوذوا من شرها وسلوا الله من خيرها".
والحديث في مسند أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 437 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، ثنا الأوزاعي قال: حدثني ثابت الزرقى قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الريح فإنها تجئ بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا من خيرها وتعوذوا من شرها".
والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأدب) ج 2 ص 1228 رقم 3727 بلفظ: حدثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي، عن الزهري، ثنا ثابت الزرقى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الريح فإنها من رَوْح الله، تأتى بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها".
542/ 24903 - "لَا تَسُبُّوا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ فَإِنِّي قَدْ رأَيتُ لَهُ جَنَّةً، أَوْ جَنَّتَينِ".
ك وابن عساكر عن عائشة (1).
543/ 24904 - "لَا تَسُبُّوا تُبَّعًا، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ".
حم، والروياني، طب، وابن عساكر عن سهل بن سعد، طب والخطيب، وابن عساكر عن ابن عباس (2).
(1) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التاريخ) ج 2 ص 609 بلفظ: أخبرني عبد الله بن محمد بن علي بن زياد العدل، ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين".
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
وانظر مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ورقة 301.
(2)
حديث سهل بن سعد في مسند أحمد (حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنه) ج 5 ص 340 بلفظ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم".
وفي المعجم الكبير للطبراني (في حديث أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي، عن سهل بن سعد)، ج 6 ص 250 رقم 6013 بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سعيد بن أبي مريم، وثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو زرعة عمرو بن جابر، قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم".
وقال المحقق: قال في المجمع 8/ 76 رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه (عمرو بن جابر) وهو كذاب.
وحديث ابن عباس: في المعجم الكبير للطبراني (في حديث عكرمة، عن ابن عباس) ج 11 ص 296 رقم 11790 بلفظ: حدثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم".
وفي تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (محمد بن محمد بن الصديق البلخى) ج 3 ص 205 رقم 1250 بلفظ حدثنا طلحة بن علي بن الصقر الكتانى، حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد، حدثنا محمد بن محمد بن صديق أبو حامد البلخى، حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم".
وانظر مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ورقة 301.
وترجمة (عمرو بن جابر) في ميزان الاعتدال رقم 6341، قال: وهو عمرو بن جابر أبو زرعة الحضرمي، عن جابر وغيره: هالك، قال سعيد بن أبي مريم: سمعت ابن لهيعة يقول: عمرو بن جابر ضعيف العقل، وقال أحمد: روى عن جابر مناكير، وبلغنى أنه كان يكذب. =
544/ 24905 - "لَا تَسُبُّوا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَإِنَّهُ سَيفٌ مِنْ سُيُوفِ الله، سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ".
ع، كر عن رجل، الواقدي، كر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن (1).
545/ 24906 - "لَا تَسُبُّوا مُضَرَ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ".
ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلًا (2).
546/ 24907 - "لَا تَسُبُّوا جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله، إِنَّ جَرِيرًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيتِ".
تمام، والخطيب، وابن عساكر عن علي (3).
547/ 24908 - "لَا تَسُبُّوا حَسَّانَ، فَإِنَّهُ يُنَافِحُ عَنِ الله، وَعَنْ رَسُولِهِ".
ابن عساكر عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا (4).
548/ 24909 - "لَا تَسُبُّوا رَبِيعَةَ وَلَا مُضَرَ؛ فَإِنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَينِ؛ وَلَا تَسُبُّوا قَيسًا، فَإِنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا".
الديلمي عن ابن عباس (5).
= من "تُبَّع"؟ في القاموس مادة (تبع) والتبابعة: ملوك اليمن، الواحد (كَسُكَّر) ولا يسمى به إلا إذا كانت له حمير وحضر موت، ودار التبابعة بمكة ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي النهاية لابن الأثير: وفيه: (لا تسبوا تبعا فإنه أول من كسا الكعبة) تبع ملك في الزمان الأول قيل: اسمه أسعد أبو كرب.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (المناقب) باب: ما جاء في خالد بن الوليد رضي الله عنه ج 9 ص 349 بلفظ: وعن قيس، يعني: ابن أبي حازم، قال: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله سله الله على الكفار".
وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ولم يسم الصحابي، ورجاله رجال الصحيح.
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، ترجمته في تقريب التهذيب رقم 1297 وهو: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، المدني، ثقة، من الخامسة، مات في أول خلافة هشام.
(2)
الحديث في كنز العمال في الباب الرابع في القبائل -من الإكمال (مضر) ج 12 ص 59 رقم 33987 بلفظ الكبير وسنده.
(3)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب (في ترجمة جرير بن عبد الله البجلى) ج 1 ص 188 بلفظ: أخبرني أبو الحسين أحمد بن عمر بن علي القاضي بَدَرْ زيجان، أنبأنا أحمد بن أبي طالب الكاتب، نبأنا محمد بن جرير الطبري، نبأنا ابن حميد يحيى بن الضريس، عن أبان بن عبد الله البجلى، عن إبراهيم بن جرير بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسبوا جرير بن عبد الله، إن جريرا منا أهل البيت".
والحديث في كنز العمال في كتاب (المناقب: جرير بن عبد الله رضي الله عنه) ج 11 ص 659 رقم 33185 بلفظ الكبير وسنده.
(4)
الحديث في كنز العمال كتاب (المناقب) مناقب حسان رضي الله عنه ج 11 ص 673 رقم 33254 بلفظ الكبير وسنده.
(5)
الحديث في كنز العمال (القبائل المجتمعة من الإكمال) ج 12 ص 89 رقم 34119 بلفظ الكبير وسنده.
549/ 24910 - "لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".
م وأبو عوانة، وابن سعد، حب عن جابر (1).
550/ 24911 - "لَا تَسُبَّهَا؛ فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".
هـ عن أبي هريرة (2).
551/ 24912 - "لَا تَسْتَأذِنْ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ، وَهَلْ الاسْتِئْذَانُ إِلا مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ".
طب عن سعد بن عبادة (3).
(1) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها ج 4 ص 1993 رقم 53/ 4575 بلفظ: حدثني عبيد الله بن عمر القواريرى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا الحجاج الصواف، حدثني أبو الزبير، حدثنا جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب، أو أم المسيب، فقال:"ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تُزَفْزِفينَ؟ " قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، فقال:"لا تسبى الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديث".
قال المحقق: (تزفزفين) قال القاضي: تضم التاء وتفتح، هذا هو المشهور في ضبط هذه اللفظة، وادعى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم. معناه: تتحركين حركة شديدة، أي: ترعدين.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان في (ذكر كراهية سب ألم الحمى لذهاب خطاياه بها) ج 4 ص 259 رقم 2927 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا القواريرى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا الحجاج الصواف قال: حدثني أبو الزبير قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب وهي ترفرف، فقال: مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب ترفرفين؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، فقال صلى الله عليه وسلم:"لا تسبى الحمى. الحديث".
والحديث في كنز العمال في (الصبر على الحمى) ج 3 ص 322، رقم 6751 بلفظ الكبير من رواية مسلم عن جابر.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الطب) باب: الحمى
…
ج 2 ص 1149 رقم 3469 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن علقمة بن مرثد، عن حفص بن عبيد الله، عن أبي هريرة، قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسبها؛ فإنها تنفى الذنوب كما تنفى النار خبث الحديد".
وقال في الزوائد: في إسناده (موسى بن عبيدة) وهو ضعيف.
(3)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (في حديث سعد بن عبادة الأنصاري) ج 6 ص 28 رقم 5393 بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سعد بن عبادة أنه استأذن مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تستأذن مستقبل الباب". =
552/ 24913 - "لَا تَسُبَّنَّ شَيئًا، وَلَا تَزْهَدْ في الْمَعْرُوفِ وَلَوْ يَنْبَسِطُ وَجْهُكَ إِلَى أَخِيكَ وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ، وَأَفْرغْ مِنْ دَلْوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَاتَّزِرْ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيتَ فَإِلَى الْكَعْبَينِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَال الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَالله لا يُحِبُّ الْمَخيلَةَ".
حم عن رجل (1).
553/ 24914 - "لَا تَسُبَّنَ أَحَدًا، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئًا وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيتَ فَإِلَى الْكَعْبَين، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَال الإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَالله لا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيهِ".
د، ق عن جابر بن سليم (2).
= وفي الباب حديث رقم 5386 عن سعد بن عبادة بلفظ: قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلى أن تباعد، ثم جئت فاستأذنت فقال:"وهل الاستئذان إلا من النظر".
قال المحقق: قال في المجمع 8/ 44: ورجاله رجال الصحيح.
(1)
الحديث في مسند أحمد في (حديث رجل من قومه -رضي الله تعالى عنه -) ج 4 ص 65 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا الحكم بن فضيل، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل، فقال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم قال فإلام تدعو؟ قال: أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك، قال: فأسلم الرجل، ثم قال أوصنى يا رسول الله، قال له:"لا تسبن شيئًا أو قال: أحدًا -شك الحكم- قال: فما سببت بعيرًا ولا شاة منذ أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزهد في المعروف ولو منبسط وجهك إلى أخيك وأنت تكلمة، وأفرغ من دلوك في إناء المستسقى، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة؛ والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة" ومعنى (الْمخِيلة): الكبر اهـ: نهاية ج 2 ص 93.
(2)
الحديث في سنن أبي داود في كتاب (اللباس) باب 28 ما جاء في إسبال الإزار ج 4 ص 344 رقم 4084 بلفظ: حدثنا مسدد، حدثني يحيى، عن أبي غفار، حدثنا أبو تميمة الهجيمى (وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد) عن أبي جُرَيِّ جابر بن سليم، قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عليك السلام يا رسول الله، مرتين، قال:"لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك" قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنةٍ فدعوته =
554/ 24915 - "لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَاتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ: أَخْذُ الْحَلَالِ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ".
ابن خزيمة، حب، ك، حل، ق، ض عن جابر (1).
555/ 24916 - "لَا تَسْتَخْدِمُوا أَرِقَّاءَكُمْ بِاللَّيلِ، فإِنَّ اللَّيلَ لَهُمْ، وَالنَّهَارَ لَكُمْ".
الديلمي عن عائشة، وفيه (بحر بن كنيز) مجمع على تركه (2).
= أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته رَدَّهَا عليك" قال: قلت: اعهد إليَّ، قال:"لا تسبن أحدًا" قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدًا ولا بعيرا ولا شاة، قال:"ولا تحقرن شيئًا من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما فيه، فإنما وبال ذلك عليه".
وقال المحقق: الْمخِيلَة: بمعنى الخيلاء والتكبر.
(1)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الزكاة) باب: ذكر الزجر عن استبطاء المرء رزقه مع ترك الإجمال في طلبه ج 5 ص 98 رقم 3228 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستبطئوا الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب: أخذ الحلال وترك الحرام".
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (البيوع) ج 2 ص 4 بلفظ الكبير ومن طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في حلية الأولياء في (ترجمة محمد بن المنكدر) ج 3 ص 156 بلفظ: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، ثنا إسحاق بن سنان ثنا حبيش بن محمد الفقيه، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن ابن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستبطئوا الرزق
…
الحديث".
وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد وشعبة، تفرد وهب بن جرير.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (البيوع) باب: الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل ج 5 ص 264 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ورقة 304.
ترجمة بحر بن كنيز في تقريب التهذيب ج 1 ص 93 رقم 5، وهو: بحر بن كنيز -بنون وزاى- السقاء أبو الفضل البصري، ضعيف، من السابعة، مات سنة ستين.
وقال المحقق: قال ابن سعيد الأزدي في المؤتلف والمختلف: بالكاف مفتوحة والنون والزاى معجمة، واحد، وهو: بحر بن كنيز السقاء.
والحديث في كنز العمال -الباب الثاني في آداب الصحبة والمصاحب ومحظوراتها- الصحبة مع المملوك وحقه -من الإكمال- ج 9 ص 83 رقم 25073 بلفظ الكبير وسنده.
556/ 24917 - "لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ، وَمَنْ نَظَر فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في النَّارِ، وَسَلُوا الله بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ".
د، وضعَّفه عن ابن عباس (1).
557/ 24918 - "لَا تَسْتَعْجِلُوا إِذَا أَتَيتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيكُم السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا، وَمَا سَبَقَكُم (*) فَأَتِمُّوا".
حب عن أبي قتادة (2).
558/ 24919 - "لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَنْقُشُوا في خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيّ (*) ".
حم، ن، والطحاوي، ع، وابن جرير، والعسكري في الأمثال ق، ض عن أنس (3).
(1) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الصلاة) باب: الدعاء ج 2 ص 163 رقم 1485 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أبيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظى، حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستروا الجدر ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم".
وقال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في الدعاء -باب: رفع اليدين في الدعاء حديث 3866 مختصرًا.
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (الصلاة) باب: المسبوق من الإكمال ج 7 ص 647 رقم 20713 بلفظه وروايته، وفي الباب أحاديث كثيرة منها ما رواه: أحمد والبخاري والدارمي ومسلم وابن حبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه بلفظ: "إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" كنز رقم 20708.
(*) في الظاهرية "وما سبقتم" بدلا من "وما سبقكم".
(*) عَرَبيّ هكذا بالمخطوطة والصواب: عَرَبِيّا.
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - (مسند أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه -) ج 3 ص 99 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هشيم، أنا العوام، ثنا الأزهر بن راشد، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا خواتيمكم عربيا".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الزينة) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنقشوا على خواتيمكم عربيا" ج 8 ص 154 بلفظ: أخبرنا مجاهد بن موسى الخوارزمى -ببغداد- قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا العوام بن حوشب، عن أزهر بن راشد، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا".
قال في النهاية: أراد بالنار هنا: الرأي أي: لا تشاوروهم، فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة. =
559/ 24920 - "لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا إِذَا اسْتَنْجَيتَ، قَال: كَيفَ أَصْنَعُ؟ قَال: اعْتَرِضْ بِحَجَرَينِ وَضُمَّ الثَّالِثَ".
ع عن الحَضْرَمِيِّ، وضُعِّفَ (1).
560/ 24921 - "لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلَا تُحَفِّلُوا، ولا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ".
= وأخرجه الطحاوي في شرح معالم الآثار كتاب (الكراهية) باب: نقش الخواتيم ج 4 ص 263 بلفظ: حدثنا ابن أبي عمران قال: ثنا محمد بن الصباح قال: ثنا هشيم عن العوام بن حوشب، عن الأزهر بن راشد، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك ولا تنقشوا عربيا".
قال: فسألت الحسن عن ذلك فقال: قوله: "لا تنقشوا عربيا" لا تنقشوا في خواتيمكم "محمد رسول الله" وقوله: "لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك" يقول: "لا تشاوروهم في أموركم".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (آداب القاضي) باب لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع ج 10 ص 127 قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيبانى، ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، ثنا مسدد، ثنا هشيم، عن العوام بن حوشب، عن الأزهر بن راشد قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أصحابه فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن ففسر لهم، فحدثهم ذات يوم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا" فأتوا الحسن فقالوا: إن أنسا حدثنا اليوم بحديث لا ندرى ما هو، قال: وما حدثكم؟ فذكروه، قال: نعم، أما قوله:"لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا" فإنه يقول: لا تنقشوا في خواتيمكم محمدا، وأما قوله:"لا تستضيئوا بنار المشركين" فإنه يقول: لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} .
(1)
الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر -كتاب (الطهارة -باب: في الاستطابة ج 1 ص 16 رقم 39 بلفظ: الحضرمي- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا لقى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه عن الغائط فقال: "لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها إذا استنجيت" قال: يا رسول الله: كيف أصنع؟ قال: "اعترض بحجرين وضمن الثالث" فيه متروك.
والحضرمى: ترجم له ابن حجر في الإصابة ج 1 ص 264 رقم 1754 فقال: حَضْرَمِيُّ بن عامر بن مُجَمع بن قوَلَهَ -بفتحات- ابن حُمام بن ضَبَّة بن كعب بن القَين بن مالك بن ثعلبة بن زودَان بن أسد بن خزيمة الأسدي، يكنى أبا كدام، ذكره ابن شاهين وغيره في الصحابة، وروى أبو يعلى وابن قانع من طريق محفوظ بن علقمة عن حضرمى بن عامر الأسدي وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ولا يستنجى بيمينه".
ش، حم، ت حسن صحيح، طب، ق عن ابن عباس (1).
561/ 24922 - "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدبِرُوهَا بِغَائِطٍ (*) وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا".
(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (البيوع والأقضية) باب: في بيع المحفلات ج 6 ص 215 رقم 857 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا ولا تستحفلوا".
قال المحقق: ذكر البيهقي في السنن الكبرى هذا الحديث من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، واللفظ هناك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 255 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وسمعت أنا من عبد الله بن محمد: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينقق بعضكم لبعض".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المحفلات ج 2 ص 370 رقم 1286 قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض".
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عكرمة، عن ابن عباس) ج 11 ص 292 رقم 11774 قال: حدثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا عاصم بن علي (ح) وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد قالا: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض".
قال المحقق: علل شارحه المباركفورى تصحيحه بأنه ورد من وجوه أخرى صحيحة.
وأخرجه البيهقي كتاب (البيوع) باب: النهي عن التصرية ج 5 ص 317 قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض".
والمراد من السوق: العير، أي: لا تلقوا الركبان، قال في المجمع: في حديث الجمعة: إذا جاء سويقة، أي تجارة، وهي مصغرة السوق سميت بها لأن التجارة تجلب إليها، والمبيعات تساق نحوها، والمراد: العير اهـ: والمراد من قوله: ولا تحفلوا: من التحفيل بالمهملة والفاء، بمعنى التجميع، والمعنى: لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشترى، ولا ينفق: أي يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش
…
إلخ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج 4 ص 486.
===
(*) في الظاهرية "لغائط".
ن، طب عن أبي أيوب (1).
562/ 24923 - "لَا تَستَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِكُمْ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا".
سمويه، طب عن أبي أيوب (2).
563/ 24924 - "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ".
ع عن أسامة بن زيد (3).
564/ 24925 - "لَا تُسْرِفْ، قِيلَ: يَا رسولَ الله: وَفِي الوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قال: نَعَمْ، وفي كُلِّ شَيءٍ إِسْرَافٌ".
الحاكم في الكنى، وابن عساكر عن الزهري مرسلًا (4).
(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة ج 1 ص 24 قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب) ج 4 ص 169 رقم 3939 قال: حدثنا محمد بن الربيع بن شاهين، ثنا أبو الوليد الطيالسي (ح) وثنا محمد بن الفضل السقطى، ثنا سعيد بن سليمان قالا: ثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا".
قال الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (الطهارة) باب: نهى المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها ج 1 ص 70 طبعة الحلبى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (ولكن شرقوا أو غربوا) محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث رافع بن إسحاق بن طلحة مولى الشفاء، ويقال: مولى أبي طلحة عن أبي أيوب) ج 4 ص 168 رقم 3932 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشى قالا: ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، عن رافع بن إسحاق، عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستقبلوا القبلة بفروجكم ولا تستدبروها".
(3)
الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي في (أحاديث عبد الله بن نافع مولى ابن عمر) مدينى يكنى أبا بكر، ج 4 ص 1483 بعد أن ذكر قول بعض الأئمة عنه أنه ضعيف الحديث ومنكره قال: أخبرنا ابن مكرم، ثنا محمد بن معمر، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا بول".
(4)
انظر حديث رقم 566 من رواية ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ: "لا تسرف، لا تسرف".
565/ 24926 - "لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ".
ش، ت، طب عن ابن مسعود (1).
566/ 24927 - "لَا تُسْرِفْ، لَا تُسْرِفْ".
هـ عن ابن عمر (2).
(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه، ج 1 ص 155 قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنهما زاد إخوانكم من الجن"، وأخرجه الترمذي في سننه (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في كراهية ما يستنجى به، ج 1 ص 15 رقم 18 قال: حدثنا هناد، حدثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن".
وفي الباب: عن أبي هريرة، وسلمان، وجابر، وابن عمر.
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله "أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن" الحديث بطوله، فقال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن" وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وفي الباب: عن جابر، وابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (من روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن) ج 10 ص 94 رقم 10010 قال: حدثنا محمد بن الليث الجوهرى، ثنا يحيى بن طلحة اليربوعى، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن".
قال المحقق: ورواه البزار 1/ 260 انظر شرح السنة للإمام البغوي 1/ 364 ومسند أبي عوانة 1/ 218.
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدى فيه، ج 1 ص 147 رقم 424 قال: حدثنا محمد بن المصَفَّى الحمصي، ثنا بقية، عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال: "لا تسرف، لا تسرف".
في الزوائد: إسناده ضعيف؛ بقية مدلس.
وبقية: ترجم له الذهبي في الميزان ج 1 ص 331 رقم 1250 قال: بقية بن الوليد بن صائد، أبو يُحْمِد الحميري الكلاعي المُتْيمي الحمصي الحافظ، أحد الأعلام، ولد سنة عشر ومائة، وروى عن محمد بن زياد، والألهاني، وبحير بن سعد، والزبيرى وخلق كثير، وعنه ابن جريج، والأوزاعي، وشعبة، وثلاثتهم شيوخه، وابن راهويه، وعلي بن حجر، وكثير بن عبيد، وخلائق. =
567/ 24928 - "لَا تَسْكُنِ الكُفُورَ، فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ".
خ في الأدب عن ثوبان (1).
568/ 24929 - "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَال بَينَكُمْ وَبَينَ مَنْظَرِهِ سَحَابَةٌ أَوْ قَتَرةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ".
(ك)(*) عن ابن عباس (2).
= قال ابن المبارك: صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر، وقال أحمد: هو أحب إليَّ من إسماعيل بن عياش، وقال يحيى بن معين: عند بقية ألفا حديث صحاح عن شعبة، وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وقال النسائي وغيره: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وقال غير واحد: كان مدلسا فإذا قال: "عن" فليس بحجة، قال ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة ومالك، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية.
(1)
الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد) باب ساكن القرى، ج 2 ص 38 رقم 579 قال: حدثنا أحمد بن عاصم قال: حدثنا حيوة قال: حدثنا بقية قال: حدثني صفوان قال: سمعت راشد بن سعد يقول: سمعت ثوبان يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسكن الكفور؛ فإن ساكن الكفور كساكن القبور" قال أحمد: الكفور: القرى وقال الشارح: الكفور: ما بعُد من الأرض عن الناس فلا يمر به أحد، يعني القرى النائية عن الأمصار وعن مجتمع أهل العلم.
والحديث في مسند الفردوس (مخطوط) ص 305 فيما رواه ثوبان: "لا تسكنوا الكفور؛ فإن ساكنى الكفور ساكنى القبور -يعني القرى".
والحديث في الصغير برقم 9797 وعزاه إلى البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان، ورمز له السيوطي بالحسن.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الصوم) ج 1 ص 425 قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي، ثنا عبد الملك بن عبد الله الرقاشى، ثنا أبو غسان يحيى بن كثير العنبرى، ثنا شعبة، عن سماك قال: دخل على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل فقال: ادن فكل، فقلت: إني صائم، قال: والله لتدنون، قلت: فحدثني: قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبين منظره سحابة أو قترة فأكملوا العدة ثلاثين يوما" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ: ووافقه الذهبي في التلخيص.
والقترة كما في النهاية هي: غَبَرةُ الجيش.
(*) ما بين القوسين من الظاهرية.
569/ 24930 - "لَا تُسْكِنُوا نِسَاءَكم الْغُرَفَ، ولا تُعَلِّمونَهُن الكِتَابَةَ".
الحكيم عن ابن مسعود (1).
570/ 24931 - "لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ".
طس عن عبد الله بن عُكَيْمٍ (2).
571/ 24932 - "لَا تُسَلُّ السُّيُوفُ في الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُنْثَر النَّبْلُ في المَسَاجِدِ، وَلَا يُحْلَف بِالله في المَسَاجِدِ، وَلَا تُمْنَع الْقَايِلَةُ في المَساجِدِ مُقِيمًا وَلَا ضَيفًا، وَلَا تُبْنَى بِالتَّصَاويرِ، وَلَا تُزَيَّن بِالْقَوَارِيرِ، فَإِنَّمَا بُنِيَتْ بِالأَمَانَةِ، وَشَرُفَتْ بِالْكَرَامَةِ".
(1) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: تربية أهل البيت من الإكمال ج 14 ص 380 رقم 44999 بلفظه وسنده.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: التوضى من جلود الميتة والانتفاع بها إذا دبغت، ج 1 ص 218 بلفظ: عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" رواه الطبراني في الأوسط ولعبد الله بن عُكيم حديث في السنن، عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عبيدة بن معتب، وقد أجمعوا على ضعفه.
والحديث الذي أشار إليه الهيثمي لعبد الله بن عكيم أنه في السنن: أخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة ج 4 ص 307 رقم 4127 بلفظ، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب "ألا تستمتموا من الميتة بإهاب ولَا عَصَبِ".
وانظر الحديث الذي بعده برقم 4128.
و(عبد الله بن عُكيم) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 3 ص 339 رقم 3076 قال عبد الله بن عُكيم، أبو معبد، سكن الكوفة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قاله ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو عمر: اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه زيد بن وهب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيسى ابنه، وهلال الوزان، والقاسم بن مخيمرة، أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بإسناده إلى أبي داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ونحن بأرض جهينة: "أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء من إهاب ولا عصب" وقد روى عن عبد الله بن عكيم من غير وجه، وفي بعضها يقول: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" أخرجه الثلاثة.
و(عبيدة بن معتب) ترجم له الذهبي في الميزان ج 3 ص 25 رقم 5459 قال: عبيدة بن معتب الضبى، عن الشعبي، وأبي وائل، وعنه شعبة، ووكيع، وطائفة، ضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد بن حنبل: تركوا حديثه، وروى عباس عن يحيى ليس بشيء، وروى معاوية عن يحيى بن عبيدة بن معتب الضبى: ضعيف.
طب: عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه (1).
572/ 24933 - "لَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ وَأَنَا في مِثْلِ هَذِهِ الْحَالةِ، فَإِنَّكَ إِنْ سَلَّمْتَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيكَ".
العسكري في الصحابة عن المُهاجِر بن قُنْفُذ أَنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَبُولُ، قال: فذكره (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه) ج 2 ص 146 رقم 1589 قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا عيسى بن هلال الحمصي، ثنا محمد بن حمير، عن بشر بن جبلة، عن أبي الحسن، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسل السيوف ولا تنثر النبل في المساجد، ولا يحلف بالله في المساجد، ولا يمنع القائلة في المساجد، ولا ضيفا؛ ولا تبنى بالتصاوير، ولا تزين بالقوارير؛ فإنما بنيت بالأمانة، وشرفت بالكرامة".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: في كرامة المساجد وما نهى عن فعله فيها من تشبيك الأصابع وإقامة الحدود والبيع ونحو ذلك ج 2 ص 25 بلفظ: عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسل السيوف، ولا تنثر النبل في المساجد، ولا يحلف بالله في المساجد
…
الحديث" رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن جبلة وهو ضعيف.
و(بشر بن جبلة): ترجم له الذهبي في الميزان ج 1 ص 314 رقم 1188 قال: بشر بن جبلة، عن مقاتل بن حيان، وكليب بن وائل، وعنه بقية وغيره، ضعفه أبو حاتم والأزدى.
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب: محظورات السلام من الإكمال ج 9 ص 132 رقم 25352 بلفظ: "لا تسلم عليَّ وأنا في مثل هذه الحالة فإنك إن سلمت عليَّ لم أرد عليك" العسكري في الصحابة، عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول قال: فذكره.
وفي الباب أحاديث كثيرة تؤيده وتقويه.
و(المهاجر بن قنفذ): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 5 ص 279 رقم 5131 قال: المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشي التيمي، كان عبد الله بن جدعان عم أبيه، وهو جد محمد بن يزيد بن مهاجر، وقيل: إن اسم المهاجر عمرو، واسم قنفذ خلف، وإن مهاجرا وقنفذا لقبان، وإنما قيل: المهاجر؛ لأنه لما أراد الهجرة أخذه المشركون فعذبوه، ثم هرب منهم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا المهاجر حقا" وقيل: إنه أسلم يوم فتح مكة وسكن البصرة ومات بها.
روى عنه أبو ساسان حضين، ورواية الحسن عنه مرسلة بينهما حضين أخبرنا يعيش بن صدقة بن علي الفقيه بإسناده عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.
وولى الشرطة لعثمان وفرض له أربعة آلاف، أخرجه الثلاثة.
573/ 24934 - "لَا تُسْلِفُوا في النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ".
د، ق عن ابن عمر (1).
574/ 24935 - "لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنِّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بالأَكُفِّ والرُّءُوسِّ والإِشَارَةِ".
الديلمي عن جابر (2).
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع والإجارات) باب: في السلم في ثمرة بعينها ج 3 ص 744 رقم 3467 قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجرانى، عن ابن عمر، أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله" ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدوَ صلاحه".
قال المحقق: "في إسناده مجهول وهو الرجل النجرانى".
وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (البيوع) باب: لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين، ج 6 ص 24 قال: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ الفضل بن الحباب، ثنا محمد بن كثير، أنبأ سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجرانى، عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"بم تستحل ماله؟ ! اردد عليه" قال: ثم قال: "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه".
"تسلفوا" سلف "من سلَّف فَلْيُسَلِّف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، يقال: سَلَّفت وأَسْلَفت تَسْليفا وإسلافا، والاسمُ السَّلَفَ، وهو في المعاملات على وجهين: أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وعلى المقترض رده كما أخذه، والعرب تسمى القرض، سلفا، والثاني: هو أن يعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، وذلك منفعة للمسلف، ويقال له: سَلم دون الأول، انتهى: نهاية.
(2)
الحديث في الصغير برقم 9798 بلفظ: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى؛ فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب" من رواية البيهقي في الشعب، عن جابر، ورمز له السيوطي بالضعف.
قال المناوي: رواه البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن عبد الرحمن، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره، وليس كذلك، وإنما رواه مقرونا ببيان حاله، فقال عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة.
فإن طلحة بن زيد الرقى متروك الحديث، متهم بالوضع، وعثمان ضعيف وكيف يصح ذلك؟ والمحفوظ من حديث صهيب وبلال أن الأنصار جاءوا يسلمون عليه وهو يصلى، فكان يشير إليهم بيده، إلى هنا كلامه بنصه، فحذف المصنف ذلك تلبيس فاحش وإيهام مضر، ثم إن قضية صنيعه أيضًا أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه، مع أن الترمذي خرجه مع خلف يسير، ولفظه عنده:"لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف" قال الترمذي: غريب، قال ابن حجر: وفيه ضعيف، قال: لكن خرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: "لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة".
575/ 24936 - "لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ؛ إِنَّكُمْ أُمَّةٌ أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ".
حم، طب عن أبي محجن بن الأدرع (1).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث محجن بن الأدرع -رضي الله تعالى عنه -) ج 5 ص 32 قال: حدثني عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا كهمس ويزيد قال: أنا كهمس قال: سمعت عبد الله بن شقيق، قال محجن بن الأدرع: بعثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ثم عرض لي وأنا خارج من طريق المدينة قال: فانطلقت معه حتى صعدنا أحدا، فأقبل على المدينة فقال: ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها قال يزيد: كأينع ما تكون، قال: قلت يا نبي الله: من يأكل ثمرتها؟ قال: عافية الطير والسباع، قال: ولا يدخلها الدجال، كلما أراد أن يدخلها تلقاء كل نقب منها ملك مصلتا، قال: ثم أقبلنا حتى إذا كنا بباب المسجد قال: إذا رجل يصلى قال: أتقوله صادقا؟ قال: قلت: يا نبي الله هذا فلان وهذا من أحسن أهل المدينة، أو قال: أكثر أهل المدينة صلاة، قال:"لا تسمعه فتهلكه -مرتين أو ثلاثا- إنكم أمة أريد بكم اليسر".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: لا يدخل الدجال ولا الطاعون المدينة، ج 3 ص 309 بلفظ: عن محجن بن الأدرع قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتى، ثم عرض لي وأنا خارج في طريق المدينة فأخذ بيدى فانطلقنا حتى صعدنا على أحد فأقبل على المدينة فقال: ويل أمها قرية يدعها أهلها كأينع ما يكون، قلت: يا رسول الله: من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير والسباع، ولا يدخلها الدجال، كلما أراد أن يدخلها يلقاه بكل نقب من نقابها ملك فيصده، ثم أقبل حتى إذا كنا بباب المسجد فإذا رجل يصلى قال يقوله صادقا، قلت يا رسول الله: هذا فلان أكثر أهل المدينة صلاة، قال:"لا تسمعه فتهلكه" قلت: روى أبو داود منه طرفًا، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
ورواية الإمام أحمد في نفس المصدر ص 308 بلفظ: وفي رواية رواها أحمد أيضًا عن رجاء قال: كان بريدة على باب المسجد فمر محجن عليه وسكبة يصلى، فقال بريدة -وكان فيه مزاح- لمحجن: ألا تصلى كما يصلى هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدى فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها قرية يدعها أهلها خير ما تكون، فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مصلتا بجناحه فلا يدخلها، قال: ثم أخذ بيدى فدخل المسجد فإذا رجل يصلى، فقال لي: من هذا؟ فأثنيت عليه خيرا، فقال:"اسكت لا تسمعه فتهلكه" قال: ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدي قال: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره".
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء، وقد وثقه ابن حبان.
و(محجن بن الأدرع) ترجم له بن الأثير في أسد الغابة ج 5 ص 69 رقم 4677 قال: محْجنُ بن الأدرع الأسلمي، من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، كان قديم الإسلام، قال أبو أحمد العسكري: إنه سلمى، وقيل: أسلمى، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارموا وأنا مع ابن الأدرع" سكن البصرة واختط مسجدها وعمر طويلا، روى عنه حنظلة بن علي، ورجاء بن أبي رجاء: أنبأنا الخطيب عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي داود الطيالسي: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، =
2576/ 4937 - "لا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ، لَوْ سَمِعَكَ لَمْ يُفْلِحْ".
طب عن أَبي موسى أن رجلا مَدَح رجلًا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
577/ 24938 - "لا تُسْمِعْهُ فَتَقْطَعَ ظَهرَه".
طب عن عمران بن حصين (1).
578/ 24939 - "لَا تُسَمِّهِ عَزِيزًا، وَلَكِن سَمِّه عبدَ الرَّحْمنِ؛ فَإِنَّ أحَبَّ الأَسْماءِ الله: عبدُ الله، وعبدُ الرحمنِ، والحارثُ".
= عن رجاء الباهلي قال: أخذ محْجَن يدي حتى انتهينا إلى مسجد البصرة، فإذا بريدة الأسلمي قاعد على باب من أبواب المسجد، وفي المسَجد رجل يقال له: سَكَبَةُ يطيل الصلاة، وكان في بريدة مُزاحة، فقال بريدة: يا محجن ألا تصلى كما يصلى سكبة؟ فلم برد عليه وقال: أخذ يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهينا إلى سدة المسجد؛ فإذا رجل يركع ويسجد، فقال لي: من هذا؟ فقلت: هذا فلان، وجعلت أطريه وأقول: هذا هذا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تسمعه فتهلكه" ثم انطلق حتى بلغ باب الحجرة، ثم أرسل يدي من يده، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "خير دينكم أيسره" ثم انتقل محجن بن الأدرع من البصرة إلى المدينة، فتوفي بها آخر أيام معاوية، أخرجه الثلاثة.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات عبد الله بن شقيق عن عمران بن حصين) ج 18 ص 230، حديث رقم 573 قال: حدثنا أحمد بن زهير التسترى، ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: إني لأمشى مع عمران بن حصين، فانتهينا إلى مسجد البصرة فإذا بريدة جالس، وسكبة -رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أسلم- قائم يصلى الضحى، فقال بريدة: يا عمران أما تستطيع أن تصلى كما يصلى سكبة؟ وإنما يقول ذلك كأنه يعنيه به، قال: فسكت عمران ومضينا، فقال عمران: إني لأمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقبلنا أحدا فصعدنا عليه فأشرف على المدينة فقال: "ويل أمها من قرية يتركها أهلها أحسن ما كانت، يأتيها الدجال فلا يستطيع أن يدخلها، يجد على كل منها ملكا مصلتا بالسيف، ثم نزلنا فاتينا المسجد فإذا رجل يصلى فقال: لا من هذا؟ " قلت: فلان ومن أمره
…
جعلت أثنى عليه، فقال:"لا نسمعه فتقطع ظهره" ثم رفع يدي وقال: "خير دينكم أيسره".
قال أبو القاسم: هكذا رواه الأعمش عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن عمران بن حصين، وخالفه شعبة وأبو عوانة فروياه عن أبي عبد الله بن شقيق، عن رجاء بن أبي رجاء، عن محجن بن الأدرع.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: لا يدخل الدجال، ولا الطاعون المدينة، ج 3 ص 309، وقال: رواه الطبر انى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
حم، طب عن عبد الرحمن بن سبرة الجعفي (1).
579/ 24940 - "لَا تُسَمِّهِ الحُبَابَ، فَإِن الحُبَابَ شَيطَانٌ ولَكَنْ هُو عبدُ الرحمنِ".
طب عنه (2)
580/ 24941 - "لَا تُسَمِّ عبدَ العُزَّى، وسمِّ عبدَ الله، فَإنَّ خَيرَ الأَسماءِ عبدُ الله، وعبيدُ الله، والحَارثُ، وهَمَّامٌ".
طب عن أَبي سبرة (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث خيثمة بن عبد الرحمن، عن أبيه رضي الله عنه) ج 4 ص 178 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أَبي، ثنا حسين بن محمد، ثنا وكيع، عن أبي إسحاق، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما اسم ابنك؟ " قال: عزيز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تسمه عزيزا، ولكن سمه عبد الرحمن" ثم قال: "إن خير الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن، والحارث".
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: ما يستحب من الأسماء ج 4، ص 49.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
(2)
الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: اللهم أعط منفقا خلفا، ج 3 ص 122، قال: وعن عبد الرحمن بن أبي سبرة، قال: دخلت أنا وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي: "هذا ابنك؟ " فقال: نعم، قال: ما اسمه، قال: الحباب، قال:"لا تسمه الحباب فإن الحباب شيطان، ولكن هو عبد الرحمن" ثم قال لأبي: ما ذلك المال؟ قال: لي من أنواع المال أتصدق به وأعتق وأحمل، ولكن أنفقه فيه فيذهب، ثم أقيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما علمت أن ملكا ينادى: اللهم اجعل لمنفق خلفا ولممسك -قال-: تلفا، قلت يا رسول الله: بما أوتر؟ قال: "بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه "سويد بن عبد العزيز" وهو ضعيف.
وأورده الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: ما يستحب من الأسماءج 8 ص 49.
و(سويد بن عبد العزير) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج 4 ص 276 قال: هو سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي مولاهم الدمشقي، وقيل: إنه حمصى أصله من واسط، وقيل من الكوفة، قرأ القرآن على يحيى بن الحارث الذمارى، والحسين بن عمران العسقلانى، روى عن حميد الطويل، وزيد بن واقد، وزيد بن جبيرة، وعاصم الأحول، والأوزاعي، ومالك وأيوب وجماعة.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن سعد: روى أحاديث منكرة، وقال البخاري: في حديثه مناكير، وقال النسائي: ليس بثقة.
(3)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات سبرة بن أبي سبرة الجعفي جد خيثمة بن عبد الرحمن) ج 7 ص 38، حديث رقم 6559 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وأبو مسلم الكشى قالا: =
581/ 24942 - "لَا تُسَمِّ غُلامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا، وَلَا أفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا".
م عن سمرة (1).
582/ 24943 - "لَا تُسَمِّ غُلامَكَ رَبَاحًا، وَلَا أفْلَحَ، وَلا يَسَارًا، ولا نَجِيحًا، يُقَالُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيُقَالُ: لَا".
ط، ت حسن صحيح عن سمرة (2).
583/ 24944 - "لَا تُسَمُّوا العِنَبَ بِالكرْأ، وَلَا تَقُولُوا خَيبَةَ الدَّهرِ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ".
خ، م عن أبي هريرة (3).
= ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن سبرة بن أبي سبرة، أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ما ولدك؟ " قال: عبد العزى وسبرة والحارث، فقال:"لا تسم عبد العزى" فسماه عبد الله ثم قال: "إن خير الأسماء عبد الله" ودعا له ولولده، فلم يزالوا في شرف إلى اليوم.
قال أبو محمد الحجاج بن منهال: خيثمة بن عبد العزيز متهم.
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الآداب) باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه ج 3 ص 1685، حديث رقم (2136).
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسم غلامك رباحا
…
" الحديث بلفظه.
والحديث في الصغير برقم 9799 ورمز له بالصحة.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود الطالسى في مسنده (فيما أسند عن سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه-) ص 121 حديث رقم 893 قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن منصور، قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن الربيع بن عميلة، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسمين غلامك أفلح ولا رباحا، ولا يسارا ولا نجيحا، فيقال: أهو ها هنا؟ فيقال: لا".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الأدب) باب: ما جاء ما يكره من الأسماء، ج 4 ص 213 حديث رقم 2992 قال: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود عن شعبة، عن منصور، عن هلال بن يسات، عن الربيع بن عميلة الفزاري، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسم غلامَكَ رباح ولا أفلح. " الحديث بلفظه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (الأدب) باب: لا تسبوا الدهر، ج 8 ص 51 قال: حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسموا العنب الكرمَ، ولا تقولوا خيبة الدهر
…
" الحديث. =
584/ 24945 - "لَا تَسَمَّوْا بِاسْمي وَلا تَكَنَّوْا بكنيَتي، نهى: أن يُجمَع بين الناس والكنيةِ".
ابن سعد عن أَبي هريرة (1).
585/ 24946 - "لَا تُسَمِّ رَقيقَك رباحًا، ولا يسارًا، ولا أفلحَ وَلَا نجيحًا إن شَاء الله تعالى".
ابن جرير عن سمرة بن جندب.
586/ 24947 - "لَا تُسَمُّوا العنبَ الكَرْمَ، فإن الكرمَ المؤمنُ".
كر عن أبي هريرة.
587/ 24948 - "لَا تُسَمِّيَنَّ كُلامَكَ يَسَارًا، ولا رَبَاحًا، ولا دجِيحًا، ولا أَفلحَ، فإِنَّكَ تقول: أثَمَّ هُو؟ فيقولُ: لَا، وفي لفظ: فلا يكون".
د وابن جرير وصححه عن سمرة بن جندب (2).
588/ 24949 - "لَا تَسِمُوا بِالْحَرِيق".
= والحديث أخرجه الإمام مسلم مفرقا في كتاب (الأدب) باب: كراهية تسمية العنب كرما، ج 4 ص 1763 قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسموا العنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم".
وأخرج في نفس المصدر والصفحة باب: النهي عن سب الدهر حديثًا قال: حدثنا قتيبة، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقولن أحدُكُم: يا خيبة الدهر؛ فإنَّ الله هو الدهر".
والحديث في الصغير برقم 9800 ورمز المصنف له بالصحة.
(1)
الحديث أخرجه محمد بن سعد الواقدي في الطبقات الكبرى في ذكر كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم) ج 1 باب 1 ص 67 قال: أخبرنا موسى بن داود الضبى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تسموا باسمى، ولا تكنوا بكنيتى" الحديث بلفظه.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في تغيير الاسم القبيح، ج 5 ص 243 حديث رقم 4958 قال: حدثنا النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسمين غلامك يارا، ولا رباحا، ولا نجيحا" الحديث.
طب عن ابن عباس (1).
589/ 24950 - "لَا تَشْتَروا السَّمك في الماءِ؛ فَإِنَّه غَررٌ".
حم، طب، حل، ق والخطيب عَن ابن مسعود، وصحح الخطيب وقفه (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 350، حديث رقم 11983 قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمرو، ثنا عثمان بن مرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان العباس يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قد وسمه في وجهه بالنار، فقال:"ما هذا الميسم يا عباس؟ " قال: ميسم كنا نسمه في الجاهلية، فقال:"لا تسموا بالحريق".
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 388 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر".
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (مسند عبد الله بن مسعود) ج 10 ص 258 حديث رقم 10491 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك
…
الحديث".
قال عبد الله: قال أبي: وحدثناه هشيم فلم يرفعه.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الغرر وما نهى عنه ج 4 ص 80.
وقال الهيثمي: رواه أحمد موقوفًا ومرفوعا، والطبراني في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد بن محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات.
وقال محقق المعجم الكبير: هو محمد بن صبيح السماك أبو العباس له، ترجمة في تاريخ البخاري 1/ 1 / 106، 107 وتاريخ بغداد 5/ 368 - 373.
والحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بسند أحمد، في ترجمة (محمد بن صبيح بن السماك) ج 8 ص 214 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك" الحديث.
وقال أبو نعيم: غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السماك إلا من حديث أحمد بن حنبل.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن بيع السمك في الماء، ج 5 ص 340 قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن حنبل (ح وأنا) محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي
…
إلخ كما جاء عند الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشتروا السمك" الحديث، هكذا روى مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله -ورواه أيضًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء.
والحديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن صبيح بن السماك) ج 5 ص 369 قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، وأخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن بكير، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قالا حدثنا عبد الله بن أحمد بن =
590/ 24951 - "لَا تَشْتَروا الصَّدقَاتِ حَتَّى تُوسَمَ وتُعْقَلَ".
د في مراسيله، ق عن مكحول مرسلًا (1).
591/ 24952 - "لَا تُشَدُّ الرحالُ إِلا إلى ثلاثِة مَسَاجِدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى".
حم، خ، م، د، ن، هـ عن أبي هريرة، حم، وعبد بن حميد، خ، م، ت، هـ عن أبي سعيد عن ابن عمرو، طب عن أبي بسرة الغفاري، ابن النجار عن عبادة بن الصامت، الباوردي، ض عن أبي الجعد الضمرى (2).
= حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن السماك -زاد الشافعي: أبو العباس- ثم اتفقا إلى آخر سند الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء" الحديث.
قال القطيعي: قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: وحدثنا به هشيم عن يزيد فلم يرفعه.
والحديث في الصغير برقم 9801 ورمزله المصنف بالصحة.
وقال المناوي: قال البيهقي: فيه انقطاع، والصحيح موقوف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وأورده في الميزان في ترجمة محمد بن السماك، وقال: صدوق، ليس في حديثه بشيء، وقال ابن جماعة: فيه انقطاع، وقال الهيثمي: رواه أحمد مرفوعًا وموقوفا، وكذا الطبراني، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع متهم، محمد بن السماك شيخ أحمد لم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات، وقال ابن حجر: رواه أحمد مرفوعًا وموقوفا من طريق زيد بن أبي زياد عن المسيب عن ابن رافع عنه.
قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه، وكذا الدارقطني وغيره.
(1)
الحديث في كتاب المراسيل لأبي داود، باب (في صدقة الماشية) صحيفة رقم 16 قال: عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا الصدقات حتى تعقل وتوسم.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الزكاة) باب: بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة، ج 4 ص 150 قال: وأخبرنا الشريف أبو الفتح الفقيه، أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أخبرني محمد بن راشد، عن مكحول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل.
أخرجه أبو داود في المراسيل: ثم قال: فهذا يروى من قول مكحول.
(2)
حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 234 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: إلى المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الجمعة) باب: (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) ج 2 ص 76 قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الملك، عن قزعة، قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة (ح) حدثنا علي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .... الحديث بلفظه.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ج 2 ص 1014 رقم 511 قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا: عن ابن عيينة، قال عمرو: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، يَبلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث".
وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة كتاب (المناسك) باب: في إتيان المدينة ج 2 ص 529 رقم 2033 قال: حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث".
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المساجد) باب: ما تشد الرحال إليه من المساجد ج 2 ص 37 أخرجه من طريق الزهري: عن سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت القدس رقم 1409 أخرجه من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث".
وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد) ج 3 ص 45 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، ثنا همام، أنا قتادة عن قزعة، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث".
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الجمعة) باب: مسجد بيت القدس ج 2 ص 77 أخرجه من طريق قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبننى وآنقننى قال: "لا تسافر المرأة يومين
…
الحديث".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم ج 2 ص 976 رقم 415 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا، عن جرير قال قتيبة: حدثنا جرير، عن عبد الملك (وهو ابن عمير) عن قزعة، عن أبي سعيد قال: سمعت فيه حديثًا فأعجبنى، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث".
وأخرجه الإمام الترمذي (في أبواب الصلاة) باب: ما جاء في أي المساجد أفضل ج 1 ص 205 رقم 325 =
592/ 24953 - "لَا تُشَدُّ المَطِيُّ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدي، والمسجدِ الأقصى".
(كر)(*) عن ابن عمر (1).
= قال: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمر، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" الحديث وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس رقم 1410 قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، ثنا يزيد بن أبي مريم عن فزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث".
وحديث أبي بسرة الغفاري، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ترجمة جميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري ج 2 ص 310 رقم 2160 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني، ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث".
قال المحقق: ورواه أحمد 716 والطيالسى 2722 والبزار، قال في المجمع 134 ورجال أحمد ثقات، ورواه أيضًا في الأوسط، ورواه مالك والنسائي والنرمذى وصححه، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده، فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة.
ترجمة أبي الجعد الضمرى. (وأبو الجعد بن جنادة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 6 ص 51 رقم 5760 قال: أبو الجعد بن جنادة ضَمْرَةَ الضمرى، من بنى ضَمْرَةَ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكنانى الضمرى، قيل: اسمه الأدرع، وقيل جنادة، وقبل: عمرو بن بكر: قاله أبو عمر، له صحبه، وله دار في بني ضمرة بالمدينة، روى عن عبادة بن سفيان الحضرمي ثم قال البخاري: لا أعرف اسمه اهـ بتصرف.
وأخرجه صاحب كنز العمال من الإكمال (فضل الحرمين والمسجد الأقصى) ج 12 ص 270 رقم 35000 بلفظه: من رواية ابن عساكر، عن ابن عمر.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من كنز العمال.
(1)
أخرج مثله الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه جميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري ج 2 ص 311 رقم 2161 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن أبي بصرة الغفاري قال: لقيت أبا هريرة فقلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشد المطى إلا ثلاثة مساجد: مسجدى ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى".
قال المحقق: ورواه أحمد 6/ 7 من طريق يحيى بن آدم عن ابن المبارك، عن سعيد بن زيد بن حبيب أن أبا بصرة، فذكره، وهذا إسناد صحيح، ورواه أحمد 6/ 7 من طريق آخر حسن، ورواه أحمد 6/ 397 - 398 من طريق يعقوب بن إبراهيم به، وصرح عنده ابن إسحاق بالتحديث، ورواه ابن عبد البر في الاستيعاب 1/ 405 من طريق آخر.
593/ 24954 - "لَا تُشَدُّ المَطى إلى مسجدٍ يذكرُ الله فيه إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: مسجدِ الحرام ومسجدِ المدينةِ، وبيتِ المقدسِ، ولا تصلُح الصلاة في ساعتين من النهار: بعد الفجرِ حتى تطلعَ الشمس، وبعد العصرِ حتى تغيبَ الشمس ولا يصلح الصومُ في يومين من السنةِ: يومِ الفطر من رمضان ويوم الأضحى من ذي الحجة، ولا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذي مَحْرمِ".
حم، ع وابن خزيمة، حب، ض عن أبي سعيد (1).
594/ 24955 - "لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: إلى المسجدِ الحرامِ وإلى المسجدِ الأقصى، وإلى مسجدى هذا، ولا تسافرُ امْرأةٌ مسيرةَ يومين إلا معَ زَوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ".
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (في مسند أبي سعيد) ج 3 ص 93 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا ليث، عن شهر قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشد المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة وبيت المقدس".
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 2 ص 388 رقم 186 قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن ابن سعيد قال: سمعت منه شيئًا أعجبنى فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى" قال: وسمعته يقول: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها".
قال: وسمعته يقول: "لا تصلح الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس" وسمعته يقول: لا يصلح الصيام في يومين: يوم الفطر من رمضان، ويوم الأضحى".
قال المحقق: إسناده صحيح وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند 3/ 77، ومسلم في الحج، وأخرجه أحمد 3/ 34، 71، والبخاري في فضل الصلاة.
وأخرجه أبو داود في المناسك، والترمذي في الرضاع، وفي صحيح ابن حبان برقم 1610.
وأخرجه ابن حبان في باب: المساجد (ذكر البيان بأن المصطفى لم يرد بهذا العدد نعيا عما وراءه) ج 3 ص 71 رقم 1615 قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تشد الرحال الحديث".
حل عن ابن عمرو، وأبي سعيد معا (1).
595/ 24956 - "لَا تُشَدِّدوا على أنفسكم فيشدَّدَ عليكم، فإن قومًا شدَّدوا على أنفسِهم، فشدَّدَ الله عليهم، فتلكَ بَقَايَاهم بالصوامعِ، والديارِ، رهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عَلَيهم".
د، ع، ض عن أنس (2).
596/ 24957 - "لَا تُشَدِّدوا على أنفسِكم، فإنما هلكَ من قَبْلكم بتشديدهم على أنفسِهم، وسيَجِدُون بقاياهم في الصوامع والايارات".
ابن قانع طب، هب عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده (3).
(1) الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في (ترجمة محمد بن المبارك) ج 9 ص 308 قال: حدثنا سليمان، ثنا موسى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن المقدام بن معدى كرب وأبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدى هذا، ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم".
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: في الحسد ج 5 ص 209 رقم 4904 قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، أن سهل بن أبي أمامة حدثه، أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة، في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلى صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها، فلما سلم قال أبي: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلنه، قال: إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئًا سهوت عنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم، فركبوا جميعا، فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها فقال: أتعرف هذه الديار؟ فقلت: ما أعرفنى بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغى يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزنى والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه".
(3)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما أسند سهل بن حنيف (أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه) ج 6 ص 88 حديث رقم 5551 قال: حدثنا بكر بن سهل، ومطلب بن شعيب الأزدي قالا: ثنا عبد الله بن صالح، حدثني أبو شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة، ابن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشددوا على أنفسكم
…
الحديث". =
597/ 24958 - "لَا تَشُدُّوا الرِّحَال إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ المَدِينَةِ وَمَسْجِدِ بَيتِ الْمَقدِسِ".
طب عن ابن عمر (1).
598/ 24959 - "لَا تَشْرَبُوا في النَّقِيرِ، وَكَأَنِّي بِكُمْ إِذا شَرِبْتُمْ في النَّقِيرِ قَامَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ فَضُرِبَ مِنكُمْ رَجُلٌ ضَرْبَةً لا يَزَالُ أَعْرَجَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
الباوردي، وابن شاهين عن جودان (2).
599/ 24960 - "لَا تَشْرَبُوا في النَّقِيرِ، وَلَا في الدُّبَاءِ، وَلَا في الحَنْتَمِ، وَعَلَيكُمْ بالمُوكَا".
= وقال المحقق: رواه في الأوسط 8، مجمع البحرين، ورواه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 2 / 97.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان)، باب في قوله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره ونحو ذلك ج 1 ص 62 قال، عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشددوا على أنفسكم
…
الحديث".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة، وضعفه آخرون.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 12 ص 337، 338 في ترجمة من اسمه (وهب بن كيسان عن ابن عمر) رقم 13283 قال: حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن نافع، حدثني عبد الله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس".
قال المحقق: قال في المجمع 4/ 4 بعد أن نسبه للأوسط أيضًا: ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضًا.
والحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 4 في كتاب (الحج) باب: زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
الحديث أخرجه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة ص 369 ط الشعب في ترجمة " جودان " تحت رقم 830 قال: جودان غير منسُوب، وقيل: ابن جودان، سكن الكوفة.
روى عنه الأشعث بن عمير، والعباص بن عبد الرحمن، ثم قال: روى الأشعث بن عمير قال: أتى وفد عبد القيس نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وسالوه عن النبيذ فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض وخمة لا يصلحنا إلا النبيذ قال: "فلا تشربوا في النقير فكأنى بكم إذا شربتم في النقير قام بعضكم إلى بعض بالسيوف فضرب رجل منكم ضربة لا يزال أعرج منها إلى يوم القيامة " فضحكوا فقال: "ما يضحككم"؟ فقالوا: والله لقد شربنا في النقير فقام بعضنا إلى بعض بالسيوف، فضرب هذا ضربة بالسيف فهو أعرج كما ترى.
أخرجه الثلاثة وانظر الحديث الآتي.
م عن أبي سعيد (1).
600/ 24961 - "لَا تَشْرَبُوا في حَنْتَمَةٍ وَلَا في دُبَّاء وَلَا نَقِيرٍ".
طب عن ابن عمر (2).
601/ 24962 - "لَا تَشْرَبُوا في النَّقِيرِ، فَيَضرِبَ الرَّجُلُ مِنكمْ ابْن عَمِّهِ ضَرْبَةً لا يَزَالُ مِنْهَا أَعْرَجَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الإيمان) باب: الأمر بالإيمان بالله -تعالى- ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه ج 1 ص 50 رقم 28 بلفظ: حدثني محمد بن بكار البصري، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج (ح) وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو قزعة، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما، أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ما يصلح لنا من الأشربة؟ فقال:"لا تشربوا في النقير" قالوا: يا نبي الله. جعلنا الله فداءك أو تدرى ما النقير؟ قال: "نعم: الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى".
ومعنى (الحنتمة): هي: قال في النهاية: حَنْتم بفتح فسكون فيه: "أنه نهى عن الدباء والحنتم" معنى الحنتمة: هي جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم أتع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها: حنتمة وإنما نهى عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل وهنها: وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر، فنهى عنها ليمتنع من عملها، والأول أوجه الموكا: قال في النهاية: الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما، ومنه حديث "نهى عن الدباء والمزفت وعليكم بالموكى" أي: السقاء المشدود الرأس؛ لأن السقاء الموكى قلما يغفل عنه صاحبه لئلا يشتد فيه الشراب فينشق، فهو يتعهده كثيرا، اهـ النهاية.
الدُّبَّاء بالمد والشدة القرع الواحدة دباءة.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني " في المعجم الكبير "ج 12 ص 273، 274 حديث رقم 13093 في ترجمة (سعيد بن المسيب عن ابن عمر).
بلفظ: حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطى، ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا وهب (ح) وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل (ح) وحدثنا سوى بن هارون، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم كلهم عن عبد الخالق بن سلمة الشيبانى، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم وفد عبد القيس مع الأشج فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشربوا في حنتمة، ولا في دباء ولا نقير".
قال المحقق: رواه أحمد ومسلم والنسائي، وله طرق أخرى في الصحيح وغيره.
طب عن عمير العبدي (1).
602/ 24963 - "لَا تَشْرَبُوا إِلا في ذِي إِكَا".
حم عن ابن عباس (2).
(1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية ج 5 ص 60، 61 قال: عن الأشعث بن عمير العبدي، عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فلما أرادوا الانصراف قالوا: قد حفظتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء سمعتوه منه فسلوه عن النبيذ، فأتوه فقالوا: يا رسول الله إنا في أرض وخمة لا يصلحنا فيها إلا الشراب، قال: وما شرابكم؟ قالوا: النبيذ، قال، في أبي شيء شربتموه؟ قالوا: في النقير، قال:"لا تشربوا في النقير" فخرجوا من عنده فقالوا: والله لا يصالحنا قومنا على هذا، فرجعوا فسألوه، فقال لهم مثل ذلك، قال:"لا تشربوا في النقير فيضرب الرجل ابن عمه ضربة لا يزال منها أعرج إلى يوم القيامة" قال: فضحكوا، قال: أبي ضئ تضحكون؟ قالوا: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد شربنا في نقير لنا، فقام بعضنا إلى بعض، فضرب هذا ضربة هو أعرج منها إلى يوم القيامة " رواه أبو يعلى والطبراني، وأشعث بن عمير لم أعرفه، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس ج 1 ط دار الفكر العربي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن إسحاق قال: أنا عبيد الله قال: أنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عبادى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والدباء والمزفت، وقال: "لا تشربوا إلا في ذي إكاء" فصنعوا جلود الإبل ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم فبلغه ذلك فقال: "لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه". والحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 60 في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية بلفظ، عن ابن عبادى رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير، والدباء، والمزفت وقال:"لا تشربوا إلا في ذي إكاء " فصنعوا جلود الإبل، ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم، فبلغه ذلك فقال:"لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه " قلت: في الصحيح طرف من أوله- رواه أحمد، وأبو يعلى وفيه (حسين بن عبد الله) وهو مروك، ضعفه الجمهور، وحكى عن ابن معين في رواية أنه لا بأس به، يكتب حديثه.
ومعنى (ذي إكاء): قال في النهاية: الإكاء والوكاء: شداد السِّقَاء، وفيه: "لا تشربوا إلا من ذي إكاء، اهـ النهاية.
الحسين بن عبيد الله بن عباس.
ترجم له في ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ج 1 ص 537 برقم 2012.
قال: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدنى، عن ربيعة بن عباد، وكريب وعكرمة، وعنه جريج، وابن المبارك، وسليمان بن بلال، وجماعة.
قال ابن معين: ضعيف، وقال أحمد: له أشياء منكرة، وقال البخاري قال على: تركت حديثه، وقال أبو زُرعة وغيره: ليس بقوى، وقال النسائي: متروك. =
603/ 24964 - "لَا تَشْرَبُوا في النَّقيرِ، وَلَا في المُزَفَّت".
طب عن النعمان بن بشير (1).
604/ 24965 - "لَا تَشْرَبُوا مِنَ الثُّلْمَةِ الَّتِي تكُونُ في القَدحَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا".
أبو نعيم عن عمرو بن أبي سفيان (2).
605/ 24966 - "لَا تَشْرَبُوا مِنْ فَمِ السِّقَاءِ، فَإِنَّهُ يُنتِنُ الفَمَ".
الديلمي عن عائشة (3).
= وقال ابن معين مرة: ليس به بأس، يكتب حديثه، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به، وقال العقيلي: حدثنا آدم، سمعت البخاري يقول: يقال حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وعبد الله بن يزيد بن فنطس يتهمان بالزندقة.
اهـ الميزان.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية ج 5 ص 62.
بلفظ: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في النقير، ولا في المزفت".
رواه الطبراني وفيه السرى بن إسماعيل الهمدانى وهو متروك.
وترجمة (السرى بن إسماعيل الهمدانى) في تقريب التهذيب ج 1 ص 285 في حرف (السين المهملة) رقم 65.
قال: هو السرى بن إسماعيل الهمدانى، الكوفي، ابن عم الشعبي، ولى القضاء، وهو متروك الحديث، من السادسة.
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب آداب الشرب من الإكمال ج 15 ص 296 حديث رقم 41084.
بلفظ: "لا تشربوا من الثُلمَة التي تكون في القدح فإن الشيطان يشرب منها" أبو نعيم، عن عمرو بن أبي سفيان.
ترجمة (عمرو بن أبي سفيان): ترجم له في (أسد الغابة) ج 4 ط الشعب ص 233 برقم 3943.
قال: عمرو بن أبي سفيان، روى حديثه روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان، (عن عمه عمرو بن أبي سفيان) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشربوا من الثلمَة التي في القدح فإن الشيطان يشرب ذلك"(اهـ أسد الغابة).
الثُّلمة "بتشديد المثلثة الفوقية مضمونة": موضع الكسر من الإناء، قال ابن الأثير في النهاية: إنما نهى عنه لأنه لا يتماسك عليها فم الشارب، وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه، وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء وقد جاء في الحديث أنه مقعد الشيطان ولعله أراد به عدم النظافة.
(3)
الحديث في كنز العمال في (آداب الشرب) من الإكمال ج 15 ص 296 حديث رقم 41082. =
606/ 24967 - "لَا تَشْرَبْ مِنْ بِئْرِ قِسْطَالٍ، وَلَا تَسْتَظِلَنَّ في ظِلِّ عَشَّارٍ".
ابن عساكر عن علي (1).
607/ 24968 - "لَا تَشْرَبِ المُسْكرَ، وَلَا تَسقِهِ أَخَاكَ المُسْلِمَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا شَرِبَ رَجُلٌ قَطُّ ابْتِغَاءَ لَذَّةِ سُكْرِهِ فَيَسْقِيَهُ الخَمْرَ يَوْمَ القِيَامَةِ".
ابن سعد، حم، والبغوى، طب، ض عن خلدة بنت طلق عن أبيها (2).
608/ 24969 - "لَا تَشْرَبْ مُسكِرًا، فَإِنِّي حَرَّمتُ كُلَّ مُسكِرٍ".
- بلفظ: "لا تشربوا من فم السقاء فإنه ينتن الفم".
الديلمي عن عائشة.
(1)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ص 304 قال: عن علي بن أبي طالب: "لا تشربوا من بئر قسطال ولا تَستَظلوا في ظل عشار".
قال في القاموس في باب اللام فصل القاف ج 4 ص 38: وقسطلة الجمل: هديره، ومن النهر: حسه وصوته، وهو نهر قسطال- بالكسر.
و(العشَّار): من يَأخذ العُشْرَ على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لكفره، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ربع العشر.
وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل الذكور اهـ نهاية بتصرف.
(2)
الحديث ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 5 ص 409 ط الشعب في ترجمة صُحَار بن عباس.
قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا ملازم بن عمرو قال: حدثنا سراج بن عقبة عن عمته خالدة بنت طلق قالت: قال لنا أبي: أجلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء صُحَارُ عبد القيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نضعه من ثمارنا؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله ثلاث مرار، قال: فصلى بنا، فلما قضى الصلاة قال: من السائل عن المُسكر؟ تسألنى عن المسكر؟ "لا تشربه ولا تسقه أخاك، فوالذي نفس محمد بيده، ما شربه رجل قط إبتغاء لذة سكره فبسقيه الخمر يوم القيامة " قال: وكان صُحَارُ فيمن طلب بدم عثمان.
والحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 70 في كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الخمر ومن يشربها.
قال: عن طلق بن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء صحار عبد القيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله ثلاث مرات حتى صلى، ولما قضى صلاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائل عن السكر؟ (لا تشربه ولا تسقه أخاك فوالذي نفسي بيده -أو فوالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء سكره فيسقبه الله الخمر يوم القيامة) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
ن عن أبي موسى (1).
609/ 24970 - "لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ؛ فَإنَّهَا مِفْتَاح كُلِّ شَرٍّ".
هـ عن أبي الدرداء (2).
610/ 24971 - "لَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا وَلَا تَلْبَسُوا الْحَريرَ وَلَا الدِّيبَاجَ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدُّنْيا، وَهُوَ لَكُمْ في الآخِرَةِ".
ط، حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن حذيفة (3).
(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه (المجتبى) في كتاب الأشربة باب: تفسير البتع والمزر ج 8 ص 267 ط الحلبى قال: أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله، عن الأجلح قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن بها أشربة، فما أشرب وما أدع؟ قال: وما هي؟ قلت البتع والمزر، قال: وما البتع والمزر؟ قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر".
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الخمر مفتاح كل شر ج 2 ص 1119 رقم 3371 بلفظ: حدثنا الحسين بن الحسن المروزى، ثنا ابن أبي عدى (ح) وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ثنا عبد الوهاب جميعا، عن راشد أبي حمد الحماني، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم: "لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر".
قال في الزوائد: إسناده حسن.
(3)
الحديث في مسند أبي داود الطيالسي في (أحاديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه) ج 2 ص 57 رقم 429 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى أن حذيفة أستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به، وقال: إنما فعلت هذا، لأنى تقدمت إليه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة، وعن لبس الديباح، والحرير، وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند حذيفة) ج 5 ص 397 ط المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي عدى، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خرجت مع حذيفة إلى بعض هذا السواد، فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة، قال: فرماه به في وجهه قال: قلنا: اسكتوا، اسكتوا، وإنا إن سألناه لم يحدثنا قال: فسكتنا، فلما كان بعد ذلك قال: أتدرون؟ لم رميت به في وجهه؟ قال: قلنا: لا قال: إني كنت نهيته، قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشربوا في آنية الذهب" قال معاذ: لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج 7 في كتاب (الأشربة) باب: الشرب في آنية الذهب باب: 27 ج 7 ص 146 ط الشعب بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وكان حديفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان، بقدح فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحربر والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة".
الحديث أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه في كتاب (اللباس) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع ج 3 ص 1637 حديث رقم 4/ 2067 قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة، سمعته يذكره عن أبي فروة، أنه سمع عبد الله بن حكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، فرماه به، وقال إني أخبركم أنى قد أمرته أن لا يسقنى فيه؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة
…
الحديث".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الشرب في آنية الذهب والفضة ج 4 ص 112 رقم 3723 (باب 17) بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم بن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء (من) فضة فرماه به، وقال إني لم أرمه به إلا أنى قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب
والفضة ج 3 ص 199 رقم 1939 بلفظ: حدثنا بندار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكيم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى، فاناه إنسان بإناء من فضة فرماه به، وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولبس الحرير، والديباج وقال:"هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: الشرب في آنية الذهب باب: 27 ص 146 طبع الشعب ج 7 بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: وكان حذيفة بالمدائن، فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة، فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أنى نهيته فلم ينته؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة.
والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (اللباس) في ذكر النهي عن لبس الديباج ج 8 ص 198، 199 طبع المطبعة المصرية بالأزهر بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، ويزيد عن ابن أبي ليلى، وأبو فروة عن عبد الله بن حكيم قال: استسقى حذيفة، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فحذفه، ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال: إني نهيته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة. =
611/ 24972 - "لَا تَشْرَبُوا في نَقِيرٍ، وَلَا مُزَفَّتٍ، وَلَا دُبَّاء، وَلَا حَنْتَمٍ، وَاشْرَبُوا في الجِلْدِ المُوكَا عَلَيهِ، فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ".
د عن رجل من وفد عبد القيس اسمه قيس بن النعمان (1).
612/ 24973 - "لَا تَشْرَبُوا في الدُّبَّاءِ، وَلَا في المُزَفَّتِ، وَلَا في النَّقِيرِ، وَانْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ، فَإِنِ اشْتَدَّ في الأَسْقيَة فَصُبُّوا عَلَيه المَاءَ، إِنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وَالمَيسرَ والكوبَةَ، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ".
حم، د عن ابن عباس (2).
= والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الشرب في آنية الفضة ج 2 ص 1130 حديث رقم 3414 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة".
(دهقان) بسكون وكسر: كبير القرية.
(1)
الحديث أورده أبو داود في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الأوعية ج 4 ص 96 رقم 3695 ط دار الحديث بلفظ: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن علي، حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال: "لا تَشربوا في نقير
…
الحديث".
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 274 ط المكتب الإسلامي.
بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن علي بن بُذيمة، حدثني قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأبيض والجر الأخضر، والجر الأحمر فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقالوا: إنا نصيب من الثفل فأى الأسقية؟ فقال: "لا تشربوا في الدباء، والمزفت، والنقير، والحنتم، واشربوا في الأسقية" ثم قال: "إن الله حرم عليَّ أوْ حرم الخمر والميسر والكوبة- وكل مسكر حرام" قلت لعلي بن بذيمة ما الكوبة؟ قال: الطبل.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الأوعية ج 4 ص 96، 97 رقم 3696 ط دار الحديث. بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلى، عن ابن عباس أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: "لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية" قالوا: يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال: "فصبوا عليه الماء قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه ثم قال: "إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر، والكوبة: وكل مسكر حرام" قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة، عن الكوبة قال: الطَّبْلُ.
613/ 24974 - "لَا تَشْرَبُوا نَفَسًا وَاحِدًا كَشُرْبِ البَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاثَ، وَسَمُّوا الله إِذَا أَنتُم شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ فَرَغتُمْ: رَفَعْتُمْ".
ت غريب، طب، هب عن ابن عباس (1).
614/ 24975 - "لَا تُشْرِكْ بِالله شَيئًا، وإنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكْ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبِ الخَمْرَ، فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ".
هـ، هب عن أبي الدرداء (2).
615/ 24976 - "لَا تُشْرِكْ بِالله -تَعالى- شَيئًا، وَإِنْ قُطعْتَ وَحُرِّقتَ بِالنَّارِ، وَلَا
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأشربة "باب: ما جاء في التنفس في الإناء ج 3 ص 201 حديث رقم 1947 طبع دار الفكر.
بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزرى، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا واحدًا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث إذا أنتم شربتم وأحمدوا إذا أنتم رفعتم".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان الجزرى هو أبو فروة الرَّهاوى.
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 11 ص 166 حديث رقم 1378 فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي- ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، ثنا الفضل بن موسى، عن أَبى فروة الرهاوى عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: "لا تشربوا كشرب البعير واشربوا اثنين وثلاثا وسموا الله إذا شربتم واحمدوا الله إذا رفعتم".
والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في (آداب المطاعم والمشارب- فصل آداب الشرب واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على جنبه الأيمن).
بلفظ: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربُ أحدكم كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم".
رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: الصبر على البلاء ج 2 ص 1339 حديث رقم 4034 بلفظ: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، ثنا ابن أبي عدى (ح) وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا: ثنا راشد أبو محمد بن الحماني، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئًا. وإن قطعت وحرقت
…
الحديث".
وقال في الزوائد: إسناده حسن، وشهر مختلف فيه.
تَعْصِيَنَّ وَالِدَيْكَ وإنْ أمَرَاكَ أَنْ تخَلَّى مِنْ أهْلِكَ وَدُنيَاكَ فَتَخَلَّه، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَإِنَّهَا رَأسُ كُلِّ شَرٍّ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِك بَرِئَتْ مِنْهُ ذمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِه، وَلَا تَفِرَّنَّ يَوْمَ الزَّحْفِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَاءَ بِسُخْطٍ مِنَ الله، وَمَأوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَلَا تَزْدَادَنَّ في تُخُومِ أَرْضِكِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَأتِي بِهَا عَلَى رَقَبَتِهِ يَوْمَ القِيَامَة مِنْ مِقْدَارِ سَبْعِ أرَضينَ، وَأنْفِقْ عَلَى أهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخفْهُمْ في الله عز وجل".
طب عن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
616/ 24977 - "لَا تُشْرِكْ بِالله شَيئًا وإن قُتِلتَ وَحُرِّقْتَ، وَلا تَعُقَّنَّ وَالِدَيكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلاةَ مَكْتُوبَة مُتعَمِّدًا، فَإنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاة مَكْتوُبَة مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ منْهُ ذِمَّةُ الله، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، فَإنَّهُ رَأسُ كُلِّ فَاحِشَة، وَإيَّاكَ وَالمَعْصِيَةَ فَإِنَّ المَعْصِيَةَ، تُحِلُّ سَخَطَ الله، وَإياكَ وَالفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإذَا أصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مَن طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُم عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِفْهُمْ في الله".
حم، طب، حل عن معاذ (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 24 ص 190 حديث رقم 479 في ترجمة من اسمه أميمة (أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بلفظ: حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، حدثني أبي، حدثنا مروان بن معاوية (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا سليمان بن أحمد الواسطي ثنا عيسى بن يونس كلاهما عن بزيد بن سنان، عن سليم بن عامر أبي يحيى، عن جبير بن نفير، عن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فدخل رجل فقال: أوصنى، فقال:"لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت .. الحديث".
قال المحقق: قال في مجمع الزوائد ج 4 ص 217 رواه الطبراني، وفيه يزيد بن سنان الرهاوى، وثقه البخاري وغيره، والأكثر على تضعيفه، وبقية رجاله ثقات، اهـ مجمع.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه ج 5 ط المكتب الإسلامي ص 238 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، أنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، عن معاذ قال: أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: "لا تشرك بالله شيئًا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك
…
الحديث". =
617/ 24978 - "لَا تُشْرِك بِالله شْيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتُحِبُّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ أنْ يُؤْتَى إِلَيكَ".
ابن قانع عن خالد بن عبد الله القشيري عن أبيه عن جده (1).
= والحديث في حلية الأولياء، في ترجمة محمد بن المبارك ج 9 ص 306 بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا موسى بن عيسى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا هارون بن واقد، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولانى، عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله علمنى عملا إذا عملته دخلت الجنة، قال:"لا تشرك بالله وإن عذبت وحرقت، وأطع والديك وإن أخرجاك من مالك وأهلك، ومن كل شيء هو لك، ولا تترك صلاة متعمدا، فإن من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله، ولا شرب خمرا فإنها مفتاح كل شر، ولا تنازع الأمر أهله وإن دريت أنه لك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله".
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: في الكبائر ج 1 ص 105 عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله علمنى عملا إذا أنا عملته: دخلت الجنة قال: "لا تشرك بالله شيئًا وإن عذبت وحرقت
…
الحديث".
قال الهيثمي، رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن واتد ضعفه البخاري، وجماعة، وقال الصورى: كان صدوقا.
وانظر الحديث السابق في الطبراني كان اختلف الراوي.
ترجمة عمر بن واقد في تهذيب التهذيب في ذكر من اسمه عمرو بفتح أوله ج 2 ص 81 برقم 700.
قال: عمر بن واقد الدمشقي، أبو حفص، مولى قريش، متروك من السادسة، مات بعد الثلاثين.
(1)
الحديث في كنز العمال ج 15 ص 875 حديث رقم 43480 الترغيب الرباعي من الإكمال بلفظ: "لا تشرك بالله شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك" ابن قانع عن خالد بن عبد الله القشيري عن أبيه عن جده.
ترجمة خالد بن عبد الله بن زيد بن أسد القشيري الأمير أبو القاسم ويقال: أبو الهيثم الدمشقي، روى عن أبيه، عن جده، وله صحبة.
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عبد الله بن أحمد: كان رجل سوء وكان يقع في علي بن أبي طالب وقال العقيلي لا يتابع على حديثه.
انظر تهذيب التهذيب في ترجمة خالد.
ويزيد بن أسد ترجمته في أسد الغابة برقم 5516 وهو جد خالد هذا وذكر في ترجمته حديثًا بلفظ، أخبرنا أبو الفضل الفقيه المخزومي لإسناده عن أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم بن بشير، حدثنا سيار قال: سمعت خالدًا القشيري على المنبر يقول: حدثني أبي عن جدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا يزيد بن أسد حب للناس ما تحب لنفسك".
618/ 24979 - "لَا تُشْرِك بِالله شَيئًا، وَإنْ عُذِّبْتَ وحُرِّقْتَ، وَأطِعْ وَالِدَيكَ، وَإنْ أَمَرَاكَ أنْ تَخْرُجَ مِنْ كُلِّ شَيء هُوَ لَكَ فَأخْرُجْ مِنْهُ، وَلَا تَتْرُكْ صَلاةً مَكْتُوبةً عَمْدًا؛ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ عَمْدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله، وَإياكَ وَالْخَمرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كلِّ شَرٍّ، وَإِيَاكَ وَالْمعصِيَةَ، فَإنَّهَا مُوجبَةٌ لِسُخْطِ الله، لَا تَغْلُلْ، وَلَا تَفِرَّ يَوْمَ الزَّحْفِ وَإنْ هَلَكْتَ، وَقرْ أَصْحَابَكَ وَإنْ أصَابَ النَّاسَ مَوْتَانِ وَأنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَلا تُنَازع الأمْرَ أهْلَهُ وَإنْ رَأَيتَ أَنَّهُ لَكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلى أهْلِ بَيتِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدبًا، وَأخفْهُمْ في الله عز وجل".
طب عن أبي الدرداء، ق وابن عساكر عن أم أيمن (1).
619/ 24980 - "لَا تُشْرِكْ بالله شيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتنْصَحُ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكَ".
ابن سعد عن جرير (2).
(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الوصايا) باب: وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ج 4 ص 216 بلفظ: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع "لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة متعمدا؛ فإنه من تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك الحديث" قال الهيثمي: قلت: روى ابن ماجه منه: "لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر فقط، وقد علم الشيخ جمال الدين المزى عليه علامة ابن ماجه، ولعله قلد فيه ابن عساكر والله أعلم.
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 304 كتاب (القسم والنشوز) باب: ما جاء في ضربها بلفظ: أخبرنا عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا بحر بن نصر نا بشر بن بكر، نا سعيد يعني ابن عبد العزيز، عن مكحول، عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته "لا تشرك بالله وإن عذبت وإن حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء فاخرج، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله، إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر، وإياك والمعصية فإنها موجبة لسخط الله. الحديث".
(2)
الحديث في طبقات ابن سعد ج 1 القسم الثاني ص 77 وفد بجيلة بلفظ: قال: أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه قال: قدم جربر بن عبد الله البجلى سنة عشر المدينة ومعه من قومه مائة وخمسون رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يَمَن على وجههُ مَسْحةُ ملك، فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا، قال جرير: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعني وقال: "على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتنصح المسلم، وتطيع الوالي، وإن كان عبدا حَبشيا" فقال: نعم، فبايعه. =
620/ 24981 - "لَا تُشْرك بِالله شَيئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وُحُرِّقْتَ بِالنَّارِ، وَأَطِعْ وَالِدَيكَ وَإِنْ أمَرَاكَ أَنْ تَخْلِي مِنْ أهْلِكَ وَدُنْيَاكَ، وَلَا تَدَعْ صَلاةً مُتَعَمدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَهَا، فَقَدْ بَرِئَتْ منْهُ ذِمَّةُ الله، وَذِمةُ رَسُولِهِ، وَلَا تَشْربنَّ خَمْرًا فَإِنَّهَا رَأسُ كل خَطِيئَةٍ، وَلَا تَزْدَادَنَّ في تُخُومِ الأَرْضِ؛ فَإِنَّكَ تَأتِي بِهَا يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنْ مِقْدَارِ سَبْع أَرَضِينَ".
ابن النجار عن أَبي ريحانة (1).
621/ 24982 - "لَا تُشْرِكُوا بالله شَيئًا وَإنْ قُطِّعْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ، فَإِنَّهَا سَخْطَةُ الله، وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا رَأسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الْمَوْتِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِيهِ، وَلَا تَعْصِ وَالِدَيكَ، وَإنْ أَمَراكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا كلِّهَا فَاخْرُجْ، وَلَا تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَنْصِفْهُمْ مِنْ نَفْسِكَ".
طب عن عبادة بن الصامت (2).
= وأورده الإمام أحمد من رواية جرير بن عبد الله ج 4 ص 365 بلفظ: حدثنا عبد الله: حدثني أبي: ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي جميلة عن جرير بن عبد الله قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه فقلت: هات يدك واشترط على وأنت أعلم بالشرط فقال: "أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئًا .... الحديث".
(1)
الحديث في كنز العمال ج 16 ص 83 حديث رقم 44019 الترهيب الخماسي من الإكمال بلفظ: "لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت بالنار، وأطع والديك وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك، ولا تدعن صلاة متعمدا، فإنه من تركها فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ولا تشربن خمرا .... الحديث" ابن النجار عن أبي ريحانة.
ترجمة أبي ريحانة في أسد الغابة في الكنى رقم 5897 وذكر أن اسمه عبد الله أو شمعون وأحالى إلى رقم 3181 وقال: وكان يقص بإيليا، وله كرامات وآيات، وذكر ترجمة أخرى لأبي ريحانة القرشي وقال: ذكره ابن قانع في حديث أن له صحبة.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الوصايا) باب: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 4 ع 216 بلفظ: وعن عبادة بن الصامت قال: أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال قال: "لا تشركوا بالله شيئًا، وإن قطعتم وحرقتم وصلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج عن الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر
…
الحديث" رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
622/ 24983 - "لَا تُشْرِكُوا بِالله شَيئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقتلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيء إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأكُلُوا الربا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تُوَلُّوا يَوْمَ الزَّحْف، وَعَلَيكُم خَاصَّة الْيَهُودِ أَنْ لا تَعْتَدُوا في السَّبْتِ".
ت، حسن صحيح، ن عن صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَألاه عن تِسْعِ آيات بيِّنات فقال: فذكره (1).
623/ 24984 - "لَا تُشِفُّوا الدِّينَارَ عَلى الدِّينَارِ".
الطحاوي عن رافع بن خديج (2).
(1) الحديث في صحيح الترمذي في (أبواب التفسير) تفسير سورة الإسراء ج 11 ص 301 بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود وبزيد بن هارون وأبو الوليد -واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد- عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال: لا تقل نبي فإنه إن سمعك تقول نبي، كانت له أربعة أعين، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله عز وجل:(ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببرئ إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف" شك شعبة، وعليكم يا معشر اليهود خاصة: لا تعتدوا في السبت، فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي، قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي كانا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود" قال: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في سنن النسائي، ج 2 ص 172 كتاب (تحريم الدم) باب السحر، بلفظ: أخبرنا محمد بن العلاء، عن ابن إدريس قال: أنبأنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال قال: قال يهودى لصاحبه: وذكر القصة والسند، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا
…
الحديث".
والحديث في مسند الإمام أحمد من رواية (صفوان بن عسال) ج 4 ص 239 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أَبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة وذكر السند ثم قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث، عن صفوان بن عسال قال يزيد المرادي قال: قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا إلى النبي إلى آخره
…
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشركوا بالله شيئًا
…
الحديث".
(2)
الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار كتاب (الصرف) ج 2 ص 233 الطبعة الأولى بلفظ: حدثنا أبو بكرة قال: ثنا عمرو بن يونس قال: ثنا عاصم بن محمد قال: حدثني زيد بن محمد قال: حدثني نافع قال مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف فأتاه، فدخل عليه فسأله =
624/ 24985 - "لَا تَشْغَلُوا قُلوبَكُمْ بسَبِّ الْمُلُوك وَلَكِنْ تَقَربُوا إِلَى الله عز وجل بالدُّعَاءِ لَهُم- يُعَطِّفِ الله تَعَالى قُلُوبَهُم عَليكُمْ".
ابن النجار عن عائشة (1).
625/ 24986 - "لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ".
خ، ن عن أبي هريرة (2).
626/ 24987 - "لَا تَشَمُّوا الطَّعَامَ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ".
طب، هب عن أم سلمة (3).
= عنه، فقال رافع: سمعته أذناى وأبصرته عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه".
ومعنى لا تُشِفُّوا -بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء- من الشف -بالكسر-: الزيادة، أبي: لا تفضلوا الدينار على الدينار في الوزن، كذا أفاده العلامة التازى: اهـ هامش معاني الآثار.
(1)
الحديث في كنز العمال ج 6 ص 6 حديث رقم 14588 باب: (الإمارة) في الترغيب فيها، بلفظ:"لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك، ولكن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم يُعَطِّفِ الله قلوبهم عليكم" ابن النجار عن عائشة رضي الله عنهما.
(2)
الحديث في صحيح البخاري ج 7 ص 60 كتاب (اللباس) باب: المستوشمة، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى عمر بامرأة تشم فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين أنا سمعت: قال: ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشمن ولا تستوشمن".
والحديث في الصغير من رواية أبي هريرة رضي الله عنه برقم 9806 وعزاه إلى البخاري والنسائي.
والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 281 كتاب (الزينة) باب: المتوشمات، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: أتى عمر بامرأة تشم فقال: لأشدكم بالله هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعته، قال: فما سمعته؟ قلت: سمعته يقول: "لا تشمن ولا تستوشمن".
(3)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني، ترجمة (عطاء بن يسار عن أم سلمة) ج 23 ص 284 حديث رقم 625 بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عباد بن كثير، عن أبي عبد الله، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشموا الطعام كما تشمه السباع".
قال المحقق: في المجمع 5/ 20: وفيه عباد بن كثير الثقفى وكان كذابا.
والحديث في الصغير من رواية أم سلمة حديث رقم 9807 ورمز المصنف لضعفه، قال المناوي قال: البيهقي عقب تخريجه: إسناده ضعيف اهـ فحذف المصنف ذلك من كلامه غير صواب، وقال: الهيثمي عقب عزوه للطبراني: فيه عباد بن كثير الثقفى وكان كذابا متعمدا، هكذا جزم به عباد بن كثير الكاهلى، عن نافع متروك الحديث
…
انظر لسان الميزان ج 3 ص 234 ترجمة رقم 1038.
627/ 24988 - "لَا تَشَمُّوا الخبزَ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ".
الديلمي عن أبي هريرة (1).
628/ 24989 - "لَا تَشُوبُوا اللَّبَن لِلبيْعِ؛ إِنَّ رَجُلًا جَلَبَ خَمْرًا إِلى قَرْية فَشَابَهَا بالمَاءِ، فَأَضْعَفَ أضْعَافًا، فَاشْتَرى قِرْدًا فَرَكِبَ البَحْرَ حَتَّى إِذَا لَجَجَ أَلْهَمَ الله القِرْدَ صُرَّةَ الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا فَصَعدَ الدُّقْلَ وَفَتَح الصُّرةَ وَصَاحِبُهَا يَنْظُرُ إِليهِ، فَأَخَذَ دِينارًا فَرَمَى بِه في الْبَحْرِ، وَدِينارًا في السَّفِينَةِ حتَّى قَسَمَها نِصْفَينِ".
عد، هب عن أبي هريرة (2).
629/ 24990 - "لَا تُشْهِدَن عَلَى جَوْرٍ".
حب عن النعمان بن بشير (3).
630/ 24991 - "لَا تُشْهِدَنَّ إِلَّا عَلى عَدلٍ، فَإِنِّي لَا أشهَدُ عَلَى جَوْرٍ".
(1) الحديث في مسند الديلمي المخطوط بمكتبة الأزهر ورقة 356 بلفظ: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشموا الخبز كما تشمه السباع".
وانظر الحديث قبله.
(2)
الحديث في الكامل لابن عدي ج 3 ص 1104 ترجمة (سليمان بن أرقم أبو معاذ الأنصاري بصرى) وقال فيه: ليس بشيء، وليس بثقة، وروى أحاديث منكرة، بلفظ: ثنا الحسين بن عبد العال القطان، ثنا عامر بن سيار ثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشوبوا اللبن للبيع، ومن اشترى ناقة محفلة فهو بالخيار إن احتلبها، وإن شاء أخذها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر طعام، وكان بما احتلب من لبنها، ألا وإن رجلا من قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأخف -يعني الثمن- فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لج فيه ألهم الك القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به البحر، ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين".
(3)
الحديث في صحيح ابن حبان ج 7 ص 282 حديث رقم 5083 في (ذكر خبر يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز) بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن صالح قال: حدثنا إبراهيم بن المغيرة خَتَنُ ابن المبارك قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن النعمان بن بشير قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد فقال: يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة أرادتنى أن أتصدق على ابنها بصدقة وأمرتنى أن أشهدك عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك بنون سواه؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا، قال:"فلا تشهدنى على جور".
حب عنه (1)
631/ 24992 - "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤمِنًا، وَلَا يَأكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ".
ابن المبارك، ط، حم، والدارمي، د، ت حسن، ع، ص، حب، ك، هب عن أبي سعيد (2).
(1) الحديث في صحيح ابن حيان، ج 7 ص 282 حديث رقم 5085 في (بيان ذكر خبر يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز) بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير قال: إن والدى بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام، وإني سميته نعمان، وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة لي أفضل مالى هو، وإنها قالت أشهد النبي على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك ولد غيره؟ قال: نعم قال: "لا تشهدنى إلا على عدل؛ فإني لا أشهد على جور".
(2)
الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج 9 ص 294 رقم 2213 حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح الشامي، عن رجل سماه، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكل طعامك إلا تقى، ولا تصحب إلا مؤمنا".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3 ص 38 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حيوة أخبرنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبى أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، أو عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى".
والحديث في سنن الدارمي كتاب (الأطعمة) باب: من كره أن يطعم طعامه إلا الأتقياء، ص 263 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري، ثنا حيوة، ثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد، أو عن أي الهيثم، عن أي سعيد الخدري أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى".
والحديث في سنن أبي داود، ج 4 ص 259 كتاب (الأدب) باب: من يؤمر أن يجالس، حديث 4832 بلفظ: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا ابن المبارك، عن حيوة
…
السند، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر الحديث.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 2 رقم 1315 وقال محققه: إسناده جيد.
وأخرجه ابن المبارك في الزهد برقم 364 صفحة 124 باب: جليس الصدق وغير ذلك.
والحديث في صحيح الترمذي ج 9 ص 241 في (أبواب الزهد) باب: ما جاء في صحبه المؤمن، بلفظ: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبى أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، قال سالم: أو عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من هذا الوجه. =
632/ 24993 - "لَا تُصَافِحُوهُمْ، وَلَا تَبْدأُوهُمْ بِالسَّلامِ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيهِم، وألجِئوهُمْ إِلى مَضَايِقِ الطُّرُقِ، وَصَغِّروهُم كمَا صَغَّرهُم الله".
ق عن علي (1).
633/ 24994 - "لَا تَصحَبُ الْملائِكَةُ رُفْقَةً فيهَا كَلْبٌ وَلَا نَمِرٌ".
د عن أبي هريرة (2).
= والحديث في صحيح ابن حبان (باب: الصحبة والمجالسة) ذكر الأمر للمرء أن لا يصحب إلا الصالحين ج 1 ص 383 حديث رقم 555 بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان بن موسى، أنبأنا عبد الله، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس حدثه، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقى".
والحديث في المستدرك للحاكم، ج 4 ص 128 كتاب (الأطعمة) باب: لا يأكل طعامك إلا تقى، بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، الحافظ رحمه الله ثنا حسام بن الصديق، ثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثني حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس التجيبى، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي" قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال صاحب التلخيص: صحيح.
والحديث في الصغير من رواية أبي سعيد الخدري، حديث رقم 9808 ورمز المصنف لصحته، قال المحقق: قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي وقال في الرياض بعد عزوه لأبي داود، والترمذي: إسناده لا بأس به.
(1)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 136 كتاب (آداب القاضي) بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن علي الخراز وذكر الرواية ثم قال: وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصرانى يبيع درعا، قال: فعرف علي رضي الله عنه الدرع، فقال: هذه درعى، بيني وبينك قاضى المسلمين، قال: وكان قاضى المسلمين شريح، كان على رضي الله عنه استقضاه قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلسه القضاء وأجلس عليا رضي الله عنه في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جنب النصرانى، فقال له علي رضي الله عنه أما يا شريح لو كان خصمى مسلما لقعدت معه مجلس الخصم، ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تصافحوهم ولا تبدأوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، وألجئوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله" ثم ذكر القصة، وروى من وجه آخر أيضًا ضعيف عن الأعمش عن إبراهيم التميمي.
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، عن أبيه، وعنه موسى بن عبيدة، قال أبو حاتم: منكر الحديث، انظر لسان الميزان ج 1 ص 95 ترجمة رقم 279.
(2)
الحديث في سنن أبي داود، ج 3 ص 25 كتاب (الجهاد) باب: في تعليق الأجراس، حديث رقم 2555 حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس".
634/ 24995 - "لا تَصحَبُ الْملائكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ".
ن عن ابن عمر (1).
635/ 24996 - "لَا تَصْحَبُ الْملائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ".
حم، د، ش، طب، ق عن أم حبيبة، طس، عبد عن أنس، طب، وأبو نعيم عن خوط بن عبد العزى، طب، والخطيب عن أم سلمة (2).
= والحديث في سنن أبي داود، ج 4 ص 68 حديث رقم 4130 كتاب (اللباس) باب: في جلود النمور والسباع، بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو داود، ثنا عمران، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر".
(1)
جلجل: واحد الجلاجل، وصوته: الجلجلة.
والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 291 كتاب (الزينة) باب: كم ترى مع هؤلاء من الجلجل، بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا نافع بن عمر الجمى، عن أبي بكر بن موسى قال: كنت مع سالم بن عبد الله فحدثه سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل".
ومن طريق آخر بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام المخزومي قال: حدثنا نافع بن عمر، عن بكير بن موسى، عن سالم، عن أبيه رفعه ثم ذكر الحديث.
الرفقة -بضم الراء وكسرها أيضًا- الجماعة ترافقهم في سفرك، والجمع: رفاق.
(2)
حديث أم حبيبة في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أم حبيبة) ج 6 ص 327 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن سالم، عن أبي الجراح، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" وانظر أيضًا ص 426.
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجهاد) باب: في تعليق الأجراس، ج 3 رقم 2554 ص 53 رواه من طريق أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس".
وقال محققه: أم حبيبة اسمها: رملة، وقيل: هند، والأول هو المشهور وهي بنت أبي سفيان (صخر بن حرب) وأخت معاوية وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، انظر أسد الغابة 7401.
وقال محققه أيضًا: نسبه في الذخائر لأبي داود فقط، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الأجراس للدواب، ج 12 رقم 12637 ص 228 من طريق أبي الجراح عن أم حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس".
وقال محققه: أخرجه الإمام أحمد في المسند 6/ 426 من طريق عبيد الله عن نافع. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في باب: (كراهية تعليق الأجراس وتقليد الأوتار) ج 5 ص 254 من طريق أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أبي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس".
وحديث أَنس أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الجرس ج 5 ص 175 قال: وعن أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت جرس فقال: "الملائكة لا تتبع رفقة فيها جرس" رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن ميمون وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي الباب أحاديث أخرى بهذا النص.
والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، ج 3 ص 1211 في ترجمة (سعيد بن بشير) البصري أو الأزدي ويقال: أبو سلمة الشامي (تهذيب التهذيب) 4/ 8 بعد أن نقل أنه ضعيف قال: حدثنا محمد بن عيد الله الخوارزمى أخو كاجويه ختن أبي الأذان الحافظ حدثني أبو زرعة الدمشقي، ثنا محمد بن بكار، ثنا سعيد بن بشير، عن أبي الزبير، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" قال الشيخ: لا يعرف عن أبي الزبير إلا من حديث سعيد بن بشير عنه ولا أظن أنه يعرف لأبي الزبير عن أنس غيره.
وحديث خوط بن عدي العزى ويقال: "حوط".
في المعجم الكبير للطبراني في ترجمة (خوط بن عبد العزى) ج 4 رقم 4190 ص 262 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا يحيى الحماني: ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن أبي بريدة، عن خطو بن عبد العزى أنه حدثه: أن رفقة مرت من مضر وفيها جرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس".
وقال محققه: في المجمع 5/ 174: رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح.
وحديث أم سلمة: في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (عبد الله بن محمد الأصبهاني) روى عنه عبد الله بن أَبي سمرة البغوي، ومحمد بن المظفر، وعلي بن عمر السكرى، وكان ثقة، ج 10 ص 110.
قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسى، أخبرنا علي بن عمر السكرى، حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن أسيد الأصبهاني، حدثنا بحر بن نصر الخولانى -بمصر- قال: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله، عن مولى أم سلمة، عن أم سلمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرسا قال عمرو: وحدثني بكير، عن سالم، عن الجراح، عن أم حبيبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
ترجمة (خوط بن عبد العزى) في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 2 رقم 1491 ص 150 قال: هو خوط بن عبد العزى ويقال: حوط بالحاء المهملة أورده أبو نعيم ها هنا، وروى بإسناده عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن خوط بن عبد العزى أن رفقة من مضر مرت وفيها جرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس".
وقد أخرجه الثلاثة في الحاء المهملة، واستدركه أبو موسى علي بن منده، وقال: أورده بن شاهين، وأبو نعيم في الخاء يعني المعجمة، وأورده عبد الله في الحاء المهملة.
وأخرجه ها هنا أبو نعيم وأبو موسى.
636/ 24997 - "لَا تَصْحبُ الْملَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ".
حم، ش، م، د، ت، حب عن أبي هريرة (1).
637/ 24998 - "لَا تَصْحَبَنَّ أَحَدًا لَا يَرى لَكَ مِنَ الْفَضْلِ كمِثْلِ مَا تَرَى لَهُ".
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 444 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع قال: حدثني شريك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس".
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الأجراس للدواب، ج 12 رقم 12638 ص 228 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ولا كلب".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (اللباس والزينة) باب: كراهة الكلب والجرس في السفر، ج 3 رقم 2113 ص 1672 من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الجهاد) باب: في تعليق الأجراس ج 3 ص 53 من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس".
قال محققه: أخرجه مسلم حديث 2113 في اللباس، والترمذي حديث 1703 في الجهاد.
والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الأجراس على الخيل، ج 3 رقم 1755 ص 123 من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رُفقة فيها كلب ولا جرس" قال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان، باب:(التقليد والجرس للدواب) ج 7 رقم 4683 ص 101 من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظه.
والحديث في الصغير، ج 6 رقم 9809 ص 405 من رواية الإمام أحمد بن حنبل ومسلم وأبي داود والترمذي في الجهاد عن أبي هريرة، ورمز المصنف له بالصحة.
وقال المناوي في معنى الجرس: بفتح الراء "الجلجل" وبسكونها "صوته" وذلك لأنه من مزامير الشيطان، والملائكة ضده.
وقال ابن العربي المالكي: لا يجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار الكفار اهـ.
وقال المناوي أيضًا: ذكر الرفقة في الحديث غالبى، فلو سافر وحده كره له صحبة الجرس والكلب لوجود المعنى.
حل عن سهل بن سعد (1).
638/ 24999 - "لَا تَصْحَبْنَا نَاقَةٌ عَلَيهَا لَعْنَةٌ".
حم، حب عن أبي برزة (2).
639/ 25000 - "لَا تُصَدِّقُوا أَهْل الكِتَابِ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَينَا
…
الآية".
خ عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية، ويقرأونها بالعربية لأهل الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره (3).
(1) الحديث في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم ج 10 ص 25 قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحوارى، ثنا أبو خزيمة بكار بن شعيب، عن بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهيل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصحب أحدًا لا يرى لك من الفضل كما ترى له".
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9810 ص 405 من رواية أبي نعيم في الحلية عن سهل بن سعد، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: وفيه "عبد الله بن محمد بن جعفر القزوينى" قال الذهبي: قال ابن يونس: وضع أحاديث فافتضح بها.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه) ج 4 ص 423 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن التميمي، ويزيد قال: أنا التميمي، عن أبي عثمان، عن أبي برزة قال: يزيد الأسلمي قال: كانت راحلة أو ناقة أو بعير عليها متاع لقوم فأخذوا بين جبلين وعليها جارية، فتضايق بهم الطريق، فأبصرت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تقول: حل حل اللهم العنها أو العنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تصحبنى ناقة أو راحلة أو بعير عليها أو عليه لعنة من الله تبارك وتعالى".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان، باب:(ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر عمران بن الحصين بأن لعنة هذه اللاعنة قد استجيب لها في ناقتها) ج 7 رقم 5713 ص 498 من طريق أبي عثمان، عن أبي برزة أن جارية بينا هي على بعير أو راحلة عليها متاع القوم بين جبلين فتضايق بها الجبل، وأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أبصرته جعلت تقول: حل، اللهم العنه، اللهم العنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصحبنا راحلة عليها لعنة من الله".
(3)
الحديث في صحيح البخاري، باب:(وقالوا اتخذ الله ولدًا سبحانه) من كتاب التفسير: تفسير سورة البقرة، ج 6 ص 24 قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التورة بالعِبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل
…
الآية".
640/ 25001 - "لَا تُصرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمْن ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّه بِخيرِ النَّظِرَينَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فَإِنْ شَاءَ أمْسَكَ، وإنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ".
خ عن أبي هريرة (1).
641/ 25002 - "لَا تصِفَنَّ الْمَرأةُ لِزَوجِهَا الْمَرأةَ: كَأَنَّهُ يَنظرُ إِلَيهَا".
حب عن ابن مسعود (2).
642/ 25003 - "لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إلا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أوْ دِينٍ".
هب وابن عساكر عن عائشة (3).
(1) الحديث في صحيح البخاري ط الشعب في كتاب (البيوع) باب: النهي للبائع أن لَا يُحَفّلَ الإِبل والبقر والغنم، وكل مُحفَّلَةٍ، والمُصَرَّاةُ التي صُرِّي لبنها وحُقِنَ فيه وجمع فلم يحلب أيامًا، وَأصل التَّصْرِيَة: حبس الماء يقال منه: صريت الماء ج 3 ص 92 قال: حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعهما بعد فإنه بِخَير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر".
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من تمر ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.
(2)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان كتاب (النكاح) باب: معاشرة الزوجين، ج 6 رقم 4149 ص 183 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها".
وفي الباب حديث آخر بهذا المعنى من رواية عبد الله بن مسعود أيضًا يصرح بصحة هذا الحديث.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في (الاختلاف عن الأعمش في حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بالباءة") ج 10 رقم 10247 ص 173 قال: حدثنا الحسن بن علي المعمرى وأحمد بن عمرو البزار قالا: ثنا يحيى بن محمد بن السكن، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عرعرة بن البرند، عن روح بن القاسم، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصفن المرأة لزوجها المرأة كما ينظر إليها".
قال محققه: ورواه أحمد 3609، 3668، 4175، 4190، 4191، والبخاري 5240، 5241 والترمذي 2941 وأبو داود 2136.
(3)
الحديث في الصغير ج 6 رقم 9811 ص 406 من رواية البزار في مسنده عن عائشة، ورمز المصنف لضعفه.
قال المناوي: رواه البزار في مسنده عن أحمد بن المقدام، عن عبيد بن القاسم، عن هشام، عن عروة، عن عائشة، وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وأقره، وليس كذلك، بل قال إنه منكر اهـ. =
643/ 25004 - "لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إلا عَنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ، كَمَا أَنَّ الرِّيَاضَةَ لَا تَصْلُح إلا فِي النَّجِيبِ".
عد، والعسكري في الأمثال، كر عن عائشة (1).
644/ 25005 - "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَليسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ".
حم، ت، ع وابن جرير في تهذيبه، حل، ض عن ابن عباس (2).
645/ 25006 - "لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذى مِرَّةٍ سَويٍّ".
حم عن رجل من بنى هلال (3).
= وقال الهيثمي: فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب، اهـ: ورواه ابن عدي من حديث الحسين بن مبارك الطبراني، عن ابن عياش، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وقال: منكر المتن، والبلاء فيه من الحسين لا من ابن عياش وإن كان مختلطا اهـ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وأقصى ما نوزع به أن له شاهدًا.
(1)
الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ بن عدي في ترجمة (مسيِّب بن شريك أبي سعيد التميمي الشقرى) الكوفي، قال محققه: عن الأعمش قال أحمد: ترك الناس حديثه.
وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال مسلم وجماعة: متروك ج 6 ص 2382 قال: حدثنا عبدان بن موسى، ثنا معمر، ثنا شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سمعت النبي يقول: "لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب، كما لا تصلح الرياضة إلا في النجيب" وقد رواه عن هشام بن عروة من الضعفاء غير المسيب بن شريك.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند ابن عباس) ج 1 ص 223 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية".
والحديث في سنن الترمذي في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء ليس على المسلمين جزية ج 2 رقم 628 ص 72 من طريق قابوس بن أبي ظَبْيَان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَصْلُح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".
والحديث في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم ج 9 ص 232 من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان بأرض: وليس على مسلم جزية".
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل في حديث (رجل من بنى هلال رضي الله عنه) ج 4 ص 62 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال: ثنا عكرمة، قال: ثنا أبو زميل سماك قال: حدثني رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلح الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى". =
646/ 25007 - "لَا تَصْلُحُ المسألةُ (*) لِغَنِيٍّ إلا مِنْ ذِي رَحِمٍ أوْ سُلْطَانٍ".
طس عن سمرة (1).
647/ 25008 - "لَا تَصْلُحُ صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَينِ".
ش عن ابن عمر (2).
648/ 25009 - "لَا تُصَلُّوا عندَ طُلوعِ الشَّمسِ ولا عندَ غروبها فَإِنها تطلُعُ وتغربُ على قَرنِ شيطان، وصلوا بَينَ ذلك ما شئتم".
ع، ض عن أنس (3).
649/ 25010 - "لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوع الشَّمسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلعُ بَين قَرْنَى الشَّيطَانِ، وَتَغْرُبُ بَينَ قَرْنَى الشَّيطَانِ".
حم، وابن خزيمة، والطحاوي ض عن سمرة (4).
= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن لا تحل له الزكاة، ج 3 ص 91، 92 قال: وعن رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى".
قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
(*) في (قوله) الصدقة مكان المسألة، وهو غير واضح.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن يحل له السؤال ج 3 ص 100 قال: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح المسألة لغنى إلا من ذي رحم أو سلطان".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن خراش وقد وثقه ابن حيان، وضعفه جماعة.
(2)
في الظاهرية: "لا تصلَّى" انظر الحديث رقم 646 بلفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
(3)
الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر، باب:(الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها) ج 1 ص 87 رقم 305 بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وعزاه لأبي يعلى وقال محققه: هذا هو الصواب، وفي المجردة "ابن نمير" وهو وهم.
(4)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند سمرة بن جندب) ج 5 ص 15 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن سماك، قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان". =
650/ 25011 - "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً في يَوْمٍ مَرَّتَينِ".
حم، د، ق، حل عن ابن عمر (1).
= والحديث في صحيح ابن خزيمة في كتاب (الصلاة) باب: جماع الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن، ج 2 ص 256 رقم 1274 قال: حدثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سماك قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول: قال سمرة بن جندب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان، وتغرب بين قرنى شيطان".
وقال محققه: إسناده صحيح، الطحاوي 1/ 152 من طريق شعبة.
والحديث في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي كتاب (الصلاة) باب: مواقيت الصلاة ج 1 ص 152 من طريق سماك بن حرب قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان، أو على قرنى الشيطان، وتغرب بين قرنى الشيطان، أو على قرنى الشيطان".
قالوا: فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس، ثبت أنه ليس بوقت صلاة، وأن وقت العصر يخرج بدخوله، ومعنى (قرنى الشيطان) أي: ناحيتى رأسه؛ فإنه يدنى رأسه إلى الشمس في هذين الوقتين ليكون الساجدون لها كالساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 19 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن حسين، ثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت علي بن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلى مع الناس أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (الصلاة) باب: إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة، أيعيد؟ ج 1 رقم 579 ص 389 من طريق سليمان بن يسار - يعني مولى ميمونة - قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلى معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
وقال محققه: قلت: هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب، كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلى معهم، ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفقا للاختلاف بينهما (خطابى) والبلاط: موضع بالمدينة، وقال: أخرجه النسائي.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة ج 2 ص 303 من طريق سليمان مولى ميمونة، عن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين".
قال علي: تفرد به الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، والله تعالى أعلم قال الشيخ: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها، وقوله: لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار وليس بحتم، والله أعلم. =
651/ 25012 - "لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ".
د، ق عن ابن عباس (1).
652/ 25013 - "لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَى شَيطَانٍ وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَغرُبُ بَينَ قَرْنَى شَيطَانٍ، وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلَا وَسَطَ النَّهَارِ، فإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَر عِنْدَ ذَلِك".
= والحديث في حليه الأولياء وطبقات الأصفياء ج 8 ص 385 من طريق سليمان -مولى ميمونة- قال: أتيت علي بن عمر فقلت: ألا تصلي؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9812 ص 406 من رواية الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود عن ابن عمر، ورمز له المصنف بالحسن.
وقال المناوي: رواه أحمد وأبو داود وكذا النسائي وابن خزيمة وابن حيان والدارقطني كلهم من حديث سليمان بن يسار عن ابن عمر بن الخطاب بسنده ولفظه.
(1)
الحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام، ج 1 ص 445 رقم 694 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظى قال: قلت له - يعني لعمر بن عبد العزيز -: حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث".
وقال المحقق: أخرجه ابن ماجه.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث، ج 2 ص 279 من طريق محمد بن كعب القرظى، قال: قلت لعمرو بن عبد العزيز: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث".
وقال البيهقي: هذا أحسن ما روى في هذا الباب وهو مرسل، ورواه هشام بن زياد أبو المقدام، عن محمد بن كعب، وهو متروك.
وقال ابن التركمانى في تعليقه على الحديث: صرح البيهقي في كتاب (المعرفة) بأن إرساله من قبل محمد بن كعب، وفيه نظر؛ فإن محمدًا صرح بأن ابن عباس حدثني، وصرح صاحب الكمال بأنه سمع منه، فكيف يكون حديثه عنه مرسلًا! ! .
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9813 ص 407 من رواية أبي داود والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه ورمز المصنف لحسنه.
قال المناوي: رمز المصنف لحسنه وليس بصواب؛ فقد جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعف سنده اهـ وساقه البيهقي من سنن أبي داود من حديث عبد الملك بن محمد، عن عبد الله بن يعقوب، عمن حدثه عن ابن كعب، عن ابن عباس، ثم قال: هذا مرسل، قال الذهبي: يريد بالرسالة كون عبد الله لم يسم من حدثه، قال: ورواه هشام بن زياد وهو متروك، عن أبي بن كعب رضي الله عنه.
حم، وابن جرير، طب، ض عن أبي أمامة (1).
653/ 25014 - "لَا تُصَلُّوا إِلَى قَبْرٍ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَى قَبْرٍ".
طب عن ابن عباس (2).
654/ 25015 - "لَا تُصَلُّوا في أعْطَانِ الإِبِلِ، وَصَلُّوا في مُرَاحِ الْغَنَمِ".
طب عن ابن عمر (3).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي أمامة) ج 5 ص 260 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الأسود بن عامر، ثنا أبو بكر - يعني ابن عياش - عن ليث، عن ابن سابط، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا عند غروبها؛ فإنها تغرب بين قرنى شيطان ويسجد لها كل كافر، ولا نصف النهار؛ فإنه عند سجر جهنم".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في (من روى عن أبي أمامة الباهلي من أهل مكة عبد الرحمن بن سابط الجمحى عن أبي أمامة) ج 8 رقم 8105 ص 346 قال: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ثنا أبي، ثنا موسى بن أعين، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصلوا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان، كل كافر يسجد لها، ولا تصلوا عند غروب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرنى شيطان، كل كافر يسجد لها، ولا تصلوا عند وسط النهار؛ فإن جهنم تسجر عند ذلك".
قال محققه: رواه أحمد 5/ 260 وقال في المجمع 2/ 225: وفيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه عكرمة عن بن عباس) ج 11 رقم 12051 ص 376 قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح المصري، ثنا يحيى بن أكثم القاضي، ثنا الفضل بن موسى، ثنا عبد الله بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر".
وقال محققه: في إسناده عبد الله بن كيسان، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال في المجمع 2/ 27: وفيه عبد الله بن كيسان المروزي، ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان.
والحديث في الصغير ج 6 ص 9814 من رواية الطبراني عن ابن عباس.
قال المناوي: قال الهيثمي: فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حيان، ورواه مسلم من حديث أبي مرثد بلفظ:"لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها".
(3)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مرابد الغنم، ج 2 ص 26 قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يصلى في مرابد الغنم، ولا يصلى في مرابد الإبل والبقر".
قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، ولم يذكر البقر، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.
وفي الباب أحاديث بهذا المعنى. =
655/ 25016 - "لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الجِنِّ، أَلَا تَرَوْنَ إِلَى هَيئَتِهَا وَعُيُونِهَا إِذَا نَفَرَتْ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ".
ابن جرير في تهذيبه، طب عن عبد الله بن مغفل (1).
656/ 25017 - "لَا تُصَلُّوا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَى الشَّيطَانِ".
حم عن أبي بشير الأنصاري (2).
657/ 25018 - "لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فإِنَّها مِنَ الشَّيَاطِينِ، وصَلُّوا في مَرابِضِ الغَنَمِ، فَإِنَّها بَرَكَةٌ".
= والمرابد: جمع مربد: وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم اهـ.
والمراح بالضم: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي: تأوى إليه ليلًا: وأما بالفتح فهو الموضع الذي يروح إليه القوم، أو يروحون منه، نهاية.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد ج 2 ص 26 ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مرابد الغنم - بلفظ: عن عبد الله بن مغفل المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها من الجن خلقت، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت، وصلوا في مرابد الغنم فإنها هي أقرب من الرحمة".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "وصلوا في مراح الغنم فإنها بركة من الرحمن" وقد رواه ابن ماجه والنسائي باختصار، ورجال أحمد ثقات.
وقال محققه: المرابد: جمع مربد، وهو الوضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، ثم قال: العطن: مبرك الإبل اهـ.
وانظر تخريج الحديث الآتي.
(2)
الحديث رواه أحمد في مسنده، ج 5 ص 216 ط دار الفكر - (حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هارون بن معروف، قال: عبد الله: وسمعته أنا من هارون قال: ثنا عبد الله، أخبرني مخرمة عن أبيه، عن سعيد بن نافع قال: رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى صلاة الضحى حين طلعت الشمس فعاب عليّ ذلك ونهانى، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرنى الشيطان".
والحديث في مجمع الزوائد ج 2 ص 226 ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك - بلفظ: وعن سعيد بن نافع قال: رآني أبو بشير الأنصاري
…
وذكر القصة السابقة والحديث بلفظ: لا تصل
…
إلى آخر لفظ المصنف، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، إلا أن أبا يعلى قال: رآني أبو هبيرة، ورجال أحمد ثقات، اهـ المجمع.
حم، د عن البَرَاءِ (1).
658/ 25019 - "لَا تُصَلُّوا إلا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيكَ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ".
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 4 ص 288 ط دار الفكر - (حديث البراء بن عازب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الوضوء من لحوم الإبل فقال:"توضؤوا منها، قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة".
ورواه في نفس المصدر ص 303 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان عن الأعمش إلى آخر السند السابق، عن البراء بن عازب "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنصلى في أعطان الإبل؟ قال: لا، قال: أنصلى في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم، قال: لا" قال أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عبد الله رازى، وكان قاضى الري، وكانت جدته مولاة لعلى أو جارية، قال عبد الله: قال أبي، ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق، وكان ثقة اهـ.
والحديث في سنن أبي داود ج 1 ص 331 ط سورية كتاب (الصلاة) باب: النهي عن الصلاة في مبارك الإبل - برقم 493 - بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش إلى آخر سند أحمد السابق، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة في مبارك الإبل فقال:"لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة".
ورواه في نفس المصدر ص 128 - في كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من لحوم الإبل - برقم 184 بنفس السند واللفظ السابقين عنده مع زيادة في أوله هي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل" وذكر بقية الحديث باللفظ السابق عنده.
وقال محققه: المرابض: جمع مربض، موضع الربوض، والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل، وهي مباركها حول الماء، وهي بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير، ثم قال: وأخرجه الترمذي برقم 58 مختصرًا، وابن ماجه برقم 494 مخنصرا، اهـ.
وترجمة (عبد الله بن عبد الله) في تقريب التهذيب ج 1 ص 426 ط بيروت، برقم 411 وفيها: عبد الله بن عبد الله الرازي من بني هاشم، القاضي، أبو جعفر الرازي، أصله كوفي، صدوق من الرابعة - أخرج له أبو داود، والترمذي، والنسائي في مسند على، وابن ماجه اهـ.
حب، ك عن ابن عمر (1).
659/ 25020 - "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ العَصْرِ إلا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ بَيضَاءُ مُرْتَفِعَة".
ط، حم، د، ق عن علي (2).
(1) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، ج 4 ص 45 ط ببروت في كتاب (الصلاة) ذكر الزجر عن صلاة المرء في الفضاء بلا سترة - برقم 2356، بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان".
ورواه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 251 ط الرياض، في كتاب (الصلاة) بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا الضحاك بن عثمان، حدثني صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تصلوا إلا إلى سترة .. " وذكر الحديث بلفظ المصنف السيوطي ثم قال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
(2)
الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج 1 ص 17 ط الهند - (أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت هلال بن سنان يحدث عن وهب بن الأجدع عن عليٍّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة".
ورواه أحمد في مسنده، ج 2 ص 42 ط دار المعارف - تحقيق الشيخ شاكر (مسند علي بن أبي طالب) برقم 610 بلفظ: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن هلال، عن وهب بن الأجدع، عن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة".
وقال محققه: إسناده صحيح - منصور: هو ابن المعتمر، هلال: هو ابن يساف الأشجعي، وهو ثقة، "يساف" بكسر الياء وتخفيف السين، ويقال:"إساف" بقلب الياء همزة، وهب بن الأجدع الهمدانى الكوفي: تابعي ثقة.
والحديث رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 55 ط سورية، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة بعد العصر - برقم 1274 بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة
…
إلى آخر السند السابق عن عليٍّ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة".
وقال محققه: وأخرجه النسائي في المواقيت -باب الرخصة في الصلاة بعد العصر.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 2 ص 459 ط بيروت - في كتاب (الصلاة) باب: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها - وما بعده - بلفظ: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن منصور، عن هلال - يعني ابن يساف - عن وهب بن الأجدع، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس نقية" وقال شعبة عن منصور في الحديث "والشمس مرتفعة".
ثم ذكر البيهقي رواية أبي داود الطيالسي السابقة بسنده السابق وقال: وهذا وإن كان أبو داود السجستانى أخرجه في كتاب (السنن) فليس بمخرج في كتاب البخاري ومسلم، ووهب بن الأجدع ليس من =
660/ 25021 - "لَا تَصُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلا فِي أيَّامٍ هُوَ أحَدُهَا، وإمَّا في شَهْرٍ هُوَ أَحَدُهُ، وأمَّا أنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا، فَلَعمْرِي: لأَنْ تُكَلِّمَ فَتَأمُرَ بِمَعْرُوفٍ وتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، خَيرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ".
حم، وعبد بن حميد، والباوردي، طب، ق، ض عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصة عنه (1).
= شرطهما، وهذا حديث واحد، وما مضى في النهي عنها ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد فهو أولى أن يكون محفوظا، وقد روى عن عليٍّ رضي الله عنه ما يخالف هذا، وروى ما يوافقه اهـ: البيهقي.
(1)
الحديث رواه أحمد في مسنده ج 5 ص 224، 225 ط دار الفكر العربي (حديث بشير بن الخصاصية السدوسي رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو الوليد وعفان قالا: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، سمعت إياد بن لقيط يقول: سمعت ليلى امرأة بشير تقول: إن بشيرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، أو في شهر، وأما أن لا تكلم أحدا فلعمرى: لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت".
ورواه الطبراني في الكبير ج 2 ص 31 برقم 1232 بلفظ: حدثنا عمر بن حفص السدوسى، ثنا عاصم بن على (ح) وحدثنا محمد بن النمار، ثنا أبو الوليد قالا: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بشير قالت: أخبرنا بشير أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدًا قال: لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أخرها، وأما لا تكلم أحدًا فلعمرى لأن تكلم فتأمر بمعروف، وتنهى عن منكر خير من أن تسكت" وقال محققه: ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/ 170): ورواه أحمد (5/ 224 / 225) قال في المجمع (3/ 199) ورجاله ثقات.
وروى البيهقي أحاديث بمعناه في السنن الكبرى، ج 4 ص 352 ط الهند - في كتاب (الصيام) باب: النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم أقربها إلى الحديث المذكور ما رواه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
وقال: رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن الحسين بن علي اهـ.
والحديث في مجمع الزوائد في ج 3 ص 199 ط بيروت، في كتاب (الصيام) باب: في صيام يوم الجمعة - بلفظ: وعن بشير بن الخصاصية أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصوم يوم الجمعة، ولا أكلم أحدا ذلك؟ قال:"لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، وأما لا تكلم أحدا، فلعمرى لأن تكلم فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، خير من أن تسكت" قال الهيثمي: هكذا رواه الطبراني في الكبير، ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: إنها صحابية، ورجاله ثقات اهـ.
وترجمة (بشير بن الخصاصية) في أسد الغابة ج 1 ص 229 ط الشعب - برقم 455 - وفيها: قد اختلفوا في نسبه فقالوا: بشير بن يزيد بن معبد بن ضباب بن سبع، وقيل: بشير بن معبد بن شراحيل بن سبع بن ضباريّ بن سعدوس .. الخ، وكان اسمه زحما، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا، ثم قال: صاحب الأسد: وإنما قيل له ابن الخصاصية نسبة إلى أمه في قولهم، إلى آخر الترجمة.
661/ 25022 - "لَا تَصُم المَرْأةُ وَبَعْلُها شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ غَيرَ رَمَضَانَ، ولَا تَأذَنْ فِي بَيتِهِ وهُو شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيرِ أمْرِهِ فَإنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ".
حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي هريرة (1).
(1) في مسند الإمام أحمد ج 2 ص 312 وما بعدها ط دار الفكر - (مسند أبي هريرة) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
…
وذكر عدة أحاديث، ثم قال ص 316: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه:(عن غير أمره) بدل (من غير أمره).
وأخرجه البخاري ج 7 ص 38، 39 ط الشعب، في كتاب (النكاح) باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا - بلفظ: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" وفي نفس المرجع -باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: حدثنا أبو اليمان - أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره".
وقال: رواه أبو الزناد أيضًا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم اهـ.
والحديث رواه مسلم في صحيحه ج 2 ص 711 ط الحلبى، في كتاب (الزكاة) باب: 26 ما أنفق العبد من مال مولاه - برقم 84 (1026) بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة" وذكر الحديث بلفظ: المصنف بدون "غير رمضان".
ورواه أبو داود في سننه ج 2 ص 826 ط سورية في كتاب (الصوم) باب 74 المرأة تصوم بغير إذن زوجها - برقم 2458 بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة" وذكر الحديث بلفظ المصنف بدون "وما أنفقت" إلى آخر الحديث.
ورواه الترمذي في سننه ج 2 ص 140 ط دار الفكر (أبواب الصوم) باب 64 ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها - برقم 779 بلفظ: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه" وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.
ورواه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 560 ط دار الفكر - في كتاب (الصيام) باب: في المرأة تصوم بغير إذن زوجها - برقم 1761 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه" اهـ.
وقال محققه: (لا تصوم المرأة) أي: صوم النفل. (وزوجها شاهد) أي حاضر عندها، مقيم في بلدها ا.
662/ 25023 - "لَا تَصُوم المَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ".
ك عن أبي هريرة (1).
663/ 25024 - "لَا تَصُومَنَّ امْرَأةٌ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
حم، والدارمي، د، ع وأبو عوانة، حب، ك، ض عن أبي سعيد (2).
(1) الحديث رواه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 173 ط الرياض في كتاب (البر والصلة) بلفظ: أخبرني محمد بن علي الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنها".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 80 ط دار الفكر (مسند أبي سعيد الخدري) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان، قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت، ويفطرنى إذا صمت، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله: أما قولها: يضربنى إذا صليت فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها، قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس" وأما قولها: يفطرنى، فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها" قال: وأما قولها بأنى لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال:"فإذا استيقظت فصل".
وأخرجه في نفس المصدر ص 85 من طريق أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش به مع اختلاف في بعض العبارات والألفاظ.
والحديث في سنن الدارمي ج 1 ص 344 ط الفنية المتحدة - في كتاب (الصوم) باب: النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، برقم 1726 من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة:"لا تصومى إلا بإذنه".
ورواه أبو داود في سننه ج 2 ص 827 ط سورية، في كتاب (الصوم) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها، برقم 2459 بسند أحمد الأسبق وقصته السابقة والحديث مع اختلاف يسير.
ورواه أبو يعلى في مسنده ج 2 ص 398 ط دار المأمون للتراث - دمشق - برقم 200/ 1174 عن أبي سعيد قال: جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
…
وذكر القصة السابقة عند أحمد مع اختلاف يسير، وفيها الحديث بلفظ المصنف، وقال محققه: إسناده صحيح.
والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان ص 237 ط دار الكتب العلمية - بيروت - في كتاب (الصيام) باب صوم المرأة - برقم 956 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خيثمة، حدثنا جرير إلى آخر سند أحمد الأسبق وذكر القصة السابقة، والحديث بلفظ:"لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها". =
664/ 25025 - "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَال، ولَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فَاقْدُرُوا لَهُ".
مالك، خ، م، ن عن ابن عمر (1).
665/ 25026 - "لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، وصُومُوا لرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإِنْ حَالتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا".
= ورواه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 436 ط الرياض، في كتاب (الصيام) بلفظ: حدثني علي بن حمشاذ العدل، ثنا مسدد بن قطن، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله
…
وذكر القصة السابقة، وفيها الحديث بلفظ:"لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(1)
الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ ج 1 ص 286 ط الحلبى في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في رؤية الهلال
…
إلخ برقم 1 بلفظ: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال:"لا تصوموا حتى تروا الهلال" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج 3 ص 34 ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال
…
إلخ بلفظ: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال
…
وذكر الحديث بلفظ المصنف.
ورواه مسلم في صحيحه ج 2 ص 759 ط الحلبى، في كتاب (الصوم) باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال
…
إلخ برقم 3/ 1080 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال
…
وذكر الحديث بلفظ المصنف، غير أن فيه (أغمى) بدل (غم) ثم رواه بعدة روايات وألفاظ مختلفة في هذا الباب.
وقال محققه: (أغمى) أي: حال دون رؤيته غيم أو قترة (فاقدروا له) معناه: ضَيِّقُوا له، وقدروه تحت السحاب، وقيل: قَدّروه بحساب المنازل، وقيل: إن معناه: قدّروا له تمام العدد ثلاثين يومًا، ثم قال في شرح رواية أخرى:(فإن غم عليكم) معناه: حال بينكم وبينه غيم، يقال: غم وأغمى وغمِّي وغُمِي، ويقال: غَبِي، وكلها صحيحه، وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت اهـ.
والحديث أخرجه النسائي في سننه ج 4 ص 108 ط الحلبى، في كتاب (الصوم) إكمال شعبان ثلاثين إذا غيم
…
إلخ، بلفظ: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن أبي القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال
…
وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وفي زهر الربى: (فاقدروا له) بالوصل وضم الدال وكسرها: يعني حققوا مقادير أيام شعبان حتى تكملوه ثلاثين يوما كما جاء في الرواية الأخرى اهـ.
ت حسن صحيح، ن، طب، حب عن ابن عباس (1).
666/ 25027 - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ".
حم عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ج 2 ص 98 في (أبواب الصوم) باب: ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار لهُ - برقم 683 بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا قبل رمضان
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف بدون واو العطف قبل (صوموا).
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه.
والحديث أخرجه النسائي في سننه ج 4 ص 110 ط الحلبى، في كتاب (الصيام) إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم
…
إلخ، بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين".
وفي زهر الربى: (غياية) بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة: هي السحابة اهـ.
والحديث رواه الطبراني في الكبير ج 11 ص 271 ط العراق، برقم 11706 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا صالح بن زياد السوسى، ثنا خلف بن تميم، ثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا قبل رمضان
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف، ولم يذكر (يوما) بعد (ثلاثين).
ورواه ابن حيان في صحيحه ج 5 ص 242 ط بيروت، في كتاب (الصوم) برقم 3586 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد إملاءً قال: حدثنا قتيبة بن سعيد إلى آخر سند النسائي الأسبق عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 2 ص 495 ط دار الفكر (مسند أبي هريرة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم".
والحديث في الصغير برقم 9817 بلفظ المصنف وتخريجه.
وقال المناوي: "أحمد، عن أبي هريرة" رمز لحسنه، ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما، وهو غفلة فقد خرجاه معا عن أبي هريرة بلفظ:"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده" اهـ.
667/ 25028 - "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَال، فإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ".
ق عن طلق بن علي (1).
668/ 25029 - "لَا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ: أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛ فَإِنَّها أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ".
حم، والبغوى، والباوردي، ك عن حبيبة بنت شريق عن بديل بن ورقاء، ن، والبغوى، والباوردي، طب، ض عن حمزة بن عمرو الأسلمي، قط عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن بلال (2).
(1) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 208 ط الهند، في كتاب (الصيام) باب: النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهى عن صوم يوم الشك، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ محاضر بن المورع، ثنا هشام بن حسان، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي يشك فيه فيقول بعضهم هذا من شعبان، وبعضهم: هذا من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
وترجمة محاضر بن المورع في الميزان برقم 7079، وفيها: محاضر بن المُوَرِّع الكوفي، عن الأعمش وجماعة، قال أبو زرعة: صدوق، وقال: أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال أحمد بن حنبل: كان مغفلا جدًّا، لم يكن من أصحاب الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس - قلت: روى عنه عباس والصغانى وخلق ومات سنة ست ومائتين، وله في صحيح مسلم حديث واحد اهـ: الميزان.
وانظر تخريج الحديث الأسبق برقم 660 ففيه ما يؤيد هذا الحديث ويعضد معناه.
(2)
حديث حبيبة بنت شريق عن بديل بن ورقاء ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ج 7 ص 62 ط الشعب، في ترجمة بنت شريق رقم 6831 وقال محققه: أخرجه الإمام أحمد في طريق مسعود بن الحكم عن رجل - المسند 5/ 224.
وفي مسند الإمام أحمد في 5/ 224 ط دار الفكر (حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمى أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس: "لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب" قال: فلقد رأيته على راحلته ينادى بذلك اهـ.
ورواه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 250 ط الرياض، في كتاب (التفسير) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ هشام بن علي السيرافى، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة، حدثني صالح بن كيسان، عن عيسى بن مسعود بن الحكم الزرقى، عن جدته حبيبة بنت شريق أنها كانت مع ابنتها ابنة العجماء في أيام الحج بمنى، قال: فجاءهم بديل بن ورقاء على راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحله فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان صائما فليفطر فإنهن أيام أكل وشرب". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الحاكم: هذا الحديث ليس من جملة هذا الكتاب، اهـ ولم يذكره الذهبي في التلخيص.
وفي مجمع الزوائد ج 3 ص 203 ط بيروت كتاب (الصيام) باب: ما نهى عن صيامه من أيام التشريق وغيرها - عن حبيبة بنت شريق أنها كانت مع أبيها فإذا بديل بن ورقاء على العضباء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحلها، فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان صائما فليفطر فإنها أيام أكل وشرب".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: إنها كانت مع أمها العجماء، وفي إسناد أحمد رجل لم يسم اهـ.
وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رواه أحمد في مسنده ج 3 ص 494 ط دار الفكر (حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه رأى رجلا على جمل يتبع رحال الناس بمنى، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد، والرجل يقول:"لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب".
قال قتادة: فذكر لنا أن ذلك المنادى كان بلالًا اهـ.
وفي تفسير البغوي ج 1 ص 178 ط دار المعرفة - بيروت - في تفسير قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ
…
} الآية، قال: وروى عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله".
ورواه بهذا اللفظ عن نبيشة الهذلى كذلك في شرح السنة ج 6 ص 351 ط دار المكتب الإسلامي - بيروت كتاب (الصيام) باب: النهي عن صيام أيام التشريق.
ورواه الطبراني في الكبير ج 3 ص 173 ط العراق - برقم 2986 - بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة الأسلمي أنه رأى رجلا يطوف على جمل له آدم يقول:"لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب" ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم.
وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي عن بلال رواه الدارقطني ج 2 ص 212 ط دار المحاسن في كتاب (الصيام) برقم 33 بلفظ: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبيدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة الأسلمي أنه رأى رجلا يتتبع رحال الناس بمنى أيام التشريق على جمل له وهو يقول:"ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب" ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، قال: قتادة: إن المنادى كان بلالًا، قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار اهـ.
وقال محققه: قوله: قتادة لم يسمع من سليمان، فالحديث ليس بمتصل وحديث أنس الذي يليه فيه محمد بن خالد الطحان، وهو ضعيف، لكن أخرج أحمد ومسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، وأخرج أحمد والبزار بإسناد صحيح، عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرنى النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادى أيام منى: إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، ثم قال المحقق: وأخرج مسلم عن نبيشة الهذلى مرفوعًا: "أيام التشريق أيام أكل وشرب" ثم ذكر عدة روايات أخر تؤيد معناه.
669/ 25030 - "لَا تَصُومُوا هِذِهِ الأَيَّامَ؛ فَإِنَّها أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، (وذكر) الله".
حم عن أبي هريرة (1).
670/ 25031 - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُفْرَدًا".
حم، ن، وابن منيع، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، طب، ك، ض عن جُنادة بن أمية الأزدي (2).
(1) هكذا في (قوله) وفي الظاهرية "وذكر الله".
والحديث في مسند الإمام أحمد ج 2 ص 513 ط دار الفكر، (مسند أبي هريرة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا صالح، ثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
وذكره أحمد كذلك في نفس المصدر ص 535 بنفس السند واللفظ.
وانظر تخريج الحديث السابق رقم 668.
(2)
في الظاهرية: جنادة - بالدال المعجمة - بن أمية الأزدي.
والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 2 ص 315 (مصورة - الجزء الثاني مجموعة رقم 2) مرويات جنادة بن أمية الأزدي - برقم 2173 بلفظ: حدثنا إدريس بن جعفر العطار، ثنا يزيد بن هارون (ح) وثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، ثنا أحمد بن خالد الوهبى قالا: ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن حذافة الأزدي، عن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا صيام، فقال: صمت أمس؟ قلنا: لا، قال: فتصومون غدا؟ قلنا: لا، قال: فأفطروا" ثم قال: "لا تصوموا يوم الجمعة مفردا".
وانظر أرقام 2174، 2175، 2176 فهي بمثله أو بمعناه، وكلها عن جنادة الأزدي.
والحديث رواه الحاكم في المستدرك ج 3 ص 6088 ط الرياض، في كتاب (معرفة الصحابة) ذكر جنادة بن أمية الأزدي رضي الله عنه بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا محمد بن خالد الوهبى، إلى آخر السند السابق والقصة السابقة، وفيها الحديث بلفظ:"لا تصوموا يوم الجمعة منفردا".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.
والحديث في الصغير برقم 9816 وعزاه لأحمد والنسائي والحاكم عن جنادة الأزدي بلفظ المصنف، وقال المناوي:(لا تصوموا يوم الجمعة مفردا) وفي رواية بدل (مفردا)(وحده) ثم قال بعد تعليل معناه وذكر بعض الآراء في ذلك: ثم إن هذا الخبر لا يعارضه ما في السنن عن ابن مسعود "قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة" لأن ذاك غريب كما قال الترمذي، وذا صحيح، وبفرض تساويهما يتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده جمعا بين الأدلة. =
671/ 25032 - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ".
حم والحكيم عن ابن عباس (1).
672/ 25033 - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فتَتَّخِذُوهُ عِيدًا".
الحكيم عن أبي هريرة (2).
= ولجنادة بن أمية الأزدي ثلاث تراجم في أسد الغابة ج 1 ص 353، 354 ط الشعب، إحداها برقم 791 وفيها: جنادة بن أبي أمية الأزدي، أبو عبد الله، له صحبة، نزل مصر، وعقبه بالكوفة، واسم أبي أمية: كثير قال البخاري: توفي سنة سبع وستين، روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أن حذيفة البارقي حدثه أن جنادة بن أبي أمية حدثه أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر هو ثامنهم، فقرب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في يوم جمعة، فقال: كلوا، فقالوا: إنا صيام، فقال: أصمتم أمس؟ وذكر الحديث، أخرج هذه الترجمة أبو نعيم وحده.
والثانية: جنادة بن أبي أمية، وقال: واسم أبي أمية: كبير، وذكر له حديث الإمامة، وقال: هو عندي جنادة بن أبي أمية الأزدي يعني هذا الذي في هذه الترجمة وهما واحد.
والثالثة: جنادة بن أبي أمية الزهرانى الذي ولى غزو البحر، وروى له حديث الهجرة وجعل الثلاثة واحدا، فلا أدرى من أين ذكر هذه الترجمة؟ وابن منده إنما ذكره جنادة بن أبي أمية ترجمتين لا غير، والله أعلم وأبو عمر صرح بأنهما اثنان، أحدهما جنادة بن أبي أمية الأزدي الزهرانى، واسم أبيه: كبير، والثاني جنادة بن مالك، والله أعلم، اهـ: أسد الغابة.
وانظر الترجمتين الأخريين برقمى 789، 790.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 288 ط دار الفكر (مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا عتاب بن زياد قال: أنا عبد الله، قال: أنا الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة وحده".
والحديث في مجمع الزوائد ج 3 ص 199 ط بيروت، في كتاب (الصيام) باب: في صيام يوم الجمعة - عن ابن عباس بلفظ المصنف.
وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه ابن معين، وضعفه الأئمة اهـ.
وترجمة الحسين بن عبد الله هذا في تقريب التهذيب لابن حجر ص 176 ط بيروت، برقم 366 وفيها: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله أن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف، من الخامسة، مات سنة أربعين، أو بعدها بسنة، أخرج له الترمذي وابن ماجه اهـ.
(2)
الحديث في كنز العمال ج 8 ص 518 ط حلب، في كتاب (الصوم من قسم الأقوال) الباب الأول في صوم الفرض - الفصل الخامس في محظورات الصوم باعتبار الأوقات والأيام -أيام متفرقة- برقم 23931 - بلفظ:"لا تصوموا يوم الجمعة فتتخذوه عيدا" الحكيم عن أبي هريرة.
673/ 25034 - "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلا فِي فَرِيضَةِ الله، وفِي لَفْظٍ: إلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُم إلا عُودَ كَرْمٍ أَوْ لِحَاء شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيهِ".
حم، وعبد بن حميد، ع، حب، طب، ص عن عبد الله بن بُسْرٍ، طب عن عبد الله ابن بسر عن أبيه، حم، د، ت حسن هـ (1)، ك، ق عن عبد الله بن بُسْر عن أخته الصماء، طب عن أبي أمامة (2).
(1) في قوله (م) رمز مسلم مكان (هـ) رمز ابن ماجه.
(2)
حديث عبد الله بن بسر رواه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ص 189 ط دار الفكر العربي - في (حديث عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، قال: سمعت عبد الله بن بسر المازنى يقول: ترون يدي هذه؟ فأنا بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم".
وفي نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن عياش، قال: ثنا حسان بن نوح - حمصى - قال: رأيت عبد الله بن بسر كفى هذه فأشهد أنى وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة وقال: "إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه".
ورواه ابن حيان في صحيحه ج 5 ص 250 ط بيروت - في كتاب (الصوم) فصل في صوم يوم السبت برقم 3606 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا بشر بن إسماعيل، عن حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر المازنى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ترون يدي هذه؟ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه"(ولحاء الشجرة: قشرها) نهاية.
وروى الطبراني في الكبير ج 24 ص 324 وما بعدها ط العراق، في (أحاديث الصماء أخت بسر المازنية) أرقام 816 إلى 822 أحاديث بروايات وألفاظ مختلفة أقربها إلى لفظ المصنف رقم 820 قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطوانى ومحمد بن الوزير الواسطي قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنا أصبغ بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا عودا أو لحى شجرة فليمضغه".
وحديث الصماء هذه رواه أيضًا الإمام أحمد في مسنده ج 6 ص 368 ط دار الفكر في (حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنهما) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عاصم قال: ثنا ثور، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغها".
وأخرجه أبو داود في سننه ج 8 ص 805 ط سورية، في كتاب (الصوم) باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم - برقم 2421 من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه".
وأخرجه الترمذي في سننه ج 2 ص 123، 124 ط دار الفكر (أبواب الصوم) باب: ما جاء في صوم يوم السبت - برقم 741 من طريق ثور بن يزيد أيضًا وبلفظ أبي داود السابق، غير أنه بالفاء بدل الواو قبل (إن لم يجد).
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 550 ط دار الفكر، في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في صيام يوم السبت - برقم 1726 من طريق ثور بن يزيد كذلك عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فَلْيَمُصَّهُ" ثم قال: حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه اهـ.
ورواه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 435 ط الرياض، في كتاب (الصوم) النهي عن صوم يوم السبت - من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد إلى آخر السند السابق وبلفظ أبي داود الأسبق، غير أن فيه (فليمضغها) بدل (فليمضغه).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله معارض بإسناد صحيح وقد أخرجاه: حديث همام عن قتادة عن أبي أيوب العتكى عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قالت: لا، قال: فتريدين أن تصومى غدا؟ الحديث اهـ وسكت عنه الذهبي.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 302 ط الهند، في كتاب (الصيام) باب: ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم - بسندين كلاهما من طريق أبي عاصم عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت، وإن لم يجد أحدكم إلا عودا فليمضغه" لفظ حديث الدقاق، وفي رواية ابن عبدان:"لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وإن لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه" ورواه أيضًا الوليد بن مسلم وغيره عن ثور - أخرجه أبو داود في كتاب السنن اهـ: البيهقي.
وحديث بسر رواه الطبراني في الكبير برقم 1191 بلفظ مختلف، وقال محققه: ورواه ابن ماجه.
وحديث أبي أمامة رواه الطبراني في الكبير ج 8 ص 203 ط العراق، برقم 7722 بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني الحكم بن موسى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصم يوم السبت إلا في فريضة، ولو لم تجد إلا لحا شجر فأفطر عليه".
ورواه البيهقي في مجمع الزوائد ج 3 ص 198 ط بيروت، في كتاب (الصيام) باب: صيام السبت =
674/ 25035 - "لَا تَصُومُوا يَوْمَينِ: يَوْمَ الفِطْرِ والنَّحْرِ".
حل عن أبي سعيد (1).
675/ 25036 - "لَا تَصُومِي إِلا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَقْرَئِي بِسُورَتِهِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا صَفْوَانُ إِذَا اسْتَيقَظْتَ فَصَلِّ".
ع، وابن عساكر عن أبي سعيد (2).
= والأحد - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصم يوم السبت" وذكر الحديث بلفظ الطبراني السابق وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف فيهم اهـ.
وترجمة إسماعيل بن عياش هذا في الميزان برقم 923 وفيها: إسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسى الحمصي، عالم أهل الشام، مات ولم يخلف مثله، ولد سنة ست ومائة، ومات سنة إحدى وثمانين ومائة، وقد ترجم له الذهبي ترجمة واسعة ما بين توثيق وتضعيف، وذكر بعض مروياته، وليس من بينها هذا الحديث.
(1)
الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم ج 8 ص 388 نشر الخانجي - فيما أسنده يحيى بن سعيد القطان بلفظ - حدثنا حبيب ثنا يوسف، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، قال أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوموا يومين: يوم الفطر ويوم النحر".
وفي الميزان برقم 9522 - ويحيى بن سعيد القطان محدث زمانه اهـ.
وبرقم 10718 - أبو الودَّاك: هو جبر بن نوف الكوفي صاحب أبي سعيد الخدري، صدوق، مشهور، ضعفه ابن حزم.
وبرقم 7070 - مجالد بن سعيد الهمدانى، مشهور صاحب حديث على لين فيه، روى عن قيس بن أبي حازم، والشعبي، وعنه يحيى القطان، وأبو أسامة وجماعة، قال ابن معين وغيره: لا يحتج به، إلى آخر الترجمة التي تدل على تضعيفه، وأنه مات سنة ثلاث وأربعين ومائة أو نحوها.
(2)
الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) ج 2 ص 308 رقم 1037 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن صفوان يضربنى إذا قرأت، وينهانى أن أصوم، ولا يصلى حتى تطلع الشمس، فقام صفوان فقال: أما قولها: يضربنى، فإنها تقرأ بسورتى، وأما قولها: ينهانى أن أصوم، فأنا رجل شاب، وأما قولها: لا يصلى حتى تطلع الشمس فَإِنَّا أهلَ بَيتٍ يُعْرَفُ لَنا ذلك، لَا نَسْتَيقظُ حتى تطلع الشمس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصومى إلا بإذنه، ولا تقرئى سورته، وأمَّا أنت يا صفوان فإذا استيقظت فَصَلِّ".
قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند 3/ 80، وأبو داود في الصوم (2459) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والطحاوي في "مشكل الآثار 2/ 24"، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، بهذا الإسناد، وصححه ابن حبان برقم 1479 بتحقيقنا، وسيأتي برقم 1174 وأخرجه أحمد 3/ 85 من طريق أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش به قال الخطابي: =
676/ 25037 - "لَا تُضَارُّوا فِي الْحَفْرِ".
د في مراسيله، ق عن أبي قِلابة مرسلًا (1).
677/ 25038 - "لَا تَضْرِبْ بِهَذَا، وَلَكِن اطْعَنْ بِهِ طَعْنًا".
طب عن عُتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَرِنِي سَيفَكَ، فَسَلَّهُ فَإِذَا هُوَ سَيفٌ فِيهِ دِقَّةٌ، وَضَعْفةٌ قَال: فذكره (2).
678/ 25039 - "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله".
د، ن، هـ وابن سعد، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، حب، طب، ك، ض
= في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة بين الزوجين مملوكة للزوج في عامة الأحوال، وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت، وفيه: أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة، وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها؛ لأن حقه عليها معجل، وحق الحج متراخ، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح، ولم يختلف العلماء في أن منعها من حج التطوع.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله كتاب (المراسيل) باب: في الإضرار ص 44 قال: وعن أبي قلابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تضارون في الحفر".
زاد سعيد: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في حريم الآبار ج 6 ص 156 قال: وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد في المراسيل، أنبأ أبو الحسين الفسوى، ثنا أبو علي اللؤلؤى، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد الله بن المبارك (ح قال أبو داود: وقراته) على سعيد بن يعقوب، عن ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تضاروا في الحفر" زاد سعيد: وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في السيف ج 5 ص 271 بلفظ: وعن عتبة بن عبد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أرنى سيفك، فسله فنظر إليه، فإذا فيه دقة، وضعف، فقال: "لا تضربن بهذا ولكن اطعن به طعنا".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك.
(عبد الوهاب بن الضحاك) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تقريب التهذيب ج 1 ص 527 رقم 1401 قال: عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان، العُرْضى -بضم المهلة وسكون الراء بعدها معجمة- أبو الحارث الحمصي، نزيل سَلَمْية، متروك، كذبه أبو حاتم.
وعتبة بن عبد السلمي ترجمته في أسد الغابة رقم 3546 وكان اسمه "عتلة" فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبة.
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب الدُّوسى، قال: البغوي: وماله غيره، ويقال: إنه تابعي، ولذا لم يخرجه "حم"(1).
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في ضرب النساء، ج 2 ص 608 رقم 2146 قال: حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله ابن عبد الله، قال ابن السرح: عبيد الله بن عبيد الله، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله" فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم".
قال المعلق: وأخرجه ابن ماجه في (النكاح) باب: ضرب النساء حديث 1985 ونسبه المنذري للنسائى أيضًا، وذكر البخاري في التاريخ الكبير 1/ 440 هذا الحديث وقال: ولا نعرف لإياس صحبة.
وقال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسى، مدنى له صحبة، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك:(المنذري).
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: ضرب النساء، ج 1 ص 638 رقم 1985 أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تضربن إماء الله
…
الحديث".
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (القسم الأول) باب: ذكر ضرب النساء، ج 8 ص 148 أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تضربوا النساء
…
الحديث".
وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة في كتاب (النكاح) باب: هجران المرأة وضربها عند النشوز، ج 9 ص 186 رقم 2346 أخرجه من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله الحديث".
وقال البغوي: إياس بن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي ذباب لا تعرف له صحبة، قاله محمد بن إسماعيل.
وقال المحقق: ذكر ذلك في تاريخه 1/ 1 / 440 رقم الترجمة 1411 وخالفه أبو حاتم وأبو زرعة فأثبتا صحبته كما في الجرح والتعديل 1/ 1 / 280 ورجح قولهما الحافظ في تهذيب التهذيب.
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسى في كتاب (النكاح) باب: ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى إذنهن ضربا غير مبرح، ج 6 ص 196 رقم 4177 أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن إياس بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله
…
الحديث".
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ما يرويه إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) ج 1 ص 244 رقم 784 أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله" الحديث. =
679/ 25040 - "لَا تَضْرِبُوا الرَّقِيقَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُوَافِقُونَ (*) ".
الحكيم، والشيرازى في الألقاب، طب عن ابن عمر (1).
680/ 25041 - "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا أجَلًا كَآجَالِ النَّاسِ".
= وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: حق الزوجة على الزوج، ج 2 ص 188 أخرجه من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تضربوا إماء الله
…
الحديث".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الجامع الصغير برقم 9819: من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب ورمز له بالصحة.
قال المناوي: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب -بضم الذال المعجمة بضبط المصنف فموحدة تحتية مخففة- الدوسى، قال في الكاشف: مختلف في صحبته، أورده ابن منده وغيره في الصحابة، وجرى عليه الحافظ ابن حجر وقال في الرياض بعد عزوه للنسائى: إسناده صحيح، وخرجه عنه أيضًا الشافعي في المسند.
و(إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 1 ص 389 قال: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسى، سكن مكة، مختلف في صحبته، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لا تضربوا إماء الله" وعنه عبد الله ويقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قلت: جزم أحمد بن حنبل والبخاري وابن حبان بأن لا صحبه له، ولم يخرج أحمد حديثه في مسنده، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره في الصحابة، والراجح صحبته.
(1)
الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول في (الأصل الحادي عشر في حد التأديب في المماليك) ص 20 قال: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تضربوا الرقيق، فإنكم لا تدرون ما توافقون". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (العتق) باب: فيمن ضرب مملوكه أو مثل به، ج 4 ص 238 قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تضربوا الرقيق، فإنكم لا تدرون ما توافقون".
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عكرمة بن خالد بن سلمة وهو ضعيف.
والحديث في الجامع الصغير برقم 9820 بلفظه: من رواية الطبراني في الكبير، عن ابن عمر، ورمز له بالضعف.
(*)(توافقون) يعني: ما يقع عليه الضرب من الأعضاء، فربما وقع على عين فتفقأ، أو على عضو فيكسر، أو على صدر أو خاصرة فيقتل، شرح الجامع الصغير.
حل عن كعب بن عجرة (1).
681/ 25042 - "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا آجَالًا كَآجَالِكُم".
الديلمي عنه (2).
682/ 25043 - "لَا تَضْرِبُوا الرَّقِيقَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تَهْجُمُونَ عَلَيهِ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر (3).
683/ 25044 - "لَا تَضْطَجِعْ هَكَذَا، فَإِنَّهَا ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ - يعني عَلَى بَطْنِهِ".
البغوي، طب عن طِخْفَةَ الغفاري (4).
684/ 25045 - "لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ بِأَيمَانِهِمْ إِلَى مَا لا يَعلَمُونَ".
(1) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (ترجمة أحمد بن أبي الحوارى) ج 10 ص 26 قال: حدثنا أبو دلف عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن دلف العجلي، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الدعاء، ثنا جعفر بن عاصم، ثنا أحمد بن أبي الحوارى، ثنا عباس بن الوليد، قال: حدثني علي بن المديني، عن حماد بن يزيد، عن مالك بن دينار، عن الحسن، عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماءكم على إنائكم، فإن لها آجالا كآجال الناس".
والحديث في الجامع الصغير بلفظه: من رواية أبي نعيم في الحلية، عن كعب بن عجرة ورمز له بالضعف.
قال المناوي: رواه أبو نعيم في الحلية عن كعب بن عجرة، أورده في الميزان في ترجمة العباس بن الوليد الشرفى وقال: ذكره الخطيب في الملخص فقال: روى عن المديني حديثًا منكرا، رواه عمه أحمد بن أبي الحوارى من حديث كعب بن عجرة مرفوعًا ثم ساق هذا بعينه.
انظر ترجمة (العباس بن الوليد النرسى) في الميزان رقم 4184 وقال: صدوق روى عنه الشيخان، وقد تكلم فيه علي بن المديني، قال ابن الجوزي ووثقه ابن معين وغيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ثم قال: كان ابن المديني يتكلم فيه.
(2)
انظر الحديث الذي قبله.
(3)
انظره في حديث ابن عمر رقم 679/ 24895.
(4)
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه طهفة بن قيس الغفاري، ويقال: طخفة) كان ينزل المدينة، ج 8 ص 392، 393 رقم 8226 قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسى، ثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا زهير بن محمد بن عمرو، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن ابن طخفة الغفاري قال: أخبرني أبي أنه أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر، فباتوا عنده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فوجده مضطجعا على بطنه، فركضه برجله فأيقظه فقال:"لا تضطجع هكذا فإنها ضجعة أهل النار". =
الخطيب عن ابن مسعود (1).
685/ 25046 - "لَا تَطَأوا السَّبَايَا حَتَّى يَحِضْنَ، وَلَا الْحَوَامِلَ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلَا تُولِّهوا وَالِدًا عَنْ وَلَدِهِ".
قط في الأفراد عن أنس (2).
= وقال المحقق: في حديث رقم 8227 في نفس الموضوع: رواه أحمد 3/ 429، 430 وأبو داود 5019 وابن ماجه 3723.
(طهفة بن قيس) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 3 ص 98 رقم 2644 قال: طِهْفة بن قيس، وقيل طِخْفَة بن قيس الغفاري، كان من أهل الصفة، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، واضطرب فيه اضطرابا عظيما.
أخبرنا عبد الوهاب بن هبة الله بإسناده عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدَّسْتَوَائى، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فجعل الرجل يذهب بالرجل، والرجل يذهب بالرجلين، حتى بقيت خامس خمسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا معه، فقال: يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجشيشة، فأكلنا، ثم قال: يا عائشة، أطعمينا، فجاءت بحيسَة، فأكلنا، ثم قال: يا عائشة اسقينا فجاءت بُعسٍّ، فشربنا، ثم جاءت بقدح في لبن فشربنا، ثم قال: إن شئتم نِمْتُمْ وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، فقلنا: بل ننطلق إلى المسجد، قال: فبينما أنا مضطجع من الحَرِّ على بطنى إذا رجل يحركنى برجله، وقال: هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: رواه إبراهيم بن طهمان
…
إلى نهاية السند عن هشام مثله، ثم الأوزاعي بسنده عن أبي سلمة، ورواه الحارث بسنده عن عبد الله بن طخفة عن أبيه وغيرهم ثم قال: وفي اختلاف كثير، والحديث واحد، أخرجه الثلاثة.
(1)
الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن المحسن أبو البركات الزيات) رقم 1410 ج 3 ص 313، قال: محمد بن المُحَسِّن بن قريش بن زيد بن قريش أبو البركات الزيات.
سمع أبا طاهر المخلص، والحسن بن القاسم الدباس، وابن الصلت المجبر، كتبت عنه وكان صدوقا، حدثنا محمد بن المحسن الزيات - في سوق أصحاب السقط - حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن أبي إسحاق الشيبانى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تضطروا الناس بأيمانهم إلى ما لا يعلمون".
(2)
الحديث في كنز العمال في كتاب (الطلاق) باب: الاستبراء الإكمال ج 9 ص 656 رقم 27847 بلفظ: لا تطأوا السبايا حتى يَحِضْنَ، ولا الحوامل حتى يَضَعْنَ، ولا تُوَلِهّوا (*) والدًا عن ولده" من رواية الدارقطني في الأفراد عن أنس.
===
(*) تُوَلّهُوا: في الحديث "لا تُوَلَّهُ والدةٌ عن ولدها" أي: لا يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله، والوله: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوجد اهـ: نهاية 5/ 227 ب.
686/ 25047 - "لَا تَطْبُخُوا فِي قُدُور الْمُشْرِكِينَ، فَإِن لَمْ تَجِدُوا غَيرَهَا فَارْحضُوهَا (*) رَحْضًا حَسَنًا، ثُمَّ اطْبُخُوا فكُلُوا".
هـ عن أبي ثعلبة الخشني (1).
687/ 25048 - "لَا تَطْرَحُوا الدُّرَّ فِي أَفْواهِ الْكِلَابِ -يعني الفقه-".
ابن عساكر عن أنس، وفيه "يحيى بن عقبة بن أبي العيذار" كذَّابٌ يَضَعُ (2).
688/ 25049 - "لَا تَطْرَحُوا الدُّرَّ في أَفْواهِ الخَنَازِيرِ -يعني العلم-".
ابن النجار عن أنس (3).
(*) في نسخة الظاهرية ذكر بدل "فارحضوها""اغسلوها".
(1)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الأكل في قدور المشركين ج 2 ص 935 رقم 2831 قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو أسامة، حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان، حدثني عروة بن رويم اللخمي، عن أبي ثعلبة الخشنيِّ قال: ولقيه وكلَّمه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت: يا رسول الله: قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال: "لا تطبخوا فيها" قلت: فإن احتجنا إليها، فلم نجد منها بدًا؟ قال:"فارحضوها رحضا حسنا، ثم اطبخوا وكلوا".
قال المحقق: (ارحضوها) أي: اغسلوها، من باب "قطع".
(2)
الحديث في الجامع الصغير ج 6 ص 410 برقم 9823 بلفظه: من رواية المخلص عن أنس، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: رواه (المخلص) أبو الطاهر، والعسكري، عن أنس بن مالك وفيه "يحيى بن عقبة بن أبي العيزار كذاب يضع، لكن له شاهد وهو حديث رقم 9822 "لا تطرحوا الدر في أفواه الخنازير" ثم قال: فهما يتعاضدان، ثم هذا قد رواه باللفظ المزبور أبو نعيم والطبراني والديلمي وغيرهم، ولعل المؤلف اقتصر على هذه الطريقة لكونها أقوى عنده، ولو جمع الكل لكان أولى.
و(يحيى بن عقبة) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 4 ص 397 رقم 9590 قال: يحيى بن عقبة بن أبي الْعَيْزَار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أبو حاتم: يفتعل الحديث، وقال أبو زكريا بن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، يروى عن منصور وعن هشام بن عروة، كنيته أبو القاسم، قال النسائي وغيره: ليس بثقة، وروى ابن محرز، عن ابن معين: كذاب خبيث عدو الله، كان يسخر به، قلت: حدث عنه محمد بن بكار بن الزيات وغيره.
(3)
الحديث في الجامع الصغير ج 6 ص 410 رقم 9822 بلفظه من رواية ابن النجار عن أنس، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، عن أنس ابن مالك حديث ضعيف جدًّا، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، لكن له شاهد عند ابن ماجه، عن أنس بلفظ: واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب".
689/ 25050 - "لَا تَطْرُقُوا الطَّيْرَ في أَوْكَارِهَا، فَإِنَّ اللَّيلَ أَمَانٌ لهَا".
طب عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها (1).
690/ 25051 - "لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيلًا".
حم، ك عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة، وهو منقطع، طب عن ابن عباس (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في (ما ترويه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها رضي الله عنها) ج 3 ص 142 رقم 2896 قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا موسى بن عبد الرحمن البكرى، ثنا عثمان بن عبد الرحمن القرشي، حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تطرقوا الطير في أوكارها، فإن الليل له أمان".
قال المحقق: قال في المجمع 4/ 30: وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأضاحي) باب: النهي عن طرق الطير بالليل ج 4 ص 30 قال: عن الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطرقوا الطير في أوكارها، فإن الليل أمان لها".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك.
و(عثمان بن عبد الرحمن القرشي) ترجم له الذهبي في (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ج 3 ص 43 رقم 5531 قال: عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصى المالكي أبو عمرو، قال البخاري: تركوه ثم قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: يكذب، وضعفه عليٌّ جدا، وقال النسائي، والدارقطني: متروك اهـ: بتصرف.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه) ج 3 ص 451 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة أنه قدم من سفر ليلا فتعجل إلى امرأته، فإذا في بيته مصباح، وإذا مع امرأته شيء، فأخذ السيف، فقالت امرأته: إليك إليك عنى، فلانة تمشطنى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنهى "أن يطرق الرجل أهله ليلًا".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) باب: لا تطرقوا النساء ليلا، ج 4 ص 293 قال: أخبرني محمد بن موسى الفقيه، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان في سفر فقدم فتعجل إلى أهله ليلا، فإذا شيء نائم مع امرأته، فأخذ السيف، فقالت امرأته: هذه فلانة مشطتنى، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"لا تطرقوا النساء ليلا" وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي، قلت: ذا مرسل.
وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الكبير فيما رواه (عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 245 رقم 11626 قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني، ثنا أبو داود، ثنا زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهران، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تطرقوا النساء ليلا" يعني: إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتي أهله إلا نهارا، قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من سفر وذهب رجلان فسبقا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا أهليهما فوجد كل واحد مع أهله رجلا. =
691/ 25052 - "لَا تَطرُقُوا النِّسَاءَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَتَمَةِ".
طب، ق عن ابن عمر (1).
= قال المحقق: ورواه البزار 1/ 129 زوائد البزار، قال في المجمع 4/ 330: وفيه زمعه بن صالح وهو ضعيف، وقد وثق.
وحديث ابن عباس أيضًا في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا ج 4 ص 330 قال: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطرقوا السناء ليلا
…
الحديث".
قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار باختصار، وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وقد وثق.
والحديث في الجامع الصغير، ج 6 ص 410 رقم 9824 بلفظه: من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ورمز له بالحسن.
قال المناوي: رواه الطبراني، عن ابن عباس: قال الهيثمي: فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وقد وثق اهـ، ورمز المصنف لحسنه، ورواه الإمام أحمد عن ابن عمر بزيادة مبينة لوجه النهي، ولفظه:"لا تطرقوا أهلكم ليلا" فخالفه رجلان فسعيا إلى منازلهما فرأى كل واحد في بيته ما يكره اهـ.
قال الحافظ العراقي: وسنده جيد.
و(زمعة بن صالح) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 2 ص 81 رقم 2904 قال: زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، وابن طاوس، وهو يمانى، نزل مكة، حدث عنه ابن مهدي، وعبد الرزاق، وخلق. أخرج له مسلم مقرونا بآخر.
ضعفه أحمد، وابن معين، قال ابن معين مرة: صويلح الحديث وقال أبو زرعة: لئن الحديث، وقال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرا، وقال النسائي: ليس بالقوي، كثير الخلط عن الزهري وقال أبو داود: ضعيف.
(1)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: الإذن بالقفول وكراهية الطرق، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من غزوة قال:"لا تطرقوا النساء" وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم الغد.
والحديث في الجامع الصغير ورد في شرح حديث رقم 9824 "لا تطرقوا النساء ليلا" ورمز لحسنه، قال فيه: لا تطرقوا النساء، بضم الراء- ولا يكون إلا ليلا عند الجمهور؛ فالإتيان به للتأكيد، أو على لغة من قال: إنه يستعمل في النهار أيضًا، وهذا في البخاري بلفظ:"لا تطرقوا النساء بعد صلاة العتمة" هذا لفظه، وأخذ من هذا الحديث ونحوه أنه لو تزوج امرأة وطالبها بالتسليم، فطلبت هي ووليها التأخير لتنظف وتزيل نحو وسخ أمهلت.
والحديث في كنز العمال في كتاب (السفر) من قسم الأفعال، باب: آداب منفرقة من الإكمال ج 6 ص 718 رقم 17556 قال: "لا تطرقوا النساء بعد صلاة العتمة".
من رواية الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر.
692/ 25053 - "لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلا مِن رِيبَةٍ؛ فَإِنَّ الله عز وجل لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِين وَلَا الذَّوَّاقَاتِ".
طب عن أبي موسى (1).
693/ 25054 - "لَا تَطَيَّبِي وَأَنْت مُحْرِمَةٌ، وَلَا تَمسِّي الْحنَّاء؛ فَإنَّهُ طيبٌ".
طب عن أم سلمة (2).
(1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطلاق) باب: فيمن يكثر الطلاق وسببه، ج 4 ص 335 قال: عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطلق النساء إلا من ريبة؛ إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات".
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان، وثقه أحمد وابن حبان، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره.
و(عمران بن القطان) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 8 ص 130، 131 رقم 225 قال: عمران بن داور العمى أبو العوام القطان البصري، روى عن قتادة، ومحمد بن سيرين، وأبي جمرة الضبعى، وأبي إسحاق الشيبانى، وأبان بن أبي عياض، وحميد الطويل وسليمان التيمي، ويحيى بن أبي كثير، ومعمر بن راشد، ومحمد بن جحادة وغيرهم وعنه ابن مهدي، وأبو داود الطيالسي، ومسلم بن قتيبة، وآخرون، قال عمرو بن علي: كان ابن مهدي يحدث عنه، وكان يحيى لا يحدث عنه، وذكره يحيى يوما فأحسن الثناء عليه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أرجو أن يكون صالح الحديث، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بشيء.
ثم قال النسائي: ضعيف: ثم ذكره ابن حبان في الثقات، ثم قال الساجى: صدوق، ووثقه عفان، وقال البخاري: صدوق يهم، وقال ابن شاهين في الثقات: كان من أخص الناس بقتادة.
وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم، وقال العجلي، بصرى ثقة وقال الحاكم: صدوق اهـ بتصرف.
المراد من الذواقين والذوقات: في النهاية ج 2 ص 172 مادة (ذوق) قال: ومنه الحديث "إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات" من رواية الطبراني في معجمه الكبير، عن أبي موسى، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: ورواه عنه البزار أيضًا، قال عبد الحق: وليس لهذا الحديث إسناد قوى، قال ابن القطان: وصدق، بل هو مع ذلك منقطع.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما ترويه خولة عن أم سلمة) ج 23 ص 418 رقم 1012 قال: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا أبو الأسود، حدثنا ابن لهيعة، عن بكر بن عبد الله بن الأشج، عن خولة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسى الحناء فإنه طيب".
قال المحقق: قلت: هو هنا ضعيف.
انظر المجمع ج 3 ص 218 قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: الطيب عند النساء.
694/ 25055 - "لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ".
مالك، ط، والحميدى، حم، والدارمي، والعدنى، خ، ت في الشمائل، ع، حب عن عمر (1).
(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنها) ج 1 ص 6 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله".
وأخرجه الحميدى في مسنده في (أحاديث عمر بن الخطاب) ج 1 ص 16 رقم 27 قال: حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبده ورسوله".
قال حبيب الرحمن الأعظمى: أخرجه أحمد، عن سفيان بهذا الإسناد والمتن، إلا أنه قال:"عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد" ج 1 ص 226.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 23 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم قال: زعم الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام فإنما أنا عبد الله ورسوله".
وأورده الإمام أحمد في نفس المصدر ص 24 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطرونى كما أطرت النصارى
…
الحديث".
وورد أيضًا في نفس المصدر ص 47، 55 بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في المعنى.
وأخرجه الدارمي في كتاب (الرقاق) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرونى ج 2 ص 228، 229 رقم 2787 أخرجه من طريق الزهري، عن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تطرونى
…
الحديث".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (بدء الخلق) باب: قوله (واذكر في الكتاب مريم) ج 4 ص 204 أخرجه من طريق الزهري بلفظ: أخبرني عبيد الله بن عبيد الله، عن ابن عباس، سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم
…
الحديث".
وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 142، 143 رقم 153 أخرجه من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسوله". =
695/ 25056 - "لَا تُطعِمُوا الْمَسَاكِينَ مِمَّا لَا تَأكلُونَ".
حم عن عائشة (1).
= قال محققه: إسناده صحيح، وأخرجه الحميدى برقم 27 وأخرجه البخاري من طريقه في الأنبياء (3445) باب: قوله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها} عن سفيان، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 1/ 23، 24، 27 من طريق: هشيم، وسفيان، ومعمر، ثلاثتهم، عن الزهري، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 1/ 55، والدارمي في الرقاق 2/ 320 باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تطرونى"، من طريق مالك، عن الزهري، به وهو: جزء من حديث السقيفة الذي أخرجه البخاري في الحدود (6829) باب: الاعتراف بالزنى.
والإطراء: المدح بالباطل تقول: أطريت فلانًا إذا مدحته فأفرطت في مدحه، وقوله:"كما أطرت النصارى ابن مريم" قال الحافظ: أي من دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك.
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (التاريخ) باب: ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ج 8 ص 46 رقم 6206 أخرجه من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما، أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله".
وأخرجه الترمذي في شمائله باب: ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 2 ص 161 قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، قالوا: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبد الله بن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله".
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد- مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ج 6 ص 105 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت يا رسول الله؛ أفلا نطعمه المساكين؟ قال:"لا تطعموهم مما لا تأكلون".
وانظر الحديث في ص 123، 144.
والحديث في الصغير ج 6 ص 411 رقم 9825 من رواية الإمام أحمد عن عائشة.
قال المناوي: قال الهيثمي: رجاله موثقون.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصيد) باب: ما جاء في الضب ص 37 ج 4 قال: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه ضب فلم يأكله، فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله؛ ألا نطعمه المساكين؟ فقال: "لا تطعموهم مما لا تأكلون" رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح، وانظر حديثًا سيأتي برقم 696 من رواية البيهقي في السنن، والطيالسى عن عائشة رضي الله عنها.
696/ 25057 - "لَا تُظهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ فَيرحَمَهُ الله وَيبْتَلِيكَ".
ت حسن غريب، طب عن واثلة (1).
697/ 25058 - "لَا تُعادُ الصَّلاةُ في يَوْمٍ مرَّتَينِ".
ن عن ابن عمر (2).
(1) الحديث في سنن الترمذي في أبواب صفة القيامة ج 4 ص 71، 72 رقم 2621 قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، ابن سعيد الهمدانى أخبرنا حفص بن غياث، وحدثنا سلمة بن شبيب، أخبرنا أمية بن القاسم، قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك".
هذا حديث حسن غريب، ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الدارى، ويقال: إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة، ومكحول الشامي يكنى أبا عبد الله، وكان عبدا فأعتق، ومكحول الأزِدى بصرى سمع من عبد الله بن عمرو، ويروى عنه عُمارة بن زاذان.
وأخرجه الطبراني في حديث واثلة بن الأسقع ج 22 ص 53، 54 رقم 127 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القاسم بن أمية الحذاء، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا برد بن سنان، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تظهر الشماتة لأخيك، فيعافيه الله ويبتليك".
قال المحقق: وقع في الترمذي -أمية بن القاسم- وهو خطأ، وإنما هو القاسم بن أمية الحذاء، والقاسم بن أمية الحذاء: ترجم له ابن حبان في كتاب (المجروحين) ج 2 ص 213 وقال: شيخ يروى عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وهو الذي روى، عن حفص بن غياث، عن برد -أبي العلاء- عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تظهر الشماتة بأخيك فيريحه ربك ويبتليك" أخبرناه الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال: حدثنا العباس بن إسماعيل قال: حدثنا قاسم بن أمية الحذاء عنه، وهذا لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والقاسم بن أمية ترجم له الذهبي في الميزان ج 3 ص 368 رقم 6494 قال: قال ابن حبان: يروى عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة، وهو الذي روى عن حفص عن بُرْد أبي العلاء عن مكحول، عن واثلة -مرفوعًا-:"لا تظهر الشماتة لأخيك" الحديث.
قال: هذا لا أصل له من كلام الرسول عليه السلام.
قلت: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وقالا: صدوق، ووقع اسمه في الجامع- أمية بن القاسم اهـ ميزان.
(2)
الحديث أخرجه النسائي في كتاب (الصلاة) كتاب (الإمامة) باب: سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة ج 2 ص 88 قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عمر بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة، قال: رأيت ابن عمر جالسا على البلاط، والناس يصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما لك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تعاد الصلاة في يوم مرتين".
698/ 25059 - "لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ عَامِلٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بمَا يُخْتَمُ لَهُ".
طب، وابن النجار عن أبي أمامة (1).
699/ 25060 - "لَا تَطَّلعُوا في الْقُبُور فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَلَا يَدْخُلِ الْقَبْرَ إِلَّا ذُو أَناةٍ، فَعَسى أَنْ يَحِلَّ الْعَقْدَ، فَيَتَجَلَّى إِلَيهِ وَجْهٌ أسْوَدُ، وَعَسَى أنْ يَحِلَّ الْعقْدَ فَيَرى حَيَّةً سَوْدَاءَ مُطوِّقَةً في عُنُقِهِ، وَعَسَى أنْ يُسَوِّيَهُ في لَحْدِهِ فَيسَمَع أَصْوَاتَ السَّلاسِلِ، وَعَسَى أَنْ يُقَلِّبَهُ فَيَثُورَ لَهُ دُخَانٌ مِنْ تَحْتِهِ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ".
الديلمي عن إبراهيم بن هدبة عن أبيه (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث فضال بن جبير عن أبي أمامة ج 8 ص 316 رقم 8025 قال: حدثنا محمد بن خالد الراسبى، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا فضال بن جبير، حدثنا أبو أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجبوا بعمل عامل
…
" الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب الأعمال بالخواتيم- ج 7 ص 214 ذكر الحديث بلفظه، عن أبي أمامة وقال: رواه الطبراني، وفيها فضال بن جبير" وهو ضعيف.
وفَضَّال بن جبير: ترجم له الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ج 3 ص 347 رقم 6704 وقال: فضال بن جبير، أبو المهند الغدانى صاحب أبي أمامة، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وهي نحو عشرة أحاديث، منها:"أول الآيات طلوع الشمس من مغربها" ومنها: "اكفلوا لي بست".
قلت: روى عنه طالوت بن عباد، ومحمد بن عرعر، وعبد الواحد بن غياث، وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال يروى أحاديث لا أصل لها، وأورد له من مرواياته: "إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى
…
إلخ" وحديث: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان".
وقال: غريب من هذا الوجه، وروى الكتانى، عن أبي حاتم الرازي، قال: ضعيف الحديث والحديث في الصغير ج 6 ص 411 رقم 9828 من رواية الطبراني عن أبي أمامة ورمز لحسنه.
قال المناوي: رواه الطبراني عن أبي أمامة، رمز لحسنه، وفيه فضالة بن جبير، قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، ثم إن طاهر صنيع المصنف أن لم يره مخرجا لأقدم من الطبراني، ولا أحق بالعزو منه، مع أن أحمد كما تقرر، وقد مر غير مرة أن الحديث إذا كان في مسند أحمد لا يعزى لمثل الطبراني، وممن خرجه باللفظ المزبور- البزار أيضًا، وقال الحافظ العراقي: هذا حديث عال الإسناد لكنه ضعيف لضعف رواته.
(2)
إبراهيم بن هدبة ترجم له الذهبي في الميزان ج 1 ص 71 رقم 242 وقال: إبراهيم بن هدبة، أبو هدبة الفارسى ثم البصري، حدث ببغداد وغيرها الأباطيل، قال عباس، عن ابن معين: قال: قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق، فقالوا: أخرج رجلك، كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار أو شيطان، وقال محمد بن عبيد الله المناوي: كان أبو هدبة ببغداد يسأل الناس على الطريق، وقيل كان راقصا بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لهم. =
700/ 25061 - "لَا تُطعِمُوهُمْ -يَعْنِي الْمَسَاكينَ- مِمَّا، لَا تَأكُلُونَ".
ق عن عائشة (1).
701/ 25062 - "لَا تُطْفَأُ نَارُهُ، وَلَا تَمُوتُ ديدَاُنهُ، وَلَا يُخَفَّفُ عَذَابُهُ: الذِي يُشْرِكُ بِالله عز وجل وَرَجُلٌ جَرَّ رَجُلًا إِلَى سُلطَانٍ بِغَير ذَنْبٍ فَقَتَلَهُ، وَرَجُلٌ عَقَّ وَالِدَيهِ".
طس عن أنس (2).
702/ 25063 - "لَا تَطلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَينِ الثَّقَلَينِ. الْجنَّ والإِنْسَ".
حب عن أبي هريرة (3).
= وقال النسائي وغيره: متروك، وقال الخطيب: حدث عن أنس الأباطيل، يروى عنه عيسى بن سالم الشاشي، وسعدان بن نضر، ومحمد بن عبيد الله بن المنادى، والخضر بن أبان الكوفي، وقال أحمد: لا شيء.
وانظر بقية الترجمة له وكلها تجريح فيه.
(1)
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في الضب ج 9 ص 325 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب، فلم يأكله، فقلت: يا رسول الله؛ ألا نطعمه المساكين؟ فقال: "لا تطعموهم مما لا تأكلون" تفرد به حماد بن أبي سليمان موصولا، وقيل: عنه إبراهيم، عن عائشة مرسلًا- أخبرناه ابن بشران، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام- حدثنا أبو أحمد الزبيرى، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى لنا ضب فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله ألا تطعمه السؤال؟ فقال: "إنا لا نطعمهم مما لا نأكل".
وانظر الحديث في ص 691 جمع الجوامع من رواية أحمد، عن عائشة.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (الإيمان) باب: في الكبائر ج 1 ص 105 قال: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطفأ ناره، ولا تموت ديدانه
…
" الحديث، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه العلاء بن سنان، ضعفه أحمد اهـ.
(3)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: صلاة الجمعة ج 4 ص 191 رقم 2759 قال: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى، حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تطلع الشمس" الحديث.
703/ 25064 - "لَا تَعْجَلْ إِلَى شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنْ اسْتَعْجَلتَ إِلَيهِ أنَّكَ مُدْرِكُهُ وَإِنْ كَانَ الله لَمْ يُقَدِّرْ ذَلكَ، وَلَا تَسْتَأخِرَنَّ عَنْ شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنْ اسْتَأخَرْتَ عَنْهُ أَنَّهُ مَدْفُوعٌ عَنْكَ وَإنْ كَان الله قَدْ قَدَّرَهُ عَلَيكَ".
طب عن معاوية (1).
704/ 25065 - "لَا تُعَجِّلُوا بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا، وَقَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَإِنْ عَجَّلتُمْ بِهَا قَبْلَ نُزُولِهَا، فَإِنَّهَا سَتَسِيلُ بكم، السَّبِيلُ هَهُنَا وَهَهُنَا".
طب عن معاذ (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في حديث مجاهد، عن معاوية ج 19 ص 347 رقم 807 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن عبد الوهاب بن مجاهد، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نعجل إلى شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنت مدركه، وإن كان الله لم يقدره لك، ولا تستأخرن عن شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه قد فرغ عنك وإن كان الله قد قدره عليك".
قال في المجمع (ج 7 ص 199 باب: الإيمان بالقدر): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه (عبد الوهاب بن مجاهد) وهو ضعيف.
و"عبد الوهاب بن مجاهد" ترجم له الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 682 رقم 5324 وقال: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي، عن أبيه، روى ابن أبي مريم عن يحيى قال: ليس يكتب حديثه، وروى عثمان بن سعيد: ليس بشيء.
وقال أحمد: ليس بشيء ضعيف، وقال البخاري: قال وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه
…
إلخ.
(2)
الحديث في سنن الدارمي ج 1 (19 باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع) ص 52 رقم 155 بلفظ: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا الصلت بن راشد، قال: سألت طاووسا عن مسألة، فقال لي: كان هذا لله قلت: نعم، قال: الله، قلت: الله، ثم قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: يا أيها الناس؛ لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم هنا وهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قل نزوله، ثم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، وإذا قال وفق.
والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر -كتاب (العلم) باب: الزجر عن السؤال عما لم يقع، ص 106 رقم 3008، عن معاذ بن جبل رفعه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون أن يكون منهم من إذا قال وفق -أو قال: سُدِّد- وإنكم إن استعجلتم بالبلية قبل نزولها ذهب بكم السبل ها هنا، وها هنا".
قال المحقق: قال البوصيري: رواه إسحاق بإسناد حسن، وأبو بكر بن أبي شيبة. =
705/ 25066 - "لَا تُعَجِّلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيكمْ".
عبد الرزاق، حب عن ابن عمر (1).
706/ 25067 - "لَا تَعجِزُوا (*) في الدُّعَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعاءِ أحَدٌ".
حب، ك، ض عن أنس (2).
= والحديث في فتح الباري كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: ما يكره من كثرة السؤال
…
إلخ ج 13 ص 267 قال: وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعًا، ومن طريق طاووس، عن معاذ رفعه:"لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتت بكم السبل".
(1)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: إذا قُرِّب العشاء ونودى للصلاة- ج 1 ص 575 رقم 2189 قال: عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: كان ابن عمر -أحيانا- نلقاه وهو صائم فيقدم له العشاء، وقد نودى بصلاة المغرب، ثم تقام وهو يسمع، يعن الصلاة، فلا يترك عشاءه، ولا يعْجَل حتى يقضى عشاءه، ثم يخرج فيصلى ويقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: فرض الجماعة والأعذار النى نبيح تركها ج 3 ص 2054 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جرير، قال: أخبرني نافع، قال: كان ابن عمر إذا غربت الشمس وتبين له الليل فكان أحيانا يُقَدِّم عشاءه وهو صائم والمؤذن يؤذن ثم يقيم وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضى عشاءه، ثم يخرج فيصلى، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم".
(*) في نسخة قوله "لا تفخروا".
(2)
الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) باب: الأدعية -ذكر رجاء النجاة من الآفات لمن دام على الدعاء في أوقاته- قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن علي بن زهير الجرجاني، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هوذة بن خليفة قال: حدثنا عمر بن محمد، هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الدعاء) باب: لا يهلك مع الدعاء أحد قال: أخبرنا عبد الصمد بن على البزار ببغداد، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا معلي بن أسد العمى، حدثني عمرو بن محمد الأسلمي عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا تعجزوا في الدعاء" الحديث وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الإمام الذهبي في التلخيص: عمرو بن محمد الأسلمي- رواه عنه معلى بن أسد عن ثابت عن أنس مرفوعًا: "لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد" صحيح: قلت: لا أعرفت عمرا، تعبت عليه.
والحديث في الصغير ج 6 ص 412 رقم 9829 من رواية الحاكم في المستدرك، عن أنس، ورمز لصحته. =
707/ 25068 - "لَا تَعْجَلْ فَإِنَّ أبَا بَكْرٍ أعْلَمُ قُرَيشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإنَّ لي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَك نَسَبِي، قَالهُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابتٍ".
م، طب عن عائشة (1).
708/ 25069 - "لَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ".
ت، حسن صحيح، ن، هـ عن عمر، حم عن ابن عمر (2).
= قال المناوي: من حديث عمر بن محمد الأسلمي، رواه عنه معلي بن أسد، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي فقال: لا أعرف عمر وتعقب عليه اهـ وفي الميزان، عن أبي حاتم: مجهول قال في اللسان: وقد تساهل الحاكم في تصحيحه، اهـ المناوي.
(1)
الحديث أخرجه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه ج 4 ص 1935 رقم 2490 بلفظ: حدثنا عبد الملك، بن شعيب، بن الليث، حدثني أبي عن جدى، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اهجروا قريشا؛ فإنه أشد عليها من رشق بالنبل" فأرسل إلى ابن رواحة فقال: "اهجهم" فهجاهم فلم يُرْضِ، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه، قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدْلَع لسانه، فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسانى فرى الأديم، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا نعجل؛ فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا، حتى يُلَخِّص لك نسبى، فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله؛ قد لَخَّصَ لي نَسَبَك، والذي بعثك بالحق، لأسُلَّنكَ منهم كما تسل الشعرة من العجين.
قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: "إن روح القدس لا يزال يؤيدك، ما نافحت عن الله ورسوله".
وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هجاهم حسان فشفى واشتفى" قال حسان:
هَجَوْتَ محمدًا فأجبتُ عنه
…
وعند الله في ذاك الجزاءُ
هجوتَ محمدًا بَرًّا تَقِيًّا
…
رسولَ الله شيمته الوفاءُ
في الأصول "حتى يُخلص لك نسبى" والتخليص التنحية والإخراج وفي مسلم (يلخص) والتلخيص التبيين والشرح (مختار).
(2)
الحديث أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الزكاة 32 باب: ما جاء في كراهية العود في الصدقة ج 2 ص 89 رقم 663 قال: هارون بن إسحاق الهمْداني، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تعد في صدقتك" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الزكاة) باب: شراء الصدقة ج 5 ص 109 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا حجين، قال: حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، =
709/ 25070 - "لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَعَلَيكُمْ بِالقُسْطِ".
خ عن أنس (1).
710/ 25071 - "لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله".
= أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعد في صدقتك".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصدقات)(1) باب الرجوع في الصدقة ج 2 ص 799 رقم 2390 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تعد في صدقتك".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده- مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما - ج 2 ص 7، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجدها تباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تعد في صدقتك" وانظر الحديث في ص 34.
(1)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحبحه في كتاب (الطب) باب الحجامة من الداء ج 7 ص 161 بلفظ: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حُمَيد الطويل، عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طَيْبَه، وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه، فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقُسط البحرى، وقال:"لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط".
والغمز: العصر والكبس باليد، ومنه حديث عمر "أنه دخل عليه وعنده غيم أسود يغمز ظهره".
والعُذرة: بالضم: وجع في الحلق يهيج من الدم.
والقُسط: بضم القاف -عَقَّار معروف في الأدوية طيب الريح، نبخر به النفساء والأطفال، (نهاية).
قال الطهطاوى صاحب هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري- في تعليقه على هذا الحديث: كان الصبي إذا أصيب بهذا العارض تعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها شديدا وندخلها في حلقه وتعصر الوضع فينفجر منه دم أسود، فحذرهم صلى الله عليه وسلم من هذا العمل المؤلم، وأرشدهم إلى استعمال ما فيه شفاء ذلك ولا مشقة فيه.
والحديث في الصغير ج 6 ص 413 رقم 9831 من رواية البخاري، عن أنس ورمز لصحته.
قال المناوي: العذرة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، قال الزمخشرى: هو أن تأخذ الصبي العذرة، وهي وجع بحلقه فتدغر المرأة ذلك الوضع، أي تدفعه بأصبعها (وعليكم بالقسط) بالضم من العقاقير، معروف في الأدوية، رواه البخاري، عن أنس بن مالك- اهـ المناوي.
د، ت حسن صحيح، ك عن ابن عباس (1).
711/ 25072 - "لَا تُعَذِّبْ أَبَاكَ بِالسَّلِين".
حم، عن رجل من قيس قال: لما مات أبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد شددته في كَفَنِه وأخذت سُلاة فشددت بها الكفن فقال: فذكره (2).
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد ج 4 ص 520 رقم 4351 ط / دار الحديث بسوريا- تعليق عزت الدعاس وعادل السيد بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عكرمة أن عليا عليه السلام أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تعذبوا بعذاب الله" وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "من بدل دينه فاقتلوه" فبلغ ذلك عليا عليه السلام، فقال: وَيحَ ابن عباس.
وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب الحدود -باب: ما جاء في المرتد ج 3 ص 9، 10 رقم 1483 بلفظ: حدثنا أحمد بن عَبْدهَ الضَّبِّي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن عكرمة أن عليا حرّق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم أكن لأحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تعذبوا بعذاب الله" فبلغ ذلك علبا فقال: صدق ابن عباس، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) سؤالات عمر عن ابن عباس في المسائل المفضلة - ج 3 ص 538 - 539، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا أيوب السختياني، عن عكرمة أن ناسا ارتدوا على عهد على صلى الله عليه وسلم فأحرقهم بالنار
…
فذكره وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الصغير ج 6 ص 412 رقم 9830 من رواية أبي داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس، ورمز لصحته.
قال المناوي: قضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين، والأمر بخلافه، لقد عزاه الديلمي في مسند الفردوس إلى البخاري، ثم رأيته في كتاب (الجهاد) بهذا اللفظ بعينه مسندًا، ولفظه: أن عليا حرق قوما فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" اهـ بحروفه، وخرجه البخاري أيضًا في استتابة المرتدين وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي والنسائي في المحاربة كلهم عن ابن عباس، فاقتصار المؤلف على أبي داود من ضيق الفطن اهـ المناوي.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد- في حديث رجل من قيس رضي الله عنه ج 5 ص 73 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: سمعت شيخا من قيس يحدث عن أبيه أنه قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا بقرة صعبة لا يقدر عليها قال: فدنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها، فحفل، فاحتلب، قال: ولما مات أبي جاء وقد شددته في كفنه، وأخذت سلاءة فشددت بها الكفن، فقال:"لا نعذب أباك بالسلى" قالها حماد ثلاثا قال: ثم كشف عن صدره وألقى السلى ثم بزق على صدره حتى رأيت رضاض بزاقه على صدره اهـ. =
712/ 25073 - "لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ".
هـ عن أبي هريرة (1).
713/ 25074 - "لَا تَعْضيَةَ عَلَى أهْلِ الْمِيرَاثِ إلا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ".
أبو عبيد في الغريب، ق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (2).
= ومعنى (السَّلى): الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه: وقيل: هو في الماشية السلى، وفي الناس المشيمة، نهاية.
(1)
الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الحدود) باب التعزيز ج 2 ص 867 رقم 2602 قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عباد بن كثير، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُعزِّروا فوق عشرة أسواط".
قال: في الزوائد: في إسناده عباد بن كثير الثقفى، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال البخاري: تركوه، وكذا قال غير واحد.
وعباد بن كثير الثقفى: ترجم له الإمام الذهبي في الضعفاء وقال: بصرى، سكن مكة، حدثنا أحمد بن علي
الأبار، قال: حدثنا أبو غسان، قال: كان جرير يحدث، عن عباد بن كثير، فيقولون: اعفنا عنه، فيقول: وَيْحَكُمْ كان شيخا صالحا، فيقولون: اعفنا عنه، حدثنا محمد، قال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى، قال: عباد بن كثير ليس بشيء، حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري، قال: عباد بن كثير الثقفى بصري، سكن مكة، وتركوه
…
إلخ.
والحديث في الصغير ج 6 ص 413 رقم 9832 من رواية ابن ماجه، عن أبي هريرة، ورمز لحسنه.
قال المناوي: في رواية "لا تعزيز فوق عشرة أسواط" وفي رواية: بدل أسواط جلدات- وفي رواية: ضربات، رواه ابن ماجه (بالسند المذكور).
ورمز لحسنه، قال في الميزان: عن العقيلي، هذا حديث منكر، وقال ابن الجوزي: موضوع.
(2)
ورد الحديث في "النهاية" لابن الأثير في شرحه لمادة (عضا) التي تعنى التفرقة والتجزئ، ومن ذلك قوله تعالى:{الذين جعلوا القرآن عضين} أي جزأوه أجزاء
…
ثم قال: ومنه الحديث "تعضية في ميراث إلا فيما حمل القَسْم" هو أن يموت الرجل ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم، كالجوهرة والطيلسان والحمَّام ونحو ذلك، من التعضية: التفريق.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (آداب القاضي) باب: ما لا يحتمل القسمة ج 10 ص 133 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمْرو الرزار، أنبأ محمد بن أحمد الرياحى، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، يعني ابن حزم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم" يقول: لا يبعض على الوارث. =
714/ 25075 - "لَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ في الصَّلاة، فَإنَّهُ كِفْلُ الشَّيطَان".
عبد الرزاق عن علي مرسلًا (1).
715/ 25076 - "لَا تَعُقِّي عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعْرَ رَأسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنه مِنِ الْوَرِقِ في سَبِيلِ الله عَلَى الأَوْقَاصِ وَالْمَساكين".
حم، طب، ق عن أبي رافع (2).
= وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا أبو الحسن الكارزى، حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد في حديثه صلى الله عليه وسلم: "لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم" قال أبو عبيد: حدثنيه حجاج عن ابن جريج عن صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه رفعه، قال أبو عبيد: قوله: لا تعضية في ميراث: يعني أن يموت الميت ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة، كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم، يقول: فلا يقسم، والتعضية: التفريق، وهو مأخوذ من الأعضاء، يقال: عضيت اللحم، إذا فرقته، قال الزعفرانى: قال الشافعي في القديم: ولا يكون مثل هذا الحديث حجة لأنه ضعيف، وهو قول من لاقينا من فقهائنا، قال الشيخ: رحمه الله وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة اهـ.
(1)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: كف الشعر والثوب ج 2 ص 184 رقم 2993: عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعقص شعرك في الصلاة فإنه كفل الشيطان".
و"عَقْص الشعر" ضفره وليه على الرأس، (مختار الصحاح) وفي النهاية: و"العقيصة" (الشعر المعقوص، وهو نحو من المضفور، وأصل العقص: الَّلى، وإدخال أطراف الشعر في أصوله
…
إلخ.
وكِفْل الشيطان: يعني مقعده (نهاية).
(2)
الحَديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي رافع رضي الله عنه ج 6 ص 392 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرني عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: فسألت علي بن الحسين، فحدثني، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تعقى عنه ولكن احلقى شعر رأسه، ثم تصدقى بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك.
والحديث أخرجه الطبراني في مرويات، علي بن الحسين، عن أبي رافع ج 1 ص 289 برقم 918 بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد ومحمد بن عبد الله بن رسته الأصبهاني قالا: حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان، حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع أن الحسن بن علي رضي الله عنه حين ولدته فاطمة أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تعقى عنه بشيء ولكن احلقى شعر رأسه ثم تصدقى بوزنه من الورق في سبيل الله عز وجل على الأوقاص" ثم ولد الحسين بن علي رضي الله عنه من العام المقبل فصنعت به كذلك. =
716/ 25077 - "لَا تَعَلَّمُوا الْعِلمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوَه النَّاسِ إِلَيكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ في النَّارِ".
هـ عن حذيفة (1).
717/ 25078 - "لَا تَعَلَّمُوا الْعِلمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا لتجتروا (*) بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ".
د، حب، ك، هب، هق عن جابر (2).
= والحديث أخرجه البيهقي في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في التصديق بزنة شعره قصته وما تعطى القابلة ج 9 ص 304 بلفظ: (وأخبرنا) أبو سعيد الصيرفي، أنبأ أبو عبد الله الصفار، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا سعيد بن أشعث، حدثنا سعيد بن سلمة وهو ابن أبي الحسام، حدثنا عبد الله بن محمد، عن علي بن حسين، عن أبي رافع أن الحسن بن علي عليهما السلام حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:"لا تعقى عنه بشيء ولكن احلقى شعر رأسه ثم تصدقى بوزنه من الورق في سبيل الله عز وجل أو على ابن السبيل" وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك- تفرد به ابن عقيل، وهو إن صح فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه، فأمرها بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق وبالله التوفيق.
ومعنى (الأوقاص) الوقَصُ بالتحريك: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع أوقاص، وقيل ما وجبت الغنم فيه من فائض الإبل، اهـ نهاية ج 5 ص 214.
(1)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في (المقدمة) باب الانتفاع بالعلم والعمل به برقم 259 ج 1 ص 96 بلفظ: "حدثنا أحمد بن عاصم العبادانى، حدثنا بشير بن ميمونة، قال: سمعت أشعث بن سوَّار، عن ابن سيرين، عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَعَلَّمُوا العلم لتباهوا به العلماء، أو لتباهوا به السفهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك، فهو في النار".
في الزوائد: إسناده ضعيف.
(*) في الأصل: "لتجتروا" وفي النهاية مادة "جرر" الجرير زمام الناقة والمراد لتأخذوا به زمام المجالس.
وفي الروايات التالية (لتجيزوا) والمراد لتقعدوا به وسط المجالس تعلمون ويؤخذ برأيكم.
(2)
الحديث في موارد الظمآن في كتاب (العلم) باب: في النية في طلب العلم ص 51 برقم 90 بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي بالبصرة، حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء ولا تجيزوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار".
وانظر الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (العلم) باب: ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه ج 1 ص 147 رقم 77.
718/ 25079 - "لَا تُعَلِّمُوا قُرَيشًا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا، وَلَا تَقَدَّمُوا قُرَيشًا وَلَا تَأَخَّرُوا عَنْهَا؛ فَإِنَّ لِلقُرَشِيِّ قُوَّةَ الرَّجُليِن مِنْ غَيرِهِمْ".
ق عن أبي حثمة (1).
719/ 25080 - "لَا تَعَمَّدُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ؛ فَإِن أوْلادَهُمْ مِنْهُمْ".
طب عن الصعب بن جثامة أنه قال: يا رسول الله أطفال المشركين نصيبهم في الغارة بالليل؟ قال: فذكره (2).
= والحديث أورده الحاكم في المستدرك في كتاب (العلم) ج 1 ص 86 بلفظه: أما حديث جابر (فأخبرناه) أبو الحسين محمد بن أحمد بن غنيم القطرى ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي أخبرنا، أحمد بن محمد بن سلمة العنزى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ يحيى بن أيوب، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء، ولا لتجيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار" وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: رواه ابن وهب فأرسله، وأنا على ما أصلته في قبول الزيادة من الثقة في السند والمتن اهـ.
والحديث في شعب الإيمان في باب نشر العلم ص 19 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ لإسناده، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء ولا لتجيزوا به المجلس فمن فعل ذلك فالنار النار".
(1)
الحديث أخرجه البيهقي في كتاب (الصلاة) باب من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه ج 3 ص 121 بلفظ: "أخبرنا" أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الأدمى بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تعلموا قريشا وتعلموا منها، ولا تقدموا قريشا ولا تأخروا عنها؛ فإن للقرشى مثل قوة الرجلين من غيرهم" -يعني في الرأس- هذا حديث مرسل وروى موصولًا وليس بالقوي.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني في مرويات الصعب بن جثامة بن قيس الليثى ج 8 ص 104، 105 برقم 7455 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن متوية الأصبهاني، حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي، حدثنا محمد بن حمير، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن أمين، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال: يا رسول، أطفال المشركين نصيبهم في الغارة بالليل؟ قال:"لا تعودوا ذلك ولا حرج فإن أولادهم منهم".
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما نهى عن قتله من النساء وغير ذلك ج 6 ص 315 بلفظ، وعن الصعب بن جثامة الليثى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن أولاد المشركين، فقال:"اقتلوهم معهم" قال: وقد نهى عنهم يوم خيبر، رواه عبد الله بن أحمد والطبراني إلا أنه قال: إنه سأله عن السرية تصيب الزرية في غشيم الغارة ورجال المسند رجال الصحيح.
والحديث في كنز العمال ج 4 ص 432 الباب السابع في أحكام الجهاد برقم 11288 بلفظ: "لا تعمدوا =
720/ 25081 - "لَا تُعْمَل الْمَطِيُّ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا، أَوْ إِلَى مَسْجِدِ بَيتِ الْمَقْدِسِ".
مالك، د، ت، ن، حب والبغوى والباوردي، وابن قانع، وأبو نعيم، هب، ض عن أبي هريرة، عن بُصْرَة بن أبي بُصْرَة الغفاري، ومَا لَهُ غيره، ن، وابن قانع، طب، ض عن أبي هريرة، عن حميل الغفاري أبي بصرة (1).
= ذلك ولا حرج فإن أولادهم منهم" وعزاه الطبراني، عن الصعب بن جثامة أنه قال: يا رسول الله أطفال المشركين نصيبهم في الغارة بالليل قال: فذكره.
ترجمة الصعب بن جثامة، في أسد الغابة ج 3 ص 20 برقم 2501 الصعب بن جثامة: واسمه يريد بن قيس، بن ربيعة، بن عبد الله، بن يَعْمر الشُّدَاح بن عوف، بن كعب، بن عامر، بن ليث، بن بكر بن عبد مناة؟ من كنانة، الكناني الليثي، أمه زينب بنت حرب، بن أميه أخت أبي سفيان، وحالف جثامة قريشا. روى عنه ابن عباس.
(1)
الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (الجمعة) باب: ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ج 1 ص 109 بلفظ: وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار، فجلست معه، فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته، أن قلت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة به خلق آدم، وفيه اهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي تصافحه يوم الجمعة بالحق تصيح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى، يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه" قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة فلقيت بَصْرَةَ بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تعمل المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى مسجدى هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس" يشك قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام، فحدثثه بمجلس مع كعب الأحبار، وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت: قال كعب ذلك في كل سنة يوم، قال عبد الله بن سلام كذب كعب ثم قال فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعه فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت آية ساعة هي: قال أبو هريرة فقلت له: أخبرني بها ولا تضيق علي، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة يوم الجمعة، قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى" وتلك الساعة ساعة لا يُّصلى فيها؟ فقال: عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسا بلفظ الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى؟ " قال أبو هريرة: فقلت: بلى، قال فهو ذلك".
والحديث ذكره أبو داود في كتاب (الصلاة) ج 1 ص 634 في باب: فضل يوم الجمعة، وليلة الجمعة، ولم يذكر فيه بقية القصة التي فيها حديثنا، وقد ذكره بلفظ: "لا تشد
…
إلخ" في كتاب (الحج). باب: إتيان المدينة ج 2 ص 216 برقم 2033 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث ذكره الترمذي في ج 1 ص 307 بلفظ ما جاء في حديث مالك غير أنه لم يذكر الجزء الخاص بحديثنا، وقال، وفي الحديث قصة طويلة قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح.
والحديث في النسائي كتاب (الجمعة) باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ج 3 ص 113، 114 من طريق ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ذكر القصة بكاملها كما جاء بها الإمام مالك مع اختلاف في بعض اللفظ، وساق الحديث بلفظ "لا تعمل المطيَّ إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى، ومسجد بيت المقدس".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصلاة) باب: صلاة الجمعة، ذكر البيان بأن الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داعى برقم (2761) بنفس السند الذي أخرجه به الإمام مالك ونفس الحديث والقصة المذكورة.
الحديث في شرح السنة للبغوى ج 2 ص 337 بلفظ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدى، والمسجد الأقصى.
ترجمة جميل بن بصرة الغفاري: في أسد الغابة ج 6 ص 350 برقم 780 جميل بن بصرة الغفاري، وقيل حميل بضم الحاء وفتح الميم وهو كثر، وقيل بصرة بن أبي بصرة، سكن مصر وله بها دار، روى المقبري، عن أبي هريرة عن جميل الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجدى هذا، ومسجد بيت المقدس.
قال ابن ماكولا: وأما حميل بضم الحاء المهملة وفتح الميم فهو أبو بصرة الغفاري حميل بن بصرة: قال: علي بن المديني، وقال مالك في حديث زيد بن أسلم عن المقبري، عن أبي هريرة أنه لقى جميلا يعني بالجيم، وتابعه الدراوردى وأبي، وقال روح بن القاسم عن زيد بن أسلم: حميل بحاء مهملة وتابعه سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر، عن زيد وقال ابن الهاد: بصرة بن أبي بصرة، قال ابن ماكولا والصحيح: حميل بضم الحاء، وقال: على ذلك اتفقوا، وهو حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب ابن غفار حدثه عنه عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وأبو تميم الجيشاني وتميم بن مرع المهدي، مرثد بن عبد الله اليزنى، وغيرهم انتهى كلام ابن ماكولا.
الحديث في المعجم الكبير ج 2 ص 276 برقم 213 فيما رواه جميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري، ويقال حميل، ويقال خميل، والصواب جميل ورقم الحديث 2158 بلفظ: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا سعيد بن سليمان عن محمد بن عبد الرحمن بن مجير، عن زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن جميل الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجدى هذا، ومسجد بيت المقدس".
وجاء الحديث أيضًا برقم 2159 فيما رواه جميل بن نصرة بلفظ "إنما تضرب أكباد المطى إلى ثلاثة مساجد
…
الحديث" وقال محققه: ورواه أبو يعلى (ق 306 %) من طريق محمد بن المنهال، عن يزيد به وهذا سند صحيح ورواه البزار (427) من طريق زيد به.
كما جاء في رقم 2160، 2161 كذلك وعلق المحقق على رقم 1260 قال ورواه أحمد (6/ 3) والطيالسى 2722 والبزار (427) قال في المجمع (4/ 3) ورجال أحمد ثقات، ورواه أيضًا في الأوسط، ورواه مالك والنسائي والترمذي وصححه إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة.
721/ 25082 - "لا تُغَالُوا بِالشَّاةِ فَإِنَّمَا هِيَ وَلِيدُك (*)، وَإذَا حَلَبْتُمُوهَا فَلا تُجْهِدُوهَا، وَدَعُوا دَاعِي اللَّبَنِ".
الديلمي، وابن عساكر عن عبد الله بن بشر (1).
722/ 25083 - "لا تُغَالُوا فِي أَثْمَانِ السُّيُوفِ؛ فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ".
الديلمي عن عبد الله بن بسر (2).
723/ 25084 - "لا تُغَالُوا فِي الكَفنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا".
(*)(وليدك) هكذا بالمخطوطة.
(1)
الحديث في كنز العمال في كتاب (المعيشة والعادات) من قسم الأقوال: الباب الرابع، الفصل الثالث، الإكمال برقم 41672 بلفظ:"لا تنالوا بالشاة، فإنما هي سقيا وليدك، وإذا حلبتموها، فلا تجهدوها ودعوا اللبن" وعزاه للديلمي وابن عساكر عن عبد الله بن بشر.
والحديث في مسند الفردوس للديلمي- مخطوط بمكتبة الأزهر- ص 307 من رواية عبد الله بن بشر قال: "لا تغالوا بالشاة فإنها سقيا الله، فإذا حلبتم ذات الدر منها فأبقوا دواعى اللبن لأولادها؛ فإنها من أم الدواب".
ترجمة (عبد الله بن بشر) أو (عبد الله بن بسر).
عبد الله بن بسر: بالسين المهملة: ذكر في ميزان الاعتدال ج 2 ص 396 برقم 4225 قال: عبد الله بن بُسر الحُبرانى الحمصي. عن عبد الله بن بُسر المازنى الصحابي وغيره، قال يحيى بن سعيد القطان: رأيته وليس بشيء روى عن ابن بُسْر وأبي راشد الحبرانى، وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة.
كما جاءت ترجمة عبد الله بن بشر بالشين في نفس الجزء ص 397 برقم 4226 قال: عبد الله بن بشر بن نبهان الرقى أحد علماء الرقة روى عن الزهري وغيره. روى عباس وغيره، عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ليس بذاك. قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات، وفي الضعفاء، وهو كوفي، ولى قضاء الرقة، ومات في دولة المنصور.
دعوا داعى اللبن: دعا: فيه أنه أمر ضرار بن الأزور أن يحلب ناقة وقال له: "دع داعى اللبن لا تجهده" أي أبق في الضرع قليلا من اللبن ولا تستوعبه كله، فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، وإذا استقصى كل ما في الضرع أبطأ دَرُّة على حالبه. اهـ: نهاية ج 2 ص 120.
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (الجهاد) الباب الأول- السابقة من الإكمال ج 4 ص 339 برقم 10795 " لا تغالوا في أثمان السيوف؛ فإنها مأمورة" وعزاه إلى الديلمي عن عبد الله بن بسر.
والحديث في مسند الفردوس للديلمي -مخطوط بمكتبة الأزهر- ص 307 بلفظه، ولكن عزاه إلى على ولعله خطأ من الناسخ.
معنى (فإنها مأمورة) أمر، فيه "خير المال مهرة مأمورة" هي الكثيرة النسل والنتاج، يقال: أمرهم الله فأمروا، أي: كثروا، وفيه لغتان: أمرها فهي مأمُورة، وآمرها فهي مؤمرة. اهـ: نهاية ج 1 ص 65.
د، ق عن علي (1).
724/ 25085 - "لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، فَمَنِ اغْتَابَ أَخَاه الْمُسْلِمَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِسَانُهُ مَعْقُودٌ إِلَى قَفاه، لا يَحُلُّهُ إِلا عَفْوُ الله عز وجل أوْ عَفْوُ مَنِ اغْتَابهُ".
الديلمي عن سعد الساعدى (2).
725/ 25086 - "لا تَغْبِطَنَّ جَامِعَ الْمَالِ مِنْ غَيرِ حِلِّهِ؛ فَإنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ، وَمَا بَقِيَ كَانَ زَادَ إِلَى النَّارِ".
ك عن ابن عباس (3).
(1) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الجنائز) باب: كراهية المغالاة في الكفن ج 3 ص 508 برقم 3154 بلفظ: حدثنا محمد بن عبيد المحاربى، حدثنا عمرو (بن هاشم) أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب، قال: لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا".
وقال المحقق: في إسناده: أبو مالك عمر بن هشام الجنبي وفيه مقال، وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي: أن عامر الشعبي رأى علي بن أبي طالب، وذكر أبو بكر الخطيب أنه سمع منه.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الجنائز) باب: من كره ترك القصد فيه ج 3 ص 403 بلفظ: (أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عبيد المحاربى، حدثنا عمرو أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يغالى في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا".
وانظر مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ص 307.
والحديث في الجامع الصغير برقم 9833 بلفظه من رواية أبي داود، عن علي أمير المؤمنين، ورمز المصنف له بالحسن، قال المناوي: رواه أبو داود من رواية الشعبي (عن علي) أمير المؤمنين، رمز المصنف لحسنه، وليس كما قال، فقد قال المنذري وغيره: فيه أبو مالك عمرو بن هاشم قال البخاري: فيه نظر. ومسلم: ضعيف. وأبو حاتم: لين الحديث، والبستى: يقلب الأسانيد، وخالف ابن معين فوثقه. اهـ، وقال ابن حجر: فيه عمرو بن هاشم مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلى؛ لأن الدارقطني ذكر أنه لم يسمع منه غير حديث واحد. اهـ.
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوط بمكتبة الأزهر ج 308 بلفظ: عن سعد الساعدى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تغتابوا المسلمين؛ فمن اغتاب أخاه المسلم جاء يوم القيامة ولسانه معقود إلى قفاه لا يحله إلا عفو الله عز وجل أو عفو من اغتابه".
(3)
الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (البيوع) ج 2 ص 4، 5 بلفظ:(حدثنا) أبو زكريا العنبرى وعلي بن عيسى وأبو بكر بن جعفر قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا عبيد الله بن معاذ بن =
726/ 25087 - "لا تَغْبطَنَّ فَاجِرًا بنعْمَةٍ إِنَّ لَهُ عنْدَ الله قَاتِلًا لا يَمُوتُ".
هب عن أبي هريرة (1).
727/ 25088 - "لا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمصَاحِفُ الْمُعْلَّقَةُ، إِنَّ اللهَ -تَعَالى- لا يُعَذِّبُ قَلبًا وَعَى الْقُرْآنَ".
الحكيم عن أبي أمامة (2).
= معاذ، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن حنش بن قيس الرحبى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغبطن جامع المال من غير حله -أو قال: من غير حقه- فإنه إن تصدق لم يقبل منه، وما بقى كان زاده إلى النار" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لم يوافقه الذهبي فقال: قلت: حنش -واسمه حسين- ضعفوه.
ترجمة (حنش) في ميزان الاعتدال ج 1 ص 546 برقم 2043 - حسين بن قيس الرحبى الواسطي أبو علي، ولقبه حنش، سمع عكرمة، وعطاء، وعنه خالد بن عبد الله، وعلي بن عاصم، قال أحمد: متروك، له حديث واحد حسن في قصة الشوم، وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف. وقال البخاري: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس، بثقة وقال -مرة- متروك. وقال السعدي: أحاديثه منكرة جدا. وقال الدارقطني: متروك، ومن مناكيره: عن عكرمة، عن ابن عباس -مرفوعًا- "من أكل درهما ربا فهو مثل سنة وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به". وله: عن عطاء، عن ابن عُمر- مرفوعًا:"من جمع مَالا من غير حله إن أنفق لم يقبل منه، وإن أمسك كان زاده إلى النار".
(1)
الحديث في الجامع الصغير برقم 9834 من رواية البيهقي عن أبي هريرة ورمز له بالضعف. وقال المناوي: رواه عنه أيضًا البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط، الكل بسند ضعيف، قاله الحافظ العراقي، فإفراد المصنف البيهقي بالعزو له غير جيد. اهـ: مناوى.
والحديث في كنز العمال في (الكتاب الثالث من حرف الهمزة) في الباب الأول في الأخلاق والأفعال المحمودة- الزهد ج 3 ص 187 برقم 6079 بلفظ: "لا تغبطن فاجرًا بنعمته إن له عند الله قاتلا لا يموت" وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة.
والحديث في شرح السنة للبغوى ج 14 ص 294، 295 بلفظ: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنبطن فاجرا بنعمته، فإنك لا تدرى ما هو لاق بعد موته، إن له عند الله قاتلا لا يموت".
(2)
الحديث في نوادر الأصول ص 333 في الأصل الثالث والخمسين والمائتين في أن القرآن مثله كجراب فيه مسك، بلفظ: عن أبي أمامة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، إن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن".
والحديث في إتحاف السادة المتقين ج 4 ص 465 بلفظ قوله: ولا تغرنكم إلى آخر الحديث، رواه الحكيم الترمذي، في نوادر الأقول من حديثه مرفوعًا بلفظ:"لا تغرنكم هذه الصاحف المعلقة إن الله لا يعذب قلبا وعى للقرآن".
728/ 25089 - "لا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ الْيَومِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
حم، ت حسن صحيح، والبغوى، والباوردي، وابن قانع، طب حب، قط، ك، ض عن الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى (1).
729/ 25090 - "لا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ، وَلا يُقتَلُ رَجُلٌ منْ قُرَيشٍ بَعْد هَذَا الْعَامِ صَبْرًا أَبَدًا".
حم، طب عن مطيع بن الأسود (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند الحرث بن مالك بن برصاء) ج 3 ص 412 بلفظ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد عن عبيد قال: حدثني زكريا عن عامر قال: قال الحرث بن مالك بن برصاء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: "لا يغزى هذا بعد اليوم إلى يوم القيامة".
والحديث في سنن الترمذي في (أبواب السِّيْر) قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذه لا تغزى بعد اليوم" برقم 1660 ج 3 ص 83 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن الشعبي، عن الحارث بن مالك بن برصاء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: "لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة" وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع: هذا حديث حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، لا نعرفه إلا من حديثه.
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 3 ص 291 في مرويات الحارث بن مالك بن برصاء الليثى برقم 3333 بلفظ: حدثنا إدريس بن جعفر العطار، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، قال: سمعت الحارث بن مالك بن البرصاء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: "لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة".
وفي الحديث رقم 3335 من طريق زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء أيضًا بلفظ: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: "لا تغزى بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 3 ص 627 في كتاب (معرفة الصحابة) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ (قالا): أنبأ بثر بن موسى، حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: "لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا" قال سفيان: وقد سمعته من زكريا تفسيره على الكفر.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند مطيع بن الأسود رضي الله عنه) ج 3 ص 412 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن أبي إسحاق، حدثني شعبة بن الحجاج، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن مطيع بن الأسود أخي بنى عدى بن كعب، عن أبيه مطيع وكان اسمه العاصى فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول: لا نغزى مكة بعد هذا العام أبدا، ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرا أبدا". =
730/ 25091 - "لا تُغَسِّلُوهُمْ -يعني قتلى أحد- فَإِنَّ كُلَّ جُرحٍ، أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
حم، ض عن جابر (1).
731/ 25092 - "لا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجكُنَّ، قِيلَ: مَا غِشُّ أزْوَاجِنَا؟ قَال: أَنْ تُحَابِينَ أَوْ تُهَادِينَ بِمَالِهِ غَيرَهُ".
ابن سعد عن سلمى بنت قيس (2).
= والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: في حرمة مكة والنهى عن استحلالها ج 3 ص 284 بلفظ: وعن مطيع بن الأسود -وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول: "لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا".
قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
في أسد الغابة ج 5 ص 161 برقم 4947 قال: ترجمة مطيع بن الأسود: هو مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي. كان اسمه العاصى؛ فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم "مطيعا" وقال لعمر بن الخطاب: "إن ابن عمك العاص ليس بعاص، ولكنه والله مطيع"، وهو من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامه.
والحديث ورد بلفظ: أخبرنا أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده، عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني شعبة بن الحجاج، عن عبد الله بن أبي السفر: عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن مطيع بن الأسود، أحد بنى عدى بن كعب، عن أبيه مطيع وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا، ولا يقتل قرشى بعد هذا اليوم صبرا أبدا".
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3 ص 299 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد -يعني ابن جعفر- حدثنا شعبة: سمعت عبد ربه، يحدث عن الزهري، عن ابن جابر، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد:"لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة" ولم يصلِ عليهم.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 6 ص 379 (حديث سلمى بنت قيس رضي الله عنها بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق، قال حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم، عن أمه، عن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلت معه القبلتين. وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار، قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، قال، "ولا تغششن أزواجكن" قالت: فبايعناه ثم انصرفنا. فقلت لامرأة منهن: ارجعى فاسألى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا؟ قالت: فسألته. فقال: "تأخذ ماله فتحابى به غيره". =
732/ 25093 - "لا تَغْضَبْ".
حم، خ، ت عن أبي هريرة، حم، والبغوى، والباوردي وابن قانع، ع، طب، ك، ض عن جارية بن قدامة التميمي، ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن ابن عمر، حم، وابن أبي الدنيا، حب عن ابن عمرو، طب عن سفيان بن عبد الله الثقفى، مسدد، المحاملى، ض عن أبي سعيد (1).
= والحديث في كنز العمال كتاب (نكاح) الباب الخامس في حقوق الزوجين والإكمال برقم 44815 بلفظ: "لا تغششن أزواجكن، قيل: وما غش أزواجنا؟ قال: أن تحابين أو تهادين بماله غيره"(وعزاه لابن سعد- عن سلمى بنت قيس).
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة رضي الله عنه) ج 2 ص 466 بلفظ: حدثنا عبد لله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر قال: أنا أبو بكر، عن حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرنى بأمر، قال:"لا تغضب" قال: فمر أو فذهب ثم رجع، قال: مرنى بأمر، قال:"لا تغضب" قال: فردد مرارا، كل ذلك يرجع فيقول:"لا تغضب".
والحديث في صحيح البخاري ط الشعب ج 8 ص 35 في كتاب (الأدب) باب: الحذر من الغضب، بلفظ: حدثني يحيى بن يوسف، أخبرنا أبو بكر -هو ابن عياش- عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم -أوصنى. قال:"لا تغضب" فردد مرارا. قال: "لا تغضب".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه ج 3 ص 250 (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في كثرة الغضب، برقم 2089 بلفظ: حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمنى شيئًا ولا تكثر عليَّ لعلى أعيه. قال: "لا تغضب". فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول:"لا تغضب" وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن صرد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حصين: اسمه عثمان بن عاصم الأسدي.
والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث جارية بن قدامة -رضي الله تعالى عنه-) ج 3 ص 484 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام -يعني ابن عروة- قال: أخبرني أبي عن الأحنف بن قيس، عن عم له يقال جارية بن قدامة أن رجلا قال له: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل على لعلى أعقله. قال: "لا تغضب" فأعاد عليه مرارًا كل ذلك يقول: "لا تغضب" قال يحيى: قال هشام: قلت: يا رسول الله. وهم يقولون: لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في "مرويات جارية بن قدامة" ج 2 ص 292، 293 برقم 2093 بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة عن الأحنف بن قيس، عن عمه أو غيره ذكر جاربة بن قدامة أنه قال: يارسوا، الله قل لي في الإسلام قولا لعلى أعقله وأقلل. قال:"لا تغضب" وقد جاء ذكر الحديث في الأرقام التالية حتى رقم 2107. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الغضب وثواب من لم يغضب ج 8 ص 69 بلفظ: وعن جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل على لعلى أعيه. قال:"لا تغضب" فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: "لا تغضب" رواه أحمد والطبراني في الأوسط. إلا أنه قال: عن الأحنف بن قيس عن عمه -وعمه جارية بن قدامة- أنه قال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعنى الله به. فذكر نحوه. ورواه في الكبير كذلك، وفي رواية عنده عن جارية بن قدامة: أن عمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وفي رواية عن جارية بن قدامة عن ابن عم له قال: قلت: يا رسول الله. ورجال أحمد رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى إلا أنه قال: عن جارية بن قدامة أخبرني عم أبي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، ورجاله رجال الصحيح.
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 615 بلفظ: أخبرني أحمد بن يعقوب، حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا شباب، قال جارية بن قدامة بن زهير بن حصين بن رباح بن سعد بن يحيى بن ربيعة بن كعب، يكنى أبا الوليد، وأبا يزيد، له دار بالبصرة في سكة البحارية، أخبرنا علي بن أحمد بن قرقوب التمارى بهمدان، حدثنا محمد بن معاذ الحلبى، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثني أبي، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: قل لي قولا ينفعنى؛ وأقلل على لعلى أعيه. فقال: "لا تغضب" وأعادها على مرار يقول: "لا تغضب" وسكت عنه الحاكم.
وحديث ابن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 175 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يباعدنى من غضب الله عز وجل؟ قال:"لا تغضب".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (البر والإحسان) باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ج 1 ص 257 في ذكر رجاء الأمن من غضب الله لمن لم يغضب لغير الله -جل وعلا- برقم 296 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى الموصلى قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن دراج عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو، قال: قلت يا رسول الله ما يمنعنى من غضب الله؟ قال: "لا نغضب".
والحديث في مجمع الزوائد ج 8 ص 70 كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الغضب وثواب من لم يغضب، بلفظ: وعن سفيان بن عبد الله الثقفى، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، قل لي قولا انتفع به وأقلل لعلى أعقله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"لا تغضب" فعاوده مرارا يسأله عن ذلك يقول له نبي الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب" رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي داود ولم يعرف، وبقية رجاله ثقات.
وحديث ابن عمر في مجمع الزوائد ص 69 ج 8، بلفظ: وعن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: قل لي قولا وأقلل لعلي أعقله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب" فأعدت مرتين كل ذلك يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب". رواه أبو يعلى وفيه ابن أبي الزناد وقد ضعفه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. =
733/ 25094 - "لا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ".
ابن أبي الدنيا، طب عن أبي الدرداء (1).
734/ 25095 - "لا تَغْضَبْ يَا مُعَاويَةُ بْنَ حَيدَةَ؛ فَإِنَّ الْغَضَبَ يُفْسِدُ الإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْمَنُّ الْعَسَلَ".
الحكيم عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
735/ 25096 - "لا تَغْضَبْ فَإِنَّ الْغَضَبَ مَفْسَدَةٌ".
ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن بعض الصحابة (2).
= والحديث في الجامع الصغير برقم 9835 بلفظه، من رواية الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن أبي هريرة، والإمام أحمد والحاكم: عن جارية بن قدامة- ورمز له بالصحة.
وقال المناوي: ولم يخرجه مسلم، ورواه الطبراني عن أبي الدرداء وزاد:"ولك الجنة" قال المنذري: بسندين أحدهما صحيح - (حم. ك: عن جارية بن قدامة) التميمي السعدي صحابى على الصحيح. قال قلت: للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصنى.
ترجمة (جارية بن قدامة) جاء في أسد الغابة ج 1 ص 314 برقم 664 جارية بن قدامة التميمي السعدي عم الأحنف بن قيس، وقيل: ابن عم الأحنف، قاله ابن منده وأبو نعيم. إلا أن أبا نعيم قال: وقيل ليس بعمه أخي أبيه، وإنما سماه عمه توقيرا، وهذا أصح، فإنهما لا يجتمعان إلا إلى كعب بن سعد بن زيد مناة على ما نذكره، فإن أراد بقوله: ابن عمه أنهما من قبيلة واحدة، فربما يصح له ذلك، وهو جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حصن. وذكر الحديث فقال: فمن حديثه ما أخبرنا به أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده إلى عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن هشام -يعني ابن عروة- أخبرني أبي، عن الأحنف بن قيس، عن عم له يقال له: جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله: قل لي قولا وأقلل لعلى أعقله. قال: "لا تغضب" فأعاد عليه ذلك مرارا كل ذلك يقول: "لا تغضب".
(1)
الحديث في مجمع الزوائد ج 8 ص 70 في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الغضب وثواب من لم يغضب، بلفظ: وعن أبي الدرداء قال: قلت: يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تغضب ولك الجنة".
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادى الكبير رجاله ثقات.
(2)
الحديث في الجامع الصغير ج 6/ 414 رقم 9836 بلفظه من رواية ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن رجل، ورمز له بالضعف.
قال المناوي في فيض القدير: قوله: "عن رجل" هو أبو الدرداء، أو ابن عمر، أو سفيان الثقفى أو غيرهم، ويحتمل أن كلا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فأوصاه به.
736/ 25097 - "لا تَغْفُلُوا عَنْ آلِ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا، فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بَأَمْرِ صَاحِبِهِمْ".
حم عن أسماء بنت عميس (1).
737/ 25098 - "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اسْم صَلاتِكُمُ الْمَغْرِبِ، وَتَقُولُ الأعْرابُ: هِيَ الْعِشَاءُ".
حم، خ عن عبد الله بن المزني (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها) ج 6/ 370 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عن أم عيسى الجزار، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت أربعين منيئة، وعجنت عجينى، وغسلت بنى ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ائتينى ببنى جعفر" فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله: بأبي أنت وأمى ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: "نعم أصيبوا هذا اليوم" قالت: فقمت أصيح، واجتمع إلى النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: "لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما
…
الحديث".
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (المغازي والسير) باب: غزوة خيبر ج 6/ 161 بلفظ: وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه
…
إلخ القصة كما عند الإمام أحمد. وقال: قلت: روى ابن ماجه بعضه- رواه أحمد وفيه" امرأتان" لم أجد من وثقهما، ولا جرحهما، وبقية رجاله ثقات.
"وأسماء بنت عميس" ترجم لها ابن حجر في الإصابة ج 4/ 731 رقم 51 الطبقة الأولى فقال: هي أسماء بنت عميس بن معد -بوزن سعد -أوله ميم، قيده ابن حبيب
…
ووقع في الاستيعاب معد -بفتح العين- وتعقب ابن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن غانم بن معاوية بن زيد الخثعمية، وقبل: عميس هو ابن النعمان بن كعب، والباقي سواء، كانت أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، وأخت جماعة. والصحابيات لأب أو أم، أو لأب وأم يقال: إن عدتهن تسع، وقيل: عشر لأم، وست لأم وأب
…
إلخ.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله المزني) ج 5/ 55 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسين، عن عبد الله بن بريدة، حدثني عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب" قال: "وتقول الأعراب: هي العشاء".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الصلاة) باب: من كره أن يقال للمغرب عشاء ج 1/ 147 بلفظ: حدثنا أبو معمر، هو عبد الله بن عمرو، وقال: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: حدثني عبد الله المزني؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: الأعراب تقول: هي العشاء".
738/ 25099 - "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعْرَابُ عَلَى اسْم صَلاتكُم الْعِشَاء، فَإنَّها فِي كتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِحِلابِ الإِبِلِ".
حم، م، د، ن، هـ عن ابن عمر (1).
739/ 25100 - "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمْ، فَإنَّما هِيَ الْعِشَاءُ، وَإنَّما يَقُولُون: الْعَتَمةُ لإِعْتَامِهِم بالإِبِلِ".
د عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2/ 10 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، سمعت ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يعتمون بالإبل".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: وقت العشاء وتأخيرها ج 1/ 445 رقم 229 بلفظ: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل".
وانظر الحديث الذي قبله برقم (228).
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في العتمة ج 5/ 261 رقم 4984 بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة قال: سمعت ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (المواقيت) باب: الكراهية في ذلك -أي الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة ج 1/ 216 بلفظ: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود هو الخضرى عن سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه؛ فإنهم يعتمون على الإبل، وإنها العشاء".
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الصلاة) باب: النهي أن يقال صلاة العتمة ج 1/ 230 رقم 704 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تغلبنكم الأعراب
…
الحديث".
(2)
في نسخة قوله "د" رمز أبي داود عن أبي هريرة، والحديث الذي في أبي داود عن ابن عمر، وسبق برقم 734.
ولعل (د) تصحيف (هـ) رمز ابن ماجه، والحديث عزاه صاحب الكنز تحت رقم 19469 لابن ماجه.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصلاة)، باب: النهي أن يقال صلاة العتمة ج 1/ 231 رقم 705 بلفظ: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة. (ح) وحدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا ابن أبي حازم، عن عبد الرحمن بن =
740/ 25101 - "لا تَغْلبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَنِ اسْمِ صَلاتِكُمْ، فَإِنَّها فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّما سَمَّتْهَا الأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ مِنْ أَجْلِ إِبِلِهَا لِحِلابِهَا".
حل عن عبد الرحمن بن عوف (1).
741/ 25102 - "لا تُفَضِّلُوا بَينَ أَنْبِيَاءِ الله، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نُفِخَ (*) فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِث (* *) فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ، فَلا أَدْرِي أحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعثَ قَبْلى، وَلا أَقُولُ: إنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بنِ مَتَّى".
خ، م عن أبي هريرة (2).
= حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم) زاد حرملة: فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل".
قال في الزوائد: إسناد أبي هريرة صحيح.
(1)
الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، فيما أسند يحيى بن سعيد عن العمد والأوتاد الأئمة
…
إلخ ج 8/ 385 بلفظ: حدثنا حبيب بن الحسن، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن رجل من أهل الطائف، عن غيلان بن شرحبيل، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله -تعالى- العشاء، وإنما سمتها العرب العتمة من أجل إتانها لغلائها". وقال: غريب من حديث عبد الرحمن بن عوف لم نكتبه إلا بهذا الإسناد.
وانظر الدر المنثور للسيوطي ج 5/ 57 عند تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم
…
إلخ). سورة النور الآية: 58.
إتانها: جمع أتان، والأتان: أنثى الحمار. وقال في الصحاح مادة "أتن" والأتان: مقام المستقى على فم البئر، وهو صخرة أيضًا، والأتان الصخرة الململمة، فإذا كانت في الماء الضحضاح قيل: أتان الضحل، وتشبه بها الناقة في صلابتها وملاستها، وقال كعب بن زهير:
عيرانة كأتان الضحل ناجية
…
إذا ترقص بالقور العساقيل
(*) في البخاري: "ينفخ" بدلا من "نفخ".
(* *) عند أبي ذر "يبعث" هامش البخاري.
(2)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب (الأنبياء) باب: قول -الله تعالى-: {وإن يونس لمن المرسلين
…
} إلى قوله: {فمتعناهم إلى حين} (* * *) ج 4/ 193، 194 بلفظ: حدثنا يحيى بن =
===
(* * *) سورة الصافات: الآيات 139: 148.
742/ 25103 - "لا تَفْعَلْ: بِعِ الْجَمع بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا".
حم، خ، ن عن أبي سعيد وأبي هريرة (1).
743/ 25104 - "لا تُغيِّرُوا هَذه الشُّعُورَ، فَمَنْ كانَ مُغيِّرَهَا لا مَحَالةَ، فَليُغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ".
الديلمي عن أنس (2).
= بكير، عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: بينما يهودى يعرض سلعته أعطى بها شيئًا كرهه؛ فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر.
فسمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ ! فذهب إليه فقال: أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهى؟ فقال:"لم لطمت وجهه؟ " فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤى في وجهه، ثم قال: "لا تفضلوا بين أنبياء الله
…
الحديث".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الفضائل) باب: من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم ج 4/ 1843، 1844 رقم 159 بلفظ: حدثني زهير بن حرب، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل
…
إلخ السند كما هو عند الإمام البخاري، وقد ذكر الحديث في قصة كما عند البخاري.
(1)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الوكالة) باب: الوكالة في الصرف والميزان
…
إلخ، ج 3/ 129 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال: "لا تفعل بع الجمع بالدراهم
…
الحديث" ثم زاد "وقال في الميزان: مثل ذلك، وانظر كتاب (البيوع) باب:89.
وأخرجه النسائي في (البيوع) باب: بيع التمر متفاضلا ج 7/ 271، 272 بلفظ: أخبرنا محمد بن سلمة، والحرث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له- عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم
…
الحديث".
و"الجنيب" هو: نوع معروف من التمر. اهـ: زهر الربى للإمام السيوطي بهامش السنن.
(2)
الحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس المخطوط بالهيئة القومية للكتاب، فن الحديث، رقم جـ 20489 / ج 4/ 178 بلفظ: أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمد بن أحمد المقري، حدثنا أبو سعيد بن شبانة، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائى، حدثنا يحيى بن صالح، حدثني سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغيروا هذه الشعور
…
الحديث".
744/ 25105 - "لا تَفْرَحُوا بِجَلَبِ بَنِي حَامٍ الْمَلعُونِينَ عَلَى لِسَانِ نُوع عليه السلام. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأنِّي بِهِمْ كَالشَّيَاطِينِ قَدْ دَارُوا بَينَ رَايَاتِ الْفِتَنَ، لَهُمْ هَمْهَمَةٌ وَزَمْزَمَةٌ تَهُب السَّمَاءُ مِنْ أَعمَالِهِم، وَتَعِجُّ الأَرْضُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ، لا يَرْعَوُنَّ عَنْ حُرْمَةِ ذِمَّتِي وَلا مِلَّتِي، ألا فَمَنْ أَدْرَكَ الزَّمَانَ فَلْيَبْكِ عَلَى الإسْلامِ إِنْ كَانَ بَاكِيًا".
الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس (1).
745/ 25106 - "لا تُغْمِضُوا أَعْيُنَكُمْ فِي السُّجُودِ، فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ".
الديلمي عن أنس (2).
746/ 25107 - "لا تَفْتَخِرُوا بآَبَائِكُمْ الَّذين مَاتُوا فِي الْجَاهِليَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلْخُرءُ يُدَهْدِهُ الْجُعْلانُ بأَنْفهِ خَيرٌ مِنْهُمْ".
حم، طب عن ابن عباس (3).
(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الفتن والأهوال) إكمال ج 11/ 177، 178 رقم 31117 ذكر الحديث بلفظه، وعزاه للشيرازي في الألقاب: عن ابن عباس.
(2)
الحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس المخطوط بالهيئة القومية للكتاب رقم ب / 20489 "فن الحديث"ج 4/ 178 بلفظ: أخبرنا فند بن عبد الرحمن الفراى، أخبرنا عبد الرحمن بن غرو، أخبرنا الحسين بن محمد التميمي، عن أبي بكر النقاش، عن نصر بن القاسم عن زيد بن حرب، عن سلاح بن موسى، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغمضوا أعينكم في السجود
…
الحديث".
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس) ج 1/ 301 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود، ثنا هشام -يعني الدستوائى- عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية".
وأخرج الطبراني الحديث من طريقين: فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس ج 11/ 313 رقم 11861، 11862.
الأول بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفتخروا بآبائكم الذين مضوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده للخرء يدهده الجعل بأنفه منهم".
الثاني بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا حجاج بن نصير، ثنا هشام الدستوائي، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يد حرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية". =
747/ 25108 - "لا تَفْتَخِرُوا بآبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهليَّة، فَوَالَّذِي {نَفْسِي} (*) بِيَدِهِ لمَا يُدَهْدهُ الْجُعْلُ بِمِنْخَرَيه خَيرٌ منْ آبَائِكُمُ الَّذينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ".
ط، حم عن ابن عباس (1).
748/ 25109 - "لا تُفتِّشُوا النَّاسَ فَتُفْسِدُوهُمْ".
طب عن معاوية (2).
= قال المحقق عن الحديث الثاني رقم 11862: ورواه أبو داود الطيالسي 2173، عن هشام به، ومن طريقه أحمد في المسند 2739، ورواه المصنف في الأوسط 273 مجمع البحرين قال في المجمع 8/ 85: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
و(يدهده) أي: يد حرجه من السرجين، ومنه الحديث "لما يدهده الجعل خير من الذين ماتوا في الجاهلية". اهـ: نهاية.
(*) ما بين القوسين من الطيالسي، ومسند الإمام أحمد.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم) ج 11/ 349 رقم 2682 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل عن منخريه
…
الحديث".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس) ج 1/ 301 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود، ثنا هشام -يعني الدستوائي- عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية".
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب (الأدب) باب: فيمن افتخر بأهل الجاهلية ج 8/ 85 بلفظ: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تفتخروا بآبائكم
…
الحديث".
وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه؛ إلا أنه قال: "للذي يدهده الجعلان بأنفه خير منهم" ورجال أحمد رجال الصحيح.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه أبو الدرداء عن معاوية رضي الله عنهما) ج 19/ 311، 312 رقم 702 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، ثنا محمد بن مصفى، ثنا بقية، ثنا بشر بن جبلة، عن أبي عبد الرحمن أن أبا الدرداء قال: كلمة نفع الله بها معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تفتشوا الناس فتفسدوهم".
قال المحقق: في إسناده "بشر بن جبلة" وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب.
و"بشر بن جبلة" ترجم له الذهبي في الميزان 1/ 314 رقم 1188 وقال: روى عن مقاتل بن حيان وغيره، وروى عنه بقية وغيره. ضعفه أبو حاتم، والأزدى. اهـ: ميزان.
749/ 25110 - "لا تَفْتَحَنَّ عَلَى إِمَامٍ وَأَنْتَ فِي الصَّلاةِ".
عبد الرزاق عن علي، ضعيف (1).
750/ 25111 - "لا تُفْزِعُوا قُلوبَكُمْ بَعْدَ النَّهِي، قِيلَ: وَمَا يُفْزعُ قُلُوبَنَا يَارَسُولَ اللهِ؟ قَال: الدَّينُ".
طب (*) عن صفوان بن سليم بلاغا (2).
(1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة)، باب: تلقينه الإمام ج 2/ 142 رقم 2822 بلفظ: عبد الرزاق، إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تفتحن على إمام
…
الحديث".
قال المحقق: أخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص، عن الحجاج، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي أنه كره الفتح على الإمام 314 د.
وأخرجه أبو داود من طريق يونس، عن أبي إسحاق وقال: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
و(الحارث) الذي ضعف الحديث بسببه هو: الحارث بن عبد الله الهمدانى، الأعور، من كبار علماء التابعين على ضعف فيه، يكنى أبا زهير. روى عن علي وابن مسعود، وروى عنه عمرو بن مرة
…
إلخ.
قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث
…
إلخ.
وروى مغيرة، عن الشعبي، حدثني الحارث الأعور، وكان كذابا.
وقال منصور، عن إبراهيم: إن الحارث اتهم. وروى أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، قال: لم يكن الحارث يصدق على عليّ في الحديث
…
إلخ.
وذكر حديث "لا تفتحن على إمام
…
" إلخ في ترجمته.
وقال ابن حبان: كان الحارث غاليا في التشيع، واهيا في الحديث، وهو الذي روى عن علي: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تفتحن على الإمام في الصلاة" رواه الفريابى، عن يونس بن إسحاق، عن أبيه، عنه. وإنما هو من قول علي. اهـ: ميزان الاعتدال للذهبي ج 1/ 435، 436 رقم 1627.
(*) رمز الحديث في الكنز "هب" وهو رمز البيهقي في الشعب.
(2)
الحديث بلفظه في الكنز للمتقي الهندي باب: الترهيب عن الاستقراض من غير ضرورة إكمال- ج 6/ 233 رقم 15491، وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان: عن صفوان بن سليم بلاغا.
وذكر المتقى الهندي في الكنز الكثير من الأحاديث التي ترهب من الدَّين، منها: حديث رقم 15489 بلفظ: "لا تخيفوا أنفسكم. فقيل: يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا؟ قال: بالدَّين" وهو من رواية البيهقي: عن عقبة ابن عامر.
ومنها كذلك الحديث الذي رواه أحمد والترمذي، وابن ماجه والحاكم: عن أبي هريرة بلفظ: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" اهـ. الكنز ج 6/ 233 رقم 15488.
751/ 25112 - "لا تَفْضَحُوا أَمْوَاتَكُمْ بِسَيِّئَاتِ أَعْمَالِكُمْ، فَإنَّهَا تُعْرَض عَلَى أَوْلِيَائكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ".
الديلمي عن أبي هريرة (1).
752/ 25113 - "لا تَفْعَلْ، وَلا يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنكُمْ، فَلَصَبْرُ سَاعَةٍ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْمُسْلِمِينَ خَيرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا خَاليًا".
ط، ق عن عَسْعَس بن سلامة (2).
(1) الحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس "مخطوط بالهيئة القومية للكتاب" فن الحديث تحت رقم ب / 20489 ج 4/ 185 قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الغنائم الدقاق، أخبرنا أبو الحسن بن عراف، حدثنا الحسين بن صفوان، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا (ح) وأخبرنا أبي عاليا، أخبرنا أبو بكر السمسار، أخبرنا أبو إسحاق بن خرشيد "قوله" حدثنا المحاملى قالا: حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا أبو بكر بن شنبة الحرامى، عن فليح بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم
…
الحديث".
(2)
الحديث أخرجه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه عسعس بن سلامة رضي الله عنه) ج 5/ 168 رقم 1209 بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الأزرق بن قيس، عن عسعس بن سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ففقد رجلا من أصحابه فأتى به، فقال: إني أردت أن أخلو بعبادة ربى، وأعتزل الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلا تفعله، ولا يفعله أحد منكم" قالها ثلاثا؛ فلصبر ساعة في بعض مواطن المسلمين خير من عبادة أربعين عاما".
وأخرجه البيهقي في السنن كتاب (آداب القاضي) باب: فضل المؤمن القوى الذي يقوم بأمر الناس
…
إلخ، ج 10/ 89 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود
…
إلخ السند كما هو عند الطيالسي، وذكر الحديث كما هو عند أبي داود الطيالسي.
و"عسعس بن سلامة" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة 4/ 36 رقم 3660 وقال: هو عسعس بن سلامة التميمي البصري. سكن البصرة، لا تثبت له صحبة. روى عن الحسن، والأزرق بن قيس الحارثى. يقال: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن حديثه مرسل.
وكنيته: أبو صفرة، وقيل: أبو صفير، وقيل: أبو سفرة.
روح شعبة، عن الأزرق بن قيس قال: سمعت عسعس بن سلامة يقول: إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجبل يتعبد، فَفُقِد فطلب فوجد فجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتزل وأتعبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تفعله أو لا يفعله أحدكم -ثلاث مرات- فلصبر أحدكم ساعة من نهار في بعض مواطن الإسلام خير له من عبادته خاليا أربعين عاما" أخرجه الثلاثة.
753/ 25114 - "لا تَفْعَلْ يَا أَبَا جُحَيفَةَ، إِنَّ أطوَلَ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطوَلُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا".
هب (*) عن أبي جحيفة (1).
754/ 25115 - "لا تَفْعَلْ. رُدَّهَا فِي ثَوْبِكَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ".
حم عن أبي أيوب قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره (2).
755/ 25116 - "لا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي بَيتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ، ويُدْخِلَكُمُ الْجَّنَةَ؟ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَة وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ".
ت حسن، ك، ق عن أبي هريرة (3).
(*) المتقي الهندي في الكنز عزا الحديث إلى (ك) وهو رمز الحاكم.
(1)
الحديث في الكنز للمتقي الهندي -الإكمال- من كتاب (الزهد)، ج 3/ 217 رقم 6219 ذكر الحديث بلفظه من رواية الحاكم: عن أبي جحيفة.
ولم نعثر على الحديث في الحاكم، فلعل عزو صاحب الكنز الحديث إلى الحاكم خطأ مطبعى. والله أعلم.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي أيوب الأنصاري) ج 5/ 419 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله -يعني ابن كريز- عن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل. ارددها في ثوبك
…
الحديث".
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فيمن وجد قملة وهو في المسجد ج 2/ 20 بلفظ: وعن شيخ من أهل مكة من قريش قال: وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل
…
الحديث".
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس.
(3)
الحديث في جامع الترمذي ج 7 ص 154 (أبواب فضائل الجهاد) ما جاء في فضل الغُدُوِّ والرواح في سبيل الله ج 3 ص 100 رقم 1702 بلفظ: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد، حدثنا أبي، عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن أبي ذباب، عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب في عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب؟ ! ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة، اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة" هذا الحديث حسن. وأورده الحاكم في المستدرك ج 2 ص 68 كتاب (الجهاد) باب: مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من بيته، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد هلال، عن ابن أبي ذباب، عن =
756/ 25117 - "لا تَفْعَلا إِنَّكُمْ أَهْلَ نَجْدٍ تَأكُلُونَهَا، وَإنَّا أَهْلَ تِهَامَةَ نَعَافُهَا -يَعْنِي الضَّبَّ-".
طب عن ميمونة (1).
757/ 25118 - "لا تَفْعَلا ذَلكَ. إِذَا اشْتَرَيتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاهُ، فَإِذَا بعْتُمَاه فَكِيلاه".
ق، عن مطر الوراق عن بعض الصحابة مرسلًا (2).
= أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عينية من ماء عذب فأعجبة طيبة، حسنه فقال لو اعتزلت الناس وأقمت في هذا الشعب؟ ! ثم قال: لا أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين عاما، ألا تحبون
…
" الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
أورده البيهقي في سننه ج 9 ص 160 كتاب (السير) باب: في فضل الجهاد في سبيل الله، عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة، وروى قصة الرجل الذي مر بشعب وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تفعل فإن مقام أحدكم الحديث" إلا أنه قال: "فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين عاما.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 23 ص 436 ترجمة يزيد (ابن الأصم ابن أخت ميمونة، عن ميمونة) حديث 1057 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد الأصم، عن خالته ميمونة أنها أهدى لها ضب، فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع، ثم فربته إليهما، فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فرحب بهما، ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال: ما هذا؟ قال: ضب أهدى لنا، قالت: فوضع اللقمة، وأراد الرجلان يطرحان ما في أفواههما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلا إنكم أهل نجد
…
الحديث".
والحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 38 كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في الضب، بلفظ: وعن ميمونة أنها أهدى لها ضب، فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع، ثم قربته إلبهما، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فرحب بهما ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال: ما هذا؟ قال: ضب أهدى لنا، قال: فوضع اللقمة وأراد الرجلان أن يطرحا ما في أفواههما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلا، إنكم أهل نجد تأكلونها، وإنا أهل تهامة نعافها".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه.
ويزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه، روى عن محمد بن هلال عن أبيه. قال أبو حاتم: ضعيف. انظر لسان الميزان 6/ 287.
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 316 كتاب (البيوع) باب: الرجل يبتاع طعاما كيلا، فلا يبيعه حتى يكتال لنفسه، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وعثمان بن عفان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله، فأتى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقالا: يا رسول الله جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه، قال:"لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلاه" وروى عن أبي الزبير عن جابر.
758/ 25119 - "لا تَفْعَلُوا. ائْتُوهَا كَمَا كُنْتُم، مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَوَضَأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلا كَتَب اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً".
ش عن جابر قال: كانت منازُلنا قاصيةً من المسجِد فأردنا أن نَقْرُبَ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره (1).
759/ 25120 - "لا تَفْعَلُوا كَمَا يفْعَلُ الأعَاجِمُ، يقُومُ بَعْضُها لِبَعْضٍ".
طب عن أبي أمامة (2).
760/ 25121 - "لا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِس بِعُظَمَائِهَا".
هـ عن أبي أمامة (3).
(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: القرب من المسجد أفضل أم البعد؟ ج 2 ص 207 بلفظ: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه، عن جابر قال: كانت منازلنا قاصية فأردنا أن نقترب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: "لا تفعلوها ائتوها كما كنتم، ما من مؤمن يتوضأ فيحسن الوضوء
…
الحديث".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 8 ص 334 حديث رقم 8072 ترجمة (أبو غالب صاحب المحجن واسمه حزور) بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا سهل بن عثمان قالا: ثنا عبد الله بن نمير، عن مسعر بن كدام، عن أبي العنبس عن أبي العديس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عصا، فلما رأيناه قمنا إليه، فقال:"لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقوم بعضها لبعض" فقلنا: اشتهينا أن تدعو لنا، فقال:"اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا، وأدخلنا الجنة ونجنا من النار، وأصلح شأننا كله" قال: فإننا اشتهينا أن تزيدنا، فقال:"أو ليس قد جمعن الخير؟ ".
قال المحقق: هو حديث ضعيف؛ أبو العديس مجهول، وفي الأسانيد الأخرى اضطراب شديد، وفي بعضها أبو مرزوق وهو بين كما قال الحافظ.
(3)
الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1261 حديث رقم 3836 كتاب (الدعاء) باب: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع عن مسعر، عن أبي مرزوق، عن أبي وائل، عن أبي أمامة الباهلي قال: خرج علينا رسول الله وهو متكئ على عصا فلما رأيناه قمنا. فقال: "لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها" قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله لنا؟ قال: "اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا، وتقبل منا، وأدخلنا الجنة، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله" قال: فكأنما أحببنا أن يزيدنا، فقال:"أوليس قد جمعت لكم الأمر؟ ".
761/ 25122 - "لا تَفْعَلُوا؛ فَإنَّهُ لَيسَ مِنْ نَسَمَةٍ أَخَذَ اللهُ ميثَاقَهَا إلا وَهِيَ كَائِنةٌ، فَلا عَلَيكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا".
الحاكم في الكنى عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العَزْل، قال: فذكره (1).
762/ 25123 - "لا تَفْعَلِي؛ فَإِنَّهُ إنْ يَخْرجْ وَأنَا فِيكُم يَكْفكُمُ اللهُ بِي، وَإنْ يَخْرُجْ بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ يَكْفِكُمُوهُ بالصَّالِحين، مَا مِنْ نَبِيٍّ إلا وقدْ حذَّرهُ أُمَّتَهُ، وَأنَا أُحَذِرُكُمُوهُ، إنَّهُ أَعْورُ وإنَّ الله تَعَالى لَيسَ بأَعورَ، إلا إنَّ المسيح الدَّجَّال كَأنَّ عَينهُ عِنَبةٌ طَافيةٌ".
طب عن أم سلمة (2).
763/ 25124 - "لا تَفْعَلِي؛ فَإنَّ لأهْلِ الميت عِنْدَ مَوتِ مَيِّتِهمْ مَا دَعَوْا به".
طب عن أم سلمة (3).
(1) الحديث في كنز العمال ج 16 حديث رقم 44935 ص 361 باب: العزل الإكمال بلفظ: "لا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة أخذ الله ميثاقها إلا وهي كائنة، فلا عليكم أن لا تفعلوا" وعزاه للحاكم في الكنى عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، قال- فذكره.
وفي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (النكاح) باب: ما جاء في العزل ج 6 ص 167 حديث رقم 3 قال: وعن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بنى المصطلق فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما عليكم ألا تفعلوا؛ فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة" متفق عليه. وقد بسط القول في هذه المسألة.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني، ج 23 ص 268 (مسند أم سلمة) حديث رقم 569 بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان المصري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عروة بن الزبير قال: قالت أم سلمة: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتنى النوم، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:"لا تفعلى؛ فإنه إن يخرج وأنا فيكم يكفيكم الله بي، وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه بالصالحين" ثم قام فذكر الدجال فقال: "ما من نبي إلا قد حذره أمته، وأنا أحذركموه، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إلا إن المسيح الدجال كأن عينه عنبة طافية".
قال في المجمع ج 7 ص 351: ورجاله ثقات، إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن نافع الطحان لم أعرفه.
(3)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 23 ص 354 حديث رقم 829 ترجمة (أم كلثوم بنت أم سلمة عن أم سلمة) بلفظ: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة، حدثني أبي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، عن أم سلمة قالت: لما توفى أبو سلمة تهيأت أن أبكى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعلة ماذا؟ قلت: يا رسول الله أبو سلمة أبكى عليه. فقال: "لا تفعلى فإن لأهل الميت عند ميتهم ما دعوا به".
764/ 25125 - "لا تَفْعَلِي هَكَذَا يَا قَيْلَةُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَشْتَرِي شَيئًا فَأَعْطِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَنْ تَأخُذِيه بِهِ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيئًا فَاسْتَامِي له الذي تُرِيدين أن تَبِيعيه بِهِ، أُعطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ".
هـ، وابن سعد، والحكيم، طب عن "قيلة أم بنى أنمار" قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أبيعُ وأشترى، فربما أردتُ أن أَشْتَرِي السِّلعَةَ فَأُعْطِي بها أَقَلَّ مما أُرِيدُ أن آخُذهَا به، ورُبَّما أرَدْتُ أَنْ أبِيعَ السِّلعَةَ فاستمت بها أكثرَ مما أُريدُ أَنْ أَبِيعَهَا به، ثُم نَقَصت ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد أن أبيعها به، فقال لي: فذكره (1).
(1) الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 743 حديث رقم 2204 كتاب (التجارات) باب: السوم، بلفظ: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا يعلى بن شبيب، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن قَيلَةَ أم بنى أنمار قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عُمَرِهِ عند المروة. فقلت: يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشترى. فإذا أردت أن أبتاع سُمْتُ به أكثر من الذي أريد.
ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد. وإذا أردت أن أبيع الشيء سُمْتُ به أكثر من الذي أريد. ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلى يا قَيلَةُ، إذا أردت أن تبتاعى شيئًا فاستامى به الذي تريدين. أُعْطِيت أو منعت" فقال: "إذا أردت أن تبيعى شيئًا فاستامى به الذي تريدين. أُعْطيتِ أَوْ مُنعْتِ".
في الزوائد: في إسناده انقطاع. قال المزى في الأطراف: ابن خثيم عن قيلة فيه نظر. وقال الذهبي في الكاشف: قيلة أم رومان. روى عنها عبد الله بن عثمان بن خثيم مرسلًا.
ومعنى (سمت) سام البائع السلعة سوما: عرضها للبيع، وسامها المشترى واستامها: طلب بيعها.
والحديث أورده في طبقات ابن سعد ج 8 ص 238 ترجمة (قَبْلَة أم بنى أنمار) روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة بيعها وشرائها بالأسواق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلى هذا يا قيلة
…
الحديث".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 25 ص 13 حديث رقم 4 ترجمة (قيلة أم بنى أنمار) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي الرواية، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبيع وأشترى وكذا، وكذا، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلى يا قيلة. إذا أردت أن تبيعى السلعة
…
الحديث".
قال في الزوائد: في إسناده انقطاع. قال المزى في الأطراف: ابن خثيم عن قيلة فيه نظر. وقال الذهبي في الكاشف: قيلة أم رومان روى عها عبد الله بن عثمان بن خثيم مرسلًا.
ترجمة (قبلة الأنمارية) وقال ابن خيثمة: الأنصارية أخت بنى أنمار وقيل: أم بنى أنمار، رأت النبي صلى الله عليه وسلم روى عبد الله بن عثمان بن خثيم عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بحلٍ من عمرة له فجلست إليه فقلت: يا رسول الله إني امرأة اشترى وأبيع
…
وروت الحديث. انظر أسد الغابة ج 7 ص 245.
765/ 25126 - "لا تُقَعْقِعْ أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلاةِ".
هـ عن علي (1).
766/ 25127 - "لا تُفَكِّروا فِي اللهِ وَتَفَكَّروا في خَلْقِ اللهِ، وَإِنَّ رَبَّنَا خَلَقَ مَلَكًا قَدماه في الأرضِ السَّابِعَةِ السُّفْلى، ورأسهُ قد جاوزَ السَّمَاءَ العُلْيا، ما بينَ قَدميه إِلى كَعْبَيه مسيرةُ سِتِّمائِة عَامٍ والخالقُ أعظمُ من المخلوقِ".
أبو الشيخ في العظمة، حل عن عبد الله بن سلام (2).
767/ 25128 - "لا تُقَاتِلُوا الْجَرَادَ، فإِنَّهُ جُنْدُ اللهِ الأَعْظَمُ".
البغوي، وابن صصرى في أماليه عن أبي زهير النميرى (3).
(1) في النسخ "لا تقعقع" والقعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت. وفي ابن ماجه: لا تفقع، والتفقيع: فرقعة الأصابع وغز مفاصلها حتى تصوت.
والحديث في سنن ابن ماجه ج 1 ص 310 كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما يكره في الصلاة، حديث رقم 965 بلفظ: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا أبو قتيبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحرث، عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة" في الزوائد: في السند الحارث الأعور، وهو ضعيف.
والحديث في الصغير برقم 9838 بلفظ: "لا تفقع" من رواية على أمير المؤمنين رضي الله عنه قال المناوي: قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. وقال مغلطاى في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف؛ الحارث راوية عن علي ضعيف، ثم بسطه - قال المناوي: قال في الفردوس: التفقيع: غز الأصابع حتى يكون لها نقيض، وهو مثل الفرقعة.
والحارث الأعور: هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى الخارفى أبو زهير الكوفي، روى عن علي وابن مسعود، وروى عنه الشعبي، قال مسلم في مقدمة صحيحه: حدثنا قتيبة عن الشعبي، حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. انظر تهذيب التهذيب ج 2 ص 145 ترجمة 248.
(2)
الحديث في الحلية لأبي نعيم ج 6 ص 67 ترجمة (شهر بن حشوب) رقم 328 بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثناعبد الجليل بن عطية، عن شهر، عن عبد الله بن سلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيم تتفكرون؟ " قالوا: نتفكر في الله، قال: "لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله؛ فإن ربنا خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى
…
الحديث".
(3)
أشار البغوي في تفسير سورة الأعراف في قوله تعالى: (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل
…
) الآية. ج 2 ص 191 حين بعث الله علي بن إسرائيل الجراد فأكل كل عامة زراعتهم. فقالوا: (يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك) وأعطوه عهد الله وميثاقه. فدعا موسى فكشف عنهم الجراد بعد ما أقام عليه سبعة أيام من السبت إلى السبت. وفي الخبر "مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم". =
768/ 25129 - "لا تَفْنَى أُمَّتِي إِلا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ، غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الإبِلِ، الْمُقِيمُ فِيهَا كَالشَّهِيد، والفارُّ مِنهَا كالْفَارَّ مِنَ الزَّحْفِ".
طس عن عائشة (1).
769/ 25130 - "لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَساجِدِ".
هـ عن ابن عباس، طب عن جبير بن مطعم، عب عن طاووس مرسلًا، وعن عمرو بن شعيب مرسلًا (2).
= وأخرجه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ج 2 ص 240 سورة الأعراف في قوله تعالى: (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل
…
) الآية. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو بقى هشام بن عبد الملك المزني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقاتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم" قال: غريب جدا.
وورد الحديث في الصغير من رواية أبي زهير حديث رقم 9842 ورمز المصنف لضعفه، قال المناوي: إذا لم يتعرض الجراد لأكل زرع، وحينئذ يندفع بقتل أو غيره -رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي زهير- ورواه عنه الطبراني أيضًا، قال الهيثمي: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.
محمد بن إسماعيل بن عياش: الحمصي، قال أبو داود: لم يكن بذاك. وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من أبيه شيئًا. انظر ميزان الاعتدال ج 3 ص 27 ترجمة رقم 219.
(1)
الحديث في كنز العمال ج 10 ص 80 حديث رقم 28450 (الباب الثالث في الوباء والطاعون) الإكمال بلفظ: "لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون غُدَّةٌ كغدةِ الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف" طس: عن عائشة.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 867 حديث رقم 2599 كتاب (الحدود) باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد، بلفظ: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، وحدثنا الحسن بن عرفة، ثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقام الحدود في المساجد".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 2 ص 139 حديث رقم 1590 مرويات (نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبِير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد".
والحديث في مجمع الزوائد ج 2 ص 25 كتاب (الصلاة) باب: في كرامة المساجد وما نهى عن فعله فيها، بلفظ: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد" رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي هو ضعيف. =
770/ 25131 - "لا تقامُ الحدودُ في المساجِد، ولا يستقَادُ فيها".
حم، طب، ك عن حكيم بن حزام (1).
771/ 25132 - "لا تُقَامُ الْحُدُود فِي الْمسَاجِدِ، وَلا يُقْتَل الْوَالِدُ بَالْوَلَدِ".
حم، ت، ك، ق عن ابن عباس (2).
= والحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 437 كتاب (الصلاة) هل تقام الحدود في المساجد؟ حديث رقم 1710 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء ومحمد بن مسلم، عن عمرو، عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقام الحدود في المساجد".
والواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي صاحب التصانيف، وأحد أوعية العلم على ضعفه. انظر ميزان الاعتدال ج 3 ص 110 ترجمة رقم 979.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 434 (مسند حكيم بن حزام) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا محمد بن عبد الله الشعبي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 3 ص 240 حديث رقم 3131 مرويات (العباس بن عبد الرحمن عن حكيم) بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها".
(2)
الحديث في صحيح الترمذي ج 6 ص 175 (أبواب الديات) باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدى، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد".
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
والحديث في المستدرك للحاكم ج 4 ص 369 كتاب (الحدود) باب: لا تقام الحدود في المساجد، بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبيد بن شريك، حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان، ثنا سعيد بن بشير، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد ولد من والده، ولا تقام الحدود في المساجد".
وورد الحديث في الصغير من رواية ابن عباس حديث رقم 9839 ورمز المصنف لصحته، قال المناوي: رواه أحمد والترمذي في الديات، والمستدرك عن ابن عباس، قال -أعني الترمذي-: ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعضهم. اهـ. وإسماعيل تركه النسائي. وقال الذهبي: ضعفوه. =
772/ 25133 - "لا تُقَبِّحوا الوجْهَ، فإن الله خلقَ آدمَ على صُورَتِه، وفي لفظ: على صُورة الرحمنِ".
قط في الصفات عن ابن عمر (1).
773/ 25134 - "لا تُقبِّحوا الوجْهَ، فإنَّ ابنَ آدمَ خُلِقَ على صُورَةِ الرحمنِ".
طب، ك، كر عن ابن عمر (2).
774/ 25135 - "لا تُقْبلُ صلاةُ رجلٍ في جسدِه شَيءٌ من الخَلُوقِ".
طب عن أبي موسى (3).
775/ 25136 - "لا تُقْبلُ صَلاةٌ لا يُصيبُ الأنفُ من الأرضِ ما يصيبُ الجبينُ".
= والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 39 كتاب (الجنايات) باب: الرجل يقتل ابنه، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن عون، قال إسماعيل بن مسلم: أنبأ عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود
…
الحديث" إسماعيل بن مسلم المكي فيه ضعف.
(1)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي مخطوطة بمكتبة الأزهر ظهر ورقة 354 بلفظ: عن ابن عمر "لا تقبحوا الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته" قال أحمد بن حنبل: معناه صور الله آدم قبل خلقه، ثم خلقه على تلك الصورة.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 12 ص 430 حديث رقم 13580 (ما رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى، ثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تعالى".
قال في المجمع 8/ 106: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقانى وهو ثقة، وفيه ضعف. والحديث في المستدرك ج 2 ص 319 كتاب (التفسير) باب: خلق الله أربعة أشياء بيده، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقبحوا الوجه
…
الحديث" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(3)
الحديث في كنز العمال ج 7 ص 519 حديث رقم 20045 باب: (محظورات متفرقة) الإكمال، بلفظ:"لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق" الطبراني في الكبير عن أبي موسى.
ق عن عكرمة مرسلًا (1).
776/ 25137 - "لا تُقبلُ صلاةُ الساخِطِ عليه أَبَوَاه غير ظَالِمَينِ لَهُ".
أبو الحسن بن معروف في فضائل بنى هاشم عن أبي هريرة (2).
777/ 25138 - "لا تُقْبلُ صلاةُ من لا يصيبُ أنفُه الأرضَ".
طس عن أم عطية (3).
778/ 25139 - "لا تُقْبَلُ صلاةُ الرَّجلِ لا يتمُّ الركوعَ والسُّجودَ".
طس، طب، ض عن أنس (4).
(1) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في السجود على الأنف، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان قال: حدثني عاصم الأحول، عن عكرمة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل -أو امرأة- لا يضع أنفه إذا سجد، فقال:"لا تقبل صلاة لا يصيب الأنفُ من الأرض ما يصيبُ الجبين".
وكذلك رواه سفيان بن عينة وعبدة بن سليمان عن عاصم الأحول عن عكرمة مرسلًا. وروى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بعض معناه من قوله: أخبرنا أبو عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابى، ثنا سعدان بن نصر (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، وأبو علي الروذبارى. قالا: ثنا محمد بن إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: إذا سجدت فضع أنفك على الأرض مع جبهتك.
وفي حديث الصفار: ثم جبهتك. اهـ.
(2)
الحديث ذكره صاحب كنز العمال في (بر الأب والأم) من الإكمال ج 16 برقم 45225 ص 476 بلفظ: "لا تقبل صلاة الساخط عليه أبواه غير ظالمين له". أبو الحسن بن معروف في فضائل بنى هاشم - عن أبي هريرة.
(3)
الحديث في مجمع الزوائد ج 2 ص 126 باب: السجود بلفظ: "وعن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض".
ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "سليمان بن محمد الباقلانى" وهو متروك.
(4)
الحديث في مجمع الزوائد ج 2 ص 121 باب: ما جاء في الركوع والسجود بلفظ: وعن أم أنس بن مالك قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا في المسجد لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده".
ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه إبراهيم بن عباد الكرمانى ولم أجد من ذكره.
في المخطوطة "طب" رمز الطبراني في الكبير ولم نعثر على الحديث فيه في مسند أنس بن مالك.
وما أشار إليه الهيثمي في المجمع أنه من رواية الطبراني في الأوسط والصغير.
779/ 25140 - "لا تُقْبلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صدقةٌ من غُلُولٍ (*) ".
ش، م، ت، هـ، حب عن ابن عمر، قال ت: هو أصح شيء في هذا الباب، وأحسن، ش، والخطيب عن أنس، الخطيب في المتفق والمفترق عن الحسن بن علي بن أبي طالب (1).
(*) الغلول: السرقة من الغنيمة.
(1)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الطهارات) ج 1 ص 4 قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، وحدثنا وكيع عن إسرائيل كلاهما عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب: "وجوب الطهارة للصلاة" ج 3 ص 102 بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجَحدَري -واللفظ لسعيد- قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر عَلَى ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألَا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". وكنت على البصرة
…
اهـ. قال الإمام النووي في تعليقه على الحديث: معناه -أي قول ابن عمر لابن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل .. ، إلخ" - إنك لست بسالم عن الغلول فقد كنت واليًا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته. كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. والظاهر -والله أعلم- أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع؛ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب العاصى بالهداية والتوبة والله أعلم. اهـ: النووي.
والحديث أخرجه الترمذي في أول سننه (الباب الأول من أبواب الطهارة) ج 1 برقم 1 ص 5 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب "ح" وحدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعلق الشيخ أحمد محمد شاكر على قول الترمذي بقوله: "إن في الباب عن أبي هريرة وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعًا: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" وهو أصح من حديث ابن عمر هذا، فوصف الترمذي له بأنه أصح شيء في الباب فيه نظر". اهـ. وهو قول جيد، حيث إن حديث أبي هريرة متفق عليه وحديث ابن عمر انفرد به مسلم.
والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة)"باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور" برقم 272 ص 100 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا محمد، ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن سماك (ح) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول". =
780/ 25141 - "لا تُقْبَلُ صلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".
م عن أبي هريرة (1).
781/ 25142 - "لا تُقْبلُ صلاةٌ لامرأةٍ تَطَّيَبُ لهذا المسْجِدِ حتَّى ترجعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا من الجنابة".
د، ق عن أبي هريرة (2).
= والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: صدقة التطوع، في ذكر نفى قبول الصدقة من المرء إذا كانت من الغلول ج 5 برقم 3355 ص 151 بلفظ: أخبرنا ابن الجنيد -ببست- حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن مصعب بن سعد قال: دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده. فقال: يابن عمر ألا تدعو إلى؟ فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول". وقد كنت على البصرة.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة أحمد بن علي بن سهلان الكسائى) وقال عنه: كتبت عنه وكان صدوقا ج 4 ص 321 برقم 2126.
(1)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة) باب: وجوب الطهارة للصلاة ج 3 ص 104 بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا مَعْمَر بن راشد، عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبلُ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
(2)
الحديث أخرجه أبو داود السجستاني في سننه كتاب (الترجل) باب: ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ج 4 ص 79 برقم 4174 بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله مولى أبي رهم، عن أبي هريرة قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح، ولذيلها إعصار. فقال: يا أمَةَ الجبار: جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حِبِّي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبلُ صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجدِ حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة". قال أبو داود: الإعصار: غبار.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طيبا ج 3 ص 133 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا خالد بن مخلد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد من أشياخ كوثى مولى أبي رهم الغفاري، عن جده قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفى مثله قط، فقال لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك. قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: ولأى شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال: فإن حبى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة. فاغتسلى منه ثم ارجعى فصلى". =
782/ 25143 - "لا تُقْبَلُ صلاةُ الحائِضِ إلا بِخِمار (*) ".
ش، حم، ت حسن، هـ، ق عن عائشة، ق عن الحسن مرسلًا (1).
= قال البيهقي: جده أبو الحارث عبيد بن أبي عبيد، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن أبي الحارث بن أبي عبيد. ورواه عاصم بن عبد الله عن عبيد مولى أبي رهم.
(*) الخمار: ما تغطى به المرأة رأسها. سنن الترمذي تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند السيدة عائشة رضي الله عنهما) ج 6 ص 150 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل وعفان قالا: ثنا حماد، عن قتادة، قال عفان: أنا قتادة عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحرث، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار".
وأخرجه الترمذي في (أبواب الصلاة) من سننه، باب:"ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار" ج 2 برقم 377 ص 215 بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا قَبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحرث، عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار". قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن.
قال المحقق - الشيخ أحمد شاكر-: الحديث في المنتقى برقم 669 ونسبه لأحمد وأبي داود. وابن ماجه، ونسبه في نيل الأوطار - ج 2 ص 54 - لابن خزيمة. رواه الحاكم في المستدرك - ج 1 ص 251 - وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ثم قال الترمذي معقبا على الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشئ من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. اهـ. وقال في الأم ج 1 ص 77: "وعلى المرأة أن تغطى في الصلاة كل جسدها ما عدا كفيها ووجهها" انظر هامش ص 216.
والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة) باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ج 1 برقم 655 ص 215 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال: ثنا حماد
…
إلخ السند "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: ما تصلى فيه المرأة من الثياب ج 2 ص 233 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الحمامى ببغداد، أنبأنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا أبو الوليد، ثنا حماد بن سلمة (ح) وأخْبَرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار".
لفظ حديث حجاج، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث ورد مرسلًا في البيهقي أيضًا بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا الحسن بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".
783/ 25144 - "لا تُقْبَلُ صلاة لا تَقْرأُ فيها بِأُمِّ الكتاب".
حم عن رجل (1).
784/ 25145 - "لا تَقْتَسِمُ ورَثَتِي دينارًا، ما تركتُ بعْدَ نفقِة كِسَاى ومُؤنة (*) عاملى فهو صدقةٌ".
مالك، حم، خ، م، د عن أبي هريرة (2).
785/ 25146 - "لَا تَقْتُلْ ذُرِّيةً وَلَا عَسِيفًا (*) ".
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (مسند المدنيين رضي الله عنهم حديث رجل من أهل البادية رضي الله عنه) ج 5 ص 78 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا عبد الوارث، حدثني عبد الله بن سوادة القشيري قال: حدثني رجل من أهل البادية عن أبيه - وكان أبوه أسيرًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب".
(*) مؤنة عاملي: نفقته. قيل: هو القائم على هذه الصدقات.
(2)
الحديث في موطأ الإمام مالك (ما جاء في تركه النبي صلى الله عليه وسلم) ج 2 ص 324 بلفظ: وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَقْسمِ ورثنى دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة رضي الله عنه) ج 2 ص 242 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن أبي الزناد. إلخ السند يبلغ به. وقال مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتسم ورثتى دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة" راجع ص 376.
والحديث أخرجه البخاري في كتاب (فرض الخمس) باب: نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، برقم 5 ص 200 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَقْتسِم ورثتى دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة" ج 3 برقم 1760 ص 1382 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتسم دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة".
والحديث أخر جه أبو داود في سننه كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال ج 3 برقم 2974 ص 144 بلفظ: حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة
…
إلخ. الحديث.
(*) العسيف: الأجير.
هـ، طب عن حنظلة الكاتب (1).
786/ 25147 - "لَا تَقْتُلهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أن تَقْتُلَهُ، وإِنَّكَ بِمنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُول كَلِمَتَهُ الَّتِي قَال".
حم، خ، م، د عن المقداد بن عمرو الكندى أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفارِ فاقْتَتَلنا فضرب إحدى يدي بالسيفِ فقطعَها ثم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمت لله، أأقتله؟ قال: فذكره (2).
(1) الحديث أخرجه ابن ماجه سننه في كتاب (الجهاد) باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ج 2 رقم 2842 ص 948 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن سفيان، عن أبي الزناد، عن المرقع بن عبد الله بن صيفي، عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا لَهُ، فقال:"ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل". ثم قال لرجل: "انطلق إلى خالد بن الوليد فَقُل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا".
والحديث أخرجه الطبراني (فيما يرويه حنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب) ج 4 برقم 3489 ص 12 بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق عن الشورى، عن أبي الزناد، ثنا المرقع بن صيفى، عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومررنا بامرأة قد قتلت لها خلق والناس عليها ففرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما كانت هذه تقاتل" ثم قال: "اذهب فالحق خالد بن الوليد فقل: لا تقتل ذرية ولا عسيفا".
قال المحقق: ورواه الإمام أحمد 4/ 178 - 179 - 346 وابن ماجه 2842 وابن حبان 1655. وترجمة (حنظلة الكاتب) في أسد الغابة ج 2 ص 65 رقم 1280 وقال: هو حنظلة بن الربيع، وقيل: ابن ربيعة -والأول أكثر- ابن صيفى يكنى أبا ربعي، ويقال له: حنظلة الأسيدى، والكاتب، لأنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أبي أكثم بن صيفى، وروى له الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكى. فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأى عين، فإذا رجعنا عاسفنا (*) الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فوالله إنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله؛ نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عين فإذا رجعنا عاسفنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو تقومون على الحال التي تقومون بها عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة".
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه) ج 6 ص 4 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، ثنا ابن أخي شهاب، عن عمه، أخبرني عطاء بن يزيد الليثى ثم الجندعى =
===
(*) عاسفنا: لاعبنا واعبنا.
787/ 25148 - "لَا تَقْتُلوا الجِنَّانَ إلا كلَّ أَبْتَرَ ذِي طفْيَتَينِ؛ فَإنه يُسقِطُ الوَلَدَ، وَيُذْهِبُ البَصَر فاقْتُلوه".
= أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفا لبنى زهرة وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن لقيتُ رجلًا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. أَأَقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" قال: يا رسول الله: إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".
والحديث أخرجه الإمام البخاري في أول كتاب (الديات) ج 9 ص 3 ط الشعب، بلفظ: حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، حدثنا يونس، عن الزهري، حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن علي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بنى زهرة حدثه -وكان شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله: إن لقى كفرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله آقتله بعد إذ قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها آقتله؟ قال: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال". قال حَبيب بن أبي عَمْرَة عن سعيد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: "إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته. فكذلك كنت أنت تخفى إيمانك بمكة من قبل".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: "لا إله إلا الله"ج 1 برقم 155 ص 95 ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى. بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رُمْحٍ (واللفظ متقارب) أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عُبيد الله بن علي بن الخِيار، عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلنى فضرب إحَدى يَديَّ بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة (أ).
فقال: أسلمت الله. أفأقتلُه يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" قال: فقلت يا رسول الله: إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقتُلُه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: على ما يقاتل المشركون ج 3 برقم 2644 ص 45 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى
…
إلخ السند بلفظ أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيتُ رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ منى بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقْتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقتله" فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته".
===
(أ) ومعنى (لاذ مني بشجرة) أي: اعتصم.
خ عن أبى هريرة، ابن أبى لبابة (1).
788/ 25149 - "لا تَقْتُلوا أَوْلادَكُمْ سِرًّا، فوالَّذى نَفْسِى بيدهِ إن الغيل لَيُدْرِك الفارس فَيُدَعْثِرُه عن فَرَسِه".
حم، د، هـ، طب، ق عن أسماء بنت يزيد بن السكن (2).
(1) الحديث أخرجه البخارى في كتاب (بدء الخلق) باب: قول الله تعالى: (وبث فيها من كل دابة) ج 4 ص 154 ط الشعب بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول:"اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحَبلَ" قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهى العوامر. وقال عبد الرزاق: عن معمر، فرآنى أبو لبابة. أو زيد بن الخطاب - وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبى، والزبيدى، وقال صالح: ابن أبى حفصة وابن مُجَمِّع، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر: رآنى أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
وأخرجه البخارى في الباب أيضًا ص 156 عن السيدة عائشة رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا ذا الطُّفْيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل". وأخرج في الباب أيضًا ص 156 من نفس المصدر، بلفظ: حدثنا ابن أبى عدى، عن أبى يونس القشيرى، عن ابن أبى مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا لَهُ فَوَجد فيه سِلْح حية فقال: انظروا أين هو؟ فنظروا فقال: اقتلوه فكنت أقتلها لذلك. فلقيت أبا لبابة فأخبرنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتلوا الجِنّان إلا كُل أبتر ذى طفيتين، فإنه يسقط الولد ويذهبُ البصر فاقتلوه".
والملحوظ أن المصنف أورد السند عن أبى هريرة عن ابن أبى لبابة، والسند في البخارى عن ابن أبى مليكة عن أبى لبابة.
الجنَّان: هى الحيات التى تكون في البيوت، واحدها: جان، وهو الدقيق الخفيف. اهـ: النهاية. أبتر: هو مقطوع الذَنب، زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر له الحامل إلا ألقت، وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب.
(الطفيتين): تثنية طُفية، شبه به الخط الذى على ظهر الحية. وقال ابن عبد البر: ذو الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان. راجع فتح البارى 6/ 248.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن) ج 6 ص 453 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا حماد بن خالد، ثنا ابن أبى غنية، عن محمد بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًا؟ فإن قتل الغيل (*) يدرك الفارس فيدعثره (* *) عن ظهر فرسه": راجع ص 457، 558 مسند أحمد. =
===
(*) الغيل: أن يأتي الرجل امرأته وهى ترضع. راجع ص 457. والغيل: اسم ذلك اللبن - أى لبن المرضع - وأغيلت المرأة إذا سقت ولدها الغيل، وأغال فلان ولده: إذا غشى أمه وهى ترضعه مختار الصحاح مادة (غ ي ل).
(* *)(فيدعثره): يصرعه ويهلكه. اهـ؟ نهاية.
789/ 25150 - "لا تَقْتُلوا الضَّفَادِع فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ".
د، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه عن ابن عمرو (1).
790/ 25151 - "لا تَقْتُلوا الجَرَادَ، فإنَّه مِن جُندِ اللهِ الأعْظَم".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطب) باب: الغيل ج 4 برقم 3881 ص 9 بلفظ: عن مهاجر، عن أبيه
…
إلخ السند والحديث.
والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: الغيل ج 1 برقم 2012 ص 648 بلفظ: حدثنا هشام ابن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، عن عمر بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر بن أبى مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن - وكانت مولاته - أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذى نفسى بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه".
والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في الغيلة ج 7 ص 464 بلفظ: أخبرنا أبو على الروزبارى، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا أبو توبة، نا محمد بن مهاجر، عن أبيه
…
إلخ السند والحديث.
(1)
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطب) باب: الأدوية المكروهة ج 4 ص 7 برقم 3871 بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن ابن أبى ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفاع يجعلها دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والحديث بسنده أخرجه أبو داود - أيضًا - في كتاب (الأدب) باب: قتل الضفاع ج 4 برقم 5269 ص 368.
وأخرج النسائى في سننه في كتاب (الصيد) باب: ميتة البحر ج 7 ص 210 بلفظ: وأخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب. السند، أن طبيبا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله.
وذكر ابن ماجه في كتاب (الصيد) باب: ما ينهى عن قتله ج 2 برقم 3223 ص 1074 بلفظ: حدثنا محمد ابن بشار، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: ثنا أبو عامر العقدى، ثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد" والصرد: طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير.
قال في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومى، وهو ضعيف.
والحديث في الصغير برقم 9843 من رواية النسائى عن ابن عمرو. ورمز له المصنف بالضعف "لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقهن تسبيح" قال المناوى: وفيه المسيب بن واضح السلمى قال في الميزان عن أبى هشام: صدوق يخطئ كثيرًا. فإذا قيل له لم يقبل، وساق له ابن عدى مناكير هذا منها. وسئل الدارقطنى عنه، فقال: ضعيف.
طب، وأبو الشيخ في العظمة عن أبى زهير النميرى (1).
791/ 25152 - "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًا إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأولِ كِفلٌ من دَمِها لأنه أولُ مَن سَنَّ القتلَ".
حم، ش، خ، م، ت، ن، هـ، وابن أبى عاصم في الديات عن ابن مسعود (2).
(1) الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير في (من يعرف بالكنى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم ينقل إلينا اسمه، فيمن يكنى أبا زهير) ج 22 برقم 757 ص 297 بلفظ: حدثنا هاشم بن مرثد الطبرانى، ثنا محمد ابن إسماعيل بن عياش، ثنا أبى (ح) وحدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقى، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا إسماعيل بن عياش بن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم"
قال المحقق: ورواه المصنف في مسند الشاميين (1656) والأوسط (159) مجمع البحرين. قال في المجمع (4/ 39): وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. قلت - أى المحقق -: ليس هو في إسناد إحدى الروايتين هنا فلا مطعن فيه. وحسنه شيخنا. اهـ.
والحديث في الصغير برقم 9842 من رواية الطبرانى في الكبير، والبيهقى في شعب الإيمان عن أبى زهير، ورمز المصف له بالضعف.
وقال المنذرى: رواه الطبرانى في الكبير، والبيهقى في شعب الإيمان عن أبى زهير النميرى أو الأنمارى أو التميمى: صحابي، ورواه عنه الطبرانى أيضًا.
قال الهيثمى: وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 383 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش
…
إلخ الحديث.
وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف في كتاب (الديات) باب: في تعظيم دم المؤمن ج 9 ص 364 برقم 7809
…
إلخ.
والحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (أحاديث الأنبياء) ج 6 برقم 10 ص 336 "شرح الشيخ زروق ط حسان القاهرة) بلفظ: حدثنا عمر بن حَفْصِ بنِ غيَاث، حدثنا أبى، حدثنا الأعمش قال: حدثنى عبد الله ابن مُرَّةَ عن مسرق، عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتل نفس ظلما
…
إلخ" الحديث.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (القسامة) باب: "بيان إثم من سن القتل" ج 11 ص 166 بلفظ: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمدُ بنُ عبد الله بن نُمَيْر "واللفظ لابن أبى شيبة" قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة. إلى آخر الحديث والسند. قال الإمام النووى: الكفل - بكسر الكاف -: الجزء والنصيب. ثم قال: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئًا كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومن ابتدع شيئًا من الخير كان له مثل أجر كل من عمل به إلى يوم القيامة. اه.
والحديث أخرجه الترمذى في (أبواب العلم) باب: ما جاء في الدال على الخير كفاعله ج 10 ص 142 شرح الإمام أبى بكر بن العربي المالكى، مطبعة الصاوى، بلفظ:"ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من أسن القتل" وقال عبد الرزاق: "سن القتل". =
792/ 25153 - "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًا إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأولِ والشيطان كِفلٌ منها".
ابن أبى عاصم عنه (1).
793/ 25154 - "لا تُقَدَّسُ أمةٌ لا يأخذُ ضعيفُها الحقَّ من قويِّها وهو غيرُ مُتَعْتَعٍ".
ابن عساكر عن عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (2).
794/ 25155 - "لا تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لا يقْضَى فِيهَا بِالْحَقِّ، وَيَأخذُ الضعيفُ حقَّه من القوىِّ غير مُتَعْتعَ".
طب، حل، والنقاش في القضاة عن ابن عمرو ومعاوية معا (3).
= وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (تحريم الدم) ج 7 ص 75 بلفظ: عمرو بن على عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتل نفس ظلما
…
" إلخ الحديث.
والملاحظ في رواية النسائى أنه قال: عن عبد الرحمن بن مرة مخالفا بذلك جميع الروايات، حيث قيل إنه عبد الله بن مرة، والله أعلم.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الديات) باب: التغليظ في قتل مسلم ظلما برقم 1615 ج 2 ص 873 بلفظ: وثنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش
…
إلخ الحديث والسند.
(1)
الحديث في كنز العمال (الإكمال من الفصل الرابع في وعيد قاتل النفس) ج 15 ص 73 برقم 39949 بلفظ: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم والشيطان كفلان منها" ابن أبى عصام عن ابن مسعود.
وانظر الحديث السابق.
(2)
الحديث ورد في كنز العمال في (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)"الإكمال" ج 3 برقم 5606 ص 85 بلفظ: "لا تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها وهو غير متعتع" ابن عساكر: عن عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.
وانظر الحديث بعده فقد رواه الطبرانى. ووثقه الهيثمى، ويقويه أيضًا خطبة أبى بكر الصديق في أول خلافته.
(3)
الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير (فيمن روى عن معاوية من أهل الشام. ومنهم من اسمه يونس بن ميسرة ابن حليس عن معاوية) ج 9 ص 385 برقم 903 بلفظ: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد الرحم بن يزيد بن جابر، عن يونس بن ميسرة بن حليس عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوى غير متعتع".
قال المحقق: قال في المجمع 5/ 209: ورجاله ثقات.
795/ 25156 - "لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِى صَلاتِكُمْ وَلَا عَلَى جَنَايِزِكُمْ سُفَهَاءَكُمْ".
ابن قانع، وعبدان، وأبو موسى عن الحكم بن الصلت القرشى (1).
796/ 25157 - "لا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ فِى صَلاتِكُمْ وَلا عَلَى جَنَايِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اللهِ عز وجل ".
الديلمى عن على (2).
797/ 25158 - "لا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصْومٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ".
(1) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب (الصلاة) باب: الترغيب فيها - الإكمال - ج 7 ص 588 رقم 20389 ذكر الحديث بلفظه وعزاه لابن قانع وعبدان وأبى موسى عن الحكم بن الصلت القرشى.
والحكم بن الصلت القرشى ترجمته في أسد الغابة رقم 1216 وقال: وقيل: الصلت بن حكيم. شهد خيبر، وذكر الحديث في ترجمته فقال: روى محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن حرملة بن عمران، عن عبد العزيز بن حبان القرشى، عن الحكم بن الصلت القرشى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا
…
الحديث" ورواه المقرى عن حرملة فقال: الصلت بن حكيم.
وحرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران، أبو حفص التجيبى المصرى، أحد الأئمة الثقات، وراوية ابن وهب، وصاحب الشافعى، روى عنه مسلم وابن قتيبة العسقلانى، والحسن بن سفيان وخلق، ولكثرة ما روى انفرد بغرائب، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن عدى: سألت عبد الله بن محمد الفرهدانى أن يملى على شيئًا عن حرملة، قال: هو ضعيف - قال ابن عدى: قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير، فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله.
(2)
الحديث أخرجه الديلمى في كتاب (مسند الفردوس) للأمام الحافظ الديلمى - مخطوط ومصور - ص 302 بلفظ: على بن أبى طالب "لَا تُقَدِّمُوا سُفَهاءكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ فِى صَلَاتِكُمْ وَلَا عَلَى جَنَايِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفدُكُمْ إِلَى الله عز وجل ".
والحديث في زهر الفردوس لابن حجر ج 4 ص 177 بلفظ: قال: أخبرنا أبى، قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الجبار القاضي - بقزوين - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن زاذان، حدثنا الجعد بن أحمد الفقيه أبو على، حدثنا عبد الصمد بن على الطستى، حدثنا محمد بن عثمان العامرى، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا يحيى بن يعلى، عن عبد الواحد بن زيد، عن حرملة، عن موسى، عن عبد العزيز بن عبد الله القرشى، عن على مرفوعًا:"لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى الله عز وجل ".
حم، م، د، ت، ن، هـ، حب عن أبى هريرة (1).
798/ 25159 - "لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَيامِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ شَئ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ {ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَروْهُ}، فَإِن حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأتِمُّوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".
د، ق عن ابن عباس (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج 2 ص 477 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا وكيع، ثنا على بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صوما فليصمه".
والحديث أخرجه مسلم في كتاب (الصيام) باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ج 2 ص 762 رقم 1082 من طريق وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بمثله.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصيام) باب: فيمن يصل شعبان برمضان ج 2 ص 750 رقم 2335 من طريق هشام عن يحيى بمثله مع اختلاف يسير في اللفظ.
والحديث أخرجه الترمذى (أبواب الصوم) باب: ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم ج 2 ص 97 رقم 680 من طريق وكيع عن ابن المبارك، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.
والحديث في سنن النسائى كتاب (الصوم) باب: التقدم قبل شهر رمضان ج 4 ص 149 من طريق يحيى.
وورد في سنن ابن ماجه كتاب (الصوم) باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ج 1 ص 528 رقم 1650 عن طريق يحيى أيضًا.
وأورده الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصوم) فصل في صوم يوم الشك، ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم أو يومين ج 5 ص 241 رقم 3584 من الطريق نفسه.
(2)
ما بين القوسين زيادة في الأصل عما في المراجع فانظره.
ورد الحديث في سنن أبو داود كتاب (الصوم) باب: من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ج 2 ص 745 رقم 2327 بلفظ: حدثنا الحسن بن على، حدثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شئ يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون". قال أبو داود: رواه حاتم بن أبى صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح عن سماك، بمعناه، لم يقولوا:"ثم أفطروا". [قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبى صغيرة، وأبو صغيرة زوج أمه].
والحديث أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم ج 4 ص 207 بلفظ: (وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن على، ثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، الشهر تسع وعشرون".
799/ 25160 - "لَا تقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمِ وَلا يَوْمَيْنِ إِلَاّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا".
ت حسن صحيح، ق عن أبى هريرة (1).
800/ 25161 - "لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَروا الهِلالَ أو تكملوا العِدَّةَ قَبْلَهُ ثم صُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلال. أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ قَبْلَهُ".
د، ن، وابن خزيمة، حب، قط وصححه، ق، ض عن حذيفة، طب عن طلق بن عدى (2).
(1) الحديث أخرجه الترمذى في سننه (أبواب الصوم) باب: ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم ج 2 ص 96 رقم 679 بلفظ: حدثنا أبو كُرَيْب، أخبرنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا".
قال أبو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
والحديث أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم ج 4 ص 207 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز - قراءة عليه من أصل كتابه - ببغداد، ثنا أبو عمر، وعثمان بن أحمد الدقاق - إملاء - ثنا يحيى بن أبى طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء: أنبأ محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقدموا الشهر باليوم واليومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا".
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصوم) باب: إذا أغمى الشهر ج 2 ص 744 رقم 2326 بلفظ: حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبى، عن منصور [ابن المعتمر] عن رِبْعِىِّ بنِ حِراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة".
[قال أبو داود: رواه سفيان وغيره عن منصور، عن ربعى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يُسَمِّ حذيفة].
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الصوم) باب: ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعى فيه ج 4 ص 135 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال؛ أنبأنا جرير عن منصور عن ربْعىِّ بن حِرَاش، عن حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة قبله". =
801/ 25162 - "لا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِه، وَأَفْطِروا لِرُؤْيَتِه، فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثلاِثينَ".
ق عن عمر (1).
= والحديث في صحيح ابن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى كتاب (الصوم) باب: الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضى ثلاثين يومًا لشعبان إذا لم ير الهلال ج 3 ص 203 رقم 1911 بلفظ: حدثنا بوسف بن موسى، ثنا جرير، عن منصور، عن ربعى بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصوم) باب: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فصوموا ثلاثين" أراد به إن لم تروا الهلال ج 5 ص 190 - 191 رقم 3449 بلفظ: أخبرنا الحسن بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور، عن ربعى بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى نروا الهلال، أو تكملوا العدة".
والحديث في سنن الدارقطنى كتاب (الصوم) ج 2 ص 161 رقم 23 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا عبيدة بن حميد التميمى، عن منصور بن المعتمر عن ربعى بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة" كلهم ثقات.
والحديث في سنن البيهقى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان بصوم، ج 4 ص 258 بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن الصباح البزار، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبى، عن منصور، عن ربعى بن حراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة".
وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة، حجة - ورواه الثورى وجماعة عن منصور عن ربعى، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (باب: من اسمه طلق) فيما يرويه قيس بن طلق عن أبيه طلق ج 8 ص 397 رقم 8238 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا يوسف بن حماد المعنى، ثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فأتموا العدة ثلاثين".
وقال المحقق: رواه أحمد ج 4 ص 33 قال في المجمع ج 3 ص 145: وفيه محمد بن جابر اليمامى، وهو صدوق، ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين.
(1)
الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصوم) باب: النهي عن استقبال رمضان، ج 4 ص 207 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بنيسابور، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن (*) بن إسحاق البزاز =
===
(*) ذكر المحقق أن صحة الاسم - أبو الحسين محمد بن أحمد بن الحسين.
802/ 25163 - "لا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَضِلُّوا، وَلا تَأَخَّرُوا عَنْهَا فَتَضِلُّوا، خِيَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ النَّاسِ، وَشِرَارُ قُرَيْشٍ شِرَارُ النَّاسِ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرْتُهَا مَا لِخَيَارِهَا عِنْدَ اللهِ، أَوْ مَالَهَا عِنْدَ اللهِ".
ش عن أبى جعفر مرسلا (1).
803/ 25164 - "لا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا، وَلا تُعَلِّمُوا قُرَيْشًا، فَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لأَخْبَرتُهَا مَا لِخِيَارهَا عِنْدَ اللهِ".
ابن جرير عن الحارث بن عبد الله (2).
= ببغداد قالا: ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهى بمكة، ثنا أبو يحيى بن مسرة، ثنا عبد السلام بن عاصم الرازى بمكة، أنبأ أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن مالك بن أبى عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقدموا هذا الشهر، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين".
(1)
الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في فضائل قريش ج 12 ص 167 رقم 2098 بلفظ: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: ثنا هاشم بن هاشم، عن أبى جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا قريشا فتضلوا، ولا تأخروا عنها فتضلوا، خيار قريش خيار الناس، وشرار قريش شرار الناس، والذى نفس محمد بيده، لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله، أو مالها عند الله".
(2)
الحديث في كنز العمال للعلامة المتقى الهندى في (فضائل قريش) ج 12 ص 32 رقم 33846 بلفظ: "لا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تُعَلِّمُوا قريشا، ولولا أن تبطر قريش لأَخْبَرْنُهَا بِمَا لِخَيَارِهَا عِنْدَ اللهِ".
وعزاه إلى ابن جرير عن الحارث بن عبد الله.
وفى الجامع الصغير للسيوطى: أحاديث في فضل قريش منها مارواه الطبرانى في الكبير بلفظ: "قدموا قريشا ولا تقدموها، وتعلموا من قريش ولا تعلموها، ولولا أن تبطر قريش لأخبرتهم بما لخيارها عند الله".
وعزاه إلى عبد الله بن السائب، وقال المناوى: رواه الطبرانى من حديث أبى معشر عن المقبرى، عن عبد الله ابن السائب، وأبو معشر قالوا: ضعيف.
وقال المناوى: (ولا تعلموها) بضم المثناة وفتح العين وشد اللام بضبطه. (أى بضبط المصنف)، لأن التعليم إنما يكون من الأعلى إلى الأدنى، ومن الأعلم لغيره، فنهاهم أن يجعلوهم في مقام التعليم ومقام المغالبة بالعلم.
ملحوظة: حديثنا عن الحارث بن عبد الله، وحديث الجامع الصغير عن عبد الله بن السائب، وفى الإصابة ترجمة للحارث بن عبد الله بن السائب فلعله هو انظر الجامع الصغير رقم 6109.
804/ 25165 - "لا تَقْرَأ القُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ".
البزار عن على وأبى موسى (1).
805/ 25166 - "لا تَقْرَءُوا بِشَىْءٍ مِنَ القُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ، إلا بِأمِّ القُرْآنِ".
د عن عبادة بن الصامت (2).
806/ 25167 - "لا تَقْرَبُوا الفِتْنَةَ إِذَا حَميَتْ، وَلا تَعَرَّضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ، وَاضْرِبُوا أَهْلَهَا إِذَا أَقْبَلَتْ".
طب عن أبى الدرداء (3).
(1) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الطهارة) باب: النهي عن قراءة الجنب القرآن ج 1 ص 162 رقم 321 بلفظ: حدثنا محمد بن ثواب، ثنا عبد الرحمن بن هانئ، عن محمد الملك بن حسين، عن عاصم بن كليب، عن أبى بردة، عن أبى موسى، وعن أبى إسحاق، عن الحارث عن عَلِىٍّ، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقرأ القرآن وأنت جنب".
وحديث على - كرم الله وجهه - ذكره الشوكانى في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الطهارة) باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب ج 1 ص 225 بلفظ: عن على - كرم الله وجهه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - من القرآن شئ ليس الجنابة. وقال: رواه الخمسة؛ لكن لفظ الترمذي مختصر. كان يُقْرِئُنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح، وقال شارحه: والحديث أيضًا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحكم والبزار والدارقطني والبيهقى، وصححه أيضًا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوى في شرح السنة. انظر هذا البحث في الشوكانى.
(2)
الحديث في سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: من ترك القراءة في صلاته [بفاتحة الكتاب] ج 1 ص 515 - 516 رقم 824 بلفظ: حدثنا الربيع بن سليمان الأزدى، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الهيثم بن حميد، أخبرنى زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصار، قال نافع: أبطأ عبادة [ابن الصامت] عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبى نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ أم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن، وأبو نعيم يجهر، قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة، قال: فالتَبسَتْ عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال:"هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة "؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال:"فلا، وأنا أقول: ما لى ينازعنى القرآن، فلا تقرءوا بشئ من القرآن إذا جَهَرْتُ إلا بأم القرآن".
(3)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا تقربوا الفتنة ج 7 ص 305 بلفظ: عن أبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقربوا الفتنة إذا حَمِيَتْ، ولا تعرضوا لها إذا أعرضت، واضربوا إذا أقبلت. قلت: لعله "واصبروا لها إذا أقبلت". وقال الهيثمى: رواه الطبرانى. =
807/ 25168 - "لا تَقْرِنُوا".
حم، وابن سعد، والبغوى، ن عن سعد مولى أبى بكر قال: قدَّمْت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تَمرًا فَقَرَنُوا، قال: فذكره (1).
808/ 25169 - "لا تُقَص الرُّؤْيَا إِلا عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ".
ت حسن صحيح عن أبى هريرة (2).
= ومعنى لا تعرضوا لها إذا أعرضت أى: إذا لم تخرج من دياركم وليس لكم بها شأن فتجنبوها، والمعترض هو الذى يعترض الناس بقتلهم.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (مسند سعد مولى أبى بكر رضي الله عنه) ج 1 ص 199 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سليمان بن داود - يعنى أبا داود الطيالسى - ثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن، عن سعد مولى أبى بكر قال: قدمت بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فجعلوا يقرنون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقرنوا".
وقال الشيخ شاكر في تحقيقه للمسند ج 3 ص 1717 رقم الحديث 1716: إسناده صحيح. أبو عامر الخزاز: هو صالح بن رستم، ثقة، ورواه ابن ماجه 2/ 165.
والقران: أن يقرن بين التمرتين في الأكل، وإنما نهى عنه لأن فيه شرها، وذلك يزرى بصاحبه، أو لأن فيه غبنا برفيقه.
وسعد مولى أبى بكر الصديق كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه إلا الحسن البصرى كما ذكر مسلم في المنفردات والوحدان ص 4.
وفى مجمع الزوائد وردت أحاديث عن القران في التمر في كتاب (الأطعمة) باب: القران في التمر ج 5 ص 41، 42 بلفظ: عن أبى هريرة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه. رواه البزار وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح، وعن أبى طلحة أن رسول الله - صلي الله وسلم - نهى عن الإقران. هو في الطبرانى وهو ساقط من السماع، وفيه عمر بن دريج ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله ثقات. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الإقران في التمر فإن الله قد أوسع عليكم فاقرنوا".
رواه الطبرانى في الأوسط والبزار، وفى إسنادهما يزيد بن بزيع وهو ضعيف.
(2)
الحديث في سنن الترمذى (أبواب الرؤيا) باب: ما جاء في تعبير الرؤيا - ج 3 ص 366، 367 رقم 2382 بلفظ: حدثنا أحمد بن أبى عبيد الله السَّلِيميُّ البصرى، أخبرنا يزيد بن زُرَيع، أخبرنا سعيد عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث الرجل بها نفْسَه، ورؤيا تَحْزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصل، وكان يقول: يعجبنى القيد وأكره الغُلَّ، القيد ثبات في الدين". وكان يقول: "من رآنى فإنى أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بى". وكان يقول: "لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح".
809/ 25170 - "لا تَقُصُّوا نَوَاصِىَ الخَيْلِ؛ فَإِنَّهُ مَعْقودٌ بِنَواصِيهَا الخَيْرُ، وَلا أَعْرافَهَا؛ فَإِنَّهَا أَدْفَاؤهُا، وَلا أذنَابَهَا، فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا".
د، ع، ق عن عتبة بن عبد السلمى (1).
810/ 25171 - "لا تَقْضِيَنَّ وَلا تَفْصِلَنَّ إِلا بِمَا تَعْلَمُ، وَإِنْ أشكَلَ عَلَيْكَ أمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تَبيّنَه أوْ تَكْتُبَ إِلَىَّ فِيهِ".
هـ عن معاذ (2).
= وفى الباب عن أنس وأبى بكرة وأم العلاء وابن عمر، وعائشة، وأبى سعيد وجابر، وأبى موسى، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو. وحديث أبى هريرة حديث صحيح.
التحزين: (حزن) فيه "كان إذا حَزَنَهُ أمْرٌ صَلَّى" أى: أوقعه في الحزن.
وذكر حديث ابن عمر، وذكر من يغزو ولا نية له فقال:"إن الشيطان يُحَزِّنهُ" أى: يوسوس إليه ويندمه. نهاية ج 1 ص 80.
(قصص) في حديث الرؤيا "لا تَقُصَّهَا إِلَاّ على وَادٍ". يقال: قصصت الرؤيا على فلان: إذا أخبرته بها، أقصها قصَّا. والقَصُّ: البيان. والقصص بالفتح: الاسم، وبالكسر: جمع قصَّة: والقاصُّ: الذى يأتى بالقصة على وجهها، كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. النهاية ج 4 ص 70.
(1)
الحديث في سنن أبى داود كتاب (الجهاد) باب: في كراهية جز نواصى الخيل وأدفائها ج 3 ص 46 رقم 4542 بلفظ: حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد (ح) وحدثنا خُشَيْشُ بن أصرم، حدثنا أبو عاصم، جميعا عن ثور بن يزيد، عن نصر الكنانى، عن رجل، وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد، عن شيخ من بنى سليم عن عتبة بن عبد السلمى، هذا لفظه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا نقصوا نواصى الخيل، ولا معارفها، ولا أذنابها، فإن أذنابها مَذَابُّها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقد فيها الخير".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الفئ والغنيمة) باب: ما ينهى عنه من جز نواصى الخيل وأذنابها ج 6 ص 331 بلفظ: أخبرنا أبو على الروزبارى، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبو توبة، عن الهيثم بن حميد (ح قال: وحدثنا) خشيش بن أصرم، ثنا أبو عاصم، جميعا عن ثور بن يزيد، عن نصر الكنانى عن رجل، وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد، عن شيخ من بنى سليم، عن عتبة بن عبد السلمى، هذا لفظه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقصوا نواصى الخيل، ولا معارفها، ولا أذنابها، فإن أذنابها مَذَابُّها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير"(*).
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه في (المقدمة) باب: اجتناب الرأى والقياس ج 1 ص 21 رقم 55 بلفظ: =
===
(*) غريب الحديث: معارف الخيل: جمع معرفة، وهو الموضع الذى بنبت عليه شعر عنق الفرس.
والمَذَابُّ: جمع مذبة، والغرض أنها تدفع بأذنابها ما يقع عليها من ذباب وغيره.
ودفاؤها: أى لها بمنزلة الكساء الذى تتدفأ به، والنواصى: جمع ناصية وهى مقدم الوجه.
811/ 25172 - "لا تُقْطعُ اليَدُ فِى ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الجَرِينُ قطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ، وَلا فِى حَرِيسَة الجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاح قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ المِجَنِّ".
ن، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
812/ 25173 - "لا تَقُلْ: تَعسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلتَ ذَلِكَ تَعَاظمَ؛ فَإنَّهُ يعظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ البَيْتِ، وَيَقُول: بقوَّتِى صَرَعْتُهُ، وَلكِنْ قُلْ: بِسْم اللهِ، فَإِئكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغر حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذبابِ (فِيمَنْ عَثَرَ) ".
= حدثنا الحسن بن حماد، سَجَّادَةُ، ثنا يحيى بن سعيد الأموى، عن محمد بن سعيد بن حسان، عن عبادة ابن نُسَىٍّ، عن عبد الرحمن بن غنم، ثنا معاذ بن جبل، قال: لما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: "لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمرٌ، فقف حتى تَبَيَّنَه أَوْ تكتبَ إِلَيَّ فيه".
قال المحقق: هذا المتن مما انفرد به المصنف.
(1)
الحديث في سنن النسائى كتاب (قطع السارق) باب: الثمر المعلق يسرق ج 8 ص 84، 85 بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فِى كَمْ تُقْطَعُ اليَدُ؟ قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ فِى ثَمَر مُعَلَّقٍ، فإذاَ ضَمَّهُ الجَرِينُ قُطِعَتْ فِى ثَمَنِ المجَنِّ، وَلا تُقْطَعُ فِى حَرِيسَة الجَبَلِ، فإذَا آوى المُرَاحَ قُطِعَت فِى ثَمَنِ المِجَنِّ".
والحديث في السنن الكبرى لليهقى كتاب (السرقة) باب: القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز بلغت قيمته ربع دينار ج 8 ص 263 بلفظ: (وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميروبه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عَوَانَة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، وإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن".
===
معانى الكلمات:
الجرين: الجرن، والجرين: أى موضع التَّمْرِ الذى يُجَفَّفُ فيه.
المِجَن بالكسر: التُّرس، وجمعه مَجَانُّ بالفتح.
حريسة: "لا قطع في حريسة الجبل" أى ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، وهى فعلية بمعنى مفعولة - أى: لها من يحرسها ويحفظها - نهاية.
المُرَاح - بالضم -: الموضع الذى تروح إليه الماشية: أى تأوى إليه ليلا.
وفى حديث سرقة الغنم "ليس فيه قطع حتى يؤويه المراح".
وأما بالفتح: فهو الموضع الذى يروح إليه القوم، أو يروحون منه، كالمَغْدى للموضع الذى يُغْدى منه. نهاية ج 2 ص 273.
حم، ن، ع، والباوردى، طب، وابن السنى في عمل يوم وليلة، ك، قط في الأفراد عن أبى المليح عن أبيه، حم، هب، والبغوى، عب، د عن أبى تميمة الجهنى عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم (1).
(1) الحديث في مسند أحمد في (حديث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رديف النبي صلى الله عليه وسلم) ج 5 ص 59 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عاصم، عن أبى تميمة الهجيمى، عمن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنْت رديفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان، فقال في النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت: تعس الشيطان، تعاظم الشيطان في نفسه، وقال: صرعته بقوتى، فإذا قلت: بسم الله. تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب".
وحدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة: قال عاصم: عن أبى تميمة عن رجل، عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبى صلى الله عليه وسلم حماره، فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقل: تعس الشيطان فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم، وقال: بقوتى صرعته، وإذا قلت: بسم الله، تصاغر حتى يصير مثل الذباب". والحديث فِى عمل اليوم والليلة للنسائى - باب: (ما يقول إذا عثرت به دابته) ص 173 رقم 559 بلفظ: أخبرنى عثمان بن عبد الله، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا محمد بن حمران القيسى، حدثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة الهجيمى، عن أبى المليح عن أبيه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا، فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقل: تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتى، ولكن قل: باسم الله، فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب".
قال أبو عبد الرحمن: الصواب عندنا حديث عبد الله بن المبارك، وهذا عندى خطأ.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه أسامة بن عمير الهذلى بن عامر بن الأشقر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ثم من بنى لحيان) باب: ما جاء في لبس العمائم والدعاء وغير ذلك ج 1 ص 161 رقم 516 بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد، وزكريا بن يحيى الساجى، ومحمد بن عبد الله الحضرى، وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالوا: ثنا أحمد بن عبدة، ثنا محمد بن حمران، حدثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة الهجيمى، عن أبى المليح، عن أبيه أسامة، قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا، فقلت: تعس الشيطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقل: تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتى، ولكن قل: بسم الله، فإنه يصير مثل الذباب".
قال المحقق: قال في المجمع (10/ 132): ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمران وهو ثقة.
والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السنى - باب: (ما يقول إذا عثرت دابته) ص 162 رقم 503 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن، حدثنا عثمان بن عبد الله، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا محمد بن حمران القيسى، ثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة، عن أبى المليح، عن أبيه، وهو أسامة بن عمير رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطان، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقل: تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول: بقوتى، لكن قل: بسم الله، فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الأدب) باب: لا تقولوا: تعس الشيطان ج 4 ص 292 بلفظ: (حدثنا) على بن حمشاذ العدل، ثنا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عثرت به دابته، فقال: تعس الشيطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إن قلت: تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتى صرعته، وإذا قيل بسم الله خنس، حتى يصبر مثل الذباب"(*).
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذى لم يسمه يزيد ابن زريع عن خالد سماه غيره أسامة بن مالك والد أبى المليح بن أسامة، حدثنا على بن عيسى، ثنا حمد بن نجدة القرشى، ثنا سعيد عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وآله وسلم - فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطان، فقال لى النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"لا تقل: تعس الشيطان، فإنه يستعظم حتى يكون مثل البيت، ويقوى، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت: بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب".
والحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الجامع) باب: قول تعس الشيطان وتحريق الكتب ج 11 ص 424 رقم 20899 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن أبى تميمة الهجيمى، عن من كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت ردفه على حمار، فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان، فقال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت: تعس الشيطان، تعاظم في نفسه، وقال: صرعته بقوتى، وإذا قلت: بسم الله تصاغرت إليه نفسه، حتى يكون أصغر من الذباب".
والحديث في سنن أبو داود كتاب (الأدب) باب: لا يقال خبثت نفسى ج 5 ص 260 رقم 4982 بلفظ: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد - يعنى ابن عبد الله - عن خالد - يعنى الحذاء - عن أبى تميمة، عن أبى المليح عن رجل، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان، فقال:"لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتى، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب".
قال الحقق: ونسبه النذرى للنسائى.
ترجمة أبى تميمة الهجيمى:
===
(*) تلخيص الذهبى:
(خالد الحذاء) عن أبى تميمة عن رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عثرت به دابته فقال: تعس الشيطان فقال رسول الله - صلي وآله وسلم -: "لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إن قلت: تعس الشيطان، تعاظم، وقال: بقوتى صرعته، وإذا قلت: بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب". صحيح كذا رواه يزيد بن زريع عن خالد (رواه) محمد بن حمران عن خالد عن أبى تميمة عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
…
الحديث.
813/ 25174 - "لا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلا مَعْرُوفًا، وَلا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلا إِلَى خَيْرٍ".
خ في تاريخه وقال: في إسناده نظر. وابن أبى الدنيا في الصمت، والبغوى، والباوردى، وابن السكن، وابن قانع، وابن منده، طب، وأبو نعيم، وتمام، هب، ض عن الأسود بن أصرم المحاربى، قال البغوى: لا أعلم له غيره، طب عن أبى أمامة (1).
= في أسد الغابة رقم 5737 نسبه أبو نعيم كذا، وأما ابن منده وأبو عمر فقالا: أبو تميمة ولم ينسباه، قيل: اسمه طريف. روى عنه أبو إسحاق السبيعى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إلام تدعو؟ قال: " أدعو إلى الله الذى إن أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أجدبت أرضك فدعوته أنبت لك، وإن ضلت لك ضالة في فلاة فدعوته رَدَّ عليك" أخرجه الثلاثة.
وقيل: تابعى لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم فانظره.
(1)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما رواه أسود بن أصرم المحاربى) ج 1 ص 256، 257 رقم 817 بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحرانى، ثنا أبو جعفر النفيلى (ح) وحدثنا أبو عقيل أنس بن سالم الخولانى والحسين بن إسحاق التسترى، قالا: ثنا أبو المعافى محمد بن وهب بن أبى كريمة الحرانى، ثنا محمد بن سلمة، عن أبى عبد الرحمن، عن عبد الوهاب بن بخت، عن سليمان بن حبيب المحاربى، عن أسود بن أصرم المحاربى، أنه قدم بإبل له سمان إلى المدينة في زمن قحل وجدوب من الأرض، فلما رآها أهل المدينة عجبوا من سمنها، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُتى بها، فخرج إليها فنظر إليها، فقال:"لم جلبت إبلك هذه؟ " قال: أردت بها خادما؟ " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عنده خادم؟ " فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: عندى يا رسول الله، قال: "فأت بها" فجاء بها عثمان، فلما رآها أسود قال: مثلها أريد، فقال: عندك فخذها، فأخذها أسود، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إبله، فقال أسود: يا رسول الله أوصنى، قال: "هل تملك لسانك؟ " قال: فما أملك إذا لم أملكه؟ قال: "أفتملك يدك؟ " قال: فما أملك إذا لم أملك يدى قال: "فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير".
قال المحقق: في المجمع (4/ 106): وفيه عبد الوهاب بن بخت ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قال البخارى في التاريخ (1/ 1/ 444): في إسناده نظر.
وأما حديث أبى أمامة: فأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه أبو عبد الرحيم خالد بن أبى يزيد عن أبى عبد الملك على بن يزيد، عن القاسم فيما يرويه عن أبى أمامة ج 8 ص 271، 272، 273 رقم 7897 بلفظ: حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء، ثنا إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة، ثنا محمد بن سلمة، عن أبى عبد الرحيم عن أبى عبد الملك عن القاسم، عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها - يعنى خيبر إلى آخره" إلى أن قال: "فلا تقل بلسانك إلا خيرا، ولا تبسط يديك إلا إلى خير".
قال المحقق: قال في المجمع 6/ 148: وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وكذا قال 5/ 323.
814/ 25175 - "لا تَقُلْ هَذَا فَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِكُمْ بَعْدِى - يَعْنِى عَلِيًا - ".
طب عن وهب بن حمزة (1).
815/ 25176 - "لا تَقُلْ لِبَنِى تَمِيمٍ إِلا خَيْرًا؛ فَإِنَّهم أَطوَلُ النَّاسِ رِماحًا عَلَى الدَّجَّالِ".
حم عن رجلٍ من الصحابة (2).
816/ 25177 - "لا تُقْطَع الأيْدى في السَّفَرِ".
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما يرويه وهب بن حمزة) ج 22 ص 135 رقم 360 بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو البزار، وأحمد بن زهير التسترى، قالا: ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب، عن دكين، عن وهب بن حمزة، قال: صحبت عليا من المدينة إلى مكة، فرأيت منه بعض ما أكره، فقلت: لئن رجعت إلى رسول الله لأشكونك إليه. فلما قدمت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رأيت من على كذا وكذا. فقال: "لا تَقَلْ هَذَا فَهُوَ {أَوْلَى} النَّاسِ بكُمْ بَعْدي".
قال المحقق: قال في المجمع (9/ 109): وفيه دكين ذكره ابن أبى حاتم، ولم يضَعفه أحد. وبقية رجاله وثقوا. وقال الحافظ في الإصابة (3/ 641): وفى إسناده نظر.
(2)
الحديث في مسند أحمد ج 4 ص 168 (حديث فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الصمد، ثنا عمر بن حمزة، ثنا عكرمة بن خالد، قال: ونال رجل من بنى تميم عنده، فأخذ كفا من حصى ليحصبه، ثم قال عكرمة: حدثنى فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أبطأ هذا الحى من تميم عن هذا الأمر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة، فقال:"ما أبطأ قوم هؤلاء منهم" وقال رجل يوما: أبطأ هؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم، قال: فأقبلت نعم حمر وسود لبنى تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذه نعم قومى" ونال رجل من بنى تميم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال:"لا تقل لبنى تميم إلا خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال".
وفى مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (المناقب) ما جاء في بنى تميم ج 10 ص 47 بلفظ: عن عكرمة بن خالد، أن رجلًا نال من بنى تميمًا عنده، فأخذ كفا من حصى ليحصبه به. وقال عكرمة: حدثنى فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم: أبطأ هذا الحى من بنى تميم عن هذا الأمر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة، فقال:"ما أبطأ قوم هؤلاء منهم" وقال رجل: أبطأ هؤلاء القوم من بنى تميم بصدقاتهم، فأقبلت نعم حمر وسود لبنى تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هؤلاء نعم قومى "ونال رجل من بنى تميم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تقل لبنى تميم إلا خيرًا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
حم، د، ت غريب، ن، والدارمى، ابن سعد، البغوى، والباوردى، وابن قانع، وأبو نعيم، ق، ض عن بُسْر بن أرطأة (1).
(1) ورد الحديث في مسند أحمد ج 4 ع 181 (حديث بُسْرْ بن أرطأة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حسن بن موسى، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عيَّاش بن عباس، عن شُييم بن بيتان، عن جنادة بن أبى أمية أنه قال على المنبر برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس، فقال: إنه لم يمنعنى من قطعهما إلا أن بُسْر بن أرطأة وجد رجلًا سرق في الغزو يقال له: مصْدَرٌ، فجلده، ولم يقطع يده، وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو.
حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عتاب بن زيادة، قال: ثنا عبد الله، قال: أنا سعيد بن يزيد قال: ثنا عياش بن عباس، عن شُييم بن بيتان، عن جنادة بن أبى أمية، قال: كنت عند بسر بن أرطأة، فأتى بمصدر قد سرق بُخْتِية (*) فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن القطع في الغزو لقطعتك، فجلد ثم خلى سبيله.
وفى سنن أبى داود (باب: الرجل يسرق في الغزو - أيقطع؟ ) ج 4 ص 563 رقم 4408 بلفظ: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنى حيوة (ابن شريح) عن عياش بن عباس القتبانى، عن شُييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحى، عن جنادة بن أبى أمية، قال: كنا مع بُسْر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مِصْدر، قد سرق بُختية، فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدى في السفر" ولولا ذلك لقطعته.
ورواه الترمذى في سننه (باب: ما جاء أن لا يقطع الأيدي في الغزو) ج 3 ص 5 رقم 1474 بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبى أمية، عن بسر بن أرطأة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقطع الأيدي في الغزو، هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا. وقال بسر بن أبى أرطأة أيضًا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، منهم الأوزاعى، لا يرون أن يقام الحد في الغزو ويحضره العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه. كذلك قال الأوزاعى.
ورواه النسائى في سننه كتاب (قطع السارق) ج 8 ص 84 بلفظ: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنى بَقيَّةُ قال: حدثنى نافع بن يزيد قال: حدثنى حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس - بسند أبى داود ولفظه. ورواه الدارمى في سننه كتاب (السير) باب: في أن لا يقطع الأيدى في الغزو ج 2 ص 150 رقم 2495 بمثل لفظ النسائى.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى (باب: من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع) ج 9 ص 104 بلفظ: أخبرنا أبو على الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا ابن وهب، أخبرنى حيوة، عن عياش بن عباس القتبانى، عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحى، عن جنادة بن أبى أمية رضي الله عنه قال: كنا مع بسر بن أبى أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له: مِصْدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول =
===
(*) البختية: الأنثى من الإبل.
817/ 25178 - " لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا في رُبُع دينارٍ فَصَاعِدًا".
م، ن، هـ، حب عن عائشة (1).
= الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدى في السفر" ولولا ذلك لقطعته - هذا إسناد شامى، وكان يحيى بن معين يقول: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطأة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيى: بسر بن أرطأة: رجل سوء.
ولم نجد الحديث في آية السرقة في تفسير البغوى في سورة المائدة الآية 38.
والحديث في الصغير ج 6 ص 416 رقم 9846 بلفظ: "لا نقطع الأيدي في السفر"(حم 3) والضياء عن بسر بن أبى أرطأة ورمز له بالصحة.
وترجمة (بسر بن أبى أرطأة) في الطبقات ج 7 ص 130 قال: اسمه عُمير بن عويمر بن عمران بن الجليس ابن ستار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤى، قال محمد بن عمر: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبُسر بن أبى أرَطأة صغير، ولم يرو عنه أحد من المؤمنين أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تحول فنزل الشام، وفى رواية غير محمد بن عمر عن الشاميين وغيرهم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه أحاديث، وكان قد صحب معاوية، وكان عثمانيا، بقى إلى خلافة عبد الملك بن مروان.
وترجمته في أسد الغابة ج 1 ص 213 مطولة قال فيها: بُسْر - بضم الباء وسكون السين -: هو بسر بن أرطاة، وقيل: ابن أبى أرطأة، واسمه عمرو بن عُويمر بن عمران بن الحُلَيس بن سَيَّارة بن نزار بن قُعَيْص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وقيل: أرطأة بن أبى أرطأة، واسمه عمير، والله أعلم. يكنى: أبا عبد الرحمن، وعداده في أهل الشام.
قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقال يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهما: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقال أهل الشام: سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد من بعثه عمر بن الخطاب مددًا لعمرو بن العاص لفتح مصر. وشهد صفين مع معاوية، وكان شديدًا عَلَى عَلِىّ وأصحابه.
أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن على الأمين، أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسين الماوردي، مناولة بإسناده إلى سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى حيوة، عن عياش بن عباس القتبانى، عن شييم بن بيتان، ويزيد بن صبح الأصبحى، عن جنادة بن أبى أمية قال: كنا مع بسر بن أبى أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له: مِصْدر، قد سرق، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدي في السفر".
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الحدود) باب: حد السرقة ونصابها ج 3 ص 1312، ص 1313، رقم 2/ 1684 بلفظ: حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن شجاع (واللفظ للوليد وحرملة) قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرةَ، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
818/ 25179 - "لا تَقْطعُ الصلاةَ إلا الثَّلاثُ: لِرُعَافٍ، أَو لإِحْدَاثٍ، أو لتسليمِ الانْصِرَافِ".
عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب الحميرى مرسلا (1).
819/ 25180 - " لا تَقْطَعُوا اللَّحمَ بالسِّكِّينِ، فَإنَّه من صَنِيِع الأعَاجِمِ، لَكن انْهَشُوه نَهْشًا؛ فَإِنَّه أهْنَأُ وَأمْرَأُ".
= وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبى بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلفظه.
ورواه النسائى في سننه كتاب (قطع السارق - تعظيم السرقة) باب: ذكر اختلاف أبى بكر بن محمد وعبد الله بن أبى بكر عن عمرة في هذا الحديث ج 8 ص 81 بلفظ: أخبرنى أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
وفى هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن عائشة.
ورواه ابن ماجه في سننه كتاب (الحدود) باب: حد السارق ج 2 ص 862 رقم 2585 بلفظ: حدثنا أبو مروان العُثمانى، ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الحدود) باب: حد السرقة: ذكر نفى إيجاب القطع عن السارق الذى يسرق أقل من ربع دينار ج 6 ص 317 رقم 4447 بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة بن بكر، عن أبيه، عن سلمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". وفى هذا الباب أحاديث كثيرة في هذا المعنى عن عائشة.
والحديث في الصغير ج 6 ص 416 رقم 9845 - بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا"(م. ن. هـ) عن عائشة ورمز له بالصحة.
(1)
في الأصل إلا "الثلاث" وفى المصنف غبر موجود وهو أوضح.
روي هذا الحديث عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم ج 2 ص 343 رقم 3626 بلفظ: عبد الرزاق، عن أبى بكر بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله ابن كعب الحميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقْطعْ إلا لثلاث: لرِعاف، أو لإحداثٍ، أو لتسليم الانصراف". =
د، هب، ق عن عائشة (1).
820/ 25181 - "لا تَقْطَعُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أُمَّتِى، فَمَن قَطَعَ عَلَيْهِم الشَّهَادَةَ فَأَنَا مِنه بَرِئٌ، وهُوَ مِنِّي بَرِئٌ، إِنَّ اللهَ تَعالَى كَتَمنَا مَا يُريدُ بِأَهْلِ قِبْلَتِنا".
حل عن محمد بن النضر الحارثى مرسلا (2).
821/ 25182 - "لا تَقْطَعُوا الَّلحْمَ بالسِّكِّينِ كمَا تَقْطَعُه الأَعَاجِمُ، وَإذَا أَرَادَ أَحَدُكم أنْ يأكلَ اللَّحْمَ فَلا يَقْطَعْه بالسِّكِّينِ، وَلَكن لِيَأخُذْه بِيدِه فَليَنْهَشْه بِفِيه؛ فَإِنَّه أهْنَأُ وَأَمْرَأُ".
= وعبد الله بن كعب الحِمْيرَي: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 6 ص 202 رقم 4908 - قال: عبد الله ابن كعب الحِمْيرَي الأزديّ. عداده في أهل الشام، توفى سنة ثمان وخمسين، ذكره ابن مَنْدَه هَكذا، ولم أجد له ذكرًا في تاريخ ابن عساكر.
(1)
في الأصل: "انهشوه" بالشين المعجمة، وفى المراجع بالسين المهملة، والنهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش: الأخذ بجميعها.
والحديث في سنن أبى داود كتاب (الأطعمة) باب: في أكل اللحم ج 4 ص 145 رقم 3778 بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ".
ورواه البيهقى في السنن الكبري باب: كيف يأكل اللحم ج 7 ص 280 بلفظ: وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب القاضي، نا أبو الربيع، نا أبو معشر، عن هشام، عن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنيع الأعاجم، ولكن انهشوه فإنه أهنأ وأمرأ".
(2)
ورد هذا الحديث في حلية الأولياء ج 8 ص 223 في ترجمة (محمد بن النضر الحارثى) بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن الحسين الحذاء، ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو الأحوص، عن محمد بن النضر الحارثى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطعوا الشهادة على أمتى، فمن قطع عليهم الشهادة فأنا منه برئ وهو منى برئ، إن الله كتمنا ما يريد بأهل قبلتنا". غريب بهذا اللفظ لا أعرف له طريقا غيره.
ومحمد بن النضر الحارثى: ترجم له الحافظ الأصبهانى في حلية الأولياء ج 8 ص 217 رقم 399 قال: محمد بن النضر الحارثى أبو عبد الرحمن، كان من أعبد أهل زمانه، وكان بالذكر أنيسا، للحق جليسا. =
طب، هب عن أم سلمة (1).
822/ 25183 - "لا تَقَعْ فِى عَلىٍّ؛ فَإنَّه منِّى وَأنَا منْه، وَهُوَ وَليُّكُمْ بَعْدى".
حم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (2).
= حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبو معمر، حدثنى أبو أسامة، قال: كان محمد بن النضر من عباد أهل الكوفة.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 23 ص 285 رقم 624 ترجمة (عطاء بن يسار) بلفظ: حدثنا على ابن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عباد بن كثير، عن أبى عبد الله، عن عطاء الله بن يسار، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه؛ فإنه أهنأ وأمرأ".
ورواه البيهقى في شعب الإيمان - الباب التاسع والثلاثين - في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها - فصل في آداب الأكل والشرب ص 252 - بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه بإسناده، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطعوا الخبز بالسكين كما يقطعه الأعاجم".
ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب:(قطع الخبز واللحم بالسكين) ج 5 ص 37 بلفظ: عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطعوا الخبز كما تقطعه الأعاجم، وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه؛ فإنه أهنا وأمرأ".
رواه الطبرانى وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو ضعيف.
والملحوظ أن ثمة فرقا بين عبارة السيوطى "اللحم" وعبارة الطبرانى والمجمع "الخبز".
(2)
ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث بريدة الأسلمى رضي الله عنه) ج 5 ص 356 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا ابن نمير، حدثنى أجلح الكندى، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن، على أحدهما على بن أبى طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال:"إذا التقيتم فعلىٌّ عَلى الناس، وإن افترقتما، فكل واحد منكما على جنده" قال: فلقينا بنى زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذرية، ، فاصطفى علىٌّ امرأة من السبى لنفسه، قال بريدة: فكتب معى خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان العائذ - بعثتنى مع رجل، وأمرتنى أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقع في علىّ فإنه منى وأنا منه، وهو وليكم بعدى، وإنه منى وأنا منه وهو وليكم بعدى".
وأورده الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) مناقب على بن أبى طالب: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه ج 9 ص 127 بلفظ: عن بريدة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن؛ على أحدهما على بن أبى طالب رضي الله عنه وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال: "إذا التقيتم فعلى عَلى الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده" قال: فلقينا بنى زيد من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر المسلمون على =
823/ 25184 - "لا تُقْع بَين السَّجْدَتَينِ".
هـ عن على (1).
824/ 25185 - "لا تَقْعُدوا عَلَى الْقُبورِ".
حم، ن، طب عن عمرو بن حزم (2).
825/ 25186 - "لا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلامُ، فَإِنَ عَلَيْكَ السَّلامَ تَحِيَّةُ المَوتَى، وَلَكِن قلْ: السَّلامُ عليكَ".
د، ت، حسن صحيح، ن، طب، ك، ق، ض عن أبى جرى جابر بن سليم الجهنى (3).
= المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذرية، فاصطفى عليٌّ امرأة من السبى لنفسه، قال بريدة: فكتب معى خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: هذا مكان العائذ، بعثتنى مع رجل، وأمرتنى أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقع في عليّ فإنه منى وأنا منه، وهو وليكم بعدى".
(1)
روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: الجلوس بين السجدتين ج 1 ص 289 رقم 894 بلفظ: حدثنا على بن محمد، ثنا عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْعِ (*) بين السجدتين".
(2)
لم نجد الحديث في مسند أحمد في مسند عمرو الأنصارى ج 4 ووجدنا في ترجمة عمرو بن حزم الأنصارى في أسد الغابة رقم 3899 حديثا بلفظ: رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: "انزل لا تؤذ صاحب هذا القبر".
ورواه النسائى في سننه كتاب (الجنائز) باب: التشديد في الجلوس على القبور ج 4 ص 78 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبى هلال، عن أبى بكر بن حزم، عن النضر بن عبد الله السُّلمىِّ، عن عمرو بن حزم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقعدوا على القبور".
(3)
أخرج الحديث أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: ما جاء في إسبال الإزار ج 4 ص 344 رقم 4084 بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبى غفار، حدثنا أبو تميمة الهيجمى {وأبو تميمة اسمه =
===
(*) الإقعاء: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب. نهاية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريف بن مجالد] عن أبى جُرى جابر بن سليم قال: رأيت رجلًا يَصْدُرُ الناسُ عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا؟ (هذا) رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال:"لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك" قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "أنا رسول الله الذى أصابك ضرٌّ فدعوته كشف عنك، كان إصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض فقراء أو فلاة فضلَّتْ راحلتك فدعوته ردها عليك". قال: قلت: اعهَد إلى، قال:"لا تَسُبَّن أحدًا". قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، قال:"ولا تحقِرَنَّ شيئًا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسطٌ إليه وَجْهُكَ إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة (1)، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيَّرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه".
وأخرجه الترمذى في سننه (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئا ج 4 ص 170 رقم 2865 قال:
حدثنا سُويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن أبى تميمة الهُجَيْمى، عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقْدِرْ عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم، ولا أعرفه، وهو يصلح بينهم، فلما فرغ، قام معه بعضهم، فقالوا: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك، قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، قال:"إن عليك السلام تحية الميت" ثم أقبل علىَّ فقال: "إذا لقى الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ثم ردَّ على النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله" وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبى تميمة الهجيمى، عن أبى جُرى جابر بن سليم الهجيمى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وأبو تميمة: اسمه طَرِيفُ بن مُجَالد.
وفى حديث رقم 2866 قال: حدثنا بذلك الحسن بن على، أخبرنا أبو أسامة، عن أبى غفار المُثَّنى بن سعيد الطائى، عن أبى تميمة الهجيمى، عن جابر بن سليم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام، قال:"لا تقل عليك السلام، لكن قل: السلام عليكم" وذكر قصة طويلة.
وأخرجه النسائى في عمل اليوم والليلة، باب:(كيف السلام) ص 113 رقم 320 قال: أخبرنى عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى يعنى ابن يونس - قال: حدثنا المثنى بن عفان قال: حدثنا أبو تميمة الهجيمى، عن أبى جُرىٍّ قال: انتهيت إلى رجل والناس حوله لا يصدرون إلا عن قوله. ما قال من شئ صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عليك السلام يا رسول الله ثلاث مرات، قال:" لا تقل عليك السلام؛ فإنها تحية الميت؛ ولكن قل: السلام عليك".
وذكره الطبرانى في المعجم الكبير، باب:(من اسمه سليم) ج 7 ص 73 رقم 6386 بمثله مع اختلاف في بعض الألفاظ وقال: سليم بن جابر؛ ويقال: جابر بن سليم، والصواب: سليم بن جابر. =
_________
(1)
المخيلة: بمعنى الخيلاء والتكبر.
826/ 25187 - "لَا تَقُلْ ذاكَ؟ فإنَّ فيهِم قرةَ أَعْيُن، وَأجرًا إِذَا قُبِضُوا، وَلَئِن قلتَ ذَاكَ؛ فإنَّ فيهم لمَجْبَنَةً ومَحْزَنَةً ومبخلةً".
طب عن الأشعث بن قيس قال: قلت يا رسول الله: ولد في مولود ولوددت أن لى مكانه شبع القوم، قال: فذكره (1).
= ورواه الحاكم في المستدرك كتاب (اللبأس) باب: أدب السلام، ج 4 ص 186 بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفرا، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعيد بن إياس الحريري، عن أبى السليل، عن أبى تميمة الهجيمى، عن جابر بن سليم الهجيمى رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة، وعليه إزار من قطن منتشر الحاشية، قلت: عليك السلام يا محمد ويارسول الله، فقال:"عليك السلام تحية الميت، عليك السلام تحية الميت عليك السلام تحية الميت، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم" أبى: هكذا فقل.
قال: فسألته عن الإزار، فأقنع ظهره، وأخذ بمعظم ساقه، فقال:"هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبى: حديث صحيح.
ورواه البيهقى في سننه كتاب (الشهادات) باب: شهادة أهل العصبية ج 10 ص 236 قال: أخبرنا أبو على الروزباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن أبى غفار، ثنا أبو تميمة الهجيمى، وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد، عن أبى جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلًا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال:"لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت - قل السلام عليك" قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: "أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض فقر أو فلاة فضلت راحلتك فدعته ردها عليك" قال: قلت: اعهد إلىّ، قال:"لا تسبنّ أحدًا"قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، قال:"ولا تحقرن من المعروف شيئًا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه".
(1)
روي هذا الحديث الطبرانى في المعجم الكبير ج 2 ص 207 رقم 646 بلفظ: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون الواسطى، ثنا هثيم، عن مجالد، عن الشعبى، عن الأشعث بن قيس، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"هل لك من ولد؟ " قال: لا؛ إلا مولودا ولد لى مخرجى إليك، ولوددت أن لى مكانه شبع القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقل ذاك فإن فيهم قرة أعين، وأجرا إذا قبضوا، ولئن قلت ذلك فإنهم لمجبنة ومحزنة ومبخلة". =
827/ 25188 - " لَا تَقُولُوا لِلمُنَافِقِ سيِّدَنَا؛ فَإِنَّه إِنَّ يكُنْ سَيِّدكم فَقَدْ أَسْخَطتُم رَبَّكُم".
حم، د، ن والرويانى، وابن السنى، هب، ض عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (1).
= ورواه الإمام أحمد في مسنده ج 5 ص 211 (حديث الأشعث بن قيس الكندى رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سريح بن النعمان، ثنا هشيم، أنبأنا مجالد، عن الشعبى، ثنا الأشعث بن قيس، قال: قدمت على رسول صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال في:"هل لك من ولد؟ " قلت: غلام ولد في مخرجى إليك من ابنة حمد، ولوددت أن مكانه شبع القوم، قال:"لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين، وأجرا إذا قبضوا، ثم ولئن قلت ذلك: إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة".
ورواه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 239 بلفظ: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الأشعث بن قيس، قال: ولد لى غلام، فبشرت به، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وددت لكم مكانه قصعة من خبز ولحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"إن قلت ذاك إنهم لمبخلة مجبنة محزنة وإنهم لثمرة القلوب، وقرة العين": هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ورواه الهيثمى: في مجمع الزوائد كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الأولاد ج 8 ص 155 بلفظ: عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لى:"هل لك من ولد؟ " قلت: غلام ولد في مخرجى إليك من ابنة حمد، ولوددت أن مكانه شبع القوم، قال:"لا تفكر ذاك فإن فيهم قرة عين، وأجرا إذا قبضوا، ثم ولئن قلت ذلك إنه لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة" رجال أحمد رجال الصحيح.
(1)
رواه الإمام أحمد في مسنده ج 5 ص 346، 347 (حديث بريدة الأسلمى رضي الله عنه) قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عفان، حدثنى معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل ".
ورواه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: لا يقول المملوك "ربى" و "ربتى"ج 5 ص 257 رقم 4977 بلفظ: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنى أبى، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل ".
ورواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب:(من لا يجوز أن يخاطب بالسؤدد) رقم 385 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن، حدثنا عبيد الله بن سعيد، ثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل ".
وذكره البيهقى في شعب الإيمان (فصل في حفظ المنطق) ج 4 ص 221 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه تبارك وتعالى".
828/ 25189 - "لَا تَقُولُوا: مَا شَاء الله وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِن قُولُوا: ما شَاء الله ثم شَاءَ فُلَانٌ".
ط، ش، حم، د، ن، ق وابن السنى، ض عن حذيفة (1).
829/ 25190 - "لَا تَقُولُوا: مَا شَاء الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ".
سمويه، ض عن جابر بن سمرة، الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار عن الطفيل بن سَخْبرةَ (2).
(1) روى هذا الحديث أبو داود الطيالسى في مسنده (أحاديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه) ص 57 رقم 430 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده".
ورواه الإمام أحمد في مسنده (أحاديث حذيفة بن اليمان) ج 5 ص 384 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان".
ورواه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: لا يقال: خَبُثَتْ نفسى ج 5 ص 259 رقم 4980 بلفظ: حدثنا أبو الوليد الطيالسى، حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله، ثم شاء فلان".
وقال الشيخ الخطابى: وذلك لأن الواو حرف الجمع والتشريك، وثم حرف النسق بشرط التراخى، يشرط الأدب في تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه.
وفى كنز العمال (باب: أخلاق متفرقة تتعلق باللسان) ج 3 ص 656 رقم 8360 بلفظ: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان" حم، د، ن عن حذيفة.
(2)
الحديث في الكنز - أخلاق متفرقة تتعلق باللسان (الإكمال) ج 3 ص 659 رقم 8384 بلفظ: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد" سمُّويه هب عن جابر بن سمرة (الخطيب في المتفق والمفترق وابن النجار عن الطفيل بن سخبرة).
ترجمة الطفيل بن سَخْبَرة: ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 5 ص 14 قال: الطفيل بن سخبرة، وهو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، ويقال: الطفيل بن الحارث بن سخبرة، ويقال: الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة القرشى، ويقال: الأزدى، ويقال: الأسدى، له صحبة، وهو أخو عائشة رضي الله عنه لأمها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في "ما شاء الله وشاء محمد" وعنه: ربعى بن حراش والزهرى، وقال ابن أبى خيثمة: لا أدرى من أى قريش هو، وقال الواقدى: كانت أم رومان تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة، وهو من الأسد، قدم مكة، مخالف، وتوفى، فخلف عليها أبو بكر، فعلى هذا يكون نسبه إلى قريش بالخلف لا بالنسب، قلت: وقال ابن عبد البر: ليس هو من قريش إنما هو من الأزد، فكأنه اعتمد قول الواقدى، وتردد ابن السكن في صحة صحبته بالذى روى عنه الزهرى، وقرنه بالمسور بن مخرمة في قصة عائشة مع ابن الزبير. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وترجمة جابر بن سمرة:
ترجم له ابن الأثير، في أسد الغابة ج 1 ص 304 رقم 638 قال: جابر بن سَمُرة بن جُنادة بن جُنْدب بن مُجيْرة بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة العامرى ثم السوائى، وقيل: جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب، وقد اختلف في كنيته، فقيل: أبو خالد، وقيل أبو عبد الله، وهو حليف بنى زهرة، وهو ابن أخت سعد بن أبى وقاص، أمه خالدة بنت أبى وقاص، سكن الكوفة، وابتنى بها دارا، وتوفى في أيام بشر بن مروان على الكوفة، وصلى عليه عمر بن حريث المخزومى، وقيل: توفى سنة ست وستين أيام المختار، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، روى عنه الشعبى، وعامر بن سعد بن أبى وقاص، وتميم بن طرفة الطائى، وأبو إسحاق السبيعى، وأبو خالد الوالبى، وسماك بن حرب، وحصين بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن أبى موسى، وغيرهم.
ولما توفى جابر خلَّف من الذكور أربعة بنين، خالد وأبو ثور مسلم، وأبو جعفر، وجبير، فالعقب منهم لمسلم، وخالد أخرجه الثلاثة.
والحديث في مسند أحمد (حديث طفيل بن سخبرة - رضي الله تعالى عنه -) ج 5 ص 72 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا بهز وعفان قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعى بن حراش، عن طفيل بن سخبرة أخى عائشة لأمها، أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود، قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم مر برهط من النصارى، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى، فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد، فلما أصبح أخبر بها من أخبر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال:"هل أخبرت بها أحدًا؟ " قال: عفان: قال: نعم، فلما صلوا خطبهم "فحمد الله وأثنى عليه" ثم قال "إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعنى الحياء منكم أن أنهاكم عنها" قال:"لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد".
وحماد بن سلمة ترجم له الذهبى في الميزان ج 1 ص 590 رقم 2251 قال عنه: كان ثقة، له أوهام، وقال عنه أحمد: هو أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل وأثبتهم فيه، وقال ابن معين: هو أعلم الناس بثابت، وقال آخر: إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام، وقال ابن حبان: لم ينصف من جانب حديث حماد، وقال عنه كثيرون مثل ذلك.
وربعى بن حراش (بكسر الحاء المهملة مع التخفيف).
وترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 3 ص 236 رقم 458 قال ربعى بن حراش (بكسر الحاء المهملة مع التخفيف) قال ربعى بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسى أبو مريم الكوفى، قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية، قال عنه العجلى: تابعى ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة قط، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من عباد أهل الكوفة.
وعبد الملك بن عمير: ترجم له الذهبى في الميزان ج 2 ص 660 قال: عبد الملك بن عمير اللخمى الكوفى الثقة، رأى عليا، وروى عن جابر بن سمرة، وجندب البجلى، وخلق، وعنه زائدة، وإسرائيل، وجرير =
830/ 25191 - "لَا تَقُولوا: الْخبيثُ، فَوَ الله لَهُوَ أطيَبُ عندَ الله من المِسْكِ".
= وخلق، وكان من أوعية العلم، ولى قضاء الكوفة بعد الشعبى، ولكنه طال عمره وساء حفظه، قال أبو حاتم: ليس بحافظ، تغير حفظه، وقال أحمد: ضعيف يغلط، وقال ابن معين: مخلط، وقال ابن حراش: كان شعبة لا يرضاه، وذكر الكوسج عن أحمد: أنه ضعفه جدا، ووثقه العجلى، وقال النسائى وغيره: ليس به بأس، وإذن فالحديث حسن.
وذكر الحديث ابن حجر في فتح البارى كتاب (الأيمان والنذور) باب: (لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ ) ج 11 ص 540 رقم 6653 قال: وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همام، حدثنا إسحاق ابن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن بن عمرة، أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن ثلاثة في بنى إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث مَلَكًا، فأتى الأبرص فقال: تقطعت بى الحبال فلا بلاغ لى إلا بالله ثم بك" فذكر الحديث.
قوله: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ هكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية، وسببه: أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذى أورده مختصرا أو ساقه مطولا فيما مضى، لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له فتطرق إليه الاحتمال، قوله:(وقال عمرو بن عاصم إلخ) وصله في ذكر بنى إسرائيل فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا عمرو بن عاصم، وساقه بطوله، وقد يتمسك به من يقول إنه قد يطلق "قال" لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون ببنهما واسطة، وكأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النسائى في كتاب (الأيمان والنذور) وصححه من طريق عبد الله بن يسار بتحتانية، ومهملة، عن قتيلة - بقاف ومثناة فوقانية والتصغير - امرأة من جهينة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا، أن يقولوا:"ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت" وأخرج النسائى وابن ماجه أيضًا وأحمد من رواية يزيد بن الأصم، عن ابن عباس رفعه "إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت" وفى أول حديث النسائى قصة، وهى عند أحمد ولفظه: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له:"أجعلتنى والله عدلا، لا، بل ما شاء الله وحده" وأخرج أحمد والنسائى وابن ماجه أيضًا عن حذيفة: أن رجلًا من المسلمين رأى رجلًا من أهل الكتاب في المنام فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد".
وفى رواية النسائى أن الراوى لذلك هو حذيفة الراوى، هذه رواية ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير، عن ربعى، عن حذيفة، وقال أبو عوانة: عن عبد الملك عن ربعى، عن الطفيل بن سخبرة أخى عائشة بنحوه، أخرجه ابن ماجه أيضًا وهكذا قال حماد بن سلمة، عن أحمد، وشعبة وعبد الله بن إدريس عن عبد الملك، وهو الذى رجحه الحفاظ وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة، والله أعلم.
وحكى ابن التين، عن أبى جعفر الداودى قال: ليس في الحديث الذى ذكره فهى عن قول المذكور في الترجمة، وقد قال الله تعالى:{وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} وقال تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} وغير ذلك، وتعقبه بأن الذى قاله أبو جعفر ليس بظاهر، لأن قوله: =
ابن سعد، طب، وابن عساكر عن خالد بن اللحاج عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم رجل فقالوا: إنه لخبيث، قال: فذكره (1).
= "ما شاء الله وشئت" تشريك في مشيئة الله تعالى، وأما الآية: فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة، لأنه الذى قدر ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطى الفعل، وكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منصرفة لله تعالى في الحقيقة، وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز، وقال المهلب: إنما أراد البخارى أن قوله: "ما شاء الله ثم شئت" جائز مستدلا بقوله: "إنا بالله ثم بك" وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاز بدخول (ثم) لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه، ولما لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط من الحديث الصحيح الذى على شرطه ما يوافقه، وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعى أنه كان لا برى بأس أن يقول:"ما شاء الله ثم شئت" وكان يكره "أعوذ بالله وبك" ويجيز "أعوذ بالله ثم بك" وهو مطابق لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه (تنبيه) مناسبة إدخال هذه الترجمة في كتاب (الأيمان) من جهة ذكر الحلف في بعض طرق حديث ابن عباس كما ذكرت، ومن جهة أنه قد يتخيل جواز اليمين بالله ثم بغيره على وزان ما وقع في قوله:"إنا بالله ثم بك" فأشار إلى أن النهى ثبت عن التشريك، وورد بصورة الترتيب على لسان الملك وذلك فيما عدا الأيمان، أما اليمين بغير ذلك فثبت النهى عنها صريحا فلا يلحق بها ما ورد في غيرها والله أعلم.
(1)
الحديث في طبقات ابن سعد ج 7 القسم الثانى - الطبعة الثالثة ص 144 سطر 22 بلفظ: قال: وأظنه ابن الأشدّ، أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الله النصرى، عن مسلمة بن عبد الله الجهنى، عن خالد بن الجُلاح، عن أبيه قال: كنا نعمل في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجم، فجاء رجل، فسألنا أن ندُلّه على مكانه، فلم ندله على مكانه، حتى أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يار سول الله، إن هذا جاء يسألنا عن ذلك الخبيث الذى رجَمْته اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا الخبيث؛ والله لهو أطيب عند الله من المسك".
والحديث في الكنز، باب: في أحكام الحدود ومحظوراته الفصل الثانى (ذيل الحدود من الإكمال) ج 5 ص 397 رقم 13409 بلفظ: "لا تقولوا الخبيث، فو الله لهو أطيب عند الله من ريح المسك" ابن سعد طب وابن عساكر عن خالد بن اللجلاج عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم رجل، فقالوا: إنه لخبيث، قال: فذكره.
قال المحقق: أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 430) عن خالد بن الجُلاح، ولكن في مسند الحديث عند البيهقى، خالد بن اللجلاج، السنن الكبرى (8/ 218).
ترجمة اللجلاج أبو العلاء العامرى:
ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 4 ص 520 رقم 4528 وقال: اللَّجلَاجُ: أبو العلاء العامرى بن عامر بن صعصعة، له صحبة، سكن دمشق، روى عنه ابناه العلاء، وخالد، روى محمد بن إسحاق السراج، عن أبى همام، عن مبشر بن إسماعيل الحلبى عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، عن جده، قال: أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبعين سنة، ومات ابن اللجلاج وهو ابن عشرين ومائة سنة وقال: =
831/ 25192 - "لَا تَقُولوا: السلام عَلَى الله؟ فَإِنَّ الله هو السلامُ، ولكِن قُولوا: التحياتُ لله، والصلواتُ والطيباتُ، السَّلَامُ عَليْكَ أَيُّها النبي ورحمةُ الله وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فَإنَّكم إذا قلتُمْ ذلك أَصابَ كلَّ عبد صالحٍ في السمَاءِ والأرضِ أشهد أَن لا إلهَ إلا الله، وأَشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ، ثم ليَتَخيَّر من الدعاءِ أَعْجبَه إليهِ فَيَدعُو بِه".
= ما ملأت بطنى من طعام منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل حسبى، وأشرب حسبى، قال: محمد ابن إسحاق السراج: كُتب عن محمد بن إسماعيل البخارى هذا الحديث، وأدخله في تاريخه.
أنبأنا أبو أحمد بن سكينة قال: أنبأنا أبو غالب الماوردى، مناولة، بإسناده، عن أبى داود، حدثنا عبدة بن عبد الله، ومحمد بن داود بن صبيح - قال عبدة: أنبأ حرمى بن حفص، حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، حدثنا عبد العزيز بن عمر، أن خالد بن اللجلاج حدثه أن أباه اللجلاج أخبره، أنه كان قاعدا في السوق يعتمل (*) فمرت امرأة تحمل صبيا، فثار الناس معها، وثرت فيمن ثار، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول:"من أبو هذا معك؟ " فسكتت، فقال شاب: أنا أبوه يا رسول الله؛ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله، فسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "هل أحصنت" قال: نعم، فأمر به فرجم، قال: فرميناه بالحجارة حتى هذا فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا يسأل عن الخبيث! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو عند الله عز وجل أطيب من المسك" فإذا هو أبوه، فأَعَنَّاه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدرى قال:"والصلاة عليه" أم لا.
أخرجه الثلاثة؛ إلا أن أبا عمر جعله عامريا، ووافقه البخارى، وأما ابن منده وأبو نعيم فلم ينسباه، وجعله ابن أبى عاصم أسلميا، والله أعلم.
وترجمة خالد بن اللجلاج في تهذيب التهذيب ج 3 ص 115 خالد بن اللجلاج العامرى، ويقال: مولى بنى زهرة، أبو إبراهيم الحمصى، ويقال: الدمشقى، روى عن ابن عباس فيما قيل، والمحفوظ عن عبد الرحمن ابن عايش الحضرمى، وعن عمر بن الخطاب مرسلا، وعن أبيه، وله صحبة، وقبيصة بن ذؤيب، وعنه أبو قلابة الجرمى، ومكحول وزرعة وإبراهيم والأوزاعى وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز، ومسلمة بن عبد الله الجهنى، وغيرهم، قال ابن إسحاق، عن مكحول: كان ذا سن وصلاح، جرئ اللسان على الملوك في الغلظة عليهم، وقال خليفة بن خياط: كان على الشرط بدمشق، وقال ابن سميع: كان على بناء مسجد دمشق، وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل زمانه، وقال أبو مسهر: كان يفتى مع مكحول، وقال البخارى: سمع عمر بن الخطاب، قلت: ذكره ابن عبد البر في الصحابة، ثم قال: لا أعرفه فهيم، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وروى أبو داود وغيره من حديث محمد بن خالد السلمى، عن أبيه، عن جده حديثا، فسمى جده؛ ابن منده، وأبو نعيم اللجلاج، فعلى هذا، فخالد بن اللجلاج السلمى، غير خالد بن اللجلاج العامرى.
===
(*) يعتمل: أى يعمل بنفسه.
حم، ش، خ، م، د، ن، هـ، حب عن ابن مسعود، قال: إذا صلينا قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، عب بلفظ: إذا قلتها أصابت كلَّ ملَك مقربٍ أو نَبِى مرسلٍ، وعبدٍ صالحٍ (1).
(1) ذكر الحديث الإمام أحمد في مسنده ج 1 ص 431 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يحيى، عن الأعمش، حدثنى شقيق، عن عبد الله قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدع به".
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلاة) فضل التشهد في الصلاة كيف هو؟ ج 1 ص 291 بلفظ: حدثنا وكيع قال: نا الأعمش، عن أبى وائل، عن عبد الله قال: كنا نصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، وفلان، فلما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير".
وفى صحيح البخارى كتاب (الصلاة) باب: التشهد في الآخرة ج 1 ص 211 بلفظ: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
وفى صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: التشهد في الصلاة ج 1 ص 301 مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وفى سنن أبى داود كتاب (الصلاة) باب: التشهد ج 1 ص 591 رقم 968 مع اختلاف في بعض الألفاظ.
وذكره النسائى في سننه كتاب (الصلاة) باب: إيجاب التشهد ج 3 ص 34 بلفظه.
وفى سنن ابن ماجه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في التشهد ج 1 ص 290 رقم 899 بلفظه، وذكره ابن حبان في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: ذكر وصف التشهد الذى يتشهد المرء به في صلاته ج 3 ص 202 رقم 1945 مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب (الصلاة) باب: التشهد ج 2 ص 199 رقم 3061 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن حماد ومنصور وحصين والأعمش وأبى هاشم، عن أبى وائل، وعن أبى إسحاق، عن الأسود وأبى الأحوص، عن عبد الله قال: كنا لا ندرى ما نقول في الصلاة، فكنا نقول: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تقولوا السلام على الله، إن الله هو =
832/ 25193 - "لَا تَقُولوا: الكَرْمُ؛ وَلَكِن قُولُوا: العِنَبُ والحَبَلة".
م عن علقمة بن وائل عن أبيه (1).
833/ 25194 - "لَا تَقُولوا هَكَذَا، لَا تُعِينوا عليه الشَّيْطَانَ، ولكن قولوا: اللهم اغفرْ له، اللهم ارْحمه".
حم، د عن أبى هريرة قال: أُتِى برجلٍ قد شرِب الخمرَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضرِبوه، فقال بعض القوم: أَخْزَاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (2).
= السلام، فإذا جلستم في ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" قال أبو وائل في حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا قلتها أصابت كل عبد صالح في السماء وفى الأرض" وقال أبو إسحاق في حديث عبد الله: إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب، أو نبى مرسل، أو عبد صالح، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".
(1)
الحديث في صحيح مسلم كتاب (الألفاظ من الأدب، وغيرها) باب: كراهة تسمية العنب كرما ج 4 ص 1764 رقم 2248 بلفظ: حدثنا على بن خَشْرَمٍ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحَبْلة" يعنى العنب.
وحديث زهير بن حرب، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقولوا الكرمُ ولكن قولوا العنبُ والحَبلَةُ".
وذكره السيوطى في الصغير ج 6 ص 417 ترجمة علقمة ترجم له الذهبى في الميزان ج 3 ص 108 رقم 5761 قال: علقمة بن وائل بن حُجْر، صدوق، إلا أن يحيى بن معين يقول فيه: روايته عن أبيه مرسلة.
ترجمة وائل بن حُجْر: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 5 ص 435 رقم 5436 قال: وائل بن حُجْر بن ربيعة بن وائل بن يَعْمر الحضرمى، قاله أبو عمر، وقال أبو القاسم بن عساكر الدمشقى: وائل بن حُجْر بن سعد بن مَسرُوق بن وائل بن ضَمْعَج بن وائل بن ربيعة بن وائل بن النعمان بن زيد بن مالك بن زيد.
قال: يقال: وائل بن حُجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف بن سعد ابن عوف بن عدى بن مالك بن شرحبيل بن مالك بن مرة بن حمير بن زيد الحضرمى، أبو هنيدة الحضرمى، كان قيلا من أقيال حضرموت، وكان أبوه من ملوكهم، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الأقيال من حضرموت، وأقطعه أرضا، وشهد مع عليٍّ صفين، وكان على راية حضرموت يومئذ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، روى عنه ابناه؛ علقمة وعبد الجبار، وقيل: إن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وروى عنه كُليب بن شهاب الجَرمى، وأم يحيى زوجته، وغيرهما.
(2)
ورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة ج 2 ص 300 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أنس بن عياض، حدثنى يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اضربوه" قال: فمنا الضارب بيده، =
834/ 25195 - "لَا تَقُولوا لِلنُّعَيمَانِ إلا خيرًا؟ فَإنَّه يحبُّ الله ورسولهُ".
ابن سعد عن أيوب عن محمد مرسلا (1).
835/ 25196 - "لَا تَقُولُوا لِلعِشَاءِ: العَتَمَةُ؛ فَإِن الأعْرَابَ يُسَمُّونَ الْعَتَمَةَ".
= ومنا الضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: رحمك الله".
ورواه أبو داود في سننه كتاب (الحدود) باب (الحد في الخمر) ج 4 ص 620 رقم 4477 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو ضمرة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب، فقال:"اضربوه" قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان".
(1)
الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 القسم الثانى ص 56 بلفظ: أخبرنا المُعَلَّى بن أسد العَميِّ قال: حدثنا وُهيب بن خالد، عن أيوب بن محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا للنعيمان إلا خيرا فإنه يُحبُّ الله ورسوله" قال محمد بن عمر: وبقى النعيمان بن عمرو حتى توفى في خلافة معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه وليس له عقب.
ترجمة النعيمان بن عمرو: ترجم له ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 3 القسم الثانى ص 56 قال هو: ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم، وأمه فاطمة بنت عمرو بن عطية بن خنساء بن مَبْذول بن عمرو، من بنى مازن بن النجار، وهو نعيمان، تصغير نعمان، وكان لنعيمان من الولد محمد وعامر وسبرة ولُبابة وكبْشَة ومريم وأم حبيب وأمة الله، وهم لأمهات أولاد شتَّى - وحكيمة وأمها من بنى سهم، وشهد نُعيمان العقية الآخرة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده، وشهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمد بن حميد العبدى، عن معمر بن راشد، عن زيد بن أسْلم قال: أتى بالنعميان، أو ابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلده، ثم أتى به، فجلده ثم أتى به، فجلده، قال: مرارا أربعا أو خمسا (يعنى في شرب النبيذ) فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب، وأكثر ما يُجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تلعَنهُ فإنه يحب الله ورسوله".
وترجم له ابن عبد البر، في الاستيعاب، بهامش الإصابة لابن حجر ج 10 ص 315 رقم 2622 قال: النعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد؛ ويقال: رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النجار، شهد بدرا، يقال له: نعيمان، شهد العقبة الآخرة، وهو من السبعين فيها في قول ابن إسحاق، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواقدى: بقى نعيمان حتى توفى في خلافة معاوية، قال أبو عمر: أظنُّه صاحب أبى بكر وسُويبط رضي الله عنه وأظن أنه الذى جُلد في الخمر أكثر من خمس مرار، وانظر ترجمته في أسد الغابة ج 5 ص 337 رقم 525.
طب عن عبد الله بن مغفل (1).
836/ 25197 - "لَا تَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَة، وَلَا سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ وَسَائِرُ الْقُرآنِ، وَلَكِنْ قُولُوا: السُّورَةُ الَّتِى يُذْكرُ فِيهَا الْبَقُرةُ، وَالسَّورَةُ الَّتِى يُذْكرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالْقُرآنُ عَلَى نَحْوِ هَذَا".
هب وضعفه عن أنس (2).
837/ 25198 - "لَا تَقُولُوا أَفْسَدَهُ الْحَياءُ، لَوْ قُلتُمْ أصْلَحَهُ الْحَيَاءُ لَصَدَقْتُمْ".
الخرائطى في مكارم الأخلاق عن عائشة (3).
838/ 25199 - "لَا تَقُولُوا: رَمَضَانُ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ اسْمَاءِ الله عز وجل وَلَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ".
(1) الحديث في كنز العمال في كتاب (الصلاة) باب: وقت صلاة العشاء وما يتعلق به من الإكمال ج 7 ص 402، 403 برقم 19508 بلفظه، وعزاه إلى الطبرانى عن عبد الله بن مغفل، وفى الباب أحاديث كثيرة، انظر الكنز.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد ج 7 ص 157 في كتاب (التفسير) باب: تسمية السور، بلفظ: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا سورة البقرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء، ولكن السورة التى تذكر فيها البقرة
…
الحديث".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه"عبيس بن ميمون" وهو متروك اه: مجمع.
و(عبيس بن ميمون) ترجم له في الميزان برقم 5463 قال: عبيس بن ميمون الخزاز، بصرى، مسن، يروى عن القاسم بن محمد، وبكر بن عبد الله المزنى، وعنه: قتيبة، وداهر بن نوح، وأحمد بن عبدة الضبى، وآخرون.
قال أحمد، والبخارى: منكر الحديث، وقال ابن معين، وأبو داود: ضعيف، وقال الفلاس: متروك، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات توهما، وقال ابن عدى: عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال النسائى: ليس بثقة.
(3)
الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى، في (باب: فضيلة الحياء وجسيم خطره) ص 50 قال: حدثنا أبو غالب محمد بن أحمد بن النضر البصرى، حدثنا أبو الربيع الزهرانى، حدثنا حبان بن على، حدثنا حارثة، عن عمرة ابنة عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنه قالت: لما كان يوم حنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ينظركم الليلة؟ " فقام حارثة بن النعمان قياما بطيئا، وكان من أمره ألا يسرع في شئ من أمر الدنيا، فقال: يا رسول الله حارثة أفسده الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا أفسده الحياء، لو قلتم أصلحه الحياء لصدقتم".
عبد، وأبو الشيخ، ق، وضعفه، والديلمى عن أبى هريرة (1).
839/ 25200 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ في الْمَسَاجِدِ".
حم، د، هـ والدارمى، وابن خزيمة ع، حب، طب، ق، ض (عن أنس)(2).
(1) الحديث أورده ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (نجيح أبى معشر المدينى السندى مولى بنى هاشم) ج 7 ص 2517 وقال عنه: يكتب من حديثه الرقاق وكان رجلًا أميا يتقى، ويروى من حديثه المسند قال: ثنا على بن سعيد، ثنا محمد بن أبى معشر، حدثنى أبى، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان". وقال: لا أعلم يروى عن أبى معشر بهذا الإسناد.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصيام) باب: ما روى في كراهية قول القائل: جاء رمضان، وذهب رمضان، ج 3 ص 201 قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن ناجية، ثنا محمد بن أبى معشر (ح وأخبرنا) أبو سعد المالينى وأبو منصور أحمد بن عدى الدامغانى قالا: ثنا أبو أحمد بن عدى، ثنا على بن سعيد، ثنا محمد بن أبى معشر، حدثنى أبى، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا رمضان
…
الحديث" وهكذا رواه الحارث ابن عبد الله الخازن، عن أبى معشر، وأبو معشر هو نجيح السندى، ضعفه يحيى بن معين، وكان يحيى القطان لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن بن مهدى يحدث عنه، والله أعلم.
(2)
بياض بالأصل: وفى جامع الأحاديث عزاه إلى أحمد وابن حبان عن أنس رضي الله عنه تحت رقم 25287 ج 7. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج 3 ص 134 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الصمد، ثنا حماد - يعنى ابن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد".
وانظرص 145، ص 152، ص 230، ص 283.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: في بناء المساجد ج 1 ص 311 برقم 449 قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعى، حدثنا حماد بن سلمة
…
بسند أحمد، والحديث بلفظه.
قال المحقق: أخرجه النسائى في المساجد، وابن ماجه برقم 739.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المساجد والجماعات) باب: تشييد المساجد ج 1 ص 244 برقم 739 بلفظ: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد".
والحديث أخرجه الدارمى في سننه كتاب (الصلاة) باب: تزويق المساجد ج 1 ص 268 برقم 1415 قال: أخبرنا عفان، ثنا حماد بن سلمة بنفس السند السابق والحديث بلفظه.
والحديث في الصغير برقم 9848 وعزاه إلى الإمام أحمد وابن حبان عن أنس، ورمز له بالصحة.
قال المناوى: ورواه عنه الطبرانى والديلمى وأبو داود وابن ماجه اه: مناوى.
الساعة: اسم علم ليوم القيامة. =
840/ 25201 - "لَا تَقُومُ حَتَّى تُمْطِرَ (1) (*) النَّاسَ مَطَرًا عَامًا وَلَا تُنْبِتُ الأرْص شَيْئًا".
حم، ع، ض عن أنس (1).
841/ 25202 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَزُولَ الْجِبَالُ عَنْ أمَاكِنِهَا، وَتَرَوْنَ الأمُورَ الْعِظَامَ الَّتِى لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهَا".
طب عن سمرة (2).
= يتباهى: أى يتفاخر الناس في المساجد، أى: في عمارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهل الكتاب بكنائسهم وبيعهم، وقيل: المراد عمارتها بالصلاة فيها وذكر الله لا بنيانها (الصغير ج 6).
والحديث في كتاب الإحسان بترتب صحيح ابن حبان (باب: المساجد) باب: ذكر الزجر عن تباهى المسلمين في بناء المساجد ج 3 ص 70 برقم 1612 قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى قال: حدثنا حماد بن سلمة - ثم اتفق السند - والحديث بلفظه.
والحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ج 1 ص 232 برقم 752 بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا محمد ابن عبد الله الخزاعى، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس، وعن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة
…
الحديث".
قال المحقق: ورواه النسائى 2/ 26 بلفظ: "من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد" اه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: في كيفية بناء المساجد، ج 2 ص 439 عن أبى قلابة عن أنس.
(1)
(*) النَّاس هكذا بالمخطوطة.
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج 3 ص 140 ط الفكر العربى قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا زيد بن الحباب قال: حدثنى حسين بن واقد، حدثنى معاذ بن حرملة الأسدى قال: سمعت أنى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج 7 ص 330 قال: وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئًا".
قال الهيثمى: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، فقال عن أنس: كنا نتحدث أن لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وحتى أن المرأة تمر بالرجل فيأخذها فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه مرة رجل.
قال الهيثمى: ذكره حماد هكذا، وقد ذكره حماد أيضًا، عن ثابت، عن أنس، ورجال الجميع ثقات اه مجمع.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى في (مرويات الحسن بن أبى الحسن البصرى، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه) ج 7 ص 250 برقم 6857 قال: حدثنا أبو زيد الحوطى، ثنا أبو اليمان، ثنا عفير بن معدان، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة
…
" الحديث.
قال المحقق: قال في المجمع 7/ 326: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.
وعفبر بن مسعدان ترجمته في كتاب (المجروحين) لابن حبان ج 2 ص 198 قال عفير بن معدان اليحصبى كنيته أبو عائد من أهل الشام، يروى عن خالد بن معدان وذويه، روى عنه أهل بلده، ممن يروى المناكير عن أقوام مشاهير، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره، وقال: سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت الدارمى يقول: قلت ليحيى بن معين: فعفير بن معدان؟ فقال: ليس بشئ اه المجروحين.
842/ 25203 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ: الله الله".
حم، م، وعبد بن حميد، ت، ع، حب، ك عن أنس، ك عن ابن مسعود (1).
(1) حديث أنس في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 107 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا ابن أبى عدى، عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، الله ".
وانظر ص 201 ج 3.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (الإيمان) باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان ج 1 ص 131 برقم 234/ 148 بلفظ: حدثنى زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله" بزيادة (في الأرض).
ورواه الترمذى في صحيحه في (أبواب الفتن) باب: "ما جاء في أشراط الساعة" ج 3 ص 333 برقم 2303 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا ابن أبى عدى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة
…
الحديث" كما في مسلم.
وقال الترمذى: هذا حديث حسن.
والحديث في الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان، باب (ذكر أمارة يستدل بها على قيام الساعة): ذكر الأخبار عن وصف الناس الذين يكون قيام الساعة على رءوسهم ج 8 ص 299 برقم 6810 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس ابن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، الله".
وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ج 4 ص 494 كتاب (الفتن والملاحم) بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأخرجه الحاكم أيضًا في المستدرك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ج 4 ص 494 قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الصرام، ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا محمد بن أبى صفوان الثقفى، ثنا بهز بن أسد، ثنا شعبة، أنبأ على بن الأقمر، قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا نقوم الساعة .. الحديث بلفظه" كما في مسلم.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما انفرد مسلم رحمه الله بإخراج حديث شعبة، عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس".
وقال الذهبى في التلخيص: بهز، ثنا شعبة، أنا على بن الأقمر سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:"لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، الله"خ، م.
والحديث في الصغير برقم 9849 وعزاه إلى الإمام أحمد والإمام مسلم والترمذى عن أنس، ورمز له بالصحة.
قال المناوى: وذكر الترمذى في العلل عن البخارى أن فيه اضطرابًا، اه: مناوى.
843/ 25204 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ في الأرْض: الله الله، وَحَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأةُ بِقِطعَةِ النَّعْلِ فَتَقُولَ: قَدْ كَانَ لِهَذِهِ رِجْلٌ مَرَّةً، وَحَتَّى يَكُونَ قَيِّمُ خَمْسِينَ امْرَأَةً، وَحَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ، وَلَا تُنْبِت الأرْضُ".
ع، ك عن أنس (1).
844/ 25205 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَاّ الله".
عبد بن حميد، حب عنه (2).
845/ 25206 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكَون السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كالْجُمُعَةِ، وَتَكَونَ الْجُمعَةُ كَالْيَوم، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ".
حم، ت غريب عن أنس (3).
(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 495 قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزنى ببخارى، أنبأ عبد الله بن محمد بن ناجية، حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنى أبى، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وحتى أن المرأة لتمر بالنعل فترفعها وتقول: قد كانت هذه لرجل، وحتى يكون في خمسين امرأة القيم الواحد، وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض".
قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
(2)
الحديث في كتاب (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) باب: ذكر الإخبار عن وصف الناس الذين يكون قيام الساعة على رءوسهم ج 8 ص 299 برقم 6809 قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال: حدثنا نوح بن حبيب قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة على أحد
…
" الحديث.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 2 ص 537، 538 ولكن عن أبى هريرة وليس عن أنس قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا هاشم، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة".
فلعل الصواب "حم" عن أبى هريرة. =
846/ 25207 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُجْعَلَ كتَابُ الله عَارًا، وَيَكُونَ الإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَحَتَى تَبْدُوَ الشَّحْنَاءُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَتَّى يَنْقُصَ الْعِلمُ، وَيَهْرَمَ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصَ عُمُرُ البَشَرِ، وَيَنْقُصَ السُّنُون والثَّمَراتُ، وَيُؤَمَّنَ التُّهَمَاءُ، ويُتَّهَمَ الأمَنَاءُ، وَيُصَدَّقَ الكاذِبُ، وَيكَذَّبَ الصَّادِقُ، وَيكثُرَ الهَرْجُ وَهُوَ القَتْلُ، وَحَتَّى تُبنَى الغُرَفُ فَتَطَاوَلَ، وَحَتَّى يَحْزَنَ ذَوَاتُ الأوْلَادِ، وَتَفْرحَ العَوَاقرُ، وَيَظهَرَ البَغْىُ وَالحَسَدُ وَالشُّحُّ، وَيَهْلِكَ النَّاسُ، وَيَكْثُرَ الكذبُ، وَيَقِلَّ الصّدْقُ، وَحَتى تَخْتَلِفَ الأمُورُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُتَّبَعَ الهَوَى، ويُقْضَى بالظَّنِّ، وَيَكْثُرَ المَطَرُ، وَيَقِلَّ الثَّمَرُ، وَيَغيضَ العِلمُ غَيْضًا، وَيفِيضَ الجَهْلُ فَيْضًا، وَيَكُونَ الوَلَدُ غَيْظًا، وَالشِّتاءُ قَيْظًا، وَحَتَّى يُجَهرَ بِالفَحْشَاءِ وَتُرْوَى الأرْضُ رَيًّا، وَيَقُومَ الخُطَبَاءُ بالكذِب، فَيَجْعَلُونَ حَقِّى لِشرَارِ أُمَّتِى، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِذَلِكَ وَرَضِىَ بِهِ لَمْ يَرح رَائحَةَ الجَنَّةِ"،
ابن أبى الدنيا، طب، وابن نصر السجزى في الإبانة، وابن عساكر عن أبى موسى، ولا بأس بسنده (1).
= وأخرجه الترمذى في (أبواب الزهد) باب: ما جاء في تقاريب الزمن وقصر الأمل ج 3 ص 387: ص 388، برقم 2434 قال: حدثنا عباس بن الدورى، خبرنا خالد بن مخلد، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن سعد بن سعيد الأنصارى، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار".
قال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصارى.
(1)
الحديث رواه ابن عساكر في تاريخه (تهذيب تاريخ دمشق الكبير) ج 6 ص 216، 217 في مرويات سلمة ابن تميم بلفظ: وأسند الحافظ عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى، عن أبى موسى الأشعرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا، ويكون الإسلام غريبا، وحتى تبدو الشحناء بين الناس، وحتى يقبض العلم ويتقارب الزمان، وينقص عمر البشر، وتنتقص السنون والثمرات، ويؤتمن التهماء، ويتهم الأمناء، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: القتل، وحتى تبنى الغرف فتطاول، وحتى تحزن ذوات الأولاد، وتفرح العواقر، ويظهر البغى والحسد والشح، ويهلك الناس
…
" الحديث.
وقال ابن عساكر: وثق أبو زرعة المترجم.
وانظر ص 171 من نفس المصدر فقد رواه في ترجمة سعيد بن غنيم أبى شيبة الكلاعى الحمصى مع اختلاف في بعض الألفاظ. =
847/ 25208 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَاّ عَلَى شِرَارِ أُمَّتِى".
حم، م عن ابن مسعود (1).
848/ 25209 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِئُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى".
خ، م عن أبى هريرة (2).
849/ 25210 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْرجَ نَارٌ مِنْ رَكوبَة تُضِئُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بُبصْرى".
= والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج 7 ص 324 بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يكون القرآن عارا
…
" الحديث مع اختلاف في بعض الألفاظ.
قال الهيثمي: قلت: في الصحيح طرف منه، رواه الطبراني ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف اه: مجمع.
(1)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 435 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا عبد الرحمن، ثنا شعبة، عن على بن الأقمر، عن أبى الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تقوم الساعة - أو لا تقوم الساعة - إلا على شرار الناس".
والحديث أخرجه الإِمام مسلم في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: قرب الساعة ج 4 ص 2268 برقم 131/ 2949 قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدى) حدثنا شعبة، عن على ابن الأقمر - واتفق السند والحديث بلفظه كما في أحمد.
(2)
الحديث في صحيح البخاري في كتاب (الفتن) باب: خروج النار ج 9 ص 73 قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهرى، قال سعيد بن المسيب: أخبرنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار
…
" إلخ الحديث.
والحديث أخرجه الإِمام مسلم في صحيحه في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ج 4 ص 2227، 2228 برقم 42/ 2902 قال: حدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس عن ابن شهاب، أخبرنى ابن المسيب أن أبا هريرة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ح) وحدثنى عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا أبى عن جدى، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: قال ابن المسيب: أخبرنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار
…
" إلخ الحديث.
(وبصرى): مدينة معروفة بالشام، وهى مدينة حوران، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل.
أبو عوانة عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد (1).
850/ 25211 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَاّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ".
هـ عن معاوية (2).
851/ 25212 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعَ".
حم، ت حسن، وعلى بن حجر في الفوائد، ونعيم بن حماد في الفتن، وأبو نعيم، ض عن حذيفة (3).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما روى عن حذيفة بن أسيد) ج 3 ص 191، 192 برقم 3032 بلفظ: حدثنا محمَّد بن رزيق بن جامع المصري، ثنا محمَّد بن هشام السدوسى، حدثنا أبو عاصم عن الحسن ابن فرات، حدثنى أبى قال: قال: سمعت أبا الطفيل، حدثنى حذيفة بن أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا ننحدث في ظل غرقة فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الغرفة فقال: "ما تحدثون؟ " قلنا: نتحدث عن الساعة، قال:"لا تقوم الساعة حتى يخرج عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، ويخرج يأجوج ومأجوج، وتخرج نار من قعر عدن تحيط بالناس لا يتخلفها أحد، تسوقهم إلى أرض المحشر، فتقيم حتى يقضوا حوائجهم، ثم تحرك بهم فترحلهم" قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رمان أو ركوبة يضئ منها أعناق الإبل ببصرى".
وذكر للحديث روايات كثيرة وطرقا، وقال محققه: عند أول طريق رقم 3028 ورواه أحمد 4/ 6، 7 ومسلم 2901 وأبو داود 431 أو الترمذى 2274، 2278 وابن ماجه 4041.
(2)
الحديث أخرجه بن ماجه في سننه في المقدمة ج 1 ص 5 برقم 9 بلفظ: حدثنا يعقوب بن كاسب، ثنا القاسم بن نافع، ثنا الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس
…
" الحديث.
قال المحقق: (ظاهرون) أى: غالبون.
(3)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند حذيفة بن اليمان) ج 5 ص 389 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سليمان، ثنا إسماعيل، ثنا عمرو، حدثنى عبيد الله بن عبد الرحمن الأشهلى، عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الفتن) أبواب القدر، باب: ما جاء في أشراط الساعة ج 3 ص 334 برقم 2305 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عمرو بن أبى عمرو، وحدثنا على بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبى عمرو، عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصارى الأشهلى، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس
…
" الحديث. =
852/ 25213 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسرَ الْفرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلُ تِسعَةُ أعْشَارِهِمْ".
طب عن أبى بن كعب، هـ عن أبى هريرة (1).
853/ 25214 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلمُ، وَيَكُثُرَ الزِّلزَالُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ".
خ، هـ عن أبى هريرة (2).
= وقال: هذا حديث حسن؛ إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبى عمرو.
والحديث في الصغير برقم 9851 وعزاه إلى الإِمام أحمد والترمذى والضياء عن حذيفة، ورمز له بالصحة.
قال المناوى: (لكع بن لكع) قال الطيبى: هو غير منصرف للعدل والصفة، وقال الزمخشرى: هو بالرفع اسم يكون معدولا عن اللكع، يقال: لكع الوسخ عليه لكعا فهو لكع: إذا ألصق به إلى الرجل اللئيم، كما عدلت لكاع للمرأة اللئيمة، ثم استعمل للأحمق والعبد واللئيم، وأريد به من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق من الأسافل والرعاع اه: مناوى.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما أسند أبى بن كعب رضي الله عنه) ج 1 ص 168 برقم 537 بلفظ: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصى، حدثنى أبى، ثنا عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدى، عن الزهرى، أخبرنى إسحاق مولى المغيرة بن نوفل، عن أبى بن كعب الأنصارى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات
…
" الحديث.
قال المحقق: وأخرجه أحمد (5/ 139، 140) ومسلم برقم 2895.
والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الفتن) باب: أشراط الساعة ج 2 برقم 4046 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا محمَّد بن بشر، عن محمَّد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتل الناس عليه، فيقتل من كل عشرة تسعة".
قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، ورواية أبى داود بلفظ:"يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضر فلا يأخذ منه شيئًا".
قال المحقق: "حتى يحسر" كيضرب وينصر، والأول أشهر، أى: يكشف، (الفرات) نهر مشهور بالكوفة.
(2)
الحديث في صحيح البخارى كتاب (الصلاة) باب: ما قيل في الزلازل والآيات ج 2 ص 41 قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض".
وقد أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: أشراط الساعة ج 2 ص 1341، 1342 رقم 4047 قال: حدثنا أبو مروان العثمانى، ثنا عبد العزيز بن أبى حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن =
854/ 25215 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لي فِيهِ".
خ، م عن أبى هريرة (1).
855/ 25216 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَان فَيكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيمَة، دَعْوَاهُمَا واحد (*)، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يبعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّاَبْونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثينَ، كُلُّهُم يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله".
حم، خ، م، د، ت عن أبى هريرة (2).
= أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج" قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل، القتل، القتل" ثلاثًا.
في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد روى الترمذى بعضه.
(1)
الحديث في صحيح البخاري كتاب (الزكاة) باب: الصدقة قبل الرد ج 2 ص 135 قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذى يعرضه عليه لا أرب لى".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (الزكاة) باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها) ج 2 ص 701 برقم 61/ 157 قال: وحدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبى يونس، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لى فيه".
قال المحقق: (حتى يهم رب المال) ضبطوه بوجهين: أجودهما وأشهرهما بضم الياء وكسر الهاء، ويكون (رب المال) منصوبا مفعولا، والفاعل (من) وتقديره: يحزنه ويهتم له، والثانى، (يهم) بفتح الياء وضم الهاء، ويكون (رب المال) مرفوعًا فاعلا، وتقديره: يهم رب المال من يقبل صدقته، أى يقصده، قال أهل اللغة، يقال: أهمه: إذا أحزنه، وهمه: إذا أذابه، ومنه قولهم: همك ما أهمك، أى أذابك الشئ الذى أحزنك فأذهب شحمك، وعلى الوجه الثانى هو من هم به إذا قصده. (لا أرب لى فيه) أى: لا حاجة.
(*)(واحد) هكذا بالمخطوطة.
(2)
الحديث في مسند الإِمام أحمد ج 2 ص 313 ط دار الفكر العربى (مسند أبى هريرة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وذكر بعض الأحاديث ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، ودعواهما واحدة" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله". =
856/ 25217 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تُقَاتلُوا اليَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءهُ اليَهُودِىُّ: يَا مُسِلمُ هَذَا يَهُودِىٌّ وَرَائِى فَاقْتُلهُ".
خ، م عن أبى هريرة (1).
= وانظر ص 530 من نفس المصدر ففيها بنحو تلك عن أبى هريرة أيضًا.
والحديث أخرجه البخاري في حديث طويل ج 9 ص 74 ط الشعب، في كتاب (الفتن) بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله
…
".
وذكر بقية الحديث الطويل
…
وأخرجه مختصرا في كتاب (استتابة المرتدين) ص 17 من نفس المصدر، بلفظ: حدثنا على، حدثنا سفيان، حدثنا الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة" اه.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 4 ص 2214 ط الحلبى كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: إذا تواجه المسلمان بسيفهما - برقم 17 بلفظ: وحدثنا محمَّد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وتكون بينهما مقتلة عظيمة، ودعواهما واحدة".
وأخرج أبو داود الشطر الأخير من الحديث في سننه ج 4 ص 507 ط سورية، برقم 4333 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمَّد - عن العلاء عن أبيه - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله".
كما أخرج الترمذى كذلك الشطر الأخير من الحديث في سننه ج 3 ص 338 ط دار الفكر - بلفظ: حدثنا محمود بن غيْلان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله".
قال الترمذى: وفي الباب عن جابر بن سمرة، وابن عمر - هذا حديث صحيح.
(1)
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ج 4 ص 51 ط الشعب، في كتاب (الجهاد والسير) باب: قتال اليهود - بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن عمَارة بن القعقاع، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وأخرجه مسلم في صحيحه ج 4 ص 2239 ط الحلبى، في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) برقم 82 (2922) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن) عن سُهَيْلٍ، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودى من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم: يا عبد الله! هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود".
ورواه كذلك في نفس المصدر بروايات وألفاظ مختلفة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
857/ 25218 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأعْيُن، حُدَّ الوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأنَّ وجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطرَقَةُ، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، ولَيَأتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُم زَمَانٌ لأنْ يَرَانِى أَحَبُّ إِلَيْه مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مثْلُ أَهْله وَمَالهِ".
ش، خ، م، د، ت، هـ عن أبى هريرة (1).
(1) الحديث رواه ابن أبى شيبة في مصنفه ج 15 ص 92 في كتاب (الفتن) برقم 19199 بلفظ: حدثنا ابن عيينة عن الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين" وبرقم 19200 بلفظ: حدثنا ابن عيينة، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ج 4 ص 52 ط الشعب، كتاب (الجهاد والسير) باب: قتال الترك - بلفظ: حدثنا سعيد بن محمَّد حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن صالح، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، حمر الوجوه" وذكر الحديث بلفظ المصنف عدا الفقرة الأخيرة "وليأتين
…
إلخ" ثم قال: باب: قتال الذين ينتعلون الشعر حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال الزهرى: عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقة" قال سفيان: وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رواية "صغار الأعين، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة" اه.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 4 ص 2233 ط الحلبى، في كتاب (الفتن) بأرقام 62 (2912)، 63، 64، 65، 66 بروايات وألفاظ مختلفة، وكلها عن أبى هريرة، وأقربها إلى لفظ المصنف السيوطى رقم 65 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن) عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر".
ورقم 64 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الآنف".
وقال محققه: (ذلف الآنف) جمع أذلف كأحمر وحمر، ومعناه: فطس الأنوف قصارها مع انبطاح، وقيل: هو غلظ في أرنبة الأنف، وقيل: تطامن فيها، وكله متقارب اه.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه، ج 4 ص 486 ط سورية، في كتاب (الملاحم) باب: في قتال الترك برقم 4304 بلفظ: حدثنا قتيبة وابن السَّرح وغيرهما، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهرى، عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة رواية، قال ابن السرح: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذُلُفَ الآنُفِ كأن وجوههم المجان المطرقة" وانظر تخريج الحديث الآتى. =
858/ 25219 - "لَا تَقُوم السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المسْلِمُون التُّرْكَ، قَوْمًا وُجُوهُهُم كَالْمجَانِّ الْمُطرَقَةِ، يلبَسُون الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ في الشَّعَرِ".
م، د، ن عن أبى هريرة (1).
859/ 25220 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأعَاجِم، حُمْرَ الوُجُوهِ، فُطسَ الأنُوفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، كَأنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطرَقَةُ، نِعَالُهُم الشَّعَرُ".
= والحديث أخرجه الترمذى في سننه، ج 3 ص 337 ط دار الفكر ببيروت، في (أبواب الفتن) باب: ما جاء في قتال الترك برقم 2312 بلفظ: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء، قالا: أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشَّعْر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة".
قال الترمذى: وفى الباب عن أبى بكر الصديق وبريدة وأبى سعيد وعمرو بن تغلب ومعاوية: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، ج 2 ص 1371، 1372 ط دار الفكر - بيروت، برقم 4096 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلى آخر سند ابن أبى شيبة الأول وبلفظه.
وبرقم 4097 بسند ابن أبى شيبة الثانى بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر".
وأخرجه بلفظ وسند مختلفين برقم 4098 عن عمرو بن تغلب، وبرقم 4099 عن أبى سعيد الخدرى، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفى النهاية: وفيه "كأن وجوههم المجان المطرقة" أى التِّراسُ التى ألبِست العقَب فوق شئ، ومنه طارق النَّعلَ: إذا صيَّرها طاقا فوق طاق، وركَبَ بعضها فوق بعض.
ورواه بعضهم بشديد الراء للتكثير، والأول أشهر اه: نهاية.
(1)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج 4 ص 2233 ط الحلبى، في كتاب (الفتن) برقم 65 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن) عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة، وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقاله محققه: (يلبسون الشعر ويمشون في الشعر) معناه: ينتعلون الشعر، كما صرح به في الرواية الأخرى:"نعالهم الشعر" اه.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 4 ص 486 ط سورية، في كتاب (الملاحم) باب: في قتال الترك، برقم 4303 بسند مسلم السابق ولفظه ما عدا "ويمشون في الشعر".
وأخرجه النسائي في سننه، ج 6 ص 45 ط المصرية بالأزهر، في كتاب (الجهاد) باب: غزوة الترك والحبشة - بسند مسلم السابق ولفظه.
حم، خ عن أبى هريرة (1).
860/ 25221 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا وَرآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ منْ قَبْلُ".
حم، خ، م، د، هـ عن أبى هريرة (2).
(1) الحديث في مسند الإِمام أحمد، ج 2 ص 319 ط دار الفكر العربى (مسند أبى هريرة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وذكر بعض الأحاديث ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوما من الأعاجم، حمر الوجوه فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما نعالهم الشعر".
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج 4 ص 238 ط الشعب، في كتاب (بدء الخلق) باب: علامات النبوة في الإِسلام - بلفظ: حدثنى يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن هَمّام، عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خُوزَا وكرْمانَ من الأعاجم" وذكر الحديث بلفظ المصنف، لكن بدون (كأن) قبل "وجوههم" وقال: تابعه غيره عن عبد الرزاق اه.
وفي النهاية: (فطس) في حديث أشراط الساعة "تقاتلون قوما فطس الأنوف: الفَطَسُ: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها، والرجل أفطس اه.
وفيها: وفيه "كأن وجوههم المجان المطرقة" أى التِّرَاسُ التى أُلبسَت العَقَب شيئًا فوق شئ، ومنه طارقَ النَّعْلَ: إذا صَيرها طاقًا فوق طاقٍ، وركبَ بعضها فوق بعض، وَرواه بعضهم بتشديد الراء للتكثير، والأول أشهر اه نهاية.
(2)
الحديث في مسند الإِمام أحمد، ج 2 ص 231 ط دار الفكر العربي (مسند أبى هريرة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمَّد بن فضيل، ثنا عمارة، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا".
وفى ص 313 من نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الأحاديث ثم قال: وقال رسول الله: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا" وانظر صفحات 350، 372، 398، 530 من نفس المصدر ففيها الحديث بنحوه، وكلها عن أبى هريرة.
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه، ج 8 ص 132 ط الشعب، في باب ما جاء في الرقاق
…
إلخ، بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة رضي الله عنه أن =
===
861/ 25222 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ المَالُ ويَفيضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وحَتَّى تَعُودَ أرْضُ العَرَبِ مُروجًا وأَنْهَارًا".
م عن أبى هريرة (1).
862/ 25223 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، فإِذَا طَلَعَتْ فَرآهَا النَّاسُ آمَنُوا أجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَم تكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كسَبَتْ
= رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا".
كما أخرجه ضمن حديث طويل ج 9 ص 74 من نفس المصدر في كتاب (الفتن) أوله "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان" الحديث.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 1 ص 137 ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) باب: بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان - برقم 248 (157) بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلى بن حُجْر، قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن العلاء (وهو ابن عبد الرحمن) عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} (6/ الأنعام، الآية: 158) اهـ.
وأخرجه في نفس المصدر من طرق أخرى كلها عن أبى هريرة بمثل حديث العلاء السابق عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 4 ص 492 ط سورية، في كتاب (الملاحم) باب: أمارات الساعة، برقم 4312 بلفظ: حدثنا أحمد بن أبى شعيب الحرانى، حدثنا محمَّد بن الفضل، عن عُمارة، عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى
…
" وذكر الحديث بلفظ أحمد الأول غير أن فيه (فذاك) بدل (فذلك).
والحديث رواه ابن ماجه في سننه، ج 2 ص 1252 ط الحلبى، في كتاب (الفتن) باب: طلوع الشمس من مغربها، برقم 4068 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
…
إلى آخر السند السابق عند أبى داود، والأسبق عند أحمد الأول ولفظه ما عدا "أو كسبت في إيمانها خيرا".
(1)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج 2 ص 701 ط الحلبى، في كتاب (الزكاة) باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يجد من يقبلها برقم 60 بلفظ: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (وهو ابن عبد الرحمن القارئ)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: (مروجا) أى: رياضا ومزارع، وقال بعضهم: المرج هو الموضع الذى يرعى فيه الدواب اه.
في إِيمَانِهَا خَيْرًا، ولَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وقَدْ نَشَر الرجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ ولَا يَطوِيَانِهِ، ولَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِه فَلَا يَطعَمُهُ، ولَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ، فَلَا يَسْقِى فِيه، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رفَعَ أُكلَتَهُ إلَى فيه، فَلَا يَطعَمُهَا".
خ، م عن أبى هريرةَ (1).
863/ 25224 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ: يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ".
مالك، حم، خ، م عن أبى هريرة (2).
(1) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه، ج 8 ص 132 ط الشعب، في (باب: ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة) بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها .... " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وأخرجه مسلم ج 1 ص 137 ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) برقم 248 (157) بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلى بن حُجْر قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن العلاء (وهو ابن عبد الرحمن) عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا" وأخرجه في نفس المصدر من طرق أخرى كلها عن أبى هريرة بمثل حديث العلاء السابق عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
الحديث في موطأ الإمام مالك، ج 1 ص 241 ط الحلبى، في كتاب (الجنائز) باب: جامع في الجنائز، برقم 53 بلفظ: وحدثنى عن مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة" وذكر الحديث بلفظ: المصنف.
والحديث في مسند أحمد، ج 2 ص 236 ط دار الفكر العربى (مسند أبى هريرة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى كنت مكانك".
ورواه أحمد كذلك ص 530 من نفس المصدر من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد في آخره "ما به حب لقاء الله عز وجل ".
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج 9 ص 73 ط الشعب، في كتاب (الفتن) باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور بلفظ حدثنا إسماعيل، حدثنى مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وأخرجه مسلم في صحيحه، ج 4 ص 2231 ط الحلبى، في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل
…
إلخ برقم 53 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، فيما قرئ عليه، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
864/ 25225 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ ألَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِى الْخَلَصَة".
حم، خ، م عن أبى هريرة (1).
865/ 25226 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرجُ رَجُلٌ مِنْ قَحْطانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ".
هـ، خ، م عن أبى هريرة (2).
(1) الحديث في مسند أحمد ج 2 ص 271 ط دار الفكر العربى (مسند أبى هريرة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة، وكانت صنما يعبدها دوس في الجاهلية بتبالة" اه.
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه، ج 9 ص 73 ط الشعب، كتاب (الفتن) باب: تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان - بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرنى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألَيَاتُ نِساءِ دَوْسٍ عَلَى ذى الخَلَصَةِ" وذو الخلصة طاغية دوس التى كانوا يعبدون في الجاهلية اه: بخارى.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج 4 ص 2230 ط الحلبى، في كتاب (الفتن واشراط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، برقم 51 (2906) بلفظ: حدثنى محمَّد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا) عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة" وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية، بِتَبَالَةَ.
وقال محققه: (تضطرب أليات نساء دوس) الأليات معناها: الأعجاز، جمع ألية كجفنة وجفنات، والمراد يضطربن من الطواف حول ذى الخلصة، أى: يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها، ودوس: قبيلة من اليمن (حول ذى الخلصة): هو بيت صنم ببلاد دوس، (بتبالة) تبالة موضع باليمن، وليست تبالة التى يضرب بها المثل ويقال: أهون على الحجاج من تبالة، لأن تلك بالطائف اه.
(2)
الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج 9 ص 73 ط الشعب، في كتاب (الفتن) باب: تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان - بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنى سليمان، عن ثور، عن أبى الغيث، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج 4 ص 2232 ط الحلبى، في كتاب (الفتن) برقم 60 (2910) بلفظ: وحدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا عبد العزيز (يعنى ابن محمَّد) عن ثور بن زيد، عن أبى الغيث، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى" وذكر الحديث بلفظ المصنف أيضًا.
866/ 25227 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأخُذَ أُمَّتِى أخْذَ القُرُونِ قَبْلَهَا شَبْرًا بِشِبْرٍ وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، قِيلَ: يَا رسُولَ الله: كَفَارِس والرُّومِ؟ قال: ومَنِ النَّاسُ إلا أُولَئكَ؟ ".
خ عن أبى هريرة (1).
867/ 25228 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِن ذَهَب يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، ويَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُم: لَعَلىَّ أكُوَنُ الذى أَنْجُو".
م عن أبى هريرة (2).
868/ 25229 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالأعمَاقِ أوْ بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِم جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَةِ، مِنْ خيَارِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فإِذَا تَصَافُّوا قَالَت الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الذِينَ سُبُوا مِنَّا نُقَاتِلهُمَ، فَيَقُولُ المُسْلِمُونَ: لَا وَالله، لَا نُخَلِّ بَيْنكُم وبَيْنَ إِخْوانِنَا فَتُقَاتِلُونَهُم، فَينْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوُبُ الله عَلَيْهِم أَبَدًا، ويُقْتَلُ ثُلُثٌ هُمْ أفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله، ويَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيفْتَتحُونَ قُسْطَنْطِينيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بالزَّيْتُون إِذ صَاحَ فِيهِم الشَّيْطَانُ: إِنَّ المَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُم في أَهْلِيكُم، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرجَ، فَبَيْنَمَا هُم يُعدُّونَ لِلقِتَالِ يُسَوَّونَ الصُّفُوفَ إِذ أُقيمَتِ الصَّلَاةُ، فَنَزَلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُم، فَإِذَا رآهُ عَدُوُّ الله ذَابَ كَمَا يَذُوبُ المِلح في الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَا نْذَابَ حتَّى يَهْلِكَ، ولَكِنْ يَقْتُلُهُ الله بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِه".
(1) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج 9 ص 126 ط الشعب، في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعين سَنَن من كان قبلكم، بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبى ذئب، عن المَقْبُرِى عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومَن النَّاسُ إلا أولئك؟ ".
(2)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج 4 ص 2219 ط الحلبى في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، رقم 29 (2894) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن القارئ) عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى" وذكر الحديث بلفظ المصنف بزيادة لفظ "أنا" بعد، "أكون".
وقال محققه: (يَحْسِر) أى: ينكشف لذهاب مائه اه.
م عن أبى هريرة (1).
869/ 25230 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المسْلِمُونَ اليَهُودَ، فَيَقْتُلُهُم المسلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ اليَهُودىُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ والشَّجَرِ، فَيَقُولَ الحَجَرُ أوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ الله، هَذَا يَهُودِىٌّ خَلفِى فَتَعَالَ فَاقْتُلهُ، إِلا الغَرْقَدَ فَإِنّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ".
م عن أبى هريرة (2).
870/ 25231 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يلحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالمشْرِكينَ، وحَتَى يَعْبُدُوا الأوْثَانَ، وَإنَّهُ سَيَكُونُ في أُمَّتِى ثَلَاثُونَ كذَّابًا كُلُّهُم يَزعُمُ أَنَّه نبِىٌّ، وَأنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبىَّ بَعْدِى".
ت حسن صحيح، ك عن ثوبان (3).
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج 4 ص 2221 ط الحلبى في كتاب (الفتن) باب: في فتح قسطنطنية، برقم 34 (2897) بلفظ: حدثنى زهير بن حرب، حدثنا مُعَلَّى بن منصور، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم" وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
وقال محققه: "بالأعماق أو بدابق" موضعان بالشام بقرب حلب، "سبوا" روى على وجهين: فتح السين والباء، وضمهما، قال القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين، قال: وهو الصواب، قلت: كلاهما صواب، لأنهم سُبُوا أوَّلًا، ثم سَبَوا الكفار اه.
(2)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 4 ص 2239 ط الحلبى في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) برقم 82 (2922) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن) عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت القدس، وقال أبو حنيفة الدينورى: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة اه.
(3)
الحديث أخرجه الترمذى في سننه، ج 3 ص 338 ط دار الفكر - بيروت - في (أبواب الفتن) باب: ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون برقم 2316 بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبى قلاىة، عن أبى أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل" وذكر الحديث بلفظ المصنف، غير أن فيه (ثلاثون كذابون) بدل (ثلاثون كذابا) وقال: هذا حديث صحيح. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 448 ط الرياض، في كتاب (الفتن والملاحم) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الزاهد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا ريحان بن سعيد، ثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبى قلابة، حدثنى أبو أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه سمع =
871/ 25232 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الرَّجُلِ اليَهُودِىِّ مُخْتَبِئًا كَانَ يَطرُدُهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، فَاطَّلَعَ قُدَّامَهُ فَاخْتَبَى، فَيقُولُ الحَجَرُ: يَا عَبْدَ الله هَذَا مَا تَبْغِى".
طب عن سمرة (1).
872/ 25233 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَايِلَ حَتَّى يُقَالَ: مَنْ بَقِىَ مِنْ بَنِى فُلَانٍ؟ ".
= رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لن تقوم الساعة على أمتى حتى تلحق قبائل منها بالمشركين، وحتى تعبد قبائل منها الأوثان" وسكت عنه الحاكم، وكذلك الذهبى.
ثم أخرجه الحاكم كذلك مفرقا ضمن حديث طويل ص 449 من نفس المصدر، من طريق أبى قلابة عن ثوبان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن ربى زوى لى الأرض" وذكر حديثا طويلا جاء فيه "ولن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان" ثم جاء فيه "وسيخرج في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى، وأنا خاتم الأنبياء لا نبى بعدى" ثم ذكر بقية الحديث الطويل وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام عن قتادة عن أبى قلابة، عن أبى أسماء الرحبى، عن ثوبان مختصرا" ووافقه الذهبى في التلخيص.
(1)
الحديث رواه الطبرانى في المعجم الكبير، ج 7 ص 319 ط العراق (فيما أسنده سمرة بن جندب الفزارى) برقم 7083 بعد أن ذكر بعض الأحاديث بالسند الآتى: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر، ثنا محمَّد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وذكر بعض الأحاديث ثم قال: وبإسناده عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سوف ترون قبل أن تقوم الساعة أشياء تستنكرونها، عظاما، يقولون هلك أحدثنا بهذا؟ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى، واعلموا أنها أوائل الساعة" حتى قال: سوف ترون جبالا تزول قبل حق الصيحة" وكان يقول لنا: "لا تقوم الساعة حتى يدل الحجر" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه (فاختفى) بدِل (فاختبى).
والحديث في مجمع الزوائد، ج 7 ص 327 ط بيروت في كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة، عن سمرة بلفظ الطبرانى السابق مع اختلاف في بعض الألفاظ، وفيه الحديث بلفظ المصنف السيوطى، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى والبزار باختصار، وإسناده ضعيف، وفيه من لم أعرفهم اه.
وفى الميزان برقم 8936 موسى بن هارون: شيخ خراسانى، عن عبد الرحمن بن أبى الزناد، مجهول اه.
وليس في الميزان غيره بهذا الاسم، وفيه برقم 8423 مروان بن جعفر السَّمُرى: سمع منه أبو حاتم، ومطيّن، وقال ابن أبى حاتم: صدوق، وقال أبو الفتح الأزدى: يتكلمون فيه، قلت: له نسخة عن قراءة محمَّد بن إبراهيم فيما ما ينكر، رواها الطبرانى اه: الميزان.
حم والبغوي، وابن قانع، طب، ك، ض عن عبد الرحمن بن صُحار بن صخر العبدى عن أبيه (1).
873/ 25234 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلا الله وَيَأمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، ويَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ".
(1) الحديث في مسند الإِمام أحمد، ج 3 ص 483 ط دار الفكر العربى، في حديث صحار العبدى رضي الله عنه بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الجريرى، عن أبى العلاء بن الشخير، عن عبد الرحمن بن صحار العبدى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، فيقال: من بقى من بنى فلان؟ قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب؛ لأن العجم تنسب إلى قراها.
ورواه أحمد كذلك في نفس المصدر، ج 5 ص 31 من حديث صحار العبدى رضي الله عنه بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ الجريرى، إلى آخر السند السابق، وذكر الحديث بلفظ المصنف ثم زاد: فعرنت أنه يعنى العرب؛ لأن العجم إنما تنسب إلى قراها اه.
والحديث رواه الطبرانى في المعجم الكبير، ج 8 ص 87 ط العراق - في (مرويات صحار بن عباس، ويقال ابن عابس العبدى) برقم 7404 بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، وثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا وهب بن بقية، أنا خالد كلاهما عن سعيد الجريرى، عن أبى العلاء، عن عبد الرحمن بن صحار، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: فعرفت أنه يعنى العرب لأن العجم ليست لها قبائل.
وقال محققه: ورواه أحمد 3/ 483، 5/ 31، وأبو يعلى 215/ 1 - 2 والبزار، ورجاله ثقات.
والحديث رواه الحاكم في المستدرك، ج 4 ص 445 ط الرياض، في كتاب (الفتن والملاحم) من طريق يزيد ابن هارون، عن عبد الرحمن بن صحار العبدى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب، فيقال: من بقى من بنى فلان؟ " قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب؛ لأن العجم تنسب إلى قراها.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى: صحيح اه.
وترجمة (صُحَار العبدى) في أسد الغابة، ج 3 ص 9 ط الشعب برقم 2481 - وفيها: صُحَار بن عياش، وقيل: عباس، وقيل: صحار بن صخر بن شَراحِيل بن منقذ بن حارثة من بنى ظفر بن الديل - إلى قوله - العبدى الديلى - روى عنه إبناه عبد الرحمن وجعفر، ومنصور بن أبى منصور ثم روى له ابن الأثير صاحب الأسد الحديث المذكور، لأبى يعلى من طريق الجريرى بلفظ:"لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من بنى فلان" فعرفت أن بنى فلان من العرب؛ لأن العجم إنما تنسب إلى قراها.
ابن جرير، ك والخطيب عن أنس، الديلمى، والخطيب عن أبى هريرة (1).
(1) حديث أنس:
أخرجه الحاكم في المستدرك، ج 4 ص 495 ط الرياض، في كتاب (الفتن) بلفظ: حدثنى محمَّد بن صالح ابن هانئ، ثنا محمَّد بن إسماعيل ومحمد بن رجاء قالا: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنى عمى، ثنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبى بقوله: قلت: سنان لم يرو له مسلم اه.
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج 3 ص 82 ط السعادة، في ترجمة محمَّد بن على أبى بكر الدينورى برقم 1064 - بلفظ: أخبرنا محمَّد بن أحمد بن رزق، أخبرنا محمَّد بن على الدينورى - برهان - الشيخ صالح حدثنا عمير بن مرداس، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم السلمى البصرى، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم "والذي نفسى بيده لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر".
ولسنان بن سعد في الميزان ترجمتان: أولاهما برقم 3114 وفيها: سعد بن سنان، ويقال سنان بن سعد، عن أنس بن مالك - قال أحمد: لم أكتب أحاديثه؛ لأنهم اضطربوا فيه وفى حديثه، وقال الجوزجانى: أحاديثه واهبة، وقال النسائى: منكر الحديث، وقال الدارقطنى: ضعيف، ونقل ابن القطان أن أحمد يوثقه، وخرج له الترمذى حديث "المعتدى في الصدقة كمانعها" وقال: حسن: ثم نقل الذهبى بعض مروياته ومنها الحديث المذكور بلفظ ابن وهب: أنبأنا ابن لهيعة وعمرو، عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس - مرفوعًا -:"لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر".
قال السليمانى: قال سعيد بن أبى أيوب، وابن إسحاق، وعمر بن الحارث، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سنان بن سعد، هكذا يقول هؤلاء وهو أصح اه: الميزان.
وثانيتهما مختصرة برقم 3560 وفيها: سنان بن سعد (ضعيف) مَرَّ في سعد بن سنان اه: الميزان.
وحديث أبى هريرة أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، ج 8 ص 262 ط السعادة، في ترجمة (حكيم بن نافع أبو جعفر القرشى) بلفظ: أنبأنا محمَّد بن عبد الملك القرشى، أنبأنا محمَّد بن المظفر، أنبأ أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفى، حدثنا محمَّد بن بكار، قال: حدثنا حكيم بن نافع الرقى، عن عطاء الخراسانى، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" ثم نقل الخطيب بسنده عن يحيى بن معين أن حكيم بن نافع القرشى لا بأس به، ثم نقل عنه مرة أخرى أنه ضعيف الحديث، ثم نقل عن أبى زرعة أنه واهى الحديث، وعن يعقوب بن سفيان أنه لا بأس به.
874/ 25235 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرجِعُوا حَرَّاثينَ وَحَتَّى يَعْمَدَ الرَّجُلُ إلى النَّبَطِيَّةِ فَيَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَعِيشَةٍ وَيَتْركَ بِنْتَ عَمِّهِ لَا يَنْظُرُ إِلْيهَا".
طب عن أبى أمامة (1).
875/ 25236 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يأكُلُونَ بَأَلسِنَتِهم كَمَا تَأكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا".
حم، والخرائطى في مكارم الأخلاق، ض عن سعد بن أبى وقاص (2).
(1) الحديث رواه الطبرانى في المعجم الكبير ج 8 ص 294 ط العراق (فيما رواه جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أمامة) برقم 7964 - بلفظ: حدثنا علان، ثنا عمر بن محمَّد، حدثنا أبى، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبى أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين، وحتى يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشته، ويترك بنت عمه لا ينظر إليها".
والحديث رواه الهيثمى في مجمع الزوائد، ج 4 ص 260 ط بيروت في كتاب (النكاح) باب: تزويج الأقارب - عن أبى أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين" وذكر الحديث بلفظ المصنف السيوطي وقال: رواه الطبرانى، وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب اه.
والملحوظ أن رواية الأصل: "حراثين" بالمثلثة الفوقية، من الحرث، وفى المعجم الكبير ومجمع الزوائد "حرابين" بالموحدة التحتية.
وفى النهاية: الحَرَبُ - بالتحريك -: نهب مال الإنسان، وتركه لا شئ له اه.
فيكون "حرابين" في لفظ الطبرانى والجمع: بمعنى نهابين، والله أعلم، وفى مختار الصحاح (الحراث) الزَّراَّع، وقد (حرث) و (أحرث) مثل زرع وازدرع اه.
فيكون (حراثين) في لفظ السيوطى بمعنى: زراعين، والله أعلم.
وترجمة (جعفر بن الزبير) في الميزان برقم 1502 وفيها: جعفر بن الزبير، عن القاسم أبى عبد الرحمن، وجماعة، وعنه وكيع، ويزيد بن هارون وجماعة - كذَّبه شعبة، فقال غُندَر: رأيت شعبة راكبا على حمار، فقال: أذهب فأَسْتَعْدى على جعفر بن الزبير، وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث - وقال ابن معين: ليس بثقة - وقالَ البخارى: تركوه - وقال ابن عدى: الضعف على حديثه بين - وقال يحيى القطان لو شئت أن أكتب عنه ألفا كتبت عنه، كان يروى عن سعيد بن المسيب أربعين حديثا، ثم روى له الذهبى بعض مناكيره، وليس من بينها الحديث المذكور.
(2)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (في حديث سعد بن أبى وقاص) ج 1 ص 184 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا سريج بن النعمان، ثنا عبد العزيز، يعنى الداروردى، عن زيد بن أسلم، عن سعد ابن أبى وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها". =
876/ 25237 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ الأرضَ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ بَيْتِى أَجْلَى أَقْنَى يَمْلأُ الأرْضَ عَدْلًا، كمَا مُلِئَتْ قَبْلَهُ ظُلمًا، يَكُونُ سَبع سنينَ".
حم، ع، وسمويه، ض عن أبى سعيد (1).
877/ 25238 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأعْيُنِ عرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، كَأنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطرَقَةُ، يَنْتَعلُونَ الشَّعَرَ، وَيَتَّخذُونَ الدَّرَكَ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّجْلِ"(*).
حم، هـ، حب، ض عن أبى سعيد (2).
= والحديث في مكارم الأخلاق ومعاليها لأبي بكر الخرائطى - رسالة دكتوراه للباحثة سعاد سليمان الخندقاوى - جامعة الأزهر، ج 2 ص 953 رقم 481/ 360 بلفظ: حدثنا حماد بن الحسن الوراق، نا أبو عامر العقدى، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: عتب سعد على ابنه عمر بن سعد يمشى إليه برجال من أصحابه، فكلموه فيه، فتكلم عمر فأبلغ، فقال سعد: ما كنت قط أبغض إلى منك الآن، قال: لم؟ قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى يأتى قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها".
درجة الحديث: حسن؛ لأن فيه هشام بن سعد، صادق.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: البيان وتشقيق الكلام، ج 8 ص 116.
قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح إلا أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد، والله أعلم اه.
(1)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه) ج 3 ص 17 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو النضر، ثنا أبو معاوية شيبان، عن مطر بن طهمان، عن أبى الصديق الناجى، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتى .. " الحديث.
ومعنى (أجلى) قال في النهاية: الأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذى انحسر الشعر عن جبهته.
ومعنى (أقنى): القنا في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه (نهاية).
(2)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى - رضي الله تعالى عنه -) ج 3 ص 31 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عمار بن محمَّد بن أخت سفيان الثورى، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، عراض الوجوه، كأن أعينهم حدق الجراد، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر، ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل". =
===
(*) النجل وهو الماء القليل، في النهاية مادة "نجل" قال: وفى حديث عائشة "وكان واديها يجرى نجلا" أى: نزا، وهو الماء القليل، تعنى وادي المدينة، يجمع على أنجال.
878/ 25239 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ".
ع، حب، ك عن أبى سعيد (1).
= والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الفتن) باب: الترك رقم 4099 ج 2 ص 1372 قال: حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا عمار بن محمَّد، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما
…
" الحديث بلفظ أحمد.
قال: وفى الزوائد: إسناده حسن، وعمار بن محمَّد مختلف فيه، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الأعمش.
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) باب: إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، ج 8 ص 263 رقم 6712 بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمَّد بن أبى عبيدة بن معن، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما صغار الأعين، كأن أعينهم حدق الجراد، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، يجيئون حتى يربطوا خيولهم بالنخل".
(الحدق): جمع حدقة وهي العين (نهاية).
(المجان): جمع مجن وهو الترس (نهاية).
(الدرق): جمع درقة وهى الترس من جلود، ليس فيه خشب ولا عقب.
و(الدرك) بالتحريك وقد يسكن: التبعة، ودركات النار: منازلها.
والدرك إلى أسفل، والدرج إلى فوق (مختار الصحاح).
(1)
الحديث في مسند أبى يعلى الموصلى (مسند أبى سعيد الخدرى) ج 2 ص 277 رقم 18 - (991) قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنى قتادة، عن عبد الله بن أبى عتبة، عن أبى سعيد الخدرى قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها" وقال: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج إلى البيت".
قال المحقق: إسناده صحيح، ولكنه موقوف على أبى سعيد، له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأى، وعلقه البخارى مرفوعًا في الحج (1593) باب: قوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} ووصله الحاكم 4/ 453 من طريق آدم بن إياس، وعبد الرحمن بن مهدى، كلاهما عن شعبة، به، مرفوعًا، وصححه، ووافقه الذهبى اه: المحقق.
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) في باب إخباره صلى الله عليه وسلم: عما يكون في أمته من الفتن والحوادث - ج 8 ص 265 رقم 6715 بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنى قتادة عن عبد الله بن عتبة، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى لا يحج إلى البيت".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) باب: يستخرج كنز الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ج 4 ص 453 قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسن، ثنا آدم بن =
879/ 25240 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمتَلِئَ الأرضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ يَخْرجَ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِى فَيَملأَهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلمًا وَعُدْوَانًا".
(حم)(*) وابن خزيمة، حب، ك عنه (1).
= أبى إياس، ثنا شعبة، وأخبرنى أحمد بن جعفر القطيعى، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا عبد الرحمن، عن شعبة، عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبى عتبة يحدث عن أبى سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقد وافقه أبو داود عن شعبة (أخبرناه) أبو زكريا العنبرى، ثنا إبراهيم بن أبى طالب، ثنا محمَّد بن المثنى، ثنا أبو داود عن شعبة - والله أعلم - وقد صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج، ووافقه الذهبى في التلخيص
…
وقال: وعلته أن آدم بن إياس وابن مهدى (*) وقفاه، وأن أبا داود الطيالسي رواه عن شعبة مرفوعًا.
والحديث في الصغير ج 6 ص 418 رقم 9854 بلفظه من رواية أبى يعلى والحاكم عن أبى سعيد ورمز لصحته.
قال المناوى: رواه أبو يعلى والحاكم في المستدرك في الفتن عن أبى سعيد الخدرى، قال الحاكم: على شرطهما، وعلته أن آدم وابن مهدى رفعاه وأن الطيالسى رواه عن شعبة موقوفًا اه.
(1)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - مسند أبى سعيد الخدرى - ج 3 ص 36 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمَّد بن جعفر، ثنا عوف، عن أبى الصديق الناجى، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا - قال - ثم يخرج رجل من عترتى أو من أهل بيتى يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا".
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) باب: إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث - ج 8 ص 290، 291 رقم 6784 بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو الصديق، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من أهل بيتى أو عترتى فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) باب: حلية المهدى عليه السلام ج 4 ص 557 قال: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، وعلى بن حمشاذ العدل، وأبو بكر محمَّد بن بالوية (قالوا): ثنا بشر بن موسى الأسدى، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف بن أبى جميلة (وَحدثنى) الحسين بن على الدارمى، ثنا محمَّد بن إسحاق الإِمام، ثنا محمَّد بن بشار، ثنا ابن أبى عدى، عن عوف، ثنا أبو الصديق =
===
(*) ما بين القوسين غير واضح في نسخة قوله.
(*) ابن مهدى ساقطة في المستدرك.
880/ 25241 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلوا قَوْمًا كَأنَّ وُجُوهَهم المجَانُّ المُطرَقة".
الخطيب عن عمرو بن تغلب (1).
881/ 25242 - "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا تَنْطِحَ ذَاتُ قَرْنٍ جَمَّاءَ".
ابن النجار عن أبى هريرة (2).
882/ 25243 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظهَرَ الْفُحْشُ وَقَطيعَةُ الرَّحِم وَسُوءُ الْجوَارِ، وَيُؤْتَمَن الْخائِنُ، وَيُخَوَّن الأمِينُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله: كَيْفَ الْمُؤْمَنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: كَالَنَّخْلَةِ وَقَعَتْ فَلَمْ تُكْسرْ، وَأُكِلَتْ فَلمْ تفْسدْ وَوَضَعَتْ طيِّبًا، أَوْ كَقِطعَةِ الذَّهَبِ أُدْخِلَتِ النَّارَ فَأُحْرِقَتْ فَلَمْ تَزْدَدْ إِلا جَوْدَةً".
= الناجى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لا تقوم الساعة
…
" الحديث، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحديث المفسر بذلك الطريق وطرق حديث عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة على ما أصلته في هذا الكتاب بالاحتجاج بأخبار عاصم بن أبى النجود إذ هو إمام من أئمة المسلمين.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
(1)
الحديث أخرجه الخطيب البغدادى في تاريخ بغداد في ذكر من اسمه (أحمد بن عيسى أبو عقيل السلمى) ج 4 ص 284 رقم 2037 قال: أخبرنا أبو عقيل القزاز: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال: قرئ على عبد الملك بن محمَّد وأنا أسمع، قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبى، قال: سمعت الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة".
و(عمرو بن تغلب) ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج 8 ص 8 رقم 10 قال: عمرو بن تغلب النمرى، من النمر بن قاسط ويقال: العبدى من جواثى، قرية من قرى البحرين، له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنه الحسن البصرى ولم يرو عنه غيره، قال غير واحد وذكر ابن عبد البر أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضًا.
قلت: قد سبق ابن عبد البر إلى ذلك - أبو محمَّد بن أبى حاتم في كتاب (الجرح والتعديل: قال البخارى: يعد في البصريين ولم يذكر له راويا غير الحسن وأنه قد صرح الحسن بسماعه منه فكأنه تأخر إلى بعد الأربعين.
(2)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - مسند أبى هريرة ج 2 ص 442 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عمار بن محمَّد، عن الصلت بن قويد، عن أبى هريرة، قال: سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء".
والحديث في مسند الفردوس للديلمى (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) ص 309 الحديث من رواية أبى هريرة بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء".
الحاكم في الكنى، ك عن ابن عمرو (1).
883/ 25244 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ السَّلامُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجدُ طُرُقًا، فَلا يُسْجَد لله فِيهَا، وَحَتَّى يَبْعَثَ الْغَلامُ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ الأُفُقَينِ، وَحَتَّى يَبْلُغَ التَّاجِرُ بَيْنَ الأفُقَينِ فَلَا يجد رِبْحًا".
طب عن ابن مسعود (2).
(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) باب: لا تقوم الساعة حت يظهر الفحش والتفحش ج 4 ص 513 بلفظ: أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقرى ببغداد، ثنا أحمد بن محمَّد بن عيسى القاضي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبى سبرة الهذلى، قال: لقيت عبد الله بن عمرو فحدثنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففهمته وكتبته بيدى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - هذا ما حدث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله - تعالى - لا يحب الفاحش ولا المتفحش، ثم قال: والذى نفس محمَّد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام، وحتى يخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ثم قال: إنما مثل المؤمن كمثل النخلة وقعت فأكلت طيبا ثم سقطت ولم تفسد ولم تكسر، ومثل المؤمن، كمثل قطعة الذهب الأحمر أدخلت النار فنفخ عليها فلم تتغير ووزنت فلم تنقص".
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
(2)
الحديث أخرجه الطبرانى في الكبير في خطبة ابن مسعود ومن كلامه ج 9 ص 344 رقم 9490 قال: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عمار، ثنا عمر بن المغيرة، عن ميمون أبى حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: لقى عبد الله بن مسعود أعرابى ونحن معه، فقال: السلام عليك لا أبا عبد الرحمن، فضحك، فقال: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة".
وأن هذا عرفنى من بينكم فسلم على "وحتى تتخذ المساجد طرقا فلا يسجد لله فيها، وحتى يبعث الغلام الشيخ بريدا بين الأفقين، وحتى يبلغ التاجر بين الأفقين فلا يجد ربحا".
وانظر الأحاديث أرقام 9486، 9487، 9488، 9489، 9491 من رواية عبد الله بن مسعود.
والحديث رواه ابن عدى في الكامل ج 6 ص 2407 عند ترجمته لميمون أبى حمزة القصاب الأعور، كوفى، بلفظ: ثنا عبدان، ثنا هشام بن عمار بن المغيرة، ثنا أبو حمزة ميمون الأعور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: لقى ابن مسعود أعرابى ونحن معه، قال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فضحك فقال: صدق الله ورسوله فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة، وأن هذا عرفنى من بينكم فسلم على، وحتى تتخذ المساجد طرقا لا يسجد لله فيها حتى يخرون، وحتى يبعث الغلام الشيخ بريدا بين الاثنين، وحتى ينطلق التاجر إلى أرض فلا يجد ربحا".
وقد ذكر ابن عدى أقوالا تضعف ميمون، وذكر له من مروياته غير هذا الحديث، ثم قال: قال الشيخ: ولميمون الأعور غير ما ذكرت وأحاديثه التى يرويها خاصة عن إبراهيم مما لا يتابع عليها.
884/ 25245 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُدْفَع الرُّكْنُ وَالْقُرآنُ".
أبو نعيم، وأبو نصر السجزى في الإبانة عن ابن عمر (1).
885/ 25246 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكَونَ خُصُومَتُهم في دِينِهِمْ".
أبو نصر، والديلمى عن أبى هريرة (2).
886/ 25247 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ تَسَافُدَ الْبَهَائِم في الطُّرُقِ".
طب: عن ابن عمرو (3).
887/ 25248 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ سَبْعُونَ كَذَّابًا".
طب عن ابن عمرو (4).
(1) الحديث في مسند الفردوس (مصورة مخطوطة الأزهر) ص 300 من رواية جابر بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام".
والحديث في الصغير ج 6 ص 418 رقم 9854 بلفظه من رواية السجزى عن ابن عمر ورمز لضعفه.
قال المناوى: رواه السجزى عن ابن عمر بن الخطاب اه.
والمراد بالركن - الكعبة.
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديلمى (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) ص 309 من رواية أبى هريرة بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى تكون خصومتهم في ربهم عز وجل ".
(3)
الحديث في كنز العمال (كتاب القيامة) الباب الأول في أمور تقع قبلها من الإكمال ج 14 ص 246 رقم 38585 من رواية الطبرانى عن ابن عمر.
وقال: ومعنى تسافد الحيوان: نزا بعضه على بعض. المعجم الوسيط 1/ 432 ب.
(4)
الحديث في الصغير ج 6 ص 418 رقم 9855 بلفظه من رواية الطبرانى عن ابن عمرو ورمز لحسنه. قال المناوى: رواه الطبرانى عن ابن عمرو بن العاص، رمز المصنف لحسنه وليس كما قال؛ فإن الطبرانى رواه من طريقين عن ابن عمرو باللفظ المذكور، وزاد في أحدهما: كلهم يزعم أنه نبى، فأما طريق المختصر ففيها يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف وأما الأخرى فمن طريق ابن إسحاق، قال: حدثنى شيخ من أشجع ولم يسمه، وسماه أبو داود في رواية سعيد بن طارق.
قال الهيثمى: وبقية رجاله ثقات اه ورواه مسلم بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، وابن عدى بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ورواه من طريق أخرج بلفظ: ثلاثون كذبا العنسى ومسلمة والمختار اه المناوى.
888/ 25249 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يكون أَدْنى مَسَالِح الْمُسْلِمين بِبُولان (*) يَا عَلِىُّ إنَّكُمْ سَتُقَاتلُونَ بَنى الأصْفَرِ، وَيُقَاتِلُونَهُمْ الّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيُهِمْ رُوقَةُ الإِسلَامِ، أهْلُ الْحِجَازِ، الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ في الله لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَيَفتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينَّيةَ بَّالتَّسْبِيح وَالتَّكْبيرِ، فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ لَمْ يُصيبُوا مِثْلَهَا حَتَّى يَقْتَسِمُوا بِالأتْرِسَة، وَيَأتى آتٍ فَيَقُولُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَرَجَ في بِلَادِكُمْ، ألَاَ وَهِىَ كِذْبَةٌ، فَالآخِذُ نَادِمٌ، والتَّارِكُ نَادِمٌ".
(هـ)(* *) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده (1).
(*) في الأصل (بتولا) وهو غير واضح، وفى النهاية مادة (بول) قال: وبولان اسم موضع كان يسرق فيه الأعراب متاع الحاج، وبولان أيضًا في أنساب العرب.
(* *) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، ورمز "هـ" من الكنز: عن عمرو بن عوف.
(1)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفتن) باب: الملاحم ج 2 ص 1370 رقم 4094 بلفظ: حدثنا على بن ميمون الرَّقِّى، ثنا أبو يعقوب الحنينى، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى مسالِح المسلمين بِبَوْلاءَ" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "يا على يا على يا على" قال: بأبى وأمى، قال:"إنكم ستقاتلون بنى الأصفر، ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم رُوقَةُ الإِسلام، أهل الحجاز، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتتحونَ القسطنطينية بالتسيبح والتكبير، فيصيبون غنائِمَ لم يصيبوا مثلها، حتى يقتسموا بالأترسة، ويأتى آتٍ فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهى كِذْبَة، فالآخذ نادم، والتارك نادم".
قال: في الزوائد: في إسناده كثير بن عبد الله، كذبه الشافعى وأبو داود وقال ابن حبان: وروى عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في كتب، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب.
(مسالح): جمع مسلحة قال في النهاية: المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، وسموا مَسْلَحة لأنهم يكونون ذوى سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة وهى كالثغر والمرقب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له.
(بنى الأصفر): يعنى الروم.
(روقة الإِسلام): أى خيار المسلمين وسراتهم، جمع رائق، من راق الشئ إذا صفا وخلص.
(من تعليق محمد فؤاد عبد الباقى على هامش ابن ماجه).
وترجمة كثير بن عبد الله في ميزان الاعتدال للإمام الذهبى ج 3 ص 406، 408 رقم 6943 قال: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزنى المدنى عن أبيه، عن جده، وعن محمَّد بن كعب، ونافع، وعنه معن، والقعنبى، وإسماعيل بن أبى أويس، وخلْق.
قال ابن معين: ليس بشئ
…
وقال الشافعى وأبو داود: ركن من أركان الكذب؛ وضرب أحمد على حديثه، وقال الدارقطنى وغيره: متروك، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال النسائى: ليس بثقة، وقال مطرف بن عبد الله المدنى: رأيته، وكان كثير الخصومة، لم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه
…
وذكر بقية أقوال العلماء في تضعيفه ثم ذكر من مروياته نحو الحديث.
889/ 25250 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكَونَ رَابِطَةٌ مِنَ الْمُسْلِمينَ بِبُولَان، يا عَلَىُّ إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلونَ بَنِى الأَصْفَرِ، وَيُقَاتِلُهُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُؤمِنيْنَ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الْمُؤمِنِينَ أَهْلُ الْحِجَازِ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الله لَا تَأخُذُهُمْ في الله لَوْمَةُ لَائِمٍ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْهِمْ قُسْطَنْطِيِنَّيةَ وَرُومِيَّةَ بِالتَّسْبِيح والتَكْبِيرِ، فَيُهَدّ حِصْنُهَا، وَيُصيبِوُنَ مَالًا عًظِيمًا لَم يُصيبُوا مِثْلَهُ قَطُّ، حَتَّى إِنَّهُمْ يَقْتِسمُون بِالأَتْرِسَةِ، ثُمَّ يَصْرُخُ صَارخٌ بِأهلِ الشَّامِ: قَدْ خَرَجَ الْمَسِيحُ الدجَّالُ في بِلَادِكُمْ وَذَرَارِيكُمْ، فَيَقْبِضُ النَّاسُ عَلَى الْمَالِ، فَمِنْهُمُ الآخِذُ وَمِنْهُم التَّارِكُ، فَالآخِذُ نَادِمٌ، والتَّارِكُ نَادِمٌ، ثُمَّ يَقُولُونَ: مَنْ هَذَا الصَّارخُ؟ وَلَا يَعْلَمُونَ مَنْ هو؟ فَيَقُولُ: ابْعَثُوا بِطَلِيعَةٍ إِلَى اللُّدِّ فَإِنْ يَكُنِ الْمَسيحُ قَدْ خَرَجَ فَسَيَأتُونَكُمْ بِعلمِهِ، فَيَأتُونَ فَيُبْصِرُونَ فَلَا يَرَونَ شَيْئًا، وَيَرَونَ النَّاسَ سَاكِتينَ، فَيَقُولُ: مَا صَرَخَ الصَّارخُ إِلا إِلَيْنَا فَاعتزموا، ثُم أرْشُدُوا فَيَخْرُجُ بِأَجْمَعِنَا إِلى لُدٍّ، فَإِنّ يَكُن بِهَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ نُقَاتلهُ حَتَّى يَحكمَ الله بَيْنَنَا وَهُوَ خَيرُ الْحَاكمينَ، وَإنْ يَكُنِ الأُخْرَى، فَإِنَّهَا بِلَادُكُمْ وَعَشَائِرُكُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْهَا".
طب، ك، وتعقب (*)(عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده)(1).
890/ 25251 - "لَا تَقُوُم السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ، قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ".
(1) الحديث في مجمع الزوائد (باب فتح القسطنطينية ورومية) ج 6 ص 219 قال: وعن عمرو بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى تكون رابطة من المسلمين ببولان
…
إلخ مع اختلاف طفيف في بعض ألفاظه.
قال الهيثمى: قلت: رواه ابن ماجه باختصار - رواه الطبرانى وفيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور، وحسنن الترمذى حديثه اه.
والحديث في كنز العمال - الفصل الثالث في أشراط الساعة - من الإكمال ج 14 ص 246 رقم 38586 من رواية الطبرانى والحاكم وتعقب - عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.
(لد) بضم اللام تشديد الدال: موضع بالشام، وقيل بفلسطين.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من كنز العمال.
حل عن أبى موسى (1).
891/ 25252 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يتَقَاربَ الزمانُ فَتكون السنةُ كالشهرِ ويكون الشهرُ كالجُمُعةِ، وتكون الجُمعةُ كاليوم، ويكون اليومُ كالسَّاعةِ، وتكون الساعةُ كاحتراقِ السَّعَفَة".
حم، حل عن أبى هريرة (2).
892/ 25253 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يأخُذَ الله شَرِيطته من أهلِ الأرضِ فيبقى عَجَاج (*) لا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا".
(1)(الهرج) بسكون الراء: الفتنة والاختلاط، وفسره الرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة بالقتل (مختار). والحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (عبد الله بن المبارك) ج 8 ص 172 بلفظ: حدثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حيان بن موسى، ثنا ابن المبارك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أسد بن الميمنى، قال: غزونا مع أبى موسى الأشعرى أصفهان فدولا ما، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج" قلنا: وما الهرج؟ .
قال: "القتل" ثابت مشهور رواه عن الحسن جماعة.
(2)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة رضي الله عنه) ج 2 ص 537، 538 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا هاشم، ثنا زهير، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة - الخوصة - ".
والحديث في حلية الأولياء لأبى نعيم في (ترجمة عبد الرحمن بن مهدى) ج 9 ص 59 بلفظ: حدثنا به عبد الرحمن بن مهدى، ثنا هشيم، عن مجالد، عن عبيد الله بن مسلم، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كحريق السعفة".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج 7 ص 231 عن أبى هريرة بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يقترب الزمان وتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاحتراق الخرقة".
وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
(*) في النهاية: مادة (عجج) قال بعد ذكر الحديث: العجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه، واحدهم: عجاجة.
حم، ك عن ابن عمرو (1).
893/ 25254 - "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تعودَ أرضُ العربِ مُروُجا وأنهارًا".
ك عن أبى هريرة (2).
894/ 25255 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يبقى على وجه الأرضِ أحد (لله فيه) حاجة وحتى تُؤْخَذ المرأةُ نهارًا جهارًا تُنكحُ وسطَ الطريقِ لا ينكرُ ذلك أحدٌ، فيكون أمثلُهم يومئذٍ الذى يقول: لو نَحَّيْتَهَا عن الطريقِ قليلًا، فذاك فيهم مثلُ أبى بكرٍ وعمَر فِيكم".
ك وتُعُقِّب عن أبى هريرة (3).
(1) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده 2/ 210 في حديث (عبد الله بن عمرو) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا، ولا ينكرون منكرا".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن) باب: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من الأرض، ج 4 ص 435 قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى بن عمرو البزار ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمَّد الرقاشى، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تقوم الساعة .. " الحديث.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب (الفتن، واللاحم) باب: (لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا) ج 4 ص 477 قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا محمَّد بن إبراهيم بن أرومة، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال سفيان: لا أعلم إلا قد رفعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا".
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(3)
ما بين القوسين غير ظاهر في الأصل والتصويب من المستدرك.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) باب: بعض أشراط الساعة ج 4 ص 495 بلفظ: حدثنا على بن حمشاذ العدل، ثنا محمَّد بن المغيرة الهمدانى، ثنا القاسم بن الحكم العرنى، ثنا سليمان ابن أبى سليمان - ثنا يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق، لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره؟ ! فيكون أمثلهم يومئذ الذى يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا، فذاك فيهم مثل أبى بكر وعمر فيكم" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. =
895/ 25256 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إلا على حُثَالةٍ من الناس".
حم، وابن جرير، طب، ك عن علباء السلمى (1).
= وقال الذهبى: بل سليمان هالك، والخبر شبه خرافة.
وترجم الإِمام الذهبى في ميزان الاعتدال لسليمان بن أبى سليمان اليمامى ج 2 ص 210 رقم 3475 وقال: سليمان بن أبى سليمان اليمامى هو ابن داود تقدم، وأما ابن عدى ففرق بينهما، فقال في هذا: سليمان بن أبى سليمان الزهرى اليمامى، روى عن يحيى بن أبى كثير
…
وأورد له حديثا عن ابن عباس مرفوعًا: "لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها".
وقال الذهبى: ضعفه أبو حاتم.
وترجم له ابن عدى - أى لسليمان بن أبى سليمان الزهرى اليمامى ج 3 ص 1109 وقال: يروى عن يحيى ابن أبى كثير أحاديث ليست بمحفوظة، وروى عن سليمان هذا عمر بن يونس اليمامى
…
وروى له عدة أحاديث من بينها الحديث الذى ذكره الذهبى.
ثم قال ابن عدى: قال الشيخ: ولسليمان بن أبى سليمان هذا أكثر رواياته عن يحيى بن أبى كثير، ويروى عنه عمر بن يونس، ففى بعض أحاديثه ورواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن يحيى غيره، ولم أر للمتقدمين فيه كلاهما من صدق أو ضعف.
(1)
الحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (حديث علباء - رضي الله تعالى عنه) ج 3 ص 499 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا على بن ثابت، قال: حدثنى عبد الحميد بن جعفر الأنصارى عن أبيه، عن علباء السلمى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس".
والحديث أخرجه الطبرانى في (حديث علباء السلمى) ج 18 ص 84، 85 رقم 156 قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى (ح) وحدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قالا: ثنا على ابن ثابت حدثنى عبد الحميد بن جعفر الأنصارى، عن أبيه، عن علباء السلمى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) باب: أشراط الساعة ج 4 ص 495، 496 بلفظ: أخبرنى أحمد بن جعفر القطيعى، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبى، ثنا على بن ثابت، حدثنى عبد الحميد بن حفص، حدثنى أبى عن علباء السلمى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس".
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: فيمن تقوم عليهم الساعة ج 8 ص 13 وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى، ورجاله ثقات.
ومعنى الحثالة: الردئ من كل شئ (نهاية). =
896/ 25257 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَثَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَحَتَّى تَتَّجرَ الْمَرْأةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّى يَغْلُوَ الْخَيْلُ والنِّسَاءُ ثُمَّ يَرْخُصَ فَلَا يَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
ك عن أبى مسعود، طب عن العداء بن خالد (1).
= وترجمة علباء السلمى في الإصابة ج 7 ص 42 رقم 5650 قال ابن حجر العسقلانى: قال أبو حاتم: له صحبة، وذكره البخارى فقال لى أحمد بن حنبل: حدثنا على بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن علباء السلمى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة إلا على حثالة من الناس".
أخرجه الحاكم عن القطيعى، عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، وأخرجه البغوى عن أبى خيثمة، عن على بن ثابت، وأخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن على بن ثابت، وذكر ابن عدى في الكامل: أن على بن ثابت تفرد به عن عبد الحميد اه: الإصابة.
(1)
الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 524 بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا أحمد بن سعيد الجمال، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن حصين، عن عبد الأعلى بن عبد الحكم - رجل من بنى عامر - عن خارجة بن الصلت البرجمى، قال: دخلت مع عبد الله المسجد فإذا القوم ركوع فركع، فمر رجل فسلم عليه، فقال عبد الله: صدق الله ورسوله ثم وصل إلى الصف، فلما فرغ سألته عن قوله: صدق الله ورسوله فقال: إنه كان يقول: "لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا، وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وحتى تتجر المرأة وزوجها، وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة".
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه عداء بن خالد بن خوذة العامرى) ج 18 ص 13 رثم 17 بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله بن مهدى، ثنا محمَّد بن مرزوق، ثنا فهد بن البخترى بن شعيب، حدثنى جدى، حدثنى شعيب بن عمرو قال: سمعت العداء بن خالد (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول): "لا تقوم الساعة حتى لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وحتى تتخذ المساجد طرقا، وحتى تتجر المرأة وزوجها، وحتى ترخص النساء والخيل فلا تغلو إلى يوم القيامة".
وقال المحقق: قال في المجمع (7/ 329): وفيه من لم أعرفهم، وما بين المعكوفين من المجمع حيث إنه في المخطوطة موقوف من قول عداء.
انظر المجمع كتاب (الفتن) باب: أمارات الساعة.
معنى (تتجر المرأة وزوجها): لعل معناه على ما يبدو أن الشيخ يغلب حتى تكون السمة العامة للناس حب الدنيا.
ومعنى رخص الخيل: عدم الرغبة في الجهاد، والله أعلم.
897/ 25258 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ النَّاسَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوالِى يُقَالُ لَهُ جَهْجَاه".
طب عن علباء السلمى (1).
898/ 25259 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُدِيرَ الرَّجُلُ أَمْرَ خَمْسِينَ امْرَأَةً".
طب عن كعب بن عجرة (2).
899/ 25260 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا كلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ".
(1) ترجمة علباء السلمى في أسد الغابة رقم 3754، وهو: علبَاء السلمى، يعد في أهل المدينة، له حديث واحد بلفظ: أخبرنا يحيى بن محمود إذنا بإسناد إلى أبى بكرَ بن أبى عاصم، قال: حدثنا محمَّد بن على بن ميمون، حدثنا خضر بن محمَّد، حدثنا على بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن علباء السلمى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى يلى الناس رجل من الموالى، يقال له: جهجاه".
أخرجه ابن منده وأبو عمر.
والحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة) من الإكمال - رقم 38591 بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من الموالى يقال له: جهجاء" من رواية الطبرانى عن علباء السلمى.
المراد بجهجاه:
جهجه: فيه "إن رجلًا من أسلم عدا عليه ذئب، فانتزع شاة من غنمه فجهجأه الرجل" أى: زبره: أراد جهجهه، فأبدل الهاء همزة لكثرة الهاءات وقرب المخرج.
وفى حديث أشراط الساعة: لا تذهب الليالى حتى يملك رجل يقال له الجهجاه" كأنه مركب من هذا، ويروى الجهجل اه: نهاية.
و(زبره) أى: نهره اه: نهاية.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة، عن كعب بن عجرة) ج 19 ص 157 رقم 346 بلفظ: حدثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو كريب، ثنا يحيى بن عيسى الرملى، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن أبى يحكى، عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يدير الرجل أمر خمسين امرأة".
وقال المحقق: قال في "المجمع (7/ 330): وفيه (محمَّد بن عيسى الرملى) لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلت: لعل نسخة الحافظ الهيثمى حرف يحيى إلى محمَّد، ويحيى هذا من رجال التهذيب، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، رمى بالتشيع.
طب عن نُعيم بن مسعود (1).
900/ 25261 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يكفَرَ بِالله جَهْرًا وَذَلِكَ عِنْدَ كَلَامِهِمْ في ربِّهِمْ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (2).
901/ 25262 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمْ مُسَيْلِمَةُ وَالعَنْسِيُّ وَالمُخْتَارُ، وَشَرُّ قَبَائِلِ العَرَبِ بَنُو أُمَيَّةَ، وَبَنُو حَنيفةَ، وَثَقِيفُ".
(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب: النَّهي عن قتل الرسل - ج 5 ص 315 بلفظ: وعن نعيم ابن مسعود أن رسولى مسيلمة قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما" وكتب معهما: من محمَّد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا كلهم يزعم أنَّه نبى".
وقال الهيثمى: رواه أبو دادو باختصار، ورواه الطّبرانيّ من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني شيخ من أشجع ولم يسمه وسماه أبو داود (سعد بن طارق) وبقية رجاله ثقات.
ترجمة (نعيم بن مسعود) في أسد الغابة رقم 5274، وهو: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن حلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان الغطفاني الأشجعي، أبو سلمة، أسلم في وقعة الخندق، وهو الذى أوقع الخلف بين فريظة وغطفان وقريش يوم الخندق.
والحديث في كنز العمال (الفصل الثَّاني في خروج الكذابين والفتن) من الإكمال - برقم 38372 بلفظ الكبير وسنده.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: في التفكر في الله - تعالى - والكلام ج 1 ص 81 بلفظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى يكفر بالله جهرًا، وذلك عند كلامهم في ربهم".
قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلَّا إسماعيل بن يَحْيَى التَّيميُّ، قلت: ولم أر من ذكر إسماعيل ولا الذي روى عنه، وهو إسحاق بن زريق (*) قلت: وتأتى أحاديث بمقلوبها.
===
(*) قال المحقق: فائدة: قد ذكر المؤلف في باب (لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب) أن إسماعيل بن يَحْيَى التَّيميُّ كان يضع الحديث، وأمَّا الراوى عنه (إسحاق) فهو ابن زبريق، وهو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، روى عنه البُخاريّ في كتاب (الأدب المفرد) واختلف في الاحتجاج به كما في هامش الأصل.
والحديث في مسند الفردوس مخطوط بمكتبة الأزهر - ورقة 310 بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يكفر بالله جهرًا، وذلك عند كلامهم في ربهم عز وجل " من رواية أبي هريرة.
ش، عد عن ابن الزُّبير (1).
902/ 25263 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلِىَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى".
حم عن ابن مسعود (2).
903/ 25264 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا لَا تكنُّ منهُ بُيُوتُ المَدينَة وَلَا يَكُنُّ منه إِلَّا بُيُوتُ الشَّعْرِ".
حم عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - في (ترجمة محمَّد بن الحسين بن الزُّبير الأسدى - كوفيّ يلقب بالتل (ج 6 ص 2182 بلفظ: حدّثنا أبو يعلى، ثنا عفَّان بن أبي شيبة، ثنا محمَّد بن الحسن الأسدى؛ ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن الزُّبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة" الحديث. وقال: وهذا لا أعلم رواه عن شريك إلَّا محمَّد بن الحسن هذا.
وفى كنز العمال (الفصل الثَّاني - في خروج الكذابين والفتن) من الإكمال رقم 38374 حديث بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا، منهم مسيلمة والعنسى والمختار، وشر قبائل العرب بنو أميَّة وبنو حنيفة والثقيف" من رواية ابن أبي شيبة وابن علي عن الزُّهريّ.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ما جاء في الكذابين الذين بين يدى الساعة ج 7 ص 333 بلفظ: وعن عبد الله بن الزُّبير، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن بين يدى الساعة ثلاثين كذابًا، منهم الأسود العنسى وصاحب صنعاء، وصاحب اليمامة".
وقال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ وأبو يعلى والبزار باختصار، وفيه (قيس بن الرَّبيع) وثقه شعبة والثورى، وضعفه جماعة.
(2)
الحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 376 بلفظ: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم:"لا تقوم الساعة حتَّى يلي رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى" قال أبي: حدّثنا به في بيته في غرفته أراه سأله بعض ولد جعفر بن يَحْيَى أو يحيى بن خالد بن يَحْيَى.
والحديث في الصحاح أخرجه أبو داود والترمذي.
(3)
الحديث في مسند أحمد (مسند أبي هريرة) ح 2 ص 262 بلفظ: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل وعفان قالا: ثنا حماد، عن سهيل، قال عفَّان في حديثه قال: أنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى يمطر النَّاس مطرا لا تكن منه بيوت المدر، ولا تكن منه إلَّا بيوت الشعر". =
904/ 25265 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَعُودَ أرْضُ العَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، وَحَتَّى يَسيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ العِرَاقِ وَمَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيقِ، وَحَتَّى يكثُرَ الهَرْجُ، قَالُوا: وَمَا الهَرْجُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: القَتْل".
حم عن أبي هريرة (1).
905/ 25266 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُلتَمسَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِى كمَا تُلتمَسُ الضَّالَّةُ فَلَا يُوجَدُ".
حم عن عليٍّ (2).
= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: أمارات الساعة ج 7 ص 231 بلفظ: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى تمطر السماء مطرًا، لا تكن منها بيوت المدر، ولا تكن منها إلَّا بيوت الشعر".
وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصَّحيح.
الكن، الستر، وكن الشيء: ستره، وبابه: رد.
(1)
الحديث في مسند أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 370 بلفظ: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، حدّثنا محمَّد ابن الصباح قال: حدّثنا إسماعيل - يعني: ابن زكريا - عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب" الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: في أمارات الساعة ج 7 ص 231 بلفظ: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلَّا ضلال الطَّريق".
وقال الهيثمى: رواه أحمد، ورجاله رجال الصَّحيح.
وفي نفس المصدر ص 327 حديث بلفظ: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتَّى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق، ويتقارب الزمان، ويكثر الهرج، قلت: وما الهرج؟ قال: القتل".
قلت: هو في الصحيح غير قوله: (ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق) رواه أحمد ورجاله رجال الصَّحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة.
(2)
الحديث في الفتح الربانى للساعاتى على مسند الإمام أحمد (ذكر فتن يتلو بعضها بعضًا إلى قيام الساعة) ج 24 ص 45 رقم 125 بلفظ: عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى يلتمس الرجل من أصحابى كما تلتمس الضَّالة فلا يوجد".
والحديث في مسند أحمد - تحقيق الشَّيخ شاكر - رقم 675 بلفظ: حدّثنا أبو سعيد، حدّثنا إسرائيل، حدّثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى يلتمس رجل من أصحابى كما تلتمس - أو تبتغى - الضَّالة، فلا يوجد".
وقال: إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.
906/ 25267 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ الوَلَدُ غَيْظًا، وَالمَطرُ قَيْظًا، وتَفِيضنَ اللِّئَامُ فَيْضًا، وَيَغيض الكِرَامُ غَيْضًا وَيَجْتَرِئ الصَّغِيرُ عَلَى الكبِيرِ وَاللَّئِيمُ عَلَى الكَرِيم".
الخرائطى في مكارم الأخلاق عن عائشة (1).
907/ 25268 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يكونَ الزُّهْدُ روَايَة، وَالوَرعُ تَصَنُّعًا".
حل عن أبى هريرة (2).
908/ 25269 - "لَا تَقومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ أخَاهُ".
ك في تاريخه عن أبي موسى (3).
909/ 25270 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُعْبَدَ الله في الأَرْضِ قَبْلَ ذلِكَ بِمِائَةِ سَنَةٍ".
ابن جرير ك في تاريخه عن بريدة (4).
(1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج 7 ص 325 بلفظ: وعن أم الضراب قالت: توفى أبي وتركنى وأخًا لي، ولم يدعْ لنا مالا، فقدم عمى من المدينة وأخرجنا إلى عائشة فأدخلتني معها الخدر؛ لأنى كنت جاربة ولم يدخل الغلام، فشكا عمى إليها الحاجة، فأمرت لنا بقريصتين وغرارتين ومقعدين، ثم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى يكون الولد غيظًا، والمطر قيظًا، وتفيض اللئام فيضًا، ويغيض الكرام غيضًا ويجترئ الصَّغير على الكبير واللئيم على الكريم". وقال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.
(2)
الحديث في حلية الأولياء - في (ترجمة حسَّان بن أبي سنان) ج 3 ص 119 بلفظ: قال: فروايته عن الحسن ما حدثت عن محمَّد بن العباس بن أيوب الأخرم قال: ثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمى، قال: ثنا يَحْيَى القرشيُّ، ثم الزبيرى، عن أبي رجاء الجنديسابورى، عن حسَّان بن أبي سنان، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى يكون الزهدُ رواية والورع تصنعًا".
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن، لم يروه عن الحسن مرفوعًا فيما أعلم الإحسان.
والحديث في الصَّغير رقم 9856 من رواية أبي نعيم في الحلية عن أبي هريرة، ورمز له المصنف بالضعف.
قال المناوى: حتَّى يكون الزهد، رواية، أي: يرويه قوم عن قوم كالقصاص والوعاظ، يقولون: وقع لفلان كذا، وكان لفلان كذا، ويبكون، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
(3)
الحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة الكبرى) من الإكمال ج 14 ص 238 رقم 38547 بلفظ الكبير وسنده.
(4)
الحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة الكبرى) من الإكمال - ج 14 ص 244 رقم 38576 بلفظ الكبير وسنده.
910/ 25271 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا نَهَارًا".
حل عن أبى هريرة (1).
911/ 25272 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثون كَذَّابًا، آخِرُهُمْ الأعْوَرُ الدَّجَّالُ، مَمْسُوحُ العَيْنِ اليُسْرَى، كَأَنَّهَا عَيْنُ أبِى يَحْيىَ .. " الحَدِيثُ بِطُولِهِ
أبو نعيم عن جابر بن سمرة (2).
912/ 25273 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَرْجعَ القُرآنُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ، فَيَكُونَ لَهُ دَوِىٌّ حَوْلَ العَرْش كَدَوِىِّ النَّحْلِ، فَيَقُول الرَّبُّ عز وجل: مَالكَ؟ فَيَقُول: مِنْكَ خَرَجْتُ وَإلَيْكَ أَعُودُ، أْتلَى فَلَا يُعْمَلُ بِى، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُرْفَعُ القُرآنُ".
الديلمى عن ابن عمرو (3).
913/ 25274 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ المَدِينة إِلَى الشَّام، يَبْتَغُونَ فِيهَا الصِحَّةَ".
الديلمى عن أبي هريرة (4).
914/ 25275 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تَتَنَاكَرَ القلُوبُ، وَتَخْتَلِفَ الأقَاوِيلُ، وَيخْتَلِفَ الأخَوَانِ مِنَ الأبِ وَالاُمِّ في الدِّينِ".
الديلمى عن حذيفة (5).
(1) الحديث في حلية الأولياء - في (ترجمة سفيان الثوري) ج 7 ص 143 بلفظ: حدّثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا هشام بن عمار، ثنا شهاب بن خراش، ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة إلَاّ نهارًا".
وقال: تفرد به شهاب، عن الثورى.
(2)
الحديث في كنز العمال (الفصل الثَّاني في خروج الكذابين والفتن) من الإكمال ج 14 ص 199 رقم 38375 بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الكذاب، ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يَحْيَى" الحديث بطوله، من رواية أبي نعيم، عن جابر بن سمرة.
(3)
الحديث في مسند الفردوس للديلمى ص 309 بلفظ الكبير وسنده.
(4)
الحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة الصغرى) من الإكمال - رقم 38596 بلفظ الكبير وسنده.
(5)
الحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشراط الساعة الصغرى) من الإكمال - رقم 38597 بلفظ الكبير وسنده.
915/ 25276 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَتَغَايَرُوا عَلَى الغُلَام، كَمَا يُتَغَايَرُ عَلَى المَرْأةِ".
الديلمى عن أبي هريرة (1).
916/ 25277 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَرَى الحَيّ المَيِّتَ عَلَى أَعْوَادِهِ، فَيَقُولَ: يَا لَيْتَهُ كَانَ مَكَانَ هَذَا، فَيَقُول لَهُ القَائِلُ هَلْ تَدْرِى عَلَى مَامَاتَ؟ فَيَقُول: كَائنًا مَا كَانَ".
الديلمى عن أبي ذر (2).
917/ 25278 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُرْضَخَ رُءُوسُ أَقْوَامٍ بكَوَاكبَ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْتِحْلَالِهْم عَمَلَ قَوْم لُوط".
الديلمى عن ابن عباس (3).
918/ 25279 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُعِزَّ (*) الله فيه ثلاثًا: درْهَمًا منْ حَلَال، وَعلمًا مُسْتَفَادًا، وَأخًا في الله عز وجل ".
الديلمى عن حذيفة (4).
919/ 25280 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَى المُؤمنينَ القُسْطَنْطينيَّة الرُّوميَّةَ بِالتَّسْبِيح وَالتَّكْبِيرِ".
الديلمى عن عمرو بن عوف (5).
(1) الحديث في مسند الفردوس ص 310 بلفظ الكبير وسنده.
(2)
الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط) ص 309 قال أبو ذر الغفارى: "لا تقوم الساعة حتَّى يرى الحى الميت على أعواده فيقول: يا ليته كان مكان هذا، فيقول له القائل: هل تدرى على ما مات؟ فيقول: كائنًا ما كان".
(3)
الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص 310 قال ابن عباس: "لا تقوم الساعة حتَّى يرضخ الله رءوس أقوام بكواكب من السماء، يرميهم بها باستحلالهم عمل قوم لوط".
(4)
الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص 310 قال: حذيفة: "لا تقوم الساعة حتَّى يعذب الله عز وجل فيه ثلاثًا، درهم من حلال، وعلم مستفاد، وأخ في الله عز وجل ".
(5)
الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص 309 قال عمرو بن عوف "لا تقوم الاعة حتَّى يفتح الله عز وجل على المؤمنين القسطنطينية والرومية بالتسبيح والتكبير".
===
(*) هكذا في المخطوطة.
920/ 25281 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْشِىَ إِبْلِيسُ في الطُّرُقِ وَالأسْواقِ يَتَشَبَّهُ بِالعُلمَاءِ يَقولُ: حَدَّثنى فُلَانُ ابن فلان عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِكَذَا وَكَذَا".
أبو نعيم عن واثلة (1).
921/ 25282 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ (حَتَّى) (*) تَنْفِىَ المَدِينةُ شِرَارَهَا".
الديلمى عن أبي هريرة (2).
922/ 25283 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامكُمْ وَتَخْتَلِفُونَ (*) بِأسْيَافِكُمْ، وَيَرِثَ دنيَاكمْ شِرَارُكُمْ".
نعيم بن حماد في الفتن عن حذيفة (3).
923/ 25284 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجلُ عَلَى القَبْرِ فَيَقُولَ: لَوَدِدْتُ أنِّى مَكَانَ صَاحِبِه، لِمَا يَلقَى النَّاسُ مِنَ الفِتَنِ".
نعيم بن حماد في الفتن عن ابن عمر (4).
(1) الحديث في كنز العمال كتاب (العلم) الباب: الثَّاني في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه، من الإكمال ج 10 ص 214 رقم 29130 بلفظ:"لا تقوم الساعة حتَّى يمشي إبليس في الطرق والأسواق يتشبه بالعلماء يقول: حدثني فلان ابن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا" من رواية أبي نعيم: عن واثلة.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وكتبناه من الكنز، وبه يتضح المعنى.
(2)
الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (القيامة) الفصل الثالث في أشراط الساعة الكبرى - الإكمال ج 14 ص 250 رقم 38602 بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى تنفى المدينة شرارها" الديلمى عن أبي هريرة.
(*)(وتختلفون) هكذا بالمخطوطة.
(3)
الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلانى كتاب (الفتن) باب: علامات الساعة ج 4 ص 349 رقم 4572 بلفظ: حذيفة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى تقاتلوا إمامكم، وتجتلدوا بأسيافكم وتُوَرَّث دنيا كم شراركم" وعزاه للحارث.
ومعنى: اجتلدوا بالسيف: تضاربوا.
(4)
الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفتن والأهواء) باب: الفتن من الإكمال ج 11 ص 187 رقم 31153 بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل على القبر فيقول: لوددت أني مكان صاحبه مما يلقى النَّاس من الفتن" من رواية نعيم بن حماد في الفتن: عن ابن عمر، وفى الباب أحاديث كثيرة.
924/ 25285 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى تُنْصَبَ الأوْثَانُ، وَأوَّلُ مَنْ يَنْصِبُهَا أهلُ حِصْنٍ مِنْ تِهَامَةَ".
نعيم عن ابن عمر (1).
925/ 25286 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِرَجُلٍ كَثِيرِ المَالِ وَالوَلَدِ".
نعيم عن معاذ (2).
926/ 25287 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَان عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، يَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ (يَقْتُلُهَا) أوْلى الطَّائِفَتَيْنِ بِالحَقِّ" وفى لفظ: "يَقْتُلُهَا أقْرَبُ الطَّائِفَتَينِ إِلَى الله".
عب عن أبي سعيد (3).
927/ 25288 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْلَبَ أَهْلُ القَفيزِ عَلَى قفِيْزِهِمْ، وَأهْلُ المُدْي عَلَى مُدْيِهِمْ، وَأهْلُ الإِرْدَبِّ عَلَى إِرْدبِّهِمْ، وَأهْلُ الدِّينَارِ عَلَى دِينَارِهِمْ، وَأَهْلُ الدِّرهَم عَلَى دِرْهَمِهم، وَيَرجعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ".
(1) الحديث ذكره الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص 310 قال ابن عمرو: "لا تقوم الساعة حتَّى تنصب الأوثان، وأول من ينصبها أهل حصن من تهامة".
(2)
الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفتن) باب: الخسف والمخ والقذف من الإكمال ج 14 ص 278 رقم 38722 بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يخسف برجل كثير المال والولد" من رواية نعيم: عن معاذ.
وفى الباب أحاديث كثيرة.
(3)
الحديث أخرجه عبد الرَّزاق في مصنفه كتاب (اللقطة) باب: ما جاء في الحروربة ج 10 ص 151 رقم 18658 قال: أخبرنا عبد الرَّزاق عن معمر، عن عليّ بن زيد، عن أبي نضرة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يحدث أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى تقتتل فئتان عظيمتان، دعواهما واحدة، تمرق بينهما مارقة يَقتلها أولى الطائفتين بالحق".
وفى رقم 18659 رواية بلفظ: أخبرنا عبد الرَّزاق عن معمر قال: سمعت أبا هارون يحدث عن أبي سعيد مثل هذا، إلَّا أنَّه قال:"يقتلها أقرب الطائفتين إلى الله".
وانظر مسند الإمام أحمد ج 3 ص 95، وشرح السنة للإمام البغوى ج 10 ص 229.
كر عن أبي هريرة (1).
928/ 25289 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُون دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ، فَمَنْ قَالَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ أحَدًا فَلَهُ الجَنَّةُ".
كر عن العلاء بن زياد العدوى، قال: حديث عن النَّبيّ فذكره (2).
929/ 25290 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنزِلَ عِيسَى بن مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسطًا، وِإمَامًا عَادِلًا، فَيَكْسر الصَّلِيبَ، وَيَقْتل الخِنزِيرَ، وَيَضَع الجِزْيَةَ، وَيَفيض المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أحَدٌ".
(1) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشَّيخ عبد القادر بدران باب: (بعض ما ورد من الملاحم والفتن مما له تعلق بدمشق) ج 1 ص 187 بلفظ: عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تقوم الساعة حتَّى يغلب أهل القفيز على قفيزهم، وأهل المد على مدهم، وأهل الأردب على أردبهم، وأهل الدينار على دينارهم، وأهل الدرهم على درهمهم، ويرجع النَّاس إلى بلادهم".
قال أبو عبيد: معناه - والله أعلم - أن هذا كائن وأنَّه سيمنع بعد في آخر الزمان، فاسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرهم والقفيز كما فعل عمر بأهل السواد فهو عندى أثبت.
والقفيز: مكيال يتواضع النَّاس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك، وقد نهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، وهو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها اه: نهاية.
والمدى: مكيال لأهل الشَّام مع خمسة عشر مكوكا، والكوك: صاع ونصف، وقيل: أكثر من ذلك اه نهاية.
(2)
الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (الفتن) الفصل الثَّاني في خروج الكذابين والفتن من الإكمال ج 14 ص 199 رقم 38376 بلفظ: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون دجالون كذابون، كلهم يزعم أنَّه نبى، فمن قاله فاقتلوه، ومن قتل منهم أحدًا فله الجنَّة".
وعزاه لابن عساكر: عن العلاء بن زياد العدوى: قال: حديث عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فذكره.
وفى الباب أحاديث كثيرة.
و(العلاء بن زياد العدوى): ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج 8 ص 181 رقم 326 قال: العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوى، أبو نصر البصرى، أرسل عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وعن معاذ، وأبى ذر، وعبادة بن الصَّامت، وشداد بن أوس، وروى عن أبيه، وأبى هريرة، وعمران بن حصين، وغيرهم، روى عنه قتادة والعدوى، وجرير بن حازم وغيرهم.
قال إبراهيم بن أبي عبلة: ما رأيت عراقيا أفضله على العلاء بن زياد، رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه، وقال ابن حجر في التقريب عن العلاء: أحد العباد، ثقة، من الرابعة، مات سنة أربع وتسعين.
ش عن أبي هريرة (1).
930/ 25291 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرجُ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا دَجَّالًا، كُلُّهُمْ يَكْذبُ عَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ".
ش عن أبي هريرة (2).
931/ 25292 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أنَّهُ نَبِىّ قَبْلَ يَوْمٍ القِيَامَةِ".
ش عن عبيد بن عمير الليثى (3).
(1) في المخطوطة "فيكثر الصليب" وهو تصحيف.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال ج 15 ص 144 رقم 19341 قال: ابن عيينة عن الزُّهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة رفعة قال:"لا تقوم الساعة حتَّى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطًا، وإمامًا عادلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".
وانظر ابن ماجه كتاب (الفتن) باب: طلوع الشَّمس من مغربها ج 2 ص 1363 رقم 4078 فقد أخرج الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطًا" الحديث.
(2)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال ج 15 ص 170 رقم 19413 قال: يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا دجالًا يكذب على الله ورسوله".
قال المحقق: أخرجه أبو داود في السنن 2/ 248 من طريق معاذ عن محمَّد بن عمرو.
(3)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفتن) باب: ما ذكر في فتنة الدجال ج 15 ص 170 رقم 19411 قال: جرير عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير الليثى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتَّى يخرج ثلاثون كذابًا كلهم يزعم أنَّه نبى قبل يوم القيامة".
قال المحقق: أخرجه أبو داود في السنن 2/ 247 عن أبي هريرة مرفوعًا.
و(عبيد بن عمير): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 3 ص 545 رقم 3506 قال: عُبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جُنْدعَ بن ليث بن بكر بن مناة بن كنانة الليثى الجُندعى، يكنى أبا عاصم، قاصُ أهل مكّة ذكر البُخاريّ أنَّه رأى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وذكر مسلم أنَّه ولد على عهد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو معدود في كبار التّابعين، ويروى عن عمر وغيره من الصّحابة، أخرجه أبو عمر، وأبو موسى.
932/ 25293 - "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تكونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالمَشْرقِ، وَخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ في جَزِيرَةِ العرَب، والدَّجَّالُ، وَنُزُولُ عِيسَى، وَيأجُوجُ وَمَأجُوجُ، والدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرجٌ من قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى المَحَشرِ تَحْشُرُ الذَّرَّ وَالنَّمْلَ".
طب، ك وابن مردويه عن واثلة (1).
933/ 25294 - "لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا".
حم، د، ع، طب، ض عن أبي أمامة (2).
(1) الحديث أخرجه الطبرنى في المعجم الكبير في (أحاديث عمرو بن عبد الله الحضرمي، عن واثلة) ج 22 ص 79 رقم 195 قال: حدّثنا مطلب بن شعيب الأزدى، ثنا عمران بن هارون الرملي، ثنا صدقة بن المنتصر، حدثني يَحْيَى بن أبي عمرو الشيبانيّ قال: حدثني عمرو بن عبد الله الحضرمي قال: حدثني واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى يكون عشر آيات: خسف بالشرق" الحديث قال المحقق: ورواه في مسند الشاميين 864 قال في المجمع 7/ 328: وفيه "عمران بن هارون" وهو ضعيف.
والملحوظ أن عدد الآيات تسع لا عشر، وفى المستدرك عشر؛ لأنَّه فيه زيادة "والدخان".
انظر المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 428 قال: أخبرني أبو زكريا يَحْيَى بن محمَّد العنبرى، ثنا أبو عبيد الله محمَّد بن إبراهيم العبدى، ثنا عمران بن أبى عمران الصوفى، ثنا صدقة بن المنتصر، حدثني يَحْيَى بن أبى عمرو الشيبانى، عن عمرو بن عبد الله الحضرمي، حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب والدجال والدخان، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج والدابة، وطلوع الشَّمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن تسوق النَّاس إلى المحشر تحشر الذر والنمل".
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذَّهبيُّ في التلخيص.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: ثان في أمارات الساعة ج 7 ص 328 بلفظ: عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتَّى يكون عشر آيات: خسف بالمشرق. الحديث" رواه الطّبرانيّ وفيه عمران بن هارون وهو ضعيف، وعد تسعًا أيضًا كما في المعجم الكبير.
و(عمران بن هارون): ترجم له الذَّهبيُّ في الميزان رقم 6318 قال: عمران بن هارون المقدسى، عن عبد الله ابن لهيعة، صدقه أبو زرعة، ولينه ابن يونس.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي أمامة الباهلي) ج 5 ص 253 قال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبى، ثنا ابن نمير، ثنا مسعر، عن أبي العنبسى، عن أبي العدبّس، عن أبي مرزوق عن أبي غالب، =
934/ 25295 - "لَا تَقيسُوا الدّينَ، فَإنَّ الدّينَ لَا يُقَاسُ، وَأوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْليسُ".
الديلمى عن عليٍّ (1).
935/ 25296 - "لَا تُكَابِدُوا هَذَا اللَّيْلَ فَإنَّكُمْ لَا تُطيقُونَهُ، وَإذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ فَلْينمْ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِنَّهُ أسْلَمُ".
الديلمى عن أبان عن أنس (2).
936/ 25297 - "لَا تكبرُوا في الصَّلَاةِ حَتَّى يَفْرغُ المُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ".
ابن النجار عن عبيد بن عبد الرحمن عن علاء بن أبى مسلم: وهما متروكان عن أنس (3).
= عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوكئ على عصا فقمنا إليه، فقال:"لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا" قال: فكأنا اشتهينا أن يدعو الله لنا فقال: "اللَّهم اغفر لنا، وارحمنا، وارض عنا، وتقبل منا، وأدخلنا، الجنَّة، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله" فكأنا اشتهينا أن يزيدنا فقال: "قد جعلت لكم الأمر".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في قيام الرجل للرجل، ج 5 ص 398 رقم 5230 قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله بن نمير، عن مسعر، عن أبى العنبس، عن أبى العَدبَّس، عن أبي مرزوق، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه، فقال:"لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا".
(1)
الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص 306 قال: عليّ بن أبى طالب: "لا تقيسوا الدين فإن الدين لا يقاس، وأول من قاس إبليس".
(2)
الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس (مخطوط مصور) ص 307 قال: أنس بن مالك: "لا تكابدوا أهل الليل فإنكم لا تطيقونه، وإذا نعس أحدكم فلينم على فراشه فإنَّه أسلم".
لا تكابدوا: أي لا تقاسوا، من كابده، مكابدة، وكبادًا: إذا قاساه
…
قاموس
(3)
ما بين القوسين من الجامع الصَّغير وكنز العمال.
والحديث في الجامع الصَّغير برقم 9857 بلفظه: من رواية ابن النجار عن أنس ورمز له بالضعف.
قال المناوى: رواه ابن النجار في تاريخه عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
والحديث في مسند الفردوس باب: اللام "المخطوط بمكتبة الأزهر" ص 302 قال: أنس بن مالك "لا تكبروا في الصَّلاة .. الحديث".
والحديث في كنز العمال في كتاب (الصَّلاة) باب: صفات الإمام وآدابه، ج 7 ص 596 رقم 20431 ذكر الحديث بلفظه: من رواية ابن النجار عن أنس. =
937/ 25298 - "لَا تَكْتُبُوا عنِّى إِلَّا القُرآنَ، فَمَنْ كَتبَ عنِّى غَيْرَ القُرآنِ فَليمْحُهُ، وَحَدثوا عَنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَليَتَبَؤَأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
ش عن أبي هريرة (1).
938/ 25299 - "لَا تَكتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأنْتَ صَائِمٌ، اكْتَحِلْ لَيْلًا بالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ وَينبِتُ الشَّعْرَ".
البغوى، ق، والديلمى عن عبد الرحمن بن النُّعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده (2).
= وهناك ترجمتان في الميزان ج 3 ص 20 الأولى برقم 5430 لعبيد بن عبد الرحمن، أبو سلمة: شيخ لأبي حفص الفلاس، مجهول، قال: وخبره منكر في فضل قريش.
والآخر برقم 5431 لعبيد بن عبد الرحمن قال الذَّهبيُّ: فيه جهالة، روى عنه أبو أسامة الكلبى خبرًا موضوعا، ولعلّه أحدهما.
وترجمة علاق بن أبي مسلم في الميزان، ج 3 ص 107 رقم 5754 قال: عن أبان بن عثمان، وهاه الأزدى، وما لينه القدماء.
(1)
هكذا الحديث معزوا إلى ابن أبي شيبة في نسخة قولة، والظاهر أنَّه تصحيف فلقد عزاه الهيثمى إلى البزار.
ففي مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: كتابة العلم، ج 1 ص 151 قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكتبوا عنى إلَّا القرآن، فمن كتب عنى غير القرآن فليمحه، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج
…
الحديث.
قال الهيثمى: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
كما عزاه المتقى الهندى إليه في كنز العمال في كتاب (الإيمان والإسلام) باب: في الاعتصام بالكتاب والسنة، ج 1 ص 199 رقم 1005 ذكر الحديث بلفظه: من رواية البزار عن أبي هريرة.
والحديث أخرجه البزار في مسنده، انظر كشف الأستار عن زوائد البزار، ج 1 ص 108، 109 كتاب (العلم) باب: النَّهي عن كتابة غير القرآن، رقم 194 قال: فذكره.
(2)
الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصيام) باب: الصائم يكتحل، ج 4 ص 262 قال: أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الرحمن أبو النُّعمان الأنصاري، حدثني أبي، عن جدى قال: وكان جده أتي به النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فقال: "لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلًا، الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر" قال الشَّيخ: عبد الرحمن هو ابن النُّعمان بن معبد بن هوذة أبو النُّعمان، ومعبد بن هوذة الأنصاري هو الذي له هذه الصحبة، ثم قال البيهقي: قد مضى الحديث في اغتسال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ما يصبح جنبا. =
939/ 25300 - "لَا تَكْتُبُوا عَنى شَيْئًا إِلَّا القُرآنَ، فَمَن كَتَبَ عنِّى غَيْرَ القُرآنِ فَليَمْحُهُ، وَحَدثوا عنِّى وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمدًا فَليَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار".
حم، م، ع والدارمي، حب عن أبي سعيد (1).
= والحديث أخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الصيام) باب: الكحل للصائم، ج 1 ص 348 رقم 1740 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن النُّعمان أبو النُّعمان الأنصاري، حدثني أبي، عن جدى، وكان جدى قد أتي به النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه وقال:"لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، واكتحل ليلًا بالإثمد، فإنَّه يجلو البصر وينبت الشعر" قال أبو محمَّد: لا أرى بالكحل بأسًا.
قال المحقق: رواه أيضًا البيهقي، وأخرجه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفى إسناده: عبد الرحمن وأبوه النُّعمان، وهما ضعيفان.
والحديث في مسند الفردوس للديلمى ص 308 قال: عن معبد بن هوذة: "لا تكتحل وأنت صائم" الحديث.
(عبد الرحمن بن النُّعمان) ترجم له الذَّهبيُّ: في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 2 ص 594 رقم 4991 قال: عبد الرحمن بن النُّعمان بن معبد، عن أبيه، قال أبو حاتم، صدوق، وضعفه يَحْيَى، وقد روى عن سعد بن إسحاق العُجْرى فقلب اسمه أولًا، فقال: إسحاق بن سعد بن كعب، ثم غلط في الحديث، فقال: عن أبيه عن جده؛ فَضَعْفُه راجح.
و(معبد بن هوذة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج 5 ص 223 رقم 5006 قال: مَعْبدُ بن هَوْذَةَ الأنصاري.
أخبرنا أبو أحمد بإسناده عن أبي داود سليمان بن الأشعث، قال: حدّثنا النفيلى، حدّثنا عليّ بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النُّعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده معبد بن هوذة قال: كان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يأمر بالإثمد المُرَوح عند النوم، وقال:"ليتقه الصائم".
أخرجه الثلاثة، قال المحقق: الإثمد: نوع من الكحل، والمروح: المطيب بالمسك.
(والنعمان بن معبد) ترجم له الذَّهبيُّ: في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 4 ص 266 رقم 9098 قال: النُّعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، غير معروف، تفرد عنه ابنه عبد الرحمن.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدرى) ج 3 ص 39 قال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبيدة، ثنا همام بن يَحْيَى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تكتبوا عنى شيئًا إلَّا القرآن، فمن كتب عنى شيئًا فليمحه" وقال: "حدثوا عنى، ومن كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النَّار".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الزهد والرقاق) باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، ج 4 ص 2298 رقم 3004 قال: حدّثنا هداب بن خالد الأسدى، حدّثنا همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه، وحدثوا عنى ولا حرج، ومن كذب على" قال همام: أحسبه قال: "متعمدا فليتبوأ مقعده من النَّار". =
940/ 25301 - "لَا تُكْثِرُوا الكلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله، فإنَّ كَثْرَةَ الكَلَام بِغَيْرِ ذِكْرِ الله قَسْوَةُ القلب، وَإن أبعَدَ النَّاسِ مِن الله القَلبُ القَاسِى".
ت غريب، وابن شاهين: في الترغيب في الذكر، هب عن ابن عمر (1).
941/ 25302 - "لَا تُكْثِرْ هَمكَ، مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقْهُ يَأتِكَ".
= وأخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدرى) ج 2 ص 416، 417 رقم 1209 قال: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الصَّمد، حدّثنا همام، حدّثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حدثوا عنى ولا حرج، حدثوا عنى ولا تكذبوا عليّ، ومن كذب عليّ متعمدًا فقد تبوأ مقعده من النَّار، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج".
قال المحقق: إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي في سننه، باب: من لم يَر كتابة الحديث، ج 1 ص 98 رقم 456 بلفظ: أخبرنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى: أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتبوا عنى شيئًا إلَّا القرآن، فمن كتب عنى شيئًا غير القرآن فليمحه".
قال المحقق: رواه أيضًا أحمد، ومسلم مطولًا، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (العلم) باب: الزجر عن كِتْبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ ج 1 ص 142 رقم 64 أخرجه من طريق همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكتبوا عنى إلَّا القرآن، فمن كتب عنى شيئًا فليمحه" قال أبو حاتم: زجره صلى الله عليه وسلم عن الكتبة عنه سوى القرآن: أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على كتبتها وترك حفظها والتفقه فيها، والدليل على صحة هذا إباحته صلى الله عليه وسلم لأبي شاه كتب الخطبة التى سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بالكتبَة.
(1)
الحديث أخرجه الإمام التِّرمذيُّ في سننه في كتاب (الزهد) باب: ما جاء في حفظَ اللسان، ج 4 ص 607 رقم 2411 قال: حدّثنا أبو عبد الله محمَّد بن أبي ثلج البغدادى صاحب أحمد بن حنبل، حدّثنا عليّ بن حفص، حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد النَّاس من الله القلب القاسى" حدّثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثني أبو النَّضْر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلَّا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب.
وأورده الإمام النووى في الأذكار ص 285 قال: وروينا في كتاب التِّرمذيُّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله
…
الحديث".
وقال المحقق: إسناده حسن.
ق في القدر، والديلمى، وابن النجار عن ابن مسعود، عم في الزهد، والخرائطى وابن أبي الدُّنيا في (1) وأبو نعيم، هب وابن عساكر عن مالك عن عبادة الغافقى، البغوى، وابن قانع وابن أبي الدُّنيا في (2) وأبو نعيم، هب عن خالد بن أبي رافع، وقال البغوى: لا أعلم له غيره، ولا أدرى له صحبة أم لا؟ (3).
(1) و (2) بياض بالأصل.
(3)
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر للشَّيخ عبد القادر بدران، ج 4 ص 244 قال: الحسن ابن محمَّد بن أحمد بن الفضل الكرمانيّ السرجانى، نزيل بغداد سمع الحديث بدمشق وبصور من سليم الرازى وأبى بكر الخطيب وغيرهم، وكان موصوفا بالحفظ، وأسند الحافظ من طريقه، عن مالك بن عبادة الغافقى قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن مسعود وهو في جريرة - فقال له: "لا تكثر همك، ما قدر يكن، وما ترزق يأتك" وكان محمَّد بن ناصر الحافظ يكثر الثّناء على المترجم.
والحديث في الجامع الصَّغير، ج 6 ص 419 رقم 6858 بلفظ:"لا تكثر همك ما قدر يكن، وما ترزق يأتك" من رواية البيهقي في الشعب عن مالك بن عبادة، والبيهقي في القدر عن ابن مسعود، ورمز لضعفه. قال المناوى: رواه البيهقي وكذا الأصبهاني في ترغيبه، عن مالك بن عبادة الغافقى مصري له صحبة، و (البيهقي في القدر) وكذا في الشعب، وكان المصنف ذهل عنه. (عن ابن مسعود) قال العلائى: حديث غريب فيه "يَحْيَى بن أيوب" احتجا به، وفيه مقال لجمع اه ورواه أبو نعيم والديلمى عن ابن مسعود أيضًا. وفى إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى في (كتاب آداب الأخوة والصحبة) باب: البغض في الله، ج 6 ص 194 قال: وروى أبو نعيم في الحلية من حديث خالد بن رافع رفعه "لا تكثر همك، ما يقدر يكون" وخالد بن رافع مختلف في صحبته، ورواه الأصبهاني في الترغيب من حديث مالك ابن عمر
…
به مرسلًا.
والحديث ذكره صاحب كتاب كنز العمال في (الكتاب الأوَّل في الإيمان والإسلام) باب: في الإيمان بالقدر، ج 1 ص 109 رقم 505 بلفظ:"لا تكثرْ هَمَّكَ ما يُقَدر يَكُنْ، وَمَا تُرْزقْ يأتك" من رواية ابن حبان عن مالك ابن عبادة، والبيهقي في القدر عن ابن مسعود".
(خالد بن أبي رافع) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج 2 ص 93 رقم 1357 قال: خالد بن رافع: مختلف فيه وفى إسناده.
روى نافع بن يزيد، عن عياش بن عباس، عن عبد الله بن مالك المعافرى، حدثه أن جعفر بن عبد الله بن الحكيم حدثه عن خالد بن رافع أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود:"لا يكثر هَمكَ، ما يُقدر يَكُنْ، وما تُرْزَقْ يأتك".
رواه ابن لهيعة، عن عياش، عن مالك بن عبد الله الغافقى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه غيره، عن عياش، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن مالك بن عبد مثله أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.
ترجمة مالك بن عبادة الغافقى: (مالك بن عبادة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج 5 ص 30 رقم 4602 قال: مالك بن عبادة، وقيل: ابن عبد الله، أبو موسى الغافقى، وغافق هو ابن العاص ابن عمرو بن مازن بن الأزد بن الغوْث، مصري، وقيل: شامى، له صحبة. =
942/ 25303 - "لَا تُكْثِرُوا الكلامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ، فَإِنَّ مِنْهُ يَكونُ الخَرَسُ والفَأفَأةُ".
ابن عساكر عن قَبيصَةَ بن ذُؤَيْب (1).
943/ 25304 - "لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِن كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلبَ".
هـ عن أبي هريرة (2).
944/ 25305 - "لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كذَبَ عَلَيَّ فَليَلج النَّارَ".
حم، خ، م، ت عن عليٍّ (3).
= أنبأنا يَحْيَى بن محمود بإسناده إلى ابن أبي عاصم قال: حدّثنا عقبة بن مكرم، حدّثنا عبد الغفار بن داود الحراني، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا عمرو بن الحارث، عن يَحْيَى بن ميمون الحضرمي، عن أبي وداعة الحميدى قال: كنت إلى جنب مالك بن عبادة أبي موسى الغافقى، وعقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو موسى: إن صاحبكم لحافظ - أو هالك - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا في حجة الوداع فقال: "عليكم بالقرآن، فإنكم ترجعون إلى قوم يشتهون الحديث، فمن عَقلَ شيئًا فليحدث به، ومن أفترى على فليتبوأ مقعده من النَّار" ومات سنة ثمان وخمسين، أخرجه الثلاثة.
(1)
الحديث بلفظه في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندى في كتاب (النكاح) باب: محظورات المباشرة، ج 16 ص 354 رقم 44901: من رواية ابن عساكر، عن قبيصة بن ذؤيب.
و(قبيصة بن ذؤيب) بفتح القاف ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج 4 ص 382 رقم 4257 قال: قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم، ذكر نسبه عند أبيه، وهو خزاعى كعبى، يكنى أبا سعيد، وقيل: أبو إسحاق، ولد أول سنة من الهجرة، وقيل: ولد عام الفتح، روى عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أحاديث مراسيل، لا يصح سماعه منه، وقيل: أتى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فدعا له.
روى عن أبي هريرة، وأبى الدرداء، وزيد بن ثابت، وغيرهم من الصّحابة، روح عنه الزُّهريّ، ورجاء بن حيوة، ومكحول، وغيرهم، وكان من علماء هذه الأمة، وكان على خاتم عبد الملك بن مروان.
وتوفى سنة ست وثمانين اه: بتصرف.
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزهد) باب: الحزن والبكاء، ج 2 ص 1403 رقم 4193 قال: حدّثنا أبو بكر بن خلف، ثنا أبو بكر الحنفى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب".
قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عليّ بن أبي طالب) ج 1 ص 83 قال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يَحْيَى، عن شعبة، ثنا منصور قال: سمعت ربعيا قال: سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا على، فإنَّه من يكذب على يلج النَّار". =
945/ 25306 - "لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذبٌ عَلَيَّ ككَذِبٍ عَلَى أحَدٍ".
طب عن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه (1).
946/ 25307 - "لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، إِنَّ الَّذِى يَكْذِبُ عَلَيَّ لَجَرِئٌ".
طس عن حذيفة (2).
= وأخرجه البُخاريّ في صحيحه في كتاب (الإيمان) باب: إثم من كذب على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 38 قال: حدّثنا عليّ بن الجنيد، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرنا منصور، قال: سمعت ربعى بن حراش يقول: سمعت عليًا يقول: قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا على، فإنَّه من كذب على فليلج النَّار".
وأخرجه مسلم في صحيحه (في المقدمة) باب: تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 9 رقم 1 أخرجه من طريق منصور، عن ربعى بن حراش أنَّه سمع عليًا رضي الله عنه يخطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا على فإنَّه من يكذب على يلج النَّار".
وأخرجه التِّرمذيُّ في سننه في كتاب (العلم) باب: ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 5 ص 35 رقم 2660 قال: حدّثنا إسماعيل بن موسى الفزارى بن بنت السدِّى، حدّثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر، عن ربعِى بن حراش، عن عليّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا عَلى، فإنَّه من كذب على يلج النَّار" وفى الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبى سعيد وعمرو بن عبسة، وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبى موسى الغافقى وأبى أسامة وعبد الله بن عمرو، والمقنع وأوس الثَّقفيُّ، قال أبو عيسى: حديث على حديث حسن صحيح، قال عبد الرحمن بن مهدى: منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة، وقال وكيع: لم يكذب ربعى بن حراش في الإسلام كذبة.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (في مرويات عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن أبيه) ج 4 ص 318 رقم 4377 قال: حدّثنا زكريا بن يَحْيَى الساجى، ثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف، ثنا يعقوب بن محمَّد الزُّهريّ، ثنا رفاعة بن الهرير، حدثني عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا على، فإنَّه ليس كذب على ككذب على أحد".
قال المحقق: قال في المجمع 1/ 148: وفيه "رفاعة بن الهرير" ضعفه ابن حبان وغيره.
(ورفاعة بن الهرير) ترجم له الذَّهبيُّ في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 2 ص 53 برقم 2788 قال: رفاعة بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، سمع منه ابن أبي فُديك، وهّاه ابن حبان وغيره، وقال البُخاريّ: فيه نظر، روى عن أبيه عن جده شيئًا.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: فيمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 148 قال: وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا على، إن الذي يكذب على لجرئ".
قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه "أبو بلال الأشعرى" ضعفه الدارقطني. =
947/ 25308 - "لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فإِنَّ الكَذِبَ عَلَيَّ يُولِجُ النَّارَ".
هـ عن عليٍّ (1).
948/ 25309 - "لَا تَكْرَعُوا فِيهِ، وَلَكَنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَاشْرَبُوا فِيهَا؛ فَإِنَّ مَا مِنْ إِنَاءٍ أطيبَ ولا أنظفَ من اليَدِ".
هـ، طب، هب عن ابن عمر (2).
= أبو بلال الأشعرى) ترجم له الذَّهبيُّ في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 4 ص 507 رقم 10040 قال: أبو بلال الأشعرى الكوفيِّ، عن أبي بكر النهشلى ومالك بن أنس، وعنه أحمد بن أبي غرزة، ومطيّن، وجماعة، يقال: اسمه مرداس بن محمَّد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعرى، وقل: اسمه محمَّد، وقيل: عبد الله.
ضعفه الدارقطني: يقال: توفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين.
(1)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في (المقدمة) باب: التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 13 رقم 31 قال: حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، وإسماعيل بن موسى قالا: ثنا شريك، عن منصور، عن ربعى بن حراش عن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا على فإن الكذب عَلَى يولج النَّار".
وفى الباب أحاديث كثيرة في هذا الصدد، انظر بقية الأحاديث في سنن ابن ماجه.
وأخرجه الإمام البغوى في شرح السنة في كتاب (العلم) باب: إثم من كذب على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ج 1 ص 252 رقم 114 قال الشَّيخ الحسين بن مسعود: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى، أخبرنا أبو محمَّد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البغوى، حدّثنا عليّ بن جعد، أنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر، سمعت ربعيا يقول: سمعت عليًا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تكذبوا على، فإنَّه من يكذب على يلج النار".
وقال: هذا حديث متَّفقٌ على صحته، أخرجه محمَّد عن عليّ بن الجعد وأخرجه مسلم عن محمَّد بن مثنى، عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة وعليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب: أبو الحسن القرشىّ الهاشميّ.
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأشربة) باب: الشرب بالأكف والكرع، ج 2 ص 1135 رقم 3433 بلفظ: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سعيد بن عامر، عن ابن عمر، قال: مررنا على بركة، فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، ثم اشربوا فيها، فإنَّه ليس إناء أطيب من اليد".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الأشربة) باب: الكرع في الشراب ج 8 ص 41 رقم 4269 قال: حدّثنا أبو بكر قال: حدّثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سعيد بن عامر قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على برك ماء، فجعلنا نكرع فيها، فقال:"لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم واشربوا فيها، فإنَّه ليس من إناء أطيب من اليد".
وقال في التعليق: أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 613 عن ابن أبي شيبة مقتصرا على قول النَّبيّ، بينما أخرجه ابن ماجه بتمامه من طريق واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل.
949/ 25310 - "لَا تُكْرِهُوا مَرْضاكُم على الطَّعام والشَّرابِ، فإن الله يُطعِمُهم وَيَسْقِيْهمْ".
ت حسن غريب، هـ، طب، ك، ق عن عقبة بن عامر، الشيرازى في الألقاب، حل، وابن عساكر عن جابر، ك عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده مرسلًا (1).
(1) حديث عقبة بن عامر، أخرجه الترمذى في (أبواب الطب) باب: ما جاء: لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، ج 3 ص 259 رقم 2112 بلفظ: حدّثنا أبو كريب، أخبرنا بكر بن يونس بن بكير، عن موسى ابن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام، فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم".
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: لا تكرهوا المريض على الطَّعام، ج 2 ص 1140 رقم 3444 قال: حدّثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، ثنا بكر بن يونس بن بكير، عن موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهنى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم".
وقال في الزوائد: إسناده حسن؛ لأنَّ بكر بن يونس بن بكير، مختلف فيه، وباقى رجال الإسناد ثقات، والحديث رواه التِّرمذيُّ، إلَّا لفظة "الشراب" فلذلك أوردته في الزوائد.
وأخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير (من مرويات عليّ بن رباح عن عقبة بن عامر) ج 17 ص 293 رقم 807 قال: حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا بكر بن يونس بن بكير، حدثني موسى بن علي ابن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم".
قال المحقق: ورواه التِّرمذيُّ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وابن ماجة وعنده زيادة (والشَّراب) والحاكم (1/ 350) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذَّهبيُّ، والرويانى في مسنده (9/ 49/ 1) وابن أبي حاتم (2/ 242) وابن عدي في الكامل (36/ 2) وبكر بن يونس وإن كان ضعيفًا فللحديث شواهد فهو حسن، وانظر سلسلة الصحيحة (2/ 364) لشيخنا محمَّد ناصر الألبانى.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الجنائز) باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام فإن الله يطعمهم، ج 1 ص 350 قال: حدّثنا يَحْيَى بن منصور القاضي، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب، حدثني يونس بن بكير، ثنا موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذَّهبيُّ في التلخيص: على شرط مسلم. =
950/ 25311 - "لَا تَكْرَهُوا الفِتْنَةَ في آخِرِ الزَّمَانِ؛ فَإِنَّهَا تُبيِّنُ المُنَافِقِينَ".
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الضحايا) باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، ج 9 ص 347 قال: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ، ثنا يَحْيَى بن منصور القاضي، ثنا إبراهيم ابن أبي طالب (ح وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا أبو عبد الله محمد بن زياد - بقرية حدادة - قالا: ثنا أبو كريب، ثنا بكر بن يونس، عن موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام
…
" الحديث بلفظه وقال: لفظ حديث أبي نصر - إسنادًا ومتنًا - تفرد به بكر بن يونس بن بكير، عن موسى بن علي وهو منكر الحديث: قاله البُخاريّ، رواه عليّ بن قتيبة الرقاعى ومحمد بن الوليد اليشكرى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وهو باطل لا أصل له من حديث مالك.
رواية جابر أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (أبي تراب النخشبى) ج 10 ص 51 قال: ومما أسند: حدّثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمَّد بن عبد الله بن مصعب، ثنا أبو تراب عسكر بن محمَّد الزَّاهد، ثنا محمَّد بن ثابت، عن شريك، عن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام
…
الحديث".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطب) باب: لا تكرهوا مرضاكم .. إلخ ج 4 ص 410 قال: حدثني محمَّد بن صالح بن هانئ، ثنا الفضل بن محمَّد الشعراني، ومحمد بن محمَّد بن رجاء الإسفراينى قالا: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، ثنا محمَّد بن العلاء الثَّقفيُّ، حدثني خالد بن الوليد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد رواته كلهم مدنيون ولم يخرجاه، وعندنا فيه حديث مالك، عن نافع الذي تفرد به محمَّد بن محمَّد بن الوليد اليشكرى عنه، ووافقه الذَّهبيُّ في التلخيص.
والحديث في الجامع الصغير ج 6 ص 420 رقم 9860 بلفظ: "لا تكرهوا مرضاكم على الطَّعام والشَّراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم" من رواية التِّرمذيُّ وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر.
قال المناوى: رواه التِّرمذيُّ، وابن ماجة والحاكم في الطب (عنه)، أي عن عقبة بن عامر، قال الترمذى: حسن غريب، قال في المنار: ولم يبين علته المانعة من تصحيحه وهي عندى موجبة لضعفه؛ لأنَّ فيه "بكير ابن يونس أو يونس بن بكير".
قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيفه اه.
قال الذهبى ضعفوه، وقال البيهقي: تفرد به بكر وهو فيما قال البُخاريّ: منكر الحديث اه. وفى الميزان عن أبي حاتم: هذا حديث باطل، وأورده ابن الجوزي من عدة طرق وأعلها كلها، وقال في الأذكار: فيه بكر بن يونس وهو ضعيف.
وترجمة بكر بن يونس في الميزان رقم 1299.
وترجمة يونس بن بكير في الميزان رقم 9894.
أبو نعيم عن عليٍّ (1).
951/ 25312 - "لَا تُكْرُوا الأرْض بِشَئٍ"
ن، طب عن رافع بن خديج (2).
(1) الحديث في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النَّاس للشيخ العجلونى، ج 2 ص 500 رقم 3042 بلفظ:"لا تكرهوا الفتنة في آخر الزمان، فإنَّها تُبيِّن المنافقين".
وقال: رواه الديلمى، ومن جهته أبو الشَّيخ عن عليٍّ رفعه:"لا تكرهوا الفتن، فإنَّها تبيّن المنافقين" وأخرجه أبو نعيم، عن عليٍّ وفى سنده ضعيف ومجهول، لكن قد ثبتت الاستعاذة من الفتن في أحاديث: منها حديثُ "ومن فتنة المحيا والممات" وقول عمار: "أعوذ بالله من الفتن" قال ابن بطال عقبه: "فيه دليل على أن الفتنة في الدين يستعاذ منها" ثم قال: وهو يرد الحديث الذي روى "لا تستعيذوا بالله من الفتن، فإنَّها حصاد المنافقين"، لكن عبارة فتح الباري: قال ابن بطال في مشروعية التعوذ من الفتن الرد على من قال: "اسألوا الله الفتنة، فإن فيها حصاد المنافقين" وزعم أنَّه ورد في حديث، وهو لا يثبت رفعه، بل الصَّحيح خلافه، انتهى، ونقل في فتح الباري أيضًا عن ابن وهب أنَّه سئل عنه، فقال: باطل وأقره، قال في المقاصد: وهو كذلك، وحكاه الساجى فقال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: "سمعت ابن وهب وقيل له: فلان حدث عنك عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين" فقال ابن وهب: أعماه الله إن كان كاذبا، قال الرَّبيع: فأخبرنى أحمد ابن عبد الرحمن أن الرجل عمى، وحديث "لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية" قد يشهد لعدم صحته، والمشهور على الألسنة: "لا تكرهوا الفتن، فإنَّها حصاد المنافقين" وفى لفظ:"فإن فيها حصاد المنافقين".
(2)
الحديث أخرجه الإمام النَّسائيّ في كتاب (المزارعة) باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النَّهي عن كراء الأرض بالثُّلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، ج 7 ص 47 قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدّثنا يَحْيَى بن حمزة قال: حدّثنا الأوزاعي قال: حدثني حفص بن غياث، عن نافع أنَّه حدثه قال: كان ابن عمر يكرى أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: قال: كُنَّا نكرى الأرض قبل أن نعرف رافعًا، ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبى حتَّى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله، أسمعت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تكروا الأرض بشئ".
وأخرجه الطّبرانيّ في معجمه الكبير (فيما رواه نافع بن عمر عن رافع) ج 4 ص 303 رقم 4316 قال: حدّثنا أحمد بن المعلى الدمشقيُّ والحسين بن إسحاق التسترى قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا يَحْيَى بن حمزة، حدثني الأوزاعي، حدثنى حفص بن غياث، عن نافع مولى ابن عمر، أنَّه حديثه قال: كان عبد الله بن عمر يكرى أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يذكر غير ذلك وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: كُنَّا نكرى الأرض قبل أن نعرف حديث رافع بن خديج، ثم وجد في نفسه، فوضع يده على منكبى حتَّى دفعنا إلى رافع بن خديج، فقال له عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كرى الأرض، فقال رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فأعمى الله هاتين يقول: "لا تكروا الأرض بشيء".
وفى الباب كثير من الأحاديث في هذا الصدد.
952/ 25313 - "لَا تَكْرَهُوا البَنَاتِ، فَإِنَّهُنَّ المؤْنِسَاتُ الغَالِيَاتُ".
حم، طب عن عقبة بن عامر (1).
953/ 25314 - "لَا تَكْشِف فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذَىْ حَىٍّ وَلَا ميِّتٍ".
د، ق عن عليٍّ (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عقبة بن عامر) ج 4 ص 151 قال: حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة، ثنا ابن لهيعة، عن عشانة، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات".
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (من مرويات ابن لهيعة عن أبي عشانة) ج 17 ص 310 رقم 856 قال: حدّثنا جعفر بن محمَّد القريابى، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات".
قال المحقق: ورواه أحمد (4/ 151) قال في المجمع (8/ 156): وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات، قلت: ابن لهيعة هنا ضعيف؛ لأنَّ الراوى عنه ليس من العبادلة فالحديث ضعيف.
والحديث في الجامع الصَّغير برقم 9859 بلفظه: من رواية الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر ورمز له بالضعف.
قال المناوى: رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر.
قال الهيثمى: فيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الحمَّام) باب: النَّهي عن التعَرى، ج 4 ص 303 رقم 4015 قال: حدّثنا عليّ بن سهيل الرملي، حدّثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضَمرة، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حىّ ولا ميت".
قال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في الجنائز حديث 1460 باب: في غسل الميت، وسبق عند أبي داود برقم 3140 وقال البُخاريّ في صحيحه: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم "الفخذ عورة" أما حديث ابن عباس فأخرجه التِّرمذيُّ وقال: حسن غريب اه.
وأمَّا حديث جرهد فقد تقدم.
وأمَّا حديث محمَّد بن جحش: فأخرجه البُخاريّ في تاريخه الكبير، وأشار إلى اختلاف فيه المنذرى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصَّلاة) باب: عورة الرجل، ج 2 ص 228 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمَّد بن سعد العوفى، ثنا روح - يعني - ابن عبادة، ثنا ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمَّد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عليّ بن سهل الرملي، ثنا حجاج عن ابن جريج، قال: أخبرت، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت".
954/ 25315 - "لَا تُكَفِّرُوا أهْلَ مِلَّتكُمْ وَإنْ عَمِلُوا الكَبَائِرَ، وَصَلُّوا خَلفَ كُلِّ إِمَام، وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ ميتٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أمِيرٍ".
ابن عمشلق في جزأيه، وابن النجار عن واثلة (1).
955/ 25316 - "لَا تُكَفِّرُوا أَحَدًا مِنْ أهْلِ القِبْلَةِ بِذَنبٍ وَإنْ عَمِلُوا الكبَائِرَ، وَصَلُّوا معَ كُلِّ إِمَامٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ".
طس عن عائشة (2).
956/ 25317 - "لَا تَكَلفُوا للضَّيْفِ".
ابن عساكر عن سلمان (3).
(1) الحديث في نصب الراية لأحاديث الهداية في كتاب (الصَّلاة) باب: الإمامة، ج 2 ص 27 قال: أخرج ابن ماجه في سننه (*) عن الحارث بن نبهان، عن عتبة بن يقظان، عن أبي سعيد الشَّامي، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكفروا أهل ملتكم، وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت من أهل القبلة" انتهى، وقال: وأبو سعيد هذا قال الدارقطني: مجهول، وعتبة، قال ابن الجنيد: لا يساوى شيئًا، والحارث بن نبهان، قال النَّسائيّ: متروك، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وأسند إلى ابن معين أنَّه قال: ليس بشيء.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: لا يكفر أحد من أهل القبلة ج 1 ص 107 بلفظ: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تكفروا أحدًا من أهل القبلة بذنب وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير".
قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه "عليّ بن أبي سارة" وهو ضعيف.
(عليّ بن أبي سارة) ترجم له الذَّهبيُّ في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 3 ص 130 رقم 5846 قال: عليّ بن أبي سارة، عن مكحول وغيره، قال أبو داود: تركوا حديثه، وقال البُخاريّ: في حديثه نظر، وقال أبو حاتم: ضعيف.
(3)
الحديث أخرجه ابن عساكر في ترجمة (سلمان الفارسي رضي الله عنه) ج 6 ص 211 قال: وأخرج الحافظ عن شقيق قال: ذهبت أنا وصاحب إلى سلمان فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم، فجاءنا بخبز وملح، فقال صاحبى: لو كان في ملحنا صعتر؟ فبعث سلمان بمطهرته فرهنها وجاء بصعتر، فلما أكلنا قال صاحبى: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت ما كانت مطهرتى مرهونة.
والحديث في الصغير رقم 9861 بلفظه من رواية ابن عساكر عن سلمان، ورمز له المصنف بالضعف.
===
(*) قال صاحب بغية الألمعى في تخريج الزيلعى: هو في الجنائز - في باب: الصَّلاة على أهل القبلة ص 111، مختصرًا، من السياق الذي ذكره المخرج، وأخرج الدارقطني ص 185 بهذا الإسناد، والمتن، سواء بسواء، وقال: أبو سعيد مجهول.
957/ 25318 - "لَا تُكَلِّمْها فإنَها جَبارَةٌ، إِنَّهُ إِنْ لَا يَكُنْ ذَلِكَ في قُدْرَتِهَا، فَإِنَّهُ في قَلبِهَا".
طب عن أبي موسى (1).
958/ 25319 - "لَا تَكَلَّمُوا في القَدَرِ، فَإِنَّهُ سِرُّ الله، وَلَا تُفْشُوا لله سِرَّهُ".
حل عن ابن عمر (2).
959/ 25320 - "لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا؛ فَإِنَّ فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ".
الخطيب عن سلمان (3).
(1) الحديث في مجمع الزوائد ج 1 ص 99 في كتاب (الإيمان) باب: ما جاء في الكبر، قال: وعن أبي موسى أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان آخذا بيد أبي موسى في بعض سكك المدينة، فأتى على سائلة في ظهر الطريق تسفى الرياح في وجهها، فقال لها أبو موسى: تنحى عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: هذا الطريق له معرضا فليأخذ حيث شاء، فشق ذلك على أبي موسى حتَّى كبا لذلك، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، فقال:"يا أبا موسى، اشتد عليك ما قالت هذه السائلة؟ " قلت: نعم - بأبى أنت وأمى يا رسول الله - لقد شق على حين استخفت بما قلت لها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تكلمها فإنَّها جبارة" فقلت: بأبى أنت وأمى، ما هذه فتكون جبارة؟ فقال:"إن لا يكن ذلك في قدرتها فإنَّه في قلبها".
قال الهيثمى: رواه الطّبرانيّ في الكبير، وفيه (بلال بن أبي بردة).
قوله: (كبا) جاء في النهاية (كبا وجهه) أي: ربا وانتفخ من الغيظ.
(2)
الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة (عمران القصير) ج 6 ص 181، 182 قال: حدّثنا عبد الله ابن محمَّد بن جعفر، ثنا محمَّد بن العباس، ثنا عليّ بن داود القنطرى، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا الهيثم بن جماز، عن أبي بكر عمران القصير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكلموا في القدر؛ فإنَّه سر الله، فلا تفشوا لله سره".
(3)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة (القاسم بن يزيد الوزَّان) ج 12 ص 426 قال: أخبرنا يوسف ابن رباح البصرى، أخبرنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل المهندس - بمصر - حدّثنا أحمد بن الحسن بن هارون الصباحى، حدّثنا أبو محمَّد قاسم الوزَّان البغدادى المقرئ، حدّثنا محمَّد بن فضيل، حدّثنا عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكن أول من يدخل السوق، ولا تكن آخر من يخرج منها؛ فإن فيها باض الشَّيطان وفرخ".
وقال الخطيب عن القاسم بن وزان: حدث عن محمَّد بن فضيل بن غزوان ومليح بن الجراح وأبى أسامة حماد بن أسامة، روى عنه عبد الله بن أبي سعد الوزَّان وأحمد بن إسحاق العطار وأحمد بن الحسن الصباحى وغيرهم، وقال ابن أبى سعد: كان شيخ صدق من الأخيار
…
اه: خطيب.
960/ 25321 - "لَا تَكُنْ قِبْلَتَانِ في بَلَدٍ وَاحِدٍ".
هـ، د، ق عن ابن عباس (1).
961/ 25322 - "لَا تكونُوا أوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَفِيهَا بَاضَ الشيْطَانُ وَفَرخ".
طب عن سلمان (2).
962/ 25323 - "لَا تَكُنْ أوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَن يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، أوْ قَالَ مَرْبِضُ الشَّيْطَانِ، وَبَهَا نَصَبَ رَايَتهُ".
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) ج 3 ص 425 رقم 3032 قال: حدّثنا سليمان بن داود العتكى، حدّثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظَبْيَان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكون قبلتان في بلد واحد".
وأخرج الترمذى في كتاب (الزكاة) في (باب: ما جاء ليس على المسلمين جزية) ج 2 ص 72 رقم 628 بلفظ: حدّثنا يَحْيَى بن أكثم، أخبرنا جرير، عن قابوس بن أبى ظَبْيَانَ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روى عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
ومعنى: لا يصلح قبلتان في أرض واحدة كما جاء في تحفة الأحوذي ج 3 ص 276 أي: لا يستقيم دينان بأرض واحدة على سبيل المظاهرة والمعادلة، أما المسلم فليس له أن يختار الإقامة بين ظهرانى قوم كفار؛ لأنَّ المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذي فينا، ليس له أن يجر إلى نفسه الصغار، وأمَّا الذي يخالف دينه دين الإسلام فلا يمكن من الإقامة في بلاد الإسلام إلَّا ببذل الجزية، ثم لا يؤذن له في الإشاعة بدينه.
(2)
بياض إلى آخر السطر في المخطوطة.
سبق الحديث للخطيب عن سلمان قبل الحديث السابق.
والحديث أخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير (حديث أبي عثمان النهدى عن سلمان رضي الله عنه عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدى) ج 6 ص 248 رقم 6118 قال: حدّثنا محمَّد بن العباس الأخرم الأصبهاني، ثنا القاسم بن يزيد بن كليب، ثنا محمَّد بن فضيل، عن عاصم، عن أبى عثمان، عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها
…
الحديث".
وقال المحقق: فيه القاسم بن يزيد، فإن كان هو الجرمى فهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصَّحيح.
طب عن سلمان (1).
963/ 25324 - "لَا تَكُونُ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأرْضِ عَيْنٌ تَطْرِفُ".
ك عن ابن مسعود (2).
964/ 25325 - "لَا تَكُونُ زَاهِدًا حَتَّى تَكُونَ مُتَوَاضِعًا".
طب عن ابن مسعود (3).
965/ 25326 - "لَا تَكُونُ المَرأَةُ حَكَمًا تَقْضِى بَيْن العَامَّةِ".
(1) الحديث أخرجه الطّبرانيّ في المعجم الكبير (حديث سليمان التيمى عن أبي عثمان النهدى) ج 6 ص 252 رقم 6131 قال: حدّثنا عبدان بن أحمد، ثنا أبو الرَّبيع الحارثي، ثنا يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة، ثنا سليمان التَّيميُّ، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإنَّها معركة الشيطان - أو قال: مربض الشَّيطان - وبها نصب رأيته".
وفى ميزان الاعتدال ترجم ليزيد بن سفيان ج 4 ص 426 رقم 9702 وقال: يزيد بن سفيان، عن سليمان التَّيميُّ له نسخة منكرة، تكلم فيه ابن حبان، حدث عنه عبيد الله بن محمَّد الحارثي .... إلخ.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) ذكر شفاعة النَّبيّ والقام المحمود، ج 4 ص 498 قال: حدّثنا أبو زكريا يَحْيَى بن محمَّد العنبرى، ثنا أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم العبدى وأبو مسلم المسيب بن زهير الضبي (قالا): ثنا أبو جعفر عبد الله بن محمَّد النفيلى، ثنا زهير بن معاوية، ثنا مطرف بن ظريف عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة قال: كنت جالسًا عند على رضي الله عنه فجاءه عقبة أبو مسعود، فقال له علي: يا فروخ أنت القائل: أو ما أنك المفتي تفتى النَّاس؟ قال: أما إنى لأخبرهم الآخر والآخر شر، قال: فحدثنا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المائة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تكون مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف" فقال: إنك قد أخطأت وأخطأت في أول فتواك، إنَّما ذلك لمن هو يومئذٍ حى، وهل الرخاء والفرج إلَّا بعد المائة.
وأوردَه الذَّهبيُّ أيضًا في التلخيص وسكت أيضًا عن الحكم عليه.
(3)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (باب: من روى عن ابن مسعود أنَّه لم يكن مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ليلة الجن) ج 10 ص 110 رقم 10048 قال: حدّثنا عبدان بن أحمد، ثنا خليفة بن خياط، ثنا يعقوب بن يوسف، عن فرقد، عن علقمة، عن عبد الله، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تكون زاهدًا حتَّى تكون متواضعًا".
وقال المحقق: قال في المجمع 10/ 285: فيه يعقوب أبو يوسف وهو كذاب.
وفى ميزان الاعتدال ج 4 ص 455 رقم 9831 ترجم ليعقوب أبي يوسف قال: يعقوب بن يوسف الأعشى عن الأعمش، قال أبو الفتح الأزدى: كذاب رجل سوء.
والحديث في الصغير ج 6 رقم 9862 بلفظه من رواية الطّبرانيّ عن ابن مسعود، ورمز المصنف له بالضعف.
الديلمى عن عائشة (1).
966/ 25327 - "لَا تَكُونُ مُسْلِمًا حَتَّى يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، وَلَا تَكُنْ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ بِالعِلم عَامِلًا، وَلَا تَكُونُ عَابِدًا حَتَّى تَكُونَ وَرعًا، وَلَا تَكُونُ وَرِعًا حَتَّى تَكُونَ زَاهدًا، أطِلِ الصَّمْتَ، وَأَكْثر الفِكْرَ، وَأَقلَّ الضَّحكَ فَإنَّ كَثْرَةَ الضَّحك مَفْسَدَةٌ لِلقَلبِ".
العسكرى في الأمثال عن ابن مسعود، وسنده ضعيف (2).
967/ 25328 - "لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أخِيكُمْ".
خ عن أبى هريرة (3).
968/ 25329 - "لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أحُسنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وِإنْ أسَاءُوا أسَأنَا، وَلكِنْ وَطِّنُوا أنفُسَكُمْ، إِنْ أحْسَنُوا أن تُحْسِنُوا، وِإن أسَاءُوا أن لَا تَظلِمُوا".
ت حسن غريب، ز، ض عن أبي الطفيل: عن حذيفة (4).
(1) الحديث أخرجه الديلمى في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ج 5 ص 77 رقم 7504 ط 1 دار الكتب العلمية: أخرجه بلفظه عن عائشة.
وقال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس 4/ 206 قال: أخبرنا محمَّد بن الحسين (كتابة) أخبرنا أبي، أخبرنا ابن أبي شنبة، حدّثنا أحمد بن يَحْيَى بن الجارود، حدّثنا عليّ بن المدينيّ، حدّثنا عبد الكريم البصري، عن عمر بن زيد بن مهران، عن عطاء، عن عائشة.
(2)
الحديث في كنز العمال في الفصل السادس في الترغيب السداسى رقم 43554 من الإكمال ج 15 ص 902 من رواية العسكرى في الأمثال عن ابن مسعود، وسنده ضعيف.
(3)
الحديث أخرجه البُخاريّ في كتاب (الحدود وما يحذر من الحدود) باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، ج 8 ص 197 قال: حدّثنا عليّ بن عبد الله بن جعفر، حدّثنا أنس بن عياض، حدّثنا ابن الهاد، عن محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أتى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا عون الشَّيطان على أخيكم".
(4)
الحديث أخرجه الترمذى في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الإحسان والعفو، ج 4 ص 364 رقم 2007 هذا الحديث عن أي الطفيل عن حذيفة، قال: حدّثنا أبو هاشم الرفاعى محمَّد بن يزيد، حدّثنا محمَّد بن فضيل، عن الوليد ابن عبد الله بن جميع، عن أبي الطفيل، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا إمَّعة تقولون: إن أحسن النَّاس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن النَّاس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه.
969/ 25330 - "لَا تَكُونُوا عَيَّابِينَ، وَلَا مَدَّاحِينَ، وَلَا طَعَّانِينَ، وَلَا مُتَمَاوِتِينَ".
ابن المبارك، وابن عساكر عن مكحول مرسلًا (1).
970/ 25331 - "لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ الله وَلَا بِغَضَبهِ، وَلَا بِالنَّارِ".
ط، ت حسن صحيح؛ طب، ك، ع، ض عن سمرة بن جندب (2).
(1) الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) باب: في التواضع، ص 132 رقم 391 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الورَّاق قالا: أخبرنا يَحْيَى قال: حدّثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: أخبرني محرز أبو رجاء مولى هشام أنَّه سمع مكحولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكونوا عيابين ولا مداحين
…
الحديث".
قال محققه الأعظمى: قال ابن المبارك: يعني المرائين، قال: تماوت الرجل: إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم، كذا في النهاية.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود الطَّيالسيُّ في مسنده " (مسند سمرة بن جندب) ج 4 ص 123 قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار".
وأخرجه التِّرمذيُّ في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في اللعنة ج 3 ص 236 رقم 2042 قال: حدّثنا محمَّد بن المثني، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدّثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الإيمان) ج 1 ص 48 قال: وأمَّا حديث سمرة بن جندب (فحدثناه) عليّ بن حمشاذ (و) عبد الله بن محمَّد الصيدلانى (قالا): ثنا محمَّد بن أيوب، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضب الله، ولا بالنار، وقال: هذه الأحاديث التى خرجتها في هذا الباب بألفاظها المختلفة كلها صحيحة الإسناد.
ووافقه الذَّهبيُّ في التلخيص.
وأخرجه الطّبرانيّ في معجمه في أحاديث (الحسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه) عن: قتادة، عن أنس، ج 7 ص 250 وما بعدها رقم 6858 قال: حدّثنا أبو مسلم الكشى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار".
وقال المحقق: ورواه أحمد 5/ 15 وأبو داود 4885 والترمذي 2042 والحاكم 1/ 48 وصححه التِّرمذيُّ والحاكم ووافقه الذهبى، وفيه عنعنة الحسن البصري، وله شواهد.
والحديث في الصغير برقم 9863 من رواية أبي داود والترمذي والحاكم: عن سمرة.
وقال المناوى: قال التِّرمذيُّ: صحيح.
971/ 25332 - "لَا تَلَامَسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَايَعُوا العُذْرَ، وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَن اشْتَرى مَحْفَلَةً فَليَحْلِبْهَا ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَليَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ".
ع عن أنس (1).
972/ 25333 - "لَا تَلبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلبَسْهُ في الآخِرَة".
م عن عبد الله بن الزُّبير (2).
973/ 25334 - "لَا تَلبَسُوا القَمِيصَ المُكَفَّفَ بِالحَرِيرِ".
طب عن عمران بن حصين (3).
974/ 25335 - "لَا تَلبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ إِلا أحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَليَلبَسِ الخُفَّيْنِ وَفيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكعْبَيْنِ، وَلَا تَلبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَان أوْ وَرْسٌ، وَلَا تُنَقَّبُ المَرْأةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلبَسُ القُفَّازَيْنِ".
(1) الحديث في مسند أبي يعلى الموصلى (مسند أنس بن مالك) ج 5 ص 155 رقم 2767 قال: حدّثنا حميد ابن مسعدة السامى، حدّثنا عرعرة بن اليزيد، حدّثنا إسماعيل المكيِّ، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلامسوا
…
الحديث".
وقال في الشَّرح والتَّعليق: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ فيه إسماعيل المكيِّ وهو ضعيف، والحسن البصري عنعن.
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد 4/ 81 وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكيِّ وهو ضعيف
…
إلخ.
(2)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) ج 3 ص 1641 رقم 11 قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قال: سمعت عبد الله ابن الزُّبير يخطب يقول: ألا لا تُلبِسُوا نساءكم الحرير، فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّه من لبسه في الدُّنيا لم يلبسه في الآخرة".
(3)
الحديث في كنز العمال في الفصل الثَّاني في محظورات اللباس من الإكمال ج 15 ص 316 رقم 41194 وعزاه للطبرانى عن عمران بن حصين.
مالك، خ، ت، ن عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: فذكره (1).
975/ 25336 - "لَا تَلْتَحِفُوا بِالثَّوْبِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ كمَا يَفْعَلُ يَهُودُ".
(1) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الحج) باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ج 1 ص 324 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، قال: حدثنى يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبسوا من الثياب شيئًا مس الزعفران ولا الورس".
قال: وأخرجه البخارى في 25 الحج و 21 ما لا يلبس المحرم من الثياب ومسلم 15 الحج
…
إلخ.
والحديث في صحيح البخارى في كتاب (الحج) باب: ما يلبسه المحرم من الثياب، ص 168 ج 2 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس .... " الحديث.
وأخرجه الترمذى في صحيحه في (أبواب الحج) باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ج 4 ص 53 قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبسوا القُمصَ ولا السراويلات ولا البرنس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وقد ذكر حديث ابن عمر المشهور وحديث ابن عباس مختصرا وهما صحيحان وفيهما فوائد: (الأولى) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس الحرم فأجاب بما لا يلبس، وذلك لما كان أقل وأحقر فالقول له أخصر، وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة، وقد بينا منه في النيرين (والثانية) قوله: من الثياب يريد من أنواع الثياب، كما يقال: ما يأكل الإنسان من الطعام يريد من أصنافه وأنواعه.
وأخرجه النسائى في سننه في (النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين) ج 5 ص 135 قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلًا قام فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" اه.
هذا وهناك في هذا الباب روايات مماثلة.
حم عن عمر (1).
976/ 25337 - "لَا تَلْتَفِتُوا في صَلَاتِكُمْ؛ فَإنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمُلْتَفِتٍ".
طس عن عبد الله بن سلام (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 16 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا يعقوب، ثنا أَبى، عن ابن إسحاق، كما حدثنى عنه نافع مولاه قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ثم يصلى؛ فإنى سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك ويقول: "لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده، كما تفعل اليهود" قال نافع، ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: ما ينهى عنه في الصلاة من الضحك والالتفات وغير ذلك، ج 2 ص 80 بلفظ: عن عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلتفتوا في صلاتكم؛ فإنه لا صلاة لملتفت".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الثلاثة، وفيه (الصلت بن يحيى) وفى رواية الكبير ضعفه الأزدى، وفى رواية الصغير والأوسط (الصلت بن ثابت) وهو وهم، وإنما هو الصلت بن طريف ذكره الذهبى في الميزان وذكر له هذا الحديث، قال الدارقطنى: حديثه مضطرب، والله أعلم.
الصلت بن طريف ترجم له في ميزان الاعتدال في نقد الرجال رقم 3909 وهو الصلت بن طريف المعولى شيخ بصرى، عن الحسن، وعن أبى شمر وعنه أبو سلمة، وسهل بن بكار وغيرهما، مستور، خرج له الدارقطنى قال: سلم بن قتيبة، عنه، عن رجال عن ابن أَبى مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه يرفعه:"لا صلاة لملتفت" وقال سهل بن بكار، عنه، عن أَبى شمر: حدثنى رجل عن ابن أبى مليكة، عن يوسف، عن أبى الدرداء، وقال شعبة: عن أَبى شمر، عن رجل وعن رجل آخر، قال الدارقطنى: والحديث مضطرب، قال ابن القطان: والصلت لا يعرف حاله اه: الميزان.
وعبد الله بن سلام ترجم له في أسد الغابة رقم 2984 ج 3 ص 264، 265 وهو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى، ثم الأنصارى، كان حليفا لهم من بنى قينقاع، وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وكان اسمه في الجاهلية الحصين، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم عبد الله، وكان إسلامه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا.
روى عنه ابناهُ: يوسف، ومحمد، وأنس بن مالك، وزرارة بن أوفى.
أخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه وغيره بإسنادهم إلى أَبى عيسى قال: حدثنا على بن سعيد الكندى، حدثنا أبو محياة يحيى بن يعلى، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أخى عبد الله بن سلام قال: لما أريد قتل عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟
قال: جئت في نصرك، قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عنى، فإنك خارج خير إلىَّ منك داخل، فخرج عبد الله إلى الناس فقال: أيها الناس إنه كان اسمى في الجاهلية فلان، فسمانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل نزل في {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ =
977/ 25338 - "لَا تَلَثَّمُوا في سَبِيلِ الله، فَإِنَّمَا غبَارُ سَبِيلِ الله كُثْبَانُ مِسْكِ أَهْلِ الْجَنَّةِ".
أبو الشيخ عن أَبى الدرداء (1).
978/ 25339 - "لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ، قَالُوا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: وَمِنِّى، وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ".
حم، والدارمى ت، غريب عن جابر (2).
= وَاسْتَكْبَرْتُمْ} (أ) ونزل في {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} (ب) إن لله سيفا مغمودا (عنكم) وإن الملائكة قد جاورتكم في بدلكم هذا، الذى نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم، وليسلن سيف الله المغمود عنكم، فلا يغمد إلى يوم القيامة، قالوا: اقتلوا اليهودى واقتلوا عثمان، قال: وأخبرنا الترمذى: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن زيد عن أَبى إدريس الخولانى، عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. فقال: أجلسونى، قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فالتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أَبى الدرداء، وعند سلمان الفارسى، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام، الذى كان يهوديا فأسلم، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة.
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الجهاد) من قسم الأقوال من الإكمال ج 4 ص 320 حديث رقم 10699.
بلفظ: "لا تلثموا في سبيل الله فإنما غبار في سبيل الله فتات مسك أهل الجنة" أبو الشيخ عن أبى الدرداء.
معنى (تلثموا) من القاموس (لَثَم) البعير الحجارة بخفه يلثمها، كسرها وأنفه، لكمه، وخف ملثوم: مرثوم، وككتاب ما على الفم من النقاب ولثمت: وتلثمت شدته اه: القاموس.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر بن عبد الله) ج 3 ص 309 طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى قال: وجدت في كتاب أبى: ثنا الحكم بن موسى وسمعته أنا من الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا المجالد بن سعيد، عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلجوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم، قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومنى، ولكن الله أعاننى عليه فأسلم". =
===
(أ) الأحقاف: 10.
(ب) الرعد: 43.
979/ 25340 - "لَا تُلِحُّوا في الْمَسْأَلَةِ، فَوَالله لَا يَسْأَلُنِى أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّى شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعَطَيْتُهُ".
حم، م، ن عن معاوية (1).
980/ 25341 - "لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ؛ فَإِنَّهَا مَأمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنةُ عَلَيْهِ".
= والحديث في سنن الدارمى في كتاب (الرقائق) باب: الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، ج 2 ص 228 حديث رقم 66/ 2785 بلفظ: أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن عامر، عن جابر قال: - وربما سألته - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجرى - وربما قال: يسلك - من ابن آدم مجرى الدم، قالوا: ومنك؟ قال: نعم، ولكن الله أعاننى عليه فأسلم".
والحديث أخرجه الترمذى في سننه (في أبواب النكاح) باب: ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، حديث رقم 1182 ج 3 ص 309 باب 17 طبع دار الفكر، بلفظ: حدثنا نصر بن على، أخبرنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبى، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تلجوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم، قلنا: ومنك؟ قال: ومنى، ولكن الله أعاننى عليه فأسلم".
هذا حديث غريب من هذا الوجه.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند معاوية بن أَبى سفيان) ج 4 ص 98 طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن منبه، عن أخيه، عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلحفوا في المسألة؛ فوالله لا يسألنى أحد شيئًا فتخرج له مسألته فيبارك له فيه". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الزكاة) باب النهى عن المسألة ج 2 ص 718 حديث رقم 99/ 1038، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه همام، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألنى أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألته منى شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته".
والحديث أخرجه النسائى في سننه في كتاب (الزكاة) باب: الإلحاف في المسألة، ج 5 ص 73 بلفظ: أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنبأنا سفيان، عن عمرو، عن وهب بن منبه، عن أخيه، عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلحفوا في المسألة، ولا يسألنى أحد منكم شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته".
معنى (الإلحاف في المسألة): يقال ألحف في المسألة يلحف إلحافًا: إذا ألح فيها ولزمها. اه: النهاية.
د، ت غريب، وأبو الشيخ في العظمة، وأبو نعيم، هب، ض عن أَبى العاص عن ابن عباس، عن أَبى العالية عن أُسير بن جابر التميمى (1).
981/ 25342 - "لَا تَلْعَنْهُ وَلَا تَسُبَّهُ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ - يعنى الديك - ".
حم، طب، ض عن زيد بن خالد الجهنى، أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس، طب عن ابن مسعود (2).
(1) الحديث في سنن أَبى داود في كتاب (الأدب) باب: في اللعن ج 5 ص 212 حديث رقم 4908 بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان (ح) وحدثنا زيد بن أخزم الطائى، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة، عن أَبى العالية، قال زيد: عن ابن عباس أن رجلًا لعن الريح، وقال مسلم: إن رجلًا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه".
والحديث أخرجه الترمذى في سننه في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في اللعنة، ج 3 ص 236 حديث رقم 2044 بلفظ: حدثنا زيد بن أخزم الطائى البصرى، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة، عن أبى العالية، عن ابن عباس أن رجلًا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تلعن الريح؛ فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه".
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعلم أحدا أسنده غير بشر بن عمر.
وترجمة (أسير بن جابر التميمى) في أسد الغابة رقم 176 قال: "أسير" بضم الهمزة وفتح السين آخره راء، يعد في البصريين، وفى صحبته نظر، وذكر الحديث في ترجمته ثم قال: ورواه أبان عن قتادة، عن أَبى العالية عن ابن عباس.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (حديث زيد بن خالد الجهنى) ج 4 ص 115 طبع المكتب الإسلامى بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهنى قال: لعن رجل ديكا صاح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه؛ فإنه يدعو إلى الصلاة".
والحديث ذكره الطبرانى في المعجم الكبير ج 5 ص 275 في (حديث عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد) برقم 5208 بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهنى قال: لعن رجل ديكا صاح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة".
والحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير أيضًا في (من روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) ج 10 ص 18، 19 حديث رقم 9796. =
982/ 25343 - "لَا تَلْعَنْهَا - يعنى الحُمَّى - فَإِنَّهَا تَغْسِلُ ذُنُوبَ الْعَبْدِ كَمَا يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ".
ك عن جابر (1).
983/ 25344 - "لَا تَلْعَنْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ - يعنى مَعافِرَ - ".
البغوى، والحسن بن سفيان، طب، والحاكم في الكنى عن أَبى ثور الفهمى (2).
= بلفظ: حدثنا جعفر بن محمد الفريانى، ثنا إبراهيم بن العلاء الحمصى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن عون بن عبد الله، عن عتبة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الديك صرخ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: اللهم العنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تلعنه ولا تسبه؛ فإنه يدعو إلى الصلاة".
قال المحقق: ورواه البزار 178/ 2 زوائد البزار من طريق آخر عن صالح به، قال في المجمع 8/ 77: وفى إسناد البزار (مسلم بن خالد الزنجي) وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وقال المنذرى في الترغيب 5/ 133 في إسناد البزار: لا بأس به، ورواه أبو نعيم في الحلية 4/ 268 من طريق المصنف.
(1)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الإيمان) ج 1 ص 73، 74 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق (و) على بن حمشاذ قالا: ثنا عبيد بن شريك، ثنا ابن أَبى مريم، أخبرنى نافع، حدثنى خالد بن زيد أنه سمع أبا الزبير المكى يحدث عن جابر بن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أهله وهو وجع به الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أم ملدم؟ قالت امرأة: نعم فلعنها الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"لا تلعنيها فإنها تغسل أو تذهب ذنوب بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديث".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
(ملدم) أم ملدم هى: كنية الحمى، وفى الحديث: جاءت أم ملدم تستأذن اه: النهاية.
(2)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير ج 22 ص 310 برقم 787 في ذكر من يكنى أبا ثور بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنى أَبى (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانى، حدثنى أَبى (ح) وحدثنا أحمد بن رشدين، ثنا أبو صالح الحرانى قالوا: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافرى، عن أَبى ثور الفهمى قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بثوب من ثياب المعافرى، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب ولعن من عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تلعنهم فإنهم منى وأنا منهم".
قال المحقق: رواه أحمد 4/ 305، قال في المجمع 10/ 56 وإسنادهما حسن، قلت: بل ليس بحسن فالرواى عن ابن لهيعة ليس من العبادلة فهو ضعيف. =
984/ 25345 - "لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُنَبِّهُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ لصَلَاةِ الْغَدَاةِ - يعنى الْبُرْغُوثَ - ".
الحكيم، هب عن أَنس (1).
985/ 25346 - "لَا تَلْعَنُوا الْحَاكَة؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ حَاكَ أَبُوكُمْ آدَمُ".
الرافعى عن أَنس.
986/ 25347 - "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَصُرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْر النَّظِرَيْنِ بَعْد أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
= والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَبى ثور الفهمى رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق من كتابه، أنا ابن لهيعة، وحدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو، عن أَبى ثور قال إسحاق الفهمى - قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأتى بثوب من ثياب المعافر، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب ولعن من يعمل له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تلعنهم؛ فإنهم منى وأنا منهم" وقال إسحاق: ولعن الله من يعمله.
والحديث في مجمع الزوائد ج 10 ص 56 بلفظ: عن أَبى ثور الفهمى قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأتى بثوب من ثياب المعافر، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب ولعن من يعمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تلعنهم؛ فإنهم منى وأنا منهم".
قال المحقق: رواه أحمد والطبرانى وإسنادهما حسن.
وأبو ثور: ترجم له في الإصابة فيمن (اسمه أبو ثور) ج 11 ص 56 برقم 178 قال: (أبو ثور) الفهمى، قال أبو زرعة الرازى: له صحبة ولا أعرف اسمه، وقال البغوى: سكن مصر، وقال أبو أحمد الحاكم: لا أعرف اسمه ولا بيان نسبه، قلت: أخرج حديثه أحمد، والبغوى، وابن السكن وغيرهم من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن عمر عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بثوب من معافر، فقال أبو سفيان: لعن الله هذا الثوب ولعن من يعمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تلعنهم فإنهم منى وأنا منهم" وانظر الحديث في مسند أحمد ج 3 ص 305 مسند أَبى ثور الفهمى.
"معافر" بلدة، وأبو حى من همدان، لا ينصرف، وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية، ولا تضم الميم: قاموس.
(1)
الحديث في كنز العمال، الباب التاسع في فضل الحيوانات - فضل الدواب فضائل الغنم من الإكمال ج 12 ص 338 حديث رقم 35297.
مالك، خ، د، ن عن أَبى هريرة (1).
(1) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه عند المساومة والمبايعة، ج 2 ص 683، 684 رقم 96 بلفظ: وحدثنى مالك، عن ابن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أَبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان للبيع
…
" الحديث.
قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم "لا يبع بعضكم على بيع بعض" أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذى نهى عنه والله أعلم.
قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع، فيسوم بها غير واحد قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا اه: الموطأ، وانظر النهاية مادة سوم.
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (البيوع) باب: النهى للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصراة التى صرى لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أيَّاما، وأصل التصرية: حبس الماء، يقال منه: صَريَّتُ الماء إذا حبسته ج 3 ص 92، 93 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أَبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبيع (*) بعضكم على بيع بعض
…
" الحديث.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع والإجارة) باب: من اشترى مصراة فكرهها ج 3 ص 722 رقم 3443 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أَبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض
…
" الحديث.
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (البيوع) باب: النهى عن المصراة، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها، ج 7 ص 222 بلفظ: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أَبى الزناد، عن الأعرج، عن أَبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الغنم، من ابتاع من ذلك فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردَّها ومعها صاع تمر".
ومعنى التصرية: أن تربط أخلاف الناقة والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة، حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشترى.
وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء، ويقال: إنما سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت.
قال الخطابى: وقد اختلف الناس في حكم المصراة، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يردها ويرد معها صاعًا من تمر قولا بظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعى والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبى عبيدة، وأبى ثور، وقال ابن أَبى ليلى وأبو يوسف: يرد قيمة اللبن، وقال أبو حنيفة: إذا حلب الشاة فليس له أن يردها ولكن يرجع على البائع بأرشها ويردها اه: الخطابى.
===
(*) عند الكشميهنى "لا يبع" وعليه علامة الصحة.
987/ 25348 - "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
خ، م عن ابن عباس (1).
988/ 25349 - "لَا تَلَقَّوُا الْجلَبَ".
طب عن ابن مسعود (2).
989/ 25350 - "لَا تَلَقَّوُا الْجلَبَ، فَمَنْ تَلقَّى فَاشْتَرى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ".
حم، م، ت، ن، هـ عن أَبى هريرة (3).
990/ 25351 - "لَا تَلَقَّوُا الأَجْلَابَ قَبْلَ أَنْ تَأتِىَ سُوقَهَا".
(1) الحديث أخرجه البخارى في كتاب (البيوع) باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجرٍ؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ ج 3 ص 94 طبع/ الشعب بلفظ: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع (*) حاضر لباد" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"، قال: لا يكون له سمسارا.
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الحاضر للبادى، ج 3 ص 1157 رقم 19/ 1521 بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "حاضر لباد"؟ قال: لا يكن له سمسارًا".
(2)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج 10 ص 106 حديث رقم 10038 باب (من روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن) بلفظ: حدثنا إسحاق بن داود الصواف، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيغ، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب".
قال المحقق: هذا الحديث وإن كان في إسناده من هو متروك وضعيف فقد رواه أحمد 4096، والبخارى 2149، 2164 من طريق آخر عن ابن مسعود.
(3)
المراد بصاحبه البائع، والمتلقى المشترى، والبائع إذا ورد السوق وعرف الأسعار فهو بالخيار.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَبى هريرة) ج 2 ص 487، 488 طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا إسماعيل ويزيد قالا: هشام، عن محمد بن سيرين، عن أَبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق". =
===
(*) عند الكشميهنى "لا يبع" وعليه علامة الصحة.
طب عن سمرة (1).
991/ 25352 - "لَا تَلَقَّوُا الأجْلَابَ، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ".
= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البيوع) باب: تحريم تلقى الجلب ج 3 ص 1157 حديث 1519/ 17 بلفظ: حدثنا ابن أَبى عمر، حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، أخبرنى هشام القُردوسى، عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
والحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في تلقى البيوع، ج 2 ص 346 رقم 1239 طبع دار الفكر، بيروت، بلفظ: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقى، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق".
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقى البيوع، وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعى وغيره من أصحابنا. والحديث أخرجه النسائى في السنن كتاب (البيوع) باب: التلقى ج 7 ص 226 بلفظ: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: أنبأنا ابن جريج، قال: أنبأنا هشام بن حسان القردوسى أنه سمع ابن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (التجارات) باب: النهى عن تلقى الجلب ج 2 ص 635 رقم 2178 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، وعلى بن محمد قالا: ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أَبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الأجلاب، فمن تلقى منه شيئًا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".
(1)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه سليمان بن سمرة عن أبيه) ج 7 ص 316 رقم 7065 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا جعفر عن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا: "لا تلقوا الأجلاب قبل أن يأتى سوقها".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهى عن التلقى وبيع الحاضر، ج 4 ص 82 بلفظ: عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد، رواه أحمد والطبرانى في الكبير وفى الأوسط "بيع الحاضر للباد" فقط، ورواه البزار مثل أحمد وزاد في رواية الطبرانى في الكبير أيضًا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها، ولا تبيعوا للأعراب، أو أخا أحدكم أو أباه أو أمه" ورجال أحمد رجال الصحيح اه: مجمع.
ط، حم، طب عن ابن عمر (1).
992/ 25353 - "لَا تَلُومُونَا عَلَى حُبِّ زَيْدٍ".
ك عن قيس بن أَبى حازم مرسلا (2).
(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده فيما يرويه (أبو سلمة عن ابن عمر رضي الله عنه) ج 8 ص 261 حديث رقم 1930 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أَبى ذئب، عن مسلم الخياط قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه) ج 2 ص 42 طبع دار الفكر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا يزيد، أنا ابن أَبى ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى".
والحديث أخرجه الطبرانى في المعجم فيما يرويه الخياط عن ابن عمر، ج 12 ص 336 رقم 13280 بلفظ: حدثنا محمد بن جعفر الرازى، ثنا على بن الجعد، ثنا ابن أَبى ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الأجلاب، ولا يبيع حاضر لباد ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهى عن التلقى وبيع الحاضر ج 4 ص 82 بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد ولا يشتر له" رواه الطبرانى في الكبير وفيه ليث ابن أَبى سليم وهو مدلس.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر مناقب زيد الحب ابن حارثة بن شرحبيل بن عبد العزى، ج 3 ص 215 بلفظ: حدثنى على بن عيسى، ثنا إبراهيم بن أَبى طالب، ثنا ابن أبى عمر، ثنا سفيان، عن إسماعيل ابن أَبى خالد عن قيس بن أَبى حازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلومونا على حب زيد - يعنى - ابن حارثة".
قال الحاكم: قال إسماعيل: وسمعت الشعبى يقول: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية قط وفيهم زيد بن حارثة إلَاّ أمَّرَهُ عليهم.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
قيس بن أَبى حازم: ترجم له في تهذيب التهذيب ج 8 ص 386، 387 رقم 689 واسمه حصين بن عوف، ويقال: عوف بن عبد الحارث، ويقال: عبد عوف بن الحارث بن عوف البجلى الأحمسى، أبو عبد الله الكوفى، أدرك الجاهلية، ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه قبض وهو في الطريق، وأبوه له صحبة، ويقال لقيس رؤية ولم يثبت، روى عن أبيه وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وسعد، وسعيد، والزبير وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف وبلال مولى أبى بكر، ومعاذ، وخالد بن الوليد، وابن مسعود، وخباب، وعتبة بن فرقد، وعدى بن عميرة، وحذيفة، وعمرو بن العاص والمستورد بن شداد وغيرهم.
993/ 25354 - "لَا تُلَقِّنُوا النَّاسَ فَيَكْذِبُونَ، فَإِنَّ بَنِى يَعْقُوبَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الذِّئْبَ يَأكُلُ الإِنْسَانَ، فَلَمَّا لَقَّنَهُمْ: إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَأكُلَهُ الذِّئْبُ، قَالُوا: أَكَلَهُ الذِّئْبُ".
الديلمى عن ابن عمر (1).
994/ 25355 - "لَا تَمُرُّ مِائَةُ سَنَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ".
ق: في البعث عن أَنس (2).
995/ 25356 - "لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تُوعِدْ (*) مَوْعِدًا فَتُخْلِفهُ".
ت غريب عن ابن عباس (3).
996/ 25357 - "لَا تُمَارُوا في الْقُرْآن، فَإِنَّ الْمِرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ".
طب عن زيد بن ثابت، الحسن بن سفيان عن سعد مولى عمرو بن العاص، وقيل: إنه تابعى (4).
997/ 25358 - "لَا تَمَارَضُوا فَتَمْرضُوا، وَلَا تَحْفُرُوا قُبُورَكُمْ فَتَمُوتُوا".
(1) الحديث في مسند الفردوس للديلمى المخطوط بمكتبة الأزهر ص 302 بلفظ: ابن عمر "لا تلقنوا الناس الكذب فيكذبون، فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الإنسان فلما لقنهم إنى أخاف أن يأكله الذئب قالوا: أكله الذئب".
وأخرجه صاحب الكنز في القول بالظن ذم الكذب من الإكمال رقم 80228 ج 3.
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (القيامة) من قسم الأقوال من الإكمال ج 14 ص 196 حديث رقم 38357.
(*) توعد (هكذا بالمخطوطة) والصواب: تَعِدْ.
(3)
الحديث أخرجه الترمذى في سننه كتابَ (البر والصلة) باب: ما جاء في المراءِ ج 3 ص 242 حديث رقم 2063 طبع دار الفكر بلفظ: حدثنا زياد بن أيوب البغدادى، حدثنا المحاَربى، عن ليث - وهو ابن أَبى سُلَيمْ - عن عبد الملك، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه" وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه.
(4)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما يرويه عبد الله بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت ج 5/ 169 رقم 4916 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا على بن مسلم الطوسى (ح) وثنا أحمد بن محمد الحمال الأصفهانى، ثنا محمد بن المنخل النيسابورى قالا: ثنا ابن أَبى فديك، عن ابن موهب، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر".
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: ما جاء في المراء ج 1/ 157 بلفظ: وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تماروا في القرآن
…
الحديث" وقال: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله موثقون. =
الديلمى عن وهب بن قيس (1).
998/ 25359 - "لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِ الله".
طب عن يعلى بن مرة (2).
= معنى المماراة (مرا) فيه "لا تماروا في القرآن، فإن مراءً فيه كفر" المراء: الجدال، والتمارى والممارة: المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمترى الحالب اللبن من الضرع".
قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ وهو أن يقول الرجل على حرف، فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه، وكلهما منزل مقروء به، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر؛ لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه.
والتنكير في المراء إيذانا بأن شيئًا منه كفر، فضلا عما زاد عليه.
وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التى فيها ذكر القدر، ونحوه من المعانى، على مذهب أهل الكلام، وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمنته من الأحكام، وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز، والله أعلم، نهاية.
(1)
الحديث أخرجه ابن حجر في زهر الفردوس - المخطوط بالهيئة القومية للكتاب - فهرس حديث رقم ب / 20489 ج 4/ 191 بلفظ: أخبرنا محمد بن الحسين الثقفى - إذنا - أخبرنا أَبى، أخبرنا أحمد بن محمد ابن الحسين الهمذانى، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو حاتم الرازى، حدثنا عاصم بن إبراهيم عن المنذر بن النعمان، عن وهب بن قيس رفعه "لا تمارضوا فتمرضوا
…
" الحديث.
ويؤيده ما أخرجه أبو حاتم الرازى في علل الحديث ج 2/ 41 رقم 2481 قال: سألت أبى عن حديث رواه عاصم ابن إبراهيم الدارى، عن محمد بن سليمان الصنعانى، عن منذر بن النعمان الأفطس، عن وهب ابن منبه عن عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تمارضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا" قال أَبى: هذا حديث منكر، وقال الذهبى في المغنى ج 2/ 588: محمد بن سليمان الصنعانى، عن المنذر بن النعمان مجهول.
ترجمة وهب بن قيس في أسد الغابة رقم 5491، وهو: وهب بن قيس بن أبان الثقفى، أخو سفيان.
(2)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في ترجمة عطاء بن السائب ج 22/ 272 تحت الأرقام الآتية: 697، 698، 699 والرواية رقم 697 كالآتى: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا خالد، ثنا عطاء بن السائب، عن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمثلوا بعباد الله".
قال المحقق: ورواه أحمد 4/ 173 عطاء بن السائب اختلط، وسمع منه وهيب، وجرير بعد الاختلاط، ثم إنه لم يسمع من يعلى بن مرة قاله:"يحيى بن معين".
والرواية رقم 698 بلفظ: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا ورقة بن عمر، عن عطاء بن السائب، عن غير واحد من ثقيف، عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمثلوا بعباد الله". =
999/ 25360 - "لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ".
ن، طب، ض عن عبد الله بن جعفر (1).
1000/ 25361 - "لَا تَمْثُلُوا بِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِ الله عز وجل فِيهِ الرُّوحُ".
طب عن الحكم بن عمير، ابن قانع، عن الحكم، بن عمير وعائِذ بن قُرظ معًا (2).
1001/ 25362 - "لَا تَمْحُوا كِتَابَ الله بِالأَقْدَامِ".
أبو نصر السجزى في الإبانة، وقال: غريب عن معاذ (3).
= قال المحقق: المقدام بن داود ضعيف، وعطاء اختلط، والواسطة بين عطاء ويعلى مجهولة.
والرواية رقم 699 بلفظ: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية، ثنا أَبى، ثنا جرير، عن عطاء بن السائب عن أناس من قومه، عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمثلوا بعبادى".
قال المحقق: رواه أحمد 4/ 172 وفيه أن "عطاء" رواه عن عبد الله بن حفص عن يعلى، وعبد الله بن حفص مجهول بالإضافة، وانظر مجمع الزوائد 6/ 248.
(1)
الحديث أخرجه النسائى في سننه في كتاب (الضحايا) باب: النهى عن المجثمة ج 7/ 238 بلفظ: أخبرنا محمد بن زنبور المكى، قال: حدثنا ابن أَبى حازم، عن يزيد - وهو ابن الهاد -، عن معاوية بن عبد الله ابن جعفر، عن عبد الله بن جعفرَ، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال:"لا تمثلوا بالبهائم".
و"مثل بالبهائم" المراد منه يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمْثُلُ به مثلا: إذا قطعت أطرافه، وشوهت به، ومَثَلْت بالقتيل: إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، والاسم: المثلة، وأما مثَّل بالتشديد - فهو للمبالغة، ومنه الحديث "نهى أن يمثل بالدواب".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما يرويه الحكم بن عمير الثمالى ج 3/ 245 رقم 3188 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصى، ثنا سليمان بن سلمة الخبائرى، ثنا بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أَبى حبيب، عن عمه الحكم بن عمير وعائذ بن قرظ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمثلوا بشئ من خلق الله
…
" الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحدود والديات) باب: النهى عن المثلة ج 6/ 249 بلفظ: وعن الحكم بن عمير وعايد بن قرط قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمثلوا بشئ من خلق الله
…
" الحديث، وقال رواه الطبرانى وفيه "سليمان بن سلمة الخبائرى" وهو متروك.
ترجمة (سليمان بن سلمة الخبائرى) في ميزان الاعتدال رقم 3472، وهو: سليمان بن سلمة الخبائرى، أبو أيوب الحمصى، عن إسماعيل وبقية، وعنه على بن الحسين بن الجنيد، وجماعة، وسمع منه أبو حاتم، وما حدث عنه، وقال: متروك لا يشتغل به، وقال ابن الجنيد: كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا، وقال النسائى: ليس بشئ، وقال ابن عدى: له غير حديث منكر.
(3)
الحديث في كنز العمال - إكمال - باب: فرع في محظورات التلاوة، وبعض حقوق القراءة ج 1/ 614 رقم 4.
1002/ 25363 - "لَا تَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ".
ابن أَبى داود في المصاحف عن عثمان بن أَبى العاص (1).
1003/ 25364 - "لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّى، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً لِتَسْوِيَةِ الْحَصَا".
د، ق عن مُعَيْقيب (2).
1004/ 25365 - "لَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَكْسُو"،
الخطيب، حم، طب عن أَبى بكرة (3).
(1) الحديث في كنز العمال - الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله - فرع في محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة - من الإكمال - رقم 2874 بلفظ الكبير وسنده.
قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى في التعليق المغنى على الدارقطنى ج 1 ص 123: وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهرى قال: قرأت في صحيفة عبد الله بن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يمس القرآن إلا طاهر" وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهرى وغيره، ومثل هذا ينبغى الأخذ به، وقد أسنده الدارقطنى عن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عمر، وعثمان بن أَبى العاص، وفى إسناد كل منهما نظر اه.
وكذلك ذكره ابن كثير ج 8 ص 22 في تفسير قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} اه.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: في مسح الحصى في الصلاة ج 1/ 581 رقم 946 بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أَبى سلمة، عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمسح وأنت تصلى
…
" الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: كراهية مسح الحصى وتسويته في الصلاة .. إلخ ج 2/ 284، 285 بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أَبى طاهر الدقاق - ببغداد - أنبأ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزار، ثنا إبراهيم بن عبد الله البصرى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا يحيى، عن أَبى سلمة، عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمسح وأنت تصلى
…
" الحديث.
و"معيقيب" ترجم له ابن حجر في الإصابة ج 3/ 451 رقم 8164 الطبعة الأولى وقال هو: معيقيب - بقاف مكسورة وبعدها مثناة تحتية وآخره موحدة مصغرة، قال ابن شاهين: ويقال معيقب بغير الياء الثانية ابن أَبى فاطمة الدوسى حليف بنى أمية
…
أسلم قديما وشهد المشاهد كلها
…
إلخ.
(3)
الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن محمد الواقدى ج 3/ 197 رقم 1241 بلفظ: حدثنا الحسن بن أَبى بكر، حدثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهانى - إملاء - حدثنا إسماعيل ابن إسحاق المعمرى، حدثنا محمد بن محمد بن عمر الواقدى، حدثنا أَبى، عن الفضل بن الربيع، عن أَبى جعفر المنصور، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أَبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمسح يدك بثوب من لا تكسو". =
1005/ 25366 - "لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِى، أَوْ رَأَى مَنْ رَآنِى".
ت حسن غريب، وابن أَبى عاصم، وأبو نعيم في المعرفة، ض عن جابر (1).
1006/ 25367 - "لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَاّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ".
طب، قط، ك عن حكيم بن حزام (2).
= والحديث في مسند أحمد (حديث أَبى بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - رضى الله تعالى عنه -) ج 5 ص 44 بلفظ: حدثنى عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد: قال سمعت مولى لآل أَبى موسى الأشعرى يكنى أبا عبد الله، قال: سمعت سعيد بن أَبى الحسن البصرى يحدث عن أَبى بكرة أنه دعى إلى شهادة مرة فجاء إلى البيت فقام له رجل من مجلسه، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الرجل للرجل من مجلسه أن يجلس فيه، وعن أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يملك".
وأورده في مجمع الزوائد ج 5 ص 30 في كتاب (الأطعمة) باب: مسح اليدين بالمنديل قال: وعن أَبى بكرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل بثوب من لا يكسو".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه راو لم يسم.
والحديث في الصغير رقم 9868 من رواية الإمام أحمد والطبرانى عن أَبى بكرة، ورمز له المصنف بالضعف.
قال المناوى: رواه أحمد والطبرانى وكذا الخطيب في التاريخ عن أَبى بكرة، وقال ابن الجوزى: حديث لا يثبت، والواقدى أى: أحد رجاله كذبه أحمد، ومبارك بن فضالة: مضعف اه.
(1)
الحديث أخرجه الإمام الترمذى في سننه في كتاب (المناقب) باب: ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ج 5/ 694 رقم 3858 ط/ الحلبى بلفظ: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى، حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصارى قال: سمعت طلحة بن حراش يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمس النار مسلما
…
" الحديث.
قال طلحة: فقد رأيت جابر بن عبد الله، وقال موسى: وقد رأيت طلحة، قال يحيى: وقال لى موسى: وقد رأيتنى ونحن نرجو الله قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصارى. والحديث في الجامع الصغير للسيوطى برقم 9867 بلفظه من رواية الترمذى، والضياء المقدسى: عن جابر ورمز له بالصحة.
(2)
الحديث في المعجم الكبير فيما يرويه حسان بن بلال المزنى عن حكيم بن حزام ج 3/ 229، 230 رقم 2135 بلفظ: حدثنا بكر بن مقبل البصرى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم - صاحب القوهى - قال: سمعت أَبى، ثنا سويد أبو حاتم، ثنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام قال: لما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: "لا تمس القرآن
…
" الحديث.
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الطهارة) باب: نهى المحدث عن مس القرآن ج 1 ص 122 رقم 6 بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، نا جعفر بن أَبى عثمان الطيالسى، حدثنى إسماعيل بن إبراهيم
…
إلخ السند كما هو عند الطبرانى ولفظ الحديث "لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر" قال لنا ابن مخلد: سمعت جعفرا يقول: سمع حسان بن بلال عن عائشة، وعمار قيل له: سمع مطر من حسان فقال: نعم. =
1007/ 25368 - "لَا تَمْشِ أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَيْرُ مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ".
طب عن أَبى الدرداء (1).
1008/ 25369 - "لَا تَمْشِ عُرْيَانًا".
طب عن المسور بن مخرمة (2).
1009/ 25370 - "لَا تُمْسِكُوا عَلَىَّ شَيْئًا، فَإِنِّى لَا أُحِلُّ إِلَاّ مَا أحَلَّ الله في كِتَابِهِ، وَلَا أُحرِّمُ إِلَّا مَا حرَّمَ الله في كِتَابِهِ".
طس عن عائشة (3).
= والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشى رضي الله عنه ج 3 ص 485 بلفظ: أخبرنا أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه ببغداد، ثنا جعفر بن أَبى عثمان الطيالسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: سمعت أَبى يحدث عن سويد بن أَبى حاتم صاحب الطعام، ثنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه واليا إلى اليمن، قال:"لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر".
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص، وأورده في الصغير رقم 9866 من رواية الطبرانى في الكبير، والدارقطنى والحاكم عن حكيم بن حزام، ورمز له المصنف بالصحة.
(1)
الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (علامات النبوة) باب: جامع في فضله ج 9/ 44 بلفظ: وعن أَبى الدرداء قال: رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشى أمام أَبى بكر فقال: "لا تمشى أمام من هو خير منك
…
" الحديث وقال: رواه الطبرانى وفيه "بقية" وهو مدلس، وبقية رجاله وثقوا.
(2)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير فيما يرويه أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة ج 20/ 6 رقم 4 بلفظ: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى، ثنا يحيى بن سعيد الأموى، ثنا عثمان بن حكيم بن عياد بن حنيف الأنصارى، أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن المسور ابن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمش عريانا".
قال المحقق: ورواه مسلم (341) وأبو داود (3997) والبيهقى (2/ 225) مطولا وفيه "ولا تمشوا عراةً" ورواه أبو عوانة (1/ 282).
(3)
الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: ثان منه في اتباع الكتاب والسنة، ومعرفة الحلال من الحرام ج 1/ 171، 172 بلفظ: وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمسكوا عنى شيئًا فإنى لا أحل إلا ما أحل الله
…
" الحديث: رواه الطبرانى في الأوسط وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا على بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفرانى، قلت: ولم أر من ترجمهما.
وقال في الهامش: فائدة: على بن عاصم هو الواسطى ضعفه ابن معين وغيره: هامش الأصل.
1010/ 25371 - "لَا تَمْشِ أَمَامَ أَبِيكَ، وَلَا تَسْتَبَّ لَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ".
ابن السنى في عمل يوم وليلة عن أَبى هريرة، طس عن عائشة (1).
1011/ 25372 - "لَا تَمْشِ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَب في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ".
م، وأبو عوانة عن جابر (2).
1012/ 25373 - "لَا تَمْشُوا عُرَاةً".
(1) الحديث أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب: النهى أن يسمى الرجل أباه بغير اسمه ص 119 رقم 397 بلفظ: حدثنى مسلم بن معاذ، حدثنا أحمد بن يحيى الصوفى، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا قيس ابن الربيع، عن هشام بن عروة، عن أيوب بن ميسرة، عن أَبى هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا معه غلام فقال للغلام:"من هذا؟ " قال: أَبى. قال: فلا تمش أمامه ولا تستب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه". والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في البر وحق الوالدين ج 7/ 137 بلفظ: وعن عائشة: قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ومعه شيخ فقال له: يا فلان من هذا؟ قال: أَبى قال: "فلا تمش أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه، ولا تستسب له" رواه الطبرانى في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، عن شيخه على بن سعيد بن بشير، وهو لين، وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثق، ومحمد بن عروة بن البرند لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(2)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ج 3 ص 1662 رقم 73 بلفظ: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن حاتم (قال إسحاق): أخبرنا، وقال ابن حاتم:(حدثنا) محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك
…
" الحديث.
معانى: (الاحتباء) هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها، نهاية (اشتمال الصماء) هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، وإنما قيل لها صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، نهاية، وفى مسند أَبى عوانة - باب حظر الصلاة في الثوب الواحد - ج 2 ص 62 حديث بلفظ: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب أن مالكًا أخبره (ح وحدثنا) أبو إسماعيل، قال: ثنا القعنبى عن مالك، عن أَبى الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يشتمل الصماء، وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه".
الشيرازى في الألقاب عن المسور بن مخرمة (1).
1013/ 25374 - "لَا تُمَشْمِشُوا مَشَاشَ الطَّيْرِ فَإِنَّهُ يُورِثُ السُّلَّ".
ابن النجار عن أَبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى مرسلا (2).
1014/ 25375 - "لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَاجَتَهُ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ".
ابن سعد، حم، طب عن قيس بن طلق عن أبيه (3).
(1) رواه أبو داود في سننه في كتاب (الحمام) باب: ما جاء في التعرى ج 4 ص 304 رقم 4016 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن سعيد الأموى، عن عثمان بن حكيم، عن أبى أمامة بن سهل، عن المسور بن مخرمة، قال: حملت حجرًا ثقيلا، فبينا أمشى فسقط عنى ثوبى، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة".
وقال المحقق: أخرجه مسلم في المحقق حديث 341 باب: الاعتناء بحفظ العورة.
والحديث في كنز العمال - الباب الثانى في أحكام الصلاة - الفرع الأول في ستر العورة من الإكمال رقم 19149 بلفظ: "لا تمشوا عراة" من رواية الشيرازى في الألقاب عن المسور بن مخرمة.
(2)
(ترجمة أَبى الخير مرثد بن عبد الله اليزنى) في ميزان الاعتدال رقم 8410، وقال: مرثد بن عبد الله الذمارى ويقال الزمانى، لا مرثد ابن عبد الله اليزنى، عن أَبى ذر.
فيه جهالة: ذكره العقيلى، وقال: لا يتابع على حديثه، هكذا وجدت بخطى، فلا أدرى من أين نقلته إلا أنه ليس بمعروف، وقد أفرده شيخنا أبو الحجاج عن مرثد بن عبد الله اليَزَنى، ما روى عنه ولده مالك.
فأما اليزنى فيكنى أبا الخير، من كبار التابعين بمصر.
ولعل الحديث نهى عن مضغ رءوس عظام الطير انظر مادة مشش.
(3)
الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة طلق بن على - فيمن نزل باليمامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 5/ 402 ط الشعب بلفظ، قال: أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، قال: حدثنا قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنع امرأة زوجها
…
" الحديث.
وفى مسند أحمد حديث طلق بن على - رضى الله تعالى عنه - ج 4 ص 22 حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا موسى بن داود، ثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور".
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى - فيما يرويه أيوب بن عتبة اليمامى، عن قيس بن طلق - ج 8 ص 401 رقم 8248 بلفظ: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنع المرأة زوجها ولو كان على ظهر قتب".
والقتب: للجمل كالإكاف لغيره، وهو ما يوضع على ظهر الجمل، نهاية.
1015/ 25376 - "لَا تَمْنَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
حم، خ، م، حب عن ابن عمر، وابن جرير في تهذيبه، ع، ض عن عمر (1)
1016/ 25377 - "لَا تَمْنَعوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ منَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأذَنَّكُمْ".
م عن ابن عمر (2).
(1) الحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 36 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله أن يأتين أو قال: يصلين في المسجد".
وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (الجمعة) باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ج 2/ 7 بلفظ: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهانى؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله
…
" الحديث.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصلاة) باب: تسوية الصفوف وإقامتها، .. إلخ ج 1/ 327 رقم 136 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أَبى وابن إدريس قالا: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله
…
الحديث".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) ذكر الزجر عن منع النساء عن إتيان المساجد للصلاة ج 3 ص 315 رقم 2206 بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، حدثنا العباس بن الوليد النرسى، حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، أخبرنى نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
والحديث في شرح السنة للبغوى كتاب (الصلاة) باب: خروج النساء إلى المساجد ج 3 ص 441 رقم 864 بلفظ: أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشانى، أنا القاسم بن جعفر الهاشمى، أنا أبو على اللؤلؤى، نا أبو داود، نا عثمان بن أَبى شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا عوام بن حوشب، حدثنى حبيب بن أَبى ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءك المساجد، وبيوتهن خير لهن".
وقال المحقق: انظر سنن أَبى داود (567) وحبيب بن أَبى ثابت مدلس، وقد عنعنه، لكن الحديث صحيح بشواهده، أبو ليلى - الصغير.
والحديث في الصغير برقم 9869 من رواية الإمام أحمد ومسلم، عن ابن عمر، ورمز له بالصحة.
(2)
الحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة ج 1 ص 328 رقم 140 قال: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد المَقْرِىُّ، حدثنا سعيد (يعنى ابن أبى أيوب) حدثنا كعب بن علقمة، عن بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، إذا استأذنوكم" فقال بلال: والله لنمنعهن، فقال له عبد الله: أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن؟ وفى الباب أحاديث أخرى بهذا =
1017/ 25378 - "لَا تَمْنَعوا إِمَاءَ الله أَنْ يُصَلِّينَ في الْمَسْجِد".
هـ عن ابن عمر (1).
1018/ 25379 - "لَا تَمْنَعوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ".
حم، د، طب، ك، ق عن ابن عمر (2).
= المعنى، وقال محققه:(إذا استأذنوكم) هكذا وقع في أكثر الأصول "استأذنوكم" وفى بعضها "استأذنكم" وهذا ظاهر، والأول صحيح أيضًا، وعومل معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور. وأخرجه أحمد في المسند ج 2 ص 90 مسند ابن عمر من طريق سعيد بن أَبى أيوب أيضًا وبلفظه.
(1)
الحديث في سنن ابن ماجه (في المقدمة) باب: تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه، ج 1 ص 8 رقم 16 قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إِماءَ الله أن يصلين في المسجد" فقال ابن له: إنا لنمْنعهن، فقال: فغضب غضبًا شديدًا، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إنا لنمنعهن؟ ! ! . ومعنى إماء الله: أى النساء.
وأخرجه أحمد في المسند، ج 2 ص 151 من طريق عبد الرزاق أيضًا وبلفظه.
(2)
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ج 1 ص 382 رقم 567 من طريق حبيب بن أَبى ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الصلاة) ج 1 ص 209 من طريق حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن".
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بالعوام بن حوشب وقد صح سماع حبيب من ابن عمر ولم يخرجا فيه الزيادة "وبيوتهن خير لهن".
ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: خير مساجد النساء قعر بيوتهن ج 3 ص 131 من طريق حبيب بن أَبى ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المسجد، وبيوتهن خير لهن".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن عمر) ج 2 ص 76 قال: حدثنا عبد الله، ثنا أَبى، ثنا يزيد، أنا العوام، أخبرنى حبيب بن أَبى ثابت، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن".
قال: فقال ابن لعبد الله بن عمر: بلى والله لنمنعهن، فقال ابن عمر: تسمعنى أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول؟ .
1019/ 25380 - "لَا تَمْنَعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ".
حم، د، ق وابن خزيمة في تهذيبه عن أَبى هريرة، حم، وابن منيع، حب، طب، ض عن زيد بن خالد (1).
1020/ 25381 - "لَا تمْنَعوا عِبَادَ الله فَضْلَ الْمَاءِ، ولَا كَلأً وَلَا نَارًا، فَإِنَّ الله - تَعَالَى - جَعَلَهَا مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، وَقُوَّةً لِلْمُسْتَضْعَفِينَ".
(1) حديث أَبى هريرة في مسند الإمام أحمد (مسند أَبى هريرة) ج 2 ص 438 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا يحيى، عن محمد بن عمرو قال: ثنا أبو سلمة عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفِلات" وانظر ص 475 فقد كرره.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، ج 1 ص 381 رقم 565 من طريق أَبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات".
ومعنى التفل: سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تطيب، ونساء تفلات، وفى الباب أحاديث أخرى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: المرأة تشهد المسجد للصلاة لا تمس طيبًا ج 3 ص 134 من طريق أَبى سلمة، عن أَبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات".
وحديث زيد بن خالد الجهنى: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند زيد بن خالد الجهنى) ج 5 ص 192 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله المساجد، وليخرجن تفلات".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ذكر الزجر عن منع النساء من إتيان المساجد للصلاة) ذكر الشرط الثانى الذى أبيح هذا الفعل به، ج 3 ص 315 رقم 2208 من طريق بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات".
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد) ج 5 ص 285 رقم 5239 من طريق بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله المساجد ولتخرجن تفلات".
وقال محققه: ورواه أحمد 5/ 192 قال في المجمع 2/ 33: رواه أحمد والبزار والطبرانى في الكبير، وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد عن عائشة ج 6 ص 69، 70 مسند أحمد، قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا الحكم، ثنا عبد الرحمن بن أَبى الرجال فقال: أَبى يذكره عن أمه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات" قالت عائشة: ولو رأى حالهن اليوم منعهن.
طب عن واثلة (1).
1021/ 25382 - "لَا تَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أهْلِ الْجَنَّةِ فَالْبَقَاءُ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَا يُعْجِّلُكَ إِلَيْهَا؟ ".
المروزى في الجنائز عن القاسم مولى معاوية مرسلا (2).
1022/ 25383 - "لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ".
(1) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما رواه مكحول الشامى عن واثلة) ج 22 ص 61 رقم 145 قال: حدثنا الوليد بن حماد، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا بشر بن عون، ثنا بكار بن تميم، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا عباد الله فضل الماء والكلأ ولا نارًا فإن الله جعلها متاعًا للمقوين وقوة للمستضعفين".
وأخرج أحمد في مسنده (مسند أَبى هريرة) ج 2 ص 420 قال: حدثنا عبد الله، ثنا أبى، ثنا هارون، ثنا ابن وهب قال: سمعت حيوة يقول: حدثنى حميد بن هانئ الخولانى، عن أَبى سعيد مولى غفار قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبيعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال، ويجوع العيال".
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: فضل الماء والكلأ وما لا يجوز منه، ج 4 ص 125 قال: وعن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا الكلأ ولا النار، فإن الله تعالى جعلها متاعًا للمقوين وقوة للمستضعفين".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير بسند قال فيه ابن حبان: إن ما روى به فهو موضوع، وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى لعبد الله بن عمرو وأنس وأبى هريرة وغيرهم.
(2)
الحديث في كنز العمال (باب: النهى عن تمنى الموت) ج 15 ص 553 رقم 42148 من رواية المروزى في الجنائز: عن القاسم مولى معاوية مرسلًا: بلفظه.
وترجمة (القاسم) في أسد الغابة ج 4 ص 278 رقم 4247 قال: هو القاسم أبو عبد الرحمن، مولى معاوية.
أورده عبدان في الصحابة: روى داود بن الحصين، عن عبد الرحمن بن ثابت عن القاسم مولى معاوية: أنه ضرب رجلًا يوم أحد وقال: خذها وأنا الغلام الفارسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تقول الأنصارى؟ وأنت منهم؟ وإن مولى القوم منهم".
أخرجه أبو موسى، قلت: رأيت في النسخ التى نقلت منها لما ذكر (القاسم مولى معاوية) كتب النساخ بعد معاوية رضي الله عنه ظنا منهم أنه معاوية بن أَبى سفيان - والذى أظنه أنه مولى (معاوية بن مالك بن عوف) بطن من بطون الأنصار، وسياق الحديث يدل عليه، والله أعلم.
ت صحيح عن خَبَّابٍ (1).
1023/ 25384 - "لَا تَنَحَّى عَنْهُ، فَوَالَّذى نَفْسِى بيَدِهِ إِنَّهُ لَذَرِيرَةُ الْجَنَّةِ - يعنى - الغبار".
الباوردى، والبغوى، وابن منده، طب عن ربيعة بن زياد (2).
1024/ 25385 - "لَا تَنْذِرُوا؛ فَإنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِى منَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل".
(1) الحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (صفة القيامة) باب 40: ج 4 ص 651 رقم 2483 قال: حدثنا على بن حُجْرٍ، أخبرنا شريك عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مُضرِّبٍ قال: أتينا خبابا نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: لقد تطاول مرضى، ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تمنوا الموت" لتمنيت، وقال: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب أو قال: في البناء.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.
ترجمة (خباب) في أسد الغابة، ج 2 ص 114 أن خباب بن الأرت اختلف في نسبه فقيل خزاعى، وقيل: تميمى، وهو الأكثر، وهو: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو يحيى، وهو حليف بنى زهرة فهو تميمى النسب خزاعى الولاء، روى عنه ابنه عبد الله، ومسروق، وقيس بن أَبى حازم وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل، والشعبى، وحارثة بن مضرب وغيرهم وذكر الحديث في ترجمته.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (ترجمة ربيع بن زيد غير منسوب) ج 5 ص 66 رقم 4608 قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا زهير بن معاوية، ثنا داود بن عبد الله الأودى أنه سمع وبرة أبا كرز يحدث أنه سمع ربيع بن زيد يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إذ بصر شابًا من قريش يسير معتزلًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أليس ذاك فلان؟ " قالوا: نعم، قال:"فادعوه" فجاء، فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم:"مالك اعتزلت عن الطريق؟ " قال: كرهت الغبار، قال:"فلا تعتزله فوالذى نفسى بيده إنه لذريرة الجنة".
وقال محققه: قال في المجمع 5/ 287: ورجاله ثقات.
وانظر مجمع الزوائد، ج 5 ص 287 كتاب (الجهاد) باب فضل الغبار في سبيل الله.
وترجمة (ربيع بن زياد) في أسد الغابة ج 2 ص 207 رقم 1626 قال: هو ربيع بن زياد، وقيل: ربيعة بن زيد، وقيل: ابن يزيد السلمى، وذكر الحديث في ترجمته.
أخرجه أبو نعيم وأبو موسى، وقال أبو موسى: أخرجه ابن منده: في ربيعة.
والذريرة: نوع من الطيب.
م، ت، ن عن أَبى هريرة (1).
1025/ 25386 - "لَا تَمَنَّوُا الْمَوتَ".
هناد عن خَبَّابٍ (2).
1026/ 25387 - "لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَع شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُول عُمُرُ الْعَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ الله الإِنَابَةَ".
حم، وابن منيع، وعبد بن حميد، ز، ع، ك، هب، ض عن جابر (3).
(1) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (النذر) باب: النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، ج 3 ص 1261 رقم 1640 قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز - يعنى الدراوردى - عن العلاء، عن أبيه، عن أَبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنذروا؛ فإن هذا النذر لا يغنى من القدر شيئًا وإنما يستخرج من البخيل" وفى الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (النذور والأيمان) باب: كراهية النذور، ج 3 ص 47 رقم 1578 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أَبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل" وفى الباب عن ابن عمر.
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: النذر يستخرج به من البخيل، ج 7 ص 16 من طريق العلاء عن أبيه، عن أَبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".
وأخرجه أحمد في مسنده (مسند أَبى هريرة) ج 2 ص 412، 463.
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب: في البناء والخراب، ج 2 ص 1394 رقم 4163 قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك عن أَبى إسحاق، عن حارثة بن مضرب؛ قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لقد طال سقمى، ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تتمنوا الموت" لتمنيته، وقال:"إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب" أو قال: (في البناء).
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3 ص 332 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا أبو عامر وأبو أحمد قالا: ثنا كثير بن يزيد، حدثنى الحارث بن يزيد، قال أبو أحمد: عن الحارث بن أَبى يزيد، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التوبة والإنابة) ج 4 ص 240 من طريق الحارث بن أَبى يزيد قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة". =
1027/ 25388 - "لَا تَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُبْتلُونَ بِهِ مِنْهُمْ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ، وَقُلُوبُنا وَقُلُوبُهُمْ بِيَدِكَ، وَإنَّمَا تَغْلِبُهُمْ أَنْتَ، وَالْزَمُوا الأَرْضَ جُلُوسًا، فَإِذَا غَشَوْكُمْ فَثُورُوا وَكَبِّرُوا".
ابن السنى في عمل يوم وليلة (عن جابر)(1).
1028/ 25389 - "لَا نَمُوتُ حَتَّى نَسْمَعَ بِقَوْمٍ يُكَذِّبونَ بالْقَدرِ، وَيُحمَلُونَ عَلَى الذُّنُوبِ عَلى الْعِبَادِ، وَاشْتَقُّوا قَوْلَهُمْ مِنْ قَوْلِ النَّصَارَى، فَأبْرَأُ إِلَى الله مِنْهُم".
الخطيب عن ابن عباس (2).
= وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
والحديث في مجمع الزوائد، باب: ما جاء في طول عمر المؤمن والنهى عن تمنيه الموت، ج 10 ص 202 قال: وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة".
قال الهيثمى: رواه أحمد والبزار، وإسناده حسن.
(1)
الملحوظ أن المصنف عزاه لابن السنى دون ذكر الصحابى الذى رواه، ولعل ذلك غفلة من الناسخ.
والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السنى (باب: ما يقول إذا التقى العدو) ص 214 قال: حدثنى بيان بن أحمد، حدثنا الحسين بن الحكم الحربى، حدثنا حسن بن حسين الأنصارى، ثنا حفص بن راشد، ثنا جعفر ابن سليمان، عن خليل بن مرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: "لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم، فإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم، وقلوبهم بيدك، وإنما تغلبهم أنت، والزموا الأرض جلوسًا فإذا غشوكم فنودوا وكبروا".
ومعنى (فنودوا) أى: فثوروا.
(2)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب في (ترجمة الحسن بن ناصح السراج) والحسن بن ناصح السراج حدث عن الحسن بن قتيبة المدائنى، روى عنه محمد بن مخلد، ج 7 ص 435 قال: أخبرنا عمر بن محمد بن على الحارثى - ويعرف بابن أَبى طالب المكى - حدثنا يوسف بن عمر القواس قال: قرئ على محمد بن مخلد - وأنا أسمع - قيل له: حدثكم الحسن بن ناصح السراج، حدثنا الحسن بن قتيبة، حدثنا عبد الله بن زياد، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن سابط، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نموت حتى نسمع بقوم يكذبون بالقدر، ويحملون الذنوب على العباد، اشتقوا قولهم من قول النصارى، فأبرأ إلى الله منهم". قال: وكان ابن عباس إذا حدث بهذا الحديث رفع يديه وقال: اللهم إنى أبرأ إليك منهم كما برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1029/ 25390 - "لَا تَمُوتُ حَتَّى تُضْرَبَ ضَرْبَةً عَلى هَذِهِ فَتُخْضَبَ هَذِهِ، وَيَقْتُلُك أَشْقَاهَا، كَمَا عَقَرَ نَاقَةَ الله أَشْقَى بَنِى فُلَانٍ".
قط في الأفراد عن على (1).
1030/ 25391 - "لَا تَمُوتُ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، فَإِنَّمَا هِىَ الحَسَنَاتُ والسَّيئاتُ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ جزاءً وَقَضَاءً وَلَيْسَ يُظْلَمُ أحَدٌ".
طب عن ابن عمر (2).
1031/ 25392 - "لَا تَمْلأُوا أَعْيُنكُمْ مِنْ أَبْنَاءِ المُلُوكِ، فَإِنَّ لَهُمْ فِتْنَةً أَشَدَّ مِنْ فِتْنَةِ العَذَارَى".
عبد، وابن عساكر عن أَبى هريرة، وفيه عمرو الطحان حدَّث بالبواطيل عن الثقات، قال عد: هذا الحديث موضوع، وقال في الميزان: هذا من بلاياه (3).
1032/ 25393 - "لَا تَناشَدُوا الأَشْعَارَ في المسَاجِدِ، وَلَا تُقَامُ الْحدُودُ فِيهَا".
(1) الخطاب للإمام على كرم الله وجهه.
والإشارة الأولى إلى رأسه، والأخرى إلى لحيته.
والحديث في كنز العمال في (فضائل الإمام على) من الإكمال ج 11 ص 617 رقم 32998 من رواية الدارقطنى في الأفراد بلفظه.
وأخرج الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) فضائل الإمام على ج 3 ص 142 حديثا عن حيان الأسدى يقول: سمعت عليا يقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الأمة ستغدر بك بعدى وأنت تعيش على ملتى، وتقتل على سنتى، من أحبك أحبنى، ومن أبغضك أبغضنى، وإن هذه ستخضب من هذا - يعنى لحيته من رأسه - ".
وقال الحاكم: حديث صحيح، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه مجاهد عن ابن عمر) ج 12 ص 408 رقم 13504 قال: حدثنا إبراهيم بن موسى التوزى، ثنا عبد الرحيم بن يحيى الدبيلى، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، ثنا جابر بن يحيى الحضرمى، عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تموتن وعليك دين؛ فإنما هى الحسنات والسيئات، ليس ثم دينار ولا درهم جزاءً وقضاءً وليس يظلم أحد".
قال المحقق: وفيه عبد الرحمن بن يحيى وهو ضعيف.
(3)
الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ ابن عدى في ترجمة (عمر بن عمرو أَبى حفص الطحان العسقلانى) ج 5 ص 1721 قال: حدث بالبواطيل عن الثقات. =
ابن خزيمة، ك عن حكيم بن حزام (1).
1033/ 25394 - "لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُم إلَاّ في اثْنَتَين: رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله قُرآنًا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَيَتَّبعُ مَا فِيهِ، فَيقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَعطَانِى الله مَا أَعطَى فلَانًا فَأَقُومَ بِهِ كَمَا يَقُومُ بِهِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ الله أَعْطَانِى مِنَ المَالِ كَمَا أَعْطَى فُلَانًا فَأَتَصَدَّقَ بِهِ".
حم، ومحمد بن نصر في الصلاة، طب، هب عن يزيد بن الأخنس السلمى (2).
= ثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن، ثنا إبراهيم بن جعفر الرازى، ثنا أبو حفص العسقلانى عمر بن عمرو بن بشير الحنفى، ثنا عصمة بن بجماك البخارى، ثنا الحسن بن عبيد الله المؤدب، ثنا أبو حفص العسقلانى، وثنا على بن محمد بن حاتم، ثنا محمد بن عبد الحكم القطوى، ثنا عمر بن حفص الطحان، ثنا سفيان الثورى، عن الأعمش، عن أَبى صالح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجالسوا أبناء الأغنياء فإن لهم شهوة كشهوة النساء".
وقال أبو حاتم: "لا تملأوا أعينكم من أولاد الأغنياء، فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى".
ثنا عبد الله بن زيدان الكوفى، ثنا الحسن بن مهران الجيلى، ثنا الحسن بن جرير الصورى، ثنا عمر العسقلانى، بإسناده نحوه، وهذا باطل موضوع على سفيان الثورى، بهذا الإسناد لم يروه غير عمر بن عمرو هذا.
وفى الميزان في ترجمة (عمر بن عمرو العسقلانى) عن سفيان الثورى وغيره، رقم 6177 قال: قال ابن عدى: حدث بالبواطيل عن الثقات، وذكر الحديث في ترجمته وقال: قلت: من بلاياه.
(1)
الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الحدود) ج 4 ص 378 قال: أخبرنى الحسين بن على التميمى، ثنا محمد بن إسحاق الإمام، ثنا أحمد بن عبدة، أنبأ زهير بن هنيد، عن محمد بن عبد الله البصرى، عن زفر ابن وثيمة، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا تنشدوا الأشعار في المساجد، ولا تقام الحدود فيها".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث يزيد بن الأخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم) ج 4 ص 104، 105 قال: حدثنا عبد الله، قال: وجدت في كتاب أَبى بخط يده قال: كتب إلىّ أبو توبة الربيع بن نافع - وكان في كتابه - حدثنا الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مرة، عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنافس بينكم إلا في اثنتين رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ويتبع ما فيه، فيقول رجلٌ: لو أن الله تعالى أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالًا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجلٌ: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به، فقال رجل: يا رسول الله أرأيتك النجدة تكون في الرجل - وسقط باقى الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: لا حسد إلا في اثنتين ج 3 ص 108 عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنافس بينكم إلا في اثنتين .. الحديث". =
1034/ 25395 - "لَا تَنْبِذُوا التَّمرَ وَالبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحدٍ مِنهُمَا عَلى حِدَتِهِ".
هـ عن أَبى هريرة (1).
1035/ 25396 - "لَا تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ وَلَا في المُزفَّتِ".
خ، م عن أَنس (2).
= قال الهيثمى: رواه أحمد كتابة والطبرانى في الكبير والأوسط، وفيه سليمان بن موسى وفيه كلام وقد وثقه جماعة.
وترجمة (يزيد بن الأخنس) في أسد الغابة ج 5 ص 474 هو: يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جسرة بن زعب - أو بن خفاف بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم بن منصور السلمى، يكنى أبا معن، قاله: الكلبى. روى عنه كثير بن مرة، وجبير بن نفير، وقد ورد الحديث في ترجمته، أخرجه الثلاثة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بدرًا هو وأبوه وابنه معن.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه يزيد بن الأخنس السلمى) ج 22 ص 239 رقم 626 من طريق كثير بن مرة، عن يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار أو يتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطانى ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالًا فهو ينفق ويتصدق، يقول رجل مثل ذلك".
وقال محققه: ورواه أحمد (4/ 105، 106) والمصنف في مسند الشاميين (1212) وفى الأوسط (122 مجمع البحرين) قال في المجمع (3/ 108): وفيه سليمان بن موسى وفيه كلام وقد وثقه جماعة.
(1)
الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الخليطين ج 2 ص 1125 رقم 3396 قال: حدثنا يزيد بن عبد الله اليمانى، ثنا عكرمة بن عمار، عن أَبى كثير، عن أَبى هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنبذوا التمر والبسر جميعًا، وانبذوا كل واحد منهما على حدة".
أى نهى عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإسكار، والبسر هو: الملون الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب كما في الصحاح، أوله طَلعٌ ثم خَلَالٌ بالفتح ثم بَلَحٌ بفتحتين، ثم بُسْرٌ، ثم رُطَبٌ، ثم تَمْرٌ، الواحدة بُسرةٌ وبُسُرةٌ، والجمع بُسُرات وَبُسُر - بضم السين في الثلاثة - وأبسر النخل: صار ما عليه بُسْرًا، والبَسْرِ خلط البُسْرِ مع غيره في النبيذ، وبابه (نصر) صحاح اه.
(2)
الحديث في صحيح البخارى كتاب (الأشربة) باب: الخمر من العسل وهو البِتعُ ج 6 ص 137 ط الشعب. قال: وعن الزهرى قال: حدثنى أَنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَنْتَبِذُوا في الدُّبَّاءِ ولا المُزفَّتِ" وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.
وأخرجَه مسلم في كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، ج 3 ص 1577 رقم 1992 قال: وحدثنى عمرو الناقد، حدثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهرى، عن أَنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الدباء =
1036/ 25397 - "لَا تَنْتبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".
ط، ش، م، ن، هـ عن أَبى قتادة (1).
= والمزفت أن ينتبذ فيه".
وفى الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ لأبى هريرة وغيره، قيل لأبى هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر. وجاء في صحيح مسلم كتاب (الإيمان) ج 1 ص 46 معانى الكلمات الآتية:
الدُّباء: هو القرع اليابس، أى الوعاء منه.
الحنتم: الواحدة حنتمة، وقد اختلف فيه، فأصح الأقوال وأقواها: أنها جرار خضر، والثانى أنها الجرار كلها، والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مُقَيَّرات الأجواف، والرابع جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر، والخامس أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر.
المزفت: هو المطلى بالقار وهو المزفت.
وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حرامًا نجسًا.
(1)
الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة ج 7 ص 537 كتاب (الأشربة) في الطلاء، من قال إذا ذهب ثلثاه فاشربه، برقم 4068 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدى، عن حجاج بن أَبى عثمان، عن يحيى ابن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا، ولا تنتبذوا الزهو والرطب، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الأشربة) باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ج 3 ص 1575 برقم 1988 بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، ثنا ابن علية، أخبرنا هشام الدستوائى، عن يحيى بن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة عنَ أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته".
قال المحقق: الزهو: هو بفتح الزاى وضمها، لغتان مشهورتان، قال الجوهرى: أهل الحجاز يضمون، والزهو هو: البسر الملون الذى فيه حمرة أو صفرة، وطاب، وزهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهى.
والحديث في سنن النسائى في كتاب (الأشربة) خليط الزهو الرطب ج 8 ص 256 بلفظ: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا على - وهو ابن المبارك - عن يحيى، عن أَبى سلمة، عن أَبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الخليطين ج 2 ص 1135 برقم 3397 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعى عن يحيى بن أَبى كثير، عن عبد الله بن أَبى قتادة، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تجمعوا بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر، وانبذوا كل واحد منهما على حدته".
1037/ 25398 - "لَا تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ، وَلَا في المُزَفَّتِ وَلَا في الجَرِّ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ".
حم عن ميمونة وعائشة (1).
1038/ 25399 - "لَا تَنْتبِذُوا في الدُّبَّاءِ ولا المُزَفَّتِ، وَلَا النَّقَيرِ وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
ق عن عائشة (2).
1039/ 25400 - "لَا تَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ".
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج 6 ص 242 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أَبى، ثنا عبد الملك بن عمر، ثنا على بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن ثمامة بن كلاب أن أبا سلمة حدثه أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنبذوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفت، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا ولا تنبذوا البسر والرطب جميعا".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ميمونة) ج 6 ص 332 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى، وأبو عامر قال: ثنا زهير - يعنى ابن محمد - عن عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل - عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وعطاء بن يسار، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في الحنتم ولا في النقير" قال عبد الرحمن: "ولا في الجرار، وكل مسكر حرام".
وفى مجمع الزوائد ج 5 ص 58 كتاب (الأشربة) باب: ما جاء في الأوعية بلفظ: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر، وكل مسكر حرام".
رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف.
(2)
حديث عائشة جاء ذكره مع حديث جابر وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء، حيث قال: وفى الباب عن عائشة وأبى سعيد الخدرى وغيرهما انظر كتاب (الأشربة) باب: الأوعية من السنن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 308، 309.
معنى الدباء: جاء في النهاية ج 2 ص 96، وفيه "أنه نهى عن الدباء والحنتم" الدباء: القرعُ، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.
معنى المزفت: جاء في النهاية ج 2 ص 304 وفيه (أنه نهى عن المزفت من الأوعية) وهو الإناء الذى طلى بالمزفت وهو نوع من القار.
معنى النقير: جاء في النهاية ج 5 ص 104: وفيه (أنه نهى عن النقير والمزفت) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عيه الماء ليصير نبيذا مسكرا.
ابن عساكر عن ابن عباس (1).
(1) في طبقات ابن سعد، ج 2 (القسم الأول) ص 18 ط دار التحرير (سرية عمير بن عدى) جاء فيها: ثم سرية عمير بن عدى بن خرضة الخطمى إلى عصماء بنت مروان، من بنر، أمية بن زيد لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عصماء عند يزيد بن زيد بن حصن الخَطْمِى، وكانت تعيب الإسلام، وتؤذى النبي وتحرض عليه وتقول الشعر، فجاءها عمير بن عدى في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده - وكان ضرير البصر - ونحى الصبى عنها، ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أقتلت ابنة مروان؟ ! قال: نعم، فهل عليّ في ذلك من شئ؟ فقال: "لا تنتطح فيها عنزان"! .
فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير البصير.
والحديث في كشف الخفاء ج 2 ص 524 ط الفنون بحلب - برقم 3137 - بلفظ المصنف، وقال مؤلفه: رواه ابن عدى عن ابن عباس اهـ.
وترجمة (عبد الله بن الحارث) في طبقات ابن سعد، ج 5 ص 304 ط الشعب، وفيها: عبد الله بن الحارث ابن الفضيل بن الحارث بن عمير بن عدى بن خرَشة بن أمية بن عامر بن خَطمة، إلى أن قال: ويكنى عبد الله أبا الحارث، ومات سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدى.
وترجمة (الحارث أبيه) في تقريب التهذيب 1/ 143 ط بيروت، برقم 58 - وفيها الحارث بن فضيل الأنصارى الخَطمى، أبو عبد الله المدنى - ثقة من السادسة، روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة اهـ. وفى النهاية في مادة (نطح) ومنه الحديث "لا ينتطح فيها عنزان" أى: لا يلتقى فيها اثنان ضعيفان؛ لأن النطاح من شأن التُّيوسِ، والكباش لا العُنوز، إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجرى فيها خلف ولا نزاع.
وفى مخثنار الصحاح في مادة (عنز) العَنْز: الماعزة، وهى الأنثى من المعز، و (العَنَزَة) بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح.
حديث "لا ينتطح فيها عنزان".
وفى كتاب جمهرة الأمثال للعسكرى، ج 2 ص 403 ط المؤسسة العربية الحديثة - برقم 1910 - قولهم: لا ينتطح فيها عنزان - يضرب مثلا للأمر يبطل ويذهب فلا يكون له طالب، وأول من قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا يحيى بن محمد مولى بنى هاشم قال: حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال: حدثنا الواقدى قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ابن فُضَيْل، عن أبيه قال: كانت عصماء بنت مروان من بنى أمية ابن زيد
…
وذكر نحو القصة السابقة عند ابن سعد.
وترجمة (الواقدى) في الميزان برقم 7993 - وفيها: محمد بن عمر بن واقد الأسلمى - مولاهم الواقدى المدنى القاضي - صاحب التصانيف وأحد أوعية العلم على ضعفه.
وترجمنه طويلة ما بين اتهام له بالكذب أو الوضع أو الضعف، وما بين توثيق وسعة علم، وأمانة، وشهرة وجود وسخاء، وقد ختمها الذهبى بقوله: واستقر الإجماع على وهن الواقدى.
1040/ 25401 - " لَا تَنْتفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الإِسْلَامِ، مَا مِن مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً في الإِسْلَا إِلَّا كَانَتْ له نُورًا يومَ الْقِيَامَةِ".
د، والشيرازى في الألقاب، والخطيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
1041/ 25402 - " لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِم، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِى الإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".
حم، ق عن ابن عمرو (2).
1042/ 25403 - "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ".
(1) الحديث في سنن أبى داود، ج 4 ص 414 كتاب (الترجل) باب: في نتف الشيب، برقم 4202 بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى (ح) وحدثنا مدد، حدثنا سفيان المعنى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، قال عن سفيان: "إلا كانت له نورا يوم القيامة" وقال في حديث يحيى: "إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة".
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب، ج 4 ص 57 في ترجمة (أحمد بن بكرون أبى العباس العطار) برقم 1672، بلفظ: أخبرنا أحمد بن بكرون الدسكرى، حدثنا القاضي محمد بن أحمد الهاشمى الصيصى بالدسكرة، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمى - من أهل بيت لهيا - حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عمرو - يعنى الأوزاعى - عن عمرو بن صعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنتفوا الشيب فإنه نور الإسلام، وما من عبد يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة". هكذا حدثناه ابن بكرون، وهذا الهاشمى، إنما يروى عن ابن جوْصا وطبقته، وكان ضعيفا.
(2)
الحديث في مسند الإمام (عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 210 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو بكر الحنفى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة".
والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (القسم والنشوز) باب: نتف الشيب، ج 7 ص 311 بلفظ: وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنا (محمد بن - 2) حامد بن محمد بن عبد الله الهروى، نا أبو المثنى، نا مسدد، نا يحيى، عن محمد بن عجلان، حدثنى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من مسلم يشيب في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة".
وانظر الباب ففيه رواية أخرى.
ق عن ابن عمر (1).
1043/ 25404 - "لَا تَنْتفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ ألقِيَامَة، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنهُ بِهَا خَطيْئَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بهَا دَرَجةٌ".
حب عن أبى هريرة (2).
1044/ 25405 - "لَا تَنْتَفِعُوا بِشَئٍ مِنَ الْمَيْتَةِ".
سمويه عن جابر، أبو عبد الله الكيسانى في فوائده عن ابن عمرو (3).
1045/ 25406 - "لَا تَنْتَفِعوا مِنَ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ".
ط، حم عن عبد الله بن عكيم (4).
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 5 ص 47 في كتاب (الحج) باب: المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، بلفظ:"وأخبرنا" أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبا أبو عمرو بن السماك، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو سلمة، ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
(2)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 1 ص 273 في كتاب (البر والإحسان) باب: الصدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ذكر الإخبار بأن من تقرب إلى الله إلخ .. ورفع الدرجات للمسلم بالشيب في الدنيا برقم (329) بلفظ: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنَقُّوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة".
(3)
الحديث في كنز العمال ج 9 ص 421 برقم (26787 (الفصل الخاص في الدباغ) الإكمال، بلفظ:"لا تنتفعوا بشئ من الميتة" وعزاه لسمويه عن جابر، وأبى عبد الله الكيسانى في فوائده عن ابن عمر.
ويلاحظ أن الإمام السيوطى يشير إلى ابن عمرو في فوائد أبى عبد الله الكيسانى، وعزاه صاحب الكنز إلى ابن عمر، ولعله خطأ في النسخ من أيهما.
(4)
الحديث في مسند الطيالسى ج 6 ص 183 بلفظ: (حدثنا) يونس قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة: "أن لا تستمتعوا من الميتة بشئ: إهاب ولا عصب".
والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه) ج 4 ص 310 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى، عن خالد، عن الحكم، عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 1194 كتاب (اللباس) باب: من قال لا يننفع من الميتة بإهاب ولا عصب، برقم 3613 من طريق شعبة عن الحكم.
ترجمة (عبد الله بن عكيم) قال البخارى: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف له سماع صحيح - الإصابة ج 6 ص 166.
1046/ 25407 - "لَا تَنْتَفِيَنَّ من وَلَدِكَ فَيَفْضَحكَ الله عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ كَمَا فَضَحتَه في الدُّنْيَا".
طب عن ابن عمر (1).
1047/ 25408 - "لَا تَنْتَهِى البُعُوثُ عَنْ غَزوِ هَذَا البَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجْيشٍ مِنْهُمْ".
ن، ك عن أبى هريرة (2).
1048/ 25409 - "لَا تَنْتَهِى النَّاسُ مِن غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيْشٌ، حتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ ببَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكْرَهُ؟ قَالَ: يَبْعَثُهُم الله عَلَى مَا فِى أَنْفُسِهِمْ".
هـ عن صفية (3).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه مجاهد عن ابن عمر) ج 12 ص 408 برقم 13503 بلفظ: عن مجاهد، عن ابن عمر قال: وسمعته - أى: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنتفين من ولدك فيفضحك الله على رءوس الخلائق كما فضحته في الدنيا".
وجاء في مجمع الزوائد ج 5 ص 15، 16 في كتاب (النكاح) باب: فيمن برأ من ولده أو والده، بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رءوس الأشهاد؛ قصاص بقصاص".
رواه أحمد والطبرانى في الكبير والأوسط، ورجال الطبرانى رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام.
(2)
والحديث في المستدرك للحاكم، ج 4 ص 430 في كتاب (الفتن والملاحم) بلفظ:(حدثنى) أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان وأنا سألته، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا عمر بن حفص بن غياث النخعى، ثنا أبى، عن مسعر، عن طلحة بن مصرف، عن أبى مسلم الأغر، عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا تنتهى البعوث عن غزو بيت الله تعالى حتى يخسف بجيش منهم" هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه لا أعلم أحدا حدث به غير عمر بن حفص بن غياث، يرويه عنه الإمام أبو حاتم، ووافقه الذهبى في التلخيص.
(3)
الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الفتن) باب: جيش البيداء ج 2 ص 1351 برقم 4064 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا الفضل بن دكين، ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبى إدريس المرهبى، عن مسلم بن صفوان، عن صفية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينتهى الناس من غزو هذا البيت، حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء (أو بيداء من الأرض) خسف بأولهم وآخرهم، ولم ينج أوسطهم".
قلت: فإن كان فيهم من يَكرَهُ؟ قال: "يبعثهم الله على ما في أنفُسِهِم".
1049/ 25410 - "لَا تَنُحْنَ وَلَا تَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَال في خَلَاءٍ".
ابن سعد عن عطاء الخراسانى مرسلا (1).
1050/ 25411 - "لَا تُنَجِّسُوا مَوتَاكُم، فَإنَّ المُسْلمَ لَيْسَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا ميِّتًا".
ك، قط، ق عن ابن عباس (2).
1051/ 25412 - "لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ الله لَا يُعْطِى عَلَى الرِّشْوَةِ".
ابن النجار عن أبى هريرة (3).
1052/ 25413 - "لَا تنزعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِن شَقِىٍّ".
(1) الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) الباب السادس في ترهببات وترغيبات تختص بالنساء - الإكمال ج 16 ص 401 برقم 45108 بلفظ: "لا تنحن ولا تقعدن مع الرجال في خلاء" وعزاه لابن سعد عن عطاء الخراسانى مرسلا.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في كتاب (الزكاة) ج 1 ص 385 بلفظ: (أخبرنا) إبراهيم بن عاصم بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادى، ثنا أبو بكر (و) عثمان ابنا أبى شيبة (قالا): ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
والحديث أورده الدارقطنى في سننه في كتاب (الجنائز) باب المسلم ليس بنجس، ج 2 ص 70 بلفظ: حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا عبيد العجل، ثنا يحيى بن يعلى بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل ابن عبيد الله المخزومى، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 3 ص 398 في كتاب (الجنائز) في باب من لم ير الغسل من غسل الميت، بلفظ:(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، أنبأ ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن عمرو مولى المطلب، عن عكرمة عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه" ورويناه عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وروينا من وجه آخر، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا:"لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا" قال البيهقى: وروينا في ذلك عن سعد بن أبى وقاص وابن عمرو وابن مسعود وعائشة، وقد مضى جميع ذلك في كتاب (الطهارة).
(3)
الحديث في كنز العمال في كتاب (اليمين) من قسم الأقوال، الباب الثانى في النذر، ج 16 ص 712 الإكمال برقم 46476 بلفظ:"لا تنذروا، فإن الله لا يُعطى على الرشوة"(وعزاه لابن النجار عن أبى هريرة).
حم، د، ت حسن، حب، ك، ق عن أبى هريرة، الخطيب عن أَنس (1).
(1) حديث أبى هريرة في مسند الإمام أحمد (مسند أبى هريرة) ج 2 ص 442 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عمار بن محمد، وهو ابن أخت سفيان الثورى - عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: في الرحمة، ج 5 ص 232 برقم 4942 بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا (ح) وحدثنا ابن كثير، قال: أخبرنا شعبة قال: كتب إلى منصور، قال ابن كثير في حديثه: وقرأته عليه، وقلت: أقول: حدثنى منصور؟ فقال: إذا قرأته على فقد حدثنك (به) ثم اتفقا - عن أبى عثمان مولى المغيرة بن شعبة، عن أبى هريرة، قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى".
وأخرجه الترمذى في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في رحمة الناس برقم 1988 بلفظ: حدثنا محمود ابن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة قال: كنب به إلى منصور وقرأته عليه، سمع أبا عثمان مولى المغيرة ابن شعبة عن أبى هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى" وقال: هذا حديث حسن.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في باب (صلة الرحم وقطعها) ذكر البيان بأن رحمة الله - جل وعلا - لا تنزع إلا من الأشقياء ج 1 ص 344 برقم 465 بلفظ: أخبرنا ابن قحطبة قال: حدثنا يحيى ابن حبيب عن ابن عربى قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنزع الرحمة إلا من شقى".
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التوبة والإنابة) ج 4 ص 248، 249 بلفظ:(أخبرنى) إبراهيم ابن عصمة بن إبراهيم العدل، ثنا أبى، ثنا يحيى بن يحيى، أنبا جرير، عن منصور، عن أبى عثمان، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال خليلى وصفيي صاحب هذه الحجرة صلى الله عليه وآله وسلم: "ما نزعت الرحمة إلا من شقى" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو عثمان هذا هو مولى المغيرة وليس بالنهدى، ولو كان النهدى لحكمت بصحته على شرط الشيخين، وثنال الذهبى: صحيح وأبو عثمان مولى المغيرة.
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 7 ص 183 في (ترجمة من اسمه جعفر بن هاشم أبو يحيى العسكرى) وقال: وكان ثقة، بلفظ: أخبرنا الحسن بن الحسن بن على بن النذر القاضي، أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله، حدثنا ابن هاشم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال: قرأت على منصور، قلت له: أقول: حدثنى منصور؟ قال: نعم، سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة سمع أبا هريرة سمع الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تنزع الرحمة إلا من شقى".
والحديث في الجامع الصغير برقم 9870 بروايته ورمز له بالحسن.
وقال المناوى: ورواه البخارى في الأدب المفرد، قال ابن الجوزى في شرح الشهاب: إسناده صالح، ورواه عنه أيضًا البيهقى، قال في المذهب: وإسناده صالح.
1053/ 25414 - "لَا تَنْزِلُ الرَّحمَةُ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَهُمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ".
ابن النجار عن ابن أبى أوفى (1).
1054/ 25415 - "لَا تَنْزِلُوا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَات".
هـ عن جابر (2).
1055/ 25416 - "لَا تنزلُوا عِبَادىَ الْعَارِلينَ الْمُوَحِّدينَ مِنَ الْمُذْنِبِينَ الْجَنَّةَ، وَلَا النَّارَ حَتَّى أَكُونَ (أنَا) (*) الَّذِى أُنْزِلُهُمْ بِعَلْمِى فِيهِمْ، وَلَا تكَلَّفُوا مِنْ ذَلِكَ مَا لَم تُكَلَّفُوا وَلَا تُحَاسِبُوا الْعِبَادَ دُونَ رَبِّهِمْ".
= والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (قتال أهل البغى) باب: (ما على السلطان من القيام فيما ولى بالقسط والنصح للرعية والرحمة بهم) إلخ ج 8 ص 161 بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد ابن بلال، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة عن منصور، عن أبى عثمان مولى المنيرة سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنزع الرحمة إلا من شقى" ثلاث مرات.
ويلاحظ أن رواية الخطيب إنما وردت عن أبى هريرة أيضًا وليس عن أَنس.
(*) كلمة (أنَا) موجودة بالمعجم الكبير للطبرانى، ومجمع الزوائد للهيثمى وغير موجودة بالمخطوطة.
(1)
الحديث في شرح السنة للبغوى في (ثواب صلة الرحم وإثم من قطعها) ج 13 ص 28 برقم 3440 بلفظ: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى، أنا أبو منصور بن عبد الله الذهلى، أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن القاسم بن عمرو النحوى الرازى بالرى، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى، أنا عبيد الله بن موسى، نا سليمان بن زيد المحاربي، عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنزلُ الرحمة على قوم فيهم قاطع رَحم".
قال محققه: إسناده كسابقه ضعيف جدًا، سليمان بن زيد هو أبو إدام المحاربى.
والحديث في الكامل لابن عدى في ترجمة (سليمان بن زيد الأزدى يكنى أبا إدام) ج 3 ص 1109 وقال فيه: ثنا ابن حماد، ثنا العباس، سمعت يحيى يقول: أبو إدام ليس بثقة، كذاب ليس يسوى حديثه فلسًا، واسمه سليمان، وقال النسائى فيما أخبرنى محمد بن العباس عنه قال: أبو إدام ليس بثقة.
ثم قال: ثنا أحمد بن الحسن الكوفى الضرير بالكوفة، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا القاسم بن مالك المزنى، عن سليمان بن زيد، عن ابن أبى أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم".
(2)
الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الأدب) باب: النهى عن النزول على الطريق، ج 2 ص 1240 برقم 3772 بلفظ: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام، عن الحسن، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنزلوا على جَوَادِّ الطريق، ولا تفضوا عليها الحاجات".
قال المحقق: (جوادُّ الطريق) جمع جادَّة: وهى معظم الطريق، (ولَا تقضوا عليها الحاجات): الحاجات الإنسانية، فإن ذلك يؤدى إلى اللعن من المار على من قضى حاجة في ذلك المكان.
طب عن زيد بن أرقم (1).
1056/ 25417 - "لَا تُنْزِلُوهُنَّ الغُرَفَ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ - يعنى النساءَ - وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ، وَسُورَةَ النُّورِ".
ك، هب عن عائشة (2).
25418/ 1057 - "لَا تَنْسَنَا يَا أَخِى مِنْ دُعَائِكَ".
دعن عمر (3).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى (فيما رواه نفيع أبو داود، عن زيد بن أرقم) ج 5 ص 223، 224 برقم 5076 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا أبو كريب، ثنا محمد بن يعلى زنبور، ثنا عمر بن الصبح، عن خالد بن ميمون، عن نفيع بن الحارث، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنزلوا عبادى العارفين الموحدين من المذنبين الجنة ولا النار حتى أكون أنا الذى أنزلهم بعلمى فيهم، ولا تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا، ولا تحاسبوا العباد دون ربهم".
وقال المحقق: "في إسناده محمد بن يعلى زنبور ضعيف، وعمر بن الصبح متروك؛ كذبه ابن راهويه، ونفيع أبو داود الأعمى أيضًا متروك وقد كذبه ابن معين، كما قال الحافظ في تراجمهم من التقريب، قال في المجمع 10/ 193 فيه نفيع بن الحارث وهو ضعيف، فتعليله قاصر كما نرى.
والحديث في مجمع الزوائد ج 10 ص 193 كتاب (الأذكار) باب: في المذنبين من أهل التوحيد، بلفظ، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنزلوا عبادى العارفين الموحدين المذنبين الجنة ولا النار حتى أكون أنا الذى أنزلهم بعلمى فيهم، ولا تكلفوا من ذلك ما لم تكلفوا، ولا تحاسبوا العباد دون ربهم عز وجل " رواه الطبرانى وفيه نفيع بن الحارث وهو ضعيف.
(2)
الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (التفسير) ج 2 ص 396 بلفظ: حدثنا أبو على الحافظ، أنبأ محمد ابن محمد بن سليمان، ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تنزلوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة - يعنى النساء - وعلموهن المغزل وسورة النور".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبى فقال: قلت: بل موضوع، وآفنه: عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب.
وترجمة (عبد الوهاب بن الضحاك) الحمصى العُرْضى، عن إسماعيل بن عياش وبقية، كذبه أبو حاتم، وقال النسائى وغيره: متروك، وقال الدارقطنى: منكر الحديث، وقال البخارى: عنده عجائب.
(3)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: الدعاء، ج 2 ص 169 رقم 1498 بلفظ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبيد الله، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنهما قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن لى وقال:"لا تنسنا يا أخى من دعائك" فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا، قال شعبة: ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه، وقال:"أشركنا يا أخى في دعائك". =
1058/ 25419 - "لَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلَا مَيِّتٍ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ".
ابن عساكر عن على (1).
1059/ 25420 - "لَا تَنْظُرْ في صِغَرِ الذُّنُوبِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا عَلَى مَنِ اجْتَرَأتُمْ".
حل عن عمرو بن العاص (2).
= وقال الخطابى: وأخرجه ابن ماجه (في الحج) باب: فضل دعاء الحاج، حديث رقم 2892 والترمذى في الدعوات، حديث 2557 وقال: حسن صحيح.
(1)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: عورة الرجل، ج 2 ص 228 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعيد العونى، ثنا روح يعنى: ابن عبادة، ثنا ابن جريج، عن حبيب بن أبى ثابت (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا على بن سهل الرملى، ثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبى ثابت، عن عصام بن ضمرة، عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت" لفظ حديث حجاج، وفى رواية روح قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كاشف عن فخذى فقال: "يا على غط فخذك؛ فإنها من العورة".
وفى نيل الأوطار للشوكانى (أبواب: ستر العورة) باب: بيان العورة وحدها، ج 2 ص 48 بلفظ: عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت" وقال: رواه أبو داود وابن ماجة.
(2)
الحديث في الحلية لأبى نعيم في ترجمة (حسان بن عطية) ج 6 ص 78 بلفظ: حدثنا حبيب بن الحسن، وعبد الله بن محمد بن جعفر قالا: ثنا عمر بن الحسن الحلبى، ثنا محمد بن كامل بن ميمون الزيات، ثنا محمد بن إسحاق العكاشى، حدثنى الأوزاعى، حدثنى حسان بن عطية قال: سمعت أبا كبشة يقول: سمعت عمرو بن العاص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنظروا في صغر الذنوب، ولكن انظروا على من اجترأتم" ثم قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعى عن حسان، تفرد برفعه محمد بن إسحاق وفيه ضعف، ومشهوره من قبل بلال بن سعد.
(محمد بن إسحاق) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال ج 3 ص 476 رقم 7202 قال: محمد بن إسحاق ابن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن الأسدى العكاشى، وهو محمد بن محصن، ينسب إلى الجد، يروى عن جعفر بن بُرقان، والأوزاعى، ويقال له: الأندلسى.
قال البخارى: منكر الحديث، وقال ابن معين: كذاب، وقال الدارقطنى: يضع الحديث
…
بتصرف.
و(بلال بن سعد) في تهذيب التهذيب ج 1 ص 503 قال: بلال بن سعد بن تميم الأشعرى، وقيل الكندى، أبو عمرو، ويقال: زرعة الدمشقى، عن أبيه وله صحبة، وعن معاوية وأبى الدرداء ولم يسمع منه، وابن عمر من وجه ضعيف، وجابر أبى سكينة، وعنه الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز .. الخ.
قال ابن سعد: كان ثقة، وقال العجلى: تابعى ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقى: بلال بن سعد أحد العلماء في خلافة هشام، وكان قاصا حسن القص، وكان بالشام كالحسن البصرى بالعراق. =
1060/ 25421 - "لَا تَنَفَّسْ في الإِنَاءِ، وَلَا تنْفُخْ فِيهِ".
ق عن ابن عباس (1).
1061/ 25422 - "لَا تَنْقَضِى الدُّنْيَا حَتَّى يَخْرُجَ شَيَاطِينُ الْبَحْرِ يعَلِّمُونَ النَّاسَ الْقُرآنَ".
أبو نعيم عن أبى هريرة (2).
1062/ 25423 - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ".
حم، طب، وابن مندة، ق عن عبد الله بن السعدى عن محمد بن حبيب المصرى، وقيل النصرى (3).
= وقال الأوزاعى: كان بلال بن سعد من العبادة على شئ لم يسمع بأحد من الأمة قوى عليه، ثم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان عابدا زاهدا يقص
…
إلخ.
(1)
الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في (كتاب (الصداق) باب: كراهية التنفس في الإناء والنفخ، ج 7 ص 284 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزى، نا محمود بن آدم المروزى، نا ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنفس في الإناء، ولا تنفخ فيه".
(2)
في كنز العمال (الباب الثانى) في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه، ج 10 ص 214 رقم 29129 بلفظ:"لا تقضى الدنيا حتى تخرج شياطين من البحر يعلمون الناس القرآن" من رواية أبى نعيم عن أبى هريرة.
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن السعدى رضي الله عنه) ج 5 ص 270 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراسانى، حدثنى ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدى رجل من بنى مالك بن حنبل، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فقالوا له: احفظ رحالنا ثم تدخل - وكان أصغر القوم - فقضى لهم حاجتهم، ثم قالوا له، ادخل فدخل، فقال: ما حاجتك؟ قال: حاجتى تحدثنى، انقضت الهجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو".
وأخرجه ابن حبان في الإحسان، باب:(الهجرة) ج 7 ص 179 رقم 4846 بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنى عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن وقدان القرشى وكان مسترضعًا في بنى سعد بن بكر، وكان يقال له: عبد الله بن السعدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" قال أبو حاتم: هذا هو عبد الله بن السعدى بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود، وأمه ابنة الحجاج بن عامر بن سعد ابن سهم مات في خلافة عمر بن الخطاب. =
1063/ 25424 - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ العَدُوُّ يُقَاتِلُ".
البغوى، كر عن ابن السعدى (1).
1064/ 25425 - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِب، فَإذَا طَلَعَتْ منَ الْمَغْرِبِ، خُتِمَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فيه، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمَلَ".
= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، باب (الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن يخاف الفتنة) ج 9 ص 17، 18 أخرجه من طريق عطاء الخراسانى، عن ابن محيريز، عن عبد الله بن السعدى من بنى مالك بن حنبل، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فلما نزلوا قالوا: احفظ لنا ركابنا حتى نقضى حاجتنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم، ثم قالوا له: ادخل، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاجتك: ؟ قال: حاجتى أن تخبرنى انقطعت الهجرة؟ قال: "حاجنك من خير حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو".
وفى كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب (الهجرتين من قسم الأقوال) ج 16 ص 659 رقم 46273 بلفظه.
(1)
الحديث في شرح السنة للإمام البغوى في كتاب (السير والجهاد) باب: فرض الجهاد ج 10 ص 372 قال المحقق: فقد أخرج أحمد (1671) بسند حسن، عن عبد الله بن السعدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث ابن السعدى) ج 3 ص 133 رقم 1671 تحقيق الشيخ شاكر، بلفظ: حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يُخَامِر، عن ابن السعدى: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل" فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص .... إلخ.
وقال المحقق: إسناده صحيح.
وترجمة (عبد الله بن السعدى) في أسد الغابة ج 3 ص 261 رقم 2977 قال: عبد الله بن السعدى، اختلف في اسم أبيه، فقيل: قدامة، وقيل: وقدان.
وقيل: عمرو بن وقدان، وهو الصواب، إن شاء الله تعالى، وهو وقدان بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر ابن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤى القرشى العامرى، وإنما قبل لأبيه:"السعدى"؛ لأنه استرضع في بنى سعد بن بكر، يجتمع هو وسهيل بن عمرو في "عبد شمس" يكنى أبا محمد.
روى عطاء الخراسانى، عن عبد الله بن مُحَيْريِز، عن عبد الله بن السَّعْدى قال: وفدت مع قومى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من أحدثهم سنا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضوا حوائجهم وخلفونى في رحالهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: حاجتى؟ قال: وما حاجتك؟ قلت له: انقطعت الهجرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" توفى سنة سبع وخمسين.
كر عن عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية، وابن عمرو (1).
1065/ 25426 - "لَا تُنْكِحُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلَا تُنِكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا".
ق عن أبى هريرة (2).
1066/ 25427 - "لَا تُنكحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بإذنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطلٌ، فَهُو بَاطِلٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ دُخِلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِى لَه".
ق عن عائشة (3).
(1) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى في كتاب (الهجرتين) من قسم الأقوال ج 16 ص 665 رقم 46276 بلفظه، من رواية ابن عساكر، عن عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية، وابن عمرو.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الهجرة ج 5 ص 250 وهو جزء من حديث، بلفظ: عن ابن السعدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل" فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الهجرة خصلتان: إحداهما هجر السيئات، والأخرى يهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب، فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل" قلت: روى أبو داود والنسائى بعض حديث معاوية.
قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الأوسط والصغير من غير ذكر حديث ابن السعدى، والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وابن السعدى فقط، ورجال أحمد ثقات.
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، ج 7 ص 115 بلفظ: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى - إملاء - ثنا القاضي أبو محمد يحيى بن منصور، ثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملى، ثنا يحيى بن موسى (خت (*) ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى، ثنا عبد السلام بن حرب الملائى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تنكح الرأة الرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" قال أبو هريرة صلى الله عليه وسلم: كنا نعبد التى تنكح نفسها هى الزانية، وكذلك رواه هناد ابن السرى وعبيد بن يعيش، عن المحاربى.
(3)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا ولاية لوصى في نكاح ج 2 ص 113 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسماعيل الصغانى، ثنا عبيد الله ين موسى، أنبأ ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له".
معنى (تشاجروا): واشتجر القوم وتشاجروا: إذا تنازعوا واختلفوا. اهـ: نهاية.
===
(*) خت: لقب يحيى بن موسى - المتشبه لابن حجر.
1067/ 25428 - "لَا تُنْكِحُوا النَّسَاءَ حَتَّى تَستَأمِرُوهُنَّ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ".
ك، ق عن ابن عمر (1).
1068/ 25429 - "لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الأَكْفَاءَ، لَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشرَةِ دَرَاهمَ".
قط، ق وضعَّفاه عن جابر (2).
(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، ج 2 ص 167 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن أبي فديك عن بن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبث أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابننى تكره والله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها، وقال:"لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن" فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في إنكاح اليتيمة ج 7 ص 121 أخرجه من طريق ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، أن ابن عمر تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى النب صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتى تكره ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، وقال:"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجها بعد عبد الله، المغيرة بن شعبة.
قال في الجوهر النقى ص 120: ذكر فيه حديث (تستأمر اليتيمة) وهى يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، قلت: المراد باليتيمة هنا البالغة؛ لأن الإذن لا يكون إلا منها، وسماها يتيمة لقرب عهدها باليتم.
(2)
الحديث في سنن الدارقطنى في كتاب (النكاح) باب: (المهر) ج 3 ص 244، 245 رقم 11 بلفظ: نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى، ثنا زكريا بن الحكم الذسعنى، نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، نا مبشر بن عبيد، حدثنى الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا (*) النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" قال الدارقطنى: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع علبها.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: اعتبار الكفاءة، ج 7 ص 133 أخرجه من طريق عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء" الحديث، وقال: فهذا حديث ضعيف بمرة.
===
(*) وقال صاحب التعليق - المغنى على الدارقطنى - قوله: "لا تنكحوا النساء" الحديث أخرجه البيهقى في سننه، وأسند البيهقى - في المعرفة - عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب. انتهى، قال ابن القطان في كتابه: وهو كما قال ورواه أبو يعلى، عن مبشر بن عبيد، عن أبى الزبير، عن جابر، فذكر نحوه، وعن أبى يعلى: رواه بن حبان في الضعفاء، وقال: مبشر يروى عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، انتهى، ورواه ابن عدى، والعقيلى، وأعلَّاه بمبشر بن عبيد، وأسند العقيلى عن أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى، وقال البيهقى: هذا حديث ضعيف، قاله الزيلعى.
1069/ 25430 - "لَا تَنكحُوا النِّسَاءَ لحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أنْ يُرْديَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّيِن، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرمَاءُ (*) ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ".
طب، ق عن ابن عمرو (1).
1070/ 25431 - "لَا تُنْكِحْهَا وَهِى كَارهَةٌ".
طب عن خَنْسَاءَ بنتِ خِرام (2).
(*) في الأصل (خرماء) وفى السنن الكبرى (خرقاء).
والمعنى واحد، وهى المثقوبة الأذن، انظر النهاية مادة: خرق وخرم.
(1)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: استحباب التزوج بذات الدين، ج 7 ص 80 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنبا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ عبد الرحمن بن زياد (ح) وأخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنبأ أبو عمرو ابن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله، ثنا أبو بدر، ثنا عبد الرحمن بن زيد، ثنا عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوا النساء لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل" لفظ حديث ابن بشران، وفى رواية أبى زكريا رحمه الله "حرباء"، والله أعلم.
وفى نيل الأوطار للشوكانى في كتاب (النكاح) باب: صفة المرأة التى يستحب خطبتها ج 6 ص 233 بلفظ: "لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى في ترجمة (خنساء بنت خرام بن خالد الأنصارية) ج 24 ص 251 رقم 641 بلفظ: حدثنا سعيد بن إسرائيل القطيعى، ثنا حبان بن موسى المروزى، ثنا ابن المبارك، عن سفيان الثورى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد بن وديعة، عن خنساء بنت خرام، قالت: أنكحنى أبى وأنا كارهة، وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تنكحها وهى كارهة".
وقد وردت أحاديث في هذا الصدد برقم: 640، 642، 643، 644 فارجع إليها.
وترجمة (خنساء) في أسد الغابة ج 7 ص 88 رقم 6875 قال: خَنْسَاءُ بنت خِرَامِ بن خالد الأنصارية، من بنى عمرو بن عوف، وقيل: خنساء بنت خرام بن وديعة.
ورد ذكرها في حديث أبى هريرة، روى عنها عبد الرحمن ومُجَمِّع أنبا يزيد: أن أباها زوجها وهى بنت فكرهت ذلك، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وقد اختلفت الرواية في حالها عند تزويجها هذا.
أخبرنا أبو الحرم مكى بن ربَّان بإسناده عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومُجمّع ابنى يزيد ابن جارية، عن خنساء:"أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرّد نكاحها". =
1071/ 25432 - "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ".
حب عن أبى سعيد (1).
1072/ 25433 - "لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأةَ لحُسْنِهَا، فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِمَالهَا، فَعَسىَ مَالُهَا أنْ يُطْغِيَهَا، وَانِكِحُوهَا لِدِينهَا فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لا دِينَ لَهَا".
ص عن ابن عمرو (2).
= وقال المحقق: في الموطأ كتاب (النكاح): باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، وانظر طبقات ابن سعد: 8/ 334، 335.
ورواه الثورى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد بن وديعة، عن خنساء بنت خرام: أنها كانت يومئذ بكرا، وانظر الاستيعاب: 4/ 1826.
(1)
الحديث أخرجه ابن حبان في الإحسان في كتاب (النكاح) باب: معاشرة الزوجية "ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الأبلاغ في قضاء حقوقه"ج 6 ص 184 رقم 4152 بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدى، عن أى سعيد الخدرى قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له فقال: يا رسول الله هذه ابنتى قد أبت أن تتزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أطيعى أباك" فقالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حق الزوج على زوجته أن لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه! قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن".
(2)
الحديث في كنز العمال في كتاب (النكاح) الباب الثالث: في آداب النكاح، ج 16 ص 304 رقم 44608 بلفظ:"لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها" من رواية سعيد بن منصور، عن ابن عمرو.
والحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب: في (الترغيب في النكاح) ج 1 ص 142 رقم 505 قال: حدثنا سعيد، قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا المرأة لحسنها، فعسى حسنها أن يرديها، ولا تنكحوا المرأة لمالها، فعسى مالها أن يطغيها، وانكحوها لدينها، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها".
قال المحقق: (الخرماء) المثقوبة الأذن، أو المشقوق وترة أنفها أو طرفه شيئًا لا يبلغ الجدع، وفى رواية عند (هق) خرقاء.
1073/ 25434 - "لَا تَنْقَضِى الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونَ لُكَعُ بْنُ لُكَع".
حب عن أَنس (1).
1074/ 25435 - "لَا نَمْضِى مِائَةٌ سَنَةٍ وَعَيْنٌ تَطرِفُ".
ز عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (2).
1075/ 25436 - "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَها".
حم، د، طب، ق عن معاوية (3).
(1) الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب (التاريخ) باب: إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوداث لا ذكر الأخبار بأن الدنيا ملكها من لا حظ له في الآخرة، ج 8 ص 255 رقم 6686 بلفظ: أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بحران، قال: حدثنا عمى الولد بن عبد الملك قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن حفص بن ميسرة، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقضى الدُّنيا حتى يكون عند لكع بن لكع".
(2)
في مجمع الزوائد في كتاب (العلم) باب: التاريخ، ج 1 ص 198 بلفظ: وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقضى مائة سنة وعين تطرف" وفى رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تبارك وتعالى ريحا يبعثها عند رأس مائة سنة فيقبض روح كل مؤمن".
قال الهيثمى: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه) ج 4 ص 99 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يزيد بن هارون - قال: أخبرنى حريز بن عثمان، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبى عوف الجرشى، عن أبي هند البجلى، قال: كنا عند معاوية وهو على سريره وقد غمض عينيه، فتذاكرنا الهجرة، والقائل منا يقول: وقد انقطعت، والقائل منا يقول: لم تنقطع، فاستنبه معاوية فقال: ما كنتم فيه؟ فأخبرناه، وكان قليل الرد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الهجرة هل انقطعت؟ ج 3 ص 7 رقم 2479 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند، عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنقطع الهجرة
…
الحديث".
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما رواه أبو هند البجلى عن معاوية) ج 19 ص 387 رقم 957 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند البجلى، عن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة
…
الحديث".
قال محققه: ورواه أحمد: 4/ 99، وأبو داود: 2462، والنسائى في الكبرى 50/ 2 والدارمى: 2516، والبيهقى 9/ 17 وأبو هند وإن كان مجهولا فلم ينفرد به، فقد تقدم، ثم انظر أبو يعلى 1/ 347. =
1076/ 25437 - "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله: وَكَيْفَ إِذنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ".
ص، خ، م، د، ن عن أبى هريرة (1).
1077/ 25438 - "لَا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأمرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وِإذنُها الصُّمُوتُ".
ت، حسن صحيح هـ عن أبى هريرة (2).
= وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة ج 9 ص 17 أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبى عوف، عن أبى هند، عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة
…
الحديث".
(1)
الحديث في سنن سعيد بن منصور في كتاب (الوصايا) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، ج 1 ص 154 رقم 554 بلفظ: حدثنا سعيد، نا هشيم، نا عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا الثيب حتى تشاورَ" قالوا: يا رسول الله، إن البكر تستحى، قال:"سكوتها رضاها".
وأخرجه البخارى في كتاب (النكاح) باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ج 7 ص 23 بلفظ: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبى سلمة، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى .... إلخ، أن أبا هريرة حدثهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وفى صحيح مسلم بشرح النووى كتاب (النكاح) باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت ج 9 ص 202 بلفظ: حدثنى عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريرى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تسأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت"، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب: في الاستئمار، ج 2 ص 573 رقم 2092 بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله: وما إذنها؟ قال: "أن تسكت".
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (النكاح) باب: إذن البكر، ج 6 ص 86 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد - وهو ابن الحرث - قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنى أبو هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
(2)
الحديث أخرجه الترمذى في سننه ج 2 ص 286 ط دار الفكر - بيروت - في (أبواب النكاح) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، برقم 1113 بلفظ: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الثيب
…
! وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: وفى الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعُرْسِ بن =
1078/ 25439 - "لَا تنكَحُ المرأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
ن، هـ عن أبى هريرة، هـ عن جابر، هـ (*) عن أبى موسى، هـ عن أبى سعيد، طب، ض عن سمرة، طب عن ابن مسعود، طب عن ابن عباس، طب عن عتاب بن أسيد، حم عن ابن عمرو حم عن على (1).
= عَميرَة - حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثَّيِّبَ لا تُزَوَّجُ حتى تُسْتَأْمرَ، وإنْ زَوَّجها الأبُ من غير أن يسْتَأْمرها فَكَرِهَت ذلك فالنكاح مَفْسُوخ عند عامة أهل العلْم، واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زَوَّجَهُنَّ الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زَوَّجَهَا وهى بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ، وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أَنس والشافعى وأحمد وإسحاق، اهـ: ترمذى، وأخرجه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 602 ط دار الفكر - في كتاب (النكاح) باب: استئمار البكر والثيب - برقم 1871 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعى، إلى آخر السند السابق عند الترمذى ولفظه، عدا لفظة "تنكح" الثانية: فإنه قال: ولا البكر.
وقال محققه: "الصموت" كالسكوت لفظا ومعنى.
(*) بياض صغير يسع رمزا، والتصويب من الكنز.
(1)
حديث أبى هريرة: أخرجه النسائى في سننه ج 6 ص 97 ط المصرية بالأزهر، في كتاب (النكاح) الجمع بين المرأة وعمتها - بلفظ: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: أخبرنى أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله الأثج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
ثم قال: أخبرنا يحيى بن دُرُست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبى كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
ثم ذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات وألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى وكلها عن أبى هريرة.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 621 ط دار الفكر، في كتاب (النكاح) باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - برقم 1929 بلفظ "حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حَسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وحديث جابر أخرجه النسائى في سننه ج 6 ص 98 ط المصرية بالأزهر في كتاب (النكاح) تحريم الجمع بين المرأة وخالتها - بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنى عاصم، قال: قرأت على الشعبى كتابا فيه، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" قال: سمعت هذا من جابر ثم ذكر النسائى نحوه في نفس الباب، من طريقين آخرين عن جابر أيضًا. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحديث أبى موسى: أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق برقم 1931 - بلفظ: حدثنا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، ثنا أبو بكر النَّهْشَليُّ، حدثنى أبو بكر بن أبى موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال في الزوائد في إسناده جبارة بن المغلس.
وترجمة (جبارة بن المغلس) في الميزان برقم 1433 وفيها: جُبَارَةُ بن المغَلس الحِمَّانى الكوفى، عن كثير بن سليم، وشبيب بن شيبة وعدة، وعنه ابن ماجه ومطين وأبو يعلى.
قال ابن نمير: صدوق ما هو ممن يكذب، وقال البخارى: حديثه مضطرب، وقال أبو حاتم: هو على يدى عدل، وروى أبو معين الحسين بن الحسن، عن يحيى بن معين: كذاب، وقال ابن نمير: يوضع له الحديث فيرويه ولا يدرى، ثم روى الذهبى بعض مناكيره وليس من بينها هذا الحديث ثم قال: مات سنة إحدى وأربعين ومائتين وهو في عشر المائة اهـ.
وحديث أبى سعيد أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق كذلك برقم 1930 بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عَبْدَةُ ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" وقال في الزوائد في إسناده محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
وترجمة (محمد بن إسحاق) في الميزان برقم 7197، وفيها: محمد بن إسحاق بن يسار وأبو بكر المخرَمى، مولاهم المدنى، أحد الأئمة الأعلام، وفيها: وثقه غير واحد، وَوَفَاهُ آخرون (كالدارقطنى) وهو صالح الحديث، ماله عندى ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة، إلى آخر الترجمة وهى طويلة ما بين توثيق وتضعيف، وتعديل وتجريح.
وحديث سمرة: أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج 7 ص 264 ط العراق برقم 6908 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، وعبيد العجلى قالا: ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، ثنا محمد بن بلال، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
وهو في مجمع الزوائد ج 4 ص 263 كتاب (النكاح) باب: ما نهى عن الجمع بينهن من النساء بلفظ: وعن سمرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها".
وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الكبير والأوسط، ورجال البزار ثقات اهـ.
وحديث ابن مسعود: أخرجه الطبرانى في الكبير ج 10 ص 22 ط العراق برقم 9801 بلفظ: حدثنا الحسين ابن إسحاق التسترى، وعبد الله بن أحمد قالا: ثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا أبو أحمد الزبيرى، ثنا المنهال بن خليفة، عن خالد بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، عن عبد الله، لا أعلمه إلا رفعه:"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تشترط طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها". =
1079/ 25440 - "لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ، والثَّيِّبُ يُصيبُ مِنْ إِذنِهَا مَا لَمْ يَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ؛ فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سَخطَةٍ وَأوْلياؤُها إِلَى الرضى رُفِعَ شَأنُها إِلى السُّلطَانِ".
الخطيب عن أبى هريرة (1).
= وهو في مجمع الزوائد، ج 4 ص 263 ط بيروت، بلفظ: وعن عبد الله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها" وقال الهيثمى: رواه البزار وقال: لا نعلمه عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، ورواه الطبرانى في الكبير، وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبى ضرار، ورجالهما ثقات اهـ.
وقال محقق الطبرانى في المصدر السابق تعليقا على كلام الجمع: قال الحافظ في زوائد البزار ص 148 قلت: بل هو متصل، قال: فيه خالد بن سلمة وهو ضعيف.
وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار 2/ 165 ط مؤسسة الرسالة - بيروت.
وترجمة خالد بن سلمة في الميزان برقم 2426، وفيها: هو خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومى الكوفى، وجاء فيها عن جرير قال: كان مرجئا يبغض عليا، وقال ابن سعد: أُخذ مع ابن هُبَيْرَة، فيقولون: إن أبا جعفر قطع لسانه ثم قتله (132 هـ) ثم ذكر له الذهبى الحديث المذكور عن سَعْد مرفوعًا.
وحديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى في الكبير، ج 11 ص 302 ط العراق، برقم 11805 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصرى، ثنا زهير بن عباد الرواسى، ثنا مصعب بن ماهان، ثنا سفيان، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".
وحديث عتاب بن أسيد: رواه الهيثمى في مجمع الزوائد، ج 4 ص 263 ط بيروت، عن عتاب بن أسيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المصنف وقال: رواه الطبرانى وفيه موسى بن عبيدة الربذى، وهو ضعيف اهـ.
وترجمة (موسى بن عُبيدة الربذى) في الميزان برقم 8895، وفيها: قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائى وغيره: ضعيف، إلى آخرَ الترجمة وجلها على تضعيفه.
وانظر ترجمة (عَتَّاب بن أسِيد) في أسد الغابة 3/ 56 ط الشعب.
وحديث ابن عمرو. أخرجه أحمد في مسنده، ج 2 ص 189 ط دار الفكر العربى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
وقال في المجمع 4/ 263: رواه أحمد ورجاله ثقات.
وحديث على: أخرجه أحمد في مسنده. ج 1 ص 78 ط دار الفكر، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عبيد الله بن هبيرة السبائى، عن عبد الله بن زرير الغافقى، عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقال الهيثمى في المجمع 4/ 263: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجال الصحيح. اهـ، وفى تقريب التهذيب لابن حجر 1/ 415 ط بيروت رقم 307 (عبد الله بن زرير) بتقديم الزاى، مصغرا، الغافقى المصرى، ثقة رمى بالتشيع، من الثانية، مات سنة ثمانين أو بعدها.
(1)
في تاريخ بغداد للخطيب ج 8 ص 370 (وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة) كما سيأتى، =
1080/ 25441 - "لَا تُنْكِحُوا من بَنى فُلَانٍ، وأَنْكِحُوا مِن بَنِى فُلَانٍ وَبَنى فُلَانٍ، وَإِنَّ بَني فُلَانٍ وَبَنِى فُلَانٍ حُصِّنُوا فُحُصِّنَت فُروجُ نِسَائِهم، وإن بنى فُلَانٍ زَهَوْ (1) فَزَهَتْ نِساؤُهُمْ، وَهُوَ الْمَكْرُوهُ فَحَسِّنوا (2) الفُروجَ".
أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى في معجمه، وابن النجار عن جُبَيْر بن نصير (3).
= فقد أخرج الخطيب الحديث في تاريخ بغداد في ج 8 ص 370 ط السعادة، في ترجمة (داود بن على) إمام أصحاب الظاهر رقم 4473 التى جاء فيها: أخبرنا الحسن بن أبى طالب، حدثنا القاضي أبو الحسن على ابن الحسن الجراحى، حدثنا أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الداودى، وأخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودى، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد، حدثنا أبو الفضل العباس ابن أحمد المذكر الخضيب في سوق العطش في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة قالا: حدثنا أبو سليمان داود ابن على بن خلف، حدثنى إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعى، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة، وأولياؤها إلى الرضى، رفع شأنها إلى السلطان" قال إسحاق: فقلت لعيسى: آخر الكلام من كلام الزهرى أو في الحديث؟ قال: هكذا في الحديث فلا أدرى اهـ.
والحديث في كنز العمال ج 16 ص 317، في كتاب (النكاح) الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به، الفصل الأول في الولاية والاستئذان - الأولياء - من الإكمال برقم 44692 بلفظ:"لا تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة، وأولياؤها إلى الرضاء رُفع شأنها إلى السلطان" الخطيط عن أبى هريرة.
وقال الخطيب في ترجمة داود بن على، في المصدر الأسبق: داود بن على بن خلف أبو سليمان الفقيه الظاهرى، أصبهانى الأصل، ثم قال: قدم بغداد فسكنها وصنف كتبه بها، وهو إمام أصحاب الظاهر، وكان ورعا ناسكا زاهدا، وفى كتبه حديث كثير إلا أن الرواية عنه عزيزة جدًا، وترجمته في الميزان برقم 2634، وفيها: داود بن على الأصبهانى الظاهرى الفقيه أبو سليمان - قال أبو الفتح الأزدى: تركوه، كذا قال، ومولده سنة مائتين ثم نقل الذهبى عبارة الخطيب السابقة ثم قال: وقال أبو إسحاق: مولده سنة اثنتين ومائتين، وأخذ العلم عن إسحاق وأبى ثور، وكان زاهدا متقللا، إلى آخر الترجمة وهى ما بين تعديل وتجريح، وفيها اتهامه بالقول بخلق القرآن والله أعلم.
(1)
هكذا في الأصل، وفى كنز العمال (وَهُوا) بواو مفتوحة بعدها هاء مضمومة ثم واو بعدها ألف.
(2)
في كنز العمال (فحصِّنوا) بالصاد المهملة.
(3)
في كنز العمال (جبير بن نفير). =
1081/ 25442 - "لَا تُنْكَحُ العَمَّةُ عَلَى ابنَةِ الأَخ، وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الخَالَةِ".
م عن أبى هريرة (1).
1082/ 25443 - "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، ولَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا المَرْاةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُختِهَا، لَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى".
د، ق عن أبى هريرة (2).
= والحديث في كنز العمال ج 16 ص 319، في كتاب (النكاح) الباب الرابع: في أحكام النكاح وما يتعلق به، الفصل الثانى في الكفاءة برقم 44704 من الإكمال - بلفظ:"لا تنكحوا من بنى فلان، وانكِحُوا من بنى فلان وبنى نلان، وإن بنى فلان وبنى فلان حصنوا فحصنَت فروج نسائهم، وإن بنى فلان وَهُوا فوهت نساؤهم، وهو المكروه، فَحصِّنُوا الفروج".
(أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطى في معجمه وابن النجار - عن جبير بن نفير).
وترجمة (جبير بن نفير): في أسد الغابة ج 1 ص 700 ط الشعب وفيها: جبير بن نُفير أبو عبد الرحمن الحضرمى، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن، ولم يره، وقدم المدينة فأدرك أبا بكر، ثم انتقل إلى الشام فسكن حمص، وروى عن أبى بكر، وعمر، وأبى ذر، والمقداد، وأبى الدرداء، وغيرهم، روى عنه ابنه وخالد بن معدان وغيرهما.
قال أبو عمر: جبير بن نفير من كبار تابعى الشام، ولأبيه نفير صحبة
…
إلخ.
وترجمة (أبى البركات هبة الله بن المبارك السقطى) في الميزان برقم 9204 - وفيها: هبة الله بنت المبارك السقطى المفيد، أبو البركات، رحل إلى أصبهان وغيرها، وحصل وتعب وجمع معجمه في مجلد.
قال ابن السمعانى: غير أنه ادَّعَى السماع من شيوخ لم يَرَهم، فرأيت في معجمه: أخبرنا أبو محمد الجوهرى قراءة عليه، وهذا محال، ما لحقه، ولا سنّه تحتمله.
وقال ابن ناصر: ليس بثقة، ظهر كذبه، مات سنة تسع وخمسمائة.
(1)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 9 ص 191 ط المصرية بالأزهر - بشرح النووى - في كتاب (النكاح) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - بلفظ: وحدثنا عبد الله مسلمة بن قعنَبٍ، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز - قال ابن مسلمة: مَدَنِى من الأنصار من ولد أبى أمامة بن سَهْل بن حُنيف - عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا تُنكَح العَمَّةُ على بنت الأخ، ولا ابنةُ الأخت على الخالة".
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 2 ص 553 ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء برقم 2065 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا داود بن أبى هند، عن عامر، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه (ولا تنكح الكبرى) بدل (لا الكبرى).
1083/ 25444 - "لَا تَنْهَكِى؛ فَإن ذَلكَ أَحْظَى للمرْأة وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ".
د، ق عن أم عطية الأنصارية (1).
= وقال محققه: عامر: هو الشعبى - ثم قال: قال الشيخ: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن؛ لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم، وعلى هذا المعنى تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء، وهو أكثر قول أهل العلم، وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها وخالتها في الوطء اهـ:(خطابى).
ثم قال: وأخرجه البخارى تعليقا في النكاح باب: "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" وأخرجه عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها
…
إلخ" والنسائى في النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها (6/ 98)، والترمذى في النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها حديث 1126 وقال: حسن صحيح اه.
والحديث رواه البيهقى في سننه ج 7 ص 166 ط بيروت، في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بعد أن ذكر حديثا قبله بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وقال: رواه البخارى في الصحيح عن عبدان، قال البخارى: وقال داود وابن عون، عن الشعبى، عن أبى هريرة، ثم قال البيهقى:(أما حديث داود فأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا داود بن أبى هند (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: ثنا أبو العباس (محمد بن يعقوب) ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن داود، عن الشعبى، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - علصتجنم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى ".
ثم ذكر بسنده حديث ابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: "نهى أن يتزوج الرجل - يعنى المرأة - على ابنة أخيها أو ابنة أختها".
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 5 ص 421 ط سورية، في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الختان، برقم 5271 بلفظ: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن (الدمشقى) وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعى قالا: حدثنا مروان، حدثنا محمد بن حسان، قال عبد الوهاب الكوفى، عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "لا تَنهكِى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل".
قال أبو داود: روى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده.
قال أبو داود: ليس هو بالقوى (وقد روى مرسلا، قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف) اهـ.
وقال محققه: قال الشيخ: قوله: "لا تنهكى" معناه: لا تبالغى في الخفض، والنَّهْكُ: المبالغة في الضرب والقطع والشتم، وغير ذلك، وقد نهكته الحمى: إذا بلغت منه وأضَرَّت به (خطابى). =
1084/ 25445 - "لَا تَهَجَّرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عبادَ الله إِخْوَانًا".
م عن أبى هريرة (1).
1085/ 25446 - "لَا تَهْجُرُوا النِّسَاءَ إِلَّا في الْمضَاجع، واضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ".
ابن جرير عن حجاج مرسلا (2).
= ثم قال: وقد جاء في رواية أخرى (أَشِمِّى ولا تنهكى) قيل: شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة، وشبه النهك بالمبالغة فيه، أى اقطعى بعض النواةَ ولا تستأصليها، وقال ابن القيم في تحفة المورود: وفى الحديث ما يدل على الأمر بالإقلال من القطع، قال صلى الله عليه وسلم:"أشِمِّى ولا تنهكى" أى: اتركى الموضع أشم، والأشم: المرتفع، من هامش المنذرى اهـ.
والحديث رواه البيهقى في سننه ج 8 ص 324 ط بيروت، في كتاب (الأشربة) والحد فيها، باب السلطان يكره على الاختتان
…
إلخ.
بلفظ: (وأخبرنا أبو على الروذبارى، أنبا أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود ثنا سليمان بن عبد الرحمن إلى آخر سند أبى داود السابق ولفظه، غير أن فيه "وأحب إلى البعل" بدل "وأحب للبعل" ثم قال البيهقى: قال أبو داود: محمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف اهـ.
وترجمة (محمد بن حسان) شيخ مروان بن معاوية، الذى أخرج له أبو داود - في الميزان برقم 7366 وقال الذهبى: لا يدرى من هو، وقيل: هو المصلوب.
(1)
الحديث رواه مسلم في صحيحه. ج 4 ص 1985 ط الحلبى، في كتاب (البر والصلة والآداب) باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، ونحوها - برقم 29 - (2563) بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعنى ابن محمد) عن العلاء، عن أبيه، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تهجروا
…
، وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: (لا تهجروا) أى: لا تتكلموا بالهُجْر، وهو الكلام القبيح وقال في موضع آخر:(ولا تحسوا) قال العلماء: التحسس: الاستماع لحديث القوم.
وفى النهاية في مادة (دبر): وفيه (لا تقاطعوا ولا تدابروا) أى: لا يعطى كل واحد منكم أخاه دُبُرَه وقفاه فيعرض عنه ويَهْجُرُه.
(2)
الحديث رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى في تفسيره المسمى "جامع البيان عن تأويل آى القرآن" ج 8 ص 315 ط دار المعارف بمصر - في تفسير قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ .... } .. الآية" القول في تأويل قوله: "واضربوهن" برقم 9389 - بلفظ: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنى حجاج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تهجروا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وقال بعد قوله: "غير مبرح" يقول: غير مؤثر. =
1086/ 25447 - "لَا تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُم، إِنِّى أُطعَمُ وأُسْقَى".
خ، ت عن أَنس (1).
1087/ 25448 - "لَا تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: فَإِنِّى لَسْتُ مِنْكُم؛ إِنِّى أَبِيتُ يُطعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى".
حم عن أبى هريرة (2).
= ولعل حجاجا المذكور هو حجاج بن أرطاة، فإذا كان هو فترجمته في التعليق على الحديث الآتى برقم 1088.
(1)
الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ج 3 ص 48 ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: الوصال - بلفظ: حدثنا مُسَدَّد قال: حدثنى يحيى، عن شعبة قال: حدثنى قتادة عن أَنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تواصلوا
…
".
وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد:" أو إنى أبيت أطعَمُ وأسْقى".
وذكر في الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور كلها حول هذا المعنى.
والحديث أخرجه الترمذى في سننه ج 2 ص 138 ط بيروت، في (أبواب الصوم) باب: ما جاء في كراهية الوصال في الصوم - برقم 775 بلفظ: حدثنا نصر بن على الجَهضَمىّ، أخبرنا بشر بن المُفَضَّل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة، عن قنادة، عن أَنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تواصلوا، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إنى لست كأحدكم، إن ربى يُطعمنى ويسقينى".
وفى الباب، عن على وأبى هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبى سعيد وبشير بن الخصاصية.
قال أبو عيسى: حديث أَنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا الوصال في الصيام، وروى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر.
(2)
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، في ج 2 ص 281 ط دار الفكر العربى - مسند أبى هريرة - بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تواصلوا، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إنى لست مثلكم، إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى، قال: فلم يننهوا، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين، وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم".
والحديث أخرجه البخارى في كتاب (المحاربين) من أهل الكفر والردة ج 8 ص 216 بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفى كتاب التمنى ج 9 ص 106 بلفظ: فهى أيضًا وفى كتاب (الاعتصام) ج 9 ص 119 باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع.
من طريق الزهرى ولفظه كلفظ أحمد.
وأخرجه مسلم كتاب (الصيام) باب: النهى عن الوصال ج 2 ص 774 من طريق ابن شهاب بلفظ نهى.
1088/ 25449 - "لَا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُم أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَليُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم، إِنِّى أَبِيتُ لي مُطْعِمٌ يُطعِمُنِى، وسَاقٍ يَسْقِينِى".
حم، والدارمى، خ، د، وابن خزيمة، حب عن أبى سعيد (1).
1089/ 25450 - "لَا تُوصِلْ صَلَاةً بِصَلَاة حَتَّى تَتَكَلَّمِ أَوْ تَخرجُ".
(1) في الأصل "توصلوا" بدون ألف بعد الواو الأولى والتصويب من المصادر التالية.
والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ج 3 ص 8 ط دار الفكر العربى، مسند أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنى قتيبة ثنا بكر بن مضر، عن بن الهاد، عن عبد الله بن خباب: عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تواصلوا .. " وذكر الحديث بلفظ المصنف غير أن فيه "فقالوا" بدل "قالوا".
ورواه الدارمى في سننه في ج 1 ص 341 ط الفنية المتحدة، في كتاب (الصيام) باب: النهى عن الوصال في الصوم برقم 1712 بلفظ: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنى الليث، حدثنى يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن خباب، عن أبى سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تواصلوا، فأيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السحر، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: إنى أبيت لى مطعم يطعمنى ويسقينى، وذكر في الباب أحاديث بمعناه بروايات وألفاظ مختلفة، عن أبى هريرة وأنس رضي الله عنهما.
والحديث أخرجه البخارى في صحيحه في ج 3 ص 49 ط الشعب، في كتاب (الصوم) باب: الوصال إلى السحر - بلفظ: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنى ابن أبى حازم، عن يزيد، عن عبد الله بن خباب، عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تواصلوا .. " وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.
وأخرجه أبو داود في سننه ج 2 ص 766 ط سورية، في كتاب (الصوم) باب: في الوصال - برقم 2361 - بلفظ: حدثنا قتيبة
…
إلى آخر سند أحمد الأسبق، ولفظ المصنف غير أن فيه "إن لى مطعما يطعمنى، وساقيا يسقينى" بدل "إنى أبيت إلخ".
وقال محققه: وأخرجه البخارى في الصوم، باب: الوصال - 3/ 48 - ونسبه المنذرى لمسلم أيضًا اهـ، وروى ابن خزيمة في صحيحه 3/ 281 ط بيروت، في كتاب (الصوم) باب: إباحة الوصال إلى السحر إلخ، من طريق ابن الهاد عن أبى سعيد الخدرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال:"فأيكم واصل من سحر إلى سحر".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه 5/ 236 ط بيروت في كتاب (الصوم) ذكر البيان بأن الوصال النهى عنه بباح للمرء استعماله من السحر إلى الحر برقم 3569، من طريق ابن الهاد، عن أبى سعيد الخدرى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن الوصال، فقيل له: فإنك تواصل، قال: لستم كهيئتى، إنى أبيت لى مطعم يطعمنى، وساق يسقينى، فأيكم واصل فمن سحر إلى سحر".
حم، د عن معاوية (1).
1090/ 25451 - "لَا تُوتِرُوا بثَلَاث تَشَبَّهُوا بِالْمَغرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ، أوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".
محمد بن نصر، ك، ق عن أبى هريرة (2).
(1) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ 95) ط دار الفكر العربى - حديث معاوية بن أبى سفيان - رضى الله تعالى عنه - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أنا ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد، ابن أخت نمر يسأله عن شئ رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامى فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك "لا توصل صلاة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم".
وأخرجه أبو داود في سننه - 1/ 672 - ط سورية، في كتاب (الصلاة) باب الصلاة بعد الجمعة - برقم 1129 - بلفظ: حدثنا الحسن بن على، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج
…
إلى آخر السند السابق عند أحمد، ولفظه مع اختلاف يسير.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 304 ط الرياض، في كتاب (الوتر) من طريقين: الأول: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق (وأخبرنا) أبو يحيى أحمد بن حمد السمرقندى، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر، ثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا أبى، ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب"
…
وذكر الحديث بلفظ المصنف مع زيادة لفظة (ركعة) بعد أو (بإحدى عشرة).
والثانى: حدثنا أبو على الحافظ، أنبأ عبد الله بن سليمان، ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن (و) وعبد الرحمن الأعرج، عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" لا توتروا بثلاث، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو بسبع".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى في التلخيص.
والحديث رواه البيهقى في السنن الكبرى 3/ 31، 32 ط بيروت، في كتاب (الصلاة) باب: من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم - من طريقين كذلك.
الأول: من طريق عبد الله بن وهب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بسبع أو بخمس" وهو نحو الحديث السابق الذى صححه الحاكم وأقره الذهبى.
والثانى: من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توتروا بثلاث"، وذكر الحديث بلفظ الحاكم الأول، وقال: ورواه ابن بكير، عن الليث (كما أخبرنا) أبو عبد الله =
1091/ 25452 - "لَا تُوَسِّعُوا المَجالِسَ إِلَّا لِثَلاثٍ: لِذِى سِنٍّ لِسِنِّهِ، وِلِذِى عِلمٍ لِعِلمِهِ، ولِذِى سُلطَانٍ لِسُلطَانِهِ".
الحسن بن سفين (*)، وأبو عثمان الصابونى في المائتين، والخرائطى في مكارم الأخلاق، وابن قال، الديلمى عن أبى هريرة (1).
1092/ 25453 - "لَا توضَعُ النَّوَاصى إِلَّا في حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ".
قط في الأفراد عن جابر (2).
1093/ 25454 - "لَا تُوضَعُ النَّوَاصى إِلَّا لله في حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، وَهِى فِيمَا سِوَى ذَلكَ مثلة (* *) ".
الشيرازى في الألقاب، حل عن ابن عباس (3).
= الحافظ، أنبأ عبد الصمد بن على بن مكرم البزار ببغداد، ثنا عبيد بن شريك، ثنا يحيى بن بكير، حدثنى الليث، حدثنى جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة قال:"لا توتروا بثلاث" قال: فذكر نحوه موقوفًا اهـ.
(*) هكذا في المخطوطة وفى كنز العمال (سفيان).
(1)
الحديث في كنز العمال في ج 9 ص 156 كتاب (الصحبة) الباب الرابع في حقوق تترتب على الصحبة - التعظيم والقيام برقم 25500 من الإكمال - بلفظ: لا تُوَسعُ المجالسُ إلا الثلاثة: لذى سِنٍّ لِسنهِ، ولذى علمٍ لعلمه، ولذى سلطان لسلطانهِ"، (الحسن بن سفيان)
…
إلى آخر تخريج المصنف.
(2)
الحديَث رواه الهيثمى في مجَمع الزوائد، في ج 3 ص 261 ط بيروت في كتاب (الحج) باب: في الحلق والتقصير، وقوله لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة - بلفظ المصنف عن جابر رضي الله عنه وقال: رواه البزار والطبرانى في الأوسط، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره.
وترجمة محمد بن سليمان بن مشمول في الميزان برقم 7622 وفيها: محمد بن سليمان بن مسمول - هكذا بالسين الهملة - وفى الهامش: مشمول، أى بالشين المعجمة، المسمولى المخزومى، حجازى.
قال البخارى: سمعت الحميدى يتكلم في محمد بن سليمان بن مسمول المسمولى المخزومى، وقال النسائى: مكى ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه متنا أو إسنادا، فمن ذلك، وذكر بعض مروياته وفيها الحديث المذكور بلفظ: إسحاق بن أبى إسرائيل، حدثنا محمد بن مسمول، حدثنا عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا "لا توضع النواصى إلا لله في حج أو عمرة".
(* *) هكذا بالمخطوطة.
(3)
الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في ج 8 ص 139 - نشر الخانجى - في ترجمة الفضيل بن عياض - بلفظ: أخبرنا عبد الله بن عدى - في كتابه - وحدثنى عنه ثابت بن أسد، ثنا على بن إبراهيم بن الهيثم، ثنا =
1094/ 25455 - "لَا (تَوَضَّوْا) (*) مِن أَلْبَانِ الغَنَمِ، (وَتَوَضُّوْا) مِن أَلْبَانِ الإِبِلِ".
حم، هـ عن أُسَيْدِ بنِ حُضَيرٍ (1).
= حماد بن الحسن، ثنا عمر بن بشر المكى، ثنا فضيل بن عياض قال: سمعت عبد الملك بن جرير، حدثنى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توضع النواصى إلا لله في حج أو عمرة، فما سوى ذلك فمثله" غريب من حديث الفضيل لم نكتبه إلا من هذا الوجه اهـ الحلية.
(*) ما بين الأقواس هكذا في المخطوطة، وفى كنز العمال (توضؤوا).
(1)
في مسند الإمام أحمد 4/ 352 ط دار الفكر العربي - حديث أسيد بن حضير - رضى الله تعالى عنه - حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا محمد بن مقاتل المروزى، أنا عباد بن العوام، ثنا الحجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم قال: وكان ثقة، قال: وكان الحكم يأخذ عنه، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، عن ألبان الإبل قال:"توضئوا من ألبانها"، وسئل عن ألبان الغنم فقال:"لا توضئوا من ألبانها".
ثم ذكره بنفس السند واللفظ مع اختلاف يسير في ص 391 من نفس المصدر.
والحديث رواه ابن ماجه في سننه 1/ 166 ط دار الفكر، في كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل - برقم 496 بلفظ: حدثنا أبو إسحاق الهروى، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، ثنا عباد ابن العوام، عن حجاج، عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشم (وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه، ثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن أسَد ابن حُضَيْرٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توضئوا من ألبان الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل".
وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وندليسه، وقد خالفه غيره، والمحفوظ "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء" اهـ.
وحديث عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن البراء ذكره ابن ماجه في نفس المصدر برقم 494 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: "توضئوا منها".
كما روى برقم 495 عن جابر بن سمرة قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم".
وترجمة حجاج بن أرطاة في الميزان برقم 1726 وفيها: حجاج بن أرطاة الفقيه، أبو أرطأة النخعى، أحد الأعلام على لين في حديثه.
قال الثورى: ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه.
وقال حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديئه من سفيان.
وقال العجلى: كان فقيها مفتيا، وكان فيه نيه، وكان يقول: أهلكنى حب الشرف، وكان يرسل عن يحيى بن أبى كثير، فإنه لم يسمع منه، وعيب عليه التدليس، روى نحوا من ستمائة حديث.
وقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال ابن معين: ليس بالقوى، وهو صدوق يدلس، إلى آخر الترجمة وجلها على تضعيفه.
1095/ 25456 - " لَا تُوْطَأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".
حم، والدارمى، د، قط، ك، ق، ض عن أبى سعيد (1).
1096/ 25457 - " لَا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْكِ، ارْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ ".
خ عن أسماء بنت أبى بكر (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد، في ج 3 ص 62 ط دار الفكر العربى - مسند أبى سعيد الخدرى - بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا يحيى بن إسحاق وأسود بن عامر قالا: أنا شريك عن أبى إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبى أوطاس:"لا توطأ حامل، قال أسود: حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، قال يحيى: أو تستبرئ بحيضة"، وفى نفس المصدر ص 87 من طريق أسود بن عامر، عن أبى سعيد، وقيس بن وهب، عن أبى الوداك، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس "لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
والحديث رواه الدارمى في سننه في ج 2 ص 92 ط دار المحاسن، في كتاب (الطلاق) باب: في استبراء الأمة برقم 2300 بلفظ: أخبرنا عمرو بن عون، أنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبى الوداك، عن أبي سعيد ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
ورواه أبو داود في سننه في ج 2 ص 614 ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: في وطء السبايا برقم 2157 بلفظ: حدثنا عمرو بن عون
…
إلى آخر سند الدارمى السابق ولفظ المصنف، ورواه الدارقطنى في سننه في ج 4 ص 112 ط دار المحاسن، في كتاب (السير) برقم 34 من طريق شريك، عن أبى سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
ورواه الحاكم في المستدرك في ج 2 ص 195 ط بيروت، في كتاب (النكاح) من طريق عمرو بن عون حتى آخر السند السابق ولفظ المصنف، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولم يعلق عليه الذهبى.
ورواه البيهقى في السنن الكبرى في ج 7 ص 449 ط بيروت، في كتاب (العدد) باب: استبراء من ملك الأمة - من طريق عمرو بن عون ولفظ المصنف، وقال:(ورواه) الشعبى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اهـ.
(2)
الحديث أخرجه البخارى في صحيحه، في ج 2 ص 141 ط الشعب - باب وجوب الزكاة - باب الصدقة فيما استطاع - بلفظ: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن مليكة، عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنه أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا توعى فيوعى الله عليك، ارضخى ما استطعت". =
1097/ 25458 - "لَا تُوكِى فَيُوكَى عَلَيْك".
خ، ت عن أسماء (1).
1098/ 25459 - " لَا تَلَاعَنُوا بَلَعْنَةِ اللهِ، وَلَا بَغَضَبِ اللهِ، وَلَا بِالنَّار".
= وهو في فتح البارى بشرح صحيح البخارى، في ج 3 ص 301 ط الرياض، برقم 1434 بلفظ المصنف، وقبله في ص 300 برقم 1433 عن أسماء أيضًا قالت: قال لى النبي صلى الله عليه وسلم "لا توكى فيوكى عليك" قال ابن حجر: وهو بمعناه، يقال: أوعيت المتاع في الوعاء أوعية إذا جعلته فيه، ووعيت الشئ حفظته، والإبكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذى يربط به.
والمعنى: النهى عن منع الصدقة خشية النفاذ، فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة، لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب.
ثم قال: وقوله "ارضخى" بكسر الهمزة من الرضخ بمعجمتين وهو العطاء اليسير، والمعنى: أنفقى بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة اهـ.
وفى النهاية - في مادة - رضخ: الرَّضْخ: العطية القليلة.
وفى مادة وعا: ومنه الحديث "لا نوعى فيوعى عليك" أى لا تجمعى وتشِحِّى بالنفقة فَيُشَحَّ عليك وتُجَازَى بتضييق رزقك.
وفى مادة وكا: ومنه حديث أسماء: قال لها: أعطى ولا تُوكِى فَيُوكَى عليك" أى لا تَدَّخِرِى وتَشُدِّى ما عندك وتمنعى ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك اهـ.
(1)
الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها ج 2 ص 140 قال: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا عَبْدَةُ عن هشام، عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنه قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا توكى فيوكى عليك".
وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في السخاء ج 4 ص 342 رقم 1960 قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا حاتم بن وردان، حدثنا أيوب، عن ابن أبى مليكة، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس من بيتى إلا ما أَدْخَلَ علىَّ الزبير أفأعطى؟ قال: "نعم، ولا توكى فيوكى عليك" يقول: لا تحصى عليك وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبى مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكروا فيه، عن عباد بن عبد الله بن الزبير.
والمعنى: أعطى ما يصيبك منه (ولا توكى) أى لا تدخرى، والإيكاء يشد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذى يربط به، يقول: لا تمنعى ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك اهـ.
وانظر سنن أبى داود كتاب (الزكاة) باب: في الشح ج 2 ص 324 رقم 1699 وسنن النسائى كتاب (الزكاة) باب: الإحصاء في الصدقة ج 5 ص 74.
ط، (حم)، طب، هب عن سمرة (1).
1099/ 25460 - "لَا تُوَلهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا".
ق عن أبى بكر، الديلمى عن أنس (2).
1100/ 25461 - " لَا تَيْأَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزْهَزَتْ رُءُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإِنْسَان تَلِدُهُ أُمُّهُ أحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ، ثُمَّ يُعْطِيه الله وَيَرْزُقُهُ".
(1) في نسخة قولة "ح" والصواب "حم" رمز أحمد.
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده - مسند سمرة بن جندب ج 4 ص 123 قال: حدثنا يونس قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قنادة، عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند سمرة بن جندب - ج 5 ص 15 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى وأبو داود قالا: ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار ".
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير - في أحاديث الحسن بن أبي الحسن البصرى، عن سمرة بن جندب - باب: قتادة، عن الحسن ج 7 ص 250 رقم 6858 قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هاشم الدستوائى، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار ".
قال المحقق: ورواه أحمد 5/ 15 وأبو داود 4906 والترمذى 2042 والحاكم 1/ 48 وصححه الترمذى والحاكم، ووافقه الذهبى، وفيه عنعنة الحسن البصرى وله شواهد.
انظر سنن الترمذى كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في اللعنة ج 4 ص 350 رقم 1976، قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح.
(2)
في مادة (وله) في مختار الصحاح قال: الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وذكر الحديث بلفظ (تُوِلَّه) أى تجعل والها.
الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (النفقات) باب: الأمة تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ج 8 ص 5 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد، أنبأ ابن شعيب، أخبرنى ابن لهيعة الحضرمى، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه أخبره عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصارى أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خاصم إلى أبى بكر رضي الله عنه في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا توله والدة عن ولدها".
والحديث في الصغير برقم 9872 من رواية البيهقى عن أبى بكر ورمز له السيوطى بالحسن.
قال المناوى: قال الحافظ بن حجر: سنده ضعيف، ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث مرسلا من مراسيل الزهرى وروايته ضعيفة.
حم، وهناد، هـ، حب والبغوى، والباوردى، وابن قانع، هب، طب، ض عن حبة وسواءٍ ابنى خالد الخزاعى، قال البغوى: وما لسواء غيره (1).
(1) بياض بالأصل يسع ثلاث كلمات تقريبا.
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - حديث حبة وسواء ابنى خالد رضي الله عنهما ج 3 ص 469 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش، عن سلام أبى شرحبيل قال: سمعت حبة وسواء ابنى خالد يقولان: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا، أو يبنى بناء فأعناه عليه، فلما فرغ دعا لنا وقال: "لا تيأسا من الخير ما تهزهزت
…
" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: التوكل واليقين ج 2 ص 1394 رقم 4165 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سلام (ابن شرحبيل) أبى شرحبيل عن حبة وسواء ابنى خالد، قالا: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئًا فأعناه عليه فقال: "لا تيأسا من الرزق ما تهززت رءوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل ".
في الزوائد: إسناده صحيح، وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات؛ ولم أر من تكلم فيه، وباقى رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في أحاديث حبة وسواء ابنا خالد من بنى عمرو بن عامر بن ربيعة ج 4 ص 8 رقم 3479 قال: حدثنا العباس بن فضل الأسفاطى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم عن الأعمش، عن سلام أبى شرحبيل، عن حبة وسواء، ابنى خالد قالا: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئًا فأعناه فقال: "لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه ليس عليه قشر ثم يرزقه الله".
قال المحقق: ورواه أحمد 3/ 4696 وابن ماجه 4165 قال في الزوائد: إسناده صحيح، وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر من تكلم فبه، وباقى رجال الإسناد ثقات، قلت: لا اعتداد بتوثيق ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب: مقبول أى عند المتابعة ولا متابع هنا فالحديث ضعيف.
وحبة بن خالد: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 1 ص 435 رقم 1033 قال: حبة بن خالد أخو سواء ابن خالد الخزاعى، يعد في الكوفيين، روى حديثه سلام بن شرحبيل، أنه سمع حبة وسواء، ابنى خالد قالا: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج بناء، فقال لهما: هلما فعالجا، فلما أن فرغا أمر لهما بشئ ثم قال لهما: " لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت رءوسكما
…
" الحديث أخرجه الثلاثة.
وسواء بن خالد: ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 2 ص 481 رقم 2328 قال: سواء بن خالد من بنى عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو أخو حبة بن خالد، وقد اختلف في نسبهما فقيل ما ذكرناه، وقيل: هو خزاعى، وقد تقدم ذكره عند أخيه حبة، وكذلك حديثهما، أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد بإسناده إلى أبى بكر بن أبي عاصم قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى شيبة، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سلام بن شرحبيل قال: سمعت سواء وحبة ابنى خالد يقولان: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئًا فأعناه عليه، فلما فرغ قال: "لا تيأسا من الرزق
…
" الحديث، أخرجه الثلاثة.
1101/ 25462 - "لَا ثِنًا في الصَّدَقَةِ".
الديلمى عن على (1).
1102/ 25463 - "لَا جَرَمَ كَيْفَ رَأيْتِ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ سَئَّمُوا دِينَهُمْ وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسُدُوا الْمُسْلمينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ثَلاثٍ: عَلَى رَدِّ السَّلَامِ، وَإقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ في الْمَكْتُوبَةِ: آمِين".
طس عن معاذ (2).
1103/ 25464 - "لا جَلَبَ ولَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ".
ن، ض عن أنس، حم عن ابن عمر (3).
(1)"لا ثنا في الصدقة" بالكسر والقصر أى لا نؤخذ الزكاة في السنة مرتين والثنى أن يفعل الشئ مرتين "نهاية".
والحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) أحكام متفرقة الإكمال ج 6 ص 332 رقم 15902 بلفظ: "لا ثنى في الصدقة" الديلمى عن على.
قال المحقق: لا ثنى: أى لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر، نهاية 1/ 224.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: التأمين ج 2 ص 112 بلفظ، عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيت من بيوت أزواجه وعائشة عنده، فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد، قال: وعليكم، فجلسوا وتحدثوا، وقد فهمت عائشة تحيتهم التى حيَّوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فاستجمعت غضبا وتصبرت فلم تملك غضبها، فقالت: بل عليكم السام وغضب الله ولعنته، بهذا تحيون نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم خرجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما قلت؟ قالت: أو لم نسمع كيف حيوك يا رسول الله؟ والله ما ملكت نفسى حين سمعت تحيتهم إياك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جرم، كيف رأيت رددت عليهم؟ ! إن اليهود
…
" الحديث. رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن.
(3)
الحديث أخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب الشغار ج 6 ص 111 قال: أخبرنا على بن محمد ابن على قال: حدثنا محمد بن كثير عن الفزارى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام" قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر.
وسيأتى حديث بشر برقم 1106.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 91 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قراد أبو نوح، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام".
والحديث في الصغير برقم 9874 من رواية النسائى والضياء المقدسى عن أنس، ورمز له السيوطى بالصحة.
قال المناوى: قال ابن القطان: فيه ابن إسحاق مختلف فيه، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد، والترمذى في النكاح، وابن ماجه في الفتن، وقال: الترمذى: حسن صحيح. =
1104/ 25465 - "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ في الإِسْلَامِ".
طب عن ابن عباس، ش عن عطاء مرسلا (1).
1105/ 25466 - " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهِمْ".
ش، د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2).
= الجلب: يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة، وهو أن يقوم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك وأُمِر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، الثانى: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجرى، فنهى عن ذلك اهـ: نهاية.
والجنب: بالتحريك في السِّباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذى يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أى: تُحْضر فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أى: يبعده، عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه اهـ نهاية.
الشغار: فيه نهى عن نكاح الشغار، وهو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرنى، أى: زوجنى أختك أو ابنتك أو من تلى أمرها، حتى أزوجك أختى أو بنتى أو من ألى أمرها، ولا يكون بينهما مهر، وبكون بُضعُ كلل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: الشغر: البعد، وقيل: الاتساع، اهـ: نهاية.
(1)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث عطاء عن ابن عباس) ج 11 ص 147 وقم 11318 قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنى أبى قال: وجدت في كتاب أبى عن ابن أبى ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا جلب في الإسلام".
قال المحقق: ورواه أبو يعلى 122/ 1 مطولا: قال في المجمع 5/ 265 رجاله ثقات، وفى سند المصنف أبو شيبة وهو ضعيف كما في المجمع، والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجهاد) باب النهى عن الجلب والجنب، ج 5 ص 165 بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جلب في الإسلام" رواه الطبرانى وفيه أبو شيبة وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الخيل يرسل فيجلب عليها، ج 12 ص 135 رقم 12670 قال: حدثنا وكيع قال: ثنا معقل بن عبيد الله العبسى، عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا جلب ولا جنب في الإسلام".
وقد سبق في الحديث السابق معنى الجلب والجنب.
(2)
الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجهاد) باب: ما قالوا في الجبن والشجاعة، ج 12 ص 235 رقم 12671 قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جلب ولا جنب". =
1106/ 25467 - " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".
ط، حم، ت حسن صحيح، ن، طب، ق عن عمران بن حصين (1).
= وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الزكاة) باب: أين تصدق الأموال، ج 2 ص 250 رقم 1591 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبى عدى، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب
…
" الحديث.
وانظر مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج 2 ص 216 وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب أين تؤخذ صدقة الماشية، ج 4 ص 110.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج 3 ص 113 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن (وحماد) بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران، قال أبو داود: ولا أحفظه عن شعبة مرفوعًا، قال:"لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج 4 ص 439 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى، ثنا الحارث بن عمير، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا ".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (النكاح) باب: ما جاء في النهى عن نكاح الشغار، ج 3 ص 422 رقم 1123 قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا حميد (وهو الطويل) قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا جلب ولا جنب
…
" الحديث.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب: الشغار، ج 6 ص 111 قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب
…
" الحديث.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث حميد الطويل عن الحسن، عن عمران) ج 18 ص 170 رقم 382 قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا جلب ولا جنب
…
" الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (السبق والرمى) باب: لا جلب ولا جنب في الرهان، ج 10 ص 21 قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسى، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد (ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن خلف، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا عنبسة جميعا عن الحسن، عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا جلب ولا جنب في الرهان" هذا لفظ حديث عنبسة، وفى رواية حميد "لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام". =
1107/ 25468 - " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا اعتراضَ، ولا يبيعُ (*) حاضرٌ لبادٍ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (1).
1108/ 25469 - "لَا حَبْسَ".
= وانظر سنن أبى داود كتاب (الجهاد) باب: في الجلب على الخيل في السباق ج 3 ص 67 رقم 2581 وانظر ابن ماجه حديث رقم 3937 وابن حبان ج 5 ص 113.
(*)(لا يبيع) هكذا بالمخطوطة.
(1)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث عمرو بن عوف بن ملحة المزنى) ج 17 ص 17 رقم 15 قال: حدثنا على بن المبارك الصنعانى، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى كثير بن عبد الله المزنى، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبع حاضر لباد".
قال المحقق: ورواه البزار 109/ 1 زوائد البزار بلفظ: "لا تلقوا الجلب، ولا يبع حاضر لباد" قال في المجمع 4/ 82، 83: وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك، ولم ينسبه إلى الطبرانى.
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (البيوع) باب: النهى عن التلقى وبيع الحاضر، ج 4 ص 82 بلفظ: عن عمرو بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد" رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك.
والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى في ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى) ج 6 ص 2079 بلفظ: وبإسناده عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ولا يبع حاضر لباد".
وفى ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) قال ابن عدى: حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية، ثنا أيوب ابن سليمان بن سافرى قال: قال لى أبو خيثمة: قال لى أحمد بن حنبل: لا تحدث عن كثير بن عبد الله المزنى شيئًا.
وحدثنا ابن أبي عصمة، ثنا أبو طالب أحمد بن حميد، سألت أحمد بن حنبل عن كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف قال: منكر ليس بشئ.
حدثنا علان، ثنا ابن أبى مريم، سمعت يحيى بن معين يقول: كثير بين عبد الله المزنى، حديثه ليس بشئ ولا يكتب، حدثنا ابن حماد، ثنا معاوية، عن يحيى قال: كثير بن عبد الله، مدنى ضعيف.
وقال النسائى: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عوف: متروك الحديث.
وانظر سنن الدارقطنى كتاب (البيوع) ج 3 ص 75 رقم 284 والاعتراض: هو أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل، اهـ نهاية.
وبيع الحاضر للباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادى: المقيم بالبادية، والمنهى عنه أن يأتى البدوى البلدة ومعه قوتٌ يبغى التسارع إلى ببعه رخيصا، فيقول له الحضرى: اتركه عندى لأغالى في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير، وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى (لا يبع حاضر لباد) فقال: لا يكون له سمسارًا، اهـ: نهاية.
طب عن فضالة بن عبيد (1).
1109/ 25470 - "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ".
ق عن ابن عباس (2).
(1) الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير في (أحاديث حنش عن فضالة بن عبيد، ج 18 ص 304 رقم 781 قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا حسان بن عبد الله، ثنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا حبس".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب في الوقف، ج 3 ص 129 بلفظ: عن فضالة بن عبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا حبس" رواه الطبرانى في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
في النهاية مادة "حبس" قال: يقال حبست، أحبس، حبسا، وأحبست أحبس إحباسا، أى: وقفت، والاسم: الحبس - بالضم - ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت آية الفرائض قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا حبس بعد سورة النساء" أراد أنه لا يوقف مال، ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، ثم قال: والحاء في قوله: "لا حُبس" يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر، ثم قال: والحُبُس - بضم الاء -: جمع حبيس، وهو ما كان أهل الجاهلية يحبسونه ويحرمونه من ظهور الحامى، والسائبة والبحيرة وما أشبهها فنزل القرآن بإحلال ما حرموا منها، وإطلاق ما حبسوه، وهو في كتاب الهروى بإسكان الباء؛ لأنه عطف عليه الحبس الذى هو الوقف فإن صح يكون قد خفف الضمة كما قالوا في جمع رغيف: رغف بالسكون والأصل الضم، أو أنه أراد به الواحد، انتهى مختصرا من النهاية.
(2)
انظر الحديث السابق.
والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الوقف) باب: من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل ج 6 ص 162 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسى قالا: أنبأ أبو عمر ابن مطر، ثنا إبراهيم بن على، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد الله بن لهيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حبس بعد سورة النساء".
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى في (أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 365 رقم 12033 بلفظ: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن يحيى بن حبان الرقى، ثنا عمرو بن خالد الحرانى (ح) وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح، ثنا يحيى بن بكير قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حبس بعد سورة النساء".
قال المحقق: ورواه الطحاوى في شرح معانى الآثار 4/ 96 - 97 والبيهقى في سننه 6/ 162 ثم نقل قول الدارقطنى: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان، وقال في المجمع 7/ 2: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف، فالحديث ضعيف من أجلهما.
والحديث في الصغير برقم 9875 من رواية البيهقى، عن ابن عباس، ورمز له السيوطى بالحسن.
قال المناوى: قال الهيثمى: وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف اهـ، ورواه الدارقطنى باللفظ المذكور عن =
1110/ 25471 - "لَا حَرجَ إِلَّا في قَتْلِ الْمُسْلِم".
الديلمى عن أبى هريرة (1).
1111/ 25472 - "لَا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الْحِكمَةَ فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".
حم، خ، م، هـ، حب عن ابن مسعود (2).
= ابن عباس وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة، عن أخيه وهما ضعيفان، وسبقه في الميزان فقال عن الدارقطنى: حديث ضعيف، وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه.
ومعنى (لا حبس) كما في النهاية: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج، لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم، اهـ، 1/ 329 النهاية.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإثم من قتل مسلما ج 7 ص 297 بلفظ: عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا حرج إلا في قتل مسلم، ثلاث مرات" رواه الطبرانى في الأوسط وفيه ليث بن أبى سليم وهو مدلس.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 385 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثنى قيس، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأحكام) باب: أجر من قضى بالحكمة، ج 9 ص 78 قال: حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل عن قيس، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين" الحديث.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، ج 1 ص 559 رقم 268 قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل، عن قيس قال: قال عبد الله ابن مسعود (ح) وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى ومحمد بن بشر قالا: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب الحسد، ج 2 ص 1407 رقم 4208 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبى ومحمد بن بشر قالا: ثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم، عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا
…
" الحديث.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان)(كتاب العلم) باب: ذكر إباحة الحسد لمن أوتى الحكمة وعلمها الناس، ج 1 ص 152 رقم 90 قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد أنبأ محمد بن رافع، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا داود الطائى، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن =
1112/ 25473 - "لَا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله الْقُرآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ".
حم، خ، م، ت، هـ، حب عن سالم عن أبيه (1).
1113/ 25474 - "لَا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ الله الْقُرآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ له فَقَالَ: لَيتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلَانٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا
= أبى حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا
…
" الحديث.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 36 قال كل حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا محمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن" الحديث.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (التوحيد) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن ج 9 ص 189 قال: حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: الزهرى عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا حسد إلا في اثتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار" سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ج 1 ص 558 رقم 266 قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، قال زهير، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا حسد إلا في اثنتين " الحديث.
وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الحسد ج 3 ص 221 رقم 2001 حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار" هذا حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: ما جاء في الحسد، ج 2 ص 1408 رقم 4209 قال: حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا: ثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن" الحديث.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (العلم) باب: ذكر إباحة الحسد لمن أوتى كتاب الله تعالى فقام به آناء الليل والنهار، ج 1 ص 167 رقم 125 قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبى عون، حدثنا ابن أبى عمر العدنى، حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حسد إلا في اثنتين
…
" الحديث.
يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ في الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ".
حم، خ عن أبى هريرة ع، ض عن أبى سعيد (1).
1114/ 25475 - " لَا حَسدَ وَلَا مَلَقَ إِلَّا في طَلَبِ الْعِلْمِ".
عد، هب والخطيب عن أبى هريرة (2).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج 2 ص 479 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: ثنا شعبة عن سليمان، عن ذكوان، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتنى أوتيت مثل ما أوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتنى أوتيت مثل ما أوتى هذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا".
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (فضائل القرآن) باب: اغتباط صاحب القرآن، ج 6 ص 236 قال: حدثنا على بن إبراهيم، حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن سليمان، سمعت ذكوان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن" الحديث.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب وجوه الصدقة ج 4 ص 189.
(2)
الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في (أحاديث محمد بن عبد الله بن علاثة القاضي جزرى) ج 6 ص 2227 قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا عمرو بن حصين الكلابى، ثنا ابن علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم" هذا حديث منكر لا أعلم يرويه عن الأوزاعى غير ابن علاثة.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (سعد بن بكر الفرغانى) ج 13 ص 275 رقم 7234 قال: أخبرنى الحسن بن أبى طالب، حدثنا يوسف بن عمرو القواس، حدثنا أبو سعيدة مسعدة بن بكر بن يوسف الفرغانى - قدم علينا حاجا - حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عمرو بن الحصين الشامى، عن ابن علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم".
قال ابن الجوزى في الموضوعات كتاب (العلم) باب: الملق قى طلب العلم ج 1 ص 219: وأما حديث أبى هريرة فأنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن يوسف قال: حدثنا ابن عدى قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عمرو بن حصين الكلابى قال: حدثنا أبو علاثة، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد ولا ملق إلا في طلب العلم".
ليس في هذا الحديث شئ يصح؛ فإن ابن علاثة اسمه: محمد بن عبد الله بن علاثة، قال الرازى: لا يحتج به، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات، عن الثقات، لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه.
1115/ 25476 - "لَا حَسدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ الله القُرْآنَ فَهُوَ يَقرَأُ بِهِ في اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالًا فَأَنْفَقَهُ في سَبِيلِ الله".
محمد بن نصر في الصلاة عن ابن عمرو (1).
1116/ 25477 - "لَا حَسدَ إِلَّا في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاه الله مالًا فَصَرَفَهُ في سبيلِ الخَيْرِ، وَرَجلٌ آتَاه الله عِلمًا فَعَلَّمَه وَعَمِل بهِ ".
حل عن أبى هريرة (2).
1117/ 25478 - " لَا حِمىَ (إِلَّا) في الأراك".
الدارمى، د، حب، قط، طب الباوردى من طريق فرج بن سعيد، عن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن عمه ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبيض بن حمال (3).
(1) الحديث في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (تلاوة القرآن وفضائله) الإكمال ج 1 ص 547 رقم 2446 بلفظ: " لا حسد إلا على اثنتين " الحديث، محمد بن نصر في الصلاة عن ابن عمر.
(2)
الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولاء ج 8 ص 46 قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد المقرى البزورى ومحمد ابن على قالا: ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا يحيى بن محمد بن خشيش المقرى، ثنا محمد بن رزين، ثنا عبد الله بن يزيد المقرى قال: سمعت إبراهيم بن أحمد يحدث رشدين بن سعد، ثنا محمد بن عجلان عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا " الحديث. غريب من حديث إبراهيم، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن رزين.
(3)
بالأصل (إلَّا) وما في المراجع بدونها، ولعلها زيادة من الناسخ.
والحديث أخرجه الدارمى في سننه كتاب (البيوع) باب: في الحمى ج 2 ص 182 حديث رقم 2614 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الزبير، ثنا الفرج بن سعيد قال: أخبرنى عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن جده أبيض ابن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حمى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا حمى في الأراك " فقال: أراكة في حظارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا حمى في الأراك " قال فرج يعنى ابن أبيض بظارى: الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في قطاع الأرض ج 3 ص 447، 448 حديث رقم 3066 بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد القرشى، حدثنا عبد الله بن الزبير، حدثنا فرج بن سعيد، حدثنى عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حمى الإراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا حمى في الأراك" فقال: أراكة في حظارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حمى في الأراك" قال فرج: يعنى بحظارى: الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها. =
1118/ 25479 - "لَا حِلفَ في الإِسلَامِ، وَأَيُّما حلْفٍ كان في الجَاهليةِ لم يَزِدْه الإسلَامُ إِلَّا شِدَّةً ".
حم، م، د، ن، حب عن جبير بن مطعم، ابن سعد عن ربيعة بن عباد الديلمى، ابن جرير، طب عن أم سلمة (1).
= وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه أبيض حمال المازنى السبئ) ج 1 ص 253 حديث رقم 808 قال: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، ثنا محمد بن أبى عمر، حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، حدثنا عمى ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض جمال أنه استقطع الملح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقال له شذا - بمأرب - فقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمى قال: يا نبى الله إنى قد وردت الملح في الجاهلية، وهو بأرض، فمن ورده أخذه، وهو مثل الماء العِد: قال: فاستقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعة، فقال أبيض: قد قلته منه، على أن بجعله منى صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العِدّ، فمن ورده أخذه، قال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وعشبا بالجرف: جرف مراد مكانه حين أقاله، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا حمى في الأراك " فقال: أركة في حظارى؟ فقال: "لا حمى في الأراك" قال فرج: يعنى أببض حظارى: الأرض التى فيها الزرع المحاط عليه".
(الماء العِدُّ) قال في النهاية ج 3 ص 189 مادة (عدد): الدائم الذى لا انقطاع لمادته.
والحديث في رواياته المختلفة (لا حمى في الأراك) وما في الأصل (لا حمى إلا في الأراك) ولعله خطأ من الناسخ.
وردت بعض الروايات (بحظارى) وفى بعضها الآخر (في حظارى) والمعنى على الأول - كما أوضحت الروايات - الأرض التى فيها الزرع المحاط عليها، والمعنى على الثانى كما في النهاية مادة (حظر) في حظى ونصيبى.
(أبيض بن حمال): ترجم له في الإصابة ج 1 ص 22 رقم 19 فقال: أبيض بن حمال - بالحاء المهملة - ابن مرثد يزيد بن ذى لحُبان - بضم اللام - ابن سعد بن عوف بن عدى بن مالك المأربىّ السِّبائى: روى حديثه أبو داود، والترمذى، والنسائى في الكبرى، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه: أنه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه الملح الذى بمأرب فأقطعه إياه، ثم استعاده منه، ومن طريق آخر، أن أببض بن حمَّال كان بوجهه حزازة وهى القُوبا، فالتقمت أذنه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه فلم يمس ذلك اليوم وفيه أثر، قال البخارى وابن السكن: له صحبة وأحاديث، يعد في أهل اليمن، وروى الطبرانى أنه وفد على أبى بكر لما اننقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، ثم انتقض ذلك بعد أبى بكر وصار إلى الصدقة اهـ: الإصابة.
(1)
حديث جبير بن مطعم بن عدى أخرجه الإمام أحمد في مسنده، (مسند جبير بن مطعم) ج 4 ص 3 طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حلف في الإسلام
…
" الحديث. =
1119/ 25480 - " لَا حِلفَ في الإِسلَامِ، وَلَكِن تَمَسَّكُوا بِحلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ".
= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (فضائل الصحابة) باب: مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم ج 4 ص 1961، حديث رقم 206/ 2530 تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى طبع الحلبى بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جببر بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان لم يزده الإسلام إلا شدة".
قال المحقق: المراد بالحلف حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.
قال القاضي: قال الطبرانى: لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به، وبالمؤاخاة كله منسوخ؛ لقوله تعالى:"وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض" وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث قلت (القائل هو الإمام النووى): أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث:" وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الفرائض) باب: في الحلف، ج 3 ص 338 حديث رقم 2925 بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشير، وابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ".
والحديث في صحيح ابن حبان ج 6 ص 281، 282.
في ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، حديث رقم 4357 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن مسعد بن إبراهيم، عن نافع عن جبير بن مطعم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهليهْ لم يزده الإسلام إلا شدة".
قال أبو داود: قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر مسعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير، وسمعه عن نافع بن جبير، عن أبيه، فالإسنادان محفوظان.
وحديث أم سلمة ذكره الطبرانى في المعجم الكبير ج 23 ص 375 حديث رقم 888 فيما ترويه (جدة بن جدعان - عن أم سلمة) بلفظ: حدثنا أبو يحيى الرازى، ثنا سهل بن عثمان (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا عثمان بن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع، عن داود بن أبى عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام" الحديث.
قال المحقق: ورواه أبو يعلى (132/ 1) قال في المجمع (173/ 8): وفيه جدة وابن أبى مليكة ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، كذا في النسخة المطبوعة من المجمع، وأظنه إما خطأ مطبعيا أو تحريف النساخ، فإن الحديث رواه عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان عن جدته، وقد قال في حقهما في حديث آخر (8/ 93) برواية الطبرانى من طريق جده عبد الرحمن بن محمد بن زيد: ولم أعرفها.
ابن جرير عن قيس بن عاصم (1).
1120/ 25481 - " لَا حِلفَ في الإِسلَامِ، وَكُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلَامُ إِلَّا حِدَّةً وشِدَّةً "
طب عن ابن عباس (2).
(1) انظر الأحاديث قبله وبعده.
وقد أورده صاحب الكنز كتاب (اليمين) من الإكمال ج 16 ص 706 حديث رقم 46443 بلفظه.
وقيس بن عاصم ترجم له في أسد الغابة، ج 4 ص 432 برقم 4364 وقال: هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس، واسم مقاعس: الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمى المنقرى، وإنما سمى الحارث مقاعسا؛ لتقاعسه عن حلف بنى سعد بن زيد مناة، يكنى: أبا على، وقيل: أبو طلحة، وقيل: أبو قبيصة، والأول أشهر، وأمه: أم أسفر بنت خليفة.
وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بنى تميم، وأسلم سنة تسع، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا سيد أهل الوبر، وكان عاقلا حليما مشهورا بالحلم، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم، رأيته يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه، يحدث قومه، إذ أتى برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قال: فو الله ما حل حبوته ولا قطع كلامه، فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخى بئسما فعلت! ! أثمت بربك وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك، وقللت عددك، ثم قال لابن له آخر، قم يا بنى إلى ابن عمك فحل كتافه، ووار أخاك، وَسُقْ إلى أمك مائة من الإبل دية ابنها فإنها عربية، وكان قيس قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية؛ وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران، وسب أبويها، ورأى القمر فتكلم بشئ، وأعطى الخمَّار كثيرا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه وقال في ذلك.
رأيت الخمر صالحة وفيها
…
خصال تفسد الرجال الحليما
فلا -والله أشربها صحيحا
…
ولا أشفى بها أبدا سليما
ولا أعطى بها ثمنا حياتى
…
ولا أدعو لها أبدا نديما
فإن الخمر تفضح شاربيها
…
وتجنبهم بها الأمر العظيما
روى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنى وأدت اثنتى عشرة بنتا أو ثلاث عشرة بنتا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق عن كل واحدة منهن نسمة اهـ: أسد الغابة.
(2)
الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير في مرويات "عكرمة عن ابن عباس" ج 10 ص 281، 282 حديث رقم 11740.
قال: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قيل لشريك: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال:"لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة". =
1121/ 25482 - " لَا حلفَ في الإِسلَامِ، وَكُلُّ حِلْفٍ كانَ في الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يزِدْهُ الإسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً، وَمَا يَسُرُّنِى أَنَّ لي حُمْر النَّعَم، وَأَنِّى نَقَضْتُ الْحِلفَ الَّذِى كَان في دَارِ النَّدْوَةِ".
ابن جرير عن ابن عباس (1)،
1122/ 25483 - " لَا حَلِيمَ إِلَّا ذو عَثْرَةٍ، ولا حَكيِمَ إِلَّا ذُو تَجْربة ".
حم، ت حسن غريب، حب، ك، حل، هب والعسكرى في الأمثال، ض عن أبى سعيد (2).
=
= وفى المجمع ج 8 ص 173 في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الحلف، بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حلف في الإسلام، وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة أو حدة ".
رواه أبو يعلى، وأحمد باختصار ورجالهما رجال الصحيح.
(1)
الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (اليمين) من الإكمال ج 16 ص 706 حديث رقم 46444 بلفظه.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد) ج 3 ص 8 طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قتيبة، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن دراج، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حليم إلا ذو عزة ولا حكيم إلَّا ذو تجربة".
والحديث أخرجه الترمذى في (أبواب البر والصلة) باب: ما جاء في التجارب ج 3 ص 255 حديث رقم 2012 طبع دار الفكر، بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حليم إلَّا ذو عثرة، ولا حيم إلَّا ذو تجربة ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
والحديث في صحيح ابن حبان في كتاب (الإيمان) ذكر نفى اسم الإيمان عمن أتى ببعض الخصال التى تنقص بإتيانه إيمانه، حديث رقم 193 ج 1 ص 208 طبع دار الكتب العلمية بيروت.
بلفظ: أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، وموهب بن يزيد قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن دراجا أبا السمح، حدثه عن أبيه الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حليم إلَّا ذو عثرة، ولا حكيم إلَّا ذو تجربة ".
ثم قال موهب: قال لى أحمد بن حنبل: أيش كتبت بالشام؟ فذكرت له هذا الحديث، قال: لو لم تسمع إلَّا هذا لم تذهب رحلتك.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الأدب) ج 4 ص 292 بلفظ: أخبرنا أبو النضر الفقيه، وأبو الحسن العنترى قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يزيد بن خالد الرملى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن دراج أبى السمح، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى في التلخيص. =
1123/ 25484 - " لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو أنَاةٍ، وَلَا عَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ".
العسكرى عن أبى سعيد (1).
1124/ 25485 - " لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِه ".
الشافعى، ط، حم، خ، د، حب، قط عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، ز عن أبى هريرة (2).
= والحديث في حلية الأولياء في ترجمة (عبد الله بن وهب) ج 8 ص 324 رقم 428 بلفظ: حدثنا إبراهيم ابن محمد بن يحيى وإبراهيم بن عند الله قالا: ثنا محمد بن إسحاق، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حليم إلَّا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة".
قال صاحب الحلية: غريب من حديث عمرو بن الحارث، ولم يروه إلا عبد الله.
والحديث في الجامع الصغير ج 6 ص 424 حديث رقم 9876 بلفظ: " لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة " وعزاه لأحمد، والترمذى، وابن حبان، والحاكم، عن أبى سعيد، ورمز له بالصحة.
قال المناوى: أخرجه الترمذى في باب البر، وابن حبان والحاكم في المستدرك في الأدب، من حديث دراج بن أبى الهيثم عن أبى سعيد الخدري، قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى، وليس كما قال؛ ففى المنار ما حاصله أنه ضعيف، وذلك لما نقل عن الترمذى أنه حسن غريب، قال: ولم يبين المانع من صحته، وذلك لأن فيه درَّاجًا، وهو ضعيف، وقال ابن الجوزى: تفرد به دراج، وقال أحمد: أحاديثه مناكير اهـ وقال القزوينى بوضعه لكن تعقبه العلائى بما حاصله أنه ضعيف لا موضوع.
(1)
الحديث ذكره المناوى في تعليقه على الحديث السابق فقال: ورواه العسكرى عن أبى سعيد أيضًا بزيادة " ثالث" فقال: " لا حليم إلا ذو أناة، ولا عليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة ".
(2)
الحديث أخرجه الإمام الشافعى في مسنده (من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرض مما لم يسمع الربيع من الشافعى وقال: أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه) ص 381 بلفظ: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا حمى إلَّا لله ولرسوله".
وأخرجه الطيالسى في مسند الصعب بن جثامة رضي الله عنه ص 170 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زمعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا حمى إلَّا لله ولرسوله ".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه) ج 4 ص 38 طبع دار الفكر، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبي، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهرى، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا حمى إلَّا لله ولرسوله". =
1125/ 25486 - " لَا حِمَى إِلَا مَا حَمَى الله - تَعَالَى - وَرَسولُهُ ".
أبو سعيد بن إبراهيم الأصبهانى في معجمه، وابن النجار عن ابن عباس (1).
1126/ 25487 - " لَا حِمَى في الإِسْلَام، وَلَا مُنَاجَشَة ".
= وأخرجه البخاري في صحيحه (باب: الشرب) باب: لا حمى إلا لله ولرسوله، ج 3 ص 148 بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا حمى إلَاّ لله ولرسوله " قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع، وأن عمر حمى السرف والزبيدة.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الخراج والإمارة والفئ) ج 3 ص 460 باب: في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، باب 39 حديث رقم 3083 بلفظ: حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا حمى إلَّا لله ولرسوله".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في (باب الحِمَى) ج 7 ص 94 حديث رقم 4665 بلفظ: أخبرنا حامد بن محمد بن شعب قال: حدثنا منصور بن أبى مزاحم قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدى، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا حمى إلَّا لله ولرسوله ".
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار، ج 2 في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الحمى، ص 111 حديث رقم 1323 طبع مؤسسة الرسالة، بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، ثنا على بن عياش ثنا شعب بن أبى حمزة، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حمى إلَّا لله ولرسوله".
قال البزار: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد.
وقال المحقق: قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، رواه البزار وقال: لا يروي عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد 4/ 58،
والحديث في الجامع الصغير رقم 9877 بلفظه من رواية أحمد، والبخارى، وأبى داود، عن الصعب بن جثامة، ورمز له بالصحة.
قال المناوى: أخرجه أحمد، والبخارى في الجهاد والشرب، وأبو داود في الخراج، والنسائى في الحمى والشرب، خلافا لما يوهمه المصنف، كلهم عن الصعب بن جثامة، واسمه: مزيد بن قيس الكنانى اهـ: الجامع الصغير.
(1)
الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (إحياء الموات من الإكمال) ج 3 ص 901 حديث رقم 9107 بلفظ: "لا حمى إلَّا حمى الله ورسوله" أبو سعيد سليمان بن إبراهيم الأصبهانى في معجمه، وابن النجار، عن ابن عباس.
طب عن عصمة بن مالك الخطمى (1).
1127/ 25488 - " لَا حِمَى إِلَّا في ثَلَاثٍ: ثلَّةِ الْبِئْرِ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ".
ق عن بلال العبسى مرسلا (2).
1128/ 25489 - " لَا حَوْلَ وَلَا قوَّةَ إِلَّا بالله كَنْزٌ مِنْ كنُوزِ الْجَنَّة، مَنْ قَالَهَا أَذْهَبَ الله عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ أدْنَاهَا الهَمُّ".
(1) الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير، في ترجمة (عصمة بن مالك الخطمى) ج 17 ص 178 حديث رقم 469 بلفظ: حدثنا أحمد بن رشدين المصرى، ثنا خالد بن عبد السلام الصدفى، ثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخطمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حمى في الإسلام، ولا مناجشة ".
والحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 83 في كتاب (البيوع) باب النجش، قال: عن عصمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حمى في الإسلام، ولا مناجشة " رواه الطبرانى في الكبير وإسناده ضعيف اهـ: مجمع.
ومعنى (المناجشة) قال في النهاية مادة (نجش) ج 5 ص 21: فيه "أنه نهى عن النجش في البيع" والنجش: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان اهـ: النهاية.
(2)
الحديث أورده البيهقى في السنن الكبرى ج 6 ص 151 باب: ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن على الوراق، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا شريك عن سعد الكاتب، عن بلال العبسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلَّا في ثلاث: ثلة البئر، ومربط الفرس، وحلقة القوم " هذا مرسل.
ومعنى (ثلة البئر) في النهاية مادة (ثلل) ج 1 ص 220 قال: هو أن يحتفر بئرا في أرض ليست ملكًا لأحد، فيكون له من الأرض حول البئر ما يكون ملقى لثلتها، وهو التراب الذى يخرج منها، ويكون كالحريم لها لا يدخل فيه أحد عليه اهـ.
و(بلال العبسى) ترجم له تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج 1 ص 505 رقم 938 فيمن اسمه بلال، قال: هو بلال بن يحيى العبسى الكوفى، روى عن حذيفة بن اليمان، وعلى بن أبى طالب وأبى بكر بن حفص وشتير بن شكل، وعنه سعد بن أوس الكاتب وحبيب بن سليم العبسى، وليث بن أبى سليم وغيرهم، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ليس به بأس، قلت: وقال الدورى عن ابن معين: روايته عن حذيفة مرسلة، وفى كتاب ابن أبى حاتم وجدته يقول: بلغنى عن حذيفة، وقال ابن القطان القابسى: صحح الترمذى حديثه، فمعتقده أنه سمع مع حذيفة، وذكره ابن حبان في الثقات اهـ: تهذيب التهذيب.
طب وابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (1).
1129/ 25490 - "لَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بالله دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ".
ابن أبى الدنيا في الفرج، وابن النجار عن أبى هريرة (2).
(1) الحديث أورده الطبرانى في المعجم الكبير، ج 19 ص 420، 421 حديث رقم 1017 في (مرويات بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده) بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا جعفر بن محمد (الحروثى) ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن عبد الله، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حول ولا قوة إلا بالله كنوز من كنز الجنة".
قال الحقق: عمرو بن أبى سلمة صدوق له أوهام، وصدقة بن عبد الله السمين ضعيف، وما بين المعكوفين لم تقرأ في الأصل فكتبناه على رسم ما في المخطوطة.
(2)
الحديث ذكره الإمام الحافظ أبو عبد الله بن أبي الدنيا القرشى في كتابه " الفرج بعد الشدة " طبع دار الشرق العربي - القاهرة، ص 34 حديث رقم 11 بلفظ: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع الحارثى، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم ".
والحديث في الجامع الصغير رقم 9879 بلفظه من رواية ابن أبى الديا في الفرج عن أبى هريرة، ورمز له بالحسن.
قال المناوى: رواه ابن أبي الدنيا أبو بكر في كتاب (الفرج بعد الشدة) عن أبى هريرة، وفيه - كما في الميزان - بشر بن رافع، قال البخارى: لا يتابع في حديثه، وقال أحمد: ضعيف، وقال غيره: حدث بمناكير هذا منها اه.
وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز، مع أن الطبرانى خرجه في الأوسط، وفيه بشر المذكور، قال الهيثمى: وبقية رجاله ثقات.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في " لا حول ولا قوة إلا بالله "ج 10 ص 98 بلفظ: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حول ولا قوة إلَّا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم" رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه بشر بن رافع الحارثى وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، إلَّا أن النسخة من الطبرانى الأوسط سقط منها عجلان والد محمد الذى بينه وبين أبى هريرة، والله أعلم.
ترجمة بشر بن رافع الحارثى: ترجم له في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى ج 1 ص 448، 449 فيمن اسمه بشر، ترجمة رقم 833 وقال: هو: بشر بن رافع الحارثى أبو الأسباط النجرانى إمامها ومفتيها، روى عن يحيى بن كثير وأبى عبد الله الدوسى، ابن عم أبى هريرة، وعبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبى أمية، وابن عجلان وغيرهم، وعنه شيخه يحيى، وحاتم بن إسماعيل، وصفوان بن عيسى، وعبد الرزاق، وغيرهم، وهو ثقة اهـ تهذيب التهذيب بتصرف.
1130/ 25491 - " لَا خِزَامَ، وَلَا زِمَامَ، وَلَا سِيَاحَةَ، وَلَا تَبَتُّلَ، وَلَا تَرَهُّبَ في الإِسْلَامِ".
عب عن طاووس مرسلا (1).
1131/ 25492 - " لَا حِطَّةَ لأَحَدٍ عَلَى أَحدٍ في دَارِ الْعَرَبِ إِلَّا عَلَى نَخْلٍ نَابِتٍ، أوْ عَيْنٍ جَارِيَةٍ، أوْ بِئْر مَعمُورَةٍ".
إسحاق الزملى في الأفراد عن معروف بن طريف عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الصبابى (2).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الإيمان) باب: الخزامة ج 8 ص 448 حديث رقم 15860 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، وعن الليث عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا خزام ولا زمام، ولا سياحة" وزاد ابن جريج: "ولا تبتل، ولا ترهب في الإسلام".
والحديث في الجامع الصغير رقم 9880 بلفظه من رواية عبد الرزاق عن طاووس، ورمز له المصنف بالضعف.
معنى الخزام: قال في النهاية ج 2 ص 314 مادة (خزم) وفيه "لا خزام ولا زمام في الإسلام" الخزام جمع خزامة: وهى حلقة من شعر تجعل في أحد جانبى منخرى البعير، كانت بنو إسرائيل تخرم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب، فوضعه الله تعالى عن هذه الأمة، أى لا يفعل الخزام في الإسلام، اه: نهاية.
ومعنى الزمام: قال في النهاية ج 2 ص 314 مادة (زمم): وفيه "لا زمام ولا خزام في الإسلام" أراد ما كان عُبَّادُ بنى إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به اهـ نهاية.
ومعنى سياحة: قال في النهاية ج 2 ص 432 مادة سيح "السين مع الياء" يقال: ساح في الأرض يسيح سياحة: إذا ذهب فيها، وأصله من السيح وهو الماء الجارى المنبسط على وجه الأرض، أراد مفارقة الأمصار وسكنى البرارى وترك شهود الجمعة والجماعات، وقيل: أراد الذين يسبحون في الأرض بالشر والنميمة والإفساد بين الناس.
(2)
الحديث أورده صاحب الكنز في كتاب (إحياء الموات) من الإكمال ج 3 ص 901 حديث رقم 9106 بلفظه وعزوه.
حزابة من نعيم الصبابى:
ترجم له في الإصابة برقم 1689 ج 2 ص 234 فقال: (حُزَابَةُ) بضم أوله وتخفيف الزاى وآخره موحدة - ابن نعيم بن عمرو بن مالك بن الصبيب الصبابى - قال أبو عمر: أسلم عام تبوك، وروى إسحاق الرملى في كتاب الأفراد) من أحاديث بادية الشام من طريق معروف، عن أبيه، عن جده حُزَابة مرفوعًا "لاحطة لأحد في دار العرب إلا على نخل نابت أو عين جارية أو بئر معمورة" وبهذا الإسناد أحاديث، وروى ابن منده =
1132/ 25493 - " لَا خَيْرَ في الإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ".
ش، حم والبغوى، والباوردى، طب عن حبان بن بح الصدائى (1).
= من طريق نعيم بن طريف بن معروف بن عمرو بن حُزابة، عن أبيه، عن معروف، عن أبيه، عن جده حُزابة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك في جماعة فقال: عَرِّفوا عليكم عرفاء، وأدوا زكاتكم فلادين إلا بزكاة، فقال أبو يزيد اللقيطى، وما الزكاة يا رسول الله؟ قال: زكاة الرقاب، وزكاة الأموال، في إسناده من لا يعرف اهـ: الإصابة.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث حبان بن بح الصدائى) عن النبي صلى الله عليه وسلم ج 4 ص 168، 169 طبع المكتب الإسلامى، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن زياد ابن نعيم، عن حبان بن بح الصدائى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قومى كفروا فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز إليهم جيشا، فأتيته فقلت: إن قومى على الإسلام، فقال: أكذلك؟ فقلت: نعم، قال: فأتيته ليلتى إلى الصباح، فأذنت بالصلاة لما أصبحت وأعطانى إناء توضأت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الإناء فانفجر عيونا، فقال:"من أراد منكم أن يتوضأ" فتوضأت، وصليت وأمَّرنى عليهم وأعطانى صدقتهم، فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" فلان ظلمنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا خير في الإمارة لمسلم" ثم جاء رجل يسأل صدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن أو داء" فأعطيته صحيفتى أو صحيفة إمرتى وصدقتى، فقال: ما شأنك؟ فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت؟ ! فقال هو ما سمعت.
والحديث ذكره الطبرانى في المعجم الكبير، ج 4 ص 42 حديث رقم 3575 في ترجمة (حبان بن بح الصدائى) بلفظ: حدثنا عبد الله بن الحسن المصيصى، ثنا الحسن بن مرى الأشيب، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر ابن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن حبان بن بح الصدائى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفر قومى فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز إليهم جيشا فأتيته فقلت: إن قومى على الإسلام، قال:" كذلك؟ " قلت: نعم، فاتبعته ليلتي إلى الصباح، فأذنت بالصلاة فلما أصبحت أعطانى إناء فتوضأت فيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الإناء فنبع عيون، فقال:"من أراد منكم أن يتوضأ فليتوضأ" فتوضأت وصليت وأمرنى عليهم وأعطانى صدقتهم، فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا ظلمنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا خير في الإمارة لرجل مسلم" ثم جاء رجل مسلم يسأل صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الصدقة صداع وحريق في البطن وداء" فأعطيته إمرتى وصدقنى، فقال:" ما شأنك؟ " فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت؟ ! فقال: هو ما سمعت.
قال المحقق: هو حبان بن بح كما في الإصابة.
ورواه أحمد 4/ 168، 189، قال في المجمع 5/ 199: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجال أحمد ثقات.
وفى مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة) باب: كراهية الولاية، ولمن تستحب؟ ج 5 ص 199 قال: عن حبان ابن بح الصدائى أنه قال: إن قومى كفروا فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز إليهم جيشا
…
الحديث. =
1133/ 25494 - " لَا خَيْرَ لِلمؤمِنِ في الإِمَارَةِ ".
ابن سعد، والبغوى، والباوردى، طب، ق عن زياد بن الحارث الصدائى (1).
= و (حبان بن بح الصدائى) ترجم له في أسد الغابة، ج 1 ص 437 برقم 1026 وقال: هو حبان - بكسر الحاء وقيل: بفتحها والكسر أكثر وأصح وبالباء الموحدة والنون، وقيل: حبان بالياء تحتها نقطنان وآخره نون - ويرد ذكره، وهو حبان بن بح الصدائى، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مصر.
روى ابن لهيعة عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم الحضرمى، عن حبان بن بح الصدائى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت صلاة الصبح فقال لى: يا أخا صداء أذن، فأذنت، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يقيم إلا من أذن ".
هكذا في هذه الرواية، ورواه هناد عن عبدة ويعلى، عن عبد الرحمن بن أنعم، عن زياد بن نعيم، عن زياد ابن الحارث الصدائى، وذكره نحوه، وهذا هو المشهور، على أن الحديث لا يعرف إلا عن الأفريقى وهو ضعيف عند أهل الحديث، ومن حديث حبان ين بح الصدائى، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا خير في الإمارة لمسلم" في حديث طويل أخرجه الثلاثة.
قلت: قد روى حديث (الأذان) وحديث (لا خير في الإمارة) عن زياد بن الحارث الصدائى، ويبعد أن يكون هذان الحديثان لرجلين من صداء، مع قلة الوافدين من صداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وزياد هو المشهور اه: أسد الغابة.
(1)
الحديث ذكره الطبرانى في المعجم الكبير في (ترجمة زياد بن الحارث الصدائى) كان ينزل بمصر، ج 5 ص 302 حديث رقم 5285 بلفظ: حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرى، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن نعيم، عن زياد بن الحارث الصدائى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبابعته، فبلغنى أنه يريد أن يرسل جيشا إلى قومى، فقلت: يا رسول الله رد الجيش فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم، قال: أفعل، فكتبت إليهم، فأتى وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وطاعتهم، فقال:" يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك؟ " قلت: بل هداهم الله وأحسن إليهم، قال:"أفلا أؤمرك عليهم؟ " قلت: بلى، فأمَّرنى عليهم، فكتب لى بذلك كتابا، وسألته من صدقاتهم ففعل، وكان صلى الله عليه وسلم يومئذ في بعض أسفاره فنزل منزلا فأعرسنا من أول الليل فلزمته، وجعل أصحابه ينعطفون حتى لم يبق معه رجل منهم غيرى، فلما تحين الصبح أمرنى فأذنت، ثم قال لى:"يا أخا صداء معك ماء؟ " قلت: نعم قليل لا يكفيك، قال:"صبه في الإناء ثم ائتنى به" فأتيته فأدخل يده فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، قال:"يا أخا صداء لولا أنى أستحى ربى لسقينا واستقينا، ناد في الناس من كان يريد الوضوء، قال: فاغترف من اغترف وجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم" فلما صلى الفجر أتاه أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون: يا رسول الله حدثنا بما كان بيننا وبين قومنا في الجاهلية، فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال:"لا خير في الإمارة لرجل مؤمن" فوقعت في نفسى، وأتاه سائل فسأله فقال:" من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن" وقال: فأعطنى من الصدقات، فقال:" إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبى ولا غيره حتى جعلها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك حقك" فلما أصبحت =
1134/ 25495 - "لَا خَيْرَ في مَالٍ لَا يُرْزَأُ مِنْهُ، وَجَسَدٍ لَا يُنَالُ مِنْهُ".
ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى (1).
1135/ 25496 - " لَا خَيْرَ فِيهِ: نَعْلَيْنِ أُجَاهِدُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَى ".
= قلت: يا رسول الله اقبل إمارتك فلا حاجة لى فيها، قال:"ولم؟ " قلت: سمعتك تقول: " لا خير في الإمارة لرجل مؤمن " وقد آمنت، وسمعتك تقول:" من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن " فقد سألتك وأنا غنى، قال:" هو ذاك، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع " قلت: بل: أدع، قال:"فدلنى على رجل أوليه" فدللته على رجل من الوفد فولاه، قالوا: يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليه، وإذا كان الصيف قلَّ وتفرقنا على مياه حولنا، وإنا لا نستطيع اليوم أن تتفرق؛ كل من حولنا عدو، فادع الله يسمعنا ماؤها، فدعا بسبع حصيات فنقدهن في كفه ثم قال:" إذا سموها فألقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله" فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعد.
قال المحقق: رواه الإمام أحمد 4/ 164 وأبو داود 510 والترمذى 199 وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 265 - 266 وابن عساكر 9/ 466 - 467 والبيهقى 10/ 380، 399 مختصرا، وهو حديث ضعيف بسبب الأفريقى، انظر البدر المنبر 2/ 349 - 350 مخطوط، وتلخيص الحبير 1/ 259 وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 35 لشيخنا محمد ناصر الدين الألبانى، ورواه مطولا الفسوى في المعرفة والتاريخ 2/ 495 وقال في المجمع 5/ 204: قلت: في السنن طرف منه، رواه الطبرانى وفيه ابن زياد بن أنعم، وهو ضعيف، وقد وثقه أحمد بن صالح ورد على من تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات.
والحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (آداب القاضي) باب: كراهية الإمارة وكراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا، ج 10 ص 96 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن ابن بشران، أنبأ أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبى، ثنا بشر بن مرى، ثنا عبد الله بن يزيد المقرى، ثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنى زياد بن نعيم الحضرى، قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام - وذكر الحديث بطوله - وقال فيه: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فأتاه أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم ويقولون: أخذنا بشئ كان بيننا وبين قومه في الجاهلية! ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو فعل ذلك؟ " فقالوا: نعم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأنا فيهم فقال:" لا خير في الإمارة لرجل مؤمن ".
(1)
الحديث في الجامع الصغير ج 6 ص 426 حديث رقم 9882 بلفظ: "لا خير في مال لا يرزأُ منه، وجسد لا ينال منه" وعزاه لابن سعد: عن عبد الله بن عيد بن عمير مرسلا، ورمز له بالضعف.
ترجمة (عبد الله بن عيد بن عمير الليثى):
ترجم له في تقريب التهذيب ج 1 ص 431 ترجمة رقم 453 فقال: هو عبد الله بن عبيد - بالتصغير أيضًا بغير إضافة - ابن عمير - بالتصغير - الليثى المكى ثقة من الثالثة استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة.
ابن سعد عن ميمونة بنت سعد (1).
1136/ 25497 - " لَا خَيْرَ في صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقّ مثْلَ الَّذى تَرَى لَهُ ".
حب في روضة العقلاء عن سهل بن سعد (2).
1137/ 25498 - " لَا خَيْرَ في الْحُبْشِ؛ إِذَا جَاعُوا سَرَقُوا، وَإنْ شَبِعُوا زَنَوْا، وَإنَّ فِيهِمْ لخلتْين حسَنَتْين: إِطَعَامُ الطَّعَامِ، وَبَأسٌ (عِنْدَ) البَأسِ".
طب عن ابن عباس (3).
1138/ 25499 - " لَا خَيْرَ في جَماعَةِ النِّسَاء إلَّا عنْدَ مَيِّتٍ؛ فَإنَّهُنَ إذَا اجْتَمعْنَ قُلْنَ وَقُلْنَ".
(1) الحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته ج 8 ص 223 في ترجمة (ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) بلفظ: أخبرنا عبيد الله بن موسى، والفضل بن دُكَيْن، قال: أخبرنا إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبى زيد الضبى، عن ميمونة بنت سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قَبَّلَ امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطر، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ولد الزنى فقال: " لا خير فيه إن نعلين أجاهد بهما أحب إلى من أعتق ولد زنى".
(2)
الحديث أخرجه الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستى صاحب التصانيف الممتعة، في روضة العقلاء، ونزهة الفضلاء.
باب (ذكر كراهية التلون في الوداد بين المتآخيين) ص 84 بلفظ: أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة - بعسقلان - ثنا إبراهيم الحورانى، حدثنا بكار بن شعيب، ثنا ابن أبى حازم، عن أبيه، عن سهل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له".
(3)
في الأصل "لكنتين" وبأس البأس: والتصويب من المراجع في حديث عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس.
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 11 ص 428 حديث رقم 12213 بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلى، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله: ما يمنع حبش بنى المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم، قال:" لا خير في الحبش؛ إذا جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين حسنتين، إطعام الطعام وبأس عند البأس ".
والحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (العتق) ج 4 ص 235 وعزاه للطبرانى والبزار، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا خير في الحبش؛ إن شبعوا زنوا، وإن فيهم لخلتين إطعام الطعام وبأس عند البأس " ورجال البزار ثقات، وعوسجة المكى فيه خلاف لا يضر، ووثقه غير واحد.
و(عوسجة المكى) ترجم له الذهبى في الميزان 3/ 304 رقم 6529 وقال: عوسجة مولى ابن عباس يروى عن ابن عباس، قال البخارى: لم يصح حديثه.
طب عن خولة بنت اليمان، طب عن ابن عمر (1).
1139/ 25500 - " لَا خَيْرَ في جَمَاعَةِ النِّسَاءِ إِلَّا عنْدَ ذِكْرٍ أوْ جِنَّازَةٍ، وِإنَّما مَثَلُ جَمَاعَتِهِنَّ إِذَا اجَتَمعْنَ كَمَثَلِ صَيْقَلٍ أَدْخَلَ حَدِيَدةً النَّارَ، فَلَمَّا أَحْرَقَهَا ضرَبَهَا فَأَخْرقَ شَرَرُهَا كُلَّ شَئٍ أصَابَتْ ".
طب عن عبادة بن الصامت (2).
1140/ 25501 - " لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَضِيفُ ".
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 12 ص 317 حديث رقم 13228 في (مرويات سالم عن ابن عمر) بلفظ: حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكى، ثنا موسى بن أيوب النصيبى، ثنا مغيرة بن سقلاب عن الوازع ابن نافع، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا خير في جماعة النساء ولا عند ميت؛ فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن".
قال الهيثمى في المجمع 3/ 26: وفيه (الوازع بن نافع وهو ضعيف).
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 24 ص 246 حديث رقم 632 في ترجمة (خولة بنت اليمان العبسية أخت حذيفة، ويقال فاطمة) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا جمهور بن منصور، وحدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى، ثنا الصلت بن مسعود الجحدرى، قالا: ثنا على بن ثابت الجزرى، عن الوازع بن نافع، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت اليمان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن ".
و(الوازع بن نافع) ترجم له الذهبي في الميزان ج 4/ 327 رقم 9320 وقال: هو الوازع بن نافع العقيلى الجزرى، قال ابن معين: ليس بثقة.
وقال البخارى: منكر الحديث، وقال النسائى: متروك، وقال أحمد: ليس بثقة.
و(خولة بنت اليمان) ترجم لها ابن الأثير في أسد الغابة ج 7/ 99 رقم 6892 وقال: هى خولة بنت اليمان العبسية، أخت حذيفة بن اليمان.
وذكر الحديث في ترجمتها، والله أعلم.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد ج 10 ص 77 كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في مجالس الذكر، بلفظ: وعن عبادة بن الصامت: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جماعة النساء فقال: " لا خير في جماعتهن إلا عند ذكر أو جنازة، وإنما مثل جماعتهن إذا اجتمعن كمثل صيقل أدخل حديدة النار، فلما أحرقها ضربها فاحرق شررها كل شئ أصابت" رواه الطبرانى من طريق يحيى بن إسحاق عن عبادة، ويحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
و"الصَّيْقَلُ": هو صانع السيوف اهـ: المصباح المنير.
حم، والخرائطى في مكارم الأخلاق، هب عن عقبة بن عامر (1).
1141/ 25502 - " لَا خَيْرَ في الْجُلُوسِ عَلَى الطُّرُقَات إِلَّا مَنْ هَدَى السَّبيلَ، وَرَدَّ التَّحِيَّةَ، وَغَضَّ الْبَصَرَ، وَأعَانَ عَلَى الْحَمْلِ".
ابن السنى في عمل اليوم والليلة عن أبى هريرة (2).
1142/ 25503 - " لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ المَالَ يَصِلُ بِهِ رحِمَهُ، وَيُؤَدِّى بِهِ أمَانَتَهُ، وَيَسْتَغْنِى بِهِ عَنْ خَلْقِ رَبِّهِ".
حب في الضعفاء، وابن لال، ك في تاريخه، حب عن أنس قال: حب: لا أصل
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 4 ص 155 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا حجاج وحسن ابن موسى قالا: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا خير فيمن لا يضيف".
والحديث في الصغير رقم 9883 ورمز المصنف لحسنه، من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال المناوى:" لا خبر فيمن لا يضيف" أى: فيمن لا يطعم الضيف إذا كان قادرا على ضيافته، رواه الإمام أحمد والبيهقى في شعب الإيمان عن عقبة بن عامر الجهنى، قال الحافظ العراقى: فيه "ابن لهيعة" وقال المنذرى والهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة.
وأورده الزبيدى في إتحاف السادة المتقين ج 5/ 239 قال صلى الله عليه وسلم: "لا خير فيمن لا يضيف" قال العراقى: رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة، قلت: وكذلك رواه الخرائطى في مكارم الأخلاق، والبيهقى، قال المنذرى: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة.
والحديث أخرجه الخرائطى في مكارم الأخلاق رسالة دكتوراه للدكتورة سعاد سليمان إدريس، باب (جماع أبواب الضيافة وفضلها) المجلد الأول ص 631 رقم 295/ 227 بلفظ: حدثنا على بن داود القنطرى، نا عمرو بن خالد الحرانى، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا خير فيمن لا يضيف ".
درجة الحديث: حديث حسن؛ لأن على بن حرب: صدوق.
(2)
الحديث أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، باب:(ما يجب على الرجل إذا جلس بفناء داره) بلفظ: أخبرنى محمد بن جعفر بن رزين الحمصى، حدثنا إبراهيم بن العلاء - زبريق - ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا خير في الجلوس على الطرقات إلا من هدى السبيل، ورد التحية، وغض البصر، وأعان على الحمولة ".
له، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات، وقال هب وإنما يروى عن سعيد بن المسيب (قوله)(1).
1143/ 25504 - " لَا خَيْرَ في الْحَيَاةِ إِلَّا لأحَدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ سِتِّيرٍ صَمُوتٍ رَاعٍ، أوْ نَاطِقٍ بِعِلْمٍ ".
أبو نعيم عن أنس (2).
1144/ 25505 - " لَا خَيْرَ في الدُّنْيَا بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ ".
الديلمى عن أنس (3).
(1) الحديث أخرجه ابن حبان في كتاب (المجروحين) من المحدثين والضعفاء ج 2 ص 185 في ترجمة (العلاء ابن مسلمة الرواس أبى سالم من بغداد) يروى عن العراقيين المقلوبات، وعن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال، قال: ووى عن هشام بن القاسم، عن مرجى بن رجاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا خير فيمن لا يجمع المال يصل به رحمه، ويؤدى به عن أمانته، ويستغنى به عن خلق ربه" انظر ترجمته في الميزان ج 3 ص 105.
والحديث ذكره ابن الجوزى في الموضوعات، باب (جمع المال الصالح) ج 3 ص 135 بلفظ: أنبأنا ابن خيرون، عن الجوهرى، عن الدارقطني، عن أبى حاتم بن حبان، حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا العلاء بن مسلمة، حدثنا هاشم بن القاسم، عن مرجى بن رجاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا خير فيمن لا يجمع المال يصل به ويؤدى به عن أمانته، ويستغنى به عن خلق ربه " هذا حديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يروى نحوه، عن الثورى، قال ابن حبان: العلاء يروى الموضوعات على الثقات، والمقلوبات، لا يحل الاحتجاج به، وقال أبو الفتح الأزدى: كان رجل سوء لا يحل لمن عرفه أن يروى عنه، وقال محمد بن طاهر: كان يضع الحديث.
(2)
الحديث في كنز العمال ج 3 ص 355 حديث رقم 6906 باب: (الصبر على أنواع البلايا والمكاره) الصمت من الإكمال، بلفظ:" لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: رجل ستير صموت واع، أو ناطق بعلم" وعزاه لأبى نعيم، عن أنس.
السِّتبر: العفيف - الصَّموت - بالفتح -: الدرع الثقيل، والسيف، الرسوب، والشهدة الممتلئة التى ليست فيها ثقبة فارغة، الصَّمت، والصُّموت والصُّمات: السكوت، والصُّمات - بالضم -: سرعة العطش، اهـ القاموس المحيط.
(3)
الحديث في مسند الفردوس للديلمى، مخطوطة مكتبة الأزهر، ظهر ورقة 374 بلفظ:" لا خير في الدنيا بعد مائة سنة" عن أنس بن مالك.
1145/ 25506 - " لَا خَيْرَ في صَبِّ الْمَاءِ الْكَثِيرِ في الْوُصوءِ، وَإنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ".
أبو نعيم عن أنس (1).
1146/ 25507 - " لَا خَيْرَ في جَمَاعَة النِّسَاء إِلَّا في مَسْجد جَمَاعَةٍ أَو جنَازَةِ قَتِيل".
طس عن عائشة (2).
1147/ 25508 - " لَا خَيْرَ في قِرَاءَة إِلَّا بِتَدَبُّرٍ (وَلَا عِبَادةٍ) إلَّا بِفِقهٍ، وَمَجلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سِتِّينَ سَنَةً ".
قط في الأفراد عن ابن عمر رضي الله عنه وهو ضعيف (3).
1148/ 25509 - " لَا دِعْوةَ في الإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الجَاهِلِيَّةِ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ".
(1) الحديث في كنز العمال ج 9 ص 337 حديث رقم 26260 في: (محظورات الوضوء) من الإكمال بلفظ: " لا خير في صب الماء الكثير في الوضوء، وإنه من الشيطان " وعزاه لأبى نعيم عن أنس.
(2)
الحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في باب (خروج النساء إلى المساجد وغير ذلك وصلاتهن في بيوتهن وصلاتهن في المسجد) ج 2 ص 33 بلفظ: وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل" وعزاه لأحمد والطبرانى في الأوسط إلا أنه قال: " لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة " وفبه ابن لهيعة وفيه كلام.
والحديث في مجمع الزوائد أيضًا ج 2 ص 23 كتاب (الصلاة) باب: اجتماع النساء في المسجد، بلفظ: عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل " رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
(3)
الحديث هكذا ليس له عزو في الأصل، وما بين القوسين المعكوفين أثبتناه من جامع الأحاديث ج 7/ 354 رقم 26048.
والحديث ذكره صاحب تنزيه الشريعة، في الفصل الثالث ج 1/ 278 رقم 96 بلفظه، وعزاه للخطيب في التفق والمفترق من حديث ابن عمرو قال:" فيه عبد الله بن أذينة " وفيه أيضًا "عبد الوهاب بن مجاهد" متروك، وعزاه أيضًا الدارمى لأبى الشيخ من حديث ابن عباس لكنه قال:"خير من عبادة سنة" وفيه عمر بن بكر السكسكى اهـ: تنزيه.
حم، د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
1149/ 25510 - "لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ".
الديلمى عن على (2).
1150/ 25511 - "لَا ذَبِيحَةَ لِغَيْرِ الله، وَلَا ذَبِيحَةَ عَلَيكمْ إِلَّا واحدةً، أُضْحِيَّةً لِعَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، الشَّاةُ عَن الرَّجُلِ وَعَنْ أهْلِهِ".
ابن قانع عن ابن عمرو بن حريث العذرى عن أبيه (3).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج 2 ص 257 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يزيد، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقى من الغد رجل من خزاعة رجلًا من بنى بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال:"إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية" فقال رجل: يا رسول الله ابنى - فلانا - عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال:"لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قيل: يا رسول الله: وما الأثلب؟ قال: الحجر، وفى الأصابع عشر عشر، وفى المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح خى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام".
والحديث في سنن أبى داود، ج 2 ص 283 حديث رقم 2274 كتاب (الطلاق) باب: الولد للفراش، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا ابنى عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا دعوة في الإسلام
…
الحديث".
والدِّعْوَةُ: الحلف - والدُّعَاءُ للطعام، ويضم كالمُدْعاة - وبالكسر الادعاء في النسب، والدَّعِىُّ - كغنى -: من تبنيته، والمتهم في نسبه، وإدعاه: صيره يدعى إلى غير أبيه.
انظر القاموس المحيط ج 4 ص 327 باب: الواو والياء، فصل الدال.
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديلمى، مخطوطة بمكتبة الأزهر، ورقة 376 بلفظ: عن على بن أبى طالب: "لا دين لمن لا تقية له".
معنى "تقية": الخشية والخوف، والتقية (عند بعض الفرق الإسلامية) إخفاء الحق ومصانعة الناس في غير دولتهم تحرزا من التلف اهـ: المعجم الوسيط.
(3)
الحديث في كنز العمال ج 5 ص 106 حديث رقم 12259 كتاب (الأضاحى والهدايا وتكبيرات التشريق) من الإكمال بلفظ: "لا ذبيحة لغير الله ولا ذبيحة عليكم إلا واحدة أضحية لعشر ذى الحجة الشاة عن الرجل وأهله" ابن قانع عن عمرو بن حريث، العذرى عن أبيه.
1151/ 25512: "لَا رِبَا إِلَّا في الْمَضَامِينِ، وَالْملاقيِحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ".
أبو بكر بن أبى داود في جزء من حديثه عن أبى هريرة (1).
1152/ 25513 - "لَا رِبَا في يَدٍ بيَدٍ، إِنَّمَا الرِّبَا في الدَّيْنِ".
طب عن أسامة بن زيد (2).
1153/ 25514 - "لَا رِبَا فيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ".
حم، خ، م، ن، حب عنه (3).
(1) الحديث في كنز العمال ج 4 ص 116 حديث رقم 9821 الفصل الثانى في (أحكام الربا) الإكمال - بلفظ: "لا ربا إلا في المضامين، والملاقيح، وَحَبَلِ الحُبَلةِ" أبو بكر بن داود في جزء من حديثه عن أبي هريرة.
والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وهى جمع مضمون، يقال: ضمن الشئ يعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا - النهاية.
والملاقيح: جمع مَلقُوح وهو ما في بطن الناقة، وفسرها مالك في الموطأ، بالعكس، وحكاه الأزهرى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وحكاه أيضًا عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضْمَان، وهن ضَوامِنُ وَمَضَامِينُ، والذى في بطنها مَلقُوحٌ وَمَلقُوحَةٌ، اهـ: نهاية ج 3 ص 102.
حبل الحبلة: الحَبَل بالتحريك: مصدر سمى به المحمول، كما سمى بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه - فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثانى حبل الذى في بطون النوق، وإنما نهى عنه لمعنيين، أحدهما: أنه غرر وبيع شئ لم يخلق بعد، وهو أن بيع ما سوف يحمله الجنين الذى في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذى في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح، ومنه حديث عمر رضي الله عنه لما فتحت مصر أرادوا قسمتها فكتبوا إليه قال:"لا، حتى يغزو منها حبل الحبلة" يريد حتى يغزو منها أولاد الأولاد، ويكون عاما في الناس والدواب، أى: يكثر المسلحون فيها بالتوالد، فإذا قسمت لم يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد، أو يكون المراد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول، وفيه أنه نهى عن حبل الحبلة اهـ: نهاية.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 1 ص 174 حديث رقم 442 (فيما يرويه أسامة بن زيد بن حارثة) باب الصرف، بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبى صالح، عن أبى سعيد قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنه فقلت: ما الذى بلغ عنها؟ أدركت ما لم ندرك أو سمعت ما لم نسمع؟ قال: قلت: فما تقول في الدراهم؟ فقال: حدثنا أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ربا في يد بيد، إنما الربا في الدين".
قال المحقق: رواه أحمد والبخارى ومسلم.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 5 ص 200 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى بن إسحاق وعفان قالا: حدثنا وهيب: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ربا فيما كان يدا بيد" قال: يعنى إنما الربا في النساء. =
1154/ 25515 - "لَا رِبَا إِلَّا في النَّسِيئَةِ".
عم، والعدنى، طب عن أسامة بن زيد (1).
1155/ 25516 - "لَا رِبَا إِلَّا في الدَّيْنِ".
طب عنه (2).
1156/ 25517 - "لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ في الْحَوْلَيْنِ".
قط عن ابن عباس (3).
1157/ 25518 - "لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ".
= وروى في ج 5 ص 201 من مسند الإمام أحمد، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ربا فيما كان يدا بيد".
والحديث في صحيح مسلم، ج 3 ص 1218 كتاب (المساقاة) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، وحدثنى محمد بن حاتم، حدثنا بهز قالا: حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا فيما كان يدا بيد".
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 5 ص 204 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق حدثنى عبيد الله بن على بن أبى رافع، عن سعيد بن المسيب، حدثنى أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا ربا إلا في النسيئة".
والحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 1 ص 172 حديث رقم 429 (ترجمة أسامة بن زيد) باب: الصرف، بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا الفضل بن موسى، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ربا إلا في النسينة".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج 1 ص 173 حديث رقم 436 ترجمة (أسامة بن زيد) باب: الصرف، بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، حدثنا أبو عاصم، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ربا إلا في الدين".
قال المحقق: رواه أحمد ومسلم.
(3)
الحديث في سنن الدراقطنى ج 4 ص 174 كتاب (الرضاع) بلفظ: حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا: حدثنا أبو الويد بن برد الأنطاكى، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين" لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.
ابن عساكر عن على (1).
1158/ 25519 - "لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا وِصَالَ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".
عبد الرزاق عن على (2).
1159/ 25520 - "لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَاّ بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا طَلَاقَ إِلَاّ بَعْدَ النِّكَاح، وَلَا يَمِينَ في قَطِيعَةٍ، وَلَا تَغَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ، وَلَا هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ والدٍ، وَلَا يَمِينَ لامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الله، وَلَوْ أنَّ أَعْرَابيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أنَّ صَبِيا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْه حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عشر حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
(1) الحديث ذكره المتقى الهندى في كنز العمال في كتاب (الرضاع) إكمال، ج 6/ 274 رقم 15680 وعزاه لابن عساكر عن على.
وانظر حديث على رضي الله عنه في منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار كتاب (التفليس) باب: علامات البلوغ، فقد ذكر الحديث ورواياته وما يعضده من شواهد، ج 5 ص 210.
(2)
الحديث أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 6/ 416 رقم 11450 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن على، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا رضاع بعد الفصال، ولا وصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح" فقال الثورى: يا أبا عروة إنما هو عن على موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المحقق: رواه هثيم عن جويبر، عن سعيد بن منصور، وسعيد، عن البيهقى، والثورى، عن المصنف موقوفًا على علىّ.
و(جويبر) ترجم له الذهبى في الميزان 1/ 427 رقم 1593 وقال: هو جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدى البلخى المفسر صاحب الضحاك.
قال ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجانى: لا يشتغل به.
وقال النسائى، والدارقطنى وغيرهما، متروك الحديث
…
إلخ.
ط، ق عن جابر (1).
1160/ 25521 - "لَا رَضَاعَ إِلَاّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، أَوْ أَنْبَتَ اللَّحْمَ".
د، ق عن ابن مسعود (2).
1161/ 25522 - "لَا رَضَاعَ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ".
هـ عن ابن الزبير (3).
(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (الأفراد عن جابر ج 7/ 243 رقم 1767 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب فأما خارجة محمد حدثنا عن حرام بن عثمان بن عثمان، عن أبى عتيق: عن جابر، وأما اليمان فحدثنا، عن أبى عبس، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام" الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 7/ 319، 320 بلفظ: وأخبرنا ابن فورك، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب، فأما خارجة
…
إلخ كما في رواية الطيالسى، وانظر بقية أحاديث الباب.
و(التعرب بعد الهجرة) المراد منه: العودة إلى البادية؛ ليقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه مرتد اهـ: نهاية بتصرف.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في رضاعة الكبير، ج 2/ 549 رقم 2059 بلفظ: حدثنا عبد السلام بن مطر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم، عن أبى موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله ابن مسعود، عن ابن مسعود قال:"لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم" فقال أبو موسى: لا تسألونا، وهذا الحبر فيكم".
وقال في رقم 2060 بلفظ: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبى موسى الهلالى، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: أنشز العظم.
و(أنشز العظم) أى: رفعه وأعلاه، وأكبر حجمه، وهو من النشز: المرتفع من الأرض، وفى الحديث:"لا رضاع إلا ما أنشز العظم".
(3)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: لا رضاع بعد فصال ج 1/ 626 رقم 1946 بلفظ: حدثنا حرملة ابن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى ابن لهيعة، عن أبى الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رضاع .... " الحديث.
قال صاحب الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، والحديث رواه الترمذى من حديث أم سلمة، وقال: حديث حسن صحيح.
والحديث في الصغير رقم 9884 بلفظه من رواية ابن ماجه عن ابن الزبيز، ورمز له بالحسن.
قال المناوى: رمز المصنف لحسنه، وهو فبه نابع للترمذى؛ لكنه بين أنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبيز ابن العوام، عن أم سلمة، وقال جمع: إن فاطمة لم تلق أم سلمة، ولم تسمع منها، ولا من عائشة وإن تربت في حجرها، اهـ: مناوى. =
1162/ 25523 - "لَا رُقْبَى وَلَا عُمْرَى، فَمَنْ أعْمِرَ شَيْئًا أو أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
عب، طب عن ابن عمر (1).
1163/ 25524 - "لَا رُقْيَةَ إِلَاّ مِنْ عَيْنٍ أوْ حُمَّةٍ أوْ دَمٍ لا يَرْقَأُ".
د، طب، ك عن الشعبى عن أنس، حم، هـ، وابن خزيمة، حب عن الشعبى عن بريدة، حم، د، ت، طب، ق عن الشعبى عن عمران بن حصين، قالوا: وهو المحفوظ، وما قبله مقلوب (2).
= وقوله: "إلا ما فتق الأمعاء" الفتق: الشق، والأمعاء: جمع مِعىٍّ، كعنب وأعناب، وهى المصارين اهـ عبد الباقى في تعليقه على بن ماجه.
(1)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (المدبر) باب الرقبى، ج 9/ 196 برقم 16920 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عطاء، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهى له حياته وموته" قال: والرقبى أن يقول: هذا للآخر منى ومنك موتا، والعمرى: أن يجعله حياته؛ بأن يعمر حياته، قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرنى عنك في الرقبى، قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئًا، ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاء في العمرى (*) شيئًا، قال عطاء: فإن أعطى سنة، أو سنتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها إياه ليست بعمرى ا - هـ المصنف.
و(العمرى) و (الرقبى) تكرر ذكرهما في الحديث، يقال: أعمرته الدار عمرى، أى: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلىَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أُعمر شيئًا أو أُرقبه في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك.
والفقهاء فيها مختلفون: فمنهم من يعمل بظاهر الحديث، ويجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، ويناول الحديث .... إلخ اهـ: النهاية هـ
و(الرقبى) أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار؛ فإن متَّ قبلى رجعت إلىّ، وإن متُّ قبلك فهى لك، وهى فُعْلى من المراقبة؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه، والفقهاء مختلفون كما في العمرى .. إلخ، وفى الحديث:"الرقبى لمن أُرقِبها" اهـ: النهاية.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطب)، باب: ما جاء في الرقى، ج 4/ 216 رقم 3889 بلفظ: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شريك (ح) وحدثنا العباس العنبرى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبر حدثنا شريك، عن العباس بن ذَريح، عن الشعبى، قال العباس: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا في عين أو حُمة، أو دم يرقا". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما أسند مالك بن أنس) ج 1/ 227 رقم 733 بلفظ: حدثنا على ابن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهانى، عن العباس بن ذريح، عن عامر الشعبى، عن أنس رفعه قال:"لا رقية إلا من عين أو حمة، أودم لا يرقأ".
قال المحقق: إسناده ضعيف.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الرقى والتمائم) ج 4/ 413 بلفظ: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى، أنبأ شريك، عن عباس بن ذريح، عن عامر بن أنس رفعه قال:"لا رقية إلا من عين أو حمة، أو دم لا يرقأ". وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الذهبى: شريك، عن العباس بن ذريح عن أنس رفعه "لا رقية إلا من عين
…
" إلخ.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عمران بن حصين رضي الله عنه) ج 4/ 436 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك - يعنى - ابن مغول، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: ما رخص فيه من الرقى، ج 2/ 1161 رقم 3513 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن أبى جعفر الرازى، عن حصين، عن الشعبى، عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمران بن حصين) ج 4/ 436 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك - يعنى ابن مغول - عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (الطب) باب: ما جاء في تعيق التمائم ج 4/ 213 رقم 3884 بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن مالك بن مغول، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا رقية إلا من عين أو حمة".
وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (الطب) باب: ما جاء في الرخصة في ذلك - يعنى الرقية - ج 4/ 394 رقم 2057 بلفظ: حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رقية إلا من عين أو حمة".
قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حصين، عن الشعبى، عن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه عامر الشعبى: عن عمران بن حصين) ج 18/ 235 رقم 587 بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وابن فضيل، عن حصين، عن الشعبى، عن عمران بن حصين رفعه قال:"لا رقية إلا من عين أو حمة".
والحديث في الصغير برقم 9885 بلفظ؛ "لا رقبة إلا من عين أو حمة أو دم" من رواية مسلم، وابن ماجه عن بريدة، وأحمد وأيى داود والترمذى، عن عمران، ورمز له بالصحة. =
1164/ 25525 - "لَا زَكَاةَ في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلُ".
هـ، ق عن عائشة (1).
= قال المناوى: رواه مسلم وابن ماجه، عن بريدة بن الحصيب، وأحمد وأبو داود والترمذى، عن عمران بن الحصين، وقال: قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات؛ فقول ابن العربى: حديث معلول، غير مقبول.
والحديث المقلوب هو من أقسام الضعيف، وهو قسمان:
الأول: أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه
…
إلخ.
الثانى: أن يأخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، ومتن هذا فيجعل بإسناد آخر، وهذا قد يقصد به أيضًا الإغراب فبكون ذلك كالوضع .. إلخ قال العراقى في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:
وقسموا المقلوب قسمين إلى
…
ما كان مشهورا براوٍ ابدلا
بواحد نظيره كى يرغبا
…
فيه للإغراب إذا ما استغربا
اهـ: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ العراقى ج 1/ 137، 138 طبع دار الكتب السلفية.
و(الحمة) قال الخطابى: الحُمَةُ: سم ذوات السموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة؛ وذلك لأنها مجرى السم، وليس في هذا نفى جواز الرقبة في غيرهما من الأمراض والأوجاع؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به.
وقال للشفاء: "علمى حفصة رقية النملة" وإنما معناه: أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، وهكذا قيل: لا فتى إلا على، ولاسيف إلا ذو الفقار، اهـ: معالم السنن للخطابى ج 4/ 213 هامش حديث رقم 3884 ط/ سوريا.
(1)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزكاة) باب: من استفاد مالاج 1/ 571 رقم 1792 بلفظ: حدثنا نصر بن على الجهضمى، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال" الحديث.
قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبى الرجال، والحديث رواه الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعًا اهـ.
قال السندى: قلت: لفظه "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" رواه عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط ضعفه غير واحد، ورواه عنه موقوفًا، وقال: هذا أصح، ورواه غير واحد موقوفًا.
وقال الزيلعى في نصب الراية 2/ 328: الحديث الثالث: "لا زكاة في مال .. إلخ" قلت: روى من حديث على، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة رضي الله عنهم أما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه في سننه عن حارثة بن أبى الرجال .. إلخ اهـ: نصب الراية للزيلعى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ج 4/ 95 بلفظ: أخبرنا على بن محمد بن بشران، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - قالا: أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا =
1165/ 25526 - "لَا زَكاةَ (في) (*) حَجَرٍ".
عد، ق عن ابن عمرو (1).
= حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
وكذلك رواه أبو معاوية، وهريم بن سفيان، وأبو كدينة، عن حارثة مرفوعًا ورواه الثورى، عن حارثة موقوفًا على عائشة، وحارثة لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه: عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبيد الله بن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم.
(1)
الحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) في ترجمة عمر بن أبى عمر الكلاعى الحميدى الدمشقى ج 5/ 1681 بلفظ: حدثنا زيد بن عبيد الله الفارضى - بحمص - حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في حجر".
وقال عن عمر هذا: ليس بالمعروف حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات، ثم بعد أن روى عنه جملة أحاديث قال: قال الشيخ: وهذه الأحاديث - ومنها حديث الباب - بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أى عمر مجهول، ولا أعلم يروى عنه غير بقية، كما يروى عن سائر الجهولين، اهـ: الكامل لابن عدى ج 5/ 1681، 1682.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة ج 4/ 146 بلفظ: روى عمر بن أبى عمر الكلاعى الدمشقى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في حجر" أخبرناه أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا يزيد بن عبد الله - بحمص - حدثنا كثير بن عيد الله، حدثنا بقية، عن عمر الكلاعى
…
فذكره، ورواه أيضًا عثمان ابن عبد الرحمن الوقاصى، عن عمرو بن شعيب مرفوعًا، ورواة محمد بن عبيد الله العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده موقوفًا، ورواة هذا الحديث، عن عمرو - كلهم ضعيف - والله أعلم.
وقال الزيلعى في نصب الراية كتاب (الزكاة) باب: في المعادن والركاز ج 2/ 382، 383 قال: أخرج ابن عدى في الكامل: عن عمرو بن أبى عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في حجر" وهو ضعيف لضعف عمر الكلاعى
…
إلخ وأخرجه أيضًا عن محمد بن عبيد الله العرزمى، عن عمرو بن شعيب به، وضعف العرزمى عن البخارى، والنسائى، وابن معين، والفلاس، ووافقهم عليه في ذلك، وخرج ابن أبى شيبة في مصنفه: عن عكرمة قال: "ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة، فإن كانت للتجارة ففيه زكاة".
وانظر تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر العسقلانى 2/ 181.
والحديث في الصغير برقم 9887 بلفظه من رواية ابن عدى والبيهقى في السنن: عن ابن عمرو، ورمز له بالضعف.
قال المناوى: "لا زكاة في حجر" كياقوت، وزمرد، ولؤلؤ، وسائر المعادن غير النقد، وإن زادت قيمتها عليه كجوهر نفيس.
===
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وكتبناه من الكامل، والسنن الكبرى للبيهقى.
1166/ 25527 - "لَا زَكَاةَ في شَئ مِنَ الْحَرْثِ: نَخْلِهِ، وَزَرْعِهِ، وَكَرْمِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ، فَمَا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْ سَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بالدَّوَالِيبِ، وَالأيْدى، وَالنَّواضِحِ؛ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ ممَّا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ؛ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَالْوسقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَلَا زَكَاةَ في شَئٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ حمْسَةَ أوَاقٍ فَفِيهِ الزَّكاةُ، وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا؛ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَى دِرْهمٍ، فَفِيهِ خَمْسُ دَرَاهمَ".
الرافعى عن أبى سعيد، أبو عوانة، قط وضعَّفه عن جابر (1).
1167/ 25528 - "لَا سَبَقَ إِلَاّ في خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ".
الشافعى، ط، حم، د، ت، ن، هـ، ق عن أبى هريرة، طب عن ابن عباس (2).
(1) في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير كتاب (الزكاة) ج 2/ 168 رقم 840 جاء حديث أبى سعيد بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" هذا الحديث كرره المصنف، وهو متفق عليه، وفى رواية للنسائى:"لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر" وفى لفظ لمسلم: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق" وفى الباب عن جابر مثل حديث أبى سعيد، أخرجه مسلم، وعن أبى هريرة أخرجه أحمد، والدارقطنى، وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقى في (الكتاب المشهور).
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ليس في الخضروات صدقة ج 2/ 98 رقم 16 بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الثلج، حدثنا أحمد بن الحسين النسائى بنان، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان، حدثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبى أنيسة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق؛ فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق: ستون صاعا، ولا زكاة في شئ من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق، والوقية: أربعون درهما".
قال صاحب المغنى على الدارقطنى: يزيد بن سنان: روى عنه ابنه محمد، ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد، وابن المدينى، وقال البخارى: مقارب الحديث اهـ.
(2)
الحديث في بدائع السنن في جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، باب:(ما جاء في السبق وفضل الخيل من كتاب (الجهاد) ج 2/ 128 رقم 11873 بلفظ: أنبأنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج 2/ 474 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" قال أبى: وحدثنا وكيع، ويزيد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع - مولى أبى أحمد - عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: السبق ج 3/ 63، 64 رقم 2574 بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبى ذئب
…
إلخ السند كما عند الإمام الشافعى وأحمد والحديث بلفظه إلا أنه قال: "أو في حافر".
وأخرجه الترمذى في سننه في كتاب (الجهاد) باب: ما جاء في الرهان والسبق ج 4/ 205 رقم 1700 بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن ابن أبى ذئب
…
إلخ السند كما سبق والحديث بلفظه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وأخرجه النسائى في سننه في كتاب (الخيل) باب: السبق ج 6/ 226 بلفظ: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف".
وأخرجه بلفظ: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومى، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبى ذئب، عن نافع بن أبى نافع، عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الجهاد) باب: السبق والرهان ج 2/ 960 رقم 2878 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبى الحكم - مولى بن ليث - عن أبى هريرة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السبق والرمى) باب: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ج 10 ص 16 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا ابن أبى ذئب
…
إلخ السند والحديث بلفظه، وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه عطاء بن يسار عن ابن عباس) ج 10/ 382 رقم 10764 بلفظ: حدثنا زكريا بن يحيى الساجى، حدثنا عبد الله بن هارون ثنا قدامة عن مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا سبق إلا في خف، أو حافر أو نصل".
و"السَّبقُ" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على سبقه من جُعل أو نوال، فأما السبْق - بسكون الباء - فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث (السبَقَ) مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفى النصل، وهو الرمى؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفى بذل الجُعل عليها ترغيب في الجهاد، وتحريض عليه، ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجاتها؛ لتحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازى.
وأما السباق بالطير والزجل بالحمام، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز اهـ: معالم السنن للخطابى مع سنن أبى داود ج 3/ 63، 64 هامش حديث رقم 2474.
1168/ 25529 - "لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَاّ لأحَدِ رَجُلَيْنِ: لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ".
عبد الرزاق، حل عن ابن مسعود (1).
1169/ 25530 - "لَا سَمَرَ إِلَاّ لِمُصَلٍّ أوْ مُسَافِرٍ".
حم، طب، ق، حل عن ابن مسعود (2).
(1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: النوم قبلها والسهر بعدها ج 1/ 561 رقم 2130 بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن منصور، عن خيثمة قال: أخبرنى من سمع عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لمصل أو مسافر".
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (خيثمة بن عبد الرحمن) ج 4/ 121 بلفظ: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة، قال: أخبرنى منصور، قال: سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا سمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين: لمسافر، أو مصل كذا رواه شعبة، وخالفه الثورى، عن منصور فقال، عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1/ 444 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنى منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سمر إلا لمصل، أو مسافر".
وأخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، ج 10/ 268 رقم 10519 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفى، ثنا سفيان، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حدير، عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا سمر إلا لمصل
…
إلخ".
قال المحقق: ورواه أحمد 3917، 4419، والطيالسى 294، والخطيب في تاريخ بغداد 4/ 286، ورواه أحمد 3603 وأبو يعلى 2/ 250 من طريق خيثمة، عن رجل من قومه
…
ورواه المصنف أيضًا في الأوسط 52 مجمع البحرين، قال في المجمع 1/ 314، 315: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانى في الكبير والأوسط
…
ورجال الجميع ثقات
…
إلخ، وسند المصنف صحيح.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتها وكراهية الحديث بعدها في غير خير ج 1/ 452 بلفظ: أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربى - بالكوفة - أنبأ أبو جعفر محمد بن على بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبى غرزة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر" وأخرجه كذلك بعد الحديث السابق بلفظ: وأخبرنا جناح، ثنا ابن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، أنبأ أبو نعيم، ثنا سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل من جعفى سمع عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر" وقال: رواه حماد، عن شعيب، عن منصور، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله، وأخطأ فيه، وقيل: عن علقمة، عن عبد الله، وهو خطأ. =
1170/ 25531 - "لَا سَهْوَ في وَثْبَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ، أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ"
ك، ق عن ابن عمر (1).
1171/ 25532 - "لَا سَهْمَ في الإِسْلَامِ لِمَن لَا صَلَاة لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ".
البزار عن أبى هريرة (2).
= وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (زياد بن جرير الأسلمى) ج 8/ 198 بلفظ: حدثنا سليمان ابن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، (ح) وحدثنا محمد بن عمر بن مسلم، حدثنا الحسين بن مصعب قالا: حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن حبيب بن ثابت، عن زياد بن جرير، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سمر إلا لمصل أو مسافر".
والحديث في الصغير برقم 9889 بلفظه من رواية أحمد، عن ابن مسعود، ورمز له بالحسن.
(1)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (السهو في الصلاة) ج 1/ 324 بلفظ: أخبرنى أبو الحسن أحمد ابن محمد العنزى، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا أبو بكر العنسى، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا سهو في وثبة الصلاة إلا قيام عن جلوس، وجلوس عن قيام" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: من سها فجلس في الأولى ج 2/ 344، 345 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى، أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المطوعى، حدثنا عبد الله بن حماد الأيلى، ثنا يحيى بن صالح (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى أبو الحسن أحمد بن محمد العنزى، ثنا عثمان بن سعيد الدارمى، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى
…
إلخ السند كما هو عند الحاكم، ولفظ وزاد: هذا اللفظ حديث الدارمى، وفى حديث الأيلى: ثنا يزيد بن أبى حبيب، وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسى، وهو مجهول.
و"الوثوب" في غير لغة حمير بمعنى النهوض والقيام اهـ نهاية.
(2)
الحديث أخرجه الهيثمى في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة كتاب (الصلاة) باب وجوب الصلاة ج 1/ 169 رقم 334 بلفظ: حدثنا الحارث بن الحصين العطار، ثنا سعد بن أبى سعيد المقبرى، عن أخيه عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة فذكر حديثا بهذا، ثم قال: وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له
…
الحديث".
والحديث ذكره الهيثمى أيضًا في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فرض الصلاة، ج 1/ 292 بلفظ: وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له" الحديث وقال: رواه البزار وفيه: "عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد" وقد أجمعوا على ضعفه. =
1172/ 25533 - "لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ، إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلَا لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ".
عبد، ق عن ابن عمر (1).
1173/ 25534 - "لَا شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ، وَلَا لغَائِبٍ، وَلَا لشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ".
طب، ق والخطيب عن ابن عمر (2).
= و "عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد" ترجم له الذهبى في الميزان رقم 4353 وقال: هو عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد كيسان المقبرى، روى عن أبيه، واه بمرة، يكنى أبا عباد، قال ابن معين: ليس بشئ، وقال مرة: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك
…
إلخ.
(1)
هذا الحديث والحديثان بعده ألفاظها منكرة ولا يعمل بها.
والحديث أخرجه ابن عدى في كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) ج 6/ 2185 في ترجمة (محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثى البصرى) بلفظ: حدثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة لغائب ولا صغير، ولا شريك على شريكه إذا سبقه بالشراء".
وقال ابن عدى عنه: ليس بثقة، وله أحاديث منكرة، متروك الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ، اهـ: الكامل.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة بذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة"ج 6/ 108 بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة لغائب، ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء".
(2)
الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ج 6/ 108 بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا سويد، ثنا محمد بن الحارث البصرى، عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء" وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، ثنا محمد بن سعيد بن مهران، ثنا عمر بن شعبة، ثنا محمد ابن الحارث بإسناد نحوه وزاد:"والشفعة كحل العقال".
وأخبرنا أبو سعد قال: وأنبأ أبو أحمد، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبى بكر المقدمى، ثنا محمد بن الحارث فذكر بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شفعة لصبى، ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة، والشفعة كحل العقال". =
1174/ 25535 - "لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانىٍّ".
عبد، ق عن أنس (1).
1175/ 25536 - "لَا شُفْعَةَ إِلَاّ في دَارٍ أو عَقَارٍ".
ق وضعَّفه عن أبى هريرة (2).
= وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، في ترجمة (إبراهيم بن حكيم القصار) ج 6/ 57 رقم 3084 بلفظ: أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، حدثنا على بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنى إبراهيم بن حكيم القصار، حدثنا عبيد الله القواريرى، حدثنا محمد بن الحارث، عن ابن السلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة لصغير، ولا لغائب، ولا لشريك، والشفعة كحل العقال".
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير كتاب (الشفعة) ج 3/ 56 حديث: "الشفعة كحل العقال" ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: "لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال" وإسناده ضعيف جدًا .. إلخ.
وقال الرازى في علل الحديث - علل أخبار رويت في الشفعة - ج 1/ 479 رقم 1435 قال: سئل أبو زرعة، عن حديث رواه ابن عائشة، عن محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن السلمانى، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة لغائب، ولا لصغير" فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر، لا أعلم أحدًا قال بهذا، الغائب له شفعة، والصبى حتى يكبر.
(1)
الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (نائل بن نجيح الحنفى بصرى يكنى أبا سهل) خال عيسى بن أبان، ج 7/ 2520 بلفظ: ثنا عبد الرحمن بن سليمان الجرجانى - بمكة - ثنا محمد بن سنان، وثنا القاسم بن زكريا، ثنا حفص الربالى قالا: ثنا نائل بن نجيح، ثنا سفيان، عن حميد، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا شفعة للنصرانى" قال: وهذا عن الثورى لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح، وقال: ونائل أحاديثه مظلمة جدا، وخاصة إذا روى عن الثورى.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ج 6/ 108 بلفظ: أخبرنا أبو سعد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا حفص الربالى .. إلخ السند كما عند ابن عدى، ولفظ الحديث كما في الكامل.
(2)
الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الشفعة) باب: لا شفعة فيما ينقل ويحول ج 6/ 109 بلفظ: وروى عن أبى حذيفة، عن عطاء بن أبى رباح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة إلا في دار أو عقار".
وقال: أخبرنا: أبو بكر بن الحارث: أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن إبراهيم بن داود، ثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبى أسامة، ثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنيجى، ثنا أبو حنيفة فذكره، ورواه أبو أحمد العسال، عن محمد بن إبراهيم بن داود، عن أبى أسامة، عن الضحاك، عن عبد الله بن واقد عن أبى حنيفة وهو الصواب، والإسناد ضعيف. =
1176/ 25537 - "لَا شُؤمَ فَإنْ يَكُ شُؤْمٌ فَفِى الْفَرَسِ، والْمَرأَةِ، والْمسْكَنِ".
طب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده (1).
= والحديث في الصغير برقم 9890 بلفظه من رواية البيهقى في الشعب، ورمز له بالضعف.
قال المناوى: رواه البيهقى عن أبى هريرة، ثم قال - أعنى البيهقى -: إسناده ضعيف، وأقره الذهبى عنه، ورواه البزار، عن جابر، قال ابن حجر: بسند جيد اهـ وبه يعرف أن المصنف لم يصب حيث اقتصر على الطريق الضعيفة، وأهمل الجيدة اهـ: مناوى.
(1)
الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (فيما يرويه العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه ج 6 ص 149 رقم 5707 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا على بن بحر، ثنا عبد المهيمن عن أبيه، عن جده، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شؤم، وإن يك شؤم ففى الفرس، والمرأة، والمسكن".
وانظر الأحاديث بأرقام: 5747، 5770، 5803، 5807، 5832، 5852، 5906.
قال المحقق: ورواه أحمد 5/ 335، 338، والبخارى تحت رقم 2895، 5095 هـ، ط/ السلفية، ومسلم 2226 ط الحلبى، ومالك 2/ 244، وابن ماجه 1994 م، وسيأتى برقم 5747.
وقوله: " فإن يك شؤم
…
إلخ".
اختلف العلماء في هذا، فقال الإمام مالك وطائفة: هو على ظاهره، وإن الدار قد يجعل الله - تعالى - سكناها سببا للضرر، أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء - الله تعالى - ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة.
وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها، وسوء جيرانها، وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للريب، وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها، وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم: سوء خلقه، وقلة تعهده لما فوّض إليه اهـ: نووى على مسلم كتاب السلام.
وقال ابن حجر في فتح البارى كتاب (الجهاد) ج 6/ 62 ط/ السلفية قال ابن العربى: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جرى العادة فيها، فأشار إلى أنه ينبغى للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل، وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب، قلت: وما أشار إليه ابن العربى في تأويل كلام مالك أولى، وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفى العدوى، والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شئ من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى، أو من الطيرة فيقع في اعتقاده ما نهى عن اعتقاده، فأشير إلى اجتناب مثل ذلك، والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها؛ لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم، وأما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كعب فيها عددنا وأموالنا فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك" فقال: "ذروها ذميمة" .. إنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها، وليس كما ظنوا، لكن الخالق جعل ذلك وفقا لظهور قضائه، وأمرهم بالخروج لئلا يقع لهم بعد ذلك شئ فيستمر اعتقادهم، قال ابن العربي: وأفاد =
1177/ 25538 - "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ".
حب عن أبى قتادة أَنَّ أَعْرَابِيًا سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عن صَوْمِ الدَّهْرِ، قَالَ: فَذَكَرَهُ (1).
1178/ 25539 - "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ".
خ، م، ق، هـ وابن جرير عن ابن عمرو، حم، وابن جرير، طب عن ابن عباس (2).
1179/ 25540 - "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ".
خ، م، ن، هـ عن ابن عمرو (طب، حم عن ابن عساكر، ابن منده، طب، وابن عساكر عن عبد الله بن سفيان المخزومى)(3).
= وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك، وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها، ولا يمتنع ذم محل المكروه، وإن كان ليس منه شرعا، كما يذم العاصى على معصيته، وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى، وقال الخطابى: هو استثناء من غير الجنس، ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير، فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره سيره فليفارقه اهـ: فتح البارى بشرح صحيح البخارى ط/ السلفية 6/ 62.
(1)
الحديث أخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصوم) باب: صوم التطوع، ذكر استحباب صوم يوم الاثنين؛ لأن فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل عليه ابتداء الوحى ج 5 ص 260 رقم 3634 قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن ذريع، حدثنا سعيد بن أبى عروبة، حدثنا قتادة، عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد، عن أبى قتادة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صام ولا أفطر" أو قال: "لا أفطر ولا صام" فقام غيره فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ قال: "ذاك صوم الدهر" قال: أرأيت رجلًا يصوم يوم الاثنين؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه، ويوم أنزل علىّ" قال: أرأيت رجلًا يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: "ذاك صوم أخى داود".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصيام) باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء والاثنين والخميس ج 2 ص 818، 819 رقم 196 قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمىُّ وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد، قال: يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن مَعْبَد الزمانىِّ عن أبى قتادة: رجلٌ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأىَ عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله: كيف بمن يصوم الدهر كله؛ قال: "لا صام ولا أفطر" أو قال: "لم يصم ولم يفطر" الحديث.
(2)
و (3) هكذا ورد الحديث مكررا في نسخة قوله، وفى الكنز أيضًا غير أن ما بين القوسين ليس في كنز العمال.
بيد أنا نرى فيه اضطربا، إذا كرر (طب) رمز الطبرانى في الكبير، وابن عساكر مرتين بدون داع. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (الصوم) باب: حق الأهل في الصوم ج 3 ص 52 قال: حدثنا عمرو بن على، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاءً أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنى أسردُ الصوم، وأصلى الليل، فإمّا أرسل إلىّ وإمّا لقيته فقال: ألم أخبر أنك نصوم ولا تفطر، وتصلى؟ فصم وأفطر، وقم ونم، فإن لعينك عليك حظًا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، قال: إنى لأقوى لذلك، قال: فصم صيام داود عليه السلام قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفرُّ إذا لاقى، قال: من لى بهذه يا نَبِىَّ الله، قال عطاء: لا أدرى كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صام من صام الأبد. مرتين".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الصوم) باب: النهى عن صوم الدهر إلخ، ج 2 ص 815 رقم 186 قال: وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاءً يزعم أن أبا العباس أخبره؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنى أصوم أسْرُدُ، وأصلى الليل، فإمّا أرسل إلىَّ وإما لقيته، فقال:"ألم أخبر أنك تصوم ولا نفطر، وتصلى الليل؟ فلا تفعل؛ فإن لعينك حظًا، ولنفسك حظًا، ولأهلك حظا؛ فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوم، ولك أجر تسعة" قال: إنى أجدنى أقوى من ذلك يا نبى الله، قال:"فصم صيام داود عليه السلام " قال: وكبف كان داود يصوم يا نبى الله؟ قال: "كان يصوم يوما ويُفْطِرُ يوما، ولا يفرُّ إذا لاقى" قال: من لى بهذه يا نبى الله؟ (قال عطاء: فلا أدرى كيف ذكر صيام الأبد) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصوم) باب: من كره صوم الدهر واستحب القصد في العبادة لمن يخاف الضعف على نفسه ج 4 ص 299 بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "لا صام من صام الدهر" إلخ وقال: رواه البخارى في الصحيح عن آدم، وأخرجه مسلم من حديث معاذ بن معاذ، عن شعبة، انظره.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الصوم) باب: ما جاء في صيام الدهر، ج 1 ص 544 رقم 1706 قال: حدثنا على بن محمد، حدثنا وكيع، عن مِسْعَرٍ وسفيان، عن حبيب بن أبى ثابت، عن أبى العباس المكِّىِّ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد".
وقد ورد الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 164، 189، 190، 199، 212 بسنده ولفظه.
والحديث أخرجه الإمام النسائى في سننه في كتاب (الصيام) باب: النهى عن صام الدهر، ج 4 ص 206 طبع المكتبة التجارية فقد ذكر عدة أحاديث بلفظ:"من صام الأبد فلا صام" عن ابن عمرو، ثم قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال: حدثنا ابن عائذ قال: حدثنا يحيى عن الأوزاعى، عن عطاء، أنه حدثه قال: حدثنى من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام الأبد فلا صام =
1180/ 25541 - "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ مَنْ صَامَ الأبَدَ".
حم، طب عن أسماء بنت يزيد (1).
1181/ 25542 - "لَا صَدَقَةَ في الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَعَةِ".
= ولا أفطر" ثم قال: أخبرنى إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج بت محمد قال ابن جريج: سمعت عطاءً أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنى أصوم أسردُ الصوم، وساق الحديث قال: قال عطاء: لا أدرى كيف ذكر صيام الأبد "لا صام من صام الأبد".
وحديث ابن عباس أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عباس) ج 12 ص 130 رقم 12676 قال: حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا يحيى بن عيسى الرملى، عن عبيدة، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صام من صام الأبد".
وفى مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: في صيام الدهر، ج 3 ص 193 قال: وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صام من صام الأبد".
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك.
وفى مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: في صيام الدهر، ج 3 ص 193 قال: وعن عبد الله بن سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صام من صام الأبد".
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه محمد بن أبى ليلى، وفيه كلام.
في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، ج 7 ص 440، 441 قال: عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد ابن هلال القرشى المخزومى له صحبة، وقتل باليرموك: وأسند الحافظ إلى "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد".
وأخرجه من طريق ابن منده أيضًا قال ابن سعد: كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أسماء ابنة يزيد رضي الله عنها) ج 6 ص 455 قال: حدثنا عبد الله حدثنى أبى، ثنا أبو النضر وحسن بن موسى قالا: ثنا شيبان، عن ليث، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم، فلما بلغه قال له: اشرب، فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر، أو يصوم الدهر، فقال - يعنى - رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لا صام من صام الأبد".
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، فيما يرويه (ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب عن أسماء) ج 24 ص 179 رقم 452 قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا المحاربى (ح) وحدثنا الحسين ابن إسحاق التسترى، ثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير كلاهما عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتى شراب فشرب، ثم أعطى القوم فشربوا، فمر الإناء على رجل من القوم فقال: إنى صائم، فقال بعض القوم: إنه لا يفطر إنه يصوم كل يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صام ولا أفطر من صام الأبد". =
طب عن عبد الرحمن بن سمرة (1).
1182/ 25543 - "لَا صَدَقَةَ إِلَاّ مِنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَد السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ".
حم عن أبى هريرة (2).
= قال المحقق: ورواه أحمد (6/ 455) قال في المجمع (3/ 193): وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة لكنه مدلس، قلت: هو ضعيف، وعلمت ما قيل في شهر وللحديث شواهد.
(1)
الكُسْعَةُ بالضم: الحمير، وقيل الرقيق، من الكسع: وهو ضرب الدبر، نهاية: مادة كسع، ج 4 ص 173. الجبهة: الخيل، وقال في هامش النهاية: قال أبو سعيد: الرجال يسعون في حمالة أو مغرم، أو خير، فلا يأتون أحدا إلا استحيا من ردهم، والعرب تقول: رحم الله فلانا فلقد كان يعطى في الجبهة، وتفسير قوله:"ليس في الجبهة صدقة" أن المصدق إن وجد في أيدى هذه الجبهة من الإبل ما بجب في مثله الصدقة لم يأخذ مما في أيديهم لأنهم جمعوها لحمالة، والنجعة: لعلها المعلوفة؛ إذا النجيع نوع من العلف، أو النخعة بالخاء العبيد، من الذلة.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك ج 3 ص 69 قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخعة".
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.
(سليمان بن أرقم) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 2 ص 196 رقم 3427 قال: سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصرى، قال البخارى: هو مولى قريظة والنضير.
روى عن الحسن والزهرى: تركوه، وقال أحمد: لا يروى عنه.
وقال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس بشئ، وقال الجوزجانى: ساقط، وقال أبو داود والدارقطنى: متروك، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث، وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: كنا ننهى عن مجالسة سليمان ابن أرقم، فذكر منه أمرا عظيما.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى هريرة) ج 2 ص 230 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
وأخرجه الزيلعى في نصب الراية لأحاديث الهداية في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الفطر، ج 2 ص 411 الحديث الثانى: قال عليه الصلاة والسلام: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، قلت: رواه أحمد في مسنده، حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" وذكر البخارى في صحيحه في كتاب (الوصايا) فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" انتهى، وهو في الصحيحين بغير هذا =
1183/ 25544 - " لَا صَدَقَةَ وَلَا جِهَادَ، فَبِمَ تَدْحلُ الْجَنَّةَ؟ ".
طس، ك، ق عن بشير بن الخصاصية (1).
= اللفظ: فرواه البخارى من حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول" انتهى، ورواه مسلم من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا "أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" انتهى.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: منه، قال: وعن ابن الخصاصية الدوسى قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه فاشترط علىَّ: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله: أما اثنتان فلا أطيقهما: الزكاة فوالله ما لى إلا عشر ذود، هن رسل أهلى وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرنى قتال خشعت نفسى فكرهت الموت، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وحركها وقال:"لا صدقة ولا جهاد، فبم تدخل الجنة؟ " فبايعته عليهم كلهن.
قال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى في الكبير وفى الأوسط، واللفظ للطبرانى، ورجال أحمد موثقون.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الجهاد) باب: لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة؟ ج 2 ص 80
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه - إملاء - ثنا هلال بن العلاء الرقى، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقى، عن زيد بن أبى أنيسة، عن جبلة بن سحيم، ثنا أبو المثنى العبدى، قال: سمعت ابن الخصاصية يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علىَّ: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فمالى إلا عشر ذود، هن رسل أهلى وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرنى قتال كرهت الموت وخشعت نفسى، قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم حركها ثم قال: "لا صدقة ولا جهاد، فبم تدخل الجنة؟ " قال: ثم قلت: يا رسول الله: أبايعك، فبايعنى عليهن كلهن.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وبشر بن الخصاصية من المذكورين في الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم ووافقه الذهبى في التلخيص.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: أصل فرض الجهاد، ج 9 ص 20 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن سليمان - إملاء ببغداد - ثنا هلال بن العلاء، ثنا عبد الله بن جعفر الرقى، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أمية بن أبى أنيسة، عن جبلة بن سحيم، ثنا أبو المثنى العبدى، قال: سمعت ابن الخصاصية رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام فاشترط على: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلى الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدى الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله، قال: قلت: يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما، أما الزكاة فما لى إلا عشر ذود، هن =
1184/ 25545 - "لَا شِغَارَ في الإسْلَامِ".
حم، هـ، حب، ق عن أنس، طب عن أنس (*)، م عن ابن عمر (1).
= رسل أهلى وحمولتهم، وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرنى قتال كرهت الموت، وخشعت نفسى، قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حركها، ثم قال:"لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة؟ " قال: ثم قلت يا رسول الله أبا يعك فبايعنى عليهن - لفظ حديث أبى عبد الله.
(*) هكذا في الأصل ولعله سهو من الناسخ إذا ما رواه الطبرانى في الكبير عن عمران بن حصين، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم انظر التحقيق.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج 3 ص 165 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإسلام".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: النهى عن الشغار، ج 1 ص 606 أخرجه من طريق ثابت عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام".
وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وله شواهد صحيحة.
وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (النكاح) باب: الشغار، ج 6 ص 180 رقم 4142 أخرجه بسنده من طريق ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإسلام".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب جماع أبواب الأنكحة التى نهى عنها، ومنها: باب الشغار، ج 7 ص 200 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد ابن إسحاق الصغانى، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإسلام" ورواه أيضًا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد وائل ابن حجر، عن آبائهم عن وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير فيما يرويه حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران، ج 18 ص 170، 171 رقم 384 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا يحيى الحمانى، ثنا شريك، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (النكاح) باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه ج 9 ص 200 قال: وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شغار في الإسلام".
وقد أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 358 رقم 12008 قال: حدثنا الحسن بن على الفسوى، ثنا خلف بن عبد الحميد بن أبى الحسناء السرخسى، ثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصارى الواسطى، عن ابن هاشم الرمانى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس منا من ينتهب" وقال: "لا شغار في الإسلام".
والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق.
قال المحقق: عن حديث ابن عباس قال في المجمع 4/ 267: وفيه أبو الصباح عبد الغفور، وهو متروك.
1185/ 25546 - "لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمْنُ في الدَّارِ، وَالْمَرأةِ، وَالْفَرَسِ".
ت (*) والبغوى، والباوردى، وابن قانع، وأبو نعيم، طب، هـ عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية النميرى (1).
(*) بياض بالأصل يسع كلمة.
(1)
الحديث أخرجه الترمذى في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الشؤم ج 5 ص 127 رقم 2824 وقد ورد في نهاية الباب بلفظ: وقد روى عن حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار، والمرأة، والفرس".
حدثنا بذلك على بن حُجْرٍ، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائىِّ، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه حكيم بن معاوية) ج 3 ص 233 رقم 2148 قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار، والمرأة".
قال المحقق: رواه الترمذى، قال الحافظ في الفتح: وفى إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم، ج 1 ص 642 رقم 1993 قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثنى سليمان بن سليم الكلبى، عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة، والفرس، والدار".
قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
و(مخمر بن معاوية) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 5 ص 122 رقم 4782 قال: مخبر بن معاوية، أورده جعفر، روى هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن جابر الحضرمى، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخبر بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا شؤم، وقد يكون اليمن في الفرس، والمرأة، والدار".
رواه عن على بن حُجر والحسن بن عرفة، عن إسماعيل: فقالا: عن عمه حكيم بن معاوية النميرى، أخرجه أبو موسى.
قال المحقق: كذا في أسد الغابة، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (النكاح) باب:"ما يكون فيه اليمن والشؤم"، الحديث رقم 1993: 1/ 642 عن هشام بن عمار بإسناده، عن حكيم بن معاوية، عن عمه "مخمر بن معاوية" بالميم، وكذا ترجم له أبو عمر: في الاستيعاب الترجمة 2533: 4/ 1467 وروى له هذا الحديث، ومن العجيب أن ابن الأثير في ترجمة "مخمر بن معاوية" لم يشر كعادته إلى هذه الترجمة، ولم يقل كعادته: إن هاتين الترجمتين لواحد.
1186/ 25547 - "لَا شَئَ أَغْيَرُ مِنَ الله عز وجل ".
حم، خ، م عن عروة عن أمه أسماء (1).
1187/ 25548 - "لَا شَئَ في الْهَامِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَألُ".
حم، ت غريب، وابن سعد، ع، وابن خزيمة، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ض عن حية بن حابس التميمى، عن أبيه قال البغوى: لا أعلم له غيره، قال ت: وروى عن حية، عن أبيه، عن أبى هريرة، طب، عن أبى أمامة (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد في حديث (أسماء بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما) ج 6 ص 348 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا يونس بن محمد قال: ثنا أبان - يعنى: ابن يزيد العطار - عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت أبى بكر، أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا شئ أغير من الله عز وجل " وأخرجه الإمام البخارى في صحيحه كتاب (النكاح) باب: الغيرة ج 7 ص 45 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن يحيى، عن أبى سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا شيء أغير من الله" وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (التوبة) باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ج 4 ص 2115 رقم 2762 قال: حدشنا محمد بن أبى بكر المُقَدَّمِى، حدثنا بشر بن المفضل، عن هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن عروة، عن أسماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا شئ أغيرُ من الله عز وجل ".
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث حية التميمى - رضى الله تعالى عنه) ج 4 ص 67 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا أبو عامر قال: ثنا على، عن يحيى - يعنى: ابن أبى كثير - قال: حدثنى حَيَّةُ التميمى أن أباه أخبره، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل".
وأخرجه الترمذى في كتاب (الطب) باب: ما جاء أن العين حق والغسل لها، ج 3 ص 268 رقم 2140 أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى حيّةُ بن حابس التميمى، حدثنى أبى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا شئ في الهام، والعين حق" ثم قال الترمذى: وحديث حية بن حابر حديث غريب، وانظر رقم 2141.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج 7 ص 46 فيما رواه أبو حية التميمى، أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير قال: حدثنى حيّة التميمى أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا شئ في الهدم والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل" ولعل الهدم تصحيف (الهام) كما جاء في بقية المراجع.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (مسند حبة بن حابس التميمى) ج 3 ص 155 رقم 1582 قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنى يحيى قال: حدثنى حبة بن حابس التميمى، أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا شئ في الهام، والعين حقٌّ، وأصدَقُ الطَّيْر الفَألُ". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال المحقق: الصحابى الذى روى هذا الحديث هو حابس بن ربيعة، قال ابن حبان: حابس التميمى له صحبة، وقال ابن السكن: يعد في البصريين، وابنه حبة بمهملة ثم موحدة تحتية - وقيل حية - بمثناه تحتية - وهو خطأ، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة:"وإن الصواب عن حبة بموحدة" ومع هذا فقد ذكره في "التقريب" حية بالمثناة من تحتها وقال: وهم من قال: له صحبة.
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه حابس أبو حبة التميمى) ج 4 ص 36 رقم 3561 أخرجه من طريق يحيى بن أبى كثير، حدثنى حية بن حابس التميمى أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل".
قال المحقق: رواه أحمد 5/ 70 قال في المجمع 5/ 105، 106: قلت: رواه الترمذى 2140 خلا قوله: (وأصدق الطير الفأل) رواه البزار 287 زوائد البزار، وأبو يعلى، وفيه حية بن حابس لم يرو عنه غير يحيى، وبقية رجاله ثقات.
ولم ينسبه إلى الطبرانى ولا إلى أحمد: وقد تكلم الحافظ في الإصابة 1/ 272 على هذا الحديث وبين الاختلاف على يحيى بن أبى كثير فليراجع، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 1/ 280: في إسناد حديثه اضطراب.
وقد علق عليه الترمذي بعد الحديث رقم 2141 ج 3 ص 268 قال: روى شيبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن حية بن حابس، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بن المبارك، وحرب بن شداد لا يذكران فيه، عن أبى هريرة.
وأخرجه الطبرانى في معجمه الكبير (فيما يرويه عفير بن معدان، عن سليم بن عامر) ج 8 ص 192 رقم 7686 قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عفبر بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبى أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا شئ في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل".
قال في المجمع 2/ 87: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.
ترجمة (عفبر بن معدان) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبى ج 3 ص 83 رقم 5679 قال: عفير بن معدان الحمصى المؤذن، أبو عائذ، عن عطاء، وقتادة، وسليم بن عامر، وعنه أبو اليمان، والنُّقَيلِىّ، وجماعة.
قال أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: يكثر عن سليم، عن أبى أمامة بما أصل له، وقال يحيى: ليس بشئ، وقال - مرة: ليس بثقة، وقال أحمد: منكر الحديث، ضعيف ا - هـ: بتصرف.
ثم قال: إسناده قال ابن عبد البر: "في إسناد هذا الحديث اضطراب، فقد اختلف على يحيى فيه".
أخرجه البخارى في التاريخ 3/ 108 من طريق ابن المبارك وحرب بن شداد، كلاهما، عن يحيى، عن حبة أن أباه أخبره.
وأخرجه البخارى في التاريخ أيضًا 3/ 108 من طريق شيبان، عن يحيى، عن ابن حبة، عن أبيه، عن أبى هريرة.
وأخرجه الأوزاعى، عن يحيى، عن حيوة بن حابس - أو عائش - عن أبيه، عن أبى هريرة. =
1188/ 25549 - "لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".
خ، م، ن عن أبى سعيد (1).
1189/ 25550 - "لَا صَاعَىْ تَمْر بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَىْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ".
= وقال الحافظ في الإصابة 2/ 144: "ومن الاختلاف فيه ما أخرجه ابن أبى عاصم، وأبو يعلى، عن يحيى ابن أبى كثير، حدثنى حبة بن حابس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث".
نقول: إن رواية أبى يعلى - كما هى ظاهرة - حبة بن حابس، وأن أباه، ولعل الحافظ رحمه الله قرأ حبة بن حابس في بداية الحديث فظن أنه هو الراوى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتم قراءة السند، والله أعلم.
والحديث في "أسد الغابة" 2/ 79 من طريق أبى يعلى هذه، وأخرجه أحمد 5/ 70 والبخارى في التاريخ 3/ 107 من طريق عبد الصمد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/ 76، 5/ 270 والبخارى في الأدب المفرد برقم (914) وفى التاريخ 3/ 108 من طريق أبى عامر، وأخرجه الترمذى في الطب 2062 باب:"ما جاء وأن العين حق" عن طريق أبى غسان العنبرى كلاهما عن ابن المبارك، عن يحيى.
وأخرجه أحمد 5/ 379 من طريق أبى عامر، حدثنا عدى، عن يحيى به.
وأخرجه أحمد 5/ 70 من طريق عبد الصمد، حدثنا حسن بن موسى وحسن بن محمد قالا: حدثنا شيبان، عن حبة، عن أبيه، عن أبى هريرة، والطير: اسم من التطير، وهو يتشاءم به من الفأل الردئ.
(1)
الحديث والذى بعده حديث واحد انفرد البخارى بهذا اللفظ، وغير البخارى اتفقوا على لفظ الحديث الآتى: الحديث أخرجه الإمام البخارى في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع الخلط من التمر، ج 3 ص 76 قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد رضي الله عنه قال: كنا نُرْزَقُ تمر الجمع وهو الخِلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم".
ورواية الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (المساقاة) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، ج 3 ص 1216 رقم 1594 فهى بلفظ الحديث الآتى قال: حدثنى إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد، قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا صاعَىْ تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين".
وكذلك رواية الإمام النسائى في سننه في كتاب (البيوع) باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا، ج 7 ص 272 فقد ذكر روايتين قال: حدثنى إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو سعيد الخدرى، قال: كنا نرزق نمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعيْ حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين".
ط، حم، ن، حب عنه (1).
1190/ 25551 - "لَا صَدَاقَ دُونَ عَشرةِ دَرَاهِمَ".
قط، ق وضعفاه عن جابر (2).
(1) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى) من رواية أبى سلمة عن أبى سعيد ج 9 ص 291 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعطى الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى من حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبى سعيد الخدرى) ج 3 ص 50، 51 قال: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا عبد الملك، ثنا هشام ويزيد بن هارون، ثنا هشام عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نرزق نمر الجمع، وقال يزيد: تمر من تمرة الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم".
وأخرجه الإمام النسائى في سننه في كتاب (البيع) باب: بيع التمر بالتمر متفاضلا، ج 7 ص 273 قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى - وهو ابن حمزة - قال: حدثنا الأوزاعى، عن يحيى قال: حدثنى أبو سلمة قال: حدثنى أبو سعيد قال: كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم".
وأخرجه ابن حبان في كتاب (البيوع) باب: ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه، ج 7 ص 241، 242 رقم 5002 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نبيع من تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صاعى تمر بصاع، ولا صاعى حنطة بصاعٍ، ولا درهمين بدرهم".
(2)
الحديث أخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب (النكاح) باب: المهر، ج 3 ص 245 رقم 12 قال: ثنا الحسين ابن محمد بن سعيد المطيقى، ثنا عبد الرحمن بن الحارث جحدر، ثنا بقية عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج، عن عطاء بن أبى رباح، وعمرو بن دينار، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صداق دون عشرة دراهم" وقال في الحديث السابق له، مبشر بن عبيد متروك الحديث.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج 7 ص ص 240 قال: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ على بن عمر الحافظ، أنبأ الحسين بن محمد بن سعيد المطيقى، ثنا عبد الرحمن بن الحارث جحدر، ثنا بقية عن مبشر بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو على الحسين بن على الحافظ، ثنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطى، ثنا محمد بن المصفى، ثنا بقية بن الوليد، ثنا مبشر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبى رباح وعمرو بن الوليد، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صداق دون عشرة دراهم" قال أبو على الحافظ: مبشر عن عبيد، متروك الحديث (وهكذا منكر لم يتابع عليه) قال على: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها، قال الشيخ =
1191/ 25552 - "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه، قَال: إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلَ منْ ذَلِكَ، فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، قَالَ: إِنِى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ".
خ عن ابن عمرو (1).
1192/ 25553 - "لَا صرُورَةَ في الإِسْلَامِ".
حم، د، ك، ق عن ابن عباس (طب عن جبير ابن مطعم)(2).
= رحمه الله: والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غبر مبشر بن عبيد الحلبى، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يرميه بوضع الحديث.
(1)
أخرج الإمام البخارى في صحيحه في كتاب (الصيام) باب: صوم داود عليه السلام ج 3 ص 52، 53 قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبى ثابت قال: سمعت أبا العباس المكىَّ - وكان شاعرا، وكان لَا يُتَّهَمُ في حديثه - قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم، قال: "إنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ له العين، ونَفَهَتْ له النفس، لا صام من صام الدهر، صَوْمُ ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت: فإنى أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم صومَ داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يَفرُّ إذا لاقى".
وفى باب: صوم الدهر، قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهرى، قال: أخبرنى سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أقول: والله لأصومنَّ النَّهَارَ، وأقومن الليل ما عشت، فقلت له، قد قلته بأبى أنت وأمى، قال:"فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر" قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، قال:"فصُمْ يوما وأفطر يومين" قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك.
قال: "فصم يوما وأفطر يوما" وذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام" فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أفضل من ذلك".
معنى عبارة (هجمت له العين): في (مادة هجم) في النهاية لابن الأثير، ج 5 ص 247 فيه "إذا فَعَلتَ ذلك هَجَمَت له العَيْنُ" أى غَارَت وَدَخَلَت في موضعها.
"إذا فعَلتَ (نفهت له النفس): في النهاية لابن الأثير، ج 5 ص 100 مادة: نفه، فيه: "هَجَمَتْ له العين وَنَفِهَتْ له النَّفس" أى: أُعْيَتْ وكَلَّتْ.
(2)
لم يورد صاحب الكنز رواية جبير بن مطعم في الطبرانى ولم نعثر عليها في مروياته فيه، ولعلها زيادة من النساخ، انظر الكنز كتاب (النكاح) باب: في الترغيب فيه، ج 16 ص 275 رقم 44430.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 312 قال: حدثنا عبد الله، =
1193/ 25554 - "لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا يُعْدِي سَقِيمٌ صحِيحًا".
القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري في جزء من حديثه عن شيوخه عن علي (1).
= حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:"لا صرورة في الإسلام".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: لا ضرورة في الإسلام، ج 2 ص 348، 349 رقم 1729 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد - يعني: سليمان بن الأحمر - عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صرورة في الإسلام" قال الخطابي في شرحه له: قلت: (الصرورة) تفسر تفسيرين، إِحداهما: أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة:
لو أنها عرضت لأشْمَطَ راهب
…
عبد الإله صرورة متبلد
والوجه الآخر: أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج؛ فمعناه على هذا أن سنة الدين: أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام، وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده: أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا يكون صرورة، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك والثورى: حجه على ما نواه، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقد روى ذلك عن الحسن البصري وعطاء والنخعى اهـ.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا صرورة في الإسلام، ج 2 ص 159 أخرجه بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظه: وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الحج) باب: من كره أن يقال للذي لم يحج صرورة، ج 5 ص 164 بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظه: وقال: أخرجه أبو داود في كتاب (السنن)، ورواه عمر بن قيس - وليس بالقوي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس
…
إلخ.
وأخرجه الطبراني (فيما رواه عكرمة، عن ابن عباس) ج 11 ص 235 وقم 11595 قال: حدثنا أبو زيد القراطيسى، ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء ابن أبي الخوار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صرورة في الإسلام".
قال المحقق: قال في المجمع 2/ 234: ورجاله ثقات.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في العدوي والهام وغير ذلك، ج 5 ص 101 قال: وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صفر ولا هامة، ولا يعدى سقيم صحيحا".
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه "ثعلبة بن يزيد الحماني" وثقه النسائي وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
و(ترجمة القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري) في سير أعلام النبلاء ج 20 ص 23 رقم 12 تحت عنوان "قاضى المرستان" وكان له اضطلاع وعلم، وكتب الحديث، انظره. =
1194/ 25555 - "لَا صَدَقَةَ في الزَّرْعِ، وَلَا في الكَرْمِ، وَلَا في النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ".
ابن جرير قط، ق عن جابر وأبي سعيد، قال: قط: إسناده صالح (1).
= معنى (لا صفر) في مادة (صفر) في النهاية: فيه "لا عدوى ولا هامة، ولا صفر" كانت العرب تزعم أن في البطن حيَّة يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تعدى، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله.
(لا هامة) مادة (هوم) كما في النهاية، وفيه:"لا عدوى، ولا هامة" والهامة: الرَّأسُ، واسم طائرٍ، وهو المراد في الحديث، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة.
(1)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الزكاة) باب: ما يجب فيه الزكاة من الحب ج 2 ص 94 رقم 2 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -قراءة عليه- أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم في سنة ست وعشرين ومائتين قال: نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق".
وليس فيه (فذلك مائة فرق) ولم نعثر أيضًا على قوله: "إسناده صالح" اللهم إلا أن يكون في المخطوطة.
وفي الميزان ترجمة رقم 8173 لمحمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، وذكر فيه جرحا وتوثيقا والتوثيق أغلب، وعمرو بن دينار كذلك رقم 6366.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، ج 4 ص 128 قال: حدثنا أبو سعيد الزاهد رحمه الله أنبأ أبو علي حامد بن محمد بن عبد الهروي، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محمد بن مسلم -يعني: الطائفي- عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق".
وفي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في (ترجمة عمرو بن دينار) ج 3 ص 354 قال: حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان، ثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محم بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنهما - قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فوق".
وقال: غريب من حديث عمرو، ولم يجمعهما إلا محمد بن مسلم.
(الوسق) في النهاية مادة: (وسق) فيه "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الوسق -بالفتح- ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثلاثون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق: الحمل، وأيضًا: ضم الشيء.
الفرق -بالتحريك- مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط: نصف صاع، أما الفَرْقُ -بالسكون- فمائة وعشرون رطلا.
1195/ 25556 - "لَا صَدَقَةَ في الرِّقَة حَتَي تَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ".
(ك (*)، ق) عن جابر (1).
1196/ 25557 - "لَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا عَدْوَي، وَلَا يَتِمُّ شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا، وَمَنْ خَفَرَ ذِمَّةَ الله لَمْ يَرحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".
طب وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي عمير المزني (2).
(*) بياض بالأصل (الرقة بتخفيف القاف: الفضة) وما بين القوسين من الكنز رقم 15868.
(1)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: تفسير الأوقية ج 4 ص 134 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا محمد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الرقة ج 1 ص 400 قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا سعيد بن سليمان، أنبأ محمد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
في المختار مادة (راح) قال: وراح الشيء يَرَاحُه وَيرِيحُه أي: وجد ريحه، ومنه الحديث:"من قتل نفسا معاهدة لم يَرح رائحة الجنة"، جعله أبو عبيد من راح يراح ففتح الراء، وجعله أبو عمر من راح يريح فكسرها، وقال الكسائي: لم يُرح -بضم الياء وكسر الراء- جعله من أراح بمعنى راح أيضًا، وقال الأصمعي: لا أدري هو من راح أو من أراح.
ويشهد له ما ورد في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في العدوي والهام والطيرة وغير ذلك ج 5 ص 102 بلفظ: وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوي ولا صفر، ولا هام، ولا يتم شهران ثلاثين يوما" قلت: وله طريق أتم من هذه في (الديات) فيمن قتل ذميا.
قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عمرو بن محمد الغاز، ولم أعرفه، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.
وانظره بتمامه عن أبي أمامة (في الديات) باب: فيمن قتل معاهدا أو أخفر ذمة ج 6 ص 294 وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه صدقة بن عبد الله السمين، وثقه دحيم وغيره، وضعفه أحمد وغيره.
والحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في كتاب (الطب) باب: الإكمال ج 10 ص 120 رقم 28608 بلفظه: من رواية الطبراني في الكبير وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني.
قال المحقق (خفر) أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه، ومنه حديث أبي بكر "من ظلم أحدًا من المسلمين فقد أخفر الله" وفي رواية "ذمة الله" النهاية 2/ 53 ب. =
1197/ 25558 - "لَا صَومَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا".
خ، ن عن ابن عمرو (1).
1198/ 25559 - "لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ، وَمَنْ كَانَ عَلَيه صَوْمُ يَوْمٍ فَليَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ".
الديلمي عن أبي هريرة (وعمرو)(2).
= (عبد الرحمن بن أبي عميرة) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 3 ص 479 رقم 3362 قال: عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني، عداده في الشاميين، وقال الوليد بن مسلم: عبد الرحمن بن عميرة، وقيل: عبد الرحمن بن عمير، أو عميرة القرشي، حديثه مضطرب، لا يثبت في الصحابة، أخبرنا إبراهيم بن محمد وغير واحد بإسنادهم إلى محمد بن عبسي السلمي، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية:"اللهم اجعله هاديا مهديا، واهد به" قال أبو عمر: ومنهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه.
ومن حديثه: "لا عدوي ولا هامة" ثم قال: "وحديثه منقطع الإسناد مرسل، لا تثبت أحاديثه ولا تصح صحبته".
(1)
الحديث في صحيح البخاري كتاب (الصوم) باب: صوم داود عليه السلام ج 3 ص 53 ط الشعب، بلفظ: حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد، عن خالد، عن أبي قلابة، قال: أخبرني أبو المليح، قال: دخلت مع أببك علي عبد الله بن عمرو، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم، حشوها ليف، فجلس علي الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كلل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت يا رسول الله؟ قال: خمسا، قلت يا رسول الله؟ قال: سبعا، قلت: يا رسول الله؟ قال: تسعا، قلت: يا رسول الله؟ قال إحدى عشرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما".
والحديث في سنن النسائي كتاب (الصيام) باب: صيام خمسة أيام من الشهر، ج 4 ص 215 بلفظ: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أنبأنا خالد عن خالد - وهو الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: دخلت مع أببك زيد علي عبد الله بن عمرو، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة أدَم رَبْعة، حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة فبما بيني وبينه، قال:"أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت: يا رسول الله، قال: خمسا، قلت: يا رسول الله، قال: سبعا، قلت: يا رسول الله، قال: تسعا، قلت: يا رسول الله، قال: إحدى عشرة، قلت: يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وفطر يوم".
(2)
الحديث في زهر الفردوس لابن حجر 4/ 245 بلفظ: قال أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن المقبري، أخبرنا ابن فنجويه، حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مهل التمار، حدثنا علي بن =
1199/ 25560 - "لَا صَدَقَةَ في الْسْعَةِ، وَالْجَبْهةِ، والنُّخَّةِ".
الحاكم في الكني عن عبد الرحمن بن سمرة، ق عن الحسن، د في مراسليه، ق عن الحسن مرسلا، أبو عبيد في الغريب، ق عن كثير بن زياد الخراساني مرسلا، وعن الضحاك مرسلا (1).
1200/ 25561 - "لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إِلَاّ بِخِمَارٍ".
= المغيرة الدقيقي، حدثنا علي بن مسلم الطوسي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا حبان بن إبراهيم القاضي - وهو ثقة - عن العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوف "لا صوم بعد النصف من شعبان" الحديث.
وكلمة "عمرو" لعلها زيادة من الناسخ.
(1)
الحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الزكاة) باب: لا صدقة في الخيل ج 4 ص 118 قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشر، أنبا علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا سعيد بن عفبر، ثنا عبيد الله بن يزيد أبو عمرو، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة".
فسره أبو عمرو - الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد، ورواه كثير بن زياد - أبو سهل - عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - أخرجه أبو داود في المراسيل.
وقال: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، أنبأ علي بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة" حدثناه ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد الخراساني يرفعه، وعن غير حماد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه، قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: الجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير، قال الكسائي وغيره: في الجبهة والكسعة مثله، وقال الكسائي: هي النُّخة - برفع النون - وفسرهُ هو وغيره في مجلسه: البقر العوامل - قال أبو عبيد: وحدثنا نعيم بن حماد، عن ابن الدراوردي المدني، عن أبي حزرة القاص يعقوب بن مجاهد، عن سارية الخلجي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أخرجوا صدقاتكم؛ فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسجة والبجة" وفسرها أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية، قال أبو عبيد: وهذا خلاف ما في الحديث الأول والتفسير في الحديث، والله أعلم أيهما المحفوظ، قال الشيخ: أسانيد هذا الحديث ضعيفة، وفي الأحاديث الصحيحة قبله كفاية، وبالله التوفيق.
والحديث في كتاب (المراسيل) لأبي داود، بلفظ: وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: عن الجبهة، وعن النخة، والكسع" قال كثير: يرون أن الجبهة الخيل، والنخة الإبل العوامل والنواضح، والكسع صغار الغنم، وقيل: النخة صغار الغنم، والكسع الحمير.
والحديث في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ج 1 ص 7، 8 (مادة جبه - كسع - نخع) بلفظ:"ليس في الجبهة، ولا في النخّة، ولا في الكسعة صدقة".
ق في المعرفة عن عائشة (1).
1201/ 25562 - "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ".
طب عن أبي سعيد (2).
1202/ 25563 - "لَا صَلَاةَ لِمَن دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَا يَنفرِد وَحْدَهُ بِصَلاِتهِ، وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ في الصَّلَاةِ".
طب عن ابن عمر (3).
1203/ 25564 - "لَا صَلَاةَ بِعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
عب، عبد بن حميد، خ، م، ن، هـ عن أبي سعيد، حم، والدارمي، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، وأبو عوانة، والطحاوي عن عمر، حم، ن، طب عن معاذ بن عفراء، حم عن ابن عمر، حم عن ابن عمرو (4).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الباب الثالث - صلاة المرأة - من الإكمال ج 7 ص 550 رقم 20256 من رواية البيهقي في المعرفة عن عائشة.
(2)
ولفظ الحديث في مجمع الزوائد (باب: النهي عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك) ج 2 ص 227 قال: وعن أبي أسيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد صلاة العصر" رواه الطبراني في الكبير وفيه فروة ابن أبي فروة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
(3)
الحديث رواه الطبراني في الكبير في (مرويات عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر) ج 12 ص 445 رقم 13614 قال: حدثنا أبو شعيب الحراني، ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، ثنا أيوب ابن نهيك، قال: سمعت ابن أبي رباح يقول: "لا صلاة لمن دخل المسجد .... " الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: إذا أقيمت الصلاة هل يصلي غيرها؟ ج 2 ص 75 بلفظه، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف.
(4)
حديث أبي سعيد: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: الساعة التي يكره فيها الصلاة ج 2 ص 427 رقم 3958 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني بن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس".
وأخرجه البخاري في كتاب (الصلاة) باب: لا يتحري الصلاة قبل غروب الشمس، ج 1 ص 152 بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ج 1 ص 567 رقم 288 قال: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (فذكره) بلفظ عبد الرزاق.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المواقيت) باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، ج 1 ص 278: حدثنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد عن ابن جريج
…
إلى آخر سند عبد الرزاق.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر - ج 1 ص 395 رقم 1249 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يعلي التميمي، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة بعد العصر .. " الحديث.
وحديث عمر: أخرجه الإمام أحمد في (مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ج 1 ص 21 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، حدثني أبو العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الصلاة) باب أي ساعة يكره فيها الصلاة - ج 1 ص 274 رقم 1440 بلفظ: ثنا عفان عن همام، عن قتادة
…
إلى آخر السند واللفظ كما عند الإمام أحمد.
وأخرجه البخاري في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ج 1 ص 152 بلفظ: حدثنا حفص بن عمر، ذال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ج 1 ص 567 رقم 286 بلفظ: حدثنا داود بن رُشَيْد وإسماعيل بن سالم جميعا، عن هشيم، قال داود: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن قتادة، قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب - وكان أحبهم إلى "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصلاة) باب: من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة ج 2 ص 56 رقم 1276 بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا قتادة
…
إلى آخره كما في سند مسلم،
وأخرجه الترمذي في صحيحه في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ج 1 ص 117 وما بعدها رقم 183 بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وكان من أحبهم إلى:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الصلاة) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح - ج 1 ص 276 بلفظ الترمذي وسنده عن عمر.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة - ج 1 ص 396 رقم 1250 قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة - إلى آخر السند واللفظ كما هو عند الترمذي.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن) باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح .. إلخ، ج 2 ص 254 رقم 1271 وما بعده، قال: حدثنا محمد بن بشار، نا محمد - يعني ابن جعفر - (ح) وثنا الصنعاني، نا خالد - يعني ابن الحارث - قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت رفيعا أبا العالية، عن ابن عباس قال: حدثني رجال، أحسبه قال: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إليّ عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ساعتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس".
وأخرجه أبو عوانة في مسنده في (بيان المواقيت التي نهي عن الصلاة فيها) ج 1 ص 379، قال: حدثنا أبو قلابة، قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس، قال:"شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر .. " الحديث كما ذكر الحديث بعده من عدة طرق كلها عن عمر.
وحديث معاذ بن عفراء: أخرجه الإمام أحمد في (حديث معاذ بن عفراء عن النبي صلى الله عليه وسلم) ج 4 ص 217، 218 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة بن وحجاج قال: أنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء القرش أنه طاف بالبيت مع معاذ ابن عفراء بعد العصر أو بعد الصبح فلم يصل، فسألته، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد صلاتين: بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
وروي الحديث من طريق عفان.
وحديث ابن عمر: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما -) ج 2 ص 42 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، أو ببيع حاضر لباد، ولا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحى".
وحديث ابن عمرو: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) ج 2 ص 179 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فتحت مكة علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى =
1204/ 25565 - "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، مَنْ طَافَ فَليُصَلِّ".
عد، ق عن أبي هريرة (1).
1205/ 25566 - "لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ إِلَاّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ".
ق عن ابن عمر، ق عن ابن عمرو، ق عن أبي هريرة، ق عن سعيد بن المسيب مرسلا (2).
= صلى العصر ثم قال: كفوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال: ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة - قال: إن أعدى الناس علي الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، فقام إليه فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثب، قالوا: وما الأثب؟ قال: الحجر، قال: وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، قال: وقال: لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها".
ومعنى "لا دِعوة في الإسلام" الدِّعوة في النسب (بكسر الدال) وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش (النهاية).
(1)
الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سعيد بن أبي راشد) ج 3 ص 1225 قال: ثنا جعفر ابن أحمد بن عاصم، ثنا هشام بن عمار، ثنا مروان بن معاوية، ثنا سعيد بن أبي راشد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الفجر .. " الحديث.
قال الشيخ: وهذا أيضًا يرويه عن عطاء: سعيد، وزاد في متنه، وقال:"ومن طاف فليصل" أي حين طاف. وقال ابن عدي في صدر الترجمة لسعيد بن أبي راشد: روي عنه الفزاري، يحدث عن عطاء وابن أبي مليكة وغيرهما، مما لا يتابع عليه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس
…
إلخ ج 2 ص 452 بلفظ: أنبأ عبد الله الحافظ وأبو محمد بن حامد المقري قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن صلاتين: عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".
أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر.
وفي الباب عدة روايات للحديث.
(2)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب (الصلاة) باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر
…
ج 2 ص 465، 466. =
1206/ 25567 - "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة".
حم عن أبي هريرة (1).
= رواية ابن عمر: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن قدامة بن موسى، عن أيوب ابن الحصين، عن أبي علقمة - مولى لابن عباس - قال: حدثني يسار - مولي لعبد الله بن عمر - قال: قمت أصلي بعد الفجر فصليت صلاة كثيرة، فحصبني عبد الله بن عمر، وقال: يا يسار كم صليت؟ قال: قلت: لا أدري، فقال عبد الله، لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
أقام إسناده عد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فخلط في إسناده، والصحيح رواية ابن وهب، فقد رواه وهيب بن خالد، عن قدامة، عن أبوب بن حصين التميمي، عن علقمة مولى ابن عباس، عن يسار مولى ابن عمر نحوه.
وحديث ابن عمرو بلفظ: أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا بحر بن نصر، قال: قريء علي ابن وهب أخبرك عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
وحديث أبي هريرة بلفظ: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين" يعني الفجر، وروي موصولًا بذكر أبي هريرة فيه، ولا يصح وصله.
وحديث سعيد بن المسيب (المرسل): ص 466 بلفظ:
أنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حبان، ثنا الحسن بن محمد الداركي، ثنا أبو زرعة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن أبي رباح، عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 331 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي غيرها، ج 2 ص 5 بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت" قلت في الصحيح: "فلا صلاة إلا المكتوبة" ومقتضى هذا أنه لو لم يصل الظهر وأقيمت صلاة العصر فلا يصلي إلا العصر؛ لأنه قال: فلا صلاة إلا التي أقيمت، رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
1207/ 25568 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ إِلَّا مِن عُذْرٍ".
أبو بكر بن المقري في الأربعين عن جابر (1).
1208/ 25569 - "لَا صَلَاةَ في العِيدَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ، وَلَا ذَبْحَ يَومَ النَّحرِ حَتَّي يُصَلِّيَ الإِمَامُ".
الديلمي عن مقاتل بن سليم عن جرير بن عبد الله بن جرير البَجَلِيِّ عن أبيه عن جده (2).
1209/ 25570 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَتَخَشَّعُ في صَلَاتِهِ".
الديلمي عن أبي سعيد (3).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) الباب الرابع في صلاة الجماعة وما يتعلق بها - الترهيب عن ترك الجماعة من الإكمال - ج 7 ص 583 رقم 20364 بلفظ: "لا صلاة لمن سمع النداء فلم يأته إلا من عذر" من رواية أبي بكر بن المقرئ في الأربعين عن جابر.
(2)
الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج 4/ 239 بلفظ: قال أخبرنا أبي، أخبرنا أبو جابر محمد بن أحمد بن محمد الجوهري، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن بشران، أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا مقاتل بن سليمان، حدثني جرير بن عبد الله بن جرير البجلي عن أبيه، عن جده رفعه:"لا صلاة في العيدين .... " الحديث.
وانظر تنزيه الشريعة 4/ 113.
وترجمة (مقاتل بن سليمان) في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني في باب (من اسمه مقاتل ومقسم) ج 7 ص 397 رتم 4921 قال: مقاتل بن سليمان بن بشير البجلي الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي، نزيل مرو، وبقال له: ابن دوال دوز البصري المفسر، عن مجاهد والضحاك، وعنه علي بن الجعد وابن عيينة، أجمعوا على تضعيفه.
وترجمة (جرير) في المصدر السابق في باب (من اسمه جرير) ج 2 ص 101 وفيه: جرير بن أيوب البجلي الكوفي، مشهور بالضعف، روي عباس بن يحيى: ليس بشيء وروي عبد لله بن الدورقي عن يحيى: ليس بذاك، وقال أبو نعيم: كان يضع الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك (انظر بقية الترجمة وبعضا من مروياته).
(3)
الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج 4/ 239 بلفظ: قال: أخبرنا أبي أخبرنا أبو طالب الحسين، أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا ابن حبان، حدثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، حدثنا النضر بن سلمة، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا ابن أبي فديك، عن طلحة أبي محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده أبي سعيد مرفوعًا:"لا صلاة لمن لا يتخشع .... " الحديث.
وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي ج 3/ 113.
ومعنى (التخشع) قال في القاموس المحيط: وتَخَشَّع: تضّرع.
1210/ 25571 - "لَا صَلَاةَ لمَنْ لَا يُطيع الصلَاةَ، وطَاعةُ الصلَاة أن يَنْتَهيَ عن الْفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ".
الديلمي عن ابن مسعود (1).
1211/ 25572 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ، وَلَا وُضُوءَ لمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ".
عبد الرزاق عن عمارة بن غزية (2).
1212/ 25573 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا تَشَهُّدَ لَهُ".
طس عن علي (3).
(1) الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج 4 ص 240 بلفظ: قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن عبد الله بن ياسين، أخبرنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن جعفر بن أحمد بن الصباح بن مرمور التمار، حدثنا أبو الربيع سليمان بن الحسن بن أميرك، حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا علي بن هاشم بن البريد، حدثنا جويبر، عن ابن مسعود - مرفوعًا -: "لا صلاة لمن لا يطيع الصلاة
…
" الحديث.
وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي 3/ 112.
وانظر الدر المنثور للسيوطي 5/ 146.
وانظر الإحياء للغزالي 1/ 151.
والحديث في مسند الفردوس للديلمي (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) بمكتبة مجمع البحوث الإسلامية، ص 322 قال: عن ابن مسعود: "لا صلاة لمن لا يطيع الصلاة، وطاعة الصلاة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر".
(2)
ترجمة (عمارة بن غزية) في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج 7 ص 422 رقم 688 قال: عمارة ابن غزية بن الحارث ابن عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري المازني المدني، روي عن أنس بن مالك وأبيه غزية بن الحارث وعباس بن سل بن سعد وأبي الزبير وسمي مولي أبي بكر وحبيب بن عبد الرحمن وشرحبيل بن سعد
…
إلخ، وعنه سليمان بن بلال وعمرو بن الحارث .. إلخ، قال أحمد وأبو زرعة: ثقة، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، كان صدوقا
…
إلخ، وذكره العقيلي في الضعفاء فلم يورد شيئًا يدل على وهنه
…
إلخ.
(3)
الحديث في مجمع الزوائد (باب: التشهد والجلوس والإشارة بالأصبع فيه) ج 2 ص 140 بلفظ: وعن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لا تشهد له" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث، وهو ضعيف.
والحديث في الكنز كتاب (الصلاة) باب القعود والتشهد فيه، من الإكمال ج 7 ص 480 رقم 9875 من رواية الطبراني في الأوسط عن علي.
1213/ 25574 - "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فمَا زاد".
ق في القراءة: عن أبي سعيد (1).
1214/ 25575 - "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ، إِلَّا بِمَكَّةَ".
حم، وابن خزيمة، قط، طس، حل، ق عن أبي ذر (2).
1215/ 25576 - "لَا صَلَاةَ لِمُلتَفِتٍ".
طب عن عبد الله بن سلام (3).
(1) الحديث في الكنز كتاب (الصلاة) باب: قراءة المأموم، من الإكمال - ج 7 ص 443 رقم 19695 بلفظ:"لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد" من رواية الدارقطني عن أبي هريرة.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه) ج 5 ص 165 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، عن عبد الله بن المؤمل، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد العصر
…
" الحديث.
والحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان ج 1 ص 424 من رواية أبي ذر، بلفظ:"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة".
قال في التعليق: قال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي؛ لضعف حميد مولي عفراء؛ ولأن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر، ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور العلماء من المسلمين به اهـ.
والحديث في الحلية في (ترجمة الإمام الشافعي) ج 9 رقم 415 ص 63 بلفظ: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بثر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا معن، عن عيسى ومحمد بن إدريس الشافعي قالا: ثنا عبد الله ابن المؤمل المخزومي، عن حميد مولي عفراء، عن قيس بن سعيد، عن مجاهد، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة".
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض ج 2 ص 461 قال: أنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي ببيت القدس، ثنا ابن مقلاص - يعني عبد العزيز بن عمران بن مقلاص - ثنا محمد بن إدريس الشافعي
…
إلى آخر السند كما في الحلية، وذكر الحديث بلفظه.
(3)
الحديث في الصغير، ج 6 ص 430 رقم 9897 من رواية الطبراني عن عبد الله بن سلام، ورمز لضعفه.
قال المناوي: رواه الطبراني، عن يوسف بن عبد الله بن سلام (بالتخفيف) قال ابن الجوزي: قال =
1216/ 25577 - "لَا صَلَاةَ لمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ".
طب عن أبي الدرداء (1).
1217/ 25578 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
الشافعي، حم، ش، والدارمي، خ، م، ت، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، قط عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، ق في القراءة عن ابن عمرو عن جابر (2).
= الدارقطني: حديث مضطرب لا يثبت اهـ، وفيه الصلت بن مهران قال في الميزان، عن ابن القطان: مجهول الحال، وأورد له هذا الخبر ثم قال: لا يثبت، وقال الهيثمي: فيه الصلت ضعفه الأزدي، وقال عبد الحق: هذا غير ثابت، قال في المنار: ولم يبين علته، وهو من الأحاديث المنقطعة ورجاله مجهولون، ومع ذلك اضطربوا فيه، ومثل هذا لا يلتفت إليه ولا ينبغي لمن يذكره طي إسناده وهو عدم اهـ: المناوي.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: فرض الوضوء ج 1 ص 228 قال: وعن أبي الدرداء - يرفع الحديث - قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له".
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي اهـ: الهيثمي.
(2)
الحديث في مسند الإمام الشافعي - باب: (ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة) ص 36 بلفظ: أخبرنا سفيان عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".
والحديث في مسند أحمد (حديث عبادة بن الصامت) ج 5 ص 314 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت - رواية يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلوات) باب: من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ج 1 ص 360 بلفظ: حدثنا أبو بكر، عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن الدارمي كتاب (الصلاة) باب: 37 لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ج 1 ص 227 رقم 1245 بلفظ: أخبرنا عثمان بن عمر ثنا يونس، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له".
والحديث في صحيح البخاري كتاب (الصلاة) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم ج 1 ص 192 ط الشعب، بلفظ: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج 1 ص 295 رقم 34/ 394 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يَبْلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن الترمذي كتاب (الصلاة) باب: ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب - ج 1 ص 156 رقم 247 بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر، وعلي بن حُجْر قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن النسائي كتاب (الصلاة) باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ج 2 ص 106 بلفظ: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الصلاة) باب: القراءة خلف الإمام ج 1 ص 273 رقم 837 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن إسماعيل، قالوا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".
والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الصلاة) باب: إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ج 1 ص 246 رقم 488 بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، حدثني الزهري، ح وحدثنا الحسن بن محمد، وأحمد بن عبدة، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن الوليد القرشي، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ذكر البيان بأن قوله - جل وعلا - (فاقرأوا ما تيسر منه" أراد فاتحة الكتاب ج 3 ص 136 رقم 1779 بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب".
والحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، ج 1 ص 321 رقم 17 بلفظ: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا سوار بن عبد الله العنبري، وعبد الجبار ابن العلاء، ومحمد بن عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفراني - واللفظ لسوار - قالوا: ثنا سفيان بن عيينة - ثنا الزهري، عن محمود بن الربيع: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وقال زياد في حديثه: "لا يجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب" هذا إسناد صحيح.
وفي السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: تعيين القراءة الطلقة فيما روينا بالفاتحة ج 2 ص 374 حديث بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، ثنا إبراهيم بن جبلة قال: ثنا الحلواني، يعني الحسن بن علي - ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: أن محمود بن الربيع =
1218/ 25579 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ فَصَاعِدًا (*) ".
عبد الرزاق، م، د، ن، حب، ق في كتاب القراءة عن عبادة (ابن الصامت)(1).
= - الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم - أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني، ورواه البخاري من حديث ابن عيينة، عن الزهري.
والحديث في الصغير برقم 9894 من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالصحة.
وترجمة محمود بن الربيع في أسد الغابة رقم 4769، وهو محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي، يعد من أهل المدينة، عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئرهم، وحفظ ذلك وله أربع سنين، وقيل: خمس سنين.
(*) ومعنى فصاعدا: أي يجوز الزيادة عليها في القراءة، وما بيت القوسين المعكوفين ساقط من الجامع الكبير أثبتناه من الأصول.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: قراءة أم القرآن، ج 2 ص 93 رقم 2623 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعدًا".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج 1 ص 265 رقم 36 بلفظ: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع - الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم - أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد:"فصاعدًا".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ج 1 ص 514 رقم 822 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصات، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا" قال سفيان: لمن يصلي وحده.
قال الخطابي: هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل.
والحديث في سنن النسائي كتاب (الصلاة) باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ج 1 ص 137 بلفظ: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة ابن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الصلاة) باب: ذكر الخبر الدال على أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب" لم يرد به الزجر عن قراءة ما وراء فاتحة الكتاب، ج 3 ص 138 رقم 1783 بلفظ: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا".
1219/ 25580 - "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَالْ وآيَتَيْنِ مِنَ الْقُرآنِ مَعهَا".
طب عنه (1).
1220/ 25581 - "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".
الخطيب عن أبي هريرة (2).
1221/ 25582 - "لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا في الْمَسْجِدِ".
قط عن جابر، ق وضعفه عن أبي هريرة، حب في الضعفاء عن عائشة (3).
(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: القراءة في الصلاة، ج 2 ص 115 بلفظ: وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، قلت: هو في الصحيح خلا قوله: "وآيتين معها" وفيه (الحسن ابن يحيى الخشبي) ضعفه النسائي والدارقطني، ووثقه دحيم وابن عدي وابن معين في رواية.
وترجمة (الحسن بن يحيى الخشني) في ميزان الاعتدال رقم 1958، وهو الحسن بن يحيى الخُشَنِي الدمشقي البِلَاطي.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال دحيم: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: تحتمل رواياته.
(2)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب - في (ترجمة أحمد بن عبد الله أبي علي بن اللجلاج) ج 4 ص 216 بلفظ: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري، حدثنا عبد الله بن محمد بن عد الله المعدل، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري، حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي - مر بنا بالأنبار - حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: نادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب".
وقال: تفرد بروايته هذا الشيخ، عن نعيم، ولا نعلمه يروي عن أبي حنيفة إلا بهذا الإسناد، قال الخطيب: أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو علي الكندي المعروف بابن اللجلاج كوفي سكن مصر وحدث بها عن نعيم بن حماد وإبراهيم بن الجراح وغيرهما.
(3)
الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، ج 1 ص 419 رقم 1 بلفظ: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا أبو السُّكين الطائي زكريا بن يحيى (ح) وحدثنا محمد بن مخلد، ثنا جنيد بن حكيم، ثنا أبو السكين الطائي، حدثنا محمد بن السكين الشقري المؤذن، نا عبد الله بن بكير الغنوي، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي صلى الله عليه وسلم قوما في الصلاة، فقال: ما خلفكم عن الصلاة؟ قالوا: لحاء كان بيننا، فقال:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
وقال: هذا لفظ ابن مخلد، وقال أبو حامد:"لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت إلا من علة".
وقال المحقق: قوله: عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث، فيه (محمد بن مسكين) =
1222/ 25583 - "لَا صَلَاةَ بحَضْرَة طَعَامٍ، وَلَا وهُوَ يُدَافعُهُ الأَخْبَثَان".
م، د عن عائشة (1).
= الذهبي: لا يعرف، وخبره منكر، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر، ورواية أبي هريرة في نفس المصدر رقم 2 بلفظ: وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن المذكر، ثنا أبو يحيى العطار محمد بن سعيد بن غالب، ثنا يحيى بن إسحاق، عن سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية، ج 3 ص 57 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا يحيى ابن إسحاق، ثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال البيهقي: وهو ضعيف.
والحديث في الصغير برقم 9898 من رواية الدارقطني: عن جابر، وعن أبي هريرة، ورمز له بالضعف.
وترجمة (زكريا بن يحيى) في ميزان الاعتدال رقم 2865، وهو أبو السُّكين الطائي، مشهور، قال الدارقطني: ليس بقوي، أتي بمناكير، وقال ابن حبان والخطيب: ثقة.
وترجمة (محمد بن السكن) في ميزان الاعتدال رقم 7609، روي عن عبد الله بن بكير، لا يعرف، وخبره منكر، وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر، وهو مؤذن مسجد بني شَقِرة، وقد ذكر الحديث في ترجمته.
(1)
الحديث في صحيح مسلم كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: كراهية الصلاة بحضرة الطعام، ج 1 ص 393 رقم 565 بلفظ: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلًا لحَّانه (أ) وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتيت (ب)؟ هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، قال: فغضب القاسم وأضب (ج) عليها، فلما رأي مائدة عائشة قد أتي بها، قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غدرُ (د): إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (هـ) ".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ ج 1 ص 69 رقم 89 بلفظ: أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حرزة، حدثنا عبد الله بن محمد، قال ابن عيسى في حديثه "ابن أبي بكر" ثم اتفقوا "أخو القاسم بن محمد" قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان"
===
(أ) لَحَّانَة: كثير اللحن في كلامه.
(ب) من أين أُتِيتَ: من أين دهيت.
(ج) وأضب: أي: حقد.
(د) غدر: يا غدرُ: شتم بعدم الوفاء.
(هـ) الأخبثان: هما البول والغائط.
1223/ 25584 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ".
حم، د، هـ، ك عن أبي هريرة، ك عن وُبَيْح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، ش، هـ عن سعيد بن زيد (1).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 418 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى - يعني - المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب: في التسمية على الوضوء، ج 1 ص 75 رقم 101 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء، ج 1 ص 140 رقم 399: حدثنا أبو كريب، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: ثنا ابن أبي فديك، ثنا محمد بن موسى ابن أبي عبد الله، عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له ..... " الحديث.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الطهارة) ج 1 ص 146 بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نعيم ومحمد ابن شاذان، قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، وأخبرني أبو بكر بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى المخزومي، ثنا يعقوب بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له
…
" الحديث. وقال: رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن محمد بن موسى المخزومي.
وحديث ربيح في ص 147 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له
…
" الحديث.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارة) باب: في التسمية في الوضوء، ج 1 ص 3 بلفظ: حدثنا عفان، قال: نا وهيب، قال: نا عبد الرحمن بن حرملة، أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثنني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له ..... " الحديث.
والحديث في سنن بن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء ج 1 ص 140 رقم 398 بلفظ: حدثنا الحسن ابن علي الخلال، ثنا يزيد بن هارون، أنا يزيد بن عياض، ثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زكريا تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له
…
" الحديث.
1224/ 25585 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الله - تَعَالَي - عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِالله مَنْ لا يُؤْمِنُ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ".
ص، حم، والشاشي، والطحاوي، قط، عق، ض عن سعيد بن زيد، طب، عن أبي سبرة، ك، عن أسماء بنت سعيد بن زيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله: من لا يؤمن بي (1).
(1) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الطهارة) باب: التسمية على الوضوء ج 1 ص 72 رقم 5 بلفظ: نا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الأزهر، نا ابن أبي فديك، ويحيي بن صاعد، نا سلمة بن شبيب، نا ابن أبي فديك، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري أنه قال: سمعت رباح بن عبد الله بن أبي سفيان ابن حويطب بقول: أخبرتني جدتي عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لم يحب الأنصار".
قال ابن صاعد: يقال: إن أباها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
والحديث في الضعفاء الكبير للعقيلي - في ترجمة (ثمامة بن حصين الشاعر) ج 1 ص 177 رقم 222 بلفظ: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يقول: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له .. " الحديث.
وقال: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه أبو سبرة الأنصاري) ج 22 ص 296 رقم 755 بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني، ثنا أبو جعفر النفيلي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا شعيب بن سلمة الأنصاري (قالا): ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، حدثني عبد الله ابن سبرة، عن جده أبي سبرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار".
وقال محققه: قال في المجمع (1/ 228): وفيه (يحيى بن أبي يزيد ابن أبي مريم بن أنيس) ولم أر من ترجمه.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج 4 ص 60 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، ثنا أبي، ثنا سليمان بن بلال، عن أبي ثفال المري، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول: حدثتني جدتي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه؛ ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يحب الأنصار".
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
1225/ 25586 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الأَنْصَارَ".
هـ، ك، ق عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده، طب، ض عن أبي بن عباس عن أبيه عن جده (1).
1226/ 25587 - "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ".
(1) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء ج 1 ص 140 رقم 400 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا ابن أبي فديك، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له
…
الحديث".
قال في الزوائد: ضعيف لاتفاقهم علي ضعف عبد المهيمن.
وقال السندي: لكن لم ينفرد به عبد المهيمن، فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن، رواه الطبراني في المعجم الكبير.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج 1 ص 269 بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني، ثنا الحسن بن علي بن بحر بن البري، ثنا أبي، حدثني عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، قال: سمعت أبي يحدث عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على نبي الله في صلاته".
وقال: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن.
وقال الذهبي في التلخيص: عبد المهيمن واهٍ.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه) ج 6 ص 147 رقم 5699 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي المصري، ثنا عبيد الله بن محمد بن المنكدر، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي ابن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له
…
" الحديث.
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب وجوب الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ج 2 ص 379 بلفظ: وروي عبد الهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، قال: سمعت أبي، عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لن لم يصل على نبي الله صلى الله عليه وسلم ".
وقال: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار، ثنا الحسن بن علي بن بحر البري، ثنا أبي، قال: حدثنا عبد المهيمن
…
فذكره.
وعبد المهيمن ضعيف لا يحتج بروايته، وروي فيه عن عائشة مرفوعًا وإسناده ضعيف.
ت غريب، طب عن ابن عمر، طب عن ابن عمرو (1).
1227/ 25588 - "لَا صَلَاةَ لمَنْ لَمْ يَقْرَأ في كلِّ رَكعَةٍ بالْحَمْدُ لله وَسُورَةٍ في فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا".
ش، هـ عن أبي سعيد (2).
1228/ 25589 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ صَلَّي خَلفَ الصَّفِّ فَرْدًا".
ابن قانع عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه عن جده (3).
(1) الحديث في سنن الترمذي (أبواب الصلاة) باب: ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ج 1 عر 262 رقم 417 بلفظ: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولي ابن عمر، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين".
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى.
والحديث في (المعجم الكبير للطبراني) فيما يرويه أبو علقمة مولي بني هاشم، عن ابن عمر) ج 12 ص 341 رقم 13291 بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، ثنا سعيد ابن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن محمد بن أيوب المخزومي، عن أبي علقمة مولي بني هاشم، عن عبد الله بن عمر، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي بعد الفجر، فقال:"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين".
قال المحقق: ورواه أحمد 5811 وأبو داود 1264، وانظر ما كتبه المرحوم أحمد محمد شاكر في تعليقه علي هذا الحديث، وانظر أيضًا أعلام أهل العصر، ص 84 - 88.
(2)
الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال: وشيء معها، ج 1 ص 361 بلفظ: حدثنا ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في الفريضة وغيرها".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: القراءة خلف الإمام، ج 1 ص 274 رقم 839 بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا محمد بن الفضل (ح) وحدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، جميعا عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها".
قال في الزوائد: ضعيف، وفي إسناده (أبو سفيان السعدي) قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، لكن تابع أبا سفيان قتادة، كما رواه ابن حبان في صحيحه.
(3)
الحديث في كنز العمال (الباب الرابع في صلاة الجماعة وما يتعلق بها - التحذير) من الإكمال ج 7 رقم 20655 بلفظ: "لا صلاة لمن صلى خلف الصف فردًا".
من رواية ابن قانع عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عن جده. =
1229/ 25590 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يَأتِهِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ".
الحاكم في الكني وضعفه عن جابر (1).
1230/ 25591 - "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زادَ".
حم، عق، ك، ق عن أبي هريرة (2).
1231/ 25592 - "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُهُ الأَرْضَ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ".
= وترجمة (عبد الرحمن بن علي) في تقريب التهذيب رقم 1054، وهو: عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي، اليماني، ثقة، من الثالثة.
(1)
الحديث في الكنز (الباب الرابع في صلاة الجماعة - الترهيب عن ترك الجماعة) من الإكمال ج 7 رقم 20364 بلفظ: "لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته إلا من علة".
من رواية الحاكم في الكني، وضعف: عن جابر.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 428 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، قال: ثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي:"أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد".
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ - ج 2 ص 37 بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن جعفر أبي علي بياع الأنماط، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي "لا صلاة إلا بقرآن: بفاتحة الكتاب فما زاد".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) باب: أم القرآن عوض من غيرها، ج 1 ص 239 حديث بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا جعفر بن ميمون، ثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في الناس:"أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد" وقال: هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيي بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات.
والحديث في الضعفاء الكبير للعقيلي، في (ترجمة جعفر بن ميمون) ج 1 ص 189 رقم 236، بلفظ عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي، عن جعفر بن ميمون، فقال: يخشى أن يكون ضعيف الحديث، ومن حديثه ما حدثناه إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا جعفر ابن ميمون، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام أنه أمره أن ينادي:"لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وما زاد".
وقال: ولا يتابع عليه، والحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجه.
ك، ق عن ابن عباس (1).
1232/ 25593 - "لَا صَلَاةَ مَكْتُوبَة في يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".
ق عن ابن عمر (2).
1233/ 25594 - "لَا صِيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ".
كر عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الصلاة) ج 1 ص 270 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا إبراهيم ابن عبد السلام الضرير، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض".
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد أوقفه شعبة، عن عاصم.
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في السجود علي الأنف ج 2 ص 104 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عدان، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، حدثني محمد بن الحسن بن مكرم، ثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني ثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، ثنا شعبة والثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلًا يصلي فإذا سجد لم يمس أنفه الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين".
الجبين: فوق الصُّدْغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها.
(2)
الحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة، ج 2 ص 303 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبي، ثنا أبو أسامة، أخبرني حسين بن ذكوان، أخبرني عمرو بن شعيب، أخبرني سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط، والناس في صلاة العصر، فقلت: أبا عبد الرحمن: الناس في الصلاة، قال: إني قد صليت؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين".
قال علي: تفرد به الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، والله تعالى أعلم، قال الشيخ: وهذا إن صح فمحمول علي أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها، وقوله: لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين، أي: كلتا هما علي وجه الفرض، وبرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار، وليس بحتم والله تعالى أعلم.
(3)
في الصغير رقم 494 حديث بلفظ: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان" من رواية أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورمز له بالحسن.
قال المناوي: قال الترمذي: حسن صحيح، وتبعه المؤلف فرمز لحسنه، وتعقبه مغلطاي لقول أحمد: هو غير محفوظ، وفي سنن البيهقي عن أبي داود، عن أحمد، منكر، وقال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه، وظاهر صنيع المؤلف أن كلا من الكل روي الكل بهذا اللفظ، ولا كذلك، فعند أبي داود:"إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وعند النسائي: "فكفوا عن الصيام" وعند ابن حبان: "فأفطروا حتى يجئ رمضان" =
1234/ 25595 - "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ".
هـ عن عمر عن حفصة (1).
1235/ 25596 - "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".
حم، هـ، طب عن ابن عباس، هـ، ق عن عبادة بن الصامت طب، وأبو نعيم عن ثعلبة بن مالك القرظي (2).
= وفي رواية له: "لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجئ رمضان" ولا بن عدي: "إذا انتصف شعبان فأفطروا" وللبيهقي: "إذا مضي النصف من شعبان فأمكسوا حتى يدخل رمضان".
(1)
الحديث في سنن ابن ماجه (كتاب الصيام) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم ج 1 ص 542 رقم 1700 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق ابن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل".
وقال: (لمنْ لم يفرضه) من فرضه إذا قدَّره وجزمه. أي: لم ينوه بالليل.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 313 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال: سول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأحكام) باب: من بني في حقه ما يضر بجاره ج 2 ص 784 رقم 2441 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
قال في الزوائد: في إسناده (جابر الجعفي) متهم.
والحديث في العجم الكبير للطبراني (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 288 رقم 11576 بلفظ: حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لا ضرار ولا ضرار".
قال شيخنا في سلسلة الأحاديث الصحيحة في تخريج الحديث رقم 250: (روح بن الصلاح) ضعيف، وابن رشدين كذبوه، فالسند واه وروي مرفوعًا.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأحكام) باب: من بني في حقه ما يضر بجاره، ج 2 ص 784 رقم 2340 بلفظ: حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي أن "لا ضرر ولا ضرار".
والحديث في السنن الكبري للبيهقي كتاب (إحياء الموات) باب: من قضي فيما بين الناس بما فيه صلاحهم، ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، ج 6 ص 156 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري، =
1236/ 25597 - "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ صارَّهُ الله، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ الله عَلَيْهِ".
مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا، قط، ك، ق عنه عن أبي سعيد (1).
1237/ 25598 - "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يضَع حْشَبَةً في حَائِط جَارِهِ، وَالطَّرِيقُ المِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ".
= أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن: "لا ضرر ولا ضرار".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه ثعلبة بن أبي مالك القرظي) ج 1 ص 80 رقم 1387 بلفظ: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا إسحاق بن إبراهيم مولي مزينة، عن صفوان بن سليم، عن ثعلبة بن أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار".
وقال المحقق شيخنا الألباني: (إسحاق بن إبراهيم) لم أعرفه، وفات هذا الحديث الحافظ الهيثمي فلم يورده في المجمع 4/ 110.
ورد الحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 110 عن جابر، وعن عائشة وقال رواهما الطبراني في الأوسط.
وترجمة ثعلبة بن أبي مالك في تقريب التهذيب رقم 37 وهو: ثعلبة بن أبي مالك القرظي، حليف الأنصار.
والحديث في الصغير برقم 9899 من رواية أحمد وابن ماجه عن ابن عباس، ومن رواية ابن ماجه عن عبادة، ورمز له بالحسن.
وقال المناوي: قضي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا ضرار.
قال الهيثمي: رجاله ثقات، وقال النووي في الأذكار، هو حسن.
(1)
الحديث في موطأ مالك كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المرفق ج 2 ص 745 رقم 31 بلفظ: حدثني يحيى، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار". وقال: وصله ابن ماجه، عن عبادة بن الصامت.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) باب: النهي عن المحاقلة والمخاضرة، ج 2 ص 57، 58 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه".
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد علي شرط مسلم ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
وترجمة (عمرو بن يحيى) في تقريب التهذيب رقم 7073 وهو: عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن، المازني المدني، ثقة، من السادسة، مات بعد الثلاثين.
حم، هب عن ابن عباس (1).
1238/ 25599 - "لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضرَبَاتٍ إِلَّا في حُدودِ الله".
عب عن سليمان بن يسار مرسلا (2).
1239/ 25600 - "لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ".
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 313 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع".
في النهاية مادة "أتي": (الميتاء) وهي الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان، وفي الحديث:"لولا أنه طريق ميتاء لحزنا عليك يا إبراهيم" نهاية ج 1 ص 21.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه عكرمة عن ابن عباس ج 11 ص 302 رقم 11806 من طريق عكرمة عن ابن عباس بسنده ولفظ "لا ضرر ولا ضرار" وللرجل أن يجعل خشبة على حائط جاره، وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع".
وقال محققه: ورواه أحمد 2867 وابن ماجه 2341 وأبو يعلى من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة، وإبراهيم ضعفه جماعة، وروايات داود عن عكرمة مناكير.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق سماك، عن عكرمة به، قال شيخنا: وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، غير أن سماكا روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن كما في التقريب، وللحديث شواهد ذكرها شيخنا وذكرتها في تعليقي علي المقيد للزركشي، هذا بالنسبة لقوله:"لا ضرر ولا ضرار" وأما بقية الحديث فقد تقدم في أماكن أخرى.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق (باب: لا يبلغ بالحدود العقوبات) ج 7 ص 414 رقم 13679 قال: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عثمان، عن عبيد الله بن رافع، عن سليمان بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حدود الله عز وجل ".
وقال محققه: رواه سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، عن أبي بردة عند الشيخين.
وما في صحيح مسلم كتاب (الحدود) باب: قدر أسواط التعزير، ج 3 ص 1332 رقم 1708 حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار، إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
وأما البخاري ففي صحيحه ط الشعب كتاب (المحاربين) باب: كم التعزيز والأدب، ج 8 ص 216 من طريق سليمان بن يسار، عن أبي بردة وبسند ورواية مسلم، ولفظ، لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
ق وضعَّفه عن ابن عمرو (1).
1240/ 25601 - "لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِع الله".
حم عن أنس (2).
1241/ 25602 - "لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ في مَعْصِيَةِ الله".
ش وابن جرير، كر عن علي (3).
(1) الحديث في السنن الكبري للبيهقي في كتاب (الوديعة) باب: لا ضمان على مؤتمن، ج 6 ع 289 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، ثنا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضمان على مؤتمن".
روي ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استودع وديعة فلا ضمان عليه".
وضعفه البيهقي فقال: روي في ذلك حديث مسند بإسناد ضعيف وذكره، والحديث في الصغير رقم 9900 من رواية البيهقي عن ابن عمرو، ورمز له المصنف بالضعف.
قال المناوي: رواه البيهقي عن ابن عمرو ثم قال - أعني البيهقي: حديث ضعيف، ورواه الدارقطني عن ابن عمرو من هذا الوجه، وقال: عمرو بن عبد الجبار، وعبيدة ضعيفان، وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: هذه طريقة ضعيفة، وفي تخريج الهداية: إسناده ضعيف، وسبقه الذهبي فقال في التنقيح كأصله: لا يصح، وفي المذاهب: إنه صحيح اهـ.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أنس رضي الله عنه) ج 3 ع 213 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد، ثنا حرب بن شداد بصري، ثنا يحيى (يعني ابن أبي كثير) قال عمرو ابن زينب العنبري: إن أنس بن مالك حدثه أن معاذًا قال: يا رسول الله: أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك، ولا يأخذون بأمرك، فما فأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل ". والحديث في الصغير رقم 9901 من رواية الإمام أحمد عن أنس.
قال المناوي: رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه عمرو بن زينب لم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وقال ابن حجر: سنده قوي.
(3)
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند الإمام علي رضي الله عنه) ج 1 ع 129 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عد الرحمن، ثنا سفيان، عن زبير، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طاعة لبشر في معصية الله".
وأخرجه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب: ذكر الزجر عن طاعة المرء لمن دعاه إلى معصية الباري - جل وعلا - ج 7 ع 47 رقم 4549 من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طاعة لبشر في معصية الله - جل وعلا - ".
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الجهاد) باب: في الإمام السرية يأمرهم بالمعصية، من قال: لا طاعة له، ج 12 ع 543 سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لبشر في معصية الله".
وقال محققه: أورده السيوطي في الدر المنثور 2/ 177 من طريق ابن أبي شيبة.
1242/ 25603 - "لا طَاعَةَ لأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".
خ، م، د، ن، حب عن علي (1).
1243/ 25604 - "لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ".
حم، وابن جرير، وابن خزيمة، طب، وابن قانع، ك عن (عمران بن حصين
(1) الحديث في صحيح البخاري طبعة الشعب (باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام) ج 9 ص 109 قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غُندَر، حدثنا شعبة، عن زيد، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا أمر عليهم رجلًا فأوقد نارًا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها. وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: "لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة"، وقال للآخرين:"لا طاعة في معصية؛ إنما الطاعة في المعروف".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الإمارة) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية ج 2 ص 1469 رقم 1840 من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي بنفس الرواية السابقة ولفظه:"لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: في الطاعة ج 3 ص 92 رقم 2625 من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه بنفس الرواية السابقة ولفظه:"لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف".
وقال محققه: وأخرجه البخاري (9/ 78) في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، وفي خبر الواحد (9/ 109) وفي المغازي (5/ 203) والنسائي في البيعة حديث 4210 باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع، وأحمد (1/ 82، 94، 124).
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (البيعة) باب: جزاء من أمر بمعصية فأطاع، ج 7 ص 159 من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بنفس الرواية ولفظه:"لا طاعة في معصية الله؛ إنما الطاعة في المعروف".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان باب: ذكر نفي إيجاب الطاعة للمرء إذا دعا إلى معصية الله - جل وعلا - ج 7 ص 47 رقم 4548 من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب بنفس الرواية ولفظه:"أحسنتم؛ لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف".
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند الإمام علي) ج 1 ص 94 من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه بسنده ولفظه:"لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف".
والحديث في الصغير رقم 9902 من رواية الشيخين وأبي داود والنسائي عن علي، ورمز المصنف له بالصحة.
والحكم بن عمرو الغفاري معا) أبو نعيم في معجمه، والخطيب عن أنس، الشيرازي في الألقاب عن جابر، طب عن النواس بن سمعان (1).
(1) حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند الحكم ابن عمرو الغفاري) ج 5 ص 66 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان قال: فتمناه عمران بن حصين حتى قيل له: يا أبا نجيد ألا ندعوه لك؟ قال: لا. فقام عمران بن حصين فلقيه بين الناس قال: تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله"؟ قال: نعم. قال عمران: الله أكبر.
وحديث عمران بن حصين في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه الحسن بن دينار، عن الحسن عن عمران ج 18 ص 165 - رقم 367 قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن يوسف العقيلي الأصبهاني، حدثني أبي، ثنا النعمان ابن عبد السلام، ثنا الحسن بن دينار، عن الحسن، قال عمران بن حصين للحكم بن عمرو الغفاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله"؟ قال: نعم.
وأخرجه الطبراني أيضًا في المعجم الكبير لعمران بن حصين منفردا في نفس الجزء ص 170 ورقم 381 فيما رواه هشام بن حسان عن الحسن، عن عمران قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا يحيى بن سليم، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وفي نفس الجزء رقم 407 أخرجه أيضًا بلفظه فيما رواه سماك بن حرب، عن الحسن، عن عمران.
وفي نفس الجزء رقم 432 ص 184 فيما رواه محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين.
وترجمة النواس بن سمعان في أسد الغابة ج 5 ص 267 رقم 5307 هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي معدود في الشاميين.
يقال: إن أباه سمعان بن خالد وفد علي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعلين فقبلهما، وزوج أخته من النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلت على النبي تعوذت منه. فتركها وهي الكلابية.
روي عن النبي وروي عنه جبير بن نفير وبسر بن عبد الله وغيرهما.
وحديث أنس: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج 10 ص 23 في ترجمة (عبد الله بن عمر بن سعيد) أبي محمد الطالقاني القطان - قدم بغداد وحدث بها - عن عمار بن عبد المجيد الطالقاني، روي عنه أبو حفص بن شاهين قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حدثنا عبد الله بن عمر بن سعيد الطالقاني، حدثنا عمار بن عبد المجيد، حدثنا محمد بن مقاتل الرازي، عن أبي العباس: جعفر بن هارون الواسطي، عن سمعان بن المهدي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وقال محققه: وبهامش الأصل: "في معصية الله".
1244/ 25605 - "لا طَلاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ".
ك عن ابن عمر، ش عن طاووس مرسلا، ش عن علي وعائشة موقوفًا (1).
1245/ 25606 - "لا طَلاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ، وَلا عَتَاقَةَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
طب عن معاذ، عبد الرزاق عن ابن عمرو (2).
(1) حديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) ج 2 ص 419 قال: فأما حديث عبد الله ابن عمر (فحدثنا) أبو علي وأبو الحسين بن المظفر، الحافظين، وأبو حامد بن شريك، وأبو أحمد الشعبي، وأبو إسحاق الرازي في آخرين (قالوا): ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح".
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
وفي الباب حديث للسيدة عائشة في المستدرك أيضًا، قال: وأما حديث عائشة: (فحدثناه) أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستواثي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك".
وسكت عنه الحاكم والذهبي أيضًا.
وحديث طاوس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئًا ج 5 ص 16 قال: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك".
وقال محققه: وقع في الأصل: أنه، وفي س: عمن، ورجحنا ما في س لأنا ما وجدنا أن محمدًا روي عن طاوس (انظر التهذيب).
وحديث علي: في نفس الجزء والباب والصفحة، قال: حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، عن علي قال:"لا طلاق إلا بعد النكاح".
وحديث عائشة في نفس الجزء والكتاب والباب والصفحة في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر، قال: نا حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:"لا طلاق إلا بعد نكاح".
وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.
(2)
حديث معاذ في مجمع الزوائد كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح قال: وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق لمن لا يملك".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاووسًا لم يلق معاذ بن جبل.
وحديث ابن عمرو أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 6 =
1246/ 25607 - "لا طَلاقَ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ".
ض عن أنس (1).
1247/ 25608 - "لا طَلاقَ قبل النِّكَاحِ، وَلا نَذْرَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
عبد الرزاق عن معاذ (2).
1248/ 25609 - "لا طَلاقَ (لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، ولا عَتَاقَ لِمنْ لَمْ يَمْلِكْ".
{ط، ك، ق، ض} عن جابر، عب عن طاووس مرسلا، وعن ابن عباس موقوفًا (3).
= ص 417 رقم 11456 قال: عبد الرزاق عن معمر، عن عامر بن عبد الواحد، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتاقة فيما لا تملك".
وقال محققه: أخرجه سعيد، عن هشيم، عن عامر رقم 1016، والترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، 2/ 213 وأخرجه أبو داود، وابن ماجه أيضًا. وقد أعله الحافظ في الفتح 9/ 309.
هذا وقد ورد الحديث في الباب أيضًا بسند عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك".
(1)
الحديث في كنز العمال في كتاب (الطلاق) من الإكمال ج 9 ص 604 رقم 37793 وانظر الأحاديث السابقة.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 6 ص 417 رقم 11455 قال عبد الرزاق: عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق قبل النكاح، ولا نذر فيما لا يملك".
وقال محققه: كذا في (ص) وقد رواه البيهقي من طريق عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وهو الصواب عندي. وما هنا من زيغ بصر الكاتب، زاغ بصره إلى الإسناد الذي يليه.
وفي البيهقي كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح ج 7 ص 320 قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، نا سعيد بن أبي مريم، نا عبد المجيد بن عبد العزيز، نا ابن جريج، عن عمرو بن ينار، عن طاوس، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلى بعد ملك" وكذلك رواه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن طاوس {وروينا} ذلك أيضًا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم "وروي" ذلك أيضًا عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.
(3)
ما بين القوسين ساقط من نسخة قوله، وأثبتناه من كنز العمال، كتاب (الطلاق) من الإكمال ج 9 ص 604 رقم 27794. =
1249/ 25610 - "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكاح".
هـ عن علي، ك عن جابر (1).
= وحديث جابر أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه) ج 7 ص 234 رقم 1682 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني من سمع عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطلاق) ج 2 ص 204 من طريق ابن أبي ذئب، عن عطاء قال: حدثني جابر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لن لم يملك".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 7 ص 319 من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء بلفظ:
حدثني جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق لمن لم يملك ولا عتق لمن لم يملك".
وقال محققه: قال المصنف "لمن لم ينكح" بدلا من "لمن لم يملك" وحديث طاوس، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 6 ص 417 رقم 11457 قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاووسًا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك".
وحديث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب الطلاق قبل النكاح، ج 7 ص 416 رقم 11449 قال: عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظه.
(1)
حديث الإمام على رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، ج 1 ص 660 رقم 2049 قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا مَعْمرٌ، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق قبل النكاح".
وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد.
وحديث جابر: أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج 2 ص 420 قال: حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم، ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا طلاق قبل نكاح".
قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم.
وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
1250/ 25611 - "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكاح، وَلا عَتَاقَ قَبْلَ مِلكٍ".
هـ (*) عن المسور بن مخرمة (1).
1251/ 25612 - "لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلك".
الخطيب عن علي، ك عن عائشة، عب، ك، ق عن معاذ، ط، ش، ق عن ابن عمرو (2).
(*) في الأصل (د) والتصحيح من الجامع الصغير.
(1)
الحديث في سنن ابن ماجه في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، ج 1 ص 660 رقم 2048 قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا علي بن الحسين بن واقد، ثنا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسْوَر بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك".
وقال في الزوائد: إسناده حسن؛ لأن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه، وكذلك هشام بن سعد وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد.
والحديث في الصغير ج 6 ص 433 رقم 9904 من رواية ابن ماجه في الطلاق، عن المسور -بكسر الميم- بن مخرمة.
رمز المصنف لحسنه، وهو فيه تابع للحافظ ابن حجر حيث قال: سنده حسن، وعليه اقتصر صاحب الإلمام، لكنه اختلف فيه على الزهري فقال: علي بن الحسين بن واقد، عن هشام، عن عروهْ، عن المسور. وقال حماد بن خالد: عن هشام، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. اهـ. ورواه أبو يعلى من حديث جابر مرفوعًا وزاد "ولا نكاح إلا بولى" قال ابن عبد الهادي: ورجاله ثقات.
(2)
حديث الإمام على رضي الله عنه: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة "عبد الله بن زياد بن سمعان" المدائنى مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
حدث عن محمد بن كعب القرظى، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن عمرو بن عطاء. وروى عنه عبد الله بن وهب المصري، وكثير بن هشام، والحسن بن قتيبة وغيرهم، قدم بغداد أيام المهدي وحدث بها ج 9 ص 455 قال: أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النرسى، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي أخبرنا إسحاق بن الحسن الحربى وأحمد بن بشر المرثدى قالا: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا عبد الله بن زياد بن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
وحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج 2 ص 419 قال: وأما حديث عائشة فحدثناه أبو عمرو موسى بن سعيد الحنظلى الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبرهيم بن عبد الله بن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". =
1252/ 25613 - "لا طَلاقَ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ إلا فيمَا تَملِكُ، وَلا بَيع إِلا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلا نَذْرَ إِلا فيمَا ابتُغِي بِهِ وَجْهُ اللهِ -تَعَالى- وَمَنْ حَلَفَ عَلى مَعْصِيَةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قطِيعَةِ رَحِمٍ فلا يَمِينَ لَهُ".
= وقال الحاكم في حديث مثله سابق لابن عباس: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد صح على شرطهما: حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
وحديث معاذ بن جبل: أخرجه عبد الرزاق فِي مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 6 ص 418 رقم 11458 قال عبد الرزاق، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج 2 ص 419 من طريق طاوس، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح ج 7 ص 320 من طريق طاووس، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
وحديث ابن عمرو: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، فيما رواه (شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (ج 9 ص 299 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب العلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد ملك".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئًا ج 5 ص 15 قال: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رس س ل الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد النكاح".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 7 ص 318 من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك".
قال البيهقي: رواه جماعة عن عمرو بن شعيب، بعضهم قال عن جده كما قال مطر الوراق، وبعضهم قال: عن عبد الله بن عمرو كما قال حبيب المعلم.
د، ك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
1253/ 25614 - "لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاق".
حم، د، هـ، ك، ق عن عائشة (2)،
(1) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الطلاق) باب: في الطلاق قبل النكاح، مفرقا بثلاثة أسانيد رقم 2190، 2191، 2192 ج 2 ص 640 قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، {ح} وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
وحدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإسناده، ومعناه، وزاد:"من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له".
وحدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر، زاد:"ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى ذكره".
وقال محققه: حديث 2190، 2191، 2192 أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث 2047 والترمذي في الطلاق باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث 1181 وقال:{حديث حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب} .
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطلاق) ج 2 ص 254 قال الحاكم: وشاهده الحديث المشهور في الباب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (وحدثنا) على، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عوف، ثنا هشيم، ثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لا طلاق قبل نكاح" وفي حديث هشيم "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك".
قال الذهبي في التلخيص: هذا حديث صحيح.
وشعيب هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند السيدة عائشة) ج 6 ص 276 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سعد بن إبراهيم قال: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد الكلاعى وكان ثقة، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي قال: حججت مع عدى بن عدي الكندى، فبعثنى إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثتني: أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطلاق) باب: في الطلاق على غلط ج 2 ص 642 رقم 2193 من طريق محمد بن عبيد بن أبي صالح -عن صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من السيدة عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في {غلاق} ".
1254/ 25615 - "لا طَلاقَ إِلا لِعِدةٍ، وَلا عَتَاقَ إِلا لِوَجْهِ اللهِ".
طب عن ابن عباس (1).
= قال أبو داود: الغلاق: أظنه في الغضب.
وقال محققه: أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره حديث 2046 والمحفوظ فيه "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وفسروه بالإكراه؛ لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه، وقبل: الإغلاق: الغضب كما ذكره أبو داود.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطلاق) باب: طلاق المكره والناسى، ج 1 ص 665 رقم 2046 من طريق عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق".
وقال محققه: في إغلاق: فسره بعضهم بالضعف وهو موافق لما في الجامع {غلق: إذا غضب غضبا شديدا} لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه. وقالوا: كان المكره أغلق الباب حتى يفعل.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الطلاق) ج 2 ص 198 من طريق محمد بن عبيد، عن صفية بنت شيبة، عن السيدة عائشة بلفظه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته، عن ثور بن يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد.
وقال الذهبي: محمد بن عبيد لم يحتج به (م) وقال أبو حاتم: ضعيف.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الطلاق والخلع) باب: ما جاء في طلاق المكره، ج 7 ص 357 من نفس الطريق السابق عن السيدة عائشة بلفظه.
وقال البيهقي: ومحمد بن عبيد هذا هو ابن أبي صالح المكي.
والحديث في الصغير رقم 9905 من رواية أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم: عن عائشة، ورمز له المصنف بالصحة.
قال المناوي: وقال الحاكم بعد ما خرجه من طريقين عنها: إنه صحيح على شرط مسلم، ورده الذهبي بأن فيه من إحدى طريقيه محمد بن عبيد بن صالح لم يحتج به مسلم، وضعفه أبو حاتم، ومن الأخرى نعيم بن حماد صاحب مناكير. اهـ. وعمل بقضيته ابن حجر فضعف الخبر.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه طاووس عن ابن عباس) ج 11 ص 30 رقم 10941 قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد، ثنا أبو حمة محمد بن يوسف، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: سمعت محمد بن عبد الله بن طاووس، عن أبيه عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"لا طلاق إلا بعدة، ولا عتق إلا لوجه الله -تعالى-".
قال المحقق: قال في المجمع 4/ 336: وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف، ومحمد بن عبد الله بن طاوس لم يوثقه إلا ابن حبان، وكذا قال 4/ 242.
والحديث في الصغير رقم 9906 من رواية الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس، ورمز المصنف لحسنه.
1255/ 25616 - "لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ مِلك، وَلا عِتقَ إِلا مِنْ بَعْدِ مِلك".
طب عن ابن عباس (1).
1256/ 25617 - "لا طَلاقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ".
ك عن ابن عباس (2).
1257/ 25618 - "لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلكٍ، وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلا وصَال فِي الصيام، وَلا صَمْتَ يَوم إِلَى اللَّيلِ".
ق عن جابر، ق عن علي (3).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه طاوس عن ابن عباس) ج 11 ص 49 رقم 11004 قال: حدثنا أبو الزنباع، ثنا عمرو بن خالد الحراني ويحيى بن بكير قالا: ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عتق إلا من بعد ملك".
وقال محققه: قال في المجمع 4/ 246: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: ذلك فيما إذا كان الراوي عنه من العبادلة.
(2)
الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (التفسير) تفسير سورة الأحزاب ج 4 ص 419 قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا حامد بن أبي حامد المقري، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت فطر بن خليفة يحدث عن الحسن بن مسلم بن ينَّاق عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا قول الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} قال: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الحاكم: أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين، فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ثم قال:
وأما حديث ابن عباس، فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريرى، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق لمن لا يملك".
(3)
حديث جابر: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، ج 7/ 319 بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان، نا إبراهيم بن شريك، نا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر: عبد الرحمن، ومحمد، عن أبيهما، وأبي عتيق، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال، ولا صمت يوم إلى الليل". =
1258/ 25619 - "لا طَلاقَ قَبْل مِلكٍ، وَلا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ المُوضِّحَةِ مِنَ الجِرَاحَاتِ".
ق عن طاووس مرسلًا (1).
1259/ 25620 - "لا طِيرَة وَخَيرُهَا الفأل، قِيلَ: يَا رسُولَ اللهِ: وَمَا الفألُ؟ قَال: الكلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أحَدُكُمْ".
حم، م عن أبي هريرة (2).
= وحديث علي: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الرضاع) باب: رضاع الكبير، ج 7/ 461 بلفظ: أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا إسماعيل الترمذى، نا ابن أبي السرى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل" قال عبد الرزاق: قال سفيان لمعمر: إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه، قال معمر: وحدثنا به مرارا ورفعه.
معاني الكلمات:
"لا رضاع بعد فصال": أي بعد أن يُفصل الولد عن أمه، وبه سمى الفصيل من أولاد الإبل فعيل بمعنى مفعول، ومنه الحديث "لا رضاع بعد فصال". اهـ: نهاية.
"ولا وصال في الصيام": الوصال: هو ألا يفطر يومين أو أياما" نهاية.
(1)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه ج 8/ 65 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبر العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طلاق قبل ملك
…
" الحديث.
و"الموضحة": هي التي تبدى وضح العظم، أي: بياضه، والجمع المواضح والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة. اهـ: نهاية.
قال في النهاية مادة "حكم" وفيه: "في أرش الجراحات الحكومة" يريد الجراحات التي ليس فيها دية مقدرة، وذلك أن يجرح في موضع من بدنه جراحة تشينه.
فيقيس الحاكم أرشها بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبدا غير مشين بهذه الجراحات كانت قيمته مائة مثلًا، وقيمته بعد الشين تسعون، فقد نقص عشر قيمته فيوجب على الجارح عشر دية الحر لأن المجروح حر. نهاية.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2/ 406 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طيرة وخيرها الفأل" قالوا يا رسول الله: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة
…
" الحديث. =
1260/ 25621 - "لا طيَرَةَ وَالطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّر، وَإنْ تَك في شَيء فَفي الدَّار وَالفَرَسِ وَالمَرْأةِ".
حب، وابن جرير، ض عن أنس (1).
1261/ 25622 - "لا عَدْوَى".
طب عن ابن عباس (2).
= وانظر ص 453 من نفس الجزء.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام) باب: الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم ج 4/ 1745 رقم 110 بلفظ: وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طيرة وخيرها الفأل" قبل يا رسول الله: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة".
و(الطيرة) بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن: هي التشاؤم بالشئ، وهو مصدر تطير. يقال: تطير طيرة، وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع، وأبطله، ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع، أو دفع خَيرٍ، وقد تكرر ذكرها في الحديث اسما وفعلا، ومنه "لا عدوى ولا طيرة" ومنه الحديث:"ثلاث لا يسلم أحد منهن: الطيرة والحسد والظن" قيل فما نصنع؛ فقال: "إذا تطيرت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق". اهـ: نهاية.
وقال البغوي في شرح السنة ج 12/ 170: و (الفأل) مهموز: وجمعه فؤول، والفأل قد يكون فيما يحسن ويسء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل؛ لأن فيه رجاء الخير والفائدة، ورجاء الخير أحسن بالإنسان من الياس وقطع الرجاء عن الخير. اهـ: شرح السنة.
(1)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسي ج 7/ 642 رقم 6090 بلفظ: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن عتبة بن حميد، قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طيرة، والطيرة على من تطير
…
" الحديث.
وفي هذا الحديث كلام متضاد؛ لأن فيه "لا طيرة" وذلك نفى لها، وفيه "ومن تطير فعلى نفسه" وذلك إثبات لها.
فكان جوابنا في ذلك: أنه لا تضاد فيه كما ظن ذلك من قوله "لا طيرة" على نفيها، وقوله بعد ذلك:"ومن تطير فعلى نفسه" أنه يكون بذلك ما تطير به على نفسه في حقيقته" ولكن معناه: إثمه على نفسه؛ لأن الطيرة شرك كما قال: صلى الله عليه وسلم. اهـ: مشكل الآثار للطحاوى ج 3/ 109.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج 11/ 238 رقم 11605 =
1262/ 25623 - "لا عَدْوَى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَ، وَلا يتمُّ شَهرانِ ثَلاثينَ يَوْمًا، وَمَنْ خَفَرَ بِذِمَّةٍ لَمْ يُرح رَائحةَ الجَنَّةِ".
طب عن أبي أَمامة (1).
= بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا يحيى الحماني، قال: ثنا حسين بن عيسى، ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى، فقال أعرابى: يا رسول الله فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها في الغنم فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أعرابي من أجرب الأول؟ ".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الطب)، باب في العدوي والهام والطيرة وغير ذلك ج 5/ 102 بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى" فقال أعرابى يا رسول الله: فإنا نأخذ الشاة
…
" الحديث.
وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح.
و(العدوى) تكرر ذكرها في الحديث، وهي اسم من الإعداء، كالرَّعْوى والبقوى، في الإرعاء، والإبقاء، يقال: أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثلُ ما يصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب. نهاية.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في موضعين:
الموضع الأول كاملًا دون قوله: "ثلاثين يوما" فيما يرويه (أبو معبد حفص بن غيلان عن القاسم) ج 8/ 216 رقم 7761 بلفظ: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله، عن أبي معبد حفص بن غيلان، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، ولا صفر، ولا هام، ولا يتم شهران، ومن خفر بذمة لم يرح رائحة الجنة".
الموضع الثاني في ص 230، 231 رقم 7801 من نفس الجزء أخرجه بلفظ: حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي، ثنا عمرو بن محمد الغاز الجرشي، ثنا أبو خليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هام، ولا صفر، ولا عدوى، ولا يتم شهران ثلاثون يوما".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب: فيمن قتل معاهدا، أو أخفر ذمة ج 6/ 294 بلفظ: وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى" ولا صفر، ولا هام، ولا يتم شهران، ومن أخفر بذمة. " الحديث.
وقال: رواه الطبراني وفيه: "صدقة بن عبد الله السمين" وثقه دحيم وغيره، وضعفه أحمد وغيره.
وقوله: "ولا صفر": كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصَّفَر -بتشديد الصاد، وفتح الفاء- تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تعدى، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. اهـ: نهاية.
وقوله: "ولا هام" الهامة الرأس، واسم طائر، وهو المراد في الحديث وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة، وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فنقول: اسقونى، فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل: روحه تصير هامة فتطير، ويسمونه الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. اهـ: نهاية.
1263/ 25624 - "لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ، إِنْ تَكُنِ الطِّيَرةُ فِي شَيء فَهُوَ في المَرْأَةِ، وَالفَرَسِ، والدَّارِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأرْض فَلا تَهْبِطُوا عَلَيه، وَإنْ وَقَعَ وَأنْتُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ".
ابن خزيمة، والطحاوي، حب عن سعد بن أبي وقاص (1).
1264/ 25625 - "لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، وَإنْ كانَتْ فِي شَيء فَفِي المرأَةِ وَالدَّارِ وَالفَرَسِ".
ابن جرير، والطحاوي، والشيرازى في الألقاب عن أبي سعيد (2).
1265/ 25626 - "لا عَدْوَى وَلا طيَرَةَ، وَإنَّمَا الشُّؤْمُ في ثَلاث: فِي الفَرَسِ، والمَرْأَةِ، وَالدَّارِ".
حم، خ، م عن ابن عمر (3).
(1) الحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (الكراهية) باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟ ج 4/ 314 بلفظ: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى بن الحضرمي، عن لاحق حدثه أن سعيد بن المسيب حدثه قال: سألت سعدا عن الطيرة، فانتهرنى وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طيرة، وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة، والدار، والفرس".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (العدوي والطيرة والفأل) باب: الهام والغول ج 7/ 644 رقم 6094 بلفظ: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: حدثنا محمد بن مهران الجمال الرازي قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن الطيرة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عدوى ولا طيرة، ولا هام، فإن تك الطيرة في شيء ففي: المرأة والفرس والدار".
(2)
الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب (الكراهية) باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟ ج 4/ 314 بلفظ: حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، عن أبي يلي، عن عطية، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، ولا طيرة، وإن كان في شيء ففي المرأة، والفرس، والدار".
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج 2/ 152، 153 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، نا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، ولا طيرة، والشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة".
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الطب)، باب: الطيرة ج 7/ 174 بلفظ: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة". =
1266/ 25627 - "لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ، وَيُعْجبُني الفألُ الصالِحُ، وَالفألُ الصالِحُ: الكلِمَةُ الحَسَنَةُ".
ط، حم، خ، م، د، ت، هـ، وابن جرير، ابن خزيمة عن أنس (1).
= وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام)، باب: الطيرة والفأل
…
إلخ، ج 4/ 1747 رقم 116 بلفظ: وحدثنا أبو الطاهر، وحرملة بن يحعص قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار".
وقوله: "الشؤم في الدار
…
إلخ" اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره.
وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببا للضرر، أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس، أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله -تعالى- ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة- وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للريب. وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم: سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. اهـ: النووي على مسلم.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (فيما يرويه قتادة عن أنس رضي الله عنه) ج 8/ 265 رقم 1961 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة وهشام الدستوائي قال شعبة: حدثنا قتادة، وقال هشام: عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل" قيل يا رسول الله: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الحسنة".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس) ج 3/ 154 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الوهاب، أنا هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل" قالوا: يا نبي الله ما الفأل؟ قال: "الكلمة الحسنة".
وأخرجه البخاري في (الطب) باب: الفأل ج 7/ 175 بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل الصالح، الكلمة الحسنة".
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (السلام) باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ج 4/ 1746 رقم 2224 بلفظ: حدثنا هدَّاب بن خالد، حدثنا همام بن يحعص، حدثنا قتادة، عن أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة".
وأخرجه أبو داود في كتاب (الطب)، باب: في الطيرة ج 4/ 234 رقم 3916 بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة، ويعجبنى الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (السير) باب: ما جاء في الطيرة ج 4/ 161 رقم 1615 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل" قالوا يا رسول الله: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الطيبة". =
1267/ 25628 - "لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَلا غُولَ".
حم، م، والطحاوي، والبغوى، وابن جرير عن السائب بن يزيد (ابن)(*) أخت نمر (1).
1268/ 25629 - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا نَوْءَ، وَلا صَفَرَ".
د عن أبي هريرة (2).
= قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة ج 2/ 1170 رقم 3537 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة، عن قتادة عن أنس؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى، ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح".
(*) ما بين القوسين من الأصول: مسلم، وأحمد.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه) ج 3 ص 459، 460 بلفظ:
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى ولا صفر ولا هامة".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (السلام) باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ج 4/ 1743 رقم 13 بلفظ: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان عن شعبب، عن الزهري، أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلى، أن أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى" فقام أعرابى فذكر بمثل حديث يونس وصالح -وعن شعيب، عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد- ابن أخت نمر- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة".
وقال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس، وتتغول تغولا، أي: تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق
…
ألخ، هامش صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقي ج 4/ 1744.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطب) باب: في الطيرة ج 4/ 232 رقم 3912 بلفظ: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد- عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى
…
" الحديث.
في النهاية مادة "نوء". قد تكرر ذكر النوء والأنواء في الحديث، ومنه "حديث: مطرنا بنوء كذا" وحديث عمر "كم بقى من نوء الثريا" والأنواء: هي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ومنه قوله تعالى:{وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة، وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. =
1269/ 25630 - "لا عَدْوَى، وَلا طيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى البَعِير يَكُونُ فِي الصَّحَراء فَيُصْبحُ وَفِي كرْكرَتِهِ أوْ فِي مَرَاقِّ بَطنِهِ نكْتَةٌ مِنْ جَرَبٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِك، فَمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟ ".
الشيرازي في الألقاب، طب، حل، كر عن عمير بن سعد الأنصاري، وما له غيره، وهو صحيح (1).
= وإنما سمى نوم؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءا، أي: نهض وطلع. وقيل: أراد بالنوء الغروب، وهو من الأضداد قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع.
وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء؛ لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى، وأراد بقوله:"مطرنا بنوء كذا" أي: في وقت كذا" وهو هذا النوء الفلانى، فإن ذلك جائز أي: أن الله قد أجرى المادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. اهـ.
(1)
و (عمير بن سعد) هو عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عوف، وذكر الحديث في ترجمته. اهـ: أسد الغابة 4/ 292 رقم 4575.
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما أسند عمير بن سعد) ج 17/ 54 رقم 111 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف (ح) وحدثنا داود بن محمد بن صالح المروزي، ثنا إبرهيم بن الحجاج السلمي قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن أبي طلحة الخولانى، قال: دخلنا على عمير بن سعد في مصرف أهل فلسطين، فذكرت عنده العدوي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عدوى ولا طرة ولا هامة".
قال المحقق: رواه أبو يعلى 1/ 91 مطولا.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (عمير بن سعد) 1/ 250 بلفظ: حدثا عبد الله بن شعيب، ثنا عبد الله بن محمد البغوي، ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن أبي طلحة الخولانى، قال: أتينا عمير بن سعد في داره بفلسطين، وكان يقال له نسيج وحده؛ فإذا هو على دكان عظيم في الدار، وفي الدار حوض من حجارة، فقال له: ياغلام أورد الخيل، فاوردها، فقال أين الفلانة؟ -قال عبيد: سمى الفرس فلانة؟ لأنها أنثى- فقال: جربة تقطر دما، قال: أوردها، قال: إذن يجرب الخيل، قال: أوردها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام، ألم تر إلى البعير يكون بالصحراء، فيصبح في كركرته، أو مراقه نكتة من جرب لم تكن قبل ذلك فمن أعدى الأول؟ ! " قال الشيخ: لا نعلم أسند عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وترجم الحافظ أبو نعيم له ص 247 وقال: عمير بن سعد، الحافظ للعهد، الوافي بالوعد اللقن الحفيظ الخشن الغليظ، جمال الولاة، وحجة الله على الرعاة، يقال له: نسيج وحده و (كِرْكِرَته) الكركرة -بالكسر- وهي زور البعير، أو صدر كل ذي خف. اهـ: قاموس.
و(مراق بطنه) الراق؛ -بتشديد القاف- ما رَقَّ من أسفل البطن ولان، ولا واحد له من لفظه. اهـ: نهاية. =
1270/ 25631 - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، وَمُصِيبَاتِهَا، وَرِزْقَهَا".
حم، والخطيب عن أبي هريرة (1).
1271/ 25632 - "لا عَدْوَى، وَلا طيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، فَمَنْ أعْدَى الأولَ؟ ".
حم، هـ، طب عن ابن عباس (2).
= والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الطب) باب: في العدوي والهام والطيرة وغير ذلك ج 5/ 102 بلفظ: وعن أبي طلحة الخولانى قال:
دخلنا على عمير بن سعد في نفر من أهل فلسطين فذكره عنده العدوي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عدوى ولا طيرة ولا هام" رواه الطبراني، وأبو يعلى وفيه قصة طويلة، وفيه "عيسى بن سنان الحنفي" وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2/ 327 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هاشم، ثنا محمد بن طلحة، عن عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يعدى شيء شيئًا، لا يعدى شيء شيئًا. ثلاثا" قال: فقام أعرابى فقال يا رسول الله: إن النقبة (*) تكون بمشفر البعير أو بعجبه (* *) فتشمل الإبل جربا. قال: فسكت ساعة فقال: "ما أعدى الأول، لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة، خلق الله كل نفس فكتب حياتها، وموتها ومصيباتها ورزقها".
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في (ترجمة عيسى بن جعفر الوراق) ج 11/ 168، 169 رقم 5867 بلفظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عيسى بن جعفر الوراق، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا عبد الله بن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: النقبة تكون بمشفر البعير -أو بعجبه- فتشتمل الإبل كلها جربا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فما أعدى الأول؟ " ثم قال: "لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، خلق الله كل نفس فخلق حياتها ومصيباتها ورزقها" وقال عن الوراق: هو من أفاضل الناس، وشجعان المجاهدين مع ورع، عقل، ومعرفة، وحديث كثير عال، وصدق وفضل
…
إلخ. اهـ: تاريخ بغداد.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عباس) ج 1/ 269 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا زائدة، ثنا سماك، عن عكرة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، ولا هام" فذكر سماك أن الصفر دابة تكون في بطن الإنسان، فقال رجل يا رسول الله: تكون في الإبل الجربة في المائة فنجربها فقال رسول الله: "فمن أعدى الأول؟ ". =
===
(*) النُّقْبَةُ: أول شيء يظهر من الجرب، وجمعها نُقب بسكون القاف، لأنها تنقب الجلد، أي: تخرقه، وفي الحديث أنه قال: "لا يعدى شيء شيئًا
…
إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بذنبه
…
إلخ: نهاية.
(* *) العجب السكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب.
1272/ 25633 - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُوم كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأسَدِ".
حم، خ عن أبي هريرة (1).
1273/ 25634 - "لا عِزَّ لأحَدٍ أدْخلَهُ عزُّه النَّارَ، وَلا ذُلَّ عَلَى أَحَدٍ أَدْخَلَهُ ذُلُّهُ الجَنَّةَ، الموْتُ الأحْمَرُ الحَاجَةُ بَعْدَ العِزِّ".
الخليلى في مشيخته عن أبي هريرة (2).
1274/ 25635 - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَلا يَحِل المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ وَليَحِلَّ المُصحُّ حَيثُ شَاءَ، قيل: وَلِمَ ذَاكَ؟ قال: لأنَّهُ أَذى".
ق عن أبي هريرة (3).
= وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الطب) باب: من كان يعجبه الفْأل، ويكره الطيرة ج 2/ 1171 رقم 3539 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا الأحوص، عن سماك. إلخ السند كما عند الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر".
قال في الزوائد: إسناد حديث ابن عباس صحيح رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) ج 11/ 288 رقم 11764 بلفظ: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد (ح) وحدثنا طالب بن قرة الأذنى، ثنا ابن الطباع قالا: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام ولا صفر" فقال له رجل: يا رسول الله إنا لنأخذ الشاة الجرباء فنطرحها في الغنم فتجرب، قال:"فمن أعدى الأول؟ ".
(1)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب (الطب) باب: الجذام ج 7/ 164 بلفظ: حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة
…
" الحديث.
(2)
الحديث في كنز العمال في (المواعظ والترغيبات) ج 15/ 199 رقم 43169 ذكر الحديث، بلفظه وعزاه إلى الخليل في مشيخته: عن أبي هريرة.
(3)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضه ج 7/ 217 بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشى، ثنا بشر بن الزهرانى، ثنا مالك، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي عطية الأشجعي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى، ولا هامة، ولا صفر، ولا يحل الممرض على المصح، وليحل المصح حيث شاء
…
" الحديث وقال: هذا غريب بهذا الإسناد، إن كان الرقاشى حفظه والله أعلم. وانظر بقية أحاديث الباب.
1275/ 25636 - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ، وَاتَّقُوا المَجْذُومَ، كَمَا يُتَّقَى الأسُودُ".
ق عن أبي هريرة (1).
1276/ 25637 - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَألُ".
قط في المتفق (2) عنه (*).
1277/ 25638 - "لا عَدْوَى، وَلا هَامَةَ، وَلا غُولَ وَلا صَفَرَ".
ابن جرير عنه (3).
(1) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا يورد ممرض على مصح
…
إلخ ج 7/ 218 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق ابزاز -ببغداد- قالا: أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهى، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا يحيى بن محمد الجارى، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى ولا هامة ولا صفر، واتقوا المجذوم كما يتقى الأسد".
(2)
الحديث في كنز العمال في العدوى ج 10/ 122 رقم 28618 ذ كر الحديث بلفظه وعزاه للدارقطنى في المتفق- عن أبي هريرة.
(*) عنه أي: عن أبي هريرة.
(3)
الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب: الفأل ج 10 ص 122 رقم 28619 بلفظ: "لا عدوى، ولا هامة، ولا غُول، ولا صفر".
لا عدوى: في مادة "عدا" ذكر الحديث "لا عدوى ولا صفر" فقال: العدوي: اسم من الإعْدَاء كالرعْوَى والبَقْوَى. من الإرعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء، يعديه إعداءً. وهو أن يَصِيبه مثل ما بصاحَب الداء. وذلك أن يكون ببعير جرب مثلًا فتتقِي مخالطته بإبل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. وقد أبطله الإسلام. لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمر كذلك وإنما الله هو الذي يمرض وينزل الداء، ولهذا قال في بعض الأحاديث:"فمن أعدى الأول؟ " أي من أين صار فيه الجرب؟ نهاية.
لا صفر: وفي مادة "صفر" ذكر الحديث: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال: كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدى فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسئ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. نهاية.
لا هامة: في مادة: "هوم" ذكر الحديث: "لا عدوى ولا هامة" فقال: الهامة: الرأس واسم طائر، وهو المراد في الحديث، وذلك أنهم كانوا يشاءمون بها، وهي طير الليل. وقيل هي البومة. وقيل: كانت =
1278/ 25639 - "لا عَدْوَى، وَلا طَائِرَ".
ابن جرير عنه (1).
1279/ 25640 - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَ".
ابن جرير عنه (2).
1280/ 25641 - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَخَيرُ الطِّيرَةِ الفَألُ، وَالعَينُ حَقٌّ".
ابن جرير عنه (3).
1281/ 25642 - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ".
ابن جرير عن سعد (4).
= العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول: اسقونى. فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت. وقيل روحه. تصير هامة فتطير. ويسمونه الصدى فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. نهاية.
الغول كما في النهاية: أحد الغيلان. وهي جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن الغول في الغلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا: أي تتلون تلونا في صور شتى. وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنغاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله.
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب الفأل ج 10 ص 122 رقم 28620 بلفظ: "لا عدوى، ولا طائر".
(2)
الحديث فىكنز العمال كتاب (الطيرة) باب: الفأل ج 10 ص 122 رقم 28621 بلفظ: "لا عدوى، ولا طير".
(3)
الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب الفأل ج 10 ص 122 رقم 28622 بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة
…
" الحديث.
الفأل: مهموز فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما يسر. نهاية.
العين حق: يقال: أصابت فلانًا عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها. يقال: عانه يعينه عينا فهو عائن. إذا أصابه بالعين. والصاب معين. نهاية.
(4)
لعل في السند سقطا فإنه يروى عن سعد والفروض أنه ابن وقاص وما وجدناه في المراجع عن عمير بن سعد.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في أحاديث عمير بن سعد ج 17 ص 54 رقم 111 بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز: ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف (ح) وحدثنا داود بن محمد بن صالح المروزي: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامى قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن أبي طلحة الخولانى قال: دخلنا على عمير بن سعد في مصرف في أهل فلسطين فذكرت عنده العدوي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عدوى، ولا طير، ولا هامة". =
1282/ 25643 - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، فَمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟ ".
ابن جرير عن أبي أمامة (1).
1283/ 25644 - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألْزَمْنَاه طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ".
ابن جرير عن جابر (2).
1284/ 25645 - "لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ في ثَلاثٍ: في المَرأةِ، وَالدَّارِ وَالفَرَسِ".
= قال المحقق: ورواه أبو يعلى [1/ 91] مطولا. قال في المجمع (5/ 102) وفيه عيسى بن سنان الحنفي.
وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات وقال: [5/ 102] مثله.
انظر حلية الأولياء. وطبقات الأصفياء. في أحاديث عمير بن سعد ج 1 ص 250.
وانظر المطالب العالية لابن حجر كتاب (الطب) باب: نفى العدوي والفرار من المجذوم ج 2 ص 253 رقم 2454.
وعمير بن سعد ترجم له بن الأثير في أسد الغابة ج 4 ص 292 رقم 4075: عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عوف قاله: أبو نعيم عن الواقد.
قال ابن منده: عمير بن سعيد بن شهيد بن عمرو بن زيد بن أمية الأنصاري: يقال له: نسيج وحده نزل فلسطين ومات بها. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عدوى" روى عنه ابنه عبد الرحمن. وأبو طلحة الخولانى وغيرهما.
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب: الفأل ج 10 ص 122 رقم 28624 بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة، فمن أعدى الأول؟ ".
والحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر كتاب (الطب) باب: نفى العدوي والفرار من المجذوم ج 2 ص 352 رقم 2450 بلفظ: أبو أمامة رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عدوى، ولا طيرة من أعدى الأول؟ "{لأبي بكر} .
قال المحقق: قال البوصيري: له شاهد من حديث أنس. وأصله في الصحيح: لا عدوى {2/ 65} .
وسبق حديث بهذا اللفظ من رواية أحمد وابن ماجه، والطبراني، عن ابن عباس.
(2)
الحديث في تفسير الطبري. تفسير قوله تعالى: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ .. الآية} سورة الإسراء آية رقم 13 ج 5 ص 39 بلفظ: حدثني محمد بن بشار قال: ثنا معاذ بن هشام قال: ثنا أبي عن قتادة عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عدوى، ولا طيرة، {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} ".
ومعنى ألزمناه طائره في عنقه: قال الإمام القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: طائره: عمله، وما قدر عليه من خير وشر، وهو ملازمه أينما كان.
ابن جرير عن ابن عمر (1).
1285/ 25646 - "لا عَقْرَ فِي الإسْلام".
د، ق عن أنس (2).
1286/ 25647 - "لا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ فِي رِضَى اللهِ، وَلا وَرَعَ كالكفِّ عَنْ مَحَارم اللهِ، وَلا حَسَبَ كحُسْنِ الخُلُقِ".
(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الطيرة) باب: العدوى ج 10 ص 117 رقم 28596 بلفظ: "لا عدوى ولا طيرة؛ وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار" حم، ق عن ابن عمر.
والحديث في صحيح البخاري كتاب (الطب) باب: لا عدوى ج 7 ص 179 بلفظ: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى، ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار".
انظر مسند أحمد - مسند عبد الله بن عمر ج 2 ص 152.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجنائز) باب: كراهية الذبح عند القبر ج 3 ص 550 رقم 3222 قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عقر في الإسلام".
قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الضحايا -باب: ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن ج 9 ص 314 قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزنى، أنبأ أبو القاسم الطبراني، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، ثنا عبد الرزاق {ح وأخبرنا} أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عقر في الإسلام" قال أبو زكريا: العقر -يعني- الأعراب عند الماء يعقر هذا، ويعقر هذا، فيأكلون لغير الله ورسوله، وقال أبو سليمان الخطابي فيما بلغني عنه معاقرة الأعراب: أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه، فيعقر هذا عددا من إبله، ويعقر صاحبه، فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه، وكره لحومها؛ لئلا يكون مما أهل به لغير الله.
انظر شرح السنة للإمام البغوي -باب: الطعام لأهل البيت ج 5 ص 461 والحديث في الصغير برقم 9909 من رواية أبي داود عن أنس.
قال المناوي: رمز المصنف لحسنه.
أبو الحسن القدورى في جزئِهِ، وابن عساكر، ابن النجار عن أنس، وفيه "صخر الحاجبى"، هب عن أبي ذر (1).
1287/ 25648 - "لا عُقَوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ".
عب، خ عن رجل من الصحابة (2).
(1) الحديث أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير للشيخ عبد القادر بدران، في ترجمة شيث عليه السلام ج 6 ص 358 ضمن حديث طويل بلفظ: يا أبا ذر "لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق" رواه الحافظ من طرق متعددة. ورواه من طريق القاضي المعافى بن زكريا عن أبي ذر.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الزهد) باب: الورع والتقوى ج 2 ص 1410 رقم 4218 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح، ثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد، عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولانى، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق".
في الزوائد: في إسناده القاسم بن محمد المصري وهو ضعيف.
والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في أحاديث مالك بن أنس ج 6 ص 343 بلفظ: حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي، ثنا محمد بن المسيب الأرغيانى، ثنا أسد بن محمد بن عبد الرحمن الخشاب -بالمصيصة- ثنا أبو حاجج الحاجبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عقل كالتدبير في رضي الله، ولا ورع كالكف عن محارم الله، ولا حسب كحسن الخلق" غريب من حديث مالك، عن زيد تفرد به الحاجبى.
والحديث في الصغير برقم 9910 من رواية ابن ماجه عن أبي ذر ورمز له السيوطي بالحسن. قال المناوي: وكذا رواه ابن حبان. والبيهقي في الشعب عن أبي ذر. وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني. قال أبو حاتم: غير ثقة. ونقل ابن الجوزي عن أبي زرعة أنه كذاب. وأورده في الميزان في ترجمة صخر بن محمد المنقري من حديثه، وقال: قال ابن طاهر: كذاب. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل فمنها هذا الخبر.
وصخر الحاجبي: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 308 رقم 3867 قال: صخر بن محمد المنقرى الحاجبي المروزي عن مالك. قال ابن طاهر: كذاب. قلت: هو أبو حاجب وهو صخر بن عبد الله كوفي نزل مَرْو. وهو صخر بن حاجب لحقه عبد الله بن محمود المروزي.
قال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل. فمن ذلك عن مالك. عن زيد بن أسلم عن أنس مرفوعًا قال: "لا عقل كالتدبير".
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الحدود) باب: لا يبلغ بالحدود العقوبات ج 7 ص 413 رقم 13677 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرنى مسلم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عقوبة فوق عشرة أسواط، إلا أن يكون في حد من حدود الله". =
1288/ 25649 - "لا عَلَيكُمْ أنْ تَعْجَبُوا بِأحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُختَمُ لَهُ، فَإِن العَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ، أوْ بُرهَةً مِنْ دَهْرِه بعَمَلٍ صالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيهِ دَخلَ الجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سيِّئًا، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ البُرهَةَ {مِنْ دَهْرهِ} بَعَمَل سَيِّء لَوْ مَاتَ عَلَيهِ لَدَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ -تَعَالى- بِعَبْدٍ خَيرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: وَكَيفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَال: يُوَفِّقُهُ لِعَمَل صَالحٍ ثُمّ يَقْبِضُهُ عَلَيهِ".
حم، وعبد بن حميد، ابن أبي عاصم، وابن منيع، ع، ض عن أنس (1).
1289/ 25650 - "لَا عَلَيكُمْ أنْ لا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ كتَبَ مَنْ هُوَ خالِق إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
حم، م عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، قال: فذكره (2).
= قال: المحقق: أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري.
ورواه يزيد بن أبي حبيب دون ذكر جابر في إسناده قاله هق 8/ 327.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (المحاربين من أهل الكفر والردة) باب: كم التعزير والأدب ج 8 ص 215 قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا مسلم بن أبي مريم، حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله".
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده - مسند أنس بن مالك ج 3 ص 120 قال: حدثنا عبد الله. حدثني أبي. ثنا يزيد بن هارون. أنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له
…
الحديث".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب الأعمال بالخواتيم ج 7 ص 211 بلفظ: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد
…
" الحديث.
رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري ج 3 ص 72 - قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا موسى بن عقبة قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري في غزوة بنى المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (النكاح) باب: حكم العزل ج 2 ص 1061 رقم 1438 قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بنى المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا الغربة، ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع =
1290/ 25651 - "لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ".
ط، حم، م عنه (1).
1291/ 25652 - "لا عَلَيكمْ أنْ لا تَفْعَلُوا، إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ إِلا بِهَا".
حم عن عبادة بن الصامت (2).
= ونعزل فقلنا: نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون".
ورواه بإسناد آخر قال: حدثني محمد بن الفرج مولى بنى هاشم، حدثنا محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عقبة، عن محمد بن يحيى بن جان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال:"فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة".
انظر السنن الكبرى للبيهقي -كتاب السير -باب وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب ج 9 ص 125 وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -باب ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو القدر أراد به أن الله - جل وعلا- قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة ج 6 ص 198 رقم 4181.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده -في أحاديث بشر بن حرب عن أبي سعيد- ج 9 ص 289 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أنس بن سيرين عن أبي سعيد قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: "لا عليكم أن لا تفعلوا؟ فإنما هو من القدر".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري- ج 3 ص 22 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن أنس بن سيرين، عن معبد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العزل. أو قال في العزل:"لا عليكم أن تفعلوا ذلكم؛ فإنما هو القدر".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (النكاح) باب: حكم العزل ج 2 ص 1062 رقم 128 قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين، عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عليكم أن لا تفعلوا؛ فإنما هو القدر".
انظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: العزل ج 7 ص 229 وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -باب: العزل ج 6 ص 197 رقم 4179.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبادة بن الصامت- ج 5 ص 313 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: تقرؤن؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: "لا عليكم أن لا تفعلوا
…
" الحديث. =
1292/ 25653 - "لا عَمْد إِلا بَالسيفِ".
طب عن النعمان بن بشير (1).
1293/ 25654 - "لا عُمْرَى وَلا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمرَ شَيئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
حم، ن، هـ عن ابن عمر (2).
= وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الصلاة) باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ج 1 ص 515 رقم 823 قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: "لا لعلكم تقرؤن خلف إمامكم" قلنا: نعم. هذا يا رسول الله، قال:"لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
قال المحقق: وأخرجه الترمذي حديث رقم 247 وقال: حديث حسن. وأخرج نحوه النسائي حديث 911، 912 والبخاري ومسلم وابن ماجه.
(1)
في سنن ابن ماجه ورد الحديث في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف ج 2 ص 889 رقم 2667 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بالسيف".
في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب.
وورد الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الديات) باب لا قود إلا بالسيف ج 6 ص 291 بلفظ: عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" القود بالسيف وبكل شيء خطأ" قلت: روى له ابن ماجه: "لا قود إلا بالسيف" فقط. رواه البزار. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجنايات) باب: ما روى في أن لا قود إلا بحديدة ج 8 ص 62 ورد الحديث بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا الحسين بن عبد الرحمن الحرجرائى، ثنا موسى بن داود عن مبارك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف" قال يونس: قلت للحسن عن من أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. وقبل عن مبارك بن فضالة عن الحسن. عن أبي بكرة مرفوعًا.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند عبد الله بن عمر- ج 2 ص 34 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عمرى ولا رقبى. فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (العمرى) باب اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ج 6 ص 230 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج عن عطاء، أنبأنا =
1294/ 25655 - "لا عُمْرَى فَمَنْ أعْمِرَ شَيئًا فَهُوَ لَهُ".
حم، ن، هـ عن أبي هريرة (1).
1295/ 25656 - "لا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ".
هـ، ك، ق عن عقبة بن عامر (2).
= حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عمرى ولا رقبى فمن أعمر شيئًا
…
" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الهبات) باب: الرقبى ج 2 ص 796 رقم 2382 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا ابن جريج، عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا فهو له حياته ومماته" قال: والرقبى أن يقول هو للآخر: منى ومنك موتا.
قال المحقق: ومعنى {لا عمرى} هي كحبلى. اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك {لا رقبى} على وزن العمرى، وصورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إليَّ.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي هريرة- ج 2 ص 357 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان، نبأنا إسماعيل، حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (العمرى) باب: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه ج 6 ص 234 قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل عن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له".
وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الهبات -باب العمرى ج 2 ص 796 رقم 2379 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له".
في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وانظر الإحسان بترتبب صحيح ابن حبان -باب ذكر إِثبات العمرى لمن أعمرت له- ج 7 ص 292 رقم 5109.
(2)
تحقيق هذا الحديث وما بعده في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: عهدة الرقيق ج 2 ص 754 رقم 2245 قال: حدثنا عمرو بن رافع، ثنا هُشَيْمٌ عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عهدة بعد أربع".
وفي المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج 2 ص 21 قال: أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنبأ يونس بن عبيد عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عهدة فوق أربع" وسكت عنه الذهبي. =
1296/ 25657 - "لا عُهْدَةَ فَوْقَ أرْبَعٍ".
ش عن الحسن مرسلًا (1).
1297/ 25658 - "لا غِرَارَ فِي صَلاةٍ وَلا تَسلِيمٍ".
حم، د، ك، ق عن أبي هريرة (2).
= وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في عهدة الرقيق ج 5 ص 323 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمرو بن عون، ثنا هشيم، أنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عهدة فوق أربع" مدار هذا الحديث عن الحسن، عن عقبة بن عامر وهو مرسل، قال علي بن عبد الله المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا.
وانظر مسند الإمام أحمد (مسند عقبة بن عامر) ج 4 ص 143.
والمراد من العهدة بعد أربع: هو أن يشترى الإنسان الرقيق ولا يشترط البائعُ البراءة من العيب فما أصاب المشترى من عيب في الأيام الأربعة فهو من مال البائع، ويرد إن شاء بلا بينة فإن وجد به عيبا بعد الأربعة فلا يرد إلا ببينة. نهاية.
(1)
هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الرد على أبي حنيفة) باب: قول أبي حنينفة: لا يجوز ذلك ج 14 ص 228 رقم 18176 قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا عهدة فوق أربع".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 461 ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم".
وفي نفس المصدر بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة" ومعنى غرار: يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقى عليه منها شيء وحتى يكون على اليقين والكمال. اهـ.
وأخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 569 ط سورية، في (كتاب الصلاة) باب رد السلام في الصلاة -برقم 928 بلفظ: حدثنا أحمد بن حنبل
…
إلى آخر سند أحمد الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" قال أحمد: يعني -فيما أرى- أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
كما رواه أبو داود أيضًا في نفس المصدر برقم 929 بلفظ: حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أراه رفعه- قال: "لا غرار في تسليم ولا صلاة". =
1298/ 25659 - "لا غَصْبَ وَلا نُهْبَةَ".
طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (1).
= قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. اهـ.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 264 ط الرياض في (كتاب الصلاة) بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي (قالا): ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي
…
إلى آخر سند أحمد الأول ولفظ المصنف، وقال الحاكم: قال أحمد بن حنبل: فيما أرى أنه أراد أن لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرير الرجل بصلاته أن يسلم وهو فيها شاك.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (وقد رواه) معاوية بن هشام عن الثوري وشك في رفعه، ثم ذكر الحديث من طريق معاوية بن هشام عن أبي هريرة -قال أراه رفعه- قال:"لا غرار في تسليم ولا صلاة" ووافقه الذهبي في التلخيص على ما ذكره عن الروايتين.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 2 ص 260 ط بيروت في (كتاب الصلاة) باب من لم ير التسليم على المصلى، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه إلى آخر سند الحاكم السابق ولفظه.
والحديث في الصغير برقم 9911 بلفظ المصنف لأحمد وأبي داود والحاكم عن أبي هريرة، ورمز له المصنف بالصحة.
وقال المناوي: قال الزمخشرى: الغِرار: النقصان، من غارت الناقة نقص لبنها، ورجل مغار الكف إذا كان بخيلا، وللسوق درة وغرار، أي نفاق وكساد، وغِرار الصلاة أن لا تقيم أركانها معدلة كاملة، وفي التسليم أن يقول: السلام عليكم إذا سلم، وأن يقتصر في رد السلام: عليَّ وعليك، ومن روى: ولا تسليم، فعطفه على لا غرار، فمعناه: لا نوم فيها ولا سلام، إلى هنا كلامه. اهـ.
(1)
الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج 17 ص 23 ط العراق -في مرويات عمرو بن عف بن ملحة المزني- برقم 34 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن دحيم، ثنا أبي، ثنا مروان بن معاوية، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا غصب ولا نهبة".
وقال محققه: هذا الحديث إن كان في إسناده كثير بن عبد الله فله شاهد من حديث زيد بن خالد.
وترجمة (كثير بن عبد الله) في الميزان برقم 6943 وفيها كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن زيد المزني المدني، عن أبيه عن جده، وعن محمد بن كعب، ونافع، وعنه مَعْن، والقعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس وخلق.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه، ثم ذكر الذهبي كثيرا من الأقوال فيه وكلها على تضعيفه، ثم قال: وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. ثم ذكر الذهبي بعض مروياته وليس منها هذا الحديث.
والحديث في الصغير برقم 9912 للطبراني عن عمرو بن عوف، ورمز له المصنف بالضعف. =
1299/ 25660 - "لا غَمَّ إِلا غمُّ الدَّيْنِ، وَلا وَجعَ إِلا وَجَعُ العَيْنَيْنِ".
هب، وقال منكر عن جابر (1).
1300/ 25661 - "لا غُولَ".
د عن أبي هريرة (2).
= وفي النهاية في مادة "غصب": قد تكرر في الحديث ذكر "الغصب" وهو أخذ مال الغير ظلما وعدوانا. يقال: غَصَبَه يَغصِبُه غَصْبًا فهو كغاصب ومغصوب، ومنه الحديث "أنه غصبها نفسها" أراد أنه واقعها كرها، فاستعاره للجماع.
وفيها في مادة "نهب" فيه: "ولا يَنْنَهِبُ نُهبَة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن" النَّهْبُ: الغارة والسلب، أي: لا يختلس شيئًا له قيمة عالية.
(1)
في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى للملا على القارى، في ص 386 ط بيروت رقم 597 - حديث بلفظ:"لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين".
وقال الزركشي: قال أحمد: لا أصل له، وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث جابر رفعه به وقال: إنه منكر.
وقال السيوطي: هو في معجم الطبراني الصغير من حديث جابر. وذكر الزركشي عن ابن المديني قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث نرويها وليس لها أصل، وذكر منها هذا الحديث بلفظ:"لا غم إلا غم الدين" اهـ.
والحديث في تاريخ أصفهان لأبي نعيم، ج 2 ص 295 - في ترجمة (محمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن داود، أي عبيد الله الكرابيسي المؤدب) بلفظ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن داود، ثنا علي بن سعيد العسكري، ثنا الحسين بن معاذ مستملي عمرو بن علي، ثنا ابن أخي الربيع بن مسلم عن الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا غم إلا غم الدين، ولا وجع إلا وجع العين".
والحديث في كنز العمال، ج 16 ص 120 ط حلب (الكتاب الخامس من حرف الميم) في المواعظ والحكم من قسم الأقوال- الباب الثالث في الحكم وجوامع الكلم برقم 44132 من الإكمال.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 4 ص 233 ط سورية، في كتاب (الطب) باب: في الطيرة - برقم 3913 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي، أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني ابن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا غول".
وقال محققه: قال الشيخ: قوله "لا غول" ليس معناه نفى الغول عينا، وإبطالها كونا، وإنما فيه إبطال ما يتحدثون به عنها من تَغَولِهَا، واختلاف تلونها في الصور المختلفة، وإضلالها الناس عن الطريق، وسائر ما يحكون عنها مما لا يعلم له حقيقة، يقول: لا تصدقوا بذلك ولا تخافوها، فإنها لا تقدر على شيء من ذلك =
1301/ 25662 - "لا فساقة (*) لعَبْدٍ يقرأُ القُرآنَ، وَلا غنى لَهُ بَعْدُ".
ش عن الحسين مرسلًا (1) ".
1302/ 25663 - "لا فَرعَ ولا عَتِيرَةَ".
حم، خ، م، د، ت، ن، هـ عن أبي هريرة، هـ عن ابن عمر (2).
= إلا بإذن الله عز وجل ويقال: إن الغيلان: سحرة الجن تسحر الناس وتفتنهم بالإضلال عن الطريق، والله أعلم. اهـ (خطابى).
ثم قال المحقق: وقد أخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عَدوى ولا طيَرَةَ ولا غول" اهـ.
وحديث مسلم هذا: في صحيح مسلم ج 4 ص 1744 ط الحلبى، في كتاب (السلام) باب: لا عدوى ولا طيرة
…
" إلخ- برقم 107 (2222).
وقال محققه: قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن يكون الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين، فتتراءى للناس وتتغول تغولا، أي تتلون تلونا؛ فتضلهم عن الطريق؛ فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، وقال آخرون: ليس المراد بالحديث نفى وجود الغول، وإنما معناه: إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قالوا: ومعنى لا غول: أي لا تستطيع أن تضل أحدا. اهـ.
كما أخرج مسلم في نفس الباب من نفس المصدر برقم- 108 - عن جابر أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا غول ولا صفر".
وبرقم - 109 - عن جابر كذلك: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا عدوى ولا صفر ولا غول".
وفي النهاية في ماد "صفر" فيه: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر" كانت العرب تزعم أن في البطن حَيَّةً يقال لها الصَّفَر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تُعْدِي، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسِيءَ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المُحَرَّم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهْرَ الحرام، فأبطله
…
إلخ.
(*) هكذا في الأصل -نسخة قوله- وصحتها "فاقة" كما في مصنف ابن أبي شيبة، وكنز العمال.
(1)
الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 10 ص 467 في كتاب (فضائل القرآن) فضل من قرأ القرآن -برقم 10003 - بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران أبو بشر الحلبى عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فاقة لعبد يقرأ القرآن، ولا غنى له بعده".
والحديث في كنز العمال، ج 1 ص 547 (الكتاب الثاني من حرف الهمزة من قسم الأقوال -الباب السابع في تلاوة القرآن وفضائله- الفصل الأول في فضائله) برقم 2447 من الإكمال، لابن أبي شيبة بلفظه السابق، عن الحسن مرسلًا.
(2)
حديث أبي هريرة: رواه الإمام أحمد في مسنده، ج 2 ص 279 ط دار الفكر العربي (مسند أبي هريرة) ولفظه فيه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة" والفرع أول النتاج، كان يُنَتج لهم ويذبحونه =
1303/ 25664 - "لا فَقْرَ أَشَدُّ من الجَهلِ، وَلا عَينَ أَعْودُ مِنَ العَقْلِ، وَلا عبَادَةَ كالمُتَفَكِّرِ".
أبو بكر بن كامل في معجمه، وابن النجار عن الحارث عن علي (1).
= ورواه بنفس اللفظ ص 490 من نفس المصدر من طريق معمر، وقال: قال ابن شهاب: والفرع كان أهل الجاهلية يذبحون أول نتاج يكون لهم؛ والعتيرة: ذبيحة رجب. اهـ.
ورواه بلفظ: "لا فرعة ولا عتيرة" ص 239 من نفس المصدر من طريق سفيان.
والحديث رواه البخاري بلفظ المصنف في صحيحه ج 7 ص 115 ط الشعب في كتاب (العقيقة) باب: الفرع - من طريق معمر، وقال: والفرع أول التاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. كما رواه في باب العتبرة من نفس المصدر من طريق سفيان بلفظ المصنف.
ورواه مسلم في صحيحه، ج 3 ص 1564 ط الحلبي، في كتاب (الأضاحي) باب: الفرع والعتبرة برقم 1976 من طريقين: أحدهما من طريق سفيان، والآخر من طريق معمر، بلفظ المصنف.
وقال محققه بعد أن ذكر الآراء في معنى الفرع والعتيرة: ومعنى الحديث: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة.
والحديث رواه أبو داود بلفظ المصنف أيضًا في سننه، ج 3 ص 256 ط سورية، في كتاب (الأضاحي) باب: في العتيرة- برقم 2831 من طريق سفيان.
ورواه الترمذي في سننه ج 3 ص 34 ط دار الفكر- بيروت في (أبواب الأضاحي) باب: في الفرع والعتيرة - برقم 1548 من طريق معمر، وبلفظ المصنف.
ورواه النسائي في سننه، ج 7 ص 167 ط المصرية بالأزهر، في كتاب (الفرع والعتيرة) من طريق سفيان بلفظ المصنف.
ورواه ابن ماجه في سننه، ج 2 ص 1058 ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (الذبائح) باب: الفرعة والعتيرة- برقم 3168 من طريق سفيان بلفظ: "لا فَرَعَةَ ولا عَتيرة".
وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجه في المصدر السابق، برقم 3169 بلفظ: حدثنا محمد بن أبي عمر العدنى، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا فَرَعَةَ ولا عتيرة" قال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني.
وفي الزوائد: إسناد حديث ابن عمر صحيح ورجاله ثقات.
(1)
في حلية الأولياء لأبي نعيم ج 2 ص 36 نشر الخانجي، في حديثه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما برقم 132 حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا علي بن المنذر، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطي من أهل تستر، ثنا شعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث قال: سأل على ابنه الحسن عن أشياء من أمر المروءة فقال: يا بني ما السداد؟ قال: يا أبت: السداد دفع المنكر بالمعروف، وبعد أن ذكر أسئلة كثيرة وأجوبة الحسن عليها قال: فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا فقر أضد من الجهل، ولا مال أعود من العقل".
وفي النهاية في مادة "كفر": وفي حديث الخدري "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكَفِّرُ للسان" =
1304/ 25665 - "لا قُدِّسَتْ أمَّةٌ لا يُقْضَى فِيهَا بِالحَقِّ، فَيَأحذُ ضعِيفُهَا حَقَّهُ مِن قَويِّها غَيرَ مُتَعْتَعٍ".
حل، وأبو سعيد النقاش في القضاء عن معاوية وابن عمرو معا (1).
1305/ 25666 - "لا قُدسِّتْ أُمَّةٌ لا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيف فِيها حَقُّهُ غَيرَ مُتعْتعٍ".
طب عن مخارق، ع عن أبي سعيد الأنصاري (2).
= أي تذل وتخضع، والتكفير: هو أن ينحنى الإنسان ويطاطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، وإذن فقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا عبادة كالمتكفر" لعل المراد بذلك: لا عبادة أفضل من عبادة المتذلل الخاضع المتواضع لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
(1)
الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم، ج 6 ص 128 نشر الخانجي، في حديثه عن سعيد بن عبد العزيز برقم 352 بلفظ: حدثنا علي بن أحمد بن علي المصيصي، ثنا عمر بن سعيد بن سنان المنيحى، ثنا دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قدست أمة
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: رواه بقية عن سعيد عن يونس بن ميسرة عن معاوية وعبد الله مثله مرفوعًا. اهـ.
وفي النهاية في مادة (تعتع) فيه "حتى يأخذ للضعيف حقه غير متعتع" أي: من غير أن يصيبه أذى يُقَلقلُةُ وَيُزْعجه. يقال: تَعْتَعَهُ فَتتعْتَعَ، و "غير" منصوب لأنه حال للضعيف.
ومنه الحديث الأخر" الذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَعُ فيه" أي يتردد في قراءته، ويتبلد فبها لسانه. اهـ.
وفي الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، قال الكتانى: "منها كتب مفردة في أبواب مخصوصة، وذكر منها: القضاة والشهود لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي (النقاش) -نسبة إلى من ينقش السقوف وغيرها- الأصبهاني الخليلى الثقة، المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة. اهـ.
(2)
حديث الطبراني رواه الهيثمي بلفظ المصنف عن قابوس بن مخارق عن أبيه، في مجمع الزوائد، ج 4 ص 197 ط بيروت، في كتاب (الأحكام) باب: أخذ حق الضعيف من القوى- وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات.
ورواه في نفس المصدر عن أبي سعيد الخدري بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع" وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
وفي هامشه في بيان معنى "غير متعتع": أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه.
وانظر التعليق على الحديث السابق رقم 1298.
وترجمة (مخارق) في أسد الغابة، ج 5 ص 121 ط الشعب، برقم 4779 وفيها: مخارق بن عبد الله الشيباني، قاله أبو أحمد العسكري، وهو والد قابوس، يعد في الكوفيين، لم يرو عنه غير ابنه. ثم ذكر ابن الأثير بعض مروياته، وليس من بينها حديث المصنف.
1306/ 25667 - "لا قِرَاءَةَ إِلا بِتَدبُّرٍ، ولا عِبَادَةَ إِلا بِفِقْهٍ، ومَجْلِسُ فِقْهٍ خَيرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً".
قط في الأفراد عن ابن عمر، وهو ضعيف (1).
1307/ 25668 - "لا قِرَاءَةَ خَلْفَ إِمَامٍ".
ق في القراءة عن الشعبي مرسلًا (2).
1308/ 25669 - "لا قَطعَ (إلا) (*) في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَصَاعِدًا".
حب عن عائشة (3).
(1) الحديث في كنز العمال، ج 10 ص 176 ط حلب، في كتاب (العلم) الباب الأول في الترغيب فيه - برقم 28917 من الإكمال - بلفظ المصنف وتخريجه.
(2)
الحديث رواه الدارقطني في سننه، ج 1 ص 330 ط دار المحاسن بالقاهرة، في كتاب (الصلاة) باب: ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" برقم 14 بلفظ: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسماعيل الحسانى، ثنا علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قراءة خلف الإمام" هذا مرسل.
وأشار في حديث ذكره بعده من طريق محمد بن سالم عن الشعبي مرفوعًا إلى أن محمد بن سالم ضعيف، وقال: والمرسل الذي قبله أصح منه والله أعلم.
وترجمة محمد بن سالم في الميزان برقم 7571 وفيها: محمد بن سالم أبو سَهْل الهَمْداني الكوفي، صاحب الشعبي، ضعفوه جدا.
قال ابن المبارك: أضربوا على حديثه، وقال يحيى القطان: ليس بشيء، وكان أحمد لا يروى حديثه، وقال السعدي: غير ثقة، وقال ابن معين: ضعيف.
(*) ما بين القوسين ليس في الأصل وأثبتناه من الإحسان والكنز.
(3)
الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ج 6 ص 317، 318 ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: حد السرقة، برقم 4448 بلفظ: أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت من أربعة: يحيى بن سعيد، وزريق، وسعد بن سعيد، والزهرى، عن عمرو، عن عائشة، قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا".
وقد ذكر ابن حبان في هذا الباب عدة روايات بألفاظ مختلفة عن عائشة رضي الله عنها تدور حول هذا المعنى. والحديث في كنز العمال، ج 5 ص 384 ط حلب - الكتاب الثاني من حرف الحاء - الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثالث في حد السرقة برقم 13345 من الإكمال - بلفظ:"لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" لابن حبان عن عائشة.
1309/ 25670 - "لا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".
حم عن ابن عمرو (1).
1310/ 25671 - "لا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إلا مَا وَارَى الزِّرْب، وَلا فِي التَّمْرِ إِلا مَا أَوى الْجَرِينُ".
طب عن ابن عمر (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 2 ص 204 ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".
والحديث بلفظ المصنف في مجمع الزوائد، ج 6 ص 273 ط دار الكتاب العربي ببيروت، في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - عن عبد الله بن عمرو.
وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه نصر بن باب: ضعّفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس. اهـ.
وترجمة (نصر بن باب) في الميزان برقم 9025 وفيها: نصر بن باب. أبو سهل الخراساني المروزي، عن داود بن أبي هند، وإبراهيم الصائغ، وعنه أحمد، وابن المديني، ومحمد بن رافع.
تركه جماعة، وقال البخاري: يرمونه بالكذب، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال أحمد بن حنبل: ما كان به بأس، إنما أنكروا عليه حين حدّث عن إبراهيم الصائغ. قيل: توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. اهـ.
(2)
الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج 12 ص 344 ط العراق برقم 13298 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جمهور بن منصور، ثنا سيف بن محمد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما أوى الجرين".
والزِّرْب: هو الحظيرة التي تأوى إليها الغنم والماشية، وتكسر زايه وتفتح - النهاية مادة "زرب".
والحديث في مجمع الزوائد، ج 6 ص 274 ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب: ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - بلفظ: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما آوى الجرين".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك. اهـ.
وفي هامشه: الجرين: موضع تجفيف التمر.
وترجمة (عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد) في الميزان برقم 4353 وفيها: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كَيسان المقبري، عن أبيه، واهٍ بمرة، يكنى أبا عباد.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة، وقال الفلاس: منكر الحديث، متروك. وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس، وقال الدارقطني: متروك ذاهب، وقال أحمد مرة: ليس بذاك، ومرة قال: متروك. ثم قال الذهبي: وقال فيه البخاري: تركوه. اهـ.
1311/ 25672 - "لَا قَطْعَ إِلا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ".
البغوي، والباوردي، وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن، قال البغوي وماله غيره، وقال ابن حجر أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله: ابن أم أيمن، وإنما هو أيمن الحبشي، فإن أيمن ابن أم أيمن قتِل يوم حنين (1).
1312/ 25673 - "لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ".
مالك، والشافعي، عب، ط، حم والدارمي، د، ت، ن، هـ، حب، وابن نافع، طب، ق، ض عن رافع بن خديج ابن عمرو (2).
(1) الحديث في كنز العمال، ج 5 ص 384 ط حلب (الكتاب الثاني من حرف الحاء) الباب الثاني في أنواع الحدود - الفصل الثالث في حد السرقة - برقم 13348 من الإكمال بلفظ المصنف وتخريجه.
وترجمة (أيمن بن أم أيمن) في أسد الغابة، ج 1 ص 189 ط الشعب برقم 353 وفيها: أيمن بن عبيد بن عمرو بن بلال بن أبي الجرباء، ابن قيس بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج.
وهو ابن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أسامة بن زيد بن حارثة لأمه - استشهد يوم حنين، قاله ابن إسحاق.
ثم قال صاحب الأسد: روى عنه مجاهد وعطاء "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا في ثمن المجن" وكان ثمن المجن يومئذ دينارًا، وهذا حديث مرسل؛ فإن مجاهدا وعطاء لم يدركا أيمن. وقال ابن إسحاق: كان أيمن على طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاطيه حاجته.
وفي هامشه: المجن: ترس المحارب.
(2)
الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ج 2 ص 839 ط الحلبى، في كتاب (الحدود) باب: ما لا قطع فيه، برقم 32 بلفظ: وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحبن حبان، أن عبدا سرق وَدِيًا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الردى يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا قطع في ثمر ولا كثرٍ" والكثر الجمّار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ كلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشى معى إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم، فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" فأمر مروان بالعبد فأرسل.
والحديث رواه الإمام الشافعي في مسنده، ص 335 ط بيروت كتاب (القطع والسرقة) بلفظ: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا قطع في ثمر ولا كثر". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه عبد الرزاق في مصنفه ج 10 ص 223 ط المجلس العلمي، في كتاب (اللقطة) باب: سرقة الثمر والكثر، برقم 18916 من طريق يحيى بن سعيد، بلفظ المصنف، وبرقم 18917 عن محمد، عن يحيى بن كثير أن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر" وقال: والكثر: الجُمَّار الذي يكون في النخل، إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة.
ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ المصنف في مسنده، ص 129 ط الهند (ما أسند عن رافع بن خديج رضي الله عنه) من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أحمد - بلفظ المصنف - في مسنده، ج 3 ص 463 ط دار الفكر (حديث رافع بن خديج رضي الله عنه) من طريق يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا.
كما رواه في نفس المصدر، ج 4 ص 140، 142 من طريق يحيى بن سعيد بلفظ المصنف أيضًا.
والحديث بلفظ المصنف رواه الدارمي في سننه، ج 2 ص 95، 96 ط دار المحاسن. في كتاب (الحدود) باب: مال يقطع فيه من الثمار - بأرقام 2309 إلى 2313 كلها من طريق يحيى بن سعيد، عن رافع بن خديج مرفوعًا.
وفي بعض هذه الروايات: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قال محققه تعليقا على حديث 2309: والحديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يلق رافع بن خديج، ولكن الحديث صحيح لوروده من طرق أخرى متصلة، حيث إن محمد بن يحيى رواه عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج، فاتصل إسناد الحديث. اهـ.
وسيشير الترمذي إلى ذلك في روايته الآتية إن شاء الله تعالى.
والحديث رواه أبو داود في سننه، ج 4 ص 549 ط سورية، في كتاب (الحدود) باب ما لا قطع فيه -بسند مالك الأسبق وقصته مع اختلاف يسير جدًّا في سياق القصة، والحديث فيها بلفظ المصنف.
ورواه الترمذي كذلك بلفظ المصنف، في سننه، ج 3 ص 5 ط دار الفكر- بيروت - في أبواب الحدود -باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر - برقم 1473 بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج
…
الحديث.
وقال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أَنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان.
والحديث بلفظ المصنف رواه النسائي في سننه، ج 8 ص 87، 88 ط المصرية بالأزهر كتاب (قطع السارق) باب: ما لا قطع فيه - من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد ذكر النسائي في هذا الباب عدة روايات مختلفة كلها من طريق يحيى بن سعيد، وقد ذكر في بعضه واسع بن حبان عن رافع، ولم يذكره في بعضها الآخر، كما ذكر في بعضها: عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع بن خديج، وقال: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
والحديث رواه ابن ماجة كذلك بلفظ المصنف، في سننه، ج 2 ص 865 ط دار الفكر، في كتاب (الحدود) باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر برقم 2593 من طريق يحيى بن سعيد. وبرقم 2594 بسند آخر عن أبي هريرة مرفوعًا".
والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ج 6 ص 318 ط بيروت، في كتاب (الحدود) باب حد السرقة برقم 4449 من طريق يحيى بن سعيد بلفظ المصنف.
ورواه الطبراني في الكبير، ج 4 ص 293 ط العراق (فيما رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج) برقم 4277 من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" كما رواه بلفظ المصنف كذلك، في نفس المصدر، بأرقام 4339 إلى 4352، وذكر في أحدها قصة العبد الذي سرق وديا فسجنه مروان بن الحكم، والتي ذكرها مالك في روايته.
والحديث بلفظ المصنف رواه البيهقي كذلك في السنن الكبرى، ج 8 ص 262، 263 ط بيروت، في كتاب (السرقة) باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار، من طريق يحيى بن سعيد عن رافع بن خديج، وفيه اختصار القصة التي رواها مالك سابقًا.
ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي رضي الله عنه أنبأ ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رفع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قطع في ثمر ولا كثر" لفظ حديث أبي سعيد، زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق؟ لأنه غير محرز، ولا جمار؟ لأنه غير محرز، هو يشبه حديث عمرو بن شعيب.
ثم ذكر البيهقي حديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع" ثم ذكر حديث عمرو عن أبيه عن جده- ولعله حديث ابن عمرو الذي أراده المصنف في تخريجه فقال: وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة عن عبيد بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ قال: "لا تقطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، وإذا آواه الراح قطعت في ثمن المجن".
والحديث بلفظ المصنف في الصغير برقم 9915 لأحمد والأربعة وابن حبان: عن رافع بن خديج، ورمز له السيوطي بالصحة.
وقال المناوي: ورواه أيضًا مالك والبيهقي، قال ابن العربي: وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه.
وقال ابن حجر: اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي: تلقت الأئمة متنه بالقبول، ثم قال ابن حجر: وفي الباب أبو هريرة عند ابن ماجة بسند صحيح. اهـ.
1313/ 25674 - "لا قَطعَ فِي زَمَنِ الْمَجَاعِ".
الخطيب عن أبي أمامة (1).
1314/ 25675 - "لا قَلِيلَ مِنْ أَذَى الْجَارِ".
طب، حل عن أم سلمة (2).
1315/ 25676 - "لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيفِ".
طب عن ابن مسعود، هـ عن أبي بكرة، ط، هـ، ق عن النعمان بن بشير، ق عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج 6 ص 261 ط السعادة، في حديثه عن إسماعيل بن سيار بن مهدي، أبو زيد الصائغ رقم 3291 بلفظ: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، أخبرنا زيد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا أبي، حدثنا عبد القدوس، عن مكحول، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قطع في زمن المجاع". اهـ.
والمجاع: مصدر ميمى من (جاع).
والحديث في الصغير برقم 9916 بلفظ: "لا قطع في زمن المجاعة" للخطيب عن أبي أمامة، ورمز له المصنف بالضعف.
وقال المناوي في معناه: (لا قطع في زمن المجاعة) أي: في السرقة في زمن القحط والجدب؛ لأنه حالة ضرورة. اهـ.
(2)
الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ج 10 ص 27 نشر الخانجي، في حديثه عن أحمد بن أبي الحواري، رقم 4573 بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن رشدين، ثنا أحمد بن أبي الحوارى، ثنا الوليد، ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قليل من أذى الجار".
والحديث بلفظ المصنف وتخريجه في مجمع الزوائد، ج 8 ص 175 ط بيروت، في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في أذى الجار.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. اهـ.
والحديث في الصغير برقم 9917 بلفظ المصنف وتخريجه، ورمز له السيوطي بالضعف.
وقال المناوي في معناه: أي لا بد من قليل من أذى الجار، كذا في الفردوس. اهـ.
(3)
حديث ابن مسعود رواه الطبراني في الكبير، ج 10 ص 108 ط العراق، برقم 10044 بلفظ: حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكى، ثنا موسى بن أيوب النصيبي، ثنا بقية بن الوليد، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف، وقال محققه: قال في المجمع 6/ 291: وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك، قلت: وفيه عنعنة بقية، وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف، ورواه البيهقي 8/ 63 وضعفه، وكذا ضعفه عبد الحق في أحكامه، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن الجوزي في تحقيقه، وابن الملقن في البدر المنير، والحافظ في التلخيص وقال: ضعيف جدًّا، وقد فصلت القول فيه في تعليقي على الأحاديث الموضوعة لابن عبد الهادي. اهـ.
وحديث أبي بكرة رواه ابن ماجة في سننه، ج 2 ص 889 ط الحلبي في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف، برقم 2668 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المُسْتَمِر، ثنا الحُرُّ بن مالك العَنْبَرِيّ، ثنا مبارك بن فَضَالة عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف".
قال في الزوائد: في إسناده مبارك بن فضالة وهو يدلس، وقد عنعنه، وكذا الحسن. اهـ.
وترجمة (مبارك بن فضالة) في الميزان برقم 7048 وفيها: المبارك بن فَضَالة عن الحسن وغيره، وكان من علماء الحديث بالبصرة، روى عنه وكيع وعفان وشيبان وخلق، وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو داود: شديد التدليس، فإذا قال:"حدثنا" فهو ثبت، وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال المروزي عن أحمد: ما روى عن الحسن فيحتج به، وقال أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال:"حدثنا" فهو ثقة، وكان عفان يُوَثِّقهُ، إلى أن قال الذهبي: قال حجاج الأعور وخليفة وغيرهما: مات مبارك سنة أربع وستين ومائة، وقال ابن سعد: سنة خمس، وقال أبو الحسن المدائنى: سنة ست
…
إلخ.
وحديث النعمان بن بشير في مسند الطيالسي ص 158 ط الهند برقم 802 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قيس، عن جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بحديدة".
ورواه ابن ماجة في سننه، ج 2 ص 889 ط الحلبي في كتاب (الديات) باب: لا قود إلا بالسيف، برقم 2667 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروقى، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بالسيف".
قال في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب.
وترجمة (جابر الجعفي) في الميزان برقم 1425 وفيها: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة
…
إلى آخر الترجمة وهي طويلة ما بين تعديل وتجريح، وتوثيق وتكذيب.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 8 ص 62 ط بيروت، في كتاب (الجنايات) باب: ما روى في أن لا قود إلا بحديدة، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائى، ثنا موسى بن داود، عن مبارك، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف".
قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك.
(وقيل) عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا.
وحديث أبي هريرة رواه البيهقي في المصدر السابق ص 63 بلفظ: (أخبرنا) أبو سعيد المالينى، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ عمرو بن سنان، ثنا ابن مصفى، ثنا بقية، حدثني سليمان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف" كذا قال عن أبي سلمة (ورواه غيره) عن بقية فقال: عن سعيد بن المسيب. اهـ.
1316/ 25677 - "لا قَوَدَ فِي الْمأمُومَة، وَلَا الْجَايِفَةِ، وَلا الْمُنَقِّلَةِ".
هـ. ق عن العباس بن عبد المطلب (1).
1317/ 25678 - "لا قَوَدَ فِي شلَلٍ وَعَرَجٍ".
قط في الأفراد عن ابن عمرو (2).
(1) الحديث رواه ابن ماجة في سننه، ج 2 ص 881 ط الحلبى، في كتاب (الديات) باب: ما لا قود فيه، برقم 2637 بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صُهبان، عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلَةِ".
قال في الزوَائد: في إسناده (رشدين بن سعيد المصري، أبو الحجاج المَهْرِيّ) ضعفه جماعة، واختلف فيه كلام أحمد، فَمَرَّة ضعّفه، ومرة قال: أرجو أنه صالح الحديث. اهـ.
وانظر ترجمته في الميزان برقم 2780 والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 8 ص 65 ط بيروت، في كتاب (الجنايات) باب: ما لا قصاص فيه، بلفظ: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو كريب
…
إلى آخر سند ابن ماجة السابق ولفظه، ثم قال:(ورواه) ابن لهيعة عن معاذ.
وقد سقط في السند "معاوية بن صالح" بين رشدين ومعاذ، وقد أشار محققه في الهامش إلى ذلك فقال: سقط بين رشدين ومعاذ: معاوية بن صالح، رواه ابن جرير الطبري كذلك عن أبي كريب، والله أعلم.
والحديث في الصغير برقم 9919 لابن ماجة عن العباس، ورمز له المصنف بالحسن، وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه، وهو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد، وقد مر ضعفه غير مرة. اهـ.
وفي هامشه: المنقلة -بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف مكسورة ومفتوحة-: وهي الشجة النى تخرج منها العظام، كما في المصباح.
وفي النهاية في مادة (جوف): ومنه الحديث "في الجائفة ثلث الدية" هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. ومنه حديث حذيفة: "ما منا أحد لو فُتّش إلا فُتّش عن جائفة أو منقلة" المنقلة من الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه.
وفي مادة "أمم" في حديث الشجاج "في الآمة ثلث الدية" وفي حديث آخر "المأمومة" وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.
(2)
الحديث أخرجه الدارتطنى في سننه في كتاب (الحدود والديات) ج 3 ص 91 رقم 37 قال: نا علي بن محمد المصري، نا أحمد بن محمد بن أبي موسى، نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، نا بقية، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود في شلل ولا عرج".
قال صاحب المغني: الحديث إما متصل، وإما منقطع على اختلاف سماع عمرو بن شعيب، وفيه "بقية" وهو كثير التدليس. =
1318/ 25679 - "لا قَوْلَ إِلا بِعَمَلٍ، وَلا قَوْلَ ولا عَمَلَ إِلا بِنِيَّةٍ، ولا قَوْلَ ولا عَمَل وَلا نِيَّةَ إِلا بإِحْيَاءِ السُّنَّةِ".
الديلمي عن ((*) علي) (1).
1319/ 25680 - "لا كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَارِ، وَلا صَغِيرَةَ مَعَ الإصْرَارِ".
الديلمي عن ابن عباس وعن أَنس (2).
= وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (مخطوطة مصورة) ص 322 قال: وعن عبد الله بن عمرو: "لا قود في شلل ولا عرج".
و(بقية بن الوليد) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 1 ص 331 رقم 1250 قال: بقية بن الوليد بن صائد، أبو يُحْمد الحميرى الكلاعى المتيمى الحافظ، أحد الأعلام. ولد سنة عشر ومائة. وروى عن محمد بن زياد الألهانى، وبحير بن سعد، والزبيدى، وخلق كثير. وعنه ابن جريج والأوزعى، وشعبة وثلاثتهم شيوخه، وابن راهويه، وعلي بن حُجر، وكثير بن عبيد، وخلاءلق، قال ابن المبارك: صدوق، لكن يكتب عَمَّنْ أقبل وأدبر. وقال أحمد: هو أحب إليّ من إسماعيل بن عياش، وقال يحيى بن معين: عند بقية ألفًا حديث صحاح، عن شعبة، وكان يذاكر شعبة بالفقه. قال غير واحد من الأئمة: بقية ثقة إذا روى عن الثقات وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت. وقال النسائي وغيره: إذا قال: "حدثنا وأخبرنا" فهو ثقة. وقال غير واحد: كان مدلِّسًا، فإذا قال:"عن" فليس بحجة. قال ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة ومالك، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء.
وفيه كلام مستفيض إن شئت فارجع إليه
…
إلخ.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من الديلمي.
(1)
الحديث في زهر الفردوس لابن حجر، ج 4 ص 245 بلفظ: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب علي بن أحمد بن الحسن، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نبهى المقبري، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي، حدثنا عثمان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي مرفوعًا:"لا قول إلا بعمل. " الحديث.
والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ج 5 ص 185 رقم 7908 بلفظ: عن علي قال: "لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة".
وفي الكنز للمتقي الهندي - الباب الثاني - في (الاعتصام بالكتاب والسنة) ج 1 ص 217 رقم 1083 قال: "لا قول إلا بعمل" إلى قوله: "بإحياء السنة".
من رواية الديلمي عن علي.
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي - مخطوطة مصورة - ص 323 قال ابن عباس: "لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار". =
1320/ 25681 - "لا كَفَالةَ فِي حَدٍّ".
عد، ق، وقال منكر، والخطيب، كر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
= والحديث في الجامع الصغير رقم 9920 بلفظه: من رواية الديلمي عن ابن عباس، ورمز المصنف لضعفه.
قال المناوي: وكذا القضاعى عن ابن عباس، قال ابن طاهر: وفيه أبو شيبة الخراساني، قال البخاري: لا يتابع على حديثه. ورواه ابن شاهين باللفظ المذكور عن أبي هريرة، وكذا الطبراني في مسند الشاميين.
وفي كشف الخفاء للعجلوني ج 2 ص 508 رقم 3071 بلفظ: "لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار". وقال: رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس رفعه، وكذا العسكري عنه في الأمثال بسند ضعيف، لا سيما ورواه ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله، والبيهقي عن ابن عباس موقوفًا، وله شاهد عند البغوي، ومن جهة الديلمي عن أَنس مرفوعًا، ورواه إسحاق بن بشر في المبتدأ عن عائشة، لكن حديثه منكر.
وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة، وزاد في آخره (فطوبى لمن وجد في كتابه استغفارًا كثيرًا" لكن في إسناده "بشر بن عبيد الفارسى" متروك، ورواه الثعلبي وابن شاهين في الترغيب عن أبي هريرة.
وأورده السخاوى في المقاصد الحسنة، رقم 1308 قال: حديث "لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار". أبو الشيخ ومن طريقه الديلمي من حديث سعيد بن سليمان سعدويه، عن أبي شيبة الخراساني، عن أبي مليكة، عن ابن عباس به مرفوعًا، ومن هذا الوجه أخرجه العسكري في الأمثال وسنده ضعيف، لا سيما وهو عند ابن المنذر في تفسيره عن ابن عباس من قوله، وكذا رواه البيهقي في الشعب، من حديث سعيد بن صدقة، عن ابن عباس من قوله، وكذا رواه البيهقي في الشعب، من حديث سعيد بن صدقة، عن ابن عباس موقوفًا، وله شاهد عند البغوي ومن جهة الديلمي، عن خلف بن هشام، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أَنس به مرفوعًا، وينظر سنده (وفي الهامش قال: نظرت سنده فوجدت فيه راويا مجهولا) ورواه ابن إسحاق بن بشر أبو حذيفة في المبتدأ عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وإسحاق حديثه منكر. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من رواية مكحول عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزاد في آخره:"فطوبى لمن وجد في كتابه استغفارًا كثيرا" وفي إسناده بشر بن عبيد الدراسى وهو متروك، ورواه الثعلبي وابن شاهين في الترغيب من رواية بشر بن إبراهيم، عن خليفة بن سليمان عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وفي السند في كشف الخفاء (بشر بن عبيد الفارسى) بينما أورده السخاوى بأنه (بشر بن عبيد الدارسى) ولعل الأخير هو الأصح. كما ورد في ترجمة بشر. (بشر بن عبيد الدارسى).
وترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 1 ص 320 رقم (1205) قال: بشر بن عبيد الدارس، عن طلحة بن يزيد، عن ثور بن كدنة الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الأئمة (بين الضعف) بتصرف.
(1)
الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني في (ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعى الحميرى الدمشقي) ج 5 ص 1681 قال: ليس بالمعروف. حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات، ثنا أحمد بن محمد بن عنبة الحمصي، ثنا كثير بن عبيد. وحدثنا سعيد بن هاشم بن مرثد، ثنا القاسم بن عبد الوهاب الصورى أبو نصر ابن أخت الحسين الأشيب قالا: ثنا بقية، عن عمرو الدمشقي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا كفالة في حد". =
1321/ 25682 - "لا قَوَدَ إِلا بحدِيدَةٍ".
عب عن الحسن مرسلًا (1).
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الضمان) باب: ما جاء في الكفالة بدون من عليه حق، ج 6 ص 77 قال: أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغانى وأبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردى قالا: أنبأ بكر الإسماعيلي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الصفار ببغداد، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، ثنا بقية، حدثني أبو محمد الكلاعى (ح وأنبا) أبو سعيد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن محمد بن عنبة الحمصي، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن عمر الدمشقي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا كفالة في حد".
قال أبو أحمد: عمر بن أبي عمر الدمشقي: منكر الحديث عن الثقات. قال الشيخ: تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعى، وهو من مشايخ "بقية" المجهولين. ورواياته منكرة. والله أعلم. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة محمد بن يعقوب أبو عبد الله الصفار) ج 3 ص 390، 391 رقم 1506 قال: حدثنا أبو بكر البرقانى، حدثنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن إسحاق الصفار - بغدادى - حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثنا بقية، حدثني أبو محمد الكلاعى، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا كفالة في حدّ".
وفي نصب الراية للزيلعى في كتاب (الكفالة) ج 4 ص 59 الحديث الثالث قال عليه الصلاة والسلام: "لا كفالة في حد" قلت: أخرجه البيهقي في سننه، عن بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا كفالة في حد" انتهى، وقال: تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعى، وهو من مشايخ "بقية" المجهولين، ورواياته منكرة. انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل" عن عمر الكلاعى، وأعله به وقال: إنه مجهول، ولا أعلم روى عن بقية، كما يروى عن سائر المجهولين، وأحاديثه منكرة وغير محفوظة. انتهى.
وفي الصغير برقم 9921 بلفظه: من رواية ابن عدي والبيهقي، عن ابن عمرو، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي:(لا كفالة في حد). قال في الفردوس: الكفالة: الضمان. يقال: هو ضامن وكفيل، فمن وجب عليه حد فضمنه عنه غيره فيه لم يصح. (ابن عدي والبيهقي في السنن عن ابن عمرو) بن العاص، وهو مما بيض له الديلمي.
(1)
الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة هشيم بن بشير السلمي) رقم 7436 ج 14 ص 89 قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا أبو علي بن الصواف، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا أشعث، قال: قلت له: يا أبا معاوية من أشعث؟ قال: ابن عبد الملك، عن الحسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بحديدة" قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لزمت هشيما أربع أو خمس سنين - ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين، مسألة في الوتر، وهذا الذي قلت له: من أشعث؟ قال أبي: كان هشيم كثير التسبيح بين الحديث، ويقول بين ذلك:"لا إله إلا الله" يمد بها صوته. أخبرني علي بن الحسن بن محمد الدقاق، أخبرنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عمر بن محمد بن شعيب الصابونى، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حفظت كل شيء سمعته من هشيم، وهشيم حي قبل موته. وفيه ثناء كثير، انظره في موضعه. =
1322/ 25683 - "لا قَوَدَ فِي الشَّلالِ (*)، وَلا في الْعَرَجِ، وَلا فِي الْكَسْرِ، وفيه العَقْلُ".
عب عن عكرمة مرسلًا، وعن محمرو بن شعيب مرسلًا (1).
1323/ 25684 - "لا مَال أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلا فَقْر أشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلا وحْدَةَ أَشدُّ من العُجْبِ، وَلا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرِة، وَلا عَقْلَ كالتَّدْبِيرِ، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلا وَرَعَ كالْكَفِّ، وَلا عبَادة كالتَّفكُّرِ، وآفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، وآفَةُ الجَمَال البَغْي، وآفَةُ الشَّجَاعَةِ الْفَخْرُ".
هب وضَعَّفه عن علي (2).
= وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب (الجنايات) باب: ما روى في أن لا قود إلا بحديدة، ج 8 ص 62 قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا قيس، عن جابر الجعفي، عن عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بحديدة" كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر، ورواه الثوري، عن جابر على اللفظ الذي مضى في باب شبه العمد، وروى ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير.
وفي نصب الراية للإمام الزيلعى ج 4 ص 341 قال: الحديث الرابع: "لا قود إلا بالسيف" قلت: روى من حديث أبي بكرة، وحديث النعمان بن بشير، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث على، فحديث أبي بكرة: أخرجه ابن ماجة في سننه عن الحر بن مالك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بالسيف" انتهى. ورواه البزار في مسنده وقال: ولا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد. ولا نعلم أحدا قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا. انتهى، ثم قال: والمرسل الذي أشار إليه البزار: رواه أحمد في مسنده، حدثنا هشيم، ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن، مرفوعًا:"لا قود إلا بحديدة" انتهى.
وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عيسى بن يونس، عن أشعث، وعمرو، عن الحسن مرفوعًا نحوه.
(*) الشلال -كقطام-: الشلل ويبس العضو.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (العقول) باب: ما لا يستقاد، ج 9 ص 460، 461 رقم 18021 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود في الشلل، ولا في العرج، ولا في الكسر، وفيه العقل".
وحديث عمرو بن شعيب برقم 18022 قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(2)
الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر ضمن حديث طويل دار بين سيدنا على وابنه الحسن، ج 4 ص 221 ثم قال رضي الله عنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من =
1324/ 25685 - "لا شَبَه لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَيحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَنُورٌ يَتَلأْلأ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَزَوْجَةٌ لا تَمُوتُ، في خُلُودٍ وَنَعْمَةٍ فِي [مَقَام] (*) أَمِين".
الخطيب عن ابن عباس، قال ذَكَرً رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَنَّة، فَقَال فذكره وقال غريب (1).
1325/ 25686 - "لا نُبُوَّةَ بَعْدِي إلا الْمُبَشِّرَات: الرُّؤْيا الصالحة".
ص، حم، وابن مردويه عن أبي الطفيل (2).
= العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف، ولا عبادة كالتفكر، ولا إيمان كالحياء والصبر، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة الحلم السفه، وآفة العبادة الفترة، وآفة الظرف الصلف، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر، يا بني لا تستخفن رجلا تراه أبدا، فإن كان كبر منك فعدّ أنه أبوك، وإن كان مثلك فهو أخوك، وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك، فهذا ما سأله علي بن أبي طالب لابنه الحسن رضي الله عنهما وما أجابه به الحسن" قال القاضي أبو الفرج زكريا بن المعافى في هذا الخبر: من جوابات الحسن أباه عما سأله عنه من الحكمة، وجزيل الفائدة ما ينتفع به من راعاه وحفظه، ووعاه وعمل به وأدب نفسه بالعمل عليه، وهذبها بالرجوع إليه، وتتوفر فائدته بالوقوف عنده، وفيما رواه في أضعافه أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا غنى لكل لبيب عليم ومدره.
(*) ما بين القوسين المعكوفين أثبتناه من تاريخ بغداد وبه يتضح المعنى.
(1)
الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة أحمد عبيد الله بن صبيح القارئ) ج 4 ص 252 رقم 1982 قال: أحمد بن عبيد الله بن صبيح القارئ، حدث عن يحيى بن معين، روى عنه أبو الفرج أحمد بن محمد الصامت، أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق، أخبرنا أبو الفرج أحمد بن محمد بن أحمد الصامت، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن صبيح القارئ، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه طاووس، عن ابن عباس قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة فقال: "لا شبهة لها، هي ورب الكعبة ريحانة تهتز، ونور يتلألأ، ونهر مطرد، وزوجة لا تموت، في خلود ونعمة في مقام أمين".
وقال: غريب بهذا الإسناد. لم أكتبه إلا عن ابن علان الوراق، وسبق إلى ظنى أن هذا الشيخ هو أحمد بن محمد بن عبيد الله التمار الذي روى عنه أبو بكر بن شاذان وغيره.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة) ج 5 ص 454 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس بن محمد، ثنا حماد - يعني: ابن زيد - ثنا عثمان بن عبيد الراسبى، قال: سمعت أبا الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نبوة بعدى إلا المبشرات" قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: "الرؤيا الحسنة". أو قال: "الرؤيا الصالحة". =
1326/ 25687 - "لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَقِيمُوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وأطِيعُوا وُلاةَ أَمْرِكُمْ، ثُمَّ ادْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ".
طب، والبغوى عن أبي قتَيلَةَ (1).
25688/ 1327 - "لا نذْرَ وَلا يَمينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا يَمينَ فِيمَا لا تَمْلِكُ، وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى قَطِيعَة رَحِمٍ أَوْ فيِمَا لَا تَملك فَرَأيتَ خَيرًا مِنْهَا فَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمينِكَ، وَلا تَسْأَلَنَّ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وَكَلَكَ اللهُ إِلَيهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أعَانَكَ اللهُ عَلَيهَا".
= والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (التعبير) باب: الرؤيا الصالحة ج 7/ 172 قال: وعن أبي الطفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نبوة بعدى إلا المبشرات؟ قالوا: يا رسول الله ما المبشرات؟ قال: الرؤيا الحسنة، أو قال: الصالحة".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، ج 22 ص 316 رقم 797 (فيما يرويه من يكنى أبا قتيلة) وقد اختلف في صحبته، قال: حدثنا محمد بن يزداد التوزى، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثني بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي قتيلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الناس في حجة الوداع فقال: "لا نبي بعدى، ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم
…
" الحديث.
قال المحقق: ورواه في مسند الشاميين (1173) قال في المجمع (3/ 274): وفيه بقية وهو ثقة، لكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. قلت: ولم يصرح بالتحديث.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: الخطب في الحج، ج 3 ص 273 قال: وعن أبي قتيلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس في حجة الوداع فقال: "لا نبي بعدى، ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم، وأقيموا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ولاة أمركم، ثم ادخلوا جنة ربكم".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.
و(أبو قُتَيلَةَ) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 6 ص 251 رقم 6167 قال: (أبو قُتَيلَةَ) مختلف في صحبته أورده الحضرمي، وابن أبي عاصم، والطبراني في الصحابة، أخبرنا أبو الفرج بن محمود كنابة بإسناده عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن عثمان، أخبرنا بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي قُتَيلَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع: "لا نبي بعدى ولا أمة بعدكم
…
" الحديث، وقال: رواه غير واحد عن أبي قتيلة هكذا. وقال البخاري: "أبو قتيلة، عن ابن حوالة: روى عنه خالد بن معدان". أخرجه أبو موسى، وأبو نعيم.
الشيرازي في الألقاب عن عبد الرحمن بن سمرة (1).
1328/ 25689 - "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا أُطِيعَ الله - تعالى - فِيهِ - وَلا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا طَلاقَ، وَلا عتَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
طب عن ابن عباس (2).
1329/ 25690 - "لا نَذْرَ إِلا فِيمَا ابْتُغِي بِه وَجْهُ اللهِ، ولا يَمينَ في قَطِيعَةِ رَحِمٍ".
حم عن ابن عمرو (3).
(1) في الإصابة ج 6 ص 284 رقم 5125 ترجمة: عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن شمس العبشمى، هكذا نسبه الكلبى، وتبعه جماعة، وأدخل الزبير بين حبيب وعبد شمس ربيعة، يكنى: أبا سعيد، وأمه كنانة، من بنى فراس، ويقال: كان اسمه عبد كلال، وقيل: عبد كلول، وقيل: عبد الكعبة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاريّ: له صحبة، وكان إسلامه يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك مع النبي - صلى الله عليه آله وسلم - ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي افتتح سجستان، وغيرها في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن معاذ بن جبل، روى عنه: عبد الله بن عباس، وقتَّاب بن عمير، وهصَّان بن كاهل، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن البصري، وأبو لبيد وغيرهم، وقال ابن سعد: استعمله عبد الله بن عامر على سجستان. وغزا خراسان ففتح بها فتوحا، ثم رجع إلى البصرة، وإليه تنسب سكة ابن سمرة بالبصرة
…
إلخ.
وانظر كنز العمال للمتقي الهندي، ج 16 ص 713 رقم 46477 بلفظ:"لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم"
…
إلخ.
وحديث عبد الرحمن بن سمرة في البخاري في كتاب (الأيمان والنذور) باب: قول الله - تعالى -: "لا يؤخذاكم الله باللغو في أيمانكم" رقم 1071 حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه طاوس عن ابن عباس) ج 11 ص 27، 28 رقم 10933 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا عمر بن يونس، ثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".
قال المحقق: قال في المجمع 4/ 186: ورواه في الأوسط 185 مجمع البحرين، وزاد:"ولا يمين في غضب" وأسقط، "ولا نذر في قطيعة رحم". ورجال الكبير ثقات.
(3)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج 2 ص 185 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحرث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله عز وجل ولا يمين في قطيعة رحم". =
1330/ 25691 - "لا مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِليَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بَعَصْبَةٍ، ومن دَعَا وَلَدًا مِنْ غَيرِ رِشْدَةٍ فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ".
د، ك وتُعُقِّب، ق عن ابن عباس (1).
= والحديث في جمع الزوائد في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية، إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ج 4 ص 186 قال: وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بال القرآن؟ قالا: يا رسول الله نذرنا أن نمشى إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس هذا نذرًا" فقطع قرانهما "إنما النذر ما ابتغى به وجه عز وجل، قلت: روى أبو داود طرفًا من آخره.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون.
و(عبد الرحمن بن أبي الزناد) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج 2 ص 575 رقم 4908 قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد: عبد الله بن ذكوان المدني، أبو محمد، أحد العلماء الكبار، وأَخْيَرُ المحدثين لهشام بن عروة. روى عن عثمان بن سعيد، ومعاوية، عن ابن معين: ضعيف. وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج به. وكلذا قال أبو حاتم. وضعفه النسائي. وقال أحمد: مضطرب الحديث. ووثقه مالك. ثم قال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وروى الميموني عن أحمد بن حنبل: ضعيف. قلت: قد مشّاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه، وهشام بن عروة، حتى قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام. وذكر محمد بن سعد: أنه كان مفتيا، وقد روى أرباب السنن الأربعة له، وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية، وقد صحح له الترمذي حديث نيار بن مكرم في مراهنة الصديق المشركين على غلبة الروم فارس. اهـ: بتصرف.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الطلاق) باب: في ادعاء ولد الزنى، ج 2 ص 696 رقم 2264 قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثا معتمر، عن سلم - يعني: ابن أبي الزناد - حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رِشْدَة فلا يرث ولا يورث".
قال الشيخ الخطابي: (المساعاة): الزنى. وكان الأصمعى يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب به، ويقال: هذا وَلَدُ رِشدة وَرَشدة لغتان. قال المحقق: فيه رجل مجهول، وأخرجه أحمد حديث 3416.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الفرائض) باب: لا مساعاة في الإسلام، ج 4 ص 342 قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العدل قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقه بعصبته، ومن ادعى ولدا من غيره رشدة لم يرث ولم يورث". =
1331/ 25692 - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
الشافعي، ن، هـ عن عمران بن حصين، ق، ن عن كبد الرحمن بن سمرة مقلوب، والصواب الأول، ابن النجار عن أَنس (1).
1332/ 25693 - "لا نَذْرَ وَلا يَمينَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ، وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ،
= قال الحاكم: هذا حيث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: قلت: لعله موضوع؛ فإن ابن الحصين تركوه.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الفرائض) باب: لا يرث ولد الزنى من الزانى ولا يرثه الزانى، ج 6 ص 259 قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا معتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيال، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا مساعاة في الإسلام
…
" الحديث بلفظه.
(1)
أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: النذر فيما لا يملك، ج 7 ص 19 قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أيوب قال: حدثنا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم".
وأخرجه ابن ماجة في كتاب (الكفارات) باب: النذر في المعصية ج 1 ص 686 رقم 2124 قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم".
وحديث عبد الرحمن بن سمرة لم يذكره البيهقي، وكل ما ورد في أحاديث هذا الباب عن عمران بن حصين، في كتاب (الإيمان) باب: من نذر نذرا في معصية الله، ج 10 ص 69 قال: وأخبرنا أبو سعيد بن عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" قال الشافعي رحمه الله: وكان في حديث عبد الوهاب الثقفى بهذا الإسناد، أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته، قال الشافعي رحمه الله ولم يأمرها أن تنحر مثلها، ولا تكفر. قال الشافعي رحمه الله: فبذلك نقول: إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو كما لا يملك ما سواه.
وفي الكنز رقم 46468 الباب الثاني في النذر، ج 16 ص 711 بلفظ:"لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
من رواية أبي داود، وابن ماجة، عن عمران بن حصين.
وَلا فِي قَطيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليَدَعْهَا وَلْيَأتِ الَّذي هُوَ خَيرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا".
د، ن، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
1333/ 25694 - "لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
ت حسن صحيح عنه (2)(*).
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأيمان والنذور) ج 3 ص 582 رقم 3274 قال: حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم .. " الحديث بلفظه.
قال الدعاس: أخرجه النسائي (7/ 12) في النذر، باب: اليمين فيما لا يملك. قال المنذري: وذكر أبو بكر البيهقي: أن حديث عمر هذا لم يثبت. وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير فهو كفارة" لم يثبت.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: اليمين فيما لا يملك، ج 7 ص 12 أخرجه من طريق عبد الله بن الأخنس. قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك"
…
إلى قوله: "ولا قطيعة رحم".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الأيمان) باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة ج 15 ص 33 قال: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا المنذر بن الوليد الجارودى، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحمه، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".
وروى ذلك من وجه آخر أضعف من هذا.
(2)
الحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الطلاق) باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح، ج 3 ص 477 رقم 1181 قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين.
قال المحقق: أخرجه أبو داود في كتاب (الطلاق) باب: الطلاق قبل النكاح، حديث رقم 2190، وأخرجه ابن ماجة في كتاب (الطلاق) باب: لا طلاق قبل النكاح، حديث رقم 2047.
(*) عنه: أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
1334/ 25695 - "لا نَذْرَ فِي مَعْصيَةٍ".
طب، ض عن عبد الله بن بدر (1).
1335/ 25696 - "لا نَذْرَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
الحاكم في الكنى، طب عن كَرْدَم بن قيس (2).
(1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ج 4 ص 187 قال: وعن عبد الله بن بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وفيه أبو الحويرث. ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.
(وعبد الله بن بدر) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 3 ص 184 رقم 2831 قال: عبد الله بن بدر غير منسوب، ذكره الحضرمي في المفاريد، وسليمان بن أحمد في المعجم، أخبرنا أبو موسى عن أبي بكر المديني كتابة، أخبرنا أبو علي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، عن أبي الجويرية قال: سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية". أخرجه أبو نعيم وأبو موسى.
(وأبو الحويرث) ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 2 ص 591 رقم 4979 قال: عبد الرحمن بن معاوية (أبو الحويرث) يروى عن ابن عباس وغيره، حدث عنه شعبة، وجماعة.
قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال مالك: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: أبو الحويرث روى عنه سفيان وشعبة، فقلت: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عنه، فقال: ليس بثقة، فأنكره، ثم قال: لا، قد حدث عنه شعبة.
وروى عثمان بن سعيد، وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس بثقة.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه كردم بن قيس) ج 19 ص 191 رقم 429 قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، أو زيد بن الحوطى قالا: ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو قال: سمعت كردم بن قيس قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له: أبو ثعلبة في يوم حار، وعلى حذاء ولا حذاء له، فقال: أعطنى نعلك، فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك، فقال: أعطنى فقد زوجتكها، فلما انصرفنا بعث إلى بنعلى وقال: لا زوجة لك عندي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"دعها ولا خير فيها" فقلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا من إبل ذودى وكان كذا وكذا، قال:"أوف بنذرك، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
قال المحقق: قال في المجمع (3/ 188): وفيه من لم أعرفه.
وقال الحافظ في الإصابة (3/ 290): وسند هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وعبد العزيز بن عبيد الله - فانظره. ورواه المصنف في مسند الشاميين (1382). =
1336/ 25697 - "لا نَذْرَ فِي غَلَطٍ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (1).
1337/ 25698 - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
حم، د، ت، ن، هـ، ق عن عائشة، ن، ق عن عمران بن حصين (2).
= و (كَرْدَمُ بن قَيْسٍ) بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال، بوزن عنبر، ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج 4 ص 465 رقم 4437 قال: كردم بن قيس الثقفي قاله أبو عمر. وقال ابن منده وأبو نعيم: الخشني، وقالا: فرق أبو حاتم بينه وبين كردم بن سفيان. قال أبو نعيم: وفَرَّق بينهما أيضًا الطبراني، قال ابن منده؛ وأراهما واحدًا لأن حديثهما بلفظ واحد. روى حديثه جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو قال: سمعت كَرْدَم بن قيس قال: "خرجت مع صاحب لي -يقال له: أبو ثعلبة- فقال: أَعِرْنِي نعليك. فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك، وكان يوما حارًا، فقال: أعطنى فقد زوجتكها، فلما انصرف بعث إلى بنعليّ وقال: لا زوجة لك عندي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "دعها فلا خير لك فيها" فقلت: يا رسول الله، إني نذرت لأنحرن ذودا بمكان كذا، فقال: "أوف بنذرك ولا نذر في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم" أخرجه الثلاثة.
(1)
الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال في (ترجمة الوليد بن سلمة الطبراني أبي العباس قاضى طبرية).
قال المحقق: الوليد بن سلمة الطبري الأزدي، عن عبيد الله بن عمر وجماعة، قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وكذَّبه دحيم وغيره.
وقال ابن حبان: يضع الحديث. وجزم ابن عدي بأنه أبو العباس قاضى طبرية، ضعفه الدارقطني، وقال: متروك. اهـ: لسان الميزان. ج 7 ص 2540 قال: ثنا مكي بن عبدان، ثنا حسين بن هارون، ثنا الوليد بن سلمة الشامي عن الأوزاعي، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في غلط". قال الحافظ: وهذه الأحاديث للوليد (مشيرًا إلى هذا الحديث وما سبقه) مع ما لم أذكر من حديثه عامتها غير محفوظة.
(غلط) في مختار الصحاح مادة غلط: العرب تقول: (غَلِطَ) في منطِقه وَغَلِتَ في الحساب. وقال أبو عمرو: (الغَلَتُ) في الحساب، والغَلَطُ في القول (مادة غلتَ).
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج 6/ 247 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية الله
…
" الحديث.
وكرره بإسناد آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة بنفس اللفظ.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: من رأى عليه كفارة إذا نذر في معصية ج 3/ 594 رقم 3290 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية
…
" الحديث. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الشيخ: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، والمصير إليه لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه "سليمان بن أرقم" فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، فحمله عن الزهري، وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه "سليمان بن أرقم، ولا يحيى بن أبي كثير".
وبيان ذلك ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن هلال، عن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم: أن يحيى بن أبي كثير أخبره: عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثله.
قال أبو داود: قال أحمد: وإنما الحديث حديث ابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير: محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم فَوهِمَ فيه سليمان بن أرقم.
قلت: وقالوا: إن محمد بن الزبير: هو الحنظلى، وأبوه مجهول لا يعرف، والحديث من طريق الزهري مقلوب، ومن هذا الطريق فيه رجل مجهول، فالأحتجاج به ساقط، والله أعلم. اهـ: معالم السنن للخطابى هامش الحديث.
وأخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية ج 4/ 103 رقم 1524 بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية
…
" الحديث.
قال: وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين.
قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عتبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد: والحديث هو هذا. اهـ: الترمذي.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: كفارة النذر، ج 7/ 26 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفارته كفارة يمين".
وأخرجه كذلك الإمام النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: كفارة النذر، ج 7/ 27، 28 بلفظ: أخبرنا هناد ابن السرى، عن وكيع، عن ابن المبارك - وهو محلى - عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلى، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب (الكفارات) باب: النذر في المعصية، ج 1/ 686 رقم 2125 بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، ثنا ابن وهب، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية
…
" الحديث. =
1338/ 25699 - "لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
ن عنه (1)(*).
1339/ 25700 - "لا نَرِثُ أهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إلا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، وَيَحِلُّ لَنَا نِسَاؤهُمْ، وَلا يَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤنَا".
قط عن جابر (2).
= رواية عائشة عند البيهقي: أخرجها البيهقي في سننه كتاب (الأيمان) باب: من جعل فيه كفارة يمين، ج. 1/ 69 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن عثمان، أنبأ عبد الله -هو ابن المبارك - أنبأ يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وقال: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة.
ورواية عمران بن حصين عند البيهقي: أخرجها في المصدر السابق ص 70 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا روح، ثنا ابن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير الحنظلى، عن أبيه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية. " الحديث.
والحديث في الصغير بلفظه تحت رقم 9922 من رواية أحمد، وأبي داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجة: عن عائشة، والنسائي: عن عمران ابن حصين.
(1)
الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه في كتاب (الأيمان والنذور)، باب: كفارة النذر، ج 7/ 29 بلفظ: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلى قال: أخبرني أبي، أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".
وانظر بقية الأحاديث في نفس الموضوع في نفس الباب والتي قال في بعضها محمد بن الزبير - أحد رجال السند في حديثنا -: ضعيف لا يقوم بمثله حجة
…
إلخ.
و(محمد بن الزبير) ترجم له الذهبي في الميزان ج 3/ 753 وقال: قال النسائي: ضعيف. وقال ابن معين: لا شيء. وذكر الحديث في ترجمته بلفظ: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين".
(*) عنه، أي: عن عمران بن حصين.
(2)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (الفرائض) ج 4/ 75 بلفظ: نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق، نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، نا أبو غسان، نا شريك، عن أشعث، عن الحسن، عن جابر رفعه قال:"لا نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم، ولا تحل لهم نساؤنا". =
1340/ 25701 - "لا نُصَلِّي حَيثُ أنْسَانَا الشَّيطَانُ".
عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلًا (1).
1341/ 25702 - "لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى".
م عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البَتَّة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره (2).
= قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني: وفي البخاري عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" اهـ. قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال:"يرث المسلم من الكافر كمن غير عكس" واحتج بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" وهو حديث أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم من طريق أبي الأسود عنه ويعقب الانقطاع بين أبي الأسود معاذ، لكن سماعه ممكن. وأخرج أحمد بن منيع بسند قوى: عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس، وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه: مسلم ويهودى، مات أبوهما يهوديا، فحاز ابنه اليهودى ماله، فنازعه المسلم، فورث معاذ المسلم، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نرث أهل الكتاب، ولا يرثونا، كما يحل النكاح فيهم، ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص ولا قياس مع وجوده، وأما الحديث فليس نصا في المراد، وقد عارضه قياس آخر، وهو أن التوارث يتعلق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر، لقوله تعالى:(لا تتخذوا اليهود والنصارى أولباء بعضهم أولياء بعض)(*) كذا في الفتح. اهـ: التعليق المغني على الدارقطني للعلامة أبي الطيب محمد شمس الدين الحق العظيم آبادى.
(1)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الصلاة) باب: من انتظر الصلاة، ج 1/ 589 رقم 2238 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني سعد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ إلا لحر الشمس، فسار حتى جاز الوادي وقال:"لا نصلى حيث أنسانا الشيطان" قال: فصلى ركعتين، وأمر بلالًا" فأذن وأقام فصلى.
وترجمة (عطاء بن يسار) في أسد الغابة ج 6 رقم 6513، قال: هو عطاء بن يسار، عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الطلاق) باب: المطلقة ثلاثا لها نفقة لها ج 2/ 1114، 1115 رقم 36 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني ابن أبي حازم) وقال قتيبة أيضًا: حدثنا يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن القارى - كليهما - عن أبي حازم، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحنى، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا. =
===
(*) سورة المائدة، من الآية:51.
1342/ 25703 - "لا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا".
د عن عبد الرزاق عنها (1).
1343/ 25704 - "لا نَفْلَ إِلا بَعْدَ الْخُمُسِ".
حم، د، طب عن معن بن يزيد (2).
= قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقة
…
" الحديث.
وترجمة (فاطمة بنت قيس) في أسد الغابة ج 7 رقم 7185 وهي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن عمرو بن شيان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس، قيل: كانت أكبر منه بعشر سنين، وكانت من المهاجرات الأول، لها عقل وكمال، وقد ذكر الحديث في ترجمتها بلفظ:"لا سكنى ولا نفقة".
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب (الطلاق) باب: في نفقة المبتوتة ج 2/ 716 رقم 2290 بلفظ: حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر علي بن أبي طالب - يعني على بعض اليمن - فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عيَّاش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا" واستأذنته في الاننقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: "عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (*)) قالت: فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ .
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث معن بن يزيد السلمي - رضي الله تعالى عنه -) ج 3/ 470 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، ثنا عفان قال: ثنا أبو عوانة قال: ثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية. في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى سليم يقال له: معن بن يزيد قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطانى مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته يفعله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" إذن لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض على من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق منك.
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم، ج 3/ 187 رقم 2753 بلفظ: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن كليب
…
إلخ السند، والقصة كما عند الإمام أحمد. =
===
(*) الآية رقم 1 من سورة الطلاق.
1344/ 25705 - "لا نَفْقَأُ عَينَهُ؛ نَدَعُهُ غَيرَ بَصِيرٍ؟ ".
طب عن عُصْمَةَ بنِ مالك قال: فقأ أعور عين رجل فقضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، وقال فذكره (1).
1345/ 25706 - "لا نَقْتُلُ مَا فِي بَطْنِكِ مِنْ أجْلِكِ، اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِيهِ".
ابن عساكر عن أَنس أن امرأة قالت يا رسول الله إن في بطنى حَدثًا، فأقم عَلَيَّ حَدَّ اللهِ، قال فذكره (2).
1346/ 25707 - "لا نَعْلَمُ شَيئًا خَيرًا مِنْ أَلْفٍ مِثْلِهِ إلا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ".
= وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما أسند معن بن يزيد السلمي) ج 19/ 442 رقم 1073 بلفظ: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا عفان بن مسلم (ح) وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا فهد بن عوف وأبو ربيعة، قالا: ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي، قال: كنا بأرض الروم فأمر علينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى سليم بقال له: معن بن يزيد السلمي، قال: فأصبت جرة حمراء فيها دنانير، فأتيته بها فخمسها، وقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نفل إلا من الخمس" لأعطيتك، قال: فعرض عليَّ من نصيبه، فقلت: لا حاجة لي فيه.
و(معن بن يزيد) ترجم له ابن حجر في الإصابة ج 9/ 265 رقم 8156 وهو: معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب بن جسرة بن زغب بن مالك، ثبت، ذكره في صحيح البخاري من طريق أبي الجويرة الجرمي، عن معن بن يزيد، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدى، وخاصمت إليه فأفلحنى أي: قضى لي.
(1)
الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الديات)، باب: فيمن له عين واحدة ففقأ إحدى عينى غيره، ج 6/ 295 بلفظ: عن عصمة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقئت عينه، فقال:"من ضربك" فقال: أعور بنى فلان، فبعث إليه فجاء، فقال:"أنت فقأت هذا؟ " قال: نعم، فقضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية وقال:"لا نفقأ عينه فندعه غير بصير" وقال: رواه الطبراني وفيه "الفضل بن المختار" وهو ضعيف.
و(عصمة بن مالك) - بصم العين المهملة -: هو عصمة بن مالك الخطمى، نسبه أبو نعيم فقال: ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف
…
إلخ، له أحاديث أخرجها الدارقطني، والطبراني وغيرهما مدارها على الفضل بن مختار، وهو ضعيف جدا. اهـ: الإصابة لابن حجر ج 7/ 8 رقم 5545.
(2)
الحديث في كنز العمال - إكمال (الفرع الرابع في حد الزنى) ج 5/ 336 رقم 13158 بلفظ: "لا نقتل ما في بطنك
…
" الحديث، وعزاه إلى ابن عساكر.
الحدث: الأمر الحدث الغريب، تكنى به عن الحمل. =
طس عن ابن عمر (1).
1347/ 25708 - "لا نَقْطَعُ الأَبْطُحَ إِلا شَدًّا".
حم، وابن سعد عن صفية بنت عثمان، عن امرأة صحابية (2).
(1) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الأيمان) باب: زيادة إيمان المؤمنين بعضهم على بعض ج 1/ 64 بلفظ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نعلم شيئًا خيرا من مائة مثله إلا الرجل المؤمن" وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط والصغير، إلا أن الطبراني قال في الحديث:"لا نعلم خيرا من ألف مثله" ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.
والحديث في الصغير برقم 9923 بلفظه من رواية الطبراني في الأوسط: عن ابن عمر، ورمز له بالحسن.
والحديث في المعجم الصغير للطبراني في باب: من اسمه حسنون ج 1/ 147 بلفظ: حدثنا حسنون بن أحمد المصري، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة" قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نعلم شيئًا خيرا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن" لم يروه عن عبد الله بن دينار إلا أسامة، تفرد به ابن وهب ولا يروى آخر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نعلم شيئًا خيرًا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن، إلا بهذا الإسناد.
وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 3/ 22 ط الحلبى: حديث "ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن".
رواه الطبراني من حديث سلمان بلفظ (الإنسان) ولأحمد من حديث ابن عمر "لا نعلم شيئًا خيرًا من ألف مثله إلا الرجل المؤمن" وإسنادهما حسن. اهـ: إحياء.
و(أسامة بن زيد بن أسلم) ترجم له الذهبي في الميزان ج 1/ 174 رقم 705.
وقال: رجل صالح. ضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه. وقد قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ: الميزان.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أم ولد شيبة بن عثمان رضي الله عنه ج 6/ 454، 405 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان قال: ثنا حماد بن زيد قال: ثنا بديل بن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة، عن امرأة منهم أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خوخة وهو ويسعى في بطن المسيل، وهو يقول:"لا يقطع الوادي إلا شدًا" وأظنه قال: وقد انكشف الثوب عن ركبتيه، ثم قال حماد بعد:"لا يقطع، أو قال: الأبطح إلا شدا" وسمعته يقول: "لا يقطع الأبطح إلا شدا".
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ج 8/ 229 ط دار التحرير، في ترجمة (أم ولد شيبة) بلفظ: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا هشام - يعني الدستوائي - عن بديل، عن صفية بنت شيبة، عن أم ولد شيبة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول:"لا تقطع الأبطح إلا شدا".
و(صفية بنت عثمان) ترجم لها ابن حجر في تقريب التهذيب ج 2/ 603 رقم 4 وقال: هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الدارقطني إدراكها، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
1348/ 25709 - "لا نَقْطَعُ الْوَادِي إِلا شَدًّا".
ن، وابن سعد عن صفية بنت عثمان عن امرأة صحابية (1).
1349/ 25710 - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
عب عن أبي هريرة (2).
1350/ 25711 - "لا نَذْرَ فِيمَا لا تَمْلِكُ".
عب عن ثابت بن الضحاك (3).
1351/ 25712 - "لا نَذْرَ في غَضَبٍ وَلا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا كَفَّارَةَ يَمِين".
عب من طريق يحيى بن أبي كثير عن "رجل من بنى حنيفة، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلًا (4).
(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (الحج) باب: السعي في بطن المسيل ج 5/ 242 بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن بديل، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول: "لا يقطع الوادي إلا شدًا".
قال السيوطي في زهر الربى: قوله: "إلا شدًّا" أي: عدوًا.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ج 8/ 229 في ترجمة (أم ولد شيبة) بلفظ: أخبرنا حجاج بن نصير، قال: حدثني محمد بن ذكوان الجهضمى أبو الحسن، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن صفية بنت عثمان أنها قالت: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في خوخة أبي حسين يسعى بين الصفا والمروة، وقد رفع إزاره حتى نظرت إلى ركبتيه وهو يقول:"لا يقطع الوادي إلا شدًّا" السعي في بطن المسيل.
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب لا نذر في معصية الله، ج 8/ 433 رقم 15811 بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن مجاهد عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية
…
" الحديث.
(3)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله ج 8/ 433 رقم 15812 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر فيما لا تملك".
وترجمة (ثابت بن الضحاك) في أسد الغابة ج 1 ص 171 رقم 559، وهو: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل قال البخاري: شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحديث في ترجمته.
(4)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله ج 8/ 434 رقم 15815 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بنى حنيفة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في غضب، ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين". =
1352/ 25713 - "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
ابن النجار عن أَنس (1).
1353/ 25714 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ".
ش، ض، حم، د، ت، هـ، حب، طب، ك، ق عن أبي موسى، هـ عن ابن عباس، طب عن أبي أمامة، ابن عساكر عن أبي هريرة (2).
= وأما ابن جريج فقال: حدثت عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا.
وترجمة (أبي سلمة بن عبد الرحمن) في تقريب التهذيب ج 2 ص 430 رقم 63 وهو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وكان مولده سنة بضع وعشرين.
(1)
الحديث في كنز العمال (الباب الثاني النذر) - إكمال - ج 16/ 714 رقم 46485 بلفظه من رواية ابن النجار: عن أنس.
(2)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (النكاح) باب: من قال: لا نكاح إلا بولى أو سلطان ج 4/ 131 بلفظ: يزيد بن هارون، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى".
وانظر بقية أحاديث الباب.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي موسى الأشعري) ج 4/ 394 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، وعبد الرحمن، عن إسرائيل
…
إلخ السند كما عند ابن أبي شيبة، والحديث بلفظه. وانظر ص 413 من نفس المصدر، وص 418.
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في الولى، ج 2/ 568 رقم 2085 بلفظ: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولى".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (النكاح)، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولى ج 3/ 398 رقم 1101 بلفظ: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، وحدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق. ح وحدثنا محمد بن بثار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق (ح) وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى".
قال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (النكاح)، باب: لا نكاح إلا بولى ج 1/ 605 رقم 1881 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو إسحاق الهمدانى، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح
…
" الحديث.
ورواية ابن عباس في سنن ابن ماجة: أخرجها في المصدر السابق برقم 1880 بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعن عكرمة عن ابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
وفي حديث عائشة: "والسلطان ولى من لا ولى له".
قال في الزوائد: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس. وقد رواه بالعنعنة، وأيضًا لم يسمع من عكرمة، وإنما يحدث عن داود بن الحصين، عن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري، قاله عباد بن الزهري، فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بلفظ:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث، كما رواه أصحاب السنن.
قال السندى: قلت: ولأهل الحديث في هذا الإسناد أيضًا تكلم. اهـ: الزوائد.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (النكاح) باب: ذكر نفى إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن دون الأولياء ج 6 ص 153 رقم 4066 بلفظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الريانى ومحمد بن إسحاق بن خزيمة والحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمد بن ماهك، قالوا: حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الولى والشهود - ج 4 ص 286 بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل".
قال الهيثمي: رواه أبو داود وغيره خلال قوله: وشاهدين - ورواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: وشهود، وفيه (أبو بلال الأشعري) وهو ضعيف.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن أبي أمامة) ج 8 ص 351 رقم 8121 بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا الحسين بن عمرو العنقرى، ثنا محمد بن الصلت ثنا عمر بن صهبان، عن أبي الزناد، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى".
قال في المجمع 4/ 286: وفيه (عمر بن صهبان) وهو متروك.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلى بولى ج 2/ 169، 170 بلفظ: حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي قالا: ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى، وأخبرنى مخلد بن جعفر الباقرحى، ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قالا: ثنا سليمان بن داود، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن شعبة، وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا نكاح إلا بولى" قد جمع النعمان بن عبد السلام بين =
1354/ 25715 - "لا نِكَاحَ إِلا بِإِذنِ وَلِيٍّ".
طب عن أبي موسى.
1355/ 25716 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، لمَنْ تَزَوَّجَ بِغَيرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ أَبْطَلْنَا نِكَاحَهُ".
أبو بكر الذهبي في حزبه عن ابن عباس (1).
= الثوري وشعبة في إسناد هذا الحديث؛ ووصله عنهما، والنعمان بن عبد السلام ثقة مأمون، وقد رواه جماعة من النعمان، عن الثوري على حدة، وعن شعبة على حدة فوصلوه، وكل ذلك مخرج في الباب الذي سمعه في أصحابي فأغنى ذلك عن إعادتهما، فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة، في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث. ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: النعمان ثقة.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى ج 7/ 107، 108 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى - بمرو - ثنا أبو الفضل بن عبد الجبار، ثنا النضر بن شميل، أنبأ إسرائيل بن يونس (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد بن خلى، ثنا أحمد بن خالد الوهبى، ثنا إسرائيل (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه الطوسي، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى، ثنا طلق بن غنام، ثنا إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلى بولى" هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي، وجماعة من الأئمة عن إسرائيل.
وانظر نفس الحديث في نفس المصدر بأكثر من رواية.
والحديث في الصغير بلفظه رقم 9924 من رواية أحمد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، عن أبي موسى، ابن ماجة: عن ابن عباس، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: "لا نكاح إلا بولى" أي: لا صحة له إلا بعقد ولى، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل، وإن أذن وليها عند الشافعي كالجمهور، خلافا للحنفية، وتخصيصهم الخبر بنكاح الصغيرة والمجنونة، والأمة خلاف الظاهر؛ ذكره البيضاوى.
والجمهور على أن الحديث لا إجمال فيه، وقول الباقلانى: هو مجمل إذ لا يصح النفي لا نكاح بدون ولى مع وجوده حسا، فلا بد من تقدير شيء، وهو متردد بين الصحة والكمال، ولا مرجح، فكان مجملا منع بأن المرجح لنفى الصحة موجود، وهو قربه من نفى الذات إذا انتفت صحته لا يعتد به، فيكون كالعدم بخلاف ما انتفى كماله
…
وقال: رواه أيضًا ابن حبان، وغيره، وأطال الحاكم في تخريج طرقه، ثم قال: وفي الباب عن علي، ثم عن ثلاثين صحابيا، وقد أفرد الدمياطى طرقه بتأليف. قال المصنف: هو متواتر. اهـ: مناوى.
(1)
الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز في (الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به
…
إلخ) الأولياء من الإكمال- ج 16/ 313 رقم 44670 ذكر الحديث بلفظه، وعزاه لأبي بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس.
1356/ 25717 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَينِ".
طب عن أبي موسى، الخطيب، وابن عساكر عن علي، ابن النجار عن عمران بن حصين (1).
1357/ 25718 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ".
ع، والخطيب، ض عن جابر (2).
1358/ 25719 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
(1) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الولى والشهود ج 4/ 286 بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدين، قلت: رواه أبو داود وغيره خلا قوله: "وشاهدين" رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: "وشهود" وفيه "أبو بلال الأشعري" وهو ضعيف.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في (ترجمة الحسين بن أحمد أبي عبد الله العلوى) ج 8/ 7 رقم 4040 بلفظ: أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه، حدثنا محمد بن العباس الخزاز، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثنا أبي أحمد الناصر، واسماعيل بن إبراهيم الفقيه قالا: حدثنا يحيى الهادي بن الحسين، حدثني أبي الحسن، حدثني أبي الحسين، عن أبيه القاسم، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح. " الحديث.
وقال عن الترجم له: وكان ورعا خيرا فاضلا، فقيها ثقة، صدوقًا. اهـ: تاريخ بغداد.
والحديث في تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة الحسين بن أحمد بن موسى ج 4/ 289
والحديث في الصغير بلفظه من رواية الطبراني في الكبير 6/ 437 رقم 9925: عن أبي موسى ورمز له بالحسن.
قال المناوي: وفي رواية للدارقطنى "شهود ومهر، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الطبراني في الأوسط بسند قال ابن حجر: حسن، عن ابن عباس: "ولا نكاح إلا بولى مرشد أو سلطان".
(2)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 8 ص 370 رقم 4473 في ترجمة (داود بن علي إمام أصحاب الظاهر) بلفظ: أخبرنا ابن محمد الداودى، حدثنا عبد الله بن محمد الشاهد، حدثنا العباس بن أحمد المذكر، حدثنا داود بن علي بن خلف، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي".
ص، حم، هـ، ق، وابن عساكر عن عائشة، حم، طب عن ابن عباس (1).
1359/ 25720 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، فَإنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ".
سمويه عن أبي أط منه (2).
1360/ 25721 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، والسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
(1) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه ج 1 ص 150 حديث رقم 534 باب: من قال: "لا نكاح إلا بولي" بلفظ: حدثنا سعيد، نا هشيم، قال: أنا حجاج عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى أو سلطان، والسلطان ولى من لا ولى له".
والحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه (مسند عائشة) ج 6 ص 260 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حبان أبو خالد ثنا حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلى بولى، والسلطان ولى من لا ولى له".
والحديث في سنن ابن ماجة ج 1 ص 605 حديث رقم 1880 كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى" وفي حديث عائشة "والسلطان ولى من لا وليَّ له".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 106 كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق، ثنا الأسود بن عامر، أنبأ ابن المبارك، عن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى، والسلطان وليُّ من لا وليَّ له".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند ابن عباس) ج 1 ص 250 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معمر بن سليمان الرُّقيِّ، عن الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 142 حديث رقم 11298 (فيما يرويه عطاء عن ابن عباس) بلفظ: حدثنا حميد بن أبي مخلد الواسطي، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائى، ثنا معمر بن سليمان الرقى، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له".
قال المحقق: رواه ابن ماجة.
(2)
الحديث في كنز العمال ج 16 ص 313 رقم 44671 (الباب الرابع في بعض أحكام النكاح وما يتعلق به) الفصل الأول في الولاية والاستئذان - الأولياء - من الإكمال - بلفظ: "لا نكاح إلا بولى، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له" من رواية سمويه: عن أبي أمامة.
الخطيب عن أبي هريرة (1).
1361/ 25722 - "لا نِكَاحَ إِلا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ".
ق، والخطيب عن عائشة، النقاش في القضاة عن أَنس، وعن ابن عمر، طب، ق عن عمران بن حصين (2).
(1) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 4 ص 224 رقم 1926 ترجمة (أحمد بن عبد الله أبي بكر التمار) بلفظ: حدثنا شريح بن يونس، حدثني محمد بن سلمة الحراني، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، والسلطان ولى من لا ولى له".
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 125 كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو العباس بن العباس الضبى، ثنا محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر الرقى، ثننا يحيى بن سعيد الأموي، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" وقال الشافعي رحمه الله: وروى عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل".
وروى عن عمران بن حصين في نفس الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ: فما رواه هكذا عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز نكاح إلا بولى وشاهدى عدل".
والحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 12 ص 157 (ترجمة العباس بن محمد النيسابوري) بلفظ: أخبرنا علي بن محمد بن الحسن الحربى، أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري - قدم للحج - حدثنا سهل بن عمار، حدثنا البيع بن سعدان، حدثنا نوح بن دراج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 142 حديث رقم 299 (فيما روى الحسن عن عمران بن حصين، وقتادة عن الحسن عن عمران) بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمرى، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن قتادة عن الحسن، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل".
قال المحقق: قال في المجمع 4/ 287: ورواه الطبراني، وفبه عبد الله بن محرز وهو متروك.
والحديث في الصغير برقم 9926 من رواية البيهقي عن عمران بن الحصين وعن عائشة، ورمز له بالصحة.
قال المناوي: قال الذهبي في المهذب: إسناده صحيح. اهـ. ورواه الدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عباس. وقال: رجال هذا الحديث ثقات. هذه عبارته. ورواه من حديث عمران بن حصين هذا وفيه "بكر بن بكار" قال النسائي: ليس بثقة، وعبد الله بن محرز قال البخاري: منكر الحديث. ورواه أيضًا عن ابن عمر يرفعه =
1362/ 25723 - "لا نِكَاحَ إِلا نِكَاح رَغْبَةٍ لا نِكَاحُ دِلْسَةٍ، وَلا مُسْتَهْزِئٍ بِكَتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ العُسيلَةَ".
طب عن ابن عباس (1).
1363/ 25724 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَاشْتَجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
ق عن عائشة (2).
1364/ 25725 - "لا نِكَاحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ".
ق عن ابن عباس (3).
= وفيه "ثابت بن زهير". قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حجر: رواه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عن عمران وفيه "عبد الله بن محرز" متروك. اهـ. وفي شرح المنهاج للأذرعى أن ابن حبان خرجه في صحيحه بلفظه وقال: لا يصح ذكر الشاهدين إلا فيه قال الأوزاعي: وهذا يرد قول ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. اهـ. وبه يعرف ما في كلام الحافظ ابن حجر.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 226 حديث رقم 11567 (فيما يرويه عكرمة عن ابن عباس) بلفظ: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى، ثنا إسحاق بن محمد الفروى ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل، قال:"لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة ولا مستهزئ بكتاب الله لم يذق العسيلة".
و(التدليس): إخفاء العيب. اهـ: نهاية.
وترجمة (داود بن الحصين الأموي) مولاهم أبو سليمان المدني، روى عن أبيه وعكرمة ونافع وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد وأم سعد بنت سعد بن الربيع وجماعة. انظر تهذيب التهذيب ج 3 ص 181.
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 106 كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى، بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، أنبأ يعلى وابن أبي مريم قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولى، فإن لم يكن ولى فاشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له، ورواه القعنبي عن ابن لهيعة على لفظ حديث سليمان بن موسى.
و(اشتجر القوم وتشاجروا): إذا تنازعوا واختلفوا.
وفيه: "إياكم وما شجر بين أصحابي" أي: ما وقع بينهم من الاختلاف. نهاية.
(3)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد ج 7/ 124 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - أنبأ أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله =
1365/ 25726 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلى غَيرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
حب عن عائشة (1).
1366/ 25727 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَإِذَا أَنكَحَ الْمَرْأةَ وَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ بِالنِّكَاحِ".
عد، كر عن سمرة (2).
= ابن زياد القطان، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا عبد الله بن داود سمعه من سفيان ذكره عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبيد الله: وثنا بشر بن منصور، وعبد الرحمن بن مهدي جميعا قالا: ثنا سفيان عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال:"لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد، أو سلطان" كذا قال أبو المثنى معاذ بن المثنى، ورواه غيره عن عبيد الله القواريري فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير استثناء، تفرد به القواريرى مرفوعًا، والقواريري ثقة إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أخبرناه علي بن أحمد بن عبد الله، أنبأ أبو القاسم الطبراني، ثنا إسحاق الديرى، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله ولم يرفعه.
(1)
الحديث في صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) - ج 6 ص 152 حديث رقم 4063 باب: ذكر نفى إجازة عقد النكاح بغير ولى وشاهدى عدل، بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى من أصل كتابه، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له".
(2)
الحديث في الكامل لابن عدي ج 6 ص 2043 في (ترجمة الفضل بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن سليمان الباهلي أبي العباس الأنطاكى) بلفظ: حدثنا
…
إلخ. ثم قال ابن عدي: قال لنا أبو يعلى: وفي كتابى في موضعين، في موضع ليس فيه "ولا نكاح إلا بولى" وفي موضع فيه "ولا نكاح إلا بولى" وهذا إنما هو "لا طلاق قبل نكاح" بهذا الإسناد. ثنا الفضل، ثنا كثير الحذاء، ثنا بقية، عن إسحاق بن عبد الرحمن، عن مكحول، عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى، وإذا نكح المرأة وليَّان فالأول أحق بالنكاح".
وقال عنه: حدثنا بأحاديث لم تكتبها عن غيره، وأوصل أحاديث، وسرق أحاديث، وزاد في المتون وللأحدب هذا غير ما ذكرت أحاديث عداد لا يتابعه الثقات عليها.
1367/ 25728 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، فَإنْ أَنْكحَهَا (وَليٌّ مَسْخُوطٌ) (*) عَلَيه فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".
ق عن ابن عباس رضي الله عنهما (1).
1368/ 25729 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهدَىْ عَدْلٍ، فَإنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ".
ق عن عائشة (2).
1369/ 25730 - "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، والزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيرِ وَلِيٍّ".
الديلمي عن أبي هريرة (3).
1370/ 25731 - "لا نِكَاحَ إلا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (4).
1371/ 25732 - "لا نُورَثُ".
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 124 كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ مكرم بن أحمد القاضي، ثنا أحمد بن زياد بن مهران، ثنا معيد بن سليمان، ثنا عدى بن الفضل، أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، فإن أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل لا كذا رواه عدى بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف، والله أعلم.
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بولى مرشد ج 7/ 125 بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا
…
إلخ".
(3)
الحديث في كنز العمال ج 16 ص 314 حديث رقم 44679 (الباب الرابع في أحكام النكاح وما يتعلق به) الفصل الأول في الولاية والأستئذان - الأولياء من الإكمال - بلفظ: "لا نكاح إلا بولى، والزانية التي تنكح نفسها بغير ولى" وعزاه للديلمي عن أبي هريرة.
(4)
الحديث في كنز العمال كتاب (النكاح) الأولياء من الإكمال، ج 16/ 315 رقم 44681 بلفظه من رواية الحاكم في التاريخ عن أبي هريرة.
===
(*) ما بين القوسين المعكوفين غير واضح في الأصل، وأثبتناه من السنن الكبرى.
ت حسن غريب عن أبي بكر (1).
1372/ 25733 - "لا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ".
حم، خ، م، والعدنى، د، ن عن أبي بكر (2).
(1) الحديث في صحيح الترمذي ج 7 ص 109 (أبواب السير) باب: ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلى وولدى. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نورث" ولكنى أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه (مسند أبي بكر) ج 1 ص 10 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال" وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته.
والحديث في صحيح البخاري ج 5 ص 77 كتاب (الغازى) باب: غزوة خيبر، بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال" وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1380 حديث رقم 1759 كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبي: لا نورث ما تركناه صدقة، بلفظ: حدثني محمد بن رافع، أخبرنا حجين، حدثنا ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الده عليه بالمدينة وَفَدك وما بقى من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث؛ ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال".
والحديث في سنن أبي داود رضي الله عنه ج 3 ص 142 رقم 2969 كتاب (الخراج والفئ) باب: في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، بلفظ: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، ثنا أبي، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال: وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر، قالت عائشة =
1373/ 25734 - "لا نُوَرثُ، مَا تَرْكَنَا صَدَقَةٌ".
مالك، حم، خ، م، د، ت، ن عن عمر، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف. مالك. حم، خ، م عن عائشة، م، ت عن أبي هريرة (1).
= رضي الله عنها قال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال" - يعني - مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل.
والحديث في سنن النسائي كتاب (قسم الفئ) ج 7 ص 132 بلفظ: إن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته ومما ترك من خمس خيبر، قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث".
(1)
حديث عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 60 بلفظ: حدثنا عبده الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قالا: أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبينما أنا كذلك إذ جاءه مولاه يرفأ. فقال: هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام - قالا: ولا أدرى أذكر طلحة أم لا؟ يستأذنون عليك.
قال: ائذن لهم، ثم مكث ساعة ثم جاء، فقال: هذا العباس وعلى يستأذنان عليك، قال: ائذن لهما. فلما دخل العباس قال: يا أمير المؤمنين اقضى بيني وبين هذا - وهما حيئنذ يختصمان فيما أفاء الله على رسول الله من أموال بنى النضير - فقال القوم: اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد من صاحبه؛ فقد طالت خصومتهما. فقال - عمر رضي الله عنه: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة"؟ .
وأخرجه البخاري ج 6 ص 181 كتاب (النفقات) باب: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، بلفظ: حدثنا سعيد بن عنبر قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب
…
الرواية، قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان - وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذا أتاه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذونون؟ قال: نعم. فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا. فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر: أنشدكم بالله الذي به تقوم السموات والأرض: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة"؟ .
وأخرجه مسلم ج 3 ص 1377 حديث رقم 49 كتاب (الجهاد والسير) باب: حكم الفئ، بلفظ: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى، حدثنا جويربة عن مالك، عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار فوجدته في بيته جالسا على سرير مغضبا إلى رُقالِهِ، متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مال إنه قد دفَّ أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ فخذه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فاقسمه بينهم، قال: قلت: لو أمرت بهذا غيرى؟ قال: خذه يا مال، قال: فجاء يرفأ فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ فقال: نعم، فأذن لهما، فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، فقال عمر: اتئد أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة" إلخ ما ذكره في قصة هذا الحديث.
وأخرجه أبو داود في سننه ج 3 ص 139 وقم 2963 كتاب (الخراج والإمارة) باب: في تدوين العطاء، بلفظ: حدثنا الحسن
…
إلخ الرواية في الحديث السابق - ثم قال عمر رحمه الله: اتئدا، ثم أقبل على أُولَئِكَ الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث ما تركنا صدقة".
وأخرجه الترمذي ج 7 ص 112، 113 في (أبواب السير) باب: ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد القصة سالفة الذكر التي حكاها الإمام البخاري رقم 1659 وذكر الحديث.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (قسم الفئ) ج 7 ص 136
…
جاء العباس وعلى إلى عمر يختصمان، فقال العباس: أقض بيني وبين هذا
…
فقال عمر: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نورث ما تركنا صدقة" إلخ.
وحديث عائشة أورده الإمام مالك في الموطأ كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم ج 2 ص 993 رقم 27 بلفظ: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة"؟ .
وحديث عائشة في صحيح البخاري ج 4 ص 39 باب: (فرض الخمس) بلفظ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قالا: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة" فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ ما ورد في القصة من هذا الحديث.
وأخرجه مسلم عن عائشة ج 3 ص 1381 كتاب (الجهاد والسير) باب: قول الرسول: "لا نورث، ما تركناه فهو صدقة" بلفظ: حدثنا ابن نمير حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني إلخ
…
الرواية، ثم قال أبو بكر لفاطمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة".
وحديث مسلم عن أبي هريرة أخرجه في كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ما تركنا صدقة" ج 3 ص 1383 رقم 1761 بلفظ: وحدثني ابن أبي خلف، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا =
1374/ 25735 - "لا نُورثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لآلِ مُحَمَّدٍ: لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيفِهِمْ، فإذا مِتُّ فَهُوَ إِلى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي".
د عن عائشة (1).
1375/ 25736 - "لا هَامَ، ولا هَامَ".
ابن جرير عن أبي هريرة (2).
= ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نورث، ما تركنا صدقة".
وأخرجه الترمذي في (أبواب السير) ما جاء في تركة الرسول صلى الله عليه وسلم ج 7 ص 101 بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلى وولدى، قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نورث" ولكنى أعول من كان الرسول يعوله، وأنفق على من كان ينفق عليه.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة، وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. إنما أسند حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمر عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة، وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة.
(1)
الحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 145 كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، حديث رقم 2976 حدثنا القعنبي عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثُمُنهُنَّ من النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة" وحديث رقم 2977 في نفس الباب بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب بإسناده نحوه. قلت: ألا تَتَّقِينَ الله؟ ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد: لنائبتهم وضيفهم. فإذا مت فهو إلى من ولى الأمر من بعدى".
(2)
الحديث في كنز العمال ج 10 ص 114 حديث رقم 28572 كتاب (الطيرة - الإكمال) بلفظ: "لا هام، لا هام، وعزاه لابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ما هي الهام؟ الهامة: الرأس، والجمع: هام. وهامة القوم: رئيسهم. والهامة: من طير الليل، وهو الصدى، والجمع: هام. وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرث بثأره تصير هامة فَتَزْقُو عند قبره تقول: اسقونى اسقونى، فإذا أدرك بثأره طارت.
1376/ 25737 - "لا هَامَةَ، وَلا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وإنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ، والْمَرْأةِ، والدَّارِ".
حم، د، ع، ق، ض عن سعد بن مالك (1).
1377/ 25738 - "لا وَجدْتَهُ، لا وَجَدْتَهُ؛ إِنَّما بُنيت هذه المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ".
عبد الرزاق، ط، حم، خ، م، ن، هـ، وابن خزيمة، حب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، ض عن جابر (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ج 1 ص 174 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سويد بن عمرو، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن الحضرمي بن لاحق، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، إن يكن ففي المرأة والدابة والدار".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 4 ص 19 كتاب (الطب) باب: في الطيرة، حديث رقم 3921 بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن السيب، عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن يكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 140 كتاب (القسامة) باب: العيافة والطيرة والطرق، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أنبأ أبي ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني حضرمى بن لاحق، حدثني سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هام ولا عدوى ولا طيرة، وإن يكن التطير في شيء فهو في الفرس والمرأة والدار".
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 440 رقم 1721 كتاب (الصلاة) باب: إنشاد الضالة في المسجد، بلفظ: عبد الرزاق، عن الثوري عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة (عن أبيه) قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة - جملا له أحمر - في المسجد يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له".
والحديث في مسند الطيالسي (بريدة بن حصيب) ج 3 ص 108 رقم 804 بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا داود قال: حدثنا قيس: عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. فقال أعرابى: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ بقوله في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا وجدته، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له".
والحديث في مسند الإمام أحمد (حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه) ج 5 ص 360 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن الوليد، ومؤمل قالا: ثنا سفيان، ثنا علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن أعرابيا قال في المسجد: من دعا للجمل الأحمر - بعد الفجر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وجدته، لا وجدته؛ إنما بنيت هذه البيوت" - وقال مؤمل: "هذه المساجد - لما بنيت له". =
1378/ 25739 - "لا هجرَةَ بَعْد الفَتْح، ولكن جهادٌ وَنِيَّةٌ، وإذَا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِروا".
م، ش عن عائشة، حم، ن، وابن سعد عن صفوان بن أمية، حم، ش، ت حسن صحيح، ن عن ابن عباس (1).
= والحديث في صحيح مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد، وما يقوله من سمع الناشد، ج 1 ص 397 رقم 80 بلفظ: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد. فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد لما بنيت له".
والحديث في سنن النسائي ج 2 ص 38 كتاب (الأذان) باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد - بلفظ: أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا وجدت".
والحديث في سنن ابن ماجة كتاب (المساجد والجماعات) باب: النهي عن إنشاد الضوال في المسجد، ج 1 ص 252 رقم 765 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن أبي سنان - سعيد بن سنان - عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له".
والحديث في صحيح ابن خزيمة ج 2 ص 273 كتاب (الصلاة) باب: النهي عن نشد الضوال في المسجد، برقم 1301 بلفظ: أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، وأبو موسى، قالا: حدثنا مؤمل، ثنا سفيان عن علقمة - وهو ابن مرثد - عن سليمان بن بريدة، عن أبيه (ح) وثنا أبو عمار، نا وكيع بن الجراح عن سعيد بن سنان أبي سنان، الشيبانى - (ح) وثنا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له" هذا حديث وكيع.
والحديث في صحيح ابن حبان - الإحسان - ج 3 ص 82 رقم 1650 كتاب (الصلاة) باب: المساجد - ذكر الزجر عن رفع الأصوات في المساجد لأجل شيء من أسباب هذه الدنيا الفانية، بلفظ: أخبرنا عمر بن محمد الهمدانى، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له".
(1)
حديث عائشة في صحيح مسلم ج 3 ص 1488 كتاب (الإمارة) باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، برقم 86 (1864) بلفظ: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عطاء، عن عائشة. قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟ فقال: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 14 ص 499 برقم 18778 كتاب (المغازي) بلفظ: حدثنا ابن نمير، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي حسين، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية".
وحديث صفوان بن أمية في مسند الإمام أحمد (مسند صفوان بن أمية) ج 3 ص 401 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن صفوان بن أمية أنه قبل له: لا يدخل الجنة إلا من هاجر، قال: فقلت لا أدخل منزلى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لي - لرجل معه - فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله فإني قد وهبتها له. فقال: "فهلا قبل أن تأتينى به؟ " قال قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: لا يدخل الجنة إلا من هاجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا".
وفي سنن النسائي ج 7 ص 146 كتاب (الجهاد) باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، بلفظ: أخبرني محمد بن داود قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن صفوان بن أمية قال: قلت يا رسول الله: إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر؟ قال: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا".
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن العباس) ج 1 ص 355 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان وعبد الرزاق، قال: أنا سفيان، عن منصور عن مجاهد، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
وفي سنن النسائي ج 7 ص 146 كتاب (الجهاد) باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: "لا هجرة، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا".
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 14 ص 499 رقم 18776 كتاب (المغازي) بلفظ: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
والحديث في سنن الترمذي (أبواب السير) باب: ما جاء في الهجرة، ج 3 ص 74 برقم 1638 بلفظ: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي. وهذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا.
1379/ 25740 - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ".
عب عن أَنس (1).
1380/ 25741 - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ إِنَّما هُوَ الإِيمَانُ وَالنِّيَّةُ وَالْجهَادُ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ".
الحسن بن سفيان، والبغوى، والباورْدى، وابن السكن، وابن منده، وابن قانع، طب، وأبو نعيم عن الحارث بن غزية الأنصاري (2).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 5 ص 309 رقم 9712 كتاب (الجهاد) باب: جهاد الكبير، ولا هجرة بعد الفتح، والوفاء بالعهد، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع أَنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 3 ص 309 رقم 3390 في (مرويات الحارث بن غزية) بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى بن حمزة (ح) وثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سويد بن عبد العزيز - كلاهما - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، حدثني عبيد الله بن أبي رافع، عن الحارث بن غزية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول "لا هجرة بعد الفتح، إنما هو الإيمان، والنية".
قال المحقق: في المجمع 5/ 250: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.
وجاء كذلك برقم 3391 بقية الحديث، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله أن عبد الله بن رافع أخبره عن الحارث بن غزية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: "متعة النساء حرام" ثلاث مرات.
قال المحقق: قال في المجمع 4/ 266: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف.
وترجمة (الحارث بن غزية: وقيل غزية بن الحارث) يعد في المدنيين روى عنه عبد الله بن رافع: روى يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الله بن رافع، عن الحارث بن غزية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: "لا هجرة بعد الفتح، إنما هو الإيمان والنية والجهاد، ومتعة النساء حرام" اهـ: أسد الغابة ج 1 ص 41 برقم 942.
وترجمة (إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة) المدني مولى آل عثمان بن عفان. روى عن مجاهد ونافع وطائفة، وعنه الوليد بن مسلم وابن سابور، قال البخاري: تركوه. ونهى أحمد عن حديثه. وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبو زرعة وغيره: متروك. وقال ابن معين وغيره: لا يكتب حديثه - وأورد له ابن عدي مناكير منها لإسماعيل بن عياض وهو منكر الحديث في الحجازيين. اهـ: الميزان.
وأما عن المتعة: فقد جاء في فتح الباري ج 9 ص 167 كتاب (النكاح) باب: النهي عن نكاح المتعة، فقد =
1381/ 25742 - "لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّة، وإذا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هذا بلد حرَّمه اللهُ يومَ خَلَق السمواتِ والأَرْضَ، وهو حرامٌ بحرمةِ الله إلَى يومِ القِيَامةِ، وَإِنَّه لا يَحِلُّ القتَالُ فيه لأَحدٍ قَبْلي، ولَمْ يحلَّ لي إلا سَاعةً من نَهَار، فهو حرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يوم القِيَامَةِ، لا يُعْضَد شَوْكُه ولا يُنَفَّر صيدُه، ولا تُلْتقط لُقَطَتُه إِلا من عَرَّفَهَا، ولا يُختَلى خَلَاها. قال العَبَّاسُ: يا رسولَ الله: إلا الإذخر فإنَّه لِقَينهم وبُيُوتِهم، قال: إلا الإذْخر".
حم، خ، م، د، ن عن ابن عباس (1).
= جاء حديث برقم 5115 بلفظ: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًّا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وحديث برقم 5116 عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس:"نعم".
وجاء في الشرح: تعريف نكاح المتعة: بأنه يعني تزويج النساء إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة، وأنه كان مباحا، وأن النهي وقع في آخر الأمر. وقال: وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهى عنها بعد الإذن فيها، وذكر أن أبا داود أخرج حديثًا من طريق الزهري بلفظ: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع".
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 1 ص 315 (مسند ابن عباس) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا مفضل عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام حرمه الله، لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وأحل لي ساعة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه" فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقينهم، فقال: إلا الإذخر، ولا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
والحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 986 رقم 445 (1353) كتاب (الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام، بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، أخبرنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهد ونية وإذا استنفرتم فانفروا" وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها" فقال العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر فإنه لقينهم، ولبيوتهم. فقال:"إلا الإذخر". =
1382/ 25743 - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ".
خ عن مجاشع بن مسعود (1).
1383/ 25744 - "لا وَجَدَ ضَالَّتَهُ".
= والحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 8 رقم 2485 كتاب (الجهاد) باب: في الهجرة هل انقطعت؟ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي ضيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - فتح مكة -: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".
والحديث في سنن النسائي ج 7 ص 146 ط المطبعة المصرية كتاب (البيعة) ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان قال: حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا".
والحديث في صحيح البخاري كتاب (الحج) باب: لا يحل القتال بمكة ج 3 ص 18 بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا؟ فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال الناس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: "إلا الإذخر".
الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار، أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانة. اهـ: نهاية ج 5 ص 92.
معنى (لا يعضد شوكه): في تحريم المدينة "نهى أن يعضد شجرها" أي يقطع، يقال: عضدت الشجر، أعضده، عضدا. اهـ: نهاية 3 ص 251.
معنى (لا يختلى خلاها) وفي حديث تحريم مكة "لا يختلى خلاها" الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه: قطعه، وأخلت الأرض: كثر خلاها. اهـ: نهاية ج 2 ص 75.
معنى الإذخر: في حديث الفتح وتحريم مكة: الإذخر -بكسر الهمزة- حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب: نهاية ج 1 ص 33 بتصرف.
(1)
الحديث في صحيح البخاري ج 4 ص 92 كتاب (الجهاد) باب: لا هجرة بعد الفتح، بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا يزيد بن رافع، عن خالد، عن أبي عثمان النهدي، عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجاهد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجاهد يبايعك على الهجرة. فقال: "لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام".
والحديث في الجامع الصغير رقم 9927 من رواية البخاري عن مجاشع بن مسعود بلفظه، ورمز له بالصحة.
عبد الرزاق عن طاووس، قال نَشَدَ رجلٌ في المسجدِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره (1).
1384/ 25745 - "لا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلاثٍ".
حم، م عن أبي هريرة (2).
1385/ 25746 - "لا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ".
ت حسن صحيح، هـ عن أبي هريرة (3).
1386/ 25747 - "لا وُضُوءَ إِلا مِنْ رِيحٍ أوْ سَمَاعٍ".
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 440 رقم 1720 كتاب (الصلاة) باب: إنشاد الضالة في المسجد، بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: نشد رجل ضالته في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا وجد ضالَّته".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج 2/ 378 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا هجرة بعد ثلاث".
والحديث في صحيح مسلم ج 4 ص 1984 رقم 27 كتاب (البر والصلة والآداب) باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعني ابن محمد) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا هجرة بعد ثلاث".
والحديث في الجامع الصغير من رواية أبي هريرة برقم 9928 بلفظه، ورمز له بالصحة.
(3)
الحديث في سنن الترمذي ج 1 ص 50 رقم 74 (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في الوضوء من الريح، بلفظ: حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا وضوء إلا من صوت أو ريح" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في الجامع الصغير برقم 9934 من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وعزاه إلى الترمذي وابن ماجة، ورمز له المصنف بالصحة.
قال المناوي: رمز المصنف لصحته، وأصله قول الترمذي: هذا حديث صحيح، وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لغير هذين، مع أن الإمام أحمد خرجه، وقال البيهقي: حديث ثابت اتفق الشيخان على إخراج معناه.
والحديث أخرجه ابن ماجة ج 1 ص 172 برقم 515 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن، قالوا: ثنا شعبة، عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
حم، هـ، والبغوى، وابن قانع، طب عن السايب بن خباب وما له غيره (1).
1387/ 25748 - "لا وِتْرَانِ فِي لَيلَةٍ".
ط، حم، ش، د، ت حسن غريب، ن، وابن خزيمة، هب، ق، ض عن طلق بن علي (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (حديث السائب بن خباب -رضي الله تعالى عنه-) ج 3 ص 426 بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يحيى بن إسحاق، أنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه قال: رأيت السائب يشم ثوبه، فقلت له: مم ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع".
والحديث في سنن ابن ماجة ج 1 ص 172 رقم 516 كتاب (الطهارة) باب: لا وضوء إلا من حدث، بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه، فقلت: مم ذلك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع".
في الزوائد: في إسناده عبد العزيز وهو ضعيف.
وترجمة (عبد العزيز بن عبيد الله الحمصي) في الميزان ج 2 ص 632 برقم 5115 وقال: عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب عن وهب بن كيسان وشهر بن حوشب. واه، ضعفه أبو حاتم، وابن معين، وابن المديني، وما روى عنه سوى إسماعيل بن عياش.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 7 ص 166 رقم 6622 (فيما يرويه السائب بن خباب: مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف) بلفظ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني الهيثم بن خارجة، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني، وعثمان بن أبي شيبة، قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب بن خباب يشم ثوبه. فقلت له: مم ذلك رحمك الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء إلا من ريح أو سماع".
قال المحقق: قال في المجمع 1/ 242: وفيه "عبد العزيز بن عبيد الله، وهو ضعيف الحديث، ولم أر أحدا وثقه. والله أعلم.
وترجمة (السائب بن خباب): في أسد الغابة ج 2 ص 313 برقم 1907 وقال: السائب بن خباب أبو مسلم -وقيل أبو عبد الرحمن- صاحب المقصورة، مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، روى عنه حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
(2)
الحديث في مسند الطيالسي (مسند طلق بن علي) رقم 1095 ج 4 ص 147 بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "لا وتران في ليلة". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث في مسند الإمام أحمد ج 4 ص 23 (حديث طلق بن علي -رضي الله تعالى عنه-) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا ملازم بن عمرو السحيمى، ثنا جدى عبد الله بن بدر قال: وحدثني سراج بن عقبة أن قيس بن طلق حدثهما أن أباه طلق بن علي أتانا في رمضان وكان عندنا حتى أمسى. فصلى بنا القيام في رمضان وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجد ريمان فصلى بهم حتى بقى الوتر، فقدم رجلا فأوتر بهم، وقال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 2 ص 286 كتاب (الصلوات) في باب (من قال يصلى شفعا ولا يشفع وتره) بلفظ: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".
والحديث في سنن أبي داود ج 2 ص 141 كتاب (الصلاة) باب: في نقض الوتر برقم 1439 بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقى الوتر قدَّم رجلا فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".
والحديث في سنن الترمذي ج 1 ص 292، 293 (أبواب الوتر) باب: ما جاء لا وتران في ليلة، برقم 468 بلفظ: حدثنا هناد، أخبرنا ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
والحديث في سنن النسائي كتاب (قيام اليل وتطوع النهار) باب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة ج 3 ص 229، 230 بلفظ: أخبرنا هناد بن السرى، عن ملازم بن عمرو قال: حدثني عبد الله بن بدر، زارنا أبي: طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى بقى الوتر، ثم قدم رجلا، فقال له: أوتر بهم؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".
والحديث في صحيح ابن خزيمة في (جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن) باب الزجر عن الوتر مرتين في ليلة واحدة ج 2 ص 156 برقم 1101 بلفظ: نا أحمد بن المقدام، نا ملازم بن عمرو، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال: زارنا أبي في يوم من رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى بقى الوتر، ثم قدم رجلا من أصحابه، فقال: أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".
والحديثُ في الجامع الصغير برقم 9931 بلفظه من رواية الإمام أحمد عن طلق بن علي، ورمز له بالضعف، قال المناوي: قال الترمذي: حسن، قال عبد الحق: ونصححه. قال المناوي: أي من أوتر ثم تهجد لا يعيد الوتر إذا نام ثم قام، وبهذا أخذ الشافعي، وهو حجة على أبي حنيفة حيث قال: يشفع بركعة - واستشكاله بأن المغرب وتر وهذا وتر فيلزم وقوع وترين في ليلة رد بأن المغرب وتر النهار، وهذا وتر الليل، وبأنها وتر الفروض وهذا وتر النفل. اهـ. =
1388/ 25749 - "لا وصَال فِي الصَّوْمِ".
ط عن جابر، عم، وسمويه، حب عن أبي سعيد (1).
1389/ 25750 - "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ".
عب، ش عن عمرو بن خارجة، الشافعي، ق عن مجاهد مرسلًا، قط عن جابر (2).
= وترجمة (طلق بن علي): في أسد الغابة ج 3 ص 92 برقم 2634 قال: طلق بن علي بن طلق بن عمرو، وقيل: طلق بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنبفة، الربعى الحنفي السحيمى، وهو والد قيس بن طلق، وكنينه أبو علي، كان من الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمامة فأسلموا، مخرج حديثه عن أهل اليمامة.
(1)
الحديث في مسند الطيالسي (مسند الأفراد عن جابر) ج 7 ص 243 رقم 1764 بلفظ: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا وصال في الصوم".
والحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 62 (مسند أبي سعيد الخدري) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصال - يعني - في الصوم".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 5 ص 236 رقم (3570) بلفظ: أخبرنا - محمد بن عبد الرحمن السامى قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل وعبد الله الوليد عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا وصال في الصيام".
والحديث في الجامع الصغير برقم 9932 بلفظه من رواية الطيالسي عن جابر، ورمز له بالصحة.
(2)
حديث عمرو بن خارجة أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 9 ص 70 رقم 16376 كتاب (الوصايا) باب: لا وصية لوارث والرجل يوصى بماله كله، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وصية لوارث".
وفي مصنف ابن أبي شيبة ج 11 ص 149 رقم 10766 كتاب (الوصايا) ما جاء في الوصية للوارث، بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا وصية لوارث".
وحديث مجاهد المرسل في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 264 كتاب (الوصايا) باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، بلفظ:(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا وصية لوارث".
والحديث في الجامع الصغير برقم 9933 من رواية الدارقطني عن جابر، الحديث بلفظه، ورمز المصنف له بالحسن. =
1390/ 25751 - "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلا إِقْرَارَ بِدَينِ".
ق، وضعّفه عن جابر (1).
1391/ 25752 - "لا وَفَاءَ لِنَذْر فِي مَعْصِيَةِ اللهِ".
= والحديث الموجود في الدارقطني: عن ابن عباس وعن عمرو بن خارجة وعن جعفر بن محمد عن أبيه ج 4 ص 152 وليس عن جابر.
وترجمة (عمرو بن خارجة بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجى النجارى) شهد بدرا قاله ابن إسحاق، وغيره، أخبرنا عبيد الله بن أحمد لإسناده عن يونس بن بُكير، عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا من الأنصار قال:"ومن بنى عدى بن النجار: عمرو بن خارجة بن قيس" أخرجه ابن منده وأبو نعيم.
وترجمة (عمرو بن خارجة الأسدي): جاء في أسد الغابة ج 4 ص 220 برقم 3909 قال: عمرو بن خارجة بن المننفق الأسدي، وقيل الأشعري، حليف أبي سفيان بن حرب، وقيل خارجة بن عمرو، والأول أصح.
يعد في الشاميين، روى عنه عبد الرحمن بن غنم الأشعري: أنبأنا غير واحد بإسنادهم إلى أبي عيسى محمد بن عيسى، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على ناقته، وإني لتحت جرانها ولعابها يسيل بين كتفى، وإنها لتقصَع بجرتها يقول:"إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه من الميراث، ولا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
قال محق تحفة الأحوذي (أبواب الوصايا) باب: ما جاء: لا وصية لوارث، الحديث 2204 ج 6/ 313، 314 وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، وقال الحافظ أبو العلى صاحب تحفة الأحوذي: "وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي. وفي سنده: شهر بن حوشب وهو مختلف فيه".
(1)
جاء في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 85 كتاب (الإقرار) باب: ما جاء في إقرار المريض لوارثه، قال:(وأما الذي رواه نوح بن دراج عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث ولا إقرار بدين" (فحدثناه) أبو بكر الحارث الفقيه، ثنا محمد بن حبان، ثنا أبو عبد الرحمن المقري، ثنا أشعث بن شداد هو الخراساني، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا نوح بن دراج، فذكره، وذكر جابر (قال أبو عبد الرحمن) حدثنا به في موضع آخر ولم يذكر جابر - قال الشيخ) رواه عباد بن كثير عن نوح، فلم يذكر جابرا فهو منقطع، راويه ضعيف لا يحتج بمثله.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: نوح بن راج كذاب، خبيث، قضى سنين وهو أعمى. وقال في موضع آخر: ثلاث سنين وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خبثه، قال: ولم يكن يدرى ما الحديث ولا يحسن شيئًا.
حم عن جابر (1).
1392/ 25753 - "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أنْ يُجيزَ الْوَرَثَةُ".
ق عن عمرو بن خارجة (2).
1393/ 25754 - "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عَلَيهِ".
ت عن رباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، ت في العلل عن أبي هريرة، حم، ش، وعبد بن حميد، والدارمي، ت في العلل، هـ، ع، قط، ك، عن عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أم سلمة (3).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 3 ص 297 (مسند جابر) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر قالا: ثنا ابن جريج، وقال سليمان بن موسى: قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل".
والحديث في الجامع الصغير برقم 9936 بلفظه، ورمز له المصنف بالحسن، قال المناوي: قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، لكنه موقوف عن جابر، وسليمان قيل لم يسمع منه. اهـ وقد رمز المؤلف لحسنه. وقضية كلام المصنف أن ذا لم يخرج في أحد الصحيحين، وليس كذلك، بل هو في مسلم عن عمران باللفظ الواقع في المتن بدون ذكر السبب، لكنه في ضمن حديث طويل، فلذا أكفله المصنف، ورواه مستقلا أيضًا بلفظ:"لا نذر في معصية الله" وكذا رواه أبو داود والنسائي.
(2)
الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج 6 ص 264 كتاب (الوصايا) باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين بلفظ: (أخبرناه) أبو الحسين بن الفضل القطان - ببغداد - أنا أبو عمرو بن السماك، ثنا الحسن بن علي القطان، ثنا إسماعيل بن عيسى، ثنا زياد بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة"(وروى) من وجه آخر.
(3)
حديث سعيد بن زيد في سنن الترمذي ج 1 ص 20 رقم 25 (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء، بلفظ: حدثنا نصر بن علي الجهضمى وبشر بن معاذ العقدى قالا: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال - بالفاء - المرِّي، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قال: وفي الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس. قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وفي مسند الإمام أحمد ج 5 ص 381، 382 في (حديث امرأة رضي الله عنها) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا هيثم - يعني - ابن خارجة - ثنا حفص بن ميسرة، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المزني أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتى أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله =
1394/ 25755 - "لا وُضُوَء لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ".
طب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده (1).
= صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار".
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 1 ص 3 كتاب (الطهارات) في التسمية في الوضوء، بلفظ: حدثنا عفان، قال: نا وهيب، قال: نا عبد الرحمن بن حوملة أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سمان بن حويطب يقول: حدثتني جدتى أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه ج 1 ص 140 كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في التسمية في الوضوء، برقم 398 بلفظ: حدثنا الحسن بن علي الحلال، ثنا يزيد بن هارون، أنا يزيد بن عياض، ثنا أبو ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
والحديث في مسند أبي يعلى الموصلى ج 2 ص 324 (مسند أبي سعيد الخدري) برقم 86 (1060) بلفظ: حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن الحباب عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
والحديث في سنن الدارقطني ج 1 ص 71 كتاب (الطهارة) باب: التسمية على الوضوء، برقم 3 بلفظ: ثنا أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المصري، نا أحمد بن منصور، نا أبو عامر، نا كثير بن زيد، نا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
والحديث في كنز العمال في (آداب الوضوء) ج 9 ص 294 رقم 26070 بلفظ "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
عن سعيد بن زيد، ت في العلل: عن أبي هريرة، حم، ت في العلل. هـ، ك: عن أبي سعيد.
والملحوظ أن بالأصل زيادة في المصادر.
وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارة وسننها) ج 1 ص 139 باب: التسمية في الوضوء، برقم 397 بلفظ: حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء، ثنا زيد بن الحباب (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عامر العقد (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، ثنا أبو أحمد الزبيرى، قالوا: ثنا كثير بن زي، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
في الزوائد: هذا حديث حسن.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 6 ص 147 رقم 5698 (فيما يرويه العباس بن سهل بن سعد عن أبيه) بلفظ: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عتيق بن يعقوب الزبيرى، ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ". =
1395/ 25756 - "لا وُضُوءَ إِلا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أوْ سَمعْتَ الصَّوْتَ".
حم عن عبد الله بن زيد بن عاصم (1).
1396/ 25757 - "لا هِجْرَةَ بَينَ المسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق، والخطيب عن أَنس (2).
1397/ 25758 - "لا هَمَّ كَهمِّ الدَّيْنِ، وَلا وَجَعَ كَوَجَع الْعَينِ".
الشيرازي في الألقاب عن ابن عمر (3).
= والحديث في الجامع الصغير برقم 9935 بلفظه، ورمز المصنف له بالضعف.
وترجمة (عبد المهيمن) في ميزان الاعتدال ج 2 ص 671 برقم 5279 وقال: عبد المهيمن بن عياش بن سهل بن سعيد الساعدى عن أبيه وأبي حازم، وعنه أبو مصعب وابن كاسب، وله نحو عشرة أحاديث.
قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 4 ص 39 في (حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى -رضي الله تعالى عنه-) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح بن عبادة قال: ثنا محمد بن أبي حفصة قال: ثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت".
(2)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 3 ص 312 في (ترجمة محمد بن المؤمل غلام الأبهرى) بلفظ: حدثنا محمد بن المؤمل، حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب، حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سليمان التيمي، عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام -أو قال-: ثلاث ليال".
(3)
رواية الشيرازي هذه ذكرها السيوطي في الآلئ المصنوعة في كتاب (المعاملات) ج 2/ 82 بلفظ: أنبأ أبو القاسم بن أبي جعفر عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم المزكي، أنبأ أبو بكر أحمد بن عبد الواحد بن رقية، حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن عبد الله الجويبارى، حدثنا يحيى بن عبد الله خاقان، حدثنا مالك بن أَنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هم كهم الدَّين، ولا وجع كوجع العين" قال الشيرازي: "خاقان" يروى عنه البخاري في الصحيح، وأخرجه الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن عبد الواحد به، وقال: منكر عن مالك، وخاقان مجهول. انهى، وما زلت أتعجب من تاين كللام الشيرازي والخطيب حتى رأيت الذهبي قال في الميزان: يحيى بن عبد الله خاقان يكنى: أبا سهل عن مالك، عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا:"لا هم كهم الدين، ولا وجع كوجع العين" فهذا موضوع على مالك، قال الخطيب: يحيى مجهول، زاد الحافظ ابن حجر في اللسان: وهذا قد يلتبس بيحيى بن عبد الله بن زياد بن شداد السلمي المعروف بخاقان؛ فإنه يكنى أبا سهل، والمشهور أنه يكنى أبا الليث، وبهذا يفترقان، وهو ثقة من شيوخ البخاري؛ لكنه لم يدرك مالكا. انتهى. وله شاهد موقوف، قال ابن عساكر: أنبأنا أبو القاسم =
1398/ 25759 - "لا هَمَّ إِلا هَمُّ الدَّينِ، وَلا وَجَعَ إِلا وَجع الْعَينِ".
طس، عد، هب منكر عن جابر، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (1)
1399/ 25760 - "لا دَبَا مَع السَّيفِ، ولا نَجَا مَعَ الْجَرَادِ".
ابن صصرى في أماليه عن البراء (2).
= السمرقندى، أنبأنا أبو الحسين بن النقور، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأنا عبد الله بن محمد، حدثني ابن زنجويه، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو قبيل، عن عمرو بن العاص قال:"لا وجع إلا العين، ولا حزن إلا الدين" والله أعلم.
(1)
الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (البيوع) باب: ما جا في الدين، ج 4/ 129 بلفظ: وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا همَّ إلا همُّ الدين
…
" الحديث. وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه "سهل بن قرين" وهو ضعيف.
والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة "سهل بن قرين"ج 3/ 1280 بلفظ: ثنا محمد بن يونس العصفورى، ثنا أبو عبد الرحمن قرين بن سهل بن قرين، ثنا أبي، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هم إلا هم الدين
…
الحديث".
وقال عن سهل بن قرين: "منكر الحديث، وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل".
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات في كتاب (البيع والمعاملات) باب: تعظيم أمر الدين ج 2/ 244 بلفظ: أنبأنا محمد بن عبد الملك، أنبأنا محمد بن مسعدة، أنبأنا حمزة بن يوسف، أنبأنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن يوسف العصفرى
…
إلخ السند كما في الكامل لابن عدي.
وقال: قال ابن عدي: هذا حديث باطل الإسناد والمتن، و (سهل) منكر الحديث، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بسهل؛ فإنه يلزمه المراسيل والمقاطع. وقال أبو الفتح الأزدي: هو كذاب. اهـ: موضوعات.
ورد عليه في اللآلئ وقال: قلت: أخرجه أبو نعيم في الطب، والبيهقي في شعب الإيمان وقال: حديث منكر. اهـ. وله طريق آخر: عن عمر، وذكر حديث الشيرازى، ثم قال: وله شاهد موقوف، قال ابن عساكر: أنبأنا أبو القاسم السمرقندى، أنبأنا حسين بن النقور، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأ عبد الله بن محمد، حدثني ابن زنجويه، حدثنا إسحاق ابن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو قبيل، عن عمرو بن العاص قال:"لا وجع إلا العين، ولا حزن إلا الدين" والله أعلم.
(2)
الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي في الفصل الثاني في (الفتن والهرج) ج 11/ 123 رقم 30871 بلفظ: "ولا وباء مع السيف
…
الحديث". وعزاه لابن صصرى في أماليه: عن البراء.
والدبا -بفتح الدال مشددة مقصور-: الجراد قبل أن يطير، وقيل: هو نوع يشبه الجراد، واحدته:"دَبَاة". ولعل معنى الحديث أن الفتنة يستطاع إخمادها والقضاء عليها بالسيف أول أمرها، وقبل اشتدادها، أما إذا عظمت وهاجت لا يستطيع أحد إخمادها. والله أعلم.
1400/ 25761 - "لا وتْرَ بَعْدَ طُلوع الْفَجْرِ".
ش عن أبي سعيد (1).
1401/ 25762 - "لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيِة اللهِ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ".
عب، حم عن عمران بن حصين، طب عن جابر موقوفًا (2).
(1) الحديث في مصف ابن أبي شيبة في كتاب (الصلوات) باب: فيما إذا صلى الفجر ولم بوتر، ج 2/ 288 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا هشيم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري قال: نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا وتر بعد طلوع الفجر".
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الجهاد) باب: قتل أهل الشرك صبرا، وفداء الأسرى، ج 5/ 206 رقم 9395 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت بنو عامر أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من ثقيف، وأخذوا ناقة كانت (*) تسبق عليها الحاج، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثوق، فقال: يا محمد! يا محمد! فعطف عليه، فقال: على ما أحبس، وتؤخذ سابقة الحاج؟ قال: بجريرة حلفائك من بنى عامر، وكانت بنو عامر من حلفاء ثقيف، ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أيضًا: يا محمد، فأجابه، فقال: إني مسلم، فقال: لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، قال: ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فناداه أيضًا فرجع إليه فقال: أطعمني فإني جائع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذه حاجتك" فأمر له بطعام، ثم إني النبي صلى الله عليه وسلم فادى الرجل بالرجلين اللذين أسرا من أصحابه، قال: فأغار ناس على ناحية من المدينة، فأصابوا ناقة، وأصابوا امرأة أيضًا فذهبوا بهم إلى رحالهم، فقامت المرأة من بعض الليل إلى إبلهم، وكانوا يريحونها عند أفنيتهم، فكلما دنت من بعير لتركبه رغا، حتى جاءت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ناقة ذلول، فلم ترغ، حتى قعدت في عجزها، ثم صاحت بها، قال: ونذر بها (* *) القوم، فركبوا في طلبها فنذرت -وهي منطلقة-، وهم في أثرها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، قال: فنجت، فلما قدمت المدينة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: هذه ناقتك، جاءت عليها فلانة، أنجاها الله عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فسألها: كيف صنعت؟ فأخبرته، فنذرت وهم في طلبي، إن الله أنجانى عليها أن أنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بئس ما جَزَيتِها إذن، لا وفاء لنذر في معصية الله
…
الحديث".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عمران بن حصين) ج 4/ 430 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت العضبا لرجل من بنى عقيل، وكانت من سوابق الحاج فأسر الرجل
…
إلخ الحديث كما عند عبد الرزاق.
===
(*) في ص "وكانوا". أجاز الموضع: سلكه وخلفه.
(* *) نذر به: علمه فحذره واستعد له.
1402/ 25763 - "لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ لي مَعْصِيِة اللهِ، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا تَمْلكُ".
طب عن أبي ثعلبة (1).
1403/ 25764 - "لا وَفَاءَ بِنَذْرٍ لي مَعْصِيَةِ اللهِ، وكَفَّارَتُهُ كَفارَةُ يَمِينٍ".
حل عن عائشة (2).
1404/ 25765 - "لا يَأبَى الْكرَامَةَ إِلا حِمَارٌ".
الديلمي عن ابن عمر (3).
1405/ 25766 - "لا يَأتِي عَلَيكم عَامٌ إِلا وَهُوَ شَرٌّ مِن الآخَرِ".
نعيم في الفتن (*)(عن ابن عمر)(4).
(1) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأيمان والنذور) -باب لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغى به وجه الله ج 4/ 188 بلفظ: وعن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ذودا لي على صنم من أصنام الجاهلية. قال: أوف بنذرك، ولا تأثم بربك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا وفاء لنذر في معصية، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك" وقال: رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم بتمامه في اللقطة، وفيه (أبو فروة يزيد بن سنان) وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة.
(2)
الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (عبد الله بن المبارك) ج 8/ 190 بلفظ: حدثنا عبد الله بن موسى بن إسحاق القاسمى، ثنا حامد بن شعيب، ثنا عبد الله بن عون، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وفاء بنذر من معصية الله
…
الحديث".
وقال: غريب من حديث الزهري، عن أبي سلمة بذكر الكفارة، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
(3)
الحديث في الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي ج 5/ 160 رقم 7817 بلفظه عن ابن عمر.
قال محققه: الحديث في الأسرار المرفوعة برقم 1066 قال القارى: هو من قول على على ما يقال: ذكره الديلمي.
قال السخاوى: وهو كذلك في سنن سعيد بن منصور: أن عليا ألقيت له وسادة فجلس عليها وقال ذلك، وقد أخرجه الديلمي: عن ابن عمر مرفوعًا.
قال السيوطي: أخرجه البيهقي في الشعب: عن علي موقوفًا.
(*)"ما بين القوسين من الكنز، وساقط من الأصل".
(4)
الحديث ذكره صاحب الكنز بلفظه في "فرع تنزل الزمان، وتغيره لبعد العهد منه صلى الله عليه وسلم) ج 14/ 256 رقم 38652 من الإكمال، وعزاه لنعيم في الفتن عن ابن عمر. =
1406/ 25767 - "لا يَأتِي أحَدكُمُ الصَّلاةَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يخَفِّفَ، وَمَنْ أدْخَلَ عَينَه فِي بَيْتٍ بِغَيرِ إِذنِ أَهْلهِ فَقَد دَمَرَ، وَمَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَخَصَّ نَفْسَه بِدَعْوَةٍ مِنْ دُونِهِمْ فَقَد خَانَهُمْ".
حم، خ في التاريخ، طب، وابن عساكر عن أبي أمامة (1).
1407/ 25768 - "لا يَأتِي رَجُلٌ مَوَلاهُ فَيَسْألهُ مِنْ فَضْل (الله قَال هُوَ عِنْدَهُ) (*) فَيَمْنَعَهُ إيَّاهُ إلا وَهُوَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أقْرعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ".
ن، ق، وابن جرير عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده (2).
= ويؤيده حيث الترمذي "ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم" أخرجه الترمذي عن أَنس في كتاب (الفتن) باب: رقم 35 حديث رقم 2207 وقال: حسن صحيح.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي أمامة) ج 5/ 260 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا زيد بن الحباب، حدثني معاوية بن صالح، حدثني السفر بن نسير الأزدي، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يأتي أحدكم الصلاة، وهو حاقن، ولا يَؤُمَّنَّ أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فمن فعل فقد خانهم".
وانظر نفس المصدر ص 250.
وأخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، في ترجمة (يزيد بن شريح) ج 4/ 2 / 341 رقم 3245 بلفظ: قال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حقن".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي أمامة) ج 8/ 125 رقم 7507 بلفظ: بكر بن سهل الدمياطى، ومطلب بن شعيب الأزدي قالا: ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن، حتى يخفف، ومن أدخل عينيه في بيت بغير إذن أهله فقد دمر، ومن صلى بقوم
…
الحديث" كما في الأصل.
و(دمر) أي: هجم، ودخل بغير إذن، وهو من الدمار: الهلاك؟ لأنه هجوم بما يكره، والمعنى أن إساءة المطلع مثل إساءة الدامر.
وفي الحديث "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر، وفي رواية: "من سبق طرفه استئذانه فقد دمر عليهم". نهاية.
(*) ما بين القوسين المعكوفين هكذا في الأصل ولعلها خطأ من الناسخ والصواب، كتابتها هكذا "ما له عنده".
(2)
الحديث أخرجه النسائي في سننه (المجتبى)(في كتاب الزكاة) باب: من يسأل ولا يعطى ج 5/ 82 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه، عن جده =
1408/ 25769 - "لا يَأتِي الدَّجَّالُ المَدينَةَ إِلا وَجَدَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أنْقَابِهَا مَلَكًا مَعَه السَّيفُ".
ابن النجار عن أبي هريرة (1).
1409/ 25770 - "لا يَأتِيك مِنَ الْحَياءِ إِلا خَيرٌ".
ابن سعد، خ في التاريخ، والحسن بن سفيان، ع، والبغوى، وابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، وابن شاهين، ض عن أُسير بن عمرو الكندى، وما له غيره (2).
= قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضلِ عنده فيمنعه إياه إلا دعى له يوم القيامة شجاع أقرع يتلمظ فضله الذي منع".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الزكاة) باب: الاختيار في صدقة التطوع، ج 4/ 179 بلفظ: وأخبرنا أبو الحسن، أنبأ أحمد، ثنا محمد بن الفرج، ثنا السهمى - يعني - عبد الله بن بكر، ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعى يوم القيامة شجاعا أقرع يتلمظ فضله الذي منع".
وأخرجه ابن جرير الطبري في النفسير (تفسير سورة آل عمران) آية رقم 108 ({وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ} . إلخ. ج 4/ 127 ط دار المعرفة بيروت - الطبعة المصورة - بلفظ: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا عبد الواحد بن واصل - أبو عبيدة - الحداد، واللفظ ليعقوب، جميعا عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأتي رجل مولاه فيسأله من فضل مال عنده فيمنعه إياه إلا دعا له يوم القيامة شجاعا يتلمظ فضله الذي منع".
و(يتلمظ) معناه: يدير لسانه في فمه ويحركه يتتبع أثر التمر، واسم ما يبقى في الفم من أثر الطعام: لماظة. اهـ: نهاية.
(1)
الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي (فضائل المدينة وما حولها - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام) إكمال - ج 12/ 249 رقم 34899 بلفظه، وعزاه لابن النجار: عن أبي هريرة.
ويؤيده حديث ابن حبان: "أبشروا يا معشر المسلمين ألا يدخلها الدجال" - يعني - المدينة. اهـ: كنز العمال 12/ 247 رقم 34892 من رواية ابن حبان عن فاطمة بنت قيس.
(2)
الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة (أسير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ج 7/ 47 بلفظ: قال أخبرنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أسير - رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استخلف يريد بن معاوية، قال: يقولون: إن يزيد ليس بخبر أمة محمد، ولا أفقهها فقها، ولا أعظمها فيها شرفا، وأنا أقول ذلك، ولكن - الله - لأن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلى من أن تفرق، أرأيتكم بابا لو دخل فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسعهم، أكان يعجز عن رجل واحد لو دخل فيه؟ قال: قلنا: لا. قال: أرأيتكم لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال كل رجل منهم: لا أهريق دم أخي، ولا آخذ ماله، كان هذا يسعهم؟ قال: قلنا: نعم، قال: فذلك ما أقول لكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يأتيك من الحياء إلا خير". =
1410/ 25771 - "لا يَأخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحبه لاعبًا وَلا جَادًّا، وَإنْ أخَذَ كَمَأَ صَاحِبه فَليَرُدَّهَا عَلَيهِ".
ابن سعد، حم، د، ت حسن غريب، طب، ك، ق عن عبد الله بن يزيد بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده (1).
= قال حميد: فقال صاحبى: وإن في قصص لقمان أن بعض الحياء ضعف، وبعضه وقار لله. قال: فأرعدت يد الشيخ وقال: اخرجا من بيتي، أخرجا من دارى، ما أدخلكما علي قال: فما زلت أسكنه حتى سكن، قال: ثم خرجنا أنا وصاحبي.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة (يُسير) ج 8/ 423 رقم 3566 بلفظ: يسير له صحبة، قال أبو عوانة: عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن قال: دخانا على يسير رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين استخلف يزيد، فقال: أتقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أقول ذلك، ولكن لأن يجمع الله أمة محمد أحب إلى من أن تفرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يأتيك من الحياء إلا خير".
(وأسير) هو أسير بن جابر، يعد في البصريين، في صحبته نظر، قال: من حديث أسير ما رواه حميد بن عبد الرحمن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحياء لا يأتي إلا بخير" أخرجه ابن منده وأبو نعيم.
(1)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث يزيد بن السائب بن يزيد - رضي الله تعالى عنه-) ج 4/ 221 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردها عليه".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشيء على المزاح، ج 5/ 273 رقم 5003 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى (عن ابن أبي ذئب) ح وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، وقال سليمان: "لعبا ولا جدًّا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها" لم يقل ابن بشار: ابن يزيد، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الترمذي في (الفتن) باب: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ج 4/ 462 رقم 2160 ط الحلبى، بلفظ: حدثنا بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدننا ابن أبي ذئب، حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها عليه".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر، وسليمان بن صرد، وجعدة، وأبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب، والسائب بن يزيد له صحبة، قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين، ووالده يزيد بن السائب له أحاديث، هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. =
1411/ 25772 - "لا يَأخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنْ الأرْضِ بِغيرِ حَقِّهِ إلا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
م عن أبي هريرة (1).
1412/ 25773 - "لا يَأخُذ أَحَدُكُمْ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ، وَلَكِنْ مِنَ الصُّدْغَينِ".
الخطيب عن أبي سعيد (2).
= وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما أسند السائب بن يزيد
…
إلخ) 7/ 172 رقم 6641 بلفظ: حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب، ن عبد الله بن يزيد بن السائب، عن أبيه، عن جده، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه".
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر يزيد بن عبد الله أبي السائب رضي الله عنه ج 3/ 637 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه
…
الحديث".
قال: وابنه السائب بن يزيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديثًا، ووافقه الذهبي على قوله.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الغصب) باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا ج 6/ 100 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن ملاعب، ثنا عبد الصمد بن نعمان البزاز، ثنا ابن أبي ذئب (ح وأخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفى، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا نصر بن علي، حدثني أبي، ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا؛ فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها" لفظ حديث الحرفى، وفي رواية ابن بشران، عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه".
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (المساقاة) باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ج 3/ 1231 رقم (141/ 1611) بلفظ: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض
…
الحديث".
(2)
الحديث أخرجه الخطيب، في تاريخ بغداد، في ترجمة (أحمد بن الوليد المخرمى) ج 5/ 187 رقم 2641 بلفظ: أخبرنا علي بن المحسن المعدل، حدثنا أبو غانم محمد بن يوسف الأزرق، حدثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن الوليد، وإبراهيم بن الهيثم البلدى قالا: حدثنا أبو اليمان، حدثنا عفير بن معدان، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحدكم من طول لحيته
…
الحديث". وقال: أبو عبد الله بن مخلد: هذا أحمد بن الوليد المخرمي يسوى فلسًا.
و(الصُّدغ) -بالضم- هو ما بين العين والأذن والشعر المتدلى على هذا الموضع. قاموس.
1413/ 25774 - "لا يَأخُذْ مِنَ الْمخْتَلِعةِ أَكْثَر مِمَّا أعْطَاهَا".
ق عن عطاء مرسلًا (1).
1414/ 25775 - "لا يَأخُذُ أَحَدٌ أمْوَال النَّاسِ ثُمَّ يُرِيدُ أَدَاءَهَا إِلا أدَّى اللهُ عَنْهُ، وَلا يأخُذُهَا أَحَدٌ يُرِيدُ إِتْلَافَها إلا أَتْلَفَهُ اللهُ".
هب عن أبي هريرة (2).
1415/ 25776 - "لا يَأذَنُ اللهُ تَعَالى لِشَىْءٍ إِذْنَهُ لأذَانِ المُؤَذِّنِينَ، وَالصَّوْتِ الْحَسَنِ بِالْقُرآنِ".
طب عن معقل بن يسار (3).
(1) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الخلع والطلاق) باب: الوجه الذي تحل به الفدية ج 7/ 314 بلفظ: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان، نا سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأخذ من المختلعة
…
الحديث" وكذا رواه الحميدى، عن سفيان بن عيينة، وبمعناه رواه الثوري، عن ابن جريج.
(2)
الحديث بلفظه في كنز العمال (الفصل الثالث - في نية المستدين وحسن القضاء) من الإكمال ج 6/ 225 رقم 15452 وعزاه للبيهقي في الشعب: عن أبي هريرة.
وقد جاء في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وسنن ابن ماجة حديث أبي هريرة بلفظ:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".
أخرجه البخاري في كتاب (الاستقراض) باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ج 3/ 152.
وأخرجه الإمام أحد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2/ 361، 417 وأخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب (الصدقات) باب: من أدان دينا لم ينوى قضاءه، ج 2/ 806 رقم 2411.
وسبق هذا الحديث في حرف الميم رقم 1804/ 20171.
(3)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه معاوية بن قرة عن معقل بن يسار) ج 20/ 216 رقم 501 بلفظ: حدثنا محمد بن الفضل السقطى، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا سلام الطويل، عن زيد العمى، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأذن الله لشئ أذنه لأذان المؤذنين، والصوت الحسن بالقرآن".
قال المحقق: قال في المجمع 1/ 328: وفيه "سلام الطويل، وهو متروك. قلت: "وزيد العمى" ضعيف. اهـ: المحقق.
و(سلام الطويل) ترجم له الذهبي في الميزان ج 2/ 175 رقم 3343 وقال: هو سلام بن سلم، ويقال: ابن سليم التميمي السعدي الخراساني ثم المدائنى الطويل، روى عن زيد العمى
…
إلخ.
قال البخاري: سلام بن سلم السعدي الطويل، عن زيد العمى: تركوه. =
1416/ 25777 - "لا يَأذَنُ اللهُ لِشْئٍ مِنْ أَهْلِ الأَرضِ إِلا لأصواتِ المُؤذِّنين، وَلِذِي الصَّوْتِ الحَسَنِ بِالْقُرآنِ".
أبو الشيخ في الأذان: عنه (*)(1).
1417/ 25778 - "لا يَأكلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ".
حم، م، ت حسن صحيح، حب عن ابن عمر (2).
= و (أذن) أي: ما استمع الله لشئ كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن، أي: يتلوه يجهر به، يقال منه: أذن يأذَن أذنا - بالتحريك - وفي الحديث: "ما أذن الله لشئ كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن".
(*) عنه، أي: عن معقل بن يسار.
(1)
الحديث ذكره المتقى الهندي في الكنز بلفظه (الفصل الرابع في الأذان والترغيب فيه) ج 7/ 689 رقم 20933 من رواية أبي الشيخ في الأذان: عن معقل بن يسار.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب) ج 2 ص 26 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وانظر ص 9، 16، 81 من نفس المصدر ففيها مثله.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأضاحي) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ج 3 ص 1560 رقم 1970 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الأضاحي) باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام، طبعة دار الفكر ج 3 ص 33 رقم 1545 قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام".
وفي الباب عن عائشة وأنس. وحديث ابن عمر حسن صحيح. وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الأضحية) باب: ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه ج 7 ص 567 رقم 5894 قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاث".
والأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث ناسخ لتحريم الأكل منها بعد الثلاث وادخارها، وإليه ذهب الجماهير من علماء الأنصار من الصحابة والتابعين من بعدهم، وحكى النووي عن علي " عليه السلام "وابن عمر أنهما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحي بعد ثلاث وإن حكم التحريم باق. وحكاه الحازمى في الاعتبار عن =
1418/ 25779 - "لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بشمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا".
م، ت عن ابن عمر، ع، وابن جرير عن عمر (1).
= علي "عليه السلام" أيضًا، والزبير، وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر. ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم. وقد أجمع على جواز الأكل والأدخار بعد ثلاث من بعد عصر المخالفين في ذلك، ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه. اهـ: نيل الأوطار للشوكاني كتاب (الأضاحي) باب: الأكل والإطعام من الأضحية ج 5 ص 118.
(1)
حديث ابن عمر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما ج 3 ص 1599 رقم 106 قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة (قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا) عبد الله بن وهب، حدثى عمر بن محمد، حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها" قال: وكان نافع يزيد فيها "ولا يأخذ بها ولا يعطى بها، وفي رواية أبي الطاهر "لا يأكلن أحدكم".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (الأطعمة) باب: ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال ج 3 ص 166 رقم 1860 قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حله ثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".
وفي الباب عن جابر، وعمر بن أبي سلمة. وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وحفصة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وحديث عمر أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند عمر بن الخطاب) ج 1 ص 183 رقم 207 قال: حدثنا عبد الله بن أبان الكوفي، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن عمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عيد الله، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأكل أحدكم بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله".
قال المحقق: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 26 وقال: رواه أبو يعلى من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وأخرج مالك في الموطأ ص 574 في (صفة النبي) باب: النهي عن الأكل بالشمال، ومسلم في الأثربة رقم 106 وأبو داود في الأطعمة رقم 3776 باب: الأكل باليمين، والترمذي في الأطعمة 1860 والدارمي في الأطعمة 2/ 96، 97 باب: الأكل باليمين من طرق عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر. اهـ بتصرف.
والملحوظ أن ثمة تضاربا بين كلام الهيثمي في المجمع؛ إذ قال: من طريق عبيد الله بن عمر ولم أعرفه، وبين قول محقق أبي يعلى آخرا: من طرق عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن جده ابن عمر وأبو بكر وعبيد الله مجهولان. انظر الميزان.
1419/ 25780 - "لا يُؤَذِّن إِلا مُتَوَضِّيءٌ".
ت، وأبو الشيخ في الأذان عن أبي هريرة، وصَحَّح ت وقفه (1).
1420/ 25781 - "لا يُؤْذَيَنَّ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه (2).
1421/ 25782 - "لا يَؤُم عَبْدٌ قَوْمًا إلا تَوَلَّى مَا كانَ عَلَيهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ، فَإِنْ أَحْسَن فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإنْ أَسَاءَ فَعَلَيهِ وَعَلَيهِمْ".
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء ج 1 ص 389 رقم 200 قال: حدثنا علي بن حجر، حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى الصدفى، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤذن إلى متوضئ".
وقال الترمذي في الحديث الذي بعده: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ".
قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهرى لم يسمع من أبي هريرة.
قال الشيخ أحمد شاكر: الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. ورواه البيهقي 1/ 397 من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا. ثم قال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلى وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة: "لا ينادى بالصلاة إلا متوضئ" وهو حديث ضعيف على كل حال، للانقطاع بين الزهري، وأبي هريرة، ورواية معاوية بن يحيى التي هنا ضعيفة بذلك، ويضعف راويها. ورواية البيهقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضًا.
والحديث في الصغير برقم 9938 من رواية الترمذي عن أبي هريرة ورمز له السيوطي بالضعف.
قال المناوي: رواه الترمذي من حديث الزهري عن أبي هريرة. قال ابن حجو: وهو منقطع، والراوى له عن الزهري ضعيف.
(2)
الحديث في كنز العمال كتاب (الحدود ومحظوراته) الفصل الثاني في محظورات الحدود وآدابها ولواحقها ج 5 ص 393 رقم 13388 بلفظ: "لا يؤذين مسلم بكافر" وعزاه لابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه.
و(جعفر بن محمد): ترجم له ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب ج 2 ص 103 رقم 156 قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني الصادق. وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فلذلك كان يقول: ولدنى أبو بكر مرتين. روى عن أبيه ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي رافع وعطاء وعروة، وجده لأمه القاسم بن محمد، وغيرهم.
طب عن عقبة بن عامر (1).
1422/ 25783 - "لا يَؤُم الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئينَ".
قط وضعَّفه عن جابر (2).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث أبي على الهمذانى ثمامة بن شفى عن عقبة بن عامر) ج 17 ص 328 رقم 907 قال: حدثنا أحمد بن خليد الحلبى، ثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين. ثنا، عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي على الهمدانى - ثمامة بن شفى - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤم عدٌ قومًا إلا تولى ما كان عليهم في صلاتهم، إن أحسن فله، وإن أساء فلهم وعليه".
قال المحقق: ورواه أحمد 4/ 145، 154، 156، 201 قال في المجمع 2/ 68: ورجاله -أي أحمد- ثقات. وما وجدناه في مسند أحمد ج 4 ص 145 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الحكم بن نافع قال: ثنا ابن عياش، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن أبي على الهمدانى قال: خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر، قال: فقلنا له: إنك - يرحمك الله - من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمَّنا، فقال: لا؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".
وفي ص 154 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر، ثنا أبو الفرج، ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني، فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا، قال: قلنا: أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتقدمنا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم: "من أمّ قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم".
وفي ص 156 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن الحارث، حدثني الأسلمي، حدثني أبو علي الهمدانى، عن عقبة بن عامر: خرجنا مع عقبة بن عامر في مخرج خرجناه، فحانت صلاة فسألنا أن يؤمنا، فأبى علينا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم: "لا يؤم عبد قوما إلا تولى ما كان عليهم في صلاتهم، إن أحسن فله وإن أساء فعليه".
وبهذا يتبين أن لفظ المصنف فيه تحريف، ولعل الصواب:"إن أساء فعليه لا عليهم".
(2)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: في كراهية إمامة المتيمم المتوضئين ج 1 ص 185 رقم 1 قال: حدثنا محمد بن جعفر بن رميس، نا عثمان بن معبد، نا سعيد بن سليمان بن مانع الحميرى، نا أبو إسماعيل الكوفي أسد بن سعيد، نا صالح بن بيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤم المتيمم المتوضئين" إسناده ضعيف.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الطهارة) باب: كراهية من كره أن المتيمم يؤم المتوضئين ج 1 ص 234. وذكر الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (الصلاة) باب: اقتداء المتوضئ بالمتيمم ج 3 ص 147 الحديث قال: هذا مذهب العترة، وأنه لا يصح ائتمام التوضئ بالمتيمم عندهم، وقال: وهذا الحديث لو صح لكان حجة قوية.
1423/ 25784 - "لا يُؤَمَ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَس عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيتِهِ إِلا بِإِذْنِه".
ت حسن صحيح عن أبي مسعود (1).
1424/ 25785 - "لا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا".
عب، ق وضعَّفه عن الشعبي مرسلًا (2).
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الصلاة) باب: ما جاء من أحق بالإمامة ج 1 ص 458 رقم 235 قال: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبو مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم الأقوام أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه" قال محمود بن غيلان: قال ابن نمير في حديثه: "فأقدمهم سنا".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، وعمرو بن سلمة. وحديث أبي مسعود حديث حسن صحيح.
قال الشيخ أحمد شاكر: والحديث رواه أحمد 5/ 272 عن أبي معاوية، ومسلم 1/ 186 من طريق أبي خالد الأحمر، وجرير، وأبي معاوية، وابن فضيل، وسفيان. وأبو داود 1/ 228 من طريق ابن نمير والنسائي 1/ 26 من طريق فضيل بن عياض. وابن الجارود ص 155 من طريق جرير. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. ورواه أيضًا الطيالسي رقم 618 عن شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود. ورواه أحمد 4/ 118 عن عفان. و 4/ 121 عن محمد بن جعفر. و 4/ 121، 122 عن يحيى، كلهم عن شعبة. ورواه مسلم 1/ 186 من طريق محمد بن جعفر، ورواه أبو داود 1/ 227، 228 عن أبي الوليد الطيالسي، وعن ابن معاذ عن أبيه، كلاهما عن شعبة، ورواه ابن ماجة 1/ 160 من طريق محمد بن جعفر عن شعبة رواية الطيالسي.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) باب: إذا اجتمع القوم فيهم الوالي ج 3 ص 125 وانظر المعجم الكبير للطبراني ج 17 ص 221 رقم 609.
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: هل يؤم الرجل جالسا؟ ج 2 ص 463 رقم 4087 قال: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن رجل بعدى جالسا".
قال المحقق: قال الشافعي: لا حجة فيه؛ لأنه مرسل؛ ولأنه من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني جابرا. كذا في الفتح 2/ 119 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصلاة) باب: ما روى في النهي عن الإمامة جالسا وبيان ضعفه، ج 3 ص 80 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو العباس الضبعي، =
1425/ 25786 - "لا يَؤُمُّ رَجُلٌ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يكُونَ اللهُ تَعَالى يَرْحَمُهُ (*) فَيَعْتِقَهُ أوْ يُمضى فِيهِ غَير ذَلِكَ".
الحاكم في الكنى عن كعب بن عجرة (1).
1426/ 25787 - "لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
= ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي إدريس، حدثني سفيان بن عيينة، عن رجل، عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا محمد بن حرب، ثنا محمد بن ربيعة، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمَّن أحد بعدى جالسا" قال علي بن عمر: لم يروه غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع قال: قال الشافعي: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لا يثبت؛ لأنه مرسل؛ ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه.
وانظر سنن الدارقطني كتاب (الصلاة) باب: صلاة المريض جالسا بالمأمومين ج 1 ص 398 ص رقم 6.
ومسألة اقتداء القائم بالجالس في نيل الأوطار كتاب (الصلاة) باب: اقتداء القادر على القيام بالجالس ج 3 ص 144 وص 145 وحكى أن جمهور السلف وأهل الظاهر يقولون: إذا صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون خلفه جلوسا. أخذا بلفظ الحديث المتفق عليه "وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون" عن أَنس.
وحكى النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم. وحكاه ابن دقيق العبد عن كثر الفقهاء المشهورين، وقال الحازمى في الاعتبار ما لفظه: وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياما ولا يتابعون الإمام في الجلوس.
(1)
الحديث في الكنز كتاب (الإمارة) باب: في الترهيب عن الإمارة، الإكمال ج 6 ص 39 رقم 14757 بلفظه من رواية الحاكم في الكنى عن كعب بن عجرة.
و(كعب بن عُجْرة): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 4 ص 481 رقم 4465 قال: كعب عُجرةَ بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مُرَى بن إراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بِلِيٍ البلوى حلبف الأنصار. قيل: هو حليف بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج. وقيل: هو حليف لبنى عوف بن الخزرج. وقيل: هو حليف بنى سالم من الأنصار. وقال الواقدي: ليس بحليف للأنصار ولكنه من أنفسهم. روى عنه ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وغيرهم. وفيه نزلت (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وسكن الكوفة، وتوفى بالمدينة سنة إحدى وخمسين وعمره سبع وسبعون.
===
(*) هكذا بالأصل.
حم، وعبد بن حميد، خ، م، ن، هـ، والدارمي، حب عن أَنس (1).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَنس بن مالك) ج 3 ص 177 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، وحجاج قال: حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الوحى) باب: حب الرسول من الإيمان ج 1 ص 10 قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أَنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أَنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين".
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحب هذه المحبة ج 1 ص 57 رقم 44 قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الإيمان وشرائعه) باب: علامة الإيمان ج 8 ص 114 قال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر - يعني بن المفضل - قال: حدثنا شعبة، عن قتادة أنه سمع أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".
وأخرجه ابن ماجة في سننه (المقدمة) باب: في الإيمان ج 1 ص 26 رقم 67 قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد المثنى قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".
وأخرجه الدارمي في سننه كتاب (الاستئذان) باب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج 8 ص 217 رقم 2744 قال: أخبرنا بزيد بن هارون وهاشم بن القاسم قالا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أَنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين". قال المحقق: رواه أيضًا الشيخان والنسائي.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الإيمان) ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى بجزء من أجزاء الشعبة التي هي المعرفة ج 1 ص 202 رقم 179 قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، عن شعبة، عن قتادة، عن أَنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".
والحديث في الصغير برقم 9939 من رواية أحمد، والبيهقي، والنسائي، وابن ماجة: عن أنس، ورمز له السيوطي بالصحة.
قال المناوي: رواه أَنس بن مالك، ورجاله ثقات.
1427/ 25788 - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
ابن المبارك، ط، حم، وعبد بن حميد، خ، م، ت صحيح ن، هـ، والدارمي عن أَنس (1).
(1) الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) باب: ما جاء في الشح ج 5 ص 236 رقم 677 قال: أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن أَنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أَنس بن مالك) ج 8 ص 268 رقم 2054 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام، عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَنس بن مالك) ج 3 ص 278 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أَنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الوحى) باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج 1 ص 10 قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أَنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة، عن أَنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ج 1 ص 67 رقم 45 قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أَنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه (أو قال لجاره) ما يحب لنفسه".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (صفة القيامة) باب: 59 ج 4 ع 667 رقم 2515 طبعة الحلبى قال: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن قتادة، عن أَنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه": حديث صحيح.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الإيمان وشرائعه) باب: علامة الإيمان ج 8 ص 115 قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر قال: حدثنا شعبة قال: ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد بن مسعدة في حديثه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
وأخرجه ابن ماجة في سننه (المقدمة) باب: في الإيمان ج 1 ص 26 رقم 66 قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أَنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه (أو قال لجاره) ما يحب لنفسه". =
1428/ 25789 - "لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أحَبَّ إِلَيهِ مِنْ نَفْسِهِ".
حم عن عبد الله بن هشام (1).
1429/ 25790 - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ بِاللهِ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
حب عن أَنس (2).
1430/ 25791 - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا للهِ".
= وأخرجه الدارمي في سننه كتاب (الاستئذان) باب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج 2 ص 216 رقم 2743 قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن قتادة، عن أَنس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
قال المحقق: رواه أيضًا أحمد، والستة إلا أبا داود.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في (حديث عبد الله بن هشام: جد زهرة بن معبد - رضي الله تعالى عنه -) ج 4 ص 233 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه" فقال عمر: فلأنت الآن والله أحب إلى من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لأن يا عمر".
و(عبد الله بن هشام) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 3 ص 410 رقم 3227 قال: عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي. هو جد زهرة بن معبد، قاله أبو عمر. وقال أبو نعيم: عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أمه زينب بنت حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له بالبركة، وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. وكان مولده سنة أربع. أخرجه الثلاثة.
والحديث فيه قتيبة بن سعيد، ترجمته في الميزان رقم 6866 وقال: شيخ يروى عن يحيى بن أبي أنيسة لا يدرى من هو.
وفيه ابن لهيعة، وحديثه ضعيف، وقد يحسن.
(2)
الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الإيمان) -باب: ذكر نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج 1 ص 228 رقم 234 قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم بالله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
وانظر مسند أحمد (مسند أَنس بن مالك) ج 3 ص 289، وانظر رواية البخاري وغيره رقم 1421.
حم عن أَنس (1).
1431/ 25792 - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخيهِ مَا يحِبُّ لنَفْسِهِ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَأمَنَ جَارُهُ شَرَّهُ".
ابن عساكر عن أسد بن عبد الله بن يزيد القسرى، عن أبيه، عن جده (2).
1432/ 25793 - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، خَيرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطأهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ".
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أَنس بن مالك) ج 3 ص 272 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا الله عز وجل".
وانظر البخاري كتاب (الإيمان) ج 1 ص 10، 11 وفيه حديث أَنس بلفظ:"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار".
وانظر صحيح مسلم كتاب (الإيمان) باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ج 1 ص 66 رقم 68.
(2)
الحديث أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير تحقيق الشيخ عبد القادر بدران في ترجمة (أسد بن سليمان بن حبيب) ج 2 ص 461 قال: أسد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر القسرى، من أهل دمشق. وقسر: فخذ من بجيلة، ولاه أخوه خالد بن عبد الله القسرى خراسان وكان جوادا ممدحا وشجاعا مقداما، ومع ذلك فقد سمع الحديث وسمعه منه أناس، ولما كان وليا على خراسان خطب على منبر مرو، فقال في خطبته: حدثني أبي عن جدى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يؤمن أحدكم حتى يؤمن جاره شره".
ترجمة (يزيد القسرى): ويزيد القسرى ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 5 ص 475 رقم 5516 قال: يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن عمعمة بن جرير بن شق الكاهن بن صعب بن يشكر بن رُهْم بن أفرك بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن إراش البجلى القَسرِي، جد خالد بن عبد الله بن يزيد القسرى: أمير العراق لهشام بن عبد الملك. روى حديثه خالد بن عبد الله عن أبيه عن جده.
أخبرنا أبو الفضل الفقيه المخزومي بإسناده عن أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم بن بشير، حدثنا سيار قال: سمعت خالدا القسرى على المنبر يقول: حدثني أبي، عن جدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا يزيد بن أسد: حب للناس ما تحب لنفسك".
قال يحيى بن معين: كان أهل خالد ينكرون أن يكون لجدهم يزيد صحبة، ولو كان له صحبة لعرفوا ذلك، وخالف يحيى الناس فعدُّوه في الصحابة، أخرجه الثلاثة.
ت غريب، وابن جرير عن جابر (1).
1433/ 25794 - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: يَشْهَد أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، ويؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ".
حم، ت، هـ، ك وابن جرير عن علي (2).
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (القدر) باب: ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره ج 4 ص 451 رقم 2144 قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، حدثنا عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه
…
" الحديث.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبادة، وجابر، وعبد الله بن عمرو. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون. وعبد الله بن ميمون منكر الحديث.
و(عبد الله بن ميمون): ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 2 ص 512 رقم 4642 قال: عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، وطلحة بن عمرو. قال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج بما انفرد به.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند علي بن أبي طالب) ج 1 ص 97 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله بعثنى بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (القدر) باب: ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره ج 3 ص 306 رقم 2232 قال: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود: أنبأنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله بعثنى بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر".
وأخرجه ابن ماجة في سننه (المقدمة) باب: في القدر ج 1 ص 32 رقم 81 قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، ثنا شريك، عن منصور، عن ربعي، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأنِّي رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الإيمان) ج 1 ص 33 قال: حدثناه يحيى بن منصور القاضي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى، ثنا جرير (وحدثنا) محمد بن صالح بن هانئ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ومحمد بن شاذان قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن منصور، عن ربعي، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنى رسول الله بعثنى بالحق، وأنه مبعوت بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله" وسكت عنه الحاكم والذهبي. =
1434/ 25795 - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ".
طب عن سهل بن سعد (1).
1435/ 25796 - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيه مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي أحَبُّ إِلَيهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِتْرَتِي أَحَبُّ إِلَيهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، وَذَاتِي أَحَبُّ إِلَيهِ مِنْ ذَاتِهِ".
طب، هب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه (2).
1436/ 25797 - "لا يُؤْمِنُ بِاللهِ مَنْ لا يُكْرِمُ جَارَهُ".
= وانظر صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) كتاب (الإيمان) باب: ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أتى جزءًا من بعض أجزائه ج 1 ص 201 رقم 178.
قال الشيخ شاكر في تحقيقه لهذا الحديث في مسند أحمد (مسند علي بن أبي طالب) ج 2 ص 111 رقم 758: إسناده صحيح. وانظر 375 وفي ذخائر المواريث 5321 أنه رواه الترمذي وابن ماجة.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) ج 6 ص 212 رقم 5900 قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفى، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب: ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة ج 7 ص 206 بلفظ: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر" رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفى. ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه) ج 7 ص 86 رقم 6416 قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثنا سعيد بن أبي نصر السكوني، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلى أحب إليه من أهله، وذاتى أحب إليه من ذاته".
قال المحقق: ورواه في الأوسط 12 مجمع البحرين. قال في المجمع 1/ 88 وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ لا يحتج به.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: فيمن حبهم إيمان ج 1 ص 88: بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلى أحب إليه من أهله، وعترتى أحب إليه من عترته، وذاتى أحب إليه من ذاته" رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ لا يحتج به.
و(عبد الرحمن بن أبي ليلى) ترجمته في ميزان الاعتدال رقم 4948 وقال: من أئمة التابعين وثقاتهم، ذكره العقيلي في كتابه متعلقا بقول إبرهيم النخعي فيه: كان صاحب أمراء، وبمثل هذا لا يلين الثقة.
ابن النجار عن علي (1).
1437/ 25798 - "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ".
الحكيم، وأبو نصر السجزى في الإبانة، وقال حسن غريب، والخطيب عن ابن عمرو (2).
1438/ 25799 - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَكُونَ لِسَانُهُ وَقَلبُهُ سَوَاءً، وَحَتَّى يَأمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، وَلا يُخَالِفُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ".
ابن النجار عن أَنس (3).
(1) الحديث: في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي كتاب (رياضة النفس وتهذيب الخلق) باب: علامات حسن الخلق ج 7 ص 358 بلفظ: عند ابن النجار من حديث على: "لا يؤمن بالله من لم يكرم جاره".
والحديث في كنز العمال كتاب (الصحبة) باب: في حقوق تترتب على الصحبة في حق الجار - الإكمال - ج 9 ص 54 رقم 24918 بلفظ: "لا يؤمن بالله من لا يكرم جاره". وعزاه لابن النجار عن علي.
(2)
الحديث في نوادر الأصول للحكيم الترمذي (الأصل الثامن والسبعون والمائتان) في "استكمال العبودية" ص 405 قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يؤمن عبد حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" قال أبو عبد الله: الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله هو العبودية التي لها خلقوا؛ قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ} آية 56 سورة الذاريات.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (أحمد بن محمد أبي حامد الإسفرايينى) ج 4 ص 369 قال: وأحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الفقيه الإسفرايينى، قدم بغداد وهو حدث، فدرس فقه الشافعي على أبي الحسن بن المرزبان، ثم على أبي القاسم الداركى، وأقام ببغداد مشغولًا بالعلم حتى صار أوحد وقته، وانتهت إليه الرياسة، وعظم جاهه عند الملوك والعوام، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن شعيب الرويانى، أخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايينى، حدثنا إبرهيم بن محمد بن عبدك القرافى بإسفرايين - حدثنا الحسن بن سفيان، وأخبرنا أبو سعيد المالينى - قراءة - حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن المثنى المالينى، حدثنا الحسن بن شقيق، حدثنا محمد بن الحسن الأعين، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن هشام بن حسان، عن حمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به".
مات أبو حامد في ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقين من شوال سنة ست وأربعمائة.
(3)
الحديث في كشف الخفاء ج 2 ص 521 رقم 3133 بلفظ: "لا يؤمن عبد حتى يكن قلبه ولسانه سواء".
وقال المحقق: رواه أحمد عن أَنس، وفي الباب عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -.
1439/ 25800 - "لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّكُم لُحبَّى، أَيَرْجُونَ أَنْ يدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي وَلا يَدْخُلُهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطلِبِ".
طص عن عبد الله بن جعفر (1).
1440/ 25801 - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ الإيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْركَ الكذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْركَ الْمِرَاءَ وَإنْ كَانَ صَادِقًا".
حم، طس عن أبي هريرة (2).
1441/ 25802 - "لا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ".
(1) الحديث في المعجم الصغير للطبراني (فيمن اسمه عبد الله) ج 1 ص 239 قال: حدثنا عبيد الله بن جعفر بن أعين البغدادي، حدثنا أبو الأشعث بن المقدام العجلي، حدثنا أصرم بن حوشب، حدثنا إسحاق بن واصل الضبي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن عبد الله بن جعفر قال: أتى العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أتيت قومًا يتحدثون، فلما رأونى سكتوا، وما ذاك إلا أنهم يستثقلوني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"قد فعلوها؟ ! والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم بحبى، أيرجون أن يدخلوا الجنة بشفاعتى ولا يرجون بنى عبد المطلب (ولا يرجو بنو عبد المطلب) ".
لا يروى عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الأشعث. وترجمة (أبي الأشعث) في تهذيب التهذيب ج 1 رقم 35 ص 348 قال: هو: شراحبيل بن آدة - بالمد وتخفيف الدال - ويقال آدة جد أبيه، وهو ابن شراحبيل بن كلب، ثقة من الثانية، شهد فتح دمشق.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: فضل أهل البيت رضي الله عنهم ج 9 ص 170 ذكر الحديث بلفظه وسنده. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "أصر بن حوشب" وهو متروك. وقال: وفي رواية "لا يؤمن أحدكم حتى يحبكم بحبى" رواها في الصغير باختصار شديد.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 352 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين أبو عمر، وحدثنا عبد العزيز، عن منصور بن زاذان، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة ويترك المراء وإن كان صادقًا".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: ما جاء أن الصدق من الإيمان ج 1 ص 92 قال الهيثمي: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة، والمراء وإن كان صادقًا" وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه منصور بن أذين، ولم أر من ذكره.
حم عن ابن عمرو (1).
1442/ 25803 - "لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيرِ".
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أَنس (2).
1443/ 25804 - "لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أرْضٍ وَلا دَارٍ لا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ".
حم عن سعيد بن زيد (3).
1444/ 25805 - "لا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌّ".
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 181 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أَنس بن عياض، ثنا أبو حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره" قال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه -يعني- التكذيب بالقدر.
وفي مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب: الإيمان بالقدر ج 7 ص 199 قال الهيثمي: وعن عمرو بن العاص قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم أنبياءهم واختلافهم عليهم، ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات.
(2)
الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق - رسالة دكتوراه جامعة الأزهر "كلية البنات الإسلامية" للدكتورة / سعاد الخندقاوى.
المجلد الأول ص 756 رقم 366 بلفظ: حدثنا نصر بن داود الصاغاتى، نا أبو بكر محمد بن سنان الغوقي، نا همام بن يحيى، نا قتادة، عن أَنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن عبد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير".
ودرجة الحديث حسن؛ لأن نصر بن داود صدوق. اهـ: مكارم الأخلاق.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند سعيد بن زيد) ج 1 ص 190 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا قيس بن الربيع، ثنا عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث قال: قدمت المدينة فقاسمت أخي، فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: بيع الدور والأراضى والنخيل ج 4 ص 110 قال الهيثمي: عن عمرو بن حريث قال: قدمت المدينة فقاسمت أخي، فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، رواه أحمد وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثورى وغيرهما، وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما. وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى عن حذيفة، وعمرو بن حريث، وأبي ذر.
حم، د، ن، هـ، ع، طب، ض عن المنذر بن جرير عن أبيه (1).
1445/ 25806 - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلا تُبَاشِر الْمَرْأةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".
حم، ض عن جابر (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جرير بن عبد الله) ج 4 ص 362 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حيان، قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن منذر بن جرير، عن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبواريج في السواد، فراجعت البقر، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قال: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤوى الضالة إلا ضال".
والحديث في سنن أبي داود في كتاب (اللقطة) باب: التعريف باللقطة، ج 2 ص 345 رقم 1725 من طريق المنذر بن جرير بنفس السند ولفظه:
وقال محققه: البواريج: بلد قريب إلى دجلة - ولا يأوى: أراد لا يخلطها بماله.
والحديث في سنن ابن ماجة كتاب (اللقطة) باب: ضالة الإبل والبقر والغنم ج 2 ص 2503 ص 836 من طريق المنذر بن جرير بنفس السند واللفظ.
وقال محققه: البواريج في القاموس: بلد قرب تكريت، فتحها جرير البجلى. والضالة: الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره.
أقول: وفي الباب أحاديث أخر.
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه المنذر بن جرير عن أبيه) ج 2 رقم 2376، 77، 78 من طريق المنذر بن جرير، بنفس السند واللفظ.
وقال محققه: رواه أحمد 4/ 360، 362 وأبو داود 1720 وهو حديث حسن.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر) ج 3 ص 356 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد".
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة، ج 8 ص 102 قال: وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد" قال: فقلت لجابر أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله. قال الهيثمي رواه أحمد في جملة أحاديث والطبراني في الأوسط باختصار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزياد وهو ضعيف.
شرح المعنى وبيان الحكم الفقهي: =
1446/ 25807 - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ".
حم، طب، ك عن ابن عباس رضي الله عنهما (1).
1447/ 25808 - "لا يُبَاشِر الرَّجُلُ الرَّجُلَ، إِلا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ".
ك في تاريخه عن أبي هريرة (2).
= في النهاية ج 1 ص 129 مادة "بشر" أراد بالمباشرة الملامسة وأصله لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وقد ترد بمعنى الوطء، وجاء في الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل للشيخ البنا طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ج 16 ص 77 قال في باب النهي عن مباشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة بغير حائل: معناه لا يضطجع الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة في لحاف واحد، وليس بينهما حائل يمنع مباشرة جسد أحدهما للآخر؛ لأن ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشرة أو مس العورة أو غيره ذلك، ويستثنى من ذلك المصافحة، إذا اتحد الجنسان بل تستحب، فإذا اختلف الجنسان فلا تجوز المصافحة بغير حائل.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 304 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا خلف بن الوليد، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة".
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 278 رقم 1728 من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظه. وقال محققه: ورواه أحمد 2774، 2873 والمصنف في الصغير 2/ 116 والبزار 1/ 190 قال في المجمع 8/ 102: وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار، ولم ينسبه إلى الكبير.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأدب) ج 4 ص 288 من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظه وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا الحديث. ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي كتاب (الأدب) باب: لا يباشر الرجل الرجل ج 2 ص 446 رقم 2074 من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل".
وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، تفرد به إسرائيل عن سماك.
وقال محققه: قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار (8/ 102).
(2)
الحديث في كنز العمال في مقدمات الزنا، والخلوة بالأجنبية ج 5 ص 331 رقم 13085 من رواية الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"لا يباشر الرجل الرجل إلا الولدُ والوالدُ".
وانظر الحديثين السابقين.
1448/ 25809 - "لا يُبَاشِر رَجُلٌ رَجُلًا، وَلا امْرَأةٌ امْرَأةً، وَلا يحِل لِرَجُلٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلى عَوْرَةِ رَجُلٍ، وَلا امْرَأةٍ إِلى عَوْرَةِ الْمَرأَةِ".
عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلًا (1).
1449/ 25810 - "لا يُبَاعُ سَهْمٌ حَتَّى يُعْلَمَ، وَلا تُوطَأُ حُبَالى السَّبْي حَتَّى يَضَعْنَ أَحْمَالهُنَّ".
الحاكم في الكنى عن عبد الوهاب عن أبي هريرة (2).
1450/ 25811 - "لا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الزَّهْوُ الأَحْمَرُ مِنَ الأَصْفَرِ".
طب عن زيد بن ثابت (3).
(1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 1 ص 287 رقم 1107 قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يباشر رجل رجلا، ولا امرأة امرأة، ولا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة".
وقال محققه: أخرج مسلم نحوه من طريق الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه 1/ 154.
(2)
الحديث في كنز العمال الفرع الثاني، في ذم إخفاء العيب - محظورات متفرقة - من الإكمال ج 4 ص 58 رقم 9497 من رواية الحاكم في الكنى عن أبي هريرة قال:"لا يباع سهم حتى يعلم، ولا توطأ حبالى السبى حتى يضعن أحمالهن".
ترجمة عبد الوهاب في تهذيب التهذيب لابن حجر ج 6 ص 444 هو: عبد الوهاب بن بخت الأموي. مولى آل مروان أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر المكي. سكن الشام ثم المدينة. روى عن أَنس وأبي هريرة يقال مرسل وابن عمر وأبي إدريس الخولانى، وعمر بن عبد العزيز، وزر بن حبيش وغيرهم.
وعنه أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك، وابن عجلان، ومعاوية بن صالح وغيرهم.
قال ابن معين: قد سمع منه مالك، وكان ثقة، وقال أبو زرعة ويعقوب والنسائي: ثقة.
وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به
…
(3)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه - عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت) ج 5 ص 137 رقم 4826 قال: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا محمد بن مصطفى، ثنا عثمان بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر".
وحديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (البيوع) باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها ج 3 ص 100 طبعة الشعب.
وقال الشيخ النابلسى: وأخرجه أبو داود في البيوع أيضًا.
1451/ 25812 - "لا يُبَاعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ".
م عن أبي هريرة (1).
1452/ 25813 - "لا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَلا الْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ".
الطحاوي، قط، ك، ض عن أَنس (2).
1453/ 25814 - "لا يَبِيع بَعْضُكُمْ عَلَى بيعِ أخِيهِ".
مالك، خ، ن، هـ عن ابن عمر (3).
(1) الحديث في صحيح مسلم كتاب (المساقاة) باب: تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعى الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل ج 3 ص 1198 رقم 38 قال: وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلى، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، أن هلال بن أسامة أخبره؛ أن أسامة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة بقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
(2)
الحديث في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي كتاب (البيوع) باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى ج 3 ص 24 قال: حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أَنس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة، حتى تزهو، وعن العنب، حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد".
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (البيوع) ج 3 ص 47 رقم 196 من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يباع العنب حتى يسود، ولا الحب حتى يشتد".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (البيوع) ج 2 ص 19 من طريق حميد عن أَنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يحمر ويصفر".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع الثمر حتى يزهى. ووافقه الذهبي في التلخيص.
(3)
الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج 2 ص 683 رقم 95 قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض".
وقال المحقق: أخرجه البخاري في 34 كتاب (البيوع)، 58 باب: لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم في: 21 كتاب (البيوع) 4 باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 7.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ط الشعب كتاب (البيوع) باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك ج 3 ص 90 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع بعضكم على بيع أخيه". =
1454/ 25815 - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ".
حم، طب عن سمرة، والطحاوي عن أبي سعيد، الشافعي، ق عن ابن عمر (1).
= والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج 7 ص 258 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يببع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" وبنفس السند قال: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه".
والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ج 2 ص 733 رقم 2171 من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض".
(1)
حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند سمرة بن جندب) ج 5 ص 11 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا علي بن عبد الله، ثنا معاذ، حدثني أبي، عن مطر، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه مطر الوراق عن الحسن) ج 7 ص 270 رقم 6930 من طريق مطر الوراق، عن الحسن، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد".
وفي مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهي عن التلقى وبيع الحاضر ج 4 ص 82 قال الهيثمي: وعن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: "نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، أو يبيع حاضر لباد".
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط (بيع الحاضر للباد) فقط. قال الهيثمي: ورواه البزار مثل أحمد، وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها، ولا تبيعوا للأعراب، وإن كان أخا أحدكم، أو أباه أو أمه" قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح.
وحديث أبي سعيد: في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (البيوع) باب: تلقى الجلب ج 4 ص 10 قال: حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا الدراوردى، عن داود بن صالح بن دينار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد".
وحديث ابن عمر في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: لا يبيع حاضر لباد ج 5 ص 346 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد يعقوب، أنا الربيع بن سليمان الشافعي، أنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد".
وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الشافعي عن مالك.
وما في كتاب (السنن للشافعي) باب: في البيوع ص 48 ذكر الحديث عن أبي هريرة وليس عن ابن عمر، فلعلها سقطت من النساخ.
والحديث في كنز العمال كتاب (البيوع) الفرع الرابع في بيع الحاضر للبادى، وتلقى الركبان - من الإكمال ج 4 ص 67 رقم 9547 من رواية أحمد والطبراني في الكبير عن سمرة، والطحاوي عن أبي سعيد، والشافعي في السنن والبيهقي عن ابن عمر.
1455/ 25816 - "لا يَبْرحُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمسْلِمينَ حَتَّى تَقُوم السَّاعَةُ".
طب عن جابر بن سمرة (1).
1456/ 25817 - "لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخيه، وَلا يَخْطب عَلى خِطْبةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَل الْمَرْأَةُ طَلاق أُخْتِهَا لِتَكْفَأْ مَا فِي إِنَائِهَا [ولِتَنْكَحَ، فَإنَّمَا لَهَا مَا كَتبَ اللهُ لَهَا] ".
عب، خ، ت، ن، هـ عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (شعبة بن الحجاج عن سماك) ج 2 ص 240 رقم 1891 قال: حدثنا سليمان بن الحسن العطار، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة عن سماك قال: سمع جابر بن سمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة".
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب: لا يبع حاضر لباد ج 8 ص 198 رقم 14867 قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".
قال المحقق: أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن الزهري.
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه طبعة الشعب، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح ج 3 ص 249 من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها".
والحديث أورده الترمذي في عدة أحاديث مختصرة، وفي أبواب متفرقة، ففي كتاب أبواب الطلاق واللعان أورد جزءًا منه بلفظ:"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها" تحفة الأحوذي ج 4 ص 369 وفي كتاب (البيوع) من نفس الجزء ص 414 ورد جزء من الحديث من رواية أبي هريرة أيضًا وهو "لا يبيع حاضر لباد".
وأيضًا في نفس الجزء من الكتاب ص 514 ورد جزء من الحديث وهو: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: سوم الرجل على سوم أخيه ج 7 ص 258 من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها". =
1457/ 25818 - "لا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا تَلَقَّوا السِّلِعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ".
مالك، حم، خ، م، د عن ابن عمر (1).
1458/ 25819 - "لا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخيهِ إِلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ".
حم، عب، م، د، ن عن ابن عمر (2).
= ومعنى التناجش والنجش: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد أن يشتري.
ومعنى لتكفأ ما في إنائها: أي لتقلب ما في إنائها.
(1)
الحديث في موطأ مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج 2 ص 683 رقم 95 بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض".
وفي مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 7 حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش وقال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء".
وفي صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج 10 ص 158 حديث بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض".
وفي الباب ص 161 حديث بلفظ: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى أن تُتَلَقى السلعُ حتى تبلغ الأسواق".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في التلقى ج 3 ص 716 رقم 3436 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَلقَّوُا السلع حتى يهبط بها الأسواق".
والحديث في صحيح البخاري ط الشعب، باب (النهي عن تلقى الركبان) ج 3 ص 95 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق".
(2)
الحديث في مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 126 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، حدثني حماد، يعني: ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله - رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب إلا بإذنه". أو قال: "إلا أن يأذن له". =
1459/ 25820 - "لا يَبِيع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلا يَخْطُب بَعْضُكُمْ عَلَى خِطبَةِ بَعْضٍ".
ت حسن صحيح عن ابن عمر (1).
1460/ 25821 - "لا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".
ن عن ابن عمر (2).
1461/ 25822 - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه، وَلا تَسْأَل الْمَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لْتُكْفِيء مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلبَيع؛ فَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ بَأَحَدِ النَّظِرَين إِنْ شَاءَ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ".
= والحديث في صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ج 3 ص 1154 رقم 8 بلفظ: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ للزهيرى) قالا: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (النكاح) باب: في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج 2 ص 565 رقم 2081 بلفظ: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه".
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج 7 ص 226 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".
وفي كتاب (النكاح) باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج 6 ص 59 بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة بعض".
(1)
الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ج 2 ص 379 رقم 1310 بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض" قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(2)
الحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الرجل على بيع أخيه ج 7 ص 226 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".
طب عن ابن عمر (1).
1462/ 25823 - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَشْتَرِي لَهُ".
طب عن ابن عمر (2).
1463/ 25824 - "لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ".
د، ن، ع عن أنس (3).
(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع ج 4 ص 82 بلفظ: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع حاضر لباد، ولا تستقبلوا الجلب، ولا تناجشوا، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب، ولا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه (ليث بن أبي سليم) وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.
تَصُرُّوا: قال في النهاية ج 3 ص 22 (مادة صرر) من عادة العرب أنْ تَصُرَّ الحلوبات إذا أرسلوها إلى المراعي سارحة.
وقال في مادة "صَرا" ومنه الحديث "من اشترى مصراة فهو بخير النظرين".
المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة، يُصَرَّى اللبن في ضرعها، أبي: يجمع ويحبس.
قال الأزهرى: ذكر الشافعي رضي الله عنه المصراة وفسرها: أنها التي تُصَرُّ أخلافها، ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشترى استغرزها، وقال الأزهرى: جائز أن تكون سميت مُصَرَّاة من صَرِّ أخلافها، كما ذكر، إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات قلبت احداها ياء، كما قالوا تظنَّيت في تظنَّنْت، ومثله تقضى البازي في تقضض، والتصدي في تصدَّ، وكثير من أمثال ذلك أبدلوا من أحد الأحرف المكررة ياء كراهية لاجتماع الأمثال. قال: وجائز أن تكون سميت مصراةً من الصَرْى، وهو الجمع كما سبق. وإليه ذهب الأكثرون.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهي عن التلقى وبيع الحاضر ج 4 ص 83 بلفظ: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد، ولا يشتر له".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه (ليث أبي سليم) وهو مدلس.
(3)
الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ج 3 ص 720 رقم 3445 بلفظ: حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم - قال زهير: وكان ثقة - عن يونس، عن الحسن، عن أَنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه".
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع الحاضر للباد ج 7 ص 224 بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني محمد بن الزبرقان قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن عن أَنس أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه" وقال: إن هذا خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم فأما بعده فلا. حكاه القاضي عياض.
1464/ 25825 - "لا يَبْغُضُنَا أَحَدٌ، وَلا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ، إِلا ذِيدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ الْحَوْضِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ".
طب عن السيد الحسن (1).
1465/ 25826 - "لا يَبْغُضُ الأَنْصَارَ إِلا مُنَافِقٍ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيتِ فَهُوَ مُنَافِق ومَنْ أَبْغَضَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهُوَ مُنَافِقٌ".
عد. كر عن أبي سعيد (2).
1466/ 25827 - "لا يَبْغُضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ".
م عن أبي هريرة، ش، حم، ابن خزيمة، ت حسن، ن، ض عن ابن عباس، ط، ش، ع، حب عن أبي سعيد (3).
(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: في فضل أهل البيت رضي الله عنهم ج 9 ص 972 بلفظ: وعن الحسن بن علي أنه قال: يا معاوية بن خديج إياك وبغضنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من نار".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه (عبد الله بن عمرو الواقفى) وهو كذاب.
ترجمة (عبد الله بن عمرو الواقعى) في ميزان الاعتدال رقم 4482، وهو عبد الله بن عمرو الواقعى بصرى، قال علي بن المديني: عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعى كان يضع الحديث، وقال ابن عدي: روى عبد الله الواقعى عن أبان العطار، وشريك، وهو إلى الضعف أقرب. أحاديثه مقلوبة.
(2)
الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال (في ترجمة عبد الله بن حكيم أبي بكر الداهرى الضبى بصرى) ج 4 ص 9458 بلفظ: ثنا أحمد بن علي المداينى، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على أسد: حدثك أبو بكر الداهرى عن حجاج بن أرطأة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض الأنصار إلا منافق، ومن أبغضنا أهل البيت فهو منافق، ومن أبغض أبا بكر وعمر فهو منافق". وقال: قال النسائي: أبو بكر الداهرى ليس بثقة.
والحديث في كنز العمال - الباب الرابع في القبائل - الأنصار - الإكمال - رقم 33753 بلفظ الكبير وسنده.
ترجمة (أبي بكر الداهرى) في ميزان الاعتدال رقم 4276، وهو: عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهرى البصري.
قال أحمد: ليس بشيء، وكذا قال ابن المديني غيره، وقال ابن معين -مرة-: ليس بثقة، وكذا قال النسائي، وقال الجوزجاني: كذاب.
(3)
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته - ج 9 ص 86 رقم 130 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب (يعني ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبد الرحمن القاريَّ) عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر".
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الفضائل) فضل الأنصار ج 12 ص 163 رقم 12422 بلفظ: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر".
وفي مسند أحمد (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 309 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله، أو إلا أبغضه الله ورسوله".
وفي سنن الترمذي (أبواب المناقب) - فضل الأنصار وقريش - ج 5 ص 373 بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السَّريِّ والمؤمل، قالا: أخبرنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي:"لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر".
قال: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في فضائل الصحابة للنسائى (باب: التشديد في بغض الأنصار رضي الله عنهم) ص 188 رقم 228 بلفظ: أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان، ومحمد بن العلاء، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُبغضُ الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر".
وحديث أبي سعيد في مسند أبي داود الطيالسي ج 9 ص 290 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر".
وفي مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الفضائل) فضل الأنصار ج 12 ص 163 رقم 12423 بلفظ: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر".
والحديث في مسند أحمد (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3 ص 34 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله".
وفي مسند أبي يعلى (مسند أبي سعيد الخدري) ج 2 ص 287 رقم 1057 بلفظ: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر".
قال المحقق: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الإيمان.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ذكر نفى الإيمان عن مبغض الأنصار) ج 9 ص 195 رقم 7230 بلفظ: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر".
1467/ 25828 - "لا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلا وَلَدُ غَيَّةٍ أوْ فِيهِ شَيءٌ مِنْهُ".
الخرائطي، وابن عساكر عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده (1).
1468/ 25829 - "لا يَبْغُضُ الأنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوم الآخِرِ، وَلا يُحِبُّ ثَقِيفَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ".
طب عن ابن عباس (2).
(1) الحديث في مساوئ الأخلاق للخرائطى - لوحة 21 باب (ما جاء في السعي بالنميمة بالكراهة) بلفظ: حدثنا محمد بن يونس الكديمى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن سهل بن عطية، قال: كنا عند بلال بن أبي بردة، فجاء رجل، فقال: إن أهل الطف لا يؤدون الزكاة، قال: فأرسل الزغل وكان على شرطه، فسأل عما قال: فبأطل قوله، فكبر بلال ثلاثا وقال: سمعت أبي يحدث عن جدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغى على الناس إلا ولد غيَّة أو فيه شيء منه".
والحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر - في ترجمة بلال بن أبي بردة - ج 3 ص 321 بلفظ: عن بلال بن أبي بردة: عامر بن عبد الله أبي موسى بن أبي قيس، وقيل: أبو عبد الله الأشعري البصري، ولى أمر البصرة، وحدث عن أبيه، وقيل: إنه روى عن أَنس بن مالك، وروى عنه قتادة، وثابت البناني وغيرهما.
وأخرج عن سهل بن عطية أنه قال: كنا عند بلال بن أبي بردة فجاءه رجل، فقال: إن أهل الطف لا يؤدون الزكاة. قال: فأرسل الزغل وكان على شرطه، فسأل عما قال فأبطل قوله، فكبر بلال ثلاثا، وقال: سمعت أبي يحدِّث عن جدى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغى على الناس إلا ولد غية أو فيه شيء منه".
قال: قال في القاموس وشرحه: يقال: هو ولد غية - بالكسر والفتح - قال اللحيانى: وهو قليل -أي: ولد زنية، كما يقال في نقيضه: ولد رشدة. اهـ.
والحديث في كنز العمال - البغي - من الإكمال - ج 3 ص 450 رقم 7396 بلفظ الكبير وروايته.
وقال: ولد غيَّة -بفتح الغين وتشديد الياء المفتوحة-: هو ولد زنية. اهـ: قاموس.
وترجمة (بلال بن أبي بردة) في تقريب التهذيب رقم 154، وهو: بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قاضي البصرة، مقل، من الخامسة، مات سنة نيف وعشرين.
وترجمة (أبي بردة بن أبي موسى) في تقريب التهذيب -باب الكنى - رقم 7 ص 394، وهو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر، وقيل الحارس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومائة، وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس) ج 12 ص 17 رقم 12339 بلفظ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا نعيم بن حماد، ثنا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، وعدى بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحب ثقيف رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". =
1469/ 25830 - "لا يَبْغُضُ الْعَرَبَ مُؤْمِنٌ، وَلا يُحِبُّ ثَقِيفَ مُؤْمِنٌ".
طب عن ابن عمر (1).
1470/ 25831 - "لا يَبْغُضُ الْعَرَبَ إِلا مُنَافقٌ".
طعم عن علي (2).
1471/ 25832 - "لا يَبْغُضُنَا أهْلَ الْبَيتِ أحَدٌ إِلا أدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ".
ك عن أبي سعيد (3).
= وقال محققه: ورواه أحمد 2819، والترمذي 3999 مقتصرين على الجزء الأول، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال في المجمع 10/ 72: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني (يحيى بن عثمان بن صالح السهمى) وهو صدوق، وفيه خلاف لا يضر.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (المناقب) باب: ما جاء في فضل العرب ج 10 ص 53 بلفظ: وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبغض العرب مؤمن، ولا يحب ثقيفا إلا مؤمن".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه (سهل بن عامر) هو ضعيف.
(2)
الحديث في مسند أحمد (مسند علي بن أبي طالب) ج 1 ص 81 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني إسماعيل أبو معمر، ثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض العرب إلا منافق".
والحديث في مسند أحمد - شرح الشيخ شاكر (مسند علي بن أبي طالب) ج 2 ص 44 رقم 614 بلفظ: قال عبد الله بن أحمد: حدثني إسماعيل أبو معمر، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض العرب إلا منافق".
قال الشيخ شاكر: إسناده ضعيف (زيد بن جبيرة) -بفتح الجيم وكسر الياء- بن محمود المدني: ضعيف جدًّا، قال البخاري في التاريخ الصغير 164: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، متروك الحديث، لا يكتب حديثه، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف.
داود بن الحصين: ثقة، تكلم فيه بعضهم بغير حجة.
إسماعيل أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر وهذا الحديث والذي قبله من زيادات عبد الله بن أحمد.
(3)
الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الحدود) ج 4 ص 352 بلفظ: أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام، أنبأ عبيد بن حاتم الحافظ المعروف بالعجل، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي، ثنا داود بن عبد الحميد - أصله من الكوفة - واننقل إلى الموصل، ثنا عمرو بن قيس الملائى، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قتل قتيل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، فصعد المنبر =
1472/ 25833 - "لا يَبْغُضُكَ مُؤمِنٌ وَلا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ - قَالهُ: لِعَلِيٍّ".
حم عن أم سلمة (1).
1473/ 25834 - "لا يَبْغُضُ عَلِيًّا مُؤْمِنٌ، وَلا يُحِبُّهُ مُنَافِقٌ".
ش عن أم سلمة (2).
1474/ 25835 - "لا يَبْغُضُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مُؤْمِنٌ، وَلا يُحِبُّهُمَا مُنَافِقٌ".
كر عن جابر (3).
= خطيبا، فقال: ما تدرون من قتل هذا القتيل بين أظهركم؟ ثلاثا، قالوا: والله ما علمنا له قاتلا، فقال صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله في النار".
وقال الذهبي في التلخيص: خبر واه.
(1)
الحديث في مسند أحمد (حديث أم سلمة) ج 6 ص 292 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وسمعته أنا من عثمان بن محمد، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، قال: حدثني مساور الحميري، عن أمه قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: "لا يبغضك مؤمن، ولا يحبك منافق".
وترجمة (مساور الحميرى) في ميزان الاعتدال رقم 8447، وهو: مساور الحميرى، عن أمه، عن أم سلمة، فيه جهالة، والخبر منكر، رواه عنه أبو نصر عبد الله الضبى.
(2)
الحديث في كنز العمال - فضائل علي - من الإكمال - برقم 33027 بلفظ: "لا يبغض عليا مؤمن ولا يحبه منافق".
من رواية ابن أبي شيبة عن أم سلمة.
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الفضائل) - فضائل على - ج 12 ص 77 رقم 12163 بلفظ: حدثنا خالد بن مخلد، عن ابن فضيل، عن أبي نصر، عن مساور الحميرى، عن أمه، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبغض عليا مؤمن، ولا يحبه منافق".
(3)
والحديث في تاريخ بغداد - في ترجمة (عبد الرحمن بن مالك بن مغول) ج 15 ص 236 بلفظ: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، حدثنا عبد الخالق بن الحسن المعدل - إملاء - قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب بن إسماعيل بن مالك السقطى، حدثنا محمد بن معاوية الأنماطى، حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، ولا يحبهما منافق".
والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال - في ترجمة (عبد الرحمن بن مالك بن مغول) ج 4 ص 1598 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى ومحمد بن أبان بن ميمون قالا: ثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، ولا يحبهما منافق". =
1475/ 25836 - "لا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلا وَلَدُ بَغِيٍّ، وَإلا مَنْ فِيهِ عِرْقٌ مِنْهُ".
طب عن أبي موسى (1).
1476/ 25837 - "لا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلا وَلَدُ غِيَّةٍ أوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أبي موسى (2)
1477/ 25838 - "لا يَبْقَى فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ".
ابن النجار عن عائشة (3).
1478/ 25839 - "لا يبْقَى يَوْمَ عَرَفَةَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عز وجل فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ
= قال المحقق: عبد الرحمن بن مالك بن مغول أبو زكريا الكوفي: ضعفوه، متهم بالكذب، والوضع: تاريخ بغداد 10/ 235.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الخلافة) باب: في عمال السوء وأعوان الظلمة ج 5 ص 233 بلفظ: وعن أبي الوليد القرشي، قال: كنت عند بلال بن أبي بردة، فجاء رجل من عبد القيس، فقال: أصلح الله الأمير إن أهل الطف لا يؤدون زكاة أموالهم. فقال: وما كان قد علمت ذلك فأخبرت الأمير، فقال: ممن أنت؟ فقال: من عبد القيس، فسأل عن فلان بن فلان كيف حسبه فيهم، فرجع الرسول، فقال: وجدته يغمز في حسبه، فقال: الله أكبر، حدثني أبي عن جدى أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبغى على الناس إلا ولد بغى، وإلا من فيه عرق منه" وقال أبو الوليد: "لا يسعى".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وأبو الوليد القرشي مجهول، وبقية رجاله ثقات.
والحديث في الصغير برقم 9941 بلفظ الكبير وروايته، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: قال الهيثمي: فيه (أبو الوليد القرشي) مجهول، وبقية رجاله ثقات، وقال ابن الجوزي: فيه (سهل الأعرابي) قال ابن حبان: منكر الرواية لا يقبل ما انفرد به.
(2)
سبق الحديث في رقم 1467 فانظره.
(3)
الحديث في نيل الأوطار للشوكاني كتاب (الجهاد والسير) باب: منع أهل الذمة من سكنى الحجاز ج 8 ص 222 بعد أن ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، وقال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها قال: وعن عائشة قالت: "آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان" ثم قال الشوكانى: بعد التعليق على الأحايث السابقة قال: وحديث "لا يترك بجزيرة العرب دينان" ونحوه، فهذا الاستنباط واقع في مقابلة النص المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتماع دينين، فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم من الحجاز لكان المتعين بقية جزيرة العرب به لهذه العلة، فكيف والنص الصحيح مصرح بالإخراج من جزيرة العرب؟ ! .
ذَرَّة مِنْ إيمَانٍ إِلا غَفَرَ اللهُ لَهُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: لأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَال: لا بَلْ لِلنَّاسِ عَامةً".
ابن أبي الدنيا في فضل عشر ذي الحجة، وابن النجار عن ابن عمر، وفيه "الوليد بن القاسم بن الوليد" قال ابن حبان: لا يحتج به (1).
1479/ 25840 - "لا يبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ شَيءٌ إِلا الْمُبشراتُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ".
حم، والخطيب عن عائشة (2).
(1) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلانى كتاب (الحج) باب: فضل الخلق ج 1 ص 349 بلفظ: عبد الله بن عمر رفعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له" قال: فقال رجل: "لأهل المعرَّف (8) يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: "بل للناس عامة" لعبد بن حميد.
قال حبيب الرحمن الأعظمى: والطبراني أيضًا وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف جدًّا. قاله الهيثمي: (3/ 252) وسكت عليه البوصيري.
وفي مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: الخروج إلى منى وعرفة ج 3 ص 252 قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عشية عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إلا غفر له قلت يا رسول الله: أهل عرفة خاصة؟ قال: بل للمسلمين عامة".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو داود الأعمى وهو ضعيف جدًّا.
وترجمة (الوليد بن قاسم بن الوليد) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 4 ص 344 رقم 9395 قال: الوليد بن القاسم بن الوليد الهمدانى، عن الأعمش، ومجالد، وأبي حيان التميمي، وعنه أحمد، وعبد بن حميد، والرمادى وخلق. وثقه أحمد، وقال: اكتبوا عنه. وقال أحمد بن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: إذا روى عن ثقة فلا بأس به. وقال ابن حبان: انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم، فخرج عن حد الاحتجاج به.
وترجمة (أبي داود الأعمى) في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج 4 ص 272 رقم 9115 قال: نفيع الحارث أبو داود الأعمى النخعي الكوفي القاضي الهمدانى الأعمى، قال العقيلي: كان يغلو في الرفض، وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. ثم قال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند السيدة عائشة رضي الله عنها) ج 6 ص 129 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن أيوب، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، =
===
(*) في الهامش "الموقف" وفي الزوائد "أهل عرفة".
1480/ 25841 - "لا يبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ بَيتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلا أَدْخَلَ اللهُ عَلَيهِمْ كلِمَةَ الإِسْلامِ بِعزِّ عَزِيزٍ، أوْ بذُلِّ ذَليلٍ، إما يُعزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ منْ أَهْلهَا، أوْ يُذلُّهُمْ فَيدِينُونَ لَهَا".
حم، طب، ك، ق عن المقداد بن الأسود (1).
= عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبقى بعدى من النبوة شيء إلا المبشرات قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له" قال أبو عبد الرحمن: وقد سمعت من يحيى بن أيوب هذا الحديث غير مرة، حدثناه يحيى بن أيوب، أملاه علينا إملاء، قال: ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي مثله.
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، في ترجمة (عبد الغالب بن القنى الضراب) ج 11 ص 140 رقم 5836 قال: عبد الغالب بن جعفر بن الحسن بن علي، أبو معاذ الضراب ويعرف بابن القنى. سمع محمد بن إسماعيل الوراق، وأبا حفص بن شاهين، وأبا حفص الكتانى كنبت عنه وكان عبدًا صالحًا صدوقا. أخبرنا أبو معاذ بن القنى، حدثنا محمد بن إسماعيل المستملى، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا يحيى بن أيوب العابد، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبقى بعدى من النبوة إلا المبشرات قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها العبد، أو ترى له" قال أبو القاسم: ولا أعلم من روى هذا الحديث عن هشام بن عروة غير سعيد الجمحى.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (التعبير) باب: الرؤيا الصالحة ج 7 ص 172 قال: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبقى بعدى من النبوة إلا المبشرات
…
الحديث".
قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: "يراها الرجل الصالح" ورجال أحمد رجال الصحيح.
(1)
ترجمة المقداد بن الأسود في أسد الغابة رقم 5069 وهو المقداد بن عمرو ويعرف بالمقداد بن الأسود، وهو قديم الإسلام من السابقين وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم عاد إلى مكة.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه) ج 6 ص 4 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا الوليد بن مسلم، حدثني ابن جابر قال: سمعت سليم بن عامر قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز، أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فيدينون لها".
وأخرجه الطبراني في الكبير (مرويات المقداد) ج 20 ص 254، رقم 601.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (المغازي والسير) باب: علو الإسلام على كل دين خالفه، وظهوره عليه ج 6 ص 14 قال: وعن مقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر
…
إلى قوله: أو يذلهم فيدينون لهم إلا أنه قال: "إما يعزهم فيهديهم إلى الإسلام، أو يذلهم فيؤدون الجزية" وقال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح. =
1481/ 25842 - "لا يبْقَى لِلوَلَدِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدِ إِلا أرْبَعٌ: الصَّلاةُ عَلَيهِ، والدُّعَاءُ لَهُ، وَإِنْفَاذُ عَهْدهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَصِلَةُ رَحِمهِ، وَإكْرَامُ صَدِيقه".
ق عن أبي أسيد الساعدي (1).
1482/ 25843 - "لا يَبْقَيَنَّ لي عُنُقِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلا قِلادَةٌ إِلا قُطِعَتْ".
مالك، حم، طب عن أبي بشير الأنصاري (2).
= وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 430 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيرونى، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أنه سمع سليم بن عامر يقول: سمعت المقداد بن الأسود الكندى رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا يبقى على ظهر الأرض من بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عليه كلمة الإسلام بعز عزيز، أو ذل ذليل، يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم فلا يدينوا لها".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (السير) باب: إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان ج 9 ص 181 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي قال: سمعت ابن جابر، عن سليم بن عامر قال: حدثني المقداد بن الأسود الكندى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر
…
الحديث".
(1)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنائز) باب: ما يستحب لولى الميت من التعجيل بتنفيذ وصاياه بالصدقة وغيرها ج 4 ص 61 قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سمان، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا عياش بن أبي شملة، عن موسى بن يعقوب، عن أسيد بن علي بن عبيد، عن أبيه عن أبي أسيد الساعدى قال: كنت أصغر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم منه سماعا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى للولد من بر الوالد إلا أربع: الصلاة عليه، والدعاء له، وإنفاذ عهده من بعده، وصلة رحمه، وإكرام صديقه".
و(أبو أسيد الساعدى) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 6 ص 13 رقم 5685 قال: أبو أسيد الساعدى اسمه: مالك بن ربيعة وقيل: هلال بن ربيعة، ومالك وهو أنصاري من بنى ساعدة: شهد بدرا.
أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس، عن ابن إسحاق، في تسمية من شهد بدرا من بنى ساعدة: مالك بن ربيعة بن البَدَن يعدُّ في أهل الحجاز، روى عنه سهل بن سعد. ثم قال: وقد ذكر أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى قال: أبو أسيد بن علي بن مالك الأنصاري، له صحبة وذكر له خبرا عن سعيد بن أبي عَرُوبة. بتصرف.
(2)
الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (صفة النبي صلى الله عليه وسلم) باب: ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق ج 2 ص 937 رقم 37 قال: وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم؛ أن أبا =
1483/ 25844 - "لا يُبْكَى إِلا عَلَى أَحَدِ رَجُلَينِ: فَاجِرٍ تَكَمَّل فجوره، أو بارٍّ تكمل بِرُّه".
طس عن ابن عمر (1).
1484/ 25845 - "لا يَبُلْ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة".
حم، والطحاوي، حب، طب، ض عن عبد الله بن الحارث الزبيدي (2).
= بشير الأنصاريَّ أخبره: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم "لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة، إلا قطعت" قال محمد فؤاد عبد الباقي: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، ومسلم في كتاب اللباس والزينة.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه) ج 5 ص 216 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا روح وإسماعيل بن عمر، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا:"لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة إلا قطعت".
قال إسماعيل: قال: وأحسبه قال: والناس في صيامهم.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني في (مرويات من يكنى أبا بشير) ج 22 ص 294 رقم 750 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم: "لا تبقين في عنق بعير قلادة من وبر ولا قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.
قال المحقق: رواه مالك (2/ 227) وأحمد (5/ 216) والبخاري (3005) ومسلم (2115) وأبو داود (2535) والنسائي في الكبرى.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في البكاء ج 3 ص 20 قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبكى إلا على أحد رجلين: فاجر مكمل فجوره، أو بار مكمل بره".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه "رشدين بن سعد" وفيه كلام.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي) ج 4 ص 190 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس بن محمد، ثنا ليث يعني: ابن سعد، عن يزيد يعني: ابن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبول أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس بذلك. =
1485/ 25846 - "لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَع مَا لا بَأسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأسُ".
ت حسن غريب، هـ، ط، ك، ق عن عطية السعدي (1).
= وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: في استقبال القبلة بالغائط والبول ج 1 ص 151 قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن سعد، عن بزيد بن أبي حبيب؛ أن عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس به.
وفي مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: استقبال القبلة عند الحاجة ج 1 ص 205 قال: وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك - قلت: روى له ابن ماجة أنه أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وهذا يدل على النسخ - رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.
و(عبد الله بن الحارث) ترجم له ابن الأثير، في أُسد الغابة في معرفة الصحابة ج 3 ص 203 رقم 2871 قال: هو عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معد يكرب بن عمرو بن عُسْم، وقبل: عُصْم بن عمرو بن عريج بن عمرو بن زُبَيد الزبيدي، وزبيد من مَذْحج مِن اليمن وهو حليف أبي وداعة السهمى، سكن مصر وتوفى بها بعد أن عمر طويلا. وهو ابن أخي تَحْميَة بن جَزء الذي كان على المقاسم يوم بدر. ثم قال ابن منده: شهد بدرا، وتوفي سنة ست، وثمانين، ويكنى أَبا الحارث.
(1)
الحديث أخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة) باب: 19 رقم 2451 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفيُّ عبد الله بن عقيل، حدثنا عبد الله بن يزي، حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعديِّ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الزهد) باب: الورع والتقوى ج 2 ص 1409 رقم 4215 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عقيل، ثنا عبد الله بن يزيد، حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذرا لما به البأس".
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير (فيما رواه عطية بن سعيد السعدي من بنى جشم بن سعد) ج 17 ص 168، 169 رقم 446 قال: حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني ربيعة بن يزيد، عن عطية بن بشير، عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين
…
الحديث".
قال المحقق: ورواه الترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجة، والحاكم: وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وعبد الله بن يزيد: ضعيف. =
1486/ 25847 - "لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقيقَةَ الإيمَانِ حَتَّى يُحبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحبُّ لنَفْسِهِ مِنَ الْخَيرِ".
ع، حب، ض عن أَنس (1).
1487/ 25848 - "لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَخْزِنَ من لِسَانِهِ".
طس، ض عن أَنس (2).
= وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الرقاق) باب: لا يكون أحد متقيا حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس ج 4 ص 319 قال: أخبرنا عبد الله بن الحسين بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفى، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية بن سعد رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الرجل لا يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن الخمر ج 5 ع 335 قال: أخبرنا أبو طاهر، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا أبو النضر، ثنا أبو عقيل، عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعدي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مما لا بأس به حذرا لما به البأس".
وترجمة (عطية السعدي): ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 4 ص 44 رقم 3685 قال: هو عطية بن عروة السعدي، من سعد بن بكر. حديثه عند أولاده. روى عروة بن محمد بن عطية عن أبيه. ثم قال أبو عمر: عروة بن محمد بن عطية، كان أميرًا لمروان بن محمد على الخيل، وهو الذي قتل أبا حمزة الخارجى، وقتل طالب الحق. بتصرف.
(1)
الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: ذكر البيان بأن نفى الإيمان عمَّن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنما هو نفى حقيقة الإيمان لا الإيمان نفسه، مع البيان بأن ما يحب لأخيه أراد به الخير دون الشر ج 1 ص 229 رقم 235 قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة قال: حدثنا ابن أبي عدى، عن حسين المعلم، عن قتادة عن أَنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يَبلُغُ عَبدٌ حَقيقَةَ الإيمَانِ حتَّى يُحِبَّ للناسِ مَا يُحبُّ لنَفْسه من الخير".
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزهد) باب: ما جَاء في الصمت وحفظ اللسان ج 10 ص 302 قال: وعن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه داود بن هلال، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه ضعفًا، وبقية رجاله رجال الصحيح.
1488/ 25849 - "لا يَبْلُغ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتى يَعْلَمَ أَن ما أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَه، وَما أَخْطَأَهُ، لَمْ يَكُن لِيُصِيبَه".
بز وحسَّنه، طب عن أبي الدرداء (1).
1489/ 25850 - "لا يُبَلِّغُنِي أحدٌ من أصحابِي عن أحدٍ شيئًا، فَإنِّي أحبُّ أن أخرُجَ إليكُمْ وأنَا سليمُ الصَّدْرِ".
حم، د، ت غريب، ق عن ابن مسعود (2).
(1) الحديث أخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الإيمان) باب: حقيقة الإيمان وكماله ج 1 ص 27 رقم 33 قال: حدثنا عمر، ثنا سليمان بن عبد الرحمن بن عتبة قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حليس يحدث عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء فذكر حديثًا بهذا ثم قال: وبإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه".
قال البزار: وإسناده حسن. وفي مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: في حقيقة الإيمان ج 1 ص 58 قال: عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه".
قال الهيثمي: رواه البزار وقال: إسناده حسن.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 396 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس، عن الوليد بن هشام -مولى الهمدان- عن زيد بن أبي زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: رفع الحديث من المجلس، ج 5 ص 183 رقم 4860 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابى، عن إسرائيل، عن الوليد، قال أبو داود: ونسبه لنا زهير بن حرب، عن حسين بن محمد، عن إسرائيل في هذا الحديث، قال: الوليد بن أبي هشام، عن زيد بن زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغنى أحد من أصحابي عن أحد شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر".
وأخرجه الترمذي في كتاب (المناقب) باب: فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ج 5 ص 710 رقم 3896 قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن الوليد، عن زيد بن زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابي شيئًا
…
" الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد زيد في هذا الإسناد رجل.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (قال أهل البغي) باب: ما على السلطان من منع الناس عن النميمة وترك الأخذ بقول النمام ج 8 ص 166، 167 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري في آخرين، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن خالد بن خلى، ثنا أحمد =
1490/ 25851 - "لا يَبْلُغُ عبدٌ صريحَ الإيمانِ حتى يَدَع المُزَاحَ والكَذبَ، ويَدَعَ المراءَ وإنْ كَانَ مُحِقًّا".
ع عن عمر (1).
1491/ 25852 - "لا يَبْلُغُ العبدُ حقيقةَ الإيمانِ حتى يُحِبَّ للناسِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى يأمنَ جارُه بَوَائِقَه".
كر عن ابن عمر (2).
1492/ 25853 - "لا يَبْلُغُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتى يُحبَّ للناسِ ما يُحبُّ لنَفْسه".
ابن جرير عن ابن عمر (3).
= ابن خالد الوهبي، ثنا إسرائيل، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ ابن عبيد، ثنا الكديمى، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن السدي، عن الوليد بن أبي هاشم، ثنا زيد بن زائد، عن عبد الله بن مسعود قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" قال: فأتاه مال فقسمه، قال: فسمعت رجلين يقولان: إن هذه القسمة التي قسمها لا يريد الله بها ولا الدار الآخرة، قال: ففهمت قولهما، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنك كنت قلت: "لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" إني سمعت فلانًا وفلانا يقولان: كذا وكذا، قال: فاحمر وجهه قال: "دعنا منك فقد أوذى موسى بأكثر من هذا فصبر" لفظ حديث الكديمى، وفي رواية الوهبى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغنى أحد عن أحد من أصحابي شيئًا؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" لم يذكر ما بعده وسقط من إسناده السدى، ورواه أيضًا ابن أبي حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
(1)
الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلانى في كتاب (الإيمان والتوحيد) باب: علامات الإيمان ج 3 ص 67 رقم 2895 قال: عمر بن الخطاب رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ عبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب، ويدع المراء وإن كان مُحقًّا". (لأبي يعلى).
قال حبيب الرحمن الأعظمى: سكت عليه البوصيري (1/ 7) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود لم أر من ذكرهما (1/ 92).
وفي مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: ما جاء أن الصدق من الإيمان ج 1 ص 92 قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب يدع المراء وإن كان محقًّا".
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه محمد بن عثمان عن سليمان بن داود، لم أر من ذكرهما.
(2)
انظر الحديث المتقدم قبل هذا بخمسة أحاديث.
(3)
الحديث في كنز العمال للمتقي الهندي كتاب (الإيمان والإسلام) الفصل الثاني في المجاز والشعب ج 1 ص 43 رقم 104 قال "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه".
من رواية ابن جرير، عن ابن عمر.
1493/ 25854 - "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ فِي الجُحْرِ، وَإذا نِمْتُمْ فَأَطْفِئوا السِّراجَ؛ فَإِنَّ الفَأرَةَ تَأْخُذُ الفَتِيلةَ فَتَحْرِقُ أَهلَ البَيتِ، وأوكِئوُا الأَسْقِية، وخَمِّروا الشَّراب، وغَلِّقوا الأبوابَ بِاللَّيْل".
حم، ع، وابن الجارود، ك، ض عن عبد الله بن سرجس (1).
1494/ 25855 - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمَّه ثُمَّ يغْتَسلُ مِنْه أَوْ يَتَوَضأُ فِيه، فَإِنَّ عامَّة الوَسْوَاسِ مِنْهُ".
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن سرجس) ج 5 ص 82 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معاذ بن هشام، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فاطفئوا السراج
…
" الحديث.
وفي مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: أوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب ج 8 ص 111 قال: وعن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج
…
" الحديث، ثم قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن.
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الجحر
…
إلخ ج 1 ص 186 قال: حدثنا علي بن حمشاذ، ثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي، ثنا المثنى بن معاذ العنبرى، ثنا معاذ بن هشام، وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبرى، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا إسحاق بن إبراهيم: وعبيد الله بن سعيد، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، وعباس العنبرى، وإسحاق بن منصور، قال إسحاق بن إبراهيم: أنبأ، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فاطفئوا السراج .. إلى قوله: وأغلقوا الأبواب". وقال: فقيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ فقال: إنها مساكن الجن.
وقال الحاكم بعد ذكر حديث: "لا يبولن أحدكم في الجحر" قال: على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته، ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبدع فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحوال، وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكنى البصرة. والله أعلم. ووافقه الذهبي في التلخيص.
ترجمة (عبد الله بن سرجس) في أسد الغابة ج 3 ص 256 رقم 2969 قال: هو عبد الله بن سرجس المزني، قيل: له حلف في بني مخزوم، كل مع النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما، واستغفر له، عداده في البصريين. روى عنه عاصم الأحول وقتادة. قال عاصم: رأى عبد الله بن سَرْجِس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة. قال أبو عمر: لا يختلف في ذكره في الصحابة، ويقولون: له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع، وأما عاصم فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء. وأولئك قليل.
عبد الرزاق، حم، د، ت، ن، هـ، حب، ك، ق عن عبد الله بن مغفل (1).
(1) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: البول في المغتسل ج 1 ص 255 رقم 978 قال: عبد الرزاق قال: أخبرني الأشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامّة الوسواس منه" قال محققه: رواه أبو داود، والبيهقي من طريق عبد العزيز.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله تعالى عنه -) ج 5 ص 56 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، أخبرني أشعث عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: في البول في المستحم ج 1 ص 29 رقم 27 قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: حدثنا معمر، أخبرني أشعث، وقال الحسن: عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه" قال أحمد: "ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه" قال الخطابي: أخرجه النسائي في الطهارة، والترمذي في الطهارة، وابن ماجة.
وأخرجه الترمذي في سننه في (أبواب الطهارة) باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل ج 1 ص 17 رقم 21 قال: حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى: مردويه قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: "إن عامة الوسواس فيه" قال: وفي الباب: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له: أشعث الأعمى.
وأخرجه الإمام النسائي في كتاب (الطهارة) باب: كراهية البول في المستحم ج 1 ص 34 قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا بن المبارك، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه".
وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارة) باب: كراهية البول في المغتسل ج 1 ص 111 رقم 304 قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه".
قال أبو عبد الله بن ماجة: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسِي يقول: إنما هذا في الحفيرة. فأما اليوم فلا؛ فمغتسلاتهم الجص والصاروج، والقبر، فإذا بال أرسل عليه الماء، لا بأس به.
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الطهارة) باب: ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له ج 2 ص 276 رقم 1252 قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن المغفل "أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبول الرجل في مغتسله فإن عامة الوسواس يكون منه". =
1495/ 25856 - "لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عِنْد امرأةٍ فِي بَيتٍ إلا أن يَكُونَ ناكِحًا، أو ذا محْرَمٍ".
عبد بن حميد، م، وأبو عوانة، حب عن جابر (1).
1496/ 25857 - "لا يَبُولَنَّ أَحدُكُم في المَاء الدَّائِم الذي لا يَجري ثم يغتسل فيه".
= وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحد منا كل يوم أو يبول في مغتسله ج 1 ص 167 أخرجه من طريق عبد الرزاق، أنبأ معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن ابن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه".
واللفظ لحديث أحمد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في مغتسله أو متوضأه ثم يتطهر فيه ج 1 ص 98 أخرجه من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ؟ فإن عامة الوسواس منه" قال: ورواه أبو داود في السنن عن أحمد بن حنبل، أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، والحسن بن علي قالا: ثنا عبد الرزاق
…
فذكره، إلا أنه قال في حديث الحسن بن علي: عن أشعث بن عبد الله، وفيما بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويروى أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: أشعث بن عبد الله عن الحسن، وقال النبي: وقد قيل: هو أشعث بن عبد الله بن جابر، وقد ذكره البخاري في التاريخ.
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (السلام) باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ج 4 ص 1710 رقم 19 قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حُجرٍ، قال يحيى: أخبرنا، وقال ابن حُجْر: حدثنا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيَبٍ، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الحظر والإباحة) باب: ذكر الإباحة للمرء أن يخلو بالليل مع ذي محرم منها في بيت ج 7 ص 443 رقم 5563 قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".
والحديث في نصب الراية للزيلعي كتاب (الكراهية) ج 4 ص 250 قال: وحديث الكتاب: أخرج مسلم معناه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".
ص، خ، م، د، ن، وابن خزيمة، حب عن أبي هريرة (1).
1497/ 25858 - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم، ثم يَتَوضَّأ مِنْه".
عبد الرزاق، حم، ش، ت حسن صحيح، ن، حب عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث أخرج البخاري في صحيحه كتاب (الوضوء) باب: الماء الدائم ج 1 ص 69 قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"نحن الآخرون السابقون" وبإسناده قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الماء الراكد ج 1 ص 235 رقم 95 قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: البول في الماء الزوائد ج 1 ص 56 رقم 69 قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه".
قال الخطابي: أخرجه البخاري في الوضوء، ومسلم في الطهارة، والترمذي، وابن ماجة، والنسائي.
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الغسل والتيمم) باب: ذكر نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم ج 1 ص 197 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدئم الذي لا يجرى، ثم يغتسل منه".
قال سفيان: قالوا لهشام - يعني: ابن حسان - إن أيوب إنما ينتهى بهذا الحديث إلى أبي هريرة، فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثًا لم يرفعه.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب (الوضوء) باب: النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجرى.
وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجارى ج 1 ص 37 رقم 66 قال: أخبرنا أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان -هو ابن عيينة- عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه".
وأخرجه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح بن حبان كتاب (الطهارة) باب: ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده ج 2 ص 275 رقم 1251 قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرسوس قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخى قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى، ثم يغتسل منه".
قال أبو حاتم: سمعت ابن أبي أمية يقول: سمعت حامد بن يحيى يقول: سمعت سفيان يقول: سمعت بن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان - أربعة - ونسيت واحدا، يعني أربعة أحاديث.
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: البول في الماء الدائم ج 1 ص 89 حديث رقم 300 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه". =
1498/ 25859 - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم الذي لا يجرِي، ثم يتوضأ مِنْهُ".
عبد الرزاق عن أبي هريرة (1).
1499/ 25860 - "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم، ولا يغتسل فيه من الجَنابَةِ".
ش، د، حب عن أبي هريرة (2).
= قال المحقق: أخرجه أحمد 2/ 265 عن عبد الرزاق من طريق هشام، وسلمة بن علقمة عن ابن سيرين ص 94.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 265 طبع المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه".
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره أن يبول في الماء الراكد ج 1 ص 141 بلفظ: حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا معاوية بن صالح، قال: أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الطهارات) باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد ج 1 ص 46 رقم 68 بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر.
والحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الغسل) باب ذكر نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم ج 1 ص 197 طبع المطبعة المصرية بلفظ: أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 2 ص 274 باب: المياه ذكر الزجر عن البول في الماء دون القلتين ثم الوضوء منه، حديث رقم 1248 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن عوف، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه".
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطهارة) باب: البول في الماء الدائم ج 1 ص 89 حديث رقم 299 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يتوضأ منه".
(2)
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره أن يبول في الماء الراكد ج 1 ص 141 بلفظ: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله =
1500/ 25861 - "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُم في المَاءِ الدَّائِم، ثم يتوضأُ منه أو يَشْرَب".
الطحاوي، حب، هق عن أبي هريرة (1).
1501/ 25862 - "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُم في جُحْرٍ".
ن، ك عن عبد الله بن سرجس (2).
= صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
= والحديث في مسند أبي داود كتاب (الطهارة) باب: البول في الماء الراكد ج 1 ص 56 حديث رقم 70 بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (*) ولا يغتسل فيه من الجنابة".
والحديث في كتاب (الإحسان) بترتيب صحيح ابن حبان باب: المياه ج 2 ص 276 - ذكر خبر أوهم من لم يُحْكمْ صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه، حديث رقم 1254 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(1)
الحديث ذكره الطحاوي في كتاب (شرح معاني الآثار) كتاب (الطهارة) ج 1 ص 14 طبع مطبعة الأنوار المحمدية، تحقيق الأستاذ / محمد سيد جاد الحق، بلفظ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدفى أخبرني أَنس، عن عياض الليثى، عن الحارث بن أبي ذباب - وهو رجل من الأزد - عن عطاء بن مينا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب".
والحديث في كتاب (الإحسان) بترتبب صحيح ابن حبان باب: المياه ذكر الزجر عن البول في الماء دون قلتين ثم الوضوء منه - ج 2 ص 274 حديث رقم 1248 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن عوف، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الماء
…
" الحديث بلفظه.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: النهي عن البول في الماء الراكد ج 1 ص 97 بلفظ: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوى رحمه الله إملاء، أنا عبد الله بن إبراهيم بالويه المزكى، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما أخبرنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُبال في الماء الراكد الذي لا يجرى ثم يغتسل منه" رواه مسلم في الصحيح عن نافع عن عبد الرزاق.
(2)
الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الطهارة) باب: كراهية البول في الجحر ج 1 ص 33 تحقيق الشيخ حسن محمد السعودى طبع المكتبة التجارية بالقاهرة، بلفظ: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: أنبأ معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم
===
(*) الماء الدائم: هو الماء الراكد الذي لا يجرى. =
1502/ 25863 - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ".
ش، هـ، طب عن عبد الله بن الحارث بن جزء (1).
1503/ 25864 - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الماءِ الراكدِ".
= والحديث في المستدرك كتاب (الطهارة) ج 1 ص 186 بلفظ: سمعت أبا زكريا العنبرى يحيى بن محمد يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: نهى عن البول في الأجحرة؛ لخبر عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الجحر" وقال قتادة: إنها مساكن الجن، ولست أبت القول أنها مساكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته، ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبدع؛ فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم، عن عبد الله بن سرجس، وهو من ساكنى البصرة. والله أعلم.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
و(عبد الله بن سرجس): ترجم له في أسد الغابة برقم 2969 ج 3 ص 256: هو عبد الله بن سرجس المزني. قيل: له حلف في بني مخزوم أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما واستغفر له، عداده في البصريين، روى عنه عاصم الأحول وقتادة، قال عاصم: رأى عبد أن بن سرجس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة، قال أبو عمر: لا يختلفون في ذكره في الصحابة، ويقولون: له صحبة على مذهبهم في اللقاء والرؤية والسماع، وأما عاصم فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء، وأولئك قليل. اهـ: أسد الغابة بتصرف.
(1)
الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الطهارات) في استقبال القبلة بالغائط والبول ج 1 ص 151 بلفظ: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي يقول: أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس به.
والحديث في سنن ابن ماجة كتاب (الطهارات) باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول ج 1 ص 115 حديث رقم 317 بلفظ: حدثنا محمد بن رمح المصري، أنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول: أنا أوَّل من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة" وأنا أول من حدث الناس بذلك.
في الزوائد: إسناده صحيح. وحكم بصحته جماعة.
و(ابن جزء) ترجم له في أسد الغابة برقم 2861 ج 3 ص 198 بلفظ: عبد الله بن جزء الزبيدي، أورده أبو بكر بن أبي علي في الصحابة، وروى عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن جزء الزبيدي قال: أكلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شواء ونحن في المسجد، ثم أقيمت الصلاة، فلم نزد على أن مسحنا أيدينا بالحصى. أخرجه أبو موسى وقال: كذا أورده، وإنما هو: عبد الله بن الحارث بن جزء. اهـ: أسد الغابة.
هـ عن أبي هريرة (1).
1504/ 25865 - "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الماءِ الناقع".
هـ عن ابن عمر (2).
1505/ 25866 - "لا يَبِيتَنَّ أحَدُكم وفي يَدِه غَمَرُ الطَّعَامِ، فَإِن أصابَه شَيءٌ فَلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَه".
الخطيب عن عائشة (3).
1506/ 25867 - "لا يَبِيع الرجلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يسوم عَلى سومِ أخِيهِ".
هـ عن أبي هريرة (4).
(1) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارات) باب: 25 النهي عن البول في الماء الراكد ج 1 ص 124 حديث رقم 344 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد".
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الطهارات) باب: 25 النهي عن البول في الماء الراكد ج 1 ص 124 حديث رقم 345 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا ابن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع".
في الزوائد: إسناده ضعيف؛ ابن أبي فروة اسمه: إسحاق، متفق على تركه، وأصله في الصحيحين بلفظ (الماء الدائم).
ومعنى (الناقع) قال في النهاية: (مادة نقع) وفيه نهى أن يمنع نقع البئر: أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش، أي: يروى، وشرب حتى نقع، أي. روى. وقيل: النقع: الماء الناقع، وهو المجتمع، ومنه حديث "لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء". اهـ: النهاية.
(3)
الحديث ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ج 4 ص 340 في ترجمة (أحمد بن الفرج) ترجمة رقم 2168 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ، حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول الأزرق - إملاء - حدثنا أبو عنيبة أحمد بن الفرج، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيتن أحدكم وفي يده غمر الطعام فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه". ومعنى (غمر): قال في النهاية (مادة غمر): وفيه "من بات وفي يده غَمَرٌ" الغمر - بالتحريك -: الدسم والزهومة من اللحم، كالوضر من السَّمنِ". اهـ: نهاية.
(4)
الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: رقم 13 لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ج 2 ص 734 حديث رقم 2172 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه".
1507/ 25868 - "لا يَبِيعَنَّ حاضرٌ لِبَادٍ".
ش عن جابر، وعن أبي هريرة، وعن ابن عمر (1).
1508/ 25869 - "لا يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يرزقُ اللهُ بعضَهم من بعضٍ".
الشافعي، حم، م، د، ت حسن صحيح، وابن الجارود، هـ، حب عن جابر (2).
(1) الحديث ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (البيع والأقضية) باب: في بيع الحاضر لباد ج 6 ص 239 حديث رقم 934 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن أبي الزبير سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد؛ دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وحديث أبي هريرة في نفس الباب والمصدر ص 238 حديث رقم 933 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد".
وحديث ابن عمر في نفس الباب والمصدر ص 340 حديث رقم 937 بلفظ: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسلم الخياط (أنه) سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج 3 ص 307 طبع المكتب الإسلامي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحبحه كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الحاضر لباد ج 3 ص 1157 حديث رقم 20/ 1522 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد؛ دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض" غير أن في رواية يحيى "يُرْزَقُ".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) والإجارات ج 3 ص 721 حديث رقم 3442 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد (*)، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (البيوع) باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد ج 2 ص 347 حديث رقم 1241 بلفظ: حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع "قالا": حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" قال =
===
(*) قال المحقق: قال الشيخ: في هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فعل ذلك، ولو كان يقع فاسدا لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس ويرزق بعضهم من بعض، وقد كره بيع الحاضر للبادى أكثر أهل العلم، وكان مجاهد يقول: لا بأس في هذا الزمان، وإنما النهي وقع عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن البصري يقول: لا تبع للبدو، ولا تشتر له. وذهب بعضهم إلى أن النهي فيه بمعنى الإرشاد دون الإيجاب. والله أعلم. اهـ: خطابى.
1509/ 25870 - "لا يبيع حاضرٌ لِبادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ فَليُصِبْ بعضُهم من بَعْض، وإذا اسْتَنْصَح الرجلُ أخاه فَليَنْصَحه".
طب عن حكيم بن يزيد عن أبيه (1).
1510/ 25871 - "لا يَبِيعَنَّ أَحدُكُم فُحْلَةَ فَرَسِهِ".
سمويه عن أَنس (2).
1511/ 25872 - "لا يُتبِعَنَّ أحدُكم بَصَرَهُ لُقْمَةَ أَخِيهِ".
= الترمذي: حديث جابر في هذا حديث حسن صحيح والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (التجارات) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ج 2 ص 734 حديث رقم 2176 بلفظ: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
والحديث ذكره ابن حبان في كتاب (البيوع) باب: البيع المنهى عنه، ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادى من الأعراب ج 7 ص 222 حديث رقم 4939 بلفظ: أخبرنا زكريا بن يحيى الساجى، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الهمدانى، قال: حدثنا ابن وهب، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في ترجمة (من يكنى أبا زيد) ج 22 ص 355 رقم 891 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبى، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لبادٍ؛ دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه" هكذا قال منصور، وابن أبي الأسود عن حكيم بن (أبي) يزيد، وزاد على رواية الناس في هذا الحديث" ولا يبيع حاضر لباد".
وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
وترجمة (يزيد والد حكيم) ترجم له في أسد الغابة ج 5 ص 486 ترجمة رقم 5538 قال: يزيد والد حكيم، وقيل: والد ابن أبي حكيم، وقيل: حكيم بن يزيد، روى علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن يزيد، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يصب بعضهم من بعض، وإذا استشار الرجل أخاه فلينصحه" رواه همام بن يحيى ووهب بن خالد، وجماعة عن عطاء بن السائب، مثله. أخرجه الثلاثة. اهـ: أسد الغابة.
(2)
الحديث ذكره الشوكانى في نيل الأوطار كتاب (البيوع) باب: النهي عن ثمن عسب الفحل ج 5 ص 124 بلفظ: وعن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص في الكرامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
الحسن بن سفيان عن أبي عمر مولى عمر (1).
1512/ 25873 - "لا يتحدثُ الناسُ أن محمدًا يقتلُ أصحابه".
خ عن جابر، ز عن أسامة بن زيد (2).
1513/ 25874 - "لا يَتحرى أحدُكم فَيُصَلِّي عند طلوعِ الشمسِ، ولا عندَ غروبها".
مالك، عب، خ، م عن ابن عمر (3).
(1) ترجمة (أبي عمر مولى عمر) ترجم له في أسد الغابة برقم 6119 ج 6 ص 226 قال: أبو عمر مولى عمر بن الخطاب، ذكره الحسن بن سفيان في الصحابة، ثم في الوحدان، أخبرنا أبو موسى إجازة، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله، أخبرنا أبو عمر بن حمدان، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا محمد بن مصفى، أخبرنا بقية بن الوليد، عن يحيى بن مسلم، حدثني عكرمة - وليس مولى ابن عباس حدثني أبو عمر مولى عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه".
(2)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في (المناقب) باب: ما نهى عن دعوة الجاهلية. طبع الشعب ج 4 ص 223 بلفظ: حدثنا محمد، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرًا رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لقَّابٌ فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجرى الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة، وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث - لعبد الله -؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه".
(3)
الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (القرآن) باب: 47 بلفظ: وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينحر أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها".
والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: الساعة التي يكره فيها الصلاة ج 2 ص 425 حديث رقم 3951 بلفظ: عبد الرزاق عن مالك، عن نافع أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحرى أحدكم أن يصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (مواقيت الصلاة) باب: 31 ص 153 ج 1 بلفظ: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصلى كما رأيت غير أن لا يتحروا طلوع الشمس، ولا غروبها". =
1514/ 25875 - "لا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعت فيهِ النَّصْرانِيَّةَ".
حم، د، ت حسن، هـ، طب عن قبيصة بن هلب عن أبيه (1).
= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين) باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، حديث رقم 289 ج 1 ص 567 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها".
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند هلب الطائى) ج 5 ص 226 طبع دار الفكر العربي بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: "لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأطعمة) باب: رقم 26 في كراهية التقدز للطعام، حديث رقم 3784 ج 4 ص 147 بلفظ: حدثنا (عبد الله بن محمد) النفيلى، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، حدثني ابن هلب عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام ما أتحرج منه؟ فقال: "لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه باب: طعام المشركين في أبواب السير، حديث رقم 1612 ج 3 ص 63 بلفظ: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، أخبرني سماك بن حرب، قال: سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه، قال: : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصاري؟ فقال: "لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية".
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قال محمود: وقال عبيد الله بن موسى: عن إسرائيل، عن سماك، عن قبيصة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود: وقال وهب بن جرير: عن شعبة عن سماك عن مرى بن قطر، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب.
والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب (الجهاد) باب: الأكل في قدور المشركين ج 2 ص 944 حديث رقم 2830 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى؟ فقال: "لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية".
والحديث أخرجه الطبراني (فيما يرويه عن هلب بن أبي قبيصة) ج 22 ص 166 حديث رقم 425 بلفظ: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله طعام لا أدعه إلا تحرجا؟ فقال: "لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية".
قال المحقق: رواه أحمد 226، وابن ماجة حديث رقم 2830 وأبوداود (3766) والترمذي (1612).
و(هلب الطائى) ترجم له في أسد الغابة برقم 5396 ج 5 ص 413 وقال: هلب الطائى، والد قبيصة، =
1515/ 25876 - "لَا يتركُ اللهُ أحدًا يومَ الجُمعَة إِلا غَفَر له".
الخطيب عن أبي هريرة، ك في تاريخه عن أَنس (1).
1516/ 25877 - "لا يُتْرَكُ مُفْرَجٌ في الإِسْلامِ حَتَّى يُضَمَّ إلى قَبِيلَتهِ".
طب عن كثير بن عبد الله، عن أبيه عن جده (2).
= يختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قتافة، قاله البخاري، وقيل: يزيد بن عدي بن قتافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم. قاله أبو عمر.
وقال الكلبي: اسمه سلامة بن يزيد بن عدي بن قتافة بن عبد شمس بن عدي بن أخزم.
يجتمع هو وعدي بن حاتم الطائى في عدي بن أخزم، وإنما قيل له الهلب لأنه كان أقرع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنبت شعر كثير؛ فسمى الهلب، وهو كوفي، روى عنه ابنه قبيصة.
أخبرنا غير واحد بإسنادهم إلى محمد بن عيسى، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه.
وسيأتي الحديث في لفظ: "لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية" رقم 1697.
(1)
الحديث ذكره الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (أحمد بن نصر أبي جعفر البجلى) ج 5 ص 185 ترجمة رقم 2624 بلفظ: أخبرنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن نصر بن حماد، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يترك الله أحدا يوم الجمعة إلا غفر له".
قال الخطيب: مات أبو جعفر أحمد بن نصر بن حماد بن عجلان البجلى الوراق في شهر رمضان سنة سبعين ومائتين، وحدث عن محمد بن أبان الواسطي، وزكريا بن يحيى وسمويه، وعبد الرحمن بن صالح الأسدي. روى عنه محمد بن مخلد، ومحمد بن العباس بن نجيح، وأبو سهل بن زياد، وكان ثقة - انتهى الخطيب.
(2)
"مفرج" قال في النهاية (مادة فرج) فيه: العقل على المسلمين عامة فلا يترك في الإسلام مُفْرَج. قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة ولا يكون قريبًا من قرية، فإنه يودى من بيت المال ولا يطل دمه، وقيل: هو الرجل يكون في القوم من غيرهم فيلزمهم أن يعقلوا عنه، وقيل: هو أن يسلم الرجل ولا يوالى أحدًا حتى إذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال؛ لأنه لا عاقلة له. والمفرد الذي لا عشيرة له، وقيل: هو المثقل بحق دية أو فداء أو غنم. ويروى بالحاء المهملة. وقال في (مادة فرح): "فيه ولا يترك في الإسلام مفرح" هو الذي أثقله الدين والغُرم، وقد أفرحه يفرحه: إذا أثقله، وأفرحه: إذا غمه، وحقيقته: أزلت عنه الفرح، كأشكيته: إذا أزلت شكواه، والمثقل بالحقوق مغموم مكروب إلى أن يخرج عنها، ويروي بالجيم وقد تقدم.
قال في المجمع 6/ 293: عن عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يترك مفرج في الإسلام حتى يضم إلى قبيلة" قال ابن الأثير في النهاية: ولا يترك مفرج في الإسلام. قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة لا يكون قريبا من قرية، فإنه يودى من بيت المال ولا يطل دمه، ويروى بالحاء المهملة.
رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.
1517/ 25878 - "لا يترَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ".
حم عن عائشة (1).
1518/ 25879 - "لا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيتِهِ ثُمَّ يَخْرجُ إِلا كَانَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاتَهُ، فَلا يُشبِّك أحَدُكُمْ بَينَ أصَابِعِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ".
طب عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج 6 ص 274، 275 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني صالح بن كيسان، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان".
قال في نيل الأوطار ج 8 ص 222، 223: وعن عائشة قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان".
وقال: حديث عائشة قد قدمنا أنه رواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عنها (من جزيرة العرب) قال في القاموس: وجزيرة العرب: ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة إلى ريف العراق عرضا. انتهى قال: وظاهر الحديث أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل في جزيرة العرب، وحكى الحافظ في الفتح في كتاب (الجهاد) عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة، قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جزيرة العرب، قال: وعن الحنفية: يجوز مطلقا إلا المسجد. وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين. اهـ.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ما لفظه قال الشافعي: جزيرة العرب التي أخرج عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى منها: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، فأما اليمن فليس من جزيرة العرب انتهى.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 19 ص 146، 147 برقم 321 فيما رواه إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد قال: ثنا حميد بن الربيع، ثنا داود بن عطاء المدني، ثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج إلا كان فِي صلاة حتى يصلى صلاته، فلا يشبك أحدكم بين أصابعه وهو في الصلاة".
قال المحقق في إسناده "حميد بن الربيع" متكلم فيه و"داود بن عطاء" ضعيف.
ترجمة حميد بن الربيع في ميزان الاعتدال ج 1 ص 611 برقم 2327 هو حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم، أبو الحسن اللخمى الخزاز الكوفي، عن هيثم وابن عقبة، وعنه المحاملى ومحمد بن مخلد وجماعة - قال الدارقطني: تكلموا فيه بلا حجة، وقال البرقانى: رأيت الدارقطني يحسن القول فيه وقال البرقانى: عامة شيوخنا يقولون: ذاهب الحديث. =
1519/ 25880 - "لا يَتَطَوَّع الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ والنَّاس الْمَكْتُوبَةَ".
ابن عساكر عن المغيرة بن شعبة، وسنده حسن (1).
1520/ 25881 - "لا يَتَعَاطَى أَحَدُكُمْ أَسِيرَ أَخِيهِ فيقتله".
حم، طب، ض عن سمرة (2).
1521/ 25882 - "لا يُتَعَاطَى السَّيفُ مَسْلُولًا".
= وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: قال أبي: أنا أعلم الناس بحميد بن الربيع، هو ثقة، لكنه شره يدلس. وقال النسائي: ليس بشيء، داود بن عطاء المزني مولاهم، ويقال مولى الزبير أبو سلمان المدني، روى عن موسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وصالح بن كيسان، وزيد بن أسلم، وابن أبي ذئب، وزيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وغيرهم، وعنه الأوزاعي وهو من شيوخه، وإبراهيم بن المنذر الحزامى وإسماعيل بن محمد الطلحى وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه والبخاري عن أحمد: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث منكره، وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك.
(1)
الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ج 6 ص 324 (في ترجمة شعيب بن رزيق أبي شيبة الشامي المقدسي؛ بلفظ: وروى شعيب عن عطاء، عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتطوع الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة والناس فيه".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند سمرة بن جندب) ج 5 ص 18 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا بقية بن الوليد، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتعاطى أحدكم من أسير أخيه فيقتله".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 7 ص 323 برقم 7099 في مرويات سليمان بن سمرة بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يعتبط أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه قبله".
والحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 333 كتاب (الجهاد) باب: النهي عن قتل أسير غيره بلفظ: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله" قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف.
ترجمة إسحاق بن ثعلبة: في كتاب (ميزان الاعتدال) ج 1 ص 188 برقم 742 إسحاق بن ثعلبة عن مكحول. قال أبو حاتم: مجهول منكر الحديث. وقال ابن عدي: يروى عن مكحول عن سمرة أحاديث لا يرويها سواه - روى عنه عقبة، وعثمان الطرائفي.
معنى يعتبط: فيه من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله. ومنه الحديث "من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدْلا" اهـ نهاية ج 3 ص 172 بتصرف.
معنى يتعاطى: والتعاطى: التناول والجراءة على الشيء، من عطا الشيء يعطوه إذا أخذه وتناله اهـ نهاية ج 3 ص 259.
ابن سعد عن جابر بن عبد الله عن بنة الجهني (1).
1522/ 25883 - "لا يَتَغَوَّط أحَدُكُمْ لِبَوْلَهِ وَلا لِغَيرِه مُسْتَقْبِلَ الْقبْلَة وَلا مُسْتَدْبِرَهَا، شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا".
الخطيب عن عبد الله بن الحارث بن جزاء الزبيدي (2).
1523/ 25884 - "لا يَتَفَرقَنَّ عَنْ بَيعٍ إِلا عَنْ تَراضٍ".
ت غريب عن أبي هريرة (3).
1524/ 25885 - "لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ إلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَليَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ".
(1) الحديث في طبقات ابن سعد ج 4 القسم الثاني ص 72 في الكلام عن بنة الجهني بلفظ: قال محمد بن سعد: أخبرت عن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله عن بنة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتعاطى السيف مسلولا".
ترجمة بنة الجهني: يقال نُبيه، ويقال: ينه روى معاذ بن هانئ ويحيى بن بكير عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر عن بنة الجهني - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم يسلون سيفا يتعاطونه، فقال:"ألم أنهكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا" اهـ أسد الغابة ج 1 ص 246 برقم 499.
(2)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 4 ص 192 في (ترجمة أحمد بن شاكر) رقم 1881 بلفظ: أخبرنا القاضي أبو حامد أحمد بن محمد بن أبي عمرو الاستوائى، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد. حدثنا أبو جعفر أحمد بن شاكر البلخى، قال: حدثني يحيى بن بكير، وأخبرنا محمد بن الحسين القطان -واللفظ له-.
أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمى، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ابن أبي معاوية الحضرمي، عن سلمان بن زياد الحضرمي، عن عبد الله الحارثى أن ابن جزء الزبيدي قال: كان يرسل إلى فأمسك عليه المصحف وهو يقرأ، وكان أعمى فعرض له حقن من بول، فدعى جارية له، فجعل بيننا وبينه ثوبا ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتغوط أحدكم لبوله ولا لغيره مستقبل القبلة: ولا مستدبرها، شرقوا أو غربوا".
عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معد يكرب بن عمرو بن عُسْم - وقيل عُصْم - ابن عمرو بن جرج، بن عمرو بن زبيد، وزبيد من مذحج من اليمن، وهو حليف أبي وداعة السهمي، سكن مصر، وتوفى بها بعد أن عمر طويلا، وهو ابن أخي محْمية بن جزء الذي كان على المقاسم يوم بدر قال ابن منده: هو ابن أبي مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك، حليف بنى سهم، يكنى أبا الحارث، شهد بدرا وتوفي سنة ست وثمانين. روى عنه يزيد بن أبي حبيب وعقبة بن مسلم وغيرهما.
(3)
الحديث في سنن الترمذي ج 2 ص 361 في أبواب البيوع، باب: ما جاء في (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) برقم 1266 بلفظ: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت أبا زُرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض" قال الترمذي: هذا حديث غريب.
خ عن أبي هريرة (1).
1525/ 25886 - "لا يَتَقَدَّم الصَّفَّ الأَوَّلَ أَعْرَابِيٌّ وَلا أعْجَمِيٌّ وَلا غُلامٌ لَمْ يَحتَلِمْ".
قط عن ابن عباس، وضعَّف (2).
(1) الحديث في صحيح البخاري ج 3 ص 35 كتاب (الصوم) باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، بلفظ: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم".
(2)
الحديث في سنن الدارقطني ج 1 ص 281 كتاب (الصلاة) باب: من يصلح أن يقوم خلف الإمام، بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي، ثنا محمد بن غالب، ثنا العباس بن سليم، ثنا عبد الله بن سعيد، عن الليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدم الصف الأول أعرابي، ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم".
قال المحقق: قوله: عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس: الليث بن أبي سليم صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك، قال الزيلعي: وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدثنا أبو النصر، ثنا أبو معاوية عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفهم في الصلاة فيجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان، مختصر قلت: وهذان الحديثان ضعيفان، لكن يقويهما حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهشاتِ الأسواق".
وحديث أبي مسعود أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والمؤلف عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم".
وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوى بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن، لكى يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم. والنساء خلف الغلمان، ولأبي داود عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته، وهذه الأحاديث فيها تقديم صفوف الرجال على الغلمان، والغلمان على النساء، وهذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا، فإن كان صبيا واحدا دخل مع الرجال، ولا ينفرد خلف الصف، قاله السبكي. وقال أحمد بن حنبل: يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت، وبلغ خمس عشرة سنة - وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى صبيًّا في الصف أخرجه، وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك. كذا في النيل.
1526/ 25887 - "لا يَتَّقِي اللهَ عَبْدٌ حَقَّ تُقَاتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يكنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ".
الخطيب عن أَنس (1).
1527/ 25888 - "لا يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ لِبَيعٍ، وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظِرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
مالك، م عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 12 ص 291 في ترجمة عوف بن أبي عوف البخاري بلفظ: أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندى، أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ - البخاري - حدثنا خلف بن محمد، حدثنا محمد بن سعيد بن مت السراج، حدثنا محمد بن الحسن بن جعفر، حدثنا عوف بن أبي عوف أبو سهل البخاري ببغداد - حدثنا أبو عبد الله يغنم بن سالم بن قنبر، عن أبيه، عن أَنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقى الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصبه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه".
قال الخطيب: قال عوف بن أبي عوف: أبو سهل البخاري حدث ببغداد عن يغنم بن سالم بن قنبر. روى عنه محمد بن الحسن بن جعفر.
(2)
الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (البيوع) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ج 2 ص 683 برقم 96 بلفظ: وحدثني مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها، إن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".
والحديث في صحيح مسلم ج 3 ص 1155 كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش تحريم التصرية برقم 11 بلفظ (حدثنا) يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد
…
" الحديث بلفظه.
معنى التصرية: ومنه حديث "من اشترى مصراة فهو بخير النظرين" المصراة: الناقة أو البقرة الشاة يُصرَّى اللبن في ضرعها: أي يجمع ويحبس، قال الأزهرى: ذكر الشافعي رضي الله عنه المصراة. وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياما، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشترى استغزرها. قال: وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث، منها قوله عليه السلام:"لا تصروا الإبل والغنم" فإن كان من الصّرِّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد، وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش. اهـ نهاية ج 3 ص 37.
1528/ 25889 - "لا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ للضَّيفِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيهِ".
ابن لال، هب عن سلمان (1).
1529/ 25890 - "لا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ".
قط في الأفراد عن أَنس (2).
(1) الحديث في إتحاف السادة المتقين ج 5 ص 238 (الباب الرابع في الضيافة) قال الزبيدي تعليقا على قول الغزالي: قال صلى الله عليه وسلم: "لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه، فإن من أبغض الضيف فقد أبغض الله، ومن أبغض الله أبغضه الله! قال العراقي: رواه أبو بكر بن قال في مكارم الأخلاق من حديث سلمان "لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه".
والحديث في الصغير برقم 9946 من رواية البيهقي في شعب الإيمان عن سلمان، ورمز له المصنف بالضعف.
قال المناوي: (لا يتكلفن أحد لضيفه) لفظ رواية البيهقي (للضيف) ثم قال: رواه البيهقي في الشعب عن سلمان الفارسى، وفيه -كما قال الحافظ العراقي- محمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه. وقال الذهبي: قال الحاكم: طعن عليه لاعتقاده ولصحبته الكرابيسي.
ترجمة (محمد بن الفرج الأزرق) في ميزان الاعتدال ج 4 ص 4 برقم 8051 محمد بن الفرج الأزرق. معروف وله جزء سمعناه، يروى عن حجاج بن محمد وجماعة وهو صدوق، تكلم فيه الحاكم لمجرد صحبته الحسين الكرابيسى. وهذا تعنت زائد مع أنه يروى عن الدارقطني أنه قال: لا بأس به فطعن عليه في اعتقاده وقال البرقانى: قال الدارقطني: هو ضعيف قال الخطيب: أما أحاديثه فصحاح وروايته مستقيمة لا أعلم (له) فيها ما يستذكر.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 226 كتاب (الفرائض) باب: لا يتم بعد حلم، بلفظ: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتم بعد حلم، رواه البزار، وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلى وهو ضعيف.
والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار ج 2 ص 101 كتاب (البيوع) باب: لا يتم بعد حلم برقم 1302 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن أبيه، عن محمد بن المنكدر. عن أَنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتم بعد حلم" قال البزار: لا يروي عن أَنس إلا بهذا الإسناد. ويزيد لين الحديث، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم.
جاء في النهاية ج 1 ص 434 ما يلي:
معنى (حلم) في النهاية: وضبطها: قال وفي حديث معاذ رضي الله عنه أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا" يعني الجزية، أراد بالحالم من بلغ الحلُم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أو لم يحتلم، ومنه الحديث "غسل الجمعة واجب على كل حالم، وفي رواية على كل مُحْتِلم أي بالغ مُدْرك، قال: وغلب الحُلم على ما يراه من الشر والقبيح منه (أضغاث أحلام) ويستعمل كلُّ واحد منهما موضع الآخر وتضم لام الحُلْم وتسكن.
وفي ميزان الاعتدال: ج 4 ص 414 برقم 9651 يحيى بن زيد بن عبد الملك النوفلى المدني، عن أبيه قال أبو حاتم: منكر الحديث، لا أدرى منه أو مِنْ أبيه - قال: قلت: وأبوه مجمع على ضعفه.
1530/ 25891 - "لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ".
ع والحسن بن سفيان، وابن قانع، والباوردي، وابن السكن، طب وأبو نعيم، ض عن حنظلة بن جذيم (1).
1531/ 25892 - "لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلِي اللَّيلِ".
د، ق عن علي (2).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 4 ص 14 برقم 3552 فيما رواه حنظلة بن جذيم، بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر القدمى، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد قال: سمعت جدى حنظلة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت".
قال والحديث في مجمع الزوائد ج 4 ص 226 كتاب (الفرائض) باب: لا يتم بعد حلم، وعن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتم بعد حلم، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت" رواه الطبراني ورجاله ثقات.
ترجمة حنظلة بن جذيم في أسد الغابة ج 2 ص 63 برقم 1279 حنظلة بن جذيم بن حنيفة المالكي، وكنيته أبو عبيد وقيل. من بنى حنيفة وقيل. حنظلة بن حنيفة بن خذيم التميمي السعدي، هكذا قال العقيلي. وقال البخاري: هو حنظلة بن جذيم ولم ينسبه. وروى حنظلة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يتم بعد احتلام" وروى عنه الذيال بن عبيد بن حنظلة، هذا قول أبي عمر.
(2)
الحديث في سنن أبي داود ط دار الفكر ج 3 ص 115 كتاب (الوصايا) باب: ما جاء: متى ينقطع اليتم برقم 2873 بلفظ: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمد المديني، ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن (بن زيد) بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام، ولا صُمَاتَ يوْمٍ إلى الليل".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 57 كتاب (الحجر) باب: البلوغ بالاحتلام قال: (أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر محمد بن أبي بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمد المديني، ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" وروى ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر بن عبد الله مرفوعًا.
والحديث في الصغير برقم 9947 بلفظه من رواية أبي داود عن علي ورمز لحسنه.
قال المناوي: (لا يتم بعد احتلام) وفي رواية للبزار (بعد حلم) أبي يجري على البالغ حكم اليتيم، والحلم -بالضم- ما يراه النائم مطلقًا، لكن غلب استعماله فيما يرى من أمارة البلوغ، كذا في النهاية - وقال: رمز لحسنه، وتعقبه المنذري في حواشيه بأن فيه يحيى الجارى قال البخاري: يتكلمون فيه، قال: وقد روي عن أَنس وجابر وليس فيها شيء يثبت: وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده حسن.
1532/ 25893 - "لا يَتِمُّ شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا".
طب عن سمرة (1).
1533/ 25894 - "لا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُمْ الْمَوْتَ لضُرٍّ نَزَلَ به، فَإِنْ كَانَ لا بدَّ مُتَمنّيًا فَليَقُلْ: اللهُمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خيرًا لِي، وتَوَفَّنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاةُ خَيرًا لِي".
ط، خ، وعبد بن حميد ، خ، م، د، ت، حسن صحيح، ن هـ وأبو عوانة، حب عن أنس (2).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 7 ص 221، 222 في (ما يرويه زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندب) برقم 6782 بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، عن أبي شيبة عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم شهْران ستِّين يوما" وانظر برقم 6783.
قال المحقق: ورواه البزار (971) زوائد البزار، قال في المجمع (3/ 147): وإسناده ضعيف.
وفي زوائد البزار: كتاب (الصيام) باب: شهران لا يكملان ج 1 ص 461 ع برقم 971 قال: حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي يوسف بن خالد، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، ثنا حبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا، ثم قال: وبإسناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يكمل شهرين ستين ليلة".
قال البزار: معنى هذا شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة يقول لا يكونان ثمانية وخمسين يوما.
وفي مجمع الزوائد ج 3 ص 147 كتاب (الصيام) باب: في الأهلة وقوله صوموا لرؤيته -باب- قال عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكمل شهران ستين ليلة- رواه البزار والطبراني في الكبير، إلا أنه قال: لا يتم شهران ستين يوما، وفي رواية عنده أيضًا أن الشهر لا يكمل ثلاثين ليلة، قال بعض الرواة: إنه لا يكمل كل شهرين ثلاتين، يعني أحيانا يكون تسعا وعشرين وإسناده ضعيف.
(2)
الحديث في مسند الطيالسي ج 8 ص 275 بلفظ: (حدثنا) يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتمنَّ أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا، فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لي وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أنس) ج 3 ص 101 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، عن عبد العزيز، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنى الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي".
والحديث في صحيح البخاري ط الشعب ج 7 ص 156 كتاب (الطب) باب: تمنى المريض الموت. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا، فليقل: اللهم أحينى
…
الحديث بلفظه). =
1534/ 25895 - "لا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُمْ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ إن يعش يَزْدَدْ خيرًا وهو خير له، وإما مسيئًا فلعلَّه أنْ يَسْتَعْتِبَ".
ن عن أبي هريرة (1).
= والحديث في صحيح مسلم كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب: تمنى كراهية الموت لضر نزل به ج 4 ص 2064 رقم 2680 بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل (يعني ابن عُلية) عن عبد العزيز، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت
…
" الحديث بلفظه.
والحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 481 كتاب (الجنائز) باب: في كراهية تمنى الموت برقم 3109 بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود (يعني الطيالسي) حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتمنين أحدكم الموت فذكر مثله- وقد ذكره في الحديث السابق على هذا رقم 3108 بلفظ: لا يدعون أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل اللهم أحينى
…
الحديث بلفظه.
والحديث في سنن الترمذي ج 2 ص 222، 223 كتاب (الجنائز) باب: ما جاء في النهي عن التمنى للموت تابع حديث رقم 978 قال: وقد روى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل: اللهم أحينى
…
" الحديث بلفظه.
والحديث في سنن النسائي ط دار البشائر الإسلامية بيروت كتاب (الجنائز) ج 4 ص 3 باب: تمنى الموت رقم 1820 بلفظ آخر: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا يزيد -وهو ابن زريع- عن حميد، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتمنين الموت. لضر نزل به في الدنيا ولكن ليقل: اللهم أحينى
…
الحديث بذلك قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
والحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1425 كتاب (الزهد) باب: ذكر الموت والاستعداد له برقم 4265 قال: حدثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتمنَّى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا الموت، فليقل: اللهم أحينى، ما كانت الحياة خيرا لي
…
الحديث.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا: تصل في تمنى الموت) ذكر الأمر بسؤال الحياة أو الوفاة أيهما كان خيرا منهما للمرء إذا أراد الدعاء برقم (72990) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد بن مرهد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا، فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لي".
ومسند أبي عوانة ليس كاملًا ولقد وجدنا صاحب إتحاف السادة المتقين قد عزاه إليه أيضًا فانظره ج 10 ص 223، 224، كتاب ذكر الموت وما بعده.
(1)
الحديث في سنن النسائي ج 4 ص 2 كتاب (الجنائز) باب: تمنى الموت بلفظ: أخبرنا هارون بن عبد الله، حدثنا معن، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتمنين أحد منكم الموت، إما محسنا أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب". =
1535/ 25896 - "لا يَتَمَنَّ أحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نزلَ به فِي الدُّنيا، ولكن لِيَقلْ: اللهم أحْيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتوفَّنى إذا كانت الوَفاةُ خيرًا لي وَأفْضَلَ".
ش، حب عن أنس (1).
1536/ 25897 - "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُمُ الْمَوْتَ".
الباوردي، طب، ك عن الحكم بن عمرو الغفاري، حم عن عيسى الغفاري، حم، طب، حل عن خبَّاب (2).
= والحديث في الصغير برقم 9948 بلفظ: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد. وإما مسيئا فلعله يستعتب فيما روى عن الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن أبي هريرة ورمز له بالصحة.
(1)
الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج 10 ص 437 كتاب (الدعاء) فيمن كره أن يدعو بالموت ونهى عنه برقم (9906) بلفظ: حدثنا عبيدة بن حميد، عن حميد، عن أنس قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا".
قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/ 104 من طريق عدي عن حميد.
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 2 ص 157 كتاب (الرقاق) باب: الأدعية ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه برقم 965 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامى. قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابرى. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني حميد- عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتمنين أحدكم الموت من ضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحينى
…
الحديث بلفظه.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 3 ص 237، 238 برقم 3162 في (ما أسند الحكم بن عمرو) بلفظ: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى، ثنا جميل بن عبيد الطائى، ثنا أبو المعلى. قال: قال الحكم الغفاري: يا طاعون خذنى إليك. فقال رجل من القوم: لم تقول هذا؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت " قال: قد سمعت ما سمعتم، ولكى أبدر ستّا: بيع الحكم، وكثرة الشرط، إمارة الصبيان، وسفك الدماء، وقطيعة الرحم، ونشو يكون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير.
قال في المجمع 5/ 27 وفيه النعمان بن شبل وهو ضعيف.
والحديث في المستدرك للحاكم ج 3 ص 443 كتاب (معرفة الصحابة) بلفظ: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المهرجانى، ثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا عبد الله بن معاوية الجمحى، ثنا جمبل بن عبيد الطائى، ثنا أبو المعلى عن الحسن قال: قال بن عمرو الغفاري: يا طعون خذني إليك فقال له رجل من القوم: لم تقول هذا؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به قال: قد سمعت ما سمعتم ولكنى أبادر ستًّا: بيع الحكم، وكثرة الشرط، وإمارة الصببان، وسفك الدماء، وقطيعة الرحم، ونشوا يكونون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير. =
1537/ 25898 - "لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ حَتَّى يَثقَ بعَمَلِهِ".
ابن عساكر عن أبي هريرة (1).
= والحديث في مسند الإمام أحمد مسند خباب ج 5 ص 109 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن أبي إسحاق عن حارثة قال: أتينا خبابا نعوده فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 4 ص 82 في مرويات حارثة بن مضر عن خباب برقم 3672 بلفظ: حدثنا المقدام بن داد، ثنا أسد بن موسى، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن نضر قال: دخلت على خباب بن الأرت وقد اكتوى سبعا فقال: لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته".
والحديث في الحلية ج 1 ص 144 في الكلام عن خباب بن الأرت من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضر بالقصة السابقة في المعجم والحديث بلفظه.
جاء في أسد الغابة ج 2 ص 40 برقم 1223 الحكم الغفاري: هو الحكم بن عمر الغفاري. وهو أخو رافع بن عمرو غلب عليهما هذا النسب إلى كفار وأهل العلم بالنسب يمنعون ذلك ويقولون: إنهما من ولد نعيلة بن مُليل أخي غفار بن مُليل، ويقولون: هو الحكم بن عمرو بن مجدَّع بن جزيم، الحارث بن نعيلة، بن مُليل بن ضمرة بن بكر، بن عبد مناة بن كنانة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفى صلى الله عليه وسلم ثم سكن البصرة، واستعمله زياد ابن أبيه على خراسان من غير مقصد منه لولايته. روى عنه الحسن، وابن سيرين، وعبد الله بن الصامت، وأبو الشعثاء، ودجلة بن قيس، وأبو حاجب وغيرهم.
وجاء في أسد الغابة ج 3 ص 109 برقم 2658 عابس بن عبس الغفاري، وقيل عبس بن عابس، نزل الكوفة، روى عنه أبو أمامة الباهلي، وعليم الكندى وزاذان أبو عمر، روى يزيد بن هارون، عن شريك، عن عثمان بن عمير، عن زاذان أبي عمر، قال: كنا جلوسا على سطح ، ومعنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه إلا قال: عبْس أو عابس الغفاري، والناس يخرجون من الطاعون فقال عبس: ياطاعون، خذني. ثلاثا، فقال عُليم الكندى: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنى أحدكم الموت (فإنه) عند انقطاع أمله؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشُّرَط، وبيع الحُكْم، واسَتخفافا بالدم، وقطيعة الرحم. [ونشء يتخذون القرآن مزامير] يقدمونه ليفتيهم وكان أقل منهم فقها". أخرجه الثلاثة.
(1)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (التوبة)[باب: تمنى الموت لمن وثق بعمله وتمنيه عند فساد الزمان] ج 10 ص 206 بسنده عن أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله".
رواه أحمد وفيه "ابن لهيعة" وهو مدلس، وفيه ضعف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
1538/ 25899 - "لا يَتَمَنَّى أحَدُكُمْ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإمَّا مُسيئًا، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ".
حم، خ، ن عن أبي هريرة (1).
1539/ 25900 - "لا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلا يدعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتيَهُ، إِنَّه إِذَا مَاتَ أحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإنَّهْ لا يَزِيدُ الْمُؤمِنَ عُمُرُهُ إِلا خَيرًا".
حم، م عن أبي هريرة (2).
1540/ 25901 - "لا يَتَمَنَّى أحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلا أنْ يَثِقَ بعَمَلِهِ، فَإِنْ رَأيتُمْ فِي الإسْلامِ سِتَّ خِصالِ فَتَمنَّوا الْمَوْتَ، وَإنْ كَانْتْ نَفْسُكَ فِي يَدِكَ فَأَرسِلْهَا: إضاعَةُ الدَّمِ، وَإمَارَةُ الصِّبْيَانِ، وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، وَإِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَبَيعُ الْحُكْمِ، وَنَشْوَةٌ يتَّخِذُونَ القُرْآنَ مَزَامِيرَ".
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 263 مسند أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل، ثنا حماد، ثنا إبراهيم ويعقوب، ثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا
…
الحديث".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (التمنى) باب: ما يكره من التمنى- ج 8 ص 130 ط دار الفكر أخرجه بلفظ: "لكن من طريق وسند غير أبي هريرة " قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي عبيد -اسمه سعد بن عبيد- مولى عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتمنى أحدكم الموت
…
الحديث".
وبهامشه قال: عن أبي هريرة.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 250 مسند أبي هريرة قال هكذا:
حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا عبيد الله بن لهيعة حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 4 ص 2056 كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب: (كراهة تمنى الموت لضر نزل به) برقم 2682 قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا".
طب عن عمرو بن عبسة (1).
1541/ 25902 - "لا يَتَمَنَّ أحَدُكُمُ الْمَوْتَ؛ فَإِنَّهُ لا يدْرِي مَا قَدَّمَ لِنَفْسِه".
الخطيب عن ابن عباس (2).
1542/ 25903 - "لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحدٍ".
طب والخطيب عن ابن عمر (3)
1543/ 25904 - "لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤمِنَ، وَاللهُ يَكْرَهُ أذَى الْمُؤْمِنِ".
(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (التوبة)(باب: تمنى الموت لمن يثق بعمله وتمنيه عند فساد الزمان) ج 10 ص 206 بلفظه وسنده عن عمرو بن عبسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.
وفي أسد الغابة ج 4 ص 251 رقم 3978 ترجمة عمرو بن عبسة بلفظ: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم قاله أبو عمر
…
أسلم قديما أول الإسلام كان يقال: هو ربع الإسلام أي رابع أهل الإسلام
…
إلخ.
(2)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ط بيروت ج 6 ص 125 في ترجمة إبراهيم بن عبد الله الهاشمي المخرمي 3153 قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب الهاشمي -في المخرم- حدثنا أبو همام، حدثنا الحسين بن عيسى وهو الحنفي أخو سليم بن عبيد بن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتمنى أحدكم الموت
…
الحديث".
(3)
الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عمر ج 12 ص 277 برقم 13104 بلفظ: حدثنا يحيى أبو الزنباع روح بن الفرح ثنا حامد بن يحيى، ثنا سفيان: عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث".
وقال المحقق: هو في الصحيح من غير هذا الطريق عن ابن عمر.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج 11 ص 265 تحت رقم 6027 ترجمة عمر بن عبد الله القاضي القزويني، .. قال قدم بغداد حاجا وحدث بها عن محمد بن هارون بن الحجاج المقريء وغيره، قدم في سنة أربع وثمانين وثلائمائة: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن الحجاج المقرئ قال: حدثنا إسماعيل بن توبة الثقفي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون واحد" قال لي محمد بن علي بن الفتح: كان عمر بن عبد الله من ولد زاذان أبي عمر الكندى.
ابن المبارك عن عكرمة بن خالد مرسلًا، الشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ في معجمه، وابن النجار عن ابن عباس (1).
1544/ 25905 - "لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ، وَلا يَدْخُلْ الُوَاحِدُ عَلَى الاثْنَينِ وَهُمَا يَتَنَاجَيَانِ".
قط في الأفراد عن ابن عمر.
1545/ 25906 - "لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذا كَانَ يَشْرَبْ مِنْهُ، وَلَكِنْ يُؤَخِّرهُ وَيَتَنَفَّس".
ك عن أبي هريرة (2).
1546/ 25907 - "لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلتَينِ شَتَّى، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلّةٍ إِلا مِلَّةُ مُحَمَّدٍ؛ فَإِنَهَا تَجُوزُ عَلَى غَيرِهِمْ".
ق عن أبي هريرة (3).
(1) في ميزان الاعتدال ج 3 ص 90 رقم 5710 ترجمة لعكرمة قال: عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي عن أبيه قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف. مسلم بن إبراهيم
…
إلخ.
وقال برقم 5711 عكرمة ابن خالد [خ، م، د، ت، س] بن سعيد بن العاصى المخزومي فمكي معروف.
ثقة عن مشيخة ابن جريج أخطأ بن حزم في تضعيفه، وذلك لأن أبا محمد وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي - مات قبل العشرين ومائة
…
إلخ.
والحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب (الزهد) باب: ما جاء في الشح ص 241 رقم 692 بلفظ أخبركم أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحسين، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الوهاب بن الورد، عن خاله الحسن بن كثير، عن عكرمة بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجيا الاثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يؤذى المؤمن، والله يكره أذى المؤمن.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 149 كتاب (الأشربة)(1)(مط الإناء عن فيك ثم تنفس) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن الدوسى، عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتنفس أحدكم في الإناء؛ إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
(3)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 163 كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن =
1547/ 25908 - "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ".
ت غريب عن جابر، الخطيب عن ابن عمر، ص، ن، قط في الأفراد، ك عن أسامة بن زيد، ض، والدارمي عن عمر موقوفًا (1).
1548/ 25909 - "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى".
= محمد الدوري، ثنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا، فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي، ورواه بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشد.
(1)
الحديث أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، وسنن الترمذي كتاب (الفرائض) باب: لا يتوارث أهل ملتين ج 4 ص 224 رقم 2108 قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين".
وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ط بيروت ج 9 ص 30 عن ابن عمر قال: أخبرني الأزهرى، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا محمد بن محمد الباغندى قال: ذكر محمد بن الصباح قال: حدثنا سليمان بن الحكم، عن عوانة، عن القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن معرف، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين".
وأخرجه ابن منصور في سننه ط بيروت باب لا يتوارث أهل ملتين" ج 1 ص 66 رقم 114 قال: سعيد قال: نا: هشيم قال: أنا داود بن أبي هند قال: نا: الشعبي إن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتنى في ميراث المغزلة بنت الحارث؟ فقال: أو لست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من أهل دينها؛ لا يتوارث أهل ملتين".
وقال المحقق: رواه مختصر الدارمي من حديث طارق بن شهاب ص 393، وأخرجه عن يزيد بن هارون عن داود مطولا وفي آخره: يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان ص 397.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 178 بلفظه ومن طريق عمر وابن شعيب.
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 240 كتاب (التفسير) بلفظ: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي، عن علي بن حسين بن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ثم قرأ "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
…
" بالياء.
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه الدارمي في سننه ج 2 ص 267 رقم 2996 - باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام بلفظ: حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين.
ص، حم، د، هـ ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ض عن الضحاك مرسلًا (1).
1549/ 25910 - "لا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، الْمَرأةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا، إِلا أنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا؛ فَإنْ قَتَلَ لَمْ يُوَرَّث مِنْ مَالِهِ وَلا مِنْ عَقْلِهِ شَيئًا، وَإنْ قَتَلَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطأ وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ عَقْلِهِ، أيَّمَا امْرَأةٍ وَعَدَ أبُوهَا، أوْ أخُوهَا، أوْ أَحَدٌ مِنْ أهْلِهَا شَيئًا قبل أن يَمْلِكَ عِصْمَتَهَا، ثُمَّ يَملِكُ عصْمَتَهَا بالذي وَعَدَ أَبُوهَا أوْ أخُوهَا أوْ أَحدٌ مِنْ أهْلِهَا، فَهُوَ لَهَا، فَإِذَا مَلَكَتْ عِصْمَتَهَا وَأَكْرَمَهَا أَبُوهَا، أوْ أخُوهَا، أوْ أحَدٌ مِنْ أهْلِهَا بشَيءٍ فَهُوَ لَهُ، وَأحَقُّ مَا يُكْرِمُ بِهِ ابْنَتَهُ ، أوْ أخْتَهُ، الْبَينة عَلَى المُدِّعِي، ألا وَيَدُ المُسْلمِينَ على مَنْ سِوَاهُمْ وَاحِدَةٌ تُكَافأ دِمَاؤُهُمْ، وَلا يُقْتَل مُؤْمِنٌ بِكافِرِ، وَتُرَدُّ قُوَى الْمُؤْمَنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ، وَمُتَسرِّيهِم عَلَى قَاعِدِهِم، وَيَقْعُدُ أدْنَاهُمْ".
(1) الحديث أخرجه ابن منصور في سننه ط بيروت باب: (لا يتوارث أهل ملتين) ج 1 ص 65 رقم 137 قال: سعيد، نا: سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وقال المحقق: أخرجه هق من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن ابن عيينة 6/ 218.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 195 قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا روح، ثنا شعبة، ثنا عمار الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الفرائض) باب: هل يرث المسلم الكافر ج 3 ص 125، 126 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. ج 2 ص 912 رقم 2731 عن عمرو بن شعيب قال: حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا ابن لهيعة عن خالد بن زيد أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن منصور السابق وبنصه ج 6 كتاب (الفرائض) ص 218 وقال: رواه حبيب المعلم عن عمرو.
ن، ق وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
1550/ 25911 - "لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَه، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا".
خ، م عن عثمان (1).
1551/ 25912 - "لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ".
البزار قط في الأفراد عن أبي بكر وضُعِّف (2).
1552/ 25913 - "لا يَتَوَضَّأُ أحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُسْبِغُه ثُمَّ يَأتِي الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلا الصَّلاةَ، إِلا اسْتَبْشَر اللهُ بِهِ كَمَا يَسْتَبْشِرُ أهْلُ الغَائِبِ بِطلعتهِ".
(1) الحديث في صحيح البخاري كتاب (الوضوء) باب: الوضوء ثلاثا ج 1 ص 51 قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمدان مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه وغسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ وضوئى هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه"، وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان، قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمدان، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثًا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يتوضأ رجل يحسن الوضوء
…
الحديث. قال عروة والآية (أ).
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الطهارة) باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه ج 1 ص 206 رقم 227 قال: وحدثنا نهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن حُمِران، أنه قال: فلما توضأ قال: والله لأحدثكم حديثًا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأ رجل فيحسن الوضوء
…
الحديث قال عروة الآية "إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
…
إلى قوله اللاعنون" البقرة 159.
(2)
الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الطهارة) باب: ترك الوضوء مما مست النار ج 1 ص 152 رقم 293 قال: حدثنا هارون بن سفيان المستملى، ثنا: أسيد بن زيد، ثنا: عمرو بن أبي المقدام، ثنا عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن بلال قال: حدثني مولاى أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأن أحدكم من طعام أكله حلَّ له أكله".
وقال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وابن أبي المقدام كان يتشيع ولم يترك حديثه لذلك، وعمران وسويد مشهوران، وأسيد حدث بما لم يتابع عليه فذكرناه وبينا علته.
===
(أ) إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات: البقرة 159.
حم عن أبي هريرة (1).
1553/ 25914 - "لا يُجَامِعَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ وبِهِ حَقْنٌ مِنْ خَلا، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ البَواسِير، وَلا يُجَامِعَنَّ أحَدٌ مِنْكُمْ وَبِهِ حَقْنٌ مِن بَوْلٍ، فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ النَّواصِيرِ".
ابن النجار عن أنس.
1554/ 25915 - "لا يَجْتَمِعُ مَلأُ فَيَدْعُوا بَعْضُهُم، وَيُؤَمِّنُ بَعَضٌ إِلا أَجَابَهُم اللهُ".
طب، ك، ق عن حبيب بن مسلمة الفهرى (2).
(1) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ج 2 ص 307 قال: هكذا حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا هاشم بن القاسم ثنا ليث، حدثني سعيد يعني المقبري، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته".
(2)
الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 4 ص 21 برقم 3536: تحت مرويات من اسمه حبيب قال: حدثنا بشر بن موسى، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا: ابن لهيعة، حدثني ابن هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهرى، وكان مستجابا أنه أُمِّر على جيش فدرب الدروب، فلما لقى العدو قال للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله".
ثم أنه حمد الله وأثنى عليه فقال: اللهم أحقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء، فبينا هم على ذلك إذا نزل الهنباط أمير العدو، فدخل على حبيب سرادقه.
قال أبو القاسم: الهنباط بالرومية صاحب الجيش.
قال المحقق: قال في المجمع: رجاله رجال الصحيح، غير أن ابن لهيعة وهو حسن الحديث. قلت: حديثه هذا صحيح؛ لأن الراوي عنه عبد الله بن زيد المقرئ وهو من العبادلة الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 347 قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر بن إسحاق، ثنا بشر بن موسى، ثنا: أبو عبد الرحمن المقري، ثنا: ابن لهيعة قال: حدثني أبو هبيرة عن حبيب بن مسلمة وكان مجاب الدعوة أنه أمِّر على جيش
…
إلخ طريق الطبراني فلما أتى العدو وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقال ما قاله الطبراني آنفا.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (الأدعية) باب: التأمين على الدعاء ج 10 ص 170 من طريق الطبراني السابق ونصه وتعقيبه وقال: رواه الطبراني: وقال: الهنباط بالرومية صاحب الجيش، ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث.
وفي أسد الغابة تحدث عن حبيب بن مسلمة النهرى ج 1 ص 447 برقم 1064 قال: أخرج ابن منده حبيبا الفهرى وجعل له ترجمة مفردة غير حبيب بن سلمة الفهرى وروى بإسناده عن أبي عاصم وداد العطار، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حبيب الفهرى، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فقال: يا رسول الله، ابنى يدي ورجلى فقال: ارجع معه فإنه يوشك أن نهلك فهل في تلك السنة
…
إلخ. =
1555/ 25916 - "لا يَجْتمِعُ حُبُّ هَؤُلاءِ الأرْبَعَةِ إِلا فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ: أَبو بَكْرِ، وَعُمرُ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ".
طس وابن عساكر عن أنس.
1556/ 25917 - "لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَارِ أَبَدًا".
م، د، حب عن أبي هريرة (1).
1557/ 25918 - "لا يَجتَمِعُ في منْخَرَىْ عبدٍ غبارٌ فِي سبيل الله فَتَمَسه النارُ أَبَدًا".
الشيرازي في الألقاب عن عثمان (2).
1558/ 25919 - "لا يَجْتَمِعُ أَنْ يَكُونُوا لَعَّانِينَ صِدِّيقين".
عن أبي هريرة (3).
= وهناك ترجمة أخرى لحبيب بن سلمة برقم 1068 ص 448 ج 1 فارجع إليه.
(1)
الحديث في صحيح مسلم كتاب (الإمارة) باب: من قتل كافرا ثم سدّد، ج 1 ص 1505 رقم 1891 قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون)(ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد؛ باب: فضل من قتل كافرًا) ج 3 ص 17 رقم 2495 عن أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا" وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب فضل الشهادة "ذكر نفى اجتماع القاتل المسلم والكافر في النار على سبيل الخلود ج 7 ص 86 رقم 4646 قال: أخبرنا النفيل بن الحباب حدثنا العنبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع الكافر وقاتله في النار أبدًا".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 397 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن داود قال: أنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكر عدة أحاديث ثم قال: وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا".
(2)
الحديث في الكنز كتاب (الجهاد) الباب الأول في الترغيب فيه من الإكمال، ج 4 ص 320 رقم 10701 بلفظ "لا يجتمع غبار في منخرى عبد في سبيل الله فتمسه النار أبدا" من رواية الشيرازي في الألقاب عن عثمان وانظر الأحاديث التالية.
(3)
في المستدرك للحاكم كتاب (الإيمان) باب: لا يجنمع أن تكونوا لعانين صديقين ج 1 ص 47 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا كثير بن زيد، قال: سمعت سالما يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا". =
1559/ 25920 - "لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سبيلِ الله ودُخَانُ جَهَنَّم في مِنْخَرىْ مُسْلِم أَبَدًا".
ن، هـ، حب عن أبي هريرة، طب عن أبي أمامة (1).
= أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم البزار، ثنا عثمان بن عمر، ثنا كثير بن زيد، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ينبغي لمسلم أن يكون لعانا" قال سالم: وما سمعت ابن عمر لعن شيئًا قط. هذا حديث أسنده جماعة من الأئمة عن كثير بن زيد، ثم أوقفه عنه حماد بن زيد وجده. فأما الشيخان فإنهما لم يخرجاه عن كثير بن زيد، وهو شيخ من أهل المدينة من أسلم، كنيته أبو محمد، لا أعرفه يجرح في الرواية، وإنما تركاه لقلة حديثه، والله أعلم. ولهذا الحديث شواهد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة وأبي الدرداء وسمرة بن جندب، يصح بمثلها الحديث على شرط الشيخين.
فأما حديث أبي هريرة فأخبرناه أبو النضر بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، وصالح بن محمد بن الحافظ، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لا يجتمع أن يكونوا لعانين صديقين" اهـ الحاكم.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
(1)
الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الجهاد) فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج 6 ص 14 قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عرعرة بن البرند وابن أبي عدى قالا: حدثنا محمد بن عمرو، عن صفوان بن أبي يزيد، عن حصين بن اللجلاج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل
…
" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الجهاد) باب: الخروج في النفير ج 2 ص 927 رقم 2774 بلفظ: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (السير) باب: ذكر نفى اجتماع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخرى مسلم ج 7 ص 63 رقم 4588 بلفظ: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان بجرجان، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان عن مسعر، عن محمد بن عبد الرحمن
…
إلى آخر سند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في منخرى مسلم".
والحديث في الكنز كتاب (الجهاد) الباب الأول في الترغيب فيه، ج 4 ص 295 رقم 10565 من رواية النسائي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة.
1560/ 25921 - "لَا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيل الله ودخَانُ جَهنَّم في جوفِ عبدٍ أبدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبَدًا".
ش، وهناد، هب عن أبي هريرة (1).
1561/ 25922 - "لَا يَجْتَمِعُ الإيمانُ والبُخْلُ في قلبِ رَجُلٍ مُؤمِنٍ أَبَدًا".
عد عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده (2)
1562/ 25923 - "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَريرَةِ الْعَرَبِ".
ق عن عمر (3).
(1) الحديث في الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن أبي شيبة كتاب (الجهاد) ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه- ج 5 ص 334 بلفظ: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو، عن صفوان بن سليم، عن حصين بن اللجلاج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم، ولا غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في جوف رجل".
والحديث في مختصر شعب الإيمان للبيهقي (مصورة مخطوطة مكتبة الأزهر) بمكتبة المجمع- الباب السادس والعشرون من شعب الإيمان، وهو باب: الجهاد، ظهر ص 186 بلفظ: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد -إملاء- بإسناده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجتمع غبار في سبيل الله" الحديث.
(2)
الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- في الترجمة لمن اسمه (عبد الغفور) ج 5 ص 1966.
قال: حدثنا ابن حماد، ثنا العباس، عن يحيى قال: عبد الغفور وهو أبو الصباح ليس حديثه بشيء؛ سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد الغفور أبو الصباح الواسطي تركوه، منكر الحديث.
حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال: ثنا عامر بن سيار، ثنا أبو الصباح- يعني عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي- عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه، وقال في غير هذا الحديث: وكانت له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل مؤمن أبدا" قال: "ومن أوتى السماحة مع الإيمان فقد أوتى أخلاق الأنبياء".
وترجمة (عبد الغفور) في ميزان الاعتدال للذهبي ج 2 ص 641 رقم 5150: عبد الغفور أبو الصباح الواسطي، عن أبي هاشم الرمانى وغيره، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث، وقال البخاري: تركوه وذكر له هذا الحديث من مروياته: عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجتمع الإيمان والبخل في قلب رجل، ومن أوتى السماحة والإيمان. " إلخ.
(3)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الجزية) باب: لا يسكن أرض الحجاز مشرك ج 9 ص 208 قال: وحدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فأجلى يهود خيبر، قال مالك: قد أجلى عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم يهود نجران وفدك.
1563/ 25924 - "لَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ في مُؤْمِنٍ إِلَّا أوجبَ الله له بِهَا الجَنَّةَ: الصدقُ في اللِّسَانِ، والسَّخَاءُ في المَالِ، والمودَّةُ في الْقَلْبِ، والنصيحةُ في المَشْهدِ والمغِيبِ".
ك في تاريخه عن ابن عمر وفيه عمر بن هارون البلخي متروك (1).
1564/ 25925 - "لَا يَجْتَمِعُ في جَوْفِ عَبْدٍ مؤمنٍ غبارٌ في سبيلِ الله وَفيحُ جَهَنَّم، ولا يَجْتَمعُ في جوفِ عبد الإيمانُ والحَسَدُ".
حب عن أبي هريرة (2).
1565/ 25926 - "لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في جوفِ عبد رجلٍ مُسْلِمٍ".
ابن جرير في تهذيبه عن أبي هريرة (3).
1566/ 25927 - "لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في جوفِ رجلٍ مُسْلِمٍ".
(1) الحديث في الكنز الكتاب (الخامس) من حرف الميم في المواعظ والحكم من قسم الأقوال: الترغيب الرباعي من الإكمال ج 15 ص 876 رقم 43482 بلفظ: "لا يجتمع أربعة في المؤمن إلا أوجب الله له بهن الجنة" الحديث من رواية الحاكم في تاريخه- عن ابن عمر، وفيه عمر بن هارون البلخي متروك.
وفي تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج 2 ص 64 قال: عمر بن هارون بن يزيد، مولاهم، البلخي، متروك، وكان حافظًا، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعين.
(2)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (السير) باب: فضل الجهاد ج 7 ص 62 رقم 4587 قال: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط، حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث عن ابن عجلان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجتمع في جوف عبد مؤمن" الحديث.
(3)
الحديث في الكنز الكتاب (الثالث) الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة، فصل البخل ج 3 ص 447 رقم 74133 بلفظه، من رواية ابن جرير في تهذيبه عن أبي هريرة.
وهذا المعنى موجود في الصحاح: أخرج النسائي في كتاب (الجهاد): باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج 6 ص 13 بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا".
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة رضي الله عنه) ج 2 ص 342 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا محمد بن عمرو عن صفوان -يعني ابن سليم- عن القعقاع بن اللجلاج، عن أبي هريرة، وسهيل عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد".
وانظر الأحاديث قبله.
ابن جرير عنه (1).
1567/ 25928 - "لَا يَجْتَمِعانِ: رجلٌ قتَل كافِرًا ثمَّ سدَّدَ وقاربَ وَلَا يَجْتَمِعَانِ في جوفِ مؤمنٍ: غُبَارٌ في سبيلِ الله وفيحُ جَهَنَّم، ولا يَجْتَمِعَان في قلبِ عَبْدٍ: الإيمانُ والحَسَدُ".
حم، ن، ك عن أبي هريرة (2).
1568/ 25929 - "لَا يَجْتَمِعانِ في النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضْرُّ أحدُهُما الآخرَ: مؤمنٌ قتلَ كَافِرًا ثم سدَّدَ".
حم، م عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في الكنز الكتاب (الثالث) الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة، فصل "البخل"، ج 3 ص 453 رقم 7414 بلفظه، من رواية ابن جرير عنه.
وانظر الحديث السابق.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي هريرة) ج 2 ص 340 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، ثنا ليث، عن محمد -يعني ابن عجلان- عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما: مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم أو قارب، ولا يجتمعان في جوف عبد: غبار في سبيل الله، ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح".
والحديث في سنن النسائي كتاب (الجهاد) باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ج 6 ص 13 بلفظ: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجتمعان في النار: مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن: غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الجهاد) باب: أي المؤمنين أكمل إيمانًا ج 2 ص 72 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ عبيد بن عبد الواحد، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر: مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، ولا يجتمعان في جوف عبد: غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح).
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(3)
الحديث في مسند الإمام أحمد في (حديث أبي هريرة) ج 2 ص 353 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع في النار اجتماعا يضر: مؤمن قتل كافرا ثم سدد بعده". =
1569/ 25930 - "لَا يَجْتَمِعانِ في قلبِ عبدٍ في مثلِ هَذَا المَوْطِنِ إلا أعْطَاه الله مَا يَرجو وآمنه مِمَّا يَخَافُ".
عبد بن حميد، ت، غريب، ن، هـ، ع وابن السني، هب، ض عن أنس، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموتِ، فقال له: كيف تَجِدُكَ؟ قال: أرجو الله وأخافُ ذنوبي، قال: فذكره، هب عن عبيد بن عمير مرسلًا مثله (1).
= والحديث في صحيح مسلم كتاب (الإمارة) باب: من قتل كافرا ثم سدد ج 3 ص 1505 رقم 131 بلفظ: حدثنا عبد الله بن عوف الهلالي، حدثنا أبو إسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر" قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (مؤمن قتل كافرا ثم سدد).
(1)
الحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الجنائز) باب: 10 رقم 988 ج 2 ص 227 بلفظ: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون بن عبد الله البزاز البغدادي قالا: أخبرنا سيار بن حاتم، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف".
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول المريض إذا قيل له: كيف تجدك؟ ص 305 رقم 1070 قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا ثابت عن أنس، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثابت وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمعان في قلب
…
" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: ذكر الموت والاستعداد له ، ج 2 ص 1423 رقم 4261 بلفظ: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد، ثنا سيار، ثنا جعفر عن ثابت، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت
…
الحديث كما في لفظ الترمذي.
والحديث في عمل اليوم والليلة لابن السني: باب: ما يستحب من جواب المريض، ص 172 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت (أحسبه) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده وهو في الموت، فسلم عليه وقال: كيف تجدك؟ قال: بخير يا رسول الله، أرجو الله، وأخاف ذنوبى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لن يجتمعا في قلب رجل عند هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل رجاءه وآمنه مما يخاف".
والحديث في شعب الإيمان للبيهقي (مصورة مكتبة مجمع البحوث) للمخطوطة- الباب الثاني عشر- من شعب الإيمان، وهو الرجاء من الله تعالى- ظهر ص 92 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن المصري وأبو عبد الرحمن السلمي بإسناده عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، قال: كيف تجدك؟
…
الحديث.
1570/ 25931 - "لَا يُجْلدُ فَوقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إلَّا في حدٍّ من حدود الله".
خ عن أبي بردة الأنصاري (1).
1571/ 25932 - "لَا يُجْمَعُ بينَ المَرْأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المَرْأةِ وخَالتِهَا".
مالك، خ، م، ن عن أبي هريرة، طب عن أبي الدرداء (2).
1572/ 25933 - "لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤمِنٌ، ولا يبْغضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، قاله لعليٍّ".
م عن علي (3).
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (المحاربين) باب: كم التعزير والأدب، ج 8 ص 216 ط الشعب، بلفظ: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذا جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله" وبهامشه قال: لَا يُجلد.
(2)
الحديث في الموطأ لإمام مالك كتاب (النكاح) باب: ما لا يجمع بينه من النساء، ص 532 رقم 20 بلفظ: حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
والحديث أخرجه البخاري كتاب (الترغيب في النكاح) باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ج 7 ص 15 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (النكاح) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ج 9 ص 190 بشرح النووي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع" الحديث.
وأخرجه النسائي كتاب (النكاح) باب: الجمع بين المرأة وعمتها ج 6 ص 96 بلفظ: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة" الحديث، وانظر بقية الباب حيث ورد الحديث من طرق أخرى.
(3)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضي الله عنه من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق ج 1 ص 86 رقم 131 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية، عن الأعمش (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر، قال: قال على: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليَّ "أن لا يحبنى إلا مؤمن، ولا يُبغِضنى إلا منافق".
1573/ 25934 - "لَا يَحُجُّ بعدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يطوف بالبيتِ عُرْيانٌ".
خ عن أبي هريرة (1).
1574/ 25935 - "لَا يجِدُ العبدُ صريحَ الإِيمانِ حتى يحب الله ويبْغضْ لله، فإِذا أحبَّ لله، وأبغَضَ لله فقد اسْتَحَقَّ الولايةَ من الله، وإنَّ أوليائي من عبادِي وَأَحِبائي من خَلْقي الذين يُذْكَرونَ بِذِكرِي، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ".
طب عن عمرو بن الحمق (2).
1575/ 25936 - "لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَلاوةَ الإِيمانِ حَتَّى يَعْلَمَ أن مَا أصَابَهُ لم يكُن لِيُخْطِئَه".
ابن أبي عاصم، ض عن أنس (3).
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الحج) باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك ج 2 ص 188 بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمَّره عليه (عليها) رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس "ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".
(2)
الحديث في الكنز (الكتاب الأول في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال) الفصل الثاني في المجاز والشعب- ج 1 ص 41 رقم 98 بلفظ: "لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب ويُبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله، وإن أوليائى من عبادى وأحبائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم".
من رواية الطبراني عن ابن عمرو بن الحمق.
وترجمة (عمرو بن الحمق) في أسد الغابة ج 4 ص 217 رقم 3956 ط الشعب، وهو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، وقيل: بل أسلم عام حجة الوداع، والأول أصح، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه أحاديث، وسكن الكوفة، واننقل إلى مصر، قاله أبو نعيم، وقال أبو عمر: سكن الشام ثم اننقل إلى الكوفة فسكنها، والصحيح أنه انتقل من مصر إلى الكوفة، روى عنه جبير بن نفير، ورفاعة بن شداد القتبانى وغيرهما إلخ.
(3)
الحديث في الكنز (الكتاب الأول في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال) باب: الإيمان بالقدر، من الإكمال ج 1 ص 132 رقم 626 بلفظ:"لا يجد عبد حلاوة الإيمان" الحديث من رواية ابن أبي عاصم وابن منصور: عن أنس.
1576/ 25937 - "لَا يَجدُ امْرُؤٌ في نفِسه شَيئًا، إِنما آخُذُ من أشَارَ إِليه جبريلُ".
طب عن ابن عمر قال: لما أَخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النُّقَبَاءَ قال: فذكره (1).
1577/ 25938 - "لَا يَجِدُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ، وَيَدَعَ الكَذِبَ في المُزَاح وَهُو يَرَى أنَّهُ لَو شَاءَ لَغَلَبَ".
حب في روضة العقلاء عن عمر (2).
1578/ 25939 - "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالدَهُ إِلَّا أنْ يَجِدهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ".
م، د، ت، هـ، حب عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (حديث نافع عن ابن عمر) ج 12 ص 374 وقم 13386 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إسماعيل بن توبة، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وعبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النقباء قال: "لا يجدن امرؤ في نفسه شيئًا، إنما آخذ من أشار إليه جبريل عليه السلام".
وفيه (عبد الرحمن بن عبد الله العمرى) وكان كذابا- انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ج 6 ص 213 رقم 4301.
(2)
الحديث في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء في ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب ص 41 بلفظ: أنبأنا أبو خليفة، ثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب قال: قال عمر: "لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق" الحديث.
(3)
الحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 1148 حديث رقم 1510 كتاب (العتق) باب: فضل عتق الوالد، بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعقته" وفي رواية أبي شيبة "وَلَدٌ وَالِدَهُ".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: في بر الوالدين ج 5 ص 349، 350 رقم 5137 بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجزى ولد" الحديث.
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في حق الوالدين ج 3 ص 210 رقم 1971 بلفظ: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى حدثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزى ولد والده" الحديث.
وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح
…
إلخ.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأدب) باب: بر الوالدين ج 2 ص 1207 رقم 3659 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا جرير عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزى ولد والده" الحديث. =
1579/ 25940 - "لَا يَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ".
الطحاوي، حب عن جابر أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره (1).
1580/ 25941 - "لَا يُجْلَدُ أحدٌ فَوْقَ عَشْرةِ أسْوَاطٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله".
حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال ت: هذا أحسن شيء روى في التعزير (2).
= والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الفارسى ج 1 ص 326 حديث رقم 425 في ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر والده رجاء اللحوق بالبر فيه، بلفظ: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد وأبو عوانة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
والحديث في مشكل الآثار للطحاوى ج 2 ص 140 في بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".
والحديث في الصغير برقم 9950 من رواية البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه: عن أبي هريرة، ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: ولم يخرجه البخاري.
(1)
الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار كتاب (الصيد) باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام ج 4/ 172 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش قال: ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزى عن أحد بعدك" ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى.
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل ذبحه، وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلى إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلى، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى اهـ معاني الآثار.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 7 ص 562 حديث رقم 5879 في ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله، بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى".
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد ج 4 ص 45 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سريج قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن بكير، عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة بن نيار الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل "وانظر بقية الصفحة، وانظر أيضًا ج 3 ص 466 ففيها بقية روايات الحديث.
وأخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه في باب المحاربين ج 8 ص 31 باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله".
وأخرجه الإمام مسلم ج 3 ص 1333 حديث رقم 1708 كتاب (الحدود) باب: قدر أسواط التعزير، بلفظ: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه، فأقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
وأخرجه الترمذي ج 6 ص 249 (أبواب الحدود) باب: التعزير، بلفظ: حدثنا قنيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن عبد الله بن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج، وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روى في التعزير هذا الحديث.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 4 ص 167 رقم 4491 كتاب (الحدود) باب: في التعزير، بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل".
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 867 حديث رقم 2601 كتاب (الحدود) باب: التعزير، بلفظ: حدثنا محمد بن رمح، أنبأ الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله" الحديث صحيح أخرجه مسلم.
والحديث في الصغير برقم 9951 من رواية أحمد والبخاري ومسلم، ورمز المصنف لصحته.
و(أبو بردة بن نيار) -بكسر النون فمثناة تحتية مخففة- وهو البلوى حليف الأنصار، واسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو- وقيل: مالك بن هبيرة أنصارى أوسى، قال: ابن حجر: متفق عليه، وتكلم في سنده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه.
وانظر نيل الأوطار ج 7 ص 125 ففيه الحديث.
1581/ 25942 - "لَا يَجلسُ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا كَانَ عَلَيهِمْ حَسْرةً وإنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ؛ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوابِ".
ن، وابن أبي عاصم، وأبو بكر في الغيلانيات، والبغوى في الجعديات، هب، ض عن أبي سعيد (1).
1582/ 25943 - "لَا يَجلِس الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلَينِ إِلَّا عَنْ إِذْنٍ مِنْهُمَا إِذَا كَانَا يَتَنَاجَيانِ".
الحكيم، حل عن ابن عمر (2).
1583/ 25944 - "لَا يَجلِسِ الرَّجُلُ بَينَ الرَّجْلِ وابْنِهِ في الْمَجْلِسِ".
ض عن سهل بن سعد (3).
1584/ 25945 - "لَا يَجْمَعُ الله عز وجل أمْرَ أُمَّتي عَلَى ضلالةٍ أَبَدًا، اتَّبعوا السَّوادَ الأعْظَمَ، يَدُ الله عَلَى الْجَمَاعَةِ، مَنْ شَذَّ شَذَّ في النَّارِ".
الحكيم، وابن جرير، ك عن ابن عمر، ك عن ابن عباس (4).
(1) الحديث في كنز العمال ج 9 ص 143 حديث رقم 25425 باب: حق المجالس والجلوس، بلفظ:"لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة، لما يرون من الثواب".
(2)
الحديث في حلية الأولياء ج 8 ص 198 في ترجمة (عبد العزيز بن أبي داود) بلفظ: حدثنا زيد بن علي بن أبي بلال المقري، ثنا علي بن بشر بن سلامة، ثنا إبراهيم بن يوسف المصري، ثنا عمران بن عيينة، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا على إذن منهما إذا كانا يتناجيان" غريب من حديث عبد العزيز وعمران أخي سفيان تفرد به إبراهيم بن يوسف فيما ذكره أبو الحسن الحافظ الدارقطني.
(3)
الحديث في الصغير برقم 9952 من رواية الطبراني في الأوسط: عن سهل بن سعد، ورمز المصنف لضعفه. قال المناوي: يكره ذلك تنزيها، ومثله الأم وبنتها، ويظهر أن المراد الأصل وإن علا فالجد والجدات كذلك، رواه الأوسط عن سهيل بن سعد.
قال المناوي: قال الهيثمي: وفيه (من لم أعرفهم).
(4)
الحديث في نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول، في الأصل الثامن والثمانين في أن إجماع الأمة حجة واختلافهم رحمة، ص 128 طبع الآستانة بلفظ: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الله أمتي -أو هذه الأمة- على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فاتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شذ شذ في النار". =
1585/ 25946 - "لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصمَتَهَا".
د، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
= وأخرج الحاكم في المستدرك في كتاب (العلم) ج 1/ 115 وما بعدها هذا الحديث قال: الحديث الثاني فيما احتج به العلماء أن الإجماع حجه حديث مختلف فيه على المعتمر بن سليمان من سبعه أوجه، فالوجه الأول منها: ما حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصم ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا خالد بن يزيد القرنى، ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا" وقال: "يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار".
خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة، وذكر بقية الخلافات وكلها في حديث ابن عمر ثم قال: قال الحاكم: فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان وهو أحد أركان هذا الحديث من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب بقول من قال عن المعتمر بن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهنا به الحديث، ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روى عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعى صحتها ولا أحكم بتوهينها بل يلزمنى ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام، وممن روى عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس، بلفظ: حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه إملاء وقراءة ثنا محمد بن سليمان بن خالد، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، أنبأ إبراهيم بن ميمون، أخبرني عبد الله بن طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يجمع الله أمتي -أو قال هذه الأمة- على الضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة".
وأخرج حديثًا آخر بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن بالويه، ثنا موسى بن هارون ، ثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا عبد الرزاق، ثنا إبراهيم بن ميمون العدنى -وكان يسمى قريش اليمن، وكان من العابدين المجتهدين- قال: قلت لأبي جعفر: والله لقد حدثني ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة".
قال الحاكم: فإبراهيم بن ميمون العدنى هذا قد عدله عبد الرزاق وأثنى عليه، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حجة.
وقد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك.
وقال الذهبي في التلخيص عن حديث ابن عمر: وسكت الحاكم عن حديث ابن عمر، وعن حديث ابن عباس قال مضيفًا في توثيق إبراهيم بن ميمون العدنى: ووثقه ابن معين.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 3 ص 293 رقم 3546 كتاب (البيوع) باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". =
1586/ 25947 - "لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّي".
الخطيب عن جابر (1).
1587/ 25948 - "لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِه، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلى والِدِهِ".
حم عن عمرو بن الأحوص (2).
1588/ 25949 - "لَا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإذْنِ زَوْجِهَا".
= والحديث في المستدرك ج 2 ص 47 كتاب (البيوع) باب: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، بلفظ: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي في تلخيص المستدرك: صحيح.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 60 كتاب (الحجر) باب: الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل.
(1)
الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 12 ص 284 رقم 6724 في ترجمة (عنبسة بن عبد الواحد القرشي) بلفظ: حدثنا محمد بن يعقوب عن أبي النضر، عن جابر بن عبد الله، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان والناس يصلون، فقال:"لا يجهر بعضكم على بعض، فإن ذلك يؤذى المصلى".
وقال: عنبسة بن عبد الواحد ثقة.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه في (حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص) ج 3 ص 499 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: ثنا أبو سعيد -مولى بنى هاشم- قال: ثنا زائدة قال: ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجنى جان إلا على نفسه، لا يجنى والد على ولده، ولا مولود على والده".
و(عمرو بن الأحوص) هو عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمى الكلابي قاله: أبو عمر في الاستيعاب، وأما ابن منده، وأبو نعيم فلم ينساه، إنما قالا: عمر بن الأحوص الجشمى، حديثه عند ابنه سليمان، وذكر الحديث في ترجمته ضمن حديث طويل.
د، ق (*) عنه (1).
1589/ 25950 - "لَا يَجُوزُ في النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَإياكُم وَالْمُصْطلَحةَ أطبارُهَا كُلُّهَا".
طب، ك وتعقب عن ابن عباس (2).
1590/ 25951 - "لَا يَجُوزُ لِلمَرأةِ في مَالِهَا أمرٌ غَيرِ إِذنِ زَوْجِهَا".
البغوي عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده (3).
(*) عنه، أي: عمرو بن الأحوص.
(1)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 3 ص 293 حديث رقم 3547 كتاب (البيوع) باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: حدثنا أبو كامل حدثنا خالد -يعني ابن الحرث- ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 60 كتاب (الحجر) باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها، بلفظ: وأخبرنا أبو علي الروذ بارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أبو كامل، ثنا خالد بن الحارث، ثنا الحسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلا يأذن زوجها".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 26 ترجمة (طاووس عن ابن عباس) حديث رقم 10928 بلفظ: حدثنا عبد الله بن ناجية، ثنا أحمد بن منيع، ثنا علي بن عامر، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "لا يجوز في البدن العوراء والعجفاء، وإياكم والمصطلحة".
ذكره المجمع 3/ 227 وفيه "علي بن عاصم" وهو ضعيف.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 225 كتاب (الأضاحي) باب: لا بأس بالعرجاء إذا بلغت السن، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز في النذر العوراء والعجفاء والجرباء والمصطلحة أطباؤها كلها، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص قلت: "على" ضعفوه.
ومعنى (أطباؤها) أي: المقطوعة الضروع.
وترجمة (علي بن عاصم أبو الحسن مولى غربية بنت محمد بن أبي بكر الصديق) من أهل واسط، كان محمد يخطئ ويقيم على خطئه، فإذا بين له لم يرجع، انظر المجروحين من المحدثين ص 113.
(3)
الحديث في كنز العمال حديث رقم 44810 في حق الزوج على المرأة- الإكمال- بلفظ: "لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها" وعزاه إلى البغوي: عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده.
1591/ 25952 - "لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيتٍ عِنْدَهُمْ تَمْرٌ".
م عن عائشة (1).
1592/ 25953 - "لَا يَجُوزُ لِلعَبْدِ وَلَا لِلمَعْتُوهِ طَلاقٌ وَلَا بَيعٌ وَلَا شِرَاءٌ".
عد، والديلمي عن جابر (2).
1593/ 25954 - "لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلَّا أوَّابٌ، وَهِي صَلاةُ الأوَّابِينَ".
ك، طس عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في صحيح مسلم رضي الله عنه ج 3 ص 1618 حديث رقم 2546 كتاب (الأشربة) باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال، بلفظ: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوع أهل بيت عندهم التمر".
والحديث في الصغير برقم 9953 من رواية مسلم، عن عائشة، ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: وفيه حث على القنع، وتنبيه على حل ادخار قوت العيال فإنه أسكن للنفس وأحصن عن الملال.
(2)
الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج 1 ص 197 ترجمة (أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجاج الكندى الخراساني) حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، بلفظ: أنبأ أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائنى، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندى، ثنا إبراهيم بن الجراح السجستانى، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن منصور بن المعتمر عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".
والحديث في الديلمي مخطوطة الأزهر ظهر ورقة 370 بلفظ: "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء" عن جابر بن عبد الله.
(3)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 314 كتاب (صلاة التطوع) باب: المحافظة على صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين بلفظ: أخبرنا أبو النصر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا إسماعيل بن عبيد الله بن زرارة الرقى، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الصغير برقم 9955 من رواية الحاكم في المستدرك ورمز المصنف لصحته.
قال المناوي: رواه الحاكم في المستدرك، في صلاة التطوع عن أبي هريرة، وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي في التلخيص، لكنه في الميزان أورده في ترجمة محمد بن دينار من حديثه، ونقل ابن معين وغيره تضعيفه، وعن النسائي توثيقه.
1594/ 25955 - "لَا يُحَافظُ الْمنَافِقُ أربَعينَ لَيلَةً عَلَى صَلاةِ العشَاءِ الآخِرَةِ".
ط، هب عن أبي هريرة (1).
1595/ 25956 - "لَا يُحَافظُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجرِ إلَّا أَوَّابٌ".
هب، وضعَّفه عن أبي هريرةَ (2)
1596/ 25957 - "لا يحِبُّ الله العُقُوقَ، وَمَنْ ولُدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَليَنْسِكْ. عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ متَكافِئَتانِ، وَعَنِ الجَارِيِة شَاةٌ".
د، ن، ق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (3).
(1) الحديث في (منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود) ج 1 ص 129 حديث رقم 657 في فضل السعي إلى المساجد، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن أبي عبد الله القراظ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ المنافق أربعين ليلة على صلاة العشاء الآخرة، يعني في جماعة.
(2)
الحديث في الصغير برقم 9954 من رواية البيهقي في الشعب عن أبي هريرة، ورمز المصنف لضعفه.
قال المناوي: أي رجاع إلى الله بالتوبة مطيع له، وقد مدح الله الحافظين للعبادة، وخص ركعتي الفجر بالتنصيص على حفظها اعتناء بشأنها.
(3)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج 3 ص 107 رقم 2842 كتاب (الأضاحي) باب: في العقيقة، بلفظ: حدثنا القعنبي، ثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم (ح) وحدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، ثنا عبد الملك -يعني ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه- أراه عن جده- قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "لا يحب الله العقوق" كأنه كره الاسم وقال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
وأخرجه النسائي في سننه ج 2 ص 188 كتاب (العقيقة) باب: العقيقة عن الغلام، أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعبب عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "لا يحب الله عز وجل العقوق" وكأنه كره الاسم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك: أحدنا يولد له ولد؟ قال: "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" قال داود: سألت زيد بن أسلم عن "المكافأتان".
قال: الشاتان المشتبهتان تذبحان جميعا.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 300 كتاب (الضحايا) باب: ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار لا على الوجوب، بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا القعنبي، ثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "لا يحب الله العقوق" -كأنه كره الاسم- وقال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة". =
1597/ 25958 - "لَا يُحِبُّ الأنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ولا يَبْغُضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أحَبَّهُمْ أحَبَّهُ الله، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أبْغَضَهُ الله".
ط، حم، خ، م، ت صحيح ن عن البراء (1).
1598/ 25959 - "لَا يُحِبُّ أبَا بَكرٍ وَعُمَرَ إِلَّا مُؤمِنٌ، ولا يُبغِضُهُمَا إلَّا مُنَافِق".
أبو الحسن الصيقلي في أماليه، والخطيب، وابن عساكر عن جابر (2).
= في المختار مادة "نسك" قال: النسك البادة، والناسك العابد، وقد "نَسَك- يَنْسُك" بالضم- نسكا بوزن (رشد) وتنسك، أي: تعبد، ونسك- من باب ظرف- صار ناسكا.
(1)
الحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، ص 99 ط الهند (مسند البراء بن عازب رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: "لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله فقال: قلت لعدي: من حدثك عن البراء؟ قال: إياى أخبر البراء.
ورواه أحمد في مسنده ج 4 ص 283 ط دار الفكر العربي (حديث البراء بن عازب) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، ثنا شعبة، أخبرني عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء بن عازب قاال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحب الأنصار إلا مؤمن" وذكر الحديث بلفظ المصنف وزاد: قال شعبة: قلت لعدى: أنت سمعته من البراء؟ قال: إياى يحدث.
والحديث رواه البخاري في صحيحه ج 5 ص 40 ط الشعب (باب: فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلخ) باب: حب الأنصار- من طرق شعبة عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله".
ورواه مسلم في صحيحه ج 1 ص 15 ط الحلبى، في كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان
…
إلخ برقم 129 (75) أنه قال في الأنصار: "لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وزاد: قال شعبة: قلت لعدى: سمعته من البراء؟ قال: إياى حدّث.
ورواه الترمذي في سننه ج 5 ص 371 ط بيروت، في (أبواب المناقب) في فضل الأنصار وقريش- برقم 3990 من طريق شعبة، بلفظ مسلم السابق مع اختلاف يسير، وقال: هذا حديث صحيح، 1 هـ، ولم يعزه صاحب ذخائر المواريث للنسائى.
(2)
الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، ج 10 ص 236 ط السعادة بمصر- في ترجمة (عبد الرحمن بن مالك بن مِغوَل) بلفظ: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، حدثنا عبد الخالق بن الحسن العدل -إملاء- قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب بن إسماعيل بن مالك السقطى، حدثنا محمد بن معاوية الأنماطى، حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، ولا يحبهما منافق". =
1599/ 25960 - "لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ، ولا يَبْغُضُهُ مُؤْمِنٌ".
ت حسن غريب، طب عن أم سلمة (1).
1600/ 25961 - "لَا يُحبُّ عَليًّا إلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغُضُهُ إِلَّا مُنَافقٌ".
طب عن أم سلمة (2).
= ثم نقل الخطيب عن علي بن الحسين بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: أبو زكريا عبد الرحمن بن مالك بن مغول -وقد رأيته هاهنا- ليس هو بشيء.
كما نقل عن يحيى بن معين: عبد الرحمن بن مالك بن مغول، قد رأيته وليس بثقة، وعنه أيضًا: أنه كذاب، إلى آخر الترجمة وكلها في تجريحه وتضعيفه.
وترجمة (ابن مغول) هذا في الميزان برقم 4949 وفيها: عبد الرحمن بن مالك بن مغول، روى عن أبيه والأعمش، قال أحمد والدارقطني: متروك، وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، وقال أبو داود: كذاب، وقال مرة: يضع الحديث، ثم روى الذهبي له حديث المصنف بلفظ الخطيب السابق، وقال: وقد رواه معلي بن هلال -كذاب- عن الأعمش، ولكن هو كلام صحيح إلى آخر الترجمة.
والحديث في كنز العمال، ج 11 ص 572 ط حلب (فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما) برقم 32709 من الإكمال، بلفظ المصنف، لأبي الحسن الصيقلى في أماليه، والخطيب، وابن عساكر: عن جابر.
(1)
الحديث رواه الترمذي في سننه ج 5 ص 399 ط بيروت، في (أبواب المناقب) مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 3801 بلفظ: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، عن المُسَاورِ الحِميَريّ، عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحب عليا منافق، ولا يبغضه مؤمن".
قال الترمذي: وفي الباب عن علي، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه اهـ.
والحديث رواه الطبراني في الكبير، ج 23 ص 375 برقم 885 من طريق محمد بن فضيل، بلفظ:"لا يبغض عليا مؤمن، ولا يحبه منافق".
وقال محققه: ورواه أحمد 6/ 292، والترمذي 3801 وقال: حسن غريب، وأبو يعلى (320/ 1، 2/ 321). وهو ضعيف بسبب مساور وأمه فإنهما مجهولان اهـ.
والحديث في كنز العمال ج 11 ص 599 ط حلب (فضائل على رضي الله عنه) برقم 32884 بلفظ المصنف للترمذى عن أم سلمة.
(2)
الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج 23 ص 375 برقم 886 بلفظ: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا واصل، ثنا ابن فضيل، عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر، عن مساور الحميري، عن أمه، عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحب عليا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق".
والحديث في كنز العمال، ج 11 ص 622 ط حلب (فضائل علي رضي الله عنه) برقم 33029 - من الإكمال، بلفظ المصنف وتخريجه.
وانظر التعليق على الحديث السابق رقم 1599.
1601/ 25962 - "لَا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِيءٌ".
حم، عب، م، د، ت، هـ عن معمر بن عبد الله بن نضلة (1).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 6 ص 400 ط دار الفكر العربي (حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبدة بن سليمان، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ".
ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ج 8 ص 203 ط المجلس العلمي، في كتاب (البيوع) باب: الحُكرة -برقم 14889 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن ابن المسيب، عن معمر العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ".
وبرقم 14890 عن ابن المسيب أنه قال: لو رأيت معمر بن عبد الله العدوي وهو يقول: "لا يحتكر إلا خاطئ" قال ابن المسيب فقلت له: فإنك تحتكر الزيت، قال: أستغفر الله منه.
ورواه مسلم في صحيحه ج 3 ص 1227 ط الحلبى، في كتاب (المساقاة) باب: تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم 130/ 1605 من طريق سعيد بن المسيب بلفظ المصنف، ثم ذكر مثله عن سعيد بن المسيب عن معمر أيضًا، ورواه بلفظ:"من احتكر فهو خاطئ" عن سعيد بن المسيب كذلك عن معمر، وزاد فيه: فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
ورواه أبو داود في سننه ج 3 ص 728 ط سورية، في كتاب (البيوع) باب: في النهي عن الحكرة -برقم 3447، من طريق سعيد بن المسيب، وزاد: فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، قال أبو داود: وسألت أحمد ما الحُكْرة؟ قال: "ما فيه عيش الناس" قال: أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر مَن يعترض السوق.
وقال محققه: قال الشيخ: قوله (ومعمر كان يحتكر) يدل على أن المحظور فيه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا ثم يخالفه كفاحا، وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد إمكانا، وقد اختلف الناس في الاحتكار، فكرهه مالك والثورى في الطعام وغيره من السلع، وقال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء آخر بالسوق إلا أنه قال: ليست الفواكه من الحكرة، وقال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس، إلى آخر التعليق، وفيه فائدة يرجع إليها من شاء.
ورواه الترمذي في سننه ج 2 ص 369 ط بيروت، في (أبواب البيوع) باب: ما جاء في الاحتكار، برقم 1285، من طريق محمد بن إسحاق، وزاد فيه: فقلت لسعيد: با أبا محمد إنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط، ونحو هذا، وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر، حديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن، والسَّخْتِيَانِ ونحوه اهـ. =
1602/ 25963 - "لَا يَحْتَكِرُ إلا الخَوَّانُونَ".
عب عن صفوان بن سليم مرسلًا (1).
1603/ 25964 - "لَا يَحْجُبُ قَوْلَ لَا إِلَهَ إلا الله عَنِ الله إلا مَا خَرَجَ مِنْ فَمِ صَاحِبِ الشاربين لَيلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ".
الديلمي عن ابن مسعود (2).
= والحديث بلفظ المصنف رواه ابن ماجه في سننه، ج 2 ص 728 ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (التجارات) باب: الحكرة والجلب، برقم 2154 من طريق محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن نضلة.
وقال محققه: الحُكرة ما جمع من الطعام يتربص به الغلاء -ثم قال: (إلا خاطئ) بمعنى آثم، والمعنى: لا يجترئ على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية، ففيه دلالة على أنها معصية عظيمة، لا يرتكبها الإنسان أولًا، وإنما يرتكبها بعد الاعتياد وبالتدريج اهـ.
وترجمة (معمر بن عبد الله بن نضلة) في أسد الغابة، ج 5 ص 236 ط الشعب، برقم 5040 وفيها: معمر بن عبد الله بن نَضْلة بن عبد العزى بن حُرثان بن عوف بن عبيد بن تمريج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، وقال ابن المديني: هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة.
وهو معمر بن أبي معمر: أسلم قديما، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وتأخرت هجرته إلى المدينة، وقدمها مع أصحاب السفينتين، عاش عمرا طويلا، يعد في أهل المدينة، هو الذي حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
ثم ذكر صاحب الأسد له حديث المصنف برواية الترمذي السابقة، ونقل محققاه في الهامش قول الترمذي الأسبق.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 8 ص 204 ط المجلس العلمي، في كتاب (البيوع) باب: الحكرة - برقم 14891 - بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأسلمي، عن صفوان بن سليم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا الخوانون" أي: الخاطئون الآثمون.
وانظر تعليقنا على الحديث السابق رقم 1595.
وترجمة (صفوان بن سليم) في تقريب التهذيب لابن حجر، ج 1 ص 268 ط بيروت، برقم 103 وفيها: صفوان بن سُليم المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة -مفت عابد، رمى بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين -أي بعد المائة- وله اثنان وسبعون سنة، وقد خرّج له أصحاب الأصول الستة.
(2)
الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص 319 (مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر) بلفظ: ابن مسعود "لا تحجب قول لا إله إلا الله عز وجل إلا ما خرج من فم صاحب الشاربين ليلة النصف من شعبان".
1604/ 25965 - "لَا يَحْرصُ أَحَدٌ عَلَى الإِمَارَةِ فَيَعْدِل".
الديلمي عن أبي موسى (1).
1605/ 25966 - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي، وَكَان قَبْلَ الفِطَامِ".
ت حسن صحيح عن أم سلمة (2).
1606/ 25967 - "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَال".
هـ، ق عن ابن عمر، ق عن عائشة (3).
(1) الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ص 318 (مصورة عن مخطوطة بمكتبة الأزهر) بلفظ: أبو موسى: "لا يحرص أحد على الإمارة فيعدل".
والحديث في كنز العمال، ج 6 ص 28 ط حلب، في كتاب (الإمارة) الفصل الثاني في الترهيب عن الإمارة برقم 14702 - من الإكمال- بلفظ المصنف، للديلمي عن ابن عباس.
(2)
الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ج 2 ص 311 ط بيروت، في (أبواب الرضاع) باب: ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين -برقم 1162 - بلفظ: حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُحَرِّمُ من الرضاعة" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرِّم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا.
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عُروة اهـ.
(3)
حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 649 ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (النكاح) باب: لا يحرم الحرام الحلال، برقم 2015 بلفظ: حدثنا يحيى بن مُعَلّى بن منصور، ثنا إسحاق بن محمد الفَرْويّ، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحرم الحرام الحلال" في إسناده عبد الله بن عمر، وهو ضعيف.
وقال محققه: (لا يحرم الحرام الحلال) يحتمل أن المراد: أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام، ويحتمل أن المزْنِيَّ بها تحل إذا نكحها اهـ.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 7 ص 168 ط الهند، في كتاب (النكاح) باب: الزنا لا يحرم الحلال، من طريق إسحاق بن محمد الفروى، بلفظ المصنف.
وحديث عائشة: رواه البيهقي في المصدر المذكور، ص 169 بلفظ: وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد، أنبأ أبو بكر الشافعي، ثنا جعفر بن محمد الزعفرانى، ثنا الهيثم بن اليمان، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم الحرام الحلال". =
1607/ 25968 - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وأَنْشَزَ العَظْمَ".
حم عن ابن مسعود (1).
1608/ 25969 - "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الحلَال، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَان بِنِكَاحٍ حَلَالٍ".
عد، ق عن عائشة (2).
= ثم روى البيهقي في الباب عدة روايات مختلفة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى، والله أعلم.
وستأتي ترجمة عثمان بن عبد الرحمن في التعليق على الحديث الآتي برقم 1608 إن شاء الله تعالى.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 432 ط دار الفكر العربي (مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالى عن أبيه: أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وفي سنن أبي داود، ج 2 ص 549 ط سورية، في كتاب (النكاح) باب: في رضاعة الكبير برقم 2059 من طريق أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود قال:"لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبْرُ فيكم.
وبرقم 2060 عن أبي موسى الهلالى، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بمعناه، وقال:"أنشز العظم".
وقال محققه: أنشر العظم: معناه ما شد العظم وقواه، والإنشار بمعنى الإحياء في قوله تعالى:{ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ} ويروى: أنشز العظم -بالزاى المعجمة- ومعناه: زاد في حجمه فنشره (خطابى) والحديث أخرجه أحمد في المسند حديث 4114.
وفي مجمع الزوائد ج 4 ص 262 ط بيروت، في كتاب (النكاح) باب: في الرضاع -عن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال: إن امرأة ورم ثديها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل بطنه، فقال: لا أراها تصلح له، فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال: لم تحرم عليك، إنما تحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وشد العظم، ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألونى عن شيء ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى، وهو ثقة، ولكنه اختلط.
وترجمة (عبد الرحمن) هذا في الميزان برقم 4907، وفيها: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهُذلى المسعودى الكوفي أحد الأئمة الكبار، سيء الحفظ، وفيها: وثقه أحمد، وروى أبو داود عن شعبة: صدوق، وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك
…
إلى آخر الترجمة وهي ما بين تعديل وتجريح.
(2)
الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال - ج 5 ص 1808 ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة 734 (عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص) بلفظ: حدثنا الفضل بن عبد الله بن مخلد، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي، ثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن =
1609/ 25970 - "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا كَانَ في الحوْلَين".
عد، قط، ق عن ابن عباس (1).
= عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حراما أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلالا".
قال إسحاق: قال عبد الله بن نافع: وبه نأخذ.
ونقل ابن عدي في ترجمته لعثمان بن عبد الرحمن المذكور، عن يحيى قال: أبو عمر الوقاصي الزهري اسمه عثمان بن عبد الرحمن: ضعيف، وعن الزهري: سكتوا عنه، وعن السعدي: عثمان الوقاصى ساقط، وقال النسائي: عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى متروك الحديث.
وانظر ترجمته في الميزان برقم 5531 ففيها بعض ما ذكره ابن عدي وزيادة، وبعض الروايات عنه، وليس من بينها هذا الحديث.
والحديث رواه البيهقي في سننه ج 7 ص 169 ط الهند في كتاب (النكاح) باب: الزنا لا يحرم الحلال، من طريق عبد الله بن نافع بلفظ ابن عدي السابق، وفيه (ما كان بنكاح حلال) بدل (ما كان بنكاح حلالا).
(1)
الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، ج 7 ص 2562 ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة (الهيثم بن جميل أبو سهل الأنطاكى) بلفظ: سمعت عمر بن محمد الوكيل يقول: ثنا الوليد بن بُرْد الأنطاكى، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" قال: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس.
والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب اهـ.
والحديث رواه الدارقطني في سننه ج 4، ص 174 ط دار المحاسن بالقاهرة -في الرضاع- برقم 10 من طريق الوليد بن بُرْد الأنطاكي بلفظ:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين" وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة.
والحديث رواه البيهقي في سننه، ج 7 ص 462 ط الهند في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في تحديد ذلك بالحولين -من طريق عمر بن محمد الوكيل عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين".
ونقل البيهقي عبارة ابن عدي السابقة ثم قال: (وروينا) هذا التحديد بالحولين، من التابعين عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي اهـ.
وترجمة (الهيثم بن جميل) في تهذيب التهذيب لابن حجر، ج 11 ص 90 ط الهند -برقم 151 وفيها: الهيثم بن جميل البغدادي أبو سهل الحافظ نزيل أنطاكية، وفيها: قال ابن سعد: سمعت موسى بن داود يقول: أفلس الهيثم بن جميل في طلب الحديث مرتين، وكان ثقة، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه، كان من =
1610/ 25971 - "لَا يُحَصِّنُ أَهْل الشِّرْكِ بِاللهِ -تعالى- شَيئًا".
عد، ق عن ابن عمر (1).
1611/ 25972 - "لَا يَحِقُّ العَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الإِيمَانِ، حَتَّى يُحِبَّ للهِ، ويُبْغِضَ للهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لله، وأَبْغَضَ لله: فَقَد اسْتَحَقَّ الوَلَاءَ مِنَ الله -تَعَالى- وإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي، وأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الذين يُذكَرُون بِذِكْرِي، وأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ".
حم عن عمرو بن الجموح (2).
= أصحاب الحديث ببغداد هو وأبو كامل وأبو سلمة الخزاعي، وكان الهيثم أحفظ الثلاثة، وأبو كامل أتقنهم، وقال في موضع آخر: الهيثم ثقة.
وقال العجلي: ثقة صاحب سنة
…
إلى آخر الترجمة، وفيها عبارة ابن عدي السابقة، وقوله أبي نعيم الأصبهاني: متروك .. إلخ.
(1)
الحديث رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ج 1 ص 173 ط دار الفكر -بيروت- في ترجمة (أحمد بن أبي نافع أبو سلمة الموصلي) بلفظ: حدثني أحمد بن الحسن، ثنا علي بن الحسين البرازى -هو ابن الجنيد- ثنا أحمد بن أبي نافع أبو سلمة الموصلى، ثنا محمد بن منير المطيرى، قال: كتب إليّ محمد بن أبي طاهر البلدي، ثنا أبو سلمة أحمد بن نافع الموصلى، ثنا عفيف بن سالم، عن سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحصن أهل الشرك بالله شيئًا".
قال الشيخ: وهذا حديث روى عن أحمد بن أبي نافع، عن معافى بن عمران، عن الثوري، وهو منكر من حديث الثوري عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد اهـ.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 216 ط الهند، في كتاب (الحدود) باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، من طريق محمد بن منير المطيرى، بلفظ المصنف، ونقل عبارة ابن عدي السابقة.
وترجمة (أحمد بن أبي نافع) في الميزان برقم 641 وفيها: أحمد بن أبي نافع، أبو سلمة الموصلى، عن المعافى.
قال أبو يعلى -ورآه ولم يرو عنه- قال: لم يكن أهلا للحديث، وذكر له ابن عدي في كامله أحاديث منكرة اهـ.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد، ج 3 ص 430 ط دار الفكر العربي (حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه) بلفظ: حدثنا عبد الله حدثنا أبي، ثنا الهيثم بن خارجة، قال عبد الرحمن: وسمعته أنا من الهيثم، ثنا رشدين بن سعد، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي منصور مولى الأنصار، عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحق العبد
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
والحديث في مجمع الزوائد ج 1 ص 89 ط بيروت، في كتاب (الإيمان) باب: من الإيمان الحب لله والبغض لله -عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحق العبد
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير جدًّا. =
1612/ 25973 - "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيئًا مِنَ المعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوجْهٍ طَلِيقٍ، وإِذَا اشْتَرَيتَ لَحْمًا، أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ واغْرِفْ مِنْه لِجَارِكَ".
ت حسن صحيح عن أبي ذر (1).
1613/ 25974 - "لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لله -تَعَالى- عَلْيهِ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُول فِيهِ، فَيَلْقَى الله -تَعالى- وَقَدْ أَضَاعَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ اللهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّاى كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَخْشَى".
ط، حم، وعبد بن حميد، هـ، ق عن أبي سعيد (2).
= وقال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، وهو منقطع ضعيف اهـ.
وقد سبقت ترجمة (رشدين بن سعد) أكثر من مرة، وهو في الميزان برقم 2780.
وترجمة (عمرو بن الجموح) في أسد الغابة ج 4 ص 206 ط الشعب، برقم 3385 وفيها: عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصار السَّلَمِيَّ، من بنى جُشم بن الخزرج، شهد العقبة وبدرا، في قول، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم، واستشهد يوم أحد، إلى آخر الترجمة.
(1)
الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ج 3 ص 179 ط بيروت، في (أبواب الأطعمة) باب: ما جاء في إكثار المرقة -برقم 1893 بلفظ: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَزِيّ، حدثنا إسرائيل، عن صالح بن رُسْتُم أبي عامر الخزّاز، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحقرن أحدكم شيئًا
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف، وفيه: "وإن لم" بدل "فإن لم".
وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني، هذا حديث حسن اهـ.
(2)
الحديث رواه الطيالسي في مسنده ص 293 ط الهند -برقم 2206 بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَرِي، عن رجل، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى
…
" وذكر الحديث بلفظ المصنف مع اختلاف يسير، ونقص بعض الألفاظ.
والحديث رواه أحمد في مسنده، ج 3 ص 30 ط دار الفكر العربي، (مسند أبي سعيد الخدري) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البخترى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرًا لله عليه فيه مقالا ثم لا يقوله، فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: رب خشيت الناس، فيقول: وأنا أحق أن يخشى".
ورواه ابن ماجه في سننه، ج 2 ص 1328 ط دار الفكر -بيروت- في كتاب (الفتن) باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -برقم 4008 من طريق ابن نمير وأبي معاوية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحقرن أحدكم نفسه، قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس، فيقول: فإياى كنت أحق أن تخشى". =
1614/ 25975 - "لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَينَ اثْنَينِ وهُوَ غَضْبَانُ".
م، ت، ن عن أبي بكرة (1).
1615/ 25976 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَن يَبِيعَ شَيئًا إلا بَيَّنَ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمنْ عَلِمَ ذَلِكَ إلا بَيَّنَهُ".
ك، هب عن واثلة (2).
= قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو البختري اسمه سعد بن فيروز الطائى اهـ.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 10 ص 90، 91 ط الهند، في كتاب (آداب القاضي) باب: ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات -من طريق الأعمش، بلفظ المصنف مع اختلاف في بعض الألفاظ، وليس فيه (وقد أضاع ذلك).
وترجمة (أبي البخترى) في تقريب التهذيب، ج 1 ص 303 ط بيروت برقم 242 وفيها: سعيد بن فيروز، أبي البَختَرِي -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة- ابن أبي عمران الطائى، مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين، (أي بعد المائة).
(1)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ج 3 ص 1343 ط الحلبى، في كتاب (الأقضية) باب: كراهية قضاء القاضي وهو غضبان برقم 16/ 1717 بلفظ: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي (وكتب له) إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاضي بسجستان؛ أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ثم ذكر مسلم أسانيد أخر وقال: كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة اهـ.
والحديث رواه الترمذي في سننه، ج 6 ص 396 ط بيروت، في (أبواب الأحكام) باب: ما جاء لا يقضى القاضي وهو غضبان -برقم 1349 بسند مسلم السابق وقصته، وفيها الحديث بلفظ:"لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان" وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكرة اسمه نفيع اهـ.
والحديث رواه النسائي في سننه، ج 8 ص 237، 238 ط المصرية بالأزهر، في كتاب (آداب القضاة) ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه -بسند مسلم السابق وقصته ولفظه.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 9، 10 ط بيروت في كتاب (البيوع) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، ثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنى واثلة وهو يجر إزاره، فقال: يا عبد الله أشتريت؟ قلت: نعم، قال: بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج، قال: فارتجعها، فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك الله، تفسد على؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحد". =
1616/ 25977 - "لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ أَنْ يَأخُذَ مَال أَخِيهِ بِغَيرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ عز وجل مَال المُسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ".
ق عنه (1).
1617/ 25978 - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امْرِيء حَتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ".
ت، ق عن ثوبان (2).
= وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص.
والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 5 ص 320 ط الهند، في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، عن أبي السباع: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع
…
وذكر القصة السابقة عند الحاكم مع اختلاف في بعض ألفاظها وفيها الحديث بلفظ: "من باع شيئًا فلا يحل له يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه".
(1)
لم نعثر في سنن البيهقي على هذا الحديث لواثلة بن الأسقع، وفي الكنز وجدنا الحديث معزوا لأحمد عن أبي حميد الساعدى، انظر الكنز رقم 30343 ج 10 ص 636 كتاب (الغصب) من قسم الأقوال.
والحديث في مسند الإمام أحمد، ج 5 ص 425 ط دار الفكر العربي (حديث أبي حميد الساعدى) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، ثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرئ أن يأخذ" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وفي مجمع الزوائد، ج 4 ص 171 ط بيروت، في كتاب (البيوع) باب: الغصب وحرمة مال المسلم -عن أبي حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم، أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس" وفي رواية: "لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا".
قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح اهـ.
(2)
الحديث في سنن الترمذي في (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، ج 1 ص 222، 223 رقم 354 طبعة بيروت، بلفظ: حدثنا علي بن حُجْرٍ، أخبرنا إسماعيل بن عياش، حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حَيٍّ -المؤذن الحمصي- عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن؛ فإن نظر فقد دخل .. " الحديث.
قال: وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة. =
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن. =
1618/ 25979 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة أخيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلَا يَبيعُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ".
حم عن عقبة بن عامر (1).
1619/ 25980 - "لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ الله إلا قَصْعَتَانِ: قَصْعَةٌ يَأكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَينَ يَدَيِ النَّاسِ".
حم عن علي (2).
= وقد رُوِيَ هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السَّفْرِ بن نُسَيْر، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى هذا الحديث، عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأن حديث يزيد بن شريح، عن أبي حيٍّ المؤذن، عن ثوبان في هذا: أجود إسنادا وأشهرُ.
قال الشيخ أحمد شاكر: مدار الحديث في طرقه كلها على يزيد بن شريح، وهو ثقة، فإما أن يكون سمعه من الطرق الثلاث وحفظه، وإما أن يكون اضطرب حفظه فيها ونسى، ولعل رواية: السفر بن نسير عنه، عن أبي أمامة أرجح، لما جاء عند أحمد من المتابعة من شيخ مبهم يحكى أنه سمعه من أبي أمامة.
وقال أيضًا: رواه أحمد في مسنده 5/ 280، وأبو داود 1/ 34، وروى ابن ماجه قطعتين منه (1/ 153 / 110، 154).
وحديث أبي أمامة رواه أحمد في المسند (ج 5/ 250 - 260، 261) من طريق معاوية بن صالح، وفي الرواية الأخيرة زيادة نصها:"فقال شيخ لما حدثه يزيد: أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث".
وروى ابن ماجه قطعة منه (ج 1/ 11) وانظر مجمع الزوائد (ج 2/ 79، 89 وج 8/ 43) اهـ الشيخ شاكر.
(حَقِنٌ)(هـ) فيه (لا رأى لحاقِنٍ) هو الذي حبس بوله، كالحاقب للغائط.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عقبة بن عامر الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم) ج 4/ 147 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب قال: ثنا أبي عن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبى، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه" الحديث.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند علي بن أبي طالب) ج 1 ص 78 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن وأبو سعيد موسى بن هاشم قالا: ثنا ابن لهيعة، ثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زُرير أنه قال: دخلت على عَليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال حسن: يوم الأضحى -فقرب إلينا حريرة فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط -يعني- الوز؛ فإن الله عز وجل قد أكثر الخير، فقال: يا ابن زُرير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان
…
" الحديث. =
1620/ 25981 - "لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إلا بوَلِيٍّ، وَصَدَاقٍ، وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ".
ق عن الحسن مرسلًا (1).
1621/ 25982 - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ شيءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ".
قط عن تميم الدارى (2).
1622/ 25983 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ شَيءٌ مِنْ غَنَائِم الْمُشْرِكينَ، قَلَيلٌ وَلَا كَثِيرٌ خَيطٌ وَلَا مَخِيطٌ، لا آخذٌ وَلَا مُعطًى إلا بِحَق".
ع عن ثوبان (3).
1623/ 25984 - "لَا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".
= والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الخلافة) باب: فيما للإمام من بيت المال ج 5/ 231 بلفظ: وعن عبد الله بن زُرير أنه دخل على عليّ بن أبي طالب -قال حسن: يوم الأضحى- فقرب إلينا حَرِيرة فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط
…
إلخ كما في الأصل.
قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن وفيه "ضعف".
و"عبد الله بن زُرير" -بتقديم الزاى، مصغرا- الغافقى المصري، ثقة، رمى بالتشيع، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من الطبقة الثانية، مات سنة ثمانين أو بعدها.
و(الحريرة) الحسا المطبوخ من الدقيق والدسم والماء، وقد تكرر ذكر الحريرة في أحاديث الأطعمة والأدوية اهـ: نهاية.
(1)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (النكاح) باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، ج 7/ 125 بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، أنبأ الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل نكاح إلا بولى وصداق" الحديث.
(2)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب (البيوع) ج 3 ص 7 بلفظ: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنا محمد بن عبد الله بن المناوي: نا شبابة، نا أبو مالك النخعي، عن المهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم الدارى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه".
(3)
الحديث في كنز العمال في تقسيم الغنيمة، -الإكمال- ج 4/ 375 رقم 10985 بلفظه من رواية أبي يعلى عن ثوبان.
مالك، ط، حم، وعبد بن حميد، خ، م، د، ت حسن صحيح، حب، وابن جرير عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي أيوب، وابن عساكر عن الزهري، عن أنس، وقال: غريب، والمحفوظ الأول، ابن جرير، عد، طب، وابن عساكر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبي بن كعب، قال عد: هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل، وإنما يرويه أصحاب الزهري عنه عن عطاء عن أبي أيوب (1).
(1) حديث أبي أيوب أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب (حسن الخلق) باب: ما جاء في المهاجرة 2/ 906، 907 رقم 13 بلفظ: وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذا
…
" الحديث.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (مسند أبي أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه) 2/ 81 رقم 592 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا" الحديث.
والحديث أخرجه الطبراني في معجمه، ج 4 رقم 3960 ص 174 بلفظ: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا محمد بن عزيز الأبلى، ثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبي بن كعب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" الحديث.
والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة (سليمان بن قرم الضبى كوفي يكنى أبا داود) ج 3 ص 1106 ونقل عن ابن معين أنه ليس بشيء وأنه ضعيف.
قال: ثنا يحيى بن علي بن هشام الحلبى، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا أبو الجواب، عن سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن شفيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
وقوله: (يعرض) قال المازرى: أصله أن يولِّي كل واحد منها الآخر عرضه أي جانبه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه) ج 5/ 416 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث .. " الحديث.
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الاستئذان) باب: السلام للمعرفة ج 8/ 65 بلفظ: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه" الحديث.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ج 4/ 1984 رقم 25 بلفظ: حدثنا يحيى يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه" الحديث. =
1624/ 25985 - "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثةِ أَيَّامٍ".
م عن ابن عمر، الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن ابن مسعود عن أنس (1).
1625/ 25986 - "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إلا في ثَلَاثَةٍ: الرَّجُلُ يَكْذِبُ امرَأَتَهُ يُرْضِيهَا بِذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَمْشِي بَينَ رَجُلَينِ يُصْلِحُ بَينَهُمَا، وَالْحَربُ خُدْعَة".
أبو عوانة عن أبي أيوب (2).
1626/ 25987 - "لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيلِ وَالْبِغَالِ والْحَمِيرِ".
= وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه ج 5/ 214 رقم 4911 بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب
…
إلخ السند والحديث بلفظه.
وأخرجه الترمذي في (البر والصلة) باب: ما جاء في كراهية الهجر للمسلم ج 4/ 327 رقم 1932 بلفظ: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري (ح) قال: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لمسلم" الحديث.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وأبي هريرة، وهشام بن عامر، وأبي هند الدارى.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه -الإحسان -باب: ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر
…
إلخ ج 7/ 471، 472 رقم 5640 بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" الحديث.
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة) باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 4/ 1984 رقم 26 بلفظ: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا محمد بن أبي فديك، أخبرنا الضحاك (وهو ابن عثمان) عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق في باب: ما يكره من هجرة الرجل أخاه المسلم فوق ثلاث، لوحة 49 بلفظ: حدثنا أبو غالب محمد بن أحمد بن النضر الأزدي، ثنا أبو الربيع الزهرانى (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي، ثنا خلف بن هشام البزار، ثنا أبو شهاب الحناط، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام".
(2)
الحديث في كنز العمال -باب: الكذب المرخص فيه- من الإكمال ج 3/ 633 رقم 8260 بلفظه من رواية أبي عوانة عن أبي أيوب.
ن، طب، ض عن خالد بن الوليد (1).
1627/ 25988 - "لَا يَحِلُّ لي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْل هَذَا إلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَردُودٌ فِيكُمْ".
د عن عمرو بن عبسة (2).
1628/ 25989 - "لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبلَةِ إلا رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
ك عن عائشة (3).
(1) الحديث أخرجه النسائي في السنن الصغرى "المجتبى" في كتاب (الصيد والذبائح) باب: تحريم أكل لحوم الخيل -ج 7/ 202 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن خالد بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل أكل لحوم الخيل" الحديث.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما يرويه المقدام بن معد يكرب عن خالد بن الوليد) ج 4/ 129، 130 رقم 3826 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون بن راهويه، ثنا بقية، حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل أكل لحوم الخيل
…
" الحديث.
قال المحقق: رواه أبو داود 3790 والنسائي 7/ 303، وأحمد 4/ 89 وهو حديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الجهاد) باب: الإمام يستأثر بشيء من الفئ لنفسه ج 3/ 188 رقم 2755 بلفظ: حدثنا الوليد بن عتبة، قال: حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء؛ أنه سمع أبا سلام الأسود، قال: سمعت عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير (من المغنم) فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال:"ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا" الحديث.
قال المحقق: وأخرجه بنحوه عن عبادة بن الصامت: النسائي 4143 في قسم الفئ، وابن ماجه في الجهاد حديث 2850 باب: الغلول.
(3)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج 4/ 354 بلفظ: (وقد أخبرنا) محمد بن عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن عصام، ثنا حفص بن عبد الله (وحدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن أبي يعمر، عن مسروق، عن عائشة -أم المؤمنين- رضي الله عنها أنها قالت:"لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل فيقتل، والثيب الزانى، والمفارق للجماعة". =
1629/ 25990 - "لَا يَحِلُّ مَالُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنهُ".
د (*)، هب، وابن قانع، وأبو نعيم عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة الرقاشى، عب عن الحسن مرسلًا (1).
= حدثنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو حذيفة، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي يعمر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل.
وسكت عنه الحاكم: وقال الذهبي: إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي يعمر، عن مسروق، عن عائشة قالت: "لا يحل دم أحد من أهل القبلة
…
إلخ" وهذا أصح.
وأخرجه الحاكم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم أمرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتل فيقتل
…
إلخ"
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي في التلخيص اهـ: المستدرك 4/ 353، 354.
(*) الرمز في مخطوطة "قولة" غير واضح.
(1)
الحديث في الدارقطني "السنن" ج 3/ 26 رقم 92 بلفظ: ثنا أبو العباس: الفضل بن أحمد بن منصور الزبيدي -جار اليعرانى- نا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشى، عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس".
وتحت رقم 91 من نفس المصدر أخرج الحديث بلفظ: نا الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، نا الحارث بن محمد الفهرى، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
وقال المحدث أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى صاحب التعليق المغني على الدارقطني: قوله "نا الحارث بن محمد الفهرى، قال الحافظ في التلخيص: هو مجهول، وحديث أنس من طريق حميد تقدم فيه داود بن الزبرقان، وهو متروك الحديث، وروى المؤلف وأحمد من طريق أبي حرة الرقاشى، عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان، وهو أيضًا متكلم فيه" اهـ: المغني.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عم أبي حرة الرقاشى عن عمه رضي الله عنهما) ج 5/ 72، 73 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا علي بن زيد بن جدعان، عن أبي حرة الرقاشى، عن عمه قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: "يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم" إلى أن قال: "ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه
…
إلخ".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في باب: الغصب وحرمة مال المسلم من كتاب (البيوع) ج 4/ 172 بلفظ: وعن أبي حرة الرقاشى عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" وقال: رواه أبو يعلى، وأبو مرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين. =
1630/ 25991 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ".
م، وأبو عوانة عن جابر (1).
1631/ 25992 - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَه إلا اللهُ، وَأَنِّي رسُولُ اللهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".
عب، حم، ش، خ، م، د، ت، ن، هـ عن ابن مسعود (2).
= (أبو حرة الرقاشي) روى عن عمه، وعنه علي بن زيد بن جدعان، وسلمة بن دينار والد حماد، قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة، وقال الآجري: عن أبي داود لا أدرى ما اسمه، وهو ثقة قلت: إنما هو مشهور بكنيته، وقال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة: إن حنيفة اسم عم أبي حرة، وكذا الطبراني في المعجم الكبير.
وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد وقيل غير ذلك.
(تهذيب التهذيب ج 3 ص 64).
(حنيفة الرقاشى عم أبي حرة) واختلف في اسم أبي حرة فقيل: حكيم بن أبي يزيد، وقيل غيره.
روى حماد بن سلمة، عن واصل بن عبد الرحمن، عن أبي حرة الرقاشى عن عمه حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
أخرجه ابن منده وأبو نعيم (أسد الغابة ج 2 ص 69 رقم 1295).
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة ج 2/ 989 رقم 449 بلفظ: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحدكم" الحديث.
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان، ج 10/ 667، 668 رقم 18704 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى فيكم فقال: "والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك للإسلام المفارق للجماعة".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1/ 382 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش
…
إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق، والحديث بلفظ:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى" الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الديات) باب: ما يحل به دم المسلم ج 9/ 413 رقم 7950 بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس" الحديث. =
1632/ 25993 - "لَا يَحِلُّ دَمُ امرِيءٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعدَ إِحْصَانٍ فَيُرجم، أو ارْتَدَّ بَعْد إِسْلَامٍ فَيُقتَلُ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ حَقٍّ فيُقْتَلُ بِه".
عب، ط، والدارمي، حم، ت حسن، هـ، ك، ق، ن عن عثمان بن عفان، حم، ن عن عائشة، حم عن طلحة (1).
= وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الديات) باب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ج 9/ 6 بلفظ: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس .. إلخ".
وأخرجه الإمام مسلم في (القسامة) باب: ما يباح به دم المسلم ج 3/ 1302 رقم 25 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش
…
إلخ السند كما سبق، ولفظ الحديث كما في الأصل بتقديم: الثيب الزانى
…
إلخ.
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد، ج 4/ 522 رقم 4352 قال: حدثنا عمرو بن عوف، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش
…
إلخ السند، والحديث بلفظ: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى
…
إلخ".
وأخرجه الإمام الترمذي في (الديات) باب: لا يحل دم امرئ مسلم
…
ج 4/ 19 رقم 1402 بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش
…
إلخ.
والحديث بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله
…
إلخ".
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (تحريم الدم) باب: ذكر ما يحل به دم المسلم ج 7/ 90، 91 بلفظ: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأ عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله" الحديث.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج 2/ 847 رقم 2534 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي؛ قالا: ثنا وكيع عن الأعمش
…
إلخ السند كما سبق، والحديث بلفظه.
(1)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (اللقطة) باب: في الكفر بعد الإيمان ج 10/ 167 رقم 18702 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزنى وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسَانًا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (أحاديث عثمان بن عفان .. إلخ) 1/ 13 رقم 72 بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان في الدار، وهو محصور، وكنا ندخل نسمع منه كلام من في البلاط، فدخل عثمان رضي الله عنه ثم خرج متغير اللون، فقيل يا أمير المؤمنين: ما شأنك؟ قال: إنهم ليتواعدونى بالقتل آنفا، ولم أستيقن ذلك منهم حتى كان اليوم، فقلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه
…
الحديث".
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (الحدود) باب: ما يحل به دم المسلم ج 2/ 171، 172 بلفظ: أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان رضي الله عنه) 1/ 61، 62 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سليمان بن حربى، وعفان المعنى، قالا: ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل قال: كانا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط قال: فدخل ذلك المدخل، وخرج إلينا فقال: إنه يتوعدني بالقتل آنفًا، قال: قلنا: يكفيكم الله يا أمير المؤمنين، قال: وبم يقتلوننى؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه".
وأخرجه الترمذي في كتاب (الفتن) باب: ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 4/ 460 رقم 2158 بلفظ: حدثنا أحمد بن الضبي، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم
…
" الحديث.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود، وعائشة وابن عباس، وهذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة فرفعه، عن يحيى بن سعيد فرفعه -وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه، ولم يرفعوه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الحدود) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ج 2/ 847 رقم 2534 بلفظ: حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش
…
إلخ السند كما في مصنف عبد الرزاق والإمام أحمد، والحديث بلفظ:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله" الحديث.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) ج 4/ 350 بلفظ: أخبرنا عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله -تعالى- تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام" الحديث. =
1633/ 25994 - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء (يُؤْمِنُ) (*) بالله والْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ، وَلَا أَنْ يَبَتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَىْءِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَئِ الْمُسْلِمينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفهَا رَدهَا فِيهِ".
حم، والدارمي، د، وابن الجارود، والطحاوي، طب، والبغوى، طب، ق عن رويفع بن ثابت الأنصاري، وروى ت صدره وحسنَّه (1).
= وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (المرتد) باب: قتل من ارتد عن الإسلام ج 8/ 194 بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذبارى، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، ثنا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور، وكنا إذا دخلنا ندخل مكانا نسمع من بالبلاط، فخرج عثمان رضي الله عنه يوما متغيرا لونه، قلنا: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليواعدونى بالقتل .. إلخ كما في رواية الطيالسي.
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى في كتاب (تحريم الدم) باب: الحكم في المرتد، ج 7/ 103 بلفظ: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة) ج 6/ 58 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر فقال عمار: السلام عليكم يا أمتاه، فقالت: السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين أو ثلاثا
…
إلى أن قالت: أما أنت يا عمار فقد سمعتَ أو سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم إمرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعد إحصان".
وأخرج النسائي رواية عائشة في كتاب (تحريم الدم) باب: ذكر ما يحل به دم المسلم ج 7/ 91 بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى" الحديث.
وأخرج الإمام أحمد رواية طلحة في مسنده.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه) ج 4/ 108، 109 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تجيب- عن حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قرية من قرى المغرب؛ يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ قال فينا يوم حنين فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر" الحديث.
وأخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: في وطء السبايا ج 2/ 615 رقم 2158 بلفظ: حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق
…
إلخ السند كما عند الإمام أحمد، والحديث بلفظ: "لا يحل لامرئ يؤْمن بالله
…
إلخ".
والحديث أخرجه الترمذي مختصرًا في كتاب (النكاح) باب: الرجل يشتري الجارية، وهي حامل ج 2/ 299 رقم 1140 وقال: حديث حسن.
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب (السير) باب: في استبراء الأمة، ج 2/ 227 بلفظ: أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق
…
السند، والحديث بلفظه كما سبق.
وأخرجه أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله المتوفى سنة 307 هـ في كتاب (المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كتاب (النكاح) ص 244 رقم 731 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا بكر بن مضر قال: ثنا جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لأحد يؤْمن بالله واليوم الآخر، أو من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره".
قال المحقق: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن أبي شيبة، والدارمي، والطبراني، والضياء المقدسي، وابن حبان وصححه، والبزار وحسنه.
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب (السير) باب: "الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم" ج 3 ص 251 بلفظ: حدثنا يونس قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن مرزوق التجيبي، عن حنش بن عبد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عام خيبر "من كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم، ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم".
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه رويفع بن ثابت الأنصاري ج 7/ 16 رقم 4489 بلفظ: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا بكر بن مضر، ثنا جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السير) باب: المرأة تسبى مع زوجها ج 9/ 124 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق -مولى تجيب- عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع أبي رويفع الأنصاري رضي الله عنه المغرب، ففتح قرية فقام خطيبا =
1634/ 25995 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيَهُ، وَمَنْ نَعْلَمْهُ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ".
طب عن سمرة (1).
1635/ 25996 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ ناقَةٍ إلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتمُهُمْ عَلَيهَا".
حم، والطحاوي، ق عن أبي سعيد (2).
= فقال: إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر؛ قام فينا عليه السلام فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى من الفئ- ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبى ثيبا حتى يستبرئها .. " الحديث.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه سليمان بن سمرة عن أبيه) ج 7/ 314 رقم 7059 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر السمرى، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: "لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده ولا يخصيه" الحديث.
و(الجدع): قطع الأنف، والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص؛ فإذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف اهـ: نهاية.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أبي سعيد الخدري- ج 3/ 46 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج وأبو النضر قالا: ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم أبي علوان، قال: سمعت أبا سعيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها؛ فإنه خاتمهم، فإذا كنتم بقفر فرأيتم العطب أو الرواية، أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين" قال أبو النضر: "ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان، ثم اشربوا".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته ج 9/ 360 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزى، أنبأ علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، ثنا شريك، عن عبد الله بن عاصم، قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: "لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها؛ فإن خاتم أهلها عليها" فقيل لشريك أرفعه؟ قال: نعم، (قال الشيخ) وهذا يوافق الحديث الثابت، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وقد مضى في الباب قبله، ص 358 من نفس المصدر.
"معنى الصرر": من عادة العرب أن تصر ضروع الحلويات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط، فإذا راحت عشيا حلت تلك الأصرة وحلبت، فهي مصورة ومصررة، ومنه الحديث:"لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة" إلخ اهـ: نهاية.
1636/ 25997 - "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؛ إِنَّهُ خَاتِمُ أَهْلِهَا عَلَيهَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلينَ فَنَادُوا: يَا صَاحِبَ الإِبِلِ ثَلَاثًا".
ابن النجار عن أبي سعيد (1).
1637/ 25998 - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ".
الحاكم في الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل -هذا الحرف الأخير (2).
1638/ 25999 - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ".
طب عن ابن مسعود (3).
1639/ 26000 - "لَا يَحِلُّ لَكُمَا أَهْلَ الْبَيتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيءٌ، وَلَا غُسَالةُ الأَيدِي، إِنَّ لَكُم في خُمُسِ الخُمُسِ مَا يَقِيكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ".
طب عن ابن عباس (4).
(1) الحديث في الكنز (الفرع الثالث) آداب متفرقة ج 9/ 257 رقم 25967 بلفظه من رواية ابن النجار عن أبي سعيد.
ومعنى الصرار في الحديث قبله.
وقوله: "مرملين" أي: نفد زادهم، وأصله من الرمل؛ كأنهم لصقوا بالرمل، كما قيل للفقير: التَّرِبُ، وفي حديث أم معبد "وكان القوم مرملين" اهـ: النهاية.
(2)
الحديث في كنز العمال، باب في (الترهيب من صحبة السوء) من الإكمال ج 9 ص 47 رقم 24871 وانظر الحديث الذي بعده.
(3)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني باب: (فيما روى عن عبد الله بن مسعود) ج 10 ص 228 رقم 10399 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عاصم بن علي، ثنا أبو شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
وقال محققه: قال في المجمع 8/ 67: ورجاله رجال الصحيح: قلت: ورواه البزار 1/ 292.
وانظر مجمع الزوائد ج 8 ص 66، 67 باب: ما جاء في الهجران ففيه الحديث وأحاديث أخرى بنفس اللفظ والمعنى لسعد بن أبي وقاص وهشام بن عامر وغيرهم.
(4)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني، فيما رواه (عكرمة) عن ابن عباس ج 11 ص 217 رقم 11543 قال: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على =
1640/ 26001 - "لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى".
حم، طب عن ابن عمرو (1).
1641/ 26002 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إلا أَمَّرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا".
حم، طب عن ابن عمرو (2).
= الصدقات، لعلكما تصيبان شيئًا فتزوجان، فلقيا عليا، فقال: أين تأخذان؟ فحدثاه بحاجتهما، فقال لهما: ارجعا، فرجعا، فلما أمسيا أمرهما أن ينطلقا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دفعا الباب استأذنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة:"ارخى عليك سجفك، أدخل على ابنى عمى" فحدثا نبي الله صلى الله عليه وسلم بحاجتهما فقال لهما نبي الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدى، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم".
قال محققه: قال في المجمع 3/ 91: وفيه "حسين بن قيس" الملقب بحنش وفيه كلام كثير" وقد وثقه أبو محصن.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآله ولمواليهم ج 3 ص 91 ذكر الحديث بلفظه إلا أنه قال: "انطلقا إلى ابن عمكما" بدلا من "عمكما".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه (حسين بن قيس) الملقب بحنش، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن.
ومعنى: "سجفك" السجف: هو الشعار.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 176 من حديث، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة قال: ثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشانى، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: ما نهى عنه من البيوع، ج 4 ص 81 قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه "ابن لهيعة" وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(2)
انظر الحديث السابق.
1642/ 26003 - "لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُؤْمِنِ إلا في ثَلَاثٍ: النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمُرْتَدِّ عَنِ الإِيمَانِ".
طب عن عمار (1).
1643/ 26004 - "لَا يَحِلُّ لِامْرئٍ مِنْ مَالِ أَخيهِ شَيْءٌ إلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
حم، طب، ق عن عمرو بن يثرِبِي (2).
(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ج 6 ص 252 قال: وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم المؤمن إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمرتد عن الإيمان".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه: "أيوب بن سويد" وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان وقال: ردئ الحفظ.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث عمرو بن يثربى) عن النبي صلى الله عليه وسلم ج 5 ص 113 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عامر، ثنا عبد الملك بن الحسن -يعني- الجارى، ثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمرو بن حارثة يحدث عن عمرو بن يثربى الضمرى قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله! أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى فأخذت منها شاة فاجتزرتها عليَّ في ذلك شيء؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسها".
وقال: حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن عباد المكي، ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الملك بن حسن الجارى، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" فقلت: يا رسول الله إن لقيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة؟ فقال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا نجيت الجميش فلا تهجها" قال: يعني نجبت الجميش (أرضا بين مكة والجار) ليس بها أنيس كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: الغصب وحرمة مال المسلم ج 4 ص 171 قال: وعن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" فقلت: يا رسول الله! أرأيت إن رأيت غنم ابن عمى أجتزر منها شاة؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بجنب الجميش فلا تهجها" قال: -يعني بجنب الجميش (أرضا بين مكة والحجاز) ليس بها أنيس.
قال الهيثمي: رواه أحمد وابنه من زيادته، والطبراني في الكبير والأوسط وقال:"بخبت" " على الصواب، ورجال أحمد ثقات.
وقال محققه في النهاية: الخبت: الأرض الواسعة، والجميش: الذي لا نبات به، وإنما خصه؛ لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفنى زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه إن عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض بنعم أخيك وإن كان ذلك سهلًا -ومعنى قوله- تحمل شفرة وزنادًا -أي: معها آلة الذبح والنار. =
1644/ 26005 - "لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ، وَلَا الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ، وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْمُكَاتَبِينَ إلا بِإذْنٍ، وَلَا تَأكُلُوا أَمْوَالهُمْ إلا مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا، وَلَا تَضْرِبُوا، حَسْبُ امْرِيءٍ مِنْكُمْ قَدْ شَبعَ حَتَّى بَطُنَ وَهُوَ مُتَّكِيء عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: إِنَّ الله تَعَالى لَمْ يُحَرِّمْ شَيئًا إلا مَا في الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ حَدَّثْتُ وَأَمَرْتُ وَوَعَظْتُ".
طب عن العرباض (1).
= والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الغصب) باب: لا يملك أحد بالجنابة شيئًا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك، ج 6 ص 97 من طريق عمارة بن حارثة الضمرى يحدث عن عمرو بن يثربى الضمرى بلفظه وسنده.
ترجمة عمرو بن يثربى:
في الإصابة ج 7 ص 150 رقم 5978 قال: هو عمرو بن يثربى الضَّمرى، يعد في أهل الحجاز، قال البخاري: وقال ابن السكن: له صحبة، أسلم عام الفتح، وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن عثمان: سمعت عمارة بن حارثة الضمرى، عن عمرو بن يثربى قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وكان فيها خطب به أن قال:"لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه" فقلت: يا رسول الله: أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى
…
الحديث.
قال الطبراني: لا يروى عن ابن يثربى إلا بهذا الإسناد.
قال ابن الأثير: استقضاه عمر، وقيل عثمان.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما رواه (حكيم بن عمير عن العرباض) ج 18 ص 258 رقم 645 قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الحمصي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا أشعث بن شعبة، عن أرطأة بن المنذر، عن حكيم بن عمير، عن العرباض بن سارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية، ولا تدخلوا بيوت المكتابين، ولا تأكلوا أموالهم إلا ما طابوا به نفسا، ولا تضربوا، أيحسب امرؤ منكم قد شبع حتى بطن وهو متكئ على أريكته يقول: إن الله عز وجل لم يحرم شيئًا إلا في القرآن -ألا وإني والله قد حدثت وأمرت ووعظت".
وقال محققه: ورواه أبو داود (3034) مطولًا، ومن طريقه البيهقي في السنن 9/ 204، وفي إسناده "أشعث بن سوار" وهو لين الحديث ضعيف.
ترجمة (العرباض) في الإصابة ج 6 ص 410 رقم 5493 قال: عرباض -بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وبعد الألف معجمة- ابن سارية السلمي أبو نجيح، صحابى مشهور من أهل الصفة، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى:{وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ} .
وحديثه في السنن الأربع، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي عبيدة.
ترجمة أشعث بن سوار في ميزان الاعتدال ج 1 ص 263 رقم 996 قال: أشعث بن سَوَّار الكوفي الكندى النجار التوابيتي الأفرق وهو: صاحب التوابيت، وهو قاضى البصرة والأهواز، خرج له مسلم متابعة. =
1645/ 26006 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَأذَنَ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تَخْشَنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَرِي فِرَاشَهُ، وَلَا تَصْرِمَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَقَبِلَ الله عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ الله عُذْرَهَا".
طب، ك، ق عن معاذ (1).
= قال أبو زرعة: لين، وقال النسائي: ضعيف، وقال أحمد: هو أمثل من محمد بن سالم، قال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا منكرًا، إنما يغلط في الأسانيد ويخالف.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه مالك بن أخيمر السكسكى عن معاذ بن جبل) ج 20 ص 64 رقم 114 قال: حدثنا أبو حصين محمد بن حسين القاضي، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا يحيى بن علي، عن خالد بن عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، عن أبيه، عن الزهري، عن مالك بن أخيمر السكسكى، عن معاذ بن جبل حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه
…
" الحديث.
قال في المجمع 4/ 313: رواه الطبراني لإسنادين ورجال أحدهما ثقات.
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (النكاح) ج 2 ص 189 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمى قالا: ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا شعيب بن رزيق الطائفى، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكى، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. " الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص: بل هو منكر وإسناده منقطع.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (القسم والنشور) باب: ما جاء في بيان حقه عليها ج 7 ص 293 من طريق مالك بن يخامر السكسكى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسنده ولفظه، وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
هكذا وردت ألفاظ الحديث في الأصل:
ولا تعترى فراشه، ولا تصويه، وما في المستدرك "ولا تعتزل فراشه ولا تضربه، وكذلك جاء في مجمع الزوائد.
أما في السنن الكبرى "ولا تصرمه".
معاني الألفاظ الغريبة:
(تخشن بصدره أي: لا توغر صدره عليها؛ قال في الأساس مادة (خشن): ومن المجاز خشن على صاحبه، وتخشن عليه؛ وخاشنه مخاشنة، وتخاشن القوم، وفي أخلاقه خشونة، ورجل أخيشن شكس، وخشن صدره وبصدره.
1646/ 26007 - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَىْءِ كَفَّارَتَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلِيهِ الْمَلَائِكَةُ، وَيَرُدُّ عَلَى الآخَرِ الشَّيطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا".
حم، طب، هب عن هشام بن عامر (1).
1647/ 26008 - "لَا يَحِلُّ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَلَا ثَمَنُ الْكَلْبِ".
ك عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه) ج 4 ص 20 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال؛ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفئ كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة أبدًا".
والحديث في المعجم الكبير للطبراني فيما روته (معاذة العدوية) عن هشام بن عامر ج 22 ص 175 رقم 454 قال: حدثنا أبو مسلم الكشى، ثنا عمرو بن حكام، ثنا شعبة بن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون سبقه بالفئ كفارته، وإن سلم عليه فلم يقبل فلم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، ولئن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة".
قال محققه: ورواه أحمد 4/ 20 قال في المجمع (8/ 66) بعد أن نسبه لأبي يعلى أيضًا: ورجال أحمد رجال الصحيح.
ورواه البخاري في الأدب المفرد 402، 407 وابن حبان 1981.
و(ترجمة هشام بن عامر) في (أسد الغابة) ج 5 ص 403 رقم 5372 هو: هشام بن عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري، كان اسمه في الجاهلية شهابا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه هشامًا.
استشهد أبوه عامر يوم أحد، وسكن هشام البصرة، وهو والد سعد بن هشام الذي سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى هشام بالبصرة.
(2)
الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج 2 ص 33 قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا أبو كريب، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن أبي صالح وأبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا يحل مهر الزانية ولا ثمن الكلب".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
1648/ 26009 - "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ".
ت عن أبي هريرة (1).
1649/ 26010 - "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيعٍ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
حم، د، ت حسن صحيح، ن، هـ، ك، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2).
(1) الحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في أثمان الكلاب ج 3 ص 755 رقم 3484 قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الحزامى أن علي بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب. " الحديث.
وقال الخطابي: وأخرجه النسائي في الصيد حديث 4298 باب: النهي عن ثمن الكلب.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 178 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده ج 3 ص 769 رقم 3504 من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل سلف
…
" الحديث. والحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية ما ليس عندك ج 2 ص 351 رقم 1252 من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث، وقال: هذا حديث حسن صحيح، أقول وفي الباب أحاديث أخرى بهذا اللفظ والمعنى.
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب: بيع ما ليس عند البائع ج 7 ص 288 من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ج 2 ص 737 رقم 2188 من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج 2 ص 17 من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث.
وقال الحاكم: هذا حديث -على شرط جملة من أئمة المسلمين- صحيح، وهكذا رواه داود بن أبي هند، وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم عن عمرو بن شعيب.
ووافقه الذهبي في التلخيص. =
1650/ 26011 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيرجعَ فِيهَا إلا الْوالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثلِ الْكَلْبِ يأكُلُ فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيئِهِ".
حم، د، ت حسن صحيح، هـ، ك، ق عن ابن عمر وابن عامر معا (1).
= والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (البيوع) باب: من قال لا يجوز بيع العين الغائبة ج 5 ص 267 من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع. " الحديث.
قال: ورواه إسماعيل بن علي عن أيوب قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه عبد الله بن عمرو (أخبرنا) أبو علي الروذبارى، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا زهير بن حرب، ثنا إسماعيل .. فذكره.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمر) ج 2 ص 27 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا حسين بن ذكوان -يعني- المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل لرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: الرجوع في الهبة ج 3 ص 808 رقم 3539 من طريق طاووس عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطى
…
" الحديث.
وقال الخطابي: صحح الترمذي هذا الحديث، وقال المنذري: هذا يدل على أن الترمذي يرى أن عمرو بن شعيب: ثقة.
وقال المحقق: أخرجه الترمذي في الولاء والهبة حديث 2133 وقال: حسن صحيح، والنسائي في الهبة، حديث 3720 باب: رجوع الوالد فيما يعطى ولده، وابن ماجه في الهبات حديث 2377 باب: أعطى ولده ثم رجع فيه.
والحديث في صحيح الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة ج 2 ص 382 رقم 1317 قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدى، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسًا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا من وهب هبة لذى رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الهبات) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ج 2 ص 795 رقم 2377 =
1651/ 26012 - "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا الله، وَأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله، إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحصَانٍ فَإِنَّهُ يُرجَمُ، وَرَجُل خَرَجَ مُحَارِبًا لله وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ وَيُنْفَى مِنَ الأَرْض، أَوْ يَقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا".
د، ن، ق عن عائشة (1).
= من طريق طاووس، عن ابن عباس وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (البيوع) ج 2 ص 46 من طريق طاووس، عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة. " الحديث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الهبات) باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده ج 6 ص 179 من طريق طاوس، عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع تقيأ ثم عاد فرجع في قيئه".
أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
(1)
الحديث في سنن أبي داود كتاب (الحدود) باب: الحكم فيمن ارتد ج 4 ص 522 رقم 4353 قال: حدثنا محمد بن سنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها".
وقال محققه: وأخرجه النسائي بنحوه في تحريم الدم حديث 4022 باب: ما يحل به دم المسلم.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (تحريم الدم) باب: الصلب ج 7 ص 101 من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم أو رجل قتل متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (السرقة) باب: قطاع الطريق ج 8 ص 283 من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زان بعد إحصان، ورجل قتل يقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
1652/ 26013 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَمْنَعُ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ".
ط عن طلق بن علي (1).
1653/ 26014 - "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاث، فَإِنْ مَرَّتْ ثَلاثٌ فَلْيَلْحَقْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فَإِنْ رَدَّ عليه السلام فَقْدِ اشْتَركَا في الأَجْرِ، وَإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيهِ فقد بَاءَ بِالإِثْم".
د عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث في مسند أبي داود الطيالسي ج 4 ص 147 حديث طلق بن علي اليماني .. رضي الله عنه) قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب".
وفي النهاية ج 4 ص 11 مادة: (قتب) قال: وفي حديث السيدة عائشة: "لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب".
والقتب: للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحثُّ لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحالة، فكيف في غيرها.
وقيل: الْقَتُوبَةُ بالفتح: الإبل التي توضع الأقتاب على ظهورها.
وترجمة (طلق بن علي) في الإصابة ج 5 ص 257 رقم 4315 قال: طلق بن علي بن سنان بن محرز بن عمر بن عبد الرحمن.
(2)
الحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: فيمن يهجر أخاه المسلم ج 5 ص 214 رقم 4912 قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسى، أن أبا عامر أخبره، حدثنا أحمد بن هلال، قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم".
زاد أحمد: "وخرج المسَلِّم من الهجرة".
قال محققه: إن أحمد هو أحمد بن سعيد السرخسى.
وترجمة (أحمد بن سعيد) في تهذيب التهذيب ج 1 ص 31 وقال: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسى ثم النيسابوري سرد الخطيب نسبه إلى دارم وقال: كان أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ له. روى عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدى وعلي بن الحسين وأبي عاصم وغيرهم.
روى عنه الجماعة سوى النسائي وأبو موسى وهما أكبر منهم، قال ابن حبان: كان ثقة ثبتا، صاحب حديث، يحفظ.
وكتب إليه أحمد بن حنبل، مات سنة 265 هـ أو قبلها أو بعدها بقليل.
1654/ 26015 - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".
حم، د والبغوى، ق عن أبي ليلى عن أصحاب محمد، طب عن النعمان بن بشير، قط في الأفراد عن ابن عمر بن المبارك عن أبي هريرة (1).
1655/ 26016 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَضْرِبَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا (2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل في (أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ج 5 ص 362 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم: فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، لا؛ إنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشيء على المزاح ج 5 ص 273 رقم 5004 من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الشهادات) باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب، أو عضة بحد أو فاحشة ج 10 ص 249 من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظه وسنده.
(2)
مسألة الجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد مذكورة في كتاب (نيل الأوطار) كتاب (الحدود) باب: ما جاء في قدر التعذيب ج 7 ص 125 قال: عن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" وقال: رواه الجماعة إلا النسائي.
والحديث في كنز العمال (الفصل الثاني في محظورات الحدود وأدابها ولواحقها) من الإكمال ج 5 ص 396 رقم 13407 من رواية ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا.
وترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في تقريب التهذيب ج 2 طبع بيروت ص 398 رقم 54 وقال: أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، قيل اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة 94 أي بعد المائة، وقيل غير ذلك.
1656/ 26017 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُفَرِّقَ بَينَ اثْنَينِ إلا بإِذْنِهمَا".
حم، د، ت حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
1657/ 26018 - "لَا يَحِلُّ بَيْعُ المُغَنِّياتِ، ولا شِراؤُهنَّ، ولا تِجَارَةٌ فيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، إِنَّمَا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا رَفعَ رَجُلٌ عَقِيرَتَه بالْغِنَاءِ إلا بَعَثَ الله -تَعالى- عِنْدَ ذَلِكَ شَيطَانَينِ يَرْتَعَانِ عَلَى عَاتِقَيهِ، ثُمَّ لَا يَزَالانِ يَضْربَانِ بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي سَكَتَ".
ابن أبي الدنيا في ذم الملاهى، طب، وابن مردويه عن أبي أمامة، وروى حم، ق، صدره إلى قوله:(حرام)(2).
(1) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 312 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عتاب، ثنا عبد الله، أنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: في الرجل يجلس بين الرجلين ج 5 ص 175 رقم 4845 من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
قال محققه: ونسبه المنذري للترمذي.
والحديث أخرجه الترمذي في سننه في (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما ج 4 ص 183 رقم 2900 من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما".
وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب أيضًا.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه القاسم بن عبد الرحمن بن يزيد الشامي مولى معاوية عن أبي أمامة) يكنى أبا عبد الرحمن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم ج 8 ص 312 رقم 7749 قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقى، ثنا أيوب بن محمد الوزان، وثنا عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قالا: ثنا الوليد بن الوليد، ثنا ابن ثوبان، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام" وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: "والذي بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت".
قال محققه: ورواه الترمذي 1300، 3247 وقال: حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل، ورواه بن جرير في =
1658/ 26019 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَالسَّابِقُ يَسْبِقُ إِلى الْجَنَّةِ".
ابن النجار عن أبي هريرة (1).
1659/ 26020 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله أن يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ".
ك عن أبي هريرة (2).
= تفسيره 21/ 60 وأما إسناده المصنف ففيه الوليد بن الوليد وهو لين الحديث، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطئ ورمى بالقدر وتغير بآخره، وانظر في نفس الجزء رقم 7805، 7825، 7861، 7862.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في الشعر والشعراء ج 8 ص 121 قال: وعن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأثمانهن حرام والاستماع إليهن" -قلت: رواه الترمذي غير قوله: والاستماع إليهن- رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهانى وهو ضعيف.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا وضعفوا.
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (حديث أبي أمامة الباهلي الصدى بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم) ج 5 ص 252 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا خالد الصفار، سمعه من عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المغنيات ج 6 ص 14، 15 من طريق القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام" قال: وفي مثل هذا الحديث نزلت {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} حتى بلغ {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} ثم قال: قال أبو عيسى: سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث فقال: علي بن زيد ذاهب الحديث، ووثق عبيد الله بن زحر والقاسم بن عبد الرحمن.
(1)
الحديث في كنز العمال (الباب الثالث) في الترهيب عن صحبة السوء ج 9 ص 48 رقم 24874 من رواية ابن النجار عن أبي هريرة بلفظه.
(2)
عبارة "عن أبي هريرة" من المستدرك، وفي الأصل بياض.
والحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الطهارة) ج 1 ص 168 قال: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكى، ثنا يوسف بن موسى المروزي، ثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا شعيب بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يخفف".
وهذا الحديث ذكره الحاكم كشاهد لصحة حديث قبله بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء" ولم يعقب عليه الحاكم أو الذهبي اعتمادًا على تعقيبهما على الحديث السابق بأنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
1660/ 26021 - "لَا يَحقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لله، وَيَرضَى لله، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَقْد اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، وَإنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرى، وَأذْكُرُهُمْ بِذِكْرِهِم".
طس عن عمرو بن الحمق، وضُعِّف (1).
1661/ 26022 - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذْنِهِم، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَة دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقْدَ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَن يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذنِهِمْ، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنَّ يَنْظُرَ في قَعْرِ بَيتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دمَرَ".
ق عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث في مجمع الزوائد في باب: (في حقيقة الإيمان وكماله) ج 1 ص 58 قال: وعن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله ويرضى لله، فإذا فعل ذلك استحق حقيقة الإيمان، وإن أحبابى وأوليائى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "رشدين بن سعد" والأكثر على تضعيفه.
وترجمة (عمرو بن الحمق) في أسد الغابة ج 4 ص 217 رقم 3906 قال: هو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن عمرو بن ربيعة الخزاعي.
هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه أحاديث، وسكن الكوفة وانتقل إلى مصر، قاله أبو نعيم، روى عنه جبير بن نفير، ورفاعة بن شداد القتبانى وغيرهما، وكان ممن سار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا، وصار بعد ذلك من شيعة على، وشهد معه مشاهده كلها - وكان قتله سنة خمسين في عهد معاوية.
(2)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الصلاة) باب ما على الإمام من تعميم الدعاء ج 3 ص 129 قال: وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق المزكى، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ أصبغ بن زيد، ثنا منصور، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل -أو لامرئ- أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر -أو قال- فقد دخل".
وقوله: (دَمَرَ) أبي: دخل بغير إذنهم.
والملحوظ أن الأصل كرر "ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم
…
إلخ" ولم يكرر في المرجع، ولعله خطأ من الناسخ. =
1662/ 26023 - "لَا يَحِلُّ أنْ يَتَولَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ إِذْنِهِ".
حم، م عن جابر (1).
1663/ 26024 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
مالك، حم، خ، م، د، ت عن أبي هريرة (2).
= (دمر) في النهاية مادة (دمر) حديث (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر) أي: هجم ودخل بغير إذن، وهو من الدمار: الهلاك؛ لأنه هجوم بما يكره، والمعنى أن إساءة المطلع مثل إساءة الدامر.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند جابر رضي الله عنه) ج 3 ص 349 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يوالى موالى الرجل بغير إذنه؛ فقال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم، ثم كتب أنه:"لا يحل أن يوالى موالى رجل بغير إذنه".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (العتق) باب: تحريم تولى العتيق غير مواليه ج 2 ص 1146 من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب:"إنه لا يحل لمسلم أن يتوالى موالى رجل مسلم بغير إذنه " ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
قال المحقق: ومعنى كتب: أثبت وأوجب.
والبطن: دون القبيلة، والفخذ: دون البطن، والعقول: الديات، والديات لا تختلف باختلاف البطون.
ومعنى (أن يتوالى) أي: أن ينسب لنفسه مولى رجل مسلم، أي: معتقه.
"في صحيفة": المراد كتابه صلى الله عليه وسلم إلى البطون.
(2)
الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في الموحدة في السفر للرجال والنساء ج 2 ص 979 قال: وحدثني مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".
وقال المحقق: أخرجه البخاري في 18 كتاب تقصير الصلاة، في كم يَقْصُر الصلاة، ومسلم في: 25 - كتاب (الحج)، 74 باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث 421.
والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 250 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم".
والحديث في صحيح البخاري طبعة الشعب في كتاب (الصلاة) باب: في كم يقصر الصلاة ج 2 ص 54 من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" وقال: تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه). =
1664/ 26025 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ ثَلاثٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
م عن ابن عمر (1).
1665/ 26026 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبُوهَا، أو ابْنُهَا، أَوْ زَوجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرمٍ مِنْهَا".
حم، والدارمي، م، د، ت، هـ، وابن خزيمة، حب عن أبي سعيد (2).
= والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج 2 ص 977 رقم 421 من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج 2 ص 346 رقم 1723 من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها محرم رجل ذو حرمة منها".
قال محققه: وأخرجه البخاري في تقصير الصلاة، وابن ماجه في المناسك حديث 2899 ومسلم في الحج، وحديث البخاري والترمذي "يوم وليلة".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاج 2 ص 318 رقم 1180 من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(1)
الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج 2 ص 975 رقم 414 قال: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم".
وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
(2)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3 ص 54 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو مع ذي محرم".
والحديث في سنن الدارمي في كتاب (الاستئذان) باب: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم ج 2 ص 200 رقم 2681 من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ذو محرم منها". =
1666/ 26027 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ مَسِيرةَ يوم إلا مَعَ ذِي مَحرَمٍ".
حم، م، د، هـ عن أبي هريرة (1).
= وقال محققه: رواه الستة إلا النسائي.
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج 2 ص 977 رقم 1340/ 423 قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعًا، عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج 2 ص 348 رقم 1726 من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها
…
الحديث".
وقال محققه: وأخرجه البخاري من حديث قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد بنحوه، حديث 379 في كتاب (جزاء الصيد)، باب: حج النساء.
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (الرضاع) باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها ج 2 ص 317 رقم 1179 من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
…
الحديث" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (المناسك): باب: المرأة تحج بغير ولى ج 2 ص 968 رقم 2898 من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم".
والحديث أورده صاحب الإحسان، بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الصلاة) فصل: في سفر المرأة ج 4 ص 174 برقم 2708 من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها، أو ابنها، أو أخيها، أو زوجها، أو ذي محرم".
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 350 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومًا إلا مع ذي رحم".
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج 2 ص 977 رقم 420 من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الحج) باب: في المرأة تحج بغير محرم ج 2 ص 347 رقم 1724 من طريق سعيد بن أبي سعيد، قال الحسن في حديثه، عن أبيه (ثم اتفقوا) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة" فذكر معناه. =
1667/ 26028 - "لَا يَحلُّ لامْرَأةٍ أنْ تُسَافِرَ (ثَلاثًا) إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".
م عن أبي هريرة (1).
1668/ 26029 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تصومُ تَطَوُّعًا إِلا بإذْنِ زَوْجِهَا، ومَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَة مِنْ طعَام البَيتِ فلِزوجِهَا شَطْرُه ولهَا شَطْرُه".
ع عن أبي هريرة (2).
1669/ 26030 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تصومَ وزوجُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِه، أوْ تَأَذَنَ في بيتِهِ إلا بِإِذنِهِ، ومَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقة مِنْ غيرِ أمرِه فإنَّهَا تؤدِّي إليهِ شَطْره".
خ عن أبي هريرة (3).
1670/ 26031 - "لَا يَحِلُّ لِرَجلٍ أنْ يَنْظُرَ إِلى سَوْءَةِ أخِيه".
= وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (المناسك) باب: المرأة تحج بغير ولي ج 2 ص 9968 رقم 2899 من طريق أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة".
(1)
الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الحج) باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ج 2 ص 977 رقم 422 بلفظ: حدثنا أبو كامل الجحدَرى، حدثنا بشر (يعني ابن الفضل) حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها".
والملحوظ أن في الأصل سقطت كلمة "ثلاثا" فلعلها سهو من الناسخ.
(2)
الحديث في كنز العمال ج 16 ص 340 كتاب (النكاح) الباب الخامس، في حقوق الزوجين، الفصل الأول، في حق الزوج على المرأة، الإكمال برقم 44812 بلفظ:"لا يحل لامرأة تطوع إلا بإذن زوجها، وما تصدقت من طعام البيت فلزوجها شطر ولها شطره" وعزاه إلى أبي يعلى عن أبي هريرة.
معنى كلمة (شطر) قال في النهاية ج 2 ص 473: وفي حديث مانع الزكاة "إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا" قال الحربي: غلط (بهز) الراوي في لفظ الرواية، وإنما هو "وشطر ماله" أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق: فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا تلزمه فلا.
(3)
الحديث في صحيح البخاري كتاب (النكاح) باب: لا تَأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ج 7 ص 39 بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للمرأة أن نصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ورواه أبو الزناد أيضًا، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم.
عد، والحاكم في الكنى، وابن عساكر عن ابن عمر (1).
1671/ 26032 - "لَا يَحلُّ لرجلٍ مُسْلِمٍ أنْ يَطَّلِعَ عَلَى دِلْسَةٍ على مُسْلِمٍ إلَّا أخْبَره بها وَأَطْلَعَهُ طَلْعَهَا".
تمام، وابن عساكر عن واثلة (2).
1672/ 26033 - "لَا يَحِلُّ لامرئٍ أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيتِ امرِيءٍ حتَّى يَسْتَأذِنَ، فَإِن نَظَر فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمّ قومًا فيخصَّ نَفْسَه بِدَعْوةٍ دُونَهمْ، فإن فَعَل فقد خَانَهم، ولا يَقُوم إلى الصلاةِ وهو حاقنٌ".
ت حسن، ابن عساكر عن ثوبان (3).
(1) الحديث في الكامل لابن عدي ج 6 ص 2243 في ترجمة (محمد بن الزبير الرَّقى، ويكنى أبا بشر، إمام مسجد حران -مولى المعيطيين، منكر الحديث عن الزهري، وغيره.
والحديث بلفظ: حدثنا معروف بن أبي بكر، حدثني محمد بن إبراهيم الحلواني، ثنا عمرو بن خالد الحراني، قال: ثنا محمد بن الزبير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن ينظر إلى سوءة أخيه".
قال: وهذا الحديث عن الزهري ليس يرويه إلا محمد بن الزبير هذا، وعنه عمرو بن خالد، عن محمد بن الزبير، عن الزهري غير هذا الحديث.
(2)
الحديث في كنز العمال ج 9 ص 46 الكتاب الثالث من حرف الصاد كتاب (الصحبة- من قسم الأقوال) الباب: الثالث، في الترهيب عن صحبة السوء برقم 24865 محظورات الصحبة من الإكمال، بلفظ:"لا يحل لرجل مسلم أن يطلع على دلسة مسلم إلا أخبره بها وأطلعه عليها" وعزاه لتمام، وابن عساكر: عن وائلة.
وقال المحقق: دلسة: دلس البائع تدليسا كتم عيب السلعة عن المشترى وأخفاه، قاله الخطابي وجماعة، ويقال أيضًا: دلس دلسا، من باب: ضرب، والتشديد أشهر في الاستعمال، قال الأزهرى: سمعت أعراببا يقول: ليس لي في الأمر وَلْسٌ ولا دلس، أي: لا خيانة ولا خديعة، والدلسة -بالضم-: الخديعة أيضًا: المصباح المنير (1/ 27) ب.
(3)
الحديث في سنن الترمذي ج 1 ص 222، 223 برقم 354 (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، بلفظ: حدثنا علي بن حجْر، أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن الحمصي، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن".
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة، قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
1673/ 26034 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زَوْجٍ فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليهِ أربَعةَ أَشْهرٍ وعَشرًا".
مالك، عب، حم، خ، م، د، ت، ن عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، مالك، عب، حم، م، د، ن، هـ عن حفصة، حب عن عائشة، ن عن أم سلمة (1).
(1) أحدت المرأة: امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي محد، وكذا حدت تَحِدُّ -بضم الحاء وكسرها-: مختار.
حديث أم حبيب وزينب بنت جحش في موطأ الإمام مالك ج 2 ص 566، 597 كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم 101 بلفظ: حدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
ورقم 102 قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أخوها فدعت بطيب مست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة، غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل
…
الحديث".
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب: ما تتقى المتوفى عنها ج 7 ص 47، 48 برقم 12130 من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة
…
القصة والحديث بلفظه: كما جاء في موطأ الإمام مالك.
والحديث أخرجه الإمام أحمد ج 6 ص 325، 326 (حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان) من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته: أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن
…
الحديث".
كما جاء الحديث عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ج 6 ص 324 من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن
…
الحديث".
والحديث في صحيح البخاري ج 7 ص 76 كتاب (الطلاق) باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أبي سلمة - الحديث بالقصة التي وردت في مالك - وكذلك عن زينب بنت جحش بنفس السند الذي ورد في الإمام مالك، والحديث أيضًا.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 ص 1125، من طريق حميد بن نافع وزينب بنت أم سلمة برقم (1486) عن أم حبيبة، كما جاء كذلك عن زينب بنت جحش ج 2 ص 1124 برقم 1487 أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن
…
" الحديث. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث في سنن أبي داود ج 2 ص 21، 22 كتاب (الطلاق) باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، برقم 2299 بلفظ: حدثنا القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة.
قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفى أبوها -أبو سفيان- فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه الجارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة. الحديث".
والحديث عن زينب بنت جحش حين توفى أخوها. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: "لا يحل لامرأة
…
" الحديث.
والحديث في سنن الترمذي (أبواب الطلاق واللعان) ج 2 ص 333 باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، حديث رقم 1210 بلفظ: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها - أبو سفيان بن حرب - القصة التي وردت في الموطأ، ومصنف عبد الرزاق، ومسند الإمام أحمد، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي وسنن أبي داود، والحديث بلفظه، وكذا عن زينب بنت جحش.
والحديث في سنن النسائي ج 6 ص 188 كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها زوجها، من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبببة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة .... " الحديث، مع عدم ذكر لفظ (أن) مع (تحد).
وحديث حفصة في موطأ الإمام مالك ج 2 ص 598 كتاب (الطلاق) باب: ما جاء في الإحداد، برقم 104 بلفظ: وحدثني عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، عن حفصة زوج النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج".
وأخرجه عبد الرزاق ج 7 ص 49 برقم 12131 بلفظ: عبد الرزاق عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة (أو) حفصة قالوا: "لا يحل لامرأة
…
" الحديث، بدون لفظ (أن)، ولم يذكر "أربعة أشهر وعشرا".
والحديث أخرجه الإمام أحمد ج 6 ص 286 (حديث حفصة أم المؤمنين) بلفظ حديث عبد الرزاق، مع ذكر لفظ (أن) قبل (تحد).
كما جاء الحديث في صحيح مسلم كتاب (الطلاق) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ج 2 ص 1126 برقم 1490 بلفظ الإمام أحمد ومالك وعبد الرزاق.
كما أخرجه أبو داود في سننه عن حفصة عن أم عطية كتاب (الطلاق) ج 2 ص 725 برقم 2302 بلفظ: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن بكر، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستانى، عن عبد الله- يعني ابن بكر السهمى- عن هشام، وهذا لفظ =
1674/ 26035 - "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشهرٍ وعشرًا، فَإِنَّها لا تَكْتَحل، ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إِلا ثوبَ عُصْب، ولا تمسُّ طيبًا إلا إذا طَهُرَتَ من مَحيضِهَا نُبْذةً من قُسْطةِ أَظْفَارٍ".
حم، خ، م، د، ن، هـ عن أم عطية (1).
= ابن الجراح، عن حفصة، عن أم عطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار" قال يعقوب مكان (عصب) إلا مغسولة، وزاد يعقوب: ولا تختضب.
وأخرجه النسائي عن حفصة ج 6 ص 189 بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت نافعا يقول: عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن
…
" الحديث بدون لفظ (أن) قبل "تحد".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطلاق) باب: هل تحد المرأة على غسير زوجها؟ ج 1 ص 674 برقم 2085 من طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بلفظه، دون ذكر "أربعة أشهر وعشرا".
وحديث عائشة في صحيح ابن حبان ج 6 ص 251 كتاب (الرضاع) باب: العدة، فصل في إحداد المعتدة، برقم 4289 بلفظ: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال: حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن
…
" الحديث من غير ذكر "أربعة أشهر وعشرا".
وحديث أم سلمة في سنن النسائي كتاب (الطلاق) باب: عدة المتوفى عنها زوجها ج 6 ص 189 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا محمد بن سواء قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند أم عطية) ج 5 ص 85 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى، ثنا هشام ويزيد، أنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يزيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا عَصبَا، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها - قال يزيد -: أو في طهرها، فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط وأظفار".
والحديث في صحيح البخاري ج 7 ص 78 كتاب (الطلاق) باب: القسط للحادة عند الطهر، بلفظ: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب"، وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم "ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نُبْذَة من قسط وأظفار".
والحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 1127 برقم 938 كتاب (الطلاق) باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، بلفظ: وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا إدريس، عن هشام، عن حفصة، =
1675/ 26036 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمنُ بِاللهِ واليومِ الآخرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".
ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا (1).
1676/ 26037 - "لَا يَحِلُّ لمؤْمِنٍ يَهجُرُ مُؤمنًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ؛ فَإِذَا مَر بِثَلاثٍ لقيه فسَلَّمَ عَلَيه؛ فَإِنْ رَدَّ فَقَد اشتَرَكَا في الأَجْرِ، وَإن لَمْ يَرُدَّ عليه فقد بَرِيء المُسْلِم من الهِجْرة وصَارت عَلَى صَاحِبهِ".
= عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".
والحديث في سنن أبي داود ج 2 ص 725 كتاب (الطلاق) باب فيمن تجتنبه المعتدة في عدتها برقم 2302 من طريق هشام، عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا
…
الحديث". والحديث في سنن النسائي ج 6 ص 203 كتاب (الطلاق) ما تجنب الحادة من الثياب المصبغة، بلفظ: أخبرنا حسين بن محمد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمتشط، ولا تمس طيبًا إلا عند طهرها حين تطهر، نبذًا من قسط وأظفار" والحديث في سنن ابن ماجه ج 1 ص 674 كتاب (الطلاق) باب: هل تحد المرأة على زوجها؟ برقم 2087 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار".
قال المحقق: "ثوب عصب" هو بردة يمنية يعصب غزلها، أي يربط، ثم يصبغ وينسج، فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ، يقال برد عصب بالإضافة والتنوين "إلا عند أدنى طهرها" أي عند أول طهرها، فالأدنى بمعنى الأول (نبذة) هي القليل من الشيء (قسط أو أظفار) قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة، لا للتطيب.
(1)
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 328 كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين بلفظ: (أخبرنا) أبو الحسن بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة: أن عبد الله بن أبي بكر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد" وقال يعقوب: ورواه بعض من لا يوثق بروايته، فقال: إن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
ق عن أبي هريرة (1).
1677/ 26038 - "لَا يَحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيئًا إلا غَارِمٌ أَو ذُو حَاجَةٍ".
الديلمي عن الزبير (2).
1678/ 26039 - "لَا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ لأحَدٍ شيئًا ثم يأخذَ منه إلا لِوَلَده".
عب عن طاووس مرسلًا (3).
1679/ 26040 - "لَا يَحِلُّ لأحد يُؤمنُ بِاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ يَجْلِس عَلَى مَائِدةٍ يُشْرَبُ عَليهَا الخمرُ، ولا يحلُّ لِمؤمِنٍ يؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يَدْخُل الحمَّامَ إلا وعليهِ مِئْزَرٌ، ولا يحلُّ لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخِر أن يُدْخِل حليلَته الحمَّام أو امْرأَتَه، ولا يَحل لمؤمنٍ يؤمنُ بالله واليوم الآخر أنْ يَتَخَلَّف عن الجُمُعَة".
عب عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلًا (4).
(1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 63 في كتاب (الإيمان) باب: من حلف لا يكلم رجلا، فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابًا، بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن هلال عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه، فإن رده فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه".
(2)
الحديث في مسند الفردوس للديلمي، ص 314 بلفظ:"لا يحل لرجل أن يسأل الناس من أموالهم شيئًا إلا غارم أو ذو حاجة".
(3)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 110 كتاب (المواهب) باب: العائد في هبته، برقم 16543 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئًا ثم يأخذه منه إلا الوالد".
(4)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 248 كتاب (الأشربة) باب: لا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر، برقم 17089 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد مولى أسلم، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة".
قال المحقق: وقد ساقه المصنف في السادس تاما فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام أو امرأة، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف عن الجمعة" قلت: وقد أسقط ناسخ السادس الشطر المقصود من سرد الحديث وهو الذي فيه النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
1680/ 26041 - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يؤمنُ بالله أن يَخْلوَ بامرأةٍ لَيسَت ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلّا ومعهَا ذو مَحْرَم".
عب عن طاوس مرسلًا (1).
1681/ 26042 - "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أن يبيعَ طَعَامًا جُزَافًا قد عَلِم كَيلَهُ حَتى يُعْلِم صَاحِبه".
عب عن الأوزاعي معْضَلًا (2).
1682/ 26043 - "لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ زَنى بَعْد إِحصَانٍ، أو قَتل نفسًا بغير نفسٍ فَيُقْتَلُ".
(1) الحديث في كنز العمال كتاب (الحدود) الفرع الثاني في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية، الإكمال ج 5 ص 323 برقم 13040 بلفظ:"لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم إلا ومعها ذو محرم" وعزاه لعبد الرزاق عن طاووس مرسلًا، والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج 7 ص 138 باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب رقم 12545 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست ذات محرم، إلا ومعها ذو محرم".
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 8 ص 131 كتاب (البيع) باب: المجازفة، برقم 14602 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه".
ما هو الحديث المعضل؟ قال في فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى ج 1 ص 151: والمعضل وهو -بفتح المعجمة من الرباعي والمتعدى- يقال: أعضله فهو معضل، وعضيل، كما سمع في أعقدت العسل، فهو معقد بمعنى عقيد، وأعله المرض فهو عليل بمعنى معل، والعضيل (المستغلق) الشديد، قال أبو عبيد: هو من العضال: الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه، وهو في الاصطلاح: الساقط منه -أي من إسناده- اثنان فصاعدا، أي مع التوالى، حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف، لا معضلا.
وفي كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ص 54:
الحديث المعضل: وهو النوع الخامس من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلًا كما سبق (وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا) وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضل -بفتح الضاد- وهو اصطلاح شكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت قولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل -بكسر الضاد- وإن كان مثل عضيل في المعنى.
ومثاله ما يرويه تابع التابعى قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يرويه من دون تابع التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم، وذكر أبو نصر السجزى الحافظ قول الراوي:(بلغني) نحو قول مالك
…
بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوك طعامه وكسوته .. " الحديث قال -أي السجزى-: أصحاب الحديث يسمونه المعضل.
كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا.
1683/ 26044 - "لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ امْرِيءٍ بِغيرِ إِذْنِهِ، أَيُحبُّ أَحَدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبتُه فَتُكْسَرَ خِزانَتهُ فَيُنْتَقَلَ طعَامُه؟ فإنما يَخْزُنُ لهم ضُروعُ مَوَاشِيهم أطْعَمِاتِهِم، فلا يَحَلُبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلا بإذنه".
مالك، خ، م، د، هـ، حب عن ابن عمر (1).
(1) الحديث في موطأ الإمام مالك كتاب (الاستئذان) باب: ما جاء في أمر الغنم ج 2 ص 971 برقم 17 بلفظ: وحدثني مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلبنَّ أحد ماشية أحد بغير إذنه؛ أيحب أحدُكم أن تؤتى مَشْربتُه فتكسر خزانته فينتقل طعَامُه؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتِهم، فلا يحتلبَنَّ أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه".
وأخرجه البخاري في كتاب (اللقطة) في باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن، ج 3 ص 165 بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلبنَّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تؤتى مشرَبتُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخْزُنُ لَهم ضروع مواشيهم أطْعِمَاتهم، فلا يحلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
والحديث في صحيح مسلم كتاب (اللقطة) في باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ج 3 ص 1352 برقم 1726 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى التميميُّ، قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه؛ أيحب أحدكم. الحديث " غير أنه قال: "إنما" بدون الفاء.
وقال المحقق: ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لا يحق أخذه بغير إذنه.
والحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 91 برقم 2623 كتاب (الجهاد) باب: فيمن قال: لا يحلب، بلفظ: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع عن (عبد الله) بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه
…
" الحديث بلفظه، مع إبدال الياء في (يخزن) بالتاء (تخزن).
والحديث في سنن ابن ماجه، ج 2 ص 772 كتاب (التجارات) باب: النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها، برقم 2302 من طريق نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال:"لا يحلبَنَّ أحدكم ماشية رجل بغير إذنه؛ أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه".
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه "الإحسان" كتاب (الأطعمة) باب: الضيافة، ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة، على العموم بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف، برقم 5258 بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا: أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتشل طعامه؟ إنما ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
1684/ 26045 - "لَا يحلفُ أحدٌ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى يمينٍ كَاذبةٍ إِلا تَبَوَّأ مَقْعدَه من النَّارِ".
طب عن سلمة بن الأكوع (1).
1685/ 26046 - "لَا يَحْلِفْ أحدُكم بِالكعبةِ؛ فإِنَّ ذلك
…
(*)؟ وليقُلْ: وَرَبِّ الكعبةِ".
ابن عساكر عن يزيد بن سنان (2).
1686/ 26047 - "لَا يحلفُ أحدٌ عندَ مِنْبَرِي هذَا على يمينٍ آثمة، ولو عَلى سواك أخضَر إلا تبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
مالك، والشافعي، حم، وابن سعد، د، ن، وابن الجارود، ع، حب، ك، ق، ض عن جابر (3).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني، ج 7 ص 38 في (مرويات يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة) عن سلمة، برقم 6297 بلفظ: حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو موسى الأنصاري، ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، ثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلف أحد على المنبر على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار".
قال المحقق: قال في المجمع 4/ 180: رواه الطبراني في الأوسط 183 مجمع البحرين، والكبير، ورجاله رجال الصحيح.
(*) بياض بالأصل يسع ثلاث كلمات تقريبا.
(2)
الحديث في كنز العمال ج 16 ص 690 كتاب (اليمين) من قسم الأقوال، الفصل الأول، في لفظ اليمين، الإكمال برقم 46349 بلفظ:"لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك .. فليقل ورب الكعبة" ابن عساكر- عن يزيد بن سنان.
وفي تهذيب التهذيب ج 11 ص 335 (يزيد بن سنان) بن يزيد بن الذيال بن خالد الأموي، مولى عثمان، أبو خالد القزاز البصري، نزيل مصر، وهو أخو محمد بن سنان، روى عن عثمان بن عمر بن فارس، ومعاذ بن هشام وغيرهم، . وعنه النسائي، وروى في مسند مالك عن زكريا السجزى وغيره: قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وهو صدوق ثقة، وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.
(3)
الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب (الأقضية) باب: ما جاء في الحديث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى: حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على منبرى آثما تبوأ مقعده من النار". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الشافعي في مسنده ص 153 بلفظ: أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار".
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ج 6 ص 280، 281 ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، رقم 4353 بلفظ: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن هشام، عن عتبة بن أبي وقاص، عن عبيد بن نسطاص، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار".
والحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر) ج 3 ص 344 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسحاق، حدثني مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص: سمعت عبد الله بن نسطاص يحدث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار".
والحديث في طبقات ابن سعد ج 1 فصل 2 ص 12 في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: أخبرنا أنس بن عياض الليثى، حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، عن عبد الله بن نسطاص قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف رجل على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا تبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر".
والحديث أخرجه أبو داود ج 3 ص 568 كتاب (الأيمان والنذور) باب: ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم 3246 بلفظ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، حدثنا هاشم بن هاشم، أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت: أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف أحد عند منبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار" أو "وجبت له النار".
قال المحقق: وأخرجه ابن ماجه في الأحكام حديث 2325 باب: اليمين عند مقاطع الحقوق، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 296 بلفظ: حدثنا بكر بن محمد بن حمدان المروزي، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا مكى بن إبراهيم، أنبأ هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد الله بن نسطاص -مولى كثير بن الصلت- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من حلف على منبرى هذا على يمين آثمة، فليتبوأ مقعده من النار" أو قال: "إلا وجبت له النار، ولو على سواك أخضر".
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه مالك بن أنس عن هاشم بن هاشم، وقال عنه الذهبي في التلخيص: حديث صحيح.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 10 كتاب (الشهادات) باب: تأكيد اليمين بالمكان ص 176 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، قرأت عليه من أصله ببغداد، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله المناوي، ثنا أبو بدر، ثنا هاشم، أخبرني عبد الله بن نسطاص =
1687/ 26048 - "لَا يحْلِفُ أحَدٌ عنْدَ منْبَرِي عَلَى يَمينٍ آثمَةٍ وَلَوْ عَلَى سوَاكٍ رَطْبٍ إلا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ".
(هـ (*)) وابن سعد، ك عن أبي هريرة (1).
1688/ 26049 - "لَا يَحْنُو عَلَيكُنَّ بَعْدِي إلا الصَّابِرُونَ -قَالهُ لأَزْوَاجِهِ-".
حم، وابن سعد، ك عن عائشة (2).
= مولى كثير بن الصلت، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحلف أحد على يمين آثمة عند منبرى هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار" أو "وجبت له النار " وكذلك قاله أبو ضمرة أنس بن عياض عن هاشم بن هاشم: عند هذا المنبر.
والحديث في مسند أبي يعلى الموصلى (مسند جابر) ج 3 ص 317 رقم 15 - 1782 بلفظ: حدثنا سويد عن مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على منبرى هذا يمينا آثمة تبوأ مقعده من النار".
وقال المحقق: رجاله رجال الصحيح.
(*) بياض بالأصل، وبالرجوع إلى كتب السنة وجدنا الحديث في سنن ابن ماجه.
(1)
الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد- ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ج 1 فصل 2 ص 12 بلفظ: أخبرنا الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد أبي يونس الضَّمرى، قال: سمعت أبا سلمة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف أحد عند هذا المنبر -أو عند منبرى- على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الأيمان والنذور) ج 4 ص 297 بلفظ: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطرى ببغداد، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، ثنا الحسن بن يزيد الضمرى، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أشهد لسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحلف عبد ولا أمة عند هذا المنبر على يمين آثمة، ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار".
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوى العابد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الأحكام) باب: اليمين عند مقاطع الحقوق ج 2 ص 779 رقم 2326 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، قالا: ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا الحسن بن يزيد بن فروخ، قال محمد بن يحيى: وهو أبو يونس القوى. قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحلف عند هذا المنبر عبد، ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار".
قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(2)
الحديث في مسند أحمد (مسند السيدة عائشة) ج 6 ص 102 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد، ثنا عبد الله بن جعفر والخزاعى، قال: أنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثتنا أم بكر بنت المسور، قال =
1689/ 26050 - "لَا يَحْنى عَلَيكنَّ إلا الصَّادِقُ البَارُّ".
ابن سعد عن عائشة (1).
1690/ 26051 - "لَا يَحُولَنَّ بَينَ أَحَدِكُمْ وَبَينَ الْجَنَّةِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ أصَابَهُ".
طب عن ابن عمر (2).
= الخزاعي: عن أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بن عفان بأربعين ألف دينار، فقسمه في فقراء بنى زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين، قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها، فقالت: من أرسل بهذا؟ فقلت: عبد الرحمن. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقال الخزاعي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون" سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة.
والحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد -ذكر رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير- ج 3 القسم الأول- ص 94 بلفظ: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسم ذلك في فقراء بنى زهرة، وفي ذي الحاجة من الناس، وفي أمهات المؤمنين، قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك، فقالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ج 3 ص 310 بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا أبو سلمة منصور بن الخزاعي، ثنا عبد الله بن جعفر المخزومي، حدثتني أم بكر بنت المسور: أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له بأربعين ألف دينار، فقسمها في بني زهرة، وفقراء المسلمين والمهاجرين، وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى عائشة رضي الله عنها بمال من ذلك، فقالت: من بعث هذا المال؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف، قال: وقص القصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحنو عليكن من بعدى إلا الصابرون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة".
قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي في التلخيص: ليس بمتصل.
(1)
الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد - ذكر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزواجه ج 8 ص 152 بلفظ: أخبرنا محمد بن عمر، عن هارون بن محمد، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لعائشة: إنما فاقنا عروة بدخوله عليك كلما أراد، قالت: وأنت إذا أردت فاجلس من وراء الحجاب فسلنى عما أحببت، فإنا لم نجد أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم -أوصل لنا من أبيك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحنى عليكن إلا الصادق البار" وهو عبد الرحمن بن عوف.
(حَنَاهُ) حَنْوًا، وَحنَّاهُ: عطفه فانحنى، وتحنَّى: انعطف.
(2)
الحديث في كنز العمال رقم 39922 بلفظ الكبير وروايته وانظر الحديث الآتي.
1691/ 26052 - "لَا يَحُولَنَّ بَينَ أحَدكُمْ وَبَينَ الْجَنَّة وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى أبْوَابِهَا ملْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ يُهْرَاقُهُ ظُلْمًا".
سمويه عن جندب (1).
1692/ 26053 - "لَا يُخْبَط وَلَا يُعْضَدْ حِمَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشّا رَفِيقًا".
ق عن جابر مرفوعًا وموقوفا (2).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني- فيما رواه أبو تميمة الهجيمى، عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى، ثم العلقى- ج 2 ص 178 رقم 1681 بلفظ: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمرى، قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا علي بن سليمان الكلبى، حدثني الأعمش عن أبي تميمة عن جندب من حديث طويل.
قال المحقق: قال في المجمع (1/ 185): ورجاله موثقون، وقال في (6/ 232): علي بن سليمان الكلبى لم أعرفه.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (العلم) باب: فيمن لم ينتفع بعلمه ج 1 ص 184، 185 بلفظ: وعن أبي تميمة، عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقت أنا وهو إلى البصرة حتى أتينا مكانا يقال له بيت المسكين، وهو من البصرة على مثل النوبة، فقال: هل كنت تدارس أحدًا القرآن؟ قلت: نعم، قال: فإذا أتينا البصرة فأتنى بهم، فأتيته بصالح بن مسرح، وبأبى بلال، وبجده، ونافع بن الأزرق، وهم في نفس يومئذ من أفاضل أهل البصرة، فأنشأ يحدثنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جندب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضئ للناس ويحرق نفسه".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة- وهو ينظر إلى أبوابها - ملء كف من دم أهراقه ظلما".
قال: فتكلم القوم فذكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو ساكت يسمع منهم، ثم قال: لم أر كاليوم قط قوما أحق بالنجاة إن كانوا صادقين.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وله طريق تأتى في قتال أهل البغي ورجاله موثقون.
والحديث في كنز العمال رقم 39923 بلفظ الكبير وروايته.
(2)
الحديث المرفوع في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الحج) باب: كراهية الله قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم ج 5 ص 200 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن، ثنا محمد بن خالد، أو قال: مخلد، أخبرني خارجة بن الحارث، أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا" كذا قال: =
1693/ 26054 - "لَا يَخْتَلِجَنَّ في نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ".
حم عن أبي قبيصة (1).
1694/ 26055 - "لَا يُخْتَارُ حُسْنُ وَجْهِ الْمَرأَةِ عَلَى حُسْنِ دِينِهَا".
الديلمي عن عبادة بن الصامت، وفيه (الوازع بن نافع)(2).
= والحديث الموقوف في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الحج) باب: كراهية قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم ج 5 ص 200 بلفظ: وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغى، ثنا الحسن بن علي بن زياد السرى، ثنا ابن أبي أويس، قال: حدثني خارجة بن الحارث، عن أبيه الحارث بن رافع بن مكيث الجهني ثم الربعى؛ أنه سأل جابر بن عبد الله السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لنا غنما وغلمانا، وهم يخبطون على غنمهم من هذه الثمرة الحبلة، قال خارجة: وهي ثمرة السمرة، قال جابر: لا، ثم لا؛ لا يُخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هشوا هشا.
قال جابر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه قال ينهى أن يقطع المسد، قال جابر: والمسد مرود للبكرة، قال ابن أبي أويس: الحمى: حول المدينة.
(يُخْبَطُ) الخَبْط: ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط- خَبَط- بالتحريك- فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو من علف الإبل، نهاية.
(يعضد) في تحريم المدينة: "نهى أن يُعْضَدَ شجرها" أي: يقطع، يقال: عَضَدْتُ الشجر أَعْضِدُه عَضْدًا، والعَضَد بالتحريك: الْمَعْضُود: نهاية.
(يُهَشُّ) هشش: في حديث جابر "لا يخبطُ ولا يُعْضَدُ حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هُشُّوا هَشًّا" أي انثروه نثرا بلين ورفق، فهاية.
(1)
الحديث في مسند أحمد (حديث هلب الطائى رضي الله عنه ج 5 ص 226 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو كامل مظفر بن مدرك، ثنا زهير، حدثني سماك بن حرب، حدثني قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل- فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه؟ فقال: "لا يختَلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية".
وانظر الحديث رقم 1508 فقد سبق في لفظ "لا يختلجن".
(2)
الحديث في كنز العمال- الباب الثالث في آداب النكاح- من الإكمال ج 16 ص 301 رقم 44590 بلفظ الكبير وروايته.
وترجمة (الوازع بن نافع) في ميزان الاعتدال، رقم 9320، وهو الوازع بن نافع العقيلي الجزرى، روى عن أبي سلمة، وسالم بن عبد الله، وعنه علي بن ثابت، وبقية، وجماعة، قال ابن معين: ليس بثقة.
وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أحمد: ليس بثقة.
1695/ 26056 - "لَا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَينِ عَنْ عَوْرَتَيهمَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ الله عز وجل يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ".
حم، د، ن، هـ، وابن خزيمة، حب، ك، ض عن أبي سعيد، ن، طس (عن أبي هريرة)(*)(1).
(*) ما بين القوسين أثبتناه من مجمع الزوائد.
(1)
لا يوجد شيء بعد طس ولكن بياض إلى آخر السطر.
والحديث في مسند أحمد (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3 ص 36 بلفظ: حدثني عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك".
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الطهارة) باب: كراهية الكلام عند الحاجة ج 1 ص 22 رقم 15 بلفظ: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، قال: حدثني أبو سعيد: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان
…
الحديث".
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده ج 1 ص 123 رقم 342 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك".
والحديث في صحيح ابن خزيمة كتاب (الوضوء) باب: النهي عن المحادثة على الغائط ج 1 ص 39 رقم 71 بلفظ: أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، نا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان. " الحديث.
قال المحقق: إسناده ضعيف مضطرب.
وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه- يحدثه في ذلك الموضع- ج 2 ص 347 رقم 1419 حديث بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا إسماعيل بن سنان، قال: حدثنا عكرمة بن عباد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان، يرى كل واحد منهما عورة صاحبه؛ فإن الله يمقت على ذلك".
والحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الطهارة) ج 1 ص 157 بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الحفيد، ثنا الحسين بن الفضل البجلى، ثنا مسلم بن إبراهيم الوراق، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى =
1696/ 26057 - "لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى لَا يَكُونَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ خُرُوجِ نَفْسِهِ".
حل عن ابن مسعود (1).
1697/ 26058 - "لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إلا أبْدَلَهَا الله بِهِ خَيرًا مِنْهُ".
عب عن عروة مرسلًا (2).
1698/ 26059 - "لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أحَدٌ -يَعْنِي الْمَدِينَةَ- رَغْبَةً عَنْهَا، إلا أبْدَلَهَا الله مَا هُوَ خَيرٌ لَهَا مِنْهُ، وَالْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".
حب عن أبي هريرة (3).
= ابن أبي كثير، عن عياض بن هلال، قال: حدثني أبو سعيد الخدري؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يخرج الرجلان
…
" الحديث.
قال: هذا حديث صحيح من حديث يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال الأنصاري، وإنما أهملاه لخلاف بين أصحاب يحيى بن أبي كثير فيه، فقال بعضهم: هلال بن عياض، وقد حكم أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل في التاريخ أنه عياض بن هلال الأنصاري سمع أبا سعيد، سمع منه يحيى بن أبي كثير، قاله هشام ومعمر وعلي بن المبارك وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير.
وقال الذهبي في التلخيص: صحيح، وبعضهم قال: هلال بن عياض، وهو وهم.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: النهي عن الكلام على الخلاء ج 1 ص 207 بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخرج اثنان إلى الغائط، فيجلسان يتحدثان، كاشفين عن عورتهما، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله موثقون.
(1)
في إتحاف السادة المتقين -بيان فضيلة ذكر الموت- فصل في جواز تمنى الموت والدعاء به لخوف الفتنة في الدين ج 10 ص 225 حديث بلفظ: وروى صاحب الحلية من حديث ابن مسعود: "لا يخرج الدجال حتى لا يكون شيء أحب إلى المؤمن من خروج نفسه".
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الأشربة) باب: سكنى المدينة ج 9 ص 265 رقم 17160 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرًا منه".
قال: استدركته من السادس، ولا أدرى أسقطه الناسخ أو أورده المصنف هنا مختصرًا.
والحديث أخرجه مالك في الموطأ 3/ 85، والشيخان، وهو عند مسلم من طريق المصنف 2/ 445.
(3)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ذكر إبدال الله - جل وعلا - المدينة بمن يخرج منها رغبة عنها من هو خير لها منه) ج 6 ص 19 رقم 3725 بلفظ: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد =
1699/ 26060 - "لَا يَخْرجٌ أحَدٌ منَ الْمَسْجد بَعْدَ النِّدَاء إلا مُنَافقٌ، إِلَّا رَجُلٌ يَخْرجُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدَ".
عبد الرزاق، ق عن سعيد بن المسيب مرسلًا (1).
1700/ 26061 - "لَا يَخْرُجٌ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرهِ، وَحَتَّى تَتْرُكَ الأُمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ".
عم وابن قانع عن الصعب بن جَثَّامَة (2).
= ابن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخرج منها أحد -يعني المدينة- رغبة عنها إلا أبدلها الله ما هو خير لها منه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الرجل يخرج من المسجد، ج 1 ص 508 رقم 1946 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة، قال: كنت عند ابن المسيب فجاءه رجل فسأله عن بعض الأمر، ونادى المنادى فأراد أن يخرج، فقال له سعيد: قد نودى بالصلاة، فقال الرجل: إن أصحابي قد مضوا، وهذه راحلتي بالباب، قال: فقال له: لا تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة".
فأبى الرجل إلا أن يخرج، فقال سعيد: دونكم الرجل، فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل فقال: يا أبا محمد: ألم تر إلى هذا الرجل أبي، يعني: هذا الذي أبي إلا أن يخرج، وقع عن راحلته فانكسرت رجله، فقال له سعيد: قد ظننت أنه سيصيبه أمر.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصلاة) جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها، ج 3 ص 56 بلفظ: وأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد الإسفرائينى، أنبأ أبو بحر البربهارى، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، ثنا عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى المسجد".
(2)
الحديث في مسند أحمد (بقية حديث الصعب بن جثامة) ج 4 ص 72 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة بن يسار، قال: ثنا حيوة، قال: ثنا بقية عن صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، قال: لما فتحت إصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج، قال: فلقيهم الصعب بن جثامة قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الفتن) باب: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره - ج 7 ص 335 بلفظ: عن راشد بن سعد قال: لما فتحت إصطخر إذا مناد ينادى: ألا إن الدجال قد خرج، قال: فلقيهم الصعب بن جثامة فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر". =
1701/ 26062 - "لَا يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَة رَغْبَةً عَنْهَا، إلا أبْدَلَهَا الله خَيرَا مِنْهُ، وَلَيَسْمَعَنَّ نَاسٌ بِرِخَصٍ مِنْ أسْعَارٍ وَرِيفٍ فَيَتَّبِعُونَهُ، وَالْمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".
ك عن جابر (1).
1702/ 26063 - "لَا يُخْرجُ الرَّجُلُ شَيئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهُ لَحْيَىْ سَبْعِينَ شَيطَانًا".
هب، وابن النجار عن بريدة، هب عن أبي ذر موقوفًا (2).
= قال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية، عن صفوان بن عمرو، وهي صحيحة كما قال ابن معين، وبقية رجاله ثقات.
و(الصعب بن جَثَّامة) ترجمته في أسد الغابة رقم 2501، واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الشُّدَّاخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، الكنانى الليثى، أمه زينب بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان، وحالف جثامة قريشًا.
كان الصعب ينزل ودَّان والأبواء، من أرض الحجاز، وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
(1)
الحديث في المستدرك للحاكم كتاب (الفتن والملاحم) ج 4 ص 454 بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، عن عطاء، أنبأ سعيد بن إياس الجريرى، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يوشك أهل العراق ألا يجئ إليهم درهم ولا قفيز، قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك، ثم سكت هنيهة، ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجئ إليهم دينار ولا مد، قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل الروم، يمنعون ذلك، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يكون في أمتي خليفة يحثى المال حثيا، لا يعده عدا" ثم قال: "والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها حتى يكون كل إيمان بالمدينة" ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يخرج رجل من المدينة
…
الحديث".
قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة.
وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
(2)
الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: إرغام الشيطان بالصدقة ج 3 ص 109 بلفظ: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنه لحيى سبعين شيطانا".
قال الهيثمي: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
والحديث في مسند أحمد (حديث بريدة الأسلمي) ج 5 ص 350 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش عن ابن بريدة، عن أبيه، قال أبو معاوية: ولا أراه منه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنها لحيى سبعين شيطانا". =
1703/ 26064 - "لَا يُخْرجُ الْمُؤْمِنَ مِنَ إِيمَانِهِ ذَنْبٌ، كَمَا لَا يُخرجُ الْكَافِرَ مِنْ كُفْرِهِ إِحْسَانٌ".
الديلمي عن أنس (1).
1704/ 26065 - "لَا يَخُصُّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ إلا مَعَهُ أَيَّامٌ أُخَرَ".
عبد الرزاق عن أبي هريرة (2).
1705/ 26066 - "لَا يخرِفُ قَارِيءُ الْقُرآنِ".
الديلمي، وابن عساكر عن أنس، وفيه "لاحق بن الحسين" كذاب (3).
= والحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار كتاب (الزكاة) باب: نضرة المتصدق - ج 1 ص 447 رقم 943 بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما يخرج الرجل الصدقة حتى يَفُكَّ عنها لحيى سبعين شيطانا".
قال البزار: تفرد بهذا الإسناد أبو معاوية، وابن بريدة هو سليمان.
اللَّحْى: مَنْبت اللِّحْيَة من الإنسان وغيره، وهما لَحْيَان: مختار الصحاح.
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) الفصل السادس في المتفرقات - من الإكمال- ج 1 ص 265 رقم 1333 بلفظ الكبير وروايته.
(2)
في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصوم) باب: صيام يوم الجمعة ج 4 ص 280 رقم 7805 حديث بلفظ: عبد الرزاق، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن صيام الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده".
قال المحقق: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة (د: 589).
وفي سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ج 2 ص 805 رقم 2420 حديث بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده".
قال المحقق: وأخرجه البخاري في الصوم -باب: صوم يوم الجمعة (3/ 54) ومسلم في الصوم -باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا- حديث 1144، والترمذي في الصوم -باب: كراهية صوم يوم الجمعة وحده حديث 743، وابن ماجه في الصوم -باب: صيام يوم الجمعة- حديث 1723، ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
(3)
الحديث في الصغير برقم 9960 بلفظ الكبير ورواية ابن عساكر عن أنس، ورمز له بالضعف.
قال المناوي: أي لا يفسد عقله، والخرف: فساد العقل لنحو كبر، وقال: ورواه عنه أيضًا أبو نعيم والديلمي.
(لاحق بن الحسين بن أبي الورد) في تنزيه الشريعة ج 1 ص 98 حرف اللام، قيل: كذاب وضاع، روى عنه أبو نعيم في الحلية وغيرها مصايب.
(خَرَف) كنصر وفرح وكرم، فهو خرف ككتف: فسد عقله، قاموس ج 3 ص 136.
1706/ 26067 - "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ ثَالِثُهُمَا".
طب عن سليمان بن بريدة عن أبيه (1).
1707/ 26068 - "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأذَنَ لَهُ".
الباوردي عن زامل بن عمرو بن حبيب السكسكى، عن أبيه، عن جده (2).
1708/ 26069 - "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَحْيه، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيءَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لَهَا".
م عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث في كنز العمال- الفرع الثاني في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية- من الإكمال- ج 5 ص 323 رقم 13042 بلفظ الكبير وروايته.
وقال المحقق: أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (العلم)(1/ 114) وهو فقرة من حديث طويل، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وفي حلية الأولياء في (ترجمة زر بن حبيش) ج 4 ص 184 حديث بلفظ: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عيسى بن شيبة البغدادي بمصر، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن".
قال: هذا حديث غريب من حديث زر عن عمر ورواه عن عمر من الصحابة عبد الله بن الزبير وغيره.
(2)
الحديث في كنز العمال الباب الثالث في آداب النكاح- محظوراته من الإكمال ج 16 ص 35 رقم 44615 بلفظه من رواية الباوردي عن زامل بن عمرو السكسكى، عن أبيه، عن جده.
وانظر الحديث التالي.
(3)
الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي كتاب (النكاح) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ج 9 ص 191 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".
أقول: وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
1709/ 26070 - "لَا يَخْطُب أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".
مالك، ن، هـ عن أبي هريرة، ن، هـ عن ابن عمر، طب عن سمرة بن جندب (1).
1710/ 26071 - "لَا يَخْطُب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ".
ن عن أبي هريرة (2).
(1) الحديث في موطأ الإمام مالك في كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الخطبة ج 2 ص 523 قال: حدثني يحيى عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
وقال محققه: أخرجه البخاري في 67 كتاب (النكاح) 45 باب: لا يخطب على خطبة أخيه.
ورواه الشافعي في الرسالة فقرة 847 بتحقيق أحمد محمد شاكر.
أقول: وفي الباب أيضًا عن ابن عمر.
والحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب (النكاح) باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ج 6 ص 73 من طريق الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ج 2 ص 600 رقم 1867 قال: حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وحديث ابن عمر: أخرجه النسائي في سننه في كتاب (النكاح) باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة بعض".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ج 2 ص 600 رقم 1868 قال: حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة (الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة بن جندب) باب: فيما رواه قتادة، عن الحسن ج 7 ص 261 رقم 6898 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ومحمد بن أبي بكر المقدمي، وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحماني قالوا: ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا عمران القطان، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".
وقال محققه: ورواه أبو داود الطيالسي 1552 قال في المجمع 4/ 276: رواه البزار 123/ 2 زوائد البزار والطبراني، وفيه عمران القطان، وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف.
(2)
الحديث في سنن النسائي في كتاب (النكاح) باب: النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ج 6 ص 73 قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب =
1711/ 26072 - "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِر امْرَأَةٌ إلا مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُل عَليهَا رَجُلٌ إلا مَعَ مَحْرَمٍ".
طب، هب عن ابن عباس (1).
1712/ 26073 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلا رَحِيمٌ".
هب عن أنس.
1713/ 26074 - "لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ فَارَق أَهْلَهُ اللَّيلَةَ".
حم، والطحاوي، ك عنه (2).
= قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك".
وقال المحقق: حتى ينكح، أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها، أو يتركها فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: لا يخطب، حتى يقال: يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار المفهوم والله أعلم.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه أبو معبد عن ابن عباس) ج 11 ص 425 رقم 12205 قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون رجل مع امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع امرأة، ولا يدخل عليها رجل إلا مع محرم".
فقال رجل: يا رسول الله امرأتى خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:"فانقلب فحج مع امرأتك" وانظر أرقام 12202، 12203، 12204.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان -الباب السابع والثلاثون- وهو في (تجهم الفروج وما يجب من التعفف عنها) ص 230 في المخطوطة المصورة من مكتبة الأزهر قال: أخبرنا علي بن أحمد بن غيلان، أنا أحمد بن عبيد بإسناده، عن أبي معبد، عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " فقال رجل يا رسول الله: إني أريد أخرج في الغزو في جيش كذا، وامرأتى تريد الحج، قال:"فاخرج معها".
(2)
في الأصل "فارق" كما في مجمع الزوائد وفي المسند والمستدرك "قارف".
والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند أنس) ج 3 ص 229 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يونس، ثنا حماد -يعني- ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن رقية رضي الله عنه لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل القبر رجل فارق أهلها فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر.
وفي مجمع الزوائد: باب: في دفن الميت ج 3 ص 43.
قال الهيثمي: وعن أنس أن رقية -رحمها الله- لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل القبر رجل فارق أهله" فلم يدخل عثمان عليه السلام القبر. =
1714/ 26075 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاطِعُ رَحِمٍ".
حم، خ، م، د، ت: حسن صحيح، وابن خزيمة، حب عن جبير بن مطعم (1).
1715/ 26076 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ".
طب عنه، الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أبي سعيد (2).
= وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب (معرفة الصحابة) ج 4 ص 47 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لا يدخل القبر رجل فارق أهله الليلة " فلم يدخل عثمان القبر.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص على حديث آخر بنفس اللفظ من رواية أنس أيضًا.
(1)
الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (حديث مأخوذ عن جبير بن مطعم - رضي الله تعالى عنه-) ج 4 ص 80، 84 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة قاطع" يعني: قاطع رحم.
وأخرجه البخاري في كتاب (الأدب) باب: إثم القاطع ج 8 ص 6 ط الشعب، قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قاطع".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (البر والصلة) باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ج 4 ص 1981 رقم 2556 قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الضبعى، جويرية، عن مالك، عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره؛ أن أباه أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة: قاطع رحم".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الزكاة) باب: في صلة الرحم ج 2 ص 323 رقم 1696 من طريق الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة: قاطع رحم".
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في صلة الرحم ج 3 ص 211 رقم 1974 ط بيروت من طريق الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع" قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني -قاطع رحم- وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في (ذكر نفى دخول الجنة عن القاطع رحمه) ج 1 ص 339 رقم 455 من طريق الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة قاطع" وقال: ليس هذا في الموطأ.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني (فيما رواه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه) ج 2 ص 120 رقم 1509، 1510، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي وعثمان بن عمر الضبي قالا: ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن سفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع" وزاد: قال سفيان في 1511: تفسيره (قاطع رحم) واللفظ للحميدي.
1716/ 26077 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ".
د، وعبد بن حميد وابن قانع عن حارثة بن وهب الخزاعي (1).
1717/ 26078 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا خَائنٌ".
ط عن أبي بكر (2).
(1) الحديث في سنن أبي داود في كتاب (الأدب) باب: في حسن الخلق ج 5 ص 151 رقم 4801 قال: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى".
قال: والجواظ: الغليظ الفظ.
وقال المحقق: قال الشيخ: (الجعظري) فسره أبو زيد فقال: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده، وهو إلى القصر ما هو.
قال الأصمعى: وهو الجعظار أيضًا.
قال أبو زيد: والجواظ: الكثير اللحم المختال في مشيه، قلت: وهو معنى ما جاء من تفسيره في الحديث أو قريب منه (خطابى).
وقال محققه أيضًا: وأخرجه -بنحوه أتم منه- البخاري في التفسير 6/ 198 تفسير سورة القلم، باب:(عتل بعد ذلك زنيم) وفي الأيمان والنذور 8/ 167 باب (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)، ومسلم في الجنة، حديث 2853 باب: النار يدخلها الجبارون
…
إلخ، وليس في حديثهما، الجعظرى، والترمذي في صفة جهنم- حديث 2608 إلخ، وقال:(حسن صحيح) وابن ماجه في الزهد، حديث 4115 باب: من لا يؤبه له- وانظر أحمد 2/ 169.
وترجمة (حارثة بن وهب الخزاعي) في أسد الغابة رقم 1005 قال: هو حارثة بن وهب الخزاعي أخو عد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، روى عنه أبو إسحاق السبيعى، ومعبد بن خالد الجهني، أخبرنا إسماعيل بن عبيد الله وغيره بإسنادهم إلى أبي عيسى محمد بن عيسى، حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا سفيان، عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النَّارِ؟ كل عتل جواظ متكبر" هذا حديث صحيح أخرجه الثلاثة.
والعتل هو: الشديد الجافى، والجواظ قيل هو: الجموع النوع، وقيل: الكثير اللحم المختال، وقيل: القصير البطين.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه) ج 1 ص 4 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا صدقة بن موسى، وهمام، عن فرقد، عن مرة، عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم (*). أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة خب ولا خائن".
===
(*) بياض في الأصل ولعله تداخل الحديثان هنا.
1718/ 26079 - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخيلٌ، وَلَا خَبٌّ، ولا خَائِنٌ، ولا سَيِّءُ المَلكَةِ، وإن أولَ من يَقْرعُ بَابَ الْجَنةِ المملُوكُ والمملوكةُ، فاتقوا الله وأَحسنوا فيِما بينكُم وبينَ الله وفِيمَا بينَكُمْ وبَينَ مواليكُمْ".
الخطيب: في كتاب البخلاء، وابن عساكر عن أبي بكر (1).
1719/ 26080 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، ولا عَاقٌّ، ولا مدمن خَمْرٍ، ولا مؤمنٌ بسحرٍ، ولا قَتَّاتُ".
القاضي عبد الجبار بن أحمد في أماليهِ عن أبي سعيد (2).
1720/ 26081 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَيخٌ زانٍ، ولا مِسكينٌ مُسْتَكْبِرٌ، ولا منَّانٌ بعملهِ على الله".
الحسن بن سفيان، طب، وابن منده، وابن عساكر عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
(1) الحديث ذكره الشيخ بدران في كتابه "تهذيب تاريخ دمشق الكبير" ج 4 ص 347 بلفظ: الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله القاضي الحنفي المعروف بالصيمرى، سمع الحديث من المعافى بن زكريا، وابن شاهين وغيرهما، قدم دمشق حاجًّا وحدث بها، فروى عنه الخطيب البغدادي، وقاضي القضاة الدامغانى وجماعة سواهما، وروى عنه الخطيب من طريق الإمام أبي حنيفة عن طلحة بن عبيد الله قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فارتفعت أصواتنا فاستيقظ، وقال: فيم تتنازعون؟ قلنا: في لحم الصيد، فأمرنا بأكله. وأخرج الحافظ من طريقه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن ولا سيء الملكة
…
" الحديث بلفظه.
(2)
الحديث أورده صاحب الكنز في (الفصل الخامس) في الترهيب الخماسي، ج 16 ص 83، 84 حديث رقم 44020 بلفظ:"لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قتات"(*) القاضي عبد الجبار بن أحمد في أماليه عن أبي سعيد.
(3)
الحديث أورده صاحب الكنز في (الفصل الثالث) في الترهيب الثلاثى ج 16 ص 54 حديث رقم 43906 بلفظ: "لا يدخل الجنة شيخ زان" الحديث بلفظه: (الحسن بن سفيان، طب، وابن منده، وابن عساكر: عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم).
والحديث في كشف الخفاء، ج 2 ص 520 حديث رقم 3118 بلفظ:"لا يدخل الجنة مسكين مستكبر، ولا شيخ زان، ولا منان على الله بعمله" رواه الديلمي عن نافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
===
(*) قتات، القت: نم الحديث.
1721/ 26082 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من لا يأمنُ جارُه بوائِقَه".
(م) عن أبي هريرة (1).
1722/ 26083 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ، ولا خَبٌّ، ولا مَنَّانٌ، ولا سَيِّءُ الملكة، وأولُ من يدخلُ الْجَنةَ المملوكُ إذا أَطاع الله وَأَطَاعَ سَيِّده".
حم عن أبي بكر، الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أنس (2).
1723/ 26084 - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مدمنُ خَمْرٍ".
هـ عن أبي الدرداء (3).
(1) رمز مسلم ساقط في الأصل.
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) ج 1 ص 68 حديث رقم 73/ 46 باب: بيان تحريم إيذاء الجار، بلفظ: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه".
بوائق: جمع بائقة، وهي: الغائلة، والداهبة، والفتك.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه) ج 1 ص 4 طبع الكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي قال: ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم قال: ثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيق، عن فرقد، عن مرة بن شراحيل، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن
…
" الحديث، بلفظه.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (أهل الجنة) باب: في أوائل من يقرع باب الجنة ج 10 ص 411 بلفظ: عن أبي بكر -يعني الصديق- قال: "لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب (*)، ولا سيء الملكة (* *) وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين مواليهم".
قال الهيثمي: رواه الترمذي، وابن ماجه، رواه أحمد، وأبو يعلى، وقد حسنه الترمذي بهذا الإسناد.
(3)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأشربة) باب: مدمن الخمر، حديث رقم 3376 ج 2 ص 1120 قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سليمان بن عتبة، حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة مدمن خمر".
في الزوائد: إسناده حسن، وسليمان بن عتبة مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.
===
(*) الخب: الخداع الذي يسعى بالفساد.
(* *) سيء الملكة: أي سيء المعاملة لمملوكيه.
1724/ 26085 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من الكبر شَيءٌ، فقال قائل: يا رسول الله إني أحبُّ أن أتَجمَّل بِسَيرِ سَوْطِي، وَشِسع نَعْلِي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إِن ذَلِكَ ليس بِالْكِبْر، إن الله جميلٌ يحبُّ الجمال، أمَّا الكبر: من سفه الحق، وغمض الناس بِعَينه".
ابن سعد، حم، والبغوى، طب، هب وابن عساكر عن أبي ريحانة (1).
(1) الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ج 7 القسم الثاني ص 141 في ترجمة (أبي ريحانة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بلفظ: أخبرت عن أبي اليمان الحمصي، عن جرير بن عثمان، عن سعيد بن مرشد قال: سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر قال: سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك بن مروان في سطح بدير مروان، وذكر الكبر فقال كريب: سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل شيء من الكبر الجنة " فقال قائل يا رسول الله: إني لأحب أن أتجمل بعلاق سوطئ وشسع نعلى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن ذلك ليس من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر من سفه الحق وغمض الناس بعينه".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي ريحانة) ج 4 ص 133 طبعة دار الفكر، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو المغيرة قال: ثنا جرير، قال: سمعت سعد بن مرثد الرحبى قال: سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر قال: سمعت كريب بن أبرهة جالس مع عبد الملك بدير المران، وذكرا الكبر فقال كريب: سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه لا يدخل شيء من الكبر الجنة" قال: فقال قائل: يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بسبق سوطى وشسع نعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن ذلك ليس بالكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمض الناس بعينه".
والحديث ذكره ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق في ترجمة (ثوبان) ج 3 ص 383 بلفظ: ثوبان بن شهر الأشعري من أهل حمص سمع من كريب بن أبرهة، وعبد الملك بن مروان بدمشق، وروى عنه عبد الرحمن بن حوشب، وقال: كنا عند عبد الملك على سطح بدير مران وعنده كريب، فذكروا الكبر، فقال كريب، سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة من الكبر شيء" قال: أبو ريحانة: فقلت: يا رسول الله إني أحب الجمال حتى في جلازى وشراك نعلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعيبه".
يريد بالجلاز: سير السوط.
قال في النهاية: الجلاز: السير الذي يشد في طرف السوط، قال الخطابي: رواه يحيى بن معين (جلان) بالنون وهو غلط، والغمص: احتقار الناس وأن لا يرى لهم شيئًا.
و(أبو ريحانة): ترجم له في أسد الغابة ج 6 ص 119 ترجمة رقم 5897 قال: أبو ريحانة الأزدي وقيل الدوسى: وقيل الأنصاري، ويقال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه فقيل: عبد الله بن مطر، وقيل: اسمه شمعون وهو من الأزد، ثم أحال إلى ترجمة عبد الله بن مطر، ج 3 ص 391 رقم 3181 وقيل: اسمه شمعون وهو من الأزد، وكان يقطن بإيليا، وله كرامات وآيات، روى عنه كريب بن أبرهة، وثوبان بن شهر، والهيثم بن شفى، وعبادة بن نُسى، قاله أبو نعيم. =
1725/ 26086 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من كانَ في قلبِه مثقالُ ذرة من كبرٍ، قيل: إن الرَّجَلَ يحبُّ أن يكونَ ثوبهُ حسنًا، ونَعله حسنةً؟ قال: إن الله جميل يُحب الجمال، الكبر بَطَرُ الحق، وغَمطُ الناس".
م عن ابن مسعود (1).
1726/ 26087 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحبُ مكس".
حم، د، طب، ك، ق عن عقبة بن عامر (2).
= وقال ابن منده: وهو من بنى نضير من بنى ثعلبة بن يربوع، روى شهر بن حوشب، عن أبي ريحانة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار" اهـ أسد الغابة بتصرف.
قال في النهاية مادة (غمض): فيه فكان غامضا في الناس، أي: مغمورا غير مشهور، وفي حديث معاذ:"إياكم ومغمضات الأمور" وفي رواية "المغمضات من الذنوب" هي الأمور العظيمة التي يركبها الرجل وهو يعرفها فإنه يُغمض عينيه عنها تعايشا وهو يبصرها، وربما روى بفتح الميم وهو الذنوب الصغار، سميت مغمضات؛ لأنها تدق وتخفى فيدركها الإنسان بضرب من الشبهة، ولا يعلم أنه مؤاخذ بارتكابها.
وفي حديث البراء: "إلا أن تغمضوا فيه" وفي رواية "لم يأخذه إلَّا إغماض الأغماض" من المسامحة والمساهلة، يقال: أغمض يغمِضُ إذا استزاده من المبيع واستحطه من الثمن فوافقه عليه اهـ: النهاية.
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: تحريم الكبر وبيانه، باب 39 ج 1 ص 93
رقم 147/ 91 طبع إحياء التراث العربي، بلفظ: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وإبراهيم بن دينار، جميعا عن يحيى بن حماد، قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد، أخبرنا شعبة عن أبان بن ثعلب، عن فصل الفقيمى، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
…
" الحديث.
(بطر) قال في النهاية: مادة (بطر) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى، وفبه:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا".
ومنه الحديث "الكبر بطر الحق" هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا، وقيل: هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله، اهـ: نهاية ج 1 ص 135.
معنى (غمط) قال في النهاية وفيه: "الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس" الغمط: الاستهانة والاستحقار، وهو مثل الغمص، يقال غمط يغمَط وغمط يغمِط، ومنه الحديث "إنما ذلك من سفه الحق وغمط الناس" أي إنما البغي فعلُ- من سفه وغمط.
وقيل: هو من الغمط: كفران النعمة وسترها؛ لأنها إذا غشيته فكأنها سترت عليه اهـ: نهاية ج 3 ص 387، 388.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم) ج 4 ص 143 طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق عن يزيد =
1727/ 26088 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلا نفسٌ مُسْلِمَةٌ، ولا يطوفُ بالبيتِ عُرْيانٌ، ولا يجتمعُ المسلمونَ والمُشْرِكونَ في المسجد الحرام بعد عامِهم هذا، ومن كانَ بينه وبين النبيِّ عهدٌ فعهدُه إلى مُدَّته، وهن لم يكن له عهدٌ فأجله أربعةُ أشهرٍ (وَمَنْ) * لا مدَّةَ له فَأَربعةُ أشهر".
حم، ت: حسن، ك عن علي، سمويه، وابن مردويه عن أبي سعيد، ك عن ابن عباس (1).
= ابن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبى، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة صاحب مكس" يعني: العشار.
والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في السعادة على الصدقة ج 3 ص 349 حديث رقم 2937 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة صاحب مكس".
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر) ج 17 ص 317 حديث رقم 878 بلفظ: حدثنا إدريس بن جعفر، ثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة صاحب مكس".
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الزكاة) ج 1 ص 404 بلفظ: أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا يدخل صاحب مكس الجنة" قال يزيد بن هارون: يعني العشار، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
والحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الصدقات) باب: لا يكتم منها شيء ج 7 ص 16 بلفظ: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل صاحب مكس الجنة" قال يزيد بن هارون: يعني العشار.
أخرجه أبو داود في السنن من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، والمكس هو النقصان، فإذا كان العامل في الصدقات ينتقص من حقوق المساكين ولا يعطيهم إياها بالتمام، فهو حينئذ صاحب مكس يخاف عليه الإثم والعقوبة، والله أعلم.
(*) ما بين القوسين من سنن الترمذي.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-) ج 1 ص 79 طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع - رجل من =
1728/ 26089 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ المَلَكِة".
ط، ت: حسن غريب، هـ، قط في الأفراد عن أبي بكر (1).
= همدان، سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت - يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه قال بعثت بأربع:"لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (الحج) باب: في كراهية الطواف عريانا ج 2 ص 179 حديث رقم 872 بلفظ: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع قال: سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال بأربع: "لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر" وفي الباب عن أبي هريرة.
قال أبو عيسى: حديث حسن.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (اللباس) ج 4 ص 178 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي (وحدثنا) الشيخ أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن أبي نصر المروزي، قالا: أنبأ محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيغ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يوم الحج الأكبر بأربع:"أن لا يطوف أحد بالبيت عريانا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج مشرك بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (المغازي) ج 3 ص 51، 52 بلفظ: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا الحسين بن علي بن شبيب العمرى، ثنا إبراهيم بن زياد سبلان، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات فأتبعه عليا، فبينا أبو بكر ببعض الطريق إذا سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج أبو بكر فزعا، فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا على فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أمَّره على الموسم، وأمر عليا أن ينادى بهؤلاء الكلمات، فقام على أيام التشريق فنادى:"إن الله برئ من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن" فكان على ينادى بها، فإذا بح قام أبو هريرة فنادى.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(1)
الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الإحسان إلى الخادم، ج 3 ص 224 حديث رقم 2011 بلفظ: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، عن فرقد، عن مرة، عن أبي بكر الصديق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة سيء الملكة". =
1729/ 26090 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، ولا عَاقٌّ، ولا مدمنُ خَمْرٍ".
ن، وابن جرير عن ابن عمرو، والطبراني عن مجاهد عن زيد منسوب، ابن جرير، طب، والبغوى، والحاكم في الكنى عن مجاهد عن أبي زيد الحرمى، ق عن أبي سعيد (1).
= قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخى من قبل حفظه.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الأدب) باب: الإحسان إلى المماليك ج 2 ص 1217 حديث رقم 3691 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: ثنا إسحاق بن سليمان، عن مغيرة بن مسلم، عن فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة سيء الملكة" قالوا يا رسول الله: أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: "نعم، فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون" قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: "فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك".
في الزوائد: في إسناده (فرقد السبخى) وهو وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى، وضعفه البخاري وغيره.
(1)
الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (الأشربة) الرواية في المدمنين في الخمر، ج 8 طبع المكتبة التجارية تحقيق الشيخ حسن محمد المسعودى ص 318 بلفظ: أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن نبيط عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر".
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - في مرويات من يكنى أبا زيد - (أبو زيد الحرمى) ج 22 ص 372 حديث رقم 931 بلفظ: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا عبد الله بن إسحاق العطار، ثنا مسكين بن دينار، عن مجاهد قال: سمعت أبا زيد الحرمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة عاقٌّ، ولا منان، ولا مدمن خمر".
أبو زيد الحرمى ترجم له في أسد الغابة برقم 5920 روى عنه مجاهد أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر".
أخرجه أبو نعيم، وأبو عمر، وأبو موسى.
قال محقق الطبراني: قال الحافظ في الإصابة 4/ 79: وعبيد ضعيف جدا، وقد خولف، فراجعه، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، انظر العلل 2/ 31 إلا أنه وقع عنده خطأ (زيد الجرشي) وإنما هو أبو زيد، ورواه من طريق المصنف أبو نعيم في الحلية 3/ 309، ووقع عنده خطأ أبو يزيد الحرمي.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الأشربة) باب: التشديد على مدمن الخمر، ج 8 ص 288 بلفظ: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنبأ أبو حامد بن الشرقي، ثنا محمد بن يحيى =
1730/ 26091 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أحدٌ إِلا بجواز "بسم الله الرحمنِ الرحيم"، هذا كتاب من الله لفلانِ بنِ فُلانٍ، أَدْخِلُوه جَنَّةً عَالِية، قُطُوفُهُا دَانِيةٌ".
عبد الرزاق، وابن المنذر، والشيرازى في الألقاب، طب، وابن مردويه، والخطيب عن سلمان (1).
1731/ 26092 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلا منْ قَال بالمَالِ هَكَذَا، وهَكَذَا، يَمْنةً ويسرَةً".
حل، والخطيب عن ابن عمر عن صهيب (2).
= الذهلى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر".
(1)
الحديث ذكره الطبراني في المعجم الكبير، ج 6 ص 333 (فيما يرويه عطاء بن يسار عن سلمان الفارسى رضي الله عنه) حديث رقم 6191 بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عطاء بن يسار، عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... " الحديث.
قال المحقق: قال في المجمع ج 10 ص 398: رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط 480 مجمع البحرين، ولم يتكلم على إسناده، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف في حفظه.
والحديث ذكره الخطيب ج 5 ص 5 في ترجمة: أحمد بن محمد البروجردى رقم 2350 قال: وأخبرنا أبو الحسن بن أبي بكر الطرازى -بنيسابور- حدثنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرئ، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبرى - بصنعاء - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عطاء بن يسار، عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز يكتب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا كتاب من الله لفلان. " الحديث.
(2)
الحديث ذكره صاحب - حلية الأولياء - في ترجمة (صهيب بن سنان بن مالك) ج 1 ص 153 بلفظ: حدثنا محمد بن علي بن حبش، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، ثنا صالح بن حرب، ثنا إسماعيل بن يحيى، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن صهيب -رضي الله تعالى عنهم- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة من قال بالمال هكذا، وهكذا يمنة، ويسرة".
والحديث أخرجه الخطيب البغدادي، في تاريخ بغداد في ترجمة (صالح بن حرب أبي معمر) ترجمة رقم 4853 ج 9 ص 316، 317 بلفظ: أخبرني محمد بن الفرج بن علي البزار، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الزبيبى، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق البزروى، حدثنا أبو معمر صالح بن حرب -مولى سليمان بن علي الهاشمي- قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن صهيب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة إلا من قال بالمال هكذا، وهكذا يمنة ويسرى". =
1732/ 26093 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ: مدمنُ خمرٍ، ولا مؤمنٌ بسحرٍ، ولا قاطعُ رحمٍ، ولا كاهن، ولا مَنَّانٌ".
حم عن أبي سعيد (1).
1733/ 26094 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ولدُ زِنًا، ولا مدمنُ خَمْرٍ، ولا عاقٌّ، ولا مَنَّانٌ".
= وترجمة (صهيب بن سنان) في أسد الغابة رقم 2536 ج 3 ص 36 قال: هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار الربيعى النمرى، كذا نسبه الكلبى وأبو نعيم، وقال الواقدي: هو صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن كعب بن سعد، وقال ابن إسحاق: هو صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد وهو من النمر، وأمه سلمى بنت قصيد بن مهيص بن خزاعى بن مالك بن عمرو بن تميم، كنيته أبو يحيى، كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قيل له الرومى؛ لأن الروم سبوه صغيرًا، وكان أبوه وعمه عاملين لكسرى على الأيلة، وكانت منازلهم عند الموصل، فنشأ بالروم فصار ألكن، فابتاعته منهم كلب، ثم قدموا به إلى مكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان التميمي فاعتقه فأقام معه، حتى هلك عبد الله بن جدعان.
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وكان من السابقين في الإسلام، وآخى الرسول بينه وبين الحارث بن الصمة، ولما هاجر إلى المدينة تبعه نفر من المشركين، فنثل كنانته وقال لهم: يا معشر قريش، تعلمون أنى أرماكم، والله لا تصلون إلى حتى أرميكم بكل سهم معى، ثم أضربكم بسيفى ما بقى في يدي منه شيء، فإن كنتم تريدون مالى دللتكم عليه، قالوا: فدلنا عليه ونخلى عنك، فتعاهدوا على ذلك فدلهم عليه، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ربح البيع أبا يحيى" فأنزل الله عز وجل {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} وشهد صهيب بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى عنه ابن عمر وغيره، وكان عمر بن الخطاب محبا لصهيب حسن الظن فيه، اهـ: أسد الغاية بتصرف.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) ج 3 ص 14 طبع المكتب الإسلامي، بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق عن الأعمش، عن سعد الطائى، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأشربة) باب: في مدمن الخمر، ج 5 ص 74 بلفظ: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان".
قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وفيه عطية بن سعد وهو ضعيف، وقد وثق.
ابن جرير، ع عن أبي سعيد (1).
1734/ 26095 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عاقٌ، ولا منَّانٌ، وَلا مكَذِّبٌ بالقَدَرِ".
ط عن أبي أمامة (2).
1735/ 26096 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلدُ الزِّنا، وَلَا وَلَدُه ولا ولدُ وَلَدهِ".
ابن النجار عن أبي هريرة (3).
1736/ 26097 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ".
هب، والخطيب عن علي (4).
(1) الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) ج 2 ص 394 حديث رقم 194/ 1168 بلفظ: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن أي زياد، عن جاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة ولد زنى، ولا مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان".
قال المحقق: إسناده ضعيف لضعف يزيد بن زياد، وأخرجه أحمد 3/ 28، 44 من طريق عبد العزيز بن مسلم، وشعبة، وكلاهما عن يزيد بن أبي يزيد بهذا الإسناد، وانظر مجمع الزوائد 5/ 74.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/ 201، 203، والنسائي في الأشربة 8/ 318 والدارمي في الأشربة 2/ 112، والطيالسى رقم 2295 والطحاوي " مشكل الآثار 1/ 395، والبخاري في التاريخ الصغير 1/ 262، 263 من طرق، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه ابن حبان رقم 1382، 1383.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه) ج 5 ص 154 حديث رقم 1130 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جعفر عن القاسم، عن أبي أمامة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مكذب بالقدر".
(3)
الحديث أورده صاحب الكنز كتاب (الفرائض) موانع الإرث من الإكمال ج 11 ص 19 حديث رقم 30451 بلفظ: "لا يدخل الجنة ولد الزنا، ولا ولده، ولا ولد ولده".
ابن النجار عن أبي هريرة.
(4)
الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، ج 9 ص 452 في ترجمة (عبد الله بن دكين الكوفي) قال: عكبد الله أن دكين الكوفي.
ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه سكن بغداد وحدث عن جعفر بن محمد بن علي، روى عنه سعيد بن سليمان سعدويه، محمد بن الصباح الدولابى، عن كثير بن عبيد صاحب أبي هريرة، عن القاسم بن مهران، روى عنه محمد بن بكار بن الريان، وبشر بن الوليد الكندى، أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا الحسن بن سلام الوراق، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عبد الله بن دكين، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر".
1737/ 26098 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُكَذِّبٌ بالقَدَرِ، ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ".
حم، طب، وابن بشران في أماليه عن أبي الدرداء (1).
1738/ 26099 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُدْمِنُ خمْرٍ، وَلَا مُرْتَدٌّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَةٍ، وَلَا وَلَدُ زِنًا، وَلَا مَنْ أتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ".
ابن جرير، الخطيب عن ابن عمرو (2).
1739/ 26100 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَرَبَعَةٌ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ لِوَالدَيهِ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ".
عب، حم، وابن جرير، طب، والخرائطى في مساوئ الأخلاق، والخطيب عن ابن عمرو (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي الدرداء) ج 6 ص 441 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو جعفر السويدى قال: ثنا أبو الربيع سليمان بن عقبة الدمشقي قال: سمعت يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس عائذ الله، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب: ما جاء فيمن بكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة، ج 7 ص 202 بلفظ: عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بقدر".
رواه أحمد والبزار والطبراني، وزاد: "ولا منان لما وفيه سليمان بن عتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره.
(2)
الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد- في ترجمة (عامر بن إسماعيل أبو معاذ) رقم 6685 ج 12 ص 238 قال: أخبرنا يوسف بن رباح البصري، أخبرنا علي بن الحسين بن بندار الأذنى -بمصر- حدثنا أبو طاهر بن فيل، حدثنا عامر بن إسماعيل البغدادي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مرتد أعرابيا بعد الهجرة، ولا ولد زنا، ولا من أتى ذات محرم".
(3)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه -باب: عقوق الوالدين ج 11 ص 136 رقم 20129 قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزرى، عن مجاهد يرويه قال:"لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا من أتى ذات محرم، ولا مرتد أعربيا بعد الهجرة".
قال المحقق: أخرج النسائي والدارمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر". =
1740/ 26101 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ".
الخرائطي عن ابن عمرو، طب، حل عن ابن عباس (1).
= وروى الطبراني نحوه من حديث ابن عباس، ورواه عنه مجاهد كما في المنذري.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص) ج 2 ص 203 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا منان، ولا ولد زنية".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الحدود والديات) باب: أولاد الزنا، ج 6 ص 257 بلفظ: عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا منان، ولا ولد زنية".
قلت: رواه النسائي غير قوله: "ولا ولد زنية "- رواه أحمد والطبراني وفيه جابان، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (مخطوط) باب: ما جاء في عقوق الوالدين وترك طاعتهما من التغليظ ج 2 ص 42 بلفظ: حدثنا نصر بن داود، ثنا محمد بن كبير، ثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبى، ثنا ابن أبي ليلى، عن منصور، عن سالم، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يدخل الجنة أربعة: المدمن الخمر، والعاق والديه، والولد الزنا، والمنان".
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد- في ترجمة (عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار) ج 11 ص 191 رقم 5900 قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أخبرنا محمد بن مخلد، أخبرنا الحسن بن عرفة، حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار، حدثنا منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مرة، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة أربعة: مدمن خمر
…
" الحديث.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الأدب) باب: ما ذكر في بر الوالدين ج 8 ص 356 رقم 5466 وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب (النكاح) باب: (ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث) إن هذا الإسناد منقطع ج 5 ص 163 رقم 3375.
وانظر مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الحدود والديات) باب: في أولاد الزنا، ج 6 ص 257.
وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه (جابان) وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث وهب بن منبه عن ابن عباس) ج 11 ص 57 رقم 11031 قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى بن حسان الكوفي، ثنا هشام بن سليمان، عن سفيان، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يدخل الجنة من أتى ذا محرم".
قال المحقق: قال في المجمع 6/ 269: ورجاله رجال الصحيح غير (يحيى بن حسان الكوفي) وهو ثقة. =
1741/ 26102 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا عَاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ".
طب، والخرائطى في مساوئ الأخلاق عن ابن عباس (1).
1742/ 26103 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ".
طب عن ابن عباس (2).
1743/ 26104 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ".
طب عن عمار (3).
= وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في (أحاديث وهب بن منبه) ج 4 ص 72 قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: ثنا يحيى بن محمد مولى بنى هاشم قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا هشام بن سليمان المخزومي، عن سفيان الثوري، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم" غريب من حديث الثوري تفرد به هشام، ولم نكتبه إلا من حديث يحيى بن حسان.
(1)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث مجاهد عن ابن عباس ج 11 ص 98 رقم 11168 قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقى، ثنا زهير بن عباد الرواسى، ثنا عتاب بن بشر، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان".
قال المحقق: قال في المجمع 5/ 74: ورجاله ثقات، إلا أن " عتاب بن بشير " لم أعرف له من مجاهد سماعا.
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (مخطوط) باب: ما جاء في عقوق الوالدين وترك طاعتهما من التغليظ، ج 2 ص 42 بلفظ: حدثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا روح، ثنا عتاب بن بشير، ثنا خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة مدمن الخمر، ولا العاق، ولا المنان".
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث عكرمة عن ابن عباس) ج 11 ص 217 رقم 11544 قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن عباش، عن حنش بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت".
قال المحقق: قال في المجمع 10/ 293: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك.
(3)
الحديث في المطالب العالية كتاب (القضاء والشهادات) باب: من لا تقبل شهادته وترد، ج 2 ص 253 رقم 2145 بلفظ: عمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة ديوث" لأبي داود.
والدَّيُّوث -بتشديد الدال وفتحها- هو: القواد على أهله، والذي لا يغار على أهله، لسان العرب ج 2 ص 150.
1744/ 26105 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَاهِنٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ، وَلَا عَاقٌّ لِوالديهِ".
طب عن أبي الدرداء (1).
1745/ 26106 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّي بِحَرَامٍ".
ع، حل، هب عن أبي بكر (2).
1746/ 26107 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ مِثْل هَذَا الْغُرَابِ في الغِربَانِ".
حم عن عمارة بن خُزَيمة (3).
(1) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (القدر) باب: ما جاء فيمن يكذب بالقدر ومسائلهم والزنادقة ج 7 ص 202 بلفظ: عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بالقدر".
رواه أحمد والبزار والطبراني، وزاد" ولا منان" وفيه سليمان بن عتبة الدمشقي، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره.
(2)
الحديث أخرجه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي في مسنده المعروف بمسند أبي يعلى الوصلى (مسند أبي بكر الصديق) ج 1 ص 85 رقم 84 قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الواحد بن زيد، عن أسلم، عن مرة، عن زيد بن أرقم قال: سمعت أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة جسد غذى بحرام". قال المحقق (حسين سليم أسد): إسناده ضعيف، أسلم هو الكوفي، قال الحافظ في لسان الميزان 1/ 388.
روى عن مرة الطيب عن زيد بن أرقم
…
الحديث.
وقال: أخرجه البزار وقال: ليس بالمعروف، وقال أيضًا: لا نعلم رواه عنه غير عبد الواحد بن زيد، وقال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزهد) باب: فيمن نبت لحمه من حرام ج 10 ص 293 بلفظ: عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة جسد كذى بحرام".
رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال أبي يعلى: ثقات، وفي بعضهم خلاف.
والحديث: في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- في (ترجمة عبد الواحد بن زيد بصرى) ج 5 ص 1936 بلفظ: حدثنا أبو يعلى الوصلى، ثنا يحيى بن معين، ثنا أبو عبيدة الحداد، عن عبد الواحد بن زيد، عن فرقد السبخى، عن مرة الطيب، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة جسد غذى بحرام".
(3)
انظر الحديث الآتي.
1747/ 26108 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إلا كَقَدْرِ هَذَا الْغُرَابِ الأعْصَمِ مِنْ هَذِهِ الْغِرْبَانِ".
حم، طب، ك عن عمرو (1).
1748/ 26109 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى به".
ك عن أبي بكر، ك عن عمر موقوفًا (2).
(1) الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عمرو بن العاص) ج 4 ص 197 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد، ثنا حماد قال: ثنا أبو جعفر الخطمى، عن عمارة بن خزيمة قال: بينما نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة فقال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئًا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان".
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (أهل الجنة) باب: فيمن يدخل الجنة من النساء ج 10 ص 399 بلفظ: عن عمارة بن خزيمة قال: بينما نحن عند عمرو بن العاص في حج أو عمرة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئًا؟ فقلنا: نرى غربانا منها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان".
وفي رواية: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران (*) إذا امرأة في هودجها فذكر نحوه، رواه أحمد ورجاله ثقات.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأهوال) ج 4 ص 602 قال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين بن الفضل البجلي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو جعفر الخطمى، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، فلما كنا بمر الظهران إذا نحن بامرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها، فيها خواتيم، فلما نزل الشعب إذا نحن بغربان كثيرة، فيها أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان".
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الأطعمة) ج 4 ص 127 بلفظ: حدثنا أبو عمرو بن السماك، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا قرة بن حبيب، ثنا عبد الواحد بن زيد، عن أسلم الكوفي، عن مرة الطيب، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به".
ورواية عمر بن الخطاب في نفس الكتاب والصفحة بلفظ: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى، أنبأ يزيد بن عبد الملك، عن يزيد بن خَصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"من نبت لحمه من السحت فإلى النار".
أما الحديث بلفظ المصنف فرواه عن جابر ضمن حديث طويل فانظره.
===
(*) موضع بقرب مكة.
1749/ 26110 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ حَبَّةٌ مِنَ الْكِبْرِ، قَال رجُلٌ: يا رسولَ الله: إِنِّي لَيُعْجِبُنِي أَن يَكُونَ ثَوْبِي جَدِيدًا، وَرأسِي دَهِينًا، وشِرَاكُ نَعْلِي جَدِيدًا، قَال: ذَاكَ جَمَالٌ وَالله -تَعَالى- جَميلٌ يحبُّ الجَمَال، ولكنَّ الكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَق، وازْدَرَى النَّاسَ".
حم، ك عن ابن مسعود (1).
1750/ 26111 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ كِبْرٍ".
طب عن السائب بن يزيد (2).
(1)(بطر) من باب طرب، البطر: الأشر، وهو شدة المرح.
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 399 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عارم، ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، ثنا سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله إني ليعجبنى أن يكون ثوبى غسيلا، ورأسى دهينا، وشراك نعلى جديدا وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه، أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال: لا، ذاك الجمال؛ إن الله جمل يحب الجمال، ولكن الكبر: من سفه الحق وازدرى الناس".
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الإيمان) ج 1 ص 26 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان (وحدثنا) أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا محمد بن غالب ومحمد بن محمود البناني قالا: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن الأعمش، عن حبيب بن ثابت، عن أبي يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله إنه ليعجبني أن يكون ثوبى جديدا، ورأسى دهينا، وشراك نعلى جديدا، قال: وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه، فقال: ذاك جمال، والله يحب الجمال، ولكن الكبر: من بطر الحق وازدرى الناس" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتجا جميعا برواته.
قال الذهبي في التلخيص: احتجا برواته (هشام بن سعد) عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عبد الله بن عمر، وقلت يا رسول الله: أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال.
وانظر سنن الترمذي كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الكبر، ج 4 ص 361 رقم 1999.
(2)
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث خصيفة أبي يزيد عن السائب بن يزيد) ج 7 ص 181 رقم 6668 قال: حدثنا محمد بن النضر الضائع، ثنا محمد بن إسحاق المسيبى، ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن يزيد بن خصيفة: أن أباه أخبره عن السائب بن يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثال حبة من كبر" قالوا: يا رسول الله هلكنا، وكيف لنا أن نعلم ما في قلوبنا من ذلك الكبر؟ وأين هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من لبس الصوف، أو حلب الشاة، أو أكل مع ما ملكت يمينه، فليس في قلبه -إن شاء الله- الكبر". =
1751/ 26112 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبْرٍ".
ع، طب، ك، هب، ض عن عبد الله بن سلام، طب عن ابن عباس، وهناد، حم، طب عن ابن عمرو (1).
= قال المحقق: قال في المجمع 4/ 290: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفى، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية.
(السائب بن يزيد) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 2 ص 321 رقم 1926 قال: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود، وقيل: السائب بن يزيد بن سعيد بن عائذ بن الأسود بن عبد الله بن الحارث وهو المعروف بابن أخت نمر، يكنى أبا يزيد، قيل: إنه كنانى ليثى، وقيل: أزدى، وقيل: كندى.
قال ابن شهاب: هو من الأزد وعداده في بني كنانة، وقيل: إنه هذلى وهو حليف أمية بن عبد شمس، ولد في السنة الثانية من الهجرة، وهو تِرْبُ ابن الزبير، والنعمان بن بشير في قول، وكان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود.
قال الواقدي: ولد السائب بن يزيد ابن أخت نمر، وهو رجل من كندة من أنفسهم، له حلف في قريش، سنة ثلاث من الهجرة أخرجه الثلاثة.
وفي ترجمة أخرى رقم 1927 قال ابن الأثير: السائب بن يزيد مولى عطاء من فوق، ولد بمرو وبحوران من أرض الشام، روى عطاء مولى السائب قال: كان السائب بن يزيد من مقدم رأسه إلى هامته أسود، وسائر رأسه ولحيته أبيض، فقلت: يا مولاى: ما رأيت أعجب شيئًا منك؟ قال: مرَّ بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان فقال لي: من أنت؟ قلت: السائب بن يزيد، فمسح رأسى فهو لا يشيب أبدا.
أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وقال أبو نعيم: أخرجه بعض المتأخرين، وهو عندي: السائب ابن أخت نمر، والله أعلم.
(1)
حديث عبد الله بن سلام: أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (معرفة الصحابة) باب: ذكر مناقب عبد الله بن سلام الإسرائيلى رضي الله عنه ج 3 ص 416 قال: حدثني محمد بن صالح بن هانى، ثنا الحسين بن الفضل، حدثني سالم بن إبراهيم صاحب المصاحف، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا محمد بن القاسم، عن عبد الله بن حنظلة أن عبد الله بن سلام مر في السوق وعلى رأسه حزمة حطب، فقال: أدفع في الكبر؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر" صحيح الإسناد ولم يخرجاه في ذكر عبد الله بن سلام.
وقال الذهبي في التلخيص: قلت: سالم واه.
وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عباس) ج 11 ص 435 رقم 12235 قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصى، ثنا علي بن زيد الفرائضى، ثنا محمد بن كثير، عن هارون بن حيان، عن خصيف، عن سعيد بن جير عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة مثقال حبة من خردل من كبر".
قال المحقق: قال في المجمع 1/ 98 بعد أن نسبه للبزار أيضًا: وفيه محمد بن كثير المصيصى: شديد الضعف. =
1752/ 26113 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَتَّانٌ، وَفي لَفْظ: نَمَّامٌ".
ط، حم، خ، م، د، ت، ن، طب عن حذيفة، أبو البركات ابن السقيطى في معجمه، وابن النجار عن يسير الأنصاري عن جده (1).
= وحديث ابن عمرو: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو) ج 2 ص 164 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا أبو حيان عن أبيه قال: التقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو يبكى، فقال له القوم: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الذي حدثني هذا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر".
وانظر سنن ابن ماجه كتاب (الزهد) باب: البراءة من الكبر والتواضع، ج 2 ص 1397 رقم 4173 وانظر سنن أبي داود كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الكبر، ج 4 ص 351 رقم 4091.
وانظر سنن الترمذي كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في الكبر، ج 3 ص 243 رقم 2066 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(1)
حديث حذيفة أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (مسند حذيفة بن اليمان) ج 2 ص 56 رقم 421 قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: قيل لحذيفة في رجل: إن هذا يبلِّغ الأمر، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قتات".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند حذيفة بن اليمان) ج 5 ص 382 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قتات".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأدب) باب: ما يكره من النميمة ج 8 ص 21 قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قتات".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: بيان غلظ تحريم النميمة ج 1 ص 101 رقم 169 قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قتات".
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الأدب) باب: في القتات ج 5 ص 190 رقم 4871 قال: حدثنا مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قتات".
قال المحقق: قال الشيخ: (القتات) النمام، وهو القساس أيضًا، والنميمة: نقل الحديث على وجه التضرية بين المرء وصاحبه.
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (البر والصلة) باب: ما جاء في النمام ج 3 ص 253 رقم 2095 قال: =
1753/ 26114 - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، ولا يَدْخُلُ الجَنَّةَ أحَدٌ في قَلْبِهِ مِثقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبرِيَاء".
م، د، ت، هـ عن ابن مسعود (1).
= حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له: هذا يبلِّغ الأمراء الحديث عن الناس، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قتات".
قال سفيان: والقتات: النمام، هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (مرويات حذيفة رضي الله عنه) ج 3 ص 186 رقم 3020 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا أبو قطن، ثنا شعبة عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة قتات".
وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب (قتال أهل البغي) باب: ما على من رفع إلى السلطان ما في ضرر على مسلم من غير جنابة ج 8 ص 166.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة (كتاب الأدب) باب: ما جاء في النميمة ج 9 ص 91 رقم 6636.
وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم في (ترجمة همام بن الحارث النخعي) ج 4 ص 179.
وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان -باب النميمة- ذكر نفى دخول الجنة عن النمام من المسلمين ج 7 ص 518 رقم 5735.
(1)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) باب: تحريم الكبر وبيانه ج 1 ص 93 رقم 148 قال: حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما، عن علي بن مسهر، قال منجاب: أخبرنا ابن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النار أحد في
…
" الحديث.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (اللباس) باب: ما جاء في الكبر، ج 4 ص 351 رقم 4091 قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبة مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان".
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب (البر) باب: ما جاء في الكبر، ج 3 ص 243 رقم 2066 قال: حدثنا أبو هشام الرفاعى، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان".
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد.
وقال هذا حديث حسن صحيح. =
1754/ 26115 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أحَدٌ إلا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أحَدٌ إلا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيهِ حَسْرَةً".
خ عن أبي هريرة (1).
1755/ 26116 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الجَعْظَرِيُّ، وَالعُتُلُّ الزَّنِيمُ هُوَ الشَّدِيدُ الخُلُقِ الْمُصَحِّحُ، الأكُولُ، الشَّرُوبُ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ والشَّرابِ، الظَّلُومُ لِلَنَّاسِ، الرحِيب الجوف".
حم عن عبد الرحمن بن غنم (2).
= وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الزهد) باب: البراءة من الكبر والتواضع، ج 2 ص 1397 رقم 4173 قال: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا علي بن ميمون الرقى، ثنا سعيد بن سلمة جميعا، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان".
وانظر المعجم الكبير للطبراني ج 10 ص 92 رقم 10000 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 7 ص 476 رقم 5651.
(1)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب:(ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة) باب: صفة الجنة والنار، ج 8 ص 146 بلفظ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يدخل الجنة أحد إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة".
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الرحمن بن غنم الأشعري -رضي الله تعالى عنه-) ج 4 ص 227 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا عبد الرحمن، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال: "هو الشديد الخلق، المصحح، الأكول، الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، رحب الجوف".
وقال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، ثنا عبد الحميد، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة الجوّاظ، والجعظرى، والعتل الزنيم" قال: هو سقط من كتاب أبي.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (صفة النار) باب: في أهل النار وعلامتها وأول من يكسى حللها، ج 10 ص 393 بلفظ: وعن ابن غنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى، والعتل الزنيم".
رواه أحمد وإسناده حسن، إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. =
1756/ 26117 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَردلٍ مِنْ إِيمَانٍ".
بز عن ابن عباس (1).
1757/ 26118 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ (مِنْ كبرياء) (*)، الْعِزَّة إِزَارُ الله، وَالْكِبْرياءُ رِدَاؤُهُ".
هناد عن يحيى بن جعدة المخزومي مرسلًا (2).
= الجوَّاظُ: هو الجَمُوعُ، المَنُوعُ، وقيل: الكثير اللحم، المختال في مِشيته، وقيل: القصير البطين، والجَعْظَرِيِّ هو: الفظُّ الغليظ المتكبر، وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر.
والعُتُلُّ هو: الشديد الجافى، والفظ الغليظ من الناس.
والزَّنيمُ هو: الدعى في النسب، الملحق بالقوم وليس منهم، تشبيها له بالزنمة، وهي شيء يقطع من أذن الشاة ويترك معلقا بها، وهي أيضًا هَنةٌ مدلاة في حلق الشاة كالملحقة بها انتهى: نهاية.
(1)
الحديث أخرجه الهيثمي في كشف الأستار، عن زوائد البزار عن الكتب الستة كتاب (الإيمان) باب: في الكبر، ج 1 ص 70 رقم 104 قال: حدثنا محمد بن عامر، ثنا محمد بن كثير المصيصى، ثنا هارون بن حيان، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار مثقال حبة خردل من إيمان".
قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
قال المحقق: قال الهيثمي: رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن كثير المصيصى شديد الضعف، مجمع الزوائد ص 98 ج 1.
وانظر الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (أحمد بن منصور اليشكرى) ج 5 ص 154، 155.
(*) ما بين القوسين المعكوفين من صحيح مسلم.
(2)
(يحيى بن جعدة المخزومي) ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب، ج 11 ص 192، 193 رقم 324 قال: يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، روى عن جدته أم أبيه أم هانئ بنت أبي طالب، وعن أبي الدرداء، وزيد بن أرقم، وخباب بن الأرت، وابن مسعود، وأبي هريرة، وكعب بن عجرة، وغيرهم.
وعنه: حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير، وهلال بن خباب، ومجاهد، وثوير بن أبي فاختة، وعلي بن زيد بن جدعان، وغيرهم.
قال أبو حاتم والنسائي: ثقة، وذكره بن حبان في الثقات، قلت: قال الحربي في العلل: لم يدرك ابن مسعود، وقال أبو حاتم: لم يلقه، وقال على بن المديني: لم يسمع من أبي الدرداء.
وهذا المعنى موجود في الصحاح في كتاب (الإيمان) في صحيح مسلم باب: تحريم الكبر وبيانه ج 1 =
1758/ 26119 - "لَا يَدْخُلُ مَسْجِدَنَا هَذَا مُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا غَيرَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَخَدَمِهِمْ".
حم عن جابر (1).
1759/ 26120 - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ".
حم، د، ت حسن صحيح، م عن جابر عن أم مبشر (2).
1760/ 26121 - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيبِيَةَ".
= ص 93 رقم 91، حديث:"لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" وعن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أيضًا حديث:"لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء".
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج 3 ص 339 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم".
وفي مجمع الزوائد في كتاب (الحج) باب: في منع المشركين من دخول المسجد ج 4 ص 10 قال: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا هذا مرك بعد عامنا هذا إلا أهل الكتاب وخدمهم".
وفي رواية: وخدمكم.
قال الهيثمي: رواه أحمد، وفيه "أشعث بن سوار" وفيه ضعف وقد وثق.
(2)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند جابر) ج 3 ص 350 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (السنة) ج 5 ص 41 رقم 4653 قال: حدثنا قتيبة بن سعد، ويزيد بن خالد الرملى، من طريق الليث بن سعد.
قال الخطابي: وأخرجه الترمذي في المناقب حديث رقم 3859 باب: ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة، وقال:(هذا حديث حسن صحيح) ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (فضائل الصحابة) باب: من فضائل أصحاب الشجرة: أهل بيعة الرضوان ج 4 ص 1942 رقم 163 قال: حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "أخبرتنى أم مُبَشِّرٍ؛ أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: "لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد: الذين بايعوا تحتها " قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلَّا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد قال الله عز وجل: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} [مريم: 72].
حم عن أم مبشر (1).
1761/ 26122 - "لَا يَدْخُلُ الْمدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيح الدَّجَّالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كلِّ بَابٍ مَلكَانِ".
ش، خ عن أبي بكرة (2).
1762/ 26123 - "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيتَ قَوْمٍ إلا أُدْخِلَهُ الذُّلُ".
خ عن أبي أمامة أنه رأى شيئًا من آلة الحرث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (3).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث أم مبشر) ج 6 ص 362 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن إدريس قال: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال: "لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية" قالت حفصة: أليس الله عز وجل يقول: (وإن منكم إلا واردها؟ ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَمَهٍ (ثم ننجى الذين اتقوا).
وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب (المغازي) باب "غزوة الحديبية وقول الله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} ج 7 ص 443 قال: وعند مسلم من حديث جابر مرفوعًا "لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية".
وفي مسلم في كتاب (الفضائل) باب: من فضائل أهل بدر .. إلخ، ج 4 ص 1942 رقم 2195 قال: حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله: ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كذبت؛ لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية".
(2)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الحج) باب: لا يدخل الدجال المدينة ج 3 ص 28 قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن جده، عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب (الفضائل) باب: ما ذكر في المدينة وفضلها، ج 12 ص 180 رقم 12471 قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: ثنا مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، لكل باب ملكان".
قال المحقق: أخرجه الإمام أحمد في السند 5/ 47 من طريق محمد بن بشر، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 392 من طريق طلحة بن عبيد الله عن أبي بكرة.
(3)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الوكالة) باب: ما جاء في الحرث والمزارعة وما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به، ج 3 ص 135 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن سالم الحمصيّ، حدثنا محمد بن زياد الألهانى، عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سِكَّة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل".
1763/ 26124 - "لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ مَكَّةَ وَلا الْمَدِينَةَ".
حم عن عائشة (1).
1764/ 26125 - "لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسيخُ وَالطَّاعُونُ".
خ عن أبي هريرة (2).
1765/ 26126 - "لَا يُدْخِلُ أحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَلَا يُجيرُ مِنَ النَّارِ، وَلَا أنَا (إلا) (*) بِرَحْمَةِ الله".
م عن جابر (3).
1766/ 26127 - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ منْ تَزَوَّجَ إِلَيَّ، أوْ تَزَوَّجتُ إِلَيهِ".
كر، والديلمي، وابن النجار عن الحارث عن علي (4).
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عائشة رضي الله عنها) ج 6 ص 241 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن أبي عدى، عن عامر، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة".
وفي صحيح مسلم في كتاب (الفتن وأشراط الساعة) باب: في ذكر ابن صياد، ج 4 ص 2242، 2243 قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريرى، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أنى الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أنه لا يولد له" قال: قلت: بلى، قال: فقد ولد لي، وليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يدخل المدينة ولا مكة" قلت: بلى، قال: فقد ولدت بالمدينة، وهذا أنا أريد مكة، قال: ثم قال لي في آخر قوله: "أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو"قال فلبسنى.
(2)
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الطب) باب: ما يذكر في الطاعون ج 7 ص 169 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل المدينة المسيخ ولا الطاعون".
(*) ما بين القوسين صححناه من مسلم.
(3)
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم) باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى ج 4 ص 2171 رقم 77 قال: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعْيَنَ، حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يُجيرُهُ من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله".
(4)
الحديث أخرَجه ابن عساكر في تاريخه ج 6 ص 407 قال: وأخرج الحافظ عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النار من تزوج إلى أو تزوجت إليه".
والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب ج 5 ص 104 رقم 7607 عن علي: "لا يدخل النار من تروح إليَّ ولا من تروحت إليه". =
1767/ 26128 - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ إلا شَقِيٌّ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله: وَمَنِ الشَّقِيُّ؟ قَال: مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لله بِطَاعَةٍ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَعْصِيَةً".
حم، هـ عن أبي هريرة (1).
1768/ 26129 - "لَا يَدْخُلُ النَّارَ مُسْلِمٌ رآنِي، وَلَا رَأَى مَنْ رآنِي، وَلَا رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رآنِي".
طب عن عبد الرحمن بن عقبة عن أبيه (2).
1769/ 26130 - "لَا يَدْخلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ".
ق عن ابن عمرو (3).
= قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس 4/ 214 قال: أخبرنا أبي، حدثنا أبو بكر الرزاز، حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر، حدثنا محمد بن الحسن النقاش، حدثنا إسحاق، حدثنا نصر بن جريش الصامت، حدثنا مسلم الحراني، حدثنا أبو سهل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مرفوعًا.
(1)
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة) ج 2 ص 349 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد ربه بن سعيد، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النار إلا شقى، قيل: ومن الشقى؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية".
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الزهد) باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ج 2 ص 1436 رقم 4298 قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل النار إلا شقى: قيل يا رسول الله: ومن الشقى؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة، ولم يترك له معصية".
وقال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني في (ترجمة عقبة أبي عبد الرحمن) ج 17 ص 357 رقم 983 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن منده، الأصبهاني، ثنا أبو مروان العثمانى، ثنا نافع بن صيفى -وكان قد بلغ مائة واثنتى عشرة سنة- عن عبد الرحمن بن عقبة، عن أبيه عقبة- وكان أصابه سهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل النار مسلم رآني، ولا رأى من رآني، ولا رأى من رأى من رآني" ثلاثا.
قال المحقق: قال في المجمع (10/ 21): رواه الطبراني في الكبير والأوسط (375 مجمع البحرين) إلا أنه قال: عن عبد الرحمن بن عقبة الجهني، عن أبيه، وفيه من لم أعرفهم.
(3)
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الإيمان) باب: ما جاء في ولد الزنا، ج 10 ص 58 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثوري عن =
1770/ 26131 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُصَدِّقٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ".
الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن أبي موسى (1).
1771/ 26132 - "لَا يَدْخلُ الْجَنَّةَ سئُ الْمَلَكَةِ، قَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله: أَلَيسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِه الأمَّةَ أكثَرَهَا مَمْلُوكِينَ (*) وَأَيَامى؟ قَال: بَلَى، فَأكْرِمُوهُمْ كَرَامَة أَوْلادِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ".
= منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة ولد زنية، وروى ذلك أيضًا عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.
والحديث ذكره صاحب كشف الخفاء ج 2 ص 519 رقم 3114 قال: "لا يدخل الجنة ولد زنية" وقال رواه أبو نعيم عن أبي هريرة مرفوعًا، وأعله الدارقطني بأن مجاهدا لم يسمعه من أبي هريرة، قال: في المقاصد.
وأخرجه أبو نعيم والطبراني والنسائي لكن باضطراب، بل روى عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما بينت ذلك في جزء مفرد، وزعم ابن طاهر وابن الجوزي بأن الحديث موضوع، وليس بجيد، ورواه النسائى أيضًا عن عبد الله بن عمرو بلفظ:"لا يدخل ولد زنْية الجنة" قال الحافظ ابن حجر: فسره العلماء على تقدير صحته: بأن معناه إذا عمل بمثل عمل أبويه، واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره، وقيل في تأويله: إن المراد به من يواظب الزنا، كما يقال للشهود: بنو صُحُف، وللشجعان لله: بنو الحرب، ولأولاد المسلمين: بنو الإسلام.
(1)
الحديث في مساوئ الأخلاق ج 2 ص 24 باب: ما جاء في قطيعة الرحم من الكراهة والتغليظ، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن إبراهيم القوهستانى، ثنا أبو غسان المسمعى، ثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل بن ميسرة أبي معاذ، عن أبي حريز، أن أبا بردة حدثه عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مصدق بسحر، ولا قاطع الرحم".
والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان في كتاب (الأشربة) باب: في مدمن الخمر، رقم 1381 قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم".
قال أبو حاتم: الفضيل هو (ابن ميسرة).
وفي مجمع الزوائد في كتاب (الأشربة) باب: في مدمن الخمر، ج 5 ص 74 قال: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بسحر، ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر العوطة" قيل: وما نهر العوطة؟ قال: "نهر يجرى من قروح المومسات يؤذى أهل النار بريح فروجهم".
قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات.
(*)(مملوكين) هكذا بالأصل ولعل الصواب -والله أعلم- مملوكون وتكون: أكثرها مملوكون جملة إسمية في محل رفع خبر أن.
أو أن كلمة (أكثرها) بدل من أمة بدل بعض من كل، ومملوكون خبر أن مرفوع بالضمة.
الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي بكر (*)(1).
1772/ 26133 - "لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرأَةٍ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٍ، مَنْ دَخَلَ فَلْيَعْلَمْ أن الله مَعَهُ".
هب عن ابن عباس (2).
1773/ 26134 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا فَرَطَ لَهُ، قَالُوا: يَارَسُولَ الله: كُلُّنَا لَهُ فَرَطٌ، قال: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ فَأَنَا فَرَطُهُ".
الديلمي عن ابن مسعود (3).
(1) الحديث في مكارم الأخلاق للخرائطى في (باب: ما جاء في كافل اليتيم من الثواب الجزيل) ج 2 ص 73، 74 قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسى، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، سمعت المغيرة بن مسلم يذكر عن فرقد الشيخى، عن مرة الطيب، عن أبي بكر الصديق -رضوان الله عليه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة سيء الملكة" فقال رجل: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثرها مملوكين وأيتاما؟ قال: بلى، فأكرموهم كرامة أولادكم، وأطعموهم مما تأكلون".
وأخرجه صاحب كتاب كشف الخفاء ج 2 ص 531 رقم 3167 قال: "لا يدخل الجنة سيد الملكة" وقال: رواه النسائي وابن ماجه عن أبي بكر، في النهاية مادة (ملك) "لا يدخل الجنة سيء الملكة" أي: الذي يسئ صحبة المماليك.
(2)
الحديث أورده المتقى الهندي في كنز العمال في (الباب الثاني في أنواع الحدود) في مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية، من الإكمال ج 5 ص 323 رقم 13043 قال:"لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعها محرم، من دخل فليعلم أن الله معه".
من رواية البيهقي في الشعب عن ابن عباس.
وهذا المعنى مقرر في الشريعة الإسلامية وجاء في الصحاح:
ففي الكنز في (مقدمات الزنا والخلوة بالأجنبية) ج 5 ص 320 رقم 13029 بلفظ: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم" من رواية الإمام مسلم، عن جابر.
وفي الكنز أيضًا رقم 13031 في نفس المصدر ص 321 بلفظ: "لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان" من رواية الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر.
وقال المحقق: رواه مسلم في صحيحه كتاب (السلام) باب: تحريم الخلوة على الأجنبية رقم 2173.
(3)
الحديث أورده المتقى الهندي في كنز العمال في (الصبر على موت الأولاد والأقارب) من الإكمال ج 3 =
1774/ 26135 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَافِرٌ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مُؤمِنٌ".
الديلمي عن أبي شريح (1).
1775/ 26136 - "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا حَرِيصٌ عَلَيهَا".
الديلمي عن أنس (2).
1776/ 26137 - "لَا يَدْخلُ الْجَنةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا مِنْ نَجِسٍ".
هب عن عقبة بن عامر (3).
= ص 296 رقم 6621 قال: "لا يدخل الجنة من لا فرط له، قالوا: يا رسول الله ليس كلنا له فرط، قال: من لم يكن له فرط فأنا فرطه" من رواية الديلمي عن ابن مسعود.
معنى "فرط" في النهاية مادة: (فرط) فيه " أنا فرطكم على الحوض " أي متقدمكم إليه، يقال: فَرَط يَفْرِط، فهو فارطٌ وفَرَطٌ: إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء، ويهئ لهم الدلاء والأرشية، والمراد هنا: الذي تقدم له ولد وسبقه بالموت.
(1)
الحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ج 5 ص 107 رقم 7620 قال: أبو شريح "لا يدخل الجنة كافر، ولا يدخل النار مؤمن".
ثم قال المحقق: إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس 4/ 213: قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن النقور، أخبرنا عمر الكنانى، أخبرنا أحمد بن علي الديباجى، حدثنا الحسن بن سلام، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا خشرج، عن إسحاق بن إبراهيم، عن مكحول، عن أبي شريح رفعه.
(2)
الحديث في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي ج 5 ص 156 رقم 7617 قال: أنس: "ولا يدخل الجنة إلا حريص عليها".
قال في زهر الفردوس 4/ 213: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو أحمد المكفوف، أخبرنا أبو الشيخ، حدثنا إبراهيم الدستوائي، عن إبراهيم بن سليمان، عن كامل بن طلحة، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس مرفوعًا.
(3)
الحديث أخرجه المتقى الهندي في كنز العمال في كتاب (البيوع) باب: ملحق في ذم الحرام، من الإكمال ج 4 ص 16 رقم 9273 قال:"لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من نجس" من رواية البيهقي في الشعب، عن عقبة بن عامر.
1777/ 26138 - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ، وَأيَّامُ مِنى أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ".
طب عن كعب بن مالك (1).
1778/ 26139 - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ".
عب عن مجاهد مرسلًا (2).
1779/ 26140 - "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيهِ، وَلا وَلَدُ زِنًا، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ".
ابن جرير عن أبي قتادة (3).
1780/ 26141 - "لا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلا يُسَافِرُ مَعَهَا إِلا مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".
ق عن ابن عباس (4).
(1) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 1 ص 224 حديث رقم 612 في ترجمة (أوس بن الحدثان النصرى) بلفظ: حدثنا أحمد بن علي البَرْبَهَارى، ثنا محمد بن سابق، ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان في أيام التشريق فناديا:"أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب".
قال المحقق: رواه أحمد ومسلم.
(2)
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في (أبواب اللعان) باب: الرجل يزنى بأم امرأته وابنتها وأختها ج 7 ص 1999 رقم 12771 بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزرى، عن مجاهد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم".
والحديث في كنز العمال ج 5 ص 319 حيث رقم 13023 كتاب (الحدود) باب: الإكمال بلفظ: "لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم" عب عن مجاهد مرسلًا.
(3)
الحديث في كنز العمال ج 16 حديث رقم 43910 من رواية أبي قتادة- الترهيب الثلاثى من الإكمال بلفظ: لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولا ولد زنا، ولا مدمن خمر".
(4)
في الأصل "لا يدخل" وفي السنن الكبرى "لا يَخْلُوَنَّ".
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 90 كتاب (النكاح) باب: لا يخلو رجل بامرأة أجنبية، بلفظ: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى رحمه الله إملاء، أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي، نا محمود بن آدم المروزي، نا سفيان بن عيينة الهلالى، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم".
رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كله عن ابن عيينة.
1781/ 26142 - "لا يَدْخُلُ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغيبَةٍ إلا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَانِ".
حم عن ابن عمرو (1).
1782/ 26143 - "لا يَدعْ رَجُلٌ مِنكمْ أَنْ يَعمَل للهِ كُلَّ يَومٍ أَلْفَىْ حَسَنَةٍ، وَإنَّه إِنْ شَاءَ اللهُ أنْ يَعْمَلَ فِي يَوْمِهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَكُونُ مَا عَمِل مِنْ خَير سِوى ذَلِكَ وَافِرًا".
طب، ك عن أبي الدرداء (2).
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ج 4 ص 1711 حديث رقم 2173 كتاب (السلام) باب: تحريم الخلوة بالأجنية والدخول عليها، بلفظ: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم، فكره ذلك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله قد برأها من ذلك" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان".
(مُغِيبَةٍ) وهي التي غاب عنها زوجها. والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد.
والحديث في مسند الإمام أحمد ج 2 ص 186 بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن عبد الرحمن بن جبير أن عبد الله بن عمرو حدثه أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله قد برأها من ذلك" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال "لا يدخل رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان".
(2)
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 1 ص 515 كتاب (الدعاء) باب: فضيلة التحميد، والتسبيح، والتهليل مائة مرة بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائى، ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، ثنا أبو بكر بن أبي مريم ثنا الأحوص بن حكيم، عن عمير وحبيب بن عبيد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يدع رجل منكم أن يعمل ألف حسنة حتى يصبح، يقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة فإنها ألف حسنه، وإنه لم يعمل إن شاء الله مثل ذلك في يومه من الذنوب، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا".
قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي في التلخيص: أبو بكر واه، وفي السند انقطاع. =
1783/ 26144 - "لا يَدعْ أحَدٌ طَلَبَ الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَليسَ لهُ ولدٌ انْقَطَعَ اسْمُهُ".
طب عن حفصة (1).
1784/ 26145 - "لا يَذْبَحَنَّ أحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ".
ت حسن صحيح عن البراء (2).
= و "أبو بكر بن أبي مريم: الغساني الشامي" قيل: اسمه بكير وقيل عبد السلام- روى عن أبيه وابن عمه الوليد بن سفيان بن أبي مريم وحكيم بن عمير. وعنه عبد الله بن المبارك. قال الآجري عن أبي داود قال أحمد: ليس بشيء. وسرق له حلى فأنكر عقله. انظر تهذيب التهذيب ج 12 ص 28 ترجمة 139.
والحديث في مجمع الزوائد ج 10 ص 94 كتاب (الأذكار) باب: ما جاء في سبحان الله وبحمده، بلفظ: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدع رجل منكم أن يعمل لله كل يوم ألفي حسنة حين يصبح؛ يقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة، فإنها ألف حسنة، والله إن شاء أن يعمل في يومه من الذنوب مثل ذلك، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا".
رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
(1)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 23 ص 210 حديث رقم 369 في ترجمة (حفصة رضي الله عنها) بلفظ: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار، ثنا العباس بن الوليد الخلال، ثنا مروان بن محمد، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل عن ابن شهاب، عن سالم عن ابن عمر. قال: أخبرننى حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدع أحدكم طلب الولد، فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب: تزويج الولود ج 8 ص 258، 259 بلفظ: وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدع أحدكم طلب الولد
…
" الحديث. وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن.
(2)
الحديث في جامع الترمذي ج 6 ص 305 كتاب (الأضاحي) باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، بلفظ: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال: "لا يذبحن أحدكم حتى يصلى".
قال: فقام خالى فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتى لأطعم أهلى وأهل دارى أو جيرانى. قال: فأعد ذبحا آخر. فقال يا رسول الله: عندي عناق لبن وهي خير من شاتَيْ لحم، أفأذبحها؟ قال:"نعم وهي خير فسيكفيك ولا تجزئ جذعة بعدك".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمِصْرِ حتى يصلى الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو وقول ابن المبارك.
1785/ 26146 - "لا يَذْهَبُ اللهُ -تَعَالى- بِحَبيبَتيْ عَبدٍ فيَصْبِرَ (*) وَيَحْتَسِبَ إلا أدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ".
حب عن أبي هريرة (1).
1786/ 26147 - "لا يَذْهَبُ الَّليلُ والنَّهَارُ حَتَّى يُوجَد النَّعْلُ بالقِمامةِ فَيُقَال: كَأنَّهَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ".
ابن قانع، طب عن عبد الرحمن بن شبل (2).
1787/ 26148 - "لا يَذْهَبُ وَلَدُ الْعَباسِ يُغَلِّظُ عَليهِمْ أحْيَاءَ الْعَرَبِ، فَيَكُونُ كأشَدِّ مَا يَكُونُ، لَيسَ لَهُمْ فِي السَّمَاءِ نَاصِرٌ، وَلا فِي الأرْضِ عَاذِرٌ، كأَنِّي بِهِمْ عَلَى بَغْلاتِهِمْ بَينَ ظَهْرَانَي الْكُوفَةِ، فَتَقُولُ الْعَاتِقُ فِي خِدْرِهَا: اقْتُلُوهُمْ قَتَلَهُمُ اللهُ، لا تَرْحَمُوهُمْ، لا رحمهم الله، فَطَالمَا لَمْ يَرْحَمُونَا".
طب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده (3).
(*) في الأصل "يصبر" وفي الإحسان "فيصبر" وهو ما أثبتناه في الأصل.
(1)
الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج 4 ص 257 حديث رقم 2921 في باب: (ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن صبر عليها محتسبا) بلفظ: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ البغدادي بالرافتة قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يذهب الله بحبيبتى عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة".
(2)
الحديث في مجمع الزوائد ج 7 ص 231 كتاب (الفتن) باب: في أمارات الساعة، بلفظ: وعن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يذهب الليل والنهار حتى يوجد النعل بالقمامة فيقال: كأنها نعل قرشى".
رواه الطبراني وفيه من لم يسم، ومن ضعفه الجمهور.
(3)
الحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 188 كتاب (الخلافة) باب: إمرة بنى العباس، بلفظ: وعن نفير بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لا يذهب ولد العباس حتى تغيظ عليهم أحياء العرب، فيكون أشد ما يكون ليس لهم في السماء ناصر ولا في الأرض غادر، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهرانى الكوفة، فتقول العاتق في خدرها: اقتلوهم قتلهم الله، لا ترحموهم لا رحمهم الله؛ فطالما لم يرحمونا".
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.
1788/ 26149 - "لا يَذْهَبُ الَّليلُ والنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاتُ والْعُزَّى، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ ريحًا طَيِّبَةً، فَيَتوفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ".
م عن عائشة (1).
1789/ 26150 - "لا يَذْهَبُ الَّليلُ والنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ {له} (*) جَهْجاهُ".
ت حسن غريب عن أبي هريرة (2).
1790/ 26151 - "لا يَذْهَبُ مِنَ السُّنَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَظهَرَ من البِدْعَةِ مِثْلُهُ حَتَّى تَذْهَبَ السُّنَّةُ وَتَظهَرَ الْبِدْعَةُ حَتَّى يَسْتَوفِيَ الْبِدْعَةَ مَنْ لا يَعْرِفُ السُّنَّةَ ، فَمَن أحْيَا شَيئًا مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ، كَانَ لَهُ أَجْرُها وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئًا، وَمَنْ أَبْدَعَ بِدْعَةً كَانَ عَلَيهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيئًا".
ابن الجوزي في الوهيات عن ابن عباس (3).
(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ج 4 ص 2230 حديث رقم 2907 كتاب (الفتن وأشراط الساعة) - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة- بلفظ: حدثنا أبو كامل الجحدرى وأبو معن زيد بن يزيد بن يزيد الرقاشى، واللفظ لأبي معن، قالا: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى" فقلت يا رسول الله: إن كنت لأظن حين أنزل الله (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) أن ذلك تاما. قال: "إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم".
(2)
أخرجه الترمذي في صحيحه ج 9 ص 73 (أبواب الفتن) بلفظ: حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا أبو بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالى يقال له جهجاه".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
(*) ما بين القوسين المعكوفين أثبتناه من سنن الترمذي.
(3)
الحديث في كنز العمال ج 1 ص 222 حديث رقم 119 (البدع والرفض) من الإكمال بلفظ: "لا يذهب من السنة شيء حتى يظهر من البدعة مثله، حتى تذهب السنة وتظهر البدعة حتى يستوفى البدعة من =
1791/ 26152 - "لا يَرى امْرُؤٌ مِنْ أخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيهِ إِلا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ". عبد بن حميد، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أبي سعيد، ابن النجار عن عقبة بن عامر بلفظ "أدخله الله"(1).
1792/ 26153 - "لا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِل صَارِخًا".
هـ، طب عن جابر والمسور بن مخرمة معا، ابن أبي عاصم، ض عن جابر (2).
1793/ 26154 - "لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ".
= لا يعرف السنة فمن أحيا ميتا من سنتى قد أميتت كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن أبدع بدعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينتقص من أوزارهم شيئًا" وعزاه لابن الجوزي في الواهيات: عن ابن عباس.
(1)
الحديث في كنز العمال ج 3 ص 251 حديث رقم 6397 (فضائل السخاء) من كتاب (الزكاة) الإكمال بلفظ: "لا يرى امرؤ من أخيه سيئة فيسترها عليه إلا أدخل الجنة" وعزاه إلى ابن حميد والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أبي سعيد. وابن النجار عن عقبة بن عامر. بلفظ: "أدخله الله".
(2)
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث جابر، ج 2 ص 919 حديث رقم 2751 كتاب (الفرائض) باب: إذا استهل المولود ورث، بلفظ: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، ثنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا".
قال: واستهلاله أن يبكى ويصيح أو يعطس.
والحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 20 ص 20، 21 حديث رقم 23 مرويات سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة بلفظ: حدثنا عبدان بن أحمد ومحمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي قالا: ثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، واستهلاله أن يصيح أو يبكى أو يعطس".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4/ 225 كتاب (الفرائض) باب: متى يرث المولود؟ عن المسور بن مخرمة وجابر، وذكر الحديث. قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه "عباس بن الوليد الخلال" وثقه أبو مسهر. ومروان بن محمد قال أبو داود: لا أحدث عنه. وبقية رجاله رجال الصحيح.
ط، حم، والحميدى، والعدنى، ص، خ، م، د، ت، ن، هـ عن أسامة بن زيد، ك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ش عن علي وعمر موقوفًا (1).
(1) الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده ج 1 ص 283 كتاب (الفرائض) باب: اختلاف الدين يمنع الميراث، وعدم الميراث من الأنبياء، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر".
وأخرجه الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد ج 5 ص 209 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ج 1 ص 65 حديث رقم 135 باب (لا يتوارث أهل ملتين) بلفظ: سعيد قال: نا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
وأخرجه البخاري ج 5 ص 86 في كتاب (المغازي) باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، بلفظ: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا سعدان بن يحيى، حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري، عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وهل ترك لنا عقيل من منزل"؟ ثم قال: "لا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن".
وأخرجه مسلم في صحيحه ج 3 ص 1233 حديث رقم 1614 كتاب (الفرائض) بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم -واللفظ ليحيى- قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم".
والحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 125 حديث رقم 2909 كتاب (الفرائض) باب: هل يرث المسلم الكافر؟ بلفظ: حدثنا مسدد، ثنا سفيان عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
وأخرجه الترمذي ج 8 ص 257 كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، بلفظ: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، وحدثنا علي بن حجر، أخبرنا هشيم عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أسامة ج 2 ص 911 حديث رقم 2729 كتاب (الفرائض) باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، بلفظ: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الفرائض) باب: من قال: لا يرث المسلم الكافر، ج 11 ص 372 رقم 11488 بلفظ: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:"لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر".
وحديث عمر في المصدر السابق تحت رقم 11492 بلفظ: حدثنا حفص، عن داود، عن سعيد بن جبير قال: قال عمر: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر". =
1794/ 26155 - "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلا أن يَكُونَ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ".
قط، ك، ق عن جابر، ش عن علي موقوفًا (1).
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ص 218 كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، بلفظ: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا عبد المتعالى بن طالب قال: ثنا ابن وهب، ثنا الخليل بن مرة، عن قتادة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارثون أهل ملتين".
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 345 كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر، بلفظ: حدثناه أبو العباس ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني الخليل بن مرة، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
وأخرجه السيوطي في الصغير من رواية أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أسامة بن زيد ج 6 ص 499 حديث رقم 9967 ورمز المصنف لصحته. قال المناوي: أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، عن أسامة بن زيد. وقضية كلام المصنف أنه لم يخرِّجه من الستة إلا الثلاثة وليس كذلك؛ فقد عزاه جمع منهم ابن حجر للجميع، وقال: أغرب في المنتقى فزعم أن مسلما لم يخرجه، وابن الأثير فادعى أن النسائي لم يخرجه.
(1)
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه ج 4 ص 74 حديث رقم 22 كتاب (الفرائض والسير وغير ذلك) بلفظ: حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته".
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 345 كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر، بلفظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته" قال الحاكم: محمد بن عمرو هذا هو من أهل مصر صدوق الحديث صحيح.
قال الذهبي في التلخيص: صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ص 218 كتاب (الفرائض) باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إبراهيم بن يوسف بن خالد، ثنا الحارث بن مسكين، ثنا ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو اليافعى عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته".
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الفرائض) باب: من قال: لا يرث المسلم الكافر، ج 11 ص 372 رقم 11491 بلفظ: حدثنا محمد بن فضيل، عن بسام، عن فضيل، عن إبراهيم قال:"لا يرث المسلم النصرانى، ولا النصرانى المسلم" فهذا قول على وزيد
…
إلخ.
1795/ 26156 - "لا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ".
د في مراسيله، ق عن سعيد بن المسيب مرسلًا (1).
1796/ 26157 - "لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلتينِ".
طب عن أسامة (2).
1797/ 26158 - "لا يَرِثُ أهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا يَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إِلا أمَّتِي؛ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".
عد، ق عن أبي هريرة (3).
(1) الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله، طبعة المطبعة العلمية 1310 هـ (باب: ما جاء في الفرائض) ص 39 بلفظ: وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئًا من الدية" قال الزهري: يرث من غيرها.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 8 كتاب (القسامة) باب: لا يرث القاتل، بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر قال: قرئ علي بن وهب: أخبرك ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث قاتل من دية من قتل".
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج 1 ص 163 حديث رقم 391 في ترجمة (أسامة بن زيد بن حارثة) بلفظ: حدثنا أبو حصين القاضي؛ ثنا يحيى الحماني؛ ثنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ، ولا يتوارث أهل ملتين".
قال المحقق: رواه أحمد والبخاري ومسلم.
(3)
هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، في ترجمة (عمر بن راشد أبو حفص اليمامي) ج 5 ص 1675 - 1676 بلفظ: أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، ثنا علي بن الجعد، ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي؛ تجوز شهادتهم على من سواهم".
قال ابن عدي: قال النسائي: عمر بن راشد اليمامي ليس بثقة، وقال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عمر بن راشد أبو حفص اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، مضطرب في حديث يحيى.
قال المحقق: (عمر بن رشد أبو حفص اليمامي) هو: عمر بن راشد بن شجرة أبو حفص اليمامي، ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني، وقال العجلي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب 7/ 445.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الشهادات) باب: من رد شهادة أهل الذمة ج 10 ص 163 =
1798/ 26159 - "لا يَرْجعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئهِ".
حم، ن، هـ، ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1)
1799/ 26160 - "لا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ الْنَّاسَ" ..
م عن جرير، طب عن السائب بن يزيد (2).
= بلفظ: ورواه علي بن الجعد، عن عمر، كما أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أحسبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة على ملة إلا أمتي؛ تجوز شهادتهم على من سواهم". عمر بن راشد هذا ليس بالقوي، قد ضعَّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة أهل النقل.
وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافط روايته عنه عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أنه قال: عدلان حران مسلمان، يعني قول الله تعالى:"ممن ترضون من الشهداء" آية (282) سورة البقرة.
(1)
أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 182 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه".
وأخرجه النسائي في سننه كتاب (الهبة) رجوع الوالد فيما يعطى ولده ج 6 ص 264 بلفظ: أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الهبات) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ج 2 ص 796 رقم 2378 بلفظ: حدثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده".
وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (الهبات) باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده ج 6 ص 179 بلفظ: أخبرنا أبو علي الحسين محمد الروزبارى، أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا أبو معمر المنقرى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرجع في هبته إلا الوالد، والعائد في هبته كالعائد في قيئها وكذلك رواه إبراهيم ابن طهمان، وسعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول، وكذلك روى عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر الأحول عن عمرو.
(2)
ما في صحيح مسلم كتاب (الفضائل) ج 4 ص 1809 رقم 2319 بلفظ: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بلفظ: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خَشْرَم، قالا: أخبرنا عيسى =
1800/ 26161 - "لا يَرُدُّ الْقضَاءَ إلا الدُّعَاءُ، ولا يَزِيدُ فِي العُمُرِ إِلا البِرُّ".
ت حسن غريب، والروياني، طب، ض عن سلمان (1).
1801/ 26162 - "لا يَرُدُّ القَدَرَ إلا الدُّعاءُ، ولا يَزيدُ في العُمُرِ إلا البِرُّ، وَإنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرزقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ".
ش، طب، ك عن ثوبان (2).
= ابن يونس، وحدثنا كريب محمد بن العلاء، حدثنا معاوية، وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص (يعني ابن غياث) كلهم. عن الأعمش، عن زيد بن وهب، وأبي ظبيان، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل".
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيعٌ، وعبد الله بن نمير، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، وأحمد بن عَبْدَةَ، قالوا: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن نافع بن جبير، عن جرير، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير باب: (الزبير بن الخريت عن السائب بن يزيد) ج 7 ص 190 رقم 6694 بلفظ: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير، ثنا يحيى بن كثير العنبرى، ثنا سليمان بن كثير، ثنا الزبير -يعني ابن الخريت- عن السائب بن يزيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّل حسنًا، فقال له الأقرع بن حابس: لقد ولد لي عشرة ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يرحم الله من لا يرحم الناس".
(1)
أخرج هذا الحديث الترمذي في سننه ج 4 باب: (ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء) رقم 2139 بلفظ: حدثنا محمد بن حُمَيد الرازيُّ، وسعيد بن يعقوب، قالا: أخبرنا يحيى بن الضُّريس، عن أبي مودود، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيدُ في العُمُر إلا البرُّ".
وفي الباب عن أبي أسيد. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضُّرَيس، وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له: فضةُ، والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان، أحدهما بصرى والآخر مدينى، وكانا في عصر واحد، وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصرى.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج 6 ص 308 رقم 6128 بلفظ: حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وموسى بن هارون، قالا: ثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى، ثنا يحيى بن الضُّرَيس، ثنا أبو مودود، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر".
(2)
هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب (الدعاء) 1730 من قال الدعاء يرد القدر، ج 10 ص 441 رقم 9916 بلفظ: حدثنا وكيع والفضل بن دكين، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر". =
1802/ 26163 - "لا يَرْفَعُ الْحَاجُّ قَدَمًا، وَلا يَضَعُ أُخْرَى، إِلا حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ورُفِعَ لَهُ دَرَجَة وَكُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ".
الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر، وسنده لين (1).
1803/ 26164 - "لا يَرْكبُ الْبَحْرَ إِلا حَاجٌّ، أوْ مُعْتَمِرٌ، أوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِن تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا".
د، ق عن ابن عمر، زاد ق" ولا تَشْتَرِ مَال امرئٍ مسلمٍ فِي ضَغْطَةٍ"(2).
= وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير الجزء الأول مجموعة رقم 1 باب: ثوبان -مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرائب مسند ثوبان رضي الله عنه رقم 1442 بلفظ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه".
قال المحقق: ورواه أحمد (5/ 287 و 280 و 282) والحاكم (1/ 493) وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب (الدعاء) ج 1 ص 493 بلفظ: أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان، ثنا أبو حانم محمد بن إدريس الرازي، ثنا قبيصة بن عقبة، وأخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الدرابردى -بمرو- ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة قالا: ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(1)
الحديث في كنز العمال كتاب (الحج والعمرة) ج 5 ص 14 رقم 11838 بلفظ: "لا يرفع الحاج قدما ولا يضع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، ورفع له درجة، وكتب له حسنة".
الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر. وسنده لين.
(2)
الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (الجهاد) باب: في ركوب البحر في الغزو، ج 3 ص 13 رقم 2489 بلفظ: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا".
قال المحقق: في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر فإن عليه أن يركبه. وقال غير واحد من العلماء: إن عليه ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره.
وقال الشافعي: لا يتبين لي أن ذلك يلزمه، وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.
وقوله: "إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا" تأويله تضخيم أمر البحر وتهويل شأنه، ذلك لأن الآفة تسرع إلى راكبه، ولا يؤمن الهلاك في ملابسة النار ومداخلتها والدنو منها (خطابى). =
1804/ 26165 - "لا يَرْكَبَنَّ البَحْرَ إلا حَاجٌّ، أوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيل اللهِ، فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا، وَلا تَشْتَرِي (*) مِنْ ذِي ضَغْطَةِ سُلطَانٍ شَيئًا".
ق عن ابن عمرو (1).
1805/ 26166 - "لا يَزَالُ النَّاسُ يَسْألُونَ عَنْ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَسْألُوا: مَنْ خَلَقَ اللهَ عز وجل".
سمويه عن أنس (2).
1806/ 26167 - "لا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلَونَ حَتَّى يُقَال: هَذَا خَلقَ اللهُ الْخَلقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيئا فَليَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ".
= وأخرجه البيهقي في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المضطر، ج 6 ص 18 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن الهيثم الشعرانى وأحمد بن بشر المرقدى قالا: ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا لا وقال: "لا يشترى من ذي ضغطة سلطان شيئًا".
لفظ حديث الشعرانى، وقد قيل عن سعيد بن منصور بهذا الإسناد، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو.
وانظر الحديث الآتي:
(*)(1) ولا تشترى: هكذا بالمخطوطة ولعل الصواب: ولا تشتر مجزوم بحذف حرف العلة بعد (لا) الناهية.
ما في البيهقي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره ج 6 ص 18 لفظه: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه، ثنا عثمان بن خرزاذ، ثنا سعيد بن سليمان عن صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا، أو معتمرا، أو حاجا فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وتحت البحر نارا، ولا يشترى مال امرئ مسلم في ضغط".
(2)
في كنز العمال كتاب (الإيمان) الباب الثالث في لواحق كتاب الإيمان ج 1 ص 249 رقم 1254 - بلفظ: "لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يسألون: من خلق الله عز وجل؟ ! . (سمويه عن أنس).
ويؤيده ما ورد في صحيح البخاري، في بدء الخلق، باب: ما يكره من السؤال ج 9 ص 119 بلفظ: حدثنا الحسن بن صَبَّاح، حدثنا شَبَابَةُ، حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن عبد الرحمن، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالقُ كل شيء، فمن خلق الله؟ " وانظر الحديث الآتي.
م، د عن أبي هريرة (1).
1807/ 26168 - "لا يَزالُ أهلُ الغَرْبِ ظَاهِرينَ عَلَى الحَقِّ حتى تَقومَ السَّاعَةُ".
{م} (*) عن سعد بن أبي وقاص (2).
(1) أخرجه مسلم في كتاب (الإيمان) باب: بيان الوسوسة في الإيمان، وما يقوله من وجدها ج 1 ص 119 رقم 212 بلفظ: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، (واللفظ لهارون) قالا: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بتساءلون حتى يقال: هذا خَلَقَ اللهُ الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله".
قال المحقق: (فليقل آمنت بالله) معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى -الله تعالى- في إذهابه. قال الإمام المازرى رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالأعراض عنها والردِّ لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها؛ وعلى هذا يحمل الحديث. وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. فكأنه لما كان أمرا طاريا بغير أصل دُفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها. والله أعلم.
وأخرجه أبو داود في سننه (باب: في الجهمية) ج 5 ص 91 رقم 4721 بلفظ: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خَلَقَ الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله".
وأخرجه البخاري في بدء الخلق (4/ 149) باب: صفة إبليس وجنوده، وفي الاعتصام (9/ 119) - عن أنس -باب: ما يكره من السؤال، ومسلم- عن أبي هريرة- في الإيمان، حديث 134 باب: بيان الوسوسة في الإيمان
…
إلخ. ونسبه المنذري للنسائى أيضًا.
(*) ما بين القوسين رمز مسلم ليس ظاهرا في الأصل.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الإمارة) باب: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم "ج 3 ص 1525 رقم 1925 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هُشيم، عن داود ابن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال أهل الغَرْبِ ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة".
(أهلَ الغرب) قال علي بن المدينيّ: المراد بأهل الغرب: العرب.
والمراد الغرب: الدلو الكبير، لاختصاصهم بها غالبا.
وقال الآخرون: المراد به: الغرب من الأرض.
وقال معاذ: هم بالشام.
وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك.
قال القاضي: وقيل المراد بأهل الغرب: أهل الشدة والجلد. وغرب كل شيء: حده.